الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

ص: 1

المجلد 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

* الجزء الأول

مقدّمة

اشارة

إن حبّ الإنسان للاستطلاع و عقله الملي بالتّساؤلات يدفعانه إلى التّساؤل حول المواضيع المختلفة وصولاً إلى الحقيقة و إزالة الإبهام عنها،ذلك أن أحد أفضل السبل للكشف عن المجهولات و التوصل إلى الحقائق هو التوجه بالأسئلة إلى الذين أُوتوا نصيباً كافياً من العلم.

يقول تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (1) لذا فان الإسلام و هو دين الفطرة المنسجم مع العقل و المنطق لا يكتفي بتأييد هذا الأمر الفطري المعروف و المتبع من قبل العقلاء،فحسب،بل إنه يحث الناس إليه بطرق مختلفة حتى إنه يلزمهم به في بعض الموارد على أن يكون الدافع إلى الأسئلة إلهياً و منطقياً و لا تكون الغاية منها العناد و التظاهر و إظهار الفضل و الانتقاص من الآخرين.

الاستفتاء

(الاستفتاء)كلمة تطلق على نوع خاص من الأسئلة تتعلق بالمسائل و الأحكام

ص: 5


1- -الأنبياء:7.

الشرعية و العملية،تطرح على المختصين و مراجع التقليد العظام.

جذور الاستفتاء

تمتد جذور الاستفتاء إلى صدر الإسلام فقد ولد توأماً لتكليف المسلمين بالتكاليف و الأحكام العملية كالصلاة و الصوم..الخ حيث كان المسلمون يتوجهون إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بأسئلة حول تلك الأحكام لا زال الكثير منها موجوداً حتى أن القرآن يورد اللفظ نفسه في ذكره لبعض الاستفسارات حول الارث و ذلك بقوله: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ»(1). و قد اتسع نطاق هذا الموضوع أكثر في عصور الأئمة عليهم السلام خاصّة في زمن(أو عصر)الإمام الباقر و الإمام الصادق عليهما السلام حتى إن قسماً كبيراً من الروايات الفقهية التي وصلتنا عن المعصومين عليهم السلام كان على هيئة سؤال و جواب أو ما يسمى استفتاء.

جاذبية الاستفتاء

للاستفتاء-بل لكل سؤال و جواب-جذّابية خاصة بمعنى أن النّاس يفضّلون كتب الأسئلة و الأجوبة على الكتب الأخرى،و كذلك الاستفتاءات على الرسائل العملية،و ربّما كان السبب في ذلك أن القارئ يجد في هذه الكتب ما يريده و هو لا ما يمليه عليه المؤلف.تماماً كما يعدّ المضيف المائدة وفق ما يشتهيها الضيف لا كما يريدها هو.و الاستفتاءات غذاء الروح البشرية المعد وفق رغبة السائل و ذوقه و احتياجه.

ص: 6


1- النّساء:176.

هذا الكتاب:

هذا الكتاب محصّلة اجتماعات عقدتها«هيئة استفتاء المرجع المعظم آية اللّه العظمى مكارم الشّيرازي مدّ ظله العالي على مدى سنوات عديدة.و قد أخذت هذه الاجتماعات-التي عقدت بحضوره الشّريف و مشاركة مجموعة من العلماء المحترمين في الحوزة العلمية بقم-على عاتقها مسئولية التصدّي للاجابة على الاستفتاءات التي كانت ترد مكتب آية اللّه العظمى من داخل البلاد و خارجها حيث كانت تجري الاجابة عليها بعد البحث و التحقيق الكافيين.ثمّ جرى انتقاء مجموعة من الأسئلة الجديدة من بين الرسائل و أخرجت للناس على هيئة هذا الكتاب و عرضت للانتفاع العام.

جدير بالذكر ان كثرة الاستفتاءات استلزمت عقد اجتماعين للاستفتاء يومياً و كان المرجع المعظم يجيب على الأسئلة بصبر و أناة حتى أن الإجابة على سؤال واحد كانت تستغرق اجتماعاً كاملاً أحياناً.

و هنا لا بدّ من التعبير عن الشكر و التقدير للجهود الخيرة التي بذلها أعضاء هيئة الاستفتاء الموقّرون للمرجع المعظم،و الترحم على أرواح الذين لحقوا منهم بالرفيق الأعلى.

***

ملاحظات هامة

جدير بنا أن نلفت أنظار القراء الأعزاء إلى بعض النقاط:

1- ذكرنا ان أسئلة هذه المجموعة طرحت أولاً على هيئة استفتاء المرجع المعظم،و لكن لما كان سماحته يولي المسائل العلمية و بخاصة المسائل الشرعية

ص: 7

و الاستفتاءات عناية خاصة فقد تقرر إعادة عرض المسائل عليه مرة أخرى.

و بالفعل،فبعد انتهاء الاجراءات التمهيدية على الاستفتاءات و التي استغرقت سنة كاملة،بدأت قراءة الاستفتاءات بحضور المرجع المعظم و جرت إعادتها على حضرته حيث قام بدوره باجراء بعض الاصلاحات كما قام حضرته بمطالعة و إصلاح بعض الأسئلة عند بيت اللّه الحرام و الحرم النبوي(رزقنا اللّه و إياكم زيارتهما)أثناء سفره إلى مكة المكرمة لأداء العمرة المفردة.

2- استفتاءات هذه المجموعة لا تقتصر على ايران الإسلامية،بل هي حصيلة الرّسائل الواردة من العالم الإسلامي كافة،فإذا كانت بعض المسائل لا تتفق مع الجو السائد في البلد الإسلامي فالأرجح أنها مسائل قادمة من البلدان الأخرى.

3- حذفت التفاصيل الشخصية الخاصة بالسائل و الواردة في متن الرسالة حفظاً لأسرار السائلين كما عرضت بعض المسائل بعد تلخيصها.

4- لما كان النص الحالي قد عرض على حضرة المرجع المعظم و قام باصلاح بعض المسائل فان الأجوبة الواردة في هذا الكتاب مرجحة على الأجوبة التي لدى القرّاء إذا كان ثمة اختلاف.

في الختام نتقدم بالشكر و الامتنان لكل الذين أعانونا على إعداد هذه المجموعة و على الخصوص حجة الإسلام محمد الرّباني الذي لم يأل جهداً في مساعدتنا في مقابلة الجزء الأكبر من هذا الكتاب و كذلك الأخ الفاضل كاظم الخاقانى دام مشكوراً و نحن بانتظار الاقتراحات البنّاءة لقرائنا الكرام.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم-الحوزة العلمية

أبو القاسم عليان نژادي

جمادى الأولى 1417ه ق

ص: 8

أقسام الكتاب

القسم الأول: أحكام التقليد

(السّؤال 1): إذا كان الفقيه محيطاً بعلوم أخرى غير الفقه و الأصول فهل يكون ذلك مرجحاً له في مقام التقليد؟

الجواب: لا تعتبر الإحاطة بعلوم أخرى غير الفقه و الأصول مرجحاً لفقيه على فقيه إلاّ العلوم المؤثرة في فهم الأحكام أو تنقيح الموضوعات.

(السّؤال 2): هل يجوز تقليد المجتهد الميت؟

الجواب: الاحتياط ترك تقليد الميت ابتداءً أما البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها فجائز.

(السّؤال 3): ما حكم من يبقى على تقليد الميت دون إذن من المجتهد الحي؟

الجواب: الواجب عليه تقليد المجتهد الحي في البقاء على تقليد الميت فإذا كانت فتوى مرجعه الحالي تجيز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحيحة.

(السّؤال 4): في أي المسائل يجوز العمل بفتوى المجتهد الرّاحل؟

الجواب: يجوز ذلك فقط في المسائل التي عمل بها.

ص: 9

(السّؤال 5): من أين ينبع الفرق بين الفتوى و الحكم بحيث تكون الفتوى ملزمة للمقلدين فقط أما الحكم فملزم لجميع الأفراد؟و ما ذا يحصل لو ان فقيهين أصدرا أحكاماً مختلفة؟و أساساً،هل يكون حكم الفقيه الفاقد للحاكمية نافذاً على الأمة؟

الجواب: راجع كتابنا«أنوار الفقاهة».

(السّؤال 6): هل يتسنى لأحد بلوغ درجة الاجتهاد المطلق في هذا العصر الذي توسعت و تعقدت فيه مسائل الإنسان و مشكلات الحياة بحيث تستلزم القدرة على استنباط أحكام تلك المسائل إحاطةً بعلوم و معارف جمّة؟

الجواب: هذا ممكن طبعاً.و أفضل دليل على الإمكان هو الوقوع،و هو ما نراه حاصلاً فعلاً في الحوزات العلمية.

(السّؤال 7): إذا أحسّ مرجع التّقليد أو المجتهد بأنّه فقد شروط المرجعية أو الاجتهاد،فهل يجب عليه الإعلام؟

الجواب: يجب عليه ذلك.

(السّؤال 8): إذا توصل المكلف إلى تفضيل أحد المراجع من حيث المباني الأصولية،فهل لهذا التّشخيص دخلٌ في أعلمية ذلك المرجع؟

الجواب: لا تتحقق الأعلمية بالاطّلاع و الأعلمية في علم الأصول فقط،بل لها شروط أخرى كذلك.

(السّؤال 9): هل يجوز لمن يعمل بالاحتياط أن يأخذ احتياطات البيع مثلاً من مرجع و احتياطات الصلاة من مرجع آخر؟

الجواب: إذا كان المقصود إتباع مجتهدين متساويين في الفقاهة في اتخاذ طريقة الاحتياط فلا بأس.

(السّؤال 10): هل يجب على من يعمل بالاحتياط مراعاة الأحكام الصادرة من

ص: 10

المجتهدين الأموات أيضاً؟

الجواب: إذا كان مقصوده الاحتياط المطلق فعليه النّظر في جميع الأقوال،أما إذا كانت غايته الاحتياط بين محتملي المرجعية فيكفيه الاطلاع على أقوال العلماء الأحياء.

(السّؤال 11): هل يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة و الذي يكتب عادة في أول الرسائل إلغاءً للآخرين؟و هل أنّ الناس مسئولون أمام المرجع المغمور بسبب افتقاره للقدرة على البيان؟

الجواب: أولاً:لا يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرين،إذ يمكن أن يكون الآخرون حاملين لمواصفات مساوية و قد يكون الاثنان أو الجماعة جائزي التقليد.نعم إذا ذكر في أول الرسالة ان العمل بها متعين و لا يجوز العمل بغيرها فان مفهومه إلغاء الآخرين.على إننا لم نجد لحد الآن من يكتب ذلك في مقدمة رسالته.

ثانياً:صحيح ان قدرة المرء على البيان تظهر شخصيته،و لكن إذا كان فاقداً للقدرة على البيان و ظلّت مكانته العلمية مجهولة و لم تتبين حتى بعد الفحص فلا تكليف للناس ازاءه،مثل الكنز المجهول،الذي لا يتوجب على أحدٍ شيء حياله.

(السّؤال 12): إذا حصل إختلاف بين قانون الجمهورية الإسلامية المصادق عليه(الذي اجتاز جميع مراحل مصادقة المجلس و تأييد مجلس الصيانة و غيرها)و فتوى مراجع التقليد،فما هو تكليف القاضي المقلِّد؟

الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً فيعمل برأيه،و إذا نصب بحكم الضرورة قاضٍ غير مجتهد فيعمل رأي مرجع تقليده.و في حالة التضارب بين قوانين الحكومة الإسلامية مع و رأي مرجع التقليد فالأولى العمل بالاحتياط إذا أمكن ذلك.أما إذا لم يكن ممكناً أو كان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانين الحكومة

ص: 11

الإسلامية الأولوية في المسائل العامة و الاجتماعية،أما في المسائل الخاصة فيجب العمل برأي المرجع.

(السّؤال 13): إذا كان جواب السؤال السابق انه في حالة التعارض بين القانون و الفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقليد،فيرجى بيان فلسفة ولاية الفقيه و تشكيل الحكومة الاسلامية و الغاية من تشكيل القوّة المقننة و وضع القانون، و إذا كان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون،فعلى هذا ما هي الحكمة و الغاية من التقليد و وجود مراجع التقليد؟و ما هي الآثار المترتبة عليه؟و ما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم في أبواب الفقه المختلفة التي توجد قوانين تنظمها؟

الجواب: جواب السؤال السابق يوضح فلسفة وجود الحكومة و كذلك فلسفة المرجعية.

(السّؤال 14): يرجى أن تعيّنوا لنا أي المراجع العظام نراجعه بشأن احتياطاتكم.

الجواب: بمقدوركم مراجعة أي من المراجع المعروفين في المحافل العلمية.

(السّؤال 15): ما حكم عبادة من يتعبد عشر سنوات بلا تقليد؟

الجواب: يجب عليه التقليد الآن،فما وافق من أعماله رأي مرجعه الحالي فصحيح،أما ما عداه فتجب إعادته.

(السّؤال 16): هل يعني نشر رسالة من قبل مجتهد انه يرى نفسه أعلم من سواه؟

الجواب: كلاّ،لا يعني ذلك.

(السّؤال 17): تذكر الرسائل العملية وجوب تقليد المجتهد الأعلم،فإذا كان تحديد الأعلم من المجتهدين صعباً على أهل العلم و الخبرة و مستحيلاً على العوام،فهل يجوز في المسائل المختلف عليها جعل رأي الأكثرية هو الملاك بدلاً

ص: 12

من تقليد فرد واحد؟

الجواب: لا يكفي رأي الأكثرية،فإذا ثبت الأعلم فيجب تقليده في المسائل الخلافية و إلاّ فالناس مخيرون.

(السّؤال 18): يجب على غير المجتهدين تقليد المجتهد جامع الشرائط في المسائل الشرعية و الأحكام الدينية غير الضرورية،فهل الأمر كذلك في الأمور السياسية و الحكومية؟و هل يجب شرعاً إطاعة القوانين و التعليمات الرسمية الصادرة في الجمهورية الإسلامية الايرانية و المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإسلامي و مجلس صيانة الدستور؟

الجواب: يجب عدم مخالفة القوانين التي ذكرت أعلاه.

(السّؤال 19): إذا قلَّد المكلّف بعد وفاة مرجعه مجتهداً آخر،و لكنه عاد إلى تقليده الأول قبل العمل بفتوى المجتهد الحي،فهل يجوز ذلك،علماً انه يقلّد هذا المجتهد الحي في بعض المسائل و منها التّقليد؟

الجواب: إذا كان المجتهد الحي هو الأعلم فان عدوله صحيح و لا يجوز له الرجوع عنه.أما إذا كان الميت هو الأعلم فلا يجوز له تقليد الحي في موارد العلم الإجمالي أو التفصيلي بالاختلاف.

(السّؤال 20): إذا ترتب على المكلف بعض الأحكام وفق فتوى مرجعه السابق من قبيل الخمس أو غيره أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة،و لكن أعماله صحيحة حسب فتوى مرجعه الحالي أو لا خمس عليه،فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و يسقط عنه الخمس أو ما شابهه؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.

(السّؤال 21): هل يجوز تقليد المجتهد المتوفرة فيه الشروط الواردة في الرسالة العملية و لكنه غير مطّلع على شئون المجتمع الحديثة و سياسة البلاد

ص: 13

الداخلية و الخارجية؟

الجواب: يجوز ذلك شريطة أن لا تؤدي فتاواه إلى مفسدةٍ في المجتمع الإسلامي.

(السّؤال 22): هل ترون ان حكم الحاكم نافذ،و على هذا الأساس إذا حكم أحد المراجع بحكم،فهل يجب تنفيذه حتى على المراجع الآخرين؟

الجواب: يجب على الجميع العمل بالحكم ما لم يحصل يقين بخلافه.

(السّؤال 23): هل يجب أن يكون المرجع مجتهداً مطلقاً،أم يجوز أن يكون متجزئاً؟

الجواب: لا يخلو تقليد المتجزئ من إشكال.

(السّؤال 24): هل تستطيع المرأة تحصيل العلوم الإسلامية و بلوغ درجة الاجتهاد؟

الجواب: لا مانع من دلك.و يمكن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

(السّؤال 25): إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل يحرم عليها التقليد أيضاً؟

الجواب: لا فرق في هذا الأمر بين الرجل و المرأة.

(السّؤال 26): هل تجيزون الرجوع من مرجع إلى مرجع مساوٍ؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 27): إذا قلّد المكلّف مرجعاً،و بعد وفاته بقي على تقليده بإذنٍ من المرجع الحي،ثمّ توفي المرجع الثاني و هو الآن يقلّد المرجع الثالث الحي،فلو أجازه المرجع الحي في البقاء على تقليد الميت،فهل يبقى على تقليد المرجع الأول أم الثاني؟

الجواب: يبقى على تقليد المرجع الأول.

(السّؤال 28): التقليد حرام على المجتهد،فهل يشمل هذا الفضلاء و الطلاب

ص: 14

المجتهدين في مسائل قليلة؟

الجواب: يشمل المجتهد المطلق و المتجزئ كليهما.

(السّؤال 29): الرجاء بيان سبب وجوب التقليد.

الجواب: بدليل العقل و بناء عقلاء العالم على ان الجاهل لأي مسألة لا بدّ أن يرجع إلى العالم و كما أنك تراجع الطبيب عند المرض.و كذلك يجب أخذ أحكام الدّين عن المختصين بها.

(السّؤال 30): كنت أقلّد آية اللّه العظمى الأراكي(رضوان اللّه تعالى عليه)،و بعد وفاته بقيت على تقليده حسب فتواكم،فهل يجب عليّ حتماً مراجعتكم في المسائل المستجدة،أم يجوز لي مراجعة المراجع الآخرين.و إذا راجعت أحدهم و كنت قد استفتيتكم في بعض المسائل،فهل يجوز لي أن أستفتيه في المسائل نفسها؟

الجواب: إذا راجعتم إلينا،فيجب أن تستفتونا في المسائل الجديدة.

***

ص: 15

القسم الثّاني: أحكام المياه

(السّؤال 31): إذا علمنا أن نسبة الملح في مياه الخليج الفارسي و بحر عمان و الكثير من البحار الأخرى عالية جداً بحيث تصل إلى 3/200 كيلوغرام منه في كل متر مكعب من الماء،فهل يكون هذا الماء بحكم الماء المضاف؟

الجواب: لا تعتبر هذه المياه مضافة،و التطهير بها موجب للطهارة.

(السّؤال 32): في إحدى قرى خوزستان ثلاثة آبار متقاربة ذات ماء قليل.ولغ كلب في أحدها و سقط شيء نجس في الثاني أمّا الثالث فلم يتنجس،و لكن اشتبه الأمر علينا،فلا ندري أيّها هو الطاهر فهل يجب اجتنابها جميعاً في هذه الشبهة المحصورة؟

الجواب: إذا كانت آباراً اعتيادية يتدفق منها الماء فلا تتنجس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا تغيّر طعمها أو لونها أو رائحتها.

(السّؤال 33): يجري في بعض المصانع و المراكز تصفية المياه الزائدة و مياه المجاري إلى ماء زلال،فهل يكون طاهراً؟

الجواب: فيه إشكال إلاّ إذا اختلط بمقدار كاف من الماء الجاري أو الكر.

ص: 16

(السّؤال 34): هل تطهر الثياب في الغسّالات الآلية التي تقوم بغسلها عدّة مرّات مع إخراج الماء في كلّ مرّة؟

الجواب: نعم هي طاهرة،سواء أ كانت متصلة بحنفية الماء أثناء الغسل أو بدأت الغسل بعد انقطاعه.

***

ص: 17

القسم الثّالث: أحكام النّجاسات

(السّؤال 35): ما حكم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات(من غير المدفوع) كاستعمال الدم في غذاء الطيور؟

الجواب: لا يحرم لحم الحيوان أو لبنه بتغذيه على النجاسات ما عدا المدفوع، على إنّ الأفضل تجنبه.

(السّؤال 36): بالنّظر إلى إنّ الكثير من مستلزمات التجميل المستعملة من قبل النساء المسلمات اليوم يصنع من المشيمة فما الحكم في استعمالها؟ثمّ هل أنّ المشيمة نجسة أم متنجسة؟

الجواب: ليس ثمة دليل على نجاسة المشيمة(كما ذكرنا في تعليقة العروة أيضاً) فإذا لم تكن ملطخة بالدّم أو شُكّ في ذلك فهي طاهرة.

(السّؤال 37): هل تطهر اليد النّجسة أثناء غسل اللحم و الألية؟

الجواب: نعم تطهر إلاّ إذا كان عليها جرم من الشحم أمّا الشحم القليل فلا بأس فيه.

(السّؤال 38): إذا ارتضع كبش من لبن كلبة فهل يتنجس لحمه و يحرم؟

ص: 18

الجواب: ليس لدينا دليل على حرمة لبن الكلب و إن شرب منه بالمقدار الذي يقوّي عظمه،أمّا عن لبن الخنزير فإذا شرب منه بهذا المقدار حرم لحمه و لحم نسله،و إذا كان المشروب أقل من ذلك فيكره لحمه،و الأفضل ربطه سبعة أيام و إطعامه بغذاء طاهر.

(السّؤال 39): ما حكم الجلاتين المستخرج من عظم الخنزير أو البقر؟علماً ان أكثر المواد الحاوية على الفيتامينات و كذلك معظم الأدوية المصنوعة في اميركا و حتى بعض الحلويات مصنوع من هذه المادة.

الجواب: لا بأس في استعماله في حالات الضرورة.

(السّؤال 40): إنّ من الأحكام أنه إذا لعق الكلب إناءً فيجب تعفيره.فهل يجب التعفير بالتراب مع وجود معقمات مثل الكحول و سوائل التنظيف في الوقت الحاضر؟

الجواب: نعم يجب ذلك.

(السّؤال 41): هل أهل الكتاب نجسون؟

الجواب: الأحوط تجنبهم إلاّ من يحتاج الى مخالطتهم عند أسفاره أو في بيئته.

(السّؤال 42): ما رأيكم بطهارة أهل الكتاب؟ما الحكم عند الاضطرار؟

الجواب: لا يجب اجتناب أهل الكتاب عند الضّرورة،و لا يلزم التّطهير بعد ذلك.

(السّؤال 43): هل أنّ المجوس من أهل الكتاب؟

الجواب: المجوس محكومون بأحكام أهل الكتاب.

(السّؤال 44): ما معنى(وحدة الوجود)و ما حكم من يعتقد بها؟

الجواب: لوحدة الوجود معان متعددة،أمّا ما هو باطل قطعاً و موجب للخروج عن الإسلام في رأي جميع الفقهاء فهو أن يعتقد المرء بأن اللّه هو عين موجودات

ص: 19

هذا العالم و لا وجود لخالق و مخلوق و عابد و معبود كما أنّ الجنّة و النّار هما عين وجوده،و لازم ذلك إنكار الكثير من مسلّمات الدين،فمن التزم بلوازمها خرج عن الإسلام،و أغلب الفقهاء المعاصرين-الأحياء و الأموات(رض)-يؤيدون هذا الأمر و قد أشاروا إليه في حواشي العروة.

(السّؤال 45): نرجو أن تفيدونا بشرح واضح لوحدة الوجود.

الجواب: تارةً تعني وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود،و هذا ما لا بأس فيه، و تعني تارة وحدة الحقيقة مثل حقيقة ضوء الشمس وضوء المصباح و كلاهما من حقيقة واحدة و لكن المصداق متعدد،و هذا أيضاً مما لا بأس فيه،و تعني تارة وحدة الوجود بمعنى إنه ليس في عالم الوجود وجود غير اللّه و كل شيء عين ذاته، و هذا القول يستلزم الكفر و لا يرضى به أحد من الفقهاء.

(السّؤال 46): الكثير من الكبار يعتقدون بوحدة الوجود،فهل يجب تجنّبهم احتياطاً وفق هذه المسألة؟

الجواب: ما من أحد من العظام-رضوان اللّه تعالى عليهم-يقول بوحدة الوجود بالمعنى الثّالث الوارد في السّؤال أعلاه،و انّ كلّ من ينسب مثل هذا الأمر إليهم فقد أهانهم.

(السّؤال 47): الرجاء أن تبينوا لنا سنداً دالاّ على بطلان هذه النظرية و خوائها.

الجواب: راجعوا كتاب العروة الوثقى و حواشيه و شروحه.

(السّؤال 48): يفيد بعض الطلبة الجامعيين في قسم الكيمياء بأن المواد المكوّنة للكحول الصناعي و الطبي واحدة،و الفرق الوحيد هو إضافة مادة ملوّنة للكحول الصناعي لجعله غير قابل للشرب.على هذا،يرجى بيان حكم النوعين.

الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر لأنه غير صالح للشرب بصرف النظر عن المادة الملوّنة،و يعتبر نوعاً من السموم،و على هذا فلا تشمله أدلة المسكر

ص: 20

السائل.

(السّؤال 49): هل إن كل مادة تتضمن كحولاً محرّمة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن مسكراً عرفاً.

(السّؤال 50): بيّنوا لنا حكم الكحول من حيث الطهارة و النجاسة.

الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر،و لكن في المشروبات الكحولية المسكرة إشكال.

(السّؤال 51): ما حكم تناول الأطعمة أو السوائل الحاوية بطبيعتها على مقدار قليل جداً من الكحول مثل الخل و الجعة(البيرة)الخالية من الكحول؟

الجواب: إذا لم يصدق عليها اسم المشروبات الكحولية فلا بأس.

(السّؤال 52): هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة،أم يكفي الظن و الشك؟

الجواب: في موضوع النجاسة لا بدّ من حصول اليقين مائة بالمائة،و لا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة،أمّا إذا تحقق هذا اليقين،فيجب الاجتناب إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 53): ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟

الجواب: إذا اشتريت من سوق المسلمين و من أيدي المسلمين و مع احتمال أن يكون البائع قد تحقق من ذلك،فهي طاهرة و حلال.

(السّؤال 54): هل إنّ لمس العملات الورقية أو المسكوكات النقدية بيد مرطوبة موجب للنجاسة علماً إنّ هذه النقود متداولة بين الناس؟

الجواب: هي محكومة بالطّهارة ما لم يحصل يقين بنجاستها.

(السّؤال 55): إذا دخل الطعام فأر حي و خرج منه حيّاً،فهل الطعام طاهر؟

الجواب: هو طاهر و لكنه ملوث و الأفضل تجنّبه.

(السّؤال 56): هناك بقعة نجسة لا يُعلم محلّها من سجادة مساحتها 12 متراً

ص: 21

فهل هذه شبهة محصورة أم غير محصورة؟و هل تجوز الصلاة عليها؟

الجواب: هي شبهة محصورة و لكن الصلاة عليها جائزة.

***

ص: 22

القسم الرّابع: أحكام المطهّرات

(السّؤال 57): ما حكم الإناء الذي أكل فيه الخنزير و كذلك الإناء الذي سقط فيه فأر صحراوي؟

الجواب: الإناء الذي تناول الخنزير شيئاً سائلاً منه يجب غسله سبع مرات بالماء و لا يجب تعفيره بالتراب،و إذا لعق الخنزير الوعاء أو مات فيه فأر صحراوي فالاحتياط الواجب غسله سبع مرّات.

(السّؤال 58): إذا لامس كلبٌ ثياب شخص و دخل ذلك الشخص المسجد فهل يجب تطهير المسجد؟

الجواب: إذا لم تكن الثياب أو الكلب نفسه مرطوباً فلا تتنجس الثياب و لا المسجد.

(السّؤال 59): الجلاتين مادة تستخرج من عظم أو جلد البقرة أو الخنزير باستعمال حامض و مواد كيمياوية أخرى و بطريقة خاصة.و من حيث طريقة الاستخراج يمكن تشبيه العظام و الجلد بقطعة قماش منسوجة من ألياف بحيث تنفصل ألياف الصوف بطريقة معينة و تستعمل هذه المادة في الصناعات الغذائية

ص: 23

و الدوائية و صناعة الأفلام و الأصماغ،و تقوم الدول الغربية في الوقت الحاضر بصناعتها و تغطية أسواق العالم الاستهلاكية بها:

1- فهل يمكن اعتبار الأمر استحالة بالنّظر لطريقة استخراج الجلاتين من الجلد و العظم؟

2- إذا كانت احتياجات البلاد تشبع في الوقت الحاضر بواسطة الدول الأجنبية عموماً و الغربية خصوصاً،و بالنّظر لطبيعة المادة الأولية،فما حكم استعمالها؟

الجواب:أوّلاً- الحكم في حالات الشك و عدم المعرفة بطبيعة المادة المأخوذ منها هو الحلية و الطهارة و لا يجب الفحص.

ثانياً- إذا تيقن من أخذها من مادة محرّمة و نجسة فلا يصدق عليها الاستحالة، و لكن يوجد طريق آخر لحليتها و طهارتها.

(السّؤال 60): كيف يمكن تطهير العجين النجس؟

الجواب: الظاهر عدم وجود طريقة ملحوظة.

***

ص: 24

القسم الخامس: أحكام الوضوء

(السّؤال 61): إذا غسل عند الوضوء وجهه و يديه ثلاث مرّات،فما حكم وضوئه و عبادته؟

الجواب: في وضوئه و عباداته إشكال،و لكن يجب أن يكون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتين أو ثلاث مرّات هو أن يغسل العضو مرّة كاملة ثمّ يعيد الغسل بهذه الكيفية،أمّا صبّ الماء على العضو مرّتين أو أكثر قبل الفراغ من غسله بالكامل فلا إشكال فيه.

(السّؤال 62): هل يجب مسح الرأس من أمام فقط أم يجوز المسح من الخلف أو الجانبين؟

الجواب: موضع المسح الوحيد هو الامام.

(السّؤال 63): إذا صبّ ماءً كثيراً على يده اليمنى بنية الوضوء فهل يجوز له مسح القدم بهذا الماء؟

الجواب: يجوز ذلك.و لكن يحرم هذا العمل أحياناً-باعتباره إسرافاً-فيشكل من هذه النّاحية.

ص: 25

(السّؤال 64): هل يصح وضوء من يعتقد بوجوب غسل اليد اليمنى مرّتين عند الوضوء؟

الجواب: وضوؤه صحيح على القول باستحباب المرّة الثانية على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتين.

(السّؤال 65): هل يصحّ أن يؤدي الغسل أو الوضوء شخص لشخص آخر؟

الجواب: الوضوء و الغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثاني الماء على جسم الأول و قام الأول بالغسل،و لكن هذا الشيء مكروه في غير موارد الضرورة.

(السّؤال 66): ما حكم الوشم؟و هل يحدث إشكالاً في الوضوء أو الغسل؟

الجواب: هو جائز إذا لم يتسبب في ضرر معين للجسم و لم ينطو على صور مفسدة للأخلاق،و على كلّ حالٍ لا يحدث إشكالاً للوضوء أو الغسل.

(السّؤال 67): أنا مبتلى بمرض الجيوب الأنفية و يضرني استعمال الماء.كما إني قد خضعت لعملية جراحية مرّة و لكنها لم تنفع،بل كانت مضرّة كذلك.فصرت كلّما استعملت الماء في الوضوء ازداد صداعي و قد ينزف أنفي أحياناً.و أنا حالياً أؤدي الصلاة بالتيمم.على هذا،هل يجب عليّ التيمم أم الوضوء؟(البعض يعتقد بأن الوضوء بالماء الحار لا ضرر فيه).

الجواب: إذا كان الوضوء بالماء الحار خالياً من الضرر و كان إعداد الماء الحار ممكناً فيجب الوضوء،و إلاّ فعليك بالتّيمم حتى و إِن طالت المدّة.

(السّؤال 68): إذا كان الادرار أو المدفوع يخرج دون اختيار الشخص،و هو يضع كيساً لمنع سرايته لباقي بدنه و كان الكيس ملوثاً فهل يجب تبديله قبل الصلاة؟و ما التكليف إذا كان الكيس طاهراً و لكن نزل مدفوع أو بول أثناء الصلاة؟

الجواب: يجب على من يخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن يبادر إلى

ص: 26

الصلاة بعد الوضوء فوراً،و لا يجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد المنسية بشرط أن لا يفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل.و لا يبطل الصلاة حمل الكيس الملوّث.

(السّؤال 69): هل تعتبر الموارد المذكورة أدناه مانعاً للوضوء يجب إزالته قبل الوضوء:

أ-أثر النفط الذي يبقى على اليد بعد غسلها بالماء.

ب-الصبغة التي تصبغ البشرة أثر مسح اليد بقشرة بعض الأغذية مثل الجوز، و الذي يزول عادة بعد مدة من الزمن.

ج-أثر الجص و الاسمنت.

د-إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل على أعضاء الوضوء.

ه-إذا تلوثت الأيدي بمانع غير نجس و لكنه بطي الزوال(عشرة أيام مثلاً).

الجواب: إذا لم يبق من هذه الأشياء ما يمنع وصول الماء إلى العضو فيصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم.أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء و تعذرت إزالته في حينها فيجب العمل وفق شروط وضوء الجبيرة.

(السّؤال 70): إذا فحص قبل الوضوء للتأكد من عدم وجود مانع و لكنّه التفت أثناء الصلاة إلى وجود مانع،فهل يجب عليه إزالة المانع و إعادة الصلاة؟

الجواب: إذا احتمل أن يكون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.

(السّؤال 71): هل يجب على الوسواس أن يعمل بظنّه(إذا كان الظن قوياً)؟

الجواب: يجب عليه العمل بمقدار ما يعمله الناس العاديون،و يكتفي بذلك حتى لو لم يحصل عنده ظن.

***

ص: 27

القسم السّادس: غسل الجنابة

(السّؤال 72): إذا لم يكن مكلّفاً بغسل فهل يجوز له الغسل بنية القربة و الصلاة به؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 73): ما حكم من ينزل منيّه دون اختياره؟

الجواب: إن خروج المني موجب للغسل في جميع الأحوال شرط التيقّن،أمّا إذا أدّت عملية البروستات إلى نزول شيء من المني يستهلك في البول فلا تكون جنابة.

(السّؤال 74): هل في صبّ الماء الكثير للغسل ضرر؟و هل يصحّ الغسل قبل غسل العرق لمن يتعرق كثيراً؟

الجواب: لا يضر الماء الكثير في الغسل،أمّا إذا اسرف فإن المقدار الزّائد حرام.

و لا إشكال عرق البدن إذا لم يجعل الماء مضافاً،على إنّ الأفضل غسل العرق قبل الاغتسال.

(السّؤال 75): ما حكم الغسل إذا حدث أثناءه الحدث الأصغر؟

ص: 28

الجواب: الاحتياط الواجب استئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة و غيرها.

(السّؤال 76): إذا علم المجنب إنه إذا اغتسل فسيفوته الدرس،فهل يجوز له التوقّف في المسجد للتيمم؟

الجواب: يجب عليه الغسل أولاً ثمّ حضور الدرس.

(السّؤال 77): إذا استحمّ المجنب و نسي أن يغتسل غسل الجنابة،فهل يجوز له أن يدخل المسجد؟

الجواب: لا يجوز له ذلك.

(السّؤال 78): هل أن المرأة في جنابتها بسبب خروج المني تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الرجل؟

الجواب: لا يجب الدفق عند المرأة،بل يسري عليها حكم المني إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.

(السّؤال 79): إذا قارب الرّجل المرأة فهل يجب عليها أن تنتظر قبل الغسل حتى يخرج مني الرجل منها؟و إذا بادرت إلى الغسل ثمّ خرجت رطوبة مشكوك بها،فما حكمها؟

الجواب: ليس عليها غسل،و لكن إذا تأكّدت إنه مني فعليها أن تغسله بالماء.

(السّؤال 80): لما ذا تجوز الصلاة بغسل الجنابة بلا وضوء و لا يجوز ذلك في الأغسال الأخرى؟

الجواب: تجوز الصلاة مع جميع الأغسال الواجبة و المستحبة الثابت استحبابها شرعاً،مثل غسل الجمعة،أمّا الأغسال المستحبة التي تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزي عن الوضوء.

(السّؤال 81): قرأت في رسالة الإمام قدس سره إنّ الإنسان يجنب بمجرد خروج المني منه سواءٌ باختيار أو بدون اختيار و بشهوة أو بدونها.و أنا الآن جندي،و مغاسل

ص: 29

المعسكر الذي أنا فيه مظلمة للغاية،و منذ مدة و أنا أتعرض(بعض الأحيان)إلى خروج المني مع البول أو بعده(و أنا متأكد من هذا)،فعلى فتوى الإمام-رضوان اللّه تعالى عليه-فأنا مجنب و مشكلتي أنني لا أستطيع مشاهدة إدراري ليلاً فإذا شككت بخروج المني فهل يجب عليّ الغسل أم لا؟الحمامات هنا تفتقر إلى السخانات(لا يحق لنا دخولها إلاّ ليلاً)و الفصل الآن شتاء و الماء بارد ليلاً،و في المرات التي استحممت فيها أصابني ألم في الكلية،كما إن الاستحمام موجب للمشقة قليلاً.و الرجاء أن تتفضّلوا ببيان ما يجب عليّ فعله،و هل أنا مجنب في الحالات التي ذكرت؟

الجواب: هناك علامات لتمييز المني.و لمعرفتها يجب عليك الرجوع إلى المسألة 167 من كتابنا(زبدة الاحكام)و لكن إذا خرجت رطوبة من الإنسان و لم يتبين إن كان منيّاً أم غيره(أي مذياً أو وذياً أو ودياً و الثلاثة طاهرة و لا غسل فيها و لا تبطل الوضوء كذلك)فإذا كانت مصاحبة لقذف و شهوة(أي لذة و نشوة) فحكمها حكم المني.أمّا الرطوبة اللزجة التي تخرج بعد البول فليست بمني.أمّا إذا شككت في أي الأحوال فلا غسل عليك.أمّا إذا تيقنت من خروج المني و تعذّر الغسل عليك لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتيمم بدلاً من الغسل و طهّر بدنك و صلّ بثياب طاهرة و لا بأس عليك في ذلك مهما طالت المدة.

(السّؤال 82): أنا مبتلى بمرض الوسواس،و هو للأسف من الشدة لدرجة إنه لا يطاق،و فيما يخص الغسل و التطهير ينتابني وسواس شديد للغاية بحيث إني إذا دخلت الحمام في الليل أحياناً فلا أتطهّر إلاّ قبل طلوع الشمس.صدّقوني إني استهلكت من الماء في هذه السنوات القليلة الأخيرة ما يعادل استهلاك عشرين سنة.و قد راجعت عدداً من علماء بلدتي و أحد مراجع قم و علّموني بعض الأذكار و لكنّها لم تنفع.و ذهبت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام متحمّلاً مشاقّ السفر إلى

ص: 30

مشهد و متاعب الزيارة و بالغت في التضرّع و الدعاء و لكني لم أشف للأسف الشديد.و يوشك هذا المرض أن يقضي عليّ،بل إنه يسبب متاعب و إزعاجات كثيرة لعائلتي و حتى إنه يعيق أدائي لعباداتي،و لهذا السبب أتعمّد السفر في شهر رمضان لأتخلّص من إشكالات الصوم رغم إني لا أتناول شيئاً في السفر.أرجو إرشادي لطريقة تخلصني من هذا الوضع المحزن و من تجريحات من حولي بحقي.

الجواب: مشكلتك في الحقيقة مصدرها أنت.فأنت المقصّر الأصلي.و لهذا السبب لا يستجاب دعاؤك و سببها عدم معرفة المسألة.هي أنّك لست ملزماً باليقين من الطهارة و الغسل و أمثالها.إنّ واجبك الشرعي هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرين و الاكتفاء بذلك حتى و لو انتابك شك في الغسل أو الطهارة و نحن نتحمل المسئولية الشرعية لهذا العمل.عليك من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بين الناس من الماء و تكتفي به ثمّ تصلي ببدنك النجس و حالة الجنابة التي أنت عليها(كما يخيل إليك)و لا إشكال في ذلك البتة،و تصح صلاتك و صومك.و نحن هنا نتمّ الحجّة عليك و على جميع الوسواسيين،و من خالف ذلك فهو آثم،و نسأل اللّه أن يوفّقكم إلى الالتزام بهذه المسألة و ينجيكم من شرك الشيطان.

(السّؤال 83): هل هناك دليل على قضاء غسل الجمعة؟

الجواب: نعم.هناك رواية مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب يوم السبت.

***

ص: 31

القسم السّابع: أحكام الحائض

(السّؤال 84): هل يشكل دخول المرأة الحائض إلى الأروقة المحيطة بضريح الإمام الرضا عليه السلام لا سيما إذا كانت الأورقة قريبة من الضريح بحيث ترى المرقد المطهّر؟

الجواب: لا بأس في ذلك على أن لا تدخل الحرم.

(السّؤال 85): ما تكليف المرأة التي ترى بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.

الجواب: للمسألة وجهان:إذا ثبت أن الدّم يعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فيه.

و عليها أن تتوضأ و تصلي كالمعتاد.و إذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة،فإذا كان قليلاً و لا يتعدى رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة و لا غسل عليها و يجب عليها أن تغسل الموضع و تصلي،أمّا إذا سال و جرى فيجب عليها الغسل(غسل لصلاة الصبح و غسل آخر لصلاتي الظهر و العصر و ثالث لصلاتي المغرب و العشاء)،فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.

ص: 32

(السّؤال 86): هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل؟

الجواب: يجوز ذلك و لكن الاحتياط المستحب تركه.

(السّؤال 87): إذا كانت المرأة جنباً و جاءتها عادتها الشهرية أو إنها أجنبت و هي في العادة الشهرية،فهل يجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة في تلك الحالة؟

الجواب: لا مانع من ذلك.و تطهر من الجنابة بغسل الجنابة و يجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة كذلك.

(السّؤال 88): ذكرتم في المسألة 192 من زبدة الاحكام(إن الحيض دم يخرج من الرحم لبضعة أيام من كل شهر أمّا عند انعقاد النطفة فهو غذاء الطفل)و لكن التطابق بين هذه المسألة و بين الموازين العلمية مبهم مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاط المبيّنة أدناه،لذا نرجو أن تتفضلوا ببيان المزيد من الإيضاحات:

إن الدّورة الشّهرية للمرأة قبل سنّ اليأس تمر عادة بالمراحل الآتية:

1- مرحلة توسع حجم الرحم:في هذه المرحلة يتضخم الرحم بسبب افراز هرمون الاستروجين.هذا التضخم في جدار الرحم يحدث من أجل تهيؤ الرحم لاستقبال الجنين.

2- إذا حصل الحمل و تكوّن الجنين،يمرّ الجنين عبر الأنابيب الرحمية داخلاً إليه و يستقر في الطبقة الضخمة المليئة بالدم حيث يتغذى مدة من الزمن على المواد الغذائية المحمولة له مع الدم و ينمو؛في الحقيقة لا يتغذى الجنين على الدم بذاته بل على الاوكسجين و المواد الغذائية التي يحملها الدم.

3- و بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريباً من الاستقرار في هذا المكان تتكون المشيمة التي تقوم بنقل المواد الغذائية و الأوكسيجين من نسيج الرحم المتضخم إلى الجنين عن طريق الحبل السّري و كذلك بنقل غاز الكاربونيك الناتج من الفعاليات الحياتية للجنين إلى دم الأُم و...و العمل الآخر للمشيمة ترشيح الهرمون

ص: 33

الأُمومي أو البروجسترون الذي يمنع العادة الشهرية.

4- و إذا لم يحصل الحمل يتمزق جدار الرحم المتضخم و الملي بالدم و يأخذ بالنزيف فيما يعرف بالعادة الشهرية.و بعد انتهاء النزيف يقوم جدار الرحم بالتهيؤ لاستقبال الجنين التالي،أي يأخذ بالتضخم و الامتلاء بالدم،لذا فحين يحدث الحمل عند المرأة يمنع ترشح الهرمون الذي ذكرناه حدوث العادة(لا أن الجنين يشرب ذلك الدم)،بل انه لا يوجد نزيف دم أصلاً كي يشربه الجنين.

5-تتحكم هرمونات مختلفة بجميع المراحل التي ذكرنا،و إذا جرى زرق امرأة بهذه الهرمونات أو تغذيتها بها فلا تحدث العادة.فكيف و الحال هذه يمكن اعتبار شرب الدم تغذية للطفل؟

الجواب: ليس القصد ان جدار الرحم ينزف و الجنين يتناول نزيفه،بل القصد ان الدم-أثناء الحمل-يدخر في عروق المرأة حيث ينتقل إلى الجنين عبر المشيمة أو غيره حيث يأخذ الجنين مواده الغذائية و أوكسيجينه من دم الأُم نفسه،تماماً كما تتوقف العادة الشهرية أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم يتحول إلى لبن و يكون غذاءً للطفل،فإذا قلنا إن الدم يكون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذكرت.

***

ص: 34

القسم الثّامن: أحكام الأموات

(السّؤال 89): هل القطرات النازلة من جسم الميت بعد غسله بالسدر و الكافور و قبل غسله بالماء الخالص،طاهرة أم نجسة؟

الجواب: لا يطهر الميت حتى تكمل الأغسال الثلاثة.

(السّؤال 90): ما الحكم إذا لم يجر تغسيل الميت بأحد الأغسال الثلاثة الواجبة،سهواً؟

الجواب: يجوز نبش قبر الميت-إذا لم يؤد ذلك إلى هتك حرمته-و إخراجه و إتمام الغسل على أنّ ذلك ليس واجباً.

(السّؤال 91): مات شخص و لم يتّضح ان كان رجلاً أو امرأة،فكيف يجري عليه الصلاة و الغسل؟

الجواب: إذا كان المقصود أنه خنثى فيجب أن يقوم محارمه بغسله،فإذا لم يكن أحد من محارمه فيجوز أن تغسله امرأة أو رجل،أمّا في الصلاة فيعمل بالاحتياط.

(السّؤال 92): هل في وجود حائل بين المصلي و التابوت إشكال؟

ص: 35

الجواب: لا بأس في ذلك.على أن لا يحول بين المصلي و الميت جدار أو ستارة.

(السّؤال 93): إذا ماتت امرأة مسلمة و في بطنها طفل مسلم يبلغ سبعة أشهر، فهل يجب وضع مرآة من جهة ظهر المرأة لكي تنعكس صورة وجه الطفل نحو القبلة،كما يقول البعض؟

الجواب: يكفي استقبال القبلة من قبل الأُم و لا معنى لوضع المرآة.

(السّؤال 94): يوصي بعض المسلمين في لبنان بأن يدفنوا بثياب زفافهم فهل تجوز الوصية؟و إذا كانت جائزة فهل يجب على الوصي العمل بها؟

الجواب: يجوز ذلك إذا توفرت في الثياب شروط الكفن أو كانت الثياب إضافة إلى الأكفان الثلاثة و لم يكن الثوب ثميناً بحيث يعتبر إسرافاً.

(السّؤال 95): هل يجوز الدفن مرّة ثانية في مقبرة مضى على دفن الأموات فيها مائة عام؟

الجواب: لا مانع في ذلك إذا كانت آثار الموتى قد عفت.

(السّؤال 96): هل يجوز نقل الجنازة بحيث لا يكون نبشاً للقبر؟

الجواب: يجوز النقل إلى مكان آخر إذا لم يكن هناك هتك أو إهانة للجنازة عرفاً،و لكن الأفضل عدم تغيير المكان.

(السّؤال 97): متى يحرم نبش القبر بعد الدفن؟

الجواب: ليس هناك مدة معينة لنبش القبر لأن أجساد الناس و طبيعة الأراضي متفاوتة،و يجوز النبش فيما إذا حصل اليقين بذهاب جميع آثار الجسد.

(السّؤال 98): توفيت فتاة في الخامسة عشر من عمرها أثر حادث اصطدام سيارة و دفنت،و منذ مدة يراها أقرباؤها و معارفها و خاصة أُختها الكبرى في المنام كأنّها تلح عليهم بأن يأتوا لأخذها لأنها حية.و قد تكررت هذه الأحلام

ص: 36

لدرجة أنّها باتت تهدد الحالة النفسية لأُسرة الفقيدة و سلامتها.فهل تجيزون نبش قبرها لاستبيان الأمر؟

الجواب: يجوز ذلك بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشديد للعائلة،و عدم انطباق هتك الحرمة في هذه المسألة،و مراعاة الاحتياط(في إجراء الحد الأدنى من النبش الضروري).

(السّؤال 99): جرى استحداث مرافق صحية(دار الخلاء)قرب قبر أحد المؤمنين ممّا أدّى إلى تعذّر حتى قراءة سورة من القرآن عنده،و عبثاً راجعنا المسئولين لنقل دور الخلاء إلى مكان آخر،فهل تجيزون لنا و الحال هذه نبش القبر لنقل الميت إلى مكان آخر؟

الجواب: اضغطوا عليهم لنقل الخلاءات إلى مكان آخر و بلغوا المسئولين ان هذا العمل غير صحيح شرعاً لأن فيه إهانة لقبر مؤمن و إذا أدّى استمرار هذه الحالة إلى هتك حرمة ذلك الميت فيجوز نقل الميت.

(السّؤال 100): لم يورد أي من المراجع ذكراً لصلاة الغريق في أي من رسائلهم العملية بدءاً بالعروة الوثقى و حتى تحرير الوسيلة و كذلك الكتب الأخرى.فما الحكم،إذا غرق شخص في بحر أو نهر و لم يعثر على جثته؟هل تجب عليه الصلاة أم لا؟و إذا كان الحكم بوجوب الصلاة عليه فكيف تؤدى؟

الجواب: لا صلاة على مثل هؤلاء إلاّ إذا عثر على الجثة.أمّا بالنسبة لصلاة الغرقى فقد ورد ذكرها في كلمات العلماء بهذا العنوان و هي..الصّلاة اليومية لمن هو في حالة غرق و لا يستطيع أن يؤدي سوى التكبيرات و الاشارات.

***

ص: 37

الباب التّاسع: أحكام التّيمّم

(السّؤال 101): هل يجوز لمن تيمّم بدلاً من غسل الجنابة أن يدخل المسجد أو أن يمس كلمات القرآن؟

الجواب: يجوز لمن كانت وظيفته التيمم أداء جميع الأعمال المشروطة بالطهارة.

(السّؤال 102): هل يجوز لمن ينزل منه بعض المني مع البول و لا أمل له في الشفاء أن يتيمم و يؤدي أعماله؟،مع الفرض أن غسل الجنابة بشكل دائم موجب لضرر غير قابل للعلاج.

الجواب: على فرض المسألة،فالاحتياط الواجب أن يغتسل بالمقدار الذي لا يؤدي إلى الاضرار به،أمّا في حالات الضرر فيجوز له التيمم على أن يتوضأ كذلك احتياطاً،هذا إذا لم تستهلك قطرات المني في البول،أمّا إذا استهلكت فلا حاجة للغسل،كما إنه إذا شك فيما إذا كان ذلك منيّاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحياناً فلا غسل عليه.

(السّؤال 103): إذا كان الشخص مبتلًى بمرض يجعله عاجزاً عن منع خروج

ص: 38

الريح منه،و كان الوضوء يضرّه،فهل يجب عليه الصلاة في مكان(على صخرة مثلاً)بحيث يستطيع التيمم إذا خرج منه شيء لمواصلة الصلاة؟

الجواب: إذا كان بمقدوره التيمم أثناء الصلاة دون الاخلال بها وجب ذلك،إلاّ إذا كان تكراره موجباً للعسر أو الحرج فلا يجب.

***

ص: 39

القسم العاشر: أحكام الصّلاة

اشارة

(السّؤال 104): ما حكم تأخير الصلاة في الليالي المقمرة،برأيكم؟

الجواب: لا فرق بين الليالي المقمرة و غير المقمرة.

(السّؤال 105): لما ذا يصلي الشيعة الظهر و العصر و كذلك المغرب و العشاء جمعاً بينما يصليها سائر المسلمين متفرقة و على خمس مرّات؟

الجواب: إن الفصل بين الصّلوات،في رأينا أيضاً مستحبّ و سنّة،غير أن الجمع بينها جائز حتى أن في روايات أهل السنّة ما يدل على ذلك،فعلى هذا فالجمع رخصة و الفصل فضيلة.

(السّؤال 106): هل يمكن اعتبار الصلاة المستحبة ذات الكيفية الخاصة مثل صلاة الوحشة بديلاً للنافلة اليومية؟

الجواب: إذا أديت بقصد النافلة اعتبرت نافلة،و نرجو أن يكون لها ثواب الصلاة المخصوصة أيضاً.

(السّؤال 107): يقال إن صلاة الليل إذا أُديت من جلوس فالاحتياط أداء ركعتين بدلاً عن كلّ ركعة،فهل هذا الاحتياط لازم أم مستحب؟

ص: 40

الجواب: هذا الاحتياط مستحب.

(السّؤال 108): هل إن الاتيان بالنوافل الممنوعة في السفر هو من باب قلّة الثواب أم البدعة؟و أي نوع من البدع؟

الجواب: إتيان مثل هذه النوافل غير مشروع.

أحكام القبلة

(السّؤال 109): بأي اتجاه يجب على المسلمين المقيمين في لوس انجلس الواقعة غرب اميركا أن يصلّوا حتى تكون صلاتهم صحيحة و وجهتهم إلى القبلة، علماً بأن أجهزة تحديد القبلة المتوفرة(مثل قبلة نما رزم آرا و غيرها)تعيّن قبلة نيويورك الواقعة شرق اميركا و لكنها لا تعين قبلة لوس انجلس التي تبعد عن نيويورك ست ساعات بالطائرة غرباً،و الناس لا يدرون ما ذا يفعلون،و هم يتوجهون في صلاتهم استناداً إلى قوله تعالى: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» بالاتجاه نحو جهة واحدة،فتفضّلوا بتعيين تكليفهم.

الجواب: لا بأس في أن تتوجهوا صوب الجهة المشهورة بين مسلمي ذلك المكان بأنها قبلة.

(السّؤال 110): إذا وقف شخص بغير اتجاه القبلة،و كنا نعلم بأنه يقف في صلاته عكس الاتجاه،فهل واجبنا إعلامه؟و هل يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هنا؟

الجواب: ليس واجباً و لكنه أفضل.

(السّؤال 111): الأخوة الجرحى و المعوقون الذين لا يستطيعون التوجه إلى قبلة في أي صورة،هل هناك فرق بين الجهات الأخرى غير القبلة بالنسبة إليهم؟

الجواب: لا فرق بينها.

ص: 41

(السّؤال 112): هل صحيح القول بأن الحجة عليه السلام عند ما يظهر يغيّر القبلة صوب مرقد الإمام الحسين عليه السلام؟

الجواب: هذه الرواية مخالفة للقرآن و الروايات الثابتة عن المعصومين عليهم السلام و يجب طرحها و نبذها.

(السّؤال 113): إذا أقيمت الصلاة في باخرة أو قطار يتحرّكان ثمّ حصل انحراف عن القبلة،فما هو التكليف؟

الجواب: يجب عليهم تعديل وجهتهم نحو القبلة فوراً.

ثياب المصلّي

(السّؤال 114): إذا خرج دم من فم المصلّي أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟

الجواب: إذا كان الدم داخل الفم فلا يبطل الصلاة،أمّا إذا ظهر على ظاهر الشفة و كان بحجم درهم أو يزيد فعليه أن يترك الصلاة و يغسل فمه ثمّ يصلّي،أمّا إذا كان أقلّ من حجم درهم و اختلط باللعاب و خرج من الفمّ ففي الصلاة إشكال أيضاً.

(السّؤال 115): ما حكم ارتداء الثوب الإسلامي(المانتو)؟هل يعتبر من ثياب الزينة؟

الجواب: انّ في لبس ثياب الزينة إشكالاً،و لكن المانتوات العادية ليست ثياب زينة،و يكفي أن يستر الثوب تمام الجسم إلاّ الوجه و الكفين،على أن العباءة(أو الشادر)أحفظ و أفضل.

(السّؤال 116): ما حكم الصلاة بثوب مشكوك النجاسة؟

الجواب: تجوز الصلاة به ما لم يحصل يقين بنجاسته.

(السّؤال 117): ما حكم استعمال الذهب الأبيض و الأصفر و البلاتين من قبل الرجل؟

ص: 42

الجواب: يحرم على الرجل التزين بمسمّى الذهب سواءٌ كان ذهباً أصفر أو أحمر أو أبيض،ان البلاتين ليس ذهباً بل هو فلز آخر.

(السّؤال 118): هل البلاتين هو نفسه الذهب الأبيض؟إذا لم يكن كذلك فما حكمه؟

الجواب: البلاتين و الذهب الأبيض-حسب شهادة أهل الخبرة-شيئان مختلفان،فالبلاتين فلز و الذهب الأبيض فلز آخر،و الثاني محرّم و الأول مباح، رغم أن البعض يتوهمون البلاتين ذهباً أبيض.

(السّؤال 119): هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة،العباءة السوداء و كذلك الشادر الأسود للنساء؟

الجواب: المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة،و الدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة و الرجل.و لكن العباءة مستثناة من ذلك و لا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء كذلك.

(السّؤال 120): إذا تبيّن للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزءً من جسمها الذي يجب ستره كان مكشوفاً،فما حكمها؟

الجواب: صلاتها صحيحة.

(السّؤال 121): ما حكم التزيّن بالذهب من قبيل الخواتم و القلائد للرجال؟

الجواب: هو محرم.

(السّؤال 122): ما هو لباس الشهرة؟و كيف يكون استعماله؟

الجواب: المقصود بلباس الشهرة أن يرتدي ثياباً تظهره بمظهر الزهد و القداسة رياءً.

(السّؤال 123): جراح بعض الجرحى تنزف دماً ليل نهار،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: يجب عليهم ربط الجرح مع الإمكان لمنع سريانه الى محل آخر

ص: 43

و الصلاة على تلك الحال.

(السّؤال 124): إذا كان المريض لا يستطيع لسبب ما أن يغسل محل البول بالماء، فهل يستطيع الصلاة بعد أن يتنظف بقطعة قماش؟

الجواب: لا بأس في ذلك لأن فرض المسألة محل ضرورة.

(السّؤال 125): كيف تكون صلاة من لا سيطرة له على إدراره و مدفوعه إذ من الممكن في أية لحظة أن يخرج منه شيء من الادرار أو المدفوع،و على هذا فإن أطراف عورتيه و ثيابه الداخلية نجسة أكثر الأحيان،و حتى إذا عمد إلى تطهيرها فما تلبث أن تتنجس ثانية؟

الجواب: عليه أن يصلّي في حالته تلك،أمّا بالنسبة الى الوضوء فيعمل وفق ما ورد في المسألة 151 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 126): هل يجب ستر الوجه و الكفين من المرأة إذا كان في عدم سترها مفسدة للنساء في المجتمع؟

الجواب: يجب إذا كان موجباً للفساد.

(السّؤال 127): إذا كان شيء المسروق في جيب المصلّي،فهل صلاته باطلة؟

الجواب: لا اشكال في صلاته،و الأفضل اجتناب ذلك.

(السّؤال 128): هل في النظر إلى وجه الأجنبية و كفّيها بغير لذة إشكال؟و ما المقصود بالريبة و اللذة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.و المقصود بالريبة الخوف من الوقوع في الاثم،أمّا اللذة فهي اللذة الجنسية.

(السّؤال 129): إذا كان في الأسنان الصناعية شيء من أجزاء الحيوانات المحرّمة اللّحم،فهل تصحّ الصلاة بها؟

الجواب: لا إشكال فيها.

ص: 44

(السّؤال 130): هل يجب أن يكون ستر المرأة في الصلاة بحيث لا يظهر أي جزء من جسمها؟و هل يجب ستر الحلي التي تزيّن الوجه و اليد أثناء الصلاة إذا كانت في مكان ليس فيه أجنبي.

الجواب: الواجب في الصلاة ستر الجسم بكامله ما عدا الوجه و الكفّين و الأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع،و لا بأس في الحلي و الزينة إذا كانت على الثياب.

(السّؤال 131): في حالة وجود أجنبي ينظر بريبة و تلذذ،أو إذا كانت المرأة تصلي دون أن تستر وجهها و كفّيها المزينة بالحلي،فما حكم صلاتها؟

الجواب: لا بأس على صلاتها و لكن الاحتياط الواجب أن لا تجعل نفسها في مرأى الأجنبي.

(السّؤال 132): ما المقصود بالقول بأن ارتداء أحد الجنسين ثياب الجنس الآخر حرام،و أي الثياب و الملابس هذه؟

الجواب: المقصود هو ما اصطلح عليه عرفاً بأنه ملبوس نسائي(و لكن إذا لم يترتب عليه فساد فلا يحرم)و ارتداد مثل هذا اللباس فيه اشكال شرعاً.

(السّؤال 133): هل إن للبس السواد في عزاء الإمام الحسين و الأئمّة الآخرين عليهم السلام رجحان شرعي كما يقول صاحب الحدائق؟

الجواب: إذا كان فيه تعظيم للشعائر فله رجحان.

(السّؤال 134): لما كان الحجاب أمراً إسلامياً ضرورياً و كان من الضروري مراعاة القوانين و الحدود الاسلامية في الجمهورية الاسلامية و خاصّة المدن المقدّسة مثل مدينة قم(و الحمد للّه على أنّ هذه المدينة تشهد مراعاة لهذه القوانين بشكل جيد حتى الآن)إلاّ أن أعمالاً غير لائقة تصدر في هذه البلدة ممّا يحطّ من شأنها و مقامها و من بين ذلك ما يشاهد في وسائط النقل و خاصة مواكب الأعراس التي تمرّ أمام حرم المعصومة المطهّر عليه السلام أو ما يحدث في الأماكن

ص: 45

المقدّسة عموماً مثل مسجد جمكران المقدّس الذي تحف به ألطاف الباري و بقية اللّه الأعظم«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»،و هذا مما يؤسف له حقّاً لأن منزلة هذه المدينة أعلى من أن تسمح لمثل هذه الأشياء أن تحدث في شوارعها.و قد دأب المراجع العظام للتصدي بفتاواهم القاطعة إلى كل محاولات الاستكبار العالمي للاضرار بالثورة و الإسلام،لذا فقد تقدمنا برفع هذا الأمر إليكم لتبينوا لنا فتواكم الصريحة بصدده و خصوصاً في مدينة قم المقدسة.

الجواب: لا شك ان الحجاب من مسلّمات الإسلام التي يتّفق عليها جميع الفقهاء و إن كل سفور أو حجاب ناقص خلاف للشريعة الإسلامية المقدّسة و على الخصوص في المدن المقدّسة و بشكل خاص في العتبات المقدّسة حيث تجب مراعاة الحجاب فيها على أكمل وجه،كما ان إثم السفور و سوء الحجاب أعظم فيها.و لا شك انّ لبس الشادر(العباءة الفارسية)مفروض في كل مكان و هذه الأماكن على وجه الخصوص.

(السّؤال 135): ما حكم صلاة من أجرى عملية جراحية لأمعائه الغليظة و تم سد مخرجه على أن يجري جمع مدفوعه بكيس؟

الجواب: إذا كان الكيس محمولاً فلا بأس فيه،أمّا إذا تلوّث الجسم و لم يكن هناك حرج أو عسر في الغسل فيغسل و إلاّ فيصلّي في الحالة التي هو عليها.

(السّؤال 136): ما حكم المداليات الذهبية التي ينالها الرياضيون و يعلّقونها في أعناقهم؟

الجواب: لا بأس في نيل المدالية الذهبية و لكن في تعليقها في أعناق الرجال إشكال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 137): ما هو الحجاب في رأي الإسلام و ما هو اللباس الذي يعتبر حجاباً للمرأة و الرجل؟هل يعتبر الشعر المستعار الذي تضعه بعض النساء على

ص: 46

رءوسهن حجاباً لشعرهن الأصلي؟

الجواب: الحجاب الشرعي للمرأة هو سترها جسمها عدا الوجه و اليدين حتى المعاصم،أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزينة الظاهرية،مثل الشعر المستعار، فلا يكفي و كذلك الألبسة المحسوبة ملابس زينة.أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون على ستره،لذا فلا يجب ستر الرأس و اليدين و بعض من العضد (في القمصان ذات الأكمام القصيرة)و أمثالها على الرجال.

(السّؤال 138): هل ثمّة إشكال في أن يرتدي الجنسان خفاف بعضهما في البيوت؟

الجواب: لا إشكال في ذلك،بل لا إشكال أيضاً في لبس الملابس الخاصة للجنسين إذا لم يترتب عليه فساد،و إلاّ فيحرم.

مكان المصلّي

(السّؤال 139): هل يجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الاستماع للمواعظ؟

الجواب: وجود الحاجز أفضل و ليس واجباً بشرط مراعاة الموازين الشرعية.

(السّؤال 140): هل يتغير حكم الأرض الغصبية بمرور الزمن؟

الجواب: انّ المؤكد انّ الصلاة تحرم في الأرض المغصوبة و لا يغيّر مرور الزمن هذا الحكم أبداً.

(السّؤال 141): ما حكم الصلاة في الأماكن الحكومية و دوائرها الكائنة في دور مستأجرة يصرّ مالكها على الاخلاء و يعرب عن عدم رضاه،إذا كانت الدار أو المبنى تحت تصرف أجهزة الدولة اضطراراً؟

ص: 47

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة المؤكدة.

(السّؤال 142): هل تجوز الصلاة على سجادة تم رفو جزءٍ منها بمال حرام؟أم انّ الإشكال يخص ذلك الجزء فقط؟

الجواب: الإشكال يخص ذلك الجزء فقط.

(السّؤال 143): تخصص في الجامعات أماكن للصلاة،فهل يجب على الطلبة التصدّق بمبلغ من المال على الفقراء لقاء صلاتهم في تلك الأماكن باعتبارها مجهولة المالك؟و هل انّ هذه المسألة تصدق على التدريس في الجامعة كذلك؟

الجواب: إذا كان المكان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة و كان أمره معلوماً لديكم فلا بأس في الصلاة فيه بإذن المسئولين و لا يجب التصدّق بشيء.

أمّا إذا كان مجهول المالك حقيقة و لا سبيل إلى معرفة مالكه فلكم أن تصلّوا فيه و تتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.

(السّؤال 144): اشترى شخص بطاقة يانصيب في عهد الطاغوت بقيمة 5 تومان و فاز بمائة ألف تومان اشترى بها بيتاً،فهل تجوز الصلاة في هذا البيت؟

الجواب: يجب أن يتصدق بالبيت بإذن حاكم الشرع باعتباره مجهول المالك، و إذا كان مستحقاً فله أن يأخذه بإذن حاكم الشرع.

أحكام المسجد

(السّؤال 145): هل يشترط رضا الجيران عند بناء المسجد؟

الجواب: لا يشترط رضاهم،و لكن يجب أن لا يؤدي إلى ازعاجهم بواسطة مكبّرات الصوت أو موقف السيارات.

(السّؤال 146): في إحدى قرى لارستان و اسمها«شرقويه»يوجد حمام قديم متروك منذ عشرين سنة عمد أحد المؤمنين إلى تهديمه،و هو الآن أرض خالية

ص: 48

تقع ضمن حرم المسجد الجامع للقرية،فهل تأذنون لنا بأن نخصص جزءً منها لبناء خلاءات و مغاسل للمسجد و ترك الباقي ليكون ممرّاً للناس؟

الجواب: يجوز لكم ذلك إذا كان ميئوساً من تجديد بنائه و لم تكن القرية بحاجة إلى حمام بحيث تباع القطعة و ينفق ثمنها على بنائه.

(السّؤال 147): هل يكفي تطهير ظاهر المسجد المبني بمواد متنجسة؟

الجواب: نعم يكفي.و لا تدخلوا الوسوسة قلوب المؤمنين.

(السّؤال 148): هل يجوز تشييد مسجد على أرض موقوفة لعزاء سيد الشهداء عليه السلام؟

الجواب: يمكن استيجار الأرض من المتولّي ان وجد،و إلاّ فمن حاكم الشرع لبناء مسجد على أن يوقع جماعة من المعتمدين في ذيل السند حتى لا ينسى إنفاق إيجاره السنوي على مجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام،و ان تعيّن مدة الايجار و تحدد بحيث يتم تجديدها بعد انقضائها.

(السّؤال 149): هل يجوز بيع أدوات المسجد التي لا ضرورة فيها و صرف مبالغها على المسجد؟

الجواب: إذا لم تكن تلك الأدوات ضرورية فبيعوها و أنفقوا الثمن على المسجد نفسه،لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما في ذهن الواقف أو الباذل،فإذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الانفاق يجوز صرفه في المساجد الأخرى.

(السّؤال 150): إذا اشتريت قطعة أرض بقرض من المصرف لتشييد مسجد عليها و لم تدفع أقساط القرض،فهل يحق للمصرف أن يتصرف بأرض المسجد استيفاءً لقرضه؟

الجواب: لا يحقّ للمصرف أن يستملك الأرض و حقّه الوحيد هو في المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط في عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض في

ص: 49

حالة عدم تسديد الأقساط علماً انه يجب الانتباه إلى ضرورة كون القرض على الموازين الشرعية لا ان يصاحبه الربا.

(السّؤال 151): هل يجوز عرض الأفلام في المساجد؟

الجواب: هذا الشيء لا يناسب شأن المساجد،و لا بدّ من تخصيص أماكن مستقلّة لها.

(السّؤال 152): هل يجوز تهديم مسجد القرية المهجورة؟

الجواب: لا يجوز تهديم المسجد.أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فيجوز نقل مواده إلى مسجد القرية نفسها أو مسجد قرية أخرى.

(السّؤال 153): ما هو مصرف إيرادات مجالس الفاتحة و التّرحيم؟و هل للخادم حق فيها؟

الجواب: يجب صرف إيرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدي أو إمام الجماعة فيه(أيّهما المسئول)،و يجوز للخادم أن ينفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف عليه و بالتنسيق مع المسئول،علماً بأنه لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلك أو أن يأخذوا شيئاً مقابل الخدمات المقدمة.

(السّؤال 154): ما حكم المساجد الكائنة في الشوارع و كذلك في الصحاري و القرى المتروكة و التي لا يمكن اتخاذها أماكن للصلاة لعدم صلاحيتها،بل تكون أحياناً مقرّاً للحيوانات النجسة و القذارات الأخرى؟

الجواب: المساجد الواقعة في الشوارع و لا أمل في عودتها يزول عنها حكم المسجد و كذلك حكم الوقف،و يجب على من فعل ذلك أن ينفق ما يعادل قيمتها على بناء مسجد آخر أو تعمير مساجد أخرى،و هو في الحقيقة من قبيل إتلاف عين المال.و ما لم تظهر ضرورة ملحّة للغاية لا يجوز تهديم المساجد بأية حال

ص: 50

من الأحوال،أمّا المساجد المتروكة في الصحاري و القرى المهجورة فيجب صيانتها بالحدّ الذي لا يؤدي الى هتك حرمتها.

(السّؤال 155): هل يجب منع دخول الكفّار إلى المساجد؟

الجواب: الاحتياط الواجب المنع من دخول الكفّار المساجد إلاّ في الأماكن التي يتم فيها تحقيق الإسلام و ما شابهه.

(السّؤال 156): هل تجوز أعمال الهبة و الهدية في المسجد؟و إذا جاز ذلك فهل يحتاج إلى حكم حاكم الشرع؟

الجواب: لا يحرم عمل مثل هذه الأشياء و لا تحتاج إلى حكم حاكم الشرع غير ان إنجاز الأعمال الدنيوية في المساجد مكروه،و إذا تسبب في مضايقة المصلّين فحرام.

(السّؤال 157): هناك مسجد من ثلاثة طوابق و الطابق الثالث منه غير مستعمل للصلاة نوعاً ما إلاّ في أيام شهر رمضان المبارك و أمثالها.فهل يجوز تقسيم الطابق الثالث إلى قواطع تستخدم لأغراض ثقافية مثل دار القرآن و مركز البحوث و الدراسات الجامعية حصراً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا جرى التقسيم بقواطع متحركة يمكن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة،و أمكن الاستفادة منها في الاُمور الدّينية.

(السّؤال 158): فيما مضى كان يوضع بين الرجال و النساء حائل أثناء الصلاة و الوعظ،و يقول البعض الآن إن وجود الستائر أو الجدران بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الوعظ غير واجب،فما رأيكم؟

الجواب: إذا كانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر،أمّا إذا كانت متجاورة فالاحتياط الواجب نصب الستائر.

(السّؤال 159): هل في دخول الكفّار المساجد للاستماع إلى المحاضرات

ص: 51

الإسلامية إشكال؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان من أجل البحث الجاد عن الإسلام.

(السّؤال 160): لما ذا لا يجوز أداء المراسيم الحسينية في المساجد و مراسيم المساجد في الحسينيات؟لأنه في حالة جواز الأمر يمكن الاكتفاء بواحد من الاثنين،و هذا ما يوفّر الكثير من نفقات الارض و مصاريف البناء؟

الجواب: في المساجد قيود للنساء و أحياناً للرجال أيضاً،أمّا الحسينيات ففيها مجال للحرية أكثر.على ان ثواب الصلاة في المسجد يختلف كثيراً عن ثوابها في الحسينية،و هذا سبب إنشاء الاثنين.

(السّؤال 161): ما حكم إيجاد مصلّى في مسجد ليس فيه مصلّى؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة.

(السّؤال 162): هل يجوز إنشاء دكاكين تحت المسجد و بيع حقوق اخلائها (السرقفلية)و إنفاقها على المسجد إذا كان بناء المسجد عالياً على الأرض و لا سرداب تحته؟

الجواب: لا يجوز ذلك.أمّا إذا كان الواقف قد فعل ذلك من أول الأمر فهو جائز.

و يجوز أيضاً إيجاد مرافق اخرى للمسجد بذلك مثل المكتبة و غيرها.

(السّؤال 163): هل يجوز إعطاء السجّاد أو الأشياء الأخرى التي لا يحتاجها المسجد إلى المستحقين إذا لم يكن بالمساجد الأخرى حاجة إليها؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و لكن يجوز بيعها و إنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.

(السّؤال 164): إذا كان هناك مسجدان متجاوران أحدهما صيفي و الآخر شتوي، أمّا الشتوي فصغير لا يكفي عند الأوقات الضرورية مثل شهر محرّم،فهل يجوز الأخذ من المسجد الصيفي لتوسيع المسجد الشتوي و ذلك بزحزحة الجدار

ص: 52

الفاصل قليلاً إلى الوراء؟

الجواب: في ذلك إشكال.و لكن يجوز فتح باب بين المسجدين.

(السّؤال 165): إذا كان للمسجد باب واحد للدخول و الخروج و لكن بعض المواسم مثل شهر محرّم تشهد اقبالاً من النساء على المسجد،فهل يجوز فتح باب آخر مخصّص للنساء عند الحاجة على أن يغلق و يكتفى بالباب الأول عند الانتهاء من الحاجة إليه؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 166): إذا كان المسجد بحاجة الى مكان لاعداد المشروبات و السقاية و كان مطبخه صغيراً،فهل يجوز استحداث المكان و توسيع المطبخ؟

الجواب: إذا كان من احتياجات المسجد و لم يكن يضايق المصلّين و لا يؤدي إلى ضيق المكان عليهم فلا بأس فيه.

(السّؤال 167): بنى أحد الأثرياء مسجداً قبل خمسة عشر عاماً و قد اكتمل الآن، و قد خصّص جزءٌ منه لقوات مقاومة التعبئة،و لكن الباني له لا يرضى بأن يكون مقرّ القوات المذكورة داخل المسجد هذا و انّ القاعدة تبذل الكثير من الجهد في سبيل الحفاظ على أمن ذلك المكان،فهل تصح الصلاة و الأعمال الأخرى التي تجرى هناك؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كانوا يؤدّون فعاليات ثقافية إسلامية إيجابية و لا يضايقون المصلّين،و لا يشترط رضا الباني الأصلي.

(السّؤال 168): في طهران تشارك السيدات في مجالس الترحيم بالمساجد و تدخل بعضهن المسجد و هنّ في العادة الشهرية جهلاً بالحكم حتى انّ فراش المسجد يتنجس أحياناً،فما رأيكم؟

الجواب: يحرم على النساء التوقف في المساجد أثناء العادة الشهرية،و يجب

ص: 53

تطهير الفرش المتنجسة كما يجب تعريف الجاهلات بهذه المسائل.

(السّؤال 169): شيدت بناية إلى جوار المسجد في الطابق الثاني مخصصة للنساء اللاتي لا يجوز لهن دخول المسجد و سميت الفاطمية من غير أن تقرأ عليها صيغة الوقف و قد بنيت بتبرعات الناس،و اليوم شيدت بناية واسعة باسم الحسينية قرب المسجد.فإذا كان خادم المسجد يعاني من ضائقة سكن هو و عائلته المؤلفة من خمسة أفراد،فهل تأذنون بأن نخصص له العمارة السابقة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.يجب تخصيص مكان آخر له،أمّا ذلك المكان فهو بحكم الوقف.

(السّؤال 170): في حيدرآباد بكرج أرض موقوفة لمسجد و قد تبرع الناس لبنائه و منذ سنوات و الصلاة تقام في سردابه،أما و قد كمل بناء الطابق الأرضي فانّ السرداب يستعمل مستودعاً لحاجيات المسجد كما يوزع فيه الطعام أيام محرّم و صفر على معزي أبي عبد اللّه عليه السلام و لا يدخله من لا يجوز له الدخول،فهل يجوز استخدامه كقاعة رياضية للشباب و المراهقين على أن تنفق عائداته على بناء المسجد نفسه؟

الجواب: لا يجوز ذلك،بل يجب تخصيصه لخدمة المسجد و أعماله.

(السّؤال 171): شُيّد مسجد على أرض مشاعة يملكها مسلمون و أرامنة بإذنهم و يقوم الأرامنة بأداء مراسيم الترحيم على أمواتهم في المسجد،و يتحدّث في مجلس الترحيم خطيب مسلم و يحضره الأرامنة الذين يشاركون أيضاً في مراسيم المسلمين المنعقدة في المسجد.فهل في حضورهم هتك لحرمة المسجد؟

الجواب: إذا كان حضورهم يؤدي إلى تعلّقهم بالإسلام أكثر فلا بأس.

(السّؤال 172): في بعض مساجد أردكان نسخ مصاحف خطية و أحزاب من

ص: 54

القرآن الكريم أكثرها ممزق و ناقص أمّا الباقي فآئل إلى التلف و من المحتمل أن تسرق،فهل يجوز إيداعها أمانات باسم المسجد نفسه في متحف أردكان.

الجواب: إذا كانت غير قابلة للاستفادة في المسجد،فيجوز بيعها إلى المتحف أو غير المتحف و شراء مصاحف جديدة و وقفها على المسجد.

(السّؤال 173): في بعض المساجد و التكايا أعداد كبيرة من المصابيح الزيتية غير صالحة للاستعمال في الوقت الحاضر و أكثرها متروك في مستودع المسجد امّا محطمة أو محتملة التحطم في المستقبل و بعضها بيع من قبل المسئولين فيما يسمّى بالتبديل بالأحسن،فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء في المتحف باسم المسجد؟

الجواب: اتضح من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 174): في أردكان محل لاقامة الشعائر باسم الفاطمية يقع في مسير الشارع و فيه عدد من المصابيح القديمة و المرايا و غيرها محفوظة في مخزن متهدم و لا مجال للانتفاع بها و يحتمل أن ينهار عليها سقف المخزن فتتلف جميعها،فهل يجوز حفظها في المتحف؟

الجواب: اعملوا وفق المسألة السابقة،و إذا لم يكن ثمنها صالحاً للانفاق في تلك الفاطمية،فتنفق على شراء أشياء مشابهة للحسينيات و المساجد الأخرى.

(السّؤال 175): عندنا مسجد قديم في قرية(خولنجان)في قضاء(مباركة) اصفهان،و قد أدّى بناء عدد من المساجد الجديدة و الكبيرة بعد الثورة الإسلامية إلى توقف ارتياد الناس الى هذا المسجد بشكل كامل،كما ان صيغة الوقف لم تكن قد قرئت عليه،و منذ سنوات تتخذه جماعة من رياضيي هذه القرية نادياً للرياضة التراثية لأنهم يفتقرون إلى مبنى لناديهم.فإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون هذه الرياضة التاريخية هي من الرياضات التراثية و إن ذكر الإمام علي و الصلاة

ص: 55

على محمد و ما إلى ذلك يتردد من بدايتها إلى النهاية،فهل تجوز الرياضة في المسجد هذا؟

الجواب: لا يجوز اخراج المسجد من كونه مسجداً بأي وجه من الوجوه، و كذلك تحويله إلى ملعب،و لكن تجوز ممارسة الرياضة في المسجد إذا لم يتسبب في إهانة المسجد و مضايقة المصلّين.

(السّؤال 176): هل يعتبر إطلاق الشعارات و الصيحات الحيدرية في بعض مساجد باكستان مكروهاً؟

الجواب: لا بأس في الشعارات ذات المضامين الدينية الصحيحة على أن لا تضايق المصلّين و لا تطلق أصواتاً تؤدي إلى و إهانة المسجد.

(السّؤال 177): هل يجوز تزيين المساجد و الحسينيات؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن تزييناً بالذهب أو بصور الكائنات الحية و لم يكن فيه إسراف.

(السّؤال 178): في إحدى زوايا القرية مسجد قديم و حوله أرض بوار لا نفع فيها جرى فيها دفن عدد من الأطفال قبل حوالي ثلاثين سنة و لا يوجد مستند يفيد الوقفية،لذا قررت هيئة محبي المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام و برضا أهل المنطقة أن تسوّر الأرض و تشيّد حسينية عليها و تجدد بناء المسجد القديم الآيل للخراب و توسعه و هو في طور التهديم،فهل هذا جائز شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن هناك دليل على وقفية الأرض و لم يؤد بناء الحسينية إلى نبش قبر.

(السّؤال 179): هناك مسجد مبني منذ ستين أو سبعين سنة و لكن مكانه غير مناسب فهو بارد في فصل الشتاء لدرجة أن الناس لا يستطيعون الذهاب للصلاة فيه.هذا المسجد مبني إلى جوار أرض صاحبها متوفى و يدعي أبناؤه أن المسجد

ص: 56

بني بالقسر من كبراء المنطقة في حين انهم قاموا باحياء الأراضي المحيطة بالمسجد و أرض المسجد نفسه و كانت بواراً بحيث انهم أنشئوا أرضاً زراعية تمتد قريباً من باب المسجد،و لهذا السبب قام الأهالي بإنشاء مسجد آخر في مكان مناسب آخر منذ مدّة فتحول المسجد السابق إلى خربة،فما هو واجب الناس بهذا الخصوص؟هل يجوز لهم أن يهدموا المسجد و يزرعوا مكانه أشجاراً ينفقون عائدات محاصيلها على المسجد الجديد،علماً بأن عدد سكّان القرية لا يبلغ من الكثرة بحيث يكون له مسجدان.

الجواب: لا يجوز تهديم المسجد،أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه و تعرضت مواد بنائه إلى الخطر فيجوز استعمالها في مسجد آخر.و إذا تهدم و لم تكن أرضه صالحة للاستعمال فلا بأس في استغلال الأرض لصالح مسجد آخر،و لا يقبل قول مالكي ما حول الأرض بدون مستند شرعي.

(السّؤال 180): هناك مسجد فيه قاعدة ثقافية(مركز ثقافي)تقوم بعض الأحيان بجلب أجهزة فيديو و عرض أفلام مجازة من الجمهورية الإسلامية و ذلك لاجتذاب الفتية و الشباب إلى المسجد و تعريفهم بالتعاليم الإسلامية،فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا بأس في عرض الأفلام السليمة المفيدة في هداية الشباب و الفتية و لكن اختاروا مكاناً آخر،أو أن يتم ذلك في الصالة المخصصة لمكتبة المسجد.

(السّؤال 181): هل يجوز لأعضاء هيئة أمناء المسجد أن يقوموا بترميم المسجد و باقي الاجراءات فيه دون إذن المتولي؟

الجواب: الاحتياط كسب الاذن من المتولي،فإذا أبدى اعتراضاً أو اهمالاً لمصالح المسجد فيستأذن من حاكم الشرع.

(السّؤال 182): هل يجوز استخدام سرداب المسجد لتحقيق مطاليبه و احتياجاته

ص: 57

كتخصيصه محلاً لجهاز الشحن(الشوفاج)؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 183): ما حكم جلب منضدة التنس إلى سرداب المسجد أو باحته...

الخ لتقديم أنشطة رياضية و ثقافية سليمة إلى جانب تعليم الشئون الدينية(تعليم القرآن و الأحكام و العقائد)؟

الجواب: لا يجوز استخدام هذه الأدوات في مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات في المسجد للمكتبة أو الأنشطة الثقافية،فيجوز استخدامها في هذا المجال.

الأذان و الإقامة

(السّؤال 184): منذ متى و أذان الشيعة يتضمن الشهادة بولاية أمير المؤمنين و مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام؟

الجواب: تفيد بعض الروايات بأن هذا الشيء بدأ في عصر الأئمة عليهم السلام و لكنه لم يتخذ طابع العمومية حينئذ،ثمّ ظهر كشعار للشيعة(لمزيد من الاطلاع راجع الكتاب القيّم المستمسك،بحث الأذان و الإقامة).

(السّؤال 185): هل يجوز رفع صوت الأذان من المسجد خاصة أذان الصبح إذا كان جيران المسجد يعارضونه و يقولون انه يؤذيهم و يزعجهم؟

الجواب: لا بأس في رفع صوت الأذان بالحدّ المعقول،و لا حق للجيران في منع صوت الأذان.

(السّؤال 186): هل أن قول(أشهد ان علياً ولي اللّه)في الأذان اختراع و بدعة؟

الجواب: البدعة هي أن يقال ذلك بقصد الجزئية من الأذان،و إلاّ فلا بأس فيه، و هذا هو قصد الشيعة.

ص: 58

واجبات الصلاة

(السّؤال 187): الأخوة المعاقون الذين يصلّون وقوفاً بالاستعانة بالأرجل الصناعية،يدفعهم التعب أحياناً أو خشية جرح الرجل إلى أن يخلعوا أرجلهم الصناعية و الصلاة من جلوس.فهل يجب على هؤلاء الاستعانة بالأرجل الصناعية للصلاة وقوفاً،أم يجوز لهم الصلاة من جلوس في مثل هذه الحالات؟

الجواب: يجب عليهم الصلاة وقوفاً و لو بالاتكاء على عصا ما لم يتسبب ذلك في عسر أو حرج،و إلاّ فيجوز لهم الصلاة من جلوس.

(السّؤال 188): هل يجوز الاجهار بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة؟

الجواب: يستحب الاجهار في الحضر.أمّا في السفر فيجوز في حالة ما إذا صلّى جماعة و ليس فرادى.

(السّؤال 189): هل تجوز القراءة وفق جميع القراءات؟

الجواب: إذا كانت من القراءات المشهورة بين المسلمين فلا بأس،و لكن لما كان المشهور في هذا العصر قراءة عاصم على رواية حفص،و هي الواردة في المصاحف العادية فان القراءة بالقراءات الأخرى لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 190): هل تصح قراءة(مَلِكِ يوم الدين)في الصلاة؟

الجواب: الاحتياط قراءة(مالك يوم الدين).

(السّؤال 191): ما المقصود بوجوب كون القراءة و الذكر صحيحين؟

الجواب: الواجب التلفّظ الصحيح بالمقدار الذي يراه العرب صحيحاً و لا يجب مراعاة قواعد التجويد بالدّقة.

(السّؤال 192): إذا قرأ(يوم)في(مالك يوم الدين)بضم الياء مع انه قادر على القراءة الصحيحة و لكنه كان جاهلاً بالمسألة فهل تصح صلاته أم عليه الاعادة و القضاء؟

ص: 59

الجواب: إذا كان القصد ان الياء مشوبة بالضمة،فلا بأس لأن العرب يلفظونها هكذا أيضاً،أمّا إذا ضمّها صراحة،ففي ذلك إشكال،و لكن إذا كان جاهلاً قاصراً فلا بأس.

(السّؤال 193): ما حكم صلاة العجوز التي تخطي كثيراً في صلاتها و لا تستطيع تصحيحها؟

الجواب: إذا كانت عاجزة عن التصحيح فلتقرأ كما تستطيع.

(السّؤال 194): هل تجب السجدة إذا سمعت آية السجدة من المذياع أو التلفاز؟

الجواب: إذا كانت تلاوة القرآن تبثّ مباشرة فالسجدة واجبة،و إلاّ فاحتياط.

(السّؤال 195): هل يجوز السجود على المناديل الورقية و الورق المخطط؟

الجواب: يجوز السجود على المناديل الورقية و كذلك الورق المخطط إذا لم تكن الخطوط مانعة لتماس الجبهة بالورق،أو تكون المسافات بين الخطوط بالمقدار الذي يجعل السجود صحيحاً.

(السّؤال 196): هل يجوز السجود على الجهة المنقوشة من التربة(مثلاً كتب عليها:تربة كربلاء المقدّسة)أم انّ هناك احتياطاً في ذلك؟و ما وجه الاحتياط؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم تكن ذريعة بيد الأعداء.

(السّؤال 197): هل يجوز السجود على الاسمنت و الموزائيك و المرمر؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 198): ما حكم من يصلي منتعلاً إذا كان يسجد على كرسي؟

الجواب: لا بأس في ذلك،و لكن الأحسن أن يخلع حذاءه.

(السّؤال 199): هل يجوز السجود على الورق الملوّن الذي كان صورة ملوّنة في الأصل(مثل العملة الورقية)؟

الجواب: اللون الذي ليس جرماً ليس مانعاً،و الأفضل تجنب السجود على

ص: 60

العملة الورقية.

(السّؤال 200): هل يجوز ذكر الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في التشهد؟

الجواب: بما أنّ الأئمة عليهم السلام لم يأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا يصحّ ذلك، و واجبنا في مثل هذه الحالات إتباع تعاليم المعصومين عليهم السلام.

(السّؤال 201): إذا نسي تشهد الصلاة فهل يجب عليه قراءة تسليم الصلاة بعد قضاء التشهد؟

الجواب: الاحتياط أن يؤدي التسليم كذلك و يسجد سجدة السهو أيضاً.

(السّؤال 202): من بين أشكال الجلوس عند التشهد،هل الأفضل الجلوس المعروف و الشائع أم جلوس بعض الأخوة الذين يضعون ثقلهم(أكثر من المعتاد) على الجانب الأيسر بما يشبه ما يفعله أهل السنّة و خاصة الحنفيون؟

الجواب: الشكل الثاني يدعى التورك و يعتبر من المستحبات.

(السّؤال 203): هل في تدوير الخاتم في الاصبع أثناء القنوت ثواب؟

الجواب: تفيد بعض الروايات باستحبابه.

(السّؤال 204): ما حكم الصلاة على محمد صلى الله عليه و آله؟

الجواب: من المستحب المؤكد.

(السّؤال 205): إذا فقد توازنه و هو يهوي إلى السجود بحيث سقط إلى وراء،فهل تبطل صلاته؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا استطاع أن يعود إلى حالته الأولى قبل أن يفقد هيئة الصلاة.

(السّؤال 206): ما حكم من نسي سجدة واحدة في الركعة الأولى و التشهد في الثانية و الركوع في الثالثة؟

الجواب: إذا التفت إلى ذلك أثناء السجدة الأولى من الركعة الثالثة فيعتبرها

ص: 61

الركعة الثانية و يتشهد ثمّ يقضي السجدة المنسية بعد الصلاة ثمّ يؤدي سجدات السهو حسب ما ورد في الرسالة،و الاحتياط أن يعيد الصلاة.أمّا إذا انتبه إلى ذلك بعد السجدتين فصلاته باطلة.

(السّؤال 207): ما حكم كثير النسيان،الذي ينسى عادة أنه صلى ركعتين أم ثلاثاً أم أربعاً؟

الجواب: يبني كثير الشك على ما ينفع حالته.

صلاة المسافر

(السّؤال 208): هل تعتبر طهران و ما شابهها من البلدان الكبيرة؟

الجواب: حكم البلاد الكبيرة و غير الكبيرة واحد إلاّ إذا اعتبرت كل محلة مدينة مستقلة عرفاً.

(السّؤال 209): كيف تحسب بداية و نهاية السفر من حيث المسافة المقررة لقصر الصلاة؟

الجواب: المقياس هو المسافة بين المدينتين،أي أن آخر بيت هو المبدأ و أول بيت هو المقصد.

(السّؤال 210): هل ان خروج المرأة من وطنها مضطرة بتبعية زوجها يعتبر اعراضاً أم ان ذلك يتوقف على نيتها و قصدها؟

الجواب: يتوقف ذلك على نيّة المرأة و قصدها،فإذا كانت تؤمل أن تعيد زوجها فليس اعراضاً،أمّا إذا كانت يائسة من عودته فهو إعراض قهري.

(السّؤال 211): ما المقصود بالبلاد الكبيرة؟و كم يوجد في ايران من المدن الكبيرة؟و هل تقاس المسافة في البلاد الكبيرة من آخر المدينة أم من آخر المحلة؟

ص: 62

الجواب: لا يوجد فرق بين المدن الكبيرة و الصغيرة كما ذكرنا أعلاه،و هي واحدة في أحكام المسافر إلاّ إذا كانت المدينة من الكبر بحيث تعتبر كل محلة فيها مدينة مستقلة،و في حالة كون كل محلة مدينة مستقلة فإذا كانت المسافة بينها هي المسافة المعتبرة في قصر الصلاة فتكون الصلاة قصراً و إلاّ فتمام، و المقياس في المسافة آخر بيوت المدينة.

(السّؤال 212): ما حكم صلاة من يبقى في مدينة مدة طويلة؟

الجواب: إذا بقي فيها مدة طويلة أصبحت بحكم وطنه.

(السّؤال 213): هل يعتبر محل دراسة الطّلبة الجامعيين المستمرة لسنتين أو أربع وطناً لهم؟

الجواب: نعم هو بحكم الوطن و ان لم يكن وطناً.

(السّؤال 214): إذا كان دائم السفر بين مدينتين مثل قم و كرج و يبعد كل يوم عن كرج(و هي ليست وطنه)مسافة فرسخين للتدريس أو غيره ثمّ يعود،فهل عليه أن يتم صلاته في قم و كرج و ما حولها؟

الجواب: عليه أن يتم الصلاة.

(السّؤال 215): إذا كان محل عمله يبعد عن وطنه بمسافة القصر و هو يذهب إليه و يعود إلى وطنه كل يوم و قد يمكث فيه اسبوعاً،فما حكم صلاة عائلته التي ترافقه؟

الجواب: إذا كانت عائلته ترافقه باستمرار فتتم صلاتها.

(السّؤال 216): ما حكم الصلاة و الصوم بالنسبة للطلبة الذين يمكثون في قم حوالي خمسة عشر عاماً و لكنهم لا يتخذونها وطناً و لا ينوون الاقامة الدائمة فيها و لكنهم مرددون بخصوص موعد عودتهم؟و هل في هذه المسألة فرق بين

ص: 63

الطلاب الايرانيين و الأجانب؟

الجواب: على فرض المسألة،فان قم فهي تعتبر وطناً لهم جميعاً.

(السّؤال 217): هل يتحقق الاعراض القهري لامرأة لا تنوي الانفصال أو الطلاق من زوجها،و يصرّح زوجها بعدم الذهاب إلى وطن زوجته لا للاستيطان و لا للاقامة المؤقتة،أم يعتبر وطناً لها؟و ما تكليف الأبناء؟

الجواب: هذه من مصاديق الاعراض القهري و يشمل الأبناء كذلك ما داموا يعيشون معهم.

(السّؤال 218): إذا كانت المسافة بين الجامعة و قرية الطالب الجامعي أقل من أربعة فراسخ و لكن المقر الثاني للجامعة يبعد أكثر من المسافة الشرعية،و الطالب يذهب إليه مرة أو مرتين في الشهر.فما حكم صلاته و صيامه؟

الجواب: صلاته في المركز الثاني قصر،و كذا الحكم بالنسبة للصوم.

(السّؤال 219): كيف يؤدي الطالب صلاته و صومه إذا كان مكان دراسته على مسافة أربعة فراسخ من وطنه؟

الجواب: إذا كان دائم التردد على المكان فيتم صلاته و يصوم.

(السّؤال 220): أنا طلبة من(ساري)و قد فرض عليّ مركزي الوظيفي أن أشتغل في(رشت)و المدة التي يجب أن أقضيها هنا غير معلومة،إلاّ أن وظيفتي و المنبر تفرض عليّ التنقل بين أقضية محافظة«جيلان».و يندر استثناءً أن أبقى في محل سكناي عشرة أيّام،لذا فلا تتيسر لي إقامة عشرة أيام.فما حكم صلاتي و صومي؟

الجواب: واجبكم إتمام الصلاة و الصوم،و إذا أقمت عشرة أيام فتقصر في أول سفر.

(السّؤال 221): إذا قصّر صلاته معتقداً أنه مسافر أو انه أتم صلاته و صام معتقداً

ص: 64

بعدم سفره،ثمّ انتبه لخطئه بعد مدة.فما حكم صلاته و صومه في الأيّام الماضية؟

الجواب: الاحتياط الواجب الاعادة في الحالتين.

(السّؤال 222): إحدى الشركات خصصت مكاناً في الجبال و الصحاري لاستراحة و سكن عامليها الذين يأتي بعضهم من مدن بعيدة مختلفة يعملون في الشركة لمدة 14 يوماً ثمّ يعودون إلى أوطانهم 14 يوماً أخرى،و ان طريقة عملهم خلال الأيام الأربعة عشر على النحو التالي:و الرجاء بيان حكم الصلاة و الصوم لكلّ طائفة منهم:

أ- تذهب جماعة منهم يومياً أو أغلب الأيام من مقر الاستراحة هذا للعمل في مكان يبعد أقل من المسافة الشرعية و تعود ليلاً.

الجواب: إذا كانت المسافة بين محل الاستراحة و مكان العمل ثلاثة أو أربعة كيلومترات فقصد الاقامة في المكانين صحيح و صلاتهم تامة و صومهم صحيح، أمّا إذا كانت المسافة كبيرة فلا يصح قصد الاقامة،و صلاتهم قصر و لا يجوز لهم الصوم.

ب- جماعة أخرى تذهب إلى العمل نهاراً و تعود ليلاً على مدى اسبوع،و في الاسبوع الآخر تعمل ليلاً و تعود نهاراً،و المسافة بين موقع عملها و استراحتها دون المسافة الشرعية.

الجواب: كحكم المسألة السابقة.

ج- جماعة ثالثة يبعد موقع عملهم عن مقر استراحتهم المذكور آنفاً بمقدار المسافة الشرعية،و بعض هؤلاء يذهب للعمل نهاراً يومياً أو أغلب الأيام و يعود إلى مقر الاستراحة قبل الظهر أو بعده حسب حالة العمل.

الجواب: هؤلاء كثيرو السفر،و لكن الاحتياط المستحب الجمع بين القصر و الاتمام في السفر الأول مع انّ في القصر كفاية.

ص: 65

د- بعض من الجماعة المذكورين أعلاه الذين يبعد موقع عملهم عن مقر الاستراحة بالمسافة الشرعية يذهبون إلى العمل نهاراً و يعودون ليلاً على مدى اسبوع و يذهبون ليلاً و يعودون نهاراً على مدى الاسبوع الثاني.

الجواب: كحكم المسألة السابقة.

ه- جماعة يعملون في مقرّ الاستراحة نفسه و لكن يتفق أحياناً أن يقطعوا المسافة الشرعية بشكل مؤقت ثمّ يعودون إلى مقرّهم لمواصلة العمل.

الجواب: إذا لم يكن في نيتهم الاقامة في ذلك المكان لعشرة أيام فصلاتهم قصر و كذلك الصوم.

و- هل ثمة فرق بين من يعملون لمدة طويلة في هذا المكان و بين الموظفين الجدد؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 223): هل المرأة تابعة لزوجها في الوطن؟

الجواب: إذا كانت نية المرأة التبعية لزوجها فهي تابعة له من حيث الوطن.

(السّؤال 224): إذا لم يعتبر مكان الدراسة جزءً من الوطن و كان الطالب ينوي عشرة أيام فهل يجوز له أن يمضي أكثر من ساعتين وراء حد الترخص قبل انقضاء عشرة أيام؟علماً انّ الكلية واقعة خارج حد الترخّص،امّا المسكن ففي المدينة و نحن مضطرون لاجتياز حد الترخّص كل يوم(عدا العطل).

الجواب: حكم مكان الدراسة المستمرة بحكم الوطن و الصلاة فيه تامة و لا يلزم قصد عشرة أيّام،و لا بأس في مغادرة مكان الاقامة إلى أماكن قريبة(3 أو 4 كيلومترات مثلاً).

(السّؤال 225): هل ان محل إقامة الطلبة و الطلبة الجامعيين الذين مكثوا أو يريدون أن يمكثوا فيه سنتين أو أكثر يعتبر وطناً برأيكم؟و ما الحكم إذا ذهبوا إلى

ص: 66

وطنهم الأصلي أو إلى مكان للنزهة أو الاستراحة المؤقتة ثمّ عادوا إلى محل الاقامة؟

الجواب: مقرّات الاقامة هذه بحكم الوطن.

(السّؤال 226): ما حكم كثير السفر إذا كانت نيته في إحدى السفرات نية مغايرة كالمعلّم الذي يسافر عادة للتدريس ثمّ يسافر لعيادة مريض و على غير الطريق المعتاد؟

الجواب: حكمه القصر و الافطار كحكم باقي المسافرين.

(السّؤال 227): ينضم إلى جامعة مشهد في كل سنة جماعة كبيرة من الطلبة غير المشهديين،بعضهم من أهالي محافظة خراسان و هم عادة يعودون إلى أوطانهم كل اسبوع و المسافة بين أوطانهم و مكان الدراسة أكبر من المسافة الشرعية، و هذا التردد مستمر أثناء فترة الدراسة فهم مثلاً يبقون في مشهد من السبت إلى الأربعاء و يعودون اليومين المتبقيين إلى أوطانهم،فما تكليف هؤلاء الطلبة من حيث الصلاة و الصوم؟

الجواب: مكان الدراسة الطويلة بحكم الوطن،لهذا فالأمر لا يخص كثير السفر و على مثل هؤلاء الطلبة أن يتموا الصلاة و يصوموا في أماكن دراستهم فضلاً عن أوطانهم،باستثناء ما بين هذين المكانين و الذي يحدث مرة في الأسبوع فصلاتهم قصر و كذلك الصوم.

(السّؤال 228): هل تعتقدون أن هناك فرقاً بين من عمله السفر و من عمله في السفر؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 229): أنا أؤدي الخدمة العسكرية في مدينة و وطني مدينة اخرى، فكيف أصلي في محل خدمتى أثناء الاجازات؟

ص: 67

الجواب: عليكم أن تتموا الصّلاة و تصوموا في كلّ من المدينتين أمّا بين الطّريق فالواجب قصر الصّلاة و الافطار.

(السّؤال 230): إذا كان له عقار يبعد مسافة غير معلومة عن محل سكناه فلا إشارة مرورية للمسافة و لا غيرها و لكن الوقت المعتاد الذي تستغرقه هو ساعتان،فما حكم صلاته هو و عياله في العقار؟

الجواب: إذا استطاع التحقيق فليتحقق من المسافة و إذا لم يكن سبيل للتحقق و كانت المسافة مشكوكاً بها فالواجب إتمام الصلاة.

صلاة الأجرة و القضاء

(السّؤال 231): هل يجوز لمن في ذمته قضاء صلاة أو صوم أن يصلي أو يصوم بالأجرة نيابة عن شخص آخر؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 232): هل يجوز لشخصين أو أكثر أن يصوموا لشخص واحد في يوم واحد،و كذلك هل يجوز للامام و المأموم أن ينويا الصلاة عن شخص واحد معاً.

الجواب: لا بأس في ذلك على أن تتم صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الخاصة باليوم الواحد على الترتيب.

(السّؤال 233): هل تجوز إعادة الصلاة بسبب عدم حضور القلب و الانتباه؟

الجواب: إذا لم يكن في الصلاة نقص على الظاهر فلا تعاد الصلاة،بل يستعان بالتعقيبات.

(السّؤال 234): إذا أسند عالمٌ قضاء صلاة ميت لشخص،و بعد مدّة عجز الشخص عن أدائها و توفي العالم،فهل يجوز له تأجير شخص آخر؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بصاحب المال،فيجوز له أن يستأجر شخصاً آخر بإذن

ص: 68

مجتهد آخر.

(السّؤال 235): ما حكم من يجهل المقدار الواجب عليه قضاؤه من الصلاة؟

الجواب: يجب عليه القضاء بالمقدار الذي يعرف انّه فاته في السفر أو الحضر، امّا ما يشك فيه فلا يجب عليه.كما ان الترتيب ليس واجباً في صلاة القضاء إلاّ صلاة الظهر و العصر أو المغرب و العشاء الفائتة عن يوم واحد.

(السّؤال 236): كيف تقضى الصلاة الفائتة في السفر في الوطن؟

الجواب: قضاء صلاة السفر يكون بالقصر سواء وقع في السفر أو في الحضر، و على العكس يكون قضاء صلاة الحضر بالاتمام سواء في السفر أو في الحضر.

(السّؤال 237): فاتتني صلوات كثيرة و لا طاقة لي على قضائها جميعاً،فما تكليفي؟

الجواب: عليك قضاء صلواتك الفائتة تدريجياً و على حسب إمكانك.

(السّؤال 238): ما حكم الأبناء إذا كانت الصلوات الفائتة على الوالدين كثيرة أو انها كانت عصياناً منهما؟

الجواب: لا يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات الوالدين عصياناً و لو أن الأفضل القضاء.أمّا ما فاتهما بعذر فيجب على الابن الأكبر قضاؤه عنهما حد استطاعته.

(السّؤال 239): هل ان قضاء الصلاة و الصوم الفائتة على الميت واجب على كل ولد أكبر من كل أزواجه أم واجب على واحد منهم فقط؟و إذا لم يرد الولد الأكبر أن يقضيها بنفسه فهل يدفع اجرتها من نصيبه أم يخرجها من أصل المال؟

الجواب: القضاء واجب على الولد الأكبر من حيث السن من أي زوجة كان،و له أن يتخذ أجيراً بشروطه من ماله الخاص.و إذا تساوى ولدان في السن فيقتسمان.

(السّؤال 240): أنا الولد الأكبر في العائلة.و أبي لم يؤد الصلاة و لا الصوم لمدة

ص: 69

طويلة و قد ذكر في وصيته انه لا يريد قضاء صوم أو صلاة و ان قضاءها يخصه هو،فما واجبي في هذه الحالة؟

الجواب: واجبك أن تقضي الصلاة و الصوم التي فاتت بعذر على والدك الميت (و كذلك والدتك على الاحتياط الواجب).أمّا ما عدا ذلك فلا يجب عليك،و لكنّه احتياط مستحب.

صلاة الجماعة

(السّؤال 241): هل يجوز الاقتداء باثنين في صلاة واحدة؟

الجواب: لا يجوز الاقتداء بشخصين في صلاة واحدة في غير حالات الضرورة.

(السّؤال 242): ما حكم صلاة المقتدين بالجماعة و هم في الطابق الثالث من المسجد؟

الجواب: إذا كانت تعتبر جماعة واحدة مع الجماعة المنعقدة في الأسفل فلا بأس.

(السّؤال 243): أرجو أن تجيزوني لأني إمام جماعة في مسجد.

الجواب: إذا كان قصدك إقامة الجماعة في المسجد فلا ضرورة للاجازة،و إلاّ فاكتب لنا قصدك حتى نوافيك بالجواب.

(السّؤال 244): هل يجوز لمن يقلّد مرجعاً الاقتداء بإمام جماعة يقلّد مرجعاً آخر؟

الجواب: يجوز لمن يقلّد أياً كان من المراجع أن يقتدي بمقلّد أي كان منهم إلاّ إذا علم ببطلان صلاته.

(السّؤال 245): هل ان الإمام المقيم هو صاحب حق التصرّف بالمسجد أو

ص: 70

المحراب بحيث ان صلاة غيره فيه فيها إشكال،أم ان أولوية الإمام المقيم من باب الأفضلية؟يرجى الإيضاح.

الجواب: ان مراعاة حق الإمام المقيم ليست واجبة،بل مستحبة،و لكن مراعاة هذه الأمور مطلوبة لمنع وقوع المفاسد.

(السّؤال 246): هل يجوز لمبتور إحدى اليدين أن يكون إمام جماعة؟

الجواب: نعم يجوز.

(السّؤال 247): إذا وفد على إحدى القرى أو المدن رجل دينٍ لا يعرفه الناس، فهل يجوز لهم الائتمام به؟

الجواب: يكفي أن يطمئنوا لعدالته.

(السّؤال 248): هل يجوز الائتمام بإمام وسواسي يكرر الكلمة مرّات مثلاً؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.علماً ان التكرار مرة أو مرّتين من باب مراعاة الاحتياط ليس دليلاً على كونه وسواسياً.

(السّؤال 249): إذا رأى إمام الجماعة في حالة تشهد،فظن أو علم انه في التشهد الأخير فاقتدى به و جلس لكسب الثواب ثمّ تبيّن له انه التشهد الأول.فما تكليفه؟

الجواب: الاحتياط أن يكمل صلاته مع الامام ثمّ يعيدها بعد ذلك.

(السّؤال 250): إذا كان هناك إمام جماعة يقلّد مرجعاً يجيز إعادة الجماعة في مسجد ثانٍ مع جماعة أخرى و لكن مأمومي المسجد الثاني يقلّدون مرجعاً لا يجيز ذلك،فهل يجوز لمأمومي المسجد الثاني الاقتداء بذلك الإمام؟

الجواب: لا يجوز لهم ذلك.أمّا إذا لم يكونوا عارفين فلا يجب على الإمام إعلامهم بالموضوع.

(السّؤال 251): إذا كان هناك إمام جماعة يصلي في مكانين،فهل يجوز لمن

ص: 71

يلازمه باستمرار أن يأتم به في المكانين؟

الجواب: في صلاة المأموم الثانية إشكال،إلاّ إذا احتمل أن يكون في صلاته الأولى خلل أو قصد إلى قضاء صلاة عن نفسه أو عن شخص ميت.

(السّؤال 252): إذا وضع شخص مصلاّه في مسجد لحجز مكانه في صلاة الجماعة و لكنه غادر المسجد فأقيمت الصلاة و لم يأت،في هذه الحالة هل يسقط حقّه في المكان بمجرد انعقاد الصلاة و يجوز لغيره أن يحتل مكانه؟

الجواب: الاحتياط إمهاله حتى ركوع الركعة الأولى فإذا لم يأت سقط حقّه في المكان.

(السّؤال 253): هل يجوز الائتمام بإمام جماعة كسرت ساقه أثر حادث فأصبح عاجزاً عن ثنيها للتشهد و السجود و التسليم بل يمدّها قليلاً عند السجود و التشهد،علماً ان الشروط الأخرى متوفرة فيه؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 254): ما حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة جماعة؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 255): الامام الراتب لأحد المساجد غير معمم.فإذا صادف مجيء أحد الطلبة المعممين إلى المسجد و أراد أن يصلّي بالناس،فهل يجب عليه الاستئذان من الإمام الراتب غير المعمم؟و هل يجوز لغير المعمم أن يؤم المصلّين في وجود المعمم؟

الجواب: لا يجب الاستئذان و لكنّه أقرب إلى خلق المؤمن،و لكن إمامة غير المعممين مع وجود المعممين لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 256): هل يجوز للمأموم أن يقول بعد قراءة الإمام سورة التوحيد في الركعة الثانية:(كذلك اللّه ربي)؟

ص: 72

الجواب: نعم إذا كان بقصد الذكر المطلق.

(السّؤال 257): جمع أحد أئمة الجماعة من الناس و من المأمومين مبلغاً من المال و مقداراً من سهم الإمام عليه السلام لبناء مسجد و لكنّه لم يفعل شيئاً و ذلك قد دفع أصحاب الأموال إلى المطالبة بأموالهم و لكنه يقول:لا حق لكم في المطالبة بالمال فانا وكيل حاكم الشرع و أعرف ما أفعل.فهل تجوز الصلاة خلف هذا العالم؟

الجواب: إذا كانت المبالغ أعطيت له على انها سهم الإمام عليه السلام فيجب عليه أن يتصرف بها تحت إشراف المجتهد أو وكيله،أمّا إذا كانت تبرعات فيجب عليه أن يرضي أصحابها.

(السّؤال 258): ما حكم من يصلي فرادى في جامع فيه صلاة جماعة أثناء انعقاد صلاة الجماعة؟

الجواب: إذا كان في ذلك هتك لإمام الجماعة ففيه إشكال.

(السّؤال 259): إذا التفت إمام الجماعة بعد الفراغ من الصلاة إلى أن صلاته بطلت لسبب ما،فهل يجب عليه أن يخبر المأمومين بذلك كي يعيدوا الصلاة؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

(السّؤال 260): هل ثمّة كراهة في مشاركة النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة؟

الجواب: ان مشاركتهن في الظروف الحالية أفضل و أحياناً تكون واجبة.

(السّؤال 261): هل يجوز أن يكون إمام جماعة من يصلي وقوفاً و يركع بشكل طبيعي و لكنه عند السجود يجلس على كرسي و يضع تربة على منضدة و يسجد عليها؟

الجواب: الاحتياط الواجب الترك.

ص: 73

(السّؤال 262): إذا شك المصلي بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه،فهل يجوز له الائتمام؟فإذا جاز له ذلك فهل تجب الاعادة من باب الاحتياط؟

الجواب: إذا لم يتحقق اليقين بالخلاف يجوز الائتمام و لا تلزم الاعادة من باب الاحتياط.

(السّؤال 263): إذا أقيمت صلاة جماعة في المسجد الجامع لمدينة،و قام جماعة من المصلّين بالصلاة فرادى من أجل التضعيف،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: في صلاتهم إشكال.

(السّؤال 264): إذا وقف في الصف الأول من صلاة الجماعة ثلاثة مصلّين ثيابهم نجسة،فهل يقطعون اتصال من على يمينهم؟

الجواب: إذا كان الشخص جاهلاً بنجاسة جسمه أو ثيابه،فصلاته صحيحة و لا يقطع الاتصال.

(السّؤال 265): عرض عليّ أهالي هذه القرية إمامة جماعتهم في غياب علماء الدين و كذلك اقترح عليّ رجال الدين الذين جاءوا إلى القرية للتبليغ،و لكني أحتاط بسبب ضعف بصري،أمّا إذا أذنتم لي فإني سأتحمل هذه المسئولية.

الجواب: إذا كان الناس معتقدين بعدالتك و كانت قراءتك صحيحة و لم يكن في القرية عالم ديني لإمامة الجماعة،فلك أن تتولّى إمامة الجماعة.

صلاة الجمعة و العيدين

(السّؤال 266): إذا استمع المسافر و هو على الطهارة إلى خطبتي صلاة الجمعة فقط فهل يجزي ذلك عن ركعتي الظهر؟في الحقيقة،هل يجوز للمسافر أن يشارك في صلاة الجمعة؟

الجواب: يجوز للمسافر المشاركة في صلاة الجمعة و صلاته مجزية،إلاّ أنّ

ص: 74

مجرد الاستماع إلى الخطبتين لا يجزي عن ركعتي صلاة الظهر و يجب عليه صلاة الركعتين.

(السّؤال 267): تلقى خطب صلاة الجمعة في بعض المناطق قبل الأذان،في هذه الحالة،هل يكون الاشتراك في صلاة الجمعة واجباً تخييرياً أيضاً؟و إذا اشترك الشخص في الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر أيضاً؟

الجواب: على افتراض هذه المسألة،يكون الاحتياط أداء صلاة الظهر أيضاً.

(السّؤال 268): ما هو معيار حساب المسافة بين صلاتي جمعة،هل هو الطريق الذي يتردد عليه الناس أم هو الطريق الجوي و ما الدليل على ذلك؟

الجواب: المعيار هو الطريق البرّي و الدليل على ذلك انصراف الاطلاقات على الطريق المعتاد،خاصة و ان الطريق الجوي المباشر أقصر من الطريق المتعارف عليه بين الناس،و إذا كان المعيار هو على الطريق المستقيم لصرّح به في الروايات.

(السّؤال 269): هل يجوز الائتمام بإمام الجمعة في صلاة العصر؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 270): هل في اشتراك النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة كراهة؟

الجواب: ان اشتراكهن في صلاة الجماعة و الجمعة مع ملاحظة العناوين الثانوية أولى في عصرنا هذا.

(السّؤال 271): هل يجوز أداء صلاة العيد جماعة في مكانين؟

الجواب: في ذلك إشكال.أمّا الصلوات اليومية فيجوز أداؤها مرتين مع جماعتين مختلفتين.

ص: 75

مسائل متفرقة حول الصلاة

(السّؤال 272): هل للتسليمات الثلاثة التي يؤديها المصلّون بعد الصلاة نص معيّن؟

الجواب: ليس للتسليمات الثلاث التي يؤديها المكلّف الى ثلاث جهات دليل خاص،و لكن لا بأس بها إذا كانت بنيّة أوامر الزيارة المطلقة.

(السّؤال 273): هل يجوز أداء صلاة الفريضة على نحو تعليمي؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بقصد القربة.

(السّؤال 274): كنت مشغولاً بالمطالعة و لم يكن يفصلني عن أذان الصبح أكثر من نصف ساعة،و أنا على يقين من أني لو خلدت إلى النوم فان الصلاة ستفوتني.

فما هو الحكم لو أني نمت؟هل يمكن تشبيه هذه المسألة بمسألة الجنب قبل الفجر في أيام شهر رمضان؟

الجواب: لا بأس في النوم مع العلم بأن الصلاة ستفوت،و لكن ينبغي عدم النوم إن أمكن.

(السّؤال 275): ما حكم المسلم إذا ذهب في رحلة خارج الغلاف الجوي في فراغ لا توقف فيه و لا سكون و لا إمكانية للوضوء لعدم وجود ماء و ان وجد فبحالة معلقة و كذلك الغبار بسبب الحساسية العالية لأجهزة المركبات الفضائية كما انه لا معنى للأفق و لا وجود للقبلة؟

الجواب: يؤدي صلاته على تلك الحالة،فإذا كانت المدة قصيرة فالاحتياط قضاء الصلاة بعدها،و إلاّ فلا لزوم للقضاء.

(السّؤال 276): ما رأيكم حول سن بلوغ البنات و شروطه و التكاليف الشرعية المناطة بهنّ؟

الجواب: تبلغ البنات بعد إتمام تسع سنوات قمرية،و لكن إذا لم يستطعن أداء

ص: 76

بعض الواجبات مثل الصوم لضعف في الأبدان فيسقط عنهن على أن يدفعن فدية (مقدارها 750 غرام تقريباً من الحنطة أو ما شابهها)للفقراء.

(السّؤال 277): ما حكم صلاة وصوم و قبلة من يذهب إلى القطب مسافراً أو مكلفاً بواجب وظيفي و قصد الاقامة مدّة طويلة(علماً أن الليل في القطب طوله ستة أشهر و كذلك النهار)؟و إذا قام شخص برحلة إلى القمر فكيف تكون صلاته و صومه في الطريق(و داخل السفينة)و على سطح القمر؟

الجواب: يجب عليه العمل وفق المناطق المعتدلة،و قد ذكرنا تفاصيل هذا الموضوع في كتاب الصلاة و الصوم في القطبين.أمّا القبلة في المناطق القطبية فلا صعوبة فيها و ذلك بالوقوف باتجاه أقرب نقطة إلى مكة.و من هنا أيضاً يتضح حكم الصلاة و الصوم في الرحلات الفضائية فتكون قبلة رواد الفضاء حيث تكون الأرض و امتدادها في السماء.

(السّؤال 278): ما حكم اتباع المسئولين التاركين للصلاة؟

الجواب: لا تجوز طاعتهم في الأوامر غير المشروعة،أمّا أوامرهم المشروعة و الصحيحة فتجب إطاعتهم فيها،كما يجب تسليم شئون المجتمع الإسلامي الرّئيسية إلى الأفراد الملتزمين بالأحكام الشرعية.

(السّؤال 279): هل يجوز السهر و المطالعة لمن يعلم أو يحتمل احتمالاً قوياً ان السهر و المطالعة و غيرها تسبب فوات صلاة الصبح عليه؟

الجواب: هذا العمل مخالف للاحتياط،و إن كان الاقوى جوازه و إذا أدّى إلى وهن الصلاة فهو حرام.

(السّؤال 280): ما حكم الدعاء بغير اللغة العربية و الدعاء بغير الأدعية المأثورة في قنوت الصلاة؟

الجواب: في الدعاء بغير اللغة العربية إشكال.و لا اشكال في قراءة أي دعاء في

ص: 77

القنوت إذا كان ذا مضمون صحيح.

(السّؤال 281): يعتقد بعض الطلبة الجامعيين ان المصافحة بعد الصلاة بحكم البدعة لعدم ورود أحاديث عنها و يجب تركها،و من ناحية أخرى يؤدي عدم المصافحة إلى عدم تحقق أهداف صلاة الجماعة بالكامل.الرجاء بيان حكم المصافحة بعد الصلاة.

الجواب: البدعة هي ما يؤدى بقصد وروده في الشرع بالخصوص،أو أن يؤدي إلى هذا المعنى في العمل.لذا فلا بأس في المصافحة إذا حصلت بنيّة المطلوبيّة المطلقة،و تركها أحياناً.

(السّؤال 282): إذا كان عاجزاً عن تصحيح قراءته و لكنه يستطيع ذلك عن طريق المعالجة الطبية فهل العلاج واجب عليه؟

الجواب: الاحتياط أن يعالج نفسه.

(السّؤال 283): هل يجوز الاغماض في الصلاة من أجل التواضع و تركيز الحواس؟

الجواب: الاغماض مكروه في الصلاة.أمّا إذا كان السبيل الوحيد لحضور القلب فلا يستبعد استحبابه.

***

ص: 78

القسم الحادي عشر: أحكام الصوم

مبطلات الصوم

(السّؤال 284): هل يعتبر إدخال الأشياء غير الغذائية(مثل أدوات الفحص الطبية)إلى الفم مفطراً؟

الجواب: ليست مفطرة إلاّ إذا دخلت في الفم فتبللت باللعاب ثمّ أخرجت ثمّ أعيدت إلى الفم و هي مبللة و كانت رطوبتها بمقدار لا يستهلك في اللعاب و قد ابتلع الرطوبة.

(السّؤال 285): إذا كان مبتلى بضيق النفس و يستعمل دواءً طبياً يتمثل بأداة يضغط على ابرتها فيخرج منها رذاذ يدخل الرئتين فيؤدي إلى التسكين(هذا العمل يتم بضع مرّات في اليوم)فهل يجوز له الصوم و استعمال هذه الأداة أثناء الامساك علماً ان عدم استعمال هذا العقار يوقعه في مشقة لا تطاق؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان على هيئة غاز رقيق و صومه صحيح و قد رأينا نماذج متعارفة من ذلك فلا بأس فيه.

ص: 79

(السّؤال 286): هل يؤدي ابتلاع البلغم إلى الافطار؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يخرج إلى فضاء الفم أو نزل بلا اختيار.

(السّؤال 287): هل يعتبر ابتلاع بلغم الصدر من المفطرات؟

الجواب: إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا يعتبر مفطراً.

(السّؤال 288): هل يكفي في استيقاظ المجنب في شهر رمضان أن يكون استيقاظاً بسيطاً(كأن تدق ساعة التنبيه فيوقفها و هو مثقل بالنعاس و يعود للنوم)؟

الجواب: لا يكفي هذا المقدار.

أحكام صوم القضاء و الكفّارة

(السّؤال 289): هل يجوز لمن يحتمل أن يكون في ذمته قضاء صوم أن يصوم صياماً مستحباً،و كيف يكون الحكم إذا نذر لصوم مستحب مثل الاعتكاف؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 290): هل يجوز إنفاق الكفّارات غير المتعمدة للصوم على الحوائج العامة للفقراء(عدا الطعام)بإذن الفقهاء أو وكلائهم؟

الجواب: باب إنفاقه الاطعام فقط.

(السّؤال 291): ما مقدار كفّارة الافطار في شهر رمضان إذا كان بعذر شرعي مثل المرض أو غيره؟و هل المعيار أسعار المدينة التي يسكن فيها أم المعيار وزن 750 غرام من الحنطة أو التمر بغض النظر عن المدينة التي نحن فيها؟

الجواب: المدار هو السعر في المدينة التي تدفع فيها و مقدارها 750غرام و يجوز دفع ثمنها للمستحق إذا حصل اطمئنان بأنه سينفقها على شراء الخبز.

(السّؤال 292): هل يجوز لي أن أدفع كفّارة قضاء شهر رمضان إلى أخي المقبل

ص: 80

على الزواج و هو محتاج لها؟

الجواب: الاحتياط أن تنفق على الخبز فقط.

(السّؤال 293): أنا الآن في الثانية و العشرين من العمر و منذ أربع سنوات و أنا أصوم بالكامل و لكني كنت أفطرت قبل ذلك أياماً لا أعرف عددها،فما تكليفي؟

الجواب: اقض المقدار الذي تتيقن من أنك أفطرت فيه،و إذا كان افطارك عمدياً فعليك الكفّارة كذلك إلاّ إذا كنت جاهلاً بمسائل الصوم.

(السّؤال 294): ما تكليف من أفطر أياماً كثيرة؟

الجواب: أن يعمل على قضاء الأيّام الماضية مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى كفّارتها فيعمل حسب ما ورد في المسألة 1401 و1402 من توضيح المسائل،أما ما لا يستطيعه فساقط عنه.

(السّؤال 295): إذا أدرك من شهر رمضان 28 يوماً فقط بمعنى انه كان في أول الشهر في ايران و آخره في إحدى الدول العربية حيث يكون شهر شوال متقدماً بيوم واحد فهل يجب عليه قضاء يوم واحد،أم لا قضاء عليه؟

الجواب: لا قضاء عليه،و لكنه احتياط مستحب.

(السّؤال 296): هل يجوز دفع الكفّارة إلى واجب النفقة؟

الجواب: الاحتياط أن لا تدفع الكفّارة إلى واجب النفقة إطلاقاً.

(السّؤال 297): ما حكم البنت التي تفطر في السنة الأولى من دخولها التكليف؟ و إذا كان عليها قضاء فكيف يكون؟

الجواب: لا كفّارة عليها سواءٌ كانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة،أمّا إذا تعمدت الافطار و هي عالمة فعليها كفّارة،و في جميع أشكال صور المسألة لا بدّ من القضاء.

(السّؤال 298): إذا أفطر بضعة أيام من شهر رمضان عمداً و هو لا يعرف عدد أيام

ص: 81

افطاره بدقة.فما تكليفه؟

الجواب: يجب عليه أن يقضي و يدفع كفّارة الأيام التي يعلم يقيناً انه أفطر فيها، فإذا شقّ عليه ذلك فيعمل وفق ما بيّناه في المسألة 591 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 299): هل يجوز الافطار بعد الظهر إذا كان صوماً بالأجرة؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 300): كنت مقلداً للامام الخميني قدس سره و لا أزال على تقليده عملاً بفتواكم و هو يقول ان الصوم الاستحبابي غير جائز إذا كان يؤذي الأب و الأم و الجد.فإذا علمت أني غير قادر على الزواج و لا أجد وسيلة تمنعني من الحرام إلاّ الصوم الاستحبابي و ان والديّ لا يرضيان لصيامي الصوم الاستحبابي و لا أستطيع إقناعهما بالأمر،فهل يجوز لي و الحال هذه أن أصوم بغض النظر عن رضا والديَّ؟

الجواب: على افتراض هذه المسألة،يجوز لك الصوم الاستحبابي و لكن حاول أن تكسب رضا والديك قدر المستطاع.

(السّؤال 301): هل يعمل برأي الطبيب إذا منع المريض من الصيام(علماً أنّ بعض الأطباء يجهلون المسائل الشرعية)؟

الجواب: إذا كان طبيباً موثوقاً به فرأيه مقبول.

أحكام رؤية الهلال

(السّؤال 302): إذا رؤي الهلال في مشهد فهل يثبت أول الشهر في افغانستان التي تختلف عنها بمقدار نصف ساعة أو ساعة كاملة؟

الجواب: لا يكفي.

(السّؤال 303): في مدينة أكثرية سكّانها من السنّة و الأقلية شيعة،هل يجوز

ص: 82

العمل برأيهم في مسألة عيدي الفطر و الأضحى،إذا لم يكن هناك قطع بالخلاف؟ و إذا رؤي الهلال في النجف الأشرف فصاموا تسعة و عشرين يوماً و لكن الهلال لم ير في اسطنبول فصام السنّة ثلاثين يوماً ثمّ عيّدوا بعد النجف الأشرف بيوم،فما واجبنا نحن الشيعة؟

الجواب: إذا كانت ظروف التقية حاكمة فلكم أن تعيّدوا معهم.و إذا رؤي الهلال في النجف فهو كافٍ لاسطنبول.

(السّؤال 304): إذا رؤي هلال شهر رمضان في مدينة،فهل يثبت الشهر بالنسبة للمدن التي يختلف أُفقها عن تلك المدينة بمقدار ساعة أو ساعتين؟

الجواب: إذا كانت المدينة التي ثبتت الرؤية عندها غربية بالنسبة للمدن الأخرى فلا يثبت الشهر عندها،أمّا إذا كانت شرقية فيثبت الشهر عندها.

***

ص: 83

القسم الثّاني عشر: أحكام الخمس

أرباح المكاسب

(السّؤال 305): هل على الهدية خمس؟

الجواب: نعم يتعلق بها الخمس على الاحتياط الواجب.

(السّؤال 306): إذا كان لدى المرأة ذهب مصنوع للزينة و بعضه هدية و مرّت عليه سنة،فهل عليه خمس؟

الجواب: إذا كانت هذه الحلي موضع احتياجها أو كانت جزءاً من شئونها فلا خمس عليها.

(السّؤال 307): هل على الهبة التي يهبها الوالد لولده غير البالغ خمس؟

الجواب: الاحتياط الواجب فيما لو وهب الوالد لولده غير البالغ شيئاً أن يدفع الولد خمسه بعد بلوغه.

(السّؤال 308): يقول العلماء ان المكلّف يجب أن يكون له رأس سنة حسابية، فإذا كانت إيراداته أقل من مصروفاته فهل يجب عليه تحديد سنة حسابية؟

ص: 84

الجواب: يقصد العلماء بذلك من كان له فائض و ادخار فقط.

(السّؤال 309): هل يتعلق الخمس براتب التقاعد؟

الجواب: الراتب المستلم من الدولة بعد التقاعد يعتبر من ايرادات تلك السنة، فإذا فاض منه شيء تعلّق به الخمس.

(السّؤال 310): هل يتعلّق الخمس ببستان اشتري بمال مخمس؟

الجواب: لا يتعلق الخمس بالبستان نفسه بل على ثمره و على فرق سعره إذا بيع.

(السّؤال 311): لدى شخص مدخرات عبارة عن حصيلة قرض و راتب و مخصصات عمل إضافي.هل يتعلق بها الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق الخمس بالقرض الذي لم تدفع أقساطه،بل يتعلّق بالراتب و المخصصات الاضافية و ما دفعت أقساطه من القرض.

(السّؤال 312): هل يشمل الخمس الودائع طويلة المدة في المصارف و التي توظف في أعماله؟

الجواب: نعم إذا لم تكن مخمسة.

(السّؤال 313): هل يتعلّق الخمس بالبيت الذي وهبني إياه والدي و أنفقت عليه أنا أيضاً.

الجواب: لا يتعلق الخمس بالبيت الذي وهبك إياه أبوك إذا كنت محتاجاً إليه للسكن،و لكن الاحتياط أن تدفع خمس المبلغ الذي أنفقته،أمّا ما فعله أبوك فاحمله على الصحة و قل ان عمله صحيح إن شاء اللّه.

(السّؤال 314): هل يتعلّق الخمس بالعائد من بيع الأرض أو أدوات المعيشة أو الحلي؟

الجواب: إذا كانت الأرض مورد احتياج لبناء بيت يسكن فيه،فلا يتعلق بها الخمس حتى بعد البيع.و لا يتعلّق الخمس أيضاً بعائدات بيع أدوات المعيشة

ص: 85

و الحلي و أمثالها.

(السّؤال 315): هل على الحيوانات الأليفة مثل البقر و الغنم خمس؟

الجواب: إذا كان ينتفع بلبنها و صوفها و أمثالها للاستهلاك الشخصي فلا خمس عليها.أمّا إذا كان ينتفع بها للتسميد و دوس المحاصيل فحكمها حكم رأس المال و أدوات العمل و كذلك إذا استغلت للربح الكسبي.

(السّؤال 316): في مجالس الترحيم و السبعة و الأربعين تبعث ورود ثمينة على هيئة أكاليل تلقى في سلال المهملات بعد فترة.أولاً:هل ينطبق على هذه الظاهرة اسم الاسراف؟ثانياً:هل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا أنفقت عليها أموال طائلة فلا يبعد كونها إسرافاً و شمولها بالخمس إلاّ إذا أعدّت لأمر هام.

(السّؤال 317): هل يتعلّق الخمس بالحطب المدّخر للوقود و استعمالات أخرى؟

الجواب: ما كان منه لاستهلاك تلك السنة فلا خمس عليه و ما كان للسنوات التالية فعليه الخمس.

(السّؤال 318): هل على المبالغ المقبوضة بعنوان دية دم خمس إذا مرّت عليها سنة؟

الجواب: لا خمس على الدية.

(السّؤال 319): إذا أقرض مالاً قبل بلوغ رأس سنته المالية بأربعة أشهر و لم يسدّد المدين الدين إلاّ بعد سنتين فهل على المال خمس بالنسبة للسنتين؟

الجواب: يجب أداء الخمس بعد تسديد الدين.

(السّؤال 320): اشترى شخص(سرقفلية)دكان قبل عشرين سنة بمائة ألف تومان و دفع خمسه ثمّ باعه في هذه الأيام بخمسة عشر مليون تومان،فهل يتعلّق

ص: 86

به خمس مع الأخذ بنظر الاعتبار التضخم و تدني قيمة العملة؟

الجواب: يتعلّق الخمس بما زاد على المائة ألف تومان.

(السّؤال 321): يزرع أهالي بلتستان لمئونتهم أشجاراً مثمرة و غير مثمرة و في موسم القطع يقومون بقطع أغصان الأشجار غير المثمرة للاستفادة منها كمئونة لهم و لعيالهم...الخ مع الابقاء على الأصل و بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر يعيدون الكرة ثانية و يستغلون الأشجار المثمرة للمصاريف فهل يتعلّق الخمس بها؟و إذا كان كذلك فكيف يكون أداؤه؟

الجواب: إذا كان الغرض من زراعة الأشجار تأمين المصاريف الشخصية فلا خمس عليها،أمّا إذا كانت من أجل العمل و الكسب و المتاجرة فيتعلق بها خمس.

(السّؤال 322): يقوم أهالي بلتستان بتربية الحيوانات للمئونة و وجودها ضروري للتسميد،و كذلك يستفاد من لبنها و سمنها و لحمها كغذاء و من شعرها و صوفها كلباس و فراش،فهم يعدون مستلزمات البيت عموماً من الحيوانات،فهل يتعلق الخمس بهذه الحيوانات؟و إذا كان كذلك فكيف يكون؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

(السّؤال 323): يبدأ العمل بالزرع أو تربية الحيوان بدون قصد المتاجرة،بل بقصد المؤنة،و قد لا يكون القصد أحياناً التجارة أو المؤنة بل مطلقاً،و لكن بعد الحصول على الثمر و النماء...الخ يستعمل في التجارة و المئونة فما الحكم من حيث الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق الخمس إلاّ بما زاد عن الحاجة للمئونة و المصاريف الشخصية.

(السّؤال 324): يشتري الطلبة في الحوزة العلمية كتب التاريخ و...الخ و ما يلزمهم و إذا لم يشتروا فلن يكون ميسوراً عليهم توفيرها فيما بعد أو ستكون

ص: 87

أغلى بكثير،أي أنهم سيواجهون صعوبات على أيّة حال،لذا فهم يسعون لشرائها بأرخص ما يمكن،و لكنهم لا يستطيعون أن يقرءوها جميعاً،فتبقى ما لا يقلّ عن سنة أو سنتين دون قراءة،فهل عليها خمس؟و إذا كان كذلك فهل يحتسب سعرها حين الشراء أم سعرها حين البيع؟

الجواب: الخمس يتعلق بما زاد عن الحاجة،و الملاك ثمنها الحالي.

(السّؤال 325): يستعمل الناس في بعض المناطق الباردة الحطب لقلّة توفّر النفط و يزرعون لهذا الغرض أشجاراً ينتفعون بخشبها كوقود،و يقومون بدفع خمس ما يزيد من الحطب على احتياج السنة،فهل هذا صحيح؟

الجواب: لا بأس في ذلك،بل إنه واجب.

(السّؤال 326): ورث أحد الطلبة عن أبيه داراً يتعلّق بها الخمس،فإذا كان عاجزاً عن دفع الخمس كما انه مدين إضافة إلى ذلك،فما ذا يصنع ليجعل تصرفه في البيت جائزاً؟

الجواب: له أن يراجع حاكم الشرع،فإذا كان مستحقاً لأخذ الخمس فيقوم بتدويله بين الأيدي.

(السّؤال 327): سلّمت أرض قبل ثلاثين سنة إلى جماعة من موظفي التربية و التعليم مجّاناً لتوفير السكن لهم،و لكن موقع الأرض لم يسمح بالمباشرة بالبناء إلاّ بعد مضي سنوات،لذا فقد اضطروا لشراء منازل بعد بضع سنوات،و الآن إذا بيعت الأرض أو شيّد عليها دار،فهل يتعلّق الخمس بثمن الأرض المباعة؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمسه.

(السّؤال 328): إذا كان رأس سنة امرأة نهاية شهر اسفند،و توفيت في منتصف هذا الشهر فهل يتعلق الخمس بالمبالغ التي خلّفتها و التي هي بمثابة ارثها و الخاصة بالأحد عشر شهراً و النصف من السنة الماضية؟من جانب آخر كانت

ص: 88

المرحومة قد أبدلت سجادتها القديمة بأخرى جديدة لم توطأ قيمتها(25000 تومان)،و لم تستعملها،فهل يتعلّق بقيمتها الخمس؟

الجواب: يتعلّق الخمس بعائدات تلك السنة،أمّا السجادة فلا خمس عليها إذا كانت موضع حاجة.

(السّؤال 329): إذا كان لدى ميت 171 رأس غنم فهل يتعلّق بها الخمس أم الزكاة إذا كانت الأغنام رأسماله؟

الجواب: إذا توفرت فيها شروط الزكاة فيجب دفع زكاة الغنم أولاً،و إذا تبقى آخر السنة شيء زائد على مصاريف السنة فيجب دفع خمسه.

(السّؤال 330): تملك بعض العوائل في منطقتنا مائة إلى مائتي رأس غنم يعيشون عليها،أرجو أن تبيّنوا حكم الخمس بخصوص هذه الأغنام.

الجواب: الخمس يتعلّق برأس المال و ما ذكرت له صفة رأس المال،و لكن إذا كانت معيشته تتعذّر بأقلّ من رأس المال هذا فهو معفو من الخمس.

(السّؤال 331): إذا كان رأسمال كاسب في السنة الماضية طنّاً من الألمنيوم بقيمة ثلاثمائة و خمسين ألف تومان مدفوع الخمس،و لكن قيمة كل طن من الألمنيوم في الوقت الحاضر تعادل ما يقارب المليون تومان و هكذا فقد زادت القيمة بدون زيادة في الكمية، 1- فما رأيكم في هذا الموضوع إذا علمتم بأنه لا ربح في البين و انه إذا استمر الأمر على هذا المنوال بضع سنوات أخرى فلن يتبقى رأسمال يتاجر به الكاسب؟ 2- إذا دفع خمس أصل رأسماله(لا قيمته)على هيئة خمس فهل يجوز له أن يجعل المقدار ملاكاً في السنة التالية؟

الجواب:1- إن زيادة سعر السوق موجبة للخمس،أمّا إذا بلغ الأمر بحيث يكون المتبقي من رأسماله بعد دفع الخمس غير كاف لمعيشته فهو معفو من الخمس.

2- الملاك القيمة لا المقدار.

ص: 89

(السّؤال 332): ما هو مبنى سنة الخمس للموظف،هل هو أول راتب يستلمه أم وقت آخر،السنة الشمسية أم القمرية؟

الجواب: بدايتها أول راتب،و يجوز الحساب على السنة القمرية و الشمسية.

(السّؤال 333): هل يجوز للناس أن يعتبروا الضرائب التي يدفعونها للدولة الإسلامية خمساً؟

الجواب: الضرائب كباقي المصاريف و تعتبر من مصاريف السنة و لا تعتبر خمساً.

(السّؤال 334): الدار السكنية التي اشتريتها بثمن منخفض ارتفع ثمنها الآن.فهل يتعلّق الخمس بالفرق؟

الجواب: لا خمس على الدار السكنية مهما ارتفعت قيمتها.

(السّؤال 335): عوائل الشهداء الموقّرة تستلم رواتب من مؤسسة الشهيد و بعض هذه العوائل يؤمن تكاليف معيشته عبر مصادر أخرى،فهل يتعلّق الخمس بالراتب الذي تستلمه من المؤسسة؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة.

(السّؤال 336): أكثر النساء في مدينتنا حائكات سجاد ينسجن السجّاد إلى جانب عملهن كربّات بيوت،و لكن شراء مستلزمات الفرش و كذلك بيعها و التصرّف بعائداتها يكون في الغالب بعهدة الزوج،و لما كانت حياكة هذه الفرش تستغرق بضع سنوات فكيف يحسب الأفراد رأس سنتهم؟و إذا بيعت بعد سنوات و استحق الدفع في السنة التالية فهل يعتبر ضمن عائدات السنة التي يقبض فيها الثمن،أم إنه يجب دفع الخمس بمجرد قبض الثمن؟

الجواب: عند ما تكون الفرش جاهزة للبيع تعتبر من إيرادات تلك السنة فإذا مرّت عليها السنة الخمسية وجب دفع خمس الفائض منها.

ص: 90

(السّؤال 337): أنا أعاني من عدم امتلاك دار خاصة و لا أستطيع شراء دار بدون استقراض،لذا اشتريت داراً بقرض حكومي(أو شخصي)،في هذه الحالة هل يتعلّق الخمس بما زاد عمّا أحتاج في رأس السنة الخمسية أم لا؟و هل ترون من الواجب تخميس الأقساط المصرفية أو الشخصية التي أسدد بها القرض؟

الجواب: تخميس الأقساط ليس واجباً،أمّا إذا كان هناك فائض على الأقساط فيتعلق به الخمس.

(السّؤال 338): الاشخاص الذين لم يدفعوا خمساً حتى الآن،هل تحتسب النقود فقط لاخراج الخمس،أم يشمل الحساب مستلزمات المعيشة أيضاً،أم يجب اجراء مصالحة؟

الجواب: يجب حساب جميع أموالهم،أمّا ما يخص مستلزمات المعيشة و الضروريات فتجري المصالحة مع حاكم الشرع.

(السّؤال 339): إذا بيع إرث لا يتعلق به الخمس و أبدل إلى نقود،فهل يتعلق به الخمس بعد التبديل؟

الجواب: لا يشمله الخمس.

(السّؤال 340): يقول بعض الفقهاء-رضوان اللّه عليهم-و من بينهم الإمام قدس سره إن الهدية لا خمس عليها،فهل يشمل هذا القول التمليكات الضخمة من قبيل الأرض و الدار و الدكان و السيارة...الخ أم ان لها حساباً مختلفاً؟

الجواب: لا فرق بين الهبة البسيطة و الضخمة.أمّا نحن فنرى ان جميع ما ذكرت يتعلّق به الخمس على الاحوط وجوباً.

(السّؤال 341): هل يشمل تعيين رأس السنة الخمسية الرجال فقط باعتبارهم أرباب الأسر،أم كذلك النساء اللاتي تحت رعاية الرجال و لهن عوائد بسيطة؟ و إذا كانت عائداتهن خاضعة للخمس،فهل أن طريقة تخميسهنّ تختلف عن

ص: 91

الرجال،أم لا؟(يبدو ان البعض يقول ان على المرأة المتزوّجة أن تدفع الخمس حال الاستلام).

الجواب: على كل من له عائد فائض على الحاجة أن يجعل له رأس سنة للخمس و أن يدفع خمسه إذا مرّت سنة.

(السّؤال 342): اشترى شخص بيتاً مع أثاث بشكل متناوب من دخله الحاوي على خليط من النقد و النسيئة و الارث و أحياناً من المال الحرام،و لم يجر أي تصفية حساب للخمس منذ دخوله سن التكليف و حتى الآن،و يريد الآن أن يصفي حسابه،فهل يتعلق الخمس بالبيت و الأثاث،أم إنها مئونة مستثناة من الخمس؟و إذا افترضنا ان عليه خمساً فانه سيكون مديناً بمليون تقريباً و يكون عاجزاً عن دفعه عاجلاً أو آجلاً لأن دخله قليل جداً،فهل يستطيع و الحال هذه أن يجري مصالحة مع حاكم الشرع أو وكيله بمبلغ من المال يدفعه؟

الجواب: تجوز المصالحة إذا كان متأكداً من انه لن يستطيع الدفع لا في الوقت الحاضر و لا في المستقبل.

(السّؤال 343): أنا شريك لجماعة في تجارة الجملة بالخضروات و التحميل بسيارة،و أحد شركائي هو أخي الذي يقصر في دفع الخمس و لكنه عازم عليه و قد أدّاه مرة واحدة حتى الآن و لكنه لا يخمّس منذ سنوات،و ظروفنا العائلية و الشغلية لا تسمح باستبعاده من الشركة،فما تكليفي؟

الجواب: نحن نجيز لك أن تؤدي خمس أموالك و التصرف بنصيبك و أن تحاول أمر أخيك بالمعروف.

(السّؤال 344): أنا بعت الملك الذي ورثته عن أبي و اشتريت داراً في المدينة لدراسة أبنائي فهل يتعلق الخمس بالمال الذي حصلت عليه من بيع الملك الموروث؟إذا كان كذلك،فهل يجوز لي دفعه على أقساط؟

ص: 92

الجواب: إذا لم يكن الملك قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس عليه،و إلاّ فالاحتياط الواجب دفع خمس الفرق،و لا بأس في دفعه على أقساط.

مصرف الخمس

(السّؤال 345): هل يجوز لمن يتعرض لخطر العدو أن يستعمل بعض سهم الإمام و باقي الأموال الشرعية في اعداد السلاح و أدوات الحرب؟

الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع أو وكيله.

(السّؤال 346): كيف يمكن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسة و أدوات المعيشة الأخرى و إعطاؤها إلى السادات خاصة إذا كان السيد يؤذيه أخذ سهمه من الخمس بشدة؟

الجواب: لا يجوز تبديل مبلغ الخمس إلى جنس على الاحوط،إلاّ إذا طلب السادات أنفسهم ذلك.و لا يجب إعطاء الأموال على إنها سهم السادات إذا كان ذلك يؤذيهم،بل يجوز إعطاؤها بصفة هدية.

(السّؤال 347): هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء؟

الجواب: لا تنتقل بعض أحكام السيادة و منها أخذ الخمس،و قد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك.

(السّؤال 348): هل يجوز للسيد الميسور غير المجتهد و لا وكيل حاكم الشرع أن يقوم بالتدويل بالأيدي و الامهال لفقراء المؤمنين لمجرد سيادته؟

الجواب: في ذلك إشكال إذا تم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط

(السّؤال 349): هل يجب على كل مقلّد أن يؤدي خمس أمواله إلى مرجع تقليده؟

الجواب: إعطاء الخمس إلى مرجع التقليد واجب في حالة ما إذا لم يعرف ان

ص: 93

المجتهدين الآخرين يتصرفون به في الموارد التي يراها مرجعه ضرورية،و كذلك في حالة ما إذا طلب المرجع من مقلّديه الخمس بصفته حكم حاكم.أمّا ما عدا ذلك فيجوز له أن يتصرّف به على رأي المجتهدين الآخرين.

(السّؤال 350): ما حكم إنفاق سهم الإمام في الزّيارات؟

الجواب: هو جائز إذا كان ضمن شئونه و لم يكن إسرافاً.

(السّؤال 351): هل يجوز للطلبة الانتفاع بسهم الإمام عليه السلام؟

الجواب: يجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن حاكم الشرع ما داموا مشغولين في تحصيل العلوم الإسلامية المفيدة.

(السّؤال 352): إذا كان الميت مديناً و ذمته مشغولة بخمس و لم تكن تركته تكفي لسداد الاثنين،فأيهما المقدم؟

الجواب: إذا كان المال المتعلق به الخمس موجوداً فيجب تقديم الخمس و إلاّ فالاحتياط تقسيم المال بين الاثنين.

(السّؤال 353): هل يجوز تغيير حساب رأس السنة؟

الجواب: يجوز تقديمه مهما كان،أمّا تأخيره فلا يجوز إلاّ بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 354): إذا ثبتت سيادة شخص عن طريق أخبار أحد علماء الأنساب، و شهد الكثير من العلماء لهذا العالم بالوثاقة و الخبرة و العدالة،فهل يكون قول ذلك العالم حجّة؟

الجواب: تثبت السيادة وفق ما ذكرتم.

(السّؤال 355): هل يلزم إذن حاكم الشرع في التصرف بسهم الإمام عليه السلام و سهم السادات؟

الجواب: إذن حاكم الشرع بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام واجب،أمّا سهم السّادات فيلزم الاذن على الاحتياط الواجب.

ص: 94

(السّؤال 356): أ-إذا أعطى شخص لشخص يستحق للخمس مالاً على انه سهم الإمام لكي يشتري شيئاً معيناً،و لكن هذا الشخص أنفقه على شراء شيء آخر أهم و أرخص فهل يجوز له ذلك؟

ب-ما حكم من يطلب سهم الإمام باسم غيره خجلاً و حياءً ثمّ يتصرف به؟

الجواب: أ-بخصوص سهم الإمام،إذا عيّن المالك مورداً لإنفاقه فلا وجوب للتقيد به،أمّا إذا قام حاكم الشرع بالتعيين فالاحتياط مراعاته.

ب-إذا أخذ باسم زيد و أنفق على عمرو ففيه إشكال.و إذا أخذ تحت عنوان كلّي و أنفق على أحد مصاديقه فلا بأس.

مسائل متفرقة حول الخمس

(السّؤال 357): ما حكم الكنز الذي يعثر عليه البعض في أرضهم؟

الجواب: بامكانه-وفق الشروط التي ذكرناها في المسألة 637 من زبدة الاحكام-أن يتملكه و يدفع خمسه.

(السّؤال 358): هل النية وحدها كافية لعزل الأموال المخمسة عن سواها؟ عموماً،ما هي طريقة العزل؟خاصة إذا كانت في مصرف أو صندوق؟

الجواب: لا تكفي النية و لا بدّ من العزل الخارجي،أو أن يكون المخمس في حساب و غير المخمس في حساب آخر.

(السّؤال 359): فقهاء الإسلام-كما نعرف-يتفقون على أصل الخمس و يختلفون حول موارده و طريقة التصرف به،فأهل السنّة يقصرونه على غنائم الحروب،أمّا فقهاء الإمامية فيعممونه على الأرباح و المستردات.و السؤال هو:هل يوجد من فقهاء و علماء الطراز الأول من الفريقين من يعتقد برأي الفريق الآخر؟

الجواب: الظاهر عدم وجود مخالف معروف.راجع المسألة 138 من كتاب

ص: 95

الزكاة و الخمس من كتاب الخلاف للشّيخ الطّوسي قدس سره.

(السّؤال 360): إذا كان قد قرر حساباً سنوياً لتعيين الخمس،و كان يذهب ضيفاً على أشخاص لا يدفعون حقوقهم الشرعية فيأكل من طعامهم أو يتوضأ بمائهم و يصلي في مساكنهم،فما حكمه؟

الجواب: إذا تيقن من وجود مال خمس في البيت أو الطعام،فلا يجوز له التصرف به إلاّ إذا أذن له حاكم الشرع.

(السّؤال 361): هل لدفع العشرية جذور إسلامية و تكفي عن الخمس؟

الجواب: ليس لعشرية الدراويش جذور إسلامية،و العشرية في الإسلام تخص زكاة الغلات الأربع فقط شريطة أن تسقى بماء المطر أو القنوات و أمثالها.

(السّؤال 362): هل يجب على الساكن في دار أبيه أن يدفع الخمس؟

الجواب: نعم إذا كان له عائد إضافي.

الأنفال

(السّؤال 363): هل يجري حكم الملك على الغابات فيترتب عليها مسائل الأرث و الوقف و الايجار و ما إلى ذلك؟

الجواب: الظاهر ان حكم الملك يجري على مثل هذه الغابات،و يصحّ فيها الارث و الوقف و الايجار و غيرها.أمّا ما بعد تشكيل الحكومة الإسلامية و نهيها عن تملك الغابات فلا يجوز تملكها دون إذنها.

(السّؤال 364): تشمل الأنفال حسب ظاهر الآيات و الروايات جميع الهضاب و الجبال و الغابات و البحار و ما شابهها في جميع أنحاء العالم،اما و ان الظروف الحالية تشهد قبولاً عاماً للحدود الجغرافية الدولية،فهل تتقيد الأنفال بهذه الحدود؟

ص: 96

الجواب: ظاهر روايات الأنفال بل صريح أكثرها يشمل جميع المصالح على الأرض،و لكن الواضح أيضاً ان الحاكم الإسلامي و الولي الفقيه يمكنه أن يراعي الضوابط العالمية وفق مصالح المسلمين.

***

ص: 97

القسم الثّالث عشر: أحكام الزّكاة

زكاة الغلاّت

(السّؤال 365): يرجى بيان مقدار زكاة القمح الديمي و حدّ نصابها.

الجواب: زكاته 5%و نصابه 847 كيلوغرام مثل باقي الموارد.

(السّؤال 366): ما هو معيار الوقت الذي تخصم فيه قيمة البذور من المحصول؟ هل هو وقت البذار أم وقت الحصاد؟

الجواب: المعيار هو قيمتها وقت البذار،أمّا فتوانا فعلى الاحتياط الواجب لا ينبغي خصم قيمة البذور المستعملة للزراعة،و لكم أن تراجعوا المراجع الآخرين حول هذه المسألة.

مستحقّو الزّكاة

(السّؤال 367): على من يطلق اسم فقير؟

الجواب: هو من لا يملك قوت سنته بالمقدار المتعارف.

ص: 98

زكاة الفطرة

(السّؤال 368): هل تسقط زكاة الفطرة عن الشخص إذا كان مغمياً عليه عند المغرب من ليلة عيد الفطر؟

الجواب: الاغماء لا يسقط زكاة الفطرة.

(السّؤال 369): على من تقع زكاة الفطرة لجندي تتعهد الدولة بطعامه؟

الجواب: لا تجب على الدولة،و إذا كان فقيراً فلا تجب عليه هو أيضاً.أمّا إذا كان غنياً فالاحتياط أن يدفعها هو.

مسائل متفرقة حول الزّكاة

(السّؤال 370): هل يكفي دفع الضرائب في نظام الجمهورية الإسلامية عن الحقوق الشرعية؟

الجواب: الضرائب حكمها حكم سائر تكاليف الكسب و العمل و لا تحل محل الحقوق الشرعية.

(السّؤال 371): هل الواجب على عمّال الزراعة الذين يستلمون نصيباً من المحاصيل كأتعاب أن يدفعوا زكاته؟

الجواب: إذا كان نصيباً من المحصول لقاء جميع الأعمال الزراعية(كما هو معمول به بين المالك و الرعية في بلادنا)فتتعلق الزكاة به إذا بلغ حدّ النصاب.أمّا إذا كان النصيب لقاء الحصاد أو ما شاكله-أي بعد وقت تعلّق الزكاة-فلا زكاة على العامل.

(السّؤال 372): هل هناك موارد أخرى مشمولة بالزكاة غير التسعة المذكورة؟

الجواب: الزكاة الواجبة تشمل هذه الموارد التسعة،أمّا الزكاة المستحبة فتشمل

ص: 99

موارد أخرى.

(السّؤال 373): إذا كان لا يدفع الزكاة فهل يجوز لابنه أن يعزل مقدار الزكاة بدون علم الأب و يدفعه للمستحق؟

الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع.

***

ص: 100

القسم الرّابع عشر: أحكام الحجّ

شروط وجوب الحجّ

(السّؤال 374): إذا كان مستطيعاً و لكنه غير قادر على الذهاب للحج لعدم تسجيله اسمه،و يحجّ الآن نيابة عن أبيه الذي كان قد سجّل اسمه ثمّ توفي،فهل تصحّ هذه النيابة؟

الجواب: إذا كان مستطيعاً من الناحية المالية و لكن موانع حالت دون تسجيله اسمه،فنيابته صحيحة.

(السّؤال 375): الخدمة الذين يرافقون قوافل الحجّ،هل ينوون الوجوب مع أنهم غير مستطيعين بأنفسهم؟

الجواب: خدمة القوافل مستطيعون(شريطة أن يملكوا نفقة عيالهم أثناء الحجّ) و يجب عليهم نيّة الوجوب،و إذا كانت حجتهم الأولى فلا يجوز لهم قصد النيابة عن أحد،و كذلك الأمر بالنسبة لمن يذهب إلى الحجّ لمساعدة حاج آخر.

(السّؤال 376): هل يكون مستطيعاً إذا كان بحاجة إلى دار سكنية؟

ص: 101

الجواب: إذا كان بحاجة إلى دار سكنية فيجوز له أن ينفق المال على شرائها، و بهذا لا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 377): إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها،فهل يجب على ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟

الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف و العادة فهي مستطيعة و يجب إخراج نفقة حجّها من تركتها،و إلاّ فهي غير مستطيعة.

(السّؤال 378): عند سفر الحج،تطالب منظمة الحج و الزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها،فما حكمها إذا لم يوافق زوجها على منحها الاذن؟

الجواب: من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب،لأن إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية.

(السّؤال 379): إذا كان مستطيعاً قبل خمس سنوات مثلاً،و اشترك في تسجيل الأسماء للحج و لكنه الآن فقير،فهل يجب عليه ذلك؟و إذا كان سيداً فهل يجوز إعطاؤه من خمس آل محمد صلى الله عليه و آله ليحج؟

الجواب: إذا كان فاقداً لأحد الشروط حين وصول دوره فلا يجب عليه الحج.

(السّؤال 380): إذا سجّل اسمه للحج قبل عشر سنوات و لكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى،و وصل دوره هذه السنة،فما هو تكليف الورثة و كيف تبرأ ذمة المرحوم، و كذلك،كيف يكون التصرف بالمبلغ؟

الجواب: إذا لم يكن لديه طريق للحج غير التسجيل على الدور فهو غير مستطيع و المبلغ يعتبر ضمن الأرث،و إذا أرادوا الاحتياط فيجوز لهم العمل على حج ميقاتي بمبلغ بسيط شريطة أن لا يكون له صغير،فإذا كان له صغير فيؤخذ من نصيب الكبير.

ص: 102

(السّؤال 381): إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت،فهل يجب إذن الزوج؟و هل للزوج أن يمنع ذلك؟

الجواب: إذن الزوج واجب و له أن يمنعها.

(السّؤال 382): تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج و لكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس،كما اني لا أملك مالاً خاصاً بي،فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب و الاياب و العملة الصعبة و ثياب الاحرام و الأضحية؟و على من يقع خمسها؟

الجواب: خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة.

(السّؤال 383): إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق،و كان المرافق يتقاضى أجراً و هي عاجزة عن دفعه،فهل هي مستطيعة؟

الجواب: ليست مستطيعة.

(السّؤال 384): إذا كان يحج نيابة عن غيره و بعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية و تعذّر عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى ايران و هو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية،فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل و الاستئذان بالنيابة المجددة للسنة التالية؟

الجواب: إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام و الإجازة.

(السّؤال 385): إذا كان قادراً على نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي،و لكن هذا السفر يزيد على السعر السائد بفرق كبير و العملية تؤدي إلى تأخير دور الآخرين، فهل يجب عليه الحج؟

الجواب: إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين،فلا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 386): هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية

ص: 103

و لكنها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها؟

الجواب: لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً و حرجاً للآخرين.

الحج النّيابي

(السّؤال 387): إذا كان الشخص أُمّياً و صلاته ليست كما ينبغي تماماً فهو لم يتعلمها جيداً،فهل يصحّ حجّه نيابة عن أبيه المتوفى؟

الجواب: إذا استطاع أن يصلح صلاته خلال هذه الفترة حتى موعد صلاة الطواف فلا بأس،و إلاّ ففيه إشكال.

(السّؤال 388): إذا لم يكن مستطيعاً،و كان أباه قد سجّل اسمه للحج(اسم الاب) ثمّ توفي فقام بتسجيل الوصل المصرفي باسمه على أن يحج نيابة عنه،فعلى عاتق من تقع المصاريف الخاصة بالأعمال التالية مثل تهيئة العملة،هل يستطيع أخذها من ثلث ماله؟

الجواب: إذا كان الأب قد سجّل اسمه عند ما سنحت له أول استطاعة ثمّ توفي قبل أداء الحج فلا تجب النيابة عنه إلاّ إذا رضي الورثة،أمّا إذا كان قد بلغ الاستطاعة قبلاً و لكنّه تقاعس في التسجيل و الحج فيجب أداء حجّ ميقاتي عنه إلاّ إذا كان قد أوصى بأداء حجّ بلدي عنه.و إذا استطاعوا بيع وصله المصرفي بطريق قانوني و تأجير أجير بجزء من المبلغ فالاحتياط الواجب أن يفعلوا ذلك.

(السّؤال 389): لدى أبٍ بضعة أبناء أعطى كل ما يملك إلى اثنين منهم بصفة مصالحة و اشترط أن يرسلوا من يحجّ حجة الإسلام نيابة عنه بعد وفاته خلال مدة أقصاها أربع سنوات.عمل ابنه بوصيته فأرسل في السنة الرابعة من بلدته من يحجّ عنه،و لكن النائب حين وصل إلى مدينة اخرى لم يذهب بنفسه،بل

ص: 104

أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي و تم ذلك فعلاً دون معرفة أبناء المتوفى(لا يخفى ان الحج الميقاتي غير معروف لدى الأهالي هناك و النيابة تعني الحج البلدي)،و السّؤال:

1- هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره؟

2- هل صحّ الحج نيابة عن الميت و هل برئت ذمة الميت؟

3- ما حكم المصالحة؟

4- هل تم العمل بالشرط؟فالأبناء الآخرون للميت يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة.

الجواب:1- لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر.

2- صحّ الحجّ و برئت ذمة الميت.

3- المصالحة نافذة المفعول.

4- على الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب الأول و الأفضل تقسيمه بين الورثة.

(السّؤال 390): أوصى رجلٌ بحجة،فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه؟

الجواب: يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم يكن قد أوصى لشخص معيّن.

(السّؤال 391): أنا عجوزة غير قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن،و أنا مستطيعة،فهل يجوز استنابة من يحج عني و أنا على قيد الحياة علماً اني يائسة من التحسن في المستقبل؟

الجواب: يجب عليك أن تتخذي نائباً.

(السّؤال 392): أنا امرأة حججت بالنيابة،فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل

ص: 105

الميقات؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 393): المرأة التي لا تستطيع رمي الجمرات في اليوم العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و لكنها تستطيع ذلك ليلاً أو أن تقضي الثلاثة في اليوم الثالث عشر،هل تستطيع أن تنوب عن أحد الاشخاص؟و في حالة الامكان،هل الحالات المذكورة متشابهة جميعاً أم ان هناك اختلافاً؟

الجواب: نيابتها صحيحة و يجب عليها أن ترمي ليلاً بدلاً من النهار.

(السّؤال 394): هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الطواف نيابة عن غيرها؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 395): هل يجوز لمن صلاته ليست كما ينبغي إذا حجّ عن نفسه أو نيابة عن غيره أن يستنيب أحداً لصلاة الطواف؟

الجواب: إذا كان حاجّاً عن نفسه فعليه أن يبذل ما في وسعه و يسعى سعيه لاصلاح قراءة الصلاة،أمّا إذا كانت قراءته غير صحيحة ففي حجه نيابة عن غيره إشكال.

(السّؤال 396): إذا اختير لنيابة شخص في الحج ثمّ تم اختياره مع الخدمة فعن من ينوب في الحج؟كذلك غير المستطيع إذا كان مرافقاً لحاج؟

الجواب: إذا استنيب للحج أولاً ثمّ اختير مع الخدمة فيجب عليه أن يؤدي حج النيابة فقط،أمّا إذا لم يستأجر فهو بحكم المستطيع و الحج واجب عليه.

(السّؤال 397): يقول الفقهاء أنّه لا تجب النّيابة عمّن ذهب إلى الحج بعد سنوات من استطاعته أو في سنة استطاعته الأولى فمات بعد دخول حدود الحرم.فهل تكون النيابة عنه غير واجبة إذا فارق الحياة بعد أداء عمرة التمتع؟

الجواب: لا تجب النيابة إذا توفي بعد الدخول في الحرم محرماً أو بعد عمرة

ص: 106

التمتع.

(السّؤال 398): هل يجوز للنائب أن يتخذ نائباً،و إذا فعل ذلك فهل تبرأ ذمّة الميت؟

الجواب: لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر،و لكن الحج المؤدى صحيح و مبرئ لذمّة الميت غير ان النائب يكون مديناً بالمبلغ الذي استلمه.

(السّؤال 399): إذا كان الرجل قادراً على الرمي نهاراً و لكنه ناب عن امرأة،فهل يجوز له أن يرمي للمرأة ليلاً؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 400): إذا كانت المرأة نائبة،و خافت من الحيض أو المرض،فهل يجوز لها أن تقدّم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال منى؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 401): هل يجب على النائب أن يؤدي عن نفسه طواف النساء فضلاً عن طوافه طواف النساء عن المنوب عنه؟

الجواب: ليس واجباً.

(السّؤال 402): هل يجوز للصرورة(أي من لم يحج)أن يكون نائباً،رجلاً كان أو امرأة،ناب عن رجل أو امرأة؟

الجواب: تجوز نيابة الصرورة سواء كان رجلاً أو امرأة،أو ناب عن رجل أو امرأة.نعم،تكره نيابة المرأة و خاصّة إذا كان المنوب عنه رجلاً.

ص: 107

عمرة التمتع

1-الاحرام

(السّؤال 403): هل يجوز للنساء المحرمات أن يرتدين ثياباً مطرزة للتزيين؟ و هل تعتبر المقنعة من اللباس؟

الجواب: الاحتياط في الترك.و المقنعة تعد من اللباس.

(السّؤال 404): إذا كان لباس احرام المرأة من الرقة بحيث تظهر من خلاله أعضاؤها،فهل يضر بالحج؟

الجواب: هذا حرام.و لكن إذا حصل في غير طواف الحج و صلاة الطواف فلا يبطل الحج.

(السّؤال 405): هل يجوز إزالة الجلد الزائد مثل قشرة الشفاه أو الجلد عند أطراف الأظافر؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى خروج دم.

(السّؤال 406): إذا كان هناك صبغة ملتصقة خلف أظافر المرأة و أصابعها،و قامت بأعمال الحج جاهلة بأن الصبغ مانع للوضوء و الغسل،فهل تصح أعمالها؟و ما تكليفها إذا انتبهت لذلك بعد أداء أعمال الحج؟

الجواب: لا يصحّ منها الطواف و صلاته و عليها إعادتهما،و على الاحتياط الواجب أن تعيد السعي و التقصير كذلك.أمّا باقي أعمالها فصحيحة.و إذا لم تستطع أن تفعل ذلك بنفسها فلها أن تتخذ نائباً.

(السّؤال 407): هل في ركوب سيارة مسقّفة ليلاً ضرر للحج أو العمرة،و عليه

ص: 108

كفّارة؟

الجواب: إنه لا يبطل الحج و العمرة.و إذا كان في الليالي العادية فلا كفّارة عليه، أمّا في الليالي الباردة و الممطرة فعليه كفّارة.

(السّؤال 408): أنا لا أستطيع السيطرة على ادراري و غيره بسبب انقطاع نخاعي لذا فلست قادراً على المحافظة على طهارة لباس احرامي أو بدني،فما تكليفي؟

الجواب: حافظ على الطهارة قدر الامكان،أمّا ما كان سبباً في العسر و الحرج فلا بأس فيه.

(السّؤال 409): إذا اشتريت ثياب الاحرام من أموال غير مخمّسة و لا مزكاة،فهل يصحّ الاحرام؟

الجواب: يحرم الاحرام بها.

(السّؤال 410): هل يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن جوارب أم يجب أن يكون ظاهر أقدامهن مكشوفاً كالرجال؟

الجواب: حرمة تغطية الأرجل تخص الرّجال فقط،أمّا النساء فيجوز لهن تغطية مؤخرة الرجل.

(السّؤال 411): أحد عاملي مجموعة الحج يرافق النساء كدليل و يذهب إلى مكة نهاراً في سيارة مسقّفة،فهل عليه كفّارة؟

الجواب: يجوز الاستظلال عند الضرورة،و لكن عليه كفّارة و هي خروف واحد لكل احرام،أي خروف واحد لمجموع احرام العمرة و خروف آخر لمجموع احرام الحج.

(السّؤال 412): هل يجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدينة جدة؟

الجواب: لما لم تكن محاذاة مدينة جدة لأي من المواقيت مسلّمة فيجب الاحرام من أحد المواقيت أو ما يحاذيها،فإذا تعذّر كل ذلك فالاحتياط الاحرام

ص: 109

بنذر ثمّ تجديد الاحرام في أول الحرم احتياطاً.

(السّؤال 413): ما حكم عاملي قوافل الحج الذين يترددون بين عرفات و منى بدون احرام من أجل نقل أمتعة الحجّاج و ذلك بعد أعمال عمرة التمتع؟

الجواب: ذلك جائز،و إذا لم يكن عسر و حرج فليحرموا باحرام الحج.

(السّؤال 414): حسب فتاوى المراجع الذين يقولون باحرام المرأة مثل الرجل احتياطاً،هل يجوز للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه و تلبس ثيابها و تكمل أعمال الحج بثيابها العادية؟

الجواب: يجوز للنساء الاحرام بثيابهن العادية و لا يجب عليهن لبس لباس الاحرام.

(السّؤال 415): الحجاج الذين يذهبون حالياً من ايران لأداء العمرة المفردة يسافرون بسيارات مسقّفة و يتوقفون في الطريق أكثر من مرّة للصلاة و تناول الطعام فيترجلون من عرباتهم ثمّ يصعدون إليها من جديد،فهل تكفي كفّارة واحدة،أم يجب عليهم كفّارة لكل مرّة ينزلون من السيارة و يعودون إليها؟

الجواب: تكفي كفّارة واحدة لتمام مدة احرام العمرة أو تمام مدة احرام الحج.

(السّؤال 416): هل يجوز للحجاج الذين يحرمون أول الليل في مسجد الشجرة أو الجحفة و يدخلون مكة ليلاً،أن يذهبوا إليها بسيارات مسقّفة؟

الجواب: يجوز ذلك و لا كفّارة عليهم إلاّ في الليالي الباردة الممطرة فعليهم حينئذ كفّارة خروف واحد.

(السّؤال 417): هل ثمّة كفّارة على الذين يستعملون أطرافاً صناعية مصنوعة من الجلد المخيط و هم محرمون؟

الجواب: لا بأس في ذلك و لا كفّارة عليهم.

(السّؤال 418): لم تذكروا في(مناسككم)قطع شجر الحرم ضمن محرمات

ص: 110

الاحرام.أ فليس هذا من محرمات الاحرام؟

الجواب: هذا ليس من محرمات الاحرام،بل هو حرام على الجميع.

(السّؤال 419): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية بحيث يسمعها الأجنبي؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 420): هل ان ستر جزء من وجه المرأة بحكم تمامه؟

الجواب: يجوز ستر بعض الوجه بشكل لا يصدق عليه اسم البرقع و النقاب.

(السّؤال 421): هل يجوز الاحرام بحذاء مخيط لا يحجب مؤخرة القدم؟

الجواب: نعم يجوز،على ان الأفضل للرجال عدم لبس مثل هذه الأحذية في الاحرام.

2-الطّواف

(السّؤال 422): ما ذا لو نام الأطفال الصغار أثناء الطواف أو السعي،أو بال رضيعها أثناء الطواف؟

الجواب: هو صحيح في الحالتين إن شاء اللّه.

(السّؤال 423): يقوم عمّال المسجد الحرام أثناء الحج بتطويف الشيوخ و المرضى على أسرة مرفوعة فوق رءوسهم،و يدورون بهم خارج دائرة الطواف تقريباً،فهل يصحّ حجّهم؟

الجواب: لا بأس على طوافهم لأن التقيد بالمجال المعروف في الطواف ليس واجباً بل هو احتياط مستحب و لا يشترط اتصال الصفوف.

(السّؤال 424): ما حكم من حج و كان ختانه ناقصاً؟

الجواب: إذا كان ختانه ناقصاً فالاحتياط الواجب أن يعيد الطواف و صلاة الطواف بعد الختان الصحيح،و الاحتياط أيضاً إعادة السعي بعد طواف العمرة

ص: 111

و طواف الحج،فإذا تعذّر عليه الذهاب إلى مكة فيتخذ نائباً لذلك.

(السّؤال 425): إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثمّ عجز عن اكمال الطواف معذوراً و اضطر لاستنابة شخص آخر،فهل على النائب اكمال ما تبقى من الأشواط أم أداء الطواف بكامله؟

الجواب: على النائب أن يؤدي الطواف بكامله.

(السّؤال 426): فيما يخص جواز تقديم الطواف من قبل للمرأة،هل يكفي مجرد الشك بوقوع الطواف في أيام الحيض،أم يجب أن يكون هناك احتمال قوي في حصول العادة؟

الجواب: يكفي الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائي.

(السّؤال 427): ما حكم المرأة ذات العادة المضطربة في الطواف؟

الجواب: يجب عليها العمل بتكليف المرأة المضطربة في الصلاة و هو:إذا رأت المضطربة-و هي المرأة التي ترى الدم عدّة أشهر و لكن ليس لها عادة معينة-الدم عشرة أيام أو أقل فجميعه حيض،و إذا رأته أكثر من عشرة أيام و كان له بعض علامات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيام و لا أكثر من عشرة أيام فيعتبر حيضاً، و إذا كان جميعه بشكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها(إذا كانت عادة جميعهن أو أكثريتهن الساحقة متشابهة)،أمّا إذا كانت عادتهن مختلفة فالاحتياط أن تجعل عادتها سبعة أيام.

(السّؤال 428): إذا كان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة بشهوة و تلذذ من هذا التماس،فهل يكون إشكال في طوافه؟ و ما تكليفه؟و هل ثمّة فرق بين الطواف المستحب و الواجب؟

الجواب: لا يضر الطواف،و إذا كان لامسها من وراء الثياب فلا كفّارة عليه، و لكنه آثم قطعاً.

ص: 112

(السّؤال 429): ما حكم من انقطع طوافه،أو قطعه هو لأداء صلاة الفريضة في حالتي تجاوز نصف الطواف و عدمه؟

الجواب: يجوز،بل يستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضيلة صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة،ثمّ اكمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقية،و لا اعتبار لتجاوز النصف.

(السّؤال 430): إذا انتبه بعد اكمال أعمال حج التمتع إلى أنه كان واجباً عليه غسل مس الميت و انه لم يؤد غسلاً واجباً آخر،فهل يصح حجّه؟

الجواب: حجّه صحيح،و الاحتياط الواجب أن يعيد طوافي التمتع و النساء، و كذلك السعي و التقصير فإذا تعذّر عليه ذلك يتخذ نائباً.

(السّؤال 431): إذا خرج من الاحرام بعد التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع،و انتبه بعد أيّام و قبل الاحرام الثاني إلى انه لم يكن على طهر أثناء الطواف و صلاته،فهل يجب عليه أن يلبس ثياب الاحرام مرة أخرى،أم يجوز له إعادة الطواف و الصلاة بثيابه العادية.

الجواب: لا يجب عليه لبس ثياب الاحرام.

(السّؤال 432): هل يجوز لمن نوى لاحرام الحج و تحققت نيته أن يطوف طوافاً استحبابياً؟

الجواب: الاحتياط أن يترك الطواف الاستحبابي،أمّا إذا كان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على حجّه.

(السّؤال 433): هل يجب بالتأكيد أن يكون المطاف في حدود البيت و مقام إبراهيم،أم يجوز الطواف خارج الحد في غير حالات الضرورة؟

الجواب: يجوز مطلقاً.

(السّؤال 434): إذا كنت أحمل معي كيساً للبول الذي يخرج منّي أثناء الحركة،

ص: 113

فما ذا أصنع للطواف و صلاة الطواف؟

الجواب: يكفي وضوء واحد للطواف و آخر للصلاة.

(السّؤال 435): بخصوص الأعمال التي تؤديها المرأة و هي تقديم الطواف،هل يقدّم الطواف وحده،أم الطواف و السعي كلاهما؟

الجواب: تقدّم جميع أعمال مكة أي طواف الزيارة و صلاة طواف الزيارة و السعي و طواف النساء و صلاة طواف النساء.

(السّؤال 436): في موضوع النيابة في صلاة الطواف،هل ثمة فرق بين من يستطيع أن يصحح قراءته بالتدريج و بين من لا يستطيع ذلك أبداً؟

الجواب: إذا كان قادراً على التصحيح بالتدريج فيجب عليه أن يصحح،و إلاّ فيجوز له الصلاة بالمقدار الذي يستطيعه و لا يجب عليه اتخاذ نائب أو أن يؤدي صلاة الجماعة.

(السّؤال 437): من شروط الطواف أن يكون الشخص مختوناً،فإذا كان هناك نقص في ختانه بحيث ان الحشفة غير ظاهرة بالكامل و لكنها تظهر بالكامل حين الانتصاب،فهل يعتبر هذا الشخص مختوناً و طوافه صحيحاً؟و إذا لم يعتبر مختوناً و كان واجباً ختانه مرة أخرى للطواف و كان يمنعه الخجل من الختان لكبر سنّه،فما تكليفه بخصوص الطواف؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعيد طوافه و صلاة طوافه بعد الختان و كذلك السعي.و لا داعي للخجل في مثل هذه المواضيع،فبمقدوره أن يراجع طبيباً خفية و يجري الختان،و لكن الطلاق في مثل هذه الحالات لا إشكال فيه.

(السّؤال 438): إذا ذهب رجل و امرأته إلى الحج فأدّيا مناسكه و لكن الزوجة لم تكن تريد زوجها فلم تؤد طواف النساء و لا صلاته و كذلك ترك الزوج طواف النساء أو صلاته ثمّ عادا إلى الوطن،فما حكم المرأة من حيث الحرمة و وجودها

ص: 114

في بيت زوجها؟

الجواب: يحرم كلّ واحد على الآخر ما لم يعودا و يطوفا طواف النساء و يصليا صلاته،فإن لم يستطيعا فيتخذان نائباً عنهما أي أن يطلبا ممن يذهبون إلى مكة أن يطوفوا عنهما طواف النساء و يصلّوا صلاته.

(السّؤال 439): إذا لم يطف طواف النساء في الحج تحرم عليه زوجته.فهل المقصود المقاربة أم باقي الاستمتاعات؟و إذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام؟هل يرث أم لا؟

الجواب: تحرم باقي الاستمتاعات كذلك،و إذا كان عالماً بالمسألة و ترك العمل بها عمداً ثمّ أنجب فلا يرثه الابن.

(السّؤال 440): هل يصح عقد زواج من لم يطف طواف النساء؟

الجواب: عقده باطل،و إذا كان عالماً بالمسألة تحرم عليه تلك المرأة إلى الأبد.

(السّؤال 441): يتسبب الزحام الشديد في أن يقع مقام إبراهيم عليه السلام وسط الناس في الحج،فإذا صلّى أحدهم صلاة الطواف الواجبة هناك يكون الأمر صعباً عليه و يثير اعتراض الآخرين،فهل يجوز له الصلاة خلف مقام إبراهيم حتى نهاية المسجد الحرام؟

الجواب: لا بأس في التّراجع للصلاة،و إذا كان سبباً في مضايقة الطائفين فإن صلاته هناك لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 442): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتكبيرة الاحرام أو القراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي؟و إذا لم يكن جائزاً فهل تجب الاعادة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 443): عند صلاة الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام يتعذّر على النساء و الرجال الوقوف بحيث لا يكونون متحاذين بسبب شدّة الزحام،فقد تصلي

ص: 115

المرأة في مقام متقدم على الرجل.فهل تصحّ صلاتهما؟

الجواب: لا بأس.

3-السعي

(السّؤال 444): إذا انتبه بعد أيام من السعي و قبل الاحرام الثاني إلى أنه كان قد بدأ السعي من المروة و ختمه بالصفا،فهل تجب عليه الاعادة؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بالحكم فيجب عليه أن يؤدي السعي من جديد،أمّا إذا كان سهواً و نسياناً فلا يبعد أن يكفي شوط واحد من الصفا إلى المروة،و لكن الاحتياط أن يسعى سبعة أشواط بقصد ما في الذمة.

(السّؤال 445): ما تكليف من ينتبه و هو في الصفا إلى انه في الشوط الثامن؟هل هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة غير هذا؟

الجواب: يجب عليه أن لا يعتني بالزيادة،و سعيه صحيح،و ليس هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة.

(السّؤال 446): ان نهاية جبلي الصفا و المروة غير معروفة بسبب الاصلاحات الحالية.و العاملون في المسجد الحرام يتقاضون اجوراً من الحجاج الطاعنين في السن و المرضى فيساعدونهم على السعي بالعجلات فيدورون بهم أسرع من الحجاج الآخرين.فما حكمهم؟

الجواب: الجزء الصاعد المفروش يقع ضمن الجبل،و المسير الذي تقطعه العجلات كائن على جبلي الصفا و المروة قطعاً و لا إشكال في ذلك.

(السّؤال 447): ما حكم الشك بعدد أشواط السعي،هل يبني على الأكثر أم الأقل؟

الجواب: إذا شكّ بين السابع و الثامن فلا يعتنِ بشكّه.نعم إذا شكّ قبل الوصول

ص: 116

إلى المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه،كذلك إذا تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد و الثلاثة أو بين الاثنين و الأربعة.

(السّؤال 448): ما تكليف من يبدأ السعي من المروة؟

الجواب: إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه.

4-التقصير

(السّؤال 449): إذا أيقن في عرفات بعد إحرام الحج إنه لم يكن قد قصّر في العمرة.فما ذا يصنع؟

الجواب: يصحّ حجّه إذا نسي التقصير و توجه لأعمال الحج(أي أحرم و توجه إلى عرفات)و لا شيء عليه،و لكن الأفضل أن يذبح خروفاً واحداً كفّارة.

***

واجبات حج التمتع

1-احرام حج التمتع

(السّؤال 450): هل يجب أن يكون عقد الاحرام لحج التمتع في مكة القديمة حصراً،أم يجوز أن يكون في أي مكان منها؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 451): هل يجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حديثة الانشاء في مكة كما يجوز في مثل المناطق القديمة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.و لكن الاحتياط الواجب عدم الاحرام من المناطق

ص: 117

الواقعة خارج الحرم بعد مسجد التنعيم.

2-رمي الجمرات

(السّؤال 452): ما حكم رمي الجمرات في الطابق الأعلى؟

الجواب: يجوز عند الزحام.

(السّؤال 453): هل يجوز النيابة عن الأشخاص الصحيحين في رمي الجمرات؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 454): هل يجوز للمرأة أن تستنيب الرجل في رمي الجمرات تجنباً لاحتكاكها بالرجال؟

الجواب: على المرأة نفسها أن ترمي.

(السّؤال 455): أنا ممن يتعذّر عليهم رمي الجمرات نهاراً،فهل يجوز لي الرمي ليلاً؟إذا كان ذلك جائزاً،فهل يجوز لمرافقي أن يرموا الجمرات ليلاً أيضاً؟

الجواب: يجوز لك أن ترمي ليلاً،أمّا مرافقوك فيجب أن يرموا نهاراً إذا كان ذلك بمقدورهم.

(السّؤال 456): هل يجوز الرمي بغير الأيدي مثل الفم و الرجل و قاذفة الحجر البلاستيكية و أشباهها؟

الجواب: لا يكفي الرمي بغير اليد.

3-الأُضحية

(السّؤال 457): هل يجوز للحاج أن يخصص ثمن الاضحية للأماكن الخيرية بدلاً من ذبحها في حالة تلف لحمها في المذابح بالبلدوزرات؟

الجواب: يجب عليه أن يذبح في مكان آخر كمدينته مثلاً في شهر ذي الحجة،

ص: 118

و لا يكفي إنفاق ثمنها في مكان آخر.

(السّؤال 458): متى يجب على الحاج أن يذبح في وطنه؟

الجواب: هنا ثلاث حالات للاضحيات في الظروف الراهنة:

1- إذا كان قادراً على الذبح هناك و استهلاك الاضحية هناك،فهذا مقدّم على ما سواه.

2- إذا لم تكن قابلة للاستهلاك هناك و كان المسلمون قادرين على تعبئتها و إرسالها خارج منى و إلى بلد آخر لاستهلاك الفقراء،فإن هذه الطريقة واجبة إذا تعذّرت الطريقة الأولى.

3- أن تتعذّر الحالتان المتقدمتان و تتعرض الاضحية للتلف،فيجب عزل ثمنها و القيام بذبح الاضحية في ذي الحجة عند العودة و استهلاكها في مواردها.و لا بأس على الحج.بل إذا عجز عن عزل ثمن الاضحية فيتعهد بها في ذمته.

(السّؤال 459): يقع مكان توزيع اللحم في مكة المكرمة على مسافة كيلومتر واحد تقريباً بعد مسجد التنعيم.فبالنظر إلى أنّ المسئولين على الخدمات مضطرون للتردد على ذلك المكان لأخذ نصيب القافلة،فهل يكون إشكال في عمرة التمتع لهم أو حجّهم الواجب؟و ما حكم من يحجّ حجّاً استحبابياً أو بالنيابة بهذا الخصوص؟

الجواب: يجوز له التردد على مثل هذه المناطق بعد أداء عمرة التمتع،أمّا في العمرة المفردة فلا تجب إعادة العمرة إذا خرج و عاد قبل انقضاء الشهر الذي أدّى فيه العمرة.أمّا إذا عاد في الشهر التالي فيجب عليه أن يحرم من مسجد التنعيم و يؤدي العمرة.

(السّؤال 460): لا يوجد فقير في منى،و يقوم المسئولون باتلاف لحم الاضحيات بمجرد ذبحها أو تتلف تلقائياً.فهل يجب أخذ وكالة من فقير قبل

ص: 119

السفر ثمّ الاعراض بعد الذبح عن نصيبه كما نفعل بنصيبنا أم لا؟

الجواب: في هذه الحالة،يشكل الذبح هناك،سواء أخذت وكالة أو لم تؤخذ، و يجب العمل وفق ما ذكرنا في المسائل السابقة.

(السّؤال 461): عينت السلطات السعودية بضعة أماكن للذبح خارج منى، و الرجاء بيان تكليف الحجّاج.

الجواب: أغلب المذابح في الوقت الحاضر خارج منى،و لكن لا إشكال في الذبح فيها في الظروف الراهنة.

(السّؤال 462): إذا ذبح في وطنه في ذي الحجة بقصد ما في الذمة فهل يجب أن يعطي جلدها و احشاءها كاملة إلى الفقير أم يستطيع أن يعطي ثلثها للفقير و يستهلك الثلثين الآخرين كنصيب للأصدقاء و لنفسه.و إذا كان قد عمل خلاف ذلك فهل يكون مديناً بثمن الاضحية في وقتها أم ثمنها عند أداء الدين؟

الجواب: يجوز له استهلاكه بصفته نصيبه أو ان يعطيه لأصدقائه،أمّا اعطاؤه للقصاب لقاء عمله فلا يخلو من إشكال.و الاحتياط المستحب أن يتصدّق بقيمته إذا استهلكها بنفسه.و الملاك ثمنها يوم الذبح.

4-البيتوتة في منى

(السّؤال 463): يجلب الكهول و ذوو الأعذار بعد منتصف ليلة الثاني عشر من منى إلى الجمرات لأداء أعمال اليوم التالي ثمّ يؤخذون إلى مكة يؤدون الأعمال التالية في تلك الليلة،و كذلك فعل غير ذوي الأعذار إلاّ رمي الجمرات حيث عادوا في اليوم التالي لأدائها،فهل تصح أعمالهم؟

الجواب: يجوز لغير ذوي الأعذار أداء أعمال مكة(الطوافين و السعي)ليلة الثاني عشر،بل يجوز أيضاً أداؤها ليلة الحادي عشر بعد منتصف الليل.

ص: 120

(السّؤال 464): هل يجوز للحجاج أن يأتوا إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر و يعودوا عصر يوم الثاني عشر إلى منى لرمي الجمرات؟

الجواب: يكفي للبيتوتة في منى البقاء للنصف الأول أو النصف الثاني من الليل.

(السّؤال 465): هل يجوز للنساء رمي الجمرات ليلة الثاني عشر و الذهاب في الليلة نفسها إلى مكة و عدم العودة إلى منى،أم يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال؟

الجواب: يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال إلاّ إذا كنّ معذورات من البقاء.

(السّؤال 466): يذهب مسئولو القوافل و عاملوها ليلة العيد مع النساء إلى منى ثمّ لا يعودون ثانية إلى المشعر.فهل عليهم كفّارة و حجّهم صحيح؟

الجواب: إذا كان ذلك ضرورياً من أجل إرشادهن و تدبير شئونهن فلا بأس في ذلك و لا وجوب للكفّارة.

(السّؤال 467): تنصب بعض مخيمات الحجّاج خارج منى بسبب كثرة الحجيج، فما الحكم؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 468): تؤخذ النساء إلى منى بعد منتصف ليلة العيد،فهل يجوز للرجل الموجود مع زوجته في مجموعة واحدة أن يرافق زوجته إلى منى؟

الجواب: إذا كان لمرافقته زوجته ضرورة فيجوز ذلك،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 469): إذا بات النصف الأول من الليل خارج منى،فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد الحرام و البيتوتة هناك للنصف الثاني من الليل من غير أن يعود إلى منى من أجل البيتوتة؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعود إلى منى لبيتوتة النصف الثاني من الليل.

ص: 121

(السّؤال 470): هل تعتبر قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة في المسجد الحرام أو النظر إلى الكعبة من العبادات التي تجب على الحاج عند البيتوتة في المسجد الحرام،أم لا بدّ من الطواف عند البيتوتة؟

الجواب: كل ما ذكرت يعتبر عبادة و يكفي.

أحكام المصدود و المحصور

(السّؤال 471): ما تكليف من يعجزه المرض عن أداء أعمال منى أو الطواف و السعي و أعمال مكة؟

الجواب: هذا الشخص بحكم المحصور،فإذا استطاع تعيين نائب عنه فيكفي عن إعادة الحج و لا يجب عليه الحج في السنة التالية مرّة أخرى.

(السّؤال 472): ما حكم من أفسد حجّه ثمّ أصبح مصدوداً أو محصوراً؟

الجواب: يجب عليه أن يؤدي أعمال المصدود أو المحصور،ثمّ يؤدي الحج في السنة التالية.

(السّؤال 473): ما حكم المحصور إذا أرسل اضحيته إلى منى ثمّ خفّ مرضه؟

الجواب: واجبه أن يلتحق بباقي الحجاج و يؤدي جميع الأعمال و يضحي بهديه.و في هذه الحالة يكون حجه صحيحاً.

(السّؤال 474): إذا كان قد جلب معه أضحيته ثمّ أصبح محصوراً أو مصدوداً، فهل يكفي تقديم الأضحية التي معه أم يجب عليه تقديم أصحية أخرى؟

الجواب: لا تجب عليه أضحية أخرى.

(السّؤال 475): إذا حصل له مانع آخر غير الحصر و الصد-كأن تكسر رجله أو تتعطل واسطته النقلية أو يضل الطريق-فهل تنطبق عليه أحكام المصدود و المحصور؟

ص: 122

الجواب: تنطبق أحكام المحصور على من كسرت ساقه،أمّا الموانع الأخرى مثل عطل المركبة أو غيرها فيجري عليها حكم المصدود.

(السّؤال 476): إذا تلا دعاء الشرط المستحب قبل الاحرام ثمّ صار محصوراً أو مصدوداً،فهل تنطبق عليه أحكام المصدود أو المحصور،أم انه يخرج من الاحرام بدون هدي بمجرد الصد و الحصر؟

الجواب: الأحوط بل الأقوى وجوب أضحية عليه.

متفرقات الحج

(السّؤال 477): إذا حجّ بعض الورثة بدون أن يعطوا سهم الورثة الآخرين (باستحواذهم على مجمل الأرث)فما حكم حجهم؟و ما حكم صلة الرحم بالنسبة إليهم؟

الجواب: يحرم التصرف بسهم الورثة إذا لم يعط إليهم و ظل مشاعاً في أموال الآخرين.و إذا ذهب إلى الحج و أعد ثياب الاحرام و الأضاحي به فلا يخلو الحج من إشكال.و ما لم يدفع سهم الورثة الآخرين يكون هذا السهم بحكم المال الغصبي.أمّا صلة الرحم فلا تجوز معهم إذا كانت سبباً في جرأتهم على الحرام.

و يجب ترك صلة الرحم بهم إذا كان رادعاً لهم عن المنكر.أمّا إذا كانت صلة الرحم أو تركه عديمة التأثير في ردعهم عن المنكر فلا يجوز ترك صلة الرحم.

(السّؤال 478): يأتم الناس في موسم الحج بإمام جماعة السنة،فهل تجب الإعادة عند اتساع الوقت؟

الجواب: صلاتهم صحيحة و لا تجب الإعادة.

(السّؤال 479): هل المسافر مخير بين القصر و التمام في الأماكن القديمة و الجديدة في مكة و المدينة مثل مسجد النبي و المسجد الحرام.أم يجب عليه

ص: 123

القصر؟

الجواب: المسافرون مخيرون بين القصر و التمام في مكة و المدينة،في المسجد الحرام و المسجد النبوي،بل في جميع مدينة مكة و المدينة،و الأفضل التمام.و لا فرق بين مكة و المدينة القديمة و الجديدة.

(السّؤال 480): هل يجوز لمن ينوون الإقامة في مكة أن يتموا صلاتهم في عرفات و المشعر و منى؟

الجواب: صلاتهم تامة في الظروف الراهنة حيث المسافة بين مكة و عرفات ليست مسافة شرعية.

(السّؤال 481): ما حكم من يؤدي حج التمتع و العمرة المفردة إذا كان لا يؤدي خمس أمواله منذ البداية؟

الجواب: يصح منهم ذلك إذا لم يكن ثمن الأضحية و الاحرام منها،و إلاّ ففيه إشكال و هو آثم على كل حال.

(السّؤال 482): إذا كان غير مستطيع و لكنه تعرض في مرض موته إلى ضغط من جماعة أجبروه على الوصية بدفع خمسة آلاف عملة أفغانية ثمناً لحج ميقاتي، فهل تصحّ الوصية؟و إذا كان كذلك فما التكليف إذا كان المبلغ غير كاف؟

الجواب: إذا كانت الوصية بالاكراه حقيقة فهي غير نافذة،أمّا إذا رضي بأن يوصي بسبب إلحاحهم عليه و كان المبلغ غير كاف،فيجب إنفاقه في وجوه الخير.

(السّؤال 483): هل يجوز بيع و شراء وصل أجرة الحج.

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن الشخص مستطيعاً أو قد أدّى الحج الواجب و لم يكن ذلك مخالفة لأنظمة الحكومة الإسلامية.

(السّؤال 484): أهداني أحد أصدقائي في السنة الماضية صخرتين من جبل حراء فوضعتهما في مكان مناسب فصرت أقبّلها و أؤدي الزيارة عليها بين حين

ص: 124

و آخر،أ فلا يعتبر عملي شركاً و كفراً؟

الجواب: هذا العمل ليس حراماً بذاته غير ان تكراره قد يؤدي إلى استنتاجات سيئة أو بدعة،لذا فتجنبوه.

(السّؤال 485): سجّل زوجي اسمي قبل سنوات للحج و الآن إذ وصل دوري فقد توفي زوجي و لا أدري ان كان قد دفع خمس المبلغ الذي سجّل بدفعه اسمي أم لا؟فما تكليفي؟

الجواب: إذا كنت شاكّة فقولي:إن شاء اللّه قد دفع خمسه.

(السّؤال 486): ما حكم المرأة التي لم تؤد أعمال عمرة التمتع بسبب العادة، و لكنها طهرت صباح اليوم التاسع في عرفات غير ان الذهاب إلى مكة لأداء عمرة التمتع تعذّر عليها بسبب الزحام في المسير أو عدم وجود مرافق لها؟

الجواب: تبدل حجّها إلى افراد،و عليها أن تواصله و تؤدي عمرة مفردة بعد اكمال الحج.

(السّؤال 487): إلى أي مدى زمني يجوز للمرأة المكلّفة بحج افراد أن تؤخر العمرة المفردة بلا عذر؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن تبادر إليها بعد الحج فوراً،و إذا اضطرت للتأخير فتؤديها قبل انقضاء ذي الحجة.

(السّؤال 488): ما حكم المرأة التي تحيض في العمرة أثناء الاحرام أو قبله أو بعده؟

الجواب: احرام هذه المرأة صحيح في جميع الأحوال،و لكن عليها أن تنتظر حتى تطهر ثمّ تطوف و تصلي صلاة الطواف بعد ذلك و تؤدي باقي أعمال العمرة.

(السّؤال 489): هل يجوز للحجاج أن يدفعوا كفّارات العمرة و حجّ التمتع بعد العودة إلى أوطانهم؟

ص: 125

الجواب: لا بأس في ذلك على أن يعطوها جميعاً للمحتاجين.

(السّؤال 490): ما تكليفنا في مراسيم الحج إذا حكم قاضي السنّة برؤية الهلال، في حين هي عند الشيعة امّا مشكوكة أو ثابت خلافها؟

الجواب: يجب أن تفعلوا ما يفعل باقي المسلمين و حجكم صحيح.

***

ص: 126

القسم الخامس عشر: أحكام القضاء

(السّؤال 491): هل يجوز إسناد منصب القضاء لغير المجتهد في حالة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط؟

الجواب: في الأماكن التي لا يوجد فيها المجتهد الجامع للشرائط يجب الاستعانة بأهل العلم المطلعين على الشئون القضائية و القانونية و لو عن طريق التقليد.

(السّؤال 492): هل يجوز للقاضي إبطال حكم قاض آخر؟و إذا لم يكن كذلك فكيف السبيل لنقض حكم قاض من قبل القضاء العالي.

الجواب: السبيل الوحيد الذي يمكن نلمسه لاستئناف النظر في الملفات عبر عناوين أولية هو أن يوعز لقضاة البداءة بعدم إصدار حكم البداءة في المواضيع الهامة(مثل الدماء و الأموال الهامة...الخ)بل الاكتفاء بتثبيت آرائهم الاستشارية و بعبارة أخرى أن يكون إصدار الحكم في هذه الأمور خارج صلاحياتهم القضائية،و هكذا يفتح الطريق للاستئناف و يكون من صلاحية الحاكم الثاني في إنهاء جميع الأعمال القضائية على الملف،مع التشاور مع القاضي الأول.هذا طبعاً في حالة طلب أصحاب القضية الاستئناف،و إلاّ فللقاضي الأول أن يصدر الحكم (أي انه يكون مأذوناً بإصدار الحكم).

ص: 127

(السّؤال 493): هل ان الأحكام التي يصدرها قضاة الجمهورية الإسلامية الموقّرون على أساس العلم،على غرار الآراء الصادرة على أساس الاقرار من حيث الآثار و الأحكام أم انها ملحقة بالآراء الصادرة على أساس البيّنة،أم ان هناك نمطاً ثالثاً لا ينتمي إلى أي من الاثنين؟

الجواب: يجب تتبع أدلة كل قضية على انفراد،ففي مسألة الفرار من الحفيرة،لا تشمل الأدلة علم القاضي و لا يسقط الحد.

(السّؤال 494): في الظروف الراهنة للجمهورية الإسلامية حيث ان أكثر القضاة الموقّرين مأذونون و منصبون بل يشترط في تنصيبهم الاجتهاد المطلق،من الطبيعي أن تكون أحكام بعض القضاة مفتقرة إلى القوة الكافية أو يتسرب إليها الضعف،فإذا كانت جميع الأحكام قابلة للاستئناف فان الاجراءات القضائية ستتضاعف و حقوق الناس تضيع،و إذا حصرت بتلك الموارد الثلاثة المعروفة- و قد أثبتت التجربة انه لم يحدث من تلك الموارد الثلاثة في السنوات العشر من الحكومة الإسلامية حتى ما يعد بعدد الأصابع-أمّا الباقي فنهائية فان أكثر الحقوق ستضيع خاصة في الدماء و الأموال مثل أحكام الاعدام و مصادرة الأموال.و يبدو ان اعتبار أحكام هؤلاء القضاة قابلة للاستئناف في بعض الأحكام مع تقييد نطاق الاجازة و التنصيب،لا إشكال فيه.و المقصود بالاستئناف انه بعد صدور حكم القاضي يقوم قاض آخر بمراجعة الملف بشكل حقيقي،فإذا توصل إلى الحكم نفسه أمضاه و إلاّ نقضه و أصدر حكمه.

الجواب: في هذه الحالات يمكنهم العمل وفق ما جاء في المسألة 492.

(السّؤال 495): إذا قتل شخص شخصاً ثمّ ادّعى أنه قتله لأنه سبّ اللّه و النبي أو الأئمة عليهم السلام،فهل يقبل هذا الادعاء بدون دليل أو بيّنة؟

الجواب: لا اعتبار لكلامه،و إذا لم يثبت ذلك فيحكم بالقصاص.

ص: 128

(السّؤال 496): بالأخذ بنظر الاعتبار النقاط المدرجة أدناه،هل يستطيع القاضي في الوقت الحاضر الاعتماد على الوثائق الرسمية و يتخذها مستندات محكمة:

أ- توجد أوضاع و أحوال و أمارات تدعو عرفاً إلى الثقة بمنظمي هذه الوثائق و كذلك الوثائق الرسمية،مثل اقرار عقوبات قانونية و جزائية للمسئولين المخالفين،و وجود المفتشين الدائميين الذين يقومون بتفتيش الوثائق الرسمية.

كما ان المسئولين يمارسون أعلى درجات الدقة في أعمالهم لكسب ثقة المراجعين.

ب- ينتظم الجزء الأكبر من العلاقات القانونية و الاقتصادية بين الناس و الأمور القضائية على أساس الوثائق الرسمية بحيث يختل هذا الجانب من نظام حياة المجتمع بدون وجود هذه الوثائق(مثل هويات الأحوال المدنية و عقود الزواج و أسناد ملكية العقارات و السيارات و أمثالها).

ج- تنتفي عرفاً الأدلة التي يذكرها الفقهاء العظام لعدم اعتبار الخط و المكتوب،مثل احتمال التزوير و احتمال عدم قصد الكاتب لمضمون المكتوب فيما يخص هذه الأسناد.

الجواب: للتوقيع التحريري حكم الانشاء اللفظي،لذا فإن الوثائق المعتبرة حالياً حجة.و قد أوردنا أدلة كافية لهذه المسألة في نهاية المجلّد الثاني لتعليقة العروة الوثقى.

(السّؤال 497): يرجى بيان رأيكم حول قاعدة انقضاء المدة القانونية(أي انقضاء المدة التي لا تستمع المحكمة بعدها للقضية)و انقضاء المدة الجزائية بالتقادم(أي انقضاء المدة التي لا يتعرض بعدها المجرم إلى الملاحقة،أو إذا كان ملاحقاً تتوقف الملاحقة له،أو إذا كان قد صدر حكم نهائي فلا ينفذ الحكم بعدها)؟

الجواب: الظاهر انه ليس لدينا في الفقه الإسلامي أصل يسمى تقادم الزمان،

ص: 129

و الشيء الوحيد الموجود في هذا الصدد هو أن مضي فترة من الزمن يعتبر دليلاً قطعياً أو حجّة شرعية لاعراض صاحب الحق و ابرائه،و قد تكون هناك عناوين ثانوية مانعة لمتابعة مثل هذه الجرائم أو الحقوق.أمّا ما عدا ذلك فيظهر انه لا يوجد موضوع اسمه تقادم الزمان.

(السّؤال 498): ترفع تقارير أحياناً عن علاقات غير شرعية بين بنت و ولد و لكن الطرفين ينكران وجود أي علاقة بينهما،أو قد يعترفان بالاتصال الجسدي بينهما و لكنهما ينكران المقاربة.في هذه الحالة يرسل القاضي البنت للطب العدلي لكشف الحقيقة،فيفحصها الطبيب من قبل و من دبر.و السؤال هو:

1- هل يجب تقديم البنت للفحص(عند طبيب أو طبيبة)؟و كيف الحال إذا استبد القلق بذوي البنت و طلبوا اجراء الفحص؟

2- هل يمكن لرأي الطبيب أن يؤثر في الحكم؟و كيف الحال إذا أفاد الطبيب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها و لكنه لم يصرح به؟

الجواب:1- القاضي ليس مكلّفاً بالفحص في مثل هذه الحالات،و لا يجوز الفحص إلاّ عند الضرورة.

2- لا يكفي رأي الطب العدلي وحده في الافتراض الذي ذكرت.

(السّؤال 499): هل يجوز إعطاء رشوة للتوظيف في إحدى المؤسسات إذا كان التعيين لا يتم من غيرها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو يغصب حق أحد أو دوره،و لا يعتبر رشوة،و لكن يعتبر ذلك حراماً على الآخذ إذا كان العمل ضمن واجباته.

(السّؤال 500): أثناء اللعب ارتكب أحد الأطفال القصّر جناية بحق رفيقه في اللعب(ضربه في عينه)فراح أهل المصاب يعالجونه و على أمل شفائه لم يرفعوا

ص: 130

دعوى و لم يشتكوا ضد الجاني.و بعد مرور سنوات و بعد شفائه تقدم ذووه بالشكوى.هذا و ان الجاني قد بلغ سنّ التكليف،فإذا لم يكن هناك بيّنة و أنكر المتهم القضية،فكيف يفصل في هذه الخصومة؟

الجواب: في حالة عدم وجود بيّنة يجب على المنكر اليمين،و الاحتياط أن يقسم وليّه أيضاً.

(السّؤال 501): ما رأيكم حول القضاة المأذونين(المجازين)؟

الجواب: من كان منهم مجتهداً عادلاً فقضاؤه نافذ حتماً،و يقبل حكم غير المجتهد العارف بالمسألة في حالة عدم توفر المجتهد الجامع للشرائط.

(السّؤال 502): هل يمكن أن يكون شرعياً و إسلامياً إتهام شخص بدون تفهيمه التهمة أو احضاره إلى المحكمة و منحه فرصة الدفاع عن نفسه و إيقافه بجرم غير معلوم لمدة سنتين و نصف السنة بدون وجود وثيقة إتهام في ملفّه؟

الجواب: يجب تفهيم التهمة للمتهم وفق التعاليم الشرعية و اعطاءه فرصة الدفاع عن نفسه،ثمّ الحكم عليه حسب موازين العدل الإسلامي و وفق ما ورد في الأحكام الفقهية المقدّسة.

(السّؤال 503): في الدعوى على الميت لا بدّ من اليمين إضافة إلى البيّنة،فهل ذلك محصور بالديون فقط،أم شامل لأي إدّعاء،كأن يقول شخص ان الأرض الفلانية للميت كانت مني،أو إننا كنّا شريكين بالأرض الفلانية أو العين الفلانية أو الساقية الفلانية؟

الجواب: هذا الحكم يخص الديون.

(السّؤال 504): عزم رجل على السفر إلى ايران،و قبل الوصول إلى الحدود طلب منه شخص آخر أن يرافقه في سفره.و عند ما جرى التفتيش في جمرك خسروي تبيّن أنه يحمل في أمتعته ممنوعات كثيرة صادرتها جميعاً دائرة الجمارك.أمّا

ص: 131

الأول فلم يكن يحمل معه إلاّ كمية من السمبادة الايطالية،فظنّ موظف الجمارك إنها تعود للشخص الثاني فصادرها مع ما صادر و لم تنفع توسلات الشخص الأول لاستردادها،فاضطر إلى خصم قيمتها من قيمة دين كان يدين به إلى الثاني، فهل يصح منه ذلك؟

الجواب: إذا كان صاحب الأموال المهرّبة سبباً في تلف الأموال غير المهرّبة التابعة للشخص الأول،فهو ضامن لها و يجوز عمل المقاصة.

(السّؤال 505): توفي شخص و ترك بضعة ورثة صغار،و تدعي أخت الميت أن الأرض الفلانية التي له هي ملكها،و لكن الورثة قدموا وثائق تدل على ان الأخت وهبت الأرض إلى أخيها،و لكن الأخت ترفض كتاب الهبة هذا،و تعرب عن استعدادها لليمين،فهل يجوز أداء اليمين نيابة عن الصغير و هو الطرف الثاني؟

الجواب: يجب أن يذهبوا عند حاكم الشرع و يقدموا وثائقهم،فإذا كان اليمين ضرورياً فيجوز لولي الصغير أن يقسم نيابة عنه للدفاع عن حقّه.

(السّؤال 506): هل يتفق تعدد القضاة مع الموازين الإسلامية؟

الجواب: يمكن تعدد القضاة في حالة قاضي التحكيم،أمّا في حالة القاضي المنصوب فان الحكم النهائي يصدره شخص واحد،و لكن لا بأس في أن يتشاور القاضي مع القضاة الآخرين،بل يستحب ذلك.

(السّؤال 507): إذا حصل إختلاف في الرأي بين القضاة المتابعين لملف واحد، فهل يكون رأي القاضي الأعلم ذا أولوية؟

الجواب: في الملف الواحد يجب أن يبت قاض واحد،على انه يجوز له التشاور مع الآخرين.

(السّؤال 508): إذا كان من بين مجموعة قضاة متابعين لقضية واحد قاض

ص: 132

مجتهد،فهل يختلف عن الآخرين في تكوين الرأي؟

الجواب: القاضي المجتهد مقدّم.

(السّؤال 509): هل يعترف الفقه الإسلامي بنظام تعدد القضاة في المحكمة؟إذا كان كذلك،فكيف يتم الفصل و إصدار الرأي؟و هل الملاك رأي الأكثرية أم رأي المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان القضاة متفقين على رأي واحد،و إلاّ فيجب أن يتدخل شخص واحد و يصدر حكماً في القضية.

(السّؤال 510): هل ان علم القاضي النابع من اقرارات المتهم و إفادات المتخاصمين و محتويات الملف و الامارات و القرائن الموجودة،حجّة شرعية، فيجوز للقاضي إصدار أحكام الحدود و القصاص و باقي الحقوق الشرعية استناداً إلى هكذا علم؟

الجواب: إذا حصل علم القاضي من المبادئ الحسّية أو القريبة من الحسّ،فهو حجة.

(السّؤال 511): حصل خصام بين زيد و عمرو على عقار،و كل واحد منهما يدعي أن خالد قد باعه ذلك العقار،و لكل واحد شاهد،و لكن زيداً يمتلك علاوة على الشاهد مكتوباً،امّا عمرو فقد فقد مكتوبه،و يقول شاهداه ان خالداً أعطى العقار إلى عمرو قبل مكتوب زيد لسنوات:و نحن شاهدان،يرجى بيان،شهادة من هي المقدمة؟

الجواب: إذا كان الملك موجوداً في يد أحد الاثنين فبيّنته و شاهده مقدم.أمّا إذا كان الملك في يديهما معاً أو لم يكن في يد أي منهما فيجب أن يقتسماه.

(السّؤال 512): إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومة و اختلاف،كأن يقول مثلاً:ان الشاهد الفلاني كانت له خصومة معي لذا فهو يشهد ضدي،فهل هذا

ص: 133

الجرح نافذ؟

الجواب: إذا كان قادراً على إثبات عدم وثاقته فجرحه نافذ،و إلاّ فان مجرد الادّعاء لا يقبل.

***

ص: 134

القسم السادس عشر: أحكام البيع و الشّراء

المعاملات الباطلة و بعض الأعمال المحرّمة

1-بيع و شراء الميتة

(السّؤال 513): هل يجوز بيع الأسماك المحرّمة على الكفّار و إنفاق عائداتها أو تسليمها إلى الحكومة الإسلامية؟

الجواب: يجوز بيعها على من يستحلها،و كذلك بيع الميتة و الغذاء النجس و بعض الحيوانات غير المأكولة.امّا بيع المشروبات(الكحولية)و أمثالها فلا يجوز.

2-الموسيقى

(السّؤال 514): ما حكم الموسيقى التراثية و غير التراثية؟

الجواب: الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرّمة،امّا غير ذلك لا اشكال فيه.

(السّؤال 515): ما حكم قرع الطبل في مراسيم العزاء الحسيني؟

ص: 135

الجواب: تعظيم الشعائر الحسينية من أفضل القربات و يجوز استعمال أي شيء معقول فيها و لا بأس في استعمال الطّبل مع غير الألحان المناسبة لمجالس اللّهو و الفساد.

(السّؤال 516): ما حكم استعمال و الطّبول و الصّنج في مراسيم العزاء و غيرها؟

الجواب: لا بأس في استعمالها في هذه المراسيم كما هو المتعارف على أن لا يكون فيه ألحان لهو و طرب.

(السّؤال 517): بعض موسيقى التلفاز موسيقى غربية منزوعة الأغاني،فما حكم بثها و الاستماع إليها؟

الجواب: إذا كانت تعتبر في بيئتنا أيضاً ضمن الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد فهي محرمة.

(السّؤال 518): يقول بعض أهل الخبرة أن بعض موسيقى المذياع و التّلفاز راقصة،فما حكم بيع اشرطتها المسجّلة و شرائها و الاستماع إليها؟

الجواب: إذا ثبت ذلك فلا يجوز.

(السّؤال 519): أي أنواع الموسيقى محرم؟

الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة و ما عداها حلال.

(السّؤال 520): هل أن جميع الموسيقى حرام؟و ما الحكم في مواضع الشّك؟

الجواب: كلّ الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة،و ما عداها جائز و في المصاديق المشكوكة فالأصل البراءة و الاحتياط المستحب الاجتناب.

(السّؤال 521): ما حكم العزف على الناي إذا لم يكن موجباً للفساد؟

الجواب: إذا كان من قبيل الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد،فهو محرم.

(السّؤال 522): ما حكم إنشاد النساء بشكل جماعي مع الرّجال إذا لم يكن

ص: 136

موجباً لمفسدة؟

الجواب: لا يخلو من اشكال.

(السّؤال 523): يقول الفقهاء أن الغناء في مجالس الأعراس مستثنى،فما رأيكم الموقر؟

الجواب: لا فرق(على الاحتياط)بين مجالس الأعراس و غيرها.

(السّؤال 524): ما هي الآلات الموسيقية المحرمة؟و هل أن الموسيقية المصاحبة للاستعراضات العسكرية محرمة؟

الجواب: المقصود الآلات المستعملة غالباً في الحرام،و أمّا المارشات المصاحبة للاستعراضات العسكرية فليست محرمة.

(السّؤال 525): ما حكم الآلات الموسيقية مثل القيثارة و السّنطور و أمثالها و التي لا تستعمل في مجالس اللهو و اللّعب مثل مجالس الاعراس؟

الجواب: يحرم صناعة و شراء و بيع الآلات التي تستعمل غالباً في الحرام،و إذا كانت آلة مشتركة فيجوز ذلك.

(السّؤال 526): ما حكم استماع الرّجل الى المرأة الأجنبية التي تنشد قصائد دينية لا تؤدي الى مفسدة؟

الجواب: فيه اشكال.

(السّؤال 527): ما الملاك الأساسي لتمييز الحرام و الحلال من الغناء؟و ما حكم الاستماع إلى الموسيقى و الأغاني؟و هل ثمّة فرق بين الموسيقى الحديثة و التراثية أو بين الموسيقى المرحة و الحزينة من وجهة النظر الشرعية؟

الجواب: كما أشرنا في المسائل السابقة،تحرم الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد،أمّا ما عداها فجائز،و لا فرق بين الموسيقى التقليدية و الحديثة أو المرحة و الحزينة.

ص: 137

(السّؤال 528): ما حكم حلقات الرّقص الشّعبي(الدّبكة)في مجالس الأعراس و غيرها؟

الجواب: حكمها حكم سائر الآلات الموسيقية،و لا فرق بين مجالس الأعراس و غيرها(على الاحتياط الواجب).

(السّؤال 529): ما حكم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ على هيئة غناء أو غيره؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان لزوجها أو لنساء أخريات إذا كان خالياً من الغناء و من الألحان الملائمة للّهو و الفساد.

(السّؤال 530): ما حكم قراءة المرأة للقرآن بحضور الأجنبي،و هل يجوز لها إنشاد الشعر بلا غناء للرجال إنشاداً منفرداً؟

الجواب: إذا أنشدت بلحن ففيه إشكال.

(السّؤال 531): النساء في كشمير يغنّين أغان محلية بين الأجانب في الشوارع عند استقبال العرائس في مراسيم الزواج.فما الحكم في هذا؟و هل في المشاركة في هذه المراسيم إشكال شرعي؟

الجواب: لا يجوز إنشاد هذه الأغاني،و المشاركة في هذه المجالس فيها إشكال.

(السّؤال 532): هل تجوز تلاوة القرآن على هيئة نشيد ملحّن؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 533): ما حكم الاستماع إلى الموسيقى السريعة التي توزع من قبل وزارة الارشاد في الأشرطة الجديدة؟

الجواب: كما قلنا،فإن جميع الأصوات و الألحان الملائمة لمجالس اللهو و الفساد محرّمة،و ما عداها مباح،و التمييز يتم بمراجعة أهل العرف،و لا فرق بين

ص: 138

الأشرطة التي توزعها الارشاد و غيرها.

3-الرّقص

(السّؤال 534): ما حكم رقص المرأة في مجلس النساء؟

الجواب: لا يجوز رقص المرأة إلاّ لزوجها.

(السّؤال 535): هل يجوز الرقص في مجالس الأعراس؟

الجواب: الرقص منشأ للفساد،و فيه إشكال سواء كان رقص المرأة للمرأة،أو الرجل للرجل،أو المرأة للرجال،أمّا رقص المرأة لزوجها فلا بأس فيه.

(السّؤال 536): هل يجوز مشاهدة الرقص؟

الجواب: حكم مشاهدة الرقص كحكم الرقص نفسه.

(السّؤال 537): هل يجوز للمرأة أن ترقص في مجالس النساء؟و إذا لم يكن جائزاً فما حكم جلوس المرأة في الصالات أو مثل هذه المجالس؟

الجواب: كما قلنا،فإن رقص المرأة لزوجها هو الوحيد المباح،و الباقي فيه إشكال.و لا يجوز رقص المرأة بين النساء أو الرجل بين الرجال،و لا تجوز المشاركة في مجالس المعصية.

4-التّصفيق

(السّؤال 538): ما حكم التصفيق المصاحب للمدائح في مجالس أفراح الأئمة المعصومين عليهم السلام و أيام مواليدهم؟

الجواب: لا يحرم التصفيق إذا لم يكن مصحوباً بمحرّمات أخرى،أمّا في المساجد و الحسينيات فينبغي تجنبه.

(السّؤال 539): في طهران و بعض المدن الأخرى،يشجع بعض المدّاحين الناس

ص: 139

على التصفيق في مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام.الرجاء أن تبيّنوا ان كان التصفيق جائزاً أصلاً.

الجواب: التصفيق الاعتيادي غير محرّم،و لكن يلزم مراعاة حرمة المساجد و الحسينيات واجبة.

5-القمار(الميسر)

(السّؤال 540): ما هي الألعاب التي تعدّ قماراً؟انتشرت مؤخراً ألعاب في هذه المناطق تسمى(رُمينو)و تبدو مشكوكاً بها.فهل يجوز ممارستها؟

الجواب: ما عرف بين الناس قماراً فهو حرام.و لا بأس في الحالات المشكوك بها،على أن لا يكون الفوز و الخسارة بالنقود أو الأشياء الأخرى.

(السّؤال 541): هل يجوز لعب الورق بدون فوز و خسارة؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 542): هناك مؤسسات في النمسا تعطي المراجعين استمارات تحت شعار(اكسب ثلاثين ألف دولار بلا تعب)على النحو التالي:

1- يشتري المراجع(زيد مثلاً)الاستمارة من الشخص الموجود في التسلسل الخامس بمبلغ 30 دولاراً.

2- ثمّ يحرر صكاً مصدقاً باسم الشخص الكائن في التسلسل الأول بقيمة ثلاثين دولاراً و صكاً مصدقاً آخر بمبلغ 30 دولاراً أيضاً باسم المؤسسة ترسل مع الاستمارة المشتراة و التي دوّن فيها اسمه و أوصافه(أي ان مجموع ما يدفعه 90 دولاراً).

3- و بعد مدّة زمنية،يستلم(زيد)أربع استمارات حذف منها اسم التسلسل الأول و زحفت الأسماء في التسلسلات التالية مرتبة واحدة إلى الأعلى لكل اسم،

ص: 140

و هكذا يستقر اسم(زيد)في التسلسل الخامس.

4- يقوم السيد(زيد)ببيع الاستمارات الأربع التي وصلته إلى أربعة مراجعين جدد بسعر 30 دولاراً للاستمارة الواحدة،و هكذا يستلم 30 دولاراً علاوة على الدولارات التسعين التي دفعها.

5- يتبع المراجعون الذين اشتروا استمارات زيد الطريقة التي بيّناها في(2) و يستلم كل منهم أربع استمارات،فيزحف اسم زيد إلى المراتب الأعلى حتى يصل إلى الترتيب الأول،و هنا يتوجب على كل مراجع جديد أن يودع 30 دولاراً في حساب زيد فيكون المجموع 30000 دولار ثمّ يخرج اسمه من القائمة و تصعد الأسماء التالية و هلم جرّا.فهل يجوز الاشتراك في هذه المؤسسة؟

الجواب: المشاركة في هذا العمل حرام و عائداته غير مباحة،و هو في الحقيقة ليس إلاّ نوعاً من النصب الغامض للاستحواذ على أموال الناس.

6-الشطرنج

(السّؤال 543): هل في لعب الشطرنج في الوقت الحاضر إشكال؟

الجواب: إذا كان يعدّ في العرف العام من آلات القمار فهو حرام،و إذا خرج من حالة القمار و عدّ من الرياضات الفكرية فلا بأس فيه.

(السّؤال 544): ما رأيكم بخصوص الألعاب من قبيل الشطرنج و الورق بدون فوز و خسارة؟

الجواب: فيما يخص اللعب بآلات القمار بدون فوز و خسارة،الاحتياط الواجب الاجتناب،امّا ما يخص الشطرنج فكما ذكرنا أعلاه،إذا عدّ في العرف العام رياضة واقعاً،كان مباحاً،و إلاّ فهو حرام.

ص: 141

7-النحت(صناعة التماثيل)

(السّؤال 545): منذ مدّة و أنا أقوم بحفر الصور على الخشب و هو وسيلتي لكسب قوتي لأني سمعت ان نحت التمثال الكامل لذي روح محرّم و ليس الأمر كذلك مع نحت جزء من البدن،و هو على هيئة حفر في الخشب،فهل يجوز لي كسب قوتي عن هذا الطريق؟

الجواب: لا بأس شرعياً في مثل هذه النقوش البارزة،و لكن احرصوا على أن لا تكون نقوشاً تروج للأديان و المذاهب غير الاسلامية أو صوراً موجبة لفساد الأخلاق.

(السّؤال 546): ما حكم نحت تمثال كامل أو ناقص لجسم إنسان أو حيوان؟و ما حكم رسمها؟

الجواب: نحت التمثال فيه إشكال،أمّا الرسم فجائز.

(السّؤال 547): ما حكم شراء و بيع التماثيل المصنوعة من الجص أو مواد أخرى و التي تقتنى كلعب أطفال أو للاحتفاظ بها في البيوت؟مثل أنواع الدمى و الكلاب و القطط و الطيور المصنوعة من الجبس أو أي مادة اخرى؟

الجواب: لا بأس فيها إذا كانت لعب أطفال،و لكن الأفضل تجنّب اتخاذها زينة.

(السّؤال 548): بالأخذ بنظر الاعتبار بأن صنع تماثيل ذوات الأرواح حرام باجماع الفقهاء،فلما ذا تصنع التماثيل في بلدنا الإسلامي و تنصب في الساحات و تزيّن بها الحدائق و المتنزهات و ينفق عليها من بيت المال،فهل الحرمة قائمة أم ان حكماً ثانوياً ترتب عليها؟

الجواب: صنع التماثيل فيه إشكال،و ينبغي تجنّب الاحتفاظ بمثل هذه التماثيل.

(السّؤال 549): هل ان حرمة الرسم و نحت التماثيل ناجمة من انطباع الشرك الحاصل منها و طابع الوثنية الذي فيها؟في هذه الحالة،ما حكم تعاطيها في

ص: 142

الوقت الحاضر و قد زال منها صرفها الأذهان إلى الوثنية و أصبحت من الفنون؟

الجواب: إن في صناعة التماثيل و المتاجرة بها إشكالاً في جميع الأحوال إلاّ إذا اتخذت لعب أطفال.

(السّؤال 550): ما حكم أقسام الرسم و النحت الموجودة في عدد من الجامعات في ايران الإسلامية؟

الجواب: لا بأس في قسم الرسم.

(السّؤال 551): ما حكم استخدام فنّ النحت في الترويج للشعائر الإسلامية؟ و هل ان نوع الأعمال الفنية يؤثر في الحكم،أصلاً؟

الجواب: الأمر واضح من الأجوبة المذكورة أعلاه.

8-الغيبة

(السّؤال 552): بيّنوا لنا معنى الغيبة.

الجواب: الغيبة هي الحديث عن عيب مستور لشخص في غيابه،و لكن هناك استثناء في حالات طرح مسائل مهمة مثل المشورة و إصلاح ذات البين و أمثال ذلك.

(السّؤال 553): قد يقول شخص لصديقه:إذا فعلت كذا فان الجميع سيتكلمون ضدك.فهل هذه غيبة(للجميع)؟

الجواب: هذه العبارة لا تعتبر غيبة.

(السّؤال 554): نعرف شخصاً كلّما التقينا به و بدأنا الحديث معه انتابه وسواس شديد فكلّما سمع قولاً قال:لا تغتب!و الرجاء أن تبيّنوا لنا معنى الغيبة موجزاً.

الجواب: الغيبة هي الحديث عن عيب مستور لشخص في غيابه،و إذا لم يكن من هذا القبيل فلا ينبغي نهي الناس عنه و نسبة الغيبة لهم.

ص: 143

(السّؤال 555): هل تجوز غيبة المسئول الاداري أو الموظف المخالف؟

الجواب: إذا كان القصد منها النهي عن المنكر و كانت مؤثرة فهي واجبة.

(السّؤال 556): هل من الغيبة التحدث عن التقاليد و الآداب و الأقوال و الأفعال و الأزياء و الأشكال الظاهرية و الهزء بالقرويين أو الحضريين أو القبائل الايرانية المختلفة أو باقي البلدان بمحاكاة حركاتهم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن بقصد الكشف عن العيوب و الاستهزاء.

(السّؤال 557): هل من الغيبة تدقيق أعمال أحد مسئولي نظام الجمهورية الاسلامية المقدّس في غيابه عملاً بالحديث الشريف:(كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته)؟

الجواب: ليس من الغيبة متابعة القضايا الاجتماعية و ابداء الانتقادات البنّاءة و الايجابية.

9-الكذب

(السّؤال 558): ما حكم القصص غير الحقيقية و غير الواقعية(الموضوعة لأغراض تربوية)في الشريعة المقدّسة؟

الجواب: لا بأس فيها إذا كانت مصحوبة بقرينة كونها تخيلية.

10-التنويم المغناطيسي(الهبنوتزم)

(السّؤال 559): هل التنويم المغناطيسي محرم في الإسلام؟

الجواب: لا بأس فيه للأغراض الطبية و ما شابهها،امّا إذا كان القصد منه كشف الخفايا أو الأخبار عن الماضي أو المستقبل أو الحاضر فلا يجوز.

ص: 144

11-شراء و بيع المخدرات

(السّؤال 560): هل صحيح القول بأن بيع و شراء المخدرات شبيه بيع و شراء المشروبات(الكحولية)،بمعنى ان المشتري لا يكون مالكاً للمواد و البائع ليس مالكاً لثمنها؟

الجواب: نعم ذلك صحيح.و معاملاتها باطلة.

(السّؤال 561): تفضلتم بأن استعمال المخدرات حرام،فهل يحرم على المدمنين على الترياق منذ عشرين سنة و هم متقدمون في العمر؟

الجواب: لا يجوز تعاطي المخدرات لأي كان إلاّ إذا تعرضت حياته إلى الخطر من جراء الاقلاع عنها.

12-الشعوذة

(السّؤال 562): ما حكم امتهان الشعوذة؟هل في المشاركة في مجالس الشعوذة إشكال؟

الجواب: لا بأس في الألعاب الاستعراضية و التسليات التي تجري في بعض المجالس للهو و التسلية باظهار خفة حركات الشخص و مهارته إذا لم يكن القصد منها شيئاً آخر،أمّا إذا كانت غايتها استغفال الناس فهي نوع من السحر،و يحرم الكسب من خلالها و كذلك يحرم حضور مجالسها.

13-العرافة(الكهانة)

(السّؤال 563): يقوم بعض الأشخاص في الخارج باخبار المراجعين بحوادث مستقبلهم و ماضيهم أو مرضهم و ذلك بالعرافة من(جامع الدعوات)أو(الأبراج الاثنا عشر)و يقولون مثلاً:انك تواجه أو سوف تواجه المشكلة الفلانية و عليك

ص: 145

أن تدفع المبلغ الفلاني حتى أكتب لك دعاءً جيداً،و يكتبون أدعية للمحبة بين الفتيات و الفتيان و الأزواج و أدعية للمجانين و المتلبس بهم الجن،و يتقاضون عن ذلك أجوراً طائلة،و هم في الوقت نفسه ممن يرتادون صلوات الجماعة و الجمعة،فما حكم كسب الأجور مقابل هذه الأعمال؟

الجواب: لا يجوز أخذ نقود مقابل هذه الأعمال.

(السّؤال 564): هل تجوز الاستعانة بقرّاء الطالع و السحرة للعلاج؟علماً انهم أحياناً يعالجون من أمراض عضال.

الجواب: الاستعانة بهم محرّمة.

(السّؤال 565): هل تجوز كتابة الدعاء و أخذ أجرة عليها كأجر أو هدية؟

الجواب: لا بأس في ذلك ان كان من الأدعية المشروعة المأثورة،امّا كتابة الأدعية الخرافية الاحترافية فمحرمة.

14-حلاقة اللحية

(السّؤال 566): أ لا تدل الروايات القائلة ان حلاقة اللحية كالمثلة على حرمة حلاقة اللحية؟

الجواب: ربما كانت هذه الروايات تتعلق بمن يحلق محاسن غيره بالاكراه،أمّا إذا تم ذلك برضاه فليس من المثلة،على ان الاحتياط الواجب الترك.

(السّؤال 567): ما حكم حلاقة شعر الوجه و الذقن و الخد بالموسى أو آلات الحلاقة الكهربائية؟

الجواب: لا بأس فيها بالنسبة لشعر الوجنات و اسفل الذقن،امّا حلاقة الوجه ففيها إشكال.

(السّؤال 568): هل ثمة إشكال في حلاقة الشعر تحت الرقبة و خلفها و جزء مما

ص: 146

تحت العين بالموسى؟

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 569): قبل مدة جرى نقاش بيننا حول مسألة من أحكام سيادتكم حول عدم جواز غيبة من يحلق لحيته(فيما يتعلق بحلاقة ذقنه)و كان موضوع المسألة كالآتي:«لما كان بعض العلماء و المجتهدين لا يحرّمون حلاقة اللحية فلا يجوز غيبة من يحلق لحيته».الرجاء بيان أي العلماء يجيز ذلك.

الجواب: بعض المراجع الماضين المتوفين و بعض الأحياء لا يحكمون بالحرمة،و ربما كان ذلك الشخص مقلداً لأحدهم.

(السّؤال 570): في بداية الشباب يكون شعر اللحية خفيفاً و بعض الأماكن من الوجه خالية منه،فهل تجوز حلاقة اللحية من أجل تكثيف شعرها و نشره في البقع الخالية من الوجه؟

الجواب: لا بأس في حلاقة شعر الوجه عند المراهق إذا لم يصدق اسم اللحية على الشعر القليل الموجود في وجهه.

15-مسائل العزاء

(السّؤال 571): هل يجوز اللطم بالسلاسل أو الضرب بالحراب أو السيف في عزاء الحسين عليه السلام؟

الجواب: لا شك انّ مراسيم عزاء خامس أهل الكساء عليهم السلام من أفضل القربات، و لكن ينبغي عدم الاتيان بأفعال تؤدي إلى اضعاف المذهب في رأي الآخرين.

(السّؤال 572): هل في التعزية و مراسيم الشبيه إشكال،و إذا كان ذلك جائزاً فهل يجوز للرجل أن يرتدي ثياب المرأة و يتحدث نيابة عنها؟و هل ان أصوات الأبواق و الطبول في التعازي حرام؟و أخيراً يرجى بيان شروط مجالس

ص: 147

التعزية.

الجواب: لا بأس في الشبيه إذا لم يكن مصحوباً بالكذب و آلات اللهو و مدعاة لإهانة الدرجة الشامخة للإمام الحسين عليه السلام أو باقي الشهداء.و الاحتياط أن لا يلبس الرجال ثياب النساء.

(السّؤال 573): هل يجوز الشبيه(و هو عبارة عن عرض ديني يدور حول واقعة عاشوراء أو أربعين الحسين عليه السلام)؟

الجواب: إذا لم يكن فيه مخالفة للشرع و لم يكن موجباً لهتك المقدّسات فلا بأس فيه.

(السّؤال 574): ما حكم اللطم بالشفرات أو السلاسل ذات السكاكين أو الشفرات و التي تؤدي الى إصابة الجسم بجروح و جريان الدم؟

الجواب: كما أشرنا،فان تعزية سيد الشهداء عليه السلام من أفضل القربات في كل زمان و مكان و باعث على تقوية روح الإيمان و البطولة الإسلامية و الإيثار و الفداء و الشجاعة في المسلمين،و لكن ينبغي أن تكون طريقة التعزية مما لا يترك لأعداء الإسلام فرصة استغلالها في تشويه سمعته و صورة هذه الطقوس العظيمة.و لذا يجب تجنّب كل ما من شأنه أضعاف المذهب.

(السّؤال 575): ما هي الطريقة التي ينبغي أداء مراسيم العزاء الحسيني عليها برأيكم؟

الجواب: أفضل أسلوب للتعزية،هو تشكيل مجالس ضخمة موقّرة تذكر فيها الأهداف المقدّسة للحسين عليه السلام و تاريخ واقعة كربلاء و تحليل أبعادها،و مراسيم عزاء و تشكيل مواكب عزاء فخمة تصحبها شعارات تعمل على التوعية و البناء الفكري و توزيع كراريس و ملصقات موضوعة بعناية بحيث تكون ذات مضامين جيدة،و استعمال لافتات تحمل شعارات جذّابة لها دلالات تثقيفية و ترشد إلى

ص: 148

أهداف العزاء الحسيني و أمثال ذلك.

(السّؤال 576): في مدينة آستارا تقليد يتمسك به الناس بقوة و هو انه:في التاسوعا و العاشوراء يقوم أشخاص معينون بحمل أعلام معينة في جميع المناطق و تحريكها و أحياناً مهاجمة الناس و إخافة الأطفال بها فيما يصطلح عليها الناس هنا بغليان العلم،و ينسب ذلك إلى الإمام الحسين عليه السلام،فيجتمع الناس حوله و يقولون ان العلم يجر الشخص وراءه.و إذا تسبب العلم في جرح أحد قيل ان ذلك الشخص سي و قد نظر إلى العلم بشكّ.و من المؤسف ان العلم يحركه أشخاص مشبوهون و قد يجرح أحياناً أشخاصاً متدينين و من الوجهاء.فما رأيكم بهذا؟

الجواب: ان العزاء الحسيني من وسائل تقوية الدين،و ينبغي عدم تلويثه بمثل هذه الممارسات الخاطئة التي ينجم عنها أذى المعزّين و هتك حرمة الناس المحترمين.

(السّؤال 577): في الوقت الذي لا يألو أعداء الإسلام جهداً في عزل المسلمين و إظهار الإسلام بمظهر الخرافات و المعتقدات غير المنطقية،ما حكم الاتيان بأفعال ليست من صلب الدين و التي يؤديها بعض المتظاهرين بالإسلام و تعظيم الشعائر مما يؤدي إلى إضعاف الشيعة و مراسيم العزاء؟

الجواب: في ظل هذه الظروف،يجب على محبي أهل البيت عليهم السلام و عشّاق المدرسة الحسينية تجنّب كل ما من شأنه الطعن بهذه المراسيم و التمسك بدلاً منه بما يبين عظمة الأهداف الحسينية،و إذا كان بعض الفقهاء الماضين(قده)قد أجازوا في زمانهم بعض هذه الأعمال لأسباب معينة،فلا شكّ بأنهم سيتخذون منها موقفاً آخر لو عاشوا في هذا الزمان.جعلنا اللّه جميعاً من أتباع مذهب ذلك الامام العظيم و من الفدائيين في سبيله.

ص: 149

(السّؤال 578): تقام مراسيم التاسوعاء و العاشوراء في مدينتنا على هيئة تشابيه للتعزية،و إلى ما قبل ست سنوات حيث لم تكن مدينتنا تشهد مثل هذه المجالس كان الأهالي يذهبون إلى المناطق المجاورة لحضور هذه المراسيم،فكانوا يواجهون في تلك المناطق صعوبات كثيرة،لهذا قررنا إقامة المراسيم في بلدتنا، فهل ترون جواز إقامة مجالس التعزية بتلك الصورة و في هذه الظروف؟

الجواب: لا بأس في مجالس التعزية إذا لم يكن فيها ارتكاب لمحرم مثل الكذب أو هتك حرمة الأئمة العظام و الكبار الآخرين و أمثالهم و لم تكن مانعة لمجالس الخطابة(الوعظ)و الصلاة.

(السّؤال 579): هل يجوز استعمال الأشياء التي لها شكل الصليب و التي تحمل في مقدمة مواكب العزاء في شهر محرم الحرام؟

الجواب: هذه الأشياء لا تؤدي إلى تداعي الصليب في الأذهان،و لكن أفضل العزاء ما كان أبسط.

(السّؤال 580): هل يجوز دفع الأجرة لقرّاء المراثي الذين يضمّنون أشعارهم بعض المصائب عديمة السند أو ضعيفة السند،أو ينشدون قصائدهم بترجيع غنائي؟ثمّ أ لا يكون نقل مثل هذه المواضيع مضرّاً بالتعازي؟

الجواب: تدفع الأجور لهم لقاء أعمالهم المشروعة،أمّا غير المشروع منها فيعمل بالنهي عن المنكر.

16-الربا

(السّؤال 581): ما حكم المعاملات الرّبوية مع الكفّار و المصارف الإسلامية؟

الجواب: يجوز أخذ الربا من الكفّار و المصارف غير الإسلامية،أمّا إعطاؤهم الربا فلا يجوز إلاّ عند الضرورة بحيث يؤدي عدم الاقتراض منهم إلى العسر

ص: 150

و الحرج أو ضعف المسلمين و إذلالهم في تلك البلدان.

(السّؤال 582): هل يعتبر من الربا،فائدة 13%التي تتقاضى المصارف لقاء القروض أو فائدة 10%التي تعطيها عن الودائع طويلة الأجل،و التي تشترط أول المعاملة؟

الجواب: إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية و طرق الخلاص من الربا موضع التنفيذ،فلا بأس.

(السّؤال 583): هل من الربا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟

الجواب: إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع و الشدّة التي خلقتها النقود الورقية قضية رسمية من وجهة النظر العرفية العامة،فلا يكون ربا على افتراض المسألة(كما ينقل عن بعض البلدان الأجنبية انها تحتسب للودائع المصرفية سعر التضخم إلى جانب الفائدة)،في هذه الحالة لا يكون احتساب سعر التضخم من الربا،أمّا الفائدة الزائدة عليه فهي ربا.اما في بيئتنا و ما شابهها حيث لا يحتسب سعر التضخم بين الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً،لأنّ الذين يقرضون بعضهم البعض أموالاً يطالبون بعد مضي بضعة شهور بأكثر من عين مالهم و لا يحتسب فرق التضخم،أمّا احتساب التضخم في المحافل العلمية فلا يكفي وحده لأن المدار على العرف العام،و لكننا نستثني حالة واحدة و هي حصول فرق كبير بسبب مرور ثلاثين سنة على القرض مثلاً.لذا فإن الاحتياط الواجب في المهور القديمة للنساء أو المطالبات التي من هذا القبيل احتسابها بسعر اليوم أو المصالحة عليها على الأقل.

شروط البائع و المشتري

(السّؤال 584): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة 1776 من رسالتكم الموقّرة

ص: 151

حول كون البائع بالغاً،فهل يجوز الشراء من الصبية المنتشرين في الشوارع و رحبة السيارات و أمثالها يبيعون السجائر و الحلويات و ما شابهها؟و إذا كان الجواب بالنفي فما حكم من يشتري منهم جاهلاً بالمسألة؟

الجواب: لا إشكال في حالتين:الأولى أن يكون ولي الصبي هو طرف المعاملة الحقيقي،أمّا الصبي نفسه فواسطة لنقل البضاعة و المال.و الثانية أن يكون الطفل هو طرف المعاملة الحقيقي و يكون المشتري واثقاً من ان المعاملة تجري برضا وليّه.في هاتين الحالتين يكون التصرف بالمواد جائز شرعاً.

(السّؤال 585): لمن تكون الولاية على مال الغائب في حالة فقدان الولي؟

الجواب: في حالة عدم وجود الولي،تكون الولاية على مال الشخص الغائب لحاكم الشرع أو من يعينه حاكم الشرع.بل ان الاحتياط الواجب استئذان حاكم الشرع حتى في حالة وجود الولي.

(السّؤال 586): ما مدى صلاحيات الفقيه في موضوع الولاية و ما كيفيتها، برأيكم؟و هل يحق له التدخل في شئون حياة الأمة مثلاً؟و هل يجب أن يكون الفقيه حاكماً على النظام الإسلامي أم لا؟

الجواب: لقد ذكرنا هذا الموضوع مفصلاً في كتاب(أنوار الفقاهة)في بحث (ولاية الفقيه).

معاملات النقد و النسيئة

(السّؤال 587): ما حكم بيع سلعة ذات سعر معين بسعر أكثر على شكل نسيئة؟

الجواب: في العادة يكون هناك فرق بين سعر البيع النقدي و سعر البيع بالنسيئة و لا بأس فيه شرعاً و لا يجب ضمّ المناديل و علب الكبريت و ما إلى ذلك.

(السّؤال 588): إذا قال لبائع الثلاجة:اشتري منك مائة ثلاجة و أدفع لك ثمنها

ص: 152

بعد أسبوع.فهل تصح المعاملة؟

الجواب: إذا صارت الثلاجات إلى المشتري،فلا بأس.

(السّؤال 589): إذا باع بضاعة و احتفظ بها متفرقة و لمّا يحضر المشتري،فإذا كانت البضاعة على درجة خاصة من الدقة و الرقة،فما واجبه حيالها(و ما ذا إذا كان قد استلم الثمن مسبقاً؟).

الجواب: يحقّ للبائع الفسخ إذا لم يدفع المشتري ثمن البضاعة خلال ثلاثة أيام.امّا إذا كان الثمن مدفوعاً فتكون البضاعة بحكم الأمانة لدى البائع.

شراء و بيع الذهب و الفضة

(السّؤال 590): ما حكم معاملة الذهب بالذهب مع زيادة في الثمن؟و ما هو طريق الحل الشرعي لمثل هذه المعاملات؟

الجواب: أفضل طريقة لمعاملة الذهب في مثل هذه الحالات هي اجراء معاملتين منفصلتين،كأن يبيع كيلوغراماً من الذهب مثلاً بقيمة(1100000 تومان)و يجري التبادل في مجلس،ثمّ يشتري منه كيلوغراماً من الذهب يستلم عند رأس السنة بقيمة(1000000 تومان).و هكذا يستلم صاحب الذهب ذهبه في رأس السنة فوقه 100000 تومان.

(السّؤال 591): هل في معاملة الذهب بالذهب إشكال في حالة اختلاف الوزن؟

الجواب: لا تجوز معاملة الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن حتى إذا كان أحدهما من النوع المرغوب و الآخر من غير المرغوب.و الطريق لتصحيح المعاملة هو تبديل النوع المرغوب بنقود و شرائه،ثمّ بيع النوع الثاني بالطريقة نفسها.

(السّؤال 592): تقوم أكثر العوائل باهداء أصهارها خواتم أو ساعات أو قلائد أو

ص: 153

حلقات من الذهب و هو تقليد خاطئ،و يقوم هؤلاء باستعمالها مما يؤدي إلى اختفاء قبح العملية.يرجى بيان رأيكم في استعمال الرجال للخواتم و الحلي و اهدائها إلى الاصهار و الشباب و كذلك صناعتها و شرائها و بيعها باعتبارها مقدمة حصول هذا المنكر،لكي يعرف الشباب و شرائح المجتمع الأخرى تكليفهم الشرعي.

الجواب: يحرم على الرجال إطلاقاً التزين بالذهب،و على جميع المسلمين و أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام تجنّب هذا الأمر امتثالاً لتعليمات أئمتهم،و لا فرق في ذلك بين الهدية و غيرها و الصهر و غيره.اما صناعتها و المتاجرة بها،فإذا كانت من أجل استعمال الرجال لها ففيها إشكال،و إذا اتخذت شكل صليب فان في لبسها و صناعتها و بيعها و شراءها اثم مضاعف.

حالات فسخ المعاملات

(السّؤال 593): إذا طلب المشتري نصف نقوده و قام البائع بدفع المبلغ المطلوب راضياً.فهل يدل ذلك على الفسخ إذا جرى الطلب و الدفع برضا الطرفين؟

الجواب: إذا كان الدفع و القبض من قبل المعطي و القابض يتعلق بتلك المعاملة فان نصف المعاملة يعتبر فسخاً،امّا إذا كان القصد شيئاً آخر مثل القرض فان المعاملة تبقى قائمة.

(السّؤال 594): هل يجب عمل شيء معين غير الفسخ اللفظي للدلالة على فسخ المعاملة؟

الجواب: يكفي الفسخ اللفظي وحده كما يكفي الفسخ العملي وحده.

(السّؤال 595): اشترى شخص من شخص بستاناً و دفع نصف ثمنه و أجّل النصف الآخر لحين التسجيل،و اشترط الطرفان على أن يدفع كل من يتراجع عن

ص: 154

المعاملة مبلغ مليون تومان للآخر.و بعد مضي أيام ندم البائع و فسخ المعاملة.

فهل يصح منه الفسخ؟

الجواب: فسخه صحيح و عليه أن يدفع مليون تومان للمشتري.

(السّؤال 596): أجرى زيد معاملة لعمارةٍ بالأقساط مع شخص آخر و تقرر بين الطرفين انه:«يشترط دفع صكوك أقساط أو التراضي و إلاّ تفسخ المعاملة،و بعد دفع كامل الثمن العمارة يحضر البائع إلى المحضر و ينقل السند إلى المشتري».

و السؤال هو:إذا لم يسدّد المشتري المبلغ المقرّر من دينه بالصك في موعده المقرّر،فهل يجوز للبائع الفسخ،أم يحصل الفسخ وفق شرط البيع،أم انه ليس هناك مجال للفسخ؟

الجواب: على افتراض مخالفة الشرط في المسألة،يحتفظ البائع بحق الفسخ، امّا إذا قيل إنها على شرط النتيجة فان المعاملة منفسخة حسب رأي من يعتقد بصحة شرط النتيجة.و لما كنا نحتاط في شرط النتيجة،فالأحوط اجراء المصالحة.

(السّؤال 597): إذا باع مصحفاً و بعد فترة راجع المشتري و قال ان المصحف كان نسخة خطية و قد تضرر هو من جراء البيع.فهل يجب على المشتري إعادته؟

الجواب: إذا كان مشمولاً بإحدى الخيارات مثل الغبن أو العيب أو غيرها فيجوز ذلك.و إلاّ فلا يحقّ له الفسخ.

(السّؤال 598): جرت العادة في العقود الابتدائية التي تسبق المعاملات الرسمية و القانونية بين المتعاملين على اشتراط مبلغ بمثابة حق الفسخ:

أ- فهل ان هذا الشرط صحيح شرعاً؟

ب- إذا ألغى أحد الطرفين المعاملة فهل يحقّ للطرف الثاني المطالبة بحق الفسخ المقرّر؟

ص: 155

ج- هل لهذه العقود وجه المعاملات الشرعية و النهائية،و هل هي صحيحة شرعاً بشكل عام و هل ان طرفي المعاملة ملزمان بالتقيد بها؟

الجواب:أ- يصح هذا الشرط في حالة ما إذا أصبحت المعاملة نهائية و وضع شرط يمنح كلاً من طرفي المعاملة حق الفسخ شريطة أن يدفع المبلغ المعين،امّا إذا لم يكن بيع نهائي فلا يجوز أخذ هذا المبلغ.

ب- تبين من جواب الفقرة أعلاه.

ج- العقود الابتدائية متفاوتة،فبعضها يتضمن تصريحاً بأن البيع تم بشكل نهائي،و البعض الآخر ليس كذلك.و لكل نوع حكمهُ و قد ذكر أعلاه.

مسائل متفرقة حول البيع

(السّؤال 599): ما حكم شراء و بيع الكلى لأغراض طبية؟

الجواب: يجوز شراء و بيع الكلى لأغراض طبية،و لكن الأفضل أن يدفع الثمن لقاء الاذن بأخذها لا ثمناً لها.

(السّؤال 600): هل يجب التقيد بالأسعار المقررة في بيع الأشياء؟

الجواب: عليكم بمراعاة الأسعار التي تقررها الحكومة الاسلامية.

(السّؤال 601): هل يجوز للمشتري المطالبة بنصف الثمن أو كلّه قبل إتمام العقد (عقد بيع الشرط)؟

الجواب: كلاّ.

(السّؤال 602): هل يجوز إسقاط حق الخيار؟

الجواب: نعم يجوز.

(السّؤال 603): إذا بيعت أرض على انها ذات ساحة معينة و بعد المعاملة لاحظ المشتري ان مساحتها أقل من المعيّن،فهل تبطل المعاملة بمجملها؟أم يحق

ص: 156

للمشتري المطالبة بتعويض النقص؟

الجواب: المعاملة صحيحة بالمقدار الموجود،أمّا إذا كان الطرفان غافلين فلكليهما حق الفسخ.

(السّؤال 604): في المعاملات الفضولية،لأي من الطرفين(البائع و المشتري) يحق للمالك الأصلي الرجوع؟

الجواب: يحقّ للمالك أن يأخذ المثل أو الثمن من المشتري،فإذا لم يجد المشتري فيحقّ له أن يأخذه من البائع.و في الحالة الأولى يحقّ للمشتري أن يسترد المبلغ الذي دفعه.و إذا كان المبلغ الذي دفعه للمالك أكبر من ذلك المبلغ فيحقّ له المطالبة بالفرق من البائع،إلاّ إذا كان قد فعل ذلك عالماً،ففي هذه الحالة لا يحقّ له المطالبة بالفرق.

(السّؤال 605): ما حكم شراء الأراضي الزراعية من المزارعين بغير رضاهم من قبل المنظمات و الدوائر الحكومية؟

الجواب: لا يحقّ لأي كان أن يأخذ ملكاً شرعياً من مالكه بغير رضاه.و إذا تمّت المعاملة فرضاً فيتعين المبلغ بالاتفاق بين الطرفين.أمّا إذا أخذت الأرض بالاكراه فهي أرض غصبية لا تجوز الصلاة فيها.و إذا اقتضت مصلحة المسلمين أخذ الأرض من مالكها فيجب الاتفاق معه أو دفع ثمن عادل له على الأقل.و إذا كان هناك اختلاف حول مالكية الملك فتراجع المحاكم الصالحة.

(السّؤال 606): ما حكم الأملاك المتخلفة عن الهاربين من عناصر النظام الطاغوتي؟

الجواب: إذا كان الملك حاصلاً بالطريق الشرعي فلا يجوز أخذه من مالكه أو ورثة المالك.و كذلك الأمر إذا كان مشكوكاً به.أمّا إذا ثبت بالأدلة الشرعية كونه غير مشروع و كان مالكه الأصلي معروفاً فيجب إعادته إلى مالكه الأصلي،و إذا

ص: 157

كان مجهول المالك فيجب إيصاله إلى الفقراء عن طريق حاكم الشرع.

(السّؤال 607): احتاج شخص إلى مائة ألف تومان لكي يدفع ثمن سيارة، فأخذها من أحد أصدقائه.و لكي لا تفقد هذه النقود قيمتها عند السداد جعل له حصة في السيارة.فما حكم هذا العمل؟و هل يجوز الفسخ؟

الجواب: تصح المعاملة إذا كانت جادة فيما يخص الحصة في السيارة و لا يجوز له الفسخ من جانبه.أمّا إذا كانت المعاملة صورية فلا يحقّ له المطالبة بأكثر من مبلغ مائة ألف تومان.

(السّؤال 608): قبل ست عشرة سنة بعتُ عدّة قطع أراض إلى عدّة أشخاص بعقود ابتدائية،و استلمت بعض المبلغ،و حسب الأصول المتبعة فقد أجّل الباقي لحين تسليم السند في إحدى المكاتب.و بسبب وقوع الثورة الإسلامية اختلطت الأمور و لم يتم التسليم فراجعت المشترين فدفع لي أحدهم مبلغاً من المال،أمّا الباقون فلم يدفعوا شيئاً متذرعين بذرائع مختلفة.لكنهم راجعوا البلدية و مديرية الأحوال و الأملاك للمطالبة بالسندات فطلبت مديرية الأحوال موافقة المالك حسب ما أقرّه مجلس الشورى الإسلامي،و لذلك استدعيت.و عند الحضور في الوقت المعين قلت ان المشترين دفعوا جزءاً من الثمن في أول المعاملة حسب السعر المعيّن و هذا مقبول.أمّا المتبقي فاني أطالب المسئولين في مديرية الأحوال و الأملاك بأن يعيّنوا خبيراً ليقرّر الثمن بسعر اليوم،بل يجري تثمين مبلغ معيّن من قبل الخبراء لصالح المشترين أيضاً،و إلاّ فاني أمتنع عن توقيع السندات.فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب: إذا كان المقصّر في دفع المتبقي هم المشترون و كان البائع على استعداد لاتمام معاملة التسليم و حصل فرق كبير في قيمة الأرض على أثر مرور الوقت فيجب إرضاء البائع،أمّا إذا كان المقصّر هو المالك فلا يحقّ له أن يطالب

ص: 158

بأكثر من المبلغ المقرّر.

(السّؤال 609): قبل سنوات بيعت سرقفلية مجموعة دكاكين على أشخاص بعد أن اطّلعوا على تفاصيلها و محتوياتها التي ضمّت فيما ضمّت شرفة في جانب من أحد الدكاكين و تمت المعاملة شرعاً و قانوناً.و بعد مضي أكثر من عشرين سنة طالبت البلدية بمبلغ من المال بسبب وجود الشرفة: أ هل يجب دفع المبلغ على المستأجرين أم على المالك(علماً انه لو لا وجود الشرفة لأنصرف المشتري عن الشراء أو لاختلف السعر)؟

ب- إذا افترضنا عدم وجود الشرفة عند المعاملة و قد بناها المستأجر بإذن المالك فيما بعد،فعلى من يقع الدفع إلى البلدية(المالك أم المستأجر)؟

الجواب:أ- إذا كان المالك قد تعهّد مقابل حالات كهذه من البداية أو اقتضى العرف أو العادة المتبعة في السوق تعهداً على المالك فهو ملزم بهذا،و إلاّ فلا الزام عليه.

ب- في هذه الحالة يقع الدفع على عاتق المستأجر.

(السّؤال 610): بمن تتعلق الأرباح المستحصلة من أموال الرشوة الناتجة عن عمل المرتشي؟

الجواب: تتعلق بالمالك الأصلي،أي صاحب المال.

(السّؤال 611): إذا باع بضاعة إلى المشتري بالنقد و تماهل المشتري في الدفع حتى مضت 10-15 سنة ارتفعت خلالها قيمة البضاعة،فهل يحقّ للبائع المطالبة بالبضاعة؟

الجواب: يحقّ له المطالبة بالثمن فقط.و لكن لما كانت المدة الطويلة قد أدّت إلى تغيّر كبير في قيمة النقود فالاحتياط الواجب إرضاؤه أو احتساب الفرق.

(السّؤال 612): باع شخص داراً بمليوني تومان،و لم يترك لنفسه خيار الفسخ

ص: 159

و ذهب إلى البلدية لنقل السند،فقرّر خبير البلدية عليه غرامة بمبلغ أربعين ألف تومان بسبب تجاوزه البناء في الطابق الأعلى،و أمره بهدم الشرفة،التي تؤدي هدمها إلى هدم متر واحد من الغرفة العلوية الكائنة فوقها.و أبلغت البلدية البائع بأنه لا يتم نقل السند بدون هدم الشرفة إلاّ إذا كان المالك هو الساكن،حينئذ لا تقرّر غرامة و لا يفرض هدم الشرفة.و الآن هل يجب على البائع أن يدفع الغرامة و يهدم الشرفة و متراً من الغرفة العلوية المشيّدة عليه و يبيع الدار على المشتري بسعر أقل من القيمة المذكورة؟أم ان قاعدة(لا ضرر)سارية في هذه الحالة و ينتفي الضرر عن البائع و يحق له إلغاء المعاملة و إعادة نقود المشتري؟

الجواب: إذا كان البائع قد تعهّد بتحويل الملك في المحضر فعليه الالتزام بتعهده و تحمّل الخسائر أيضاً،و بعد ذلك يعيد فرق السعر إلى المشتري،و يكون المشتري مخيراً بين قبض الفرق أو فسخ المعاملة.

(السّؤال 613): أنا أقوم بالبيع بالأقساط،فإذا تأخر الدفع أتحمّل مصاريف تتعلق بالمطالبات من حيث الوقت و الجهد و أجور النقل و مصاريف أخرى،مثل استهلاك الدراجة و السيارة.فهل يجوز لي المطالبة بهذه المصاريف؟

الجواب: لا يحقّ لك أخذ المصاريف الاعتيادية المتعارف عليها لتحصيل المطالبات.أمّا إذا تحمّلت نفقات إضافية فيجوز لك أخذها،هذا في حالة تخلّف المدين عن السداد في وقته.

(السّؤال 614): أقامت قاعدة المقاومة الشعبية في أحد مساجد طهران سباقاً على النحو التالي:يفوز كل من يجيب على خمسة و عشرين سؤالاً من أصل ثلاثين سؤال علمي و ثقافي بجوائز عن طريق القرعة و ذلك بعد التبرع بمائة تومان للقاعدة،و قد وضعت قائمة الجوائز في بطاقة السباق،و تعمل اللجنة المشرفة على تهيئة الجوائز من المتبقي من التبرعات بعد خصم رأس المال.

ص: 160

و لكن لم تكن قيمة التبرعات تساوي السلع،فهل يجب على المسئولين أن يكملوا المبلغ من أموالهم الخاصة أم يكفي إعطاء الجوائز بما تيسر من أموال التبرعات؟

الجواب: هذا النوع من السباقات فيه إشكال أصلاً إلاّ إذا أخذت الأموال مقابل بيع أوراق الأسئلة.و في هذه الحالة يجب العمل وفق الاتفاق.

(السّؤال 615): هل يجوز بيع الصحف التي تحمل عادة أسماء اللّه و المعصومين و آيات قرآنية على المحلات التي تستعملها في تعبئة أجناسها و تغليفها؟

الجواب: إذا تسبّب في إهانة المحتويات المذكورة ففيه إشكال.

(السّؤال 616): ما حكم شراء هوائيات الشبكات الفضائية و نصبها في البيوت؟

الجواب: لا يجوز ادخال هذه الآلات التي تسبب الفساد في الغالب إلى البيوت،و يحرم شراؤها و بيعها.

(السّؤال 617): ما حكم بيع الطوابع البريدية ذات الثمن المعين بثمن أعلى؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان الغرض عقلائياً.

(السّؤال 618): أنا كاسب أبيع قطع غيار السيارات منذ عشرين سنة و قد تعرضت إلى مشاكل مالية عديدة بسبب عدم دفعي النسبة المئوية إلى المصلّحين.أرجو بيان رأيكم بخصوص دفع هذه النسبة من الربح الحاصل عن بيع البضاعة للمصلّحين(علماً ان هناك شبه اتفاق بين الباعة و المستهلكين بما فيهم المصلحون و مسئولو الشراء في الشركات و المنظمات و الدوائر على تنظيم قوائم و فواتير من قبل المصلّحين أو مسئولي الشراء مع دفع مبلغ من قبل البائع لهم) ممّا أدّى إلى كساد و ركود عملي لأني امتنعت عن دفع أي مبلغ لهم بصفة نسبة مئوية خوفاً من الشبهة الشرعية.

الجواب: عملك هذا صحيح في حالة ما إذا كان البائع يسلّم جزءً من أرباحه

ص: 161

العادية إلى الواسطة دون أن يضيف شيئاً إلى قيمة البضاعة كأن يبيع بضاعته عادة بربح 10%و يسلّم الواسطة جزءً منه.أمّا تنظيم الفواتير الكاذبة بزيادة المبلغ فحرام،و اللّه الرازق.

(السّؤال 619): نقل شخص سند أرض إلى شخص آخر،و لكن الأرض تحت تصرف شخص ثالث،فما الحكم الشرعي لهذه الحالة؟

الجواب: الملك يتعلق بصاحب السند.

(السّؤال 620): أنا أملك مكتباً لمعاملات العقار،راجعني قبل مدّة شخص لشراء دار لأخيه،فعرضت عليه و على أخيه بيتاً للبيع فنال رضاهما.و بعد مدّة قصيرة قام البائع و المشتري بكتابة العقد الابتدائي دون إشراك المكتب في المعاملة، و الآن يرفض الأخوان دفع أتعابي باعتبارهما مشتريين.و السؤال هو:هل يجب عليهما شرعاً إحاطة المكتب علماً بالمعاملة لكتابة العقد الابتدائي و دفع أتعاب المكتب(و لا يخفى أننا ندفع ضرائب و إذا تقرر أن نقوم في كل مرة بالدلالة على عقار ثمّ تجري المعاملة في غيابنا،فكيف نضمن معايشنا؟).

الجواب: يجب دفع حق صاحب المكتب شرعاً،و لا يجوز لهما إضاعة حقّه بعملهم هذا.

(السّؤال 621): اقترح تاجر على تاجر آخر أن ينصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانية من الحبوب و الألبان على أن يدفع هو له مبلغاً معيناً،علماً ان تجارة هذه المنتوجات في السنوات السابقة كانت بعهدة زيد و يستفيد هو من أرباح معاملاتها،و هو الآن يقايض عمرو بالأرباح المحتملة و هو في عالم الخيال و يحول المنفعة إلى عمرو،فهل تجوز هذه المعاملة شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك ما دام قد انصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلك المبلغ.

ص: 162

(السّؤال 622): إذا فقدت أُسرة ربّ البيت و آلت إدارة شئونها إلى الأُم و كان فيها طفل صغير.فما حكم النزول ضيفاً على هذه الأُسرة إذا كانت تستلم راتباً شهرياً من الحكومة لجميع أعضائها بما فيهم الطفل؟

الجواب: إذا تم ذلك بإذن ولي الصغار المعيّن من قبل حاكم الشرع فلا بأس فيه على أن لا يتجاوز الحد المتعارف عليه و الطبيعي،و أن يكون فيه نفع للصغير،أو يدفع ما يعادل حق الصغير.

(السّؤال 623): باع شخص أرضه و قبض المبلغ المعيّن و لكنه أثبت في السند مبلغاً يزيد على المبلغ الحقيقي،فما حكم كتابة المبلغ زائداً إذا كان البائع سيطالب بالزيادة فيما بعد؟

الجواب: قيمة المعاملة هي تلك المتفق عليها أثناء قراءة الصيغة أو تبادل الثمن و المثمن.

(السّؤال 624): استلمت قطعة أرض من الجهة المختصة في البلدية و يقال ان بعض هذه الأراضي ملك لأشخاص،و لا أدري ان كان صاحبها راضياً بهذا التصرف أم لا.فما تكليفي في هذا الصدد،و هل يجب احراز رضا المالك؟

الجواب: احرز رضا المالك بشكل من الأشكال.

(السّؤال 625): بعض المسابقات التي توزع فيها جوائز يؤخذ فيها مبلغ من المال من المشاركين لتغطية ثمن الجوائز ثمّ تعطى إلى الفريق أو الشخص الفائز بصفة جائزة،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 626): باع شخص أرضاً بمبلغ مائة و ثلاثين ألف تومان،و استلم من المشتري خمسين ألف تومان فقط،و الآن و بعد مضي أربع عشرة سنة يدّعي المشتري ملكية الأرض في حين انه لم يدفع منذ اليوم الأول الثمانين ألف تومان

ص: 163

و هي القيمة الأصلية للأرض،و يدّعي البائع انه رجع عن المعاملة بسبب حق خيار تأخير الثمن،بل عدم دفع الثمن في الواقع و ان الأرض لا زالت له،و يدعي المشتري ان الأرض بكاملها ملكه.فما الحكم؟

الجواب: خيار التأخير لا يشمل مثل هذه الحالات،و الأرض تخص المشتري، إلاّ انّ الاحتياط الواجب بسبب التفاوت الكبير في قيمة الارض في هذه المدّة دفع ما يعادل الثّمانين ألف تومان بمراعاة قيمة الأرض الحالية،أو إرضاء البائع.

(السّؤال 627): هل يجوز بيع المصاحف على الكفّار و الكتابيين-خاصة إذا علمنا بعدم قصدهم لإهانته بل المطالعة.

الجواب: يجوز ذلك في حالة احتمال تأثيره و عدم هتك حرمته و إهانته.

(السّؤال 628): ما حكم شراء و بيع الحلي الذهبية-مثل الخواتم و القلائد و الأسورة الخاصة بالرجال؟

الجواب: إذا كانت لا تستعمل عند غير الرجال فلا يجوز.

(السّؤال 629): قبل الموافقة على قرار(598)الخاص بالصلح بين ايران و العراق أجرى شخص معاملة على ثلاجة بهذا الشكل:

الثلاجة كانت في الدكان و بعد اطلاع المشتري عليها و تعيين الثمن اتصل هاتفياً و قال:الثلاجة لي فلا تبيعوها.و هكذا لم يبعها البائع و هو رجل موثوق.

و لكن لا الثلاجة بيعت و لا الثمن دفع.و بعد أيام أعلن عن الموافقة على القرار (598)فهبطت الأسعار،فاتصل المشتري و قال انه لا يريد الثلاجة.و لكن البائع سكت على غير رضاً منه بسبب علاقات الصداقة التي بينه و بين المشتري، و باعها بعد أيام بأرخص من ذلك الثمن.فهل يكون المشتري ضامناً،و بأي ثمن؟ بفرق القيمة في ذلك الوقت أم الوقت الحاضر؟

الجواب: الاحتياط الواجب تعويض الخسارة بسعر اليوم أو التصالح.

ص: 164

(السّؤال 630): تبادل شخصان أرضيهما اللتين تطل احداهما على النهر بشرط أن يتعهد صاحب الأرض المطلّة على النهر بتنظيف النهر سنوياً و الالتزام بهذا العمل إلى يوم القيامة و عمل هو بهذا الشرط،و عمل أولاده ذلك من بعده.و بعد الأولاد جاء دور الأحفاد فامتنعوا عن العمل.فهل يجب على الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع على جدهم من أبيهم؟

الجواب: ليس لوضع الشرط على غير المشتري أو طرف التبادل وجه شرعي.

(السّؤال 631): اشترى شخص سرقفلية دكّان سنة 1360هش بمبلغ معيّن بموجب عقد بين المالكين و المشتري و دفع المبلغ في حينه،و جاء في أسفل العقد(إن موضوع المعاملة هذه هو السرقفلية و حق الأولوية و النقل إلى شخص آخر على أن يستحصل رضا أو موافقة المالكين الأصليين عند البيع بموجب قانون السرقفلية من الربح في مورد المعاملة،كما يكون الايجار بمبلغ مائة تومان شهرياً و لمدة سنتين كاملتين ابتداءً من وقت التسجيل): أ هل يجوز للمالكين أو المالك شرعاً أن يزيد في مبلغ الايجار سنوياً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلية؟ ب- في حالة الزيادة،كيف يكون الفرق بين السرقفلية و الايجار؟

الجواب:أ- في الحالات التي تؤخذ فيها السرقفلية و تعيّن مدة الايجار،يجوز للمالك بعد انقضاء المدّة أن يعيد النظر في مبلغ الايجار.و لكن لا يجوز له أن يأخذ من المستأجر ما يزيد على المتعارف عليه في السوق.

ب- ان فائدة السرقفلية هي أن يكون الايجار أقل حسب ما يجري في السوق و أن يبقى حق الأولوية في تجديد الايجار.

***

ص: 165

القسم السّابع عشر: أحكام الشركة

(السّؤال 632): أعطاني شخص مبلغاً من المال لكي أضمه إلى ما عندي لشراء سيارة على أن أدفع له مبلغاً شهرياً كربح.فهل يجوز ذلك؟و إذا لم يكن جائزاً فما هو الطريق الشرعي له؟

الجواب: لكي تأخذ المعاملة وجهاً شرعياً يجب أن تكون على هذا الشكل:

تسليم ما يعادل المبلغ من السيارة إلى صاحب المال ثمّ استئجار نصيبه من السيارة بمبلغ معيّن مع الاحتفاظ بحق الفسخ للطرفين في نهاية المدة المقرّرة.

فإذا تمت المعاملة على هذا النحو صحّت.

(السّؤال 633): هل يجب معرفة الشركاء ببعضهم البعض؟

الجواب: لا ضرورة لمعرفة الشركاء في عقد المشاركة،و يكفي أن يكون الشركاء معينين و معلومين كأن تكون أسماؤهم مثبتة في مكاتب التسجيل(دوائر الثبت).

***

ص: 166

القسم الثّامن عشر: أحكام المضاربة

(السّؤال 634): وضع شخص نقوداً تحت تصرف شخص آخر لكي يضعها في التداول على أن يقتسما الأرباح المتحصلة منها بالتساوي.و لما كان آخذ النقود غير قادر على احتساب الربح بدقة بسبب وجود الشريك فانه يقول ان كل مائة ألف تومان مثلاً تحقق ربحاً مقداره ثلاثة آلاف تومان شهرياً لكل شريك تقريباً.

فهل هذه المضاربة صحيحة؟

الجواب: هي صحيحة بثلاثة شروط:

1- أن ينظم العقد حسب المضاربة بتعيين النسبة المئوية من الربح لكل شريك، أي:تحدد النسبة المئوية التي تكون لصاحب المال و النسبة الخاصة بالعامل(كما ان عليه تقبّل الخسارة إن حصلت).

2- أن يمنح صاحب المال شريكه وكالة بأن يصالحه بالمبلغ المقرّر بعد حصول الربح عوضاً عن سهمه.

3- ما لم يتحقق الربح فان النقود التي تدفع شهرياً يجب أن تعتبر على الحساب.

ص: 167

(السّؤال 635): هل يجوز في عقد المضاربة و أمثالها التصالح على النسبة المئوية من الربح المتعلقة بالعامل أو صاحب رأس المال بمبلغ معيّن من المال؟

الجواب: إذا كان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس في التصالح،و لكن لا يجوز التصالح قبل ظهور الربح.

(السّؤال 636): هل تجيزون المضاربة بالنقود السائدة في الوقت الحاضر حيث تنعدم النقود الذهبية و الفضية في ايران؟

الجواب: لا بأس فيها.

(السّؤال 637): أودع زيد بعض نقوده في مصرف أو لدى شخص و أباح له التصرف فيها،فكان يعطيه مبلغاً كل شهر أو شهرين بعنوان شكر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق.فما ذا ترون في اعطاء مثل هذا المبلغ و أخذه؟

الجواب: إذا لم يكن هناك شرط مسبق فلا بأس.

***

ص: 168

القسم التّاسع عشر: أحكام الايجار

(السّؤال 638): هل يكتب اللّه أجراً للذين يعملون اجراء في أداء العبادات أو الاعمال الاُخرى مثل بناء المساجد و الحسينيات و يتقاضون أجراً على ذلك؟

الجواب: إذا كان قصد الأجير العمل من أجل إنقاذ العباد من الدين و أداء الواجب،ففيه ثواب.

(السّؤال 639): استأجرت داراً سكنية خاصة ثمّ أجّرتها بمبلغ أكبر بعد كسب رضا صاحبها،فهل المعاملة صحيحة؟

الجواب: في تأجيرك الدار بمبلغ يزيد على مبلغ استئجارك لها إشكال،إلاّ إذا أضفت إليها بعض الوسائل مثل الفرش و الخزانات و أمثالها.

(السّؤال 640): إذا استأجر شخصاً لقراءة ختمة قرآن لوالده دون تعيين الأجرة، و بعد الفراغ من القراءة طلب الأجير أجرة أكبر لا يدفعها المؤجر،فما الحكم؟

الجواب: يجب دفع أجرة المثل وفق العرف و العادة و لا يجب أكثر من ذلك.

(السّؤال 641): رجلان من المؤمنين الملتزمين بخدمة مسجد و مرقد(امامزاده إسماعيل)بجهرم،قاما ببناء دكانين في إحدى زوايا مقبرة المرقد المتروكة و ذلك

ص: 169

من أموالهما الخاصة،ثمّ قاما بتأجيرهما لمدّة عشرين سنة على مجلس إدارة الشركة التعاونية في المنطقة،و خصص الإيجار لنفقات المسجد و المرقد،لكن المسجد و المرقد يفتقران إلى المتولي الشرعي و ليس هناك سند في الوقفية.

يرجى الاجابة على الأسئلة التالية:

أ- هل يستلزم بناء دكان و تأجيره خاصة إلى إذن الفقيه جامع الشرائط؟

الجواب: لا شك انه يلزم الأذن،و إذا كانت الأرض متروكة فإنا نأذن بالبناء.أمّا اجارته فتجوز في حالة كون البناء غير ضروري لاحتياجات المسجد و المرقد، و أن ينفق مال الايجار على المسجد و المرقد.

ب- هل يعتبر الايجار المقبوض شرعياً؟

الجواب: إذا كان الايجار منصفاً و لم يكن المحل موضع حاجة المسجد و المرقد،فيصح.

ج- في حالة بطلان الايجار،هل يجب إخلاء الدكان من قبل مسئولي الشركة التعاونية و تسليمه إلى هيئة أمناء المسجد لاستخدامه في احتياجاته الضرورية كاتخاذه مستودعاً أو مكتباً و ما إلى ذلك؟

الجواب: الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه.

د- عند اخلائه،هل يجوز لمسئولي الشركة التعاونية المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زيادة عليها أو المبالغ التي أنفقوها لتحصيل حق تأسيس شبكة المياه و الكهرباء أو التعميرات؟

الجواب: يجوز لهم أخذ ما أنفقوه عليه فقط لا أكثر.

(السّؤال 642): ما حكم تصرف المستأجر في الملك بعد انقضاء المدة و بدون موافقة المالك؟علماً ان القانون المدني في النظام الإسلامي يعطي المستأجر حق التصرف بالملك المؤجر حتى بدون موافقة المالك إذا لم يكن المالك بحاجة

ص: 170

إلى الملك.

الجواب: لا يجوز له التصرف بدون موافقة المالك إلاّ عند الضرورة و الاضطرار و ذلك بمقدار الضرورة و الاضطرار.

***

ص: 171

القسم العشرون و الحادي و العشرون: المزارعة و المساقاة

(السّؤال 643): في الهند يأخذ(الراجوات)ضرائب كبيرة من المزارعين عن الأراضي الزراعية في حين ان الأراضي كانت تخص المزارعين توارثوها عن أجدادهم.يرجى بيان من هو مالك الأرض؟

الجواب: الظاهر من مضمون رسالتكم ان(الرّاجوات) (1)يملكون الأراضي و يسلمونها إلى رعاياهم للمزارعة.أمّا من يعتقد بأنهم غاصبوها أو انهم سلّموا الناس أراضي مواتاً،و كان معهم الدليل الكافي لاثبات اعتقادهم بحيث يثبتون انها كانت لآبائهم،فيجب أن يجري خلع يد الراجوات عن الأراضي.

(السّؤال 644): هل ترون المساقاة من العقود اللازمة أم الجائزة؟

الجواب: إنها من العقود اللازمة.

(السّؤال 645): لدى شخص شجرة في أرض غيره قطعها و لكن برعماً جديداً نبت من جذورها و صار شجرة من جديد.فهل هذه الشجرة تخص صاحب

ص: 172


1- -لقب الحاكم في الهند.

الشجرة الأصلي أم صاحب الأرض؟

الجواب: النبتة تخص صاحب الشجرة.

(السّؤال 646): زرع شخص شجرة في أرضه فامتدت جذورها إلى أرض غيره فأنبتت من جذورها،فهل تعتبر النبتة لصاحب الأرض أم لصاحب الشجرة؟

الجواب: إنها لصاحب الشجرة،و لكن يجوز لمالك الأرض أن يأخذ اجرة على ذلك أو يقطعها بعلم صاحبها.

(السّؤال 647): يسكن أخوة في بيت واحد و أموالهم و أملاكهم مشاعة.فإذا قام أحدهم بغرس شجرة في الأرض المشاعة،أو قام الابن بغرس شجرة في أرض الوالد بإذنه،أو بدون إذنه أو قام الزارع أو الفلاح أو الخادم أو العامل بغرس شجرة في أرض مالكها،فلمن تكون هذه الأشجار شرعاً؟

الجواب: الشجرة لمن يملكها و يغرسها في الأرض،أمّا إذا تم ذلك بدون إذن صاحبها(صاحب الأرض)فله أن يتقاضى إيجاراً لقاءها،أو أن تقتلع و تعطى لصاحبها.

(السّؤال 648): تعامل شخصان على أرض بحيث يسلّم المالك أرضه إلى الآخر للتشجير و يقوم الآخر بعملية التشجير،و اتفقا على اقتسام الأرض مع الأشجار مناصفة و ذلك بعد أن تكبر الأشجار،و هكذا فعلا متراضيين،و لكنهما لم يتفقا على تحديد الجزء الذي يملكه كل واحد منهما.فهل تضر هذه المسألة بالمغارسة؟

الجواب: لا بأس في هذه المعاملة،و يجوز لهما عند ما تكبر الأشجار أن يقتسما بالتراضي أو بالقرعة.و بعد التقسيم يكون كل واحد منهما مالكاً لنصيبه.

(السّؤال 649): على فرض المالكية في المسألة السابقة،بعد وفاة الطرفين قام الورثة بقطع الأشجار،و بعد مدة تقدم ورثة مالك الأرض بشكوى على ورثة

ص: 173

مالك الأشجار،و ادّعوا ان الأرض ملكهم،و ان أولئك أخذوها منهم بالقوة،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إذا قطعت الأشجار تبقى مالكية كل شخص لنصيبه على حالها،و من يقطع الأشجار يكون ضامناً.

***

ص: 174

القسم الثّاني و العشرون: من لا يحق له التصرف بماله(المحجور)

(السّؤال 650): هل تعتبر المعاملات القائمة بالأشخاص(الحقيقية)غير المعوضة التي يريد فيها المدين غير المحجور عليه التهرب من الدين،نافذة؟

الجواب: إذا لم يكن محجوراً عليه بحكم حاكم الشرع،فالمعاملة صحيحة، و لكنه ارتكب اثماً.

(السّؤال 651): ما حكم المعاملات الحقيقية لهذا المدين الذي يريد اخفاء أمواله و التهرب من الدين؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

(السّؤال 652): تحت أي شروط ترون معاملات المدين غير المحجور غير نافذة؟

الجواب: هي نافذة في كل الأموال إلاّ إذا أدّت إلى سلبه القدرة على أداء الدين، فحينئذ تحرم.

ص: 175

(السّؤال 653): يقوم شخص بأعمال غير عقلائية كأن يضع ماله بأيدي المقامرين و يكتفي بأخذ صك بدون رصيد من المقامر،أو يسلّم بيته إلى شخص آخر في حين ان عياله بحاجة إلى البيت:

أ- هل يجوز منعه من هذا التصرف؟

الجواب: هذا الشخص على فرض المسألة سفيه،و لا يحقّ له التدخل المباشر في أمواله.

ب- هل يجوز لأبنائه أن يشكوه لدى المحاكم الجزائية؟

الجواب: لهم الحق في ذلك.

ج-هل يجوز لحاكم الشرع و ممثّل ولي الفقيه اتخاذ الاجراء(في غياب الشاكي)؟

الجواب: يحقّ لحاكم الشرع و من يأذن له في مثل هذه الأمور التدخل في الحالات المذكورة أعلاه.

***

ص: 176

القسم الثّالث و العشرون: أحكام الوكالة

(السّؤال 654): هل تبطل الوكالة بموت الموكّل،و هل للوكيل حق بيع أموال الموكل بعد موته؟

الجواب: تبطل الوكالة بموت الموكل لذا فلا حق للوكيل ببيع أموال الموكل بعد وفاته.

(السّؤال 655): إذا لاحظ وكيل الشخص الحقيقي أو الحقوقي أن موكله يريد أن يقوم بخلع يد خصمه عن الأموال التي هي ملك للخصم شرعاً بطريقة قانونية، فهل في ذلك مسئولية؟

الجواب: إذا علم الوكيل ان الموكّل لا حق له شرعاً له فلا ينبغي له الدفاع عنه أو أخذ شيء من شخص آخر و جعله تحت تصرف موكله بلا حق.و إذا كان يستلم حق وكالة لقاء عمله فان ذلك يكون مشروعاً فقط في حالة سعيه لإحقاق الحقوق المشروعة.

(السّؤال 656): إذا قدم الوكيل توجيهات و مشورة لخصم موكّله بدوافع إنسانية و لمنع ضياع حقّه،و كان يشعر أنه إذا تخلّى عن موضوع الوكالة فانها ستئول إلى

ص: 177

شخص آخر مما يؤدي إلى ضياع الحق الشرعي للخصم بحيث يضيع كد عمره النافع.فما تكليف الوكيل ازاء الموكّل و كذلك إزاء خصمه؟

الجواب: ان إرشاد المظلوم جائز للجميع،بل ربما يكون واجباً في الحالة التي ذكرت،و لا يحسب خيانة(بالرغم من أن الموكل يتحدث بالقانون على الظاهر)، و لكن لا يجوز له تلقي أجرة أتعابه من موكله في مثل هذه الحالات.

***

ص: 178

القسم الرابع و العشرون: أحكام القرض

اشارة

(السّؤال 657): تعلمون أنه يجري في الوقت الحاضر إصدار العملة الورقية و ضرب النقود في المصارف الحكومية استناداً إلى الاصل الموجود في الخزينة.

و النقود اليوم،على خلاف درهم الفضة و دينار الذهب،ليس لها قيمة ذاتية،كما ان قيمتها الاعتبارية في المعاملات ليست ثابتة،فقد تهبط عشرات المرات في ليلة و ضحاها بسبب التقلبات الاقتصادية و السياسية أو بقرار آحادي الجانب تتخذه الحكومات،مما يلحق أضراراً فادحة بالدائن.ففي سنة 1349 مثلاً كان مهر زواج امرأة في النجف الأشرف 250 أو 300 دينار عراقي أي ما يعادل 50 غراماً من الذهب حينئذ أو داراً سكنية متوسطة،أمّا اليوم فان هذا المبلغ لا يكاد يكفي لشراء كيلوغرام من الرز أو السكر.و في هذا يقول الشيخ أبو الحسن الشعراني في شرح تبصرة المتعلّمين للعلاّمة الحلي ص 283:(إذا اقترض ورقة نقدية فئة ثلاثة توامين حين كانت تعادل ثلاثين تومان فضة،و أدّى الدين في وقت كانت تعادل مثقالي فضة،فلا يكفي».يرجى بيان رأيكم في كيفية أداء الدين أو المضمون في الحالات السائدة في الوقت الحاضر.

ص: 179

الجواب: إذا كان الفرق كبيراً بحيث لا يعتبره العرف سداداً للدين(كما ورد في مثالكم و أمثلة كثيرة تردنا في الاستفتاءات)فيجب احتساب معادله في الوقت الحاضر أو التصالح و التراضي على الأقل.

(السّؤال 658): هل تعتبر غرامة تأخير الدين شرعية؟

الجواب: هذه الغرامة ليست شرعية.

(السّؤال 659): هل يجوز أخذ غرامة التأخير ما دامت قيمة النقود في هبوط؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا مضت مدة زمنية تكفي لهبوط غير عادي في قيمة النقود،مثل الديون التي تعود لعشر أو عشرين سنة ماضية.

(السّؤال 660): هل يجوز أخذ هذه الغرامة من الكفّار؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا تعلق بالكفّار الذين تحل أموالهم لنا.

(السّؤال 661): هل لأخذ غرامة التأخير في سداد الديون من قبل المصارف لمقتضيات المصلحة و العصر وجه شرعي؟

الجواب: تبين من أجوبة المسائل أعلاه.

(السّؤال 662): إذا تسبب التأخير في السداد في إلحاق الضرر المؤكد بالدائن، فهل يجوز له أخذ هذه الغرامة؟

الجواب: تبيّن من أجوبة المسائل أعلاه.

(السّؤال 663): هل يجوز أخذ غرامة التأخير إذا كان متفقاً عليها في شروط العقد اللازم؟

الجواب: إذا اشترط ذلك ضمن عقد لازم آخر فلا بأس.

(السّؤال 664): أحد صناديق قرض الحسنة التي تمنح قروضاً بلا فوائد قررت الاعلان عن منح القروض خارج الدور(في حالة عدم وجود مانع شرعي) لأولئك الذين يتبرعون بالمساعدات لوحدة الأمور الخيرية في الصندوق(و التي

ص: 180

تعطي المساعدات للفقراء بلا عوض)،فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 665): تعاون أشخاص على فتح صندوق قرض الحسنة بحيث يقومون بتسليف الأعضاء.فهل تعتبر الفوائد المأخوذة بصفة أجرة على العمل ذات صفة شرعية؟علماً ان مثل هذه المصارف ليس فيها موظف يتقاضى راتباً،لذا كيف يمكن التصرّف بالربح المتحصّل إذا كان حلالاً؟

الجواب: المقصود بالأجرة أجرة الجهد المبذول من قبل موظفي المصارف أو صندوق قرض الحسنة و أمثالها،على شكل رواتب لقاء ما يؤدونه من عمل في تنظيم الحسابات و تقديم الخدمات الأخرى،و إذا استلمت مبالغ إضافية بهذا القصد و أنفقت على الرواتب و المصاريف الأخرى،فلا بأس فيها.أمّا الشكل الذي ذكرتم ففيه إشكال.

(السّؤال 666): إذا أقرض شخصاً،و اشترط عليه أن يعلّم أولاده القرآن لقاء إقراضه،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: الاحتياط ترك مثل هذا الشرط.

(السّؤال 667): إذا وجد المدين نفسه مضطراً للتنازل عن داره السكنية أو محل كسبه بقيمة اليوم و إعطائها إلى دائنيه بسبب بوار تجارته،و لكن الدائنين أصرّوا على قبض دينهم نقداً،أو سجنه.فهل تعتبر المدة التي يقضيها المدين في الحبس و الوقت الذي يضيعه فيه حقاً له على الدائنين يجوز له خصمه من الدين؟

الجواب: على افتراض المسألة،لا يجوز له شرعاً المطالبة بتعويض من الدائنين.

(السّؤال 668): شخص مدين بمبلغ أربعة ملايين تومان من مهر زوجته،و له دار سكنية في أحسن مناطق مشهد قيمتها تساوي ثلاثين مليون تومان.فهل تعتبر

ص: 181

هذه الدار من الاستثناءات من الدين؟

الجواب: إذا كان الدين مطالباً به و الدار أعلى من شأنه،فيجب عليه تبديلها بدار في حد شأنه و صرف الفرق في أداء الدين.

(السّؤال 669): هل يجوز لمسئولي صندوق قرض الحسنة تشغيل الأموال التي في الصندوق بدون أخذ وكالة من الأعضاء(الأعضاء يضعون الأموال في الصندوق بصفة قرض الحسنة)و ما الحكم في الحالتين:أ صرف الربح المتحقق على الصندوق بشكل مشاع يشمل التسليف و شراء المستلزمات.ب-الاحتفاظ بالربح المتحقق للعاملين.

الجواب: لا يجوز ذلك بدون الأذن.أمّا إذا ذكر في شروط فتح الحساب بشكل صريح ان بعض مبالغ قرض الحسنة توضع موضع الاستعمال لصالح الصندوق، فيكفي.و يجب العمل بها بالشكل الذي يرتضيه الناس.

(السّؤال 670): إذا حصل تأخير في تسديد القرض المأخوذ من المصرف فهل يجوز للمصرف أخذ غرامة تأخير تنفيذ الالتزام؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 671): إذا اضطر شخص إلى الاقتراض،فقال له المقرض:«أقرضك المال بشرط أن تبيعني القمح عند الحصاد بالسعر الفلاني لكل كيلو»و على فرض ان الوقت ليس وقت حصاد و السعر ليس معلوماً.فما حكم أخذ النقود في هذه الحالة؟

الجواب: القرض و المعاملة باطلان.

(السّؤال 672): هل يجوز لمن يريد أن يقترض قرضاً لمدة معينة أن يتصالح مع المقرض بمبلغ معين،و يشترط ذلك القرض في المصالحة فيقول مثلاً:أُصالحك على خمسين ألف تومان شريطة أن تقرضني مائتي ألف تومان لمدة عشرة

ص: 182

أشهر.فيقبل هذه المصالحة؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 673): هل العملة الورقية قابلة للعد،بحيث إذا اقرضت لشخص أمكن أخذ اضافة عليها؟أ وَ لا يعتبر ربا؟

الجواب: لا فرق في القرض بين القابل للعد و غير القابل للعد،و الرّبا في جميعها حرام(بما فيها الكيل و الموزون و المعدود).

الربا

(السّؤال 674): ما حكم معاملة النقود بالنقود؟

الجواب: إذا كان المقصود تبادل العملات المختلفة فلا بأس فيه،و إذا كان المقصود معاملة النوع الواحد كمبادلة العملة الورقية الايرانية بنفسها و كانت العملات الورقية متفاوتة فيما بينها في عرف السوق كأن تكون الفئات الكبيرة أفضل من الفئات الصغيرة كما هي مفضّلة لدى المسافرين،فيمكن معاملتها كالبضائع،فتخضع للعرض و الطلب(طبعاً باختلاف بسيط و هو ملحوظ بين العقلاء في مثل هذه الحالات)،و هناك شكل ثالث و هو للتهرب من الربا و ذلك ببيع مقدار من النقود الورقية بمقدار أكبر بالنسيئة ذات المدة من غير مراعاة اختلاف النقود،و في هذه المعاملة إشكال،و هي في حقيقتها نفس القرض المصحوب بالربا و قد أعطيت اسم البيع.

(السّؤال 675): هل تجيزون بيع مليون تومان مثلاً بمليون و مائتي ألف تومان لمدة ستة أشهر.

الجواب: هذه العملية ليست شراء و بيعاً في الواقع،لأنه لا يوجد في عرف العقلاء بيع و شراء للعملة الورقية الواحدة،بل انه نفس القرض المصحوب بالربا

ص: 183

و قد سمي بيعاً.

(السّؤال 676): هل تجيزون بيع مليون دولار مثلاً بثلاثمائة مليون تومان لمدة سنة واحدة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 677): إذا باع مالاً بأقل من قيمته و اشترط على المشتري أن يقرضه مبلغاً من المال،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 678): لدى شخص حساب مصرفي،و هو بحاجة إلى المال بحيث يضطر للاقتراض،فهل يجوز له اقتراض المبلغ المطلوب لمدّة سنة بأكبر منه بتحرير صك يستحق الصرف بعد سنة؟

الجواب: لا يجوز.

***

ص: 184

القسم الخامس و العشرون: أحكام الرهن

(السّؤال 679): من الأمور الضرورية في الأوراق التجارية(الصكوك و السفتجات و السندات)لأمر التظهير حيث يتم نقلها به،و لما كانت ذات قيمة تجارية بين التجار حتى إنها تتبادل كأنها مبلغ من المال،فهل يجوز رهنها بشكل مستقل(لا أن توثق في المصرف بعقد)؟

الجواب: إذا كان الصك و السفتجة صادرين من شخص معتبر،فيجوز اتخاذهما بعنوان وثائق.

***

ص: 185

القسم السّادس و العشرون: أحكام النكاح

صيغة العقد الدائم و المؤقت

(السّؤال 680): إذا كان الزوج يقلّد مرجعاً يشترط تعدد الموجب و القابل، و الزوجة تقلّد مرجعاً يرى كفاية اتحاد الموجب و القابل،فبرأي من يعمل في هذه الحالة؟

الجواب: الاحتياط في مثل هذه الحالات العمل وفق فتوى المرجع الذي يرى التعدد شرطاً.

(السّؤال 681): قيل لفتاة ان مهرك 15 ألف روبية هندية،فرضيت به،و لكنهم كتبوا في العقد 10 آلاف،و بعد أن قرأ الوكيل العقد المكتوب قرأ الصيغة،فهل تصح هذه الصيغة(الزواج الدائمي)؟

الجواب: الاحتياط قراءة صيغة العقد مرة أخرى بالمهر المتفق عليه.

(السّؤال 682): إذا وكّلت المرأة الرّجل لاجراء العقد الدائم،و ادّعى الرجل انه أجرى العقد المؤقت(و ذلك بعد سنوات)،فما حكم العقد و المهر و التوارث بين

ص: 186

المرأة و زوجها و الأبناء؟

الجواب: إذا تيقنت من صدق قول الرجل،يبطل العقد و لا يرث المرأة و الرجل بعضهما،أمّا الأبناء فيرثونهما إلاّ إذا كان الرجل عالماً ببطلان العقد،ففي هذه الحالة يرث الأبناء الأُم فقط،و يجري حد الزنا على الرجل،و يجب في جميع الأحوال إعطاء المرأة مهر المثل.

(السّؤال 683): هل يجوز إجراء العقد بالفارسية أو العربية اصالة أو وكالة؟

الجواب: يجوز للرجل أن يكون وكيلاً للمرأة فيقرأ العقد و يقبله عن نفسه كأن يقول:زوّجت موكلتي(فلانة)لنفسي بعقد المؤقت بالمهر(كذا)و للمدّة(كذا)ثمّ يقول:قبلت،و ذلك بالعربية إذا استطاع،فان لم يستطع فبالفارسية،و يجوز للمرأة أن تكون وكيلة للرجل.

(السّؤال 684): إذا أجرى العقد الدائم قبل انقضاء العقد المؤقت،ثمّ التفت بعد ذلك.فما الحكم؟

الجواب: الاحتياط الواجب إعادة قراءة العقد،و إذا حصل له أولاد(الاولاد تشمل الذكر و الانثى)قبل ذلك فهم أولاد حلال.

(السّؤال 685): هل يجب تعدد الوكلاء عن المرأة و الرجل في إجراء العقد؟

الجواب: ان تعدد الوكلاء في اجراء العقد من الاحتياط المستحب.

(السّؤال 686): تعلمون انه يجب على طرفي العقد(أو و كلائهما)في أحكام العقود من قبيل البيع و الايجار و النكاح و غيرها أن يقرءوا الصيغة من أجل الايجاب و القبول-خاصة في عقد الزواج-و المقصود بالصيغة الكلمات و الجمل بأي لفظ أو لغة كانت.و الحقيقة ان المقصود و المطلوب بالذات معاني الكلمات و الجمل و مفاهيمها و مفادها.لذا فان العقل و المنطق يحكمان بأن تكون الصيغة باللغة التي يفهمها طرفا الزواج و شهود القضية و حضّار المجلس.و السؤال هو ما

ص: 187

ضرورة وجوب قراءتها باللغة العربية في حين ان كل إنسان يستطيع أن يعبّر بشكل أفضل حين يستعمل لغة أُمّه و لغته الرسمية؟

الجواب: يجوز إجراء الصيغة بأي لغة مفهومة من قبل الطرفين إلاّ في الطلاق و النكاح،فالاحتياط أن تكون بالعربية شريطة أن يكون فاهماً لمعناها،لذا لو كان مجري الصيغة لا يفهم العربية يجوز له أن يؤديها بلغته.

شروط عقد الزواج

(السّؤال 687): ما حكم الباكر إذا تزوجت دون إذن أبيها أو جدها من أبيها؟

الجواب: الاحتياط أن تحرز الفتاة إذن أبيها.

(السّؤال 688): حسب فتاوى العلماء،إذا كان الأب أو الجد من الأب غائباً و كانت البنت الباكر بحاجة إلى زوج يسقط الاذن،فما معنى الحاجة إلى الزوج؟

الجواب: أي إنها بلغت سنّاً إذا ظلّت معه بلا زواج فانها ستتعرض إلى المشقة و الخطر.

(السّؤال 689): هل أن إذن الأب أو الولي واجب في الزواج من البنت الباكر،هل ثمة فرق في هذه المسألة بين الزواج المؤقت و الدائم؟

الجواب: الاحتياط الواجب الاستئذان و لا فرق بين الزواج المؤقت و الدائم.

(السّؤال 690): فتاة شابة ذهبت بدون إذن والديها إلى بيت شخص آخر،و تمت قراءة عقد النكاح بطلب من البنت و الولد بدون رضا الوالد و جرت الأعمال المترتبة على النكاح،و لو ان الفتاة كانت قد تشاورت مع أبيها لما كان هناك مانع.

فما هو حكم العقد في الحالتين:تحصيل رضا الوالد بعد العقد و عدم تحصيله؟

الجواب: الأفضل استحصال رضا الوالد بعد ذلك.

(السّؤال 691): عقد على فتاة قبل بلوغ التاسعة من غير أن تعلم بالأمر،و أجرى

ص: 188

العقد والدها،و كان فارق السن بين الفتاة و الرجل حوالي 25 سنة،و للرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة.و عند ما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد،و أصرّت على ان هذا الزواج ليس بصالحها و انها تريد الطلاق،غير ان الرجل رفض الطلاق.فهل يصحّ العقد و يجب الالتزام به،أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره علماً ان الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى الزواج؟

الجواب: إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل،و يجوز لها أن تتزوج دون طلاق.أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها.

(السّؤال 692): هل يسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد يكافئها شرعاً و عرفاً؟

الجواب: على فرض المسألة،يسقط إذن الأب إذا لم يوافق.

(السّؤال 693): تقدم الكثير من الرجال أكثرهم من المتدينين لخطبة خالتي، و لكن جدي و هو أبوها ردّهم جميعاً،و هو يقول إنها يجب أن تتزوج من أحد أقربائه.فما تكليفها مع هذا الأب؟و كيف تصنع؟

الجواب: لا يحقّ له أن يرفض الخطيب الكفؤ لها شرعاً و عرفاً،كما لا يحقّ له أن يصرّ على تزويجها من أحد أقربائه،و يسقط إذنه في هذه الحالة.و إذا استطاعت-في الوقت نفسه-أن تكسب رضاه فحسناً تصنع.

(السّؤال 694): إذا كان الرجل يقلّد مرجعاً يجيز الزواج المؤقت من الباكر بدون إذن أبيها،أمّا البنت فتقلد مرجعاً يرى الاحتياط الواجب كسب إذن الأب.فهل يجوز للرجل أن يعقد على الفتاة بدون إذن أبيها؟

الجواب: لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبيها على الأحوط وجوباً.

ص: 189

العيوب الموجبة للفسخ

(السّؤال 695): زوج و زوجة لم يرزقا طفلاً بعد سنوات من زواجهما،و قال الطبيب:ان العيب في الرجل،و الآن تقول المرأة ان زوجها فاقد للبيضة و هو سبب عدم إنجابهما.فهل تستطيع المرأة فسخ العقد؟

الجواب: إذا كانت جاهلة بالأمر فيحقّ لها الفسخ إلاّ إذا رضيت بعد الاطلاع و عاشت معه.

(السّؤال 696): هل ترون ان مرض الايدز في أحد الزوجين هو من العيوب التي تسمح بفسخ عقد النكاح بدون طلاق؟

الجواب: إذا شهد أهل العلم بأن المرض بلغ مرحلة تؤدي إلى العدوى و الخطر و رفض الزوج الطلاق،فيحقّ للمرأة أن تأخذ الطلاق بواسطة حاكم الشرع،كما يجوز للرجل أن يطلّق امرأته في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 697): كان زوجي طبيباً محترماً واسع الاطلاع،و لكنه أصيب بالجنون بعد سنوات من الحياة الزوجية المشتركة.و قد رفعت أمر اختلال حواسه إلى المحكمة و أيّد الطب العدلي ذلك.فإذا قرّر حاكم الشرع حجره و أعلنه محجوراً عليه،فهل يفسخ عقد النكاح بمجرد صدور حكم الحجر؟أم يجب مراجعة المحكمة مرة أخرى لفسخ الزواج؟

الجواب: يحقّ للمرأة أن تجري صيغة الفسخ،و الاحتياط أن تعلم حاكم الشرع بذلك.

(السّؤال 698): إذا اكتشفت المرأة بعد الزواج ان زوجها ليس مسلماً فما حكمها؟

الجواب: لا يحقّ لها المعيشة معه و زواجها باطل.

(السّؤال 699): زوجت ابني من فتاة زواجاً دائمياً،ثمّ تبيّن ان البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة،و قد أيدت هي و طبيبها الحالة و لكن والديها كانا قد أخفيا الأمر

ص: 190

حتى ان البنت تقول:أردت أن أقول و لكن والديّ لم يدعاني أفعل،فما حكم العقد و المهر؟

الجواب: الصرع ليس موجباً لخيار فسخ عقد النكاح،و إذا أراد الطلاق و كان قد دخل بها،فعليه أن يدفع لها المهر بالكامل.

(السّؤال 700): هل عدم بكارة البنت يجيز فسخ العقد؟و ما معنى الفسخ؟

الجواب: إذا اشترط وجود البكارة فله حق الفسخ،و العادة ان شرط البكارة من الشروط الضمنية و المتفق عليها سلفاً،و يعني الفسخ أن يقول:اني فسخت العقد و ألغيته،و يكفي أن يكون بأي لغة.

(السّؤال 701): إذا فسخ الزوج العقد بسبب عدم البكارة،فكم من المهر يجب عليه أن يدفع؟و ممن يأخذ الصداق في حالة التدليس؟

الجواب: له حقّ الفسخ إذا ثبت خلاف البكارة أو أي شرط كمال أو عدم نقص -سواء ذكر في العقد أو قبله-فإذا لم يدخل بها يسقط عنه المهر بكامله،أمّا إذا دخل بها فعليه المهر المسمى ثمّ يأخذه ممن قام بالتدليس.

(السّؤال 702): عقد زيد على ابنته البالغة زينب لبكر بن خالد عقد نكاح،و عقد خالد على ابنته الصبية غير البالغة سلمى عقد نكاح لعمرو بن زيد.و بعد مدة قطع زيد أبو زينب هذه السلسلة فأنكر تزويج ابنته من بكر،و رفع الأمر إلى المحكمة الجائرة،و لما حضر الطرفان أمام القضاء كذّبت زينب ادعاء فسخ النكاح،و قالت انها تريد المضي مع زوجها بكر الذي عقد عليها له و حكم القانون لصالح زينب و بكر،و لكن القضية كانت بمثابة إهانة لزيد مما جعله يعادي أسرة خالد،فأراد أن يجلب ابنة خالد(سلمى)التي كان قد عقد عليها لابنه عمرو إلى بيته.و لكن سلمى علمت أن زيداً ينوي الثأر لكرامته،لأن ابنه عمرواً بدأ بمخاصمتها،لهذا فقد فسخت العقد مع عمرو،و هي الآن بالغة فهل يصح منها الفسخ؟

ص: 191

الجواب: إذا لم يكن في زواج البنت قبل بلوغها مصلحة فان عقدها باطل من الأساس،أمّا إذا كان فيه مصلحة لها في حينه و مفسدة مهمة في الوقت الحاضر فيجب أن تذهب إلى أحد العلماء و تقدم أدلتها على وجود المفسدة الحالية و ان قصدهم الانتقام،فإذا ثبت لديه ان هناك خطراً يتهدد الفتاة يكون بمقدوره اجراء صيغة الطلاق.

(السّؤال 703): إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف،و لكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها،فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟

الجواب: في مثل هذه الحالات،يجب على المرأة أن تراجع حاكم الشرع، فيمهل حاكم الشرع الرجل سنة واحدة للعلاج،فإذا شفي ظل الزواج قائماً،و إلاّ جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق،و لا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلاّ بزواج جديد.

(السّؤال 704): إذا كان التدليس من جانب المرأة،و قام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية و الصداع و التقيؤ و التشنج و الاضطرابات العصبية و الحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها و شهادة شهود عليها،فهل يصح الفسخ؟

الجواب: إذا تظاهرت الزوجة و أهلها بأنها سالمة و في الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد،ثمّ تبيّن خلاف ذلك يجوز للزوج الفسخ.فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها،و إذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر، و يجوز له أن يطالب المدلّس به،و إذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر.

(السّؤال 705): إذا عرفت المرأة بعد العقد ان زوجها مدمن على مخدرات،فهل

ص: 192

يجوز لها الفسخ؟و ما حكم المهر؟

الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد انه إذا سافر زوجها أو أدمن على المخدرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق فهذا الشرط باطل.أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور،فالوكالة صحيحة.و يحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها.

اللواتي يحرم الزواج بهنّ

(السّؤال 706): هل يجوز زواج غير السيد من العلوية؟لأن البعض يعتقد ان التكافؤ شرط في الزواج،و العلوية لا تكافئ غير السيد.ثانياً:ما الحكم إذا كان هناك احتمال للتصادم؟

الجواب: يجوز ذلك.و له شواهد كثيرة في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام،أمّا إذا كان هناك احتمال للتصادم فاصرفوا النظر عنه.

(السّؤال 707): هل يجوز زواج الشيعي من اليهودية و النصرانية و الأرمنية و سائر الكتابيات؟

الجواب: يجوز الزواج المؤقت فقط.

(السّؤال 708): هل يجوز زواج السني من الشيعية؟و الشيعي من السنية؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من الانحراف.و إذا كان احتمال لانحراف العقيدة،فلا يجوز.

(السّؤال 709): سئل عدد من العلماء أخيراً عن زواج الأب من أُم زوجة ابنه،هل يجوز شرعاً،فكأنّهم قالوا بأنه غير جائز.فما رأيكم؟

الجواب: إنه جائز و لا أحد يقول بحرمته.

(السّؤال 710): لاط شخص بولد،و لكنه شك إن كان بالغاً عند ما لاط به.فهل

ص: 193

يجوز له الزواج بأخت الولد أو ابنته أو أُمّه؟

الجواب: إذا كان الفاعل مشكوك البلوغ،فلا تحرم عليه أُخت الولد و أُمه و ابنته.

(السّؤال 711): زنت فتاة و هي في أيام العقد فطلقها الزوج و لم يكن شكل عقده واضحاً.و بعد الطلاق،عقد عليها الزاني بها.فهل يصح العقد؟

الجواب: إذا كان العقد السابق قد جرى بالرضا و كان صحيحاً و حصل الزنا بالمرأة المتزوجة،فان البنت تحرم على الزاني للأبد(على الاحتياط الواجب).

(السّؤال 712): هل يجوز الزواج بالصوفية؟

الجواب: للصوفية فرق و عقائد مختلفة،بعضها منحرف من حيث العقيدة و بعض منكر لضروريات الدين و البعض الآخر ليس كذلك بل لها انحرافات بسيطة،لذا يجب طرح السؤال بالنسبة لكل فرقة على انفراد حتى يتسنى الجواب.

(السّؤال 713): هل الزواج بالبنت المسلمة ظاهرياً و لكنها من غير المصلين مثل الزواج بالكافرة؟

الجواب: هذا الزواج جائز،و لكن يجب دعوتها تدريجياً إلى أداء الواجبات؟

(السّؤال 714): إذا عقد رجل على امرأة معتدة عقداً دائمياً أو موقتاً و كان جاهلاً بالمسألة،فهل تحرم عليه هذه المرأة للأبد؟و ما حكم المتعمد؟

الجواب: تحرم عليه للأبد في حالتين:الأولى أن يتزوجها و يدخل بها حتى و ان كان جاهلاً.و الثانية:ان يتزوج بها عالماً و ان لم يدخل بها.

(السّؤال 715): هل يجوز زواج المتعة بابنة أُخت المرأة المطلقة المعتدة عدة الطلاق الرجعي بدون إذن خالتها المطلقة؟

الجواب: لا يجوز ذلك بدون إذنها إلاّ بعد انتهاء العدة.

المحارم

(السّؤال 716): ما الدليل على محرمية الخال سوى الاشتهار من خلال الفتاوى؟

ص: 194

الجواب: هذه المسألة وردت صريحة في القرآن حيث يقول تعالى: «وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ ...سورة النساء 23»و من البديهي أنه إذا كانت بنت الأُخت محرماً على شخص فان الخال يكون من محارمها لأنّ أحد الطّرفين ابنة الأُخت و الطّرف الآخر خال.

(السّؤال 717): هل زوجة ابن زوجته(ابنها من زوج آخر)محرم عليه؟

الجواب: ان المحرم على الرجل زوجة ابنه فقط لا زوجة ابن زوجته.

(السّؤال 718): إذا طلق زيد زوجته فتزوجت المرأة بعد الطلاق و العدة من رجل آخر فأنجبت منه بنتاً،فهل يجوز لزيد الزواج بالبنت بعد بلوغها؟

الجواب: بنت الزوجة من زوج آخر محرم(شرط الدخول بتلك المرأة)و لا فرق بين البنات المولودات قبل النكاح و بعد الطلاق.

(السّؤال 719): تزوج رجل بامرأة زواج متعة لمدة قصيرة،و بعد انقضاء المدة تبقى الحرمة بين الرجل و بنت المرأة التي تمتع بها-سواء كانت المرأة على قيد الحياة أو متوفاة-فهل تشمل الحرمة بنت بنت هذه المرأة و ما سفل منها؟

الجواب: إذا كان قد دخل بالمرأة فتحرم عليه بناتها مطلقاً.

(السّؤال 720): إذا توفي الرجل و كان لزوجته منه أولاد و بنات فتزوجت برجل آخر.فهل يكون الزوج الثاني محرماً على أولادها و بناتها؟

الجواب: الزوج الثاني بعد الدخول بهذه المرأة يكون محرماً على بناتها من زوجها الأول.أمّا بالنسبة للأولاد فلا معنى للحرمة.

(السّؤال 721): تزوج شخص بأرملة شهيد و كان لها بنت،فهل تحرم هذه البنت على والد هذا الرجل(الجد)؟و إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف السبيل إلى جعلها من المحارم؟

الجواب: هو أجنبي،و لكن إذا كان لذلك الأب ابن آخر و اجريت الصيغة

ص: 195

الشرعية لهذه الفتاة مع الولد يكون حكمها حكم زوجة الابن و تصير محرماً عليه.

(السّؤال 722): لرجل زوجتان و له من كليهما أبناء.و معلوم ان أولاد الولد و أولاد أولاد ابن هذه المرأة محارم على تلك المرأة.و السؤال:هل ان أولاد بنت تلك المرأة(أحفاد المرأة الأولى من ابنتها)أيضاً محارم على المرأة الأخرى؟

الجواب: جميع الأحفاد سواء من الولد أو البنت محارم على تلك المرأة،لأن زوجة الأب و زوجة الجد من المحارم.

(السّؤال 723): أحياناً يقوم المحرومون من الانجاب بتبني بنت من دار الأيتام، فهل من سبيل إلى أن تكون محرماً على أبيها بالتبني؟

الجواب: إذا كان للرجل أب فتزوجته هذه البنت زواجاً موقتاً تحرم عليه و على أبنائه.و إذا كان له أولاد من زوجة أخرى فيجري الصيغة المؤقتة على البنت لنفسه حتى تحرم على أولاده.و لكنها لن تكون محرماً عليه في هذه الحالة بعد انقضاء مدة العقد.

(السّؤال 724): تزوج رجل بعد وفاة زوجته من امرأة أخرى،و تزوجت أُم زوجته الأولى زواجاً ثانياً.فهل يبقى محرماً على أُم زوجته الأولى؟و ما الحكم في حالة الطلاق؟و إذا مات ابن شخص أو طلق زوجته و تزوجت امرأته من رجل آخر،فهل تبقى محرماً على والد زوجها الأول؟

الجواب: أُم الزوجة محرم في جميع الأحوال،و كذلك زوجة الابن بالنسبة لوالد زوجها.

(السّؤال 725): لرجل امرأتان،و له من كل منهما بنات متزوجات جميعاً،فهل يكون ازواج البنات محارم على امرأته الأخرى؟و هل يكون الأبناء و الأحفاد سواء من هؤلاء البنات أو أولئك محارم على الزوجة الأخرى للرجل؟

الجواب: الأبناء و الأحفاد محارم على الرجل و المرأة،و لكن صهر المرأة ليس

ص: 196

محرماً على ضرتها.

(السّؤال 726): هل ان أُم الزوجة الثانية محرم على ابن الزوجة الأولى؟

الجواب: ليس محرماً.

(السّؤال 727): إذا كان للزوجة الأولى ولد من زوجها الأول(غير زوجها الحالي)،فما تكليف هذا الولد بالنسبة لامرأة الزوج الثاني و أُمها؟

الجواب: ليسوا محارم.

(السّؤال 728): ما حكم الزنا في عدة العقد المؤقت؟هل يوجب الحرمة الأبدية؟ و ما فتوى الامام قدس سره بهذا الخصوص؟

الجواب: الزنا في عدة المتعة حرام قطعاً،و لكنه غير موجب للحرمة الأبدية لتلك المرأة.لذا فلا إشكال في اجراء صيغة العقد بعد انقضاء العدة.أمّا فتوى الامام رحمه الله في تحرير الوسيلة و توضيح المسائل فهي كذلك أيضاً.

أحكام العقد الدائم

(السّؤال 729): هل يتحمل الزوج المهور التي كانت قبل خمسين سنة مثلاً مائة تومان بالمقدار نفسه في الوقت الحاضر،أم يجب احتساب القدرة الشرائية للمائة تومان قبل خمسين سنة؟

الجواب: يجب التصالح أو الدفع بسعر اليوم.

(السّؤال 730): هل يجوز للمرأة أن لا تؤدي شئون البيت كالطبخ و ترتيب البيت؟و هل للرجل حق اجبارها على أداء هذه المهام؟

الجواب: لا يحقّ له إجبارها،إلاّ إذا قامت هي بالأعمال طوعاً.

(السّؤال 731): إذا جعلت المرأة مهرها مهر السنة،فهل تطالب بما يعادله أم بمهر المثل؟

ص: 197

الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان ان مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور فلا بأس.و يجب احتسابه بالعملة السائدة.أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلاً بالمسألة،فالاحتياط التصالح على قيمة المهر.

(السّؤال 732): ما هو مهر السنة؟و ما قيمة الحالية؟

الجواب: مهر السنة حسب ما هو مشهور خمسمائة درهم فضة.و يمكنكم معرفة قيمته بدقة بالرجوع إلى الصاغة.

(السّؤال 733): إذا لم تكن المرأة ترضى بالتمكين إلاّ بقبض المهر،و كان الرجل غير قادر على دفع المهر و يرفض الطلاق و يقول انه يعطي النفقة حتى آخر العمر.

فما الحكم؟

الجواب:أولاً: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى إذا كان الرجل غير قادر على الدفع.

ثانياً: إذا لم يكن لدى الزوج مهر،فعليه أن يدفع النفقة.

ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة و عسرها و حرجها فان حاكم الشرع يجبر الرجل على الطلاق فان لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه و تشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى يتمكن من الدفع.

(السّؤال 734): تزوج رجل و لمّا يدخل بزوجته،و لكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل،فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق؟

الجواب: إذا كان الرجل سبباً في حمل المرأة،فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه و إن لم يدخل بها.

(السّؤال 735): إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع.فهل يصح الشرط؟

الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.

ص: 198

(السّؤال 736): هل يصح الشرط بأن تؤدي الزوجة القادمة أعمال المنزل،و ما الحكم إذا لم تتقيد به؟

الجواب: إذا اتفقا على الشرط كان لازم التنفيذ،و إذا تخلفت عنه فالاحتياط أن تدفع المرأة الكلفة.

(السّؤال 737): قام عدة أشخاص باغتصاب امرأة بالقوة: أ- هل يجب على كل واحد منهم أن يدفع مهر المثل أم ان عليهم مهر مثل واحداً.

ب- إذا تكرر الاغتصاب من أحدهم فهل يتكرر مهر المثل؟

الجواب:أ- يجب أن يدفع كل واحد منهم مهر المثل.

ب- إذا تكرر الأمر فالظاهر أن مهر المثل يدفع مرة واحدة إلاّ إذا دفع المهر،ثمّ اغتصبها مرة أخرى.

(السّؤال 738): هل يجوز اشتراط عدم المقاربة بين المرأة و الرجل في عقد النكاح الدائم.

الجواب: في العقد الدائم لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 739): في مهر السنة البالغ خمسمائة درهم،كم غراماً يعادل الدرهم الواحد منه؟

الجواب: كل درهم يعادل 2/5 غرام،لذا فان الخمسمائة درهم تعادل 1250 غراماً تقريباً.

(السّؤال 740): بالنظر إلى عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر،هل يكون مبنى قيمة مهر السنة على أساس السعر السائد للفضة؟

الجواب: لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن،فيجب أن نفترض انه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة و سائدة فكم كان سيضاف إلى قيمتها.و تحتسب الاضافة بشكل تقريبي و تضاف.و لما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً،فلا بأس

ص: 199

في احتسابه بشكل تقريبي.

(السّؤال 741): يقول أغلب فقهاء الشيعة بأن الزوجة يجوز لها المطالبة بمهرها غير المؤجل و الامتناع عن التمكين حتى قبض المهر،و يقولون أيضاً انه في حالة بذل التمكين على فرض استلام المهر(التمكين التعليقي)فانها تستحق النفقة أيضاً.فهل ان حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على الدخول،أم شامل لباقي الاستمتاعات و إطاعة الزوج في الأمور اللازمة(مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه)بحيث تعتبر ناشزاً إذا لم تطع زوجها فيها؟

الجواب: الظاهر ان الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل،و في هذه المدّة تجب النفقة على الزوج.

(السّؤال 742): إذا حصل اختلاف بين الطرفين و ادعت الزوجة التمكين التعليقي،و ادعى الرجل ان امرأته ليست من أهل التمكين حتى في حالة استلام المهر،و كانت هناك قرائن على صحة ادعاء الزوج،فهل تجب النفقة على الزوج بمجرد ادّعاء الزوجة،أم ان الفصل في الخصومة يجب أن يجري بإقامة البيّنة و اليمين.و على هذا فمن هو المدّعي و من هو المنكر؟

الجواب: إذا كان ظاهر حال الزوجة التي تعيش مع الرجل هو التمكين،و ادّعى الزوج خلاف ذلك،فيجب عليه إثبات ذلك.أمّا إذا كان ظاهر الحال عكس ذلك، فان ادعاء الزوج مقبول.

(السّؤال 743): جاء في تحرير الوسيلة و الكتب الفقهية الأخرى انه إذا اختار الأب لابنه الصغير زوجة و كان الصبي فقيراً فان مهر تلك المرأة يكون في عهدة أب الطفل.فإذا كان الابن كبيراً،و لكنه مختل العقل و السمع و النطق و لا يستطيع أن يتكفل هو بمعيشته و معيشة زوجته،و اختار له الأب زوجة،فعلى من يكون مهر و نفقة هذه المرأة؟

ص: 200

الجواب: الظاهر ان النفقة على الأب،و إذا كان المهر نقدياً فهو على الأب أيضاً، و يكون في عهدة الزوج إذا كان هناك أمل في شفاء المجنون،و إلاّ ففي عهدة الأب.

(السّؤال 744): تعاقدت زوجة مع زوجها أو أولياؤهم و كبارهم على تعيين المهر بحيث يدفع منه مائتا ألف تومان نقداً و يبقى الباقي في ذمة الزوج،و الارتكاز العرفي على ان الزوجة يحقّ لها المطالبة بعد أداء مراسيم الزواج و على الزوج أن يدفع عند القدرة،كما كان العلماء الماضون يكتبون في العقود(فلها المطالبة بشرط التمكين و له الأداء عند القدرة و الامكان)و لكن مكاتب الزواج في هذه الأيام لا تذكر هذا،بل تذكر ان على الزوج الدفع عند المطالبة،و على هذا فحين يحدث اختلاف بين الزوجين تقول الزوجة انها لا تقبل بالتمكين ما لم يدفع الزوج المهر نقداً،و عليه أن يدفع نفقتها أيضاً.فهل للزوجة مثل هذا الحق؟

الجواب: إذا كان قد اشترط أن على الزوج أن يدفع المهر عند المطالبة، فللزوجة حق المطالبة به،و إذا كان عدم التمكين أساسه عدم دفع المهر،فلها حق النفقة أيضاً.و إذا كان قد اشترط أو كان له قرينة من العرف و العادة أن يدفع عند القدرة و الاستطاعة،لا يكون للزوجة حق المطالبة عند عدم قدرة الزوج و إذا امتنعت عن التمكين فلا نفقة لها.

(السّؤال 745): إذا كان للمرأة حق الامتناع عن التمكين حتى تقبض المهر، و استسلمت لزوجها من أجل استمتاعات أخرى غير المقاربة و وضعت نفسها تحت تصرفه مدّة من الزمن،فهل ينفي ذلك حق الزوجة في الامتناع،أم يسقط التمكين التام فقط؟

الجواب: التمكين التام مسقط لحق المطالبة بالمهر.

(السّؤال 746): تزوج أخي قبل عشر سنوات(سنة 64)و كتب في العقد عن

ص: 201

المهر:مصحف من القرآن الكريم هديته بخمسة آلاف ريال مع مائة و عشرة كيلوغرامات ملح طعام بقيمة أربعة آلاف ريال و مائة غرام حرير أخضر خالص بقيمة ألف ريال و مائتين و خمسة و عشرين غراماً من الذهب الجيد المتداول في السوق بقيمته الفعلية البالغة تسعمائة ألف ريال و700 سكّة(بهار آزادي)الذهبية بقيمتها الفعلية البالغة أربعة و عشرين مليون و خمسمائة ألف ريال،أي ما مجموعه خمسة و عشرون مليون و أربعمائة و عشرة آلاف ريال.و كما تلاحظون فان كل المهر مقيّم بالنقود و كان قصد الزوج و نيته حين العقد هو المبلغ المذكور،و قد قرئ من قبل العاقد و اتفق عليه و وقع من قبل الأطراف.و الآن تطالب الزوجة بمهرها بسعر اليوم،فهل الحق للمرأة أم الرجل؟

الجواب: إذا كانت العبارة قد قرئت بهذه الصيغة عند العقد مع بيان قيمة كل فقرة من الأشياء فان المهر الحقيقي هو المبلغ المذكور.أمّا إذا ثبت يقيناً ان قصد الزوج كان القيمة و قصد الزوجة المسكوكات لا قيمتها،فان هذا المهر باطل و يجب دفع مهر المثل.

(السّؤال 747): تزوجت من رجل بهائي دون علم مني بأهداف البهائية و ذلك باجراء الصيغة الاسلامية للعقد.و بعد سنوات توفي زوجي،و كان قد أعطاني قطعة أرض مهراً عند اجراء العقد،فلما صودرت أملاكهم بعد الثورة صودرت هذه القطعة مني،فهل لي حق بالمطالبة بها.و هل هذا المهر ثابت؟

الجواب: ان لك حقاً في أموال الرجل بمقدار مهر المثل.

(السّؤال 748): أ-امرأة مهرها معجل و مؤخر،استلمت المعجل منه في مجلس العقد و لم يعين زمناً للمؤخر،و لكن القرائن الحالية و المقالية(مثل امتناع الزوج عن قبول المهر الثقيل،و قول والد البنت انه لا أحد أعطى مهراً و لا أحد استلمه) تبين ان الدفع كان بعد الزواج.و لكن البنت الآن تصرّ على استلام المؤخر

ص: 202

بتحريض من والديها.فهل للبنت أو والديها حق الامتناع عن الزواج قبل دفع مؤخر الصداق؟

ب-كان الزوج قد أهدى زوجته هدايا تضمنت أدوات تجميل و زينة مثل الحلي الذهبية و غيرها،و ذلك قبل الزواج.و على فرض امتناع البنت عن الزواج، فهل يحق للزوج المطالبة بتلك الهدايا؟و هل يجوز للبنت استعمالها بعد علمها بعدم رضا الزوج؟

ج-هل يبطل المهر إذا كان ثلاثمائة ألف تومان و نصف ما يملكه الزوج؟

الجواب: أ-إذا توفرت قرائن على دفع الصداق المؤجل بعد مدة جديرة بالملاحظة فلا يجوز للمرأة الامتناع عن الزواج.

ب-يحقّ له ذلك.و لا يجوز للبنت التصرف بها على فرض المسألة.

ج-هذا الصداق مجهول و باطل،و يجب دفع مهر المثل بدلاً عنه.

(السّؤال 749): هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها و تتردد على أشخاص أو عوائل أو تشارك في الجلسات الدينية؟

الجواب: يجب أن يتم ذلك برضا زوجها.

(السّؤال 750): هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين و حجتها انه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها على نحو ما؟

الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار،و إذا كان الزوج قد اتهمها،فيجب أن تراجع حاكم الشرع و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.

(السّؤال 751): هل هناك فرق بين الباكر و الثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل و عدمه سبباً في تنصيف الصداق؟

الجواب: لا فرق بين الباكر و غيرها.

ص: 203

(السّؤال 752): زوّج رجل ابنته فقاما بأشياء جعلت الزوج يفقد القدرة على المواقعة حتى انتهى الأمر بالطلاق،و بعد العدة عقد الأب على ابنته لرجل آخر و كان مصيره كمصير الزوج الأول،و عند ما راجع الطبيب قرر انه سالم كما ان الدواء لا ينفع معه.فأخذ الأب مبلغ 310 آلاف تومان للذهب و الجهاز و خمسين ألف تومان لمصاريف العرس و مائة ألف تومان صداقاً للبنت،فإذا طلق الزوج فهل يحق له استرداد نقوده و مصاريفه؟و ما حكم الصداق؟

الجواب: إذا لم يكن قد دخل بها فعليه نصف الصداق و لا يجوز له استرداد الأشياء التي اشتراها.أمّا بخصوص الجهاز و الذهب فإذا كانت من الصداق فيجب أن يعطي نصفها للمرأة.و إذا لم تكن ضمن الصداق فيجوز له أن يستردها.

الزواج المؤقت

(السّؤال 753): ما حكم العقد المؤقت على البنت بدون إذن أبيها؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يكون بإذن أبيها.

(السّؤال 754): ما حكم العقد المؤقت من وجهة النظر الإسلامية؟

الجواب: انه من الأحكام الفقهية المسلّمة،و لكم أن تطلعوا على المزيد من التفاصيل بمراجعة كتابنا(هذا هو مذهبنا)،و كذلك من الصفحة 159 من المجلد الثالث لتفسيرنا الأمثل.

(السّؤال 755): استمتع رجل بامرأة شابة،و اعترف بأنه واقعها و بعد ذلك وضعت المرأة حملاً و نسبت الطفل إلى هذا الرجل،و لكنه أنكر انتسابه إليه.فإذا أقسم على النفي فهل لقسمه وجه شرعي؟

الجواب: إذا أقرّ الرجل بالمواقعة يلحق به الولد،و لا ينفي يمينه الولد عنه حينئذ.

(السّؤال 756): هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يعقد عقداً موقتاً على

ص: 204

ذمية؟

الجواب: تكره متعة الذمية على المسلمة بدون إذنها.

(السّؤال 757): إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل زواجاً موقتاً و لم تخبر المرأة أخاها فهل يعتبر ذلك خيانة لأخيها؟و إذا كان الأخ معارضاً لهذا الزواج و كانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت فهل يجوز هذا الزواج؟

الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له،و لا يعتبر عدم اخباره خيانة.و لكن من المناسب استشارته.

(السّؤال 758): عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً،و أثناء المباشرة معها شك فيما إذا كانت من اللواتي يكثرن من زواج المتعة و لا يلتزمن بالعدة.فهل يجب عليه التحقيق؟

الجواب: لا يجب السؤال و التحقيق عن المرأة.

(السّؤال 759): هل تجوز المتعة مع أهل الكتاب و الكفّار؟

الجواب: تجوز المتعة مع أهل الكتاب.

(السّؤال 760): إذا كانت المتعة مع أهل الكتاب جائزة،فهل يجب قراءة الصيغة باللغة العربية في الدول الغربية،أم يكفي الاتفاق بين الشخصين على المدة و الصداق(على شكل هدية)؟

الجواب: إذا لم تكن تجيد اللغة العربية،فيجوز القراءة بأية لغة،و لكن يجب افهامها بأن الزواج في الإسلام على قسمين أحدهما مؤقت و تعطى فيه هدية بالمقابل.

(السّؤال 761): عقد عليّ شخص عقداً موقتاً لمدة عشر سنوات،و منذ ثلاث سنوات ذهب الرجل و لم أطلع عليه خبراً فراجعت المحكمة المدنية دون نتيجة.

أرجو أن تحرروني لأني لم أكن أعرف شروط الزواج المؤقت و لا أحد عندي

ص: 205

و لا شغل لدي أكسب منه عيشي.

الجواب: إذا تبين لحاكم الشرع أنك في عسر و حرج شديد،و لا سبيل لحل مشكلتك و لا يمكنك الاتصال بزوجك،فيجوز له أن يهبك المدة المتبقية ثمّ تعتدين ثمّ تتزوجين.

(السّؤال 762): أنا أحد معوقي الثورة الإسلامية،و أعاني من الشلل من الرقبة و ما دونها و أعجز عن ممارسة جميع أعمالي،و هناك احدى الاخوات تعرب عن استعدادها لأداء شئوني غير الجنسية قربة إلى اللّه تعالى،فهل من سبيل إلى الحرمة بيننا؟

الجواب: إذا تمّ عقدها لأبيك عقداً موقتاً(و لو لمدّة قصيرة)،فتصير محرماً عليك الى الأبد و هي حرمة مثل حرمة الأُم و الأُخت لا حرمة الزوجة.

(السّؤال 763): إذا أراد ولد و بنت أن يرتبطا بعلاقة شرعية عن طريق الزواج المؤقت.فما هي الشروط المعتبرة في الحالات التالية:

أ- إذا كانت العلاقة محض زمالة عمل أو دراسة.

ب- إذا كانت لمجرد الاستمتاع الجنسي.

ج- إذا كانت من أجل المواقعة الجنسية(الدخول)؟

الجواب: العقد المؤقت ليس أكثر من نوع واحد تجتمع فيه هذه الآثار جميعاً إلاّ إذا اشترط في العقد عدم الدخول،و في جميع الأحوال يشترط إذن الأب على الاحتياط الواجب.

(السّؤال 764): إذا أراد ولد و بنت تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول)فما حكم إذن والد البنت في الحالتين:

أ-في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب و كون العلاقة الشرعية ضرورية و فورية.

ص: 206

ب-في حالة إمكان الاتصال و لكن ولي البنت يرفض من غير منطق و لا يوافق أبداً.

الجواب: في كل الأحوال،الاحتياط الواجب استئذان الولي.و قد بيّنت التجربة ان مثل هذه العلائق خاصة عند الشباب لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب،بل تتسع تدريجياً و تسبب مشاكل كثيرة.

(السّؤال 765): هل يجوز لمن يقصد إلى الزواج المؤقت أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكر أو أرملة؟

الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال.اما اجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال.أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لاجراء صيغة العقد معها.

(السّؤال 766): إذا كان عدم الزواج يؤدي إلى الوقوع في الحرام،و لم تكن هناك إمكانية للزواج الدائم،أمّا المؤقت فممكن.فما هو التكليف؟

الجواب: التكليف هو الزواج المؤقت.

(السّؤال 767): هل ثمة فرق بين الزواج المؤقت و الدائم من حيث سقوط حقّ المرأة في الحضانة(الاحتفاظ بالطفل و رعايته)بسبب الزواج المجدد؟و إذا طلقت المرأة من زوجها الثّاني،فهل يعود إليها حق الحضانة الذي سقط عنها سبب زواجها؟

الجواب: يسقط حق المرأة في الحضانة في حالة الزواج سواء كان دائمياً أو موقتاً،إلاّ إذا كانت مدة الزواج المؤقت قصيرة،فلا يسقط في هذه الحالة.و إذا طلقت من زوجها الثّاني،فلا يعود لها حق الحضانة،على ان الاحتياط المستحب التراضي و التصالح بين الرجل و المرأة.

(السّؤال 768): إذا عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً لمدّة ثمانين سنة،فحكم أي أنواع العقد يجري عليه؟و إذا كان زوجها يعيش في الخارج لمدة أربع سنوات أو

ص: 207

أكثر،وزنت المرأة،فهل يجري عليها حكم زنا المحصنة؟

الجواب: هذا العقد عقد مؤقت.و الزنا على فرض هذه المسألة ليس زنا المحصنة.

(السّؤال 769): قد يقوم الزوج في حالة الغضب و الانزعاج و الشجار مع زوجته المؤقتة بابراء مدة العقد و زمانه،و ما يلبث أن يندم.فهل يحق لهذه المرأة بهذا الابراء أن تتزوج من غيره؟أم ان الابراء غير صحيح و الزوجية باقية؟

الجواب: إذا كان في غضبه فاقد العقل و الشعور فان الابراء غير صحيح،أمّا إذا فعل ذلك و هو متمكن من قواه العقلية،فالابراء صحيح حتى عند الغضب.

(السّؤال 770): اتصلت بنت برجل فكانا يعملان أو يدرسان معاً في مكان واحد، فعقد الرجل عليها بدون إذن أبيها عقداً موقتاً منعاً لارتكاب المحرم،و لكنه لم يكتف بمجرد المحرمية،بل تعداها إلى اللمس و التقبيل.و هنا:

1- هل هذان الشّخصان آثمان؟

2- هل تحرم أُم الفتاة على الرّجل؟

الجواب:1- مثل هذا العقد لا يخلو من إشكال و عليهما أن يتعاملا كأجنبيين.

و على الرجل أن يهب المدّة المتبقية مراعاة للاحتياط.

2- عليه أن يحتاط بخصوص الأُم أيضاً.

(السّؤال 771): هل يجوز للرجل المتزوج زواجاً دائمياً أن يتزوج زواجاً موقتاً؟ (و ما حكم المسألة في حالة كون الزوجة الثانية تعيش في المكان الذي تعيش فيه الزوجة الدائمية أو في مكان آخر).

الجواب: لا بأس في ذلك على أن يجري عند الضرورة.

ص: 208

أحكام النظر

(السّؤال 772): هل يجوز مشاهدة الأفلام الأجنبية التي يبثها تلفاز الجمهورية الاسلامية في ايران و تظهر فيها نساء سافرات؟

الجواب: لا بأس في ذلك ان لم يؤد إلى مفاسد خاصة و انحرافات أخلاقية.

(السّؤال 773): هل يجوز مشاهدة الأفلام الايرانية التي تظهر فيها نساء ايرانيات محجبات؟

الجواب: مثل المسألة السابقة.

(السّؤال 774): بعض النساء يقرأن تعزية أهل البيت عليهم السلام في المجالس النسائية.

و يتفق أحياناً أن يدخل أثناء قراء تهن التعزية رجل أو صبي مميز فيسمع صوتها فما الحكم؟

الجواب: في مثل هذه الحالة التي ذكرت،تخفض صوتها أو تقرأ بدون تنغيم.

(السّؤال 775): هل يجوز للمرأة أن تعمل في الأماكن التي يرتادها الرجال؟

الجواب: لا بأس في ذلك مع مراعاة الشروط الإسلامية؟

(السّؤال 776): ما هو حجاب الرجل عند الالتقاء بالمرأة الأجنبية؟

الجواب: لا بأس في النظر إلى جسم الرجل الأجنبي بالمقدار الذي لا يغطى في الغالب مثل الرأس و الوجه و الرقبة و بعض الساقين و اليدين.

(السّؤال 777): ما حكم مشاهدة التلفاز و المسلسلات الأجنبية التي تبثّ بشكل قبيح و سافر؟

الجواب: لا يجوز مشاهدة الأفلام الرخيصة التي تؤدي إلى فساد الشخص أو العائلة و يجب الامتناع عنها.و تجوز مشاهدة البرامج التي لا تؤدي إلى الفساد.

(السّؤال 778): هل صحيح أن يمثّل غير المحارم في الأفلام في بلدنا المسلم؟

الجواب: لا بأس إذا روعيت الشئون الإسلامية.

(السّؤال 779): هل من الأفضل للمسلمين ممارسة الرياضات السائدة في

ص: 209

الوقت الحاضر؟

الجواب: الرياضات المؤدية إلى تقوية الجسم أو الروح لدى المسلم ليست جائزة فحسب،بل ضرورية في بعض الموارد.

(السّؤال 780): أحياناً يشاهد على شاشة التلفاز رجال السباحة و هم عراة إلاّ ما يستر العورة،أو نساء نصف عاريات في الافلام الاجنبية،فما حكم رؤية هذه المشاهد؟

الجواب: إذا كان في رؤيتها مفسدة،فلا يجوز.

(السّؤال 781): ما حكم مشاهدة الأفلام الايرانية في الخارج و الأجنبية من تلفاز الجمهورية الإسلامية في ايران؟

الجواب: تجوز مشاهدة الأفلام الايرانية في حالة خلوها من المشاهد و الموسيقى غير المشروعة سواء لأهل الداخل أو الخارج.و لا تجوز فيما عدا ذلك.أمّا الأفلام الأجنبية فلا بأس في مشاهدتها إذا اقتطعت منها المشاهد غير المشروعة.

(السّؤال 782): ما حكم رؤية صور النساء غير المسلمات السافرات بلا لذة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بلا قصد اللذة و لم يكن مفسداً.

(السّؤال 783): هل ان الفلم التلفازي بحكم الصور المتحركة؟

الجواب: نعم.ان المشاهد المرئية في التلفاز لها حكم الصور المتحركة.

(السّؤال 784): إذا قرأت امرأة القرآن بتنغيم،فهل يجوز للرجل الانصات لها؟ و هل في هذا فرق بين الشريط و غيره؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت القراءة بشكل بسيط،أمّا إذا قرأت بلحن أو صوت جميل،فلا يجوز للأجنبي الاستماع إليها.و لا فرق بين الشريط و غيره.

(السّؤال 785): هل في مصافحة الأجنبية من فوق الثياب إشكال؟

ص: 210

الجواب: لا إشكال في اللمس من فوق الثياب بدون قصد الريبة و التلذذ.

(السّؤال 786): في الجامعات،يتولى التدريس أساتذة من الجنسين.فما حكم نظر الطلبة الذكور الى الأستاذة و بالعكس؟

الجواب: لا بأس في النظر إلى الوجه و الكفين بلا شهوة.

(السّؤال 787): ما حكم النظر إلى اليدين و الشعر و الوجه من المرأة بأكثر من الحد الشرعي و ذلك عند الكتابة على اللوحة(بقصد التعليم من الاستاذ و التعلم من الطالب الجامعي)؟

الجواب: يجب مراعاة الحجاب بحيث لا يظهر أكثر من الوجه و الكفين.

(السّؤال 788): ما حكم النظر إلى الصور العارية الموجودة في الكتب الطبية التعليمية الضرورية و التي تثير الريبة أحياناً؟

الجواب: لا بأس فيه بلا لذة أو ريبة،و إذا حدثت مثل هذه الحالات فيكتفي بالنظر عند الضّرورة فقط و بمقدار الضّرورة.

(السّؤال 789): ما حكم الضحك و المزاح من قبل المدرّسات في القاعات الدراسية للبنات و البنين بقصد إزالة التعب و الملل و بثّ النشاط في الطلبة الجامعيين؟

الجواب: تجب مراعاة آداب العفة في القاعات الدراسية.

(السّؤال 790): اجتياز وحدات(النسائية و التوليد)الزامي على طلبة الكلية الطبية و التمريض،فهل يبيح هذا الالزام النظر إلى عورة المرأة لغرض التعلّم.

الجواب: يجوز هذا التعليم عند الضرورة فقط.

(السّؤال 791): ما حكم ملامسة الطالب الجامعي ليد المرأة عند فحص النبض و الكشف أثناء الدراسة و هي أمور الزامية من قبل الاستاذ،في حالتي الضرورة و غيرها؟

ص: 211

الجواب: تجوز عند الضرورة فقط،و إذا كان بالمقدور اللمس من وراء الثوب فهو المقدم.

(السّؤال 792): ما حكم النظر إلى جسم الجنس المماثل و المخالف،المسلم و غير المسلم أثناء الدراسة الطبية للمعاينة و التشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟

الجواب: تبيّن من جواب المسألة السابقة.

(السّؤال 793): هل تجوز معاينة و لمس الأشخاص غير المرضى من قبل الدارسين و ذلك للتأكيد من سلامتهم لغرض التعيين و الخدمة العسكرية و ما شابهها،إذا كانوا من الجنس الآخر؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع.

(السّؤال 794): التقط زوجان صورة فوتوغرافية و لم يكونا في حجابهما الكامل، ثمّ مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما.فهل يجوز لهما النظر إلى الصورة بعد الوفاة أو الطلاق؟

الجواب: لا بأس فيه في حالة الوفاة،أمّا عند الانفصال فلا ينظرا.

(السّؤال 795): هل في سلام الرجل على المرأة الأجنبية كراهة؟

الجواب: لا كراهة فيه،و لكن يستفاد من بعض الروايات ان السلام على المرأة الشابة مكروه.

(السّؤال 796): هل يجوز للمرأة أن تتعطر و تخرج من البيت؟

الجواب: وردت روايات عديدة في النهي عن ذلك،و الظاهر من بعضها انه حرام.

(السّؤال 797): هل يجوز للأخوات المتدينات الظهور أمام كاميرات التصوير في الأعراس و المناسبات بغير حجاب وهن متزينات على أن يجري تصويرهن من قبل نساء؟علماً ان تظهير هذه الصور يتم على أيدي رجال أجانب.

ص: 212

الجواب: لا بأس في تصوير المرأة للمرأة إلاّ إذا وقعت الصور في أيدي أجانب فيعرفونها،أو تكون مدعاة للفساد.

(السّؤال 798): إذا نظر الإنسان إلى وجه انسان آخر(رجل أو امرأة)بلذة كما يلتذ بالنظر إلى البساتين و الحدائق،فهل في ذلك حرمة و هل هو مصداق قصد الريبة و اللذة؟

الجواب: غالباً ما يكون مثل هذا النظر ذا طابع جنسي لذا ففيه إشكال.

(السّؤال 799): ما حكم حناء يد المرأة إذا رآه الأجنبي و لم يبعث على الريبة؟

الجواب: الظاهر انه لا بأس فيه.

(السّؤال 800): إذا كانت المرأة مزينة(بحلقة الزواج أو خاتم أو كانت مزوقة الوجه)فهل يجب عليها ستر الوجه و الكفين؟

الجواب: لا بأس في الحلقة و الخاتم،أمّا المكياج ففيه إشكال.

(السّؤال 801): هل من الزينة أن تكتحل المرأة أو تحفّ حاجبيها أو ترتدي خاتم عقيق أو ساعة و نظارات طبية جميلة،فيجب سترها؟

الجواب: الظاهر انها ليست من الزينة الممنوعة.

(السّؤال 802): ما حكم زرق الابرة للمرأة من قبل الأجنبي؟

الجواب: لا يجوز في غير الضرورة.

(السّؤال 803): هل يجوز التحدّث مع المرأة الأجنبية عموماً؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحد العادي.

(السّؤال 804): هل يجوز للطالبات الجامعيات إقامة مؤتمرات بين الطلبة الجامعيين حول قاعات الدروس و المسائل العلمية؟

الجواب: لا بأس في ذلك مع مراعاة الموازين الشرعية و إذا لم يؤد إلى مفسدة معينة.

ص: 213

(السّؤال 805): هناك مهن للنساء و الرجال تستلزم النظر و لمس بدن الجنس الآخر مثل طب الأسنان و التوليد و الجراحة و ما شاكلها.فما الحكم فيها؟و هل ثمة فرق بين حالات الضرورة و غيرها؟و ما هو ملاك الضرورة؟

الجواب: هذه الأمور تجوز عند الضرورة فقط.أمّا معيار الضرورة فهو ما يحدده العرف العام و المصلحة العامة.

(السّؤال 806): في المراسيم الصباحية للمدارس تتلو بعض الأخوات القرآن بتجويد و يسمعها المدرسون،فهل من الاثم تلاوة القرآن من قبل المرأة مع سماعها من قبل الأجنبي؟

الجواب: إذا كانت التلاوة بتنغيم ففيها إشكال،و إذا كانت بشكل بسيط فلا مانع.

(السّؤال 807): امرأة تريد مواصلة دراستها تمهيداً لاختيار مهنة مباحة،و لكن دراستها في الوقت الحاضر تقتضي أن تقابل الأجانب كأن تدرس لدى أجنبي، أو ان تشارك الأجانب غرفة الدرس.فهل تجوز الدراسة في مثل هذه الظروف؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم يصاحبها الحرام مثل الاختلاء بالأجنبية و المفاسد الأخرى.

(السّؤال 808): ما حكم مراجعة المرأة للطبيب في حالة عدم توفر طبيبة حاذقة؟

الجواب: لا بأس فيها عند الضرورة.

(السّؤال 809): ما حكم مصافحة المرأة للأجنبي من خلال القفازات؟

الجواب: الأفضل ترك هذا الأمر إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 810): ما حكم الاستماع إلى ضحك الأجنبية إذا لم يؤد إلى مفسدة،و ما الحكم إذا أدّى إلى مفسدة؟

الجواب: لا بأس فيه في حالة عدم حصول مفاسد معينة عنه.

(السّؤال 811): ما حكم النظر إلى النساء من سكنة بيوت الشعر و الخيام و اللواتي

ص: 214

غالباً ما يظهر بعض شعر رءوسهن،علماً انهن معتادات على مثل هذا اللبس و لا ينفع معهن النصح؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يقصد الريبة و التلذذ.

(السّؤال 812): يتفق أحياناً أن يدرس طالب جامعي مع بنات أو بالعكس.فهل تجوز هذه الدراسة؟علماً انه في حالة التخلي عنها يلحق ضرر بالدارس كأن يتأخر في تخرجه.

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى ارتكاب محرم،و لكن من المناسب أن يفكر المسئولون في البلدان الاسلامية بطريقة لفصل المراكز الدراسية للبنات عن مراكز البنين.

(السّؤال 813): هل يجب ستر الوجه علماً انه صعب في الدراسة؟

الجواب: الوجه و الكفان استثناء من الحجاب و لا يجب سترها.

(السّؤال 814): في المجتمع الكثير من النساء المتبرجات في الوقت الحاضر، فهل يجوز النظر إليهن بدون قصد الشهوة؟و إذا لم يكن جائزاً فما حكم النظر غير المتعمد؟

الجواب: لا بأس في النظر غير المتعمد،كما ان تردد مثل هؤلاء النسوة في الطرقات لا يمكن أن يكون مانعاً لتردد الرجال المسلمين إذا كانوا يعلمون ان أنظارهم تقع عليهن بلا قصد.

(السّؤال 815): إذا كان شخص يبحث عن زواج مؤقت و هو يعلم انه يحصل عليه في مكان معين تتوفر فيه نساء لهذا الغرض.فهل يجوز له أن يقصد المكان للنظر إليهن و اختيار واحدة للزواج؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان قصده الزواج.

(السّؤال 816): هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متبرجة بشكل لافت للنظر

ص: 215

و لكن بدون نية سيئة؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 817): في الجامعات الفرنسية،يضطر المرء لمصافحة الاستاذ عند الالتقاء به و إلاّ حمل الأمر على الاساءة و الخروج على الآداب من قبل الطلبة المسلمين.فما حكم مصافحة النساء غير المسلمات؟

الجواب: إن واجبكم الشرعي عدم المصافحة،و يجب أن توضّحوا لهم هذه الثقافة الإسلامية حتى لا تحمل على الاساءة و سوء الأدب.

(السّؤال 818): في أية حالة يجوز التحدث إلى الأجنبية؟

الجواب: عند عدم وجود التلذذ و الريبة.

(السّؤال 819): ما مقدار ما يجب ستره من المرأة المسلمة أمام غير المسلمات؟

الجواب: يفضل عدم كشف الجسم أمام غير المسلمات رغم انه لا يحرم إظهار الجسم مع ستر العورة.

(السّؤال 820): ما حكم مشاهدة أفلام الفيديو التي تشتمل على مشاهد رقص النساء أمام النساء أو الرجال أمام الرجال؟

الجواب: مشاهدة هذه الأفلام تؤدي إلى الفساد،و لا يجوز ذلك.

(السّؤال 821): في عرض المشاهد التاريخية،هل يجوز اختلاط المسلمات بالمسلمين لتمثيل أدوار الكفّار المتضمنة لحوارات عاطفية مثيرة للشهوة؟

الجواب: لا بأس في تمثيل دور الكفّار لأهداف تربوية،أمّا الحوارات المثيرة للشهوة فلا تجوز.

(السّؤال 822): إذا راجعت العروس طبيبة أو طبيباً في حالة عدم وجود الطبيبة لفحص البكارة من باب الاحتياط،فهل يجوز ذلك مع ضرورة اللمس؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان في تركه ظنّ لوقوع المفاسد و الخلافات الخطيرة.

ص: 216

و في هذه الحالة يجب الاستعانة بطبيبة قدر الامكان.من غير طريق الرؤية كاللمس غير المباشر عبر القفازات و أمثالها إذا أمكن ذلك.

(السّؤال 823): ما حكم الامتثال لأوامر الاستاذ غير الملتزم بالواجبات الشرعية عند ما يأمر الطلبة الذّكور بفحص النساء المريضات مع وجود الطالبات؟علماً أن التمرد على أوامره يؤثر على درجة النجاح أو الرّسوب.

الجواب: في هذه الحالة غير الضّرورية يجب التّمرد بشكل معقول،إلاّ إذا كان فحص النساء ضرورياً لإكمال الدراسة الطبية(الدراسة التي تكون سبباً في إنقاذ حياة النساء)،في هذه الحالة يجوز ذلك.

(السّؤال 824): ما المقصود بالريبة و التلذذ؟

الجواب: الريبة هي الخوف من الوقوع بالحرام،أمّا اللّذة فهي اللذة الجنسية.

(السّؤال 825): إذا كان عدم حجب الوجه و الكفين مؤدياً إلى فساد للمرأة في المجتمع فهل يجب عليها سترهما؟

الجواب: نعم يجب ذلك في هذه الحالة.و لكن لا يلزم ستر الوجه و الكفين ما لم يحصل يقين بهذا الأمر.

(السّؤال 826): يقال ان المرأة يجب أن تستر نفسها من الصبي المميز،فكيف يمكن معرفة كون الصبي مميزاً؟

الجواب: يستحب الحجاب عن مثل هذا الولد.أمّا المقصود بالتمييز فهو أن يكون عارفاً بالمسائل الجنسية.

(السّؤال 827): هل يجوز للمرأة مراجعة الطبيب إذا كان بمقدورها العثور على طبيبة بالاختصاص نفسه؟علماً انه يستلزم النظر و المعاينة؟

الجواب: في حالة استلزام النظر إلى غير الوجه و الكفين أو اللمس،فلا يجوز ذلك إلاّ عند الضرورة و لا يجوز عند وجود الطبيبة الانثى.

ص: 217

(السّؤال 828): ما حكم متابعة برامج الشبكات الفضائية علماً ان بعضها جيد؟

الجواب: لا تجوز متابعة هذه البرامج.أمّا البرامج المفيدة أو غير الضارة في الظاهر فهي أداة تؤدي إلى البرامج المفسدة.لذا ينبغي على المسلمين اليقظة أمام خدع أعداء الإسلام لنشر الفساد بينهم.

(السّؤال 829): هل تعتبر متابعة الأطفال لبرامج الشبكات الفضائية مبرراً لنصب هوائياتها و استعمالها؟

الجواب: لا فرق بين الأطفال و الكبار فالخطر يعمهم جميعاً حتماً.

(السّؤال 830): ما رأيكم بالمدارس المختلطة الموجودة في القرى بسبب قلّة المدارس؟

الجواب: لا بأس فيها عند الضرورة مع مراعاة الحجاب و الموازين الإسلامية، على انه يجب السعي لفصل هذه المدارس.

(السّؤال 831): ما حكم خياطة الثياب النسائية من قبل الخياطين الذكور؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تستلزم الاتصال الجسدي أو المحرمات الأخرى.

(السّؤال 832): ما حكم النظر إلى الفتاة لمزيد من الاطلاع على هيئتها و وجهها و كذلك التحدّث إليها من أجل الزواج بها؟

الجواب: لا بأس في ذلك في حدود المقدار اللازم للمعرفة بها.

(السّؤال 833): ما حكم ارتداء القمصان ذات الأكمام القصيرة؟و ان كان محرّماً فهل سبب التحريم احتمال العون على الاثم؟ 1- في هذه الحالة كيف يمكن للاحتمال أن يجلب حكماً نهائياً؟ 2- بالنظر إلى ثياب الاحرام التي تكون مفتوحة أكثر من القمصان قصيرة الأكمام و ان ارتدائها واجب عند الطواف حيث يطوف الرجال جنباً إلى جنب مع النساء،أ فلا يكون احتمال المساعدة على الاثم هناك أكبر؟

ص: 218

الجواب: لا بأس في لبس الرجال القمصان قصيرة الأكمام إلاّ في الموارد التي نعلم بأنها تؤدي إلى مفاسد خاصة.

(السّؤال 834): ما حكم ارتداء النساء ملابس لاصقة لا تغطي إلاّ بشرة المرأة بحضور النساء في الأماكن الرياضية الخاصة بهن و التي لا يحضرها أي رجل؟

الجواب: لا بأس فيه على افتراض المسألة إلاّ إذا أدّى إلى مفاسد معينة.

(السّؤال 835): ما حكم النظر إلى شعر رأس المرأة الكتابية بدون قصد اللذة؟

الجواب: لا بأس فيه بدون قصد اللذة.

(السّؤال 836): ما حكم استماع الأجنبي إلى إنشاد المرأة لقصائد دينية لا تؤدي إلى مفسدة؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 837): هل يجوز تسليم صورة لامرأة غير محجبة إلى مصور أجنبي لتظهيرها؟

الجواب: إذا لم يكن المصور عارفاً بصاحبة الصورة و لم يكن هناك مفسدة معينة فلا بأس.

أحكام النّفقة

(السّؤال 838): المعروف ان الزوجة لا تأخذ نفقة من زوجها ما لم تنتقل إلى بيته و ذلك بين العقد و الزفاف.فهل يجوز لها أن تطالب بنفقة تلك الفترة من الزمن إذا لم تكن قد أعطته التمكين التام؟

الجواب: لا نفقة لها.

(السّؤال 839): هل يجوز للمرأة أن تتبرع ببعض مالها الخاص بدون إذن زوجها؟

ص: 219

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 840): تزوجت من مطلّقة لها ولد عاش معنا منذئذ و حتى الآن.و رغم ان له أباً و جدّاً و جدة و هم جميعاً موسرون،أمّا أنا فموظف بسيط أمرر معاشي بصعوبة و بالاقتراض فقد تكفلت بنفقته بدون أي تعهد أو اتفاق.فهل يكون أبوه وجده وجدته مدينين لي بنفقة الولد من الناحية الشرعية و القانونية؟

الجواب: إذا كنت قد أنفقت عليه تبرعاً و بدون اتفاق مع الأب فليس لك أن تطالب بالنفقة.أمّا إذا كنت فعلت ذلك بأمر أبيه أو إذنه فلا بأس في مطالبتك بها.

(السّؤال 841): هل يحقّ لأُم الطفل غير الشرعي المطالبة بنفقة طفلها من أبيه؟

الجواب: هذه الأُم لا نفقة لها.أمّا نفقة الطفل غير الشرعي فواجبة على الأب.

(السّؤال 842): هل يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف.و إذا كان كذلك،فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ؟

الجواب: لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة،و يجب على المرأة أن تتقيد بالشرط.هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته على تهيئة النفقة،أمّا إذا أعطاها حق النفقة فان لها حرية التصرف.

(السّؤال 843): أختي خديجة كانت زوجة لرجل اسمه سهراب.و في حياتها سافر زوجها للعمل في قطر فتكفلت بنفقتها هي و ابنتها على مدى ست سنوات حتى توفيت في دارنا فتكفلت بمصاريف التكفين و الدفن و مصاريف ابنتها حتى سن البلوغ و الزواج.هل يكون زوج أختي مديناً لي بالمبلغ المذكور؟

الجواب: انه مدين لأختك بنفقة هذه المدة و تعتبر جزءً من التركة.و لك الحق في استرداد النفقة من التركة إذا كنت قد اتفقت معها على أن يكون ما تنفقه عليها قرضاً أو كانت هناك قرائن واضحة على هذا المعنى.

(السّؤال 844): هل يجب على الأولاد التكفل بنفقات الأبوين المحتاجين؟أم

ص: 220

يكون ذلك بعهدة البنات ذوات الدخل؟

الجواب: لا فرق بين الولد و البنت من هذه الناحية.و تجب نفقة الأبوين الفقيرين عليهما معاً.

(السّؤال 845): هل يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة كنفقة؟أم يجب عليه تهيئة الطعام و المسكن و اللباس فقط؟

الجواب: يجب على الرجل ما يقدر عليه مما هو ضروري فعلاً.

(السّؤال 846): هل يعتبر دواء الزوجة المريضة و علاجها من نفقتها؟علماً ان علاج المرض يعتبر من الحاجات الأولية للانسان عرفاً.

الجواب: العلاج في الحدود المعروفة ضمن النفقة.

(السّؤال 847): على من تقع نفقة ابن الزنا؟

الجواب: على الزاني.

مسائل متفرقة في الزواج

(السّؤال 848): هل يجوز زواج الخنثى المشكلة و غير المشكلة؟

الجواب: لا يجوز للخنثى المشكلة،أمّا غير المشكلة فيجوز في حالة اتضاح أمرها.

(السّؤال 849): عند الخطبة تبذل الأطعمة و يقوم الولد و ذووه بتقديم هدايا إلى العروس و أهلها،فما حكم هذه الهدايا إذا فسخت الخطبة أو مات أحد الخطيبين؟

الجواب: لا يعاد إلاّ ما لم يصرف،أمّا ما صرف فلا أحد مدين به.

(السّؤال 850): ما حكم زواج العامي بالعلوية أو بالعكس؟و ما التكليف إذا كان ذلك باعثاً على الخلافات؟

الجواب: لا شك ان لا إشكال فيه شرعاً.أمّا إذا كان يؤدي إلى نزاعات في بعض

ص: 221

المناطق بسبب التعصب أو الجهل فينبغي تجنبه.

(السّؤال 851): إذا كان العمل بحق الحضانة يؤدي إلى العسر و الحرج الشديد بالنسبة للطرف الآخر-مثل أخذ الطفل من أُمّه بعد سنتين و ردّه إلى أبيه مما يؤدي إلى مشقة لا تحتمل من قبلها مضافاً إلى أصل مشقّة الفراق التي تعاني منها الأُم عادة-أو كان العمل به يؤدي إلى فساد و انحراف أخلاقي و تربوي يتعرض له الطفل.فهل يبقى حق الحضانة قائماً،أم يسقط بحكم الحرج و الفساد؟

الجواب: إذا قرر حاكم الشرع ان حضانة الأب لابنه تعرض الابن إلى الانحراف و الفساد،يسقط هذا الحق.

(السّؤال 852): في العادة تبعث عائلة العروس بهدايا إلى ابنتها بعد العقد و الزواج.

فبمن تتعلق هذه الهدايا في حال انفصال الزوجين أو وفاة الزوجة؟

الجواب: إذا لم تكن هناك قرينة خاصة،فالظاهر انها تخص البنت و قد وهبها إياها أبوها لاظهار احترامه لها و اكبارها أمام زوجها.

(السّؤال 853): المرسوم بين سكان أفغانستان و شيعتها أن يأخذ أبو البنت مبلغاً من المال من الصهر مضافاً إلى الصداق فهل هذا المبلغ حلال؟و هل يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول؟

الجواب: يحل هذا المبلغ إذا كان شرطاً في العقد من قبل الأب،و يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول.

(السّؤال 854): إذا زاد المال الذي يأخذه أبو البنت من صهره لتجهيز ابنته عن كلفة الجهاز.فهل تحل الزيادة للأب؟

الجواب: إذا كان هذا المال مشروطاً للأب ضمن العقد فان المبلغ الاضافي حلال له إلاّ إذا كان باسم البنت و ضمن صداقها.فهو يخصها.

(السّؤال 855): إذا جعل أبو البنت المال الذي أخذه من الصهر صداقاً لابنته،

ص: 222

بمعنى أن البنت تأخذ المبلغ بكامله من زوجها بصفة صداق بحيث تنفق منه على جهازها و تعطي الباقي لأبويها أو أخيها،فهل يحل لهم ذلك؟

الجواب: إذا أخذت البنت الصداق و حق الرضاع من زوجها بصفة صداق على أن تنفق منه على الجهاز و تهب الباقي لمن تشاء،فيجوز ذلك.

(السّؤال 856): هل في الاجابة على خطبة البنت مورد للاستخارة؟

الجواب: إذا لم تحل القضية بعد التشاور و التحقيقات اللازمة يمكن اللجوء إلى الاستخارة.

(السّؤال 857): هل يجب العمل بنتيجة الاستخارة؟

الجواب: لا يجب العمل بها،و لكن لا ينبغي مخالفتها قدر الامكان إلاّ إذا مضت مدة معقولة،ثمّ يستخار مرّة أخرى.

(السّؤال 858): هل يجوز تجديد الاستخارة على الزواج؟و بأية صورة؟

الجواب: لا يصح تجديد الاستخارة بأي حال من الأحوال إلاّ إذا مرّت فترة معقولة أو تغيرت الظروف المتعلقة بالاستخارة.

(السّؤال 859): إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بخمس و سبعين جلدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية و كان له منها بنت في الثالثة،فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولّى حضانتها؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة،فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.

(السّؤال 860): إذا اتهم زوج زوجته بعلاقة غير مشروعة،و لم يتمكن من إثبات ادعائه في المحكمة.

1- هل يجوز للرجل مواصلة حياته مع زوجته؟

الجواب: إذا لم يدع الرؤية فيجوز له العيش معها بلا تكلّف،و لكن يجوز للمرأة

ص: 223

أن تطلب من حاكم الشرع إقامة حد القذف(ثمانون جلدة)بسبب اتهامه لها،إلاّ ان تعفو.

2- هل يجب على المرأة شرعاً أن تواصل الحياة مع زوجها؟

الجواب: نعم،يجب عليها ذلك.

3- في هذه الحالة هل يجوز للمرأة طلب الطلاق و متابعة حقوقها المشتملة على الصداق و الجهاز و ايرادات المعيشة؟

الجواب: نعم،إذا كان الزوج راضياً بالطلاق.

(السّؤال 861): هل يجوز للزوج أن يتحدث بعيوب زوجته أمام الآخرين،أو اهانتها و لو بالمزاح:

أ- إذا كانت المرأة غير راضية؟

الجواب: لا يجوز.

ب- إذا لم يؤذ ذلك المرأة؟

الجواب: الأفضل الترك.

(السّؤال 862): ما حكم الكذب على المرأة لجلب حبها،كأن يقول:لم تغيبي عن بالي لحظة منذ الصباح و حتى الآن،و ليس الأمر كذلك؟

الجواب: لا يجوز الكذب إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 863): ما حكم إهانة المرأة لزوجها و بالعكس؟

الجواب: لا يحقّ لأحد إهانة أحد حتى الزوجة و الزوج.

(السّؤال 864): هل يجب البر بالوعد للمرأة؟

الجواب: الأفضل لكل مسلم أن يكون باراً بوعده دائماً إلاّ إذا لم يكن قادراً عليه.

(السّؤال 865): إذا حدّث بنتاً قبل الزواج قائلاً انه سيتزوجها بشرط أن تخدم أُمّه

ص: 224

العجوز،فوافقت البنت و لكنها لم تفِ به بعد الزواج،فهل مثل هذا الشرط قبل الزواج ملزم؟

الجواب: هذا الشرط ملزم.

(السّؤال 866): هل يجوز للأب نقل حق ولايته على ابنته إلى الصهر مقابل مبلغ من المال؟

الجواب: حق ولاية الأب غير قابل للانتقال،لا لقاء مال و لا بدونه.

(السّؤال 867): هل يجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن و حق الرضاع؟

الجواب: يجوز لها في حالة ما إذا اشترط ذلك ضمن العقد أثناء قراءة عقد النكاح.

(السّؤال 868): لدى من يجب أن يكون كتاب العقد؟لدى أسرة الزوجة أم الزوج نفسه؟

الجواب: إذا لم يكن هناك شرط خاص حوله قبل العقد،فيجب أن يعطى إلى أسرة الزوجة و يكون بامكان الزوج أن يأخذ تأييداً من المكتب عند الحاجة.

(السّؤال 869): هل يكره الزواج من الأقارب القريبين؟

الجواب: ورد في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله انه قال:«لا تتزوجوا بالأقارب لأن الولد يكون ضعيفاً و نحيفاً» (1)لذا يكره الزواج من الأقارب.

(السّؤال 870): هل يجوز للرجل و المرأة أن يستمتع أحدهما بالآخر بما شاءا من المتع؟

الجواب: نعم.يجوز للزوجين الاستمتاع ببعضهما ما شاءا .

(السّؤال 871): هل يجوز للمسلم المبتلى بمرض الايدز أن يعقد على مسلمة؟ح.

ص: 225


1- -قواعد الشّهيد ص 381 ج 1 و مسالك الأفهام،بداية كتاب النكاح.

الجواب: إذا كان مؤدياً إلى خطر فلا يجوز.

(السّؤال 872): إذا توفيت المرأة أثناء الولادة ثمّ عادت إلى الحياة ببركة التوسل بالذات الالهية و أولياء اللّه،فهل تستمر زوجيتها؟

الجواب: زوجيتها-على فرض المسألة-مستمرة.

(السّؤال 873): ما حكم زواج التوأم اللصيق؟

الجواب: إذا كان بالامكان ترك الزواج و العمل بالاحتياط بلا عسر أو حرج شديد فالاحتياط الانصراف عن الزواج،أمّا إذا اضطر إلى الزواج،فيجوز للبنتين أن يتزوجا على التوالي من رجل واحد بحيث يعقد على واحدة ثمّ يطلقها.و بعد العدة يعقد على الأخرى(و بالامكان اتباع العقد المؤقت منعاً للتورط بمشاكل تعدد الطلاق).أمّا بخصوص الولدين فالاحتياط كذلك عدم الزواج مع الامكان، و أمّا عند الضرورة فلا يجوز،اتخاذ زوجة واحدة في وقت واحد،بل يجوز اتباع الطريقة التي ذكرنا لاتخاذ زوجة واحدة.و لما كان وجود مثل هؤلاء الأفراد نادراً بصورة عامة و كانت هذه الأحكام الشرعية تبدو غريبة فانه لا نقاش فيها.

(السّؤال 874): ما المقصود بالعدالة بين الزوجات؟

الجواب: المقصود هو معاملة كل واحدة بما يناسب حالها،و العدالة لا تعني دائماً المساواة،اما بخصوص حق القسم فالمقصود تعيين ليلة لكل واحدة.

(السّؤال 875): هل يجوز الاختلاء بالأجنبية مع الاطمئنان بعدم ارتكاب المحرم؟و ما هي قيود الاختلاء بالأجنبية؟

الجواب: إذا كان في مكان لا يتردد عليه الناس فيعتبر خلوة بالأجنبية، و الاختلاء بالأجنبية فيه إشكال حتى مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام.

(السّؤال 876): ما حكم قصّ و لقط بعض شعر الحاجب من السيدات،و كذلك الوشم؟

ص: 226

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 877): إذا كانت إحدى المحارم غير ملتزمة بالحجاب الشرعي،فهل يحق للرجل أن يضربها لذلك،و ذلك بعد سلوك طرق مختلفة لاقناعها بالأمر عبثاً؟

الجواب: لا يجوز الضرب للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بدون إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 878): هل يعتبر الرجل فاسقاً إذا لم يلزم زوجته بالحجاب الشرعي؟

الجواب: إذا ترك النهي عن المنكر فهو فاسق.

(السّؤال 879): هل تقع مسئولية حضانة و رعاية الأبوين المريضين و المعاقين على عاتق الأولاد و البنات،أم ان البنات غير مكلّفات بها؟

الجواب: كلاهما مسئول.

(السّؤال 880): هل تقع مسئولية رعاية أو حضانة الأبوين اللذين لا ولد لهما على عاتق بناتهما؟

الجواب: نعم،تقع على عاتق البنات بقدر استطاعتهن.

(السّؤال 881): هل ان تمريض الأب عند الحاجة واجب على الأولاد؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يدفعوا أجرة التمريض،أو ان يتولوا تمريضه بأنفسهم.

(السّؤال 882): ما حكم مواكب الزفاف التي تطوف بالعرائس في الشوارع مصحوبة بالعزف و التصفيق؟

الجواب: هذه الأعمال لا تناسب أهل الدين.

(السّؤال 883): إذا كان زواج الزاني بالزانية مدعاة لتقليل الفساد و اصلاحهما، فهل يجوز إجبارهما على الزواج في هذه الحالة؟

ص: 227

الجواب: لا يجوز الاجبار على الزواج،و لكن لا بأس في نصحهما،و كذلك يجوز للقاضي إذا عفا و أسقط الحد عنهما في بعض الحالات أن يجعل زواجهما شرطاً للعفو.

(السّؤال 884): لمن يعطى ابن الزنا،للزاني أم للزانية؟

الجواب: انه كابن الحلال من حيث حق الحضانة و الرعاية.

(السّؤال 885): إذا أعطي ابن الزنا إلى الزانية فان ذلك يبعث على الفساد و يجرح كرامة مجموعة من المؤمنين في القرية،أمّا إذا قرر الشرع المقدّس أو قانون البلاد تسليم هذا الطفل إلى دائرة الرعاية الاجتماعية،فان ذلك يقلل من الفساد و يحفظ احترام عدد من المؤمنين.فما التكليف في هذه الحالة؟

الجواب: على حاكم الشرع أن يبت في مثل هذه الحالة،و إذا كان ثمة فساد أن يمنعه.

(السّؤال 886): ما حكم الرجل إذا آن أوان زواجه،فاختارت له أُمّه بنتاً تتمتع بالشروط اللازمة و لكنه امتنع عن الزواج بها؟

الجواب: ليس الولد ملزماً بالزواج من تلك الفتاة،و لكن عليه أن لا يقصّر في احترام والدته.

(السّؤال 887): هل يكفي الدخول في موضوع المحلل،أم يجب إنزال الاثنين؟

الجواب: يكفي الدخول.

(السّؤال 888): ما حكم الهدايا المقدمة قبل العقد في حالتي استمرار العقد أو فسخه؟

الجواب: إذا لم يفسخ العقد فانه لهذه الأشياء طابع الهدايا،فيجوز التصرف بها، أمّا إذا الغي الزواج فيجب إعادتها لأن المرسوم انها تكون مشروطة بانجاز العقد، إلاّ الهدايا البسيطة كالأطعمة فهي مستثناة من هذا الحكم.

ص: 228

(السّؤال 889): هل يجوز للأُم أن تكون قيّمة على الصبي بإذن حاكم الشرع إذا لم يكن له جد من أبيه؟

الجواب: لا بأس في ذلك بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 890): نشب نزاع بين قبيلتين ففقئت عين أحد الأطفال و له من العمر (8)سنوات فجرت المصالحة باعطاء بنت في العاشرة من عمرها بإذن وليها لشقيق الطفل الفاقد لعينه.و تدعي البنت أنّها لم تكن و ليست راضية و القانون يحدد سن الولد و البنت الذي يجيز لهما الاستقلال في أعمالهما بسن الثامنة عشرة،أمّا قبلها فيجب مراجعة المحكمة التي تحيلهما إلى الطبيب الأخصائي لبيان البلوغ و الرشد،فإذا أيد الطبيب الأخصائي القانوني ذلك تصدر المحكمة حكماً بالرشد قبل سن الثامنة عشر.و في ما نحن فيه لم يفعل ما ذكر،بل نظم محضر بين الزوجين في سن السادسة عشر يفيد بأن يواصلا دراستهما حتى انتهاء الدراسة الاعدادية و ادّعت البنت انها هددت من قبل أبويها فوقّعت على العقد في المحضر.و هذا النوع من الزّواج سائد و معروف في بعض القرى،و قد ورد في المسألة(4)من تحرير الوسيلة في فصل أولياء العقد«يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة»و جاء في آخر المسألة:«بأن الأحوط مراعاة المصلحة»فهل يتعلق عدم المفسدة و رعاية المصلحة بالبنت،أم بالأب و الأُسرة؟و هل ان هذا العمل صحيح أصلاً؟

الجواب: مراعاة المصلحة و المفسدة تخص البنت،أي يجب مراعاة مصلحة البنت و لا علاقة لذلك بالأبوين.كما ان الاعتبارات الأسرية و تعويض الخسائر لا يمكن أن يكون مبرراً لجعل الصغير مالاً للمصالحة،أمّا الكبير فان رأي الشرع واضح فيما يخصه إذ لا يصح العقد بدون رضاه.

(السّؤال 891): ما حكم الزواج المعاطاتي و ما هي شروطه؟و إذا راجع أحد

ص: 229

مقلديكم في هذه المسألة(على فرض عدم صحته برأيكم)مرجعاً آخر،فما الحكم؟و إذا تزوج شخص جاهلاً بالحكم(في حالة عدم صحته)ثمّ عرف الحكم فما تكليفه؟

الجواب: ليس عندنا شيء باسم الزواج المعاطاتي.و مثل هذا الزواج باطل.

(السّؤال 892): إذا قام بالتفخيذ مع أجنبية فأنزل،و انعقد طفل فيها بدون أن يكون دخول،فما حكم الابن و زوال البكارة على أثر الولادة؟

الجواب: إذا كان متيقناً من انه لن ينزل،فلا يبعد أن يكون الولد مثل ولد الشبهة.

و إذا كان يحتمل الانزال فلا يخلو من إشكال.اما بخصوص مهر المثل فإذا كانت المرأة قد فعلت ذلك برضاها و كانت تحتمل هذا الأمر فليس لها مهر المثل،و إذا لم تكن تحتمل ذلك و لم تكن راضية بغير التفخيذ،فالاحتياط الواجب اعطاؤها مهر المثل.

(السّؤال 893): إذا كان أداء المستحبات الكثيرة يتعب المرأة بشدة بحيث يمنع زوجها من الاستمتاع بها كما ينبغي،فهل يحقّ للزوج نهيها عن هذه المستحبات؟ و هل يجب عليها إطاعته في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا يجوز للزوج نهيها إلاّ إذا حرم من التمتع بالكامل.و في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذنه لأنها تتجاوز على حقوق الزوج.

(السّؤال 894): إذا كان الرجل عاجزاً تماماً عن الزواج بمعنى انه كان فاشلاً في أمور حياته دائماً حتى انه عاجز عن أبسط أنواع الزواج،و في الوقت نفسه يؤدي عدم الزواج إلى اضطرابات جسدية لديه،فهل يجوز له أن يقضي على رجولته بتعاطي العقاقير أو باجراء عملية جراحية.

الجواب: لا يجوز.بل يجب عليه التحلي بالصبر حتى يفرج اللّه عليه.

(السّؤال 895): تزوجت أرملة شهيد بعد مضي بضع سنوات و كان لها ولد و يقول

ص: 230

أبو الشهيد:لا أسمح لحفيدي-باعتباري ولياً عليه-أن يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته.و يبلغ الولد الآن الخامسة.و تقول أُمّه:أنا أتولى تربيته بصفتي أُمّه،فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية؟

الجواب: الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى و ان تزوجت.أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجد،و ليس للأُم ولاية على أموال الصبي.

أحكام الرّضاعة

(السّؤال 896): إذا أرضعت المرأة ابنة حميها،فهل يجوز للأبناء الآخرين للأخوين عدا تلك البنت أن يتزاوجوا؟

الجواب: البنت التي رضعت من حليب زوجة الآخر تحرم على جميع الأولاد.

أمّا باقي أولاد الأخوين فيجوز لهم التزاوج.

(السّؤال 897): إذا أرضعت امرأة أطفال أختها،فهل تكون محرماً على زوج أختها؟و ما حكم أبنائها؟

الجواب: لا تكون الأخت المرضعة محرماً على والد الرضيع.أمّا أبناؤها فيكونون من محارمه عليه.

(السّؤال 898): هل يكون أحفاد الأُم بالرضاعة محارماً للرضيع؟

الجواب: الأحفاد يصبحون محارم الرّضيع.

***

ص: 231

القسم السّابع و العشرون: أحكام الطّلاق

اشارة

(السّؤال 899): ما حكم الرجل الذي لا يلتزم بتعهداته لزوجته و لا يقبل بالطلاق؟

الجواب: يجب عليه العمل بتعهداته،و إذا ترك زوجته معلّقة و لم يقبل بالعمل بواجباته الشرعية بحقّها فان حاكم الشرع يلزمه بالطلاق،فإذا رفض أجرى حاكم الشرع الطلاق للمرأة بناءً على طلبها.

(السّؤال 900): إذا اشترطت المرأة انه إذا تزوج زوجها امرأة أخرى فان لها وكالة الطلاق،فاتخذ الرجل زوجة أخرى بسبب عدم انسجامه مع زوجته.فهل يبقى للزوجة الأولى وكالة للطلاق؟

الجواب: الظاهر ان هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة،لأن الهدف منه هو جعل الرجل يقنع بالزوجة الأولى.أما و قد جعلته زوجته في حيرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجية عرض الحائط،فلا يبقى مجال للتقيد بهذا الشرط، أي ان المرأة لا يكون لها وكالة في الطّلاق.

(السّؤال 901): هل يثبت الطلاق بمجرد ادّعاء الزوج و قوله:لقد طلقتها،بحيث يحق للمرأة أن تتزوج و تسقط عنها النفقة،أم تجب شهادة عادلين؟

ص: 232

الجواب: الفقهاء مختلفون بهذا الصدد و قد توسع المرحوم المحقق القمي في (جامع الشتات)و المحقق اليزدي في(ملحقات العروة)في بحث هذا الموضوع و يظهر من مجموع الأدلة ان الطّلاق بمجرد ادّعاء الزّوج لا يخلو من إشكال،بل يجب قيام البينة(شهادة عدلين)عليه.

(السّؤال 902): هل تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق؟

الجواب: نعم،تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق ما لم يحصل يقين بخلافه.

(السّؤال 903): تزوج رجل و امرأة،و اعترف الرجل بالزواج،و لكنه يدّعي انه أجرى صيغة الطلاق بحضور جماعة يؤمن بعدالتهم-و لكن من غير الممكن إثبات عدالتهم-و ليس معلوماً ان كانت صيغة الطلاق صحيحة أم لا،لأن الزوج ليس عالماً دينياً و لكنه يجيد القراءة و الكتابة بالفارسية،و يقول انه أجرى صيغة الطلاق من إحدى الرسائل العملية.فهل يصحّ هذا الطلاق المحرز أصله و غير المعلوم من حيث الصحة؟

الجواب: الظاهر ان ادّعاء هذا الطلاق مقبول.

(السّؤال 904): عقد رجل على ابنته الصبية لأحد الأولاد،و البنت الآن في السابعة عشرة،أمّا الولد ففي الثالثة عشرة و يبدو صغيراً جداً من الناحية الجسدية.و قد فقدت البنت أباها و صارت إلى اليتم،و لا ترضى بأن تتزوج من هذا الصبي لأنها لا تستطيع انتظار كبره.لذا نرجو حضرتكم بالاذن لهذه البنت بالزواج من الشقيق الأكبر لهذا الصبي إذا سمح الشرع المقدس،علماً ان البنت راضية بذلك.

الجواب: إذا كان اجراء هذا العقد من أوله في غير صالح البنت الصغيرة فانه

ص: 233

باطل أصلاً،و على فرض انه كان في صالحها و لكن انتظارها في الوقت الحاضر يسبب لها عسراً و حرجاً شديداً،فيجوز لولي الولد اجراء صيغة طلاقها،ثمّ تتزوج بمن شاءت.

(السّؤال 905): يريد رجل أن يطلّق زوجته أو زوجة أخرى و لا يوجد في المدينة التي يسكنها شخص عادل بالمعنى الذي يذكره الفقهاء العظام إلاّ بعض الأشخاص الذين لم ير منهم المطلق معصية و لم يسمع من الآخرين عنهم معصية، كما انه لا يعرف أشخاصاً عدولاً في المدن المجاورة و هو مضطر لاجراء هذا الطلاق،فهل يجوز له الاستشهاد بهؤلاء الأشخاص الموثوقين المتمتعين بحسن الظن في اجراء الطلاق؟

الجواب: يكفي هؤلاء للشهادة على الطلاق و يعتبرون عدولاً.

عدّة الطّلاق

(السّؤال 906): عقد شاب على فتاة عقداً دائمياً،و لكي لا يكون هناك إشكال بينهما من حيث الاتصال و التزاور فقد قرئت صيغة العقد بينهما،فأخذا يتواقعان في خلواتهما من دبر،و لكن الأمر تحول بعد مدة إلى خلاف و خصومة و انفصال، و لما كانت البنت جاهلة بالمسائل الشرعية فقد ظنت ان مثل هذا الجماع ليس له عدّة فتزوجت و هي في العدة زواجاً دائمياً من شخص آخر،و لم تعلم بالمسألة إلاّ بعد مضي سنوات من الزواج و الانجاب.فما الحكم الشرعي؟

الجواب: الاحتياط الواجب،على فرض المسألة،قراءة صيغة العقد مرة ثانية بعد العدة،و ليس الأمر حراماً أبدياً.

(السّؤال 907): لقد دخلت في الإسلام منذ سنتين،و انفصلت عن زوجي المجوسي منذ ستة أشهر،فكيف تكون عدّتي؟

ص: 234

الجواب: إذا كنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتين،فقد بدأت عدّتك منذ اعتناقك الإسلام،و إذا كان زوجك قد علم بالأمر و لم يدخل في الإسلام أثناء عدتك،فقد انتهت عدّتك و انفصلت عن زوجك بلا حاجة إلى الطلاق.

(السّؤال 908): هل تحتاج الحبلى بالزنا إلى عدة إذا أرادت الزواج بالزاني أو بغيره؟و إذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل عليها عدة؟و إذا كان كذلك فهل هي عدة أبعد الأجلين أم عدة الاقراء؟

الجواب: لا عدّة للحبلى بالزنا و يجوز لها أن تتزوج الزاني أو غيره،فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة أشهر و ليس وضع الحمل معياراً.و أمّا بخصوص طهر غير المواقعة فلما كان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل،فيجوز له أن يطلقها.لذا فإذا لم تر العادة الشهرية فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثمّ تتزوج.

(السّؤال 909): ما هي الحكمة في عدّة الطلاق؟و هل يستثنى منها العاقرات أو اللواتي استأصلن أرحامهن؟

الجواب: لعدة النساء حكم عديدة.و ليست مقصورة بانعقاد الطفل،لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتى إذا كانت عاقراً و قد استأصلت رحمها،أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات.

(السّؤال 910): تمتعت امرأة مطلقة بعد انقضاء عدتها،و بعد مدة تقرر أن تعود لزوجها الأول بوساطة كبراء الأسرة فراجعت زوجها الثاني فوهبها المتبقي من المدة ثمّ عقد عليها موقتاً و قبل الدخول فسخ العقد ثمّ عادت إلى زوجها الأول فوراً مستندة إلى ان الفسخ الثاني حصل قبل الدخول و ان غير المدخول بها لا عدة لها.فهل يصح هذا؟

الجواب: لا تنتفي عدة العقد السابق بهذا الشكل.و ما لم تنته العدة لا يصح العقد الثاني،و لا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من العدة.

ص: 235

(السّؤال 911): إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة.فما الحكم بخصوص الطلاق؟

الجواب: تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثمّ تجرى صيغة الطلاق ثمّ تعتدّ لثلاثة أشهر.

(السّؤال 912): إذا عقد على امرأة و هي في عدة الوفاة،ثمّ تزوجا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً،أي بعد انتهاء العدّة أي كان العقد في العدة و الدخول،خارجها و كان الزوجان جاهلين بحرمة الزواج في العدّة فهل تكون بينهما حرمة أبدية؟أم يبطل العقد فقط؟ثانياً:هل يجب عليها إكمال عدة الوفاة لزوجها الأول،أم لا؟ ثالثاً:على فرض بطلان العقد،فهل يجب عليها أن تعقد للزوج الثاني ان أرادا أن يجددا العقد؟

الجواب: عقد الزواج باطل و لا حرمة أبدية بينهما و يجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثاني،ثمّ يجوز لها الزواج من شخص آخر.أمّا الزواج بالزوج الثاني فلا يحتاج إلى عدة وطء الشبهة.

(السّؤال 913): امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق،ثمّ أصبحت يائسة،فهل يسقط عنها المتبقي من العدة؟

الجواب: إذا تعرضت للعادة مرة واحدة،فعليها عدة شهرين آخرين،و إذا تكررت العادة مرتين فعليها عدة شهر واحد.

(السّؤال 914): إذا عقدت امرأة عقداً موقتاً و كانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة الرجل(كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟

الجواب: إذا كان هناك دخول وجبت العدة.

(السّؤال 915): متى تكون بداية عدة وطء الشبهة؟و ما الدليل عليه؟

ص: 236

الجواب: إن بداية عدّة وطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطي شبهة كما جاء في تعليقتنا على العروة الوثقى،و الدّليل ظهور أخبار الباب(راجع التعليقة).

***

ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة

(السّؤال 916): امرأة شابّة(في الثّلاثين مثلاً)توفي زوجها فتركت الزينة بأكثر من المتعارف عليه،بحيث لم تراع النظافة بالمقدار المطلوب،و تركت الزواج، و كلما تقدم لخطبتها أحد أجابت:لقد عاهدت زوجي أن لا أتزوج بعده،و قد اشترطنا على بعضنا بأنه إذا مات أحدنا فلا يتزوج الآخر.فهل يصحّ هذا؟و هل هذا الشّرط لازم؟

الجواب: الحداد هو ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة،و ليس ترك النّظافة.و هذا الشرط لا اعتبار له و حري بهذه المرأة أن تتزوج بعد العدّة.

***

الطّلاق الرّجعي

اشارة

(السّؤال 917): في الطلاق الرجعي يحرم خروج الزّوجة المطلقة من بيت زوجها الذي تعيش فيه و لا يحق للزّوج أن يخرجها من بيته ما دامت في العدّة.فعلى من يقع هذا النهي؟الزوجين،أم المكتب الذي يسجل الطلاق،أم مجري صيغة الطلاق،أم المحكمة التي تأذن بالطلاق؟و إذا عاش الزّوجان منفصلين عند اجراء صيغة الطّلاق و تم الطّلاق في بلدة غريبة و لم يكن الزوجان من أهل منطقة واحدة فما الحكم؟

ص: 237

الجواب: هذا النهي موجه إلى الزوجين بمقتضى الآية الشريفة و سائر الأدلة.

أمّا المحكمة أو المكتب بمقتضى المسألة فعليهما احاطتهما علماً بهذا الحكم عملاً بارشاد الجاهل و الأمر بالمعروف،و لا بأس في انفصال مسكنيهما إذا كان ذلك عن تراض منهما و لم يكن عن خصومة.

(السّؤال 918): في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيام العدة بعد الطلاق.و في هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة، فان لم يرجع،فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟و ما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة و التوارث و غيرها؟

الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيام العدة يكون الطّلاق رجعياً،و له أحكامه و يجب دفع المهر.

***

أحكام الرّجوع

(السّؤال 919): طلق زيد زوجته طلاقاً رجعياً و انفصلا،فسكن كل منهما بلدة، ثمّ رجع الرّجل قبل انقضاء العدة،و لكن المرأة لم تعلم فتزوجت بعد انقضاء العدة فما الحكم؟أو ان الرّجل رجع و أظهرت المرأة رغبة في ذلك و لكن أباها و إخوتها لم يسمحوا بعودتها،و لم تتزوج حتى الآن و قد مضت سنوات فهل الزوجية مستمرة؟أم ان الرجل عند ما رأى عدم جدوى اصراره فأعرض لم يعد بحاجة إلى الطلاق المجدد؟

الجواب: إذا كان الرجوع مؤكداً فالعقد الثاني باطل،و لا أثر لمرور الزمن الطويل كما لا يزول عقد الزّوجية بالاعراض.و الطّلاق ضروري لانفصالهما.

(السّؤال 920): إذا رجع إلى امرأته في عدّة الطّلاق الرّجعي ثمّ ندم فوراً و قال:إن

ص: 238

ذلك الطلاق قائم،فهل يكفي مجرد النّدم عند الرّجوع،أم يجب اجراء طلاق مجدد؟و إذا كان هناك لزوم للطلاق،فمتى يجب أن يتم؟

الجواب: لا اعتبار للنّدم.و برجوعه تكون المرأة زوجته فإذا أراد الانفصال عنها لزم الطلاق مجدداً.

(السّؤال 921): إذا طلّق زوجته فعرض عليه ورثتها مبلغاً من المال مقابل عدم تطليقها،فهل يحق له الرّجوع؟

الجواب: يجوز لمن يطلّق زوجته أن يأخذ مالاً و يرجع،و إذا لم يكن طلاقاً رجعياً فيحتاج إلى عقد مجدد.

***

طلاق الخلع و المباراة

(السّؤال 922): اتفقت مع زوجي على أن أدفع له مبلغاً من المال على هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً،و لما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة و أنا أدفع الأقساط،و لكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول:

ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى الآن فلست مطلقة و الطّلاق ملغى.فهل يصح هذا الكلام؟

الجواب: الطّلاق الخلعي واقع،و لا يجوز للرجل أن يرجع عنه إلاّ إذا رجعت المرأة.

(السّؤال 923): حصلت على الطّلاق الخلعي من زوجي ببذل مائة مسكوكة (بهار آزادي)،و في أثناء العدة كتبت كتاباً إلى مدير التسجيل بالرجوع في البذل و انتبهت الآن إلى أن مدير المكتب لم يثبت هذا الرجوع القانوني في السجلات.

فما حكم الرجوع؟و هل استحق الصداق؟

ص: 239

الجواب: إذا كنت رجعت إلى البذل في العدة و أخبرت زوجك بذلك فيحق لك استرداد مالك،فإذا لم تكوني أخبرتيه و انقضت العدّة،فلا يكفي.و إذا تكفل مدير المكتب بهذا الأمر و قصّر فيه،فيكون ضامناً.

(السّؤال 924): زوجتي غير مكترثة بالأحكام الإسلامية،و لا تمكن من نفسها، و هي لحد الآن غير مدخول بها.فهل يحقّ لي طلاقها؟و ما نوع الطّلاق؟و ما حكم الصداق؟

الجواب: حري بك مداراتها لمدّة و نصيحتها و التودد إليها عسى أن تتغيّر،و لا ينتهي الأمر إلى الطلاق،على أن لا تتشدد معها في غير الواجبات و المحرمات، فإن لم ينفع كل ذلك،فلك أن تنفصل عنها.و لكن،حسبما ذكرت،فهي ناشز و غير مدخول بها و لا تستحق النفقة،و إذا كانت راغبة بالطلاق فيكون طلاق خلع،و لا يصحّ إلاّ عن طريق بذل الصداق أو ما شابهه و رضا الزوج.

(السّؤال 925): جاء في رسالة الامام قدس سره:يجوز للرجل أن يرجع إلى امرأته بلا عقد إذا رجعت في البذل و السؤال:إذا طلبت المرأة استرداد صداقها الذي وهبته فدفعه إليها الرجل و لكن ظل يمقتها و لا يرغب بالعيش معها.فهل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء أيام العدة؟أو إذا مات الرّجل فهل يتعلق بها الارث أم ان الطلاق نافذ؟و هل ان هذه المسألة مقصورة على طلاق الخلع،أم ان الأمر في المباراة كذلك أيضاً؟

الجواب: يحقّ للرجل الرجوع إذا أراد،أو عدم الرجوع إذا لم يرد،و في المباراة أيضاً يجوز له أن لا يرجع إلاّ برغبته.و في حالات الطلاق الرجعي،فانهما يتوارثان أثناء العدة.

(السّؤال 926): وقع طلاق خلعي،و لكن الزوج يدعي انه واقع زوجته قبل الطلاق،و الأمر الآخر انه لم يكن هناك شاهدان عادلان حاضرين،بل جرى

ص: 240

الطلاق بحضور جماعة من المؤمنين ظاهري الصلاح،فهل يصح هذا الطلاق؟

الجواب: هذا الطلاق محكوم بالصحة في جميع الأحوال،لأن ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق على فرض المسألة مرفوض،و هناك اعتراف بأن ظاهر حال الشهود انهم عدول،و لا تكليف بمعرفة الباطن.لذا فالطلاق لا إشكال فيه إلاّ إذا أثبت ادّعاءه بالدليل الشرعي.

(السّؤال 927): إذا طلّق رجل امرأته طلاقاً خلعياً ثانياً،و لكن الزوجة رجعت بما بذلت قبل انقضاء العدّة أمّا الزوج فيقول:أنا أرجع بشرط ان أعقد عليك عقداً منقطعاً ما دمت بلغت القرء الثاني،و هكذا جرى،و لكن سرعان ما نشب خلاف ثانية فاتفقا على بذل المدة و تم الطلاق احتياطاً.و الآن:

1- هل يجب على المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة أشهر أم عدّة العقد الموقت لمدّة خمسة و أربعين يوماً.

2- هل بذل المدّة صحيح أم الطلاق الثالث؟

3- إذا صحّ بذل المدّة،فهل يستطيع أن يعقد عليها عقداً موقتاً،أم يحتاج إلى محلل؟

الجواب:1- الاحتياط أن تعتد عدة الطلاق.

2- تبين من الجواب السابق.

3- الاحتياط أن لا يتزوج بدون محلل.

(السّؤال 928): هل يصح طلاق الخلع بدون أخذ المال من المرأة؟

الجواب: لا يصح.

***

ص: 241

مسائل متفرقة عن الطلاق

(السّؤال 929): هل يجوز لامرأة أن تتزوج بعد أن فقدت زوجها و لا تدري ان كان قتل في حادثة أم فقد،و لم تحصل على خبر عنه منذ أربع سنوات؟

الجواب: لا تستطيع الزواج من رجل آخر إلاّ إذا تيقنت من موت زوجها،أو راجعت حاكم الشرع فأمر بالبحث عنه ثمّ طلّقها بعد اجتياز المراحل الشرعية.

(السّؤال 930): ما تكليف الفاقدة لزوجها و من أين تجري نفقتها خلال المدة؟

الجواب: امرأة المفقود على أقسام:

1- أن تصبر حتى تصل أخباره،و لا بأس في ذلك.و يجب اعطاؤها النفقة من أموال زوجها.

2- إذا كان هناك منفق كالولي أو غيره،فيجب أن تصبر إلاّ أن يصيبها عسر أو حرج شديد أو ضرر هام،فيطلقها حاكم الشرع.

3- فيما عدا هاتين الحالتين،ترفع أمرها إلى حاكم الشرع،فيقوم بالبحث لمدة أربع سنوات في أطراف المكان الذي فقد فيه،فإذا لم يحصل على خبر طلّقها هو،ثمّ تعتد عدة الوفاة(بالرغم من ان كفاية عدة الطلاق الرجعي قوية أيضاً،و لكن الاحتياط مهما أمكن في عدم الترك)ثمّ تتزوج.فإذا رجع الزوج الأول و هي في العدة فهو أولى.أمّا إذا عاد بعد العدة-حتى قبل الزواج الثاني- فالطلاق نافذ و لا يمكن لهما أن يتراجعا إلاّ بالتراضي و اجراء عقد جديد بينهما.

(السّؤال 931): متى يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا كان الزوج يضيق عليها،و لا يقبل بتطليقها في الوقت نفسه؟

الجواب: يجوز التطليق للقاضي إذا كان عدم التفاهم من الشدة بحيث يؤدي إلى العسر الشديد و الحرج الأكيد و لم يكن الزوج مستعداً شخصياً للطلاق،و يكون

ص: 242

طلاق القاضي طلاقاً رجعياً،و لكن إذا تراجعا و استمرت حالة عدم الانسجام، فيطلقهما مرة أخرى،و هكذا حتى يكون طلاقاً بائناً في المرة الثالثة.

(السّؤال 932): منذ أكثر من عشر سنوات و في نيتي تطليق زوجتي للأسباب التالية:

1- عدم التمكين 2- مغادرة البيت بل و المدينة في حالات غير ضرورية و بدون إذني 3- إهانتي و هتك حرمتي أمام المجتمع 4- الصاق تهم غير لائقة 5- التهديد بالسم 6- إظهار صيغة الزواج بمظهر غير المشروع،كما ان القانون لا يلتفت لي، فهل يجوز لي اجراء صيغة الطلاق بنفسي،أم يمكن استحصال حكم الطلاق لقاء مبلغ من المال و يكون حكماً ذا اعتبار شرعي؟

الجواب: إن عدم التمكين وحده سبب كاف إلى الطلاق،و لكن حاول أن تتجنب الطلاق إلاّ إذا اضطررت إليه.

(السّؤال 933): كيف يكون طلاق المرأة من زوجها المدمن على الترياق،و هو مفقود الأثر منذ مدّة،و محكوم عليه بالاعدام؟

الجواب: إذا كان هارباً و لا أمل في عودته،و المرأة في عسر و حرج شديدين و لا تقدر على العيش مع مثل هذا الرجل،فلحاكم الشرع أن يطلّقها.أمّا إذا كان بمقدورها أن تتذرع بالصبر و كانت تحتمل عودته و إمكانية العيش معه فحكمها عدم الطلاق.

(السّؤال 934): في موضوع تعيين الحكمين عند الخلافات الزوجية و الذي يحتاط فيه الإمام-رضوان اللّه عليه-و هو رأيكم أيضاً،هل هناك ضرورة لتعيين الحكمين إذا كانت المرأة طالبة للطلاق رغم ان الحق الشرعي و القانوني للطلاق هو للرجل(إلاّ في حالات استثنائية)؟لأنه إذا لم يكن الزوج راضياً بالطلاق فلا يكون الحكم قادراً على فعل شيء و لا فائدة من وراء ذلك،و هل يلزم تعيين

ص: 243

حكم في الحالات الاستثنائية مثل ترك النفقة و عدم إمكان أخذ النفقة للزوجة من الزوج و التي تستطيع المحكمة فيها أن تقوم بالتطليق؟

الجواب: الحكمية-حسب ما يتبين من ظاهر القرآن-تخص حالات الخلاف الشديد بين الزوجين و التي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال أو مضاعفات غير مرغوبة،ففي هذه الحالة يقوم حاكم الشرع بتعيين حكمين لمتابعة شئونهما و لا يستطيع الحكمان أن يحكما بالانفصال ما لم يعهد إليهما الزوجان بأن يفعلا ما يستصوبانه حتى الطلاق.

(السّؤال 935): تزوجت امرأة قبل إحدى و عشرين سنة برجل بشكل لفظي و غير معلوم من حيث كونه دائمياً أو موقتاً.و بعد العيش أربع سنوات و ولادة أول أبنائهما ترك الرجل المرأة و الطفل و فقد أثره و لم تنفع محاولات العثور عليه،فهل تستطيع هذه المرأة الزواج،أم لا؟

الجواب: يجب عليها أن تراجع حاكم الشرع،فإذا يئس من العثور عليه أو الحصول على أخبار عنه فله أن يطلقها،و يجوز لها أن تتزوج بعد أربعة أشهر و عشرة أيام،و يهب حاكم الشرع المدة المتبقية(على فرض كون الزواج موقتاً) احتياطاً،و إذا كان هناك احتمال للعثور عليه،فيعين حاكم الشرع أربع سنوات للبحث عنه فإن لم يعثر عليه طلّقها منه.

(السّؤال 936): هل يجوز طلاق الزوجة إذا امتنع الزوج عن اعطاء النفقة بلا عذر؟

الجواب: يجب على حاكم الشرع أن يعطي النفقة من أموال الزوج،و ان لم يستطع فيلزمه بالطلاق،فان لم يفعل طلّقها هو.

(السّؤال 937): إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول،و لسبب ما بطل الزواج الثاني،فهل تستطيع البقاء مع زوجها الثاني،لأنه إذا طلقها و انفصلا

ص: 244

ففي ذلك فضيحة للرجل أو المرأة.

الجواب: يجوز لها أن تبقى و لكنها أجنبية.و يجب أن لا يكون بينهما علاقات زوجية.

(السّؤال 938): تزوجت قبل ستة عشر سنة فعشت مع زوجي ثمانية أشهر ثمّ سافر زوجي إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية و تركني لمدة ستة عشر سنة لم ينفق عليّ خلالها أو يبعث لي بمصاريف فاضطررت إلى المجيء إلى ايران مع والده للبحث عنه فوجدناه مسجوناً بتهمة المخدرات و بعد سنة من الانتظار أطلق سراحه فاستأنفنا حياتنا الزوجية و حملت منه،و لكنه لم يلبث أن فرّ مرة أخرى ثمّ ظهر ثانية مع امرأة من الرعايا الايرانيين مع عدد من الأبناء.و لما كنا جاهلين بأمر بعضنا البعض فقد نشب خلاف بيننا،و بعد مدة اختفى مع زوجته الثانية و ولد لنا مولود.و ها أنا الآن أعيش منذ سنتين في عالم الهجرة بلا مال و لا نفقة،و قد اصطحب أباه الكهل معه هذه المرة.و لما رفعت الأمر إلى الجهات القضائية لم أحصل على معلومات أو أخبار عنهم.فما تكليفي و ما ذا أصنع؟

الجواب: إذا لم يكن الزوج مستعداً للنفقة و العيش مع هذه الزوجة و لا تطليقها، فلحاكم الشرع أن يجري صيغة الطلاق.

(السّؤال 939): سافرت مع زوجي و أبنائي إلى النرويج سنة 1366 و منذ ثلاث سنوات تركني زوجي مع أولادي في حيرة بعد أن أجرينا الطلاق الرسمي في النرويج.و في النرويج مركز توحيد إسلامي للشيعة و السنّة.لذا أرجو منكم توكيل العالم الديني الموجود في هذا المركز و الاذن له باجراء صيغة الطلاق الشرعي،ليطلقني.

الجواب: إذا لم يكن زوجك مستعداً للعيش معك أو تطليقك الشرعي فقد وكّلنا هذا العالم المحترم لأن يطلقك بعد ثبوت الموضوع،و كذلك باقي المسلمين الذين

ص: 245

يمرون بظروف مماثلة.

(السّؤال 940): هل يوجد طريق آخر لتبديل الزواج الدائم إلى المؤقت غير الطلاق و اجراء عقد مؤقت؟فإذا لم يكن هناك من طريقة،فهل يجب الاعتداد أم يجوز للزوج السابق التمتع بالمرأة في العدّة؟

الجواب: طريقتها الطلاق فقط.و يجوز له الزواج بها في العدة بشرط أن لا يكون طلاقاً رجعياً،و إلاّ فلا يعقد عليها عقداً موقتاً إلاّ بعد انتهاء العدة.

(السّؤال 941): حدثت خصومة بيني و بين زوجي قبل ثلاث سنوات حتى وصل الأمر إلى المحكمة.و لما علم زوجي بأنه سيدان هرب إلى افغانستان،ثمّ سمعت انه تزوج هناك.أمّا أنا فبقيت حائرة و بلا مال في بيت أختي.فهل لحاكم الشرع أن يطلقني بولايته؟

الجواب: إذا كان الزوج قد ترك زوجته متعمداً أو تنصل عن الواجبات الشرعية فكانت الزوجة في عسر و حرج،فلحاكم الشرع أن يطلقها،أمّا إذا كان هناك مجال للاتصال به،فيجب إتمام الحجة عليه أولاً.

(السّؤال 942): تزوجت رجلاً فعشنا معاً لسنة و نصف السنة و هو الآن مفقود الأثر منذ ثلاث سنوات و لا علم لي به و أنا من المهاجرين الأجانب و أعيش في مدينة مشهد المقدسة مع ابني مشردين و في ظروف وخيمة،و كنت عند اجراء العقد قد قلت لزوجي انه إذا انقطعت عنّي النّفقة لمدّة ستة أشهر فان لي اختيار الطلاق،و لكن هذا لم يدرج في كتاب العقد و لم أكن أعرف القراءة.فما تكليفي؟

الجواب: إذا كان قد تعمّد تركك و كنت في عسر و حرج شديدين فلك أن تراجعي أحد العلماء المعروفين و المطلعين على المسائل فيطلقك.

(السّؤال 943): أعيش مع زوجتي منذ أربع و عشرين سنة و لنا ستة أبناء،و في هذه المدة كنت أواجه تدخلات مباشرة من أبيها و أُمها و أخيها،فتنكّد عيشي إلى

ص: 246

أن بلغ السيل الزبى فقررت الانفصال عنها.و لما كنت جاداً في قراري فقد قلت في أكثر من مناسبة(بالفارسية طبعاً):زوجتي هذه كأختي و أُمي عليّ.و الآن ندمت زوجتي مما سلف منها فتعهدت بأن لا تصغي إلى تحريضات ذويها كما كانت تفعل و أنا أريد أن أمنحها فرصة أخرى و أعيش معها.فهل يجوز لي العيش معها كزوجين؟

الجواب: إذا كنت قلت ما قلت بحضور شاهدين عادلين و لم تكن المرأة حائضاً(في عادتها الشهرية)و لم تقاربها بعد طهارتها،فيجب عليك التكفير بصيام شهرين يكون واحد و ثلاثون يوماً منها بالتوالي،فان لم تستطع فاطعام ستين مسكيناً.أمّا إذا لم يكن هناك شاهدان عادلان،فلا كفّارة عليك،و لا اعتبار لما قلت،ثمّ أنّه إذا وجبت الكفّارة،فلا تحل عليك حتى تدفع الكفّارة.

(السّؤال 944): امرأة متزوجة لها علاقة مع أشخاص على مدى سنتين،حتى انها أمضت عشرين يوماً في مكان غير معلوم بدون إذن زوجها.فهل يلزم طلاق هذه المرأة المشهورة بالفساد؟

الجواب: لا يجب طلاقها.و لكن يلزم منعها من المخالفة.

(السّؤال 945): سمح رجل لزوجته بأن توكل شخصاً للطلاق،و مضت فترة و لم تخبره المرأة عمّا إذا كانت قد أجرت الطلاق أم لا.فهل تجب النفقة على الزوج في هذه المدة.و هل يجوز له أن يتخذها زوجة؟

الجواب: ما دام وقوع الطلاق مشكوكاً فيه فهي بحكم زوجته.

(السّؤال 946): بأي صورة يجوز أن تتزوج نساء المفقودين في الحرب المفروضة اللواتي لا علم لهنّ بأزواجهن؟

الجواب: في حالة حصول اليقين لديهن بوفاة أزواجهن يجوز لهن الزواج.و في غير هذه الحالة يجوز لحاكم الشرع أن يطلقهن إذا كان في بقائهن على تلك الحال

ص: 247

ما يسبب لهن العسر و الحرج.و إلاّ فيجب عليهن العمل بأمر حاكم الشرع و البحث أربع سنوات،فان لم يجدن لهم أثراً فيطلقهن حاكم الشرع.

***

ص: 248

القسم الثّامن و العشرون: أحكام الغصب

(السّؤال 947): هل يجوز لمن يعلم ان أباه قد غصب ملكاً أن يستعمل ذلك الملك؟

الجواب: لا يجوز.بل انه إذا كان يعرف صاحبه فعليه أن يعطيه إياه،و إلاّ فحكمه حكم مجهول المالك.

(السّؤال 948): هل على الغاصب واجب آخر تجاه صاحب المال غير خلع اليد عن المال المغصوب؟

الجواب: الغاصب مكلف كذلك بدفع إيجار المال المغصوب لمدة الغصب حسب رأي أهل الخبرة.

(السّؤال 949): هل يجوز للشخص أن يطالب الغاصب بالمصاريف التي تحملها في سبيل استرداد حقّه؟

الجواب: الاحتياط ألاّ يفعل إلاّ إذا تحمّل مصاريف كبيرة.

(السّؤال 950): ما حكم تشكيل مجالس القرآن في مكان مغصوب؟

الجواب: انه حرام.

(السّؤال 951): إذا أخذ مصحفاً بغير رضا صاحبه،فهل له ثواب إذا قرأ القرآن فيه؟

الجواب: فيه إشكال.

ص: 249

القسم التّاسع و العشرون: أحكام الأموال المفقودة و مجهولة المالك

(السّؤال 952): في الحضرة الرضوية المقدسة يعثر أحياناً على آلاف الأحذية المفقودة.فما حكمها؟

الجواب: الأحذية التي تبقى في مستودعاتها من غير مالك يجب الاعلان عنها، و بعد اليأس من إيجاد مالكيها تعطى الى المستحقين أو تباع و يعطى ثمنها لهم.

(السّؤال 953): إذا انضم حيوان إلى قطيع في الصحراء،و ذبح بعد سنة من عدم ظهور مالكه و تناول الناس لحمه.فما حكم من يتناول لحمه في حالتي العلم و الجهل بكونه مجهول المالك؟

الجواب: إذا عثر على حيوان تائه،فيجب البحث عن مالكه لمدّة سنة،فان لم يظهر يجوز التصدق به نيابة عنه،أو أخذه مع نية تعويضه في حالة ظهور صاحبه.

و إذا كان مجهول المالك يعطى إلى المستحقين بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 954): ما تكليف من لديه أموال محرمة أو مواد غذائية محرمة و لا يستطيع إعادتها إلى صاحبها أو أن ذلك مما يصعب عليه؟

الجواب: إذا كان ردها ممكناً و لو بالحيل العقلائية فيجب ذلك،و إلاّ فيتصدق بها على الفقراء.

ص: 250

(السّؤال 955): ما حكم الأشياء و الأدوات الثمينة التي يعثر عليها في الأراضي غير الإسلامية؟

الجواب: يجوز تملكها إذا لم يكن عليها علامة،أمّا إذا كانت معلّمة و كان العثور على أصحابها ممكناً فيجب تسليمها إليهم.أمّا في البلدان المحاربة للاسلام فلا بأس في تملكها في كل الأحوال.

(السّؤال 956): هل أموال الدولة بحكم مجهول المالك برأيكم؟

الجواب: ليس لها حكم مجهول المالك،بل هي أموال الدّولة بهذا العنوان لا ملك الأشخاص.

(السّؤال 957): في أي الأحوال يجب البحث عن أصحاب الأشياء المعثور عليها،و في أي الأحوال لا يلزم التعريف؟و كيف يكون التعريف في الوقت الحاضر؟

الجواب: يجب التعريف إذا كان يمكن العثور على المالك بالتعريف.و التعريف في الوقت الحاضر يأخذ شكل القول في المساجد و نشر الاعلان في مراكز التجمع و المناطق التي عثر فيها على المفقودات،و كذلك في الصحف و ما شابهها.

(السّؤال 958): امرأة مبتلاة لسنوات طويلة بأعمال تنافي العفّة باعترافها و تكسب قوتها من خلالها،و قد هيأت لنفسها مسكناً و معيشة بهذا العائد غير المشروع.فما حكم هذه الأموال المشتملة على البيت و الأثاث و ما إلى ذلك إذا كانت تريد التوبة الآن؟

الجواب: إذا كانت تعرف أصحابها يجب عليها إعادتها إليهم،و إلاّ فحكمها حكم مجهول المالك.و إذا كانت بحاجة ماسة إليها فلحاكم الشرع أن يعطيها إياها بصفة رد مظالم ما دامت قد تابت.

(السّؤال 959): قبل سنة و نصف وجدتُ حقيبة صغيرة في سيارتي و لم يكن عليها أية علامة.فقمت بإلصاق إعلانات في المكان الذي احتملت نزول المسافر

ص: 251

فيه على الجدران و الأبواب و الأزقة و الشوارع،كما نشرت اعلاناً في إحدى الصحف،فما هو تكليفي الشرعي؟علماً ان مجموع المبلغ الموجود في الحقيبة كان 308000 ريال أنفقت منها 45000 ريال على الاعلان في الصحيفة و10000 ريال على شخص كلّفته بإلصاق الاعلانات على الجدران و الأبواب و أنفقت الباقي على زواج أخي.

الجواب: بخصوص المبلغ الذي أنفقته على زواج أخيك فاننا نأذن لك به إذا كان بحاجة إليه و لا بأس فيه.أمّا ما أنفقته على المصاريف فلا بأس فيه أيضاً إذا كنت واثقاً من رضا صاحبه بصدده،و إلاّ فأنت مدين بالمبلغ،و الاحتياط أن تعطي ما يعادله إلى أحد المستحقين.

(السّؤال 960): الأشخاص العاملون في الخدمات البلدية يعثرون على أشياء كثيرة مثل المصابيح و ما شابهها بحيث يمكن إعادتها إلى الاستعمال بصرف بعض التكاليف عليها،فما تكليفهم بخصوص هذه الأشياء مثل الألمنيوم و الحديد و البلاستيك و الأحذية المستهلكة و غيرها؟

الجواب: لا بأس في أخذها إذا كان أصحابها قد رموها بعيداً.

(السّؤال 961): عثر شخص على حقيبة جيب فيها نقود و بطاقة هوية،فهل يجوز له أن ينفق بعض المال الذي فيها على أجرة إرسالها بالبريد إلى صاحبها.

الجواب: إذا كانت الأجرة بسيطة فيتحملها هو،و إذا كانت الكلفة كبيرة و لا سبيل إلى إرسال الحقيبة إلى صاحبها إلاّ بإنفاقها،فله أن يأخذها من النقود.

(السّؤال 962): عثرت قبل فترة على مصحف في إحدى المتنزهات.فما تكليفي؟

الجواب: انه من قبيل الأموال المفقودة و يجب العمل بشأنه وفق أصوله- الواردة في المسألة 895 و ما بعدها من كتابنا زبدة الاحكام-.

***

ص: 252

القسم الثّلاثون: أحكام ذبح الحيوانات و صيدها

اشارة

(السّؤال 963): إذا خرجت من بطن السمكة المصادة سمكة صغيرة ميتة،فهل يحكم عليها بالحلية أم بالحرمة؟

الجواب: لا يخلو الأمر من إشكال،و الاحتياط في اجتنابها.

(السّؤال 964): هل يلزم في الذبح أن تكون الآلة من الحديد،أم يكفي أن تكون من فلز قاطع؟

الجواب: يجوز الذبح بأي فلز حاد.

(السّؤال 965): هل يجوز عند الذبح أن يقول(بسم اللّه)،شخص آخر غير الذابح؟ و هل يكفي قول(بسم اللّه)فقط؟

الجواب: تكفي(بسم اللّه)،و يجب أن يقولها الذابح نفسه.

(السّؤال 966): من شروط ذبح الحيوان استعمال آلة حديدية،فإذا كانت السكاكين الرائجة في الوقت الحاضر من الفولاذ الذي لا يصدأ،و قد أزاحت السكاكين الحديدية عن التداول،و الناس يذبحون بسكاكين الفولاذ هذه.فما الحكم؟

الجواب: لا بأس فيها.

ص: 253

(السّؤال 967): ما حكم قطع رأس العصفور باليد؟هل يحل العصفور بذلك؟

الجواب: انه حرام.

(السّؤال 968): هل يجوز الذبح بالأجهزة العصرية؟

الجواب: لا بأس إذا توافرت فيها الشروط الشرعية.

(السّؤال 969): ما حكم ذبح الخروف بسكين الفولاذ الذي لا يصدأ(الاستيل)؟ و ما هو (الستيل)؟

الجواب: لا بأس في الذبح بمثل هذه السكاكين و كلمة(ستيل)تطلق على نوع من الفولاذ.بل يجوز الذبح بجميع الفلزات الحادة.

(السّؤال 970): إذا ذبح الدّجاج و الدّيوك و الأبقار و الخراف بالمكائن،فهل تحل أم تحرم و تعتبر ميتة نجسة و يحرم بيعها و شراؤها و ثمنها؟

الجواب: كما ذكرنا أعلاه،إذا روعيت شروط الذبح،فلا بأس و تحل هذه الذبائح.

(السّؤال 971): ما حكم الذبيحة التي روعيت في ذبحها جميع شروط الذبح الشرعي و لكنها وضعت في ماء حار جداً بحيث أصبحت عروقها مغلقة أو شبه مغلقة فلم يخرج منها الدم المتعارف،فما الحكم بخصوص لحمها و العروق التي فيه؟

الجواب: لحمها حلال،و لكن الاحتياط تجنّب الدم الذي داخله.

(السّؤال 972): هل يجوز الاكتفاء بقول(بسم اللّه)مرة واحدة عند تشغيل جهاز الذبح لجميع الذبائح؟أم يجب القول لكل ذبيحة أو مجموعة ذبائح يسمح بها الجهاز؟

الجواب: إذا كانت الآلة تعمل بشكل مستمر،فالاحتياط تكرار قول(بسم اللّه) حتى و ان شمل كل قول أكثر من حيوان.

ص: 254

(السّؤال 973): هل يجب أن يجري ذكر اللّه تعالى على لسان مشغل الجهاز نفسه حتى و ان لم يكن قريباً من الذبيحة أو أمامها كأن يقول(يا اللّه يا اللّه)،أم يكفي أن يقولها شخص آخر؟

الجواب: يجب أن يذكر اللّه الشخص الذي يشغل الجهاز،و يكفي قول(يا اللّه)، و لا يلزم الحضور في مكان الذبح.

(السّؤال 974): هل تحل الذبيحة إذا جرى لصق نشارة الماس بلاصق خاص على حافات الشفرات بحيث يتم الذبح بالماس و ليس بالحديد و ذلك من أجل الاسراع و منع إبطاء الشفرات الدوارة،علماً ان الحديد يكون خلف الماس بمسافة ملمتر واحد تقريباً،و كذلك فان الأمر ليس من باب الاضطرار و عدم وجود بديل.

الجواب: لا بأس فيه و هو حلال.

(السّؤال 975): هل يكفي مجرد بثّ(إذاعة)الآيات القرآنية و ذكر اللّه عند الذبح، أم يجب أن يقوم الذابح نفسه بالذكر؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يقوم الذابح بذلك.

(السّؤال 976): يتعذّر أحياناً بطح بعض الأبقار و العجول التي تذبح في المذابح باتجاه القبلة لضخامة حجمها و كبر وزنها.فهل يجوز ذبحها صوب القبلة و هي واقفة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 977): في مذابح الدواجن يجري ذبح خمسة آلاف دجاجة دفعة واحدة في كل مرّة،فهل يكفي قول(بسم اللّه)مرة واحدة في بداية الذبح؟

الجواب: الاحتياط تكرارها بشكل عادي.

(السّؤال 978): تذبح الأبقار أحياناً و هي واقفة ثمّ تسقط على الأرض و توجه

ص: 255

صوب القبلة قبل موتها.فهل يصح هذا الذبح؟

الجواب: لا بأس فيه.

الصّعق عند الذّبح

(السّؤال 979): ما حكم صعق الحيوانات بالكهرباء قبل الذبح بحيث لا تتحرك أبداً أو تتحرك حركة بسيطة قبل الذبح أو بعده مع احتمال جريان الدم منها و عدم جريانه؟و هل تعتبر حلالاً أم حراماً أو ميتة؟و ما حكم بيعها و شرائها و ثمنها؟

الجواب: إذا كان الحيوان بعد الصعقة حيّاً و يجري عليه الذبح الشرعي فهو حلال،و يجوز أكله و بيعه و شراؤه مع تجنّب الدم الذي داخله.

(السّؤال 980): هل يجوز تخدير الحيوان حلال اللحم بزرقه بحقنة أو بغيرها قبل الذبح من أجل تخفيف احساسه بالألم؟

الجواب: إذا كان الحيوان حيّاً بعد الصعقة و التخدير فلا بأس في ذلك،بل يستحب القيام بكل ما يخفف معاناة الحيوان.

الصيد بالسلاح

(السّؤال 981): متى يحل الحيوان الذي يهلك بالصيد؟

الجواب: إذا لم يكن هناك وقت كافٍ لادراكه و ذبحه و قد أصابته رصاصة و جرى دمه،فهو حلال بشرط مراعاة الشروط الأخرى،مثل ذكر اسم اللّه أثناء الصيد و إسلام الصياد،أمّا إذا اتّسع الوقت للذبح و قصّر فيه،فهو حرام.

ص: 256

صيد السمك

(السّؤال 982): يروي الصيادون في الآونة الأخيرة انهم يصيدون السمك بالكهرباء فتموت الأسماك في الماء ثمّ تستخرج من الماء،فما حكم هذه الأسماك؟

الجواب: فيها إشكال إلاّ إذا ماتت خارج الماء.

(السّؤال 983): يقول علماء الحيوان:يعيش في البحار الجنوبية للبلاد(ايران) نوع من السرطان الطويل يسمى(الروبيان العملاق)و في المياه العذبة لمستنقعات أنزلي و الأنهار المتصلة بها و بعض المياه العذبة الداخلية نوع من السرطان الطويل يسمى(سرطان الماء العذب)و يشبه الروبيان العادي شبهاً كبيراً،و يختلف الهيكل الخارجي لسرطان(الروبيان العملاق)و بسرطان الماء العذب اختلافاً كبيراً عن السرطان المعروف الذي له جسم مدور و عريض و يعيش على سواحل البحار و الأنهار.فهل هذا حلال؟

الجواب: الحكم هنا تابع لصدق الموضوع عرفاً.فإذا كان يسمى سرطاناً فهو حرام و إذا صدق عليه اسم الروبيان فهو حلال.و لكم أن تراجعوا الصيادين لحسم هذا الموضوع.

(السّؤال 984): لما لم تذكر الرسائل العملية شيئاً عن المحار،و يقول المتخصصون بان اللحم الموجود داخله من أفضل اللحوم،بل هو مصداق(لحماً طرياً)حيث يمتاز بمزايا لا تعد،و يجيزه الأطباء لعلاج بعض الأمراض،لذا يرجى بيان رأيكم فيه في حالتي الاختيار و الاضطرار.

الجواب: لا بأس فيه في حالات الضرورة فقط.

(السّؤال 985): قيل في الرّوبيان الرائج صيده و أكله أن له(فلساً)فهل يشمل هذا كل أنواع الرّوبيان؟فهناك نوع يسمى(الرّوبيان العملاق)و اسمه الأجنبي

ص: 257

(لابستر)له جميع صفات الروبيان الشائع سوى ان حجمه أضخم،فهل ان نوعاً خاصاً من الروبيان حلال أم كل ما يسمى روبياناً و يشترك بالمواصفات؟

الجواب: لا فرق بين أنواع الروبيان،و لكن يجب أن يكون له فلس مثل الروبيان العادي.

(السّؤال 986): يرى المتخصصون ان لسمك القرش-مثل الأسماك الأخرى- فلساً و قشوراً(باسم الفلس المسماري أو المسنن)يمكن تحسسها بتمرير اليد على جلدها و انها من الأسماك الغضروفية.على هذا فما حكم سمك القرش؟

الجواب: إذا كان لها فلس برأي العرف فهي حلال،و لا فرق بين الأسماك.

(السّؤال 987): ما حكم بيع و شراء أحد أصناف الحيوانات المائية المحرمة حتى في حالة أخذها حية من الماء؟و هل هي بحكم الميتة؟(هناك استعمالات أخرى لها كغذاء للحيوانات و الطيور و بعض الاستعمالات الصناعية).

الجواب: لا بأس في بيعها و شرائها لاستعمالات أخرى.

(السّؤال 988): في محافظة(فرآه)بافغانستان يقوم الناس بعد صيد السمك بقطع رءوسه و أكل ما تبقى منه.و لاحظنا أخيراً ان الرءوس بعد فصلها عن الأجسام تكون حيّة بحيث تتحرك أفواهها،فهل يجوز أكل مثل هذه الأسماك رغم ان رءوسها حيّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 989): لما كان بعض الناس يصيدون السمك بالقنابل اليدوية أو المفرقعات الأخرى بحيث يسبب الانفجار صعود السمك إلى سطح الماء ثمّ يقام بجمعها.فهل تحل مثل هذه الأسماك؟

الجواب: إذا كانت تؤخذ من الماء حية أو شبه حيّة فهي حلال.

ص: 258

مسائل متفرقة

(السّؤال 990): نظراً لزيادة الذبح زيادة كبيرة(بضع مئات من آلاف الحيوانات تذبح يومياً)و صعوبة الذبح المباشر من قبل المسلمين و التسمية و ارتفاع تكاليفها،فهل يجوز الحكم بحليّة استهلاك بعض منها من قبل أي كان و حتى طهارتها بدليل الحليّة الاضطرارية لأكل الميتة أو بدليل آخر و ذلك بغض النظر عن الأحكام الالهية الأساسية الأولية؟

الجواب: ليس هناك ضرورة من هذه الناحية و الحمد للّه،فذبائح المسلمين متوفرة بالمقدار الكافي.

***

ص: 259

القسم الحادي و الثّلاثون: أحكام المأكولات و المشروبات

(السّؤال 991): ما حكم الأطعمة المأخوذة من الكفّار؟

الجواب: إذا احتمل انها معدّة بواسطة المصانع أو الأدوات و الآلات أو القفازات،فلا بأس فيها.أمّا إذا حصل يقين بأنها اتصلت بأيديهم أو أجسامهم مع الرطوبة فالاحتياط تجنّبها إلاّ عند الضرورة.أمّا في الضرورات مثل السفر إلى الدول غير الإسلامية مع صعوبة تجنّبها فلكم ألاّ تتجنبوها.

(السّؤال 992): ما حكم لحم الأرنب؟

الجواب: إنه حرام مطلقاً.

(السّؤال 993): ما حكم أكل بيضة الحيوان؟

الجواب: إنه حرام،و الاحتياط الواجب عدم إطعام الأطفال بها.

(السّؤال 994): هل يجوز التدخين في مكان فيه أشخاص غير راضين به و يسبّب الأذى أو الازعاج لهم؟علماً ان بعض المجامع الطبية يقول:ان ضرر السجائر لجليس المدخن هو ثلاثة أضعاف الضرر للمدخن نفسه،لذا يمنع التدخين في الكثير من الأماكن التجارية و الحكومية،و هل يجوز مخالفة إعلان (التدخين ممنوع)،أم يجب التقيد به؟

ص: 260

الجواب: لا يجوز إيذاء الآخرين و إزعاجهم،و إذا كان التدخين مضراً بالآخرين فلا يجوز أيضاً،و يحرم في دوائر الدولة أو المكاتب الخاصة التي تمنعه حتى و إن لم يؤد إلى إزعاج أحد.

(السّؤال 995): ما رأيكم بالاحتفاظ بالمشروبات الكحولية؟

الجواب: إنه حرام،و يوجب التعزير إلاّ في الحالات التي تتضمن أغراضاً أهم، أو إذا أريد تحويلها إلى خل.

(السّؤال 996): هل ان لحوم السرطان و السلحفاة البحرية حلال؟

الجواب: السرطان و السلحفاة محرمة.أمّا الروبيان فلا بأس فيه.

(السّؤال 997): هل سمك القرش حلال؟

الجواب: إذا ثبت لدى أهل المعرفة بأن لها فلساً فهي حلال،و إلاّ فحرام.

(السّؤال 998): ما حكم لحم الطاوس الذي للامام علي عليه السلام خطبة طويلة عنه و يشبهه فيها بالدجاج؟

الجواب: الطاوس حرام سواء الأبيض و الأسود،و لا يكون وصف عجائبه دليلاً على حلية لحمه.كما ورد عن الإمام عليه السلام وصف لعجائب الخفاش أيضاً.

(السّؤال 999): قام شخص جاهل بالمسألة بوطء حيوان قبل سنوات و انتبه إلى المسألة الآن،و يحتمل ان صاحب الخروف قد باعه أو انه قد تلف،فهل يجب عليه أن يشتري خروفاً و يحرقه؟و إذا كان كذلك و تعذّر عليه القيام به لسبب ما و تاب،فهل يجوز له تناول لبن الأغنام و لحمها،و هل يعتبر هذا الشخص الذي يتعذر عليه ذبح الحيوان و حرقه(في حالة احتمال وجود ذلك الخروف)عادلاً؟

الجواب: إذا تيقّن ان الخروف قد هلك أو بيع إلى شخص في غير متناول اليد، فلا تكليف عليه في الوقت الحاضر،و يجب عليه التوبة الصادقة بحيث يتبرأ من

ص: 261

ماضيه و إذا حصلت عنده ملكة العدالة و مخافة اللّه،فيكون عادلاً أمّا إذا احتمل أن يكون ذلك الخروف موجوداً في القطيع فعليه أن يجري قرعة على الخراف بحيث يقسمها إلى مجموعتين و يقترع عليها،ثمّ يقسم المجموعة إلى قسمين و يعيد القرعة،و هكذا حتى يبقى خروف واحد فيذبحه ثمّ يحرقه.و إذا لم يكن ملكاً له فيشتريه إلاّ إذا كان لهذا العمل صعوبات و محاذير عامة.

(السّؤال 1000): ما حكم المقانق المستوردة من البلدان الأجنبية؟

الجواب: اللحوم من غير الذبائح الإسلامية محرمة.

(السّؤال 1001): هل يجوز الاقتراع على الحيوان الموطوء من بين القطيع بترقيم الخراف ثمّ كتابة الأرقام و وضعها في صندوق و سحب أحدها و ذبح الخروف الحامل للرقم المماثل و حرق لحمه؟

الجواب: إن ما ورد في الرّواية هو شطر الخراف إلى مجموعتين و أخذ إحداها بالقرعة،ثمّ شطرها إلى نصفين ثمّ الاقتراع عليها،و هكذا حتى يبقى خروف واحد،اما ما ذكرت فلا بأس فيه،لأن الرواية بيّنت طريقة من طرائق القرعة.

(السّؤال 1002): وطئت شاة قبل سنوات و لم تكن قد ولدت،بل لم تكن حاملاً أيضاً،و الآن و بعد مضي سنوات ولدت خرافاً و لكن لا يمكن تمييزها هي أو أبنائها فإذا جرى العمل بالقرعة و حرق الشاة فما حكم خرافها التي لا يعلم تمييزها؟ثمّ إذا كانت الشاة بيضاء اللون فهل يجب على الشخص الاقتراع بين جميع الأغنام أم بين البيض فقط؟و هل تشمل القرعة الأغنام حديثة الولادة ذات السنة الواحدة؟

الجواب: الاحتياط الواجب شمول صغار تلك الشاة بالحكم،و يجب اجراء القرعة عليها لذلك،و لو علم بكون الموطوءة و أولادها بيضاء مثلاً لا تجب القرعة إلاّ في البيضاء منها.

ص: 262

(السّؤال 1003): إذا تعذّر على الواطئ اجراء القرعة اما لفقره أو خوفه من الفضيحة أو صعوبة القرعة بسبب العدد الكبير للقطيع،فهل هناك طريقة أخرى؟ ثانياً:إذا لم يفعل هذا الشخص هذا الشيء و كان حريصاً في أعماله الأخرى،فهل يعتبر عادلاً؟

الجواب: لا سبيل غير القرعة و يجب عليه العمل بتكليفه و إلاّ فهو غير عادل إلاّ إذا ترتبت عليها مفسدة هامة.

(السّؤال 1004): قام زيد قبل بضع سنوات بعمل غير مشروع مع حيوان عمرو، و باع عمرو حيوانه و قبض ثمنه و أنفقه،و الآن و قد قرّر التوبة فان الحيوان مجهول المصدر،فهو يسأل:

أ- هل يكون ضامناً لثمن الحيوان إلى مالكه أو ورثته؟

ب- هل ثمة فرق بين بلوغ زيد أو عدم بلوغه أو إنزاله أو عدم إنزاله؟

ج- ما الحكم إذا شك في البلوغ و عدمه؟

د- في حالة الضمان،هل ثمة فرق بين كون الحيوان من مأكول اللحم عادة مثل الضأن و الماعز أو من غير مأكول اللحم عادة مثل الحصان و الحمار و غيرها؟

ه- في حالة وجوب أداء الثمن،هل يجب بيان الموضوع لقابضه؟إذ قد يسبّب مفسدة أو احراجاً و خجلاً.

الجواب:أ- هو ضامن و يجب عليه دفع الثمن.

ب- لا يجري عليه الحكم إذا لم يكن بالغاً و مكلفاً.

ج- إذا شك في البلوغ،يحكم بعدمه.

د- يجب عليه دفع ثمنه إلى صاحبه في الحالتين،و لكن في الحالة الثانية، يجب أخذ الحيوان إلى مدينة أخرى إذا عثر عليه لبيعه و إعطاء ثمنه إلى الفاعل.

ه- لا يلزم الاعلان.

***

ص: 263

القسم الثّاني و الثّلاثون: أحكام النّذر

(السّؤال 1005): ينذر بعض الأشخاص نذوراً إلى أماكن مشكوك بها(مثل المقامات المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام)ثمّ ينفقونها على الخيرات في تلك الأماكن،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا إشكال في المصاريف المذكورة،و لكن ينبغي على الناس أن ينتبهوا إلى أنهم يؤدون هذه النذور احتراماً لأمير المؤمنين علي عليه السلام و إن تلك الأماكن منسوبة إليه لا إنها مقاماته قطعاً،أمّا إذا كانت هذه الأعمال تؤدي إلى خلق اعتبار في نظر الناس لهذه الأماكن المشكوكة،ففي ذلك إشكال.

(السّؤال 1006): نذر شخص و يعلم مقدار النذر،و هو مردد في مورد صرفه و مكانه بين ثلاثة أماكن،مثلاً:حضرة الإمام الرضا عليه السلام أو حضرة المعصومة عليها السلام أو حضرة عبد العظيم عليه السلام،فما تكليفه؟

الجواب: إذا كان مبلغ النذر صغيراً،فالاحتياط أداؤه في كل من هذه الأماكن، أمّا إذا كان مبلغاً كبيراً،فيجوز له أن يقترع و يعمل وفق نتيجة القرعة.

(السّؤال 1007): نذر أبوان إذا رزقهم اللّه ولداً ذكراً أن يضربا على رأسه بالشفرة يوم عاشوراء.و لما كانت مثل هذه الممارسات تسبب اضعاف الشيعة و العزاء

ص: 264

الحسيني و إهانتها و إتاحة الفرصة إلى أعداء الإسلام للاساءة إليه،فهل يجب هذا النذر؟

الجواب: هذا النذر ليس صحيحاً،لأنه يشترط في النذر رجحان العمل.و لما كان هذا العمل يعطي أعداء الإسلام ذريعة لوضع علامة استفهام أمام عموم طقوس العزاء الحسيني و التي هي من أفضل القربات،فانه لا يخلو من إشكال.

و على فرض رجحان هذا العمل،فانه لا يصحّ عقد النذر على الآخرين.

(السّؤال 1008): في أيام تاسوعاء و عاشوراء من كل عام يقوم أهالي المحلّة بذبح الخراف المنذورة أمام موكب العزاء و الاعلام المقامة باسم أبي الفضل العباس عليه السلام،و تنفق عوائدها بواسطة هيئة أمناء الحسينية على الترميمات و التوسيعات على هذا المكان المقدس.فهل يجوز إنفاق أثمان هذه الخراف على مسجد باسم أبي الفضل عليه السلام يجري تشييده على جانب الطريق للعبادة و استراحة المسافرين و المارة،علماً ان الحسينية نفسها بحاجة ماسة إلى الترميم و إعادة البناء؟

الجواب: الاحتياط أن تصرف هذه الأغنام على إطعام المعزّين،إلاّ إذا كانت هناك قرائن على ان للناذرين أهدافاً أخرى.

(السّؤال 1009): نذر شخص أن يصوم عشرة أيام كل سنة،و هو الآن عاجز عن أداء ذلك بسبب شيخوخته.فما تكليفه؟

الجواب: نذره غير صحيح بالنسبة إلى هذه السّنين.

(السّؤال 1010): في مدينة زنجان مسجد اسمه الزينبية يجري فيه ذبح الكثير من الأبقار و الأغنام أمام مواكب العزاء في موسم العزاء الحسيني.و ينفق بعض لحومها على الاطعام و يوزع بعضها على الناس و يباع الباقي باشراف هيئة الاُمناء لصرف مبالغه على توسيع المسجد و إنشاء مستوصف أو ما شابه.فهل هذا جائز؟

ص: 265

الجواب: إذا كان الناس على علم مسبق بهذا الأمر و يقدمون أضحياتهم عن رضا فلا بأس فيه.و إذا لم يكونوا عالمين فيجب صرف اللحوم على مجالس العزاء.

(السّؤال 1011): كيف يجب التصرف بشاة منذورة إلى أحد الأولياء؟و هل يجوز لصاحب النذر أن يستفيد منه؟

الجواب: الشاة المنذورة للولي يجب صرف لحمها على زوّاره و الفقراء المحيطين به.و إذا كان صاحب النذر من بين الزوار،فله أن يأخذ نصيباً منه.

(السّؤال 1012): نذر شخص قبل سنوات إذا قضيت حاجته أن يوقف بعضاً من عائدات حمامه العمومي إلى أمير المؤمنين عليه السلام بحيث يقدم إفطاراً في ليالي 19 و20 و21 من شهر رمضان المبارك،و التزم بهذا النذر عدّة سنوات،و لكن الطعام لم يكن يصل إلى المستحقين الحقيقيين،كما ان الناذر لا يعلم ان كان قد قرأ صيغة النذر أم قالها شفاهاً،فهل تأذنون بصرف هذه النقود على أعمال المنفعة العامة كتزويج الفقراء أو توزيع الطعام الجاف بينهم أو تسليم المبلغ كلّه إلى(لجنة الامداد)علماً ان النقود تبلغ حوالي مائة ألف تومان؟

الجواب: إذا كان قد قرأ صيغة النذر و لو باللغة الفارسية فلا يجوز تغييره،و إلاّ فلا بأس في تغييره.

(السّؤال 1013): هل يجوز النذر للزهراء و أبي الفضل العباس و سيد الشهداء و باقي الأئمة عليهم السلام؟

الجواب: يجوز النذر للّه من أجل هؤلاء العظام.

(السّؤال 1014): هل ينعقد النذر بالكتابة؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1015): إذا نذر شخص أن يقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن يومياً إذا حلّت

ص: 266

مشكلته،و لكنه الآن غير قادر على أداء النذر فما تكليفه؟

الجواب: عليه أن يقرأ المقدار الذي يقدر عليه.

(السّؤال 1016): نذر شخص أن يزور قبر أبيه و يقرأ جزءً من القرآن كل يوم لمدة سنة.و هو الآن عاجز عن الأداء بسبب برد الشتاء أو حرارة الصيف.فهل يجوز له أن يفعل ذلك في البيت أو ان يذهب في الصيف إلى القبر ليلاً؟

الجواب: عليه أن يعمل بقدر استطاعته.

(السّؤال 1017): إذا نذر بأنه إذا رزق حجّ البيت الحرام أن يقرأ ختمة القرآن تحت ميزاب الذهب،و لكنه لم يستطع ذلك عند ما حجّ بسبب الترميمات فما تكليفه؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يفعل ذلك في مكان آخر من المسجد الحرام يكون قريباً منه.

***

ص: 267

القسم الثّالث و الثّلاثون: أحكام الوقف

(السّؤال 1018): بالنظر لأهمية مراكز التعليم و البحوث العالية في الوقت الحاضر و من أجل أداء رسالة التعليم و التربية مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الماسة لهذه المراكز إلى تبرعات الناس و للأهمية الفائقة لسنة الوقف الحسنة يرجى بيان رأيكم الشريف بخصوص الوقف لإفادة هذه المراكز.

الجواب: الوقف من السنن الإسلامية المهمة الموجودة من عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و التي جرى التأكيد عليها كثيراً في زمن الأئمة عليهم السلام و قد جرت أعمال مهمة بواسطة الموقوفات على طول التاريخ،حيث شيّدت الكثير من المراكز العلمية و الطبية و المدارس الدينية و الأعمال الخيرية الاجتماعية،فعمّت الفائدة مسلمي العالم.

فعن معاوية بن عمار:قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال عليه السلام:«سنة يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أُجورهم شيء،و الصدقة الجارية تجري من بعده،...» (1)،و هذه الصدقات الجارية هي وسيلة للنجاة في العالم الآخر.و ربما كان سوء استغلال بعض الجهّال و ضعيفي

ص: 268


1- -وسائل الشيعة:كتاب الوقوف و الصدقات،ج 13،ص 293،باب 1،ح 4.

الإيمان للموقوفات قد غيّر صورتها لدى البعض لكننا لا ينبغي أن نسمح بأن يطوي النسيان هذا التقليد الإسلامي المبارك العظيم الذي كان له فوائد و نتائج هامّة على طول التاريخ و ذلك لمجرد الاستغلال السيئ للبعض،بل يجب التصدي لسوء الاستغلال،و هذا أمر ممكن،و ان إعمار الكثير من المساجد و المدارس و المراكز العلمية و خصوصاً العتبات المقدسة للأئمة الأطهار عليهم السلام من بركة هذه الموقوفات.يجب علينا اليوم أن نولي المزيد من الأهمية لهذه السنّة الإسلامية الحسنة،و خاصة للمراكز العلمية و الثقافية.و يقيناً ان كل عالم يبرز من هذه المراكز و كل خدمة يؤديها يعود بالفائدة على مؤسسي هذه الموقوفات في الدارين.وفّقنا اللّه جميعاً لإحياء التقاليد الإسلامية الصادقة.

(السّؤال 1019): استأجر شخص قطعة أرض وقفية من متوليها،و بعد الإيجار قام باحياء جزء من الأراضي الموات المحيطة بها،فهل يجوز للمتولي اعتبار الأرض الموات التي أحياها المستأجر ضمن الوقف،أم يكون مالكها المستأجر؟

الجواب: إذا كانت الأرض الموات ضمن الحريم الشرعي فلا يحقّ للمستأجر إحياؤها و لا يكون مالكها،و ما لم تنته مدة الإيجار يحقّ للمستأجر الاستفادة منها،و عليه أن يدفع إيجارها،و لا يجوز للمتولي أن يأخذها منه،أمّا إذا انتهت مدة الإيجار،فلا يبقى للمستأجر حقّ فيها.

(السّؤال 1020): كيف يثبت الوقف؟

الجواب: تثبت الوقفية إمّا بالعلم و الشهرة في المحل،أو البينة الشرعية (شاهدين عادلين)و لا تثبت بمجرد الادّعاء،أو بكتاب وقفية مشكوك فيه إلاّ إذا كان كتاب الوقف معتمداً.

(السّؤال 1021): هل ان نوع التصرّف بالماء و الأرض الموقوفة الموجودة تحت تصرّف شخص،هو تصرّف خاص و معيّن؟

ص: 269

الجواب: إذا كان مستأجراً للماء و الأرض الموقوفة و لم يضع شرطاً خاصاً، فله أن يستعملها كما يحلو له.

(السّؤال 1022): كيف تثبت الوقفية؟و هل ان ادّعاء الاختلال الفكري للواقف مسموع،و هل يجب قراءة الصيغة بالعربية؟

الجواب: إذا شهد شهود على الوقفية أو حصل شياع بوقفية المحل يجري عليه حكم الوقفية.و لا يشترط في الوقف قراءة الصيغة باللغة العربية،بل تجوز بأي لغة،بل يكفي مجرد تسليمها إلى الموقوف عليهم بدون قراءة الصيغة،و لا يقبل ادّعاء الاختلال الفكري بدون دليل و شاهد.

(السّؤال 1023): ما هي أوجه انفاق عائدات الموقوفات؟و كيف يجوز تغيير مورد إنفاقها؟

الجواب: استناداً إلى الأصل المسلّم و الرواية المعروفة بأن(الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها)يجب صرف عائدات الوقوف وفق ما يصرّح به في كتاب الوقفية،إلاّ إذا كان أحد البنود أو بعضها متعذّر العمل به كالانتفاع بالأوان النحاسيّة و لا بدّ حينئذ من تبديلها بما ينتفع به في هذه الأيّام.

(السّؤال 1024): أوقف شخص بعض أمواله وقفاً خاصاً،أي لأبنائه،فهل يصح ذلك.

الجواب: إذا توفرت شروط الوقف الأخرى فهو صحيح.

(السّؤال 1025): متى يجوز بيع الأرض الزراعية الموقوفة؟

الجواب: لا يجوز بيع عين الموقوف،و إذا لم تكن الأرض صالحة للزراعة بل مناسبة للبناء فيمكن تأجيرها للبناء،إلاّ إذا لم تكن صالحة لأي نوع من الاستعمال و لم يكن بدّ من بيعها و تبديلها إلى الأحسن.

(السّؤال 1026): هل ترون الشياع المفيد للاطمئنان كافياً لاثبات السيادة

ص: 270

و الوقفية؟

الجواب: نعم يكفي.

(السّؤال 1027): إذا شك شخص بحق الواقف في اجراء الوقف الذي مضى على العمل به خمسمائة سنة،فهل تحكمون على هذا الشك بالفساد أم الصحة؟

الجواب: لا اعتبار لهذا الشك.

(السّؤال 1028): هل المقصود في العبارة التالية(الأكبر سناً)أم(الأكبر علماً):

«ترجع التولية إليَّ شخصياً ما دمت حيّاً و بعد ذلك إلى غياث اللّه و هو(الأسنّ الأرشد)من أولاد حضرة الواقف،و بعد ذلك إلى(الأسنّ الأرشد)من أولاد الواقف الذكور،و بعد ذلك إلى(الأسنّ الأرشد)من ذكور أولاد الأولاد نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب،فإذا لم يكن في الطبقة العليا رشيد تكون التولية للرشيد في أي طبقة من نسله».

الجواب: المقصود بالأرشد(الأكبر)هو الأرشد من حيث السن بشرط امتلاكه للوعي و العقل الكافيين لتولي الوقف.و إذا لم يكن للأكبر سنّاً النضج العقلي الكافي لادارة الوقف،تنتقل إلى شخص آخر حائز على هذا الشرط.

(السّؤال 1029): بني بيت على أرض تعود ملكيتها إلى مسجد،و جرى جعل البيت وقفاً شرعياً و قيد بسكن إمام جماعة المدينة فيه،فهل يسمح الشرع الإسلامي المقدّس بأن يسكنه شخص آخر،و هل يجوز تأجيره في حالة عدم سكن إمام الجماعة فيه؟

الجواب: يجب استعماله من قبل إمام جماعة المسجد قدر الامكان،و إلاّ فليؤجّر و يستفاد من إيجاره لإمام المسجد،فإن لم يكن بحاجة إليه فينفق على احتياجات المسجد الأخرى.

(السّؤال 1030): بني مسجدان متجاوران و بينهما باحة لا تعود إلى أيٍّ منهما،فهل

ص: 271

يجوز مداخلة أثاث و موجودات المسجدين مع بعضهما،كنقل فرش أحدهما إلى الآخر؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا ثبت أن وقفها عام.

(السّؤال 1031): أوقفت على مسجد أشياء قديمة مثل أوان لا يسود استعمالها هذه الأيام،فهل يجوز بيعها و شراء أوان مشابهة لها أو أشياء اخرى للمسجد بثمنها؟

الجواب: إذا كانت غير صالحة للاستعمال فعلاً فيجوز إبدالها بأوانٍ مشابهة، و إذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الأواني،فيجوز صرف الثمن على احتياجات المسجد الأخرى.

(السّؤال 1032): اشتريت أو أوقفت فرش على مسجد،و هي صالحة للاستعمال، و لكنها غير متناسقة مع بعضها،و لكل قطعة منها هيئة خاصة لا تناسب الأخريات،فهل يجوز بيعها و شراء فرش متناسقة و أنيقة بثمنها؟

الجواب: لا يجوز بيع الفرش الموقوفة،إلاّ إذا لم تكن صالحة للاستعمال.

(السّؤال 1033): قد توقف على مسجد من المساجد فرش أو أشياء أخرى،ثمّ تكون غير صالحة للاستعمال برأي أهل الخبرة،أمّا من وقت إيقافها أو بعد ذلك بحين،و يجب بيعها و إلاّ تضاءلت قيمتها بمرور الوقت.فهل يجوز بيعها و شراء بدائل جديدة لها؟

الجواب: إذا لم تكن صالحة للاستعمال فعلاً،أو كان بقاؤها مدعاة لتلفها، فيجوز تبديلها بما يماثلها.

(السّؤال 1034): الأشياء التي تعطى إلى المساجد قد تكون بصفة وقف أو بصفة تمليك،فهل يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين؟

الجواب: نعم يختلفان.فما كان من قبيل التمليك يكون أمره أسهل،إذ يجوز

ص: 272

تبديله بمقتضى حاجة المسجد،أمّا الوقف فلا يجوز تبديله إلاّ عند ما يوشك أن يفقد جدواه.

(السّؤال 1035): ما الحكم الذي ينطبق على الأشياء المهداة إلى المسجد من قبل على افتراض ان أحكام الوقف و التمليك مختلفة و عدم معرفة ان كانت بحكم الوقف أو التمليك؟

الجواب: الاحتياط الواجب معاملتها معاملة الوقف.

(السّؤال 1036): هل يكفي مجرد النية لمعرفة أن الشيء وقف أم تمليك أم هناك عبارة خاصة يجب النطق بها في كل حالة؟

الجواب: النية تكفي و تتخذ طابعاً معاطاتياً بالعمل.

(السّؤال 1037): إذا اشتريت أشياء كالفرش بأموال جماعة من الناس كان بعضهم ينوي الوقف و الآخر التمليك،فما حكم هذه الأشياء؟

الجواب: لكل واحد منها حكمه،و إذا لم تكن قابلة للفصل،فيجب معاملتها معاملة الوقف.

(السّؤال 1038): إذا كان الواقف أو المملك يقلد أحد المراجع،و كانت هيئة أمناء المسجد تقلّد مرجعاً آخر،و كان المرجعان يختلفان في الرأي حول المسائل أعلاه،فبرأي من يجري العمل؟

الجواب: يعمل برأي مرجع المتولي و مدير أعمال المسجد.

(السّؤال 1039): في الحالات التي يجوز فيها شرعاً بيع الأشياء الموقوفة أو المملكة،هل يجوز شراء أشياء أخرى يحتاجها المسجد بثمن الأشياء المباعة، أم يجب شراء أشياء مشابهة للأشياء المباعة فقط؟

الجواب: شراء المثل عند الحاجة مقدّم.

(السّؤال 1040): في الحالة المذكورة أعلاه،إذا كان لا بدّ من شراء فرش،فهل

ص: 273

يجوز شراء سجاد صناعي آلي أو(موكت)بدلاً من السجاد اليدوي؟

الجواب: اختاروا الأصلح.

(السّؤال 1041): هل يجوز رفض الأشياء المعطاة إلى المساجد(وقفاً أو تمليكاً) إذا كانت قديمة أو غير مناسبة أو غير متداولة في الوقت الحاضر؟

الجواب: لا يجب قبول الهدايا للمسجد،أمّا إذا كانت تمليكاً أو وقفاً فيجب قبولها و معاملتها حسب الأصول.

(السّؤال 1042): ما حكم استعمال أموال الحسينية أو المسجد؟

الجواب: لا يجوز في غير احتياجات المسجد أو الحسينية،إلاّ إذا صرّح الواقف بعمومية الانتفاع بها.

(السّؤال 1043): هناك موقوفتان من واقفين:الأولى بكلفة قليلة و عائد كبير (بفائض 80%من العائد)و الثانية كلفتها عالية و عائدها قليل.هل يجوز لدائرة الأوقاف المحلّية أو المتولي اللذان يتولاّن كلا الموقوفتين أن ينفقا الزيادة في عائدات الأولى على الثانية مع مراعاة الموازين الشرعية؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت المصاريف الموقوفة الأولى عمومية تشمل الموقوفة الثانية.

(السّؤال 1044): هل يجوز اجراء تغيير في تنفيذ رأي الواقف مراعاةً للظروف و مصالح الدولة و الأُمّة الإسلامية مع مراعاة نية الواقف الأصلية و من أجل التنسيق مع البرامج المدوّنة و الجارية للحكومة الإسلامية؟

الجواب: يجب العمل وفق كتاب الوقف إذا أمكن،و إلاّ فيعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونية الواقف.

(السّؤال 1045): هل يجوز اجراء تغيير في طريقة تنفيذ رأي الواقف؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

ص: 274

(السّؤال 1046): هناك الكثير من الموقوفات في البلاد،امّا مجهولة،أو تالفة بمرور الزمان،و إذا كشفت أو تم احياؤها فانها تدر عائدات ممتازة على البلاد الإسلامية،فهل يجوز اجراء تغييرات على طريقة استغلال ريع الموقوفات الموجودة من أجل كشف الموقوفات المجهولة؟

الجواب: تجوز استفادة الموقوفات ذات الانفاق العام.

(السّؤال 1047): من أجل توسيع سنة الوقف الحسنة يلزم إنفاق مبالغ على تكاليف العاملين و التي لا يشار إليها عادة في أي من كتب الوقفية،فهل يجوز الصرف على هذه المصاريف باجراء تغييرات على طريقة توظيف ريع الموقوفات و بخاصة تلك التي تتولاها دائرة الأوقاف؟

الجواب: لما كانت هذه الأعمال-إذا أديت بدقة و احتياط-تعتبر من الأعمال الخيرية،يجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام عليها بشرط أن يؤدي المسئولون في الأوقاف أعمالهم بدقة.

(السّؤال 1048): قررت هيئة أمناء أحد المساجد تمرير مجاري المياه الثقيلة للمرافق الصحيّة العمومية للمسجد عبر مقبرة متروكة لم يجر الدفن فيها منذ حوالي خمس و ثلاثين سنة و ليس فيها على الظاهر علامات لكونها مقبرة،و ذلك من غير أن تمس النجاسة أرضها.فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يخلو من إشكال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً و لم تكن الأرض موقوفة.

(السّؤال 1049): اشترى جماعة من أهل الخير سنة 1349 شمسية أرضاً بسند الملكية،و ادّعاء المالك بعدم وقفيتها،و ذلك من أجل تشييد مسجد عليها و هو الآن قائم باسم مسجد أبي الفضل عليه السلام،و لكن يشيع بين الناس ان أرضه موقوفة، لذا فقد أخذت هيئة أمناء المسجد بالتحقيق في الأمر عملاً بواجبها الشرعي،

ص: 275

و إليكم نتائج التحقيق:المؤكد أن لأرض المسجد واقفاً اسمه الحاج محمد علي، و لكن نوع الوقف غير معروف،و يقول البعض إن وقف الحاج محمد علي هو وقف الأولاد،و يتردد البعض الآخر بشأنه،و يحتمل أن يكون وقفاً للامام علي عليه السلام(و الاحتمال القوي ان وقف الحاج محمد وقف أولاد).يرجى بيان تكليف سكان المنطقة بخصوص مواصلة أنشطتهم الدينية في هذا المسجد.

الجواب: إذا كنتم قد حققتم و لم يتبين مصرف الوقف،فيجب عليكم تقرير إيجار لأرض المسجد،فينفق نصفه على مجالس أمير المؤمنين عليه السلام،و يسلّم النصف الآخر إلى الموقوف عليهم إلاّ إذا رضوا بأن يتنازلوا عن الايجار من أجل المسجد،و لم يكن بينهم صغير.

(السّؤال 1050): هل يصحّ الوقف من شخص إذا أراد أن يوقف بعض أملاكه على الإمام الحسين عليه السلام بحيث تكون عوائد الملك له،ما دام على قيد الحياة،فإذا توفي صار إلى الحسين عليه السلام؟

الجواب: صحيح إن شاء اللّه.

(السّؤال 1051): شخص مدفون في(دار الرحمة)بشيراز،و له مريدون اكتسبهم من خلال الشوط الذي قطعه في السير و السلوك-سواء في حياته أو بعد موته- و بما أن ذلك الشخص كان من المحبّين للعارف حافظ فقد قام مريدوه بانشاء مزار حوله شبيه بمزار حافظ الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الناس حتى طلبوا من هذا المكتب إزالته،لذا نرجو بيان رأيكم.

الجواب: لا يجوز التصرّف بالمقبرة العمومية التي هي وقف عام على هذا النحو.

(السّؤال 1052): هل يجوز رفع التراب من أرض موقوفة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل زراعتها؟

الجواب: لا بأس فيه.

ص: 276

(السّؤال 1053): أوقف أحد علماء البحرين مكاناً للعزاء قبل خمسين سنة بحيث يستغل ريعه لاقامة العزاء،و كان هو المتولي عليه في حياته،و عند ما توفي عيّنت دائرة أوقاف البحرين جماعة لتولّيه،و يدّعي هؤلاء بأنهم مأذونون من قبل الفقهاء أيضاً،في حين انهم معروفون بعدم التوثيق:

1- هل تبقى هذه الأوقاف على وقفيتها و يجب أن تكون تحت إشراف حاكم الشرع،أم تتبدل إلى مجهولة المالك لأن متوليها الحالي غير شرعي؟

الجواب: لا يزول الوقف بهذه الأشياء،بل يجب استئذان حاكم الشرع.

2- إذا كانت الوقفية قائمة فهل يجوز إنفاق الريع على غير مورد الوقف،مثل تجديد بناء مكان العزاء،أو بناء مكان يتعلق بالعزاء لتحصيل العائد منه لصرفه عليه؟

الجواب: يجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد في وقفها كما جاء في الروايات،و لا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر،و في هذه الحالة يجوز صرفه على الأمور القريبة منه.

(السّؤال 1054): هناك بيت موقوف تقام فيه مراسيم العزاء كل سنة،و لكن ما يؤسف له انه لا يتوفر كتاب وقفية يبيّن طريقة وقف هذا البيت فيتسنّى لنا تسجيله على أساسه،فاننا نسمع من بعض كبارنا أنّه وقف الثلث،و من البعض انه وقف الأولاد.و الآن أواجه-أنا المتولي-مشكلة في تسجيله بحيث لا يترتب عليّ مسئولية شرعية،فما تكليفي؟

الجواب: يجب تقسيم الريع بين الموارد المحتملة بالتساوي.

(السّؤال 1055): بعض متصرفي الموقوفات من الفقراء المعيلين،و بعضهم من عوائل الشهداء المحترمين،فهل تأذنون بأن تقوم دائرة الأوقاف باجراء تخفيض على إيجاراتها في غير رأي الواقف؟

ص: 277

الجواب: يجوز ذلك في حالتين فقط:

1-إذا كان المستأجرون هم مصرف تلك الموقوفات.

2-إذا أمكن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للإنفاق على هذا الموقوف.

(السّؤال 1056): إذا كانت الأرض وقفاً على الأولاد الذكور،فهل يجوز لهم إبدالها بأرض ملكية أكثر نفعاً و فرصة استفادة الموقوف عليهم منها أكبر؟

الجواب: لا يجوز التبديل على ما افترضتم،و المعاملة إذا جرت باطلة إلاّ في حالة فقدان الموقوفة للنفع بحيث لا تفيد الموقوف عليهم،أو صارت سبباً في نزاع و خلاف شديد فكان لا بدّ من تبديلها أو تقسيمها لحل النزاع.

(السّؤال 1057): في الجانب الشرقي من المسجد مجرى ماء و قناة زراعية،و كان في الأيام الماضية طاحونة مائية يستعملها الأهالي في طحن القمح،كما ان نصف ريع المطحنة وقف يصرف في موارد مختلفة.و على أثر التكنولوجيا و الصناعة الحديثة آلت المطحنة و خزان مائها إلى الخراب،و أصبحت مجرد أرض تقع في مسير المارّة و ضمن مشروع التصميم البلدي للقرية كجزء من شارع بما أن المسجد و الدور المجاورة تعاني من الرطوبة،بالاضافة إلى أن أرض المسجد تشكو من انتفاخات و تقعرات،لذا يلزم تغيير مسير الماء و إزاحته إلى ما يبعد مسافة 4-5 متر عن مجراه السابق.فهل تأذون بذلك؟

الجواب: إذا كانت المطحنة قد تهدمت بالكامل،و كان مجرى الماء مضراً بما حوله فيجوز تغييره.

(السّؤال 1058): إذا قام شخص بإيقاف داره السكنية بغير اجراء الصيغة و بغير رضا قلبي منه،بل لمجرد عدم إطاعة أبنائه له،و ذلك لكي يحرمهم من الميراث،ثمّ سجّل محضراً أسند فيه توليتها إلى نفسه ما دام العمر،ثمّ ندم بعد ذلك فلم يعمل

ص: 278

بمقتضى الوقف لمدة عشر سنوات،و هو الآن متوفى و ورثته بحاجة ماسة إلى هذا العقار.فهل يصح هذا الوقف؟

الجواب: الظاهر انه صحيح و يجب العمل به،و لا فائدة من الندم هذا.

(السّؤال 1059): أهديت أرض لانشاء حسينية عليها،و لكن الحاجة إلى الحسينية معدومة لوجود حسينية أخرى في المنطقة،فهل يجوز إنشاء دار للقرآن بدلاً منها؟

الجواب: يجوز مع اذن المهدين.

(السّؤال 1060): هل يجوز إنشاء دار للقرآن على مستودعات المياه بعد هدمها، و قد كانت ضرورية للناس و لا حاجة إليها الآن؟

الجواب: الاحتياط تأجيرها لهذا الغرض و صرف إيجارها على تأسيس شبكة مياه للمستضعفين،و إن لم يوجد من يستأجرها تصرف في منافع اخرى عامّة كبناء المسجد أو المدرسة.

(السّؤال 1061): هل يجوز اخراج المصاحف و كتب مفاتيح الجنان من مسجد إلى مسجد آخر في المدينة أو القرية إذا كان المسجد الأول مهدماً؟

الجواب: إذا لم يُجدّد بناؤه في المستقبل القريب،فيجوز نقلها منه إلى المساجد الأخرى في المدينة أو القرية نفسها،و إلاّ وجب اعادتها إلى المسجد الأول بعد بنائه.

(السّؤال 1062): إذا كان بقاء المصاحف في المسجد المخروب يؤدي إلى هتك حرمتها،فهل يجوز للمؤمنين أخذ المصاحف إلى دورهم للحفاظ عليها و القراءة فيها أحياناً؟

الجواب: يجب العمل وفق ما جاء في المسألة السابقة.

***

ص: 279

القسم الرّابع و الثّلاثون،و الخامس و الثّلاثون: أحكام الهبة،و أحكام إحياء الموات

اشارة

(السّؤال 1063): هل الهبة إلى الزوجة هبة لازمة؟

الجواب: الهبة إلى الزوجة غير لازمة،و لكن يكره الرجوع عنها.

(السّؤال 1064): إذا سجّل رجل داره باسم زوجته في السجل العقاري،و لكنه لم يقرأ صيغة الهبة و لم يسلمها الدار،أي لم يفرغها لها بل ظل يسكنها هو و زوجته و أبناؤه،و كان له السلطة عليها حتى توفيت المرأة.فهل يعتبر هذا البيت ملكاً لها أم للزوج؟

الجواب: ظاهره انه هبة شرعية،و لكن لا اعتبار لها لأنها لم تقبض.

(السّؤال 1065): وهب شخص عقاره و أرضه إلى شخص آخر و قال:بشرط أن يكون تحت تصرفي ما دمت حيّاً،فهل هذه الهبة نافذة،و ذلك الشرط لازم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا سلّمه العقار و الأرض،فتكون الهبة نافذة و الشرط ملزماً،و تؤول منافع الأرض إلى صاحبها ما دام حيّاً.

(السّؤال 1066): وهب شخص شخصاً أرضه بشرط العوض،و لكن الموهوب له لم يقبل العوض حتى توفي الواهب،فهل لوارث الواهب خيار الفسخ؟

الجواب: نعم له خيار الفسخ.

ص: 280

(السّؤال 1067): وهب شخص ابنه الغائب من ماله المنقول،و وكّل شخصاً للقبض نيابة عن ابنه و فعل ذلك،فهل هذه الهبة نافذة فقد توفي الواهب قبل عودة ابنه (علماً ان الوكالة تمت بإذن حاكم الشرع)؟

الجواب: إذا كان الابن الغائب قد وصل مرحلة البلوغ،فلا فائدة في هذه الوكالة،و ان لم يكن بالغاً فيكفي،بل لا حاجة للوكالة.

(السّؤال 1068): إذا أهدى شخص لشخص مصحفاً،فهل يجوز له أن يسترده؟

الجواب: إذا كان بقصد القربة ففيه إشكال.

***

أحكام إحياء الموات

(السّؤال 1069): ورثنا من آبائنا عقارات و أراض،و لكن طريقة تملّكها غير معلومة لنا،فهل يجوز لنا أن نقتسمها كما تقتسم الأموال حسب قوانين الأرث؟

الجواب: إذا كانت الأرض قد استصلحها آباؤكم و كانت من قبل مواتاً،فانها تؤول إلى ورثتهم حسب قانون الأرث،و كذلك الأمر إذا كانوا قد اشتروها.و إذا لم يتوفر أي سند في سابقة هذه الأرض،و لم يكن هنا شاهد و شهادة على ذلك، فانها تكون ملك من يده عليها،أي انها ملك أجدادكم،و يجب العمل بها وفق قانون الأرث.

(السّؤال 1070): قامت البلدية بشراء قطعة أرض كانت قد خصصتها لانشاء حديقة ضمن برنامج إعمار البلدة،و ذلك حسب الأصول القانونية،و لما كانت هذه الأرض مجاورة لمقبرة شهداء البلدة فقد خصّص جزء منها لدفنهم بعد استحصال الاذن القانوني،و قد جرى بالفعل دفن ما يقارب الخمسين شهيداً فيها حتى الآن،و لكن البعض متردد في إباحة الأرض.فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

ص: 281

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت الأرض مواتاً،و إذا كانت معمورة و لها مالك و اشترتها البلدية وفق الموازين الشرعية،فلا إشكال أيضاً،و إلاّ فلا يجوز الدفن فيها.

(السّؤال 1071): قام أحد اليهود في النظام السابق بالتنسيق مع النظام بتسطيح أرض موات،و استحصل لها أسناداً من دائرة التسجيل.و بعد الثورة هرب هذا الشخص إلى الخارج،و صودرت أمواله لمصالح مؤسسة عقارات الدولة(زمين شهري)،فقامت بتخصيص قطع منها لمسجد تم بناؤه عليها فعلاً:

1- هل يكفي مجرد تسطيح الأرض الموات و تقسيمها إلى قطع لملكيتها فيكون لذلك حكم التحجير؟

2- هل لهروب هذا الشخص حكم الاعراض؟

3- إذا كان ضرورياً إرضاء اليهودي و لم يكن هو في متناول اليد،فهل يجوز لمؤمني المنطقة أن يجعلوا ثمن الأرض في ذمتهم،و يكونوا ضامنين له عند مطالبة المالك به؟

4- إذا تعذّر علينا العثور على مالكها و استرضائه،فهل يجوز لنا الصلاة فيها بإذن حاكم الشرع؟

الجواب:1- هذا العمل يؤدي إلى إحياء الأرض لبناء الدور و يوجب الملكية.

2- الهروب ليس دليلاً على الاعراض.

3- إذا كان ذلك اليهودي من الناشطين ضد الحكومة الإسلامية أو الدين الإسلامي،فيعتبر كافراً حربياً،فيجوز تملّك الأرض.

4- تبيّن من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 1072): تمّ حفر بئر بفاصلة(700)متر عن قناة قديمة في هذه القرية و التي لم يعرف تاريخ تأسيس تلك القناة.فقد كان يستفاد منها منذ عشرات

ص: 282

السنين،و كان مقدار منها وقفاً لابي عبد اللّه الحسين عليه السلام،و قد علم من خلال عدّة قرائن و شواهد أن حفر البئر سبب في جفاف القناة أو قلّة مائها،فهل يحقّ لأصحاب القناة المذكورة و المتولّين لها منع الاستفادة من البئر المذكورة؟و ما حكم الوضوء في ماء هذه البئر؟

الجواب: في صورة الاضرار بالقناة،فالاحتياط الواجب ترك حفر البئر العميقة هذه،و لو حفرت و تضرر أصحاب القناة فيجب المصالحة،و إلاّ فالوضوء و الغسل في مائها مشكل.

(السّؤال 1073): شيّد شخص مبنى في حريم أرض آخرين و قريتهم،فلم يقصد أحد من أهل القرية لمنعه،و لكنهم أعلنوا عن عدم رضاهم بعد انتهاء البناء.فمن هو المالك الشرعي لهذه البناية؟

الجواب: ان حريم القرية أو الدار تخصّ أهل القرية أو صاحب الدار،و لا يجوز البناء عليها أو اجراء أي تصرف آخر فيها إلاّ بإذنهم.

(السّؤال 1074): هل ان حريم القرية قابل للتقسيم؟و إذا كان كذلك،فهل المعيار الأرض الزراعية لكل فرد،أم المعيار عدد الأغنام و الحطب و الأشياء الأخرى المطلوبة؟

الجواب: يمكن تقسيمها بالاتفاق مع صاحب الحق،و يكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه.

(السّؤال 1075): يفتقر بعض أهالي القرية إلى الأرض الزراعية،و يملك البعض قليلاً جداً منها،فقاموا بتقسيم حريم القرية بينهم،فهل يجوز لمن يملكون القليل من الأرض الاستفادة من المراعي في أراضي من يملك الكثير منها؟

الجواب: إذا كانوا قد اقتسموا و رضوا بالقسمة،فعليهم العمل وفقها،و يكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه.

ص: 283

(السّؤال 1076): إذا كانت العادة الجارية في منطقة ما أن يقوم كل شخص بجمع الأعلاف الموجودة في مكان ما من الجبل فيكون مالكها،فعلى فرض ثبوت ملكية العلف له،فهل يكون مالكاً لحطبها أيضاً؟

الجواب: إذا كانت ضمن حريم قرية أو معمورة معينة،فان لأهل تلك المنطقة الحق في اقتسامها،فيكون لكل واحد منهم الحق في جميع كلإها و حطبها.و إذا لم تكن ضمن الحريم،فيحق لهم ذلك في حالة حيازتهم لها أو تعليمهم إياها بعلامات أو تنضيد الأحجار حولها.

(السّؤال 1077): العادة في بعض المناطق الريفية أن تقسم الجبال و الصحارى و المراتع بين الأهالي فيقومون بزراعتها و الاستفادة من كلإها:

1- فإذا حصد شخص الكلأ الموجود في محوطة شخص آخر فهل يحقّ للثاني أخذه؟

2- هل يجوز لصاحب كلّ محوطة أن يبيع كلأه و يقبض ثمنه؟

الجواب: في الحالة الأولى،يجوز لصاحب المنطقة أن يأخذ العلف المحصود بدون إذنه.و في الحالة الثانية،لا إشكال في قبض الثمن لقاء الاذن بحصد الكلأ.

(السّؤال 1078): تسلّمت قطعة أرض موات تقع في ناحية(كله دار)من توابع قضاء لامرد في محافظة فارس بتاريخ 1352/2/6،و دفعت مبلغ مائة و خمسين توماناً لاستلام الأرض في ذلك الوقت لاعمارها،فهل يصح هذا الاستلام الذي حصل وفق مقررات ذلك الوقت؟و إذا كنت قد تصرفت بها،فهل اعتبر مالكاً للأرض في الوقت الحاضر؟

الجواب: بتصرفك بها يكون لك حق الأولوية،و يحقّ لك أن تتنازل عن حقّك لغيرك لقاء ثمن أو بدونه،و إذا كنت قد أحييتها فأنت مالكها.

(السّؤال 1079): قامت الحكومة الإسلامية بتوزيع الأراضي التي كانت مراتع

ص: 284

عامة سابقاً،و أعطتها للذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة،و لكن البعض قام بحراثتها بدون إذن الدولة و امتلاكها،فهل يجوز هذا منهم؟

الجواب: فيه إشكال شرعي.

(السّؤال 1080): إذا انتقلت 250-300 عائلة من مكان إلى مكان آخر للسكن فيه بصفة دائمية،فهل يعتبرون شركاء في منافع حريم المحلّة السابقة لذلك المكان الجديد؟

الجواب: يجب أن يعملوا حسب عرف المنطقة.

***

ص: 285

القسم السّادس و الثّلاثون و السّابع و الثّلاثون: أحكام الاقرار و الشّهادة

اشارة

(السّؤال 1081): يلقى القبض على أشخاص من قبل دوائر الشرطة بتهمة السرقة.

و المعروف انهم لا يعترفون و لا يقرّون بجرائمهم بدون ضرب،كما لا يكشفون أسماء شركائهم،و ينجم عن هذا أن تقع أموال الناس من قبيل السيارات و الفرش بأيدي السّراق،أمّا إذا عوملوا بالضرب و الجلد فهم في الغالب يعترفون على أنفسهم و على رفاقهم في السرقة.فما ذا يتوجب على العاملين في هذه الدوائر فعله حتى لا يكونوا مخالفين من الناحية الشرعية؟

الجواب: لا يجوز تعزير أيٍّ منهم بدون إثبات شرعي للجرم إلاّ في حالتين:1- إذا ارتكب جريمة دخول بيت بدون إذن أهله أو فتح باب سيارة أو مفاسد أخلاقية أخرى تثبت عليه بالاقرار و الاعتراف و تكون مشمولة بأدلة التعزير.في هذه الحالة يجوز تعزيره و ضمناً مطالبته بأن يشرح أمره.

2-في حالة كون القضية من الأهمية و الخطورة بحيث تتعلق بمؤسسي الإسلام أو الحكومة الإسلامية أو دماء المسلمين و نفوسهم على نطاق واسع،فيجوز إنزال مثل هذه العقوبات من باب الأهم و المهم.ثمّ أن العالم شهد في الوقت الحاضر تطويراً لأساليب التّحقيق توصل إلى اعتراف المتهم من غير توجيه الأذى له.

ص: 286

(السّؤال 1082): هل يعتبر الاقرار المصحوب بالاكراه لدى رجال الشرطة من طرق ثبوت الجرم،أم يجب أن يجري بحضور حاكم الشرع و بمراعاة الشروط و الضوابط الإسلامية المقدسة؟

الجواب: يجب أن يتم بحضور حاكم الشرع و وفق الشروط و الضوابط الإسلامية.

(السّؤال 1083): لوحق شاب من قبل السلطات القضائية بتهمة النصب و الاحتيال و التزوير،و عند التحقيق من قبل ضبّاط السلطة القضائية اعترف هو و اثنان من رفاقه بأنهم زنوا بامرأة ليس لها وجود خارجي زنا غير المحصنة.و لم يتم التعرف في التحقيقات التالية على المرأة المزعومة،و قد أعلنوا في محافل غير رسمية بأنهم سجلوا اعترافهم تحت ضغوط غير جسدية.فهل يجوز اتهامهم بزنا غير المحصنة مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المقدمة؟

الجواب: لا اعتبار للاقرار و الاعتراف تحت الضغط،و كذلك الاعتراف بشيء لا وجود خارجياً له.

(السّؤال 1084): رجل تتوفر فيه شروط الاحصان،أُخذ مع امرأة غير محصنة بتهمة الزنا،و تدّعي المرأة الاكراه،أمّا الرجل فيدّعي الرّضا بين الطّرفين و يقرّ بذلك أربع مرّات.و إذا أخذنا باعتراف الرجل فيجب رجمه،أمّا إذا أخذنا بادّعاء المرأة فيجب قتله،و إذا عرفنا بأنه(ليس على المستكرهة شيء إذا قالت استكرهت)أو بالأخذ بنظر الاعتبار ان الاكراه منوط بالطرفين و أن الأخذ بقول كل منهما لنفسه مغاير لمفهوم الاكراه،و ان الأخذ بقول كل منهما ضد الآخر مغاير ل «اقرار العقلاء على أنفسهم» ،كما أن أصل وقوع الزنا محرز بالاقرار و وضع حمل المرأة.يرجى بيان حكم هذا الموضوع مع العلم بكون القضية موضع ابتلاء.

الجواب: يجري حكم الرجم على الرجل بمقتضى اقراره،و تبرأ المرأة لادّعائها

ص: 287

الاكراه،و لا مانع للتجزئة في الأحكام الظاهرية حتى و ان كان مخالفاً للعلم الاجمالي في بعض الحالات،مثل الثوب النجس المغسول بالماء مشكوك الكرّية و القلّة،حيث يحكم على الثوب بالنجاسة،و على الماء بالطهارة بمقتضى الاستصحاب.

***

أحكام الشّهادة

(السّؤال 1085): ما حكم تراجع الشهود عن شهادتهم؟

الجواب: لهذا ثلاثة أوجه:

1- أن يكون قبل الحكم،و المشهور هنا عدم الحكم.

2- أن يكون بعد صدور الحكم و تلف المال موضوع الادّعاء،و المشهور إنفاذ الحكم و تغريم الشهود.

3- أن يكون بعد صدور الحكم و التّنفيذ و قبل تلف المال،و هنا أيضاً يرى الكثير من العلماء إنفاذ الحكم و تغريم الشهود.

(السّؤال 1086): صبيان يلعبان فوق بيت صيفي يسمى محلياً(كبر)،فسقط أحد الصبيّين من فوق الكبر و تعوق،و يدّعي الطفل المصاب بأن رفيقه قد دفعه و أسقطه بينما ينكر رفيقه ذلك،و كان عدد من الصبية حاضرين فشهدوا لصالح المدّعي أو المدّعى عليه:

1- فهل أن شهادة الصبي مسموعة؟

2- هل يجوز للصبي المدّعى عليه(المنكر)أن يؤدي اليمين هو أو وليه؟

3-هل يجوز للمدّعى عليه أو وليه أن يردّوا اليمين؟

الجواب:1- هذه الشهادة غير مقبولة إلاّ إذا أدّى الحادث إلى القتل،و لكن

ص: 288

الأفضل التصالح.

2 و3- تبيّن من جواب الفقرة أعلاه.

(السّؤال 1087): هل تقبل الشّهادة على الشهادة؟

الجواب: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس.

***

ص: 289

القسم الثّامن و الثّلاثون: أحكام الوصيّة

(السّؤال 1088): هل تجب كتابة الوصية؟

الجواب: تستحب كتابة الوصية إلاّ إذا كان في ذمته حق واجب للّه أو الناس يخشى عليه من التلف بدون وصية.

(السّؤال 1089): أوصى شخص بمال إلى شخص،و لكن الجد الأبوي للميت باع المال بلا إذن شرعي و مضى على القضية زمن و تناقصت قيمة المال،فما الحكم الشرعي؟

الجواب: إذا كانت الوصية تتعلق بمال معيّن و لم تتجاوز الثلث فيتعلق المال كله بالموصى له،فإذا بيع فيحقّ له أن يأخذ ثمنه بكامله،و إذا كانت القيمة قد تضاءلت و كان الجد الأبوي قد باعه بلا إذن شرعي،فيجب عليه أن يدفع له فرق الثمن احتياطاً.

(السّؤال 1090): هل تأذنون بأن نعطي ثلث تركة أبينا المرحوم إلى أحد أرحامنا (و هو مدين و إذا لم يسدّد دينه فسيواجه متاعب)؟

الجواب: إذا كان قد أوصى بالثلث و لم يكن قد عيّن له مصرفاً خاصاً مغايراً لهذا المصرف،فلا بأس.

ص: 290

(السّؤال 1091): أوصى شخص بأن:«اصرفوا ثلث أموالي على أفضل مورد يراه القرآن و السنّة،بحيث لا مورد أفضل منه».فما رأيكم بهذا الخصوص؟

الجواب: اصرفوها في مجال الحوزات العلمية و الأشخاص الاتقياء الذين يشتغلون فيها بالتدريس و التبليغ و الارشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

فقد جاء في الحديث:«و ما أعمال البرّ كلّها و الجهاد في سبيل اللّه عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلاّ كنفثةٍ في بحر لجي» (1).

(السّؤال 1092): هل للميت حق في أصل ماله إذا لم يوص؟

الجواب: لا حقّ له فيه سوى التجهيزات اللازمة.

(السّؤال 1093): إذا عيّن الميت الوصي،و لكنه لم يوص بالثلث،فهل يلزم صرف ثلثه في الأعمال الخيرية؟

الجواب: تعيين الوصي لا يعني تعيين الثلث إلاّ في بعض المناطق التي يعني فيها تعيين الوصي تعيين الثلث،و في هذه الحالة يجب العمل بها.

(السّؤال 1094): صالح شخص زوجته على دار جديدة و وهبها إياها،و أوصى بثلث أمواله تصرف على تكفينه و دفنه و الأعمال الخيرية،فتم ذلك في السنة الأولى.و الآن يقترح أحد الأخوة و اخته من امّه بإيقاف التنفيذ،فهل يصحّ هذا الاقتراح؟

الجواب: إذا بقي شيء من الثلث،فيجب إنفاقه في الأعمال الخيرية حتماً.

(السّؤال 1095): إذا أوصى قبل موته بأن تجعل أعضاؤه بعد موته تحت تصرّف المرضى المحتاجين لها،فهل للورثة حق منع هذا التصرف؟

الجواب: لا تأثير لمنع الورثة في هذا الأمر،و إذا كانت تلك الأعضاء ضرورية4.

ص: 291


1- -نهج البلاغة،الكلمات القصار،الكلمة 374.

لانقاذ حياة المرضى فيجوز أخذها،و كذلك إذا كانت ضرورية لانقاذ عضو مهم في الجسم مثل العين.

(السّؤال 1096): أوصى شخص بأن يدفن معه في قبره مجموعة من المصاحف كان يقرأ بها القرآن لمدة طويلة من الزمن،فهل تصح منه هذه الوصية؟

الجواب: إذا كانت مصاحف متعددة،فلا تخلو من إشكال.

(السّؤال 1097): أوصى ميت بأن تقرأ ثلاث ختمات للقرآن بعد موته،و تؤدى عنه حجّة واحدة،و يتبرع بمبلغ من المال إلى مسجد،فهل يجوز للورثة تقديم الختمة؟

الجواب: إذا لم يكن الحج واجباً و الثلث كافياً لها جميعاً،فيجب العمل بالترتيب.

(السّؤال 1098): إذا ألزم الميت الوصي بقراءة ختمة من القرآن،فقام باستئجار شخص للقراءة ففعل الأجير ذلك،و لكن الوصي امتنع عن دفع الأجرة،فهل تكون وصية الميت قد أنجزت؟و هل يصيب الميت شيئاً من الثواب في حالة عدم دفع الأجرة؟

الجواب: الوصية معمول بها،و الثواب يصل الميت،و لكن الوصي مدين و مشغول الذمة.

(السّؤال 1099): هل يلزم حضور جميع الورثة عند تنظيم كتاب الصلح أو الوصية؟

الجواب: لا لزوم لحضور الورثة إلاّ كانت الوصية تزيد على الثلث فيشترط رضا الورثة.

(السّؤال 1100): إذا لم يكن بعض الأبناء حاضراً لدى المصالحة أو الوصية،فهل يجوز لهم إنكار المصالحة أو الوصية و عدم قبولها؟

ص: 292

الجواب: إذا كان هناك وثائق كافية للصلح أو الوصية،فلا يحق لأحد معارضتها إلاّ إذا زادت الوصية على الثلث،فانها لا تكون نافذة بمقدار الزيادة بغير إذن الورثة.

***

ص: 293

القسم التّاسع و الثّلاثون: أحكام الارث

إرث الطّبقة الأولى

(السّؤال 1101): تزوج أحمد بفاطمة زواجاً دائمياً،و تعيّن الصداق بمليون تومان، دفع منها مبلغ مائتي ألف تومان نقداً،و حرّر بالباقي صكاً من قبل السيد أحمد لصالح السيدة فاطمة،و وضع هذا الصك أمانة لديّ.و بعد مدة توفيت المرأة و كان لها من زوجها الأول الذي لا يزال حيّاً الآن بنت تعيش مع أبيها.و اقترح والد المتوفاة أن يسلّم صكّ ابنته إليه،علماً ان والد المتوفاة و والدتها على قيد الحياة، و للمرحومة عدد من الأخوة و الأخوات كذلك:

1- من هم ورثة هذه السيدة المتوفاة؟

2- ما هو نصيب ابنتها التي تعيش مع والد المتوفّاة من هذا الصك؟

3- هل يجوز لي شرعاً تسليم الصك إلى والد المتوفاة ليهبه إلى زوجها؟

4- ما هو واجبي مع وجود الصك لديّ و الشروط التي دوّناها فيه و كوني حكماً؟

الجواب:1- ان ورثتها هم أبواها و ابنتها(إذا لم يكن لها ابن آخر)و كذلك زوجها،و له ربع إرثها،أمّا الباقي فيقسّم على النحو التالي:لكل من الأب و الأُم

ص: 294

الخمس و للبنت ثلاثة أخماس.

2 و3- مبلغ الصك يخصّ جميع الورثة،و يجوز للأب أن يهب حصته هو وحده فقط،و لا يجوز لك أن تسلّم الصك إلى أي فرد معيّن،بل تضعه تحت تصرف الجميع.

4- يجب عليك إخبار جميع الورثة لتحديد الموقف من الصك.

(السّؤال 1102): فُقد أثراً أخي في الحرب قبل اثنتي عشرة سنة،و لم نعرف حينها ان كان شهيداً أو أسيراً،و الآن و بعد مضي اثنتي عشرة سنة تأكّدنا من كونه شهيداً.و كان لهذا الشهيد زوجة و لم يكن له أبناء:

1- استلمت زوجته رواتبه للسنوات الاثنتي عشرة كلّها و تصرّفت بها،فهل تكون جميع هذه الرواتب ملكاً لها،أم أنها ميراث زوجها الذي ينتقل بعضه إلى أبيه و أُمه و أخوته و أخواته؟

الجواب: راتبه يخص زوجته.

2- الآن و قد تأكدت شهادته فان الدائرة التي كان يعمل بها صرفت باسمه مبلغاً تحت عنوان(ثمن الدم)أو(الغرامة)،فبمن يتعلق هذا المال؟

الجواب: إنه يخص جميع الورثة إلاّ إذا عيّنت الدائرة مورداً خاصاً لصرفه.

3- إذا كان قد استشهد سنة 61،و لم يصل خبر استشهاده إلاّ سنة 73،أمّا أبوه فقد توفي سنة 66،فمن يرث الآخر؟

الجواب: يأخذ الأب من إرث ابنه،أمّا الأموال التي أعطتها الدولة فلا يرثها.

4-لقد طلبت زوجته من(مؤسسة الشهيد)الطلاق من زوجها،و ذلك قبل سنتين من التأكد من استشهاده،و قد طلّقها رئيس المؤسسة وفق ضوابط معيّنة طلاقاً شرعياً،فهل ترثه،و هل ترث(ثمن الدم)؟و هل كان لها الحق في تلكما السنتين في استلام راتب الشهيد و التصرف به؟

ص: 295

الجواب: إذا كانت الدّولة تدفع لها المال و الحقوق مع علمها بطلاقها،فيجوز لها أن تأخذها،أمّا إذا كانت تستلمها بشرط عدم الطلاق فلا يجوز لها أن تأخذها، و لكنها في جميع الأحوال وارثة لأموال الشهيد و كذلك لثمن الدم.

(السّؤال 1103): أنا فتاة في السادسة عشرة.توفيت أُمي منذ ولادتي،و بعد مضي سنة واحدة على زواجي فقدت أبي أيضاً،و قد ترك داراً سكنية ذات أربعة طوابق في طهران،تسكن أحد طوابقه إحدى زوجاته،أمّا الطوابق الأخرى فمؤجرة،و يقبض راتباً تقاعدياً من إحدى دوائر الدولة.باقي ورثة أبي هم جدتي من أبي و زوجتان لإحداهما ثلاث بنات و للأخرى ولد و بنت.أرجو بيان حصتي من إيجار المبنى و الإرث،علماً بأنّي لم أقبض شيئاً من المال بعد وفاة أبي منذ ثلاث سنوات.

الجواب: يقسّم إرث أبيك-على افتراضك أعلاه-إلى 24 جزءً،ثلاثة أجزاء منها تكون أسهم الزوجتين،و تقسم بينهما بالتساوي،و أربعة أجزاء هي سهم الأُم، و تقسّم الأجزاء السبعة عشر المتبقية إلى سبعة أقسام،يذهب اثنان منها إلى الولد، و تقسّم الخمسة الأخرى بين البنات بالتساوي،مع ملاحظة ان الزوجات لا يأخذن من أرض الدار و الدكان أو الأرض الزراعية نصيباً في الأرث،بل من ثمن العمارة و من الأموال المنقولة فقط،و كذلك الإيجار.

(السّؤال 1104): يرجى بيان طريقة تقسيم إرث من توفي و له أب و أُم و زوجة غير مدخول بها.

الجواب: للزوجة الربع،و يقسّم الباقي إلى ثلاثة أجزاء اثنان منها إلى الأب و جزء للأُم.و إذا كان للميت على الأقل أخَوان اثنان،أو أربع أخوات،أو كان له أخ واحد و أختان(مشتركين معه بأب واحد)فان الباقي يقسّم إلى ستة أجزاء، أحدها إلى الأُم و خمسة أقسام للأب.

ص: 296

(السّؤال 1105): العادة في إحدى مناطق كشمير أن يعيش أولاد المسلمين مع آبائهم و في منازلهم.و حين يتوفى الأب تؤول جميع أمواله إلى الأولاد الذكور، أمّا البنات اللواتي يعشن في بيوت أزواجهن فلا يطالبن الأخوة بنصيبهن من الأرث،بل يهبنها لهم،و البعض يضعها تحت تصرّف الأخوة طوعاً ما دمن على قيد الحياة،و بعد وفاة الأخوة أو الأخوات يطالب أولاد الأخوات أولاد الأخوة بحصص أُمهاتهم قائلين:ان أُمهاتنا لم يهبن آباءكم نصيبهن،بل كن يضعنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة،و لا يدري أولاد الأخوة ان كانت عماتهم قد وهبن آباءهم نصيبهن،أم جعلنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة،فما تكليف أولاد الأخوة؟

الجواب: إذا لم تثبت هبة تلك الأموال إلى الأخوة،فيجب إعطاء نصيب الأخوات إلى ورثتهن.

إرث الطّبقة الثّانية

(السّؤال 1106): قبل سنتين توفيت أُمي تاركة أربعة أولاد و ثلاث بنات و عقاراً قيمته حوالي عشرة ملايين تومان كنّا مزمعين على بيعه و اقتسام ثمنه.و لكن الأخوات أبرزن مخطوطة بخط يد المرحومة مفادها:«لا يفرق أبنائي عند اقتسام الأرث بين الذكور و الاناث،بل ليتمتع كل منهم بنسبة ثابتة»و نحن نقرّ جميعاً أن الخط خط والدتنا،و لكن من المحتمل أن يكون أحد الأخوة غير راض قلباً بهذا الأمر.فما هو تكليفنا الشرعي؟

الجواب: بالنظر إلى أن الأُم لها الحق في التصرف بالثلث من مالها،فلا إشكال فيما تقوله بصدد البنات،لأن التفاوت المذكور أقل من الثلث.إذن،يجب العمل بمقتضى وصيتها.

ص: 297

(السّؤال 1107): طلّقت امرأة من زوجها قبل خمس و عشرين سنة،و لها منه ولد و بنت،و للرجل زوجة ثانية له منها بنت واحدة،طلّقها هي الأخرى منذ عشرين سنة و اختار زوجة ثالثة.و قد توفي الأب و ابنه على أثر انقلاب سيارة كانا فيها، و ليس معلوماً أيهما الأسبق في الموت،و تدّعي المرأة المطلّقة أن ابنها المُعدَم الذي كان يعيش مع أبيه بلا زواج يجب أن يرث أباه فيؤول إليها إرثه،فهل يصلها إرث(علماً أن للأب الورثة التالين:ابنتيه و أُمه و امرأته التي في بيته الآن)؟

الجواب: الأرث يصل إلى البنتين و الابن ضحية الحادث و الزوجة و الأُم،فثمنه إلى الزوجة و سدسه إلى الأُم،أمّا الباقي فيقسم إلى أربعة أجزاء:اثنان منهما للولد ضحية الحادث حيث يؤولان عن طريقه إلى أُمّه،(إذا كان وارثه امّه فقط)و لكل واحدة من البنتين سهم واحد.

(السّؤال 1108): مات زيد و خلّف ابن اخت من امّه،و كذلك ثلاثة أبناء عم،فكيف يتمّ تقسيم الارث بينهم؟

الجواب: مع وجود ابن الاُخت لا تصل النّوبة الى أبناء العم،فليس لهم حق في الارث،فلو لم يكن هناك وارث آخر،وجب اعطاء جميع المال لابن الاُخت هذا.

(السّؤال 1109): تصالح شخص في حياته مع وارثه الوحيد و هو أخته بسلبها حقوقها و ذلك لقاء أربعة عشر ألف تومان،و أعلن ان ليس للمذكورة أي حقّ في ميراث أخيها بعد وفاته،و صالح زوجته بأن وهبها جميع ما يملك،و قد جرت هذه المصالحات قبل وفاته بسنتين حين كان مريضاً بالمرض الذي توفي على أثره،فهل هذا التصالح صحيح و مانع للارث؟

الجواب: لا يحقّ لأحد أن يحرم أحداً من حقّه في الأرث إلاّ أن يوصي بالثلث من ماله فيصرف في المورد الذي يوصي به.أمّا ما يهبه لزوجته فإذا كان قد فعل ذلك في حياته و صحته و سلامته و قد سلّمه إليها فيكون ملكها،و إن لم يسلّمها إياه

ص: 298

فيقسم بين الورثة كما فرض اللّه،و إذا تمّ ذلك في المرض الذي مات به فالاحتياط إعطاء الثلث فقط لهذا الشخص(الزوجة)أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة.

إرث الطبقة الثالثة

اشارة

(السّؤال 1110): توفي أحد المؤمنين و كان ورثته عند وفاته على هذا النحو:

1- زوجته الدائمية و هي ابنة عمّه. 2- ابنة عمّ أخرى. 3- ابن خال.4-ثلاثة أولاد و ثلاث بنات من خال آخر.5-ابنا خالة و ابنتا خالة.فهل يرث أولاد الأخوال و بناتهم و كذلك أولاد الخالات و بناتهن بالتساوي أم للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟

الجواب: لا يبعد أن يكون إرثهم متساوياً،و لكن الاحتياط أن يتصالحوا فيما بينهم.

(السّؤال 1111): إذا لم يطالب أصحاب الحق المؤكد في الأرث،مثل الأخت و العمّة و غيرهم(في الأموال المنقولة و غير المنقولة)بحقهم ثمّ توفوا،فهل يجوز لورثتهم المطالبة به؟

الجواب: لهم ذلك الحق،إلاّ إذا كانوا قد وهبوا حقّهم بشكل صريح.

إرث الزّوجين

(السّؤال 1112): ذهب شخص بشاحنة إلى الجبهة فاستشهد و تحطمت شاحنته، فقامت الحكومة بتعويض عائلته عن الشاحنة،فهل يحقّ لزوجته المطالبة بحصتها من الأرث؟

الجواب: إذا كان ذهاب الشاحنة إلى الجبهة بأمر من الحكومة أو بضمانتها (و إن كانت ضمانة ذات طابع عمومي و ليست ضمانة خاصة لشخصه)فإن لزوجة

ص: 299

الشهيد الثُّمن من قيمة الشاحنة،أمّا إذا كان قد فعل ذلك برغبته من غير أمر الدولة و ضمانتها فيجب الاستفسار من المسئولين المختصين إن كان قصدهم مجرد مساعدة أبناء الشهيد أم يشمل ذلك زوجته أيضاً،و يجب كذلك الاستفسار عمّا إذا كانت الهدية بنسبة النصيب من الأرث،أم أقل أم أكثر؟

(السّؤال 1113): يرجى بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم يكن هناك وارث آخر.

الجواب: إذا توفي أحدهما و لم يكن له وارث آخر،فإذا توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلى زوجها،و إذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول إلى الزوجة، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام عليه السلام (1).

(السّؤال 1114): توفيت زوجة زيد الأولى أثناء الولادة،ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل.و بعد سنة تزوج إحدى قريباته و عاش معها عشرين سنة و لم يرزق منها بولد،و قد توفي الآن،فكيف يكون إرث المرأة؟

الجواب: إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته،فإن لزوجته الربع مما ترك(غير الأرض)،أمّا الباقي فللورثة الباقين.

(السّؤال 1115): هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟

الجواب: إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها.

(السّؤال 1116): هل ان صداق المرأة جزءً من تركتها؟و إذا كان كذلك فهل يجوز للزوج أن يخصم منه بمقدار حصته من الأرث و يدفع الصداق لباقي ورثتها؟

الجواب: نعم إنه جزء من تركتها و يقسم كباقي الأموال.

(السّؤال 1117): هل يجوز للزوج في الزواج الدائم أن يشترط عند العقد انه إذا ورثت الزوجة زوجها فإنها تهب نصيبها إلى ابن الرجل من زوجته المتوفاة؟ج.

ص: 300


1- -الجواهر،المجلد 39 ص 79،وسائل الشيعة،ج 17 باب ميراث الأزواج.

الجواب: بالنظر إلى ان هذا الشرط مبهم تماماً،فهو لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1118): هل للزوجة حق في دية دم زوجها؟و ما مقداره؟

الجواب: نعم،أن لها فيه نصيباً كباقي الميراث.

(السّؤال 1119): توفي زوجي(أنا فاطمة)سنة 63،و لما كنت زوجته الثانية و عقدي معه دائمي فقد اقتسم أبناؤه تركته بعد سنتين من وفاته و لم يعطوني نصيبي منها،و كانت أموال المرحوم كالآتي: 1- بساتين فستق 2- ثلاث دور مسجلة باسمه 3- جرّار(تراكتور)مع جميع أدواته 4- بئر و مضخة و بناية للمضخة و امتياز ماء و كهرباء و اضبارة بئر 5- أموال منقولة عبارة عن أدوات منزلية:

1- هل لي حق في هذه الأموال؟و ما هو مقداره؟

2- نظراً إلى أنهم لم يعطوني نصيبي من الأرث منذ 13 سنة،فهل يحقّ لي شيء بعائداتها لهذه المدة؟

3- في إعطاء الأرث،هل الملاك سعر اليوم،أم السعر يوم وفاة الميت،و إذا كان الملاك السعر يوم الوفاة،فهل يؤخذ التضخم في الأسعار بنظر الاعتبار؟

الجواب:1- يقسّم الثُّمن من قيمة الأعيان و الثمن من قيمة الأموال المنقولة بالتساوي بين الزوجتين.

2- يجب عليهم دفع أرباح المدة بالنسبة لعائدات الأموال المنقولة، و الاحتياط أن يفعلوا ذلك بالنسبة للأعيان كذلك.

3- الملاك هو السعر في يوم الأداء.

***

ص: 301

مسائل متفرقة حول الأرث

(السّؤال 1120): إذا ورث أخ و أخته أباهما،فكانت التركة بيد الأخ،ثمّ مات الاثنان،فطالب ورثة الأخت بنصيبهم،و لكن ورثة الأخ قالوا،إن الأخت وهبت نصيبها أو باعته،فما الحكم؟

الجواب: إذا لم تتضح الحقيقة حتى بعد التحقيق الكافي من المعارف و الأقارب و أهل الاطلاع،فالاحتياط أن يتصالح الطرفان في حالة عدم وجود صغير بينهم، و إلاّ فالاحتياط مراعاة حقّه.

(السّؤال 1121): من الذي يرث الدية؟

الجواب: جميع الورثة بالنسب و السبب إلاّ المتقربين بالأُم(مثل الأخ و الأخت من الأُم).

(السّؤال 1122): هل يجوز للورثة استيجار شخص لأداء صلاة وصوم احتياطي للميت من تركته؟

الجواب: يجوز للورثة الكبار فقط أن يستأجروا له من حصصهم.

(السّؤال 1123): هل يجوز لبعض الورثة التصرف بأكثر من نصيبهم من التركة؟

الجواب: لا يجوز لأي من الورثة التصرف بأكثر من نصيبه من التركة إلاّ برضا الورثة الآخرين.

(السّؤال 1124): هل تؤدي الهبة في الحياة إلى منع النصيب من الأرث؟

الجواب: ما يهبه الناس إلى ورثتهم في حياتهم لا يمنع الورثة من نصيبهم في تركة الميت.

(السّؤال 1125): هل للورثة من الطبقة الثانية و الثالثة حق القصاص؟

الجواب: يتمتع جميع الذين يأخذون من الأرث بحقّ القصاص إلاّ الزوج و الزوجة،و لكنهما سهيمان في الدية.

ص: 302

(السّؤال 1126): إذا قرأ الوكيل صيغة العقد خطأً،فهل يرث الأبناء من الزوجين؟ و هل يرث الزوجان أولادهما إذا توفوا؟

الجواب: الأولاد يرثون الأبوين،و الأبوان يرثان الأبناء،أمّا الزوجان فلا يورثان بعضهما.

(السّؤال 1127): هل يجوز الخروج على قاعدة اقتسام الأرث بالاتفاق بين الورثة؟

الجواب: لا بأس في ذلك برضا الجميع إذا لم يكن بينهم صغير.

(السّؤال 1128): هل يرث البهائي المسلم؟

الجواب: لا يرث،و لكن إذا كان أولاد البهائي مسلمين عند وفاة أبيهم،و لم يكن وارث مقدّم عليهم فيرثون.

(السّؤال 1129): إذا لم يلتزم النائب للحج بالشرط،و اتخذ نائباً آخر للحج،و قام النائب الثاني بالحج نيابة عن الميت،فهل يجوز للورثة استرجاع المال و اقتسامه؟

الجواب: نعم،يجوز لهم ذلك.

(السّؤال 1130): هل أن الملابس و الحلي و الزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة،أم بالزوج و توزع بين الورثة؟

الجواب: إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها،و إذا كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها فتقسّم بين الورثة،و لكن العادة أن المرأة تملكها.

(السّؤال 1131): إذا هلك البعض بالانهدام أو الغرق،و كانت العلاقة بينهم(كالأب و الابن)بحيث يتوارثان كلٌ من الأسبق موتاً،فما الحكم إذا غرقوا في النفط أو حوض اللبن أو السّوائل الأخرى؟و هل يشمل الانهدام انفجار الطائرة و ما

ص: 303

شابهه؟و ما حكم حوادث السيارات؟

الجواب: لا فرق بين السوائل،و هكذا في انفجار الطائرة أو سقوطها،و كذلك حوادث السيارات،أي أن الابن يرث أموال أبيه جميعها وفق نصيبه حسب قانون الأرث،و ينتقل إرثه الى وارثيه،و كذلك الأمر بالنسبة للأب إلى أموال ابنه.

(السّؤال 1132): إذا صدر حكم الوفاة بالنسبة لمفقود الأثر،و قسّمت تركته بين الورثة،ثمّ ظهر المفقود،فكيف يكون تكليف الورثة بخصوص عين المال و الأرباح المستوفاة و غير المستوفاة؟و ما حكم الأموال التي تلفت أثناء التصرّف؟

الجواب: ما لم يحصل يقين بوفاته لا يجوز اقتسام أمواله،أمّا حكم الطلاق فمنفصل عن هذا الأمر،و إذا عاد بعد التقسيم تعود إليه أمواله و أرباحه،و يكون الحائزون لأمواله ضامنين لها في صورة التلف.

(السّؤال 1133): هل تكون يد المتصرفين(الورثة)بعد صدور حكم الوفاة و اقتسام التركة يد أمانة،أم ضمان؟

الجواب: إنها يد ضمان.

(السّؤال 1134): إذا تحوّل المسلم ذو الأبناء إلى البهائية،و تزوج من بهائية ثمّ مات،فكيف يجري تقسيم تركته بين أولاده المسلمين و البهائيين و زوجته البهائية؟

الجواب: ان أمواله التي كانت لديه من قبل و التي حصل عليها فيما بعد تؤول جميعاً إلى ورثته المسلمين.

(السّؤال 1135): بعت جميع أموالي المنقولة و غير المنقولة إلى ابني لقاء ألف تومان،و نقلتها إليه بشرط أن تبقى تحت تصرفي ما دمت حيّاً،و لكن ابني توفي قبلي(و للأسف)،فهل تعود الأموال لي،أم تنتقل إلى ورثته؟

ص: 304

الجواب: إذا كان قصدك نقل الملك إلى الابن و كون المنافع الناجمة عنها تحت تصرفك ما دمت حيّاً،و قد فارق الحياة،فإن المال ينتقل إلى ورثته،أمّا أنت فتكون مالكاً لمنافعه فقط ما دمت حيّاً.

(السّؤال 1136): هل تنتقل البندقية إلى الولد الأكبر مثل السيف؟

الجواب: الاحتياط المصالحة مع باقي الورثة،و إذا كان بينهم صغير فيعطى حقّه.

(السّؤال 1137): إذا كان للبندقية رصاص أكثر من سعة مخزنها،فهل يؤول إلى الولد الأكبر؟

الجواب: كالمسألة السابقة،إلاّ إذا كان الرصاص أكثر من المتعارف عليه فيكون حقّاً لجميع الورثة.

(السّؤال 1138): إذا كان لرجل أكثر من امرأة و أكثر من ولد أكبر،فإلى من يؤول السلاح؟

الجواب: معيار الأكبر هو السن،فإذا تساووا في السن فيقسم بينهم.

(السّؤال 1139): إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث،فهل يجوز للورثة استئجار من يؤدي له صلاة الأجرة و صومها من أصل ماله؟

الجواب: إذا كانوا كباراً و كانوا راضين بذلك فلا بأس.

(السّؤال 1140): ما تكليف أموال مفقود الأثر؟

الجواب: ما لم يتيقن من موته فيجب حفظ أمواله،و إذا كانت أموالاً قابلة للتلف،فتباع بإذن حاكم الشرع،و يسلّم الثمن إلى أحد الورثة الموثوقين بشهادة شهود حتى يحصل على خبر من المفقود.

(السّؤال 1141): إذا لم توجد أي من طبقات الأرث،فإلى من تؤول أموال الميت؟

الجواب: يؤول إرثه إلى الإمام عليه السلام أو وكيله.

(السّؤال 1142): في سنة 62 القي القبض على ولد لإحدى العوائل الزرادشتية

ص: 305

(المجوسية)بصفته أحد العناصر المهمة تقريباً في(منظمة فدائيو الشعب الشّيوعية)و سجن و صدر الحكم بحقّه بالسجن،و تاب في السجن،و بعد اعتناق الإسلام و كذلك تحمّل فترة الحبس،أُطلق سراحه.و في سنة 66 توفي أبوه،و في سنة 68 أخذ نصيبه من الارث بشكل رسمي.و يقول الآن مسترشداً بأحد المحامين القضائيين و استناداً إلى المادة 881 المعدلة من القانون المدني إن:

«الكافر لا يرث المسلم،و إذا كان من بين ورثة المتوفى الكافر مسلم فان الورثة الكافرين لا يرثون حتى إذا كانوا مقدمين على المسلم من حيث الطبقة الارثية» و قد رفع شكوى على أُمّه و أُخته و أخيه.يرجى بيان إذا كان لأحد-غير الوارث المسلم-حق في الأرث.

الجواب: على افتراض هذه المسألة،لا حقّ في التركة إلاّ للوارث المسلم.

و لكن الأفضل مراعاة الجانب الأخلاقي في مثل هذه الأُمور.

(السّؤال 1143): باع شخص جميع ما يملك إلى زوجته قبل سنتين من وفاته،و هو في المرض الذي توفي به،و هكذا حرم ورثته الشرعيين من الميراث.فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟و إذا افترضنا ان المعاملة كانت صورية فهل تصح؟و ما حكمها إذا كان فيها احتمال الاكراه؟و ما حكمها إذا كان فيها احتمال قصد الاضرار بالورثة؟

الجواب: تكون المعاملة نافذة إذا كانت في الظاهر جدية و اختيارية إلاّ إذا ثبت خلاف ذلك.و لما كان في مرض الموت،فالاحتياط العمل بها بمقدار الثلث فقط، أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة.

(السّؤال 1144): إن والد[أبنائي]و زوجي المرحوم(بهرام)الذي كان يدين بدين الزرادشتية(المجوسية)تزوج قبل خمس سنوات من وفاته بامرأة مسلمة زواجاً منقطعاً ادّعى في نسخة عقده انه كان مسلماً.و كان نتيجة هذا الزواج المؤقت

ص: 306

ابنان.و لما لم نكن نعلم بتحوّله المحتمل إلى الإسلام و كذلك بزواجه المؤقت هذا،كما لم نشاهده أبداً و هو يؤدي الفرائض الإسلامية المقدّسة،و لم يكن هو قد حدّثنا أو حدّث غيرنا في ذلك الأمر أبداً،لذا فقد أجرينا عليه-عند وفاته- مراسيم الدفن الزرادشتية حيث دفناه في مقبرتهم و قد شاركتنا في تلك المراسيم زوجته المؤقتة المزعومة مع ابنيها،و لم تشر بأي إشارة إلى كونها مسلمة أو إلى دخول المرحوم في الإسلام أو إلى زواجها المؤقت منه،حتى علمنا فيما بعد بتفاصيل الحادث و أن دين المرحوم هو الاسلام كما ذكر ذلك في مفاد صيغة الزّواج المؤقت،فبادرنا إلى طرح القضية على أحد جيراننا المسلمين و هو صاحب ثقافة و اطلاع و خبرة في القانون و الفقه الاسلامي،فحدّثنا عن مزايا الدين الإسلامي الحنيف و أحقّيته و فضله على باقي الأديان و انه الأكمل و الأفضل و الآخر،و شجعنا على الدخول فيه،إلى أن أثمرت مساعيه الحميدة و توجيهاته السديدة و تعليماته القيّمة فتشرفنا بالإسلام و انتقلنا بشكل رسمي إلى الدين الإسلامي و المذهب الجعفري(الشيعة الاثنى عشرية)،فبأخذ هذه المقدمة بنظر الاعتبار و مع العلم بعدم وجود وثائق و مستندات تدل على إسلام المرحوم، يرجى الإجابة على هذه الأسئلة:

1- هل كان المرحوم مسلماً؟

2- هل كان زواجه المنقطع بتلك المرأة المسلمة صحيحاً شرعاً؟

3- هل ان ثمرة ذلك الزواج(الابنين)شرعية و إن للابنين حقاً في تركته؟

4-نظراً إلى أن ديون المتوفى لم تسدد بعد و ان تركته لم تقسّم،بل أن الحكم النهائي لحصر الوراثة لم يصدر حتى الآن،فهل نعتبر نحن الذين أسلمنا ورثة له و نستحق نصيباً في تركته؟

الجواب:1- إذا كان قد أظهر الإسلام فيعتبر مسلماً حتى و إن قصّر في أداء

ص: 307

واجباته الدينية.

2- إنه صحيح حسب الظاهر.

3- الابنان شرعيان و لهما نصيب في الأرث.

4- على فرض المسألة بأن الأرث لم يقسّم و أنكم أسلمتم فلكم نصيب في الأرث على قانون الأرث الإسلامي.

(السّؤال 1145): نحن شقيقان ورثنا من أبينا بستاناً لكل واحد منّا النصف منه، و أنوي الآن أن أبيع نصفي،فأبلغت أخي أولاً ثمّ الجيران فلم يرغبوا بشرائه، و أريد الآن بيعه على شخص آخر،و لكن أخي يرفض و يقول:«هيا نقتسم الأرض مرة أخرى،في حين مضى على تقسيمنا الأول الذي تمّ برضانا خمس و عشرون سنة،أمّا سبب ممانعته فهو شجرة أصلها و جذعها في أرض أخي،أمّا أكثر أغصانها و أوراقها ففي أرضي و تمنع الشمس عنها.فما الحكم؟

الجواب: على افتراض السؤال،يحق لك أن تبيع أرضك،و إذا كان قد جرى تقسيم قبلاً فلا ضرورة لتقسيم جديد،و إذا كانت أغصان و أوراق الشجرة في الأرض المجاورة تضايقك فلك أن تتصدى لذلك.

(السّؤال 1146): توفي أب و ابنه معاً في حادث،و كان للأب ثلاثة أبناء آخرين و كان للابن أيضاً أربعة أبناء،فهل يأخذ يتامى الابن حصّة من أرث جدهم؟

الجواب: يجب أن نفترض ان الأب توفي أولاً فانتقل نصيب منه إلى ابنه،ثمّ انتقل النصيب إلى يتاماه،ثمّ نفترض ان الابن توفي أوّلاً،فانتقل نصيب من أمواله إلى أبيه و نصيب إلى أبنائه،و الخلاصة أن كلاً منهما يرث نصيباً طبقاً لقانون الارث من تركة الآخر و ينتقل إلى ورثته.

(السّؤال 1147): توفي شخص مع أطفاله الثلاثة في ليلة واحدة متأثرين بغاز الفحم،و لم يتبين أيهم كان الموت أسبق إليه علماً ان الأولاد لا مال لهم و ان وارث

ص: 308

الأب حالياً هو زوجته و أبوه و أُمّه،فكيف تقسم التركة؟

الجواب: تؤخذ حصّة الأبناء من مال أبيهم و تؤول إلى ورثتهم،أمّا الباقي فيصل إلى باقي ورثة الأب.

(السّؤال 1148): يرجى بيان معنى(عالت الفريضة)في قول الشعبي:ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو على المنبر يخطب عن رجل مات و ترك امرأته و أبوين و ابنتين،كم نصيب المرأة؟فقال عليه السلام:«صار ثمنها تسعاً،فلقبت بالمسألة المنبرية،شرح ذلك:للأبوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت إلى 27 صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة من 27 تسعها و يبقى 24 للابنتين 16 و8 للأبوين سواء» (1).

الجواب: المقصود ان سهم المرأة التي لزوجها ولد هو الثمن على الحكم الأول، و لكنه إذا وضع جنب أسهم الوالدين و البنتين و جمعت الأسهم كان مجموعها 27 سهماً(إذا قسّمنا المال إلى 24 سهماً فان 16 سهماً هي الثلثان و8 أسهم هي السدسان و3 أسهم هي الثمن و مجموع 16 و8 و3 هي 27 سهماً)فإذا أخذنا ثلاثة أسهم من السبعة و عشرين سهماً فانها تعادل التسع،و هذا هو تفسير الحديث،أمّا من حيث المباني الفقهية،فان هذه المسألة فيها مناقشة بالنظر إلى بقية الأحاديث.

***9.

ص: 309


1- -بحار الأنوار ج 40 ص 159.

القسم الأربعون: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(السّؤال 1149): هل يسقط واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عن الناس بوجود منظمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في نظام الجمهورية الإسلامية؟و ما التكليف في حالة تداخل العمل بينها و بين الآخرين؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حكم عام،و الجميع مكلّفون به بقدر الاستطاعة،و وجود مثل هذه المنظمة لا يسقط الواجب عن الآخرين،أمّا حالات التداخل فيمكن حسمها بالتخطيط.

(السّؤال 1150): يرتدي بعض استاذات الجامعة في قاعات الدرس ثياباً مثيرة، و الطلاب مضطرون للنظر إليهن لمتابعة الدرس،فما تكليفهم؟

الجواب: في مثل هذه الحالات يجب التنسيق مع مسئولي الجامعة بهذا الخصوص للتصدي لهذه التصرفات من أجل منع تعرّض الطلبة للاشكال،و لكي يؤدي الأساتذة واجبهم الشرعي على أتم وجه.

(السّؤال 1151): هل يشترط قصد القربة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب: لا يشترط قصد القربة،و لكن بدونها لا يثاب.

(السّؤال 1152): هل يجوز قطع العلاقة مع الأشخاص الذين يأتون بأفعال غير

ص: 310

معقولة و غير لائقة،و لا يكفون عنها بالنصح و التذكير؟

الجواب: يجب ذلك إذا كان يؤدي إلى الكف عن المنكر.

(السّؤال 1153): ما هو واجب الطلبة المعممين بخصوص المفاسد الاجتماعية و سوء الحجاب لدى بعض السيدات؟يرجى بيانه بوضوح.

الجواب: ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب على الجميع مع مراعاة شروطهما.

(السّؤال 1154): إذا ارتكب شخص الغيبة بحضور الآخرين،و علمنا ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا ينفع معه،فما تكليفنا؟

الجواب: لا تشاركوا في مثل هذه الجلسة.

(السّؤال 1155): هل تجوز مقاطعة الأقارب الذين لا يأبهون للواجبات الشرعية (كالخمس و الزكاة)،و يرتكبون مخالفات شرعية،و ليس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تأثير عليهم؟

الجواب: إذا كانت مقاطعتهم باعثة على صحوتهم فهي واجبة،و إذا كان لها أثر سلبي فتجنبوها.

(السّؤال 1156): هل يبقى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجباً إذا كان العمل بهما في الدائرة الحكومية موجباً لحرمان الشخص من الامتيازات مثل العمل الاضافي أو المكافاة الأخرى؟

الجواب: إذا لم يؤد العمل بهما إلى ضرر كبير فهو واجب.

(السّؤال 1157): هل يجب تنبيه من يخطئ في قراءة القرآن؟

الجواب: الأفضل تنبيهه بكلام طيّب.

(السّؤال 1158): أحد المسئولين في الجامعات يحدّد مهمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و توجيه الطلبة المخطئين بمسئولي الانضباط في الجامعة،

ص: 311

و لا يترك مجالاً للطلبة المتدينين لممارسة دورهم.فما هو تكليف الطالب الملتزم الثوري،بهذا الصدد؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب كل المسلمين،و لا يحقّ لأحد أن يمنعه،و لكن يجب أداؤه بشكل لا يؤدي إلى إرباك نظم الجامعات و المؤسسات.

(السّؤال 1159): إذا ركبنا سيارة أجرة فشغل السائق أغنية غير دينية،فما ذا يكون واجبنا؟

الجواب: يجب أن تنهوه عن المنكر،فإذا لم ينته فأنزلوا من السّيارة إلاّ إذا كان ذلك ممّا يوجب العسر و الحرج لكم.

***

ص: 312

القسم الحادي و الأربعون: أحكام الدّفاع و الجهاد

(السّؤال 1160): هل يمكن الالتزام بجميع أحكام التقسيم المتعارف للكافر إلى ذمي و حربي و الذي يعتبر غير الذمي حربياً بحيث يعتبر الكفّار الموجودين في الجمهورية الإسلامية ذميين،و الباقون-أينما وجدوا على الكرة الأرضية- حربيين،فيجوز اتخاذ كل ما يتخذ من اجراءات بحق الكافر الحربي بحقّهم،أم ان الحربي يختص بحالة الحرب،أمّا في غير الحرب فان هناك نوعاً ثالثاً ليس بالذمي و لا بالحربي،فتكون نفس غير المحارب و ماله و عرضه محترمات؟

الجواب: للكافر نوع ثالث و رابع أيضاً،فالنوع الثالث هو(المعاهد)،و مصداقه الكثير من الدول التي ليست في حرب معنا اليوم،و تربطها معنا علاقات سياسية، فما لم يحاربوا المسلمين بشكل من الأشكال فان كل مالهم و أنفسهم محترمة، لأننا في معاهدة معهم من خلال العلائق السياسية و القوانين الدولية المعترف بها التي تربطنا بهم.كما يجب ملاحظة ان الكافر المعاهد-خلافاً لما يرى البعض-لا زمان محدداً له،و هو يشمل الكتابيين و غير الكتابيين أيضاً.و يلاحظ أيضاً ان أهل الكتاب يعتبرون كفّاراً ذميين في حالة سكنهم في البلدان الإسلامية،أمّا الذين يعيشون في بلدانهم فهم من النوع المعاهد فقط،و لا معنى لعهد الذمة بحقهم(إلاّ إذا

ص: 313

التجأت بلد إلى بلد إسلامي)لأن في أحكام الذمة الكثير من القرائن تشير إلى أنها تخص الأقليات الموجودة في البلدان الإسلامية.

القسم الرابع هو ما لم يكن ضمن الكفار الذميين و لا المعاهدين و لا الحربيين، و هم في الحقيقة الحياديون تماماً بالنسبة للمسلمين الذين يمكن تسميتهم كفار الحياد،و قد أشار إليهم القرآن في آيتين منه فيقول: «لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الممتحنة 8)و في مكان آخر يقول بعد الاشارة إلى الكفار الحربيين:

«إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ ... فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» (النساء 90)و نظراً لأن المقصود بالقاء السلم اتخاذ طريق السلم لا عقد الصلح،لأن تعبير(القاء السلم)يناسب هذا المعنى،كما ان الآية التالية شاهد على هذا الموضوع عموماً فان الكافر الحيادي نفسه و ماله و عرضه محفوظ.على ان المزيد من الايضاح حول أقسام الكفّار الأربعة يحتاج إلى بحث تفصيلي أكبر.

(السّؤال 1161): هل يجوز للفقيه مبسوط اليد أن يحكم بالجهاد الابتدائي؟

الجواب: يجب عليه العمل بفتواه،لأن التقليد حرام على المجتهد.

(السّؤال 1162): هل يجوز للانسان أن يقتل من يهاجمه،أو يأتي لسرقة داره؟

الجواب: إذا لم يكن بدّ من ذلك فيجوز،و دمه مهدور.

(السّؤال 1163): واجهت مشكلة أثناء احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي المعتدي،إذ لدى عودتي إلى بيتي في اليوم الثامن من احتلال الكويت رأيت أحد الجنود العراقيين قرب أخي الأصغر،فسألته عمن يكون فقال:انه أحد الجنود العراقيين الذين يقتلون شعب الكويت،و لكني لم أعتن بكلامه،فتوجهت إلى غرفتي و وقفت للصلاة.في ذلك الوقت ضربه الجندي بسلاحه الناري بحيث

ص: 314

تدفق الدم من جسمه،و لكنه لم يسقط على الأرض،فما كان منّي إلاّ أن هجمت عليه خوفاً على نفسي و دفاعاً عن عائلتي،فما حكم هذا الدفاع من الناحية الشرعية؟

الجواب: إذا كان الجندي المهاجم مستهدفاً النّفس أو المال أو الولد،فيجوز لكم الدّفاع بكل وسيلة،و دمه مهدور.

(السّؤال 1164): إذا هاجمت قبيلة شيعية قبيلة أخرى هجوماً مسلحاً،بحيث يتهدد الخطر الأرواح و الأموال و الأعراض،فهل يجب الدفاع على القبيلة الأخرى؟

الجواب: ان لها الحق في الدفاع عن نفسها،و لكن يجب بذل كل ما في الوسع لمنع مثل هذه الصدامات حقناً للدماء.

(السّؤال 1165): بالنظر إلى المسألة السابقة،إذا تعرض للقتل أحد أفراد أو مسئولي أحد الجناحين(و لم يكن مسلّحاً و لم يقتل أحداً بواسطة الجناح الآخر،فما حكم القاتل و المقتول)؟

الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فحكمه القصاص،و لكن يكون تنفيذه بواسطة حاكم الشرع أو وكيله.

(السّؤال 1166): بعد خروج الاستعمار البريطاني من شبه القارة الهندية و تقسيمها إلى الولاية الإسلامية جامو و كشمير،وقعت هذه المنطقة تحت الاحتلال العسكري الهندي خلافاً لرغبة أهاليها و تطلعاتهم،فثار المسلمون لحريتهم و دينهم و حضارتهم و تراثهم و شرفهم،و قد تعرضوا في كفاحهم المرير هذا إلى أنواع التعذيب و القتل الجماعي و الأسر و النهب و حتى ال...فهل يعتبر قتلى المسلمين في هذا النضال شهداء؟و هل تعتبر هذه الحركة جهاداً؟

الجواب: ما داموا يدافعون عن أرواح المسلمين و أموالهم و أعراضهم و بيضة

ص: 315

الإسلام و مذهب أهل البيت عليهم السلام فهو جهاد و قتلاهم شهداء،و لكن ينبغي عليهم العمل وفق تعليمات المجتهد أو ممثله.

(السّؤال 1167): إذا تبيّن أن البضائع الإسرائيلية تصدّر إلى الدول الإسلامية بأسماء دول إسلامية مثل تركيا و قبرص و غيرها،لأنهم يعرفون ان المسلمين لا يشترون المنتجات الاسرائيلية،فما حكم خداع المسلمين هذا؟

الجواب: على هذا الفرض لا يجوز شراء هذه البضائع،و لا يجوز خداع المسلمين،و على المسلمين تجنب كل ما من شأنه تقوية شوكة أعدائهم.

(السّؤال 1168): هل يجوز لوكالات السفر تنظيم سفرات سياحية إلى اسرائيل؟

الجواب: ان تنظيم هذه الرحلات السياحية من أسباب تقوية أعداء الإسلام و تضعيف المسلمين،فلا يجوز لأي مسلم.

(السّؤال 1169): إذا ارتكبت الوكالات السفرية مثل هذا العمل،فهل يجوز للمسلمين شراء تذاكر سفر إلى إسرائيل بواسطتها؟

الجواب: كجواب المسألة السابقة.

(السّؤال 1170): يقول الكثير من البهائيين المقيمين في الجمهورية الإسلامية بايران إنهم تابعون للقوانين العامة في ايران،و لا يخالفونها،و لكنهم يتحملون ضياع حقوقهم،فهل يعتبر البهائيون،و خاصة البهائيون المقيمون في ايران،من أهل الذمة؟

الجواب: نحن نعلم ان البهائية لم تعد في الظروف الراهنة مجرد قضية دينية، و لكنها في الغالب ذات طابع سياسي،و لدينا الكثير من القرائن لنشاطهم لصالح الأجانب،و لعل الدفاع الشديد للمجالس التشريعية في بعض البلدان الغربية عنها من بين هذه القرائن.لذا فلا يمكن النظر إليهم كجماعة تريد العيش بسلام في هذه البلاد،بل انهم في الحقيقة محاربون.

ص: 316

(السّؤال 1171): هل يجوز للمسلم أن يستوطن بلداً غير إسلامي؟أ ليس هذا من التعرب بعد الهجرة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان في مأمن الفساد و الكفر،و لا يكون مصداقاً للتعرب بعد الهجرة خاصة إذا استطاع أن يكون مبشراً للاسلام تدريجياً بالقول و الفعل.

(السّؤال 1172): هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر و الفساد لمواصلة الدراسة مع احتمال ضعف الدين له أو لزوجته أو أحد أبنائه،أو إهمال بعض الفرائض،أو التأثر بالأخلاق و العادات هناك؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1173): هل يجوز اللجوء إلى بلاد الكفر في حالة عدم توفر عمل في الوطن؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان ضرورياً،و لا يتأثر بعاداتهم المحرمة.

(السّؤال 1174): هل يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية لقضاء العطل و الاستجمام و التعرّف على ثقافتها مع احتمال الوقوع في الحرام أو ضعف الاعتقاد منه أو من زوجته أو الأبناء أو التأثر بأخلاق سكّان تلك البلاد؟

الجواب: ذكرنا انه إذا كان هذا الاحتمال عقلائياً فلا يجوز.

(السّؤال 1175): هل يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد الكفر و الفساد و العمل فيها و وضع تخصصه و فنه تحت تصرّف الكفّار؟.

الجواب: يجب أن تكون العقول الإسلامية و المتخصصون المسلمون في خدمة البلاد الإسلامية،أمّا عند الضرورة و حين لا تؤدي الى تقوية الكفار و إضعاف المسلمين و التأثر بالآداب المحرّمة،فلا بأس في ذلك،أمّا إذا استطاعوا أن يبشّروا للاسلام بقولهم و فعلهم الحسن فنعمّا يصنعون.

ص: 317

(السّؤال 1176): هل يجوز للزوجة مخالفة زوجها بعدم الذهاب إلى بلاد الكفر؟

الجواب: نعم إذا كان الذهاب يضرّ بدينها و معتقدها و أخلاقها.

(السّؤال 1177): هل يجوز للابن مخالفة أبويه في الذهاب إلى بلاد الكفر؟

الجواب: كجواب المسألة السابقة.

(السّؤال 1178): هل يجوز للمبشّر الديني(المبلّغ)السفر إلى بلاد الكفر للتبليغ مع احتماله لضعف دين زوجته و أبنائه؟

الجواب: لا يكفي مجرد الاحتمال إلاّ إذا كان احتمالاً قوياً،و لا ينبغي الوسوسة في المسائل المتعلقة بالتبليغ الإسلامي.

(السّؤال 1179): هل يجوز للمسلم السفر إلى بلاد الكفر للعلاج الطويل مع احتمال ضعف دينه أو دين أسرته؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

***

ص: 318

القسم الثّاني و الأربعون: أحكام الحدود

[نفس الحدود]

1-حدّ الزّنا

(السّؤال 1180): ما حكم مجامعة الخطيبة من دبر قبل العقد الشرعي؟

الجواب: إذا تم الدخول فيه فعليه حد الزنا.

(السّؤال 1181): ادّعت فتاة أنها زنت مع الرجل الفلاني المتزوج،و لا شاهد لها لاثبات ذلك،إلاّ أنها مستعدة للقسم،و لكن الرجل المذكور ينكر ذلك و يقول:بأن الفتاة تريد اسقاط سمعتي،فما حكم هذه المسألة شرعاً؟هل يثبت الزنا بالقسم؟ و لو لم تتمكن الفتاة من اثبات دعواها،فما حكمها؟

الجواب: لا يثبت الزنا بالادعاء و القسم،و على المدعي(الفتاة)حدّ القذف(80 سوطاً)إلاّ أن تأتي بأربعة شهود واجدين لشروط الشهادة لاثبات ادعائها.

(السّؤال 1182): تزوجت فتاة من شاب و أجريت صيغة العقد الدائم بينهما،و لكن البنت زنت في بيت أبيها و لمّا تتزوج،فهل يعتبر هذا زنا محصنة؟

الجواب: ليس زنا محصنة.

(السّؤال 1183): هل يجوز لحاكم الشرع-في إثبات الزنا أو اللواط-أن يستند

ص: 319

بعلمه على رأى الطب العدلي،و ذلك بتقديم المتهمين إليه للفحص و اجراء التحليلات اللازمة الدقيقة،أم أن رؤية الشهود نفسها هي اللازمة لاثبات الحد في مثل هذه الحالات؟

الجواب: لا يكفي رأي الطب العدلي وحده.

(السّؤال 1184): زنى ولد بفتاة ثمّ تزوج فتاة أخرى،و لكنه كرّر الفعل نفسه مع الفتاة نفسها بعد زواجه،فهل يعتبر زناه الثاني الذي فعله بعد زواجه بالبنت الثانية زنا محصن؟

الجواب: إذا فعل ذلك بعد الزواج و الدخول فهو زنا محصن.

(السّؤال 1185): ما هو حدّ زنا المحصنة؟

الجواب: إنّه الرّجم،و لكن اذا ترتبت عليه محاذير هامّة فيجوز تنفيذ الاعدام بشكل آخر،و يجري هنا كذلك ما يشبه حكم الفرار من الحفيرة في حالة الاقرار.

(السّؤال 1186): هل يجب إقامة حدّ الزنا في محل وقوعه،أم يجوز في مكان آخر؟

الجواب: المكان ليس شرطاً فيه.

(السّؤال 1187): إذا كان في عودة الزانية و الزاني إلى محل سكناهما مدعاة إلى مفسدة و خلاف بين أهل المنطقة،فهل يجوز نفيهما إلى مكان آخر؟

الجواب: إذا كان في بقائهما في مكانهما مدعاة لمفسدة،يجوز إرسالهما إلى مكان آخر.

(السّؤال 1188): إذا زنى شخص بعد العقد و قبل الزواج،فهل يلزم نفيه و حلقه علاوة على جلده؟إذا كان الجواب بنعم،فهل للتمكن من الدخول و عدم التمكن تأثير في الحكم؟

الجواب: يلزم حلاقة الرأس و النفي،و ليس التمكن من الدخول شرطاً إلاّ إذا

ص: 320

كانت المرأة منفصلة عن زوجها بالاكراه لمدة طويلة.

(السّؤال 1189): في الرواية التي تقول:

«ان علياً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط» (1)هل ان مجرد هذا الفعل دال على سوء النية و عليه التعزير،أم يلزم احراز سوء النّية؟

الجواب: يلزم احراز سوء النّية.

(السّؤال 1190): إذا هددت امرأة رجلاً بالسلاح أو بطريقة أخرى على أن يزني بها و أكرهت الرجل فعلاً،فهل يثبت في هذه الحالة حكم المكره؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يجري حكم الزنا بالعنف و هو الاعدام على المرأة،بل يقام عليها الحدّ فقط(الرجم أو الجلد باختلاف الحالات).

(السّؤال 1191):أ- إذا عقد الزاني على الزانية الباكر التي حملت من الزنا،فهل يسقط الحدّ،أم يلزم رضا أولياء البنت؟

ب- إذا لم يرض أولياء البنت و لم يعقدوا عليها للزاني،فهل يجوز لأحد غيره أن يتزوجها؟و كيف يكون حد الزنا في هذه الحالة؟

الجواب:أ- لا يسقط الحد بالعقد أو برضا أولياء البنت،أمّا إذا ثبتت هذه المسألة لدى حاكم الشرع بالاقرار(لا بالشهود)فله أن يعفو مراعاة للمصالح.

ب- لا بأس في ذلك،أمّا حكم الحد فهو ما قلناه أعلاه،و لا يسقط بهذا.

(السّؤال 1192):أ- هل يجوز جلب المتهم بالزنا إلى المحكمة للاعتراف؟

ب- إذا جاز ذلك،فهل يجوز للقاضي المأذون أن يفهم المتهم بجرمه؟

ج- في حالة الجواز(في المسألة ب)و إعلان موافقة المتهم،فهل يعني قبول الاتهام التفهيمي اقراراً،أم يجب أن يقر و فيه تصريح بعمل الموضوعية.و في حالة الاقرار الواحد،هل ان تكرار السؤال على مرات أو جلسات متعددة واجب أم جائز؟9.

ص: 321


1- -الوسائل،جلد 18،ابواب حد الزنا،باب 10،حديث 19.

د- هل ان سكوت المتهم يكشف إنكاره؟

الجواب:أ- لا يجوز احضار المتهم بالزنا إلى المحكمة إلاّ إذا سبق الشهود و أدّوا الشهادة هناك،أو أن يجري الزنا بعنف فتشتكي المزني بها،أو أن يكون المتهم مرتكباً لجرائم منكرة أخرى مثل الخلوة بالأجنبية فيجلب بسببها.

ب- تبيّن من الجواب أعلاه.

ج- يجب أن يكون الاقرار صريحاً،و لا وجه لإصرار القاضي على سحب الاعتراف.

د-لا يثبت شيء بالسكوت،و الانكار هنا لا لزوم له،و المؤثر هو الاقرار.

(السّؤال 1193): شخص في وطنه محصن(أو محصنة)يتوجه بقصد الزنا إلى بلد آخر يبعد أكثر من المسافة الشرعية،و يرتكب الزنا في تلك البلدة،فهل عليه حد زنا المحصن؟

الجواب: إذا كان بعيداً عن زوجته بمقدار ملحوظ،و لم يكن مصداق(يغدو و يروح)،أي أن لا تكون زوجته تحت تصرفه عملياً،فلا يعتبر زنا محصنة.

(السّؤال 1194): في الزنا الموجب للرجم،إذا أنكر الزاني بعد إقرار أربع مرات يسقط حدّ الرجم:أوّلاً:هل أن هذا الحكم يختص بالرّجم،أم انه يشمل أيضاً حالات الزنا الموجبة للقتل،مثل الزنا بالعنف أو بالمحارم؟

ثانياً:هل يجري هذا الحكم على اللواط الايقابي؟

الجواب: في مثل هذه الحالات،يجوز للقاضي على الأقل أن يعفو.

(السّؤال 1195): إذا زنى الأخ البالغ بأخته البالغة(و العياذ باللّه)،فهل يحكم الاثنان بالاعدام؟و كذلك،إذا زنى الأخ في السن القانوني(18 سنة)بأخته البالغة أو غير البالغة(أقل من 18 سنة)،فهل يمنع رضا ولي البنت أو قيّمها اعدام هذا الزاني؟

الجواب: إذا كان الزاني و الزانية في سن البلوغ يجري الحكم عليهما سواء رضي

ص: 322

الولي أو لم يرض،شريطة أن يثبت الموضوع لدى حاكم الشرع بأدلة كافية.

(السّؤال 1196): هل يتساوى الزنا بالأخت بالرضاعة أو الحماة(أُم الزوجة)من حيث الجزاء مع الزنا بالأخت أو الأم الحقيقيتين؟

الجواب: ليس للزنا بهذين حكم الزنا بالمحارم بالنسب،إلاّ أن عقوبة أصل الزنا ثابتة.

(السّؤال 1197): هل ان حرمة الزنا ذاتية أم عرضية؟

الجواب: إذا كان المقصود بالذاتية هو حرمة الزنا سواء أدّى إلى آثار ضارة أو لا،فالجواب:نعم،إن حرمة الزنا ذاتية.

***

2-حدّ اللواط

(السّؤال 1198): هل ترون الاحصان شرطاً في اللائط؟

الجواب: لا فرق في اللواط بين المحصن و غير المحصن.

(السّؤال 1199): هل يجوز استخدام المشنقة أو الأسلحة النارية في اعدام شخص محكوم بإحدى العقوبات المعروفة في الفقه بتهمة اللواط؟

الجواب: لا بأس في تبديل نوع الاعدام في حالة إيجاب المصلحة.

***

3-حدّ القذف

(السّؤال 1200): ما حكم من يتهم شخصاً بالارتداد و الكفر،و لا يستطيع إثبات ذلك عند حاكم الشرع؟

1- هل يمكن اعتبار هذه الحالة مصداقاً للقذف؟

2- إذا كان الجواب بالنفي،فكيف يجب التعامل معه؟

3- إذا تنازل المتهم عن حقّه،فهل يسقط الحد أو التعزير عن مثل هذا

ص: 323

الشخص؟

الجواب:1 و2- القذف ينحصر في حالتين:نسبة الزنا أو اللواط.أمّا الباقي فعليها التعزير.

3- الظاهر أن التعزير يسقط مع تنازل صاحب الحق،إلاّ إذا رأى حاكم الشرع أن ترك التعزير في مثل هذه الموارد يكون موجباً لمفاسد اجتماعية،فيقوم بالتعزير على أساس عنوان ثانوي.

(السّؤال 1201): صدر حدّ القذف بحق امرأة في الخامسة و السبعين،و لكن الطب العدلي أفاد انها مريضة و الجلد يعرضها للخطر،فهل يصار الى ضغث أو انتظار حتى تشفى؟و ما الحكم إذا كان مرضها عضالاً لا يشفى منه؟

الجواب: يجب الامتناع عن إقامة الحد إذا كان فيه خطر و يوكل إلى وقت زوال الخطر،و إذا لم يكن هناك أمل في الشفاء فيصار إلى الضغث.

(السّؤال 1202): يقوم شخص مسلم مرات عديدة بسبّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السلام(و العياذ باللّه)في حالات الغضب،في حين يتصور انه يؤمن بأبي الفضل العباس عليه السلام و يحبّه.فما تكليف زوجته و أبنائه و أقربائه؟

الجواب: إذا كانت حالته طبيعية فهو خارج من الإسلام،و يجب على زوجته أن تنفصل عنه،أمّا إذا كان خارجاً عن الحالة الاعتيادية أو كان مشكوكاً في خروجه عن الحالة الاعتيادية فهو مسلم.و في الحالة الأولى،إذا تاب و عقد على تلك المرأة مرة أخرى فعقده صحيح.

(السّؤال 1203): ما حكم الرجل الذي يشتم زوجته في اختها و أُمّها و لا يكفّ لسانه عن غيبة الآخرين؟

الجواب: يحكم على شتم الآخرين في بعض الحالات بالتعزير،و في بعض الحالات بحد القذف(80جلدة)ينفذه حاكم الشرع.

ص: 324

***

4-حدّ شرب الخمر

(السّؤال 1204): هل تجوز لعنة شارب الخمر؟و ما حدّه؟

الجواب: تجوز لعنة شارب الخمر المتجاهر.و حدّه ثمانون جلدة.

***

5-حدّ السرقة

(السّؤال 1205): هل يجوز للسارق المقطوعة يده أن يعود إلى ربط يده المقطوعة مرة أخرى؟

الجواب: في باب القصاص من الفقه معروف انه إذا جرى ربط الاذن المقطوعة في مكانها الأول فيجوز للمجني عليه أن يقطعها حتى يصير مثله،و يروى حديث معتبر السند و معمول به من قبل الأصحاب على الأقل عن الإمام الباقر عليه السلام بهذا الخصوص رغم ان من الصعب الغاء الخصوصية عنه و تعميمه على باب الحدود، إلاّ ان ظاهر أدلة قطع يد السارق هو عدم جواز ربطها،خاصة و إنه ورد عن الرضا عليه السلام في العلل و العيون:«و علّة قطع اليمين من السارق لأنه تباشر الأشياء(غالباً) بيمينه،و هي أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالاً و عبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها،و لأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه»و هذا المعنى لا ينسجم مع الربط.

و جاء في حديث آخر:«عن النبي صلى الله عليه و آله انه أُتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثمّ علّقت في رقبته»(الجواهر ج 41 ص 543 و سنن البيهقي ج 8 ص 275).

(السّؤال 1206): ما حكم ربط أصابع السارق المقطوعة بيد شخص آخر قطعت أصابعه في مصنع مثلاً؟و على فرض الجواز،هل يلزم إذن صاحب العضو لهذا؟

الجواب: يجوز ذلك بإذن من صاحب العضو.

ص: 325

(السّؤال 1207): ما حكم استعمال العقاقير المخدرة عند تنفيذ حد السرقة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1208): في قانون العقوبات الإسلامي و بعض النصوص الفقهية،أحد الشروط المذكورة بشكل مطلق لاجراء حد السرقة هو أن:«لا يكون السارق واضعاً المال المسروق تحت يد المالك بعد السرقة»،فهل يجري هذا الشرط في جميع مراحل المتابعة حتى بعد ثبوت الجرم و إنشاء الرأي؟أم يختص بما قبل الشكوى لدى الحاكم؟

الجواب: لا فائدة من إعادة المال المسروق إلى المالك بعد ثبوت الجرم و إنشاء الرأي و لا يسقط الحد بها.

(السّؤال 1209): إذا كان باب الموقف(موقف السيارات)مفتوحاً فهل يعتبر حرزاً أم لا؟و ما ذا إذا كان مغلقاً؟

الجواب: في الحالة الأولى ليس حرزاً،و في الثانية(حالة كون الباب مغلقاً) يكون حرزاً.

(السّؤال 1210): هل يعتبر جسد الإنسان مالاً فيجوز بيعه و شراؤه لأغراض مشروعة؟و هل ينطبق موضوع الجرم على عنوان السرقة؟خاصة إذا مضى على الوفاة مئات السنين،و الموضوع على درجة من الأهمية من حيث علم الآثار و التاريخ.

الجواب: لا يجوز بيع و شراء جسد المسلم الميت على الاحوط و لا يعتبر مالاً، و كذلك لا يخلو من إشكال بيع و شراء جسد غير المسلم لأغراض مشروعة مثل التشريح في الحالات المجازة،و في جميع الأحوال فان اجراء حد السرقة على السارق مشكل.

(السّؤال 1211): هل يلزم طلب قطع اليد من قبل فاقد المال في اجراء حد السارق

ص: 326

إضافة إلى جميع الشروط الأخرى،أم يجب اجراء الحد بمجرد التقدم بالشكوى لدى القاضي مع افتراض توفر الشروط الأخرى؟

(السّؤال 1212): إذا عثرت الشرطة المختصة على الأموال المسروقة و احتفظت بها لتسليمها إلى صاحبها و ذلك قبل تقديم الشكوى من قبل فاقد المال لدى القاضي،بحيث يسلّم إليه عند ما يطلبها،إلاّ أن فاقد المال رغم علمه بهذا اشتكى لدى القاضي قبل استلام المال،فهل يجب إقامة حد السرقة على السارق في هذه الحالة أيضاً؟

الجواب: لا يقام حد السارق في هذه الحالة،و هي من قبيل عودة المال إلى صاحبه.

(السّؤال 1213): إذا ارتكب أربع سرقات و ثبتت عليه جميعاً،فهل يكفي حد واحد لها جميعاً،أم ان لكل سرقة حداً؟

الجواب: يكفي حدّ واحد لها جميعاً.

(السّؤال 1214): نظراً إلى ان نصاب حد السرقة هو ربع دينار شرعي،و ان الدّرهم و الدينار لاغيان في الوقت الحاضر،فكيف يحتسب نصاب حد السرقة؟هل يجوز اتخاذ النقود السائدة أو الذهب غير المسكوك معياراً؟

الجواب: يجب الاستفسار من أهل الخبرة انه لو كان الدينار المسكوك موجوداً فكم تكون قيمته؟ثمّ يتخذ قيمة ربع الدينار نصاباً لحد السرقة.و إذا حصل شك في المقدار فيحتسب قدر المتيقن.

(السّؤال 1215): قبل ثلاث سنوات تقريباً(و بسبب رفاق السوء)قمت بسرقة قضبان حديدية من البلدية و بيعها.فإذا أردت أن أدفع قيمتها:

1- فإلى من يجب أن أدفعه؟

2- إذا كان خصمي البلدية،فهل يلزم براءة ذمتي و التحلل من شخص معين؟

ص: 327

3- كان سعر الكيلو الواحد من القضبان في ذلك الوقت أربعين توماناً،و هو اليوم مائة و عشرون توماناً،فما هو الثمن الذي يجب عليّ دفعه؟

4- كنّا ثلاثة أشخاص(و قسّم المبلغ بين اثنين فقط)،فهل يجب عليّ دفع ثمن القضبان بأجمعه،أم ثمن النصف منه؟

5- لا أتذكر الوزن التقريبي للقضبان،فكيف يجب أن أدفع المبلغ؟

الجواب: يجب عليك أن تودع المبلغ في أحد حسابات البلدية في المصرف، و عليك أن تدفع ثمنه الحالي،و إذا لم يدفع الآخرون فأنت ضامن لجميع المبلغ، و بهذا لا تحتاج إلى التحلل،بل يجب أن تتوب إلى اللّه،و إذا حصل لديك شك في المقدار فعليك بالاحتياط.

(السّؤال 1216): على فرض السؤال أعلاه،و على هذا النحو،و مع هذا الرفيق نفسه،قمنا بأخذ قضبان أرض خاصة(ذكرت طبعاً ان أحد الأسباب لهذا الفعل القبيح كان غرور الشباب،فقد كنت أحب بشدة أن أبيّن للناس شطارتي)و كذلك لا أتذكر وزن القضبان،كما لا أتذكر عددها بدقة،فكيف أستطيع دفع نقود هذا الشخص؟

الجواب: تبيّن من جواب المسألة السابقة،أمّا طريقة إيصال المبلغ فهي إمّا على الحساب المصرفي له،أو بحوالة مصرفية إلى دكانه أو داره و معها رسالة مغلقة تبيّن أنك كنت مديناً بالمبلغ لهذا السبب بدون توقيع للرسالة،أو بطرق مطمئنة أخرى.و بخصوص المقدار فعليك بالاحتياط و دفع مبلغ أكبر لكي تتيقن من براءة الذمة.

***

6-حدّ المحارب

(السّؤال 1217): يقوم بعض المسيحيين في بعض البلدان بمحاربة المسلمين،إما بشكل مباشر،أو بتقديم المساعدات الاقتصادية لمن يحاربهم.فهل تنطبق عليهم

ص: 328

أحكام المحارب؟و أساساً،ما هي شروط صدق المحارب في هذا الزمان؟

الجواب: إنهم من المحاربين،و لكن إذا كان اجراء أحكام المحارب عليهم يبعث على تشديد الحقد و الفساد فيجب مداهنتهم.

(السّؤال 1218): هل يعتبر الجواسيس الذين يزودون الأعداء بالمعلومات العسكرية و غير العسكرية عن علم و اطلاع و الذين قد يجتازون تدريبات في البلدان الأجنبية و ربما يتقاضون مبالغ لقاء عملهم هذا أو قد يفعلونه بدون مقابل، محاربين؟

الجواب: من الصعب إطلاق صفة المحارب على الجاسوس،لأن هناك أموراً وردت في الفتاوى و الروايات في تعريفه لا تنطبق على الجاسوس،على انه قد تبدر من الجواسيس حالات هي أشد من المحاربة.عموماً يجب تصنيف التجسس حسب محتواه،فإذا كان عمله يتعلق بأخبار تزلزل قواعد الأحكام الإسلامية أو الحكومة الإسلامية أو تعرض أرواح المسلمين للخطر،فهو بالتأكيد محكوم عليه بالاعدام،كذلك إذا كانت أخباراً تؤدي إلى توسع الفساد على نطاق واسع بحيث ينطبق على فاعلها اسم المفسد في الأرض بمعناه النهائي،فهو أيضاً محكوم بالاعدام.أمّا إذا كان على نطاق أضيق بحيث لا يقع ضمن أي حالة من التي ذكرنا،كأن يسرب معلومات غير ذات أهمية و خالية من الخطورة الحقيقية إلى الأجانب،ففي هذه الحالة يحكم عليه بالتعزير،أمّا مقدار التعزير فيحدده حجم الضرر الناجم عن التجسس.

***

7-حدّ الارتداد

(السّؤال 1219): إذا كان ممن إذا تعرّض إلى أدنى انزعاج فانه يتفوه بعبارات تتّسم منها رائحة الارتداد أو الاهانة للّه أو المعصومين عليهم السلام(لا سمح اللّه)،مع انه بعد

ص: 329

لحظات يسبغ الوضوء و يستقبل القبلة للصلاة و يؤدي باقي العبادات،فكيف يكون التعامل معه؟

الجواب: إذا كان يفقد رشده و يتفوه بكلمات كفر فليس بمرتد،و إلاّ فهو مرتد.

(السّؤال 1220): إذا ارتد الزوج و لم يفقد إيمانه بالدين فحسب،بل تجرّأ بالكلام عليه كذلك،فما حكم حياة زوجته معه-علماً ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يجدي معه نفعاً.

الجواب: يجب على زوجته أن تنفصل عنه،و هي حرام عليه و لا حاجة بهما إلى الطلاق.

(السّؤال 1221): هل توجب إهانة القرآن و قول الفحش بحقه(و العياذ باللّه) الارتداد؟و ما تكليف من يشهد و ينظر هذا الأمر؟

الجواب: إذا فعل ذلك عن علم و عمد فهو مرتد،و يجب على الآخرين نهيه عن المنكر.

(السّؤال 1222): ما حكم المسلم المعتقد بتحريف القرآن؟و هل يعتبر الاعتقاد بالتحريف إنكاراً لضرورة من ضرورات الدين؟

الجواب: بالنظر إلى ان عدداً قليلاً من علماء المذاهب الإسلامية المختلفة يقولون بالتحريف(رغم ان الباحثين يرفضون التحريف بتاتاً)فلا يجري حكم الارتداد،و لكن هذا الشخص مرتكب لخطأ فظيع فادح.

(السّؤال 1223): إذا اعتقد شخص ان معاني القرآن نزلت على قلب النبي صلى الله عليه و آله فقام النبي ببيانها بهذه الكلمات،أي ان الكلمات الفعلية صادرة عن النبي صلى الله عليه و آله لا عن اللّه،فهل يوجب هذا الاعتقاد الارتداد؟و ما واجبنا أمام مثل هذا الشخص؟

الجواب: هذا الاعتقاد خطأ،و يجب إرشاده،و لكنه ليس موجباً للكفر.

***

ص: 330

مسائل متفرقة عن الحدود

(السّؤال 1224): ما حكم اخراج المني بالاستمناء إذا كان في بقائه في الجسم ضرر؟

الجواب: إذا كان ضرورياً واقعاً،فليس بحرام.

(السّؤال 1225): هل يمكن الاستمناء بالتخيل؟و ما الحكم إذا خرج سائل؟

الجواب: الاستمناء بالتخيل ممكن تماماً،أمّا إذا خرج ماء مشكوك ليس له علامات المني،أو له بعض علاماته فقط فلا يعتبر منيّاً.

(السّؤال 1226): لما كانت المرأة أكثر حساسية بطبيعتها،و أسرع في الوقوع تحت تأثير وساوس الشيطان،فهل يختلف جزاء أخطائها عن الرجل؟

الجواب: في موضوع التعزيرات،تتأثر مسئولية كل شخص مقابل أعماله بدرجة تأثره بالعوامل المختلفة و حجم جرمه.

(السّؤال 1227): إذا كان حافظاً لجميع القرآن أو بعضه،و ارتكب جرماً موجباً للحد،فهل يؤدي حفظه للقرآن إلى التخفيف أو العفو عنه؟

الجواب: إذا كان إثبات العمل بالاقرار فلحاكم الشرع تخفيض عقوبته أو غضّ النظر عنها،أمّا إذا كان عن طريق البيّنة فان الحكم الجزائي يبقى نافذاً.

(السّؤال 1228): هل يجوز لمرتكب زنا المحصنة أو اللواط أن يقتل نفسه؟

الجواب: اجراء الحد يجب أن يتم بواسطة حاكم الشرع،و لا يجب على مرتكب الذنب أن يسلّم نفسه إلى حاكم الشرع،بل يجوز له التوبة فوراً و يعوّض ماضيه بالأعمال الصالحة و يعفي نفسه عن إجراء الحد الشرعي.

(السّؤال 1229): إذا اضطر إلى الاستمناء هرباً من الزنا،فهل يجوز له ذلك.

الجواب: لا تكون النجاة من الذنب باللجوء إلى ذنب آخر.و عليه أن يفكّر بالزواج أو يدفع عن نفسه الخطيئة بالصيام و الرياضة و ما أشبهها.

ص: 331

(السّؤال 1230): هل للطفل المولود عن زنا حكم الابن الشرعي.

الجواب: لولد الزنا حكم الولد الشرعي من حيث الحضانة و وجوب الانفاق و أمثالها(إلاّ في الحالات التي قام الدليل على استثنائها مثل الأرث)،لذا تسري عليه جميع أحكام الحرمة و وجوب الرعاية و التربية،إلاّ الإرث فهو لا يرث.

(السّؤال 1231): ما هو الأصل الأولي في الحدود؟و ما العمل في حالات الشك بسقوط الحد؟

الجواب: الأصل الأولي لجميع الحدود،بعد الثبوت،هو عدم السقوط.

و المقصود بالأصل هنا إطلاقات الأدلة التي تحدد الحد الذي يجب إقامته،سواء أنكر المقابل أو لم ينكر،و فر أو لم يفر.و لا شك أن مقتضى الاستصحاب أيضاً هو بقاء الحد(إذا أنفذنا الاستصحاب في الشبهات الحكمية)،إذن فما لم يقم دليل على سقوط الحد،يجب اجراؤه.و هكذا فانه في جميع الحالات التي يكون فيها علم القاضي حجة،يجب اجراء الحد لأن دليل سقوط الحد عند عفو الإمام أو عند الإنكار بعد الاقرار أو الفرار بعد الاقرار لا يشمل موضع البحث إلاّ إذا كان مصدر علم الحاكم الاقرار غير الصريح،أو الأخذ بلوازم الاقرار و أمثالها فانّ تنفيذ الحدود في مثل هذه الحالات بعد الانكار أو الفرار أو عفو الحاكم مشكل، أو انه مشمول بقاعدة(تدرأ الحدود بالشبهات)على الأقل.

(السّؤال 1232): هل يحاكم المجرمون غير المسلمين بأحكام الإسلام،أم على أديانهم؟و في الحالة الثانية،هل يقوم بذلك قاضٍ مسلم،أم قاض منهم؟

الجواب: إن ما يستفاد من الآية 42 سورة المائدة و فتاوى فقهائنا في أبواب الحدود و الجهاد و كذلك العديد من الروايات هو الدلالة على انه ليس أمام القاضي المسلم إلاّ واحدة من اثنتين:إذا طلبوا هم منه ذلك فيقضي بينهم بحكم الإسلام،أو يرجعهم إلى قاضيهم ليقضي بينهم،أمّا أن يحكم القاضي المسلم بينهم بأحكام

ص: 332

دينهم الذي نعتقد بتحريفه و نسخه فيطبعها بالصحة،فهذا ممّا لا يستفاد من الأدلة و لا من فتاوى الكبار.و السبيل الوحيد لتجنّب ما تفضلتم به أعلاه هو أن يوجد قاض صالح منهم تحت إشراف الحكومة الإسلامية يقضي بينهم بحكمهم،و من أجل ضمان الدقة و إقامة القسط يصار مسبقاً إلى تبويب و تدوين أحكام دينهم بالاستعانة بالخبراء و تنظيمها(في الأحوال الشخصية)ضمن حالات معينة لضمان عدم استغلالها بشكل سيئ.

(السّؤال 1233): إذا عرض على القاضي رأي طبيب في قضية طبية،أو شريط تسجيل أو أفلام و تصاوير و كتب و وثائق عادية و رسمية في قضية معينة،فكانت وسيلة لإيجاد العلم،فهل يجوز له أن يتخذها أسانيد لحكمه؟بعبارة أخرى،هل ينحصر مستند حكم القاضي على أشياء من قبيل البيّنة و اليمين و الاقرار المذكورة في الشرع،أم أن لكل ما من شأنه أن يكون باعثاً على إيجاد العلم للقاضي أن يكون مستنداً لحكمه؟

الجواب: الاسناد و الكتب المعتبرة العقلائية كالتي ذكرتم هي حجة شرعية،أمّا الأشرطة و الأفلام و ما شابهها فلا دليل على اعتبارها،و تثبت حجية علم القاضي إذا كان نابعاً من المبادئ الحسية كالمشاهدة،أو القريبة من الحسية كالحكايات المروية عن الإمام علي عليه السلام حول تخاصم الغلام مع سيده و تخاصم المرأتين(على ولد)،و قد أوردنا المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع في بحث علم القاضي.

(السّؤال 1234): إذا وجب الحد على مريض،فهل يجوز وضع ثمانين عصا دقيقة متجاورة و ضربه بها جميعاً ضربة واحدة؟و إذا كان الجواب بالايجاب،فهل يشمل التعزير أيضاً؟و بالنظر لهذه المقدمة:

-ارتكبت امرأة في أيام عزوبيتها جرماً يستحق التعزير،و ثبت عليها الجرم بعد زواجها و هي حامل و لم يكن زوجها على علم بالأمر،فإذا علمنا ان هذه

ص: 333

المرأة مريضة في الوقت الحاضر،و هي تمر بفترة الحمل،و انه إذا أجري عليها التعزير فان زوجها سيطلع و يحتمل أن يطلّقها،أو أن تترتب عليه مفاسد أخرى، فهل يجوز في مثل هذه الحالة وضع ثلاثين عوداً دقيقة متجاورة و ضربها بها ضربة واحدة باسم التعزير؟

الجواب: بخصوص المريض،يجوز وضع أخشاب(عصي)على عدد الحد على بعضها و ضربه بها،أمّا الحامل فيجب اجراء الحد عليها بعد وضعها الحمل.

أمّا في التعزير فيجوز الاكتفاء بجلدة واحدة أو بضع جلدات،و لا ينحصر التعزير بالسوط،و يجوز في مثل هذه الحالات الاكتفاء بالتوبيخ أو النصيحة شريطة أن يؤمل منها التأثير.

(السّؤال 1235): يقوم بعض مرتكبي الأعمال الموجبة للحد الشرعي أو التعزير- عند ثبوت الجرم عليهم-بالبكاء و إظهار الندم،فهل يكفي مجرد هذا الندم،أم أن ذلك منوط بالاتيان بالأعمال الصالحة و الترك العملي للجرم المرتكب؟

الجواب: إذا كانت الندامة في محكمة القاضي فلا اعتبار لها إلاّ في حالات الاقرار حيث يجوز للقاضي أن يعفو،و إذا كان قبل ذلك فانه يؤدي إلى سقوط الحد في حقوق اللّه.

(السّؤال 1236): على عاتق من يقع اجراء الأحكام و الحدود الإلهية في افغانستان مع الأخذ بنظر الاعتبار أوضاعها الراهنة؟

الجواب: يمكن لأي مجتهد عادل هناك أن يتصدى لذلك،و في حالة عدم وجود المجتهد،يجوز للعلماء العادلين الموكلين من قبل المجتهد الجامع للشرائط أن يجروا الحدود.

(السّؤال 1237): إذا أظهر المتهم بالزنا أو اللواط الندم قبل حكم الحاكم على فرض حصول العلم لدى القاضي،فهل يسقط الحد إطلاقاً بما فيه الرجم و القتل

ص: 334

و غيرها حيث أن الموضوع ثبت بالاقرار أو علم القاضي لا بالبيّنة،أم ان الحاكم مخيّر بين العفو و اجراء الحد،أم أن هناك فرقاً بين الرجم و القتل و باقي الحدود؟

الجواب: في كل حالة يجب اتباع الدليل الخاص بها،ففي موضوع الفرار من الحفيرة لا تشمل الأدلة حكم القاضي،و لكن لعلم القاضي في بعض الحالات حكم الاقرار.

(السّؤال 1238): في الحالات التي يؤدي الانكار بعد الاقرار إلى سقوط الرجم أو القتل،هل يسقط الحدّ على الإطلاق بما فيه الرجم و القتل و الجلد مائة جلدة؟أم أن للحاكم أن يحكم بجلد المتهم بعد سقوط الرجم أو القتل عنه كما يستفاد من صحيحتي الحلبي؟

الجواب: يسقط الحد بشكل كامل و لا يستبعد التعزير،أمّا روايات الحلبي في هذا الجانب فغير معمول بها لدى الأصحاب إلاّ من شذّ و ندر من الافراد الذين أفتوا بها،لذا فالعمل بها مشكل.

(السّؤال 1239): حكم على امرأة متزوجة بالرجم لأنها زنت.فإذا طلّقها زوجها قبل اجراء الحكم،فهل يعتبر الطلاق بمنزلة الرضا منه فيؤدي إلى منع اجراء الحد؟

الجواب: لا يمنع الطلاق و رضا الزوج إقامة هذا الحد و تنفيذه.

***

التعزيرات

(السّؤال 1240): إذا امتنع الطبيب عن علاج المريض،فتوفي المريض أو المصاب،فما جزاء الطبيب؟

الجواب: جزاؤه التعزير.

ص: 335

(السّؤال 1241): هل يجوز للقاضي تعزير الأشخاص الذين يرتكبون المحرمات التالية داخل منازلهم و بعيداً عن أنظار الناس و بدون الحاق الأذى بأحد:

1- مشاهدة الأفلام الفيديوئية الرخيصة اللاأخلاقية.

2- الاستماع إلى الأغاني المبتذلة.

3- الاحتفاظ بصور مستهجنة لنساء أجنبيات.

4- الاحتفاظ بآلات القمار و استعمالها بشكل شخصي.

الجواب: يجب التعزير إذا كان القاضي مأذوناً بمثل هذه الأمور و حصل العلم بالطرق الاعتيادية بها،إلاّ في الحالات التي يتسبب فيها ذلك إلى نشوء مفاسد فيجب الستر،و إذا كان الاحضار و التحذير و الارشاد و أخذ التعهد رادعاً و مانعاً فيجب الاكتفاء به.

(السّؤال 1242): إذا أجبر شخص رجلاً و امرأة على الزنا فما حكم الشخص الثالث؟

الجواب: عليه تعزير شديد.

(السّؤال 1243): هل يجوز لمسئول قاعدة مقاومة التعبئة(البسيج)أن يصفع من يرتكب جرماً؟

الجواب: لا يجوز التعزير بدون إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1244): هل يجوز للأب تأديب ابنه بسبب تمرّده في تعلّم القرآن؟

الجواب: الأفضل أن يفعل ذلك عن طريق التشجيع.

(السّؤال 1245): إذا قام المتزوج بالاستمناء بإذن زوجته فهل يحرم هذا؟

الجواب: لا بأس بالاستمناء بمداعبة الزوجة،أمّا إذا قام بالاستمناء بنفسه فذلك حرام،سواء برضا الزوجة أو بغيره.

(السّؤال 1246): إذا ألصق شخص تهمة السرقة(و السارق المسلّح)بشخص آخر،

ص: 336

و لم يستطع إثبات التهمة في المحاكم الجزائية،و تمت تبرئة المتهم من الناحية القانونية،فما حكم الشخص الذي وجّه التهمة للآخر؟

الجواب: يحكم بالتعزير و يحدد حاكم الشرع مقداره.

(السّؤال 1247): قام شخص بتهريب فتاة للزواج،فعاشا معاً على هذه الحال مدّة من الزمن يقومان بممارسات غير الجماع،ثمّ حصلا على موافقة ذوي البنت فتزوجا،فهل يجب التعزير على الولد بسبب ما فعله مع البنت قبل الزّواج في فترة الهروب من قبيل النّوم معها أو ملامستها...الخ؟

الجواب: كل هذه الأفعال خلاف للشرع و توجب التعزير.

***

ص: 337

القسم الرّابع و الثّلاثون: أحكام القصاص

قتل العمد و شبه العمد

(السّؤال 1248): إذا قام شرطي بإطلاق النار على متهم يلاحقه فقتله،فهل هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟و ما الحكم؟

الجواب: لهذه المسألة أوجه عدّة:

الأوّل: أن يكون الهارب مرتكباً لجرم صغير عقوبته التعزير،و في هذه الحالة لا يجوز الرمي عليه مباشرة،بل في الهواء أو حواليه،لأن مفروض المسألة لا يستحق مثل هذه العقوبة حتى بعد ثبوت الجريمة.

الثّاني: أن يكون عدم ردّ الفعل الشديد تجاه هذه الجريمة باعثاً على إفساد النظام العام للمجتمع و الخطر عليه،و في هذه الحالة يجب اتباع طريق(الأسهل فالأسهل)و سلسلة المراتب،فإذا لم يكن بدّ من الإطلاق صوب أرجل المتهم مثلاً،و كان الشرطي ذا مهارات كافية و لكنه أخطأ الرمي فأصاب منه مقتلاً فان دمه مهدور،فلا قصاص عليه و لا دية،لأن العمل الذي أدّاه كان باذن حاكم الشرع و كان المقابل مستحقاً له فلا دية عليه.

ص: 338

الثّالث: إذا لم يكن موجباً للاخلال الكلي،و لكن الجريمة ثقيلة بحيث إذا لم يتصرف حيالها(مثل مهربي السلاح للعدو في مواقع القتال)و لم تمنع في الأماكن الحساسة،فإنها تؤدي إلى الكثير من القتلى بدون تغيير في مصير القتال،في هذه الحالة يجوز الرمي بمراعاة سلسلة المراتب،و لكن إذا انتهى بالقتل فإن دم الطرف المقابل مهدور(بالشروط التي ذكرنا).

(السّؤال 1249): إذا قتل شخص صهره(زوج ابنته)معتقداً بأنه زنى بزوجته،فهل يجيز العلم بالزنا القتل؟و هل يؤثر اعتقاد القاتل في نوع القتل و هل يلحق الموضوع بباب الاعتقاد بكون المقتول«مهدور الدم»أم لا؟

الجواب: لا يكون العلم بالزنا وحده مجيزاً للقتل إلاّ إذا رآه و هو يزني بزوجته فيجوز له قتله،و لكن ما لم يثبت ذلك في المحكمة فانه يعتبر قتل عمد،و في الحالات التي يثبت فيها ان الشخص قتله معتقداً بكونه مهدور الدم،يعتبر قتلاً شبه عمدي.

(السّؤال 1250): ثلاثة عسكريين كانوا في أحد المواضع المتهدمة مشغولين باعداد واسطة[نقلية]،فقام عسكري آخر على بعد حوالي ثلاثمائة متر بإطلاق الرصاص عليهم فقتل أحدهم و ادّعى القاتل انه ظنهم مدنيين فبادر إلى الاطلاق في الهواء لإخافتهم لكي يخلوا المنطقة و لم يكن يقصد الرمي عليهم.و من الطبيعي أن ادّعاءه بأنه ظنهم غير عسكريين لا يمكن قبوله لأن أفراداً عديدين قالوا له إنهم عسكريون.و الآن و مع العلم بأن القاتل كان يرى الأشخاص و يرمي صوبهم عدة رميات،و مع افتراض قبول ادّعاءه بأنه لم يكن يقصد الاطلاق على جماعة أو شخص معيّن،فهل يعتبر قتل عمد؟

الجواب: لا يحسب قتل عمد ما لم يثبت انّه صوّب الرمي عليهم و استهدفهم.

(السّؤال 1251): إذا قتل رجل امرأته عمداً،و كان ورثتها هم أُمها و ابنتها حصراً،

ص: 339

و بالنظر لعدم إمكان القصاص من الأب من قبل البنت،و طلب القصاص من قبل أُم القتيلة:

أولاً: نظراً إلى لزوم دفع نصف الدية من طالب القصاص إلى القاتل،فهل يجب الدفع بالنسبة لنصيب البنت؟و إذا علمنا ان للقاتل أباً و هو جد البنت الصغيرة، فهل يناط بالجد مراعاة غبطة الصغير و طلب الدية أو العفو؟

الجواب: يجب دفع نصيب البنت من الدية،و الظاهر أن لجد الصغيرة ولاية في هذا الأمر.

ثانياً: في حالة الامتناع أو التعذّر المالي على طالب القصاص لدفع الديات المترتبة،فهل يسقط حق القصاص،أم يبدّل إلى دية،أم يؤجل تنفيذه؟و في الحالة الأخيرة،هل يطلق سراح المحكوم من السجن،أم لا؟

الجواب: إذا كان هناك أمل باستطاعة وليّ الدم على ذلك في المستقبل القريب فيجب الانتظار،و يطلق سراح المحكوم من السجن مع أخذ الوثيقة اللازمة،و إلاّ فان القاتل ملزم بدفع الدية.

(السّؤال 1252): في شجار،استل شاب سكيناً و غرزها في بطن شاب في الثانية و العشرين(دخلت مسافة 5-6 سم)فنقل الشاب المطعون إلى المستشفى،و لم يفتح الجرح ظناً منهم بأنه جرح سطحي بسيط،الأمر الذي أدّى إلى وفاته.ثمّ تبيّن ان السكين كانت قد بلغت الطحال منه و ان الأطباء قد قصّروا و أنهم لو كانوا قد فتحوا الجرح لأمكن إنقاذ حياته.و رأى بعض القضاة انها من القتل المتعمد، فيما تردد البعض الآخر.يرجى بيان الحكم فيها و كذلك الحكم بحق الأطباء الذين شهد الطب العدلي بتقصيرهم.

الجواب: انه من القتل العمد ظاهراً،رغم أن الشاب القاتل لم ينو القتل،و ذلك لأنه طعنه في مكان احتمال القتل فيه كبير،كما ان تقصير الأطباء-و ان كان من

ص: 340

قبيل التهاون-لا يمنع كونه قتلاً متعمداً.أمّا بالنسبة الى الأطباء،إذا تقرر انهم مقصّرون فعليهم التعزير،و لا تثبت عليهم الدية و ما شابهها.

(السّؤال 1253): أصابت طلقة جسم أحدهم و خرجت من الجانب الآخر مما أدّى إلى قطع النخاع بالكامل،ثمّ توفي المصاب بعد مدة و قرر الطب العدلي أن سبب الوفاة كان لأعراض الناجمة عن الجراح الأولية.فإذا علمنا ان الضارب أدين في المرحلة الأولى(البداءة)بدية كاملة لقطع النخاع و ثلثي الدية الكاملة للجائفة، يرجى بيان رأيكم الموقّر في هذه الحالة،و بكم يكون الضارب مديناً من الدية؟

الجواب: إذا كان الرّمي متعمداً فعليه،أن يسترجع الدية و يستعد للقصاص.و إذا كان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دية جديدة،بل تكفي دية واحدة.و إذا كانت الضربة الواحدة هي سبب الوفاة،فليس عليه دية الجائفة.

(السّؤال 1254): ما حكم اغتيال شخص فعّال في الحروب الداخلية بافغانستان إذا اغتاله شخص آخر في بيته؟

الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه القصاص،و إذا كان المذكور خاطئاً في أعماله فيجب أن يجري عليه الحكم الإلهي من قبل حاكم الشرع.

(السّؤال 1255): قصد شخص قتل شخص بري،و لكنه قتل شخصاً بريئاً آخر خطأً في هوية المجني عليه،فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل متعمد و عليه قصاص،و لكن الاحتياط المستحب التصالح بين أولياء القتيل و الجاني بدية أو ما شابهها.

(السّؤال 1256): قصد شخص قتل شخص مهدور الدم،و لكنه أخطأ في هويته فقتل شخصاً محقون الدم،فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل شبه عمد.

(السّؤال 1257): إذا قصد القاتل قتل زيد فأطلق الرصاص صوبه،ثمّ تبيّن ان

ص: 341

القتيل هو(بكر)،أي انه أخطأ الهوية.فهل هذا من القتل العمدي؟

الجواب: نعم،إنه قتل عمد إذا كان كلاهما بريئين.

(السّؤال 1258): جنى شخص على آخر جناية قاتلة نوعاً مثل السم المهلك،أو غير قاتلة نوعاً مثل جرح بسيط في العضد،و في الحالتين نقل المصاب إلى المستشفى،فامتنع الطبيب عن أداء واجبه و تفريغ المواد السامة منه(في الافتراض الأول)أو تماهل و استعمل أدوات ملوّثة و غير صحية(في الافتراض الثاني)مما أدّى إلى الالتهاب و سريانه الذي نجم عنه بتر العضو أو وفاة المصاب.

فمن هو القاتل في الاحتمالين؟و ما نوع القتل؟إذا كان الطبيب و الضارب مسئولين كلاهما فما نسبة مسئولية كل منهما؟

الجواب: في الافتراض الأول،القاتل هو معطي السم المهلك،و هو من القتل المتعمد.و في الافتراض الثاني حيث أدّى خطأ الطبيب إلى الوفاة،فهو القاتل و لكنه قتل شبه عمد.و إذا كان الاثنان مسئولين يتحمل كل منهما جزءً من الدية يناسب حجم مشاركته في القتل.

(السّؤال 1259): دهس قائد مركبة مقصّراً أحد العابرين،فأركب المصدوم سيارة إلى المستشفى،و لكنه تركه في الصحراء بعيداً عن متناول أيدي الناس خوفاً و هرباً من العقاب،فتوفي المصاب متأثراً بالنزيف و الاهمال في مكانه.فهل يعتبر هذا قتلاً متعمداً؟

الجواب: إذا كان الترك على هذا النحو في الصحراء هو سبب الوفاة عادة،فهو قتل عمدي.

قتل الخطأ

(السّؤال 1260): قصد شخص إلى قتل شخص محقون الدم،و لكنه أخطأ الرمي

ص: 342

فأصاب محقون دم آخر فقتله.فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إذا كان القصد من الخطأ في الرماية أن الشخص الثاني لم يكن موجوداً في مجال الرمي،و لكن الرصاصة أصابت شخصاً آخر لسبب ما كأن تكون منطلقة بتقوس فقتلته،فهو قتل خطأ.

(السّؤال 1261): قصد شخص إلى قتل شخص مهدور الدم،و لكنه قتل شخصاً آخر محقون الدم بخطإ في التهديف أو الرمي،فما نوع القتل؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

العفو عن القصاص

(السّؤال 1262): يقول الفقهاء:حكم المكره على القتل هو السجن المؤبد،و حكم الممسك أن تفقأ عينه.فإذا أكره شخص شخصاً فأمسك الآخر و قام ثالث بالقتل، و كان لأولياء دم القتيل الحق في التجاوز عن القاتل،فهل لهم أن يتجاوزوا عن المكره و الممسك أيضاً،أم أن هذا الحد الإلهي مثل حد الزنا غير قابل للتجاوز؟

الجواب: إذا غضّ أولياء الدم النظر عن الممسك و المكره،فلا دليل على اجراء الأحكام المتعلقة بهم،و هو شبيه بحكم القصاص،و حكم المكره و الممسك الحبس،أمّا فقأ العين فهو حكم الرائي(أو الناظر)و ذلك في حالة خاصة.

(السّؤال 1263): هل يجوز للمجني عليه قبل موته أن يعفو عن الجاني بالنسبة الى قصاص النفس؟و كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟

الجواب: يجوز ذلك في قصاص العضو،أمّا بخصوص قصاص النفس فهناك اختلاف بين الفقهاء،و لا يبعد جواز العفو،و الاحتياط في المصالحة.

(السّؤال 1264): هل يجوز لمن يوشك أن يتعرّض إلى جريمة أن يعفو الجاني من قصاص النفس؟و كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟و ما الحكم بافتراض الدية

ص: 343

عموماً؟

الجواب: ليس لدينا على جواز العفو في هذه الحالة.

(السّؤال 1265): في الضرب و الجرح المتعمد،إذا أعفى المجني عليه الجاني قبل موته من(أ:قصاص العضو ب:قصاص النفس)فوقعت الجريمة و أدّت إلى وفاة المجني عليه،فهل يسقط حق قصاص النفس،أم يجوز لولي الدم المطالبة بالقصاص؟

الجواب: ان التجاوز عن قصاص العضو لا يوجب التجاوز عن قصاص الدم (في الحالات التي تؤدي فيها الجراح إلى القتل)،أو كان الجاني قاصداً القتل.

تبديل القصاص بالدية

(السّؤال 1266): في حالات الحكم بالقصاص في الجروح قد يؤثر التفاوت في جسمي الجاني و المجني عليه من حيث النحافة و البدانة بعد تعيين طول الجرح و عمقه من قبل الطب العدلي،كأن يكون جرح بعمق ثلاث سنتمترات غير شديد الخطورة بالنسبة لشخص بدين،فإذا كان الجاني نحيفاً فإن هذا القصاص قد يؤدي بحياته،فما الحكم؟هل يبدّل إلى دية؟و ما ذا في حالة عدم التراضي؟

الجواب: لهذه المسألة عدة أوجه:

1- في حالة وجود خطر أكيد أو خوف الخطر أيضاً من مراعاة الطول و العرض و العمق(بسبب نحافة الجاني)،فالمؤكد تبديله إلى دية،لأن إطلاقات القصاص تنصرف عن هذا الوجه أو بتعبير آخر لا وجود للمماثلة العرفية،إضافة إلى الأدلة القائلة بعدم القصاص في(الجائفة)و(المنقلة)و(المأمومة)لأنّه موجب للخطر.

كل هذا يشمل الفرض موضوع البحث.

2- إذا لم يكن فيه خطر على الطرف المقابل،و لكن الفرق في أجسام الاثنين

ص: 344

بمقدار يجعل عمق سنتمتر واحد في جسم أحدهما مساوياً لثلاث سنتمترات في جسم الآخر،و في هذه الحالة لا تجب مراعاة العمق أولاً لأن المماثلة العرفية -و هي الأساس في أدلة القصاص-غير حاصلة،لأن عمق ثلاثة سنتمترات قد يصل إلى عظم النحيف،أمّا للبدين فليس أكثر من جرح سطحي،لهذا فهو غير مشمول للمساواة الواردة في أدلة القصاص،و ليس هناك رواية خاصة تدل على المساواة في العمق.و ثانياً:المعيار في العمق هو صدق الاسم حسب الروايات الواردة في الشجاج أو مطلق الجروح(الجائفة،و الدامية،و الباضعة،و السمحاق، و الموضحة...الخ)و نحن نعلم ان صدق هذه الأسماء ليس واحداً بالنسبة للبدين و النحيف من حيث العمق.

3-هذه المسألة قابلة للتأمل من جهة الطول و العرض،فإذا افترضنا لشخص عضداً صغيراً ذا أبعاد قصيرة جداً و لشخص آخر عضداً بأبعاد هي أضعاف الأول،و أصيب الأكبر بجرح استوعب أقل من نصف عضده بحيث كان الجرح يغطي من حيث الطول عضد المجرم بكامله،ففي هذه الحالة ليس هناك دليل مقنع على المماثلة الطول و العرض،بل ان مفهوم القصاص و إطلاق المماثلة في الآية الشريفة: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» هو المماثلة النسبية(كما ذكرنا أعلاه،لا مماثلة الطول و العرض التي قد تستغرق عضد الشخص بكامله).

القسامة

(السّؤال 1267): إذا حكم على شخص بالقصاص بدليل القسامة،و في مرحلة التنفيذ(بعد إصدار الحكم النهائي)أقرّ ابن المحكوم عليه بأنه قام بالقتل المتعمد للقتيل،فما الحكم؟

الجواب: لهذه المسألة عدة أوجه:

ص: 345

1- هذا المدّعي كان ضمن القسامة،و في هذه الحالة لا يجوز ترتيب أثر على الاقرار البعدي إلاّ إذا كذّب هذا المدّعي نفسه.

2- أن لا يكون بنفسه ضمن القسامة،و لا ضرورة لقبول قسمه شخصياً.و هنا أيضاً إذا كان مدعياً نهائياً،فلا يجوز ترتيب أثر على إقراره إلاّ إذا كذّب نفسه.

3- أن تكون ادّعاءاته مبنية على الظن،و في هذه الحالة يكون مخيراً بين العمل بمقتضى القسامة،أو بمقتضى الاقرار،و لكن قبول الادّعاء المبني على الظن في المسائل القضائية مشكل.و تكون النتيجة انه إذا لم يكذب نفسه فلا يجوز العمل باقراره.

(السّؤال 1268): ذهب تلميذان زميلان في الثانية عشرة من عمريهما قبل أوقات المدرسة إلى نهر،فغرق أحدهما،و ادّعى أولياء الغريق ان زميله قد دفعه إلى النهر فسقط فيه و غرق.و لكن المتهم أنكر القضية و لم تقم البيّنة كذلك،كما لم يوجد أحد من الأطفال في أعمارهم أثناء الحادث.فإذا وصلت القضية إلى القسم فعلى من يقع القسم؟أم ان هناك طريق حل آخر؟

الجواب: في حالة عدم وجود أحد-كما تفرض المسألة-و علماً بأن العلم لازم في قسم القسامة،فلا موضوعية لقسم المدّعي أو المدّعين،و لما لم يكن هناك دليل على إثبات الجريمة فان المتهم يبرأ،و الاحتياط أن يقسم الصبي.

(السّؤال 1269): هل يمكن إثبات القصاص في الاعضاء بالقسامة؟

الجواب: القسامة ثابتة حتى في جناية الأعضاء،و لكن لا يثبت بواسطتها غير الدية

***

مسائل متفرقة حول القصاص

(السّؤال 1270): هل لقتل النفس برأي الإسلام طابع الخصوصية،أم العمومية،

ص: 346

و في حالة عفو أولياء الدم،هل يجوز لحاكم الشرع أن يقرر بعض التعزيرات؟

الجواب: لقتل النفس في الإسلام طابع الخصوصية،و ينتفي القصاص بتجاوز أولياء الدم إلاّ إذا كان لتكراره أثر خاص على المجتمع و أدّى إلى إخلال النظام و الأمن،فيتخذ طابع العمومية،و يبرز دور العناوين الثانوية،و ليس فقط بصدد ما جاء في السؤال،بل انه في الحالات المشابهة التي تقع في المدن أو القرى،يجوز لحاكم الشرع الاستعانة بتعزيرات رادعة كمقدمة لحفظ النظام.و يمكن تعميم هذه المسألة على حالات أخرى لها طابع الخصوصية في الشرع الحق،حيث يجوز اللجوء إلى التعزير إذا اتخذت المشكلة طابع العمومية،على أن تحديد الموضوع مناط بحاكم الشرع نفسه،و قد يحتاج إلى استطلاع آراء أهل الخبرة في مثل هذه المواضيع.

(السّؤال 1271): هل يشمل القصاص من يظن أن شخصاً يهاجمه فيطلق عليه الرصاص و يقتله؟

الجواب: إذا أطلق القاتل الرصاص ظناً منه بأن الآخر يهاجمه فقتله،فلا قصاص عليه،بل عليه الدية.

(السّؤال 1272): إذا قطع شخص إصبع شخص آخر أو يده عمداً،فقام المصاب بمراجعة المركز الطبي فوراً،و نجح في ربط العضو المقطوع،فهل يبقى له حق في القصاص؟

الجواب: يبقى له حق القصاص،و يبقى للآخر الحق في ربط عضوه.

(السّؤال 1273): هل يلزم تجهيز الشخص المحكوم بقصاص النفس قبل القصاص،أم انه لا مانع من تغسيله و تكفينه بعد القصاص أيضاً؟

الجواب: يجب أن يكون قبل ذلك.

(السّؤال 1274): هل يجري القصاص على المسلم مقابل ابن الزنا(المسلم)؟

ص: 347

الجواب: يجري القصاص عليه.

(السّؤال 1275): هل القصاص حق انحلالي و مركب،أم غير انحلالي و بسيط؟

الجواب: على أولياء الدم القيام بالقصاص معاً،أو توكيل من يفعل ذلك.فإذا قام بالقصاص أحدهم دون إذن الآخرين فقد أثم،و عليه أن يدفع حصص الآخرين.

(السّؤال 1276): على فرض أن القصاص حق انحلالي،و إذا كان أولياء الدم جميعاً عقلاء بالغين،فطالب بعضهم بالقصاص و بعض بالدية و بعض بالعفو،فما الحكم؟

الجواب: إذا كان البعض يطالب بالدية،فللباقين حق القصاص شريطة أن يدفعوا نصيب الباقين من الدية.و إذا طالب البعض بالعفو فللباقين حق القصاص على أن يدفع نصيب الدية إلى شخص الجاني و ورثته.

(السّؤال 1277): على فرض ان القصاص انحلالي،و إذا كان بعض أولياء الدم بالغين عقلاء،و البعض صغاراً أو مجانين،فكيف يكون الحل إذا طولب بالقصاص أو العفو مع ملاحظة صغر أو جنون بعض أولياء الدم حيث لا حق لهم في القصاص أو العفو.

الجواب: إذا أراد الكبار القصاص،فيجب عليهم دفع أسهم الصغار إلى أوليائهم أو قيّمهم.

(السّؤال 1278): إذا كان جميع أولياء الدم صغاراً أو مجانين،فهل للولي أو القيّم الحق بالمطالبة بالقصاص أو العفو؟

الجواب: القصاص أو العفو مشكل،إلاّ إذا كان ضرورياً مؤكداً لمصلحة الصغار.

(السّؤال 1279): إذا كان بعض أولياء الدم صغاراً و بعضهم كباراً،و قرر ولي الصغير غبطة الصغير في القصاص،فهل يجوز له اجراء القصاص بدون دفع دية الصغير؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

ص: 348

(السّؤال 1280): على فرض ان ليس لولي الصغير حق القصاص،و الوقت طويل حتى بلوغ الصغير،هل يجوز حبس القاتل حتى بلوغ الصغير و اتخاذه القرار بنفسه؟و هل ان للفترة الزمنية اللازمة لبلوغ الصغير دخلاً في المطالبة بالقصاص؟

الجواب: إذا كانت الفترة طويلة،يجب إطلاق سراح الجاني بعد أخذ المواثيق الكافية.

(السّؤال 1281): إذا حكم على شخص بالقصاص فصلب على أساس قصاص النفس،و شهد الطب العدلي بأنه مات،و لكنه أفاق في الثلاجة و عاد إلى الحياة:

أ- هل يبقى حكم القصاص نافذاً،أم يسقط؟

ب- في حالة بقاء حكم القصاص نافذاً،هل تتعلق دية الصلب الأول بالجاني؟

ج- من هو المسئول عن دفع الدية؟

د- ما هي المهلة الزمنية لدفع الدية؟

الجواب:أ- حكم القصاص نافذ،و يجوز لأولياء الدم المطالبة به.

ب و ج- إذا أصابه جرح أو نقص عضو أو خسارة أخرى فالاحتياط الواجب دفع الدية من بيت المال.هذا طبعاً في حالة تنفيذ الحكم بواسطة القاضي و رجاله و عدم التّقصير في تنفيذ الحكم.

د- مثله مثل باقي الديات.

(السّؤال 1282): قتل زوج أو زوجة،و لم يكن لأحدهما و ريث غير الآخر:

1- هل يعتبر أحدهما ولي دم الآخر؟

2- هل يحق لهما استلام الدية من القاتل؟

3- هل أن رضاهما عن قتل أحدهما مانع للقصاص من القاتل؟

الجواب: لا يحقّ للزوج و الزوجة القصاص من قاتل أحدهما،أمّا نصيبهما في

ص: 349

الدية فمحفوظ.

(السّؤال 1283): إذا كان ورثة الزوج أو الزوجة عند موتهما الوالدين إضافة إلى الأولاد،فهل يعتبر كلٌ من الزوجين ضمن أولياء الدم؟و إذا لم يكن كذلك فهل رضاهما شرط،أم لا؟

الجواب: ليس الزوجان من أولياء الدم،و لكن نصيبهما من الدية محفوظ.

(السّؤال 1284): قتل شخص مصاباً بطلقتي كلاشنكوف،و كان المشتبه بهم في القتل أربعة أشخاص،ثلاثة منهم مختفون في الوقت الحاضر و معهم بنادق كلاشنكوف،أمّا الرابع فمعه بندقية برنو.على هذا،هل يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا بقصاص الشخص الرابع؟و القضية تخضع لأي حكم عموماً؟

الجواب: ما لم يسند إليه القتل وفق الموازين الشرعية،فلا يحق لهم القصاص.

(السّؤال 1285): هل يلزم لقصاص القاتل إذن ولي الأمر أو ممثله؟ما تكليف القاتل في حالة عدم الحصول على الاذن؟هل يجب أن يظل مسجوناً و لو لعشرات السنوات بانتظار الإِذن،أم يطلق سراحه فوراً؟و في الحالة الثانية،ما الضمان الذي يجب أخذه؟

الجواب: لا يلزم إذن ولي الأمر،بل يكفي اذن الحاكم،و إذا تعذّر الاتصال بالحاكم الشرعي فيجوز لعدول المؤمنين الإِذن نيابة عن الحاكم الشرعي،و إذا اذن الحاكم الشرعي و لم يرض أولياء الدم فيجب إتمام الحجة عليهم،إما بالقصاص أو بأخذ الدية في حالة رضا القاتل،فإذا لم يرض بأي واحدة يمكن إطلاق سراح القاتل بعد أخذ المواثيق الكافية حتى يحسم الموقف.

(السّؤال 1286): ألحق شخص جرحاً بشخص آخر أثناء الشجار و لم يكن الجرح قاتلاً نوعاً،و في حالة مراجعة الطبيب و المداواة فانه يبرأ(كأن يقطع أحد أصابعه)،و لكن الجريح تعمّد عدم مراجعة الطبيب أو التداوي(إمّا بسبب الفقر

ص: 350

و عدم التمكن من دفع تكاليف العلاج أو للتماهل أو للعناد)الأمر الذي أدّى إلى التهاب موضع الجرح و سريان الالتهاب إلى مواضع الجسم الأخرى حتى أدّى إلى وفاته.فعلى فرض هذه المسألة،هل يعتبر الضارب مرتكباً للقتل المتعمد فيجب القصاص منه،أم انه قتل شبه عمد لأنه لم يقصد القتل،أم أن القتل لا ينسب إليه أصلاً و انه يجب القصاص أو دفع الدية بمقدار الجرح فقط؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يضمن الضارب سوى قصاص العضو في حالة العمد وديته في حالة عدم العمد.

(السّؤال 1287): إذا ادّعى القاتل الجهل بالحكم و أنه لم يكن يعرف ان جزاء تعمد القتل هو القصاص،و اقترن هذا الادّعاء بالواقع لدى المحكمة و كان احتمال الصدق وارداً،فهل يؤثر ذلك في القصاص؟

الجواب: لا تأثير للجهل بحكم القصاص في إعمال القصاص.

(السّؤال 1288): هل يعدم قاتل المقتول بلا وارث(القتل عمداً)؟

الجواب: ولي الدم في هذه الحالة الإمام و حاكم الشرع.

***

ص: 351

القسم الرّابع و الأربعون: أحكام الدّيات

موجبات الضّمان

(السّؤال 1289): إذا صبّ شخص نفطاً أو مادة مشتعلة أخرى على متاع شخص، و قام شخص آخر باشعاله بعود ثقاب متلف المال،و لكن كل واحد ادّعى ان الآخر هو الذي أشعل الثقاب،فما الحكم؟

الجواب: إذا ثبت أن أحدهما هو الفاعل،و لم يثبت دليل على تحديد المقصّر الحقيقي،يقسم الضمان بينهما.

(السّؤال 1290): في مناطق القتال،كان جندي سائق مع من هو أعلى منه رتبة عسكرية يغسلان ناقلة أشخاص في ماء عميق،فانطفأ المحرك لسبب ما و غاصت الناقلة في الماء فألقى الجنود الموجودون فيها بأنفسهم إلى الماء،إلاّ اثنين غرقا.و يصرّ السائق على ان ذا الرتبة الأعلى هو الذي أمره بهذا،و لكن صاحب الرتبة الأعلى ينكر ذلك.فإذا علمنا ان الغارقين لم يكونا ملزمين بالركوب و أنهما ارتميا في النهر قبل غرق الناقلة،فهل يكون السائق ضامناً؟

الجواب: إذا كان قد أخذها للغسل و الجميع كانوا عارفين و بعضهم ركبها برغبة منه،فلا يكون السائق ضامناً.و كذلك إذا كان بقاؤهم على الناقلة موجباً لنجاتهم،

ص: 352

و لكنهم تسرعوا و ارتموا في الماء،فلا يكون السائق ضامناً.كما لا فائدة من ادّعاء السائق بأن ما فوقه هو الذي أمره،ما دام الطرف الثاني منكراً.بل حتى لو لم يكن منكراً فليس من شأن ذلك أن يزيل مسئوليته.

(السّؤال 1291): قام شخص على مدى مدّة زمنية بذبح الدّجاج و الخراف بسكاكين من الاستيل(الفولاذ الذي لا يصدأ)و بيعها،فهل يكون ضامناً بالمبلغ الذي تلقاه عن الدّجاج و الخراف؟إذا كان كذلك،فكيف السبيل إلى براءة ذمته؟

الجواب: لا بأس في الذبح بسكاكين الاستيل و الفلزات القاطعة الأخرى.

(السّؤال 1292): إذا أدّى نزول الماء من ميزاب شخص إلى الاضرار بجاره،فهل تكون الخسارة بعهدته؟و إذا استعين بخبير لتقدير الموقف،فعلى من يقع دفع أجرته؟

الجواب: إذا اقترح الاثنان الاستعانة بخبير فيقتسمان أجرته،امّا بخصوص الخسارة،فإذا كان بيت صاحب الميزاب مبنياً أولاً و على ما هو متعارف عليه، فلا غرامة عليه.

(السّؤال 1293): إذا أضر شخص بمال شخص في غيابه عمداً،أو سهواً،و هو يعلم أنه إذا أخبره بذلك فلن ينزعج،بل يرضى.فما الحكم؟

الجواب: إذا كان مطمئناً برضاه فلا لزوم عليه باخباره غير أن ذمّته(على الاحتياط)لا تبرأ بغير إسقاط من صاحب المال.

(السّؤال 1294): هل يوجب تكسر أواني المسجد بشكل مفاجئ-أثناء إطعام المعزّين في أيام محرم مثلاً-الضمان؟

الجواب: كل من يكسر إناءً يكون ضامناً له إلاّ ما تعذّر اجتنابه.

(السّؤال 1295): تفيد تعليمات المرور و قوانينه بأنه إذا ترك الشخص مكان الحادث فانه يعتبر مقصّراً.فإذا تنازل المتضرر عن التعويض فترك محل الحادث،

ص: 353

فهل يكون ملزماً شرعاً بدفع الخسارة إلى الآخر؟

الجواب: إذا لم يكن مقصّراً حقاً فهو غير مسئول أمام اللّه،و لكن الظاهر ان القانون يحمّله المسئولية و الغرامة،و لا يبعد أن يكون عمل الخبير و القاضي بهذا القانون شرعياً حيث إنهما لا يعلمان بحقيقة الحال.

(السّؤال 1296): أسند أحد صناديق(قرض الحسنة)ضمن عقد مسئولية الأشراف على المعمل إلى أحد المقاولين قبل الشروع بالعمل.إضافة إلى ذلك و عند الشروع في بناء مبنى الصّندوق فقد أسندت مهمّة لحام الهيكل الحديدي لبناية الصندوق ضمن عقد آخر إلى أحد اللحّامين،و ذلك في وقت متزامن،كما جعل شخص آخر مسئولاً عن استخدام العمّال و تحضير مواد البناء،فقام هذا الشخص باستخدام طفل في الثامنة من عمره بصفة عامل،فحدث أن سقط باب القاصة على هذا الصبي أثناء القيام بلحامه فأصيب بانقطاع كامل في النخاع.

فمن يكون الضامن لدية هذا الصبي؟

الجواب: إذا كان تشغيله بإذن وليه و موافقاً لمصلحته و قدراته و لم يحصل تقصير في الحفاظ على سلامته و وقعت الحادثة اتفاقاً فلا أحد ضامن.أمّا إذا كان ذلك بغير إذن الولي،أو كان هناك تقصير في المحافظة على سلامته فان مسئول الاستخدام(المستخدِم)هو الضامن للدية.

(السّؤال 1297): قام شخص بالزراعة،و لكن دواجن القرية قامت بنقر الحب الذي بذره و تخريب ما زرعه بأرجلها.فإذا قام الزارع بتسميم البذور لمنع الدواجن ثمّ نثرها فأكلت منها الدواجن فماتت مع انه قام بإخبار صاحب الدواجن بأمر السم، فهل يتحمل صاحب الزراعة ضمان الدواجن التي هلكت بسبب ما صنع؟

الجواب: إذا لم يكن هناك من سبيل لمنعها غير هذا،و كان قد أعلم أصحاب الدواجن به فلا مانع فيه و لا يكون ضامناً.

ص: 354

(السّؤال 1298): العادة في بعض الأماكن أن تقوم الأسر كلٌ بدورها برعي أغنام القرية،و تقوم بعض الأسر بإرسال أطفالها للرعي عند ما يكون الدور عليها فتأكل الذئاب بعض الأغنام،فعلى من يقع التعويض؟

الجواب: إذا كان هناك عقد بينهم،أو كانت العادة هناك أن توكل قطعان الأغنام بأشخاص قادرين على حمايتها من الذئاب،فإن الغرامة يتحملها من يخالف هذا الاتفاق.

(السّؤال 1299): إذا وضع شخص شيئاً(كالثياب)في دكان و قال:ضع هذا الشيء عندك حتى آتي فيما بعد لأخذه،و قبل صاحب الدكان.ثمّ عاد صاحب الشيء بعد حين لأخذه فقال صاحب المحل:لقد أخذه شخص آخر،فهل لصاحب المال حق في الشكوى و المطالبة بماله؟

الجواب: إذا كان صاحب المحل قد أعطى الشيء إلى غير صاحبه بلا تدقيق كافٍ،فهو ضامن له.

(السّؤال 1300): إذا قتل شخصاً بشكل فجيع،فلما رأت ام المقتول جثمان ولدها على تلك الهيئة اصيبت بالسكتة القلبية و ماتت،فهل أن القاتل يتحمل مسئولية موت الاُم في هذه الصورة؟

الجواب: لا ضمان على القاتل بالنسبة الى موت الاُم و إن كان آثماً.

(السّؤال 1301): إذا امتنع المكلّف بانقاذ الغرقى عن إنقاذ غريق فغرق ذلك الشخص،فهل يتحمل مسئوليته؟

الجواب: إذا كان قد قبل المسئولية،و كان المكان خطيراً بحيث يدخل الناس المسبح أو البحر اعتماداً على تحمله المسئولية،ثمّ قصّر،فهو مسئول.

(السّؤال 1302): تعرّض شخص إلى الحريق فنقل إلى المستشفى،و لكن الطبيب المعالج قصّر في علاجه الأمر الذي أدّى إلى وفاته،و قرّر الطب العدلي:ان درجة

ص: 355

الحرق كانت مما يؤدي إلى الوفاة في النهاية و لكن تهاون الطبيب أدّى إلى التسريع بالوفاة.فهل توجه المسئولية في هذه الحالة إلى الطبيب؟

الجواب: الطبيب آثم و يجب تعزيره.

(السّؤال 1303): قام مصلّح للمدافي الغازية أو وكيل الشّركة المأذون بنصب مدفأة غازية في أحد المنازل بدون مراعاة شروط الأمان،أو بنقص فني،أو بدون مدخنة،ممّا أدّى إلى وفاة جميع أفراد العائلة متأثرين بالغاز،فتقدم أولياء الدم بالشكوى ضد المقصّر.فإذا كان المصلح أو الوكيل قد نبّه(أو لم ينبّه) صاحب الدار بالنقص الفني أو عدم توفّر شروط الأمان،فمن هو المسئول؟و ما نوع القتل في الحالين؟

الجواب: إذا كان قد أخبر فلا مسئولية عليه،و ان لم يخبر و كانت المسألة خطيرة فهو قتل شبه متعمد و عليه الدية من ماله.

(السّؤال 1304): قصد ثلاثة رعاة(خسرو و محمد و إسماعيل)و هم في الصحراء إلى استخراج الماء من البئر لأغنامهم.و كان خسرو و محمد.ضمن عقد شفهي- يقومان على التوالي برعي أغنام بعضهما البعض على نوبات كل واحدة تستمر شهرين و في قطيعهما عدد من الأغنام الخاصة بمسعود.و في يوم الحادث، خاطب محمد خسرو قائلاً:«لقد تعبت من كثرة اخراج الماء من البئر،أرجوك أوجد لي حلاً»فجلب خسرو ماكنة سحب ماء من بيته و أنزلاها معاً إلى البئر.هيأ محمد مقدمات نصب المضخة في عمق 12 متراً من البئر حيث نزل بنفسه إلى ذلك العمق و قام بتشغيلها و لكنه لم يلبث أن فارق الحياة على أثر اختناقه بالغاز.

ثمّ أرسل خسرو ابنه إسماعيل إلى داخل البئر و مات هو الآخر حتى قرر أن ينزل بنفسه لانقاذهما،و هناك اكتشف ما وقع لهما فأسرع عائداً أدراجه إلى السطح.

فمن يا ترى المقصّر برأي الشرع الإسلامي المقدّس،و من

ص: 356

هو المسئول أمام الجزاء و دفع الدية و من هو الذي يتحمل المسئولية الجزائية و المدنية؟

الجواب: أمّا محمد الذي فعل ما فعل بإرادته فلا أحد مسئول عن دمه،أمّا إسماعيل بن خسرو،فإذا كان الأب قد أرسله مع علمه بالخطر إلى جوف البئر و كان هو جاهلاً فان الأب هو المسئول.أمّا إذا كان الصبي غير صغير،و أقدم على ما فعل مع العلم بالخطورة،فلا مسئولية على الأب.

(السّؤال 1305): ذات يوم ذهب والداي و أفراد أسرتي في سفرة و اصطحبوا معهم ابن الخالة بموافقة أبويه.و في الطريق تعرضوا لحادث أودى بحياتهم جميعاً بما فيهم ابن الخالة.و سيصرف المبلغ المقرر للتأمين على كل واحد منهم،فهل يحق لأبوي ابن الخالة مطالبة ورثة والديّ بالدية؟

الجواب: إذا كان أبواه قد أجازا ذهابه معهم،فلا مسئولية على أبويك.

(السّؤال 1306): هل يؤدي شرب الخمر إلى ذهاب العقل و الشعور؟إذا كان كذلك و ارتكب شخص شرب الخمر،فهل يكون ضامناً لأعماله؟و في حالة التوبة،هل يغفر اللّه له؟

الجواب: لا شك ان شرب الخمر يترك أثراً على عقل الإنسان و يضعفه،و لكنه لا ينتهي دائماً بالجنون،فإذا تاب و ترك الخمر فانه سيعوّض إن شاء اللّه،أمّا الأعمال التي يقوم بها أثناء السكر فهو مسئول عنها.

(السّؤال 1307): في معمل للصخر يقوم صاحب المعمل بتهيئة جميع الأدوات مثل الأجهزة و الصخر،و يتعاقد مع العامل على أساس المتر الواحد من الصخر لقاء ألف تومان مثلاً.فإذا تسبب العمل في قطع يد العامل بانحشارها تحت الصخور مثلاً،فمن يكون المسئول عن دية اليد؟

الجواب: إذا لم يكن متعاقداً مع صاحب المعمل،و لم يكن صاحب المعمل

ص: 357

مقصّراً في تنظيم الجهاز فلا تتعلق به دية.و إذا كان تعويض هذه الخسارة منصوصاً عليه في قوانين التشغيل و انهم قاموا بالتشغيل مع مراعاة هذه المواد، فان ذلك يعتبر بمثابة عقد.

(السّؤال 1308): إذا استخدم صاحب العمل عاملاً فنياً بارعاً في حفر الآبار،و كان ذو خبرة واسعة في مجال عمله،و له من العمر خمسون سنة،و في أثناء عمله على حفر البئر و النزول فيه زلّت رجله فسقط في البئر و مات،فهل لورثة المتوفى حق على صاحب العمل؟

الجواب: حسب ما ذكرتم،فلا مسئولية على صاحب العمل إلاّ إذا كان للمحل خصوصيات مميزة تسبب الخطر يعرفها المالك و يتهاون في بيانها.

(السّؤال 1309): عامل ميكانيكي أفاد الطب العدلي بأنه كان يشكو من مرض رئوي مات على آثر اشتداد حساسيته و هو يقوم بأعمال تنظيف ميكانيكي.فهل يكون صاحب المحل ضامناً إذا لم يكن عارفاً بمرضه؟

الجواب: هو ليس ضامناً على فرض المسألة إلاّ أن يكون الضّمان مقرراً في قوانين العمل و قد قام باستخدامه عالماً بها.

(السّؤال 1310): يقوم مصنع البتروكيمياويات-تغافلاً عن مقررات الصحة و الأمن -بالقاء نفاياته في بركة ماء في أطراف المصنع و ذلك توفيراً للمصاريف،و قام بعض الأطفال الغافلين عن هذا الأمر بالسباحة في هذه البركة مما أدّى إلى تسممهم و موتهم بعد مدة.فهل تقع المسئولية على عاتق المصنع؟يرجى الاجابة على هذا السؤال في حالتي:كون البركة واقعة في أرض تابعة للمصنع أو غير تابعة له.

الجواب: إذا كانت البركة في معرض سباحة الأطفال فان المسئولين عن تلويث الماء مسئولون عن ديتهم،و إلاّ فلا شيء عليهم.

ص: 358

(السّؤال 1311): كان لي دار تحت الترميم،قصدتها قبل مدة للتفقد و كان معي كيس فيه الكثير من المال المشتمل أيضاً على نقود أجنبية و صكوك.في هذه الأثناء دخل الدار أحد أصدقائي(و هو من الأقرباء في الوقت نفسه)فسلمته الكيس خوفاً عليه من التلف أثناء انشغالي في العمل في الدار،و لم أخبره بمحتوى الكيس لسببين: 1- ان المقاول و العمال كانوا حاضرين لحظتها. 2- ان السائد في تلك المنطقة أن توضع النقود في أكياس ورقية كذلك الكيس.و هكذا فقد كان عالماً بأن في الكيس نقوداً و لكني-و يا للأسف-لم أسترجع منه الكيس عند الانصراف و لم أتذكر اني سلمته إياه إلاّ بعد مضي دقائق و حين راجعته بشأنه قال انه تركه في مكانه فأسرعت إلى المكان و لكن عبثاً حاولت العثور عليه فأدركت انه مسروق.فهل يكون ضامناً؟

الجواب: إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قوياً أن في الكيس نقوداً و لكنه تماهل في الحفاظ عليه فهو ضامن،و إذا اختلف الطرفان في هذا الصدد فيجب أن يراجعا حاكم الشرع.

دية النفس

(السّؤال 1312): قبل أربع سنوات ذهب ابني مهدي ذو الثلاثة سنوات مع أُمّه إلى مأدبة.و في أثناء تناول الفاكهة رمى مهدي-حسب ما ذكرته أُمّه و آخرون- سكيناً أصابت طفلاً آخر في الثالثة من عمره أيضاً في وجهه و كان يلعب هناك بحيث أدّت الضربة إلى عمى إحدى عينيه،و لم يكن للكبار دخل فيما بين الأطفال،بل كان الأطفال يلعبون وحدهم،و من ناحية أخرى فان الطفل المصاب هو ابن اختي.و بعد ثلاث سنوات تقدمت أختي بشكوى.و من الناحية المالية فلا أملك إلاّ ديوناً تثقلني،فعلى من تقع الدية؟

ص: 359

الجواب: يجب دفع الدية و لكنك لست مسئولاً عنها.بل في عهدة الرجال من أقارب الأب حيث يتقاسمونها بينهم.

(السّؤال 1313): في حادث اصطدام وقع ليلاً بين سيارة صغيرة من نوع(بيكان) و دراجة بخارية،توفي راكب الدراجة.و قرر الخبير أن الاثنين مقصّران بدرجة واحدة،لأن الدراجة لم يكن فيها مصباح،و كان سائقها يقودها بتهور و بلا مراعاة لقوانين المرور،أمّا تقصير سائق السيارة فكان في عدم انتباهه لما أمامه و قيادته السيارة بسرعة.فما الحكم؟و إذا كان تقصير أحد الطرفين أكبر من الآخر.

و تعذرت نسبة السبب الحقيقي للحادث إلى أحدهما بشكل كامل،لأن جزءً من سبب الاصطدام ينسب إلى الطرف الآخر.فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الاثنان مشتركين في التقصير المؤدي إلى وقوع الحادث فان الدية تقسم بينهما.و على الفرض الثاني،يكون الاحتياط احتسابها على النسبة.

(السّؤال 1314): اصطدمت سيارة صغيرة من نوع(بيكان)و شاحنة،فتوقفت السيارة وسط الطريق،الأمر الذي أدّى بحافلة ركّاب قادمة من الخلف إلى أن تصدمها.كان المقصّر في الحادثة الأولى سائق السيارة(بيكان)،و في الثانية سائق الحافلة.عموماً،لقد توفي جميع من كان في السيارة(بيكان)و لم يتبين ان كانت وفاتهم ناجمة عن الحادث الأول أو الثاني،فكيف يكون الحكم؟

الجواب: يجب تقسيم دية ركاب السيارة(بيكان)بين سائقها و سائق الحافلة، أي يؤخذ 50%منها من باقي أموال سائق البيكان و 50%يدفعها سائق الحافلة.

(السّؤال 1315): قام اثنان باطلاق النار على ثالث بقصد قتله،فأصابته إحدى الطلقات و أودت بحياته،و لم يتبين مصدر هذه الاطلاقة من أي بندقية كان،لذا فقد تحقق علم إجمالي بأن أحد الاثنين هو الذي قتله.و طبيعي عدم إمكان القصاص منهما جميعاً لأن قاعدة الدرء تظهر هنا،كما ان طريقة القرعة صعبة

ص: 360

و مشكلة(كما أنها غير جارية في القضايا المالية)،لأن قاعدة العدل و الانصاف حاكمة هنا.فما الحكم الشرعي؟

الجواب: هنا يجب تقسيم الدّية مناصفة.

(السّؤال 1316): شخص يشكو من متاعب في القلب،اتصل به صديقه يمازحه عبر الهاتف بأن أخبره بوفاة ابنه كذباً فأصابته جلطة قلبية مات على أثرها.فما الحكم؟

الجواب: إذا حصل يقين بأنه مات على أثر الجلطة القلبية الناجمة من سماعه الخبر فيجب عليه دفع الدية.و إذا كان يعلم ان صاحبه يشكو من جهة القلب و ان مثل هذا الخبر يكون قاتلاً لمرضى القلب غالباً،فلا يبعد أن يكون حكمه القصاص.

(السّؤال 1317): ما الحكم إذا تصادمت حافلة مع سيارة شحن صغيرة من نوع (بيكان)فمات سائق السيارة و شخص آخر معه،و لكن مسئولي المرور قرروا أن المقصّر هو سائق السيارة نفسه؟

الجواب: إذا كان سائق السيارة مقصّراً بحيث يكون هلاكه بسببه هو فان دمه مهدور،بل ان عليه دية من مات معه،أمّا،إذا كانت مخالفته المرورية ليست في الحد الذي يستند القتل الى السائق نفسه،بل ان السبب مشترك بين الطرفين فان نصف دية المقتولين(سائق السيارة و صاحبه)يقع على عاتق سائق الحافلة و نصف دية القتيل الثاني يقع على عاتق صاحبه سائق السيارة.في مثل هذه الحالات يكون قول أهل الخبرة حجة إذا كانوا موثقين.

(السّؤال 1318): إذا وقع قتل غير متعمد،فكيف تدفع الدية؟و إذا وقع القتل المتعمد في شهر محرم و أعرب ولي القتيل عن رضاه بعدم اجراء القصاص و اكتفى بالدية، فكيف يجب أن يتم ذلك؟

ص: 361

الجواب: في القتل غير العمدي،يجب إضافة الثلث إلى الدية في الأشهر الحرم.

أمّا في القتل العمدي فالملاك هو ما اتفق عليه الطرفان.

(السّؤال 1319): إذا هلك شخص على أثر حادث اصطدام و نجا الطرف الثاني و كان هو المقصّر.فما الحكم؟

الجواب: إذا كان مقصّراً فيجب عليه دفع الدية.

(السّؤال 1320): إذا كان محكوماً بقصاص النفس،و كان له أن يأخذ فرق الدية قبل اجراء القصاص،فهل يملك حق اختيار نوع الدية،أم يملكه دافعها؟

الجواب: حق الاختيار للدافع.

دية الأعضاء

(السّؤال 1321): ما هي دية الكلية؟

الجواب: على الكليتين يجري حكم الدية الكاملة،لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الهلاك.أمّا بخصوص الكلية الواحدة فالاحتياط الواجب أيضاً دفع نصف الدية.

(السّؤال 1322): أدّى انفجار في معمل لصناعة القوالب في مواد مفرقعة (يستعملها صاحب العمل بلا رخصة قانونية)إلى قطع اصبع أحد العاملين.فهل يتحمل ديته صاحب المعمل؟و إذا كان كذلك فما مقدارها من النقدين؟

الجواب: إذا كان هذا الشخص يعمل بالمواد المفرقعة و هو عالم بشأنها فقطع اصبعه،فلا أحد ضامن له.

(السّؤال 1323): إذا جني على شخص،و تعرض-بالاضافة إلى الجروح و الكسور -إلى نسبة معينة من التعويق في ذلك العضو(طبعاً،يمكن أن يعود النقص في العضو إلى كسر العظم أو...الخ)فهل تؤخذ في هذه الحالات دية الجروح

ص: 362

و الكسور فقط،أم دية نقص العضو كذلك؟

الجواب: تؤخذ دية واحدة فقط في جميع الأحوال،و هي دية الكسر و الجرح، على ان هناك فرقاً بين دية كسر العضو مع عوقه و كسره بلا عوق.

(السّؤال 1324): جُرَّ شخص على الأرض فأدّى ذلك بالاضافة إلى اصابته بالبرد إلى ظهور انتفاخات متقيحة في راحة يده و أصابعه و رجله و ظهر يده.فكيف تعين ديته؟

الجواب: تتعلق الدية بنسبة تأثير هذه الأشياء.

(السّؤال 1325): تعرض شخص إلى جناية من شخص آخر سببت له عدم السيطرة على مدفوعه لما يقارب السنة،و لكنه أجرى عملية جراحية بعد ذلك تمكن بعدها من التحكم بمدفوعه،و لكن ظل العضو معاقاً بنسبة 10%أي انه ظل فاقداً للقدرة على التحكم بمدفوعه بنسبة 10%،و تريد المحكمة إصدار الحكم في هذا الحال،فهل للمصاب الحق بالمطالبة بكامل الدية،أم ب 10%منها؟

الجواب: هنا يحق له دية كاملة.

(السّؤال 1326): تعرض شخص إلى ضربة في كليته على أثر اصطدام أو عراك فتلفت كليتاه،أو ان الضربة على قدمه جعلته يخضع للعلاج الطبي المستمر،أو أن تبقى إحدى الكليتين أو الطحال أو المثانة كذلك،فما هو تكليف القاضي بخصوص إصدار الحكم في مثل هذه الحالة؟يرجى بيان ذلك مفصلاً.و على من تقع مصاريف العلاج:على الضارب،أم المضروب؟و إذا كانت على عاتق المضروب،فيحتمل أن لا تكفي الدية لتغطية العلاج،فكيف يمكن تصحيح الأمر؟

الجواب: يجب أن يقرر الخبراء النسبة التي تمثلها الإصابة في هذا العضو من الجسم بكامله(كما يجري الاحتساب في جرحى الحروب)،ثمّ يعين مقدار

ص: 363

النسبة من الدية الكاملة،فإذا كانت مصاريف العلاج أكبر،فالاحتياط الواجب أن يدفع باقي المصاريف.

(السّؤال 1327): قام شخص بصب البنزين على شخص آخر و اضرام النار فيه،ممّا أدى إلى إصابة قسم من بدنه بحروق شديدة بحيث تلف الجلد في ذلك المكان، و لكن الاصابات النّاجمة من الحروق جرى ترميمها،و السّؤال هو:

1- هل لهذه الجناية دية،أم أرش؟

2- على فرض الدية،فما مقدارها؟

3- على فرض الدية(أو الأرش)،فعلى عاتق من تقع مصاريف العلاج و العمليات الجراحية على العيوب و الصدمات؟

الجواب: ليس عليها دية،بل أرش،و الاحتياط الواجب أن يدفع الجاني تكاليف العلاج الزائدة على الأرش أيضاً.

(السّؤال 1328): في شجار،هاجم شخصان شخصاً فأوسعاه ضرباً بمسحاة و وسيلة حديدية اخرى على رأسه و وجهه و أفاد الطب العدلي ان الضربات الموجهة للرأس أدّت إلى رجة في الدماغ،أما تلك التي وجهت إلى الوجه فلم تسبب إلاّ ثقبين في لحم الوجه و قد مات المضروب بعد ساعات من الحادث، و قرر الطب العدلي ان سبب الوفاة كان الرجة في الدماغ،و وجه أولياء الدم الذين كانوا حاضرين عند الحادث تهمة القتل إلى الشخصين المذكورين،كما أيد القاضي رأيهم بعد اجراء القسامة.و هنا ادّعى شخص ثالث ان الضربة الموجهة إلى الوجه كانت منه.فعلى فرض صدق الشخص الثالث في ادعائه:هل يعتبر الثالث شريكاً في القتل من وجهة نظر الشرع الإسلامي المقدّس،أم تجب عليه الدية؟و في الحالة الثانية،ما ميزان تقدير الدية(لثقبين عميقين في الوجه برباعية)؟

ص: 364

الجواب: على فرض المسألة،حيث لم تكن ضربة الوجه سبباً في القتل،على الجاني دفع الدية،و مقدارها ثلاثة جمال عن كل جرح إذا لم يصل العظم.

(السّؤال 1329): ان دية كسر العظم في حالة كونه معيوباً هي خمس ديته.و من ناحية أخرى،ذكرت دية كسر بعض الأعضاء مثل كسر الأنف خاصة.ففي هذه الحالة،هل تطابق الدية المذكورة في حسابها القاعدة الكلية،أم ان ملاك العمل هي الدية المسجلة لهذا العضو؟

الجواب: هذه القاعدة لا تشمل جميع الحالات،لأن هناك نصاً على خلافها،أو إجماعاً عليه في بعض الحالات.لذا فيجب العمل بالحكم الخاص بالحالة التي يرد فيها نص أو إجماع.

(السّؤال 1330): بيّنوا لنا دية الطحال.

الجواب: إذا أصابت الطحال جراح من الخارج فعليه دية الجائفة(و هي ثلث الدية الكاملة)و إذا لم يكن جرح ظاهري،بل مجرد نقص يصيبه من ضربة أو ما يشبهها،فان الخبراء يعينون مقدار نقص العضو،و يقيسونه بدية الإنسان الكاملة ثمّ يحسبون الدية.

(السّؤال 1331): إطلاقة أصابت الجنب الأيمن لشخص و خرجت من منطقة تبعد 20 سنتمتراً تقريباً من ذلك المكان،أي انها وقعت تحت الجلد بمقدار قليل و خرجت بعد مسافة قليلة و لكنها لم تدخل الجسم،و أفاد الطب العدلي بأن الاطلاقة لم تلحق أي ضرر داخلي باحشائه أو أمعائه.فهل هذا الجرح مصداق الجائفة التي ديتها ثلث الدية الكاملة،أم الجائفة التي ديتها ثلثا الدية الكاملة،أم لا واحدة منها و يجب تعيين الأرش؟

الجواب: الظاهر ان هذا الجرح مصداق النافذة التي عينت ديتها بمائة دينار في الروايات المعتبرة.

ص: 365

(السّؤال 1332): إذا انكسر موضع من الرجل اليمنى بسبب الضرب،فما نسبة ديتها إلى الرجل كلّها؟إذا أدّت تلك الضربة إلى تكسر أربعة مواضع من الساق، فما مقدار الدية؟و إذا أدّت ضربات متعددة إلى انكسار أربعة مواضع من الساق، فما هي الدية؟

الجواب: ان دية كسر الرجل هي عشر دية الإنسان الكاملة(خمس دية الرجل الواحدة)،هذا إذا لم تعد إلى حالتها الأولى،و إلاّ تكون أربعة أخماس هذا المقدار،و إذا انكسر أكثر من موضع فإن ديتها لكل موضع هو المقدار نفسه-سواء حصلت الكسور بضربة واحدة أو بأكثر من ضربة.

(السّؤال 1333): ما مقدار دية الكسور المتعددة المنفصلة عن بعضها في العضو الواحد؟مثلاً:تكسر رجل شخص في عدة مواضع كانكسار عظم الحوض من جهة الرجل اليسرى و كسر آخر في طاسة عظم الحوض و كسر العظم الدقيق في القصبة اليسرى و عظم الرّكبة اليسرى و كسر عظم العانة من الجهة اليسرى،و التي تعتبر منفصلة عن بعضها و مجموعها خمسة.فهل تتعلق دية مستقلة بكل كسر في هذا المثال و ما شابهه في باقي أعضاء الجسم،أم ان لها جميعاً دية واحدة؟

الجواب: لكل كسر دية مستقلة.

(السّؤال 1334): هل للجرح على الرقبة دية،أم أرش؟و هل يثبت كسر العظم بالقسامة؟

الجواب: له دية في بعض الحالات و أرش في بعضها.و يثبت كسر العظم بالقسامة.

(السّؤال 1335): إذا تعلقت دية بعير واحد بسبب خدش موضع في وجه أحد الأشخاص،فهل هناك فرق في دفع الدية إذا تسبب الهجوم الواحد ذاك في خدش الوجه في مواضع عديدة؟و ما الحكم إذا كانت هذه المواضع تخدش بسبب

ص: 366

التكرار؟

الجواب: لكل خدش دية واحدة،سواءٌ كانت جميعاً من هجوم واحد،أو من هجمات متعددة.

(السّؤال 1336): إذا ضرب الجاني المجني عليه في عينه،فأدّت الضربة إلى جرح من نوع الدامية أو غيرها،و كذلك اسوداد(كدمات)فيها،فهل تتعلق الدية بالأثرين،أم بالدامية فقط؟

الجواب: يجب دفع الديتين معاً.

(السّؤال 1337): في شجار،تعرّض المجني عليه إلى ضربة متعمدة أدّت إلى كسر في جمجمته و نزيف في دماغه فنقل إلى المستشفى و أجريت له عملية جراحية، و بعد اسبوعين أصيب بنزيف في جهاز هضمه استلزم عملية جراحية أخرى (جرح نازف في الاثني عشري)،و بعد العملية الجراحية غادر المريض المستشفى بدون إذن الطبيب و لكن برضا مرافقيه و انتقل إلى مستشفى أخرى، و بعد قضاء يومين في هذه المستشفى فارق الحياة.و أفادت اللجنة الطبية ان السبب التام للوفاة هو التعفّن المنتشر في الدم و الناجم عن الورم الملتهب في البطن،و أضافت ان عوامل مختلفة لعبت دوراً في ظهور هذا العارض منها:أ الضربة النازلة بالجمجمة و التي كانت سبباً للنزيف،بنسبة 70%ب-الاستعداد الأساسي الموجود لدى المريض بنسبة 15%ج-الانتقال غير المبرر المتكرر للمريض من المستشفى،بنسبة 15%.يرجى بيان رأيكم في عمل الجاني من حيث كونه قتلاً متعمداً أو غير متعمد و دفع دية النفس أو العضو.

الجواب: إذا كان رأي الخبراء الموثوقين انه لو لم ينتقل المريض من المستشفى لما مات و لنجا،فان على موجه الضربة الدماغية أن يدفع دية كسر الجمجمة،أمّا دية القتل الخطأ فتقع على عاتق الذين نقلوه من مكانه،و إذا كان الفعلان مؤثرين

ص: 367

في الوفاة،فعلى الطرفين دفع نصيب من دية شخص واحد حسب النسبة المذكورة إلاّ إذا لم يكن الفرق بين الاثنين كبيراً،و في هذه الحالة يجوز لهما الدفع بالتساوي.

(السّؤال 1338): أصيب شخص في حادث مرور و تمزق طحاله من غير إصابة ظاهرية أو جرح في البطن،و كانت النتيجة ان استؤصل طحاله بعملية جراحية، فهل يعتبر هذا الجرح مصداقاً للجائفة فيتعلق به ثلث الدية؟

الجواب: الاحتياط أن يتصالحا.

(السّؤال 1339): حول السؤال السابق،يرجى بيان الجواب بغض النظر عن مصالحة الطرفين و عدم إمكانية المصالحة.

الجواب: يجب اتباع أسلوب الحكومة،أي حساب النسبة المئوية للنقص بالنسبة الى الدية الكاملة للبدن و اقتطاع المبلغ المقابل لها.مثلاً:إذا رأى أهل الخبرة ان النقص كان بنسبة 30%يتعلق 30%من الدية،و هكذا إذا كانت النسبة أكبر أو أصغر.

(السّؤال 1340): إذا ضرب أحد الوالدين ابنه بهدف التربية،أو بدافع الغضب، و يترك أثر كدمة أو احمرار في الموضع،فهل في ذلك دية؟

الجواب: نعم عليه دية.

(السّؤال 1341): تصادم سائق مع شخص آخر،فكسر حوض خاصرته،و بعد العلاج شفي موضع الكسر و لكنه أدّى إلى قصر الرجل اليسرى بمقدار 3 سم، و فقد المصاب على أثر هذا الحادث قدرته على التحكم بمدفوعه،فكم تكون دية هذه العوارض؟

الجواب: إذا فقد قدرة التحكم على المدفوع بشكل كامل فله دية كاملة،اما بخصوص حوض الخاصرة فيراجع أهل الخبرة لتعيين نسبة النقص،فتدفع تلك

ص: 368

النسبة من الدية الكاملة(و إذا فقد منها نسبة مئوية معينة فله دية بمقدار تلك النسبة).

دية الجنين

(السّؤال 1342): قتل جنين في بطن أُمّه،و لم يتبين ان كان ذكراً أو انثى،فكم تكون ديته؟

الجواب: إذا كان الجنين كاملاً و الروح لم تدبّ فيه فديته مائة دينار،و لا فرق بين الذكر و الانثى،أمّا إذا كان فيه روح فللذكر ألف دينار و للأنثى خمسمائة دينار،و في حالات الشك سبعمائة و خمسون ديناراً.

(السّؤال 1343): كم هي دية القضاء على النطفة المنعقدة أو إسقاط الجنين (الاجهاض)؟

الجواب: إذا كانت نطفة مجردة فعشرون مثقال شرعي من الذهب،و إذا كانت على هيئة دم منعقد فأربعون مثقالاً،و للمضغة ستون مثقالاً،و إذا كانت عظماً بلا لحم فثمانون مثقالاً،و للجنين الكامل بلا روح و لا حركة مائة مثقال و إذا كانت فيه روح فألف مثقال للذكر و خمسمائة للأنثى(المقصود بالمثقال الشرعي ثماني عشرة حبة و هو ثلاثة أرباع المثقال الاعتيادي).

(السّؤال 1344): إذا راجعت الحامل الطبيب أو القابلة فقام(أو قامت)بإسقاط الجنين عالماً عامداً،و كان في الجنين روح.فهل الحكم القصاص أو الدية الكاملة؟

الجواب: الحكم في القتل المتعمد للجنين هو الدية و ليس القصاص حتى في الجنين الكامل لأنه: أولاً: أنّ عمومات القصاص لا يشمل الجنين ثانياً: في الرّوايات العديدة الواردة بخصوص دية الجنين توجد تعابير إمّا صريحة في القتل

ص: 369

العمدي أو الأعم العمد و الخطأ و شبه العمد،و في جميعها تصريح بالدية.ثالثاً:

على فرض كونه مصداقاً للشبهة فان الحدود و القصاص تدرأ بالشبهات،خاصة و انه لا يوجد في فتاوى الفقهاء المشاهير فتوى بجواز القصاص في باب الجنين، إلاّ في حالات نادرة.

(السّؤال 1345): يرجى بيان مورد هذه الحالات النادرة التي أفتى فيها بعض المشاهير بالقصاص للجنين ذي الروح.

الجواب: هناك اشارة لهذا المعنى في باب دية الجنين من شرح اللمعة،و يشير الى ذلك في كشف اللثام و قواعد الأحكام،بل يصرّح بهذا المعنى.

(السّؤال 1346): إذا أسقطت الحامل حملها(مباشرة أو تسبيباً)،فهل عليها دية،أم قصاص؟

الجواب: لا قصاص عليها،بل دية.

(السّؤال 1347): تنص المادة 91 من قانون التعزيرات المؤيد من قبل فقهاء مجلس صيانة الدستور و هو واجب التنفيذ على انه:«إذا راجعت الحامل الطبيب أو القابلة لاسقاط الجنين،فباشر الطبيب عالماً و عامداً باسقاط الجنين،فيتحمل ديته،و إذا كان ذا روح فيجب عليه القصاص،و إذا كان قد أرشدها إلى طرق إسقاط الجنين فيحكم بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».و لما كان فقهاء الشيعة لا يفرقون بين الجنين ذي الروح و غيره،و لا يحكمون بالقصاص في جميع أحوال الاجهاض،فهل توافق هذه المادة الشرع؟و ان لم يكن كذلك،فما تكليف القاضي عند إصدار الحكم؟

الجواب: بالنظر للروايات العديدة حول إسقاط الجنين،و عدم وجود غير الدية في هذه الروايات(و التي بعضها يتعلق بالعمد)و كذلك الوثائق الأخرى من أقوال الفقهاء،فان القصاص في أمر الجنين منتف على الاطلاق،و الحكم مقصور على

ص: 370

الدية.و يجب إحاطة الفقهاء المحترمين في مجلس الصيانة علماً بهذه المسألة من أجل إصلاح القانون.

(السّؤال 1348): قبل فترة،تعرضت امرأة في الشهر الثامن من الحمل إلى حادث اصطدام أودى بحياتها هي و طفلها،فإذا لم يكن جنس الطفل الموجود في بطن أُمّه معلوماً،فكيف تحتسب الدية؟

الجواب: يجب جمع دية البنت و الولد و قسمتها على اثنين.

دية ابن الزنا

(السّؤال 1349): حملت امرأة بطريق غير مشروع ثمّ قتلت الطفل:

1- فهل للطفل دية؟ 2- إذا كان كذلك فإلى من تدفع؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع دية بمقدار ثمانمائة درهم إذا كان الجنين كاملاً طبعاً فيما(إذا كان هذا الطفل قد كبر و بلغ و دخل في الإسلام فان ديته كاملة)،و تدفع إلى الإمام فقط أو المجتهد الجامع للشرائط،و هو نائب الإمام فينفقها على مصالح المسلمين.و إذا كان هذا الطفل قد عاش و تزوج و أنجب فان ديته لزوجته و أبنائه.

أنواع الدّيات

(السّؤال 1350): هل لجميع الحالات الست في دية قتل النفس أصالة،أم ان الأصالة لبعضها فقط؟

الجواب: الظاهر ان لجميع الحالات الست أصالة،و لكن لا شك ان الأصل في أكثر الحالات هو الدينار.

(السّؤال 1351): ما رأيكم بأعيان الديات الست: أولاً: من حيث تعادل قيمها.

ص: 371

ثانياً: اختيار أحد الأعيان على فرض نزول قيمته للحد الأدنى.الاختيار في المحاكم في الوقت الحاضر يقع على الفضة و يعين سعر السوق ليوم الأداء و يدفع به،و هو ما لا يتناسب مع قيم الأعيان الأخرى للدية،كما ان من المحتمل سقوط قيمتها في المستقبل.فهل يصحّ اختيار عين الفضة و دفع عشرة آلاف درهم منها على فرض السقوط الكامل لقيمتها؟و إلى أي مدى يعتبر سقوط القيمة؟

الجواب:1- بما ان سعر الفضة في الوقت الحالي منخفض جداً،فالاحتياط الواجب عدم اختيارها،و إذا اختير الذهب فيكفي منه ألف مثقال شرعي،أي ما يعادل سبعمائة و خمسين مثقال اعتيادي،و لا يلزم احتساب ذهب عيار 18،بل يجوز احتساب عيارات أدنى في السوق.

2- إذا سقط سعر الفضة تماماً،فلا شك في عدم كفايتها في الدية.

(السّؤال 1352): لم نحصل على نتيجة بصدد قيمة الدرهم و الدينار الشرعي حتى لدى مراجعة الخبراء.فهل يمكن قياس الألف دينار و العشرة آلاف درهم بألف رأس غنم أو مائتي بقرة و مائة ناقة،و تقييمها بالوحدات الموجودة مثل رءوس الأغنام أو الجمال؟

الجواب: يجوز احتساب قيمة مائتي قطعة ثياب متوسطة اعتيادية،لأن الحلّة بمعنى الثياب،و لا يشترط كونها يمنية،و كذلك يجوز استعمال الأغنام أو الأبقار أو الجمال.

إعفاء من الدّية

(السّؤال 1353): هل أن أخذ الدية تعبّدي،أم يجوز العدول عن مقدارها؟

الجواب: يجوز لمستحق الدية أن يتنازل عن كل حقّه أو بعضه،أما حاكم الشرع فلا يجوز له تغييرها،كما لا يحقّ للجاني ذلك.

ص: 372

(السّؤال 1354): هل يجوز للمجني عليه أن يعفي الجاني من الدية تماماً قبل موته؟

الجواب: لا يبعد الجواز،و لكن الاحتياط في المصالحة مع الورثة.

مسائل متفرقة عن الدّية

(السّؤال 1355): هل يجب على الجاني أن يدفع للمجني عليه،بالاضافة إلى الدية،الاضرار التي يتكبدها بسبب الجراح الواقعة عليه؟مثل مصاريف المحاكمة و العجز عن العمل و الكسب؟

الجواب: لا يكون الجاني ضامناً شرعاً لأكثر من الدية المقررة،أمّا إذا كانت مصاريف العلاج أكثر من الدية،فالاحتياط الواجب أن يدفع له الفرق.

(السّؤال 1356): ما هي الطبيعة القانونية للدية؟هل شرعت الدية عقوبة،أم تعويضاً للخسارة الواقعة على المجني عليه؟و إذا كانت الخسارة أكثر من الدية، فهل يجوز مطالبة الجاني بها؟

الجواب: للدية طابع تعويض الخسارة المادية،و إذا حصل أن تحمل مصاريف إضافية للعلاج تفوق مبلغ الدية،فالاحتياط الواجب-كما أشرنا أعلاه-أن يدفع الجاني الزيادة(على أن يكون الدفع بمقدار الحد الأدنى لتعويض الخسارة لا أكثر).

(السّؤال 1357): إذا كان لحّاماً،و يتعهد بلحام المباني على شكل عقد مقاولة مع صاحب العمل،و يقوم المقاول بأخذ كهرباء من الضغط العالي الموجود في الشارع و الممنوع من قبل دائرة الكهرباء،فتعرض اللحام إلى صعقة كهربائية أدّت إلى وفاته.فهل يعتبر صاحب العمل مقصّراً في هذه الحالة،أم اللحّام نفسه و هو المقاول على فرض المسألة؟

ص: 373

الجواب: المقصّر-في هذه الحالة-هو اللحّام.

(السّؤال 1358): إذا كان موت الشخص و غيابه عن أسرته و المجتمع يعود بالضرر على جماعة آخرين غير العائلة،كالمجتمع مثلاً،و هو ضرر مادي و معنوي.فهل يجوز زيادة الدية المقررة و التي حددت أصلاً لتعويض الخسارة المادية فقط؟ لأن هناك متضرراً آخر غير عائلته و هو المجتمع؟

الجواب: مع أن الأفراد مختلفون،إلاّ أن الشارع المقدّس حدّد دية متساوية للجميع(إلاّ في حالات مثل الرجل و المرأة و ما شابه)و ربما كانت الحكمة من ذلك هي ان قبول التفاوت-بالنظر لعدم وجود معيار واضح له-يؤدي إلى نشوء صراعات اجتماعية و نزاعات لا حصر لها،فيكون ضرره أكثر من نفعه.

(السّؤال 1359): في حالة دفع الدية من قبل الجاني،هل يكون اختيار نوع الدية على عاتق الدافع،أم القابض؟

الجواب: في حالات الحكم بالقصاص،يكون اختيار نوع الدية مشروطاً باتفاق الطرفين.

(السّؤال 1360): في القتل المتعمد،إذا أعرب الأب عن رضاه و طالب بالدية، و لكن الجد خالف ذلك و طالب بالقصاص،فمن هو المقدّم؟

الجواب: مع وجود الأب،لا يصل الدور إلى الجد.

(السّؤال 1361): من العادات المتبعة في منطقتنا أن يقوم الناس في أيام الفراغ و المناسبات المختلفة بمسابقة الرّماية من باب التّسلية و التّرفيه،و حدث في إحدى المسابقات أن وضع شخص بندقية شخص آخر الكلاشنكوف بيد أحد الصّبية(في سن 12-13 سنة)و كان الحاضرون ينبهونه على ضرورة الانتباه للبندقية و الطفل إلاّ أنّه كان يقول:إنّي ملتفت تماماً فقد كان يوجه الصّغير إلى ما يفعل،و كان الصبي يتبع تعليماته،و لكن البندقية كانت منظمة على الرّمي المتدفق

ص: 374

(الصّلي)فخرجت عن سيطرة الصبي فقتلت مرشده:

1- هل كان للمرشد القتيل الحق بإعطاء السلاح إلى الصبي بدون إذن أبويه؟

2- هل يعتبر القتيل معاوناً أو مباشراً في القتل،أم كليهما،أم لا واحدة منهما؟ و على من تقع دية القتيل؟

3- إذا كانت الدية تتعلق بالعاقلة،فهل تشمل-مع وجود الأب-باقي الأقرباء؟و يرجى كذلك بيان الأساس الذي عليه يتم تقسيم الدية على العاقلة؟

الجواب:1- لم يكن له الحق في ذلك.

2- إذا كان وضع السلاح تحت تصرف مثل هذا الصبي يعتبر عملاً خطيراً عرفاً،فان الدليل المرشد مسئول عن ذلك،فإذا قُتل فلا دية له،و إلاّ فان الدية على العاقلة.

3- الاحتياط أن يشارك الأب أيضاً،أمّا مشاركة الآخرين فأكيدة.و يكون التقسيم بينهم حسب امكانياتهم،فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق فيراجعون حاكم الشرع.

(السّؤال 1362): بيّنوا لنا كيف يجري أخذ ثمن دم القتيل؟

الجواب: إن الدية حق إلهي،و لا بأس في أخذها في الحالات التي يجيزها الشرع رغم ان العفو في بعض الحالات أفضل.

(السّؤال 1363): تسبب شخص في قتل شخص بحادث اصطدام،فحكمت المحكمة على القاتل بالدية،و لكن القاتل توفي قبل دفعها-فهل يجب دفعها على الورثة؟

الجواب: الدية كباقي الديون يجب دفعها من أصل ماله.

(السّؤال 1364): هل تنحصر ولاية الولي القهري على المولّى عليه على الاشراف على حقوقه المالية،أم لها طابع الاطلاق؟بعبارة أخرى،هل يحقّ للولي القهري

ص: 375

أن يعفو عن القاتل أو الجاني فيما يخص قصاص النفس أو العضو،أم تنحصر غبطة الصغير في أخذ الدية،و لا يحقّ له العفو بدون أخذها؟و إذا كانت غبطة الصغير و المولى عليه في أخذ دية النفس و العضو و تم أخذها من الجاني،فهل يجوز له باعتبار الولاية أن يتدخل أو يتصرف بالنصيب المالي للمولى عليه حتى في ما ينفع المولى؟

الجواب: تشمل ولاية ولي الصغير الدية و ما شابهها،و لكن لا يجوز العفو عن الدية خلافاً لغبطة الصغير،أو التصرف بها لنفعه.

(السّؤال 1365): هناك شركات في بلدان الخليج تدفع مبلغ ثلاثين مليون توماناً دية لورثة كل من يتوفى أثناء العمل بحادثة كالسقوط من المبنى،فما حكم هذا المال؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان يدفع مشروطاً عند استخدام العامل،فقد يذكر هذا الشرط في العقد مع العامل أو يكون ضمن عرف العمل بشكل قانون عام يعتبر شرطاً عاماً في الاستخدام.

(السّؤال 1366): هل تكون دية القتيل جزءً من تركته و أمواله؟و هل تقسّم بين ورثته حسب قانون الأرث؟

الجواب: جميع الورثة بالنسب و السبب يرثون الدية إلاّ المتقربين بالأُم مثل الأخ و الأخت من الأم.

(السّؤال 1367): إذا قتل زوجة شخص،و لم يكن لها وراث غير زوجها،فهل يجوز للزوج مطالبة القاتل بالنفقات التي تحملها من جراء زواج زوجته؟و بما ان البذل في الطعام و مراسيم العزاء لا وجه شرعياً له،فهل يستطيع المطالبة بهذه المصاريف أيضاً؟

الجواب: يحقّ له المطالبة بنصيبه من الدية فقط،و لا حق له في المصاريف

ص: 376

المذكورة أعلاه.

(السّؤال 1368): في العام الماضي تعرضت إلى حادث مرور تسبب في مقتل الشخص المصاب،فألزمني الشرع المقدس بديته،و لكني الآن و بعد مضي سنة على الحادث و باستلام قرض و الاستفادة من التأمين على المركبة،لا أستطيع دفع أكثر من نصف الدية نقداً،فهل يجوز لي دفع الباقي بالأقساط؟

الجواب: يجوز لك دفع هذه الدية خلال سنتين:في كل سنة نصف منها،أو أن تتفق مع ورثة المتوفى على مدة أطول.

(السّؤال 1369): إذا تقرّر أن القتيل في حادث سيارة هو المقصّر،فهل ينسب إلى السائق-مع ذلك-قتل الخطأ بحيث تجب دية القتيل على عاقلة السائق؟

الجواب: لا قتل خطأ في حادث السيارة،فإذا كان السائق مقصّراً فهو قتل شبه عمد و إذا كان المقصّر هو العابر-كأن يلقي بنفسه تحت السيارة-فلا دية له،و إذا كان القتل منسوباً إلى الاثنين فيؤخذ من السائق نسبته من الدّية.

(السّؤال 1370): حدث قتل غير متعمد،و الآن و بعد مضي مدّة على الحادث تغيّر مقدار الدية،فهل يكون الدافع ملزماً بدفع المبلغ بحساب وقت الحادث،أم المبلغ الحالي؟

الجواب: انه ملزم بدفع المبلغ الحالي إلاّ إذا كان هناك اتفاق أو مصالحة مسبقة على مبلغ معيّن.

(السّؤال 1371): قام عدد من الأشخاص بالرمي في وقت واحد صوب شخص، فقتل هذا الشخص برصاصة أو عدة رصاصات،و لم يتبين بالتحديد من الذي قتله،و لكن المؤكد ان واحداً من هؤلاء الأربعة كان هو صاحب الطلقة،فكيف يكون الحكم في القضية؟

الجواب: إذا ثبت ان هذا الشخص قتل على يد واحد من هؤلاء و تعذّر تعيين

ص: 377

القاتل،فتقسم الدية بينهم جميعاً.

(السّؤال 1372): إذا قام ثلاثة أشخاص بقتل شخص واحد و طالب ولي الدم بالقصاص من الثلاثة،فمن الذي يعيّن نوع فاضل الدية الذي يدفعه ولي الدم؟ هل هو من حق ولي الدم،أم أولياء القتلة الذين سيجري القصاص عليهم؟

الجواب: الاختيار من حق ولي الدم.

(السّؤال 1373): بما أن المسئول عن دفع الدية هو الجاني شرعاً و قانوناً،و هو الذي يختار النوع كذلك،فإذا كان الجاني جاهلاً بأسعار أنواع الدية عند اختيار النوع،أو انه لم يجر تفهيمه بشكل صحيح،فاختار الأبقار أو الأغنام بدون أن يكون لديه العلم الكافي.و بعد الاختيار و صدور الحكم و قبل انتهاء مهلة الدفع و قبل الشروع بالاجراء أعرب عن عدم قدرته على الدفع بالأغنام،بل بالجمال، فهل يكون له الحق في التغيير؟و كيف يكون تغيير نوع الدية مع العلم و الاطلاع؟

الجواب: لا بأس في ذلك،و يحقّ له التغيير في الحالتين.

***

ص: 378

القسم الخامس و الأربعون: المسائل المصرفية

(السّؤال 1374): ما حكم الودائع طويلة الأجل في البنوك من غير شرط من صاحبها؟

الجواب: إذا تمت وفق العقود الشرعية،أو لم يكن لصاحب المال مطالبات، و المصرف يدفع من جانبه،فلا بأس فيه.و علامة الحالة الثانية أن لا يطالب بشيء إذا لم يدفع له البنك شيئاً.

(السّؤال 1375): في الوقت الحاضر-و هو زمن حكومة الجمهورية الإسلامية و بعد القضاء على حكم الطاغوت ببركة دماء الشهداء و النضال الشعبي و قيادة الإمام رحمه الله الحكيمة-كيف يكون ايداع النقود في المصارف؟و هل يجوز أخذ الفائدة التي تقررها البنوك لحسابات التوفير؟و كذلك،كيف يكون الاقتراض من البنوك و اعطاؤها فوائد على القروض؟

الجواب: لا بأس في الفوائد التي تمنحها البنوك للودائع بإرادتها إلاّ إذا كانت على هيئة عقد.أمّا فوائد الودائع الثابتة أو القروض المأخوذة من البنوك فلا بأس فيها أيضاً إذا كان النظام المصرفي يعمل بها وفق العقود الشرعية.و في حالات الشك يجوز الحمل على الصحة.أمّا إذا حصل يقين بعدم العمل بشروط العقود

ص: 379

الشرعية،فلا يجوز.

(السّؤال 1376): تبرم المصارف في الجمهورية الإسلامية مع المشترين عقوداً تحت عناوين شرعية تشمل:المضاربة و المساقاة و المزارعة و الشركة و الجعالة، و تمنح المشترين فوائد شهرية على الحساب بنسبة 14%أو أكثر أو أقل،و تقوم بتصفية الحساب في نهاية المدة.و بما أن عامة الناس و المشترين عموماً لا يدرسون الشروط و القيود المدرجة في نسخة العقد،بل يكتفون عادة بالتوقيع، و هكذا يعلنون عن موافقتهم و رضاهم بجميع الشروط و القيود،فهل أن مجرد التوقيع أو الموافقة الشفهية على جميع الشروط مع الجهل بالخصوصيات و العناوين الشرعية هو سبب لتحقق هذه العقود و اكتسابها الشرعية؟أم يلزم التفهيم و التفهم من قبل المصارف أو المتعاقدين؟و في حالة عدم الشرعية،هل ترون حلاًّ آخر للقضية؟

الجواب: لا بأس في ما لو وكّل المصرف وكالة مطلقة على التصرف بنقوده وفق العقود الشرعية و إعطائه الربح المتحقق،و لا يلزم الاطلاع على الحيثيات بعد الوكالة المطلقة.

(السّؤال 1377): لما كانت المصارف الايرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية في حينها،فقد انتهجت طرق حل مختلفة منها:ان أحد البنوك تعاقد مع بعض البنوك الأجنبية على أن يقوم البنك الأجنبي بالدفع إلى البائع في ذلك البلد نيابة عن البنك الايراني في موعد السداد،ثمّ يتقاضى المبلغ من البنك الايراني بعد سنة و باضافة 9%إلى المبلغ من البنك الايراني و 6%من البائع كسعر لتأمين الدفع في الموعد.و جدير بالملاحظة انه بعد حمل البضاعة من البائع و الذي يتم بعد حوالي ثلاثة أشهر من العقد عن طريق البنك الأجنبي و الايراني،يقوم البنك الأجنبي بتسليم مال البائع و استلامه من البنك الايراني

ص: 380

يستلم بفائدة 9%،و على هذا،فان البنك الايراني يستلم من المشتري في يوم العقد 100%من مبلغ المعاملة مضافاً إليه 9%التي تمثّل الفائدة التي يتقاضاها البنك الأجنبي حسب الاتفاق.كما يقوم البائع باضافة 6%(و هي النسبة التي تمثّل أجرة البنك الأجنبي على تأمين الدفع في الموعد)إلى قيمة البضاعة و يتقاضاها من المستهلك.فإذا علمنا ان البائع لا يأخذ شيئاً إضافياً من المشتري،فهل تصحّ هذه المعاملة للمشتري؟

الجواب: إذا كنت عارفاً بطبيعة هذا العمل و راضياً به فلا بأس عليك،بمعنى انك تقرض البنك بلا فائدة،و يشتري لك البنك البضاعة بالنسيئة بسعر أعلى من سعر النقد شريطة أن تدفع أنت التأمين الخاص.في هذه الحالة تكون هذه المعاملات صحيحة لك من الناحية الشرعية،أمّا بالنسبة للبنك فلا تصح إلاّ إذا استوجبت مصلحة المجتمع الإسلامي ان تتم المعاملات مع الجهات الأجنبية على هذا النحو،و إلاّ فلا تجوز.

(السّؤال 1378): أودع شخص نقوداً في البنك بشكل ودائع قصيرة أو طويلة الأجل،فكان البنك يدفع له كل شهر مبلغاً يتناسب مع وديعته و وفق شروط معينة،فهل يجوز قبول هذه النقود؟و هل يتعلق بها خمس؟

الجواب: إذا كان نظام عمل المصرف يجري على العقود الشرعية فهي حلال و يتعلق الخمس بها،و يكفي أن يقول المسئولون انهم يعملون بها ما لم يثبت دليل على خلافه.

(السّؤال 1379): تقوم المصارف أحياناً بتعيين جوائز بغية تشجيع الناس على الايداع لديها،هذه الجوائز تمنح عن طريق القرعة،فهل يجوز هذا؟و هل تكون الجائزة حلالاً؟

الجواب: إذا كان هذا العمل حقيقياً لا خدعة للناس فهو جائز و حلال.

ص: 381

(السّؤال 1380): إذا قام شخص بتسديد دينه إلى المصرف بشكل أقساط يضاف إليها مقدار يمثل فائدة للبنك،ثمّ أودع مبلغاً في البنك يتلقى عنه فائدة،فهل يجوز له اعتبارها مقاصة للفائدة التي يعطيها؟

الجواب: إذا كان يعطي في المعاملة الأولى نقوداً بعنوان ربا،فيكون قد ارتكب محرماً،و لكن يجوز له أن يسترد ما يعادلها بصفة مقاصة.

(السّؤال 1381): تقوم المصارف باحتساب الفوائد على القروض منذ بداية تقديم الطلبات عليها بعنوان أجور عمل،فإذا تمت هذه العملية من قبل التجار في السوق على هيئة قرض أو بضاعة مباعة بالنسيئة،فهل لها حكم الربا؟

الجواب: المقصود بأجور العمل حق الأتعاب الذي يدفع إلى موظفي البنوك أو صندوق(القرض الحسن)مقابل جهودهم في حفظ الحسابات و باقي الخدمات و التسهيلات المصرفية،أمّا إذا قام المقرض بأخذ النقود له شخصياً فهو ربا و حرام،و كذلك الأمر في معاملات السوق.

(السّؤال 1382): تقرر البنوك فائدة معينة للودائع قصيرة الأجل و طويلة الأجل، أمّا في(القرض الحسن)فلا شيء سوى الأجر المعنوي.و على هذا،فما حكم الايداع في البنوك بشكل ودائع قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لا تنخفض فيها قيمة النقود و التي يستفيد منها الآخرون على هيئة قروض؟

الجواب: إذا روعيت العقود الشّرعية،أو أعطيت الوكالة المطلقة لمسئولي المصرف لمراعاة هذه العقود فهي حلال.

(السّؤال 1383): إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلاً فانه يحتاج إلى معرّف(أو كفيل)لديه نصف المبلغ المقترض لدى البنك،أي ان عليه أن يودع 250 ألف تومان في المصرف ضماناً للسداد،و لا يجري الافراج عنها إلاّ بعد أن يسدّد المدين آخر قسط من أقساط القرض إلى البنك فإذا

ص: 382

لم يكن لدى الكفيل موجود نقدي في الصندوق،فهل يجوز له أن يقول للمقترض:اطلب ضعف ما تحتاجه من مال(مليون تومان مثلاً)حتى يجري إيداع نصفها كضمان باسم الكفيل حتى يتسنى كفالته بها،فيستلم ضعف القرض، يأخذ نصفها(500000تومان)المقترض،حتى إذا سدد آخر قسط من المبلغ بكامله(المليون تومان)عادت إليه الخمسمائة الأخرى دفعة واحدة.فهل ان عمل البنك هذا صحيح من الناحية الشرعية؟و هل يتعلق الخمس بالخمسمائة ألف تومان التي يقبضها لدى تسديده القسط الأخير؟

الجواب: إذا لم يستغل صندوق(قرض الحسنة)أموال الناس في أعمال تجارية فان عمله صحيح في الحالتين،و في الحالة الثانية يتعلق الخمس بالنقود المودعة.

(السّؤال 1384): اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه،فاستلم المبلغ و سلّمه لي لكي أستعين به على قضاء حوائجي، و قمت أنا بتسديد أقساطه،و من أجل استلام القرض يجري أولاً فتح حساب توفير تؤخذ منه الأجور،فإذا كان صاحب دفتر الحساب لم يدفع أجرة أو رأسمال من نفسه،و قد ربح هذا الدفتر جائزة قيمتها 450000ريال،فإلى من تؤول هذه الجائزة؟و ما هي نسبة حصتي منها؟

الجواب: الجائزة تخص صاحب دفتر التوفير.

***

ص: 383

القسم السّادس و الأربعون: مسائل طبية

مسائل تخص التّشخيص و العلاج

(السّؤال 1385): إذا جرى تشخيص المرض بدقة،و لم يكن الدواء اللازم في متناول اليد أو كان سعره مرتفعاً جداً بحيث يتعذر على المريض توفيره،فهل يكون الطبيب ملزماً بتهيئة الدواء للمريض بأي طريق ممكن؟

الجواب: إذا كانت حياة المريض في خطر،و الطبيب قادر على ما ذكرتم، فيجب عليه ذلك،أمّا إذا لم يتحقق أحد هذين الشرطين فلا يجب عليه.

(السّؤال 1386): إذا لم ينجح الطبيب في تشخيص الحالة لنسيانه اعراض المرض و علاماته-بسبب اتساع الموضوع-و لم يعرف الدواء المناسب له،فلم يوص بأي دواء حتى استفحل المرض،أو أدّى إلى الوفاة،فما مقدار مسئولية الطبيب؟ (في حالة إمكان إحالته إلى الأخصائي).

الجواب: واجبه أن لا يتدخل،بل يحيله إلى من هو أعلم منه.

(السّؤال 1387): إذا كانت هناك فرصة و إمكانية للتحليل الطبّي،و لكنه لم ينفذ لأسباب عديدة،منها: 1- عجز المريض عن دفع تكاليفه 2- عدم توفر الامكانيات

ص: 384

اللازمة.3-عدم توفر الوقت الكافي للمريض.فما هو واجب الطبيب في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان تشخيص المرض غير ممكن بدون تحليل،فيجب القيام به (إلاّ إذا لم يكن هناك وقت كافٍ)و إذا شخص المرض حسب الأصول و كان التحليل لمزيد من التأكد،فلا يجب.

(السّؤال 1388): إذا علمنا أو احتملنا وفاة المريض مبكراً لكونه مصاباً بأحد الأمراض الخاصة مثل أحد أنواع السرطان،فهل يجوز لنا تعريضه لطرق علاجية تنطوي على أخطار كبيرة و أعراض،مثل العلاج الكيمياوي الذي تكون أعراضه الجانبية أحياناً أشد من المرض نفسه،و ذلك لمجرد إطالة فرصته في الحياة و لو لمدة قليلة؟

الجواب: على فرض هذه المسألة،لا دليل لدينا على وجوب أو جواز مثل هذه العلاجات.أمّا إذا رضي المريض بها مع علمه بأعراضها الجانبية،فلا بأس.

(السّؤال 1389): يلجأ بعض الأطباء في بعض الحالات مثل الالتهابات غير الخطيرة بوصف أدوية كبيرة الضرر،و ذلك من أجل التسريع بالشفاء أو للتأكد من ان الدواء قوي جداً و مؤثر في الكثير من الالتهابات،أو من أجل تقليل مراجعات المريض و تكاليف علاجه،مع إمكان الاستفادة من أدوية أقل ضرراً و لكنها غير مضمونة الأثر و مصحوبة بتكاليف أكبر.في هذه الحالة،ما هو أفضل شيء يعمل به؟هل هو اختيار الطريق السريع المحفوف بالخطر،أم الطريق الآمن و بطيء التأثير أحياناً؟

الجواب: اللازم هو اختيار الطريق الثاني.

(السّؤال 1390): يحصل اليقين أحياناً بأن المرض يؤدي بحياة المريض بسرعة، و من ناحية أخرى توجد طريقة علاجية كالعملية الجراحية نتيجتها أمّا التحسن

ص: 385

النسبي أو الاحتمالي أو الوفاة المبكرة،فما هو الواجب؟و إذا ساعدنا على تعجيل موت المريض بهذا الاجراء فهل نكون مدينين؟و إذا امتنعنا عن العلاج، أ فلا نكون مسئولين؟علماً بأن النتيجة تكون مبهمة تماماً في بعض الأحيان.

الجواب: إذا كان احتمال الشفاء احتمالاً معتبراً،فيجب اتخاذ ما يلزم(مع كسب موافقة المريض)،و إذا كان احتمالاً ضعيفاً و كان هناك أيضاً احتمال للخطر فلا تفعلوا شيئاً.

ضمان الطّبيب

(السّؤال 1391): إذا ألحّ المريض على الطبيب في وصف دواء معين،أو التوصية بعلاج ينطوي على ضرر،فاستجاب الطبيب و تعرض المريض إلى الضرر،فمن المسئول؟

الجواب: إذا بيّن الطبيب الأثر الضار للعلاج فلا مسئولية عليه أمام العوارض، و إلاّ فهو مسئول.و لكن ينبغي على الطبيب في جميع الأحوال مقاومة الحاح المريض و عدم وصف العلاج الضار له.

(السّؤال 1392): إذا كانت حياة المريض في خطر فوري(طوارئ)و لا وقت كافٍ لتحديد حساسيته ضد علاج معين،فوصف الطبيب له ذلك العلاج و وقع المحذور،و أدت الحساسية إلى وقوع المريض في عوارض شديدة و ربما أودت بحياته،فهل يكون الطبيب المعالج مسئولاً؟

الجواب: يجب استئذان المريض أو وليّه،فإذا تعذّر الاتصال بهما فاننا بصفتنا حاكم الشرع نجيز للأطباء في مثل هذه الحالات الضرورية و لا يكونون ضامنين (بشرط ممارسة الدقة الكافية).

(السّؤال 1393): إذا لم يكن ممكناً تشخيص حساسية المريض من علاج معين

ص: 386

رغم العلم الحديث،فهل يكون الطبيب مسئولاً أمام وقع العوارض؟

الجواب: إذا لم يكن الدواء فريداً من نوعه و لم تكن حالة المريض حالة طواري،فلا يجوز ممارسة هذا العلاج على المريض.أمّا إذا كان الدواء فريداً من نوعه،و بدا استعماله ضرورياً،و كان احتمال النجاة أكبر من احتمال الخطر، فيجب استعماله بحق المريض.

(السّؤال 1394): عموماً،و بالنظر للعلوم الحديثة،إذا علمنا ان نجاة المريض تتوقف على استعمال دواء معيّن فيه ضرر و من المحتمل جداً أن يلحق بكل من يستعمله،و قد تعرض المريض إلى بعض الأعراض الجانبية الناجمة منه و ذلك بتناوله حسب توصية الطبيب.فهل يكون الطبيب مسئولاً؟

الجواب: إذا كان الدّواء فريداً من نوعه و كان نفعه أكبر من ضرره،و أعلن الطبيب ذلك للمريض،فلا مانع من وصفه.

(السّؤال 1395): إذا كانت هناك أدوية لا تؤدي إلى إنقاذ المريض،بل إلى تسكين آلامه الناجمة عن المرض مثل الحمّى و الحكّة و الوجع و الجرح...الخ،و كنا نعلم أو نحتمل أنها مؤثرة،و إذا علمنا ان أكثر الأدوية المؤثرة لها أعراض جانبية كثيرة على المدى القصير أو الطويل،فهل يكون الطبيب مسئولاً إذا أجاز استعمالها فتسببت بحصول أعراض قد تكون أسوأ من المرض نفسه؟(جدير بالذكر أن ذلك يشمل أكثر الحالات شيوعاً و انتشاراً و كثرة في وصف الأدوية و ينطوي على أهمية كبيرة،و إذا أردنا-من جانب آخر-أن لا يكون في العلاج أي ضرر، فيجب الامتناع أحياناً عن وصف أي دواء).

الجواب: إذا لم يكن فيه ضرر هام فلا بأس فيه،لأن الأدوية فيها اعراض على أية حال،فإذا كان فيها ضرر هام،فلا يجوز وصفها إلاّ في الضرورات القصوى و بموافقة المريض أو وليّه.

ص: 387

(السّؤال 1396): إذا لم تتوفر الأدوية المؤثرة بشكل كامل،فهل يجوز للطبيب إجازة الأدوية التي يحتمل تأثيرها؟و في حالة عدم النجاح،هل يكون الطبيب مسئولاً عن الاعراض المحتملة أو المصاريف المهدورة التي تحمّلها المريض؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن سبيل غيره،على ان يحاط المريض علماً بذلك و تكسب موافقته.

(السّؤال 1397): بالنظر إلى الاتساع الكبير في العلوم الطبية بحيث يكون من المتعذر الاحاطة بجميع الأمراض و الأدوية المؤثرة على جميع الأمراض و كذلك تشخيص أعراضها،و تذكرها،فهل يكون الطبيب مسئولاً إذا وصف دواءً غير مؤثر في حالة من حالات الطواري أو غيرها بدافع النسيان و ذلك من أجل تسكين آلام المريض أو إنقاذ حياته،مما أدّى إلى تحميل المريض مصاريف غير مجدية أو أعراضاً جانبية؟(إذا لم يكن هناك امكانية لأحالته إلى أخصائي آخر).

الجواب: تبين من جواب المسألة أعلاه.

(السّؤال 1398): إذا تعذّر التشخيص الكامل بسبب نقص الامكانيات الكافية،و لم يحصل العلاج اللازم مما سبب استفحال المرض أو الوفاة،فهل يكون الطبيب المعالج مسئولاً؟

الجواب: لا مسئولية عليه،و لكن يجب عدم إعطاء المريض دواءً مضراً أو مشكوكاً به.

(السّؤال 1399): في بعض الأمراض مثل ضغط الدم المرتفع،الناجمة عن أسباب مجهولة،يصار إلى اللجوء إلى نوع أو أنواع من الأدوية هي الضرورية في الوقت الحاضر،فإذا لم تعط نتائج مرضية يلجأ إلى أدوية أخرى،و هكذا.و بالنظر إلى ان هذه الأدوية لا تعطي مفعولاً واحداً في جميع الأفراد فقد تؤثر في أمراض معينة لدى بعض الأفراد و في أمراض أخرى لدى آخرين،هذا من جهة.و من جهة

ص: 388

أخرى،فان لكل دواء من الأدوية أعراضاً خاصة،فهل يكون الطبيب المعالج مسئولاً أمام المصاريف الاضافية أو الأعراض الجانبية حين يقوم بتجربة الأدوية المختلفة على المريض بالترتيب؟

الجواب: إذا كان طريق العلاج مقصوراً على هذا الطريق،فيجب عليه اتباعه و لا مسئولية عليه.

(السّؤال 1400): إذا لم يعرف الطبيب ان كان العلاج أو طريقة التشخيص مضراً بالحوامل أو المرضعات بسبب سعة الموضوع أو نسيانه،فما مدى مسئولية الطبيب في حالة حصول أعراض جانبية على الجنين أو الأم؟

الجواب: الطبيب مكلّف بالاستفسار من النساء المعرضات للحمل،فإذا وصف لهن دواءً ضاراً من غير استفسار فهو مسئول.

(السّؤال 1401): هل أنّ الجواب بالنفي من قبل المريضة على سؤال الطبيب لها عن حملها أو عدمه،سواء كانت عالمة بحملها و لكنها تعمدت الاجابة بالنفي لسبب ما أو كانت جاهلة بحملها،يزيل المسئولية عن الطبيب المعالج في حالة حدوث أعراض لها؟

الجواب: إذا كان السبيل الوحيد لمعرفة الحمل هو الاستفسار من المريض،فلا مسئولية عليه.

(السّؤال 1402): إذا لم يطرح الطبيب سؤالاً على المريض عن الحمل،و لم يذكر المريض شيئاً،فعلى عاتق من تقع مسئولية الأعراض؟

الجواب: تبين جواب هذه المسألة من جواب المسألة 1401.

(السّؤال 1403): يوصي الطبيب أحياناً بالتصوير الشعاعي لمجرد الاحتياط و الاطمئنان تشخيص المرض المحتمل(مثل السل أو أي مرض مشكوك بعلامات غير مميزة)أو التأكد من عدم وجوده،فهل يكون الطبيب مسئولاً أمام

ص: 389

وجود الأعراض المحتملة و تكاليف العلاج في حالة وجود أي مرض(يحتاج إلى التصوير الشعاعي)أو عدمه؟

الجواب: إذا كان احتمال المرض احتمالاً معتبراً،فلا بأس فيه و لا يكون مسئولاً.

(السّؤال 1404): بالنظر إلى امكانية تشخيص الكثير من الأمراض أو الاختلالات عن طريق التحليل،و كذلك امكانية وجود الخطأ في المختبرات في التحليلات و تفسيراتها،فمن يكون المسئول عن الخسائر أو الأعراض المحتملة في حالات الخطأ من قبل المختبر التي يتبعها خطأ الطبيب في التشخيص؟

الجواب: المختبر هو المسئول.

(السّؤال 1405): بالنظر إلى ان الحمل لا يمكن تشخيصه بشكل قاطع في أسابيعه الأولى بالمشاهدة و أحياناً بالطرق البسيطة،و من ناحية أخرى فان أخطر الأعراض للطرق العلاجية-في التشخيص الخاطي-تظهر في هذا الوقت على شكل اختلالات شديدة على الجنين.لذا فقد يتعذّر على الطبيب تشخيص الحمل،إما لنقص الامكانيات،أو عدم وجود فرصة كافية،أو عدم رغبة المريضة في تحمل مصاريف تشخيص الحمل،أو عدم معرفتها بالحمل مما يؤدي إلى الجواب بالنفي على سؤال الطبيب عن الحمل و عدم امكانية التشخيص بواسطة الطرق الحديثة و ذلك بسبب النتائج السلبية الكاذبة للتحليلات أحياناً،أو لا يعرف بأن المريضة حامل،مما يدفعه إلى توصيتها باتباع طرق تشخيص علاجية مختلفة،فهل يكون الطبيب المعالج مسئولاً في حالة حصول أعراض جانبية للأم أو الجنين؟

الجواب: إذا لم يكن هناك طريقة لتشخيص الحمل،و كانت الأدوية منحصرة في هذا الدّواء،و حصل على إذن المريض فلا يكون مسئولاً.

ص: 390

(السّؤال 1406): إذا أوصى الطبيب بطريقة علاج أو دواء بقوله:إن هذا الدواء ينفع للمرض الفلاني،أو بقوله:إن العلاج يترتب على هذا الدواء بدون أن يجبر المريض على تعاطيه،فهل يكون مسئولاً أو مديناً في حالة عدم جدواه أو ظهور أعراض جانبية له؟

الجواب: إذا لم يكن الطبيب مقصراً في واجبه فلا مسئولية عليه.

(السّؤال 1407): في كثير من الأمراض و الاختلالات الجسدية يوصي الطبيب بالتصوير الشعاعي أو تصوير الدماغ...الخ و هي أشياء أكيدة الضرر خاصة لبعض الأشخاص،و لكنها في الكثير من الحالات تساعد كثيراً على تشخيص المرض.فإلى أي حد يكون الطبيب مسئولاً في حالة حدوث أعراض جانبية؟

الجواب: تبيّن من الأجوبة السابقة.

(السّؤال 1408): على فرض المسألة السابقة،إذا كان المريض فاقداً للوعي تماماً،هل يجوز استئذان ذويه البالغين أو الاتفاق معهم على الشروط المذكورة أعلاه؟

الجواب: يجوز استئذان وليه.

(السّؤال 1409): هناك سؤال هام و أساسي يطرح نفسه:بالنسبة لطرق العلاج،إذا نبّه الطبيب المريض أو وليه-إذا لم يكن المريض بالغاً أو عاقلاً-قبل القيام بأي أجراء بأن هذه الطرق قد لا تكون ناجعة و تؤدي إلى هدر الأموال من جانب،و قد تؤدي إلى أعراض جانبية مختلفة من جانب آخر.تخلّص تماماً من مسئولية الاضرار و الأعراض المحتملة و ذلك قبل الفحص و وصف طرق التشخيص و العلاج و الدواء،فوافق المريض طوعاً أو اضطراراً على هذه الشروط،فهل يكون الطبيب مسئولاً عن وقوعه في الخطأ السهوي،أو التكاليف غير المجدية، أو عدم الجدوى أو الأعراض الناجمة عن أساليب التشخيص و العلاج إذا كان قد

ص: 391

فعل كل ما في وسعه؟

الجواب: إذا كان قد استأذنهم و القى المسئولية عن نفسه أمام مثل هذه الأمور، فلا يكون ضامناً.

(السّؤال 1410): على افتراض المسألة السابقة،هل يجب املاء الشروط على المرضى فرداً فرداً بتوقيع استمارة استفسار،أم تدفع المسئولية الشرعية عن الطبيب بمجرد نصب الاعلانات في المراكز الصحية لبيان أن مراجعة المرضى تعبير عن قبولهم لهذه الشروط،أو الاعلان عن طريق وسائل الاعلام بأن مراجعة الطبيب تترتب عليها هذه الشروط؟مثلاً،إذا وقّع المريض قبل اجراء العملية الجراحية على اقرار بأن لا حق له على الجرّاح أو المستشفى في حالة فشل العملية،و حصل خلل في العملية الجراحية،فهل تستطيع الهيئة الطبية أن تتنصل من المسئولية الشرعية استناداً إلى التوقيع السابق للمريض؟

الجواب: ان أفضل طريق لحل مشكلة الأطباء من حيث الضمان الشرعي،هو أن يتم الاعلان عبر وسائل الاعلام و طرق الاعلان العام الأخرى بأن الأطباء يبذلون قصارى جهودهم الدقيقة لعلاج المرضى،و هم غير مسئولين عن الأعراض المحتملة الناجمة عن نواقص علم الطب و أدوات معرفة الأمراض و الفروق الفردية الجسدية و الروحية بين المرضى،و الأخطاء المتوقعة الكامنة في طبيعة كل إنسان،لأن الإنسان على أية حال جائز الخطأ،و ان مراجعة المسئولين تعني تجنيبهم هذه المسئولية،أمّا مسئوليتهم أمام الأعراض الناجمة عن التهاون فقائمة.و هذا الاعلان يمكن نصبه أيضاً على شكل لافتة في جميع العيادات و المستشفيات بحيث يجري تفهيمه لكل المراجعين،و في حالات العمليات الجراحية الهامة تؤخذ براءة خاصة أيضاً.

(السّؤال 1411): على فرض المسألة 1410،إذا كان المريض فاقداً للوعي تماماً

ص: 392

و لم يكن أي من ذويه البالغين أو غير البالغين في متناول اليد،و كانت حياة المريض في خطر فوري،فما العمل للاستئذان و الاشتراط؟هل يجوز العمل بالواجب الطبي و اتخاذ ما يمكن اتخاذه بدون إجازة؟و إذا حصل سهواً أن عجّلت الاجراءات غير المؤثرة في موت المريض،فهل يتحمل الطبيب المعالج مسئولية ذلك؟و إذا أمسك الطبيب عن اتخاذ أي اجراء خوفاً من عدم جدواه أو تعجيل الموت أو الوقوع في المسئولية،فهل يتحمل المسئولية؟لأنه يلاحظ أن أجل الشخص قد قرب،و لكن سبب الوفاة ينسب خطأً إلى طبيبه المعالج.

الجواب: إذا استطاع أن يحصل على اجازة من حاكم الشرع،فيجب عليه ذلك، و نحن هنا نجيز للأطباء أن يعاملوا المرضى بدقة و لا يتركوهم.

(السّؤال 1412): على فرض المسائل السابقة،إذا لم يوافق المريض أو وليه على الشروط،فهل يجوز للطبيب أن يترك المريض؟

الجواب: نعم إذا لم يكن المريض في خطر.

(السّؤال 1413): هناك ملاحظة و سؤال هام حول الاكتشافات الطبية الحديثة و هي ان كشوفات علمية و نتائج بحوث جديدة في مختلف ميادين العلوم الطبية يعلن عنها كل سنة و كل شهر بل و كل يوم تفيد بالتوصية بأدوية مختلفة جديدة أو مواد غذائية جديدة لعلاج أنواع الأمراض وفق أساليب جديدة للتشخيص، و على العكس أيضاً فقد يعلن عن عدم جدوى بعض الأدوية و العلاجات القديمة،بل و حتى ضررها.فهل يكون الطبيب مسئولاً عن الأعراض أو المصاريف المهدورة الناجمة عن الأساليب التي كانت رائجة سابقاً و لم يكن أحد عالماً بكونها مضرة حتى كشفت الأساليب الحديثة؟

الجواب: إن مراجعة المرضى للطبيب في تلك الظروف بمثابة براءة ضمنية، فهم ليسوا ضامنين.

ص: 393

(السّؤال 1414): إذا وصلت هذه الكشوف إلى الطبيب بعد وقت طويل من حصولها،و كان قبل ذلك يعمل بالطرق القديمة،فهل يكون الطبيب مسئولاً عن الأعراض أو التكاليف المهدورة على الطرق غير المجدية؟

الجواب: كجواب المسألة 1411.

(السّؤال 1415): بالنظر إلى تعذّر تعليم الأساليب القديمة كذلك في الدراسة الجامعية فضلاً عن الأساليب الجديدة،و ذلك بسبب المسيرة التكاملية للعلوم، فهل يجوز للطبيب الاكتفاء بالأساليب القديمة،أو العكوف على دراسة ما يسمح به وقته المحدود فقط؟في هذه الأثناء،هل يكون مسئولاً إذا لم يطلع على المسائل المهمة الجديدة؟

الجواب: يجب على الطبيب بذل أقصى جهوده للتعلم،و إذا عمل وفق المسألة 1411 فليس مسئولاً.

(السّؤال 1416): إذا لم تصل المعلومات الجديدة إلى الطبيب بسبب عدم توفر الامكانيات الكافية،فلم يعلم بها العلم أبداً،فمن الذي يتحمل مسئولية عدم جدوى الأساليب القديمة؟

الجواب: كجواب المسألة 1411.

(السّؤال 1417): بالنظر إلى فئات كثيرة في العالم تعكف على البحوث و تعلن عن نتائج بحوثها دائماً و ربما كان أفراد هذه الفئات لا يتمتعون بالتأييد لأسباب علمية أو أخلاقية مثل المصداقية أو للأسباب مجتمعة،أي انه لا يوجد أي ضمان لتطابق النتائج المعلنة مع الحقائق بشكل كامل،كما لا يوجد مرجع يمكن الرجوع إليه في تأييد البحوث أو ردها،و إذا وجد فان ظهور النتائج يستغرق وقتاً طويلاً.في هذه الحالة،ما ذا يكون تكليفنا إذا كانت نتائج البحوث المنشورة في وسائل الاعلام و المجلات المعتبرة في العالم مغايرة للأساليب السابقة التي لم

ص: 394

يكن يطمأن إلى فائدتها بشكل كامل،أو كانت مكملة لها؟هل هو العمل بالأساليب السابقة،أم الجديدة؟

الجواب: يجب على الطبيب القيام بالتدقيق اللازم و التشاور مع الأطباء الآخرين إذا أمكن ذلك لاختيار الأسلوب الأفضل كما يبدو له.

(السّؤال 1418): إذا أردنا إجازة الطبيب-نظراً للمشاكل التي ذكرناها و في حالة التصدي لها-فقط في حالة تخصص الطبيب بامتلاكه الخبرة الكافية فان قضايا العلاج ستواجه خللاً تامّاً:

أولاً: لأن على كل طبيب يريد الوصول إلى التخصص و الخبرة اللازمة أن يقطع المراحل الأولية نفسها،و هي مرحلة اللاخبرة و اللاتخصص.

ثانياً: بسبب كثرة السكان و قلّة الامكانيات و شحة الفرص،و عشرات الأسباب الأخرى-على الأقل في ايران-لا يمكن أن نتوقع من الاطباء أن يكونوا مقتدرين على المعالجة منذ البداية.

إذن و بالنظر للمقدمات أعلاه و ما جاء في المسائل السابقة:

أ- إذا نسي الطبيب الدواء المناسب للمرض،أو الأعراض الخطيرة له،و لم تكن هناك فرصة كافية للتوصل إلى المعلومات اللازمة أو إلى طبيب أخصائي آخر.

ب- إذا كان متأكداً من وجود دواء معين مناسب للمرض،و لكنه متأكد في الوقت نفسه-أو يحتمل-من انه إذا أجاز ذلك الدواء فان أعراضاً خفيفة أو أشد من المرض نفسه ستصيب المريض،بل ربما أودى الدواء بحياته-الحالتان أ و ب تشملان التشخيص أيضاً-فهل يجوز للطبيب أن يترك المريض على حاله و يتظاهر بافتراض عدم وجود طبيب و ان ما يجري عليه هو قضاء اللّه و قدره، و هكذا يدفع عن نفسه خطر المحاسبة المادّية و المعنوية الناجمة عن الأعراض المحتملة و التكاليف المهدورة لها،و يحيل الأمر إلى اللّه،فإمّا أن تتحسن حالته

ص: 395

نسبياً و تتاح فرصة للبحوث اللاحقة،أو أن يصاب بأعراض شديدة تنتهي بموته.

ما هو واجب الطبيب في الحالات التي لا يدري فيها ما العمل من أجل إنقاذ حياة المريض أو تسكين آلامه؟هل هو وصف علاجات غير موثوق بها و التي قد تسبب هي بذاتها الموت أو أعراضاً أشد،أم الامتناع عن أي اجراء؟هل يكون الطبيب مسئولاً إذا اتخذ اجراءً غير مؤكد النتائج فأدى إلى الحاق الخسارة بالمريض أو وفاته؟و هل يتحمل مسئولية عدم قيامه بأي علاج بالنظر لما ذكرنا أعلاه؟و من الضروري معالجة هذا الموضوع مع الأخذ بنظر الاعتبار انه قد يكون الطبيب أحياناً عاجزاً عن الاستشارة و احالة المريض إلى الأطباء الأخصائيين و المطلعين الآخرين.

و ختاماً،نورد هذا المثال لمزيد من الايضاح:يواجه طبيب قليل الخبرة مريضاً في حالة اغماء فلا يعرف ان كان اغماؤه ناجماً عن زيادة السكر أم نقصه في جسمه،و هنا لا بدّ أن يكون العلاج متناقضاً و باعثاً على خطأ الطبيب.

الجواب: لهذه المسألة أوجه عديدة:

1- إذا كان الخطر الذي يهدد المريض ليس أكيداً أو ظنيّاً،و المعالجة غير مضمونة،فينبغي عدم المبادرة إلى العلاج.

2- إذا كان العلاج مقبولاً من وجهة نظر العرف الطبي مع أن احتمال حدوث الأعراض وارد،فيجوز للطبيب اتخاذ ما يلزم خاصة إذا كان الخطر يهدد المريض.

3- إذا كان الخطر مؤكداً و العلاج غير مضمون،و كان هناك احتمال نسبي للنجاة،و لم يكن ممكناً مراجعة الأخصائي،فعليه أن يتخذ ما يلزم مع مراعاة ما جاء في المسألة 1411.

(السّؤال 1419): إذا بذل الطبيب ما في وسعه لعلاج المريض و لكنه لم يتماثل

ص: 396

للشفاء،فهل يكون الطبيب مديناً بتكاليف العلاج و أجرة الفحص؟

الجواب: لا مسئولية على الطبيب إذا كان قد أدّى واجبه حسب الأصول.

(السّؤال 1420): قام أحد الأطباء الماهرين باجراء عملية جراحية بدون تهاون، و لكن المريض تعرض إلى ضرر أثناء العملية،يرجى بيان حالات الضمان و عدم الضمان فيما يلي:

1- إذا كان قد أجرى العملية بدون استئذان المريض أو ذويه.

2- إذا كان غافلاً عن الاستئذان.

3- إذا كان المريض فاقداً للوعي و لم يكن متيسراً الاتصال بذويه للاستئذان و كان التأخير يعرض حياة المريض للخطر.

4- ما الحكم في الحالة أعلاه إذا كان التأخير يؤدي إلى إعاقة عضو في المريض أو تعطيله.

5- إذا كان يستلزم دفع الدية للمريض في الحالات المذكورة فعلى عاتق من تقع الدية؟

الجواب: الطبيب ضامن في الحالة: 1 و 2- أمّا في الحالة 3- فإذا كان الاتصال بحاكم الشرع ممكناً فعليه أن يستأذنه،أمّا إذا كان الاتصال بشخص معين متعذراً فاننا نجيز الأطباء في اتخاذ ما يلزم و لا يكونون ضامنين،و في الحالة 4- يكون آثماً إذا أخّر و لكن لا دية عليه و جواب 5- ظهر ممّا تقدم.

(السّؤال 1421): في الحالات التي تستلزم موافقة المريض على العلاج لتجنيب الطبيب الضمان:

1- هل يكفي الأذن من ولي الصبي المميز،أم يجب استحصال موافقة الصبي أيضاً؟

2- من يكون صاحب الأذن عند اجراء العملية الجراحية على المريض المغمى

ص: 397

عليه،و هل هناك ترتيب أو أولوية؟

3- عند ما يكون المريض فاقداً للوعي،أو طفلاً صغيراً مصاباً و لا يكون معلوماً ان كان له ولي أم لا،و ليس الاتصال بحاكم الشرع للاستئذان ممكناً،و لا يكون عدول المؤمنين حاضرين،و العلاج فوري،فما الحكم؟

4- هل يجوز للطبيب الاستئذان المسبق من حاكم الشرع بخصوص جميع هذه الحالات؟

الجواب:1- يكفي إذن الولي.

2- يستأذن الولي الشرعي،فان لم يوجد فحاكم الشرع.

3- نحن نأذن للأطباء في هذه الحالات أن يؤدوا واجباتهم مع الدقة و الحذر.

4- لا بأس فيه في حالة تعذّر الاتصال بالولي أو عدم وجوده.

(السّؤال 1422):1- إذا ألحق ضرر بالمريض بسبب تشخيص خاطئ قام به طبيب ماهر،فهل تجب الدية؟و إذا كان كذلك فعلى من تقع؟

2- ما الحكم إذا كان قد تهاون في التشخيص؟

الجواب: هو ضامن في الحالة الأولى إلاّ إذا كان قد سبق منه الاعلان العام عن براءته من الخسائر،و الطبيب في الحالة الثانية ضامن في جميع الأحوال لأنه قصّر.

(السّؤال 1423): إذا أدّى تهاون الطبيب في اجراء العملية الجراحية إلى الاضرار بالمريض:

1- هل يكون الطبيب ضامناً لدفع الدية؟

2- إذا أدّى التهاون في عملية جراحية للقلب إلى الحاجة إلى علاج أو عملية جراحية لاحقة،فهل يجب على الطبيب المتهاون أن يدفع تكاليفها،أم تكفي الدية؟

ص: 398

3- إذا أدّى تهاون الطبيب إلى وفاة المريض،فما نوع القتل؟

الجواب:1- نعم هو ضامن.

2- إذا كانت التكاليف أكبر من الدية،فيجب عليه دفع الفرق.

3- انه عادةً من القتل شبه العمد.

(السّؤال 1424): إذا أوصى الطبيب الماهر الممرضة بدواءٍ خاطئ،فأعطته للمريض فأصابه الضرر:فهل يجب أن يدفع شيئاً؟إذا كان كذلك فمن الذي يدفعه؟

الجواب: إنه على عاتق الطبيب.

(السّؤال 1425): إذا أخطأ الطبيب الماهر في كتابة الوصفة(و كان الأسلوب المتبع هو أن يكتب الطبيب الوصفة و يتكفل المريض باعداد الدواء و استعماله)فتسبب في الاضرار بالمريض:

1- هل يجب دفع دية؟

2- من الذي يدفعها؟

3- ما الحكم فيما إذا لم يكن الطبيب ماهراً؟و من الذي يدفع الدية؟

4- ما حكم الطبيب في حالة التهاون؟

الجواب: من 1-4 على عاتق الطبيب.

(السّؤال 1426): زرق مريض بابرة أودت بحياته،فما الحكم بخصوص الضمان و عدم الضمان،و الشخص الذي يدفع الدية في الحالات التالية:

1- إذا كان القائم بالزرق عارفاً بالإبرة و بالزرق،و لكنه أخطأ في الزرق؟

2- إذا كان القائم بالزرق جاهلاً بالإبرة و بالزرق؟

3- إذا تم الزرق من قبل طبيب ماهر،و لكن العمل تم بتهاون؟

الجواب:1-3- ان عمل الزارق مثل عمل الطبيب،فلا يكون ضامناً إذا كان

ص: 399

ماهراً و أخذ البراءة(العامة أو الخاصة)،و هو ضامن بدون أخذ البراءة،و هو ضامن بشكل مطلق في حالة التهاون و عدم المهارة.

(السّؤال 1427): من الضامن في حالات تضرر المريض لأسباب لا تتعلق بعمل الطبيب(مثل الخلل في الاجهزة أو انقطاع التيار الكهرباء...الخ)؟

الجواب: الطبيب ليس ضامناً فيما لو لم يقصّر أو يتهاون،و كذلك الأمر بالنسبة لمدير المستشفى و المسئول عن الكهرباء.

(السّؤال 1428): يجري في المراكز التدريبية تدريب أطباء متخصصين،و قد تلحق أضرار تهدد حياة المريض بسبب قلّة الكفاءة الذاتية للمعاونين و الطلبة، فإذا حدث عوق أو وفاة،فمن يكون الضامن،المعاون الخاص،أم الطبيب المسئول،أم مساعد الاستاذ؟

الجواب: إذا كان المعاون مستقلاً في عمله و عارفاً بالأخطار فهو ضامن.أمّا إذا كان بمثابة الآلة التي يتصرف بها استاذه فلا يكون ضامناً.

***

مسائل تتعلق بتكاليف العلاج و الفحوص

(السّؤال 1429): بالنظر إلى أن حق الطبابة-مثل حق الوكالة و الحالات المشابهة، خلافاً للأجناس ذات الأسعار المحددة-غير قابل للتعيين من الناحية المادية، فكيف ترون ميزان تعيين حق الطبابة؟هل ان المقدار الذي تعينه الدولة قابل للقبض في جميع الأحوال و لا يكون الطبيب مديناً؟

الجواب: هو مجاز بما يوافق العرف و العادة.

(السّؤال 1430): ما هي أفضل الطرق لأخذ حق الطبابة برأيكم؟

الجواب: إذا كان القصد الناحية الشرعية،فيجب أن يتم برضا الطرفين،فإذا لم

ص: 400

يحصل التراضي المسبق،فيجب دفع أجرة المثل في العرف و العادة،و في جميع الأحوال من الحسن مراعاة الانصاف و العدالة من جانب الطرفين.

(السّؤال 1431): هل يصح استلام حق الطبابة قبل شفاء المريض و ذلك حسب الأسلوب السائد؟

الجواب: تبين من الجواب السابق.

(السّؤال 1432): إذا راجعت مريضة،مثلاً،يهدد الخطر حياتها الطبيب الوحيد في قرية نائية و هو رجل،فهل يجوز للطبيب اجراء أي فحص ضروري عليها؟

الجواب: إذا تعذّر الحصول على طبيبة أو رجل من المحارم فيجوز ذلك.

(السّؤال 1433): على فرض المسألة السابقة،إذا لم تكن حياة المريضة في خطر، بل كان مرضها خفيفاً أو متوسطاً،فهل يجب على المريضة حتماً أن تراجع طبيبة انثى في المدينة،أم يجوز لها مراجعة الطبيب الذكر هناك مع اجراء الفحوصات اللازمة؟

الجواب: إذا كان الذهاب إلى المدينة موجباً للعسر و الحرج،و كانت المريضة بحاجة إلى مراجعة الطبيب،فيجوز ذلك.

(السّؤال 1434): ما حكم لمس جسم المريضة من وراء الثياب عند اللزوم،سواء وجدت الطبيبة الانثى أو لا عموماً؟

الجواب: لا بأس في ذلك على فرض المسألة لأغراض طبية.

(السّؤال 1435): يبدو أن من الضروري ذكر هذه الملاحظة الهامة:حتى إذا نجحنا في فصل المراكز الطبية للنساء عن الرجال باتخاذ سلسلة من التمهيدات اللازمة على مستوى البلاد،فبالنظر إلى ان كل طبيب لا بدّ له أثناء الدراسة من الاطلاع و لو بشكل مختصر على أنواع الأمراض و الحالات الخاصة بالرجال أو النساء بما في ذلك الفحوصات الكاملة و التعرف على الأمراض النسائية و التوليد السالم

ص: 401

...الخ و بالنظر إلى ان هذه المسألة بالنسبة للطلبة تتخذ طابعاً تعليمياً أكثر مما هو علاجي،أي يحتمل أن لا يكون نجاة روح المريض متوقفة على هذا العلاج، و لكن هذا التدريب هو الذي يؤهل الطالب إلى ممارسة دوره فيما بعد لانقاذ الأرواح التي يتوقف انقاذها عليه.لذا فان جميع الطلبة في مختلف المراحل ملزمون باجتياز وحدات دراسية في مستشفيات تضم مرضى من الجنسين للتعرف على جميع المسائل و أداء اختبار في نهاية الدورة تمهيداً للتخرج.

على هذه الظروف،ما ذا يكون تكليف الطالب؟هل يجوز له التخلي عن تعلم الكثير من المسائل بشكل كامل مما يؤدي إلى فشله في اجتياز الوحدات الدراسية،أم يجب عليه في جميع الأحوال و بجميع الوسائل أن يسعى إلى تعلّم عمله بشكل صحيح لكي يقلّل ما يواجهه من صعوبات في المستقبل؟عموماً، كيف يمكن التوفيق بين الاشتغال في الطب و دراسته في الكتب الطبية التي تؤكد على أداءه و التكليف الشرعي و الإسلامي الذي لا يمكن أن يكون بطبيعته مناقضاً للواجب الطبي؟

الجواب: إذا توقف إنقاذ المسلمين(و لو في المستقبل)على هذا النمط من التعليم و كان السبيل إلى ذلك مقصوراً على هذه الفحوص و المشاهدات،فهي جائزة.

(السّؤال 1436): تعلمون أن التخصصات الطبية كثيرة،و ان المتخصصات النساء في ايران في الوقت الحاضر نادرات أو قليلات إلاّ في بعض الاختصاصات.لذا فان النساء المريضات في المدينة الصغيرة و حتى الكبيرة كما هو شائع يراجعن الأطباء الذكور و ذلك لكثرة المرضى و قلة الأطباء أو تحمّل مصاريف باهضة.في هذه الحالة،ما هو واجب الطبيب؟إذا استطاع أو احتمل تشخيص المرض و علاجه بالفحوصات المختلفة و الضرورية،فهل يجب عليه ذلك،أم أن عليه أن

ص: 402

يحيل المريضة إلى طبيبة؟فإذا تعذّر على الكثير من المريضات ذلك بسبب ما ذكرنا أعلاه،أ فلا يكون الطبيب مسئولاً إذا أحال المريضة على طبيبة فتأخر تشخيص المرض و علاجه؟

الجواب: على فرض المسألة،يجب عليه أن لا يتأخر في العلاج لأنه نوع من الضرورة.و إذا تأخر فهو مسئول.

(السّؤال 1437): ما حكم مشاهدة و لمس شعر المريضة من قبل الطبيب للفحص؟

الجواب: إذا كان اللمس أو النظر ضرورياً للفحص فيجوز.

(السّؤال 1438): إذا اضطر الطبيب لفحص مريضة أو بالعكس،و بالنظر إلى ان 90%من تعليمات الفحص الواردة في الكتب الطبية لا يمكن استيفاؤها مع مراعاة الشروط الشرعية و الأخلاقية بالكامل في فحص السيدات،فأدى ذلك إلى خطأ الطبيب في التشخيص مما نجم عنه نقص في العلاج،فهل يكون الطبيب مسئولاً؟إذا كان مسئولاً فما الحل؟هل يجب العمل خلافاً للأحكام الشرعية؟ جدير بالذكر ان الأطباء المتخصصين ذوي الخبرة بمقدورهم التوصل إلى التشخيص و العلاج دون اجراء فحوصات كاملة.أمّا الأطباء غير أولي الخبرة و الطلبة فيلزمهم وقت طويل لبلوغ هذه المرحلة.

الجواب: كجواب المسألة السابقة.

(السّؤال 1439): نظراً لأن الفحص البسيط للبروستات لا بدّ أن يتم عبر المقعد وصولاً للتشخيص النهائي للبروستات.كذلك فان الكثير من أمراض الجهاز البولي و التناسلي تستدعي المشاهدة و اللمس.فهل يجوز للطبيب الذكر في مثل هذه الحالات فحص المريض الذكر بدون إشكال شرعي؟إذا لم يقم بهذا الفحص فلم يتوصل إلى تشخيص مرض-مثل السرطان-فتطور المرض فهل يكون الطبيب مسئولاً؟(علماً ان استعمال المرايا ليس ممكناً دائماً،كما ان عملية

ص: 403

اللمس يجب أن تتم باليد بشكل كامل،لذا فان هذا الفحص يجري في الوقت الحاضر في جميع المراكز الطبية بشكل مباشر).

الجواب: يستفاد من المسألة ان هذا الأمر ضروري،و في هذه الحالة لا بأس في هذه الفحوصات،و إذا قصّر الطبيب في مثل هذه الحالات فهو مسئول.

(السّؤال 1440): إحدى أساليب الفحص المتبعة في الوقت الحاضر حسب الآراء الطبية العامة و خاصة في الأمراض البولية و التناسلية و تعتبر من الفحوصات الأولية الأساسية-و لو أنها تعامل بتهاون لسوء الحظ أو حسنه-اجراء يدعى (توشه ركنال )يتضمن مشاهدة المقعد و لمسه،و من جانب آخر فان إحدى أدق الطرائق لقياس الحرارة للفرد هي عبر المقعد.فبالنظر إلى هذه الأمور و علماً ان هذه المعاينات تجرى عادة تحوطاً في تشخيص المرض أو نفيه،و تكون في بعض الأمراض على درجة كبيرة من الأهمية و انخفاض التكلفة و البساطة،فهل يجوز للطبيب الذكر اجراء هذه المعاينات سواءٌ لأغراض تعليمية(بواسطة الدارسين)أو للتشخيص الاحتمالي أو النهائي للمريض الذكر؟و إذا أضرّ عدم اجرائها بالمريض أو تعذّر العلاج،أ فلا يكون مسئولاً؟

الجواب: انها مشابهة للمسألة السابقة تماماً.

***

مسائل خاصة بربط الأعضاء

(السّؤال 1441): إذا حصل على جسم مجهول الهوية له أعضاء صالحة للربط، فهل يجوز استعمالها لسد حاجة مريض آخر؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان يؤدي إلى إنقاذ حياة مسلم من الموت أو من مرض هام.

(السّؤال 1442): على فرض المسألة السابقة،إذا ظهر ولي المتوفى بعد ذلك

ص: 404

و أعرب عن عدم رضاه بما حصل،فما التكليف؟

الجواب: على فرض المسألة أعلاه،لا يؤثر عدم رضاه في شيء،و لا فرق بين مجهول الهوية و غيره،و لكن الاحتياط إنفاق ديته على المبرّات نيابة عن الميت.

(السّؤال 1443): إذا أوصى شخص بأن تعطى أعضاؤه بعد موته إلى من يحتاجها من المرضى،فهل يجوز فعل ذلك؟

الجواب: يجوز فقط بالشرط الوارد في المسألة 1442.

(السّؤال 1444): إذا أوصى بنقل أعضاءه بعد موته لآخرين،و لكن وليّه لم يرض بذلك بعد وفاته،فهل يجوز فعله بدون إذن الولي؟

الجواب: لا يشترط إذن الولي على فرض جواب المسألة 1442.

(السّؤال 1445): إذا لم يكن راضياً بربط أعضاءه في أجسام الآخرين بعد موته، و لكن وليّه رغب ذلك بعد الوفاة،فهل يجوز القيام بذلك؟

الجواب: يجوز ذلك بالشرط أعلاه.

(السّؤال 1446): إذا لم يكن للشخص رأي في ربط أعضاءه لآخرين لا بالموافقة و لا بالرفض،فهل يجوز القيام بذلك بعد موته بموافقة وليّه؟

الجواب: إذا كانت هناك ضرورة تدعو لذلك فلا بأس.

(السّؤال 1447): هل ان أخذ أحد أعضاء جسم الإنسان الحي لربطه يوجب الدية؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان بإذنه و لا يعرضه للخطر،و لا دية عليه.

(السّؤال 1448): إذا احتملنا أن أخذ عضو واحد أو عدد من الأعضاء من شخص حي يعرّضه على المدى القريب أو البعيد إلى أعراض طفيفة أو ثقيلة،و من ناحية أخرى تتوقف حياة مريض آخر على هذا الربط و لا سبيل آخر،فهل يجوز القيام بالربط بدون اعلام الشخص المتبرع بالأعضاء؟إذا أعلمناه و قمنا بنقل الأعضاء حسب رغبته،ثمّ تعرّض إلى أعراض جانبية،فهل يكون الطبيب مسئولاً؟

ص: 405

الجواب: إذا كانت الأعراض،مثلاً،ناجمة عن فقدان كلية أو ما شابهها،فلا يجب القيام بهذا العمل من أجل إنقاذ شخص آخر.أمّا إذا كانت الأعراض خفيفة و قابلة للاحتمال فلا يبعد وجوب إنقاذ حياة الآخر بموافقة صاحب العضو،فإذا تم ذلك بعلم صاحب العضو و موافقته و كان احتمال الأعراض ضعيفاً ثمّ تعرّض إليها صدفة،فلا يكون الطبيب مسئولاً،مثل أخذ إحدى الكليتين الذي يكون خالياً من الخطر عادةً،و لكن يحتمل وقوع الأعراض معه أحياناً.

(السّؤال 1449): إذا تأكدنا أو احتملنا ان الربط سوف يرفض،فلا يكون نافعاً في النهاية،فهل يجوز لنا-بدافع التفاؤل أو مساعدة المريض-أن نأخذ عضواً من جسم حي أو ميت لربطه في جسم المريض؟

الجواب: لا يجوز ذلك في حالة التأكد من عدم النتيجة،أمّا في حالة الاحتمال العقلائي فلا بأس في أخذ عضو من جسم الميت،و يجوز كذلك الأخذ من جسم الحي في حالة عدم الضرر و الخطر.

(السّؤال 1450): بالنظر إلى ان العلاج الكيمياوي يبدو ضرورياً بعد اجراء عملية الربط،الأمر الذي يؤدي إلى بعض الأعراض الخفيفة أو الشديدة في المريض، فهل يكون الطبيب مسئولاً إذا اضطر إليه من أجل عدم رفض الربط مع حصول الأعراض؟

الجواب: إذا سبق له ان أعلم المريض بالأمر فوافق عليه فلا بأس فيه.

(السّؤال 1451): هل يجوز للشخص أن يسمح بنقل بعض أعضائه من قبيل الأصابع و الأيدي و قرنية العين...الخ في حياته أو بعد موته إلى مريض لا تتوقف حياته عليها؟

الجواب: الأمر مشكل في حياته،أمّا بعد وفاته فلا بأس فيه إذا كان له أثر هام.

(السّؤال 1452): هل يجوز ربط أعضاء جسم الخنزير بالإنسان؟

ص: 406

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة.

(السّؤال 1453): هل يجوز إعادة ربط أصابع السارق بعد قطعها مباشرة،أم المقصود بقاؤه على حالة قطعها نكالاً؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1454): ما حكم ربط أصابع السارق المقطوعة بيد شخص آخر قطعت أصابعه أثناء العمل في المعمل مثلاً؟في حالة الجواز،هل يلزم إذن صاحبها؟

الجواب: يجوز ذلك مع موافقة صاحب العضو.

(السّؤال 1455): بالنظر إلى وجود آلاف مرضى العجز الكلوي و ان لا علاج تامّاً لهم إلاّ بنقل الكلية:

1- هل يجوز برأيكم نقل العضو من شخص مصاب بموت الدماغ(علماً بأن الأخصائيين يرون ان جميع أعضاء الجسم تتعطل بعد ساعة من تعطل الدماغ)؟

2- هل يجوز هذا الربط عملاً بوصية الشخص؟

3- إذا كان نقل العضو من المصاب بموت الدماغ جائزاً برأيكم،يرجى أن تبيّنوا ما ينبغي عمله من أجل تنوير أذهان الناس بهذا الموضوع.

الجواب: إذا كان موت الدماغ كاملاً مسلّماً مع عدم وجود أي احتمال لعودة المصاب إلى الحياة العادية،فلا بأس في نقل بعض أعضاءه(سواء كانت القلب أو الكلية و ما شابههما)من أجل إنقاذ حياة فرد مسلم،سواء أوصى بذلك أو لم يوص،على ان الأفضل كسب موافقة أولياء الميت.

(السّؤال 1456): هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم مثل القلب و الكلية و العين بعد الموت بموافقة الورثة لربطها لإنسان حي آخر؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورات.

(السّؤال 1457): هل يجوز ربط العضو المقطوع بالقصاص؟

ص: 407

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 1458): هل يجوز بيع العضو المقطوع بالحد أو القصاص أو إعطاؤه لمسلم آخر؟

الجواب: إذا كان بقصد ربطه فيجوز بإذن صاحبه،كما هو المعمول في الكلى.

(السّؤال 1459): ما حكم بيع و شراء الأعضاء من أجل الربط؟

الجواب: هو جائز،و لكن الأفضل أخذ المبلغ لقاء الأذن بأخذ العضو.

(السّؤال 1460): في الحالات التالية،إذا كان الشخص في حالة موت الدماغ و لكنه يعيش على جهاز التنفس الاصطناعي و لا أمل له بالعودة إلى الحياة من وجهة النظر الطبية فهو بحكم الميت،فهل يجوز أخذ عضو منه كالعين و الكلية للربط:

أ-فيما يتعلق بالمسلمين عموماً.

ب-بخصوص المسلمين بوصية مسبقة أو إذن الأقرباء.

ج-بخصوص غير المسلمين.

الجواب: لا بأس فيما يتعلق بكلية واحدة أو ما شابه و ذلك بإذنه و موافقته المسبقة.أمّا في غير المسلمين فجائز إطلاقاً.و فيما يخصّ الأعضاء الأساسية فكما في المسألة 1456.

(السّؤال 1461): هل يجوز تعليق تخفيف جريمة المحكومين بالاعدام على تبرعهم بأعضاء منهم لانقاذ حياة أحد المسلمين؟

الجواب: لا يحق ذلك إلاّ لصاحب الحق في القصاص أو الديات أن يتنازل عن كل حقّه أو بعضه مشروطاً بالتبرع بالعضو الجائز التبرع به،و يجوز للطرف المقابل القبول أو الرفض.

(السّؤال 1462): هل يجوز أخذ قطعة من عظم أو عضلة مسلم(بموافقته أو

ص: 408

بدونها)لاستعمالها في جسم غير مسلم لا عداء له مع المسلمين؟

الجواب: إذا تم ذلك بموافقته و لم يتهدده خطر في حياته أو نقص عضو مهم فيه،فلا بأس.

(السّؤال 1463): ما حكم استعمال فضلات الولادة«مثل المشيمة و غشاء الجنين ...الخ»لإجراء عمليات جراحية للآخرين؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1464): هل يجوز للبالغ أن يوصي بأن تهدى أعضاء جسمه(مثل القلب و الكلية...الخ)بعد موته إلى المرضى المحتاجين بدون مقابل،ثمّ يدفن؟و هل يجوز أن يشترط بيع الأعضاء و إنفاق ثمنها أو إهدائها في الموارد التي يوصي بها؟

الجواب: هذه الوصية نافذة في حالة الضرورة المقتضية لأخذ أعضاء جسمه، و الأفضل اعطاؤها مجاناً للمستحقين رغم أن أخذ الثمن بالشكل المذكور أعلاه لا بأس فيه.

(السّؤال 1465): إذا أدّى الضعف أو المرض بأحد الأعضاء الهامة لشخص، كالقلب مثلاً،إلى أن يتجه إلى الموت،و كان هناك من جانب آخر جثة ميت،فهل يجوز أخذ العضو المذكور من جثة الميت و نقله إلى جسم المريض؟

الجواب: إذا كانت حياة المريض متوقفة على ذلك،فهو واجب.

(السّؤال 1466): في أي سن يجوز التبرع بالكلية،و هل يجوز هذا الشيء بخصوص غير البالغ إذا أذن وليه به؟

الجواب: لا يجوز التبرع بالكلية من غير البالغ،لأنه لا ولاية للولي في مثل هذه الموارد.

(السّؤال 1467): هل يجوز للشخص أن يوصي بأن تهدى أعضاؤه بعد وفاته إلى

ص: 409

مريض مسلم يهدد الخطر أعضاءه الهامّة كالقلب و غيره؟ذا و ما إذا كان المريض غير مسلم؟

الجواب: لا بأس على فرض المسألة بخصوص المريض المسلم،أمّا غير المسلم فلا يجوز إلاّ إذا كان هناك غرض أهم أو كان الموصي من الكفّار.

(السّؤال 1468): هل يجوز للطبيب أن يتعهد بعمليات نقل الكلية من شخص إلى شخص آخر و هو يعلم أن المتبرع يتقاضى أجراً لقاء كليته؟

الجواب: إذا كان ذلك سبباً في إنقاذ حياة مسلم فيجوز.

(السّؤال 1469): بعض المرضى يفقدون فعاليات غشاء الدماغ بسبب تلف في الدماغ غير قابل للتعويض فيكونون في حالة اغماء تام،و لا يستجيبون للمثيرات الداخلية و الخارجية،كما يفقدون فعاليات ساق الدّماغ و التنفس و الاستجابة للمؤثرات الضوئية و الحركية المختلفة.في هذه الحالات لا وجود لاحتمال عودة هذه الفعاليات و لكن المريض يكون له نبض ذاتي موقت يستمر لساعات بمساعدة جهاز التنفس الاصطناعي و قد يستمر لبضعة أيام في أحسن التقادير.

هذه الحالة تسمى في لغة الطب(الموت الدماغي)،و من ناحية أخرى تتوقف حياة عدد من المرضى على أعضاء المبتلين بالموت الدماغي.و بالنظر إلى ان هؤلاء الأشخاص فاقدون للتنفس و الإحساس و الحركة الإرادية و لا يستعيدون حياتهم أبداً: 1- في حالة احراز الحالات المذكورة،هل يجوز نقل أعضاء المصابين بالموت الدماغي لانقاذ حياة مرضى آخرين؟ 2- هل يكفي مجرد ضرورة إنقاذ حياة المسلمين المحتاجين لنقل الأعضاء،لإجازة قطعها،أم يلزم أيضاً الأذن المسبق و وصية صاحب العضو؟ 3- هل يجوز لذوي الميت بعد الموت الدماغي أن يجيزوا ذلك؟ 4- هل يجوز للإنسان أن يعلن بتوقيعه في حياته عن اذنه لأخذ أعضائه في حالة تعرضه للموت الدماغي لنقلها إلى

ص: 410

المسلمين المحتاجين لها؟ 5- في حالات جواز قطع الأعضاء،هل تثبت الدية،أم تسقط؟ 6- في حالة ثبوت الدية،فعلى عاتق من تقع:الطبيب أم المريض؟ 7- ما هي موارد صرف الدية هذه؟

الجواب:1- سبق جواب هذه المسألة،و لكن أهميتها تدفعنا إلى بيان انه في حالات الموت الدماغي المذكورة،إذا كان الأمر أكيداً فان لمثل هذا الشخص أحكاماً كالميت(رغم ان بعض أحكام الميت لا تسري عليه مثل الغسل و الصلاة و التكفين و الدفن و غسل مس الميت)،لذا فلا مانع من نقل أعضاءه لانقاذ حياة المسلمين.

2- في حالات أخذ العضو بعد الموت التام و كون إنقاذ حياة الآخرين يتوقف عليه،لا يلزم الاذن المسبق أو استئذان الأهل،على انه الأفضل.

3- تبين من الجواب السابق.

4- تبيّن من الجواب السابق.

5- الاحتياط استحباباً في حالات جواز قطع الأعضاء،إعطاء الدية.

6- على من قطع العضو مباشرة.

7- تصرف في الخيرات للميت.

***

مسائل تتعلق بالتشريح

(السّؤال 1470): هل يجوز تشريح المسلم إذا أوصى بتشريحه بعد وفاته؟

الجواب: يجوز تشريح المسلم لأغراض طبية بالشروط التالية:

1- أن يكون لغرض التعليم و استكمال المعلومات الطبية لانقاذ أرواح المسلمين و لم يتحقق هذا الغرض بدون تشريح.

2- تعذّر الحصول على غير المسلم.

ص: 411

3- الاكتفاء بالمقدار الضروري لسد الحاجة فلا يجوز الزيادة عليه.بهذه الشروط يكون التشريح جائزاً،بل واجباً.

(السّؤال 1471): هل يجوز تشريح الجثة إذا كان صاحبها مجهول الهوية من حيث كونه(مسلماً أو كتابياً أو كافراً)؟

الجواب: إذا لم تكن الجثة من بلاد إسلامية فلا مانع،و إلاّ فالظاهر أنها جثة مسلم تخضع لأحكام المسلم و إذا كانت من بلد ينتشر فيه الفريقان بشكل واسع فلا مانع أيضاً،و إذا لم يعرف البلد الذي تأتي منه فيجوز أيضاً.

(السّؤال 1472): هل ثمة فرق بين أهل السنة و الشيعة من حيث عدم جواز التشريح بلا ضرورة؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 1473): هل يجوز تشريح المسلمين الظاهريين-المسلمين بالاسم- الذين يعدمون بسبب الارتداد أو الفساد الأخلاقي أو تهريب المخدرات أو لأسباب سياسية و ما إلى ذلك؟

الجواب: يجوز بشأن المرتد،أمّا الآخرون فلا يجوز بحقهم إلاّ وفق الضرورات المذكورة أعلاه.

(السّؤال 1474): هل يجوز نبش قبور غير المسلمين بتشريح جثمانها لأغراض تعليمية و ذلك لندرة الأجساد و العظام التي لا يستقيم التعليم بدونها؟

الجواب: إذا لم يترتب عليه مفسدة معينة فلا بأس.

(السّؤال 1475): على فرض المسألة السابقة،هل يجوز نبش القبر إذا لم يعرف أنّه لمسلم أو لغير المسلم؟

الجواب: كالمسألة 1472،بشرط أن لا تكون هناك قرائن على أنّه يتعلق بمسلم.

ص: 412

(السّؤال 1476): في حالة ندرة الأجساد و العظام،هل يجوز الاستفادة من العظام التي يعثر عليها في البراري و المقابر،أو التي تظهر على سطح الأرض على أثر الحفريات التي تقوم بها البلديات-سواء كانت تعود المسلمين أو غير مسلمين- لمدة معينة لأغراض التعليم،ثمّ إهداؤها إلى أحد المراكز التعليمية أو دفنها بعد الانتهاء منها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا تعلّقت بغير المسلمين،أمّا إذا كانت لمسلمين فيجوز عند ضرورة التشريح و استكمال المعلومات الطبية على أن تدفن بعد ذلك.

(السّؤال 1477):1- هل يجوز التشريح من أجل اكتشاف سبب الوفاة لتطوير العلوم الطبية و تعليمها للطلبة؟

2- ما حكمه إذا كان من أجل كشف الجريمة و تحديد القاتل؟

3- ما حكمه إذا كان السبيل الوحيد لتبرئة المتهم البري و إنقاذه من الموت؟

الجواب: لا بأس في التشريح عند الضرورة من قبيل إنقاذ حياة متهم بري و التعرف على القاتل و تعليم الدارسين.

(السّؤال 1478): إذا اقتصر تشخيص حياة أو موت المصاب على فتح أحد شرايينه:

1- فهل يجوز القيام بذلك؟

2- هل يستلزم هذا العمل دفع دية؟و من يدفعها؟

الجواب: يجوز ذلك و لا دية عليه.

(السّؤال 1479): يصار أحياناً إلى اجراء اختبارات طبية مختلفة على الناس قد تكون خطيرة في بعض الأحيان،و ذلك من أجل الحصول على المزيد من المعلومات الطبية حول تشخيص الأمراض و تقرير علاجاتها:

1- فهل يجوز للمريض تعريض نفسه لمثل هذه الاختبارات إذا كان عالماً بأنه

ص: 413

يقدم على مخاطر تهدد حياته و لكنه،من ناحية أخرى،يقدّم عوناً في تطوير العلوم الطبية و طرائق علاج المجتمعات الإسلامية في المستقبل؟

2- هل يجوز له تعريض نفسه لهذه الاختبارات إذا كان الضرر محتملاً و الفائدة للعلوم الطبية مؤكدة؟

3- إذا لم يكن عالماً بأي ضرر يهدده،و كانت فائدة هذا الاختبار للعلم محتملة،فما الحكم؟

4- إذا كانت فائدة هذه الاختبارات تعم جميع البشر،فما الحكم في تعريض نفسه في حالة علمه بالضرر أو باحتمال الضرر أو عدم علمه به؟

5- إذا لم يكن في هذه التحاليل و الاختبارات أي ضرر للمريض،فهل يحق للطبيب الاقدام على اجرائها عليه بدون اخباره أو استئذانه؟

6- إذا جاز اجراء هذه الاختبارات عند الضرورة،يرجى بيان تلك الضرورة.

الجواب:1- لا يجوز. 2- إذا كان احتماله قوياً ففيه إشكال. 3- لا بأس فيه. 4- يجوز القيام بها في حالة كون الاحتمال ضعيفاً. 5- لا بأس في ذلك إذا كانت الاختبارات جزءً من علاج المريض أو مقدمة لعلاجه،في غير هذه الحالة يلزم الاستئذان 6- لا بأس في ذلك إذا توقف إنقاذ أرواح المسلمين على اجراء الاختبار على هذا الشخص و كان موافقاً عليه.

(السّؤال 1480): إذا أجريت الاختبارات المذكورة أعلاه على الحيوانات بحيث أدّت في النهاية إلى هلاكها،فهل يجوز هذا العمل من أجل تطوير الفعاليات الطبية بصرف النظر عن مسألة الضمان؟

الجواب: لا مانع.

(السّؤال 1481): إذا كانت هناك ضرورة لتحديد سبب وفاة شخص ما لتحديد قاتله مثلاً،فهل يجوز تشريح جثته في الطب العدلي،و إذا كان مدفوناً أن ينبش

ص: 414

قبره لفحص جثمانه؟

الجواب: الأمران جائزان عند الضرورة.

(السّؤال 1482): مع وجود إمكانية تهيئة جسد كافر من الخارج-كما يفعل في بعض البلدان الإسلامية-فهل يجب على المسئولين القيام بذلك؟و في حالة إمكان التهيئة،هل تظهر ضرورة لجواز تشريح الميت المسلم؟

الجواب: يجب الاستفادة من الجثث الأخرى قدر الإمكان.

(السّؤال 1483): هل في التشريح في حالة الجواز دية؟

الجواب: حين يكون تشريح جسم الإنسان جائزاً فلا دية عليه.

***

الإجهاض

(السّؤال 1484): يقوم الأطباء في المختبرات بوضع مني الرجل و مني المرأة في انبوبة الاختبار لانمائها:

1- هل يجوز رمي النطفة النامية،أم لذلك حكم إسقاط الجنين و يجب المحافظة عليها حتى تصير طفلاً كاملاً(ذا روح)؟

2- إذا لم يكن رميها جائزاً،فهل يجب دفع دية الاجهاض،و من الذي يدفعها؟

3- هل هناك فرق في رميها قبل ولوج الروح،أو بعده؟

4- بخصوص السؤال أعلاه،هل ثمة فرق بين مني الأجنبي و مني الأجنبية للتلقيح و الانماء في انبوبة الاختبار؟

5- إذا كان منيّاً لأجنبيين،فهل يجوز هذا العمل أصلاً؟

الجواب:1- لا يجب الحفاظ عليها. 2- تبيّن من الجواب السابق أن لا دية فيه.

3- ما لم يظهر بشكل إنسان حي فلا داعي لحفظه. 4- لا فرق. 5- لا يخلو من إشكال.

ص: 415

(السّؤال 1485): يستطيع الأطباء إخراج الجنين من بطن المرأة التي لا تستطيع تنميته في رحمها المعيوب فيسقط منها،و وضعه في رحم سالم لامرأة أخرى لكي يواصل نموه فيه حتى يولد بشكل طبيعي:

1- فإذا كانت المرأة الثانية ضرة المرأة الأولى(يشتركان في الرجل و النطفة تعود له)،فهل هذا جائز؟

2- إذا كانت المرأة الثانية أجنبية على زوج الأولى،فهل يجوز ذلك؟

3- هل يختلف الأمر إذا جرى قبل ولوج الروح أو بعده؟

الجواب: لا مانع من نقل الجنين(بعد انعقاد النطفة)في الحالات الثلاث.و لكن لما كان الأمر يستلزم النظر و اللمس المحرّمين فانه لا يجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1486): هل يجوز الاجهاض إذا كنّا متأكدين أو محتملين لأن يكون الجنين معيوباً في أي شهر من الحمل مع دفع الدية اللازمة؟

الجواب: إذا كان في المراحل الأولية للجنين و لم يكن قد اتخذ شكل إنسان كامل و كان في بقائه على تلك الحال ثمّ ولادته بنقص مدعاة للعسر و الحرج الشديد للأبوين فلا مانع،و تجب الدية احتياطاً.

(السّؤال 1487): إذا قرّر الطبيب ان بقاء الجنين في بطن أُمّه يؤدي بحياتها:

1- هل يجوز اتلاف الجنين في البطن إنقاذاً للأم؟

2- هل يجوز إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يولد الطفل سالماً و تموت الأم؟

3- ما الحكم إذا كان البقاء على الحال يهدد الأم و الجنين بالموت(أي ان احتمالات الموت و النجاة للاثنين متساوية)؟

4- إذا كان الحكم أعلاه يختلف فيما يخص الجنين قبل ولوج الروح،فما الحكم في الحالتين؟

الجواب:1- ما لم تكتمل خلقة الجنين فلا مانع.

ص: 416

2- لا بأس في الاجهاض لانقاذ الأم ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل.

3- إذا عرفنا أن أحدهما سينجو بالتأكيد فيجب تركهما على حالهما حتى ينجو أحدهما بدون تدخل الآخرين،أمّا إذا كان الاحتمال يدور حول موت الاثنين أو موت الجنين فقط،فيجوز القيام بالاجهاض لانقاذ الأم.

4- تبيّن من الأجوبة السابقة.

(السّؤال 1488): بتصوير الجنين في بطن أُمّه تبيّن انه مشوّه و انه سوف يلقى بعد الولادة مثل قطعة لحم مهملة ليس فيها إحساس أو شعور بشري:

1- هل يجوز اتلاف الجنين-قبل ولوج الروح فيه أو بعده-و إسقاطه؟

2- إذا خرج هذا الجنين إلى الحياة ثمّ مرض،فهل يجوز تركه بلا علاج تعجيلاً بوفاته و إراحةً له من الألم؟

الجواب:1- كالمسألة 1487

2- لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1489): يقرر الأطباء أحيانا انه إذا بقي الجنين في بطن الأم فانه يموت، أمّا إذا أخرج من بطن الأم و وضع في جهاز خاص(انكوباتور)فانه يعيش و ينمو و يواصل حياته:

1- ما الحكم في هذه الحالة،هل يجوز اخراجه من بطن أمه؟

2- هل يختلف الحكم بين أن يكون قبل ولوج الروح أو بعده؟

الجواب:1- إذا كان هذا الأمر مؤكداً فان القيام به ليس مباحاً فقط،بل هو مطابق للاحتياط أيضاً.

2- لا فرق هناك.

(السّؤال 1490): في الحالات التي يجب على الطبيب القيام بالاجهاض،من الذي تقع عليه الدية؟و هل يجب على الطبيب أن يشترط مسبقاً بأنه لا يتحمل الدية؟

ص: 417

و هل يكفي هذا الشرط لرفع الدية عنه؟

الجواب: الاحتياط أن يشترط الطبيب على المريض أو ذويه بأن يتحملوا هم الدية،و إلاّ فانها تقع على عاتقه(على الاحتياط).

(السّؤال 1491): إذا لاحظ الطبيب ان الجنين مشوه،و إذا أخبر والديه فانهم قد يلجئون إلى الاجهاض أو معالجة تشويه الجنين و ان احتمال الشفاء ضعيف جداً، و إذا لم يخبرهم فانهم لن يشكوه لإخفاء الأمر عليهم،فما تكليف الطبيب؟

الجواب: لا بأس في اخبارهم.

(السّؤال 1492): إذا أعطي المرضى الذين يعانون من آلام شديدة،مسكّنات قوية فان آلامهم تخف،و لكن الاحتمال القوي أن ذلك يعرضهم فيما بعد إلى أعراض و مشاكل في الجنين،فما تكليف الطبيب إزاء مثل هؤلاء المرضى؟

الجواب: إذا كان الضرر مقبولاً بين العقلاء مقابل تسكينه الآلام الشديدة،فلا بأس فيه،أمّا إذا كان ضرراً بالغاً يعرضهم للخطر فلا يجوز.و إذا لم يكن مضراً بالشخص،بل بالجنين فالأمر هو كذلك.

(السّؤال 1493): إذا قرّر الطبيب بشكل قاطع أن الأبناء التالين للأبوين سيكونون مشوهين:

1- فهل يجب على الطبيب مصارحة الوالدين بالحقيقة إذا سألاه؟

2- في حالة عدم السؤال،هل يجب على الطبيب اخبارهما حتى يمتنعا من إنجاب هؤلاء الأطفال؟إذا لم يكن واجباً،فهل يحرم إخبارهما؟

3- ما ذا يكون واجب الطبيب إذا احتمل أنه إذا أخبرهما بالأمر فإنهما سيلجئان إلى الاجهاض كلما حصل لهما حمل،الاخبار أم عدم الأخبار؟

الجواب:1- ليس واجباً إلاّ إذا كان له أثر هام على مصير المريض.

2- إذا كان أمراً هاماً فلا ينبغي على الطبيب الكتمان.

ص: 418

3- على الطبيب أن يؤدي واجبه،فإذا قام المريض بمخالفة فلا مسئولية على الطبيب على أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السّؤال 1494): تعرضت امرأة إلى مرض في عينها فأوصى لها الأطباء باجراء عملية جراحية على نحو طاري،و لكن المرأة كانت حاملاً في الشهر الثالث و توجب اجراء الاجهاض قبل اجراء عملية العين،و إن لم تجر عملية العين فإنها تعمى و يلحق بالجنين أضرار كثيرة كذلك،فهل يجوز الاجهاض في هذه الحالة؟

الجواب: لا مانع من إنهاء حالة الحمل على فرض المسألة.

(السّؤال 1495): هل يجوز إتلاف النطفة بعد انعقادها؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم،و عليه دية.

(السّؤال 1496): هل للاجهاض شكل مجاز؟

الجواب: يجوز في المراحل الأولية إذا كان هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم.

(السّؤال 1497): ما حكم إجهاض المسلم و الكافر؟

الجواب: اجهاض الجنين المسلم غير جائز،و هذا واضح حتى إذا كان طفلاً غير شرعي،و كذلك الأمر بالنسبة لأطفال الكفّار حتى إذا كان الطفل غير شرعي في دينهم.

(السّؤال 1498): هل يجوز الاجهاض؟و هل فيه دية؟

الجواب: يجوز في حالة ما إذا قرّر المتخصصون ان هناك يقيناً أو خوفاً من خطر أو ضرر هام(ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل)،و لما كان من المحتمل تعلق الدية به فان الاحتياط أن يتنازل عنه ورثة الطفل(عدا الأب و الأم)برضاهم.

(السّؤال 1499): هل يجوز اجراء الاجهاض العلاجي في الحالات الآتية قبل

ص: 419

ولوج الروح:

أ- الأمراض التي يتأكد معها موت الجنين بعد الولادة.

ب- الأمراض الوراثية.

ج- التشوهات الولادية(مثل آنانسفالي).

الجواب: الاجهاض في هذه الحالات فيه إشكال،خاصة و ان التكهنات المذكورة ليست حتمية.

(السّؤال 1500): كيف تكون الحالات المذكورة أعلاه بالنسبة الى الجنين بعد ولوج الروح؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1501): متى يكون ولوج الروح؟

الجواب: عند ما يتحرك الطفل في بطن أُمّه،و هو في العادة في حوالي الشهر الرابع.

(السّؤال 1502): هل يجوز اجراء الاجهاض على امرأة حامل مصابة بسرطان الرحم تحتاج إلى العلاج الشعاعي الذي يسبّب تشوه الجنين؟

الجواب: إذا كان التشوه مؤكداً و شديداً و كان ذلك في المراحل الأولى للحمل و قبل بلوغ مرحلة الجنين الكامل و اقتصار العلاج على هذا الشكل فقط،فلا مانع.

(السّؤال 1503): المعروف في الحوامل المصابات بالسرطان(مثل سرطان الثدي)،أنه إذا كان السرطان من النوع المستفحل فيلجأ إلى الاجهاض العلاجي في أي مرحلة من مراحل الحمل ثمّ تعالج الأم،فمن جانب تكون حياة الأم مهددة،و من جانب آخر فان عدم السماح بانهاء حالة الحمل يؤدي بحياة الأُم، و يجعل الطفل يأتي إلى الدنيا و لا أُم له ترعاه بحنانها.أمّا إذا كان السرطان من النوع الابتدائي و الحمل في مراحله الأخيرة فينتظر حتى يصل الجنين إلى

ص: 420

مستوى القدرة على الحياة،ثمّ يستخرج من بطن أُمّه بعملية جراحية قبل موعد الولادة،و يخضع إلى عناية مركّزة حتى ينمو،و إذا كان الحمل في أشهره الأولى فيعمد إلى الاجهاض العلاجي و يعالج السرطان.و من الطبيعي في هذه الحالات ان الاجهاض العلاجي يتم إذا كان العلاج الأساسي للسرطان مضراً بالجنين مثل الطب الكيمياوي و الطب الذري.فهل ان هذا المذكور أعلاه يوافق الأحكام الإسلامية؟

الجواب: إذا كانت حياة الأُم في خطر،و الجنين يطوي الأشهر الأولى فلا مانع، كما لا مانع من التوليد المبكّر للطفل و العناية به في ظروف خاصة.

(السّؤال 1504): ما حكم إجهاض غير الشيعي؟

الجواب: لا يجوز الاجهاض في أي حال من الأحوال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1505): هل يجوز الاجهاض بعد ولوج الروح إذا حصل علم بتلف الأُم و الجنين؟

الجواب: على فرض المسألة بأن بقاء الأُم على حالها يهلكها و يهلك الجنين معها،يجوز الاجهاض لانقاذ الأُم.

(السّؤال 1506): إذا لم تفعل الأُم شيئاً لاسقاط جنينها،و لكنها صارت سبباً في سقوطه بعدم مراعاتها للأمور اللازمة و عدم توفيرها الظروف المناسبة لحفظ الجنين،فهل تكون آثمة؟

الجواب: إذا قصّرت في حفظ الجنين حسب المعتاد فهي مسئولة.

(السّؤال 1507): امرأة في الشهر السابع من حملها تعرضت إلى حادث اصطدام ألجأها إلى اجراء عملية جراحية فورية استلزمت تخديرها الأمر الذي يؤدي إلى وفاة الطفل(بعلم يقيني)،فهل يجوز اجراء العملية لها؟

الجواب: إذا كانت الأُم في خطر،و اقتصر الحل على تخديرها و اجراء العملية

ص: 421

لها،فلا مانع.

(السّؤال 1508): على فرض المسألة أعلاه،إذا كان محتملاً موت الطفل،فهل يبقى الحق في اجراء العملية لها؟

الجواب: في ظل الظروف المذكورة،هذا الفرض جائز بطريق أولى.

(السّؤال 1509): إذا أوصى الأطباء بدواء للأُم يحفظ لها سلامة طفلها و يصونه من السقوط،فهل يجوز للمرأة عدم تعاطي الدواء بقصد إسقاط الجنين؟

الجواب: لا يجوز.

منع انعقاد النطفة

(السّؤال 1510): كيف السبيل الشرعي لمنع انعقاد النطفة؟

الجواب: يجوز اتباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة على أن لا تكون مضرّة،أو موجبة لنقص الرجل أو المرأة.(كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلية على الاخصاب)،أمّا إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم،فلا يجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1511): امرأة تريد منع الحمل بوضع جهاز،ممّا يستلزم نظر الطبيبة إلى عورتها و لمسها.فهل يجوز لها ذلك؟مع العلم بعدم جواز هذين الامرين و أن منع الحمل ليس علاجاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية،و يجوز عند الضرورة(بتشخيص أطباء موثوقين).

(السّؤال 1512): هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية:يجب أن لا تحملي!

الجواب: لا يجوز اكراه المرأة مثلاً على غلق رحمها،بل لا يجوز ارغامها على منع الحمل بالحبوب أو غيرها،و لكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل موقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها.

ص: 422

(السّؤال 1513): ما حكم غلق الرحم لمنع الحمل؟

الجواب: لا يجوز ما لم يكن ضرورياً.

(السّؤال 1514): ما حكم سدّ القنوات المنوية عند الرجال أو النساء و الذي يؤدي في الغالب إلى العقم الدائم؟

الجواب: إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال.

(السّؤال 1515): ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة؟

الجواب: إذا لم يكن قابلاً للرجوع فلا يجوز،و إلاّ فهو جائز(شريطة أن لا يوجب اللمس و النظر المحرم،و لكنه جائز عند الضرورة.

(السّؤال 1516): هل هناك جواز شرعي في تعاطي( IUD )الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة؟

الجواب: ما لم يوجب اللمس و النظر المحرم فلا مانع منه،إلاّ إذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية.

(السّؤال 1517): هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها؟

الجواب: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز.

(السّؤال 1518): إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية،فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من ضرر و خطر معتبرين،حتى لو كان بالنسبة الى الصغار أيضاً،فيجوز ذلك.

(السّؤال 1519): إذا كان مجازاً لأحد الزوجين بعقد المسالك التناسلية فمن المقدم؟

ص: 423

الجواب: في الظروف المتساوية،لا يبعد أن يكون الرجل مقدماً.

(السّؤال 1520): تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة ان الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات و تتجاوز أعمارهن الخمسة و ثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرى فانهن يتعرضن لأخطار جسدية،فهل يجوز لهن عقد الرحم؟

الجواب: إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالاً ملحوظاً فيجوز.

(السّؤال 1521): فيما يخص الطبيب الموظف لدى الدولة:

1- إذا كان مكلفاً من قبل الدولة بجعل الرجال و النساء عقيمين من أجل السيطرة على المواليد،فما تكليفه؟

2- إذا كان مكرهاً على هذا العمل،ففي أي مرحلة من مراحل الاكراه لا يعتبر عمله معصية؟

3- في حالة الاكراه،هل يترتب على الطبيب ضمان؟

الجواب:1- إذا أيّد الخبراء المتدينون ضرورة هذا الاجراء فلا مانع.

2- إذا كان الاكراه هو في أن يفقد وظيفته فلا ينبغي أن يتعرض إلى الحرام.

3- الطبيب ضامن في هذه الحالة.

(السّؤال 1522): هل يجوز سدّ المجاري التناسلية لدى المرأة أو الرجل لمنع الحمل؟

الجواب: في الحالات التي يقررها أهل الخبرة كضرورة للسيطرة على السكان،يجوز اللجوء إلى أي وسيلة مشروعة لانعقاد النطفة بحيث لا تسبب ضرراً أو عيباً للرجل أو المرأة(كأن يفقد القدرة على الانجاب للأبد)،أمّا إذا استلزم النظر و اللمس المحرّم فلا يجوز إلاّ عند الضرورة الفردية أو الاجتماعية.

(السّؤال 1523): ما حكم توعية الشّعب الايراني المسلم و إرشاده إلى منع التكاثر و السيطرة على النمو السكاني بصفته عملاً حضارياً و اقتصادياً و اجتماعياً

ص: 424

للمجتمع الايراني،و ذلك من خلال المنابر و المحافل الدينية؟هل هو مخالف للشرع(بدون أن يجبر أحد على ذلك،بل يفعله بقناعة شخصية).

الجواب: إذا قرّر أهل الخبرة المتدينون أن تحديد الانجاب للسيطرة على النمو السكاني أمر ضروري اجتماعياً،فيجوز الموافقة عليه بشكل مؤقت،و إذا لزم الأمر فيكون الارشاد بشكل محسوب و مدروس.و يجب ملاحظة ان زيادة النسل ليست واجباً برأي أحد،لذا فان تحديد الانجاب ليس حراماً إلاّ في المناطق التي يؤدي فيها ذلك إلى الاضرار بالكثافة السّكانية للمسلمين أو أتباع أهل البيت،فيجب إيقاف برنامج السيطرة على الانجاب.

و ينبغي في حالات السيطرة على النمو السكاني الاهتمام بالنمو النوعي بدلاً من الزيادة الكمية لرفد المجتمع الإسلامي بمسلمين أكثر علماً و فائدة للحفاظ على عزّة المسلمين و عظمتهم،كما يجب مراعاة اتباع الوسائل الشرعية في تحديد الانجاب في الحالات التي يقرر ضرورتها أهل الخبرة الملتزمون،لا اللجوء إلى الطرق المحرّمة كالاجهاض و أمثاله.

(السّؤال 1524): ما حكم استعمال حبوب منع الحمل و العمليات الجراحية لتحديد النسل؟

الجواب: يجوز اللجوء إلى أي وسيلة مشروعة لمنع انعقاد النطفة شريطة أن لا تكون ضارة بالرجل أو المرأة أو باعثة على حدوث عيب فيهما(كأن يفقد القدرة على الانجاب للأبد)أمّا إذا استلزم الأمر النظر أو اللمس غير المشروع فلا يجوز إلاّ عند الضرورة الفردية أو الاجتماعية.

(السّؤال 1525): إذا قرّر الأطباء أن الحمل يهدد المرأة بأخطار،فهل يجوز لها عقد رحمها مع انه يستلزم عقمها الدائمي،و كذلك النظر و اللمس المحرمين؟و هل هذا من مصاديق الاضطرار؟

ص: 425

الجواب: إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز.

***

مسائل التلقيح(الاخصاب)

(السّؤال 1526): هل يجوز تلقيح امرأة متزوجة بنطفة رجل أجنبي؟و ما الحكم إذا كانت نطفة زوجها؟

الجواب: لا يجوز تلقيحها بنطفة الأجنبي،و يجوز تلقيحها بنطفة زوجها ما لم يستلزم النظر و اللمس المحرّم إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1527): يحتفظ مني الرجل بالحياة لمدة 72 ساعة بعد وفاة الرجل نفسه من وجهة النظر العلمية.فإذا طلبت الزوجة اجراء تلقيح اصطناعي لها من زوجها المتوفى فهل يجوز للأطباء القيام بالعمل؟و ما حكم الولد؟علماً بأن هذا العمل يجرى في خارج البلاد الاسلامي و غالباً في الحالات التي لا يكون للزوجة طفل من زوجها الذي توفي عنها في أوائل الزواج لسبب ما.

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 1528): سيدة لا يستطيع رحمها الاحتفاظ بالجنين لسبب من الأسباب، بل يسقط منه.و لكن جمع نطفتها و نطفة زوجها في المختبر و نقل الجنين إلى رحم امرأة أخرى غير متزوجة تسمى الأُم النائبة أو البديلة يجعل الطفل ينمو و يولد في حينه و تتلقى الأُم البديلة(الحاضنة)أجراً متفقاً عليه لقاء تسليمها الطفل إلى أبويه،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا مانع شرعياً ذاتياً لهذا العمل،و لكنه متضمن لأعمال محرمة جانبية أخرى مثل النظر و اللمس المحرم.فإذا تم بواسطة أحد المحارم كالزوج بحيث يأخذ نطفته و نطفة إحدى زوجتيه لزرعها في رحم الزوجة الأخرى(حتى و ان كان عاقداً عليها بعقد مؤقت)فلا يكون هناك ارتكاب لمحرم،و في غير هذا

ص: 426

الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً و ذلك من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبية.

(السّؤال 1529): على فرض السؤال السابق،إذا تم هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه،و نما الطفل في رحم الأُم الحاضنة،و لكنه حمل صفات الأُم الأصلية،فبمن يتعلق الولد و ذلك بالنظر إلى الآية الثانية من سورة المجادلة؟ و أيهما يرث؟

الجواب: هذا الولد يخص أصحاب النطفة و يكون من محارمهم و ورثتهم،أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة،بل ان له الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه و عظمه نام منها،لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها و لكنه لا يرثها.

(السّؤال 1530): إذا كان الزوج عديم النطفة و الزوجة سالمة و ذات نطفة.فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة و زرقه في رحمها؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1531): إذا كان الرّجل عديم النطفة و قد طلّق زوجته.و عقد على هذه المرأة رجل آخر فجرى تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة،و بعد انتهاء العقد و العدّة عادت المرأة إلى زوجها الأول،ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها، فكيف تكون الأبوة و الأُمومة و الإرث و المحرمية،و ما حكمها الشرعي؟

الجواب: إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز،و لكن الابن يخص الأصحاب الأصليين للنطفة.

(السّؤال 1532): هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية(مثل نقل الكلية)إلى الزوجة من أجل الحمل؟و إذا كان جائزاً: أ- فهل فيه دية؟

ب- هل يجوز بيع المبيض؟

ص: 427

ج- ما حكم أولاد الزوجة؟

د-هل يكون للمرأة الأجنبية حق كالأُمومة؟

الجواب: إذا لم يكن الأمر ضرورياً فاجتنبوه،و إذا كان ضرورياً فان العضو المنقول بعد وصله يعتبر جزءً من جسم هذه المرأة و الأولاد أولادها،و لا دية عليه على فرض المسألة و يجوز بيعه و شراؤه،على أن الأفضل تلقي الأجر مقابل الأذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه.

(السّؤال 1533): يقوم بعض المؤمنين و المؤمنات بمراجعة مراكز العقم،و هم يشكون من عيوب من حيث النطف،فهل يجوز لهم الاستفادة من النطف المودعة في بنوكها للتلقيح الاصطناعي و ذلك بمزجها بنطفهم و توفير ظروف التلقيح ثمّ زرقها في أرحام الزوجات بواسطة أجهزة؟و إذا انعدم وجود الحيامن و البيوض لديهم،فهل يجوز لهم الاستفادة من حيامن و بيوض مجهولة الهوية موجودة في البنك،و إذا حصل إنجاب في الحالتين فبمن يتعلق الولد؟

الجواب: لا يجوز استخدام نطفة الأجنبي من أجل الانجاب و إن الانجاب، يجب أن يستند إلى زواج شرعي صحيح،فان حصل ذلك فان الولد يخص أصحاب النطفة،أمّا الأُم التي يزرع في رحمها فهو محرم بالنسبة لها من غير أن يرثها.

***

مسائل تتعلق بالعمليات الجراحية

(السّؤال 1534): إذا قرّر الأطباء المهرة أن المريض يموت سريعاً إذا لم يجر العملية الجراحية،أمّا إذا أجراها فالاحتمال القوي أن يبقى على قيد الحياة، و لكنه يبقى يعاني بشكل دائم من آلام شديدة لا تطاق مع احتمال للموت،فما هو

ص: 428

تكليف هذا المريض؟

الجواب: انه مخير في اختيار أحد الأمرين.

(السّؤال 1535): كسر عظم ساق أحد الأشخاص،و إذا لم يجر عملية جراحية فانه يبقى معاقاً مقعداً حتى آخر عمره يعاني الألم،أمّا إذا أجرى العملية فان من المحتمل شفاءه:

1- عند أية نسبة مئوية من احتمال الشفاء يجب عليه اجراء العملية؟

2- إذا كانت العملية الجراحية مصحوبة باحتمال الموت،فعند أية نسبة مئوية من احتمال الموت يجب عليه ترك العملية الجراحية؟

الجواب: 1-إذا كان هناك احتمال ملحوظ للشفاء،فالاحتياط أن لا يتماهل.

2-إذا لم يكن احتمال الموت كبيراً،فيجوز له ذلك.

(السّؤال 1536): المريض الذي يعاني من آلام نفسية،و يراجع الطبيب للعلاج فيقرر الطبيب ان احتمال تماثله للشفاء مقصور على اجراء عملية جراحية،أمّا في حالة عدم اجراء العملية الجراحية فان هناك احتمالاً لإصابته بالسكة الدّماغية و اصابته بالشلل للأبد،فهل يجوز للطبيب الاقدام على اجراء العملية الجراحية؟

الجواب: إذا كانت حالة المريض النفسية و كذلك نسبة احتمال شفائه بالعملية الجراحية في الحد الذي يعتبر العقلاء معه هذا الاجراء معقولاً و منطقياً،فلا إشكال شرعاً فيه.و يجب استحصال موافقة هذا الشخص(إذا كان قادراً على التمييز)،أو وليه(في حالة عدم قدرته على التمييز)على هذا الاجراء.

***

ص: 429

مسائل تتعلق بحفظ النفس

(السّؤال 1537):1- هل يجوز الكذب لحفظ نفس المسلم؟

2- ما حكم الكذب لحفظ حياة الكافر الذمي؟

3- ما تكليف الانسان إذا كان يستطيع من خلال الكذب و تعريض نفسه أو غيره إلى الخطر أن ينقذ حياة عدد من المسلمين؟و إذا تسبب كذبه بهلاك الشخص الآخر،فعلى من تقع الدية؟

الجواب:1- ليس جائزاً فحسب،بل هو واجب.

2- لا بأس فيه.

3- لا بأس في الكذب لانقاذ الناس،و لكن لا يلزم القاء نفسه أو غيره في الخطر لانقاذ الآخرين،أمّا إذا عرّض حياة غيره للخطر فهو ضامن.

(السّؤال 1538): معروف في عالم الطب ان القيام ببعض الاجراءات على الجينات الدقيقة الموجودة في خلايا جسم الانسان و غيره يؤدي إلى حدوث تغييرات في البناء النفسي للإنسان أو تغييرات جسدية في الانسان و غيره:

1- هل يجوز هذا العمل(التلاعب بالجينات)نفسه؟

2- هل يجوز القيام بهذه الاجراءات لا لغرض العلاج،بل من أجل التوصل إلى تطويرات جسدية أو نفسية و تطوير العلوم الطبية؟

3- إذا أجريت هذه الفعاليات على النطفة أو الجنين فما هو حكمها؟

الجواب:1- إذا كانت هذه التغييرات إيجابية فلا إشكال فيها.

2- إذا كانت إيجابية فلا إشكال فيها.

3- مثل المسألة السابقة.

(السّؤال 1539):1- هل يجوز التبرع بأحد أعضاء الجسم لانقاذ حياة مسلم بدون أن يتهدد المتبرع أي خطر؟

ص: 430

2- هل يجوز للمتبرع بالعضو أخذ مبلغ بالمقابل؟

3- إذا كان احتمال الضرر و الخطر الأقل من الموت وارداً بالنسبة للمتبرع، فهل يجوز له ذلك إذا كان ينقذ فيه حياة مسلم؟

الجواب:1- ليس فقط خالياً من الاشكال،بل أنه حسن و راجح و قد يكون واجباً أحياناً.

2- يجوز،و لكن الأفضل أن يأخذ المال ثمناً لإذنه بأخذ العضو لا ثمناً للعضو نفسه.

3- هو جائز.

(السّؤال 1540): بالنسبة لمن يحاول الانتحار:

1- هل يجب على الآخرين منعه من الانتحار؟

2- إذا كان منعه من الانتحار يكلّف مالاً،فمن الذي يدفعه؟و ما مدى ما يدفعه؟

3- إذا كان منعه من الانتحار يستدعي أن يواجه المنقذ الخطر،فإلى أي مدى تجب مواجهة الخطر لهذا الفرض؟

4- هل ثمة فرق في انقاذ هذا الفرد بين كونه مسلماً أو كافراً أو حربياً أو كافراً غير حربي؟إذا كان كذلك فما هي أحكامها؟

5- في منعه من الانتحار،هل لرضاه أو عدم رضاه بالانقاذ تأثير على تكليف المنقذ؟

6- أقدم شخص على انقاذه خلافاً لرغبته فالحق به ضرراً أثناء عملية الانقاذ، فهل يكون المنقذ ضامناً.

الجواب:(1-3) إن منع الانتحار واجب على كل مسلم،و إذا كانت تكلفته بسيطة فتجب على المنقذ،و إذا كانت باهضة أو كان الانقاذ يهدد حياة المنقذ

ص: 431

بالخطر،فلا يجب عليه،و لكن إذا كان بيت المال قادراً على الدفع فيجب عليه ذلك.

4- لا يجب انقاذ حياة الكافر الحربي،أمّا الكافر الذمي فان الاحتياط في إنقاذه.

5- لا يلزم رضاه.

6- إذا اقتصر السبيل لانقاذه على تلك الطريقة التي تلحق به الضرر،فلا مانع منها،و لا يكون ضامناً.

***

تغيير الجنس

(السّؤال 1541): ما حكم تغيير الجنس من الناحية الشرعية؟

الجواب: ليس تغيير الجنس بذاته مخالفاً للشرع،و لكن يجب اتباع المقدمات المباحة،أي أن لا تشتمل على النظر و اللمس المحرّم إلاّ إذا وصلت إلى درجة الضرورة كضرورة مراجعة الطبيب،و في هذه الحالة يكون جائزاً.

(السّؤال 1542): هناك فتاة ترتدي منذ طفولتها ثياب الذكور،و إذ كبرت في السن فانها تعتبر نفسها رجلاً،بل انها اكتسبت صفات رجولية من خلال تناولها العقاقير الكيمياوية حتى راجعت الطبيب و طلبت تغيير جنسها.فهل الطبيب مجاز بتغيير جنسها؟

الجواب: إذا كان تغيير الجنس صورياً،فلا يجوز،و إذا كان حقيقاً(هذا الشيء يحصل لدى الخنثى)بصفة علاج و إظهار للجنس الحقيقي،فهو جائز،بل واجب أحياناً.

(السّؤال 1543): إذا دأب رجل منذ طفولته على ارتداء ثياب النساء نتيجة لسوء

ص: 432

التربية و عدم مراعاة المسائل الشرعية في الأسرة،و عند ما تقدم به السن اعتبر نفسه امرأة،و أخذ يتعاطى عقاقير كيمياوية تقوي من صفة الأنوثة فيه،و طلب تغيير جنسه،فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟

الجواب: لا يجوز التغيير الصوري للجنس،كما ذكرنا أعلاه،أمّا إذا كان جنسه الحقيقي مخالفاً لما يبدو عليه ظاهره،فيجوز تغييره،بل يجب أحياناً.

(السّؤال 1544): بالنظر إلى ان تغيير الجنس برأي الطب في غير الخنثى يعتبر تنقيصاً للجنس حسب تعبير الأطباء،و الأطباء يواجهون أشخاصاً لا شك في جنسهم من حيث الظاهر الجسدي،و لكنّ لهم في الحقيقة ميول الجنس الآخر، و يقول الكثير منهم:إذا لم يجر هذا التغيير و لو صورياً و ظاهرياً فاننا ننتحر(حدث ذلك مرتين لحد الآن)،و نظراً لأن الاحصاءات العلمية تشير إلى ان هؤلاء الأشخاص يندمون على حالتهم الجديدة بعد ستة إلى ستة عشر شهراً.فهل يجوز للأطباء في هذه الحالة أن يقوموا بتغيير الجنس حين يهددهم المراجعون بالانتحار،و ذلك من باب ان حفظ النفس أولى من حفظ العضو؟

الجواب: لتغيير الجنس-كما أسلفنا-شكلان،فتارة يكون صورياً و ظاهرياً، أي لا يوجد أثر لعضو الجنس الآخر فيه،و تجرى له عملية جراحية صورية، فيظهر شيء شبيه بالعضو الجنسي المخالف،و هذا غير جائز.و يكون أحياناً حقيقياً فيظهر بعد العملية الجراحية العضو التناسلي المخالف،و هذا العمل جائز بذاته و لا محذور شرعياً فيه خاصة إذا كان فيه آثار الجنس الآخر،و لكن لما كانت هذه العملية تستلزم النظر و اللمس فلا تجوز إلاّ عند الضرورة كالتي ذكرتم.

***

ص: 433

مسائل متفرقة عن الطّب

(السّؤال 1545): يمكن في بعض الأمراض توصية المريض بثقة بعدم الصوم،مثل حالات العجز الكلوي.و لكن الطبيب يكون في حيرة من أمره بين أن يوصي بعدم الصوم أو لا يفعل،و ذلك اما للشك في أصل المرض أو طبيعة تأثير الصوم عليه،أو لعدم وجود البحوث و النتائج اللازمة حول آثار الصيام على الكثير من الأمراض،و عموماً بسبب عدم امكانية تحديد دور الصوم على المرض.فما تكليف الطبيب في هذه الحالة؟و هل يكون مسئولاً في حالتي التوصية و عدمها؟

الجواب: لهذه المسألة شكلان:فتارة يحصل عند الطبيب خوف من الضرر،أي احتمال ملحوظ لضرر الصوم،و هنا يجوز له أن يشرح الأمر إلى المريض نفسه، فإذا حصل لديه خوف من الضرر ترك الصوم.و الشكل الثاني أن يكون الاحتمال ضعيفاً و باهتاً،و هنا لا يجوز له أن يوصي بعدم الصوم.

(السّؤال 1546): هل يبطل الصوم بزرق ابر التخدير أو تخفيف الآلام أو قتل المكروبات...الخ،علماً انها لا توصل للبدن أية فيتامينات أو مواد غذائية؟

الجواب: لا فرق بين ابر الدّواء و الغذاء و الأمصال(و بشكل عام جميع الأبر المؤثرة في الجسم)،و فيها جميعاً اشكال على الصائم على الاحتياط الواجب، اما الابر الموضعية التي تزرق للتخدير أو ما شابهه فلا بأس فيها.

(السّؤال 1547): هل يعتبر تناول الأدوية التي ليس لها أي طابع غذائي و تستعمل لتسكين الآلام المرضية مبطلاً للصوم؟

الجواب: انه مبطل للصوم بلا شك.

(السّؤال 1548): هل يبطل الصوم بإدخال أشياء غير غذائية في الفم-مثل آلات طب الأسنان-؟

الجواب: لا يبطل الصوم بها إلاّ إذا استقرت عليها رطوبة من الفم ثمّ اعيدت للفم

ص: 434

مرة أخرى،و كانت بمقدار لا يستهلك في اللعاب و ابتعلت.

(السّؤال 1549): هل ان الكحول المستعمل في التعقيم بعد زرق الأبر نجس؟

الجواب: إنه طاهر إلاّ إذا اختلط بالدم.

(السّؤال 1550): في بعض المستشفيات يطلب من الطلبة الذين يمرون بدورات التعرف على أعمال الطبابة العملية أن يفحصوا المرضى المراجعين و ذلك بقصد تعلم الأمور العلاجية:

1- في حالة عدم موافقة المرضى يمكن اجبارهم على نوع من الفحص كأن يقول الطبيب المعالج للمريض:إذا امتنعت عن السماح للدارس بفحصك فاني لن أقوم بفحصك و علاجك.

2- إذا كان الاجراء المذكور أعلاه مباحاً من حيث كونه من ضرورات التعليم، فيرجى بيان حالات الضرورة.

الجواب:1- لا يمكن إجبار أحد على الفحص،أمّا إذا لم يكن علاجه فورياً و واجباً و علّق الطبيب العلاج بشرط الأذن بالفحص،و قبل هو بالشرط،فلا مانع من الدخول من هذا الباب.

2-القصد بالضرورة هو انه ما لم تتم هذه الفحوصات فانه يتعذر على طلبة الطب استكمال معلوماتهم لانقاذ أرواح المسلمين من الخطر.

(السّؤال 1551): هل يجوز للطبيب أن يدفع عن نفسه المسئولية الشرعية المتعلقة بالإضرار المحتمل وقوعها على المريض من المعالجة و ذلك بالتعاقد مع المريض،حتى لا يقع أي ضمان على عاتقه هو أو عاقلته؟

الجواب: لا بأس فيه،شريطة أن لا يألو الطبيب جهداً في المعالجة.

(السّؤال 1552): إذا أرسل القاضي امرأة إلى الطب العدلي للكشف على النطفة التي في بطنها،و كان بمقدور الطبيب أن يقرر بشكل أكيد إذا كانت النطفة التي في

ص: 435

رحم المرأة لا تعود إلى زوجها،بل إلى رجل أجنبي،و لكنه أدرك انه إذا أفاد بالحقيقة فان أهل المرأة سيقتلونها بلا وجه حق،و إذا أفاد بخلاف ذلك فان الطفل يلحق بزوجها و يترتب على ذلك كل الأحكام الشرعية من أرث و محرمية و أمور حقوقية و غيرها.فما هو واجب الطبيب؟

الجواب: المهم أن قول الطبيب و يقينه ليس حجة للقاضي،بل ان حجية يقين القاضي نفسه الحاصل عن هذا الطريق محل إشكال.لذا فلا لزوم على الطبيب لأن يعلن عن يقينه،الأمر الذي ينتج عنه إلحاق الطفل بالزوج حسب الحكم الظاهري.و ان مثل هذه الأحكام الظاهرية لا تؤدي إلى إشكالات.

(السّؤال 1553): بخصوص الشخص الذي يضرب عن الطعام و يعرض حياته-أو صحته على الأقل-للخطر و لا يمكن انقاذه إلاّ بالتغذية الاجبارية من قبل الطبيب:

1- هل يكون هذا العمل واجباً على الطبيب،أم يحق له أن لا يفعل شيئاً.

2- إذا كانت التغذية الزامية،و كان السبيل الوحيد إلى القيام بها هو ضرب المضرب أو جرحه لانقاذ حياته،فإلى أي مدى يكون الشخص مجازاً في ضربه و إصابته؟

3- إذا أدى الضرب و الجرح إلى تغير لون بشرته مما يستوجب دفع الدية، فمن الذي يدفعها؟

4- هل ثمة فرق في الحكم بين من يضرب عن الطعام و هو يعلم بأنه يجر نفسه إلى الهلاك،و من يفعل ذلك و هو جاهل بنتائج عمله؟إذا كان هناك فرق فما هو تكليف الطبيب بشأنه؟

5- إذا أكره الطبيب على تغذية المضرب بالاكراه لا من أجل إنقاذه،بل من أجل سحب الاعتراف منه،فما ذا يكون واجب الطبيب؟

ص: 436

الجواب:1- هذا العمل واجب على الطبيب و باقي المسلمين في حالات الوجوب.

2- يجوز الحد الأدنى الضروري عند وجود الخطر للمضرب.

3- لا دية له عند الوجوب.

4- لا فرق بالنسبة للطبيب.

5- إذا لم تكن حياة المريض في خطر،فلا يحق للطبيب اكراهه على تناول الطعام إلاّ إذا تعلق الأمر بمصلحة البلاد و المجتمع الإسلامي الهامة.

(السّؤال 1554): إذا جيء بمصابين اثنين إلى الطبيب للعلاج،و كان كلاهما مهدد الحياة بالخطر،و لكن أحدهما ينتمي للأسرة التي يكون الطبيب طبيباً لها،و كانت معالجة أحدهما تقتضي ترك معالجة الآخر مما يؤدي إلى وفاته.فمن هو الأولى بالعلاج؟

1- علماً ان الطبيب ليس عليه أي تعهد شرعي بمعالجة أفراد أسرة المصاب التي هو طبيب أسرتها؟

2- إذا كان الطبيب متعهداً شرعاً بعلاج أفراد أسرة أحد المصابين؟

3- إذا كان المصاب الذي يكون الطبيب طبيب أسرته في حالة صعبة،و لكن احتمال وفاته أقل من احتمال وفاة الآخر،فما ذا يكون واجب الطبيب؟

الجواب: في الحالة الأولى و الثانية،بما ان المصابين في ظروف متساوية فان الطبيب مخيّر،و لكن إذا كان متعهداً شرعاً لأحدهما فيجب عليه تقديمه،و في الحالة الثالثة يجب عليه تقديم الذي يتعرض لخطر أكبر.

(السّؤال 1555): إذا راجع مريض طبيباً،فاطّلع الطبيب على أحد أسراره،و كان في كتمانه السر مصلحة للمريض و أهله،و كان المريض طالباً لكتمان العيب و المرض،و لكن اخبار الطبيب للمسئولين في الدولة يعود بالنفع للمجتمع،فما

ص: 437

هو واجب الطبيب؟

الجواب: إذا تعرضت مصلحة المجتمع إلى الخطر،ففي تلك الصورة فقط يجب عليه أن يبوح بالسر و يطلع المسئولين عليه.

(السّؤال 1556): شخص مصاب بالسرطان،و الطبيب يعلم بعدم جدوى أي علاج له،و إذا أخبر أهله و ذويه فانه يوفر عليهم الكثير من المصاريف بالرغم من الصدمة النفسية التي يتلقونها،كما ان الطبيب لا يتعرض للشكوى لكتمانه المرض،أمّا إذا لم يعلن عنه فان أموالاً كثيرة ستنفق على العلاج عبثاً و سوف يتعرض الطبيب للشكوى،فما هو تكليف الطبيب مع الأخذ بنظر الاعتبار اصرار المريض و أهله على معرفة الحقيقة؟

الجواب: بالنظر إلى الاختلاف التام بين الصدمة النفسية من جانب و تكاليف العلاج من جانب آخر،فيجب على الطبيب اختيار البديل الذي له صدمة أقل.

(السّؤال 1557): راجع شاب الطبيب للفحص تمهيداً للزواج،فاكتشف الطبيب انه مصاب بمرض معد(مسرٍ)،أو انه مدمن على المخدرات،فإذا أعلن الطبيب عن الحقيقة لأولئك المنتظرين لنتيجة التحليل و الفحص فان السر الخفي للشاب سينكشف،الأمر الذي ينجم عنه تبعات سيئة للشاب،و إذا كتم السر فان زوجته المستقبلية ستصاب بالمرض مما يفتح الباب على مشاكل كثيرة قد يكون من بينها ما يمسّ الطبيب نفسه.فما ذا يكون تكليف الطبيب و الحال هذه؟

الجواب: بالنظر إلى ان مثل هذه الفحوصات هي نوع من أنواع استشارة الطبيب،فان كتمان الحقيقة يعتبر من الخيانة،و يجب عليه قول الحقيقة.

(السّؤال 1558): هناك مبلغ من المال يمكن إنفاقه امّا على معالجة مريض واحد مصاب بالقلب،أو عشرة مرضى مصابين بأمراض أخرى،و إذا لم تتم معالجة مريض القلب فانه يموت،و إذا تركت معالجة المرضى الآخرين فانهم سيعانون

ص: 438

من آلام مبرحة كما يؤدي ذلك إلى استفحال أمراضهم،و لا سبيل إلى معالجة هؤلاء المرضى إلاّ بهذا المال،فما يكون تكليف الطبيب في اختيار مجال صرف المبلغ؟

الجواب: إذا كان مرض الشخص الأول يهدد حياته بالخطر،و مرض الآخرين ليس خطيراً،فيجب تقديم الأول.

(السّؤال 1559): إذا كانت مصارحة الطبيب للمريض بخطورة مرضه و انعدام الأمل بشفائه تؤدي إلى إقلاق المريض و أهله بشدة،و لكن مكاشفة المريض و أهله ضرورية لاستئذانهم في اجراء عملية جراحية خاصة،و ان المريض قد يكون بحاجة إلى الوصية أو ان لديه أمانات للناس يجب أداؤها و التحلل منها، كما ان الطبيب قد لا يتعرض للوم من قبل أهل المريض فيما بعد لعدم اخبارهم بخطورة المرض،و ان عدم اخبار المريض بخطورة مرضه يجنبه الصّدمة النّفسية و الفكرية-على انه لا يؤثر كثيراً على شفائه-و من جانب آخر،فقد يؤدي عدم توصية المريض إلى ضياع بعض الحقوق،أو اعتراض البعض على الطبيب،فما ذا يكون واجب الطبيب إذا اقتصر الحل على التصريح بخطورة المرض أو كتمانه؟

الجواب: يوجد عادة طريق ثالث في مثل هذه الحالات،و هو اختيار عبارات مناسبة لاستئذان المريض و أهله،و يمكن البوح بالحقيقة إلى بعض الأقارب ممن يتمتعون بمعنويات عالية،لذا فلا ضرورة للبوح بكل الحقيقة بصراحة.

(السّؤال 1560): على أي أساس يتم منح أولوية العناية بعدد من المرضى جميعهم في حالة طوارئ؟هل ان المعيار الوحيد هو أولوية الأسوأ حالاً،أم ان للشخصية القانونية و الحقيقية للأفراد تأثيراً على الأفضلية؟كأن يكون الأولى تقديم المريض إذا كان طبيباً أو مهندساً،و هو أنفع للمجتمع من العامل البسيط،أم يكون المدمن على المخدرات المصاب في حادث اصطدام مساوياً في الأهمية

ص: 439

لشخص مؤثر في المجتمع؟

الجواب: إذا كان أحدهم في حالة أخطر فهو الأولى بالعناية،أمّا إذا كانوا جميعاً في حالة متساوية فالأفضل مراعاة الأولويات الاجتماعية و الأخلاقية.

(السّؤال 1561): ما حكم اجراء التحاليل و الدراسات على الأشخاص؟هل يجوز استخدام الناس لاختبار الأدوية؟كأن يجري تجريب الأدوية على مجموعة سالمة.و يقول البعض:إذا لم يكن تأثير الدواء معلوماً،فيمكن اختيار مجموعة سليمة،إمّا الحالات التي يكون فيها التأثير العلاجي للدواء موضوع الدراسة مؤكداً،أو كان عدم تجويزه يسبب بعض المخاطر،فليس من الصحيح تعيين المجموعة السليمة،فما رأيكم؟مثال آخر:أ لا يكون تجويز(شبيه الدواء) مخالفاً للأخلاق؟يقول البعض ان استعمال الدواء عديم التأثير تماماً( Placebo ) فيه إشكال،و ان الدواء يجب أن يقارن بالدواء السابق،فان لم يتوفر الدواء السابق أمكن اللجوء إلى(شبيه الدواء).على أن يتم استعمال(شبيه الدواء)عديم التأثير تماماً(مثل زرق سائل ملحي بدلاً من الدواء في الوريد)بموافقة المريض.فهل يرضى المرضى بهذا الشيء؟ان المرضى الذين يراجعون المستشفيات إنما يقصدونها للعلاج لا للاختبار،و ان من الصعب العثور على مرضى متطوعين لهذا الغرض،إذن فما الحل؟هل يجوز إعطاء المريض(شبيه الدواء)بدون علمه؟

مثال آخر:هل يجوز استخدام الكفّار أو الأسرى أو المحكومين بالموت في التحليلات و الدراسات؟هذا الأسلوب طبّقه هتلر على اليهود،و طبّقه الأميركان على الزنوج.

الجواب: لا يجوز استخدام الأدوية التي فيها خطر الموت أو أمراض مختلفة، خاصة بدون علم الطرف المقابل.أمّا استعمال الأدوية عديمة التأثير فلا مانع منها إذا كان ذا طابع علاجي،و لو عن طريق التلقين،و على فرض عدم توفر الأدوية

ص: 440

الحقيقية.

(السّؤال 1562): ما رأيكم في عمليات التجميل؟علماً ان هذه العمليات تجرى أحياناً لإزالة القبح الولادي،و أحياناً القبح غير الولادي كالجروح التي تطرأ فيما بعد،و تجرى أحياناً أخرى لا لإزالة القبح،بل لمزيد من الجمال.

الجواب: لا بأس فيها في أي حال من الأحوال ما لم يصاحبها محرّم آخر،و إذا استلزمت فعل محرّم(كنظر الأجنبي و لمسه)،فلا تجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1563): يعاني شخص من مرض لا علاج له مثل السرطان،و الأطباء يائسون من علاجه،فإذا امتنع الطبيب عن معالجته غير النافعة إلاّ في إبقائه على قيد الحياة لمدّة وجيزة،تعجيلاً بموته و ترفقاً به،فهل يعتبر ذلك جرماً شرعاً،أم لا؟الرجاء ذكر الدليل بشكل اجمالي؟

الجواب: لا يجوز قتل الإنسان إطلاقاً حتى من باب الرفق به،بل و حتى بإذن المريض نفسه،و كذلك لا يجوز ترك العلاج المؤدي إلى الموت.و الدليل الأساسي لهذه المسألة إطلاقات الأدلة الواردة من الآيات و الروايات على حرمة القتل،و كذلك الأدلة على وجوب حفظ النفس،و ربما كانت الحكمة من ذلك ان السماح بهذا الشيء قد يفتح الباب على استغلاله على نطاق واسع و بشكل سيئ، فيتخذ القتل من باب الرفق ذريعة لجرائم كثيرة،و قد يبرر بعض الناس الانتحار بهذا التبرير،إضافة إلى ان القضايا الطبية ليست صادقة بشكل كامل دائماً،فما أكثر من يئس من حياته ثمّ نجا من الموت باعجوبة.

(السّؤال 1564): هل يجوز لشخص أن يسمح لشخص آخر بقتله؟و هل يكون القاتل ضامناً،بما في ذلك المريض المتردي نحو الموت و الذي يسمح للطبيب، أو غيره بزرقه بابرة قاتلة؟

الجواب: لا يجوز السماح بهذا الشيء،فإذا اذن بذلك و رضي به فلا يكون ذلك

ص: 441

سبباً لجواز الفعل.

(السّؤال 1565): مرضى الموت الدماغي في رأي الطب هم الذين تتعطل لديهم جميع الفعاليات المعروفة للدماغ،أمّا القلب و بعض أجهزة الجسم الأخرى فتواصل فعاليتها.و يتوقف التنفس لديهم،و يمكن اجراء التنفس بجهاز فخصص لهذا الغرض اسمه(اسبيراتور).جميع هؤلاء المرضى ينتهي بهم الأمر في غضون ساعات إلى توقف القلب و الموت،فهل يجوز فصلهم عن جهاز التنفس بالنظر إلى ما يلي:

أ- الكلفة الباهضة للجهاز. ب- استهلاك الأجهزة بحيث لا تؤدي عملها جيداً في الحالات الأكثر ضرورة. ج- تحمل العناء و الانتظار الطويل من قبل أسرة المريض في حين أن مريضهم لا يشفى. د- وجود مريض له فرصة أكبر في النجاة و يحتاج استعمال الجهاز مع العلم بمحدودية عدد هذه الأجهزة.

الجواب: على فرض المسألة،إذا حصل يقين بهذه الأمور،فلا تجب مواصلة العلاج في جميع الأحوال.

(السّؤال 1566): ما حكم فحص الطبيبة الأنثى للمريض الذكر إذا كان الطبيب ليس في متناول اليد؟

الجواب: لا يجوز إلاّ عند الضرورة و عدم التمكن من الحصول على الجنس المشابه.

(السّؤال 1567): يلاحظ ان بعض الطلبة و أساتذة الطب يستعملون في حاجاتهم الشخصية الإمكانيات الحكومية و موجودات بيت المال كاستمارات المستشفى و أوراق المكاتبات في حين أن تكاليف هذه الأشياء اما أن تدفع من بيت المال، أو تضاف على تكاليف المرضى فتؤخذ منهم،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز إلاّ بإذن مسئولي المستشفى مع الأخذ بنظر الاعتبار

ص: 442

المصلحة العامة.

(السّؤال 1568): سيدة لم تكن تعرف ان وضع الجهاز(لمنع الحمل)في رحمها يحرم إذا استلزم النظر و اللمس المحرّم،فقامت بذلك،فهل يجب عليها اخراجه بعد أن علمت؟علماً أنها إذا لم تخرجه فانها مضطرة لمراجعة الطبيب بين الحين و الآخر للفحص المستلزم للنظر و اللمس المحرّم.

الجواب: ما لم يكن اخراجه ضرورياً فيجوز ابقاؤه على حاله ثمّ اخراجه فيما بعد باعتباره ضرورة.

(السّؤال 1569): هل أن الحفاظ على الطفل في الرحم واجب،بمعنى ان الأُم يجب عليها تهيئة كل الظروف اللازمة للحفاظ على سلامة الطفل؟

الجواب: إنه واجب بالمقدار الذي لا يوجب العسر و الحرج.

(السّؤال 1570): هل تعتبر توصية الطبيب و الممرضة بكون الصوم أو حركة الأعضاء و استعمال الماء للوضوء و الصلاة ضارة مجوزاً شرعياً؟

الجواب: إذا كان في مخالفتها خوف من الضرر فهو مجوّز شرعي.

(السّؤال 1571): إذا كان في المدينة طبيب و طبيبة: أ- فما حكم مراجعة المرأة للطبيب في حالة تساوي الاثنين من الناحية العلمية و التخصصية؟ ب- و ما الحكم إذا احتمل أن يكون الطبيب أعلم؟

الجواب:أ- إذا كان الفحص يستلزم النظر و اللمس المحرّم،فيجب مراجعة الطبيبة.

ب- إذا كان هناك احتمال قوي في الاختلاف،و كان الاختلاف مؤثراً في العلاج أو رفع الخطر فتجوز مراجعة الطبيب الذكر.

(السّؤال 1572): في المستشفيات و مراكز التعليم الطبي،يقوم الطلبة أثناء الدراسة بفحص الأعضاء المختلفة للجنس الآخر مثل البطن و الصدر و الحوض

ص: 443

و الأعضاء التناسلية...الخ.فإذا كان هذا الاجراء من المناهج الدراسية المقررة لتدريب الأطباء فما ذا يكون حكمها؟و ما رأيكم في حدودها؟

الجواب: إنها جائزة فقط في حالة كون هذا التدريب ضرورياً للجنس المخالف، أي لا تكتمل التعليمات الكافية لانقاذ حياة المرضى من الخطر أو المرض.

(السّؤال 1573): يقوم الطلبة من الجنسين في المستشفيات و المراكز التدريبية الطبية بأعمال التوليد و الكورتاج و ما شابهها لأغراض تعليمية،فما رأيكم الموقر بهذا الخصوص؟

الجواب: مثل الجواب السابق.

(السّؤال 1574): ما حكم قياس النبض و ضغط الدم و باقي الاجراءات الطبية من قبل الممرضات للمرضى من الجنس الآخر؟

الجواب: مثل الجواب السابق.

(السّؤال 1575): هل تتحقق الضرورة لاجراء شئون المرضى بواسطة الممرضين من الجنس المخالف باعلان المسئولين في المستشفيات عن النقص في الكادر المانع لفصل الممرضين؟

الجواب: إذا كانوا من الموثوقين فلا إشكال فيه.

(السّؤال 1576): لقد سألنا مراراً عن الموت الدماغي و قد أجبتم،فاسمحوا لنا بطرح الموضوع بشكل أعمّ.بخصوص الموت الدماغي الذي يتعطل فيه الدماغ و لا يعمل إلاّ جهاز الحياة النباتية و لا أمل للعودة إلى الحياة الحيوانية و الانسانية، يتبادر إلى الذهن الكثير من الأحكام المختلفة في حقل المسائل الحقوقية و المالية و الطبية.لذا يرجى تفضلكم بتفصيل جامع و ان كان مكثفاً عن هذه المسائل بأجمعها.

الجواب: بما ان الأطباء يصرحون بأن هؤلاء الأشخاص أشبه ما يكونون بمن

ص: 444

فقد دماغه بالكامل أو كالذي فصل رأسه عن جسده بحيث يمكن تمشية حياتهم النباتية انها بأجهزة التنفس الاصطناعي و التغذية و ذلك لمدة معينة،فانهم لا يعتبرون كالانسان الحي كما لا يعتبرون من الجانب الآخر كالإنسان الميت بشكل كامل،لذا فيجب التفصيل في أحكام الحياة و الموت مثل أحكام مس الميت و الغسل و صلاة الميت و التكفين و الدفن فهي لا تسري عليهم حتى يتوقف القلب عن العمل و يبرد الجسد و لا تقتسم تركتهم من قبل الورثة و لا تعتد زوجاتهم حتى يفقدوا هذا المتبقى لهم من الحياة،و لكن وكلاءهم تسقط وكالتهم عنهم فلا يحقّ لهم البيع و الشراء و التطليق و التزويج نيابة عنهم،و لا تجب مواصلة العلاج بحقهم،و لا مانع من أخذ بعض أعضائهم إذا كان إنقاذ حياة مسلم متوقفاً عليها،و لكن لا بدّ من ملاحظة ان هذا كله مشروط بكون الموت الدماغي تامّاً و مؤكداً،و لا احتمال للعودة مطلقاً.

***

ص: 445

القسم السّابع و الأربعون: مسائل متفرقة

(السّؤال 1577): هل ان حق المارة مشروع؟

الجواب: نعم،يجوز للمسافر حين يمرّ بالبساتين أن يأكل من ثمارها بمقدار حاجته بشرط أن لا يكون قد انطلق قاصداً هذا العمل،و أن لا يحمل شيئاً معه، و لا يوجب افساداً،و الاحتياط عند اليقين بعدم رضا المالك هو الاجتناب.

(السّؤال 1578): ما رأيكم بتفسير علي بن إبراهيم؟

الجواب: علي بن إبراهيم نفسه من الثقات،أمّا الرجال الواردون في سلسلة تفسيره فيجب أن يناقش كل واحد منهم على حدة،لأن روايات عديدة عن أفراد مختلفين واردة في هذا التفسير.

(السّؤال 1579): ما رأيكم بمحمد بن سنان؟

الجواب: انه موضع اختلاف بين علماء الرجال و توجد وثائق على مدحه و ذمه،لذا فان الاكتفاء برواياته وحدها مشكل.

(السّؤال 1580): ما رأيكم بمعاوية الثاني؟

الجواب: من المعروف و المشهور بين الأفراد الثقات و في بعض الزيارات ان

ص: 446

جميع بني أمية مطرودون،على ان هناك روايات في مصادر معروفة على تشيع معاوية بن يزيد (1).

(السّؤال 1581): لما ذا يقال عن المهدي المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»في بعض الزيارات السائدة بين الناس بأنه شريك القرآن؟

الجواب: هذا التعبير إشارة لحديث الثقلين المعروف المتواتر بين الشيعة و السنّة ان النبي صلى الله عليه و آله قال:

«اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي».

(السّؤال 1582): لما ذا يسمي البعض مرقد الإمام الرضا عليه السلام القبلة السابعة؟

الجواب: لأن هناك سبعة مراقد للمعصومين عليهم السلام:( 1- المدينة و فيها مرقد النبي صلى الله عليه و آله 2- مقبرة البقيع 3- النجف 4- كربلاء 5- الكاظمين 6- سامراء 7- مشهد) لذا يسمي البعض مرقد الإمام الرضا عليه السلام القبلة السابعة.على ان المقصود بالقبلة هنا ليس قبلة الصلاة،بل الشيء الذي يتوجه إليه الناس.

(السّؤال 1583): هل يجوز ضرب المعلمين للتلاميذ؟

الجواب: لا يجوز ضرب التلميذ إلاّ إذا استلزمت تربيتهم ذلك و يكون بإذن الولي.و بما ان نتائجها السلبية أكثر في الظروف الراهنة فينبغي تجنبه قدر الامكان.

(السّؤال 1584): ما معنى(الخروج بالسيف)الواردة في الروايات المتعلقة بخروج المهدي المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»؟

الجواب: يمكن أن يكون القصد من(الخروج بالسيف)استخدام القوات المسلحة،لأن السيف كناية عن القوة و القلم كناية عن العلم.و لكن الاحتمال وارد بأن تسقط الأسلحة النارية عن الاستعمال،و تقوم الحروب بالأسلحة الباردة فقط،ى.

ص: 447


1- -راجع رجال المامقاني و كامل البهائي و تتمة المنتهى.

لأن الأسلحة النارية-خاصة الأسلحة الثقيلة و الصواريخ و القنابل-تهلك البري و المذنب غالباً.

(السّؤال 1585): ما هي طبيعة التوظيف الحكومي؟مع ان راتب الموظف يتغير بمرور الزمن و الدولة تراعي بعض الاعتبارات في تعيين وقت التقاعد.

الجواب: الظاهر ان التوظيف الحكومي يدخل في عقد الايجار،و لا يحدث إشكال في عقد الايجار من جراء التغييرات الحاصلة في سنوات الخدمة و ساعات العمل و نظام الرواتب،فيمكن تصحيحها من طريقين:

1- عن طريق الوكالة،بمعنى أن الموظف يضع نفسه منذ البداية في خدمة الدولة لمدة ثلاثين سنة بالراتب الفعلي و ساعات العمل المحددة،و يتم عقد الايجار(على هيئة إنشاء لفظي أو معاطاة)ثمّ يمنح الدولة وكالة مطلقة بأن تفسخ هذا العقد بعد 25 سنة أو أقل أو أكثر،و يعطيها وكالة أيضاً على تغيير ساعات عمله و حتى مقدار راتبه و مخصصاته وفق جداول عادلة تقوم هي بتنظيمها،أي انها في الحقيقة تقوم بتأجير جديد على أساس الرواتب و المخصصات الحالية.

لذا يجب أن يذكر في العقد الابتدائي ان الموظف يعطي الدولة مثل هذه الوكالة في إطار ضوابط كل زمان،و ان هذه المسائل يجب أن يجري تفهيمها عند التوظيف.و بما ان للدولة شخصية حقوقية،فكما تستطيع أن تكون مالكاً فانها تستطيع أن تكون طرفاً لوكالة.

2- كما يمكن تصحيح هذه التغييرات عن طريق الشرط ضمن العقد،بمعنى أن يشترط في العقد الابتدائي أن يكون للدولة الحق في فسخه في أي وقت تشاء (وفق التعليمات المصادق عليها من قبل مجلس الشورى أو مجلس الوزراء) و إحالة الموظف على التقاعد.أو أن يشترط الموظف بأن يدفع له مبلغ مضافاً إلى المذكور في العقد وفق جدول تقرّه الدولة أو المجلس.و صحيح ان هذا الشرط فيه

ص: 448

إبهام،و لكنه ليس في الحد الذي يمتنع أهل العرف عن المبادرة إليه،و ليس عندنا أكثر من هذا في باب الشروط ضمن العقد.

(السّؤال 1586): ما هي طبيعة التقاعد و الراتب التقاعدي؟

الجواب: موضوع التقاعد أيضاً يمكن حلّه بطريقين: 1- أن يعقد بصفته عقداً جديداً من العقود المستحدثة التابعة للعقد،و يجب أن تتوفر فيه الشروط العامة للعقود،و هي أن يكون طرفاه معينين و عاقلين و بالغين...الخ،و ان الابهامات التي توجد في عقد التقاعد هنا و هناك لا؟؟؟في صحته لأنها لا تطبعه بطابع السفاهة، بل يبقى محتفظاً بطابعه العقلائي.و في الحقيقة يشبه هذا العقد عقد التأمين المقبول بصفته عقداً مستقلاً تشمله الآية: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ،و لا يضره الابهام المتعلق بمقدار المبلغ المدفوع أو ما شابهه.و كذلك مسألة الربا،فهي لا تجري لا في عقد التأمين و لا عقد التقاعد.

2- تحمل هذه المسألة بجميع خصوصياتها و تعليماتها على محمل الشرط ضمن العقد في عقد التوظيف،و لا يمنع من صحتها الابهامات الموجودة فيها كما أشرنا أعلاه.

(السّؤال 1587): في أية جنة كان النبي آدم عليه السلام؟و كيف يجوز أن يطرد أحد من الجنّة؟

الجواب: ان ما ورد في قصة آدم عليه السلام يتعلق بجنة الدنيا،أمّا الخلود و البقاء فمتعلق بجنة الآخرة.

(السّؤال 1588): هل تجوز مصادرة أموال الهاربين؟و هل أن مجرد الهروب إلى الخارج مجوّز للمصادرة؟

الجواب: إن مصادرة الأموال يجب أن تتم تحت أحد العناوين الفقهية،و مجرد سفر الشخص أو هربه إلى الخارج لا يكون سبباً لمصادرة أمواله،بل يجب أن

ص: 449

يثبت شرعاً،مثلاً أن أمواله جميعها حصل عليها عن طريق غير مشروع و هي مجهولة المالك.

(السّؤال 1589): ما هو تكليف المسلمين ازاء من يقوم باهانة النواب الأربعة للمهدي المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»و علماء الشيعة؟

الجواب: لا شك ان الذين ينالون من نواب صاحب الزمان«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف» الأربعة بالجرأة و الجسارة-و العياذ باللّه-أو يقومون باهانة فقهاء الشيعة و علمائهم العظام ليسوا من الشيعة و ليسوا منا.فإذا نفعت معهم النصيحة و الارشاد وجبت المبادرة إليها،و إلاّ فيجب اجتنابهم،و ينبغي على شباب الشيعة التنبه و الحذر لكيلا تتفشى بينهم الفرقة على أيدي المفرقين،و ان يتحدوا بوجه أعداء الإسلام و يأخذوا عقائد أهل البيت الأصيلة من العلماء المعروفين و الكتب المعتبرة حتى لا تؤثر فيهم وساوس المنحرفين.

(السّؤال 1590): هل يجوز للطلبة الذين يشتغلون في أشغال أخرى أن يأخذوا رواتب شهرية؟و ما حكم الرواتب التي قبضوها حتى الآن؟

الجواب: إذا كان معطوها قد جعلوها مشروطة بمواصلة الدراسة الحوزوية، فيجب عليهم إعادتها،و إذا لم تكن مقيدة بشرط فلا يكونون ضامنين،و في حالات الشك يجب الاستفسار منهم.

(السّؤال 1591): هل ان مراعاة الدور في الأمور التي تجري متابعتها للناس حسب النّوبة،حق عقلائي و شرعي تحرم مخالفته؟

الجواب: في الوقت الحاضر،حيث تنجز الكثير من الأعمال في المجتمع بشكل طوابير و الوقوف في الدور،يعتبر هذا الأمر حقاً عقلائياً،بمعنى أن التفريط به يعتبر نوعاً من الظلم و مشمولاً بأدلة حرمة الظلم و التعدي على حقوق الناس (نحن نعلم أن الأحكام دائماً تؤخذ من الشرع و الموضوعات من العرف،إلاّ في

ص: 450

الموضوعات المخترعة)،نعم،لا بأس في ذلك في الحالات المستثناة في عرف العقلاء،مثل حالة مرضية طارئة في عيادة طبيب و أمثالها.

(السّؤال 1592): في أي الأيام من الأسبوع لا ينبغي عيادة المريض؟

الجواب: جاء في الروايات انه لا تذهبوا لعيادة المريض كل يوم،بل يوماً بين يومين،و إذا كان المرض مزمناً،فلا لزوم للعيادة المتواصلة(إلاّ بالمقدار الذي يفرح المريض أو يساعد على تحسنه)،أمّا فيما يخص تفاوت الأيّام للعيادة من أيّام الأسبوع،فلم نجد رواية معتبرة في ذلك.

(السّؤال 1593): أنا طالب في قسم الرياضيات من جامعة اصفهان،و لكن رغبتي الشديدة في الدروس الحوزوية جعلتني أتأخر عن دروسي،فما هو تكليفي الشرعي؟

الجواب: الأفضل أن تستكمل دراساتك الجامعية بعزم راسخ و إرادة قوية،ثمّ يكون بمقدورك بدء الدروس الحوزوية ببصيرة أكثر.

(السّؤال 1594): ما مبنى تقسيمات أبواب الفقه؟و كيف إذا كان أساس التقسيم هو المسائل من قبيل العبادات و الحقوق القضائية و الجزائية،و الاجتماعية، و العائلية،و الفردية؟و يرى البعض ان أساس التقسيم هو قصد القربة أو عدمه، و البعض يراه في اللفظي و غير اللفظي.عموماً،هل يمكن طرح تقسيم جامع توضع فيه الأبواب المتماثلة تحت مقولة واحدة؟

الجواب: المعروف بين الفقهاء ان أبواب الفقه تقسم إلى ثلاثة أو أربعة أبواب:

1- العبادات بالمعنى الأخص 2- المعاملات بالمعنى الأعم. 3- العقود و الايقاعات(المعاملات بالمعنى الأخص). 4- السياسات،و يقسمها المرحوم المحقق في الشرائع إلى أربعة أبواب:العبادات(عشرة كتب)،و العقود(خمسة عشر كتاباً)،و الايقاعات(إحدى عشر كتاباً)،و الأحكام(اثنا عشر كتاباً).

ص: 451

(السّؤال 1595): هل تؤيدون الصورة المنتشرة في الأسواق عن النبي صلى الله عليه و آله و يبدو فيها فتىً صغيراً؟

الجواب: لا دليل معتبراً على تأييد هذه الصورة و لا أي صورة منشورة.

(السّؤال 1596): يعيش في محافظة(كرمانشاهان)و بعض المحافظات الأخرى جماعة من المتصوفة باسم أهل الحق،و هم يحملون المعتقدات التالية: 1- توحيد الذات الالهية 2- نبوة الأنبياء السابقين 3- رسالة النبي محمد صلى الله عليه و آله 4- المعاد و الجنة و النار 5-إمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام المعصومين من الإمام علي عليه السلام إلى المهدي الغائب«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»و ان جميع فرقهم المتعددة و رؤسائهم يصرحون بالاقرار بالشهادتين و العقائد المذكورة أعلاه تحريرياً بالاضافة إلى تصريحاتهم الشفهية و مذاكراتهم الحضورية،و نرفق طياً بعض مخطوطاتهم اليدوية،و لكنهم في الوقت نفسه لهم انحرافات عقائدية و عملية من قبيل:

1- ان اللّه،في بعض أحيان التاريخ،يظهر و يحل في بعض الأولياء و الناس مثل الإمام علي عليه السلام و السلطان إسحاق لهداية الناس.على انهم يذكرون في كتبهم أحياناً أن علياً مظهر اللّه و أحياناً يقولون ان علياً ذات اللّه،و مع أننا غير مطلعين على حقيقة معتقداتهم إلاّ أننا كلما سألناهم عن رأيهم أجابوا:انه ليس عقلانياً البتة أن يعتقد إنسان بأن إنساناً ماديّاً محدوداً هو ذات اللّه خالق العالم،لعن اللّه من اعتقد بأن علياً هو ذات اللّه حقاً.

2- الاعتقاد بالتناسخ أي ان أرواح جميع البشر بعد موتهم تحل في أجسام الناس التالين لتنال جزاء حياتها السابقة،و لكن بعد حلول ألف مرة و مرة يدخل الشخص إلى العالم الأبدي و المعاد.

3- الكثير منهم لا يصلّون و لا يصومون و لا يأبهون لعموم التكاليف الإسلامية، لأنهم يعتقدون ان جميع أحكام الشريعة و التكاليف الإسلامية ليست إلاّ قوالب

ص: 452

تحتوي أسرار الروح الباطنية.فالصلاة مثلاً ظاهرها الحركات و السكنات و الأذكار،أما باطنها فذكر اللّه و التوجه القلبي إليه،و باطن الشريعة و التي تسمى الطريقة أهم من ظاهرها و أثمن،لذا فإذا التزم المرء ببواطن أحكام الشريعة لا يجب عليه الالتزام بالأحكام الظاهرية بكاملها.

و الرجاء أن تبيّنوا لنا:هل أن هذه المعتقدات الفاسدة و الجاهلة توجب كفرهم و خروجهم عن الإسلام،أم أن إيمانهم بأركان العقيدة الإسلامية التي ذكرناها في أول السؤال تكفي لجعلهم مسلمين مع انهم مسلمون منحرفون تجب هدايتهم؟

الجواب: الظاهر ان المعتقدين بهذه العقائد في زمرة المسلمين بالرغم من انحرافاتهم المهمة و إنكارهم لجوانب كثيرة من ضروريات الدين،و لكن لما كانوا غير ملتفتين لضرورتها،و ان إنكارها لا يستلزم إنكار التوحيد و النبوة و الرسالة فلا ينطبق عليهم الحكم بالكفر،و تظل أنفسهم و أموالهم و أعراضهم محفوظة، و لكن انحرافهم الشديد عن الموازين الإسلامية يقتضي تنفيذ اجراءات ثقافية كثيرة عليهم،و اللّه العالم.

(السّؤال 1597): تعقد مجالس للرجال و للنساء لختم سورة الأنعام و توزع أجزاء و كراريس و تردد أذكار وسط الآيات المباركة و كذلك إحدى عشر مرثية،فما رأيكم بهذا؟

الجواب: لم نجد رواية مستندة حول ختم سورة الأنعام بالشكل الدارج بالرغم من وجود إشارات لها في بعض الكتب،و لكن لا شك في ان قراءة هذه السورة المباركة و العمل بها يمكن أن تكون باعثاً لحل المشكلات،و الافضل عدم إضافة أي شيء إلى السورة أثناء قراءتها،بل يتم التوجه إلى الأدعية و المراثي بعد الفراغ

ص: 453

من القراءة (1).

(السّؤال 1598): ما الفرق بين الواجب و اللازم؟

الجواب: للواجب و اللازم عادة معنى واحد،و لكن للازم أحياناً معنىً أوسع يطلق على غير الأحكام التكليفية أيضاً.

(السّؤال 1599): ما هي قاعدة الأقدام؟

الجواب: المقصود بقاعدة الأقدام أن يقدم الإنسان على الضرر عالماً،كأن يشتري بضاعة بألف تومان لبعض الاعتبارات و هو يعرف إنها لا تساوي هذا السعر.

(السّؤال 1600): ما المقصود بالقول:(ان الحكم على حسب الموضوع)؟

الجواب: معناه،مثلاً،ان الخمر نجس و حرام ما دام خمراً،أمّا إذا تحول إلى خل فيطهر و يحل.و هكذا تتبع باقي الأحكام الشرعية موضوعاتها،و فقد تتبدّل بتبدّل أو تغيّر موضوعاتها.

(السّؤال 1601): ما المقصود بالأمارة؟

الجواب: المقصود بالأمارة كل دليل ظنّي معتبر،مثل شهادة الشهود العدول، و تسمى الأدلة القطعية أحياناً أمارات قطعية.

(السّؤال 1602): هل يجوز التعاون مع إسرائيل الغاصبة أو الارتباط معها أو مساعدتها؟

الجواب: كل شيء يؤدي إلى تقوية اسرائيل الغاصبة حرام.

(السّؤال 1603): هل يشترط رضا الوالدين في الانخراط مع الطلبة و ارتداء ثياب رجال الدين المقدسة؟ا.

ص: 454


1- -حول فضيلة ختم سورة الأنعام،ينقل المرحوم المجلسي رواية في بحار الأنوار ج 87 ص 341 الحديث 54 باب أعمال الأسبوع و أدعيتها و صلواتها.

الجواب: لا يلزم رضا الوالدين في مثل هذه الموارد.حيث ان اطاعتهما لازمة فيما إذا كان تركها موجباً لأذاهما،و لا تكون في الشئون المصيرية للمرء(مثل الزواج و الطلاق)،أمّا في مورد تحصيل العلوم الدينية فلا يشترط رضاهما في هذا الزمان الذي تظهر فيه الحاجة الماسة لعلماء الدين الأكفاء و لا توجد فيه من به الكفاية.و كذلك لا ضرورة لرضاهما بخصوص اللباس،و لكن الأفضل كسب رضاهما قدر الامكان في جميع الشئون.

(السّؤال 1604): هل يجوز تقبيل يد استاذ الفقه؟يرجى بيان الروايات المتعلقة بحالات جواز تقبيل اليد و كيفيتها.

الجواب: يجوز،بل يستحب تقبيل يد استاذ الفقه.أمّا عن الروايات المتعلقة بتقبيل اليد و الوجه،فلكم أن تراجعوا البحار ج 73 ص 37 الحديث 34 إلى الأخير،و الباب 133 من الأبواب العشرة من الوسائل،و الباب 116 من الأبواب العشرة من المستدرك.

(السّؤال 1605): في أي آية اجتمعت جميع حروف الهجاء؟

الجواب: في آخر سورة الفتح،و الآية 154 من سورة آل عمران.

(السّؤال 1606): ما حكم تحصيل العلوم الأخرى غير العلوم الدينية للطلبة؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تزاحم الدراسة الحوزوية.

(السّؤال 1607): ما حكم الغش في قاعة الامتحان سواء كان الطرف الثاني راضياً به،أم لا،و ذلك في مدرسة أو مكان يموّله بيت المال؟

الجواب: لا يجوز الغش في الامتحانات سواء في الأماكن المتعلقة ببيت المال أو غيرها،و سواء كان الطرف الثاني راضياً أو لا،و أمّا الغش في الواجبات فانه يعود بالضرر إلى الغاش نفسه،و إذا لم يكن مؤثراً في الدرجات الامتحانية فليس حراماً إلاّ إذا ادّعى انه هو كتبه بنفسه،فيكون حراماً لكونه كذباً.

ص: 455

(السّؤال 1608): ما حكم نصب هوائيات للشبكات الفضائية لمتابعة برامج التلفزيونات الأجنبية؟علماً بأن: أ- أكثر البرامج و خاصة الأفلام السينمائية تتضمن مشاهد تروج للفساد و الفاحشة عروضاً لأعمال جنسية عارية أو نصف عارية.

ب- بعض البرامج أو أكثرها موضوعة على أساس من سوء النية المبيتة ضد الإسلام و المسلمين و استهدافهم ثقافياً بما لا يناسب مصالح المسلمين.

ه- بعض البرامج تعكس التقدم الإنساني في جميع الميادين و في متابعتها فائدة.

الجواب: إذا كان نصب الهوائيات هذه يؤدي الى شيوع الفساد على مستوى المجتمع أو العائلة،فانه حرام بشكل مؤكد،و لا يكفي وجود بعض البرامج التعليمية لإزالة الحرمة.و ينبغي على المسلمين التنبّه إلى ان هذه الأمور جزء من حملة ثقافية تشن لنسف الأخلاق و زعزعة أسس الإيمان لفرض الهيمنة السياسية و الاقتصادية و الثقافية على البلاد الإسلامية،الهيمنة التي تدمر الدين و الدنيا معاً.

(السّؤال 1609): حين يحلم الإنسان،هل ينفصل روحه عن جسده؟و إذا حلم بشخص آخر فهل يلتقي روحاهما؟

الجواب: عند الرؤيا،تنفصل الروح انفصالاً نسبياً،أمّا عند الموت فتنقطع الصلة تماماً.و لما كانت الأحلام متباينة جداً،فان رؤية شخص آخر في المنام ليست دليلاً على اتصال بروحه.

(السّؤال 1610): هل وقعت حادثة مسجد جمكران من بدايتها في المنام أم في اليقظة؟و هل ان سندها صحيح؟

الجواب: حكاية مسجد جمكران المقدس وقعت في اليقظة،و هي مروية في الكتب المعروفة،و العلماء العظام يولون هذا المسجد أهمية خاصة.

ص: 456

(السّؤال 1611): هل صحيح ما ينشره بعض الخطباء بين الناس من حديث أو عبارة نصها:«من طلبني وجدني و من وجدني عرفني و من عرفني عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعليّ ديته و من عليّ ديته فأنا ديته»؟

الجواب: لا وجود لهذا الحديث في المصادر المعروفة.

(السّؤال 1612): هل كان النوّاب الأربعة من السادات؟

الجواب: من بين هؤلاء العظام،ينتسب(عثمان بن سعيد)و(محمد بن عثمان) إلى قبيلة بني أسد.أمّا(الحسين بن روح)فمن النوبختيين.و أما علي بن محمد السمري فسيادته غير ثابتة،لذا فان أياً منهم لم يكن ظاهراً من بني هاشم.

(السّؤال 1613): هل يتحدث الناس في الجنة بمثل هذه الأحاديث،مثلاً:كيف فارقت الحياة؟ما الذي مر عليك في البرزخ؟بما انك مذنب،فهل دخلت الجنة بالشفاعة،أم بطريقة أخرى؟

الجواب: لا يستبعد تبادل مثل هذه الأحاديث بينهم.

(السّؤال 1614): في قريتنا عدد من الكلاب السائبة التي تلوث الأراضي الزراعية.فهل يعتبر القضاء عليها ذنباً؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت سبباً في المضايقات.

(السّؤال 1615): يقول المراجع المحترمون:إذا نظر شخص إلى داخل بيت آخر فان لصاحب الدار الحق في ضربه.فهل ينطبق هذا الحكم على السيارة المفتوحة الباب؟

الجواب: ليس للسيارة حكم البيت.كما ان هذا الحكم فيما يتعلق بالبيت له شروط.

(السّؤال 1616): هل يجوز لطلاب العلوم الدينية الدارسين لدروس الحوزة و الدروس الحديثة(الثانوية-الجامعية)أن ينتفعوا بامكانيات الحوزة العلمية

ص: 457

(السكن-الراتب)؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانوا يعملون بواجبات الطلبة.

(السّؤال 1617): ما رأيكم بمؤلفات الدكتور شريعتي؟

الجواب: المواضيع الجيدة اعملوا بها،و المواضيع السيئة اتركوها،و إذا عجزتم عن التمييز فاستعينوا بأهل الخبرة أو استفيدوا من الكتب الأخرى المعتبرة تماماً.

(السّؤال 1618): في المدارس الحكومية التي في مدينتنا تدرس بعض الأفكار المخالفة لأهل البيت عليهم السلام و بعض المعتقدات الفاسدة مثل«ان اللّه يُرى»و«ان زيارة قبور الأولياء مثل النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام حرام»و أمثالها،فما حكم إرسال الأطفال إلى المدارس خصوصاً البنات و ذلك للأخطار الكبيرة الناجمة عن ذلك حيث يحرمن من فرصة الزواج ما لم يتلقين التعليم؟

الجواب: ان إرسالهم إلى المدرسة جائز،بل واجب أحياناً،كما ان من الواجب على الأولياء تعليم أبنائهم و خاصة البنات منهم العقائد الصحيحة،و إذا كان بمقدورهم تأسيس مدارس خاصة بهم،فذلك واجب عليهم.

(السّؤال 1619): شخص يملك أرضاً تقع داره في إحدى جوانبها،و كان الطريق المتفرع من الجادة الرئيسية إلى داره يمر من أرضه،و كان الناس يستفيدون من هذا الطريق،و الآن بنى المالك داره في مكان آخر و استغنى عن الطريق و لما كان مكان البيت و الطريق ملكاً للمالك،فهو يريد أن يسد الطريق و يلحقه بمزرعته، و لكن الناس الذين كانوا يسلكون الطريق يقولون:نحن نسلك هذا الطريق منذ ثلاثة أجيال و لا نسمح لك بسدّه.مع العلم بعدم وجود أي اجازة شرعية(مثل البيع و الشراء و الهبة و العوض و غيرها)للاستفادة من هذا الطريق غير سلوكه من قبل ثلاثة أجيال،و ان قول شهود الطرفين هو:نحن لا نعلم سوى ان استعمال الطريق جرى منذ ثلاثة أجيال و لا علم لنا بجواز شرعي آخر.فهل يجوز سد هذا

ص: 458

الطريق من قبل مالكه؟

الجواب: إذا كان الطريق مختصاً بأحد و يمر في أملاكه،فيجب كسب الأذن منه،و لا يكفي استعماله على مدى بضعة أجيال للقيام حجة أمام سند ملكه.

(السّؤال 1620): قام النظام السابق بحفر بئر عميق أو شبه عميق قبل حوالي عشرين سنة بطلب من أهالي قريتنا و بمساعدة من الأهالي لتوفير ماء الشرب وسد الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة.أمّا اليوم فقد انشئت قرية جديدة على بعد 8 كيلومتر من هذه القرية و ذلك لمقابلة ازدياد السكان و الحاجة إلى إنشاء مساكن للأهالي.فهل يجوز لسكان القرية الجديدة أن يقوموا بمد أنابيب لسحب الماء من البئر لكي يستعملوه في الشرب و الغسل و الوضوء مع عدم رضا سكان القرية القديمة؟

الجواب: ما دام البئر قد حفر بمساعدة من الأهالي أنفسهم و هم غير راضين، فلا يجوز التصرف بسهمهم،أمّا سهم الحكومة الذي صار مباح المنفعة فللحكومة الإسلامية في الوقت الحاضر أن تقرر بشأنه.

(السّؤال 1621): في حالة الجواز في المسألة السابقة،هل يجوز للأشخاص الذين كان لهم امتياز و سهم في ماء البئر فباعوه إلى آخرين أن يستعملوا ماء البئر في المحل الجديد؟

الجواب: يحق لهم التصرف بسهم الحكومة،أي إذا أعطي سهم أهالي القرية الأولى و أخذ الباقي للاستعمال في القرية الثانية،فلا بأس.

(السّؤال 1622): من هو المالك الفعلي لبئر الماء الذي وهبه النظام السابق لأهالي القرية،الناس أم الدولة؟

الجواب: في مثل هذه الحالات يجري حكم إباحة المنافع لا هبة الأصل،لذا فالمالك هو الدولة و إذنها شرط.

ص: 459

(السّؤال 1623): إذا قام ناشر بنشر مجموعة أشعار شاعر أو مؤلفات كاتب بدون دفع حق التأليف له،أو كسب الأذن من المؤلف،أو موافقة ورثته الشرعيين في حالة وفاته،ثمّ باعها و استأثر بعائدات البيع كلها،فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب: ان حق التأليف حق عقلائي معترف به من قبل عقلاء العالم،و ان التعدي عليه هو مصداق للظلم،فهو ممنوع،و لا يجوز نشر آثار المؤلفين و الشعراء بدون إذنهم،و لا بدّ من الالتفات إلى ان المصاديق تؤخذ من العرف و الأحكام من الشرع المقدّس،و لا مانع من ظهور حقوق جديدة عقلائية بمرور الزمان تخضع لأحكام الإسلام الكلية.

(السّؤال 1624): منذ سنوات تقوم بعض الهيئات الدينية بإقامة حفلات ضخمة في التاسع من ربيع الأول يحييها بعض المدّاحين و تستمر حتى وقت متأخر من الليل،و تشهد-مع الأسف الشديد-اهمالاً للمسائل الشرعية:

1- ما رأيكم بهذه التجمعات؟هل نشترك فيها؟

2- هل كان الأئمة يحتفلون و يفرحون في مثل هذه الأيام؟

3- هل صحيح حديث رفع القلم بالنسبة الى هذه الأيّام و ان الناس أحرار فيما يفعلون من مخالفات فيها؟

4- بأي منطق و دليل يمكن اقناع هؤلاء؟و بأي وثائق؟

الجواب: لا بدّ هنا من لفت الأنظار إلى:

أولاً :ان تولي شيعة أصحاب أهل بيت العصمة عليهم السلام و البراءة من أعدائهم من أركان مذهبنا.

ثانياً: لا ينبغي القيام بعمل يحدث شدخاً في صفوف المسلمين.

ثالثاً: لا ينبغي إقامة مجالس معصية باسم أهل البيت عليهم السلام.

رابعاً: ان حديث«رفع القلم»يخص الصبيان غير البالغين و المجانين و حالة

ص: 460

النوم،و معاذ اللّه أن يأذن الأئمة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعاصي في هذه الأيام أو غيرها.

(السّؤال 1625): يرجى بيان رأيكم في مسألة تحريف القرآن و عدم تحريفه؟

الجواب: الباحثون و العلماء الإسلاميون بما فيهم السنة و الشيعة يقولون بعدم تحريف القرآن،و ان كل ما موجود بين دفتي القرآن في الوقت الحاضر هو كل ما نزل على النبي صلى الله عليه و آله لا أقل و لا أكثر،و لكن هناك أقلية ضئيلة من الشيعة،و كذلك من السنّة تقول بتحريف القرآن،و لا يعتني علماء الإسلام المعروفون بقولهم هذا.

و لقد أوردنا تفصيلاً لهذا الموضوع في(التفسير الأمثل)و في(بحث عدم تحريف القرآن في أنوار الأصول).

(السّؤال 1626): كما ذكرتم في المجلد الأول الصفحة 324 من التفسير الأمثل و في تعريف الظلم بهذا التعبير:«ليس المقصود بالظلم في جملة «لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ» ظلم الآخرين فقط،بل هو الظلم المقابل للعدل و هو وضع الشيء في موضعه».على هذا،فإذا أعطي التلميذ درجة لا يستحقها تحت عنوان رضا اللّه أو المعرفة الشخصية،فهل ينطبق عليه اسم الظلم؟

الجواب: هذا العمل نوع من الظلم و التمييز،و هو لا يؤدي إلى رضا اللّه فحسب، بل انه يسخطه أيضاً إلاّ في الحالات التي يستحق فيها الإرفاق،و في هذه الحالة يجب تعميمه على جميع المستحقين له.

(السّؤال 1627): إذا تعرضت شاة للاعتداء الجنسي و أيد الطبيب ذلك،فهل يعتبر تأييد الطبيب حجّة؟

الجواب: إذا حصل اطمئنان أو يقين بقوله فيكفي،و إلاّ فلا.

(السّؤال 1628): إذا اشتغل موظف لدى مسئول سنوات عدّة،و كان المسئول يدفع له جميع رواتبه و مخصصاته و مكافئاته و إجازاته بشكل منتظم،إضافة إلى

ص: 461

ذلك فهو لا يبخل عليه بأي مساعدة،و لكن العامل أراد بعد سنوات أن يترك العمل بإرادته،فطالب مسئوله بأن يسدّد له حقوقه التراكمية،أي انه طالبه برواتب أخرى مضافة باسم مخصصات خدمة سابقة،فهل هذه النقود المطلوبة محرمة في الإسلام؟

الجواب: إذا كان استلام مثل هذه المخصصات قانونياً،و قد تعاقد الطرفان على العمل و هما عالمان به فان المسئول ملزم بدفعها.

(السّؤال 1629): إذا روى شخص حديثاً عن أهل البيت عليهم السلام و هو غير جازم بصحته،و كان السامعون من العوام الذين لا يميزون الحديث الصحيح من غيره.

فهل في هذا إشكال؟

الجواب: إذا لم يصرح بصحة الحديث،و كان مضمون الرواية واضحاً فلا بأس.

(السّؤال 1630): إذا أراد شخص أن يدفع مبلغاً نيابة عن أبيه المتوفى بصفة ردّ مظالم،فهل يكون المعيار قيمة المظالم أثناء الدفع،أم قيمتها أثناء وقوعها؟

الجواب: إذا كانت المظالم مثلية-كالقمح و الشعير و أمثالها-فعليه أن يدفعها بنفسها،أو يدفع قيمتها حسب اتفاق الطرفين و بسعر اليوم.و إذا لم تكن مثلية- كأنواع الحيوانات-فيجب احتساب السعر في وقت التلف.

(السّؤال 1631): في بعض البلدان تقوم السلطات بأخذ بعض أراضي الأثرياء و توزعها على الفلاحين العاملين عليها.فإذا كان أصحاب الأراضي من المحاربين الكتابيين،فهل يجوز التصرف في الأراضي؟

الجواب: إذا كانوا من المحاربين فذلك جائز.

(السّؤال 1632): ما تكليف من يقع تحت يده أموال محرمة أو مواد غذائية محرمة لا يستطيع ردّها إلى صاحبها،أو كان ذلك صعباً عليه؟

الجواب: إذا كان بالامكان ردّها و لو بالحيل العقلانية،فيجب عليه ردّها إلى

ص: 462

صاحبها الأصلي،و إلاّ فيتصدق بها على الفقراء.

(السّؤال 1633): ما حكم عدم قطع البطاقات في المترو أو الحافلات الداخلية أو بين المدن أو أخذ الأشياء بشكل غير قانوني عند الحاجة إليها و عدم الاستطاعة المالية في بلاد الكفر؟

الجواب: ما دامت هذه الأعمال تؤدي إلى وهن الاسلام على المدى القصير أو الطويل،فهي غير جائزة.

(السّؤال 1634): لما ذا تقوم الدول العربية ببث الموسيقى المرحة من إذاعاتها في يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام،أ فلا علم لهم بواقعة عاشوراء؟

الجواب: إنهم في الغالب لا علم لهم بعاشوراء،و يحتفلون بالعشرة الأولى من محرم باعتباره بداية السنة الجديدة.و لكن الكثير من المطلعين على واقعة عاشوراء يشاركوننا مراسيم العزاء.

(السّؤال 1635): إذا لم يلزم الرجل زوجته بالحجاب الإسلامي،فهل يعتبر فاسقاً؟

الجواب: إذا كان بمقدوره النهي عن المنكر و لا يفعل فهو فاسق.

(السّؤال 1636): ما حكم مخالطة و مجالسة المشتبه بتعاونهم مع أعداء الإسلام؟

الجواب: الاحتياط الترك،و إذا كانت الشبهة قوية فالترك واجب.

(السّؤال 1637): هل يجوز الرياء في مراسيم العزاء الحسيني؟

الجواب: الرياء حرام في كل العبادات،و لكن التظاهر بالعزاء الحسيني و تعظيم شعائر الدين بقصد القربة جائز،بل مستحب،شأنه شأن التصدق جهراً قربة إلى اللّه تعالى و لتشجيع الآخرين كما ورد في القرآن فهو مستحب.

(السّؤال 1638): هل يؤتى بقرآن غير هذا القرآن عند ظهور الحجة«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»؟

الجواب: القرآن الموجود هو نفسه المنزل على النبي صلى الله عليه و آله بلا زيادة أو نقص،

ص: 463

و هو نفسه الموجود لديه عليه السلام،سوى ان التفسير و شأن النزول المروي عن النبي صلى الله عليه و آله موجود عنده عليه السلام.

(السّؤال 1639): يرجى بيان رأيكم بالحروب الداخلية المشتعلة في افغانستان في الظروف الراهنة.

الجواب: ان الحرب الداخلية في افغانستان مدعاة لتأسف و تأثر جميع مسلمي العالم.و ينبغي شرعاً و عقلاً أن تتوقف بأسرع ما يمكن و اللجوء إلى المفاوضات الودية المقترنة بالعفو و الاغماض و التجاوز لحل المسائل السياسية و الاجتماعية.ان جميع المطلعين يتألمون لهذا التناحر بين الأخوة.لقد دمّر الشيوعيون نصف هذا البلد الإسلامي الكبير فإذا كان القصد تدمير النصف الآخر بأيدي الجماعات الإسلامية،فلن يبقى شيء يستحق الحكم.نسأل اللّه أن ينبّه الجميع إلى واجباتهم الشرعية و يلفت الاخوة الى مسئولياتهم الخطيرة.

(السّؤال 1640): هل أن الانخراط في سلك الطلبة(الدّينيين)واجب عيني،أم كفائي على من يتوفر فيه الاستعداد في الوقت الحاضر؟

الجواب: لا يبعد أن يكون واجباً عينياً لمن يتوفر فيه الاستعداد و لا مانع لديه.

(السّؤال 1641): ما تكليف من يعارضه أبواه في الالتحاق بالحوزة العلمية؟

الجواب: لا يلزم كسب موافقتهما في هذا المجال،و لكن ينبغي كسب رضاهما.

(السّؤال 1642): هل يجوز تشبيه القوانين المقررة في نظام الجمهورية الاسلامية المقدس بسائر الأحكام الالهية من حيث حرمة نقضها؟

الجواب: اذا كانت قد اجتازت المراحل القانونية بدقّة،فانها تكون مستندة الى القوانين الالهية.

(السّؤال 1643): هناك شخص يمتلك القدرة على اقتفاء آثار الاشياء المفقودة بدقّة و اخبار اصحابها بها و قد ثبت نجاحه في عدّة حالات حتى الآن.من ناحية

ص: 464

اخرى،لدينا ابن عم فقد اثره في الحرب و تصر زوجته و أولاده على مراجعة هذا الشخص لكسب العلم عن فقيدهم،فهل يجوز لهم ذلك.

الجواب: ادعاء مثل هؤلاء الاشخاص لا صحة له في الغالب و لا تجوز مراجعتهم للكشف عن المفقودات.

(السّؤال 1644): هل في ارتداء ربطات العنق اشكال شرعي،و ما الحكم اذا ارتدى العرّيس ربطة عنق ليلة زفافه؟

الجواب: هذا الشيء يعتبر من شعارات الأجانب و رموز التبعية لهم في بلدنا في الوقت الحاضر فاجتنبوه.

(السّؤال 1645): هل يجوز التطبير(بالسيف أو القامة)،و اذا لم يكن جائزاً فما تكليف من يعقد نذراً بالتطبير؟

الجواب: إن العزاء الحسين عليه السلام من أفضل القربات و وسيلة لإيقاظ المسلمين، و يجب تجنب ما من شأنه اضعاف المذهب و تزويد أعداءه بالذرائع ضده.

(السّؤال 1646): من الذين منح النّبي صلى الله عليه و آله السّيادة؟و هل أن الامام علياً عليه السلام سيّد؟

الجواب: السيادة بمعنى الكبر و العظمة للنبي صلى الله عليه و آله وهبه ايّاها الباري عزّ و جلّ و يتمتع أجداده العظام حتى هاشم بالسيادة و العظمة بفضله صلى الله عليه و آله،أمّا الامام علي عليه السلام فبالاضافة الى سمو مقامه فهو سيّد و مولى من بني هاشم.

(السّؤال 1647): هل يعتبر مدّ الرجلين أثناء قراءة القرآن الكريم هتكاً للحرمة؟

الجواب: لا يحرم ذلك اذا لم يكن القصد منه قلة الاحترام،و لكن الأفضل على أية حال ترك هذا الشيء(في غير الضرورة).

(السّؤال 1648): ما حكم قيادة السيارات من قبل النساء؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الحجاب الاسلامي و الالتزامات الشرعية الاُخرى.

ص: 465

(السّؤال 1649): هل يجوز للنساء المشاركة في دورات التدريبات العسكرية؟

الجواب: لا بأس فيه اذا لم يستلزم اثماً.

(السّؤال 1650): كان هناك ماء مشترك ضاع بفعل السيل و بعد سنوات نجح أحد الاشخاص في ايجاده بعد بذل جهداً مضنياً،فهل يكون الماء ملكاً لهذا الشخص أم مالاً مشتركاً؟

الجواب: اذا كان ذلك بعد مدّة طويلة فيعود الى ذلك الشخص،أمّا اذا كانت المدّة قصيرة فلا يحق له أن يتملكه إلاّ في حالة اعراض أصحابه عنه.

(السّؤال 1651): يبدو أنّه لا يجب أن يكون للخنثى وجود،لأن اللّه تعالى يقول:

«يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» (1) ،إذن فكيف يفسر موضوع موجود الخناث؟

الجواب: إن كل خنثى هو إمّا مذكر أو مؤنث،عُرف ذلك أو لم يعرف.

(السّؤال 1652): في بعض المناطق يتقاضى مالك الحيوان الذكر نقداً أو عيناً لقاء تلقيح الاناث من حيوانات الغير.فهل يجوز ذلك.

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بعنوان حق الأتعاب.

(السّؤال 1653): هل يجوز النيابة عن شخص في حياته بأعمال خيرية كاهداء القرآن إلى المسجد و ما شابه؟

الجواب: لا بأس في القيام بالأعمال الخيرية نيابة عن الأحياء و الأموات.

(السّؤال 1654): نشأ خلاف بين أبي و زوجي،فتأثر[أبي]مني فقال لي:لا يحقّ لك أن تأتي إلى بيتي.فما تكليفي؟و هل يجوز لي أن أذهب إلى البيت من دون إذن أبي لزيارة أمي و أخي،أم أن عدم ذهابي إلى هناك يعتبر قطعاً للرحم؟9.

ص: 466


1- -الشورى:49.

الجواب: يمكنهم أن يأتوا لزيارتك،و يمكنكم أن تلتقوا في مكان آخر،أمّا البيت الذي يملكه أبوك،فلا يجوز لك أن تدخليه.

(السّؤال 1655): ارتكب أبي في حياته الكثير من الخطايا،و أعتقد انه ظالم و فاسد و...الخ و لا يستحق أي عمل خير،و ليس له أي حق في رقبتي،و لم أصنع له أي عمل خير حتى الآن،فما تكليفي؟

الجواب: مهما فعل أبوك فقد مضى عن الدنيا و لا حيلة له الآن،و هو مستحق للترحم ما دام مسلماً و شيعة لعلي عليه السلام،فاطلب من اللّه له الرحمة،و اعلم ان لأبيك -و ان كان فاسقاً-حقاً عليك.نسأل اللّه أن يغفر لنا و يرحمنا جميعاً.

(السّؤال 1656): هل ان حكاية عقد و زواج القاسم بن الحسن عليه السلام في كربلاء صحيحة؟و ما حكم قراءتها و ذكرها؟

الجواب: ما دامت لم تذكر في المصادر المعتبرة فالأفضل تركها.

(السّؤال 1657): هل يجوز نقل الميت إلى العتبات المقدسة للأئمة الطاهرين عليهم السلام؟

الجواب: لا مانع فيه.

(السّؤال 1658): هل يجوز صناعة شبيه لقبور الأئمة من الخشب و الحجر؟

الجواب: لا دليل لدينا على حرمتها.

(السّؤال 1659): أيهما أوجب،الدراسة في الحوزة،أم في الجامعة؟علماً ان الكثير من الشباب الموهوبين و الراغبين في العلوم الإسلامية مترددون في الاختيار بين الحوزة و الجامعة.

الجواب: الدراسة الحوزوية في الظروف الراهنة مقدمة،و من المفروض طبعاً أن تنصرف جماعة إلى الدراسة الجامعية لكي تدار باقي شئون المجتمع الإسلامي بشكل مشرّف.

(السّؤال 1660): هناك طلبة يدرسون الطب و الهندسة و يميلون أيضاً إلى العلوم

ص: 467

الإسلامية،فهل يجب عليهم شرعاً الدخول إلى الحوزة لكسب المعارف الدينية؟

الجواب: الأفضل أن يكملوا دراساتهم الجامعية ثمّ يعكفوا على الدراسة الحوزوية.

(السّؤال 1661): ما حكم أخذ الرواتب الشهرية من قبل الطلبة المشغولين بأُمور ثقافية،علماً بأنهم لا يمارسون دروساً أو أبحاثاً حوزوية،و هم غير مكفولين ماديّاً بشكل كامل؟و ما الحكم إذا كانوا مكفولين من الناحية المادية؟بينوا لنا ملاك حلّية الاستفادة من الراتب الشهري من الحوزة.

الجواب: الراتب الشهري للحوزة مقصور على طلبة الحوزة العلمية إلاّ إذا أجازه الذين يعطونه في موارد معينة.

(السّؤال 1662): انتشرت أخيراً بين الشباب تقليعة مستوردة من الدول الأوربية و الغربية تتمثل بموضات معينة للشعر و الثياب،و لما كان لبس هذه الثياب و التزين على هذا النحو من مصاديق التشبّه بالكفّار عرفاً،فهل هذا حرام،أم حلال؟

الجواب: لما كانت هذه الأشياء جزءً من ثقافة الأجانب المنحطّة،فينبغي على المسلمين تجنبها و احياء ثقافتهم.

(السّؤال 1663): ينقل المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي رحمه الله في مفاتيح الجنان عن الإمام الصادق عليه السلام ان رواية الشعر مكروهة للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و في الليالي،و ان كان شعر حق.فما رأيكم؟

الجواب: هذا الموضوع وارد في إحدى الروايات المعتبرة بأن الإمام الصادق عليه السلام قال:«يكره رواية الشعر للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان

ص: 468

يروى بالليل» (1)و جاء في ذيل الحديث:حتى و ان كان شعر حق،و لكن يمكن أن تغطي عناوين ثانوية على هذه الكراهة.

(السّؤال 1664): أحياناً تجلس المرأة الى جانب الرّجل بشكل لصيق في المقعد الامامي من سيارات التاكسي بسبب الزّحام على الوسائط النقل.فما حكم هذه المسألة من النّاحية الشّرعية؟

الجواب: بالرغم من التماس البدني من فوق الثبات غير محرم،إلاّ أنّه إذا أضحى منشأ للفساد،فيحرم.

(السّؤال 1665): ما حكم استعمال رجال الدين المحترمين في قسم التوجيه السياسي و العقائدي(سياسي عقيدتي)هواتف الدوائر و المنظمات مع دفع تكاليفها،أو الاستفادة من وسائط النقل خارج ساعات الدوام الرسمي لانجاز مهامهم الشخصية كعيادة مريض أو تشييع جنازة أو خطابة في مجالس الوعظ و التعازي(مع انهم يدفعون ثمن الزيت و الوقود و الاستهلاك من أموالهم الخاصة)؟

الجواب: غير جائز إلاّ بإذن المسئولين المخوّلين.

(السّؤال 1666): ما حكم تجوّل عالم الدين بغير الثياب الخاصة بالروحانيين في بعض الحالات؟

الجواب: إذا لم يؤد إلى تضعيف رجال الدين فلا بأس فيه.

(السّؤال 1667): ما الحكم الشرعي للتهرب من الضرائب و الرسوم و تعليمات المرور بلطائف الحيل،و عدم دفع مبالغها أو دفعها ناقصة،علماً ان ذلك مخالف لتعليمات الحكومة الإسلامية؟3.

ص: 469


1- -وسائل الشيعة ج 7 ص 121 أبواب آداب الصائم،الباب 13.

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 1668): كيف نتصرف بالمجلات و الصحف الحاملة للآيات القرآنية إذا كان الاحتفاظ بها متعذراً؟

الجواب: يمكنكم دفنها أو القاؤها في نهر أو تسليمها إلى المراكز التي تحوّلها إلى عجينة لصنع الورق المقوى و ما شابهه.

(السّؤال 1669): إذا كانت هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قد تمت في شهر ربيع الأول، فلما ذا اختير شهر محرم بداية للسنة القمرية؟

الجواب: كان شهر محرم بداية السنة حتى قبل الاسلام،أمّا هجرة النبي صلى الله عليه و آله فهي شبيهة ببداية الثورة الاسلامية عندنا،فلو أننا أردنا أن نجعل سنة الثورة بداية التاريخ،فهل نجعل السنة تبدأ بشهر بهمن؟إن البداية في نفسها فروردين.

(السّؤال 1670): هل تعتبر مراعاة الحجاب و ستر الجسم أثناء الاعمال العبادية غير الصلاة مثل قراءة القرآن الكريم و الدعاء فضيلة للمرأة؟

الجواب: لا دليل لدينا على وجوبها أو استحبابها،أمّا اذا لم يؤد الى اشكال فانها تعتبر مزيداً من الاحترام.

(السّؤال 1671): هل ثمة معيار للأحلام الصادقة يستطيع المرء تمييز أحلامه الصادقة من خلالها؟

الجواب: لا معيار مؤكد لها.

(السّؤال 1672): لدى شخص مبلغ 15440 توماناً لخدمات الجبهة.ففي أي الموارد ينفق هذا المبلغ في الوقت الحاضر؟

الجواب: بالنظر الى أن(مسئولي الحدود)لا زالوا ينشطون في مواقع الجبهات السابقة،فيمكنكم ارسالها اليهم بأيدي أمينة حتى ينفقوها في ذلك المجال.

(السّؤال 1673): أنا موظف في احدى الشركات الحكومية أتولى اصدار صكوك

ص: 470

الشئون المالية.و لما كان المراجعون يقصدونني لاستلام صكوكهم فقد يحدث أحياناً أن يأتوني بعلب حلويات أو حتى مبالغ من المال،فما هو الوجه الشرعي لهذا الاشياء؟

الجواب: لا بأس في قبول تلك الهدايا من قبلك اذا لم يكن تضيع حق أحد،و لا تقدم شخصاً بلا موجب،و لا تفرق بين من يقدمون لك الهدايا و الذين لا يفعلون ذلك.

(السّؤال 1674): هل لصلة الرحم أو قطعه الذي يؤكد عليه الاسلام معيار معين؟ و اذا قطعت صلتي بأحفاد أخواتي أو اخواني أو خالتي فهل أكون قاطعاً للرحم؟

الجواب: المقصود وجود صلة بهم في الحد المتعارف عليه،على أن يكون الصلات أوثق كلما كانت القربى أقرب.

(السّؤال 1675): هل يجوز لمسئول المدرسة أن يضم من مخصصات التلاميذ الشهرية عقوبة لهم على عدم مراعاة النظافة و حلاقة الشعر أو السفر؟ثمّ هل يجوز أخذ الراتب عن أشهر العطلة الصيفية الثلاثة؟و اذا لم يأت الطلبة لقبض راتبه،فهل يجوز لمسئول المدرسة أن ينفق المبلغ على الموارد التي يراها مناسبة؟

الجواب: في المسائل المتعلقة بالرّواتب تجب مراعاة رأي المراجع أو المصادر التي تمنحها في جميع الوجوه المذكورة أعلاه و عدم التصرف إلاّ بإذن منهم.

(السّؤال 1676): هل يجوز استعمال وثائق الآخرين مثل دفتر التأمين الصحي و الجواز و بطاقة الهوية و غيرها بموافقة الطرف الآخر؟و اذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يترتب عليه عقوبة شرعية؟

الجواب: اذا كان الاستعمال خلافاً للقوانين و العقد فلا يجوز،و عليه مسئولية الهية.

ص: 471

(السّؤال 1677): المعروف بين النساء في الحفلات الزواج التعطر بالاضافة الى التزريق غير المرئي،فهل في ذلك اشكال اذا علمنا أن التعطر بحد ذاته يعتبر نوعاً من الزينة و أنّه يثير الرجال الاجانب؟

الجواب: فيه اشكال،و جاء في الحديث أن الملائكة تلعن هذه المرأة حتى تعود الى بيتها.

(السّؤال 1678): هل تجوز قراءة القرآن في مجالس الترحيم المقامة على تارك الصلاة أو منكرها؟

الجواب: ان طلب العفو و المغفرة و القيام بالأعمال الخيرية جائز لجميع المسلمين حتى المذنبين.

(السّؤال 1679): ما حكم تحنيط الحيوانات أو قتلها من أجل الزينة و غيرها؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يتسبب في أذىً و ألم معين،أمّا بخصوص الحيوانات الضّارة فالأمر أوضح،أمّا إذا كان من الحيوانات ذات الدم الفوّار، فالاحتياط عدم لمسها مع الرطوبة ما لم تذبح على الطريقة الشرعية.

(السّؤال 1680): كيف يقول اللّه في سورة الرحمن «عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ» و الإنسان لمّا يخلق فكيف يعلمه القرآن؟

الجواب: الترتيب في الذكر و البيان يكون حسب الأهمية تارة،و حسب الوجود الخارجي تارة أخرى،و هو هنا من قبيل الأول.

(السّؤال 1681): ما هي التقية؟

الجواب: هي كتمان العقيدة عند ما يكون إظهارها مسبباً لخطر أو ضرر هام، و هي مقتبسة من القرآن الكريم و الروايات الإسلامية و حالات أصحاب النبي صلى الله عليه و آله في مقابل المشركين.

(السّؤال 1682): هل من الصحيح بناء بيوت ضد الزلازل؟

ص: 472

الجواب: لا بأس فيه،بل انه لازم أحياناً،لأن اللّه أوكل دفع الخطر إلى الانسان نفسه لكي يصمد أمام الأخطار بالاستعانة بالأدوات المختلفة.

(السّؤال 1683): إذا تصدى الأبوان لمنع أعمال ايجابية مثل الدراسة،فما ذا يكون واجب الابن؟

الجواب: لا تلزم الطاعة في مثل هذه الموارد،و لكن ينبغي التصرف بشكل لا يبعث على استيائهما،و إيضاح فوائد العمل الجيد لهما لكي لا يمنعاه.

(السّؤال 1684): من بين المرضى المراجعين لمراكز العلاج النفسي،مرضى يعانون من الميل للجنس المماثل،و يقسمهم الطب النفسي في الوقت الحاضر إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: و تسمى اصطلاحاً باسم(أجوديستانيك )و يشعر أفرادها بعدم الارتياح لميولهم للجنس المماثل،و لا يعتبرون هذا الميل متعلقاً بنفوسهم و يرغبون في الشفاء منه.و الطب النفسي يعمل على علاجهم و ينجح مع أكثرهم، فيميلون بعد الشفاء إلى الجنس الآخر،و يكون بمقدورهم الزواج.

المجموعة الثّانية: و تسمى اصطلاحاً باسم(اجوسنتانيك)و لها ميول للجنس المماثل،و لكن أفرادها لا يشعرون بالضيق لهذا الاحساس،و يعتبرونه منسجماً مع دواخلهم،و لا يشعرون بالانجذاب للجنس الآخر،بل ان البعض منهم يضيق بالجنس الآخر و لا يطيقه.و الطب النفسي الحديث عاجز حتى الآن في إيجاد علاج لهذه الفئة.و ان أفرادها إذا أكرهوا على الزواج فانهم يواجهون مشاكل جنسية و عاطفية مع أزواجهم،و نتيجة زواجهم في العادة الطلاق و الانفصال(كما لوحظ فعلاً).و من الثابت طبعاً في الطب ان هناك ثلاثة عوامل مؤثرة في المصابين بالنوع الثاني و هي:

1- العوامل الوراثية 2- هرمونات الأُم خلال الحمل. 3- نشأة الشخص و تربيته

ص: 473

في مراحل طفولته و أثر الوالدين في تلك المرحلة.و يوصي الطب النفسي الحديث لهؤلاء المرضى بإقامة علاقاتهم الجنسية مع نظائرهم بالجنس و تجنّب الزواج من الجنس الآخر،لأنه لوحظ مراراً أنّهم عاجزون عن تحمل الجنس الآخر،و ان زواجهم ينتهي بالطلاق.و السؤال هو:ما رأيكم بطريقة علاج الفئة الثانية؟

الجواب: من حيث الشرع الإسلامي،لا يمكن الأذن لهؤلاء بإقامة علاقات جنسية مع الجنس المماثل و ان كان في مراحل سطحية و ابتدائية،و لا يمكن اعتبارها ضرورة،بل يجب ممارسة طرق أخرى عليهم كالمشاعر الدينية،و هي بالغة القوة و التأثير من أجل مشكلتهم.و لا ينبغي الإذعان لتوصيات بعض الأطباء النفسانيين الذين يميلون إلى تسهيل العمل على أنفسهم و تصعيبه على الآخرين،بل يجب على الأطباء المؤمنين أن يسعوا إلى اكتشاف طرائق علاج معقولة و مشروعة.

(السّؤال 1685): ما رأي الإسلام بالإضراب عن الطعام الذي يقوم به بعض السجناء السياسيين و غير السياسيين تعبيراً عن الاحتجاج على ظروف السجون غير المناسبة أو على حكم المحكمة الصادر بحقهم أو لوضعهم المعلّق و غير المحسوم؟علماً ان هذا النوع من الاضراب يؤدي أحياناً إلى الموت و أحياناً إلى بعض الاضرار.

الجواب: لا بأس فيه ما لم يبعث على ضرر هام بالنفس أو الجسم،إلاّ إذا كان هو السبيل الوحيد للسجين للخلاص من خطر أهم،و في هذه الحالة يجوز من باب تقديم الأهم على المهم.

(السّؤال 1686): ما حكم إضراب بعض موظفي الحكومات الظالمة مثل السجناء احتجاجاً على إصدار الحاكم أحكاماً تهين الدين أو المذهب أو تضفي صفة المهانة على الدين(علماً ان هذه الاضرابات قد تؤدي إلى فقدانهم لوظائفهم

ص: 474

أحياناً)؟

الجواب: الحالات مختلفة،فتارة يكون الاحتجاج على موضوع هو أهم في نظر الإسلام،كأن يهدد الخطر المقدسات الدينية أو بلاد المسلمين أو المسلمين أنفسهم،و تارة يكون الموضوع أقل أهمية من الخطر الذي يقع للمضربين، و الخلاصة أن الحكم دائر مدار قاعدة الأهم و المهم.

(السّؤال 1687): إذا تعمّد شخص اليمين بالقرآن كذباً،ثمّ ندم،فما تكليفه؟

الجواب: تجب عليه التوبة و تعويض ما سلف منه بالأعمال الصالحة.

(السّؤال 1688): هل ان المعجزة من عمل الأنبياء و الأئمة عليهم السلام،أم من عمل اللّه العليم؟

الجواب: انها من عمل اللّه الذي يجري على أيدي الأنبياء و الأئمة عليهم السلام دليلاً على حقّانيتهم،و أحياناً يكون فعلاً للأنبياء و الأولياء يجري بإذن اللّه.

(السّؤال 1689): هل يستطيع النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام أن يحييا الموتى بقدرة النبوة و الإمامة؟و ما الدليل على ذلك؟

الجواب: نعم يستطيعان،و القرآن يصرح بذلك حكاية عن المسيح عليه السلام (1)و هذا الشيء يتم بإذن اللّه و قدرته.

(السّؤال 1690): إذا كان الشخص في ضائقة من عيشه بحيث يعجز عن تدبير حياته و لاحظ له في النجاح مهما طرق من أبواب و يأبى قبول الزكاة و الصدقة، فهل يجوز له أن يعمل لغير المسلمين؟

الجواب: ان العمل لغير المسلمين غير محرم بشرط أن يكون عملاً حلالاً شريفاً مباحاً،و لا يكون سبباً في إهانة المسلمين و إذلالهم.9.

ص: 475


1- -آل عمران:49.

(السّؤال 1691): هل صحيح أن المسلم يجب أن يعمل بما يجده في القرآن فقط من صلاة و وضوء و أعمال أخرى؟

الجواب: في الأحكام الدينية،أمّا أن يدرس الإنسان و يجتهد فيستنبط الأحكام من الأدلة الأربعة(القرآن و السنّة و الاجتماع و دليل العقل)أو أن يقلد.

(السّؤال 1692): هل يجوز تصحيح الكلمات و الحركات المطبعية أو رسم الإملاء القرآني المكتوبة خطأً؟

الجواب: إذا تيقن من كونها خاطئة فان إصلاحها جيد.

(السّؤال 1693): ما هو العلم الذي يؤكد عليه الأئمة الأطهار عليهم السلام و النبي الأكرم صلى الله عليه و آله تأكيداً كبيراً؟هل تشمل العلوم العصرية المختلفة مثل الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و غيرها؟و ما حكم تحصيل العلوم في البلدان غير الإسلامية و أحياناً المخالفة للإسلام؟

الجواب: قبل كل شيء يجب الاطلاع على المعارف و الأحكام الدينية،أمّا العلوم الأخرى الضرورية لتنظيم حياة المجتمع الإسلامي فتحصيلها واجب كفائي.و ان اتقانها من أجل رفعة الإسلام و إعلاء شأنه المجتمع الإسلامي وسد احتياجاته،لازم.

(السّؤال 1694): ما رأيكم بترشيح رجال الدين أنفسهم إلى المجالس التشريعية إذا كانوا قادرين على النجاح و ينتخبهم الناس؟في حين إذا لم يشترك هؤلاء فان أفراداً غير ملتزمين سيجدون طريقهم إلى المجالس و يشرّعون أحكاماً غير إسلامية.

الجواب: الظاهر ان مشاركة رجال الدين و الملتزمين الآخرين حسب ما ذكرتم من أجواء،واجبة.

(السّؤال 1695): ساد في الآونة الأخيرة في بعض التجمعات و الهيئات الدينية

ص: 476

بطهران إنشاد قصائد و أناشيد تتضمن نسبة لفظ الجلالة(اللّه)إلى الذوات المقدسة للمعصومين عليهم السلام كأن يقال مثلاً:أنا علي اللهي،أو أنا حسين اللهي،أو أنا زينب اللهي.فهل يجوز ترديد مثل هذه الأشعار؟

الجواب: هذه العبارات لا تناسب المؤمنين بمذهب المعصومين عليهم السلام،و يجب تنبيه هؤلاء الأفراد و نهيهم عن هذا العمل و ان لتعظيم هؤلاء العظام طرقاً جيدة و مقبولة و معقولة لا تحتاج لمثل هذه العبارات.

(السّؤال 1696): إذا ألف مؤلف كتاباً و تعاقد مع ناشر على طبعه و نشره و كتب في الكتاب:«حقوق الطبع محفوظة للمؤلف»،و بعد فترة قام ناشر آخر بإعادة طبع الكتاب بدون إذن المؤلف،و العرف الجاري بين الناشرين هو أن يدفع الناشر للمؤلف شيئاً بعنوان حق التأليف،فهل للمؤلف مثل هذا الحق؟و هل يلزم استئذان المؤلف لإعادة الطبع و الافسيت؟

الجواب: حق التأليف حق عقلائي معترف به من قبل جميع العقلاء في العالم، و ان مخالفته هو مصداق الظلم و هو محرم شرعاً،لذا يجوز للمؤلف المطالبة بحقة مقابل إعادة طبع كتابه بدون إذنه.مع العلم أن للناشر أيضاً حقاً مقابل تنضيد الحروف و ما شابهه فإذا قام شخص بتصوير الكتاب،فعليه أن يدفع له حقّه.

(السّؤال 1697): في بعض مناطق الهند يقوم الناس في الثاني و العشرين من رجب بتوزيع الحلويات و الأطعمة على أساس نذر الإمام الصادق عليه السلام.فهل هذا النذر مشروع؟

الجواب: حسب الروايات المشهورة،ليس للثاني و العشرين من رجب أي علاقة خاصة بالإمام الصادق عليه السلام.أمّا إذا كان القصد تجليل المقام الشامخ لهذا الإمام فذلك أمر جائز في أي يوم من السنة.

(السّؤال 1698):

روي عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال:«حين يظهر القائم عليه السلام فانه

ص: 477

يأتي بأمر جديد كما جاء النبي صلى الله عليه و آله بجديد بظهور الإسلام» و بما أننا ننظر إلى المجتهدين نظرة من يحفظ الدين من التحريف في كل عصر و نراجعهم لتحصيل الأحكام الصحيحة،يرجى بيان التفسير الصحيح لهذا الحديث.

الجواب: المقصود هو ان دين اللّه و المفاهيم الدينية تتعرض إلى البدع و التحريفات و حين يظهر المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»يحارب تلك التحريفات و البدع حتى يظن البعض انه يأتي بدين جديد.

(السّؤال 1699): إذا قام الشخص في سني تكليفه الأولى بسبب طفولته بأعمال صارت تشغل ذمته في الكبر،كأن يأخذ شيئاً بدون إذن صاحبه و يهديه إلى صديقه،و إذا أراد أن يعيد الشيء إلى صاحبه فان ذلك من شأنه أن يعرضه للفضيحة و الاحراج أمام الجانبين،فكيف يتصرف في هذه الحالة،و كيف يؤدي واجبه؟

الجواب: إذا أمكن فليشتر ذلك الشيء في الظاهر من صديقه،و يهديه إلى صاحبه،إمّا بنفسه أو بوساطة شخص آخر،و ان لم يستطع فيودع مبلغاً بالثمن في حساب الشخص بشكل مستتر.

(السّؤال 1700): في موضوع الاعجاز و الخوارق التي هي من وسائل التعرف على الأنبياء،هل يعطي اللّه الأنبياء قوة يمكنهم فيها بإتيان المعجزة بأنفسهم،أم ان اللّه هو الذي يفعلها بالكامل و لكنه يظهرها على يد الأنبياء؟

الجواب: المعجزة يمكن أن تتم بالشكلين،فتارة يمنح اللّه النبي القدرة على هذا الفعل،و تارة يدعو النبي فيستجيب اللّه دعاءه.

(السّؤال 1701): هل تجوز قراءة القرآن لمن يشكو من آلام في عينيه و تضره المطالعة و لكنه يقرأ شيئاً من القرآن كل يوم لتعلقه الشديد به؟

الجواب: لا ينبغي عليه أن يفعل ما يضره.و لكن يجوز له أن يقرأ كل يوم

ص: 478

المقدار الذي لا يضره،فإذا لم يستطع أن يقرأ فعليه بقراءة ما يحفظه.

(السّؤال 1702): هل يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن،أو ختمه و إهداء ثوابه؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 1703): من كان يحب قراءة القرآن كثيراً و لكنه لا يجيدها بشكل كامل و يسعى إلى تصحيحها:فهل من الافضل قراءة القرآن،أم تركها؟

الجواب: الأفضل أن يقرأ و يسعى إلى تصحيح قراءته.

(السّؤال 1704): هل يجوز صرف المبالغ التي تجمع في شهري محرم و رمضان التي جمعت للانفاق على المسجد و التعزية على هيئة القرآن و الدورات المقامة في المساجد و المصاحف و لوحات الكتابة و المستلزمات الأخرى.؟

الجواب: إذا كانت خاصة بالتعزية،فلا يجوز إنفاقها في غيرها،أمّا إذا كانت للمسجد فلا مانع.

(السّؤال 1705): إذا قالت هيئة أمناء مسجد أو حسينية:«نحن لا نرضى بإقامة دورة للقرآن في المسجد أو الحسينية»فهل تلزم مراعاة رأيها؟

الجواب: إن مراعاة رأيها في مثل هذه الحالات غير ملزمة،و لكن الأفضل التنسيق و التفاهم،و في جميع الأحوال يجب أن لا تكون هناك مضايقة للمصلين.

(السّؤال 1706): هل يجوز حرق المصاحف الممزقة أوراقها و المتعذر حفظها؟ و هل يجوز حرقها و دفن رمادها؟و إذا كان شخص قد فعل ذلك فما ذا يترتب عليه؟

الجواب: لا يجوز.و لكم ان تدفنوها في مكان طاهر بعيد عن التردد،أو أن تلقوا بها في نهر ماء جارٍ بشرط أن لا تذهب إلى مكان غير لائق.أمّا من أحرق مصحفاً فيجب أن ينبه إلى ضرورة التوبة عن ذلك و عدم العودة إليه.

(السّؤال 1707): هل يجوز ارتداء الثياب التي تحمل لفظ الجلالة(اللّه)منقوشاً

ص: 479

عليها و التي راجت في الآونة الأخيرة؟و عموماً،ما تكليف من يرتديها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن الاسم منقوشاً في مكان يؤدي إلى هتك الحرمة،و في جميع الأحوال يجب اجتناب لمس الاسم في حالة عدم الوضوء و عدم تنجيسه.

(السّؤال 1708): إذا قال الأب للابن:لا أرضى لك بأن تشترك في مجلس تلاوة القرآن.فهل تلزم إطاعة الأب هنا؟

الجواب: إطاعته في مثل هذه الحالات غير ملزمة،و لكن يجب محاولة إرضائه.

(السّؤال 1709): إذا سقط المصحف من يد أحدهم بلا تعمد،فما تكليفه،و هل في هذا كفّارة؟

الجواب: لا كفّارة عليه،و يجب عليه المبادرة إلى رفعه و احترامه.

(السّؤال 1710): هل يجوز للأب أن يوجب تعلم القرآن على الابن،و إذا قال:أنا لا أرضى بأن تقصّر في هذا الأمر،فما يكون واجب الابن؟

الجواب: إذا كانت مخالفة الابن موجبة لأذى الأب،فيجب عليه إطاعته.

(السّؤال 1711): في مجالس التأبين في بعض الأقضية جرت عادة الناس على أن يقوموا تسلية أهل العزاء بصوت عالٍ أثناء قراءة القرآن،و يقوم أولئك بالرد على تعازيهم،فهل يجوز هذا؟

الجواب: الأفضل أن يحترموا القرآن أكثر،و يجتنبوا هذا العمل.

(السّؤال 1712): هل يجوز أخذ أجرة لقاء تعليم القرآن؟

الجواب: نعم يجوز،و لكن فيه كراهة.

(السّؤال 1713): القرّاء المعروفون الذين يسجلون بعض آيات القرآن على أشرطة صوتية أو أشرطة الفيديو بأصواتهم الجميلة،هل يجوز لهم بيع و شراء امتيازاتها، و هل يجب على من يقوم باستنساخها أن يستأذنهم؟

ص: 480

الجواب: إذا كان في عرف العقلاء يعتبر حقاً للقرّاء،فيجب أن يتم الاستنساخ بموافقتهم.

(السّؤال 1714): إذا قام شخص بضرب صبي غير بالغ(بين الثانية عشر و الرابعة عشر من العمر)فهل يجب عليه إرضاء الصبي نفسه،أم إرضاء أبويه؟

الجواب: يجب أن يتحلّل من أبويه،و الاحتياط ان يتحلّل منه هو حينما يبلغ.

(السّؤال 1715): إذا تعذّر على أحد الطلبة أن يواصل دروسه لأسباب معينة، فانقطع عنها،فهل يجب عليه إعادة الرواتب التي تقاضاها عن المدة التي كان يدرس فيها؟

الجواب: لا يلزم إعادة الرواتب،و لكن ينبغي عليه أن يقدم خدمات دينية بما يوازي ما أخذه من بيت المال.

(السّؤال 1716): إذا كان الكاتب عارفاً بكذب ما يكتبه و الذي يشتمل على اتهام المرسل إليه و الآخرين و هتك حرمتهم،و كان المكتوب يحمل توقيع شخص آخر هو المرسل،فهل يعتبر الكاتب شريكاً في الجرم؟

الجواب: هذا مصداق واضح للاعانة على الاثم و المساعدة على الذنب،و لا يجوز.

(السّؤال 1717): ما حكم احترام الأخ الأكبر؟

الجواب: لجميع الأخوة احترامهم و خصوصاً الأخ الأكبر،فقد روي ان الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

(السّؤال 1718): ما حكم توجيه التهمة إلى الميت؟

الجواب: إن توجيه التهمة لأي شخص حرام،و ذنبه أكبر إذا كان لميت أو لمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

(السّؤال 1719): ما رأيكم برياضة الملاكمة،علماً بأنها تحتوي على مخاطر؟

ص: 481

الجواب: بالنظر للأخطار التي تتضمنها الملاكمة فان مشروعيتها أمر مشكل إلاّ عند الضرورة،كأن يلجأ إليها الاشخاص لتقوية قابليتهم القتالية.

(السّؤال 1720): توغلت جذور شجرة يملكها شخص في أرض جاره و تفرعت لها أغصان،و ظلت فيها ثلاثين عاماً كان خلالها الجار يتحمل خسائر و أضرار الأغصان و هي كالآتي:انها تشغل مساحة من الأرض و تلحق ضرراً بزراعة مساحة أخرى منها،و تمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الزرع،و تمنع جذورها نمو الزرع.فهل هذه الأشجار حق لصاحب الشجرة الأولى،أم هي حق لصاحب الأرض،فإذا كانت حقاً لمالك الشجرة الأولى،فهل يجوز لصاحب الأرض المجاورة أن يطالب بتعويض خسائره؟

الجواب: ان الأشجار تخص صاحب الجذور،و لكن يجوز لصاحب الأرض المجاورة أن يقطعها أو أن يطالب بإيجار عنها،و إذا تحمل خسائر من جراء عمل صاحبها،فيجوز له أن يطالبه بتعويضها.

(السّؤال 1721): لي قطعة أرض فيها شجرة جوز في الجنوب منها و ثلاث أشجار جوز في شمالها تخص أخي و تحيط بأرضي و تحملني سنوياً خسائر مالية ملحوظة،و لم تنفع ملاحظاتي لأخي،فما هو حكم الشرع الإسلامي المقدس بهذا الخصوص؟

الجواب: إذا كان وجود تلك الأشجار مضراً بك،فلك أن تنبه صاحبها لقطع أغصانها أو دفع إيجار مناسب عنها،فإذا امتنع عن الاثنين فيكون لك الحق بقطعها بنفسك و بإشراف حاكم الشرع ان وجد،و إذا تعذّر الوصول إلى حاكم الشرع فبإشراف معتمدين من المنطقة،إلاّ إذا كنت قد استلمت الأرض من أول يوم و هي على هذه الحالة

(السّؤال 1722): متى ينبغي على طلبة العلوم الدينية التشرّف بارتداء زيها

ص: 482

الخاص؟

الجواب: إذا قطعوا شوطاً ملحوظاً من المعرفة بالعلوم الدينية فعليهم أن يرتدوا زيها،أمّا التعليمات الحالية للحوزة فانها تلزم كل من يستلم راتب دروس الخارج بارتداء الزي الروحاني.

(السّؤال 1723): في بعض الدول الإسلامية وضع قانون جديد يسمح لغير المسلمين بالتصويف مرتين في الانتخابات،أي مع المسلمين و مع غير المسلمين،فهل يجوز منح غير المسلمين هذا الحق حسب الفقه الجعفري؟

الجواب: لا ينبغي أن يكون لغير المسلمين امتيازات إضافية على المسلمين إلاّ إذا اقتضت الضرورات ذلك.

(السّؤال 1724): ما حكم استعمال البضائع التي يعثر عليها لدى المهرّبين أو التي تبقى في مخازن الكمارك مدة طويلة ثمّ تباع بأسعار مناسبة؟

الجواب: إذا أخذها منهم المجتهد جامع الشرائط تحت اسم التعزير ثمّ باعها، فلا إشكال فيه.

(السّؤال 1725): ما حكم إدخال البضائع عبر الحدود بشكل غير قانوني؟و ما حكم المال المتحصل منها للمورّد؟

الجواب: يجب تجنب الأعمال المخالفة لتعليمات الحكومة الإسلامية،و ان كل مساعدة لهذه المخالفات فيها إشكال،و كذلك في عائداتها.

(السّؤال 1726): توفي شخص و لم يوص،و كان من بين أبناءه صغيران،فهل يجوز للذين يقصدونهم للتعزية أن يجلسوا على الفرش التي للصغيرين فيها نصيب؟ و ما حكم الصلاة في البيت الذي ورثوه منه و الذي للصغيرين فيه نصيب أيضاً في حالتي الضرورة و غيرها؟

الجواب: في هذه الحالات،خصّصوا مبلغاً بسيطاً للصغيرين مقابل هذا التصرف

ص: 483

و أنفقوه عليهما،فتكون هذه التصرفات جائزة.

(السّؤال 1727): يرجى بيان رأيكم المبارك بشيوع الاستهزاء اللفظي على الألسنة بين الناس و استعمال البعض لتعابير مهينة.

الجواب: إذا كان القصد التحقير و الإهانة،فلا يجوز.

(السّؤال 1728): هل يجوز لنا استغلال ساعات الفراغ أثناء الدوام الرسمي للدرس و المطالعة؟

الجواب: إذا لم يكن لديكم أي عمل في تلك الساعات فلا مانع من ذلك.

(السّؤال 1729): ما حكم انتقاد المرشحين و إظهار مساوئهم في المجالس أو بين شخصين؟

الجواب: إذا كان في مقام التشاور للانتخاب فلا مانع على أن يتم ذكر صفاتهم لا إهانتهم أو ذمهم أو تحقيرهم أو-لا سمح اللّه-اتهامهم.

(السّؤال 1730): هل يجوز أخذ أجرة عن نطفة الذكر و تلقيح إناث الحيوانات؟

الجواب: الاحتياط عدم أخذ شيء مقابل النطفة،بل أخذ شيء مقابل الاعمال التي يقوم بها من مقدّمات الاخصاب لذلك الحيوان.

(السّؤال 1731): في بعض المناطق لم يزل الرقيق سائداً حتى قبل عشرين سنة، و هويتهم مميزة و يسمون الغلمان،و يقيناً انهم لم يتحرروا من طوق الرق حتى الآن،فما حكمهم و هم الآن يعملون لأنفسهم و يقتنون أملاكاً؟

1- هل يعتبرون أحراراً و أموالهم ملكهم؟

2- هل انهم و ما يملكون ملك أسيادهم،و لا حق لهم في التصرف بأموالهم؟

3- إذا لم يحررهم مواليهم،فهل يجوز لهم الزواج،و ما حكم أبنائهم بدون إذن مولاهم؟

الجواب:1- الاحتياط الواجب أن يقوم مالكهم بتحريرهم عن طريق المكاتبة

ص: 484

مع أخذ حق الكتابة،أمّا قبل ذلك فأموالهم تعود إلى مالكهم،و لكن اللائق أن يتصالح مالكهم معهم.

2- تبين من الجواب السابق.

3- الاحتياط-في الظروف الراهنة-أن يأذن لهم المولى و يوقّع زواجهم.و في الحقيقة أن في الرق في هذا الزمان إشكالاً شرعياً.

(السّؤال 1732): ما الحكم الشرعي لمراسيم(جهار شنبه سوري)و الألعاب النارية التي ترافقها؟

الجواب: انها من الخرافات و يجب اجتنابها.

(السّؤال 1733): ما حكم التردد على غير الملتزمين بالتعاليم الإسلامية(كالذين يظهرون أمامنا بلا حجاب)مع وجوب صلة الرحم؟

الجواب: إذا كان هذا التردد يؤدي إلى النهي عن المنكر،فلا مانع منه،و إلاّ فاتركوه.

(السّؤال 1734): هل ان تحصيل العلم واجب عيني،أم كفائي أم مستحب؟

الجواب: انه بالنسبة للمعارف و الأحكام الدينية موضع الابتلاء واجب عيني، أمّا بالنسبة لباقي الأحكام و كذلك العلوم التي يحتاجها بقاء نظام المجتمع الإسلامي فهو واجب كفائي.و في غير هذه الحالات،إذا كانت علوماً مفيدة،فهو مستحب.

(السّؤال 1735): ما حكم ركوب السيدات للدراجات الهوائية و البخارية في المدينة وهن يرتدين اللباس الإسلامي(المانتو)مع ما يتركه من تبعات اجتماعية و أخلاقية سيئة؟

الجواب: بالنظر للوازم السّيئة التي ترافق هذه الظاهرة فيلزم اجتنابها،مع عدم الالتفات للوساوس التي تثار هنا و هناك.

ص: 485

(السّؤال 1736): بالنظر إلى أن زيادة كمية النقود مع السياسات المالية التوسعية تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للناس،فهل ان هذه الاجراءات من قبل الحكومة مشروعة و مجازة على الاطلاق،أم عند الضرورة و مع وجود المصلحة الملزمة و أحياناً مع ممارسة الولاية؟

الجواب: الحق هو الاحتمال الثاني،و الحكومة ليست حرة في عمل ما تشاء، بل الأصل في جميع تحركاتها الاقتصادية هو مراعاة غبطة المجتمع و خاصة المستضعفين،لأن ولايتها أو وكالتها مقيدة بهذا.

(السّؤال 1737): ما حكم الاستهلاك الواسع و غير الضروري للماء مع محدودية مصادر الماء العذب و الماء الصالح للشرب على مستوى البلاد؟

الجواب: لا يجوز التبذير بالماء الصالح للشرب أو مياه الزراعة في أي وقت، و ينبغي على الناس جميعاً أن يثمنوا هذه النعمة الالهية الثمينة و يقتصدوا في استهلاكها بلا إسراف.

(السّؤال 1738): ان رمي المياه الثقيلة في العيون و الأنهار و البحيرات يؤدي إلى تلف آلاف الآلاف من الحيوانات المائية و إلحاق أضرار لا تعوض بالطبيعة.فما رأيكم بهذا العمل؟

الجواب: لا يجوز تلويث الأنهار و البحيرات بما يسبّب إتلاف الكائنات المائية الأمر الذي يؤدي إلى الاضرار بالناس.

(السّؤال 1739): إذا كان الشخص يستعمل واسطة نقلية تسبب تلويث الهواء مع امكانية استعمال واسطة تلوث الهواء بدرجة أقل،فما واجبه الشرعي؟

الجواب: الهواء من المواهب الإلهية العظيمة،فينبغي عدم تلويثها بلا موجب.

(السّؤال 1740): كيف يتسنى للصناعات التي تسببت و لمدة طويلة في تلويث البيئة بدون علم الناس،أن تنال براءة الذمة؟

ص: 486

الجواب: من اللائق لها اتباع الطرق الممكنة لإزالة التلوثات بالمقدار الذي تسببت فيه من تلويث.

(السّؤال 1741): ما حكم استعمال بعض السموم الكيمياوية التي تؤدي إلى موت الأحياء المفيدة أو عديمة الضرر في الطبيعة؟

الجواب: ان استعمال أي شيء يهدد حياة الأحياء المفيدة و عديمة الضرر،فيه إشكال.

(السّؤال 1742): هناك قاعدة في القوانين الحقوقية لبعض الدول الغربية تلزم المتضرر بخطإ شخص آخر أن يعمل على تجنب الخسارة أو تقليلها إلى الحد الأدنى،و ذلك باتخاذ ما يلزم في حدود المتعارف عليه،و إلاّ فلا يحقّ له المطالبة بتعويض الخسائر التي كان بمقدوره تفاديها أو تقليلها،و المثال المشهور لهذه الحالة هو انه عند ما ينقض العقد من قبل البائع فلا تسلم البضاعة المباعة يجب على المشتري المبادرة إلى شراء بضاعة بديلة و المطالبة بالفرق بين المعاملة الجديدة و المعاملة الأصلية.أو في ما يخص عقود التشغيل،فعند ما يفصل العامل من عمله بشكل غير قانوني يجب عليه المبادرة إلى إيجاد عمل آخر مشابه للأول،و لا يجوز له المطالبة بالأجرة الكاملة لمدة بطالته.أمّا في فقه الإمامية فان عقد البيع تمليكي،و ان الأصل الزام البائع في تسليم المبيع،فهل يجوز فرض هذا التكليف على المشتري؟و هل لمثل هذه القاعدة اعتبار في الحقوق الإسلامية؟ و ما هي مبانيه في فقه الإمامية؟

الجواب: الإسلام يرى أيضاً أن الشخص ليس مسئولاً عن الخسائر التي تلحق به من جرّاء أخطاء الطرف المقابل،و الدليل على ذلك قاعدة الاقدام.

و لمزيد من الاطلاع على مفاد قاعدة الاقدام و أدلتها،لكم أن تراجعوا المجلد الأول من كتابنا«القواعد الفقهية»،قاعدة الأقدام.

ص: 487

(السّؤال 1743): قام أحد الشعراء الشّباب مؤخراً بترجمة كاملة للقرآن الكريم نظماً شعرياً،و من أجل نشر الثقافة القرآنية بلغة شعرية مؤثرة في الكثير من الناس تأثيراً عميقاً و إيجابياً،قررت هذه المؤسسة القيام بعملية استنساخ و ترويج لها،يرجى اعلامنا في حالة عدم ممانعتكم لكي يتسنى لنا اتخاذ ما يلزم.

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان الأشعار معربة عما في الآيات الكريمة على أن تضبط المضامين و تكمّل من قبل مجموعة من أصحاب الرأي و تكتب لها مقدمة تفيد بأن ترجمة الآيات ترجمة حرة نسبياً.

(السّؤال 1744): لي بستان،فاستأجرت لجني التوت رجلاً ذا خبرة في هذا المضمار و يجيد تسلّق الأشجار،و لكنه هذه المرة سقط من أعلى الشجرة،و بعد أربعة أيّام من الرقاد في المستشفى،فارق الحياة.فهل أكون مسئولاً أمامه،أو أمام ورثته؟

الجواب: إذا كان عارفاً بعمله و وقعت له الحادثة مصادفة،فلا مسئولية عليك.

(السّؤال 1745): في منطقتنا،إذا وقع خصام بين شخصين أو جماعتين يتوسط طرف ثالث فيعين مبلغاً من المال أو عدداً من الحيوانات يدفعها المعتدي للمعتدى عليه لارضائه و إزالة الخصومة،فهل يجوز هذا؟

الجواب: إذا أعطيت عن رضا فلا بأس في ذلك،و كذلك إذا كانت الكمية المعطاة بمقدار الخسارة أو الضرر الملحق بالمتضرر سواء عن رضا المعتدي أو بدونه.

(السّؤال 1746): ما رأيكم في:

أ- مواصلة دراسة المسئولين الحكوميين أثناء الدوام الرسمي و بواسطة وسائط النقل الحكومية في التنقل من بلدة إلى بلدة.

ب- استقبال الضيوف الرسميين و الشخصيين المدعوين للترقية من قبل المسئول.

ص: 488

ج- استخدام العجلات الحكومية في السفر عند الاجازات.

د- دفع أجور الماء و الكهرباء و الهاتف للمسكن الشخصي و استعمال الأدوات المنزلية الموجودة في الدائرة للمسكن مع دفع أجور تصليحها بعد الاستعمال.

ه- استعمال المسئول للموظفين بلا عمل باسم أعمال الدائرة لأغراضه الشخصية.

الجواب: لا يجوز استغلال الأدوات و الامكانيات التابعة للحكومة في الأغراض الشخصية إلاّ إذا سمح المسئولون المعنيون باذونات شخصية في حالات معينة و ضمن ضوابط و تعليمات.

(السّؤال 1747): على فرض المسألة السابقة،إذا اعتقدنا ان المسئول الأعلى رتبة في المحافظة أو العاصمة يعلم بتلك الأمور،فلم نخبره بها،فهل يعتبر سكوته دالاّ على إذنه؟

الجواب: لا يكفي السكوت وحده،بل يلزم الأذن حسب الضوابط و التعليمات.

(السّؤال 1748): يلاحظ لدى بعض المتدينين انهم إذا ذكر المهدي المنتظر«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»وضعوا أيديهم فوق رءوسهم،فهل في هذا رواية؟

الجواب: جاء في الرواية المشهورة لشاعر أهل البيت دعبل الخزاعي انه لما كان ينشد قصيدته المعروفة(مدارس آيات)بحضور الإمام الرضا عليه السلام و وصل إلى قوله:

خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم اللّه و البركات

وضع الإمام عليه السلام يده على رأسه و نهض من مكانه احتراماً و سأل اللّه فرج ولي العصر-روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء- (1)س.

ص: 489


1- -الغدير ج 2 ص 361 و منتهى الآمال،الباب الرابع عشر/الفصل السادس.

(السّؤال 1749): هل يمكن الرجوع إلى مرجع تقليد آخر في عبارات مثل:«لا يخلو من إشكال»و«موضع تأمل»و«لا يبعد أن يكون كذلك»؟

الجواب: يجوز الرجوع إلى الغير في الاحتياطات،و كذلك في عبارة«لا يخلو من إشكال»و عبارة«موضع تأمل»،أمّا عبارة«لا يبعد»عندنا فهي فتوى.

(السّؤال 1750): هل أنّ خطبة البيان رواية صحيحة؟

الجواب: خطبة البيان مجعولة ظاهراً،و لا اعتبار لها.

(السّؤال 1751): نحن نعلم بأن الانتحار حرام في الإسلام،و لكن إذا حدث أن وقع أحد جنود الإسلام أسيراً بيد الأعداء،و كانت لديه معلومات و أسرار بامكانها أن تؤدي إلى قتل جماعة من جنود الإسلام في حالة افشائها للعدو مضافاً إلى الخسائر الاُخرى،و هذا المجاهد يعلم أنّ العدو سوف يستعمل معه ألواناً من التعذيب الوحشي لانتزاع هذه الأسرار منه،و هو لا يتحمل التعذيب،فهل يباح له قتل نفسه قبل الوقوع في الأسر؟

الجواب: كما تعلمون انّ الانتحار حرام في الأصل،و من الذنوب الكبيرة، و لكن في الظروف التي أشرتم إليها لو تيقن أنّه لا طاقة له على التعذيب و انّه سوف يفشي أسراراً من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة و قتل جماعة من الناس،فهذا العمل يعتبر نوع من الايثار و التضحية.

(السّؤال 1752): في مدينتنا يوجد في كل مسجد علم يرفع في أيام عاشوراء، و هذه الأعلام ترفع من قبل أفراد كل عدة دقائق،فيقوم حامل العلم بتقبيله و يشدّ عليه مقداراً من المال،و يقال انّ كل من نذر شيئاً و أتى و حمل العلم و شدَّ عليه مقداراً من المال فانّ نذره يتحقق،و هناك الكثير من الناس يعتقدون بالعلم و يقولون:انّ العلم لا يتحرك بوسيلة حامل العلم،بل بالقدرة الإلهية،فما نظركم حول هذا الموضوع؟

ص: 490

الجواب: بما انّ الأعلام تُحمل في عزاء سيد الشهداء عليه السلام و متعلقة بمآتم هذا الإمام فهي محترمة،و لكن ينبغي طلب الحاجة من اللّه تعالى بشفاعة الإمام الحسين عليه السلام لا بواسطة العلم.

(السّؤال 1753): إذا بحث شخص في اصول الدين و لم يثبت لديه دليل على صحتها،فهل انه سيكون مصوناً من عذاب النار،و يرزق الجنّة؟و هل ان احتمال صحة اصول الدين كافياً في إيجاب العمل بالواجبات و ترك المحرمات؟ضمناً إذا أراد أن يفرغ نفسه للتحقيق في هذا الأمر فسوف يخلّ بوظائفه و منها السعي إلى الكسب الحلال.

الجواب: الواجب على الانسان بذل قصارى جهده في التحقيق في اصول الدين،فان لم يصل الى نتيجة بعد السعي اللازم فهو عند اللّه معذور،غاية الأمر أنّ العقل يأمر بالاحتياط في العمل بالواجبات و ترك المحرمات.

(السّؤال 1754): أنا مدرّس في إحدى الثانويات و يتفق أحياناً في امتحانات آخر السنة أن يكون الطالب بحاجة إلى نمرة أو نمرتين للنجاح،و عند ما اراجع ورقة الأجوبة لا أرى مكاناً مناسباً لإضافة شيء إلى أرقامه إلاّ أن أتبرع شخصياً بإضافة نمرة إضافية على أجوبته بمقدار حاجته،و يعتبر في الحقيقة تلاعب بورقة الامتحان.و بالنظر إلى أنّ عمر الانسان ثمين جداً،و بعض الطلاّب من عوائل فقيرة،و سقوطهم في الامتحان له آثار سلبية على روحيتهم و حياتهم و المعلّم يعلم بأن إضافة هذا المقدار من النمرات إلى مجموع نمراته يكون له تأثير إيجابي على حياته و نفسيته؟فهل هذا العمل جائز؟

الجواب: إذا كان هذا المقدار من الإرفاق متعارفاً بين الأساتذة المتدينين فلا مانع.

(السّؤال 1755): ما حكم الاستفادة الشخصية من وسائل المدرسة الموضوعة

ص: 491

للاستفادة في أمر التحصيل الدراسي إذا كانت بإذن من مدير المدرسة؟و في صورة الضمان،فهل يكفي دفع مقدار الخسارة إلى بيت المال لرفع الضمان؟

الجواب: إذا أذن مسئول المدرسة في ذلك وفقاً للضوابط المقررة،فلا مانع منه،و يكفي أن يقول:طبقاً للضوابط.

(السّؤال 1756): لقد أكّد سماحتكم مراراً على ضرورة الحياة البسيطة و تجنّب الترف و مظاهر التجمل،و لكن المترفين أيضاً لا يعدّون أنفسهم من المترفين، و عند ما نسألهم عن ذلك يتمسّكون بالعرف و الشأنية،فالرجاء بيان الملاك الأصل و الملموس للترف و الاسراف.

الجواب: كل إنفاق زائد عن الحاجات المشروعة للانسان هو نوع من الاسراف و الترف،لكن شئون الأفراد تختلف،و لتشخيص المصداق يجب مراجعة العرف المتديّن و المطّلع.

(السّؤال 1757): بالنظر إلى الهجمة الثقافية لأعداء الإسلام و المسلمين،و من ذلك لبس الرجال و خاصة الشباب ملابس ملوّنة،و النساء عباءة و مقنعة و جوراب ملونّة،أو جوراب شفاف،و تؤدي هذه إلى إفساد المجتمع،فما حكم صنع و الاستفادة مثل هذه الألبسة؟و كذلك ما حكم الصور الرخيصة لنساء غير محجبات و رجال ساقطين على الأواني و الفرش و بعض الألبسة؟و بشكل عام ما حكم كل ما يؤدي إلى إفساد الأخلاق في المجتمع و إعانة الهجمة الثقافية لأعداء الإسلام و المسلمين؟و ما هي وظيفة المسلمين في مقابل ذلك؟

الجواب: إذا أدّى إلى إشاعة و ترويج الثقافة الأجنبية الفاسدة،فلا يجوز،امّا صنع الألبسة الشفافة و التي تستفيد منها المرأة في البيت أمام زوجها فلا إشكال فيها،و لا ينبغي للآخرين أن يسيئوا الاستفادة منها.

(السّؤال 1758): هناك روحاني في منطقة گلپايگان يعمل على خدمة الدين

ص: 492

و ترويج الإسلام و أحكام الفقه و القرآن و العقائد،و تشكيل الفرق الرياضية و سائر الخدمات الدينية و الثقافية لسكان المنطقة و تشويق الشباب و الفتيان للاسلام و الشعائر الدينية،و الإقدام على تأسيس مركز ديني هناك،فما هي وظيفة الناس و خاصة أهالي تلك المنطقة بالنسبة إلى برامج هذا الروحاني المخلص؟

الجواب: انّ وظيفة كل فرد محبّ للاسلام مساعدة البرامج الاسلامية لمنع انحراف الشباب و الناشئة المسلمين،و هذا المسئولية لا تقع على عاتق الروحانيين فقط.

(السّؤال 1759): هل تجوز الاستخارة و التفؤل بالقرآن الكريم و كتب الفال الواردة عن الأئمة عليهم السلام و ديوان حافظ و سائر كتب الأدعية لنفس الشخص أو للآخرين؟

الجواب: لا إشكال في الاستخارة بالقرآن،و لكن الأفضل ترك التفؤل بالقرآن.

(السّؤال 1760): هل يجوز تعبير الرؤيا بالاستناد إلى كتب تعبير الرؤيا للنبي يوسف(ابن سيرين و دانيال النبي)و أمثالهم،لنفس الشخص أو للآخرين؟

الجواب: إذا نسبت إلى الكتب نفسها،كأن يقال:ذكر الكتاب الفلاني هذا المعنى،و لم تترتب على ذلك مفسدة،فلا إشكال.

(السّؤال 1761): هل يجوز بيان تأثير و خواص الأدوية النباتية لمعالجة الأمراض على أساس الروايات و كلمات الأئمة عليهم السلام و كذلك سائر كتب الأدوية النباتية مثل «طب الرضا عليه السلام»«طب الصادق عليه السلام»و«نسخة العطار»و غيرها؟

الجواب: إذا قال بأن الكتاب الفلاني ذكر ذلك،فلا إشكال.

(السّؤال 1762): إذا تعرض الصغير لظلم من قبل شخص كبير(كبير أو كبيرة)مثل اللواط أو القتل عمداً،فأقدم أبوه أو جده أو وليه على أخذ الدية أو عفا عن الظالم،فلو انتبه بعد ذلك على أن العفو لم يكن بنفع الطفل،فنظراً إلى أن العدول عن الرضا غير مقبول،فهل يحقّ للأب أو الجد أو الولي للصغير العدول عن رضاه

ص: 493

السابق،و طلب مجازاة الظالم؟

الجواب: لو كان الاشتباه في زمان الرضا،و أقدم على ذلك خلافاً لمصلحة الصغير يجب الرجوع.

(السّؤال 1763): ممثلة تظهر في أفلام متعددة كزوجة للمثلين مختلفين،فما حكمها؟

الجواب: إذا لم يستوجب المفسدة،فلا إشكال.

(السّؤال 1764): ما حكم الحجامة من الناحية الشرعية؟

الجواب: الحجامة مستحبة طبقاً للروايات المتواترة،إلاّ للأشخاص الذين تكون الحجامة مضرّة لهم.

(السّؤال 1765): تقوم الشركات و الادارات بطبع نشرية أو إعلان يكتب اسم الشركة أسفله،فهل يمكن الاستفادة من هذا الاعلان أو المجلة بحذف اسم الشركة المذكورة؟(مثلاً تقوم إحدى الشركات بطبع تقويم سنوي بمناسبة حلول السنة الجديدة و إرساله إلى السوق باسم الشركة،فهل يمكن الاستفادة من هذا التقويم مع حذف اسم الشركة؟).

الجواب: إذا كنت قد اشتريت،فالأمر إليك،و لو كان قد اهدي إليك،ففي تغيير الاسم إشكال.

(السّؤال 1766): ما حكم التدخين للأشخاص المبتدءين،و الاستمرار عليه للمعتادين،سواء كان تركه ميسوراً،أم لا؟

الجواب: تدخين التبغ و سائر أنواع الدخان إذا كان فيه ضرر مهم بشهادة أهل الخبرة فهو حرام،و نظراً إلى أنّ تركه ممكن لجميع المعتادين،فلا تتصور فيه حالة الاضطرار عادة،إلاّ بإذن خاص من الطبيب المطلع،و لا فرق بين المبتدئ و المعتاد في الحكم.

ص: 494

(السّؤال 1767): مدرسة دينية في قم(يستفاد منها لسكن الطلبة و نومهم)يدرس طلبتها إلى جانب الدروس الحوزوية الدروس الرسمية مثل دروس الثانوية أو الجامعة،في حين أن متولي المدرسة يتحدث مع كل طلبة يرد المدرسة جديداً عن وثيقة الوقف للمدرسة و فيه أنه لا ينبغي للطلاب الاشتغال بغير الدروس الحوزوية،و الظاهر أن متولي المدرسة لا يمانع من عمل الطلاب هذا،و إنما يقرأ عليهم وثيقة الوقف لمجرد رفع المسئولية الشرعية عن عاتقه،فالسؤال هو:ما حكم عمل طلاب المدرسة المذكور؟

الجواب: تجب رعاية الشرائط المذكورة في سند الوقف،و بدونها يكون في بقاء الطلاب في تلك المدرسة إشكال.

(السّؤال 1768): إحدى الأخوات تقول:انني أُكثر من استعمال الماء و لا أستطيع الامتناع من الاسراف فيه،و لذا فان بيني و بين زوجي جدل مستمر،حيث يقول:

بأن عملك هذا مضافاً إلى أنه حرام،فانه موجب للضمان،و انني كزوج لا أرضى بعملك و اسرافك هذا،فلو لم يكن زوجي راضياً فهل في الوضوء إشكال؟و ثانياً:

هل ان عملي حرام و موجب للضمان؟(انّ فتواكم تؤدي إلى نجاتي).

الجواب: عليك باستعمال الماء بالمقدار المتعارف،فلو زاد على ذلك فهو حرام و موجب للضمان،و إذا وسوس لك الشيطان بأن هذا المقدار من الماء غير كافٍ، فلا تعتني بقوله،و لا إشكال في أعمالك،و نحن نتحمل مسئولية هذه الأعمال، و على فرض رضا الزوج،فلا يجوز الاسراف في ماء الوضوء و الغسل.

(السّؤال 1769): ما هي حقيقة الضرائب؟و لما ذا تؤخذ من الناس؟و هل تجزي عن الخمس؟

الجواب: الضرائب تؤخذ من أجل حفظ البلاد و أمنها من الأخطار الداخلية و الخارجية ليعيش الناس في أمان كامل على أنفسهم و أعراضهم و أموالهم،

ص: 495

و كذلك من أجل شقّ الطرق و بناء المدارس و المستشفيات و سائر احتياجات المجتمع،و كما ذكرنا سابقاً انّ الضرائب لا تجزي عن الخمس،بل مثل سائر المصارف و النفقات.

(السّؤال 1770): شخص أهدى خاتماً مغصوباً إلى أحد الأفراد،و قد لبسه المهدى إليه منذ مدة دائماً،و الآن ندم ذلك الشخص على اهدائه الخاتم و لا يتمكن انتزاع الخاتم من يد المهدى إليه،فلو أنه عرف مالك الخاتم،فهل يجب عليه إعطاءه ثمن الخاتم؟و لو أنه لم يتمكن من ذلك أيضاً خوفاً على مكانته الاجتماعية و من الفضيحة،فهل يمكنه اعطاء ذلك المال إلى الفقير؟

الجواب: إذا كان يعرف صاحب الخاتم و أمكنه تحصيل رضاه بمقدار من المال فلا إشكال،و إلاّ كان عليه أخذ الخاتم بذريعة معينة،مثلاً يشتري خاتماً مثله أو أحسن منه و يعطيه إليه هدية،و يأخذ ذلك الخاتم منه و يعطيه إلى صاحبه،و ان لم يعرف صاحبه مطلقاً كفى اعطاء قيمته إلى المستحق.

(السّؤال 1771): أحد الأشخاص المحترمين يهتم بجمع الاعانات و إيصالها إلى المستحقين(من ذوي الوجاهة)،و بما أنّ هؤلاء الأشخاص يتصورون أنّ هذه المعونات هي من جانب ذلك الشخص المحترم،فلذا يقدمون إليه بعض الهدايا، فيقول هذا الشخص:بما إنّني لست إلاّ وسيلة لإيصال هذه المبالغ إليهم و ليس لي سهم فيها،فهل يجوز لي أخذ هذه الهدايا؟و إن لم أكن مجازاً،فهل يجب عليّ إعادتها إلى أصحابها،أو يجوز لي أن أصرفها على امور الخيرات؟

الجواب: أفضل شيء هو الصدق،فالواسطة في الخير يجب عليه إعلام الآخرين بالحقيقة،فإذا اهدي إليه بعد ذلك شيء فلا إشكال فيه،و يعمل بالنسبة إلى الهدايا السالفة بهذه الصورة.

(السّؤال 1772): هناك شخص ورث مالاً و عقاراً،و منها عيناً للمياه الساخنة،فقام

ص: 496

هذا الشخص بتحويل هذه العين إلى مسبح،و أخذ الاُجرة من المستحمين و الماء الفائض من هذا المسبح يسقي به مزرعته،فالرجاء بيان:أولاً:هل انّ مالك الأرض هو مالك الماء الساخن،أم لا؟و هل تستطيع مؤسسة جهاد البناء مصادرة هذه العين و الأرض و تملكها دون دفع ثمنها إلى المالك،و استبدال المسبح الموجود بأحسن منه و تملكه؟ثانياً:هل أنّ غسل و استحمام الأشخاص المؤمنين في هذا المسبح المبني من قبل جهاد البناء في الأرض المصادرة صحيح،أم لا؟مع أن المالك يقول:أنا لست راضياً أن يغتسل أحد في هذه المسابح.

الجواب:أولاً: مالك الأرض هو مالك الماء الساخن.

ثانياً: لا يجوز الغسل و الاستحمال بذاك الماء من دون رضا مالكه.

(السّؤال 1773): بعض الشباب الذين لهم مقام علمي جيد يلبسون ثياباً بنمط خاص،و يطيلون اللّحى إلى درجة انه يوجب استهزاء الغير بهم،فما حكم ذلك؟

الجواب: يجب اجتناب لبس الثياب أو إطالة اللّحى أكثر من المقدار المتعارف بحيث يوجب تعرض الشخص للإهانة و السخرية،و يجب على المؤمن دائماً حفظ عزته و كرامته.

(السّؤال 1774): ما حكم قيادة الدراجة البخارية لمن يقدر عليها و لكنه لا يمتلك رخصة قانونية؟و كيف الحال في موارد الضرورة؟

الجواب: تجب مراعاة قوانين المرور في الدولة الإسلامية.

(السّؤال 1775): هل تجوز قراءة الأدعية و الزيارات الواردة في مفاتيح الجنان بقصد الاستحباب؟

الجواب: لا مانع منه اذا كان بقصد الزّيارة المطلقة،و الأفضل القراءة بقصد الرجاء.

ص: 497

(السّؤال 1776): هل انّ الأدعية و الزيارات التالية مستحبة:

أ- دعاء الندبة ب- كميل، ج- التوسل د- دعاء الامام الحسين عليه السلام يوم عرفة ه - المناجاة الخمسة عشر. و- زيارة الجامعة الكبيرة و الصغيرة ز- أمين اللّه م- عاشوراء.

الجواب: هذه الأدعية و الزيارات مشهورة،و إذا قرئت بقصد الدعاء و الزيارة المطلقة فليس فيها أي إشكال.

(السّؤال 1777): طبقاً للمقررات و القوانين السائدة بالنسبة للأشخاص الشاغلين في الادارات الرسمية و غير الرسمية يتم خصم جزءً من راتبهم الشهري بواسطة تلك الادارة و يضمّ إلى مبالغ اخرى و يوضع في صندوق خاص،ثمّ تقوم هذه الصنادق بعد إحالة الموظف على التقاعد أو موته يدفع مبالغ معينة تحت عنوان حقّ التقاعد كراتب شهري إلى ذلك الموظف أو عائلته التي تحت تكفّله ضمن شرائط معينة،و نظراً للقوانين السائدة فانّ هذه المبالغ تدفع إلى عائلة الموظف في حالة وفاته طبقاً لموازين غير الموازين المذكورة في أحكام الارث،بحيث يحرم منه الورثة الذين لم يكونوا تحت تكفل المتوفى،و حينئذ هل أن المبالغ المذكورة و التي تدفع شهرياً لمدة معينة تحسب من أموال التركة للمتوفى،أم لا؟

الجواب: ليست من التركة،و يجب التصرف فيها وفقاً لمقررات التقاعد.

(السّؤال 1778): في عقود التأمين الحديثة و التي تسمى(التأمين على الحياة) يجري صاحب شركة التأمين عقداً مع الشخص و يتعهد خلاله في مقابل استلام مبالغ شهرية معينة دفع هذه المبالغ إلى الشخص المذكور عند انتهاء مدة العقد، و فيما لو توفي الشخص الدافع فانّ على شركة التأمين دفع ذلك المبلغ بأجمعه فوراً إلى الشخص أو الأشخاص المذكورين في العقد(بعنوان منتفع)سواء كانوا من الورثة أو من غيرهم،و حينئذ:

ص: 498

1- أساساً،هل أنّ هذا العقد صحيح،أم لا؟

2- هل يحسب المبلغ المذكور المعطى إلى المنتفع من تركة المتوفى،أم لا؟

الجواب:1- عقد التأمين عقد صحيح،و طبعاً تجب مراعاة سائر الشروط العامّة من العقل و البلوغ و الاختيار و الوضوح و سائر الاُمور المربوطة بالعقد و يجب العمل بمقتضاه.

2- المبلغ المذكور لا يحسب من الارث،و يجب العمل معه طبقاً لضوابط التأمين.

(السّؤال 1779): يضطر المعلمين أحياناً في الموارد الابتدائية و المتوسطة إلى ضرب الطلاب تأديباً لهم من أجل الحفاظ على النظم و مراعاة الدرس،مع المحافظة على مراتب التأديب،يعني التذكّر،و النظرة الحادّة و التهديد بتقليل الدرجات و أمثال ذلك،و في النهاية يضطرون لاستعمال الضرب،فقد يؤثر على اليد أو على البدن بإيجاد حمرة أو اسوداد،و السؤال هو:هل انّ هذا حرام،و يوجب الضمان؟و لمزيد الاطلاع نقول:لو لا استعمال الضرب لما أمكن للمعلم من أداء مهمة التعليم،و لا يمكن للتلميذ من الاستفادة من الدرس،لأن الطلاب إذا شاهدوا عدم استعمال المعلّم للتأديب الجسدي قلبوا الصف على رءوسهم، مضافاً إلى انّ شغبهم هذا قد يؤثر على محيط المدرسة،و يسري إلى بقية الصفوف الاُخرى.

الجواب: كما تقدم،يجب قدر الامكان تجنّب التأديب البدني،و في صورة الضرورة لا بدّ من كسب الاذن الخاص أو العام من ولي الطفل،و لا يكون الضرب موجباً للدية،و نظراً للآثار السلبية للتأديب البدني فيجب قدر الامكان اجتنابه.

(السّؤال 1780): نظراً إلى أنّ أكثر الناس يستعينون في امورهم بالاستخارة أو التفؤل بالقرآن الكريم،فهل ان الاستخارة حجّة؟و في صورة مخالفتها فما هو

ص: 499

الأثر الظاهري و الباطني المترتب على ذلك؟و ما هي موارد الاستخارة شرعاً؟

الجواب: الاستخارة متعلقة بموارد التحيّر التي لا يمكن حلّها بالمشورة و غيرها،و بعد الاستخارة لا يصلح مخالفتها بالرغم من عدم حرمتها،و قد وردت الاستخارة في روايات عديدة.

(السّؤال 1781): أقدمت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية في إحدى المدن على بيع عدد من الهواتف السيارة(موبايل)خارج النوبة إلى رؤساء الادارات و المراكز الحكومية و بسعر رسمي«620»ألف تومان،فأقدم بعض هؤلاء و في أقل من اسبوع على بيع تلك الهواتف(التليفون)بمبلغ مليون و سبعمائة ألف تومان في السوق الحرّة،فربح كل واحد منهم مليون و مائة ألف توماناً،مما حدى ببعض الناس و خاصة المتدينين منهم إلى عدم الرضا و اليأس الكبير،فبالنسبة إلى هذه التصرفات و هذه العطايا من بيت المال التي تؤدي إلى ربح الملايين في ليلة واحدة،و كذلك إقدام بعض الشركات الحكومية على توزيع سيارات على هؤلاء المذكورين بالسعر الحكومي فباعوها في السوق الحرّة باضافة مليون تومان على قيمتها الرسمية،نرجو من سماحتكم بيان نظركم حول هذا الموضوع و اعطاء الامتيازات المذكورة من بيت المال.

الجواب: انّ كل تصرف في أموال بيت المال لا بدّ أن يكون وفقاً لمصلحة الاُمة الاسلامية و مع الأخذ بنظر الاعتبار الحق و العدالة،و إذا حدث تخلّف عن الموازين المذكورة فلا يجوز.

(السّؤال 1782): بالرغم من انّ اللّه تعالى قد أقسم في سورة الشمس أحد عشر قسماً على ضرورة تزكية النفس و تهذيبها،إلاّ أنّ البعض لا يرى وجوب التزكية، فهل انّ هذا الكلام صحيح؟

الجواب: انّ بعض مراحل تزكية النفس من الواجبات قطعاً،و بعض المراحل

ص: 500

الاُخرى تعتبر من الكمالات و المستحبات،و يمكنكم لمزيد الاطلاع مراجعة كتب الأخلاق.

(السّؤال 1783): هل تستطيع الحكومة الاسلامية و نظراً لبعض المصالح المهمة أن تعلّق صحة بعض العقود و الايقاعات(مثل الزواج و الطلاق)على مكاتب التسجيل الرسمية في الدولة،أو منوطة بتجاوز مراحل معينة؟

الجواب: صحة العقود غير متوقفة على تسجيلها في مكاتب التسجيل،و لكن يمكن وضع عقوبات خاصة لمصالح معينة للمتخلفين.

(السّؤال 1784): يصرف الغذاء في الادارات و المنظمات بشكل جماعي،و يكون في الطعام إضافة كبيرة و اسراف كثير إلى درجة أنّ 13 الطعام الصالح للأكل يلقى في سلة النفايا،فهل يجوز أن يأخذ الشخص الذي يزيد عنده الطعام أن يأخذ من المقسّم أكثر من حقه؟

الجواب: إذا أمكنه أن يحيل الفائض على غيره فلا مانع من أن يأخذ أكثر،و إلاّ فانه إسراف و حرام.

(السّؤال 1785):أ- هل أنّ موضوع حق الارتفاق الوارد في القانون المدني بشكل مستقل وارد أيضاً في الفقه الاسلامي بشكل مستقل؟

ب- يقول الحقوقيون الايرانيون في كتبهم الذين دوّنوا هذا القانون المدني اقتبسوا الموارد المتعلقة بحق الارتفاق من القانون المدني الفرنسي،فهل أن فقه الامامية بعنوان انّه منبع للقانون المدني غير كافٍ؟

الجواب:أ- لم يرد حق الارتفاق الموجود في القانون المدني في الفقه الاسلامي،و لكن محتواه و نتيجته داخلة في عمومات و إطلاقات أدلة العقود و الشروط،كما يستفاد أيضاً من روايات خاصة مثل الحديث المعروف حول سمرة بن جندب في باب«لا ضرر»انّ الإسلام يعترف بهذا القانون،لأن سمرة

ص: 501

كان مالكاً للنخلة الواقعة في أرض الغير،و كان له حق المرور في أرض ذلك الرجل الأنصاري للوصول إلى نخلته،و لكن بما انّه أراد أن يستغل حقّه في الباطل و لذا منعه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

ب- كما ذكر أعلاه فانّ أصل هذا الحق وارد في الأدلة الإسلامية العامة و الخاصة،لكن ليس بهذا الاسم و بهذا العنوان،فيمكن لمن دوّن القانون المدني قد أخذ اسمه من مكان آخر،و أخذ المحتوى من الأدلة الاسلامية.

(السّؤال 1786): ما هو الحدّ الأقل لصلة الرحم في نظركم؟و ما هو الحد الأقل لقطع الرحم؟

الجواب: الحد الأقل لصلة الرحم هو أن يقال في العرف انّ الشخص الفلاني له ارتباط باقربائه،و إذا تصرف بشكل يقال عنه انّه قطع ارتباطه معهم فانّه يعتبر من مصاديق قطع الرحم،و يتفاوت الأقرباء في هذا الأمر أيضاً.

(السّؤال 1787): هل أن دفع مبلغ من المال أو بضاعة مجانية لموظفي البنوك و الادارات الحكومية من قبل أشخاص أو شركات بعنوان هدية أو عيدية، و أحياناً بعنوان مساعدة،مع العلم انّ الموظفين لهم رواتب شهرية من مؤسساتهم و إداراتهم،و كذلك تتعلق بهم هدايا و مخصصات في العيد أيضاً من قبل مؤسساتهم و تحسب من نفقاتهم،و في النتيجة تؤثر على ارتفاع سعر قيمة البضاعة أو الخدمات،فهل تلك الهدايا حلال أم حرام؟نرجو بيان حكم أخذ هذه الهدايا.

الجواب: إذا لم يقلب الآخذ للهدية الحق إلى باطل،و الباطل إلى حق،و لم يضيع نوبة الآخرين فلا إشكال.و لكن الاحتياط الاجتناب عن مثل هذه الاُمور التي تكون في معرض وسوسة الشيطان،لأنّ الشيطان يرد غالباً من طريق مشروع في الظاهر ليلقي الانسان في المعصية.

ص: 502

(السّؤال 1788): هل صحيح ما يقال من أنه في عصر حضور الأئمة المعصومين عليهم السلام لم يكن الشيعة بحاجة إلى الاجتهاد،و لذا لم يكونوا بحاجة إلى علم الاُصول، و على هذا الأساس فانّ علم الاُصول من ابتكارات أهل السنّة،امّا الشيعة فانّهم اهتموا بالاجتهاد في عصر الغيبة و أخذوا علم الاُصول من أهل السنّة،إذاً فأهل السنّة هم الذين وضعوا أساس علم الاُصول و دوّنوه و ألفوه.

الجواب: إنّ قسماً مهماً من علم الاُصول وصل إلينا عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة المعصومين عليهم السلام مثل أصل البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و أبواب التعادل و التراجيح و العام و الخاص و المطلق و المقيد و غير ذلك،و قد علّموا أصحابهم على هذه المباحث،و الكثير من علماء الشيعة هم من السابقين في هذا المضمار،و يمكنكم لمزيد الاطلاع مراجعة كتاب«تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام»لمؤلفه المرحوم السيد حسن الصدر،و الآن أيضاً فانّ علماء الشيعة متقدمون كثيراً في علم الاُصول على الآخرين.

(السّؤال 1789): نجد في بعض المنازل و المعابر العامة و الأفلام الموجودة صوراً مع مضامين تتعلق بالأئمة المعصومين عليهم السلام حتى أنّ التلفزيون أحياناً يعرض في بعض برامجه و مسرحياته مقاطع مصوّرة من هيكل اولئك المعصومين عليهم السلام و من جهة اخرى تذكر بعض المحافل الدينية و الحوزوية أنّ إظهار صور الأئمة المعصومين عليهم السلام لا إشكال فيها،بالرغم من انّ الأفلام لم تظهر أشكالهم بصورة كاملة و لكن يخشى أن تظهر لاحقاً في المستقبل،مع العلم بأن التصوير لم يكن متداولاً في عصر الأئمة عليهم السلام،فما هو رأي سماحتكم باعتباركم أحد أقطاب عالم التشيع في هذا المورد و المسائل المذكورة أعلاه؟

الجواب: إذا نسبت هذه الصور بشكل حتمي إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أو الأئمة عليهم السلام فلا يجوز،و لكن إذا كانت بشكل احتمال فلا إشكال بشرط أن تكون صورة مناسبة،

ص: 503

امّا بالنسبة إلى الأفلام فانّ ضرورة احترام اولئك العظماء توجب عدم إظهار ملامحهم المباركة بصورة واضحة مع ضرورة حفظ تواجدهم في هذه المجالات.

(السّؤال 1790): بالنظر لضرورة تقوية القوات الشعبية(البسيج)للمحافظة على شعائر الثورة الاسلامية و ضرورة تشكيل قوات تعبئة المساجد: أ هل يجوز استقرار قوات التعبئة في المساجد التي تكون أرضها أو بناءها و وسائلها من الوقف.

ب- ما حكم استفادة هذه القوات من مختصات هذه المساجد(مثل الماء و الكهرباء و..).

الجواب:أ- لا مانع من ذلك إذا لم يكن ثمة مضايقة للمصلّين و سائر امور المسجد.

ب- الاحتياط أن يدفعوا حصّتهم من مصرف الماء و الكهرباء و...إلاّ أن تكون هذه الاُمور داخلة في عنوان الوقف من أول الأمر.

(السّؤال 1791): ذهبت إلى إحدى الادارات من أجل العمل فيها كموظف،فقيل لي انه لا يسمح باستخدامك رسمياً إلاّ إذا كنت من عائلة شهيد أو شبهه و قد خدمت في الجيش طوال سنتين في جبهات الحرب،و انتقلت مرة إلى المستشفى على أثر القصف الجوي،إلاّ انني لم أصب بأدنى جرح،و لكني استطعت بواسطة خدمتي هذه في الجيش من تحصيل وثيقة تعويق حربي بنسبة 15% بدون حق، و بهذه الوسيلة تمكنت من تحصيل موافقة على استخدامي في تلك الادارة، و طبعاً فانّ للأشخاص المعوقين امتيازات حقوقية أكثر من غيرهم،فحصلت أيضاً على مبالغ إضافية بدون حق،و الآن و بعد مضي 3 سنوات من عملي في تلك الادارة أجد نفسي نادماً،و منذ مدة و عذاب الوجدان لا يفارقني،و من جهة اخرى فاني أستحي أن اصارح رئيس الادارة بالأمر لأنه من المحتمل أن احال

ص: 504

بعد اطلاعهم على الأمر على التوظيف غير الرسمي و الذي يخضع لشروط صعبة و ليس بهذه السهولة،ثمّ انّه إذا تمّ هذا الأمر فسأتعرض للفضيحة الاجتماعية و تكون ضربة قاسية،فمع كل ما ذكرت أرجوا ارشادي في هذه المسألة لئلا أكون مسئولاً أمام اللّه تعالى و الناس.

الجواب: ليس لك حلّ شرعي سوى أن تتصل بمسئولك في الدائرة و تطلعه بصدق على أمرك بالاستناد إلى جوابنا و تطلب منه مساعدتك في هذا الأمر.

(السّؤال 1792): هل أنّ في توحّد بالوعة الحمام و المطبخ في صورة ضيق ساحة البيت أو مطلقاً إشكال شرعاً؟

الجواب: لا إشكال في ذلك،و لكن الأفضل فصلهما.

(السّؤال 1793): اني من الراغبين في إشاعة الشعائر الاسلامية في جميع شئون الحياة،و لذا فاني أرغب في تبديل المسكوكات المتداولة من النيكل و الذهب و الأوراق النقدية إلى شكلها الاسلامي،فهل يمكن كتابة:«اللّه»أو«محمد»أو «علي»أو«بسم اللّه الرحمن الرحيم»على هذه المسكوكات و الأوراق النقدية؟

الجواب: لا إشكال في ذلك و يجب على الناس احترامها حينئذ.

(السّؤال 1794): في بعض المؤسسات الحكومية و الثكنات العسكرية و المراكز الادارية قد يحصل الانسان على عمل إداري و منصب رسمي و لكن ليس فيه كثير جدوى أو نشاط عملي،بل يأخذ راتبه الشهري لأجل ذلك المنصب،أو أن يقوم بعمل شكلي لمدة ساعتين في اليوم،أو يومين في الاسبوع من العمل المجدي،فيقوم بالتباطؤ في أداء ذلك العمل لأنه ليس له عمل آخر.

فهل يجوز لذلك الشخص الذي يقضي أكثر أوقاته بدون عمل،و ليس وجوده في تلك المؤسسات ذا فائدة ملحوظة أن يأخذ حقوقه الشهرية بأكملها و يستفيد من الإمكانات المتوفرة كمال الاستفادة،أو انه مديناً لبيت مال المسلمين،و يجب

ص: 505

عليه أخذ الراتب الشهري بقدر عمله؟الرجاء بيان ذلك بالنسبة إلى سائر الادارات و المؤسسات الحكومية أيضاً.

الجواب: هذه الاُمور يجب أن تُبحث من قبل الخبراء الموثوقين،فإذا ثبت أنّ بعض المناصب غير ضرورية فعليهم أن يلغوها،و ما دام الأمر لم يحدث، و المسئولين يعلمون بأمرك و أمر أمثالك فلا مسئولية تترتب عليك في مقابل الحقوق التي تستلمها.

(السّؤال 1795): ما هو المقصود من الكذب الذي يكون من الذنوب الكبيرة؟و هل يصح للشخص ذكر قضية يظن بصدقها أو يحتمل صدقها أكثر من (50) بالمائة؟ (و خاصة في الموارد التي يحتمل الخطأ من القائل عند السامع مثلاً،عند ما يسأل الأستاذ من الطالب سؤالاً،و يحتمل الطالب صحة الجواب أكثر من 50% فهل يمكنه ذكر الجواب بصورة صريحة؟).

الجواب: لا ينبغي للشخص أن يذكر أمراً بصورة قطعية ما لم يكن متيقناً من ذلك،بل يذكره على شكل احتمال،إلاّ أن تكون هناك قرائن على انّ المذكور له جنبة احتمالية،و أما في مورد الامتحان فيجوز للطالب أن يذكر الجواب الذي يحتمل قوياً صحته.

(السّؤال 1796): هل انّ الرغبة في المعصية من طرف الشخص أو شخص آخر تعتبر معصية؟

الجواب: نية الذنب لا تعتبر ذنباً،و لكن الأفضل أن يسعى على ترك هذه الحالة.

(السّؤال 1797): هل يمكن لقاء الإمام صاحب العصر و الزمان عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى؟

الجواب: لقد توصل جمع من الأولياء الذين نالوا السعادة و الحضوة إلى لقائه عليه السلام، و لكن لا يستطيع أحد أن ينقل من الإمام عليه السلام رسالة و توصية إلى الآخرين.

ص: 506

(السّؤال 1798): هناك عدد من المسلمين يقطنون البلدان غير الاسلامية للعمل و الكسب،قد يضطرون أحياناً إلى العمل في المحلات و المطاعم التي تبيع إلى الناس أغذية غير اسلامية،مثل المشروبات الكحولية و اللحوم غير الاسلامية و أمثال ذلك،و نظراً إلى انّ زبائن مراكز البيع هذه هم من غير المسلمين،و لو كان هناك عدد من المسلمين لما اشتروا من هذه المحلاّت المذكورة،أو أنّ الباعة المسلمين لم يكونوا من باعة هذه الأغذية،بل يستلمون مهمات اخرى من قبيل مسئولية الاُمور المالية في تلك المراكز التجارية،و في الأقسام الاُخرى،فما هو حكم الاشتغال في هذه الدول غير الاسلامية التي تبيع المشروبات الكحولية و الذبائح غير الشرعية أو يعتقدون بحلية اللحم الحرام؟

الجواب: لا إشكال في العمل في هذه المحلاّت في صورة الضرورة،و على أي حال يجب عليه رعاية الدقة في تجنّب تلويث أنفسهم و سائر الاخوة و الأخوات المسلمين،و ما أحسن أن يقوم المسلمون هناك بتشكيل مؤسسات بالتعاون فيما بينهم لكي يكون بامكانهم رعاية الموازين الاسلامية في سائر الاُمور.

(السّؤال 1799): المرسوم في بعض البلاد أنّه إذا رجع شخص من زيارة الاماكن المتبركة يلبس قفّازاً كى تتبرك النساء المحرمات بتقبيل يده هل يجوز هذا العمل؟

الجواب: هذا بحسب الظاهر ليس بحرام و لكن غير مطلوب في نظر الشرع فالاحوط تركه.

(السّؤال 1800): ما المراد بردّ المظالم و ما مصرفه؟

الجواب: المراد منه الاموال الموجودة في يد الانسان من أىّ طريق حصل لا يعرف صاحبها مطلقاً ففي هذه الموارد لا بدّ من صرفها في مصرف للفقراء باذن الحاكم الشرعي على الاحوط.

ص: 507

***

ص: 508

نظرة

اشارة

عابرة على السيرة المباركة

للمرجع المعظّم آية اللّه العظمى

الحاج الشّيخ ناصر المكارم الشيرازي(دام ظلّه)

ولد آية اللّه العظمى المكارم الشيرازي سنة 1345ه،ق بمدينة شيراز في أسرة دينية اشتهرت بالفضائل النفسية و مكارم الأخلاق.

أكمل حضرته دراسته الابتدائية و الثانوية في شيراز و قد أهلته كفاءته العالية و مواهبه الفذة إلى أن يحتل مقدمة الطلبة المتفوقين حتى كان يطوي المرحلتين في سنة دراسية واحدة.

كانت الظّروف حينئذ تحتم أن يأخذ النّبوغ بيد هذا الفتى الموهوب إلى الدراسة الجامعية فيوظف ملكاته العلمية و الرياضية لنيل المراتب الظاهرية،إلاّ ان يد القدر و العنايات الإلهية و الميول الداخلية له نحو سبر أغوار العلوم و المعارف الإسلامية صححت مسيره بهذا الاتجاه-خاصة و قد تغيرت الظروف بعد(شهريور سنة 1320-اغسطس-تشرين 1942)فازدهرت المدارس و المعارف الإسلامية من جديد.

ص: 509

حياته العلمية

بدأ حضرته الدروس الدينية بشكل رسمي في سن الرابعة عشر تقريباً و ذلك في«مدرسة آقا بابا خان شيراز»،و لم يلبث أن أمّن احتياجاته من الصرف و النحو و المنطق و المعاني و البيان و البديع،ثمّ عكف على الفقه و الأصول فتمكن بفضل نبوغه المتميز أن ينهي جميع دروس المقدمات و السطح المتوسط و العالي في أقل من أربع سنوات،كان خلالها كذلك يفيض بعلومه بتدريس جماعة من طلبة الحوزة العلمية بشيراز.و تأكد مستقبله العلمي المشرق من خلال انتقاداته و ملاحظاته القيّمة من موقع التدريس و الافاضة و التي شملت النصوص العلمية للحوزات،فكان حديث عبقريته و دقة و عمق تفكيره يدور في المحافل العلمية و الروحانية لتلك الديار حتى لم يبق منكر لهذه الموهبة الإلهية.

لم يكن هذا النجم اللامع،قد تجاوز الثامنة عشر من العمر حين كتب حاشية على«كفاية الأصول»تنم عن الفكر النافذ و القلم المبدع الذي سلط الضوء على ما أبهم من الكتاب.و في سن الثامنة عشر دخل الحوزة العلمية بقم،و تتلمذ لمدة خمس سنوات تقريباً على أساتذتها الكبار أمثال آية اللّه العظمى البروجردي و الآيات العظام الأُخر-رضوان اللّه عليهم-ينهل من معارفهم.

و لكي يوسع حضرته من دائرة معرفته العلمية انضم سنة 1319ه،ق إلى الحوزة العلمية بالنجف الأشرف و حضر دروس أساتذتها العظام أمثال:السيد الحكيم و السيد الخوئي و السيد عبد الهادي الشيرازي و أساتذة بارزين أُخر- قدس اللّه أسرارهم.

في سن الرابعة و العشرين حاز حضرته على إجازة الاجتهاد المطلق من اثنين من كبار آيات اللّه العظام في النجف،كما سجّل آية اللّه العظمى السيد الحكيم تقريظاً قصيراً ذا مضمون ثر على تقريرات حضرته لدرس الفقه(أبواب الطهارة)

ص: 510

رفيعة المستوى.

استمر اقتباسه و استفاضته من الفيوض العلمية لدروس أساتذة النجف حتى شهر شعبان 1370ه.ق(1330 شمسية)حين أجبرته قلّة الامكانيات المتاحة على العودة إلى ايران و النزول بمدينة قم التي كانت تفتح ذراعيها بشوق إلى رجال العلم،و انضم إلى جماعة سجّل لها التاريخ فيما بعد آثاراً عظيمة.

بعد عودته إلى ايران،عكف آية اللّه العظمى مكارم الشيرازي على تدريس السطوح العالية ثمّ خارج«الأصول»و«الفقه»و منذ 28 سنة تقريباً و الطلبة و الفضلاء يرتادون بحرارة حوزة درسه الخارج،حتى درس أربع دورات كاملة لخارج الأصول و ألف الكثير من الكتب الفقهية الهامة بعد تدريسها،و اليوم،تعد حوزة درسه الخارج إحدى أكثر الحوزات العلمية الشيعية ازدحاماً حيث ينهل من نبع علمه الدفّاق قرابة ألفي طالب و فاضل رفيع الشأن.لقد عمل منذ بداية شبابه على التأليف في مختلف ميادين العقائد و المعارف الإسلامية و موضوع الولاية ثمّ التفسير و الفقه و الأصول،و يعتبر الآن أحد المؤلفين الكبار في العالم الإسلامي.

حياته السياسية

لقد كان لحضرته دور فعّال في الثورة الإسلامية،الأمر الذي كلّفه الاعتقال في سجون الطاغوت و النفي إلى(جابهار)و(مهاباد)و(انارك)كما كانت له مشاركة مؤثرة مع الخبراء الأوائل في تدوين القانون الأساسي.

خدماته الجليلة

أ-منشور علمي للمركز الشيعي الكبير

كان هناك شعور مؤكد منذ مدة طويلة بأن الحوزة العلمية بقم بحاجة إلى نشرة

ص: 511

عامة تمكنها من التصدي للمنشورات المضلّلة التي لم تكن قليلة لسوء الحظ.

إضافة إلى ذلك فان المسلمين كانوا دائماً يتوقعون مثل هذا الشيء من هذه الجامعة الإسلامية الكبيرة بل ان الطبقات المختلفة لمراجع الحوزة الكبار قد تقدموا بمثل هذا الطلب،و كان من المؤكد ان إصدار مجلة تتصدى للإشكالات الدينية للشباب و تقف بوجه المنشورات المضلّلة يواجه صعوبات يجب عليه أن يتخطاها.و لما كانت بعض الأفكار السائدة وقتئذ غير مستعدة لتقبّل مثل هذه النشرات،فقد تطلّب الأمر مفكرين حازمين و مبدعين يحملون على عاتقهم هذه المهمة الصعبة بعزم راسخ.

و هكذا قام حضرته مع جماعة من العلماء بوضع أساس مجلة شهرية اسمها «مدرسة الإسلام»بمساعدة زعماء الحوزة العلمية بقم و بدعم مادي من جماعة من المحسنين.

كانت هذه المجلة بادرة فريدة في عالم التشيع،بل ربما كانت من الأوائل-بين المجلات العلمية و الدينية-في عموم العالم الإسلامي من حيث حجم الانتشار.

لقد فتحت هذه المجلة طريقاً جديدة أمام الفضلاء و علماء الحوزة الشباب.و إذ لم يمض على بدء تأسيسها(1336 شمسية)أكثر من 39 سنة فانها قدمت للإسلام و التشيع خدمات جليلة و اتخذت لها منزلة سامية في قلوب الشباب و الطلبة الجامعيين و الأساتذة و الفضلاء،و شع من مقرها نور التشيع حتى أضاء العالم بأسره.

ب-نقطة تحوّل في أفكار الطلاب و الجامعيين

لاقى اعلام«الماديين»رواجاً واسعاً في البلاد بين السنوات 1952-1954 فتملّك كبار رجال الدين و الشخصيات العلمية في الحوزة احساس بأن الشباب

ص: 512

مهددون بخطر هجوم المذاهب الباطلة عبر منشوراتهم المضلّة المتزايدة التي توضع في أيديهم.

في هذه الفترة نهض رجال المذهب و أساتذة الفلسفة و العقائد بالمسئولية، فعقدوا جلسات و ندوات لتعريف الشباب بأساليب المجابهة المنطقية لهذه المدارس الفكرية،و كان حضرته أحد مؤسسي رواد هذه الجلسات،فقد عقد بمساعدة مجموعة من العلماء اجتماعاً للبحث العلمي و الفلسفي طرحت فيه جميع الأصول الفلسفية للمذاهب المادية.و أدى هذا الاجتماع بحضرته إلى أن يسبر بعمق غور هذه الأبحاث و أن يراجع و يفحص رسائلهم و كتاباتهم.

و كان من نتائج هذا النشاط إبداع علمي فريد من نوعه اسمه«المتفلسفون».

قوبل هذا الكتاب بترحيب عظيم و حار من قبل الشباب و طبقة المثقفين حتى أن جماعة من الضالّين استطاعوا أن يخرجوا من ظلمات المادّية و الماديين مستنيرين بنوره.

لقد طبع هذا الكتاب أكثر من ثلاثين مرّة،و يؤيد أهل الفن ان من النادر تأليف مثل هذا الكتاب الجامع في تحليل الأصول الفلسفية للماركسيين.و بالرغم من مضي عشرات السنوات على تأليفه إلاّ انه لا زال يحافظ على بريقه الابداعي في الميادين العلمية.و لما هاجم الشيوعيون-أخيراً-البلد الجار و المسلم (افغانستان)بوحشية و احتلوها فترة من الزمن،وصلت أنباء كثيرة تفيد بأن دوراً فعالاً لعبه هذا الكتاب في إبطال مفعول إعلامهم،و توجيه الناس الوجهة الصحيحة.

هذا الفصل،في الحقيقة،كان أول نقطة تحول فكري في الحوزة العلمية بقم، و منذ ذلك الوقت و حضرته يخصص بعض وقته لمطالعة الكتب الفلسفية و الكلامية و آراء شعوب العالم و معتقداتها،حتى تمكن في أقل من ستة عشر عاماً من الوقوف على آراء و معتقدات الفرق الإسلامية و غير الإسلامية المختلفة و تأليف كتب في مواضيعها.

ص: 513

ج-تشكيل حلقات دراسية في العقائد و المذاهب

أدرك حضرته ان الكتب المؤلفة في ميدان العقائد الإسلامية لم تعد تستطيع أن تلبي احتياجات هذا العصر جميعها،لأنها كتبت في قرون لم يكن فيها حضور للاشكالات التي يطرحها الماديون اليوم،كما لم تكن أيادي الاستعمار فعّالة كما هي اليوم.إضافة إلى ذلك فهي تتضمن مواضيع مثل نزاع الأشاعرة و المعتزلة و أمثالها و التي أقصيت في الوقت الحاضر عن ساحة مباحث العقائد و اتخذت لون البحوث الموسمية.و استناداً الى هذه الملاحظات طرح حضرته مواضيع العقيدة الإسلامية و الأصول الخمسة بأسلوب لم يسبق إليه أعانه عليه ذوقه الرفيع و موهبته الممتازة التي انفرد بها.و بتشكيل حلقة درس العقائد عرّف المئات من الناس على هذه المواضيع كما ألّف كتباً تتضمن تدوينات مكثفة لتلك الندوات العلمية.

د-المجمع العلمي لانقاذ الجيل الجديد

بموازاة حلقات دروس العقائد،أقام حضرته حلقة أخرى لتدريب أفراد على ثمانية فروع من المذاهب الموجودة في العالم يكون بمقدورهم مواجهة إعلام المذاهب المختلفة بالبحوث و التحقيقات و المناظرات و تأليف الكتب،و الرد على حججهم.و نجحت هذه الحلقة في وقت قياسي في أن تخرج فضلاء تمكّنوا من اكتساب التخصص الكافي كل في فرعه،بل ان عدداً من صفوة الكتّاب الشباب في الحوزة العلمية هم حصيلة تلك الحلقة.كما قام حضرته أيضاً و بالتعاون مع جماعة آخرين بتأسيس«المجمع العلمي لانقاذ الجيل الجديد»لغرض تخليص الشباب من براثن أقطاب الفساد.و كان من نتائج هذا المجمع توفير المنشورات و المجلات الجذّابة التي شغلت حيزاً مرموقاً بين الشباب في وقت قصير.

ص: 514

ه-مكافحة الالتقاطيين

في إحدى أسفاره إلى شيراز واجه حضرته السوق الرائجة للتصوف.فطلب منه جماعة أن يحرر بقلمه المبدع كتاباً حول أصول التصوف-يراعي فيه الاتقان و الأدب-،فانطلق حضرته بمناقشة معتقدات هذه الفئة و توجيه الانتقاد العلمي إليها مستنداً بذلك إلى الوثائق المتوفرة،بأسلوب يفيض أدباً و احتراماً كما هو ديدنه في تأليفاته،و كان نتيجة جهوده ظهور كتابه«مظهر الحق»الذي نشر سنة 1952،و الذي لفت انتباه آية اللّه العظمى البروجردي رحمه الله بأسلوبه الشيّق فاستدعاه للقائه.و حين تم اللقاء أعرب عن تقديره لخدماته القيّمة و أثنى عليه بكلام كان منه:«لقد قرأت هذا الكتاب في ساعات فراغي و لم أجد فيه نقطة ضعف واحدة شكر اللّه مساعيك».

و-تشكيل مؤسسات و مراكز علمية

ان حضرته عازم-في هذا المجال-على تأسيس مدارس و مراكز علمية بعدد المعصومين عليهم السلام و قد وفق حتى الآن-و الحمد للّه-إلى تأسيس ثلاث مدارس مهمة في الحوزة العلمية بقم و مؤسسة(رفاهي)لطلبة الحوزات العلمية في مشهد.

مجموعة مؤلّفاته و آثاره

اشارة

طبع لسماحته حتى الآن أكثر من مائة كتاب أعيد طبع بعضها حوالي ثلاثين مرة و ترجم بعضها إلى أكثر من عشر لغات حيّة و نشرت في بلدان العالم المختلفة.

القسم العربي:

(1 إلى 20) التفسير الأمثل(ترجم إلى العربية و لغة الاردو و أخيراً إلى اللغة الانجليزية)مع تنظيم فهرس موضوعي للتفسير الأمثل.

ص: 515

(21 إلى 30) نفحات القرآن.

31- زبدة الاحكام(محتوية على ألف مسألة فقهية مترجمة للعربية و التركية و الآذرية و الانجليزية).

32- مناسك الحج.

33- تعليقات على العروة الوثقى.

(34-35) القواعد الفقهية.

36- أنوار الفقاهة(كتاب البيع-ولاية الفقيه و الحكومة الإسلامية).

37- أنوار الفقاهة(كتاب التجارة-المكاسب الحرمة).

38- أنوار الفقاهة(كتاب الخمس و الأنفال).

39- أنوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات-حدّ الزنا).

(40 إلى 43) أنوار الأصول(في ثلاثة مجلدات مشتملة على تقريرات درس خارج الأصول).

42- عقائدنا(شرح مكثّف لعقائد الشيعة الإمامية).

45- الفتاوي الجديدة.

46- دروس في العقائد الاسلامية

47- المشاكل الجنسية.

48- الربا و البنك اللاربوي

القسم الفارسي

1- المتفلسفون.

2- الادارة و القيادة في الإسلام.

3- الزهراء،سيدة نساء العالمين.

ص: 516

4- الحياة في ضوء الأخلاق.

5- مظهر الحق.

6- الاتصال بالأرواح.

7- ردود على الأسئلة الدينية.

8- الخطوط الأساسية للاقتصاد الإسلامي.

9- عوامل ظهور المذاهب.

10- الأسلوب التطبيقي في المعرفة.

11- كيف نعرف اللّه.

12- خالق العالم.

13- قادة كبار و مسئوليات أكبر.

14- القرآن و آخر الأنبياء.

15- المعاد و عالم ما بعد الموت.

16- عقيدة المسلم.

17- حكومة المهدي«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»العالمية.

18- القيم المنسية.

19- نهاية عمر الماركسية.

20- آخر فرضيات التكامل.

21- عقيدتنا(ترجمة:أصل الشيعة).

22- الألعاب الخطرة.

23- الصلاة:مدرسة التربية العليا.

24- المعراج،و شقّ القمر،العبادة في القطبين.

25- سر الوجود.

26- فلسفة الصوم.

27- فلسفة الشهادة.

28- أسباب تخلّف الشرق.

ص: 517

29- صورة الإسلام في تحليل موجز.

30- البحث عن اللّه.

31- ما تجب معرفته عن الإسلام.

32- بحث عن المادية و الشيوعية.

33- القرآن و الحديث.

34- التقليد أو التحقيق.

35- الخمس:دعامة استقلال بيت المال.

36- قضية الانتظار.

37- التفسير بالرأي.

38- التقية درع لنضال أعمق.

39- مسائل تهم الشباب كافة.

40- الإسلام و حرية العبيد.

41- مائة و خمسون درساً في الحياة.

42- الزوجية في الأسرة المثلى.

43- مشروع الحكومة الإسلامية.

44- رسالة مقدمة الوحي أو...

45- الالتقاط و الالتقاطيون.

46- المناظرات التاريخية للإمام الرضا عليه السلام.

(47-48) الأخلاق الإسلامية في نهج البلاغة.

49- رسالة توضيح المسائل.

50- رسالة الامام(شرح جديد و جامع لنهج البلاغة)،المجلد الأول.

51- الاخلاق في القرآن.

وفّقه اللّه لمرضاته و أيّده اللّه بتأييداته محرم الحرام 1418ه-ق.

الناشر

ص: 518

المجلد 2

اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الثاني

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مقدّمة:

اشارة

اثني على اللّه أحسن الثناء و أحمده في السرّاء و الضرّاء و الصّلاة و السلام على رسوله خير الورى محمّد صلى الله عليه و آله و آله أفضل الأوصياء،و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين.

إنّ من الاُمور الواضحة البديهيّة ضرورة معرفة الأحكام الشرعيّة و الفروع الفقهيّة التي تواجهنا يوميّاً في جميع شئون الحياة،و العمل بها.و لكن ممّا يؤسف له أنّ هذه«الضرورة» تبدو في كثير من الحالات غير«معترف»بها.و من الطبيعي أنّ الإنسان إذا لم«يعترف»ب «حاجته»لا يبادر إلى إشباعها،كالمريض الذي لا يعترف بمرضه فانّه لا يقصد الطبيب، و يتحمّل من جرّاء ذلك الإنكار أضراراً جسديّة و روحيّة و ماديّة و معنويّة كثيرة،بل قد يدفع وجوده كلّه ثمناً له و يستسلم للموت.

إنّ الجهل بالأحكام و المسائل الشرعيّة،قد يؤدّي أحياناً إلى إهدار عمر من الطاعة و العبادة،أو إلى تعرّض الشخص أو ذويه إلى الحرج و مرارة العيش،كما قد يتسبّب في بعض الأحيان في انهيار الكيان العائلي انهياراً تامّاً،بحيث يصير الانفصال الزوجي أمراً لا مفرّ منه،في حين كان من شأن الاطّلاع على الحكم الشرعي أن يمنع الكارثة.

فما أكثر ما أدّى الجهل بأحكام الإسلام المشرقة إلى ارتماء البعض في أحضان الحرام و تلويث النفس و أفراد الاُسرة و الحرمان من البركات المعنويّة،في الوقت الذي يكون بمقدور معرفة مسألة شرعيّة واحدة أن تخرجه من ظلمات الحرام إلى نور الحلال.

ص: 5

من المقصّر؟

حقّاً،من المقصّر!؟و لما ذا يشهد المجتمع الإسلامي مثل هذه الحوادث المؤسفة!؟ و هل يعقل أنّ بعض الناس يجهلون حتّى أبسط المسائل الشرعيّة!؟

هنا لا بدّ من الاعتراف بعدم البراءة التامّة للطلبة و علماء الدين بصفتهم حملة أعباء بيان الأحكام الإلهيّة،بل إنّنا قد ننسى في بعض الحالات هذا الواجب الكبير،و لعلّ ممّا يؤسف له حقّاً أنّ البعض منّا-على قلّتهم-يرون هذه العبادة العظيمة دون شأنهم!و هذا ما يثير العجب كلّ العجب.

و من الطبيعي أيضاً أنّ جماعة المكلّفين يتحمّلون نصيباً من التقصير لا يمكن التغاضي عنه،و لكن-كما أشرنا-فانّ تقصير الناس غالباً ما يعزى إلى عدم شعورهم بالحاجة.

القيمة الفائقة لتعليم الأحكام الشرعيّة و تعلّمها

لتوضيح قيمة هذا العمل المهمّ و المصيري و الأجر الكبير المدّخر لمبيّن الأحكام النورانيّة و المسائل الشرعيّة و كذلك لسامعها،يكفي الالتفات للرواية الواردة عن الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام و التي ينقلها إلينا الإمام الحسن العسكري عليه السلام حيث يقول:

«جاءت امرأة إلى فاطمة الزهراء عليها السلام و قالت:لي ام ضعيفة عاجزة عرض لها سؤال عن الصّلاة فبعثتني إليك ألتمس منك جوابه(ثمّ عرضت مسألتها و لم يرد ذكر المسألة في الرواية) فأجابتها فاطمة الزهراء عليها السلام،ثمّ سألت المرأة مسألة اخرى فأجابتها الزهراء عليها السلام بكل صبر و أناة.و تكرّرت الأسئلة و الأجوبة عشر مرّات حتّى استحيت المرأة من كثرة أسئلتها فقالت:

لقد آذيتك يا بنت رسول اللّه و حبيبة النبي.فقالت عليها السلام:(كلاّ،و لكن)تعالي كلّما عرضت لك مسألة و اسألي ما بدا لك(ثمّ ذكرت لها أهميّة بيان المسائل الشرعيّة و الأحكام التي يحتاجها الناس فقالت):لو أنّ أجيراً كلّف بنقل حمل ثقيل إلى سطح دار لقاء مائة الف دينار (1)فهل يكون ذلك العمل صعباً عليه؟قالت المرأة:كلاّ(لا يكون صعباً مع هذا

ص: 6


1- الدينار هو مثقال ذهب شرعي و المثقال الشرعي يعادل 43 المثقال العادي،فمائة ألف دينار شرعي تعادل خمسة و سبعين الف مثقال ذهب عادي و إذا كان عن ثمن كلّ مثقال ذهب 20 الف تومان فانّ قيمة الذهب المذكور تعادل اليوم 500/000/000.1 توماناً.

الأجر)فقالت عليها السلام:إنّ لي بكلّ سؤال تسألينه فأُجيبك عليه جواهر و لؤلؤاً لا تسعه الأرض و السماء،فلا عجب أن هان عليّ هذا الأمر(ثمّ قالت):سمعت أبي رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول:يخلع على علماء شيعتنا يوم القيامة من أفضل النعم و الخلع بمقدار ما كان لهم من علم و بمقدار جهدهم في إرشاد عباد اللّه و هدايتهم حتّى يعطى كلّ عالم ألف ألف ثوب من نور... (1).

هذا الكتاب

أصدرنا قبل هذا الكتاب الجزء الأوّل منه بعنوان«مجموعة الاستفتاءات الحديثة» و لقي من القرّاء الأعزّاء استقبالاً حافلاً دفعنا إلى إصدار الجزء الثاني منه و هو هذا الكتاب، و قد اخترنا من بين آلاف الرسائل التي تقاطرت علينا من داخل البلاد و خارجها ألفاً و ثمانمائة سؤال جديد عرضناها على سماحة المرجع الكبير فانكبّ على مطالعة جميع الأسئلة و أجوبتها بهمّة عالية و صبر و قد أنجز جزء كبير من هذا العمل الضخم إلى جوار ثامن الأئمّة علي بن موسى الرضا عليه السلام و ذلك في صيف سنة 1378ه ش(1999م)حتّى وضع بين أيديكم بهذا الشكل.نرجو من اللّه تعالى أن يجعل هذا الكتاب مفتاحاً لحلّ مشكلات الكثير من المؤمنين و المؤمنات خصوصاً الفضلاء و العلماء و ذخراً لنا في يوم الحساب ينال قبول العلي القدير و نائبه القائم بإذنه(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف).

رجاء من القارئ الكريم

أشرنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب إلى أنّ عدد الرسائل التي تردنا كلّ يوم من داخل البلاد و خارجها كبير جدّاً و لا تكفي جلسة استفتاء واحدة يوميّاً للردّ عليها،لذا فقد كان من الضروري أن تعقد جلستان يومياً يحضرهما حضرة المرجع الكبير آية اللّه العظمى مكارم الشيرازي(مدّ ظله)بنفسه للردّ على الأسئلة أو دراستها إذا لزم الأمر.و مع هذا فانّ ضخامة عدد الاستفتاءات يستلزم أكثر من ذلك و هو السبب في تأخّر الردّ على بعض إستفتاءاتكم لمدّة طوية أحياناً.لذا فمن أجل تيسير عملية الإجابة على الرسائل و للاستفادة المثلى من

ص: 7


1- بحار الأنوار:ج 2،ص 3،الحديث 3.

حضور سماحته في الجلسات اليوميّة،نوجّه عناية القرّاء الكرام إلى ملاحظة ما يلي:

1- كتابة الأسئلة الدينيّة بخطّ حسن مقروء لأنّ سوء الخطّ و عدم وضوحه يضيّع الكثير من وقت الجلسة.

2- قبل إرسال السؤال لا بدّ من مراجعة ما ورد في هذا الكتاب بجزئيه و الاكتفاء فقط بطرح الأسئلة التي لم يرد لها ذكر.

3- عدم تضمين الرسالة أكثر من خمسة أسئلة لكي لا تأخذ بعض الرسائل وقتاً أكثر من غيرها بحيث تكون سبباً في تأخّر ردود الرسائل الاُخرى.

4- في مسائل الخصومة المتعلّقة بأكثر من شخص،ينبغي أن تحمل الرسالة تواقيع الأطراف المتخاصمة جميعاً لتحصيل جواب أوضح.

5- مراعاة كون الأسئلة عموميّة و تجنّب طرح الأسئلة المتعلّقة بالأشخاص.

في الختام نتقدّم بالشكر الجزيل و الامتنان الوافر و الدعاء بالتوفيق و السلامة في الدين و الدنيا لكلّ من ساهم بشكل أو بآخر في إخراج هذا الكتاب القيّم و بشكل خاصّ أعضاء لجنة استفتاءات مكتب سماحة آية اللّه العظمى الشيخ مكارم الشيرازي(مدّ ظلّه)و كلّ الذين قدّموا العون في المراحل التالية من تنظيم و تصحيح و نشر.

كما نشكر القرّاء الكرام الذين يشفعون مطالعتهم المتأنّية للكتاب بمقترحاتهم و توصياتهم التي يوافوننا بها.

نسأل اللّه العليّ القدير أن يوفّقنا إلى التفقّه في دينه.

اللهمّ وفّقنا لمعرفة الأحكام الإسلاميّة المشرقة و العمل بها حتّى نكون من اولئك الذين ذكرتهم فاطمة الزهراء عليها السلام في روايتها.

ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم.

قم-الحوزة العلميّة

أبو القاسم عليان نژادي

آبان 1378(نوفمبر 1999)

الموافق للخامس و العشرين من رجب 1420ه

ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام

ص: 8

الفصل الأول: أحكام التقليد

(السّؤال 1): أنا من معتنقي مذهب أهل الحقّ،و اختلف-طبعاً-الذين يؤلّهون الإمام عليّاً عليه السلام(و العياذ باللّه)من قومي،رغم أنّ مذهبنا يشابه،بل إنّ هذا مذهب الشيعة من عدّة وجوه،و لكن البحوث التي أجريتها بيّنت لي أنّ التشيّع هو أكمل المذاهب،لذا قرّرت تغيير مذهبي إليه،و لمّا كان التشيّع يلزم المكلّف بالتقليد فانّي أجد نفسي في مفترق طرق يؤدّي كلّ منها إلى أحد المراجع العظام،أيّهم أختار؟و لكن المعلومات التي اجتمعت لديّ أقنعتني بأن اختاركم مرجعاً للتقليد،فواجهتني أوّل الأمر أسئلة أعرضها عليكم على النحو التالي:

(أ): ما وجه وجوب التقليد؟و هل هناك آية أو حديث يؤيّد ذلك؟

الجواب: التقليد يعني رجوع غير المتخصّص إلى المتخصّص،و هو شبيه بالرجوع إلى الطبيب في الشئون الطبية و إلى المهندس في امور البناء و إلى ذوي الاختصاصات المختلفة في الشئون الاُخرى.و كذلك الأمر بالنسبة إلى أحكام الإسلام فينبغي مراجعة المتخصّص بها و هو الفقيه.قال تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (1) .

(ب): هل أنّ جميع المسائل المذكورة في رسائل مراجع التقليد مقتبسة من الأحاديث و الآيات القرآنية؟أم أنّه يمكن التوصّل إلى بعض المسائل بالدليل العقلي؟

الجواب: إنّ جميع المسائل المذكورة مأخوذة عن القرآن و الأخبار الإسلاميّة.مع ذلك فانّ الدليل العقلي هو أحد الأدلّة الأربعة.

ص: 9


1- سورة النحل:الآية 43.

(السّؤال 2): هل تجوز مراجعة أي من المجتهدين في الاحتياطات الواجبة؟

الجواب: لا بأس في مراجعة المجتهد الأعلم أو المساوي للآخرين.

(السّؤال 3): إذا كانت بعض الأحكام-من قبيل الخمس و أمثاله-واجبة على المكلّف حسب فتوى مقلّده السابق أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة،و هي صحيحة أو لا خمس عليه حسب فتوى مقلّده الحالي،فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و لا خمس عليه.

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 4): ما حكم طرح المسائل القوميّة و العرقيّة في مجال المرجعيّة؟

الجواب: لا علاقة للمرجعيّة بالقضايا القوميّة و العرقيّة،و الرسائل العمليّة توضّح شروطها و ضوابطها.

(السّؤال 5): ما ذا يتوجّب على المكلّف فعله في الموارد التالية من حيث البقاء على التقليد إذا كان قد تنقّل في التقليد بين مجتهد و آخر بعد وفاة كلّ مرجع و اكتسب من كلّ واحد منهم مسائل معيّنة في حياته.

(أ): إذا كان كلّ مرجع ميّت سابق أعلم من اللاحق،و كلّ واحد منهم أعلم من الحي.

الجواب: يجب عليه البقاء على تقليد الأوّل في المسائل التي قلّده فيها.

(ب): إذا كان اثنان من المراجع المتوفّين متساويين أو مشكوكي الأعلمية،و كان كلاهما أعلم من الميّت الثالث و من الحي.

الجواب: كالجواب السابق.

(ج): إذا كان المراجع الثلاثة المتوفّين مشكوكي الأعلمية و أعلم من الحي.

الجواب: يبقى على تقليد الأوّل.

(السّؤال 6): إذا كان يقلّد المرجع الميّت الأعلم من الحي،و لكن بعد وفاته تبيّن أنّ الحي أعلم من الميّت أو مشكوك الأعلميّة،فما حكمه من حيث البقاء على التقليد؟و إذا كان ذلك حاصلاً فقط بين الأموات الذين قلّدهم،فهل أنّ أعلميّة السابق متعيّنة في البقاء على التقليد أم أعلميّة اللاحق؟و ما هو حكم مشكوك الأعلميّة؟

ص: 10

الجواب: إذا كانت أعلميّة الحي محرزة،فيجب العدول إليه في المسائل الخلافية.

(السّؤال 7): هل يجوز للطلبة الذين يمضون سنوات الدراسة الاُولى أن يستندوا إلى معاييرهم الفكريّة في اختيار المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا يكفي ذلك.بل يجب الاستفسار من أهل الحوزة السابقين الموثّقين.

(السّؤال 8): إذا انحصر شكّه في الأعلميّة في ثلاثة من المراجع الحاليين،فهل يجوز له العمل برسائلهم وحدهم دون غيرهم ممّن لا يحتمل أعلميّته؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 9): هل يعتبر الإقبال على بحث الخارج للمجتهد دليلاً على أعلميّته عملاً بالطريق الثالث لمعرفة المجتهد الأعلم(الاشتهار في المحافل العلميّة)مع العلم بأنّ دارسي البحث الخارج هم من أهل العلم عموماً؟

الجواب: يمكنه أن يكون أحد القرائن لذلك،و لكنّه لا يعتبر وحده دليلاً قطعيّاً.

(السّؤال 10): أيّهما أرجح،تقليد العالم الأعدل أم العادل الأعلم؟

الجواب: العادل الأعلم مقدّم.

(السّؤال 11): إذا تساوى مجتهدان،فهل يجوز تقليد أحدهما في مسألة و الآخر في مسألة اخرى؟

الجواب: لا بأس في التبعيض في التقليد في حالة تساوي المجتهدين،على أن يقلّد في العمل الواحد مرجعاً واحداً،و إلاّ فانّه يتعرّض إلى بعض الإشكالات في بعض الحالات.

(السّؤال 12): إذا كان يقلّد مجتهداً لا يحرز أعلميّته كما لا يعرف أعلميّة أي مجتهد آخر،فهل يجوز له العمل بالاحتياط في بعض المسائل؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 13): كان اختيار مرجع التقليد-في السابق-من بين المراجع و العلماء الماضين(رضوان اللّه تعالى عليهم)أمراً سهلاً بسبب شهرة العلماء.أمّا في الوقت الحاضر فيصعب تمييز الأعلم و حتّى معرفة المراجع الأحياء،فما حكم طاعات و عبادات من توفّي مرجعه و بقي على تقليده له بدون الرجوع إلى المجتهد الحي؟

ص: 11

الجواب: لا توجد صعوبة في هذا الأمر و الحمد للّه،و يمكنك الاستعانة بأهل الخبرة و العلماء المطّلعين لتعيين المرجع،و البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بإذن الحي، و المراجع يجيزون-عموماً-البقاء على التقليد،و هكذا كان الأمر في السابق.

(السّؤال 14): في موضوع الفوائد المصرفية و مواضيع اخرى ابتلى بها،هناك خلاف بين المرجع الذي اقلّد و المراجع الآخرين.فهل يجوز لي أن اراجع المراجع الآخرين فيها؟

الجواب: يجب عليك البقاء على تقليد مقلّدك في المسائل التي قلّدته فيها إلاّ إذا ثبت أنّ الثاني أعلم،أو أنّ مقلّدك يحتاط في تلك المسألة حيث يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الغير.

(السّؤال 15): (أ):بالنظر إلى انّنا نواجه مشاكل عديدة في موضوع التقليد كأن يقول البعض:فلان هو الأعلم،و يقول آخرون بأعلميّة غيره،فما الذي يترتّب علينا من حكم؟

الجواب: يجب على كلّ شخص يعلم بالاختلاف حول الأعلم التحقّق من أهل الخبرة، و هم العلماء و المدرّسون،فإذا لم يتّضح له الأعلم منهم،فهو مخيّر بين الموجودين.

(ب): عند ما تقرّرون الأحوط وجوباً،هل يجب مراعاة«الأعلم فالأعلم» (1)عند مراجعة الغير؟

الجواب: يجب مراعاة هذا الشرط في حالة العلم بالاختلاف.

(السّؤال 16): كنت اقلّد منذ بداية تكليفي أحد المراجع و هو الآن متوفّى.و لكنّي لم أكن قد اطّلعت على فتاواه و ما عملت بها،بل لم يمض على اختياري له ستّة أشهر حتّى انتقل إلى رحمة اللّه،ثمّ تحوّلت بتقليدي إليكم،فهل هذا صحيح؟

الجواب: بما أنّك لم تعمل بفتاواه فلا بأس في ذلك.

(السّؤال 17): ما معنى عبارة«فيه إشكال»؟و إذا استعملها المرجع بخصوص عمل ما و ارتكب المكلّف المقلّد له ذلك العمل،فهل عمله باطل و هو آثم؟

الجواب: عبارة«فيه إشكال»في فتاوانا تعني الأحوط وجوباً،فامّا أن يعمل بها،أو يرجع إلى مجتهد آخر.

***ي.

ص: 12


1- المقصود بهذه الجملة أنّه يجوز لك تقليد المرجع الأعلم بعد مرجعك-و إن لم يكن أعلم من مرجعك-و إذا لم يكن له فتوى صريحة فتقلّد مرجعاً ثالثاً يكون أعلم المراجع عدا الأوّل و الثاني.

الفصل الثاني: أحكام المياه

(السّؤال 18): عزمت إحدى الشركات على تصفية مياه المجاري الناتجة عن خطّ إنتاج المشروبات الغازية(المشتمل على مياه الغسيل و غسل أرضية القاعات و الأجهزة)مع مياه المجاري الصحّية(و مصدرها الحمامات و الخلاءات).و في محلّ التصفية يقطع خليط مياه المجاري الصناعية و البشرية مراحل مختلفة،يتحوّل في مرحلتها الاُولى إلى شكل مختلف تماماً عنه قبل التصفية و يستحيل إلى سائل له هيئة الماء المضاف.و في المرحلة التالية للتصفية يتحلّل هذا السائل إلى قسمين أحدهما زلال شبيه تماماً بالماء العادي فهو عديم اللون و الرائحة و نقي من آثار التلوّث،فإذا كان الماء الناتج عن التصفية يحمل الخواص الظاهرية للماء العادي،فهل هو طاهر؟و إذا كان الجواب بالنفي،فهل يتطهّر باتّصاله بالماء الجاري أو الكرّ أو ماء المطر؟

الجواب: هذا الماء نجس،أمّا إذا اتّصل بالماء الكرّ أو ماء المطر ثمّ امتزج معه فهو طاهر.

(السّؤال 19): عند ما نسلّط خرطوم الماء إلى فتحة صخرة الخلاء يتطاير عنه رذاذ، فهل هو نجس؟علماً أنّ في الفتحة غائطاً و بولاً؟

الجواب: إذا لم يكن مع الرذاذ نجاسة فليس نجساً،لأنّ الماء الجاري لا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا اكتسب رائحة أو لوناً أو طعماً منها.

ص: 13

(السّؤال 20): يكون لون الماء الصادر من الحنفية أبيض اللون في بعض الأحيان و لكنّه يصبح صافياً عديم اللون بعد لحظات من صبّه في إناء،فهل يكون هذا الماء مضافاً في البداية؟

الجواب: ليس مضافاً و فقاعات الهواء هي التي أعطته اللون الأبيض.

***

ص: 14

الفصل الثالث: أحكام التخلّي

(السّؤال 21): الماء الذي ينزل بعد البول يكون لزجاً أحياناً،فهل يجب مسحه باليد عند التطهير؟أم يكفي صبّ الماء على الآلة و لا يجب المسح؟

الجواب: إذا لم يزل بدون مسح فلا بدّ من المسح.

(السّؤال 22): ما تكليف المسلمين في البلاد غير الإسلاميّة حيث تكون الخلاءات باتّجاه القبلة؟

الجواب: يجب الجلوس بدون استقبال القبلة أو استدبارها،و لا يسقط الواجب الشرعي.

***

ص: 15

ص: 16

الفصل الرابع: أحكام النجاسات

النجاسات

1-الميتة:

(السّؤال 23): يبدو أنّ هناك تناقضاً بين المسألة 1756 و المسألة الثالثة الواردتين في نهاية رسالتكم القيّمة(توضيح المسائل)و هما من المسائل المهمّة و موضع الابتلاء،فإذا كان الحيوان مذبوحاً بغير الطريقة الشرعيّة فهل يطهّر جلده(إذا كان من غير الدول الإسلاميّة)؟

الجواب: لا تنافي بين هاتين المسألتين،فالحديث في إحداهما عن حليّة و حرمة اللحم و في الثانية عن طهارته.نعم أنّ الحيوان غير المذكّى يحرم أكله و لكن جلده و لحمه طاهر.

(السّؤال 24): هل تتنجّس الأشياء بملامستها رطوبة جسم الميّت بعد و قبل أن يبرد؟

الجواب: نعم تتنجّس،حتّى بدون رطوبة و يجب تجنّبه على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 25): هل الميّت المسلم نجس قبل الغسل؟

الجواب: كلّ حيوان نجس اذا زهقت روحه سواء الإنسان و غيره و لكن جسم الإنسان يطهر بالغسل.

(السّؤال 26): هل الغسالة المتساقطة مباشرة من جسد الميّت أثناء الغسل نجسة؟

الجواب: نعم،إلاّ إذا كانت متّصلة بماء أنابيب الاسالة.

(السّؤال 27): ما حكم استعمال الجلود الواردة من بلدان لا تراعي التذكية في الذبح على هيئة حقائب و أحذية و أغلفة دفاتر؟

ص: 17

الجواب: عدم التذكية يحرّم أكل اللحم،أمّا الجلود فليست نجسة.

(السّؤال 28): ما حكم استعمال الأشياء الجلدية الواردة من البلدان الأجنبية و يشكّ في تذكيتها؟

الجواب: الأشياء الجلدية،سواء كانت من حيوانات مذكّاة أو غير مذكّاة طاهرة و يجوز بيعها و شراؤها،أمّا اللحم و الأجزاء المأكولة فيشترط في إباحة أكلها التذكية.

(السّؤال 29): هل أنّ جلد الأفعى و الأشياء المصنوعة منه نجسة؟

الجواب: ليست نجسة.

2-الدم:

(السّؤال 30): بعض المرضى من ناحية اللثّة،يخرج الدم من لثّتهم أثناء الأكل و يختلط بالطعام،فما حكم تناول هذا الطعام؟

الجواب: إذا لم ينقطع الدم و كانت في الأمر ضرورة فهو جائز،و لكن الأحوط وجوباً معالجة المرض إن أمكن.

(السّؤال 31): هل يطهر الفمّ بمجرّد ابتلاع الشيء النجس(كالدم)أو المتنجّس (كالطعام المتنجّس)؟و ما ذا يجب عمله لتطهير الفمّ مع وجود الأسنان الاصطناعية؟

الجواب: يطهر الفم بمجرّد ابتلاع الطعام النجس،أمّا طهارة الأسنان الصناعية و أمثالها فلا يخلو من إشكال و الأحوط غسلها.

(السّؤال 32): إذا كان في الفمّ أسنان اصطناعية متحرّكة فهل يجب إخراجها من الفمّ و غسلها عند ما يراد تطهيرها؟و ما هي كيفية تطهيرها بالماء القليل؟

الجواب: تطهر بتدوير الماء القليل في الفمّ مرّة واحدة و إخراجه.

3-الكافر:

(السّؤال 33): اطّلعت على فتواكم حول طهارة الكفّار،أرجو إيضاح ما يلي:

(أ): هل تشمل هذه الفتوى المشركين أيضاً؟

ص: 18

الجواب: احتاطوا إذا استطعتم.

(ب): هل المراد بالكفّار المنكرون للرسالة و الخاتمية فقط؟أم المقصود بهم إنكار الرسالة و الخاتمية بالإضافة إلى الشرك؟

الجواب: القسمان من الكفّار.

(ج): إذا جاز الأكل من طبخ الكافر،فهل يجوز أكل اللحم و السمك المطهي من قبل الكافر؟

الجواب: إذا كانت الذبيحة مذكّاة و السمك مصطاداً وفق الشروط الشرعيّة فلا بأس في ذلك،و لكن ما لم تكن هناك ضرورة فينبغي تجنّبه.

(د): إذا كان الكافر طاهراً،فهل يجوز فقط تناول طعامهم،أم يجوز كذلك الزواج منهم؟

الجواب: يجوز الزواج المؤقت من أهل الكتاب و لا يجوز من غيرهم.

(السّؤال 34): هل الصابئة الذين يطلق الناس على أحدهم اسم«صبي»من أهل الكتاب؟و ما حكم التعامل معهم و معاشرتهم و مشاركتهم الطعام و تناول طعامهم؟

الجواب: كونهم من أهل الكتاب غير ثابت،و لكن عقد العلاقات الحسنة مع من ليس له خصومة مع الإسلام فعل حسن خصوصاً إذا كان سبباً في انجذابهم إلى الإسلام،و لكن الأكل و الشرب منهم مشكل إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 35): ما حكم ما يقوم به الدراويش في الخانقاهات المتمثّل بإنشاد قصائد بعض الشعراء و أداء حركات تتضمّن هزّ الرءوس من قبل النساء و الرجال حتّى يبلغوا الدوار و يقولوا:إنّهم رأوا اللّه؟

الجواب: هذه الأعمال غير مشروعة و تلك الادّعاءات ليست إلاّ أوهاماً.

(السّؤال 36): قديماً اعتنق جماعة من أهالي إحدى مدن فارس التصوّف و عكفوا على اتّباع تعاليم أقطاب هذا المسلك و رموزه بأساليبهم الخاصّة،و الحقيقة أنّ رونق الخانقاه في هذه المنطقة أكثر من المسجد و تتمتّع كتب المثنوي و مولوي و ديوان حافظ و سعدي بمكانة أرفع من القرآن،حتّى جاءت الثورة الإسلاميّة و أرسلت بعثات العلماء للتبليغ و الإرشاد في شهر رمضان المبارك و شهر محرّم الحرام و طرحت مسألة بطلان هذا المسلك.

لذا نرجو بيان رأيكم في هذه الفرقة المنسوبة إلى شاه نعمة اللّه الولي.

ص: 19

الجواب: جميع فرق الصوفية مبتلاة بأخطاء و انحرافات.و الآن و قد استنارت أفكار أهالي المنطقة فيجب تبديل الخانقاه إلى مسجد و إقامة المراسيم الدينيّة بنفس الطريقة التي يقوم بها المسلمون و الشيعة المخلصون لعلي عليه السلام و أولاده المعصومين الأحد عشر عليهم السلام و التوبة عمّا سلف.نسأل اللّه أن يثبّت أقدام أنصار الحقّ على الإيمان و يكتب لهم التوفيق.

(السّؤال 37): ما رأيكم بالعرفان القائل ب«الطريقة»و«وحدة الوجود و الموجود»و «الحلول»و«الاتّحاد»و«المهدوية النوعية»و«صلح الكل»و«ترك العبادة»و«إتيان المحرّمات» (1)؟علماً بأنّ اعتناق هذه العقائد يستلزم إنكار الضروريات الدين،و هل يدرج أتباعه مع باقي الكفّار؟و إذا اعتنق المسلم هذه المعتقدات جرّاء اتّصاله بمعتنقيها و جاهر بمعتقداته،فهل يعتبر مرتدّاً؟

الجواب: الفرق الصوفية مبتلاة عموماً بالانحرافات بدرجات متفاوتة،فمن اعتقد ب «الحلول»و«الاتّحاد»و«وحدة الموجود»(لا وحدة مفهوم الوجود)و«ترك العبادة»و «إنكار المحرّمات»بما يستلزم إنكار التوحيد أو النبوّة كان من الكفّار.و إذا كان قبلاً مسلماً ثمّ اعتنق هذه العقائد فهو مرتدّ.و يجب السعي لردّ شبهات هؤلاء بالأساليب المنطقيّة،فإذا تعذّر ذلك وجب تجنّبهم.

4 و 5-الكلب و الخنزير:

(السّؤال 38): هل تندرج الحيوانات التي يصنّفها علم الحيوان في فصيلة الكلاب و الخنازير مثل بعض الحيوانات المفترسة،ضمن حكم الكلب أو الخنزير فيجب تجنّبها؟

الجواب: لا ينطبق عليها حكم الكلب و الخنزير.

6-المسكر السائل و أنواع الكحول:

(السّؤال 39): بعض الناس في الهند يشربون الخمرة بدعوى أنّ طهارة القلب تكفي و يقولون:«إنّ اللّه يقول في القرآن أنّ الخمر حرام و لم يقل المشروبات الكحوليّة».فكيف نستطيع أن نقنع هؤلاء ببطلان رأيهم.

ص: 20


1- راجع تعريف هذه المصطلحات في كتاب«مظهر الحقّ».

الجواب: لا شكّ أنّ هؤلاء جاهلون بأحكام الشريعة الإسلاميّة و القرآن و السنّة النبويّة و روايات المعصومين عليهم السلام.حيث يتّفق جميع علماء الإسلام بلا استثناء على حرمة جميع أنواع المشروبات الكحوليّة و لا يحقّ لأي مسلم أن يتذرّع بهذه الأوهام الشيطانية في تناول أي نوع منها.و لقد صرّحت الأحاديث النبويّة و أحاديث سائر المعصومين بأنّ جميع المسكرات سواء،كما يتضمّن القرآن إشارات إلى هذا المعنى.

(السّؤال 40): أرجو الإجابة على الأسئلة التالية:

أوّلاً:هل هناك فرق بين الكحول الصناعي و الكحول الطبي من حيث الطهارة؟

الجواب: جميع الكحولات ذات الكثافة العالية التي تجعلها غير قابلة للشرب طاهرة و ان لم تحتو على مواد سامّة،و لا فرق بين الكحول الصناعي و الكحول الطبّي من هذه الناحية.أمّا الكحولات ذات الكثافة المناسبة لجعلها قابلة للشرب ففيها إشكال من حيث الطهارة.

ثانياً:يمكن تحضير الكحول من تقطير المشروبات الكحوليّة كذلك،فما حكم هذا النوع منه؟

الجواب: كلّ ما نتج عن تقطير المشروبات الكحوليّة له حكمها.

ثالثاً:إذا لم نعرف إن كان الكحول مستحضراً من المشروبات الكحوليّة أم لا بطرق اخرى،فهل يكون طاهراً

الجواب: هو طاهر بالشروط المذكورة أعلاه.

رابعاً:هل يؤدّي استعمال الكحول لتعقيم موضع زرق الابرة أو سرّة الطفل إلى النجاسة؟

الجواب: لا إشكال فيه و هو طاهر.

خامساً:بعض الأدوية الجلدية كمحاليل منع تساقط الشعر أو مزيل البثور الجلدية يحتوي على الكحول،فهل يؤدّي استعمالها إلى تنجّس الشعر و الجلد؟

الجواب: إذا كان الكحول الموجود فيها من النوع الطاهر فلا بأس فيها،و كذا في حالة الشكّ.

سادساً:ما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول من حيث الطهارة؟و المقصود العطور الأجنبية(الفرنسية و الإيطاليّة و أمثالها)المعروضة في محلات الكماليات و المواد

ص: 21

الصحّية،هل تؤثّر على الصّلاة؟و ما وجه استعمال طلبة العلوم الدينيّة المحترمين لها؟

الجواب: لا بأس فيها.

(السّؤال 41): أرجو الإجابة على السؤالين التاليين عن الكحول:

1- يتّخذ الكحول في بعض الحالات حكم الدواء لبعض الأمراض(كالتسمّم بالميثانول)و يصبح من الضروري تناوله.فما حكم تناول مثل هذه الأدوية؟

الجواب: إذا كان مكوّناً من الكحولات الطبية و ليست له صفة السائل المسكر في الظروف الحاليّة فلا بأس فيه.

(السّؤال 42): هل الكحول الأبيض الخالص نجس و يجب تجنّبه إذا كان مسكراً و يستعمل للأغراض الطبية؟و ما حكم باقي أنواع الكحول غير المسكرة؟

الجواب: أنواع الكحول التي لا تصلح بشكلها الحالي للشرب و يجب تخفيفها ليست نجسة،أمّا إذا كانت قابلة للشرب بشكلها الحالي فهي نجسة(على الأحوط وجوباً)،و إذا كان السائل مشكوكاً به فهو طاهر أيضاً.

(السّؤال 43): إذا استعمل الكحول في صناعة العطور و مواد التجميل و دخلت في الصناعة مواد كيمياوية اخرى بحيث أصبح كالكحول الصناعي الغير صالح للشرب،فهل يحكم عليه بالطهارة؟

الجواب: إذا كان-بدون تلك المواد-قابلاً للشرب و يعتبر سائلاً مسكراً فانّه نجس (على الأحوط وجوباً).

(السّؤال 44): إذا اضيفت كميّة قليلة من الكحول الأبيض إلى شراب الدواء للاستعمال و الخواص الدوائية،فهل تكون مثل هذه المواد طاهرة؟

الجواب: واضح من الأجوبة أعلاه.

(السّؤال 45): هناك نوع من الفطريات يسمّى«كامبوجيا»يتمّ تكثيره في محلول الشاي و السكر و تتراوح مدّة تكثيره بين الاسبوع و15 يوماً حيث يوضع الفطر في محلول السكر و الشاي و بعد اسبوع يقدّم المحلول الناتج-و هو سائل-للاستعمال الدوائي،علماً أنّه يمكن استعماله حتّى من قبل غير المريض.و لكن هذا المحلول يحوي 5%من الكحول.فهل يجوز تناوله؟

الجواب: إذا كان هذا المحلول مسكراً-مهما كان السكر خفيفاً-فانّه حرام،إلاّ في حالات انحصار العلاج فيه.

ص: 22

طرق ثبوت النجاسة و أحكام الوسواس:

(السّؤال 46): أنا شاب في العشرين من عمري أشكو وسواس شديد أصبح مانعاً لتقدّمي و قد رفعت إليكم رسالة بهذا الشأن فكان ردّكم أنّكم تفضّلتم بالقول:«ندلّك على طريقة أشرنا بها على كثيرين فأعطت نتائج جيّدة و هي أن تنظر إلى المتدينين العاديين و ترى كم يستعملون من الماء و اكتف بنفس المقدار.و هكذا تطهر و نتحمّل نحن المسئوليّة الشرعيّة عنك»في حين أنّي كنت قد طلبت في رسالتي منكم فتوى تعتبرون فيها الأشياء النجسة و المتنجّسة طاهرة لي لمدّة زمنية معيّنة،و لكنّكم أوردتم الجواب المذكور أعلاه، أمّا أنا فلا أزال مصرّاً على قولي،و أرجو التفضّل عليّ بهذه الفتوى التي تسمح لي باعتبار الأشياء النجسة و المتنجّسة طاهرة.

الجواب: يجب عليك أن تفوّض أمرك إلى اللّه و تسلّم إليه،و حكم اللّه يقضي بأن تغسل بالمقدار المتعارف،و ما تبقى فهو طاهر،مهما أوحى لك الوسواس بأنّه نجس.هذا هو أوضح طريق و قد عولج الكثير به.

(السّؤال 47): عرضت لي مسائل حول الطهارة و النجاسة شغلتني و أرقتني و سبّبت لي أذىً كبيراً حتّى تخلّفت في الدراسة و ضاقت اسرتي بتصرّفاتي ذرعاً.فاُقسم عليك برسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تنقذني.و يكفي أن تقول لي:«إنّ الاهتمام بهذه الأشياء محرّم و إذا حصل منك ذلك كان مصيرك إلى جهنّم»و تتحمّل إثمها فإنّي أنجو.

الجواب: ممّا لا شكّ فيه أنّ اهتمامك بالأعمال الناجمة عن الوسواس محرّم و يجب عليك تركه و نتحمّل نحن المسئوليّة عن ذلك.

(السّؤال 48): ما تكليفي في الحالات التالية:

(أ): تتنجّس الأرض أحياناً ثمّ ينزل الثلج أو المطر و تبتلّ الأرض كلّها ثمّ يمرّ عليها الناس و المركبات و ينتقلون إلى كلّ مكان(المساجد و المراقد المقدّسة و المخابز و المجازر و الحافلات و المدارس و الأسواق...الخ)و ينقلون معهم النجاسة إلى كلّ تلك الأماكن بسبب رطوبة الأرض،لذا فانّي أعتبر تلك الأماكن نجسة كما أعتبر التراب و الغبار الموجود في تلك الشوارع و الأمكنة نجساً.

ص: 23

(ب): عند الذهاب إلى بيت الخلاء للبول أحرص كثيراً على عدم تطاير رذاذ البول و لكنّي مع ذلك أقطع بأنّ البول وصل إلى سروالي و قدمي،لذا أصبح الذهاب إلى بيت الخلاء مشكلة بالنسبة لي،و لا يقرّ لي قرار حتّى أغسل الموضع.

(ج): يحدث أحياناً أن تصطدم يدي بحافّة المنضدة أو طرف الكتاب أو بأشياء اخرى خشنة فتنخلع أشياء من أطراف أظافري أو أماكن اخرى من يدي بدون جرح أو نزيف و لكن مجرّد ألم.أو أنّ على بشرة أصابعي قشرة بسيطة تنفصل عنها عند ما أدخل يدي في جيبي أو تمسّ شيئاً و يصحب ذلك ألم بسيط.فما تكليفي في مثل هذه الحالات؟

الجواب: لا شكّ أنّك مصاب بالوسواس و واجبك أن تنظر إلى باقي الناس لترى إلى أي درجة يهتّمون بهذه المسائل و يتحقّق لهم العلم بالنجاسة(و المقصود هنا المتديّنون من الناس)لتفعل مثلهم في تحقّق اليقين و الغسل و ما عدا ذلك فلا تكليف عليك،مهما خيّل لك أنّه نجس،لأنّ الأشخاص المتديّنين العاديين لا يتحقّق لهم العلم بالنجاسة في مثل هذه الحالات.كما أنّ القشرة التي تتساقط من جلدك طاهرة،إلاّ إذا فصلتها بالضغط و صاحب ذلك حرقة في الموضع،حيث يجب عليك الاحتياط.

(السّؤال 49): يعاني بيتنا من مشكلة من حيث الطهارة فكلّ شيء فيه نجس:

السجاجيد و الأبواب و جدران الغرف و الشبابيك و الستائر و المدفأة الأرضية و المدفأة الجدارية و المكنسة الكهربائية و الدواليب و بعض الكتب و الوسائد و الأسرّة و الفرش و اطر الصور و كلّ شيء.لذا فكّرت بكتابة رسالة إليكم أرجو من خلالها أن أحصل منكم على فتوى خاصّة(إجازة خاصّة)تمنحني اعفاءً خاصّاً يسمح لي باعتبار كلّ ما تنجّس حتّى الآن طاهراً.

الجواب: أنت مصاب بالوسواس و العلاج الوحيد لذلك هو اللامبالاة.و أنّ فتوانا لك هي أن تنظر إلى باقي المؤمنين لترى مقدار اهتمامهم بمثل هذه الاُمور و تعمل مثلهم،و ما تبقى فهو طاهر لك.

ص: 24

مسائل متفرّقة حول النجاسات:

(السّؤال 50): هل حكم السائل الخارج من كيس الجنين(السائل الامونيانيكي)هو النجاسة؟جدير بالذكر أنّ كيس الجنين قد يتمزّق قبل الولادة و يخرج عبر المجرى التناسلي.

الجواب: محتويات كيس الجنين ليست نجسة إلاّ إذا اختلطت بالدم.

(السّؤال 51): إذا تنجّس الشيء بملامسة النجاسة ثمّ لامس شيئاً ثانياً و اتّصل الثاني بالثالث و هكذا.فإلى أي مدى تنقل هذه الوسائط النجاسة؟

الجواب: النجاسة تنتقل إلى واسطتين لا أكثر،أي أنّه إذا لامست اليد النجسة يداً تنجّست الاُخرى و إذا لامست الثانية شيئاً ثالثاً تنجّس الثالث،أمّا إذا لامس الثالث شيئاً رابعاً فلا يتنجّس.و هذا الأمر يحلّ الكثير من مشكلات باب الطهارة و النجاسة.

***

ص: 25

ص: 26

الفصل الخامس: أحكام المطهّرات

(السّؤال 52): إذا غسل غير المسلم ثوباً و جفّ الثوب بالشمس فهل يطهر؟

الجواب: لا تطهّر الشمس الثوب بل تطهّر الأشياء غير المنقولة إذا جفّت بها.و إذا لامس يد غير المسلم و كانت بينهما رطوبة مسرية فتغسل احتياطاً.و إذا احتمل أنّه غسل الثوب بالغسّالة أو باستعمال قفازات فهو طاهر و لا يلزم الفحص.

(السّؤال 53): القشرة التي تتصلّب على الجرح و المتكوّنة عادةً من الدم و رشح الجرح، هل تعتبر نجسة؟

الجواب: إذا تعرّضت للاستحالة أي تحوّلت إلى جلد الجسم أو ما يشبهه فلا تعتبر نجسة.أمّا إذا كانت دماً حقيقة و تزول بالغسل فهي نجسة.

(السّؤال 54): إذا التفت الطبيب أثناء حشو الأسنان إلى تنجّس مادّة الحشوة أو نفس السنّ الطبيعي بحيث يبقى الباطن نجساً بعد التحشية فهل يكفي تطهير الظاهر؟

الجواب: نعم يكفي.

***

ص: 27

ص: 28

الفصل السادس: مسائل الوضوء

شروط الوضوء:

(السّؤال 55): هل يعتبر الحبر الجافّ و الماجك و الصبغ و أمثالها موانع من وصول الماء إلى الجلد؟و ما حكم الصبغ الذي تستعمله النساء لشعورهنّ؟

الجواب: إذا لم يكن لها جرم فلا تكون مانعاً.أمّا في ما يخصّ الحبر الجافّ فقد جرى اختباره و تبيّن أنّه يشكّل جرماً خفيفاً لا يمنع الماء.

(السّؤال 56): ما حكم استعمال ماء القناة أو الماء المجهول أصحابه الجاري في الفضاء الطلق لغرض الوضوء و غسل الفرش؟

الجواب: لا بأس في الاستعمال في الحدّ المتعارف المعتاد.

(السّؤال 57): إذا لم يكن قاصداً للصلاة في المسجد بل لقراءة القرآن فقط فهل يجوز له أن يتوضّأ بماء المسجد فيقرأ القرآن ثمّ يذهب للصلاة في مسجد آخر؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 58): امرأة تسأل عن ترميم الحاجب في صالونات حلاقة النساء،ما حكمه؟أ لا يكون مانعاً للوضوء و الغسل؟

الجواب: إذا كان المراد بالترميم زراعة الشعر بحيث يصل ماء الوضوء و الغسل إلى البدن فلا بأس فيه.و كذلك إذا كان المقصود الوشم الملوّن تحت الجلد.

ص: 29

أحكام الوضوء:

(السّؤال 59): أجرى شخص عملية جراحيّة للبروستات،و حتّى قبل سنة و نصف لم يكن يشكو من شيء و يؤدّي واجباته الدينيّة كما ينبغي،أمّا الآن فقد أصبح يتعرّض للادرار بشكل مستمرّ بحيث لا يمكنه الوصول إلى بيت الخلاء.فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان بمقدوره المحافظة على طهارته و طهارة ثيابه بمقدار الوضوء و الصّلاة فعليه أن يفعل ذلك،أمّا إذا كانت تحصل له هذه الحالة أثناء الصّلاة و كان بمقدوره أن يضع إناء ماء إلى جواره ليتوضّأ منه فليفعل،و إذا كان هذا الشيء-حسب ما ذكر آنفاً-يسبّب مشقّة شديدة فيجوز له أن يتوضّأ مرّة واحدة للصلاة و يصلّي على تلك الحالة و لا يجب عليه القضاء فيما بعد.

(السّؤال 60): اصبت بمرض داخلي قبل مدّة،و كان من أعراض هذا المرض تكرّر التبوّل و غازات البطن،و يخطر ببالي أحياناً أنّها قضيّة وسواس،و ألزم نفسي بالتقيّد أثناء الوضوء و الصّلاة و حين أكون بين جماعة حرصاً على عدم خروج شيء منّي.و بناءً على هذه المقدّمة أرجو الإجابة على ما يلي:

1- أ لا أعتني بالشعور الثاني الذي ينتابني عند الوضوء و الصّلاة فقط؟

الجواب: يجب عدم الاعتناء إطلاقاً في حالة الشكّ،خاصّة الناجم عن الوسواس.

2- أ لا أعتني بالقطرات التي قد تنزل منّي بعد دقائق،أم للأمر حكم آخر؟

الجواب: إذا كنت قد استبرأت و كان لديك شكّ في كون القطرات بولاً أو غيرها فلا تعتن كذلك،و إذا كنت متيقّناً من كونه بولاً و كان في تجديد الوضوء مشقّة بالغة فيكفي وضوء واحد لكلّ صلاة.

(السّؤال 61): إذا كان للشخص يد و رجل إضافيتان،فكيف يتوضّأ؟

الجواب: إذا كانت اليد الإضافية فوق المرفق و كانت إحدى اليدين أصليّة و الاُخرى إضافيّة فيكفي غسل الأصلية،و إذا كان الاثنان متشابهين فيجب غسلهما كليهما،أمّا المسح فيكفي بواحدة.و إذا كانت تحت المرفق فالأحوط غسل الاثنين و المسح بكليهما.

(السّؤال 62): ما تكليف الاخوة معوّقي الحرب الذين يعانون من انقطاع النخاع تحت العنق و العاجزين عن القيام بالوضوء و التيمّم و الاستنابة لهما؟

ص: 30

الجواب: إذا كانوا عاجزين عن الوضوء و التيمّم و الاستنابة فيكفي أن يصلّوا بتلك الحالة و اللّه يتقبّل منهم ذلك.

(السّؤال 63): إذا كانت جروحه الحربيّة تسبّب له عدم السيطرة على البول و الغائط بحيث لا يشعر أبداً عند خروجهما،فهل يجوز له أداء صلاتين بوضوء واحد؟

الجواب: إذا كان البول و الغائط يخرج منه باستمرار فعليه أن يتوضّأ وضوءاً واحداً لكلّ صلاة،و إذا احتمل عدم خروج شيء منه بعد الوضوء للصلاة الاُولى فيجوز له أن يؤدّي الصّلاة الثانية بذلك الوضوء.

(السّؤال 64): كيف يتوضّأ فاقد الرجل أو الرجلين؟

الجواب: يأتي بأفعال الوضوء المعروفة أمّا المسح فساقط عنه.

(السّؤال 65): يصرّح بعض الفقهاء في موضوع غسل الوجه في الوضوء بخروج النزعتين(و هما البياض في جانبي مقدّمة الرأس)من حدّ الوجه،فهل هذا الأمر متّفق عليه؟

الجواب: هناك ادّعاء إجماع حول خروج النزعتين.

(السّؤال 66): ما تكليف مبتور اليد أو اليدين من المرفق بحيث يتعذّر عليه الوضوء و التيمّم؟

الجواب: الأحوط أن يضع وجهه تحت الحنفية و يغسله و يمسح جبهته ببطء بشيء يجوز التيمّم عليه ثمّ يصلّي،هذا إذا كان فاقد اليدين،أمّا إذا كان له يد واحدة فيستعملها في غسل الوجه و اليد و المسح على الرأس و الأقدام و لا يجب التيمّم و صلاته و عباداته مقبولة عند اللّه في جميع هذه الأحوال.

(السّؤال 67): إذا تكرّر مسح الرأس و القدمين احتياطاً فهل يضرّ ذلك بالوضوء؟

الجواب: تجنّبوا الوسوسة،فإذا كان المسح الأوّل صحيحاً فلا تعيدوه،أمّا إذا شككتم في الأوّل شكّاً حقيقيّاً فيجب إعادته.

ما يجب فيه الوضوء:

(السّؤال 68): يجري كلّ يوم القاء آلاف الأسماء المتبرّكة من قبل القصّابين و أصحاب المطاعم في سلال المهملات أو الأماكن غير النظيفة(أو الطاهرة)أو ترمى تحت الأقدام.

ص: 31

فهل تقع المسئوليّة على المسئولين في الصحف التي تطبع هذه الأسماء؟إذا كان كذلك فهل يجب أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر؟

الجواب: لا يتحمّل المسئولون عن الصحف أيّة مسئوليّة بهذا الصدد.أنّهم مضطرّون لهذا الشيء من أجل نشر الإسلام و المسائل الدينيّة و لا يجوز اتّخاذ ذلك ذريعة لمحو آيات اللّه و الروايات و أسماء اللّه عن الأنظار،بل إنّ مسئوليّة الحفاظ عليها تقع على عاتق الناس.لقد كانت أسماء اللّه و اسم النبي صلى الله عليه و آله مطبوعة على النقود في زمن المعصومين و كانت سبباً في تعظيم الشعائر و لم ينه عن ذلك أحد.

(السّؤال 69): إذا سقطت قطعة المائة تومان المنقوش عليها اسم الإمام الرضا عليه السلام في الخلاء و تعذّر إخراجها،فما الواجب؟

الجواب: يجب تفريغ الخلاء لاستخراج القطعة و إذا تعذّر ذلك فيجب الغاء ذلك الخلاء و صنع آخر في مكان ثان.

(السّؤال 70): إذا ابتلع الحيوان المباح الأكل صفحة من القرآن فما هو واجب صاحب الحيوان؟و هل يجب ذبحه؟

الجواب: إذا كان قد مضغه بحيث انمحت صورة القرآن بالكامل فلا تكليف عليه،أمّا إذا كانت أوراق القرآن على حالها فيجب تنظيفها حال خروجها من جوف الحيوان و لا يجب ذبحه.

(السّؤال 71): ما حكم مسّ القرآن من قبل طلبة دورات القرآن إذا لم يكن الوضوء مستوفياً لجميع شروط الوضوء الصحيح؟و ما تكليف مدرّبهم؟

الجواب: واجب المدرّب إرشادهم و توجيههم،إلاّ أنّ هذا الأمر لا يكون مانعاً من المشاركة في دورات تعليم القرآن.

(السّؤال 72): ما حكم الأشخاص الذين يحملون وشم أسماء الجلالة أو آيات قرآنية على أجسامهم،من حيث الطهارة و الجنابة و المسّ بلا وضوء؟

الجواب: نظراً لأنّ الآيات تقع تحت الجلد عند الوشم فلا بأس في مسّها.أمّا إذا أمكن إزالتها بلا عسر أو حرج فالأحوط وجوباً أن تزال.

ص: 32

(السّؤال 73): يجمع العلماء الأعلام و الآيات العظام على حرمة لمس و مسّ البدن للخطّ القرآني بلا وضوء،أ فلا تباعد هذه الفتوى بين المؤمنين و القرآن؟هل يمنع المؤمن المتعبّد التارك للكبائر من لمس القرآن بسبب عدم الوضوء،في حين يجوز للعبد العاصي أن يلمسه لمجرّد كونه على وضوء؟هل يجعل الوضوء العبد العاصي في زمرة المطهّرين و يخرج المؤمن منها؟

الجواب: لا بأس في لمس غلاف القرآن أو ورقه بدون وضوء،أمّا الذي لا يجوز فهو مسّ الخطّ القرآني.كذلك فانّ قراءة القرآن مع الوضوء أو بدونه عليها أجر و إن كان أجرها مع الوضوء أكبر،كما لا يجب نهي الأطفال عن مسّ القرآن بل يجب تعريفهم بالقرآن و تأليفهم معه،حتّى إذا وضعوا أيديهم على الحروف القرآنية فلا بأس في ذلك على الصبية غير البالغين،مع مراعاة تعليمهم احترام القرآن.

(السّؤال 74): إذا أثّرت الشمس و المطر فمحت خطوط القرآن أو صفحة منه بحيث أصبحت غير قابلة للقراءة و لم يبق منها إلاّ خطوط سوداء،فهل ينطبق عليها حكم مسّ القرآن و لمسه؟

الجواب: ليس لهذه الخطوط السوداء حكم القرآن.

(السّؤال 75): ما حكم لمس شعار الجمهورية الإسلاميّة في ايران أو المكان المحدّد له كالعملة الورقيّة؟

الجواب: لا بأس فيه،على أنّ الاحتياط أفضل.

(السّؤال 76): ما حكم الأسماء المقدّسة كأسماء اللّه و أسماء الأئمّة المعصومين عليهم السلام إذا وقعت تحت الأيدي و الأقدام؟بما ذا توصون لحلّ هذه المشكلة؟

الجواب: يجب احترامها و أفضل طريقة لذلك ما تتبعه بعض المقرّات من تخصيص وعاء أو مكان تحفظ فيه القصاصات التي تحمل هذه الأسماء و بين فترة و اخرى تدفن في جانب من الصحراء أو تلقى في النهر أو تسلّم إلى المراكز التي تصنع منه عجينة الورق المقوّى.

(السّؤال 77): ما حكم وشم أسماء الأئمّة عليهم السلام في أعضاء البدن إذا كان بدافع الولاء لا غير؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك هذا الشيء.

ص: 33

(السّؤال 78): هل يجوز الوشم بالابرة للقائم بالوشم و صاحب الوشم؟

الجواب: لا بأس في الوشم العادي،أمّا إذا تجاوز الحدّ المعتاد و تسبّب في أذى البدن أو كان وشماً بأسماء المعصومين المقدّسة ففيه إشكال.

(السّؤال 79): هل يمنع الوشم بالابرة الماء في الغسل و الوضوء؟

الجواب: ليس مانعاً.

(السّؤال 80): إذا كان الوشم غير جائز فكيف يمكن إزالته لمن يحمله؟

الجواب: لا يجب إزالة الوشم في حالات جوازه أمّا في حالات عدم جوازه و إمكان إزالة من قبل الطبيب بدون الإضرار الجسدي فيجب عليه ذلك و إلاّ فلا تكليف عليه و لكن الأحوط البقاء على الوضوء قدر الإمكان.

مسائل متفرّقة في الوضوء:

(السّؤال 81): هل يجوز حرق الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة للأئمّة المعصومين عليهم السلام الموجودة في الصحف؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و لمحوها طرق صحيحة تقدّم ذكرها.

(السّؤال 82): ما حكم وضوء المرأة على مرأى الأجنبي؟

الجواب: لا يجوز،و لكنّها إذا توضّأت صحّ وضوؤها.

(السّؤال 83): ما حكم تمزيق ورقة تحمل اسم اللّه إذا لم يكن بقصد الإهانة و الانتقاص؟

الجواب: لا يلزم أن يكون قاصداً للإهانة،فهذا العمل بحدّ ذاته إهانة إلاّ إذا كان قصده إخراجه من هيئة اسم اللّه لكي لا يتعرّض للإهانة فيما بعد.

(السّؤال 84): إذا توضّأ بنيّة الطهارة ثمّ حلّ وقت الصّلاة الواجبة،فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك،و لكن يجوز تجديد الوضوء بقصد الرجاء.

***

ص: 34

الفصل السابع: مسائل الغُسل

أحكام الغُسل:

(السّؤال 85): إذا كان يبدأ الغسل بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الرأس و الرقبة على مدى 35 سنة صلّى فيها و صام و حجّ،فما تكليفه الآن؟

الجواب: يجب عليه أن يعيد صلاة تلك الفترة تدريجيّاً بدون أن يقع في المشقّة،أمّا صومه فصحيح،أمّا الحجّ فعليه أن يعيد الطوافات و صلوات الطواف و الأحوط السعي و التقصير أيضاً و إذا تعذّر عليه الحجّ بنفسه فعليه أن يكلّف الذاهبين إلى الحجّ أو العمرة بأن ينوبوا عنه في جميع طوافات العمرة و الحجّ و صلواتها و الأحوط كذلك السعي و التقصير.

(السّؤال 86): أنا فتاة في السادسة عشر من عمري اريد أن أعرف رأيكم بشأن تقصير الشعر الزائد في البدن قبل الزواج،فأُمّي تمنعني عن هذا الشيء و لكن مدرّسات التربية الدينيّة و القرآن في المدرسة ينصحننا دائماً بتقصير الشعر الزائد و يقلن:«إنّ طوله مبطل للغسل»فما تكليفي؟

الجواب: إنّ تقصير الشعر الزائد في الجسم ليس خالياً من الإشكال فحسب بل هو عمل حسن،إلاّ أنّ وجوده و عدمه لا يضرّان بالغسل.و لكن في الحالات التي يسود فيها عدم إزالة الشعر الزائد(في الحاجبين و الوجه)من قبل الفتيات يفضّل مراعاة العرف و العادة الجارية.

(السّؤال 87): كيف يجري عمل النائب في الغسل للعاجزين عن الغسل بأنفسهم بسبب انقطاع النخاع أو بسبب آخر؟

ص: 35

الجواب: عليه أن يغسله حسب طريقة الغسل الترتيبي أو الارتماسي،ففي الغسل الترتيبي يصبّ الماء على رأسه و رقبته أوّلاً ثمّ يغسل جانبه الأيمن ثمّ جانبه الأيسر على أن يعقد النيّة بنفسه.

(السّؤال 88): سقطت قبل مدّة في فخّ الوسواس،أمّا الآن فقد أبعدته عنّي إلى حدّ ما و لكن المشكلة الباقية عندي هي طول مدّة الغسل(حوالي 40 دقيقة)و تكرار ألفاظ الصّلاة أحياناً.أرجو أن تدلّوني على مخرج.

الجواب: أفضل طريقة للتخلّص من الوسواس هي عدم الاعتناء به،أي أن ترى المدّة التي يستغرقها غسل الغير و تلتزم بها.فإذا كانت 10 دقائق أو ربع ساعة مثلاً و وسوس لك الشيطان انّك لم تبلغ الغسل الصحيح فلا تبال و عملك صحيح و لا داعي للقلق و نحن المسئولون عن ذلك.

أحكام الجنابة

(السّؤال 89): هل يحرم كتابة الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة على الحائض و المجنب أم يكره ذلك؟

الجواب: إذا لم يمسّها جاز ذلك،و لا يبعد الكراهة.

(السّؤال 90): هل يكره العمل(مثل الطبخ أو الرضاعة)قبل غسل الجنابة؟

الجواب: لا كراهة في هذه الاُمور،و ان كان الأفضل بقاء الإنسان على طهارة دائماً.

(السّؤال 91): إذا شوهد منيّ في إدرار شخص عند التحليل،فهل يعتبر الشخص جنباً؟

الجواب: إذا كان المني ظاهراً أو مميّزاً فالغسل واجب،أمّا إذا كان مختلطاً بالبول و مخفيّاً فلا شيء عليه.

(السّؤال 92): يحدث في العمليات الجراحيّة أحياناً أن يستقرّ انبوب إنزال المني في المثانة فيدفع المني،الإدرار،فما حكم هذا الرشح؟و كيف تتمّ الواجبات الدينيّة(كالصلاة و الصّوم و مسّ الخطّ القرآني و التوقّف في المسجد)في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان المني مستهلكاً في البول أي يخرج بشكل غير ظاهر فلا يؤدّي إلى

ص: 36

الجنابة،أمّا إذا كان يخرج بشكل واضح فيجب الغسل،و إذا كان فيه مشقّة فيتيمّم،و لكن هذه الحالات تكون عادةً من النوع الأوّل.

(السّؤال 93): هل يجوز للجنب أن يحمل(يصطحب)قرآناً؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 94): إذا نزلت رطوبة من الرجل و لم يتبيّن إن كانت منيّاً أو سائلاً آخر،فهل من الضروري ملاحظة الرطوبة لتمييز نوعيتها،أم يجوز الحكم بالطهارة من غير مشاهدة؟

الجواب: إذا كان الأمر يحسم بتدقيق بسيط فليفعل،و إلاّ فلا لزوم لذلك.

غسل الاستحاضة:

(السّؤال 95): أنا امرأة حامل أرى الدم لثلاثة أشهر متتالية.راجعت الأشعة التلفزيونية فكان التشخيص أنّه نزيف في المشيمة،و الطبيب يؤيّد هذا التشخيص و يقول:«النزيف سببه كون المشيمة أسفل من الحدّ المعتاد،فإذا رفعت المشيمة توقّف النزيف».و حتّى الآن كنت أعمل بوظيفة المستحاضة لأنّ الدم كان قليلاً بل إنّه في بعض الأحيان كان رشحاً أصفر اللون.و لكن حدث هذا اليوم-قبل ساعة من السحر-أن نزل دم كثير بشكل مفاجئ و كان بمقدار الاستحاضة الكثيرة فاغتسلت لصلاة الصبح و لكن لم ينقطع الدم،بل كان ينزل بعد كلّ غسل مباشرة فاضطررت للوضوء و الصّلاة.

1- أرجو بيان وظيفتي.

الجواب: اعملي بواجبات المستحاضة،و إذا كان الغسل موجباً للضرر أو المشقّة لك فعليك بالتيمّم،أمّا في أيّام العادة فانّ حكم هذا الدم حكم العادة الشهرية.

2- بما أنّ الأطباء يرون الدم من المشيمة فهل له حكم الاستحاضة؟ثمّ إنّي رأيت الدم لثلاثة أشهر متتالية بلا انقطاع و لو ليوم واحد،فهل تستمرّ الاستحاضة كلّ هذه المدّة؟

الجواب: لهذا الدم حكم الاستحاضة و ليس للاستحاضة حدّ معيّن و واجباته بسيطة.

(السّؤال 96): هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عند الاستحاضة؟

الجواب: إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة و يجوز لها القيام بجميع العبادات.

ص: 37

(السّؤال 97): إذا أجرت المرأة عمليّة استئصال للرحم،فما حكم الدم الذي تراه إذا كانت في عمر الحيض؟هل هو حيض أم استحاضة؟و ما الحكم إذا احتملت أو تيقّنت أنّه دم ناجم عن جرح العمليّة الجراحيّة؟

الجواب: إذا احتملت أو تيقّنت من أنّه دم جرح العمليّة الجراحيّة فلا تكليف عليها إلاّ أن تغسل نفسها و لا يجب عليها غسل أو وضوء بسببه.

(السّؤال 98): ورد في توضيح المسائل أنّ النساء يدخلن سنّ اليأس عند ما يبلغن من العمر خمسين سنة(ه ق)أي ما يعادل 48 سنة و6 أشهر(ه ش).فإذا رأت الدم بعد هذه السنّ كلّ شهر على عادتها الشهرية،فما ذا تعتبره:حيضاً أم استحاضة؟و هل تؤدّي عباداتها أم تتركها في هذه الحالة؟

الجواب: الدماء التي تراها النساء بعد سنّ الخمسين القمرية تعتبر استحاضة سواء كانت تحمل شكل و أوصاف الحيض أم لا.

غسل الحيض:

(السّؤال 99): إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص،فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال و تصوم و تحجّ و تؤدّي باقي العبادات؟

الجواب: يجوز لها ذلك و لا إشكال في أعمالها.

(السّؤال 100): امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل،ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها و اضطراب وقتها،فما تكليفها؟هل تبطل عباداتها؟علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة.فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام و أداء عباداتها؟

الجواب: إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة و بعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الاُولى فتعتبر مضطربة،فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض،و إذا رأته أكثر من عشرة أيّام و كان يحمل صفات الحيض و لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً،و إذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها.

(السّؤال 101): هل تحرم المقاربة في اليوم الأخير من العادة الشهرية قبل انقطاع الدم؟ و ما حكم المقاربة بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال؟

ص: 38

الجواب: إذا لم ينقطع الدم فهي حرام،و لا بأس بها بعد انقطاع الدم.

(السّؤال 102): تتعرّض العادة الشهريّة إلى الاختلال أحياناً بسبب تناول الدواء منه مثلاً أن يكون لون الدم عند العادة الشهريّة باهتاً و قد يكون أحياناً على شكل آخر،فما ذا يكون تكليف المرأة في هذه الحالة من حيث الصّلاة و الصّيام و الطواف؟

الجواب: إذا استمرّ الدم الفاقع اللون و البقع في أيّام العادة لثلاثة أيّام متتالية فهو بحكم العادة،و إلاّ فحكمه الاستحاضة.

غسل النفاس:

(السّؤال 103): ما تكليف المرأة عند الشكّ بين دم النفاس و دم الجرح؟

الجواب: في هذه الحالة عليها الاحتياط،أي تأتي بالعبادات و تجتنب المحرّمات على الحائض حتّى تتبيّن حالتها.

غسل مسّ الميّت:

(السّؤال 104): هل يجب على الحامل بجنين ميّت أن تغتسل غسل الميّت للصلاة؟ و إذا كان كذلك،فهل يجب عليها غسل لكلّ صلاة أم يكفي غسل واحد حتّى خروج الجنين؟ و هل ثمّة فرق-في هذه الحالة-بين الجنين الكامل و الناقص؟

الجواب: لا يجب عليها غسل مسّ الميّت في أي من الحالتين.

(السّؤال 105): إذا مسّت يد الطبيب الجنين الميّت داخل بطن الاُمّ،فهل يجب عليه غسل مسّ الميّت؟سواء كان عمر الجنين دون الأربعة أشهر أم فوقها.

الجواب: لا يجب غسل مسّ الميّت إلاّ في حالة مسّه خارج الرحم و ان يكون الجنين كامل الخلقة،أي بعد أربعة أشهر.

(السّؤال 106): استشهد أحد المؤمنين على يد الظالمين.و من أجل أن يمحو الجناة آثار جنايتهم داسوا جسد الشهيد بسيارة،و بحيث لم يبق من آثاره إلاّ قطع من جمجمته و مخّه التي جمعت من بلاط الشارع حيث دفنت مع الجسد بعد الغسل.بعد ذلك عثر على قطعة

ص: 39

عظم اخرى منه.فهل يجب على من يمسّ هذه القطعة أن يغتسل غسل مسّ الميّت؟ و ما حكم تكفين و دفن هذه القطعة؟

الجواب: لا يجب غسلها،بل تلفّ في لفافة و تدفن،و لا وجوب لغسل مسّ الميّت.

(السّؤال 107): هل يجب غسل مسّ الميّت على مسّ السنّ المنفصل أيضاً؟و إذا كان مع السنّ بعض لحم اللثّة،فما الحكم؟و هل لكميّة لحم اللثّة(قلّة و كثرة)أهميّة في تحديد الحكم؟

الجواب: لا غسل عليه في جميع الأحوال.

(السّؤال 108): في جراحة الفكّ و الوجه،تسقط كميّة من اللحم و العظم على هيئة قطع صغيرة جدّاً أو مسحوق على يد الطبيب أو وجهه.فهل يوجب ذلك غسل مسّ الميّت؟

الجواب: ليس فيه غسل مسّ الميّت.

(السّؤال 109): إذا أصابت يد مسّت إنساناً ميّتاً يد شخص آخر ليس له اتّصال مباشر بالميّت،فهل يجب غسل مسّ الميّت على الشخص الثاني أيضاً؟

الجواب: ليس عليه غسل.

***

ص: 40

الفصل الثامن: أحكام الأموات

1-غسل الميّت:

(السّؤال 110): هل يكفي التيمّم للميّت إذا كان نزيفه قد أوقف بالبلاستيك أو شيء غيره و لا يمكن غسل بعض أعضائه،أم يجب الغسل أوّلاً ثمّ التيمّم؟و هل يجب الغسل بماء شبكة الإسالة،أم يصحّ بالماء القليل؟

الجواب: يجب غسله فقط،و إذا كان الغسل بماء الحنفية فهو أقلّ إشكالاً.

(السّؤال 111): هل يطهر الميّت بعد الغسل؟

الجواب: يطهّر جسد الميّت المسلم بعد الانتهاء من الأغسال الثلاثة.

(السّؤال 112): إذا مات شخص بحادث اصطدام و تعذّر إيقاف النزيف من رأسه و وجهه فهل يكفي التيمّم بدل الأغسال الثلاثة؟

الجواب: نعم يجوز إجراء التيمّم عليه،مرّة عن كلّ غسل.

(السّؤال 113): بما أنّ جسد الميّت نجس قبل إكمال الأغسال الثلاثة عليه و كذلك يتنجّس القائم بالغسل و أواني الغسل و يقول الفقهاء:«يطهّر الميّت بعد انتهاء الأغسال الثلاثة و تطهّر معه أيدي و ثياب الغاسل و أواني الغسل بالتبعية»فهل يطهّر كذلك الأشخاص الآخرون المتفرّجون و الأواني التي لم تستعمل في الغسل و الثياب المعلّقة على الجدار إذا أصابها شيء من رذاذ الغسيل؟

ص: 41

الجواب: الأشياء التي ذكرتها غير مشمولة بالتبعية،لاحظ أنّ ما عدا اليد التي تغسل الميّت و محلّ التغسيل و ثياب الميّت(إذا كان تغسيله بثيابه)فانّ طهارة الباقي موضع إشكال.

(السّؤال 114): تعلمون أنّ بقايا الأجساد المطهّرة للشهداء المفقودين يعثر عليها و تسلّم إلى أهلها بعد سنوات،فإذا كانت مجرّد عظام،فكيف يجري عليها التغسيل و التكفين و صلاة الميّت و صلاة الوحشة.و هل يوجب مسّها غسل مسّ الميّت؟

الجواب: إذا كان من بين العظام عظام الصدر فالأحوط غسلها و تكفينها و الصّلاة عليها و دفنها،و إلاّ فالأحوط لزوم الغسل و التكفين و الدفن،أمّا الصّلاة فلا تجب.و ليس هناك موجب لغسل مسّ الميّت على أيّة حال،و الأفضل أداء صلاة الوحشة بقصد الرجاء.

2-صلاة الميّت:

(السّؤال 115): جرى تغسيل أحد الأموات و الصّلاة عليه و عند الدفن لوحظ خروج دم من الجسد،فهل يجب إعادة صلاة الميّت بعد تطهير الكفن و الجنازة؟

الجواب: إذا لم تعلموا بخروج الدم فلا وجوب للتكرار.

(السّؤال 116): هل تجب صلاة الميّت على طفل لم يبلغ السادسة؟

الجواب: الأحوط وجوباً الصّلاة عليه.

(السّؤال 117): يرجى بيان كيفية صلاة الميّت على المنافق و المستضعف و الصبي.

الجواب: إذا كان منافقاً فيؤتى بالتكبيرات الأربع و تترك الخامسة،و إذا كان مجهول الحال فيقال بعد التكبيرة الرابعة:«اللهمّ إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه»و إذا كان طفلاً فيقال:«اللهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً».

3-الدفن:

(السّؤال 118): هل يلزم دفن الميّت في باحة المسجد إذا كان قد أوصى بذلك؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ إذا احتفظ الواقف أثناء الوقف بمثل هذا الحقّ له أو لغيره.

ص: 42

4-نبش القبر:

(السّؤال 119): هل يجوز لورثة الميّت إخراج جثمانه من القبر لدفنه في مقبرة اخرى (في نفس المدينة أو في مدينة اخرى)؟و هل في المسألة فرق بين حديث الدفن و المدفون منذ زمن بعيد؟

الجواب: فيه إشكال،إلاّ إذا كانت هناك ضرورة.

5-مسائل متفرّقة في الأموات:

(السّؤال 120): في قريتنا مقبرة عامّة صغيرة قام أبناء بعض المدفونين فيها بتسقيف قبور موتاهم(عدا قبور الشهداء)،و تسبّب حافات السقوف إزعاجاً لمرور الناس و تمزيقاً لثيابهم بحيث قدم الزوار طلباً إلى مجلس القرية لرفعها و تسهيل التردّد،فهل يعتبر إزالة الغطاءات الحديدية للسقوف(لا السياج المحيط)موجباً لهتك حرمة الميّت؟

الجواب: يجوز الإبقاء على السقوف إذا وافق أبناء الأموات على نصبها بما لا يزعج المارّة،و إلاّ فيجوز الإقدام على رفع المضايقة.

(السّؤال 121): هل يجوز الاحتفاظ بالجنين الساقط في زجاجة كحول ضمن مجموعة المقتنيات إذا كان سالماً أو مشوّهاً أو متخلّفاً و سواء كان يعود للشخص نفسه أو مأخوذاً من الغير؟

الجواب: إذا كان الجنين مكتمل الصورة الإنسانيّة فيجب غسله و تكفينه و دفنه،أمّا الاحتفاظ به بالشكل الذي ذكرتم فغير جائز،إلاّ إذا لم يكن قد بلغ هذه المرحلة فهو جائز.

(السّؤال 122): هل يجوز للشخص،بدلاً من الدفن أن يحتفظ بمورّثه-اُنثى كان أو ذكراً -على هيئة مومياء أو في قارورة كحول؟و إذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يشمل الفاعل بالملاحقة و التعزير؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و هو مشمول بالتعزير.

(السّؤال 123): هل يعتبر القبر ملكاً للشخص؟

ص: 43

الجواب: لا يكون ملكاً في الأراضي الموقوفة و المباحة،أمّا إذا اشترى الأرض أو كانت الأرض مباحة و قصد إلى تملّكها و حيازتها فيكون مالكاً.

(السّؤال 124): لما ذا يدخل الميّت الذكر إلى القبر من جهة الرأس و الاُنثى من الجنب؟ أرجو الإيضاح أكثر حول محسّنات الأمر.

الجواب: هذا العمل في الرجال عبرة و في النساء مراعاة لاُصول العفّة.

(السّؤال 125): نظّمت شعراً ليكتب على شاهد قبري،و لكن أبنائي يعتقدون أنّه مخالف للشرع المقدّس،أمّا أنا فأرى أنّه مناسب لحالتي،أرجو بيان رأيكم فيه؟

الجواب: هذا الشعر لا يخالف الشريعة،و لكن لو بحثت فستجد خيراً منه.

(السّؤال 126): بالنظر إلى أنّ تجهيز الميّت و مصاريف تكفينه و دفنه واجب شرعاً،فلو كان الميّت معدماً و تحمّل النفقات المذكورة أحد الورثة حين الموت لوحده و من ماله الخاصّ فهل يجوز له مطالبة الورثة بدفع ما أنفق من حصصهم؟و إذا جاز له ذلك فهل يتحمّل الورثة المصاريف بالتساوي أم حسب قانون الإرث؟

الجواب: على هذا الافتراض لا يجوز له مطالبة باقي الورثة،إلاّ إذا كان قد فعل ذلك بالاتّفاق معهم حيث يجب العمل حسب الاتّفاق.

***

ص: 44

الفصل التاسع: مسائل التيمّم

طريقة التيمّم:

(السّؤال 127): كيف يتيمّم إذا كانت إحدى يديه مقطوعة و ذراعه سالمة و اليد الاُخرى سالمة؟

الجواب: يجعل الذراع بدلاً من الكفّ المقطوعة.

(السّؤال 128): كيف يتيمّم إذا كانت يداه مقطوعتين من الذراع؟

الجواب: يمسح جبهته برفق على تراب طاهر نظيف أو صخرة صافية.

(السّؤال 129): كيف يتيمّم إذا كانت يداه مقطوعتين و ليس له إلاّ ذراعان؟

الجواب: يستعمل الذراع بدلاً من الكفّ.

(السّؤال 130): كيف يتيمّم إذا كانت له يد سالمة واحدة؟

الجواب: يضرب يده السالمة بالتراب و يمسح وجهه ثمّ يمسح ظاهر الكفّ بالتراب.

أحكام التيمّم:

(السّؤال 131): إذا كان المرض يمنعه من استعمال الماء البارد في الوضوء و الماء الساخن ليس بمتناول يده فتيمّم،فما تكليفه إذا حصل على الماء الساخن قبل و بعد الصّلاة؟

الجواب: إذا كان داخل الوقت فالأحوط الإعادة و إلاّ فلا قضاء عليه.

ص: 45

(السّؤال 132): إذا اضطرّه المرض للتيمّم،ثمّ تمكّن من الوضوء أو الغسل قبل الصّلاة، فما وظيفته؟

الجواب: يجب عليه الغسل أو الوضوء.

(السّؤال 133): ما حكم السجود على الإسمنت و الكاشي و الجصّ و النورة المفخورة، و كذلك التيمّم بها؟

الجواب: يجوز السجود عليها أمّا التيمّم بها فمشكل.

***

ص: 46

الفصل العاشر: أحكام الصّلاة

أوقات الصلوات الخمس:

(السّؤال 134): يفهم من ظاهر المسألة 673 من رسالتكم بأنّ ما بين الغروب و المغرب ليس وقت صلاة،أي أنّ صلاة العصر تكون فيه قضاءً كما أنّه ليس وقت صلاة المغرب،فهل هذا الفهم عن فتواكم صحيح؟

الجواب: بمغيب الشمس تكون صلاة الظهر و العصر قضاءً و لكن الأحوط تأخير صلاتي المغرب و العشاء حتّى المغرب.

(السّؤال 135): هل يجوز أداء صلاة المغرب و الإفطار من الصّيام عند ما يختفي قرص الشمس في الاُفق؟و هل يعتبر اختفاء القرص غروباً للشمس؟

الجواب: إنّ اختفاء القرص هو الغروب و لكن الأحوط تأخير صلاة المغرب و الإفطار من الصّيام حتّى المغرب.

(السّؤال 136): ما هو الملاك في طلوع الشمس و غروبها؟هل هو ظهورها من وراء الجبل و اختفاؤها وراءه؟

الجواب: الملاك هو طلوعها و غروبها من الاُفق لا الجبل،فإذا اجتازت الشمس خطّ الاُفق فقد طلعت و بقيت وراء الجبل.

(السّؤال 137): قبل 18 سنة أرشدني مكتب الإمام الخميني(رضوان اللّه تعالى عليه)إلى

ص: 47

حضرة آية العظمى المرعشي النجفي(رضوان اللّه تعالى عليه)لتحصيل التوقيتات الشرعيّة الدقيقة و قد حصل لي ذلك بفضل توجيهاته القيّمة.فبعد التأكّد من التطابق التامّ بين الساعات الشرعيّة المستخرجة من قبل مركز التقويم في المؤسسة الجيوفيزياوية لجامعة طهران و بين الموازين الشرعيّة أصدر حكماً شرعياً.إضافة إلى ذلك فانّ هذه التوقيتات مطابقة بشكل جيّد للتوقيتات الشرعيّة المتّبعة في ايران منذ قرون،لذا فمنذ 15 سنة و الاُمّة الإسلاميّة في ايران و العالم تتّبع الساعات الشرعيّة المستخرجة بواسطة هذا المركز و التي تنشرها وسائل الإعلام.

و لكن حضرة القائد المعظّم(مدّ ظلّه)أجاب على استفتاء من مصلّى الإمام الخميني بطهران حول التعيين الدقيق للحظة طلوع الفجر بقوله:«يمسك الصائمون عند بدء أذان الصبح المعلن في وسائل الإعلام و يصلّون الصبح بعد ذلك ب 5 أو 6 دقائق»و على هذا فقد أعلن عن الساعات الشرعيّة و منها لحظة أذان الصبح المستخرجة بواسطة هذا المركز عبر وسائل الإعلام بزيادة 8-10 دقائق،ممّا أدّى إلى حيرة الناس نظراً إلى أنّهم دأبوا على اتّباع التوقيتات السابقة على نطاق واسع و على مدى 15 سنة،لذا يرجى بيان رأيكم في لحظة أذان الصبح حسب استخراج المركز و التغييرات التي أعلنت عنها وسائل الإعلام.

الجواب: قبل حدوث الضّجة حول كيفية استخراج التقويم المعتمد من قبل وسائل الإعلام أحسسنا بأنّ هذا التوقيت لا يطابق الوقت الشرعي لصلاة الصبح(الفجر الصادق)، لذا توجّهت بنفسي إلى الصحراء قبل طلوع الفجر و لاحظت أنّ هناك فرقاً بمقدار ربع ساعة تقريباً بين أذان الصبح في المذياع و الصبح الحقيقي،حيث يؤذّن المذياع مبكّراً، و كان جماعة من الثقات في قم قد فعلوا الشيء نفسه في وقت آخر و وصلوا إلى النتيجة نفسها.لذا اعتقد بأنّ ما جرى أخيراً من تأخير أذان الصبح بمقدار 10 دقائق تقريباً و كون الأذان يستغرق حوالي 5 دقائق يجعل من نهاية الأذان وقتاً لدخول صلاة الصبح،أمّا ما قبل ذلك ففيه إشكال.

(السّؤال 138): إذا أراد المكلّف أن يصلّي الظهر و العصر قبل الغروب الشرعي بخمس دقائق و بدأ بصلاة الظهر على أساس أنّها تستغرق 4 بواقع دقائق بواقع دقيقة واحدة لكلّ

ص: 48

ركعة،و لكنّه شكّ بين الثلاثة و الأربعة و لزمه ركعة احتياط،فهل يصرف الدقيقة المتبقّية على ركعة الاحتياط أم يبدأ بها صلاة العصر؟

الجواب: يصلّي العصر و يقضي الظهر.

(السّؤال 139): ترسل شركة(فولاذ الياج ايران)بعض منتسبيها إلى الدول الاوربية للتدريب الفنّي.و الشمس في المناطق الشماليّة من اوربا فوق المدار القطبي لا تغيب في الفترة من 26 مايو(5 خرداد)إلى 18 يونيه(27 تير)من كلّ سنة.و في 21 يونيه يبلغ النهار 23 ساعة في«ماباراند»في خليج«بوتينا»و17 ساعة في«آكين»في أقصى الجنوب.فما حكم صلاتهم و صيامهم في تلك الأيّام؟

الجواب: في المناطق التي لا تغيب الشمس أو يكون النهار طويلاً جدّاً و أكثر من المتعارف في باقي بقاع الأرض،يجب العمل وفق المناطق المعتدلة في ذلك الفصل من السنة،أي إذا كان النهار في المناطق المعتدلة(الواقعة على نفس خطّ الطول)14 ساعة و الليل 10 ساعات فتنظّم الصّلاة و الصّوم على هذا الأساس.و قد أوردنا المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع في كتاب«المعراج،شقّ القمر،الصّلاة في القطبين».

(السّؤال 140): باستخدام الوسائط المتطورة اليوم،يستطيع الإنسان أن يدور حول الأرض أكثر من مرّة في اليوم و الليلة،فما هي وظيفته من حيث الصلوات الخمس؟

الجواب: إذا كان يدور حول الأرض بمركبة فضائية،فعليه أن يؤدّي الصلوات الخمس، و يمكنه أن يقيس على وطنه في الأرض.

(السّؤال 141): ذهبت إلى إحدى المدن الألمانية الواقعة على بعد 75 كيلومتراً عن مدينة فرانكفورت للعلاج،و تعذّر عليّ تحديد طلوع الشمس و غروبها بسبب الضباب، فوجدت مسجداً يعود لإخوتنا من أهل السنّة من تركيا و لم يكن فيه أحد غير إمام الجماعة فسألته عن الأوقات الشرعيّة فأعطاني تقويماً جدارياً كتبت أوقات الصّلاة لكلّ يوم أسفله، فأخذت اصلّي الصبح و الظهر اعتماداً عليه أمّا فريضتا الغروب و العشاء فكنت اؤخّرهما عن التقويم بمقدار عشر دقائق،إلى أن جاء يوم 76/6/13 حيث حصلت على صحيفة اطلاعات خارج البلاد العدد 811،فوجدت فرقاً شاسعاً بين أوقاتها الشرعيّة و الأوقات

ص: 49

الشرعيّة للأتراك و على هذا النحو:الأوقات الشرعيّة لصحيفة اطلاعات:الشروق 45 و5، الظهر 24 و12،المغرب 24 و19(طبعاً في الساعة 45 و19 كذلك كانت الشمس ترى على الجدار!).

أمّا الأوقات الشرعيّة للأتراك فكانت:الشروق 39 و6،الظهر 39 و13،المغرب 10 و20 و منذ ذلك الحين و أنا اصلّي على هذا النحو:صلاة الصبح حسب صحيفة اطلاعات في الساعة 5 و الظهر في الساعة 40 و13 و المغرب في الساعة 15 و20 مع مراعاة رؤية الشمس،فهل صلواتي صحيحة؟

الجواب: إذا كانت الطريقة التي اتّبعتها هي أضمن الطرق لك هناك فعملك صحيح و كافٍ،و الأفضل الاحتياط بتأخير وقت الصّلاة قليلاً في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 142): هل يجوز العمل وفق الساعات الشرعيّة لوسائل الإعلام و التقاويم؟

الجواب: إذا كانت موجبة للاطمئنان أو الظنّ القوي فلا مانع

(السّؤال 143): ما هو أوّل وقت أداء صلاة نافلة الصبح و انتهائه؟

الجواب: وقت نافلة الصبح قبل الصبح،و هو من طلوع الفجر حتّى انكشاف الحمرة المشرقيّة،و يجوز الإتيان بها مباشرة بعد صلاة الليل.

الصلوات المستحبّة:

(السّؤال 144): إذا لم يوفّق للنوافل اليوميّة في أوقاتها الشرعيّة،فما ذا يفعل؟

الجواب: يمكنه قضاؤها.

(السّؤال 145): إذا اكتفى مصلّي صلاة الليل في القنوت بدعاء بسيط بدلاً من الأدعية الواردة و لم يستغفر لأربعين مؤمناً بل اكتفى بدعاء..اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات»، فهل صلاته صحيحة؟

الجواب: صلاة الوتر بهذه الطريقة صحيحة إلاّ أنّ ثوابها أقلّ.

(السّؤال 146): إذا كان يصلّي الظهر و العصر جماعة،و لا وقت يكفيه لأداء النوافل فهل يجوز له أن يأتي بها بعد الفراغ من الصّلاة؟

ص: 50

الجواب: ليأت بها بنيّة ما في الذمّة.

(السّؤال 147): إذا صلّى أربع ركعات من صلاة الليل ثمّ سمع صوت أذان المسجد أو الإذاعة فهل يكمل الباقي أداءً أم قضاءً؟

الجواب: إذا كان قد صلّى أربع ركعات أو أكثر فيأتي بالباقي أداءً ثمّ ينصرف إلى نافلة الصبح أو صلاة الصبح.

(السّؤال 148): في صلاة الفضيلة،ما حكم البسملة أو الاستعاذة قبل الآيات الخاصّة بعد الحمد؟

الجواب: لا يلزم ذلك.

أحكام القبلة:

(السّؤال 149): في إحدى القرى مسجد بني من عهد الصفويين و الناس يصلّون فيه منذ حوالي أربعمائة سنة.و الآن قام أحد المعمّمين بتغيير القبلة قليلاً،فهل الصلوات السابقة صحيحة؟و ما حكم الصّلاة بالاتّجاه الذي حدّده المعمّم؟

الجواب: لا بأس على الصلوات السابقة،أمّا في الوقت الحاضر فلكم أن تستعملوا آلة تحديد القبلة لتعيين قبلة المسجد شريطة أن تكون الآلة سالمة،و إذا كان هو قد قام بهذا العمل فلا بأس.

ثياب المصلّي:

(السّؤال 150): ما رأيكم حول وجه المرأة و كفيها في الصّلاة و الحجّ و غيرهما؟

الجواب: يستثنى الوجه و الكفّان من حكم الحجاب في كلّ الحالات.

(السّؤال 151): من التقاليد السائدة أن تقوم النساء بعد الزواج بتزيين أنفسهنّ بإزالة الشعر الزائد و إصلاح الحاجب و ما إلى ذلك،في هذه الحالة،هل يجب الاستتار مع العلم برأي الجواز في المسألة السابقة.

الجواب: إذا اقتصر الأمر على إزالة شعر الوجه و الحاجبين و أمثالها فلا بأس.

ص: 51

(السّؤال 152): يقال أنّ استعمال العباءة السوداء(التشادر)مكروه و لا يليق بالنساء بل ينبغي عليهنّ ارتداد الثياب الفاتحة ذات الألوان المتنوّعة و لا موجب لتوصية النساء بارتداء أحذية و ألبسة داكنة الألوان.و السؤال الآن هو:ما وظيفة النساء من حيث الملابس في الوقت الحاضر بظروفه الحالية،و هل تصحّ الأحاديث المذكورة أعلاه و أمثالها مع العلم بالآثار و التبعات الناجمة عنها في المجتمع؟

الجواب: ليس من المكروه ارتداء العباءة(التشادر)السوداء من قبل النساء و العباءة السوداء للرجال.أمّا استعمال الألوان البسيطة الاُخرى فجائز ما لم يكن منشأ مفاسد،على أنّ الألوان الأكثر قتامة أفضل.

(السّؤال 153): هل في لبس البردة الإسلاميّة(المانتو)إشكال إذا كان يظهر مفاتن المرأة؟

الجواب: إذا كان الثوب ملتصقاً فهو حرام،أمّا إذا كان واسعاً فلا إشكال فيه.

(السّؤال 154): هل يجوز للمرأة ارتداء الجواريب الرقيقة إذا كانت الرجل بادية من خلالها؟

الجواب: إذا كانت الرجل بادية منها فلا يجوز،أمّا انكشاف حجم الأرجل فلا يضرّ.

(السّؤال 155): ما التكليف إذا أمرت مدرّسة طالباتها بارتداء ثياب خاصّة بالرياضة؟

الجواب: لا مانع من ارتداء الملابس الرياضية من قبل البنات إذا كان ذلك في محيط خاصّ بهنّ.

(السّؤال 156): ما حكم ارتداء الملابس المبتذلة أو الضيّقة و المثيرة أو الموضات التي تروّج للثقافة الغربيّة،من قبل النساء و الرجال؟

الجواب: ارتداء مثل هذه الملابس مشكل و يجب على الفتيان و الفتيات و الرجال و النساء مراعاة موازين العفّة الإسلاميّة الكفيلة بسعادة الدنيا و الآخرة.

(السّؤال 157): هل يجوز للرجل لبس الثياب غير الخاصّة بالنساء و المخصّصة لمراسيم الشبيه(هذا الثوب عبارة عن قطعة قماش سوداء أشبه ما تكون بالعباءة المخيّطة)؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 158): هل يجوز للرجال الذين يمثّلون أدوار النساء الكافرات أن يرتدوا ثياباً نسائيّة؟

ص: 52

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 159): ما حكم ارتداء ثياب الجنس الآخر في البيت؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يترتّب عليه مفسدة.

(السّؤال 160): إذا نزل الدم من أنف المصلّي أثناء الصّلاة فهل يجب عليه أن يواصل صلاته أم يهدمها؟

الجواب: إذا تلطّخ ظاهر وجهه أو يده بأكثر من حجم درهم فعليه أن يقطع صلاته ثمّ يعيدها،و إذا كان أقلّ من ذلك فيكمل صلاته.

(السّؤال 161): هل تصحّ الصّلاة مع وجود منديل نجس في جيب المصلّي؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 162): كيف يتصرّف المرضى أو جرحى الحرب المصابة أجسامهم في أكثر من موضع بحيث يتعرّضون لخروج الدم ليل نهار؟

الجواب: يمنعون قدر الإمكان سريان الدم إلى سائر الأعضاء و لا بأس في الباقي و صلاتهم صحيحة.

(السّؤال 163): ما حكم استعمال الغطاء الذهبي أو الأسنان الصناعية من الذهب أو تقوية الأسنان بالذهب من قبل الرجال؟

الجواب: لا بأس فيه إن لم يكن للزينة و يجوز عند الضرورة حتّى مع الزينة.

(السّؤال 164): ما حكم تزيّن الرجال بالذهب مثل الساعات و الحلقات و الخواتم و غيرها؟ و ما حكم استعمالها للفحص أو الاحتفاظ الموقت بها؟

الجواب: لا يجوز إطلاقاً تزيّن الرجال بالذهب و هو مبطل للصلاة،و لا مانع من فحصه أو الاحتفاظ الموقت به.

(السّؤال 165): ما حكم استعمال الرجال للحلقات الذهبية(عدا كونها مبطلة للصلاة)؟ و ما حكم حلقة الخطبة؟

الجواب: تحرم الحلقات الذهبية على الرجال،و يمكنهم استعمال البلاتين بدلاً منه.

ص: 53

مكان المصلّي:

(السّؤال 166): هل تؤثّر نجاسة المقاعد المتحرّكة أو صولجانات المعوّقين على الصّلاة؟

الجواب: لا إشكال فيها.

(السّؤال 167): ما حكم الصّلاة على السجادات أو الفرش التي تحوي نقوش آيات قرآنية أو أسماء مقدّسة إذا كانت الآيات القرآنية تقع تحت الأرجل عند الجلوس أو السجود؟

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ إذا لم تقع الآيات تحت الأرجل.

(السّؤال 168): هل ثمّة إشكال في الصّلاة على السجادات التي تحمل صورة المسجد النبوي أو المسجد الحرام إذا كانت تقع تحت الأقدام أحياناً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن بقصد الإهانة،و الأفضل جعل ذلك الجانب من السجادة في الامام.

(السّؤال 169): يحدث أحياناً أثناء الأسفار بالحافلات أن لا يتوقّف السائق للصلاة و قد لا يعتني في حالة تذكيره.فما الحكم؟

الجواب: عليكم أن تذكّروه قدر الإمكان،و تأكّدوا أنّه إذا كان التذكير جدّياً فانّه يكون مؤثّراً و يؤدّي إلى توقّف السائق،فان لم يفعل فتجب الصّلاة في الحافلة بأيّة صورة ممكنة.

***

أحكام المسجد

فضيلة المسجد:

(السّؤال 170): ما السرّ في قدسيّة بعض المساجد كمسجد جمكران و السهلة و الكوفة و غيرها؟

الجواب: لكلّ واحد من هذه المساجد رواية تدلّ على قدسيّته الفائقة.

(السّؤال 171): هل هناك فرق في ثواب صلاة الجماعة بين المسجد النبوي في المدينة و المساجد التي حوله؟

الجواب: من المؤكّد أنّ الصّلاة في المسجد النبوي أفضل.

ص: 54

(السّؤال 172): يرجى بيان كيفية و فلسفة صلاة تحيّة المسجد المستحبّة عند دخول المسجد؟

الجواب: إنّها ركعتان مثل صلاة الصبح أو الصلوات النافلة و ليس فيها أذان و لا إقامة و يجوز فيها الجهر و الإخفات،و فلسفتها احترام المسجد.

تجديد بناء المسجد و توسيعه:

(السّؤال 173): وقفت أرضاً لبناء مسجد فكان من الطبيعي أن يخصّص بعضها للباحة و المغاسل و مكان الشرب و الباقي للمصلّى،عند تجديد البناء وقع جزء من المصلّى ضمن الباحة أو العكس،فهل ثمّة إشكال؟

الجواب: إذا كان ذلك في صالح المسجد و المصلّين فلا بأس فيه.

(السّؤال 174): على بعد 20 أو 30 متراً من المسجد الجامع يوجد مسجد صغير مسقّف و له باب و كان يستعمل عند الضيق و لكنّه تحوّل بمرور الأيّام إلى خربة بسبب الإهمال و يحتمل أن يقع بعضه داخل مشروع توسيع الشارع كما أنّه يتعرّض لتصرّفات الأطفال غير المحتشمة.فهل تجوز إعادة بنائه لاتّخاذه مخزناً للمسجد الجديد أم يجب أن يعود إلى حالة المسجد؟مع العلم بأنّه إذا اعيد إلى كونه مسجداً فانّه قلّما يصلّي فيه أحد لقربه الشديد من المسجد الجامع.

الجواب: ابنوه بشكل يجعله صالحاً للاستعمال من قبل المصلّين و كذلك بصفته مخزناً للمسجد المجاور في حالة عدم الإقبال عليه للصلاة.

(السّؤال 175): في طهران مسجد بني منذ 40 سنة و يرى خبراء البناء أنّه يفتقر إلى المتانة الكافية لتحمّل الحوادث المحتملة و ذلك لعدم توفّر الشروط الفنيّة للبناء فيه، و نظراً لعدم توفّر الإمكانيات الإنشائيّة فانّه غير قابل للاستعمال إطلاقاً للصلاة و الأنشطة الثقافيّة و الدينيّة و التدريسيّة و أمثالها.و أخيراً قام المؤمنون المصلّون و هيئة الاُمناء بدراسة أمره من جميع الوجوه و قرّروا هدمه و تجديد بنائه بالشكل المطلوب.يرجى بيان توجيهاتكم في الاُمور التالية:

ص: 55

(أ): ما حكم هدم البناء مع الأخذ بنظر الاعتبار ما بيّناه أعلاه.

الجواب: لا مانع من هدم المسجد و تجديد بنائه على فرض المسألة،بل هو عمل طيب جدّاً.

(ب): يرجى منحنا إجازة بيع المواد الإنشائيّة و بيع بعض الأشياء التي لا يمكن الاستفادة منها في المسجد الجديد و إنفاق عائداتها في المسجد الجديد.

الجواب: إذا كانت هذه المواد التالفة غير قابلة للاستفادة في المساجد الاُخرى فلكم أن تبيعوها و تنفقوها على المسجد.

(السّؤال 176): في إحدى المدن مسجد يعاني من صعوبات تواجه المؤمنين في إقامة صلاة الجماعة و إقامة المجالس الدينيّة خاصّة في شهر رمضان المبارك.خلف هذا المسجد توجد حديقة مساحتها حوالي 200م 2 يبدو أنّ الناس في الماضي كانوا يراجعون عالم المنطقة فيها لذا سمّيت بالمحكمة و لكن ليس فيها وقفية،و قبل سنوات غرس فيها شخص شتلة جوز و هي الآن تحمل سنويّاً آلاف من الجوز،و هذا الشخص لم يوقف الشتلة بل فعل ذلك لمجرّد الثواب،و يقتضي توسيع المسجد قطع شجرة الجوز هذه و ضمّ الأرض إلى المسجد،فهل تأذنون بقطع الشجرة و إلحاق الأرض بالمسجد؟

الجواب: إذا كانت الحديقة تابعة للمسجد و كان توسيع المسجد ضرورياً للمصلّين فلا إشكال في قطع هذه الشجرة.

الاُمور الاقتصاديّة و المالية للمسجد:

(السّؤال 177): هل يجوز جمع الأموال في المسجد لإمام الجماعة أو بناء المسجد أو ما شابه؟و ما هي موارد صرفها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن مهيناً،أمّا مصرف الأموال فيتمّ وفق توكيل الناس.

(السّؤال 178): ما شكل الأنشطة الاقتصاديّة في المسجد لتحسين اموره؟مثلاً:نقوم بطبخ الطعام في مطبخ كبير و مجهّز لأحد مساجد جنوب طهران في مناسبات المؤمنين المختلفة و ننفق العائد من ذلك-بعد دفع اجرة الطاهي-على شئون المسجد الجارية.

فهل هذا العمل مشروع؟

ص: 56

الجواب: إذا كان المطبخ خاصّاً بالمسجد فلا يجوز ذلك،أمّا إذا كان قد بني من اليوم الأوّل بنيّة عامّة فلا مانع.

(السّؤال 179): اجتمعت مبالغ من المال لبناء المسجد و ترميمه،و بعد القيام بالإنفاق الضروري وضع المال لدى شخص أمين،و المسجد لا يحتاجه في الوقت الحاضر،و لكنّه سيحتاجه أكثر في المستقبل.

(أ): هل يجوز إجراء معاملة بهذا المال على أن يكون ربحه للمسجد؟

(ب): هل تجيزون إيداع المال في أحد صناديق القرض الحسن لسدّ احتياجات المؤمنين؟

(ج): هل يجوز إيداع المال في أحد البنوك إيداعاً طويل الأجل أو قصير الأجل؟

(د): في المسجد إمام جماعة يقيم الصّلاة و يجيب على الأسئلة الشرعيّة و يرشد الناس بلا مقابل و ليس للمسجد عائد آخر،فهل يجوز إعطاء إمام الجماعة من ذلك المال؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بهذا المال إلاّ بكسب موافقة باذليه،أمّا ادّخاره في صندوق القرض الحسن أو الإيداع المصرفي فلا مانع منه.

إلحاق جزء من المسجد بمكان آخر:

(السّؤال 180): في راوند كاشان مسجد يصلّي فيه الناس منذ مدّة و إلى جواره زقاق يخصّ وزارة الصحّة.هذا الزقاق بحاجة ماسّة إلى التوسيع و المسجد الآن مهدّم من أجل تجديد البناء و تقضي خريطة البلدية بتراجعه بمقدار أربعة أمتار.فهل يجوز للبلدية التوسيع حسب حكم الشرع المقدّس؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بالمسجد لمثل هذه الاُمور،إلاّ إذا كانت هناك ضرورة حقيقية على أن تقوم البلدية بالتعويض و يصرف التعويض على المسجد.

(السّؤال 181): يوجد مسجد اسمه(مسجد قلعة)يعود إلى زمن قديم و لم يعد قادراً على استيعاب المصلّين خاصّة في شهر رمضان المبارك بعد مرور الزمان و تزايد الأجيال.

إلى جوار المسجد توجد دار قديمة أهداها مالكها للمسجد فجرى توسيعه على حسابها،

ص: 57

و جدير بالذكر أنّ هذا المسجد يشهد في الغالب إقامة مجالس العزاء و ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام خاصّة في أيّام محرّم و صفر و تنظّم هيئة اسمها هيئة المعصومين الأربعة عشر مراسيم عزاء في محرّم و صفر.في الجانب الغربي توجد أربع أورقة و غرف.فهل يجوز وقف هذه الأورقة و الغرف بشكل مستقلّ باسم هيئة المعصومين الأربعة عشر و اجراء الصيغة؟

الجواب: الأورقة و الغرف تخصّ المسجد نفسه و لا يجوز إعادة وقفها.

(السّؤال 182): إذا كانت أرض موقوفة لمسجد فهل يجوز جعل طابقها الأوّل حسينية و الثاني مسجداً.

الجواب: لكلا الطابقين حكم المسجد و لكن لا بأس في إقامة العزاء فيه شريطة أن لا يضايق المصلّين.

هيئة امناء المسجد:

(السّؤال 183): من أجل إنماء و زيادة الاستفادة من المساجد،ما هي الشروط التي يجب أن يتحلّى بها أعضاء هيئة الاُمناء؟

الجواب: يجب أن يكونوا متديّنين طيبي السمعة و مدراء مدبّرين قادرين على إدارة شئون المسجد على النحو الأحسن.

(السّؤال 184): كيف تنتخب هيئة امناء المسجد؟

الجواب: يجوز لأهالي المنطقة و إمام الجماعة أن ينتخبوا هيئة امناء من الأفراد الصالحين و ذلك بإذن حاكم الشرع لتمشية امور المسجد.

(السّؤال 185): هل يجوز لبناة المسجد أن يمنعوا الأنشطة الثقافية و الدينيّة في المسجد؟و هل يجوز لإمام الجماعة أن يتدخّل في تعيين و إقالة هيئة الاُمناء؟

الجواب: بعد تحقّق وقفية المسجد فانّ كلّ ما من شأنه تقوية برامج المسجد و مراسيم الصّلاة و نشر حقائق التشيّع لا يحتاج إلى إذن حتّى من الواقف أو المتولّي، و كذلك الصّلاة و إقامة الجماعة.و إذا كانت هيئة الاُمناء معيّنة من قبل الواقف أو الواقفين للمحافظة على المسجد و أمواله فلا يجوز لأحد عزلهم.

ص: 58

(السّؤال 186): يرجى بيان حدود صلاحيات إمام الجماعة و هيئة الاُمناء و المتولّي و واقف المسجد منعاً للتداخل بينها و تجنّباً لوقوع الاختلافات بينهم.

الجواب: المسجد يخصّ جميع المسلمين و لا يجوز لأحد أن يعيّن قيوداً له،و إذا احتاجت المحافظة عليه و على أمواله تنظيم برامجه إلى مديرين فيعيّن حاكم الشرع هيئة لهذا الغرض.

تطهير المسجد:

(السّؤال 187): هل تترتّب أحكام المسجد على مبنى قام بترميمه الكفّار بدون تطهيره؟ و هل للصلاة فيه ثواب المسجد؟ما حكم دخول الحائض و الجنب فيه؟

الجواب: إذا وقف كمسجد ففيه ثواب المسجد و تترتّب عليه أحكام المسجد و الأفضل غسل ظاهره قدر الإمكان إذا لم يؤدّ إلى تخريبه،أو أن يغطّى بشيء يمنع تماس اليد به.و لا يجوز دخول الحائض و الجنب فيه على فرض وقفيته كمسجد.

(السّؤال 188): قام جماعة بهدم مسجد بدون التنسيق مع الآخرين حتّى أصبح الآن تلاًّ من تراب.

(أ): هل يجب تطهير التراب و الطين؟

الجواب: لا يجب تطهير التراب و لكن الأفضل إخراجه من أرض المسجد.

(ب): ما تكليف الذين قاموا بهدمه بدون التنسيق مع باقي الناس أو كسب رضاهم؟

الجواب: يجب عليهم تعمير المسجد و إعادته إلى ما كان عليه أو أفضل من ذلك إلاّ إذا أخذ آخرون هذا العمل على عاتقهم.

متعلّقات المسجد و لوازمه:

(السّؤال 189): أوقفت قطعة أرض إلى مسجد تقع إلى جواره،و نريد الآن تخصيص زاوية منها لإنشاء مكتبة،فهل يجوز لنا ذلك؟و على فرض الجواز،فهل يحقّ للنساء ذوات العذر الشرعي أن يتردّدون عليها؟و هل يجوز استغلال إحدى غرف المكتبة كمقرّ للبسيج(قوات التعبئة)بشكل مؤقت؟

ص: 59

الجواب: لا مانع من إنشاء مكتبة للمسجد في هذا الجزء إذا لم تكن تضايق المصلّين شريطة أن توضع تحت تصرّف المسجد عند الحاجة،و لا يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي أن يتردّدن عليها،أمّا استخدامه كقاعدة للبسيج فيجوز ذلك بالشروط أعلاه.

(السّؤال 190): إذا كان في المسجد أيوان فهل يجوز القول:إنّ الأيوان مخصّص شرعاً للنساء؟و إذا كان الايوان من داخل المصلّى فهل يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي التوقف أو القيام بعمل فيه؟

الجواب: لا فرق بين الايوان و المصلّى إلاّ إذا كان العرف السائد في المنطقة يعتبر الايوان خارج المسجد و خاصّاً بالنساء.

(السّؤال 191): أهدى أحد الخيّرين قطعة أرض للمسجد،و لكنّه لم يوضّح رأيه بخصوص إنشاء خلاءات و أيوان و محلّ لصنع الشاي و باحة و مطبخ،فهل يجوز إنشاء هذه الأشياء في هذه الموقوفة؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت ضروريّة للمسجد و تعتبر عرفاً ضمن مستلزمات المسجد.

(السّؤال 192): في مسجد بإحدى المدن حوّل جماعة جزءً من مصلّى المسجد إلى ما يشبه الدكان استعملوه في بيع الأشرطة و الكتب،فهل هذا العمل صحيح شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان داخل المسجد و يجري في سبيل نشر الثقافة الإسلاميّة و يدعم أهداف المسجد و لا يضايق المصلّين،أمّا إذا فصل عن المسجد و اتّخذ محلاً للعمل و الكسب فلا يجوز و يجب إعادته.

(السّؤال 193): إذا أوقفت أرض لمسجد،فهل للقبر الذي تحتها و الطوابق العليا حكم المسجد؟و ما حكم بناء مكتبة فيها؟

الجواب: نعم لها حكم المسجد و لا مانع من بناء مكتبة فيه شريطة أن لا تضايق المصلّين.

(السّؤال 194): هل يجوز شرعاً إقامة قاعدة مقاومة و مركز ثقافي و رياضي داخل المسجد و الحسينيّة؟

الجواب: لا يصحّ إقامة مركز رياضي في المسجد،أمّا المراكز الثقافيّة و قواعد المقاومة فلا بأس بها إذا لم تضايق المصلّين.

ص: 60

(السّؤال 195): هناك مسجد قديم،تمّ شراء بعض باحة المسجد و الدار الواقعة خلفه لتجديد بنائه من أجل تطوير الاستفادة منه كما جرى تحويل مصلّيين اثنين من مصلّياته إلى مسجد جديد،فبقي أربعة مصلّيات من المسجد القديم يرجى بيان حكم تهديم المصلّيات فيما يتعلّق بالاُمور التالية:

1- من أجل ساحة المسجد.

2- من أجل الشئون الثقافية كقاعة و مكتبة للمسجد.

3- ربطه بالزقاق العام كموقف للسيارات تابع للمسجد.

الجواب: يجب أن تفعلوا ما ينفع المسجد و المصلّين،و إذا كان المسجد بحاجة إلى ساحة أو مكتبة فيمكن الاستفادة منها،و لكن لا يجوز جعلها ضمن الزقاق.

(السّؤال 196): تبرّع شخص بأرض للمسجد و عزلها عن أراضيه ثمّ توفّي،بعد ذلك بني المسجد على الأرض و جعل بعضها مصلّى و بعضها مغاسل فما حكم بناء المغاسل على تلك الأرض؟

الجواب: لا بأس في بناء المغاسل على تلك الأرض و لا بدّ أنّ يكون قصد الواقف هو المسجد و لوازمه.

(السّؤال 197): ما حكم فتح دورات تعليم القرآن و الأحكام و الفنون اليدويّة(كالخياطة و التطريز)و دورات التقوية الدراسيّة للشباب و الفتيات في المسجد؟

الجواب: لا مانع من تعليم القرآن و أحكامه في المسجد و هو ممّا يدعم أهداف المسجد،أمّا تعليم الخياطة و أمثالها فلا يجوز إلاّ إذا كانت هناك صفوف إلى جانب المسجد مصنوعة لهذا الغرض و ذلك منذ بداية تأسيس المسجد.

(السّؤال 198): في قريتنا مسجد جامع بني بتعاون الأهالي و لكنّه صغير و غير مبني بشكل صحيح لذا فقد تبرّع أحد المحسنين فهدم قسماً من المصلّى و هو جزء من المسجد بقصد التوسيع.و في نيّته أن يبني سرداباً يتّخذه قاعة للتجمّعات الثقافيّة للشباب علماً أنّ الطابق الأرضي الذي فوق القبو يقع ضمن رواق المصلّى،فهل يجوز صنع قاعة ثقافية و مغاسل في السرداب؟

ص: 61

الجواب: لا مانع من بناء محلّ في سرداب المسجد لشئون الثقافة الإسلاميّة أو الوضوء و لكن لا يجوز صنع خلاءات فيه إلاّ إذا كانت نيّة بناء الخلاءات موجودة منذ بداية التأسيس و حين إجراء الوقف.

(السّؤال 199): في قرية«ايزد خواست داراب»مسجد في وسطه حوض للوضوء، و بزيادة المرتادين و عدم مراعاة الشروط الصحيّة و أمثالها،تقرّر إزالة الحوض و بناء مغاسل للوضوء في إحدى زوايا المسجد،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت إزالة الحوض في مصلحة المسجد و المصلّين و كذلك صنع مغاسل الوضوء في إحدى زواياه بالشرط المتقدّم.

بيع حاجيات المسجد:

(السّؤال 200): بقي من المسجد القديم كميّة من القضبان الحديديّة و الأبواب و الشبابيك و أشياء اخرى،هل يجوز بيعها و الإنفاق منها على المسجد؟علماً بأنّ الأبواب و الشبابيك لا تصلح للمسجد الجديد.

الجواب: يقدّم الاستفادة منها في مسجد آخر إذا أمكن،و ان لم تنفع مسجداً آخر فتباع و تنفق على المسجد الأصلي.

(السّؤال 201): أوقفت دار لمسجد تبعد عن المسجد بمسافة و احيلت إلى مطبخ للمسجد و جرت الاستفادة منه لمدّة،و الآن اوقفت للمسجد أرض تجاوره و تقرّر جعلها مطبخاً له،فهل يجوز بيع المطبخ السابق و إنفاقه على المطبخ الجديد؟

الجواب: إذا كان موقوفاً للمسجد فلا يجوز بيعه بل يجوز تأجيره و إنفاق إيجاره على المطبخ الجديد،و إذا كان ملكاً للمسجد فيجوز بيعه و إنفاقه على المطبخ الجديد.

تحويل المقابر إلى مساجد:

(السّؤال 202): يعكف بعض علماء أصفهان على بناء مسجد على بعض قبور تخت فولاد.و هذا الأمر أدّى إلى تسوية قبور بعض العلماء الكبار في قرية«خوراسگان»،فهل تجوز الصّلاة في مثل هذا المسجد؟

ص: 62

الجواب: لا يجوز تحويل المقبرة إلاّ إذا كان الدفن ممنوعاً تماماً في المقبرة في الوقت الحاضر و أن لا يؤدّي بناء المسجد إلى نبش قبر خاصّة قبور العلماء.و لكن الصّلاة في هذا المسجد جائزة على أيّة حال.

مستحبّات المساجد و مكروهاتها:

(السّؤال 203): هل أنّ استحباب التزيّن و التطيّب عند دخول المساجد خاصّ بالرجال فقط أم يشمل النساء أيضاً؟

الجواب: في تطيّب النساء خارج البيوت إشكال حسب الروايات،أمّا الزينة غير الظاهريّة فلا بأس فيها.

(السّؤال 204): إذا نام شخص في المسجد و أجنب فلا إثم عليه؟و ما تكليفه؟

الجواب: بما أنّه لم يكن متيقّناً من هذه المسألة من قبل فهو ليس آثماً،و لكن النوم في المسجد مكروه.

(السّؤال 205): سمعنا أنّ الشخص إذا أكل الثوم كره له دخول المسجد،فهل هذا صحيح؟إذا كان الأمر كذلك فهل يصلّي في البيت أم في المسجد؟و ما تكليفه؟

الجواب: نعم هذا صحيح و الأفضل أن يصلّي في البيت.

(السّؤال 206): ما معنى مكروهات المسجد؟

الجواب: معناه في العبادات أنّه قلّة الثواب (1).أمّا بخصوص أصل الحضور في المسجد فيمكن أن يكون المقصود الكراهة الحقيقيّة.

مسائل اخرى حول المسجد:

(السّؤال 207): ما حكم تزيين المساجد بالأعلام و الصور و الورق الملوّن و أمثالها في الأعياد و مواليد المعصومين؟

ص: 63


1- هذا لا يعني أنّه لا يقع موقع الرضا من اللّه،فإذا كان ثواب الصّلاة في المسجد من غير أكل الثوم مائة حسنة مثلاً،فانّ ثواب المصلّي الآكل للثوم أقل.

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت الزينة حلالاً ذاتاً و لم تكن تضايق المصلّين أو تنافي حرمة المسجد،و لكن ينبغي عدم إدخال الصور للمساجد.

(السّؤال 208): هل يجوز قبول الهدايا من الملوك و الدول المجاورة-هي في الغالب سيّئة النيّة-للمساجد؟

الجواب: لا مانع من قبول الهدايا إلاّ إذا كانت ذات أثر سيئ على الإسلام و المسلمين.

(السّؤال 209): إذا اشترى فراشاً ثمّ لاحظ عبارة(وقف مسجد الإمام الحسين عليه السلام)عليه و لم يكن يعلم بمكان المسجد فما وظيفته؟

الجواب: الأحوط الفحص عمّا إذا كان في المنطقة مسجد باسم الإمام الحسين عليه السلام يسلّمه له و إلاّ فيعطيه إلى مسجد آخر.

(السّؤال 210): إذا ألحق شخص ضرراً بمسجد سهواً فهل يجب عليه تعويض الخسارة؟و ما حكمه إذا أعفاه المتولّي عن التعويض؟

الجواب: يجب عليه التعويض إلاّ إذا دفع التعويض المتولّي أو غيره.

(السّؤال 211): في محلّتنا مسجد صغير قديم لم يعد يستوعب سكّان المحلّة، و أصحاب الأراضي المحيطة به لا يتنازلون عن أراضيهم لتوسيعه،لذا قام الأهالي ببناء مسجد واسع في مكان أبعد فهجر المسجد القديم،فما تكليف الناس بخصوصه؟

الجواب: عليهم أن يحافظوا عليه،و إن كان عدد المصلّين قليلاً.

(السّؤال 212): هل يحرم دخول المسجد بثياب نجسة لغير الصّلاة كمجالس الترحيم؟

الجواب: لا يحرم ذلك إلاّ إذا انتقلت النجاسة إلى المسجد.

(السّؤال 213): هل يجوز صرف مبالغ الكفّارات على تعمير المساجد؟

الجواب: يجب دفع الكفّارات إلى المستحقّين.

(السّؤال 214): إذا اشترى فرشاً أو أشياء اخرى من سارق ثمّ تبيّن له بعد ذلك انّه سرقها من مسجد،فما تكليفه؟

الجواب: وظيفته أن يعيدها إلى المسجد،و يسترد ماله من السارق إذا أمكن.

(السّؤال 215): ما وجه إقامة مجالس الترحيم في المسجد على أرواح الأشرار و المهر بين الذين يقتلون في الاشتباكات؟

ص: 64

الجواب: فيه إشكال،و لكن لا مانع من إقامة مجالس الترحيم على أرواح من يموتون بالحدود الشرعيّة و القصاص أو الانتحار.

(السّؤال 216): هل يلزم مشورة و كسب موافقة إمام الجماعة و متولّي المسجد في شئون التبليغ التي تجري في المسجد؟و إذا لم تتمّ المشورة و كسب الموافقة فهل يوجب ذلك هتك الحرمة؟

الجواب: إذا كان التبليغ مناسباً للمسجد و لا يضايق المصلّين فلا تلزم المشورة، و لكن الأفضل احترام إمام المسجد و مشورته.

(السّؤال 217): بما أنّ أفكار بعض أفراد طلاّب الجامعات انتقائي و انحرافي،فهل من الضروري بناء مساجد في هذه الأماكن؟

الجواب: لا شكّ أنّ وجود المساجد في الجامعات و في كلّ مكان مؤثّر جدّاً و مفيد، و للمساجد روّاد كثيرون في الجامعات و يزدادون بزيادتها.

(السّؤال 218): هل من ضروريات الدين الاعتقاد بأنّ المسجد أهمّ قاعدة دينية للمسلمين؟ما حكم الذين يعتقدون بأنّ«دار الجمع»و«الخانقاه»أهمّ من المسجد؟

الجواب: أمّا أنّهم منحرفون أو مخطئون.و فاحترام المسجد من ضروريات الدين و لا ينبغي لشيء أن يحلّ محلّ المسجد.

(السّؤال 219): ما حكم تغيير اسم المسجد من الناحية الشرعيّة؟هل يجوز مثلاً تبديل اسمه إذا كان الباني واضعاً اسمه عليه؟

الجواب: إذا كان المسجد يحمل اسم الباني أو شخص آخر و اريد تبديله إلى اسم أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام أو الشخصيات الإسلاميّة المعروفة فلا بأس،و الأفضل ذكر اسم الباني تحته لكي يترحّم عليه الناس،أمّا إذا كان الوقف يشترط اسماً معيّناً فالأحوط الإبقاء على ذلك الاسم.

(السّؤال 220): هل يجب فتح باب المسجد في مواعيد الصّلاة الثلاثة؟و ما ذا يجب فعله إذا قصّر خادم المسجد أو هيئة الاُمناء في ذلك؟

الجواب: يجب فتح أبواب المسجد في أوقات الصّلاة الثلاثة،إلاّ إذا لم يكن هناك مصلّون،أو كان بقاؤه خالياً موجباً لمفسدة.

ص: 65

(السّؤال 221): هل يجوز الطبخ فوق سطح المسجد أيّام العزاء؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن مضرّاً بالمسجد و لا يضايق المصلّين و الجيران،و لكنّه في الغالب مزعج و ضارّ.

(السّؤال 222): هل للمصلّى في الطائرة و القطار حكم المسجد؟

الجواب: ليس له حكم المسجد و لكن وجوده للمسلمين مفيد جدّاً.

(السّؤال 223): ما حكم الصّلاة في المساجد التي يؤسّسها الوهّابيون في المناطق الشيعيّة نكاية بهم؟

الجواب: إذا كانت الصّلاة فيها تؤدّي إلى ترويج الوهابيّة و تقويتها ففيها إشكال.

(السّؤال 224): هل يجوز بناء المساجد بشكل متقارب بدوافع محلّية أو طائفيّة أو سياسيّة؟

الجواب: بناء المساجد المتقاربة غير مستحسن،و لا بدّ فيه من النظر إلى حاجة الناس،و تجنّب الخلافات في المساجد.

(السّؤال 225): هل من الضروري بناء منارة و قبّة للمسجد؟

الجواب: ليس ضرورياً،و لكن إذا كان يبعث على فخامة المسجد فهو عمل طيّب.

(السّؤال 226): ما حكم الإعلان عن الأشياء المفقودة أو بيع الأجناس من مكبّرات الصوت في المسجد؟

الجواب: الإعلان عن المفقودات مكروه،أمّا استعمال سمّاعات المساجد للإعلان عن البيع فلا يجوز.

(السّؤال 227): في محافظة فارس مدينة عدد سكّانها 27000 نسمة جميعهم من الشيعة و معروفون في تديّنهم و ولائهم لأهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام،لذا فانّ مساعيهم في تشييد المباني الدينيّة و الثقافيّة و أمثالها منقطعة النظير.و منها بناء 59 مسجداً(صغيراً و كبيراً)و حسينيّة في المدينة بحيث لا يخلو شارع و لا زقاق منها.و السؤال هو أنّه:بالنظر لقلّة سكّان المدينة و كثرة المباني الدينيّة،فهل يليق بالمحسنين من أهاليها مواصلة بناء المساجد أو التوصية به،أم أنّ الإصرار على هذا الأمر من مصاديق الإسراف؟هذا مع العلم

ص: 66

بأنّ المدينة بحاجة ماسّة إلى إمكانيات و أماكن كثيرة في المجالات الاُخرى.

الجواب: إذا كان عدد المساجد في المدينة كافياً،فعلى المحسنين التوجّه إلى تشييد مبانٍ خيرية اخرى يحتاجها الناس،أو أن يوجّهوا أعمالهم إلى المناطق المحرومة و المحتاجة،فهذه الأعمال لا يقلّ ثوابها عن بناء المساجد إن شاء اللّه.

الأذان و الإقامة:

(السّؤال 228): تعلمون أنّ هناك روايات كثيرة في فضل الأذان و المؤذّن بحيث إنّ كتاب «وسائل الشيعة» (1)وحده يضمّ أكثر من عشرين رواية.و من بين هذه الروايات روايات مضمونها:«المؤذّنون يوم القيامة أطول أعناقاً»منقولة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام فما المقصود بهذه الروايات؟

الجواب: يبدو أنّها تشير إلى سمو مرتبة المؤذّنين.

(السّؤال 229): هل يجزي أذان المذياع و التلفاز عن أذان الصّلاة؟

الجواب: كلاّ لا يكفي،و اللازم الأذان المستقلّ للصّلاة.

(السّؤال 230): هل هناك فرق بين النساء و الرجال من حيث الأذان و الإقامة؟

الجواب: لا فرق بينها،و لكن إذا رغبت المرأة فيجوز لها بدل الأذان أن تأتي بأربع تكبيرات مع الشهادتين،و بدل الإقامة بتكبيرتين و شهادة الوحدانية للّه و النبوّة لمحمّد صلى الله عليه و آله.

(السّؤال 231): صدر في باكستان كتاب لأحد العلماء الشيعة عنوانه:«إصلاح الرسوم» يتضمّن أشياء تضعف المدرسة الشيعيّة مثل قوله:«و كما أضاف أهل السنّة عبارة(الصّلاة خير من النوم)إلى الأذان فانّ الشيعة أضافوا عبارة:(أشهد أنّ عليّاً ولي اللّه)إليه،و عند ما نزل الكتاب إلى الأسواق أقبل عليه الوهّابيون أكثر من الشيعة،فدعت لجنة جيش الصحابة من خلال المحكمة المركزيّة لباكستان بلاهور الشيعة-استناداً إلى هذا الكتاب-إلى حذف عبارة(أشهد أنّ عليّاً ولي اللّه)من أذانهم.و ردّاً على ذلك أعلمت جمعية علماء الجعفرية

ص: 67


1- وسائل الشيعة:ج 2،ص 613.

الحكومة الباكستانية بأنّ المؤلّف ليس شيعياً و الشيعة لا يقبلون آراءه.و بما أنّنا نراجع مراجع التقليد في مسائلنا الشرعيّة،لذا يرجى بيان رأيكم بهذا الخصوص لعرضه على المحكمة الباكستانيّة.

الجواب: ذكر الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الأذان و الإقامة تيمّناً و تبرّكاً- و بعبارة اخرى:على نحو الاستحباب المطلق لا الجزئيّة-من المواضيع التي صرّح بها أكثر علماء الشيعة و فقهاء الإماميّة.و كما يذكر العلاّمة المحقّق آية اللّه العظمى السيّد الحكيم في كتابه النفيس(مستمسك العروة)فانّ ذكر هذه الشهادة من شعائر الإيمان و رموز التشيّع فتكون راجحة لهذا السبب،و في بعض الحالات قد تتّخذ طابع الوجوب و اللزوم.

و يجدر بالإشارة إلى أنّ مفهوم الاتّحاد و وحدة الصفّ الإسلامي بما في ذلك الشيعة و السنّة لا يعني أن يترك الشيعة ما يقتضيه مذهبهم و يفتي به فقهاؤهم،تماماً كما أنّ لكلّ مذهب من المذاهب الأربعة السنّية خصوصيات يصرّ أتباعه على التمسّك بها و الحفاظ عليها.

عموماً لا ينبغي أن تكون وسوسة الجهّال سبباً في الشكّ و الترديد.

(السّؤال 232): ما حكم الانحناء قليلاً احتراماً لذكر النّبي صلى الله عليه و آله في الأذان و الإقامة قبل الصّلاة اليوميّة عند قول«أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه»؟

الجواب: إذا كان ذلك يحصل بشكل متقطّع،لا كلّ مرّة،فلا بأس.أمّا إذا كان بشكل مستمر بحيث يبدو كوظيفة مستحبّة أو واجبة فليس صحيحاً.

(السّؤال 233): إذا كان الأذان يدعو إلى الصّلاة ما لا يقلّ عن ستّ مرّات،أ فلا تكون عبارة «عجّلوا بالصلاة»الشائعة هذه الأيّام في المساجد بدعة؟

الجواب: إذا كان ذلك بمعنى وروده في الشرع و بقصد الجزئية ففيه إشكال،أمّا إذا كان بقصد التأكيد أكثر على التعجيل بالصلاة و كان منفصلاً عن الأذان فلا بأس.

(السّؤال 234): في مدينة سمنان مسجد يؤذّن فيه بطريقة جماعيّة يشترك فيها حوالي 200 شخصاً يؤذّنون معاً و بصوت عال:

(أ): هل لمثل هذه الطريقة سابقة في التاريخ؟

(ب): هل كان الأذان في زمن النبي صلى الله عليه و آله و الخلفاء على هذا النحو؟إذا كان كذلك فهل كان

ص: 68

وجوباً أم استحباباً أم محض التقرّب؟

(ج): هل يجوز مثل هذا الأذان من الناحية الفقهيّة؟

الجواب: يستفاد من الروايات و التاريخ أنّ الأذان كان يؤدّى فردياً،فالأقرب إلى الاحتياط أن تراعى الطريقة الفرديّة و يتابع الآخرون بصوت خفيض.

(السّؤال 235): يشترط بعض المراجع العظام في سقوط الأذان في صلاة الجماعة سماع الإمام،فما رأيكم بذلك؟

الجواب: الاحوط سماع الإمام للأذان.

(السّؤال 236): هل يجوز لنا اتّباع الأوقات الشرعيّة الصادرة من المؤسّسة الجيوفيزياوية بجامعة طهران؟يقام أذان الظهر و المغرب و الصبح في هذه المنطقة على أساس الاُفق المستخرج بواسطة المؤسسة الجيوفيزياوية التابعة لجامعة طهران و المطابقة لفتاوى المجتهدين العظام بما فيهم أنتم.و لكن بعض الناس يوافقون على أذاني الظهر و المغرب فقط،أمّا أذان الصبح فلا يوافقون على توقيته،و الحال أنّ الإضاءة الواسعة في شوارع المدينة تمنع من مشاهدة بياض الصبح.فما تكليفنا؟

الجواب: يكفي أن يحصل لديكم ظنّ قوي أو اطمئنان بدخول الوقت و لا فرق بين طرق تحصيل ذلك.

(السّؤال 237): في مسجدنا مؤذّن دائمي فإذا أذّن غيره من سمّاعة المسجد انزعج و تصدّى لمنعه،فهل يحقّ له ذلك؟

الجواب: للجميع أن يؤذّنوا،و لا يجوز لأحد منع أحد،و لكن الأفضل احترام المؤذّن الدائمي إلاّ إذا حصلت له مشكلة.

(السّؤال 238): ما هي مواصفات المكبّر الجيّد؟و هل يلزم أن يكون بالغاً؟

الجواب: يجب أن يكون المكبّر عارفاً بمسائل الصّلاة،ظاهر الصلاح و الأفضل أن يتمتّع بصوت حسن،و لا يلزم أن يكون بالغاً.

(السّؤال 239): هل يجوز منع أذان المسجد بحجّة الإزعاج الذي تسبّبه مكبّرات الصوت؟

الجواب: إذا كان الصوت معتدلاً فلا يجوز المنع حتّى لأذان الصبح.

***

ص: 69

واجبات الصّلاة

1-تكبيرة الإحرام:

(السّؤال 240): نظراً إلى أنّ المسألة 877 من رسالتكم لاقت تفسيرات متفاوتة و جرى العمل بها بطرق مختلفة،فيرجى توضيح القول:«يستحبّ رفع الأيدي بمحاذاة الآذان عند تكبيرة الإحرام و باقي التكبيرات».

الجواب: المشهور بين الفقهاء أن يبدأ قول«اللّه اكبر»مع حركة اليد إلى الأعلى بحيث ينتهي التكبير عند وصول اليد إلى محاذاة الاُذن أو الوجه،و فتوانا هي كذلك.

2-القنوت:

(السّؤال 241): هل يخرج المصلّي من حالة الصّلاة بقراءة السور الطوال(مثل سورة البقرة)في الصلوات الواجبة؟حتّى إذا استغرقت الركعة الواحدة ساعة كاملة؟

الجواب: لا يخرج المصلّي من حالة الصّلاة،بل المستحبّ اختيارها أحياناً.

(السّؤال 242): هل تجوز قراءة السورة من متن القرآن في الصّلاة الواجبة أو المستحبّة؟

الجواب: لا بأس فيها سواء في الصّلاة الواجبة أو المستحبّة.

(السّؤال 243): إذا جاء بالتسبيحات الأربعة في الركعة الثانية بدل القراءة،و التفت عند الدخول في الركوع،فما تكليفه؟

الجواب: لا بأس فيه،و الأفضل الإتيان بسجدتي السهو.

(السّؤال 244): لكي تكون القراءة صحيحة،هل يجب تلفّظ الكسرة في البسملة كما يتلفّظها العرب،أم يصحّ تلفّظها بالشكل المعتاد؟

الجواب: يكفي أن تكون القراءة صحيحة في عرف العرب و ان لم تكن شبيهة بلهجتهم.

(السّؤال 245): إذا لم يؤدّ المكلّف أيّاً من واجباته الشرعيّة لسنوات عدّة منذ تكليفه و ذلك بسبب صعوبة ظروف البيت،ثمّ تاب بلطف اللّه و شرع بأداء واجباته منذ سنين.و بعد مضي

ص: 70

سنتين التفت إلى أنّ في صلاته إشكالاً،أي أنّه لم يكن يقرأ الحمد و السورة بشكل صحيح،و هو الآن يتعلّم الصّلاة الصحيحة،فما حكم صلاته و صومه في السنوات الماضية و السنتين الأخيرتين؟

الجواب: يجب عليه القضاء و الكفّارة بشكل تدريجي،و إذا كان عاجزاً عن دفع الكفّارة فيعمل بالمسألة 1402 من رسالتنا توضيح المسائل.أمّا فيما يخصّ السنتين الأخيرتين فإذا كان قد بذل جهده و لكنّه أخطأ فصلاته صحيحة و لا قضاء عليه.

(السّؤال 246): ما تكليف مَن لا يستطيع الوقوف إلاّ بالرجل الصناعية:

(أ): هل يجب أن يستعمل الرجل الصناعية في الصّلاة،أم يجوز له الصّلاة من جلوس؟

الجواب: إذا لم يكن في ذلك عسر و حرج فيصلّي من قيام.

(ب): إذا كانت وظيفته الصّلاة من قيام،فما حكم صلواته التي صلاّها من جلوس؟

الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً فصلواته صحيحة.

(السّؤال 247): بعد عبارة«و لا الضالّين»يقول السنّة:(آمين)،أمّا الشيعة فيقولون:

(الحمد للّه)و يبدو أنّ قول اولئك أصحّ.فما رأيكم؟

الجواب: لا يجوز في الأحكام الشرعيّة اتّباع الذوق و الاستحسان بل قول المعصومين عليهم السلام و قد قالوا:قولوا(الحمد للّه)و لا تقولوا(آمين)فإنّها مبطلة للصّلاة.

(السّؤال 248): جرى مؤخّراً في صلاة الظهر و العصر الإخفات في قراءة الحمد و السورة وحدهما،أمّا في الباقي(كذكر الركوع و السجود و التشهّد و السلام)فجهراً،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: في صلاة الظهر و العصر لا يجب الإخفات إلاّ في الحمد و السورة،أمّا الباقي فمخيّر.

(السّؤال 249): يقرأ بعض المصلّين«كفوأ أحد»بالهمزة و بدون واو،و في سورة القدر تضع بعض المصاحف علامة(الوقف أولى)على كلمة(سلام)و بعضها يضع علامة الوقف على(أمر)فأيّهما صحيح؟

الجواب: الأحوط قراءة«كفواً أحد»بالواو كما هو مشهور،أمّا في الآية المذكورة فالتوقّف على كلمة(أمر).

ص: 71

(السّؤال 250): بما أنّه يجب الإخفات في الحمد و السورة في صلاة الظهر و العصر فما حكم مَن يجهر بهما من أجل التعليم؟

الجواب: لا يجوز ذلك و ينبغي اتّباع طرق اخرى للتعليم.

(السّؤال 251): إذا شكّ في عدد التسبيحات الأربعة،فما ذا يفعل؟

الجواب: إذا لم يكن قد ركع فيبني على الأقل و يكمل،إن كانت الواحدة عندنا تكفي.

(السّؤال 252): بعض المصلّين يخفتون في صلاة الصبح و المغرب و العشاء و يعزون ذلك إلى الحياء،فهل يكون الخجل مبرّراً للإخفات في هذه الصلوات من قبل الرجال.

الجواب: لا يكون مبرّراً إطلاقاً و يجب الجهر،و هذا الخجل خجل جهل لا خجل عقلائي.

(السّؤال 253): يرجى بيان رأيكم حول قراءة القرآن رياءً.

الجواب: إنّه حرام،و لكن يجوز تجويد الصوت في القراءة لكسب إعجاب السامعين.

3-الركوع:

(السّؤال 254): ما وظيفة المريض الذي لا يستطيع أن يبقى في حالة ركوع بالمقدار الكافي للذكر الكامل.

الجواب: يأتي من الذكر بما يستطيع كأن يقول(سبحان اللّه)واحدة.

(السّؤال 255): هل يجوز استبدال الذكر المعروف الوارد في الرسائل العمليّة بالأذكار الواردة في بعض الأحاديث كحديث محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام (1)أنّه إذا قال الإمام:«سمع اللّه لمن حمد»فيقول المأموم:«ربّنا و لك الحمد»؟

الجواب: يجوز الإتيان بأي ذكر للّه في الصّلاة بقصد الذكر المطلق.

4-السجود:

(السّؤال 256): هل يجوز السجود على الرخام أو الموزائيك(الكاشي)في المساجد و الأماكن التي فيها صلاة جماعة و يتعذّر وضع التربة فيها أو لا يوجد فيها تربة أصلاً.

ص: 72


1- وسائل الشيعة،ج 4،من ابواب الركوع،الباب 17،ح 4.و بالطبع فان الذكر الوارد في الرواية يمكن الاتيان به فيما اذا كانت الصلاة جماعة،و لكن اذا كانت فرادى،فيأتي بهذا الذكر:«سمع اللّه لمن حمده.الحمد للّه رب العالمين».

الجواب: يجوز السجود على الرخام و الموزائيك سواء كانت هناك تربة أم لم تكن.

(السّؤال 257): إذا تعمّد قول:(سبحان ربّي العظيم و بحمده)في السجود فهل يجزي؟ و ما الحكم إذا كان العكس؟

الجواب: الأحوط وجوباً أنّه لا يجزي.

(السّؤال 258): إذا قرأ الصبي سورة من سور العزائم(السجدات)فهل يجب السجود على السامع.

الجواب: نعم يجب السجود بلا فرق بين القارئ البالغ و غير البالغ.

(السّؤال 259): ما وظيفة المصلّي إذا سمع آية السجدة و هو يصلّي؟

الجواب: الأحوط أن يأتي بالسجدة الواجبة ثمّ ينهض و يكمل صلاته.

(السّؤال 260): إذا كان يأتمّ بإمام جماعة من أهل السنّة(في غير الحجّ)و لكن بنيّة الفرادى و يسجد أحياناً على ما لا يصحّ السجود عليه في الفقه الجعفري،فهل تجب الإعادة؟

الجواب: إذا كان ذلك عن تقيّة فصلاته صحيحة.

(السّؤال 261): هل المقصود بالورق الذي يجوز السجود عليه هو الورق الأبيض أم يجوز السجود حتّى على الورق الملوّن أو المكتوب عليه؟

الجواب: يجوز السجود على كلّ هذه حتّى عند الاختيار.

(السّؤال 262): يشترك الشيعة في صلاة الجماعة مع أهل السنّة و قد يقرأ الإمام آية السجدة في الصّلاة فيهوي هو و جميع المصلّين للسجود و يتابعهم الشيعة في ذلك.فهل تبطل الصّلاة بهذه السجدة الزائدة؟

الجواب: الأحوط الإعادة فيما بعد.

5-التشهّد:

(السّؤال 263): إذا قيل في التشهّد:«اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و عجّل فرج آل محمّد»فهل تبطل الصّلاة؟

الجواب: الأحوط تجنّب ذلك و العمل بما هو وارد في الرسائل.

ص: 73

القنوت:

(السّؤال 264): المعتبر في القنوت أن يرفع المصلّي يديه بمحاذاة وجهه.فما المقصود بمحاذاة الوجه؟

الجواب: المقصود هو أن تكون الراحتان باتّجاه السماء و اليد بمحاذاة الوجه.

(السّؤال 265): هل يجوز الدعاء بغير العربيّة في الصّلاة الواجبة؟و ما حكم قراءة الشعر في قنوت الصلوات الواجبة و المستحبّة؟

الجواب: الدعاء بغير العربيّة في الصّلاة مشكل،و الأحوط تجنّب الشعر كذلك.

(السّؤال 266): في القنوت أو السجود،هل يجوز تكرار بعض مقاطع الدعاء كتكرار عبارة «مماتي ممات محمّد و آل محمّد»في دعاء:«اللهمّ اجعل محياي محيا محمّد و آل محمّد و مماتي ممات محمّد و آل محمّد»مرتين أو أكثر؟

الجواب: لا بأس في ذلك،فكلّها أدعية.

(السّؤال 267): إنّني أدعو في صلواتي الواجبة و المستحبّة للمرضى و المسجونين و المبتلين،فهل يجوز لي مثلاً القول في القنوت:«اللهمّ فكّ كلّ محبوس»أو«اللهمّ فكّ ولدي أحمد من السجن»أو«اللهمّ اشف بنتي المريضة»؟

الجواب: لا بأس بالدعاء بالعربيّة في الصّلاة الواجبة و المستحبّة.

مبطّلات الصّلاة:

(السّؤال 268): منذ مدّة و أنا أقرأ سورة القدر بضمّ ميم(مطلع)لأنّ كتاب(المفاتيح) الذي عندي يذكرها هكذا،فهل صلواتي الماضية صحيحة؟

الجواب: ما دمت غير مقصّر فصلاتك صحيحة و لا قضاء عليك،و لكن لاحظ ذلك من الآن.

(السّؤال 269): إذا غفل عن وجود علكة(غير ذات طعم)في فمه و هو يصلّي فهل يجب عليه أن يقطع صلاته أو يستأنفها؟عموماً،هل تبطل صلاة المصلّي إذا كان في فمه علكة لا حلاوة فيها بدون أن يعلكها؟

الجواب: لا تبطل الصّلاة.

(السّؤال 270): هل يجب ردّ السّلام إذا لم يكن بالعربيّة(بالانجليزية مثلاً)؟

ص: 74

الجواب: نعم هو واجب.

(السّؤال 271): ما حكم ردّ السّلام في الرسالة؟

الجواب: الأحوط الردّ عليه.

(السّؤال 272): على من يجب ردّ السّلام إذا سلّم على جماعة من المصلّين في المسجد؟و إذا لم يرد عليه أحد فكيف تكون صلاة المصلّين؟

الجواب: إنّه واجب كفائي (1)على أحدهم،فإذا لم يردّ أحد عصى الجميع و لكن صلاتهم صحيحة.

(السّؤال 273): ما حكم وضع ال«ناس» (2)في الفمّ أثناء الصّلاة؟

الجواب: فيه إشكال،بل إنّ تناوله حتّى في غير الصّلاة مشكل بالنظر إلى الاضرار الكبيرة الناجمة عنه.

(السّؤال 274): نحن نصلّي المغرب و العشاء في المسجد الجامع دائماً،و لكن فرادى لعدم وجود إمام جماعة عندنا.و يحدث أحياناً أن يدخل شخص و يسلّم.و لمّا كان ردّ السلام واجباً كفائياً و يجب أن يسمع الشخص جواب سلامه بحيث يفهم أنّه جواب لسلامه هو.

من ناحية فانّ الحالة التي نصلّي فيها تجعل رفع الصوت بالردّ يزيل روحانية الصّلاة و الحضور القلبي لدى المصلّي،لذا فقد كتبنا إعلاناً مضمونه:«الرجاء عدم القاء السّلام على المصلّين أثناء الصّلاة»ممّا أثار استياء البعض في المسجد.فما حكم هذا العمل؟

الجواب: يقول الكثير من الفقهاء:«يكره السّلام على المصلّي» (3)لذا فهذا الإعلان لا إشكال فيه.

(السّؤال 275): إذا شكّ بعد السّلام من صلاة المغرب شكّاً أحد طرفيه غير باطل(بين الاثنين و الأربعة مثلاً)فهل يعتبر من الشكوك غير المعتنى بها؟

الجواب: لا اعتبار للشكّ بعد السّلام،شريطة أن يكون أحد طرفيه صحيحاً.

(السّؤال 276): قيل في الخروج من حالة كثير الشكّ في الصّلاة:«يخرج من حالة كثير9.

ص: 75


1- المراد بالواجب الكفائي هو أنّه إذا جاء به واحد سقط عن الآخرين،خلافاً للواجب العيني المترتّب على الأفراد جميعاً.
2- ال«ناس»نوع من المخدرات الخفيفة يكثر استعماله في افغانستان.
3- العروة الوثقى:ج 1،مبطلات الصّلاة،المسألة 29.

الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات متتالية»فهل يجب أن تكون من الصّلاة اليوميّة؟أم أنّه يخرج من حالة كثير الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات قضاء أو مستحبّة متتالية كذلك؟

الجواب: المعيار هو أن يقال عرفاً إنّه ليس كثير الشكّ و ما لم يثبت هذا الموضوع فانّه خاضع لحكم الحالة السابقة.

(السّؤال 277): ما حكمه إذا شكّ في حالة قيام بين الثلاثة و الأربعة،و تذكر بعد الشكّ بأنّه نسي سجدة في الركعة السابقة؟

الجواب: صلاته باطلة.و عليه أن يقطعها و يعيدها.

(السّؤال 278): إذا شكّ أثناء الصّلاة في أنّه يصلّي الظهر،أم العصر أو شكّ أنّه يصلّي المغرب أم العشاء،فما تكليفه؟

الجواب: في الحالة الاُولى ينوي على الظهر،و في الحالة الثانية ينوي على المغرب، فيكمل صلاته ثمّ يأتي بالصلاة التالية.

صلاة الاحتياط:

(السّؤال 279): إذا كان يصلّي الظهر،فشكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط و لكنّه صلّى الفرض التالي بدون أن يأتي بصلاة الاحتياط ثمّ تذكّر و هو في الصّلاة الثانية،فما تكليفه؟ و هل ثمّة فرق في الصّلاة الثانية بين الفريضة و النافلة؟يرجى بيان تفصيل المسألة.

الجواب: إذا كان قد دخل في النافلة أو الفريضة غير المترتّبة فيكملها ثمّ يعيد الاُولى.

و إذا كان داخلاً في الفريضة المترتّبة و لم يفت محلّ العدول فالأحوط أن يعدل و يكمل صلاته ثمّ يعيدها،و إذا كان قد فات محلّ العدول فيقطعها و يعيد الاُولى.

***

ص: 76

صلاة المسافر

كثير السفر:

(السّؤال 280): الموظف الذي محلّ عمله خارج وطنه بحيث يقطع كلّ يوم أكثر من أربعة فراسخ،هل ينطبق عليه حكم دائم السفر؟

الجواب: نعم له حكم دائم السفر.

(السّؤال 281): ما حكم قارئ القرآن الذي يدعى إلى مدن مختلفة لتلاوة القرآن؟

الجواب: يتمّ صلاته و يصوم.

(السّؤال 282): الاُستاذ أو الطالب في جامعة الأهواز الذي يسكن على بعد 45 كيلومتراً من الأهواز و يقطع المسافة كلّ يوم للدراسة أو التدريس:

(أ): إذا لم يكن أي من المكانين وطنه،فما حكم صلاته؟

الجواب: يتمّ صلاته و يصوم في المكانين و في الطريق.

(ب): إذا كانت المسافة بين وطنه و هذين المحلّين(الأهواز و محلّ سكناه)أكثر من المسافة الشرعيّة،فكيف تكون صلاته إذا زار أهله في وطنه آخر الاسبوع؟و إذا كان انطلاقه إلى وطنه من مكان عمله(الأهواز)أو سكناه فهل يؤثّر ذلك في الحكم؟

الجواب: يقصّر صلاته و يفطر في الطريق في جميع الأحوال.

(ج): لو فرضنا في الحالة المذكورة أعلاه أنّه رجع إلى مكان عمله(الأهواز)أو سكناه فهل يعتبر هذا الرجوع سفر عمل؟هل يتمّ صلاته؟و إذا مكث في الوطن عشرة أيّام فهل يكفي سفر العمل الأوّل لإتمام الصّلاة،أم يتمّ صلاته من السفر الثاني؟

الجواب: الأحوط عند العودة من الوطن أن يجمع في صلاته،أمّا إذا مكث عشرة أيّام فيقصّر.

(د)إذا عاد من الوطن و لم يكن هناك دراسة(بأن تكون الجامعة معطّلة ليومين أو ثلاثة) و كان سفره إلى محلّ سكناه(الذي يبعد عن محلّ عمله بمسافة شرعيّة)من أجل المطالعة

ص: 77

و التهيؤ للدراسة،فهل يعتبر ذلك سفر عمل فيتمّ صلاته في الطريق و محلّ سكناه؟

الجواب: يتمّ صلاته في المكانين.

(السّؤال 283): إذا قام كثير السفر بسفر في غير العمل ثمّ عاد إلى سفر عمله فهل يتمّ صلاته في سفرة عمله الاُولى أم الثانية؟و هل تؤثّر الإقامة لعشرة أيّام في وطنه و غير وطنه على إتمام الصّلاة في السفر الأوّل أو الثاني؟

الجواب: إذا لم يقم عشرة أيّام،يتمّ صلاته منذ السفر الأوّل.

(السّؤال 284): هل يتمّ كثير السفر صلاته بعد بدئه العمل فوراً؟أم يجب أن تنقضي مدّة من العمل بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كثير السفر؟

الجواب: بعد عدّة أسفار بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كثير السفر،و يحتاط في الأسفار الاُولى.

(السّؤال 285): ما حكم صلاة و صيام الممرّضة في المستشفى التي تكلّف بمرافقة المرضى إلى المدن المجاورة بمعدل قد يصل إلى 10 مرّات في الاسبوع و قد يمضي اسبوع كامل بدون أن تسافر؟

الجواب: إذا كانت توفد في أكثر الأسابيع و الإيفاد يتكرّر معها فتتمّ صلاتها و تصوم،و إلاّ فتقصّر و تفطر.

(السّؤال 286): ما حكم رجال الدين المبلّغين إذا كانوا في كلّ يوم من شهر رمضان فقط يتردّدون بين الأماكن التي تفصلها مسافة شرعيّة؟و ما هو معيار كثير السفر بشكل عام؟

الجواب: الظاهر أنّه يكفي لإتمام الصّلاة و الصّيام أن يكون كثير السفر لشهر واحد.

الذي عمله في السفر:

(السّؤال 287): طالب جامعي يدرس في مدينة تبعد عن وطنه ثلاثين أو أربعين كيلومتراً أو أكثر،ما حكمه في الحالات التالية:

(أ): إذا كان ينوي التردّد على هذا المسير لغرض الدراسة.

الجواب: يتمّ الصّلاة و يصوم.

ص: 78

(ب): إذا كان ينوي التردّد على هذا المسير مرّة واحدة في الاسبوع بأن يذهب أوّل الاسبوع إلى تلك المدينة للدراسة و يعود آخره إلى وطنه.

الجواب: صلاته و صومه تمام في المحلّين،أمّا في الطريق فيقصّر.

(ج): إذا أعرض الطالب عن وطنه و لم يختر وطناً و هو يتردّد كلّ يوم أو كلّ اسبوع بين وطنه السابق و الأهواز،فهل يصدق عليه كثير السفر؟

الجواب: هو مصداق كثير السفر.

(د): إذا كان هذا الاُستاذ أو الطالب يدرس أو يدرّس في الأهواز لخمسة أيّام مثلاً و يذهب في اليومين الأخيرين إلى قم لمواصلة الدراسة،فما حكمه على فرض أنّه لا قم وطنه و لا الأهواز؟هل يعتبر المحلاّن بحكم وطنه؟

الجواب: تعتبر الأهواز وطنه حسب الفرض المذكور،أمّا قم فليست بحكم وطنه.

(ه): على هذا الفرض،ما حكم صلاة زوجة هذا الاُستاذ أو الطالب و ابنه إذا كانا يرافقان الأب أو الزوج في هذه الأسفار؟فهل لهما حكم كثير السفر؟و إذا كانت المسألة معكوسة،أي إذا اضطرّ الزوج بسبب وظيفة زوجته إلى التردّد بين الوطن و مكان دراسته، فما حكمه؟

الجواب: إذا كان تردّد الاثنين مشابهاً فحكمهما أيضاً متشابه.

(السّؤال 288): هل تميّزون بين من عمله السفر(كالسائق)و من عمله في السفر (كالموظّف و الجندي و المعلّم و العامل و الطلبة و أمثالهم)؟و ما هو حكم الأفراد الذين في السفر من حيث الصّلاة و الصّيام بشكل عام؟

الجواب: لا فرق بينهما و كلاهما يتمّ الصّلاة و يصوم.

الوطن:

(السّؤال 289): هل يتمّ أم يقصّر الطالب الذي يدرس في غير وطنه و لا يتمكّن من نيّة عشرة أيّام،و هو يعود إلى وطنه كلّ يوم أربعاء؟

الجواب: إذا استمرّ هذا الشيء لمدّة طويلة(سنة أو أكثر)فيعتبر محلّ دراسته بحكم وطنه فيتمّ صلاته و يصوم في المحلّين كليهما.

ص: 79

(السّؤال 290): هل يعتبر محلّ العمل وطناً للموظّفين الحكوميين الذين يعملون خارج الوطن بمسافة شرعيّة إذا لم يكونوا يعرفون المدّة التي يبقونها هناك؟و ما حكم صلاتهم في بداية إيفادهم؟

الجواب: إذا كانوا يبقون في ذلك المكان مدّة طويلة(سنة أو أكثر مثلاً)فهو بحكم وطنهم.

(السّؤال 291): هل يكتسب المحلّ حكم الوطن بدون نيّة التوطّن؟مثلاً:إذا أقام الاُستاذ أو الطالب في الأهواز أو قم بدون قصد التوطّن و قام بالتدريس أو الدراسة،فهل تكون الأهواز أو قم بحكم وطنه؟

الجواب: لمثل هذا المحلّ حكم الوطن.

(السّؤال 292): إذا عُقد على امرأة لرجل من مدينة اخرى،فهل تعتبر تلك المدينة وطناً للمرأة قبل بدء الحياة المشتركة؟

الجواب: لا تعتبر وطناً لها.

مسائل اخرى في صلاة المسافر:

(السّؤال 293): كيف تكون النيّة لصلاة المسافر؟

الجواب: ليس لها نيّة خاصّة،و بمجرّد صلاة ركعتين بدل الصّلاة الرباعيّة تصير صلاة مسافر.حتّى إذا كانت النيّة على التمام ثمّ تذكر المصلّي قبل إكمال الركعتين و عدل بنيّته فيكفي.

(السّؤال 294): تزوّجت فتاة و عاشت في مدينة زوجها التي تبعد عن وطنها أكثر من أربعة فراسخ شرعيّة،فكيف تكون صلاتها و صومها إذا زارت أهلها لمدّة تقلّ عن عشرة أيّام؟و هل يتغيّر الحكم إذا كان لهذه الفتاة ملك في مدينة أهلها؟

الجواب: إذا كانت عازمة على المعيشة مع زوجها في مدينة اخرى بدون نيّة الرجوع إلى مدينة أهلها للمعيشة المستمرّة،فصلاتها و صومها قصر،لأنّ ذلك من مصاديق الإعراض.

(السّؤال 295): إذا كان مريضاً يرقد في مستشفى في غير وطنه و مرّ على رقاده فيها شهر و لا يدري كم سيطول العلاج،فما حكمه؟

الجواب: بعد مضي شهر يتمّ صلاته و يصوم.

ص: 80

(السّؤال 296): إذا سافر إلى القمم و الجبال العالية و المرتفعات فقطع المسافة الشرعيّة و لكنّه كان يرى بلدته،فما حكم صلاته و صيامه؟

الجواب: إذا ابتعد بمقدار يجعله لا يسمع أذان المدينة فقد تجاوز حدّ الترخّص،فإذا اجتمعت شروط السفر الاُخرى فيقصّر صلاته و يفطر.

(السّؤال 297): من أين تحسب المسافة الشرعيّة؟و بالنظر لانتشار الأحياء السكنية و المعامل على أطراف أكثر المدن فهل تعتبر جزءً من المدينة؟

الجواب: الأحياء السكنية و المعامل المنفصلة عن المدينة لا تعدّ من المدينة.

(السّؤال 298): إذا كانت المسافة الملتوية بين مدينتين 50 كيلومتراً و المستقيمة 20 كيلومتراً،فكيف تكون الصّلاة و الصّيام بينهما؟

الجواب: لكلّ مسير حكمه الذي ينطبق عليه.

(السّؤال 299): إذا سافر الساعة الثامنة و كان في نيّته أن يعود إلى البيت في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر،فهل يجب عليه أن يصلّي فريضة(الظهر و العصر)قصراً في السفر،أم يصلّيها تماماً في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر في بيته؟أيّهما المقدّم؟

الجواب: إذا صلاّها في السفر فيقصّرها و إذا صلاّها في البيت فيتمّها،و صلاة أوّل الوقت هي المقدّمة.

(السّؤال 300): إذا صلّى الرجل مسافراً و هو يلبس خاتماً ذهبياً فما حكم صلاته؟إذا كان يجب عليه القضاء فهل يقضيها قصراً؟علماً بأنّه عالم بحرمة لبس الرجل للذهب و تعمّد الصّلاة به.

الجواب: يقضي صلاته قصراً.

(السّؤال 301): إذا وصل المعتمرون في شهر رمضان إلى المدينة أو مكّة ليلاً فينوون الإقامة عشرة أيّام و يصومون،أمّا إذا وصلوا أثناء النهار فهل يحسبون العشرة أيّام من ساعة وصولهم،أم أنّ المقصود عشرة أيّام كاملة و لا اعتبار لليل؟

الجواب: يحسبون من لحظة وصولهم،و المعيار 10 أيّام،فإذا وصلوا ظهر اليوم الأوّل من الشهر فانّ ظهر اليوم الحادي عشر يمثّل اكتمال 10 أيّام و هذا يكفي.

الصّلاة الاستيجارية:

ص: 81

(السّؤال 302): إذا استأجر شخصاً للصلاة نيابة عن والده،فهل يجوز له أن يشترط عليه أن يصلّيها في المسجد؟

الجواب: إذا اشترط ذلك فيجب التقيّد بالشرط.

(السّؤال 303): استؤجر شخص لصلاة و صيام سنة عن المرحوم زيد و لم يعيّن وقت محدّد لذلك.و الآن مضت سنوات على ذلك و المؤجر توفّي،فهل الأجير آثم؟و ما و هي وظيفته الآن؟

الجواب: الأجير مخالف و لكن عليه أن يعمل بوظيفته الآن،و إذا كان بمقدوره الاتّصال بالباذلين فالأحوط أن يستأذنهم.

(السّؤال 304): يرى بعض الفقهاء أنّ أخذ الاُجرة عن العبادات الاستيجاريّة مشكل فما رأيكم في ذلك؟و إذا كان مشكلاً فما هي طريقة الحلّ؟

الجواب: لا إشكال فيما يخصّ الحجّ الاستيجاري و لورود الكثير من الروايات عن المعصومين عليهم السلام بهذا الخصوص،أمّا في باقي العبادات كالصّلاة و الصّيام فلا يخلو الأمر من إشكال،لأنّه لا توجد رواية تتحدّث عن الاستيجار للصلاة و الصّيام،و لكن الأظهر صحّته حسب القواعد العامّة.

صلاة القضاء:

اشارة

(السّؤال 305): ما الفرق بين قضاء الصّلاة و قضاء الصّيام؟

الجواب: هناك اختلافات بين قضاء الصّلاة و قضاء الصّيام منها:

(أ): المرأة لا تقضي صلوات فترة العادة الشهرية،أمّا قضاء صيام أيّام العادة في شهر رمضان فواجب.

(ب): لا يجوز لمن في ذمّته قضاء صيام أن يصوم صوماً مستحبّاً،أمّا إذا كان في ذمّته قضاء صلاة فيجوز أن يصلّي صلاة مستحبّة.

(ج): لا يجوز تأخير قضاء الصّلاة بحيث يعتبر لا مبالٍ لها،و إذا أخّره فلا كفّارة عليه،أمّا قضاء صيام شهر رمضان فيجب أن يكون قبل حلول شهر رمضان التالي فإذا أخّره فعليه

ص: 82

القضاء و الكفّارة بمدّ من الطعام.

(د): في قضاء الصّلاة يجب عقد النيّة منذ البداية،أمّا في قضاء الصّيام فلا يجب ذلك،فلو أنّه لم يأت بأي من المفطرات في يوم لم يكن قصده الصّوم فيه فيجوز له أن ينوي قبل الظهر قضاء الصّيام.

(ه): إذا تضرّر عليه الصّوم في شهر رمضان لمرضٍ و لم يستطع أن يقضي صومه حتّى شهر رمضان التالي لمرضٍ أيضاً فيسقط عنه الصّوم و عليه كفّارة مد من الطعام،أمّا قضاء الصّلاة فواجب في جميع الأحوال(من قيام و جلوس بوضوء و بتيمّم)و إن مرّ عليها سنوات.

(و): إذا اعتقد بعدم دخول الصبح بعد الفحص في السحر من شهر رمضان و تناول سحوره ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان الصبح و انّه كان مخطئاً فصيامه صحيح و لا قضاء عليه.

أمّا إذا صلّى قبل دخول الوقت متوهّماً و لم يدخل الوقت أثناء الصّلاة فعليه أن يعيد الصّلاة.

(ز): إذا ادخل شيء في فم الصائم بالإكراه في نهار شهر رمضان فصيامه صحيح،أمّا الصّلاة فإذا ابطلت وجب إعادتها.

(ح):إذا أفطر بعد الظهر في قضاء صوم رمضان فعليه كفّارة،أمّا إبطال الصّلاة فلا كفّارة عليه و ان كان آثماً(على الأحوط).

(السّؤال 306): إذا التفت بعد فترة من الصّلاة بأنّ وضوءه كان باطلاً لتلك الفترة أو أنّه لم يؤدّ الغسل الواجب عليه،فهل يجب عليه قضاء الصّلاة و الصّوم لتلك الفترة؟

الجواب: يجب قضاء الصّلاة و لو بالتدريج بحيث لا يؤدّي إلى العسر و الحرج أمّا الصّيام فلا يجب قضاؤه.

(السّؤال 307): إذا كانت ذمّته مشغولة بصيام 14 شهراً و كان في بعض هذه الأيّام مسافراً و لكنّه لا يعرف عدد أيّام سفره و ذلك لمرور فترة طويلة على ذلك،فما تكليفه بخصوص قضاء الصّلاة؟

الجواب: يتمّ صلاته بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في وطنه و يقصّر بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في السفر و يجمع بين التمام و القصر بالمقدار المشكوك به.

(السّؤال 308): إذا كان يعلن بوضوء و غسل الجبيرة فهل يجوز له أن يقضي الصّلاة التي

ص: 83

بذمّته من زمن صحّته على هذا النحو؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

(السّؤال 309): إذا لم يكن قد صلّى أو صام حتّى سنّ العشرين،فهل تسقط عنه الصّلاة و الصّوم التي فاتته بمجرّد إعلانه التوبة؟

الجواب: يجب عليه أن يقضيها أيضاً،و أن يدفع كفّارة صومه كذلك،فإذا تعذّرت عليه الكفّارة فيعمل وفق المسألة 1402 من توضيح المسائل العائد لنا.

(السّؤال 310): هل لقضاء صلاة نافلة الليل من الأجر ما لأدائها؟

الجواب: لا شكّ أنّ هناك فرقاً بين الأداء و القضاء.

قضاء صلاة الوالدين:

(السّؤال 311): إذا كان الوالدان متساهلين بشأن الصّلاة و الصّوم،أو لا يؤدّيانها أبداً و هما من حيث العقيدة شيعة اثنا عشرية.فهل تبرأ ذمّتهما إذا قضى الابن الأكبر العبادات التي بذمّتهما حيث يقول الفقهاء:«إنّ قضاء صلاة الوالدين و صيامهما في ذمّة الابن الأكبر» علماً أنّهما يتعمّدان عدم الإتيان بهما مع علمهما بالوجوب؟أ ليس هذا نوعاً من التلاعب الذي يفسح المجال للاستغلال؟على أنّنا ممتثلون لحكم اللّه الذي تشيرون إليه.

الجواب: لا تجب قضاء صلاة الوالدين و صومهما على الابن الأكبر إلاّ إذا كان الوالدان معذورين في تركهما لا متعمّدين،لذا فلا شبهة في الأمر.

(السّؤال 312): إذا فقد الشعور لعدّة سنوات بسبب السكتة الدماغيّة بحيث لا يصلّي من نفسه و إذا نبّه على الصّلاة أدّاها بغير شروطها،فهل يعتبر كفاقد الوعي الذي لا قضاء عليه؟أم يجب قضاء صلاته على ابنه الأكبر؟

الجواب: الصّلاة ساقطة عنه(على فرض المسألة)و لا قضاء على ابنه الأكبر،أمّا إذا كان له عقل و شعور كافٍ و لكنّه يصاب بالنسيان فالأحوط وجوباً أن يقضي ابنه الأكبر صلاته بعد وفاته.

***

ص: 84

صلاة الجماعة

فضيلة صلاة الجماعة:

(السّؤال 313): هناك أحاديث كثيرة في أهميّة و قيمة صلاة الجماعة،و تفيد إحدى الروايات-الواردة في بداية أحكام صلاة الجماعة من رسالتكم-بأنّه في حالات خاصّة يكون ثواب صلاة الجماعة بلا حدود،فإذا صلّى المكلّف صلاة الجماعة وفق تلك الشروط عدّة مرّات فهل يحتمل أن يزول ثواب صلاة الجماعة بسبب ذنب أو ذنوب ذات عقوبات محدودة؟

الجواب: ثواب صلاة الجماعة أكبر ممّا يتصور،أمّا شرط زوال الذنب فهو التوبة.

(السّؤال 314): جاء في رسالتكم و الجزء الأوّل من إستفتاءاتكم أنّ إمام الجماعة يجوز له أن يصلّي الجماعة مرتين،فما ذا تكون نيّته في الصّلاة الثانية؟

الجواب: ينوي الأداء في الثانية أيضاً،و لكن لا ينوي الوجوب.

(السّؤال 315): إذا كان الإمام و المأمومون قد صلّوا فرادى،فهل يجوز لهم أن يعيدوا صلاتهم جماعة؟

الجواب: إذا كانوا في السابق غافلين عن إمكان إقامة الصّلاة جماعة ثمّ التفتوا إلى ذلك فيجوز لهم أن يصلّوا جماعة.

(السّؤال 316): إذا كان إمام الجماعة مشغول الذمّة بقضاء صلاة،فهل يستطيع إعادة الصّلاة مع أفراد آخرين غير أفراد المجموعة الاُولى و الثانية.

الجواب: إذا كان قضاء الصّلاة أكيداً فيجوز له ذلك،سواء كان القضاء لنفسه أو لغيره.

(السّؤال 317): إذا صلّى فرادى ثمّ اقيمت الصّلاة جماعة،فكيف تكون نيّته إذا أراد أن يعيد صلاته جماعة؟

الجواب: ينوي أداء صلاة مستحبّة،مع العلم أنّ نيّة الوجوب و الاستحباب غير واجبة، و يكفي أن يكون بقصد القربة.

(السّؤال 318): إذا نوى هذا الشخص في صلاة الجماعة نيّة الوجوب،فكيف يكون حكم

ص: 85

صلاته الاُولى التي صلاّها فرادى؟

الجواب: صلاته الاُولى واجبة و الثانية مستحبّة،و لا يولّد هذا الاشتباه إشكالاً.

(السّؤال 319): وزّع بين طلبة جامعة فردوسي بمشهد استطلاع صادر من مكتب القائد و فيه أسئلة حول صلاة الجماعة في الجامعة و تضمّنت الإجابات استفهامات حول مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المسجد،فمثلاً يعتقد بعض النساء بأنّ:«من المستحبّ للمرأة أن تصلّي في بيتها»أو«ليس لصلاة الجماعة ثواب للنساء بقدر ثوابها للرجال»، و هذه المعتقدات تمنع من مشاركتهنّ في صلاة الجماعة.يرجى بيان هذه المسألة رفعاً للشبهة.

الجواب: في الظروف الحالية يستحبّ للنساء الصّلاة في المسجد و الصّلاة جماعة، و لا شكّ أنّ في ذلك أجراً كبيراً.

شروط إمام الجمعة:

(السّؤال 320): هل يجوز لمن ينقصه عضو أن يكون إماماً للجماعة؟

الجواب: لا مانع من ذلك حتى إذا كان بعض أعضاء السجود.

(السّؤال 321): نظراً لعدم التزام أئمّة الجماعة في الدوائر الرسمية بالحضور الدائم يقوم بعض الموظّفين بإمامة الجماعة،فما حكم الائتمام بهم مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط اللازمة توفّرها في إمام الجماعة و خصوصيات الدوائر من حيث اعتبار إقامة الصّلاة جزءً من الأعمال اليوميّة علماً بأنّنا لا نعرف الكثير عن عقائدهم و عدالتهم و باقي صفاتهم أو أنّ في سلوكهم الإداري ما يخلّ بالعدالة؟

الجواب: يجب توفّر العدالة و الاطلاع على مسائل موضع الابتلاء،و إذا لم يتيسّر وجود العالم الديني المطلوب جاز الاقتداء بغيره إذا توفّرت فيه الشروط.

(السّؤال 322): يوجد قرب منزلنا مسجدان يقيم الجماعة في إحداهما عالم سيّد و في الآخر عالم من العوام،فإلى من الأولويّة بالاقتداء؟

الجواب: إذا تساويا فالسيّد مقدّم.

(السّؤال 323): إذا بطلت صلاة إمام الجماعة فهل يجب إعلام المأمومين؟و كيف تكون صلاة جماعة المأمومين؟

ص: 86

الجواب: يجب أن يقدّم أحد المأمومين ظاهري الصلاح ليكمل الصّلاة معه.

(السّؤال 324): في مسجد محلّتنا،في غياب إمام الجماعة يقيم مجموعة من الشباب صلاة جماعة مصغّرة في زاوية من المسجد أو المصلّى-في المكان الدائمي للإمام-و قد أجاز إمام جماعة الظهر هذا الأمر،أمّا إمام جماعة الليل فيشترط في إمام الجماعة أن يكون عالماً ملبّساً(يلبس العمامة)،فإذا لم يكن في الوقت أي علماء الدين في المسجد فيتقدّم الجماعة أحد الطلبة غير الملبّسين:

(أ): هل تجوز صلاة الجماعة في مثل هذه الحالات؟

(ب): هل يشترط إذن إمام الجماعة؟

(ج): بالنظر إلى وجود ثلاثة أئمّة جماعة في المسجد،فهل أنّ شرط أحدهم نافذ في دور الآخر؟

(د): ما هو الحكم الكلّي حول إقامة صلاة الجماعة غير العلنية في غياب إمام الجماعة؟

الجواب: مع ما ذكرتم فلا إشكال في صلاة الجماعة مع هذا الشخص،و لا يشترط إذن إمام المسجد.

(السّؤال 325): بعض أئمّة الجماعة لا يحضرون لصلاة الصبح،فهل يجوز اختيار أحد المؤمنين العدول لإقامة صلاة الصبح جماعة؟

الجواب: إذا لم يكن تحصيل العالم الجامع للشرائط متيسّراً فلا مانع في ذلك.

(السّؤال 326): ما حكم المجروحين و المعوّقين في إمامة الجماعة في الحالات التالية:

(أ): إذا كانت يد إمام الجماعة مقطوعة بحيث لا يستطيع أن يضع كامل راحته على الأرض.

(ب): إذا كانت يده صناعيّة.

(ج): إذا كان يؤدّي الركوع و السجود بالإيماء.

الجواب: في الحالة الاُولى و الثانية جائز،و في الثالثة مشكل.

(السّؤال 327): إذا كان لا يعتقد بعدالة نفسه و الناس يعتقدون بها،فهل يجوز له أن يكون إمام جماعة لهم بطلب منهم؟إذا كان جائزاً فهل يجب عليه إعلام الناس بعدم عدالته؟

ص: 87

الجواب: لا إشكال في إمامته للجماعة و لا يجب عليه أن يعلم الناس بشيء.

(السّؤال 328): إذا كان إمام جماعة مسجد،و كان مستوفياً بكلّ شروط الإمامة و امورها حتّى إنّه بالغ الاجتهاد و لكنّه ابتلي أخير بآلام الركبة(آرتروز)و يقول أطباؤه المعالجون:

«عند الصّلاة يجب أن يرفع موضع السجود قليلاً»و لكنّه يأتي بباقي الأشياء(كالحمد و السورة و الركوع و غيرها)بشكل صحيح،فهل هذا من مصاديق اقتداء القائم بالجالس الذي لا يصحّ؟

الجواب: لا نرى فيه دليلاً على عدم الجواز،و هذا الشخص مشمول بأدلّة الجماعة (و لو بالإطلاق المقامي)لذا يجوز الاقتداء بمثله.

(السّؤال 329): هل تسقط العدالة بارتكاب خلاف الشأن؟

الجواب: الأشياء المخالفة للشأن كثيرة.بعضها محرّم و مسقط للعدالة و بعضها مكروه و لا يمسّ العدالة في شيء.

(السّؤال 330): هل تجيزون الائتمام بالسنّي في غير الحجّ؟

الجواب: إذا كان بقصد توحيد صفوف المسلمين فلا بأس فيه و الصّلاة صحيحة.

(السّؤال 331): هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة يقلّد ميّتاً إذا كان مرجعنا لا يجيز تقليد الميّت؟

الجواب: لا تبطل صلاة المأموم غير المجاز بتقليد الميّت بمجرّد الائتمام بمن يقلّد الميّت ما لم يأت الإمام بشيء من مبطلات الصّلاة عمداً أو جهلاً.

(السّؤال 332): إذا كان عادلاً من جميع الوجوه و لكنّه معارض للثورة،فهل يجوز الائتمام به؟

الجواب: كلّ من يحبّ الإسلام يحبّ الثورة الإسلاميّة،لذا فلا شكّ أنّ هذا الشخص مخطئ فحاولوا تنبيهه بشكل منطقي.

أحكام الجماعة:

(السّؤال 333): تقام صلاة الجماعة في المدارس و لكن بعض الطلاب لا يتوضئون،فهل في ذلك بأس على صلاة الآخرين؟

ص: 88

الجواب: لا تصحّ الصّلاة بدون وضوء،و يكفي أن يكون هناك اتّصال بإمام الجماعة عن طريق مصلّين على وضوء،و لا ينقطع الاتّصال بشخصين أو ثلاثة.

(السّؤال 334): إذا كان يقلّد مرجعاً يرى قصر صلاة من عمله في السفر،فهل يجوز له الائتمام بشخص يأتي يوميّاً لعمل رسمي من بابل إلى ساري(المسافة بينهما أكثر من خمسين كيلومتراً)و يعود إليها و يتمّ صلاته لأنّه يرى نفسه كثير السفر؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 335): جاء في رسالتكم:«يجب على المأموم أن يدرك ركوع الإمام في الركعات الاُخرى أيضاً و إلاّ ففي الجماعة إشكال»:

(أ): فما حكم من لم يدرك ركوع الإمام لانشغاله بقراءة الحمد؟

الجواب: إذا لم يتّسع الوقت لقراءة السورة فيكتفي بالحمد،و إذا رفع الإمام رأسه أثناء الحمد فيتمّ الحمد و يقرأ السورة و يلتحق بالإمام،ثمّ يعيد صلاته على الأحوط.

(ب): ما حكمه إذا لم يدرك الإمام في باقي الأركان كالسجدتين؟

الجواب: إذا لم يدرك الإمام في الأركان الاُخرى فالأحوط أن يعيد الصّلاة.

(السّؤال 336): جاء في رسالتكم:«إذا كان متأخّراً ركعة فالأحوط عند تشهّد الإمام أن يرفع ركبتيه عن الأرض و يضع يديه و قدميه على الأرض و يقرأ معه التشهّد،و إذا كان التشهّد الأخير فلا يقوم حتّى يسلّم الإمام».

1- هل التشهّد واجب؟و إذا كان كذلك فبأي نيّة؟

الجواب: التشهّد ليس واجباً و يستحبّ بنيّة الذكر المطلق.

2- هل يجب في التشهّد الجلوس بوضع التجافي و الانتظار حتّى إكمال السلام؟

الجواب: الأحوط عدم الترك.3-ما حكمه إذا جاء بالسلام بوضع التجافي بعد التشهّد عمداً و بقصد المتابعة(جهلاً طبعاً)؟

الجواب: يعيد الصّلاة.

(السّؤال 337): إذا سبق المأموم الإمام في رفع رأسه من الركوع أو السجود:

1- إذا علم بأنّه لن يدرك الإمام إذا سجد أو ركع.

ص: 89

2- إذا شكّ في أن يدرك الإمام؟

الجواب: في الحالة الاُولى لا يجب عليه أن يعود و صلاته صحيحة،و في الحالة الثانية لا يعود إذا لم يكن متأكّداً.

(السّؤال 338): هل يجوز للمصلّي أن يتعمّد التسليم قبل الإمام؟

الجواب: الأفضل أن يسلّم بعد الإمام أمّا إذا سلّم قبله فلا تبطل صلاته.

(السّؤال 339): هل يكون الجدار الحائل بين الرجال و النساء قاطعاً لصفوف الجماعة؟

الجواب: إذا لم يكن من الارتفاع بحيث يفصل المكانين بشكل لا يصدق معه أنّهم يصلّون تحت سقف واحد فلا بأس فيه.

(السّؤال 340): يضطرّ بعض المرضى للصّلاة على الاُسرة أو العجلات فهل يلغي ذلك اتّصال صفوف الجماعة؟

الجواب: لا يلغى اتّصال الصفوف.

(السّؤال 341): هل تجوز نيّة الفرادى أثناء الجماعة؟إذا كان جائزاً ففي أي وقت من الصّلاة يكون؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم نيّة الفرادى في أي وقت من صلاة الجماعة سواء كانت النيّة معقودة منذ البداية أو لم تكن.

(السّؤال 342): أنا أحد طلاّب العلوم الدينيّة اقيم الصّلاة جماعة في إحدى المؤسسات الحكوميّة و كان من عادتي أن أتوضّأ في البيت قبل الذهاب إلى الصّلاة،و حدث يوماً أن لم أتوضّأ لضيق الوقت على أمل أن أتوضّأ في المؤسسة و لكنّي عند ما وصلت هناك نسيت فلم أتوضّأ و صلّيت الجماعة بدون وضوء ثمّ تذكّرت،فما تكليفي؟

الجواب: لا يجب إعلام المأمومين،و الصّلاة صحيحة،و عليك أن تعيد صلاتك وحدك.

(السّؤال 343): إذا كان يقف في الصفّ الأوّل و يفصله عن الإمام خمسة مصلّين و نوى و كبّر بعد الإمام مباشرة ثمّ كبّر الآخرون تكبيرة الإحرام،فما حكم صلاة جماعته؟

الجواب: عند ما تتهيّأ الصفوف فيجوز لأي من المصلّين أن يقتدي و إن كان في الصفّ الأخير.

ص: 90

(السّؤال 344): إذا أخطأ الإمام في الصّلاة الرباعيّة فسلّم في الركعة الثالثة ظنّاً منه بأنّها الرابعة،فهل تجب ركعة احتياط على الإمام وحده أم على المصلّين جميعاً؟

الجواب: يجب على الإمام أن ينهض فوراً و يكمل صلاته،و إذا كان قد جاء بإحدى المنافيات فيعيد الصّلاة أمّا المأمومون فإذا لم يكونوا ملتفتين فيفعلون مثله،و إذا كانوا ملتفتين و مع ذلك لتشهدوا و سلّموا فصلاتهم باطلة.

مسائل متفرّقة حول صلاة الجماعة:

(السّؤال 345): إذا تزاحمت صلاة الجماعة مع قراءة القرآن،فأيّهما يقدّم؟

الجواب: الصّلاة مقدّمة.

(السّؤال 346): إذا لم يوفّق لصلاة الجمعة لسبب،فهل ثمّة إشكال في أن يشترك في صلاة جماعة قريباً من بيته أو في طريق محلّ عمله؟

الجواب: لا بأس فيه،على أنّ الأفضل عدم إقامة صلاة الجماعة في وقت صلاة الجمعة إلاّ حيث يتعذّر الحضور في صلاة الجمعة.

(السّؤال 347): هل لمتولّي وقف المسجد حقّ تعيين إمام الجماعة أو عزله؟

الجواب: لا حقّ لمتولّي وقف المسجد في مثل هذه الاُمور.

(السّؤال 348): ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء صلاة جماعة الإمام الأصلي؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تؤدّ إلى إهانة صلاة الجماعة الاُولى.

(السّؤال 349): هل يجوز لأحد أن يمنع إقامة صلاة الجماعة من قبل غير الإمام المقيم؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ إذا كانت مهينة لصلاة الجماعة الاُولى.

(السّؤال 350): إذا شكّ في صحّة الجماعة(لشكّه في عدالة الإمام أو شروط الجماعة الاُخرى)فهل يجوز له أن يشترك في تلك الجماعة ثمّ يعيد صلاته؟و كيف إذا كان الغرض الحفاظ على سمعة إمام الجماعة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة معيّنة.

ص: 91

(السّؤال 351): كيف يكون الحكم-على الفرض أعلاه-إذا كان متيقّناً من بطلان الجماعة؟

الجواب: إذا لم يكن فيه ترويج للباطل فلا بأس فيه.

(السّؤال 352): ما حكم العالم الديني إذا غيّر مكان صلاته فأدّى ذلك إلى تزايد جماعته؟

الجواب: إذا كان القصد مزيداً من الثواب فلا بأس فيه بل يستحبّ.

(السّؤال 353): من الناحية الشرعيّة و القانونيّة،كم الوقت الذي يحقّ لدوائر الدولة أن تخصّصه لصلاة الجماعة مع إيقاف العمل و انتظار المراجعين؟

الجواب: الأفضل أن يعجّلوا بالصّلاة و يعودوا لتمشية امور المراجعين.

(السّؤال 354): منذ ليال و أنا موفّق لصلاة الجماعة و لكن حدث ذات ليلة أن تخلّفت عن الصّلاة فراودتني أفكار عمّا يقوله الناس،ظننت أنّهم سيقولون:لما ذا لم يحضر للصلاة الليلة؟أو إذا حضرت متأخّراً فأظنّ أنّهم يتساءلون عن سبب تأخّري.أ ليست هذه الأفكار علامة على أنّ عباداتي كانت بدافع الرياء؟

الجواب: ما دامت نيّتك في صلاة الجماعة القرب إلى اللّه فلا تؤثّر مثل هذه الأوهام على صلاتك،فحاول أن تطرد هذه الأفكار عن نفسك فقد تسبّب لك بعض الإشكالات.

صلاة الآيات:

(السّؤال 355): هل تجب صلاة الآيات إذا وقع زلزال و لم يشعر به الشخص(سواء كان نائماً أو يقظاً)و لكنّه علم من مصدر موثوق مثل هيئة رصد الزلازل بأنّ زلزالاً وقع في منطقتهم؟

الجواب: إذا لم يكن التعرّف على الزلزال إلاّ بواسطة الأجهزة فلا صلاة فيها،و إذا كانت قابلة للتعرّف و لكنّه لم يعلم بها فالأحوط أن يصلّي صلاة الآيات.

ص: 92

صلاة الجمعة:

اشارة

(المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة لم تذكر في توضيح المسائل)

(السّؤال 356): صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام المنتظر(عج)واجب تخييري،أي أنّه يجوز للمكلّف أن يأتي بصلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر من يوم الجمعة،و لكن عند تأسيس الحكومة الإسلاميّة أصبح الأحوط أداء صلاة الجمعة.

(السّؤال 357): إذا جاء بصلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة الظهر.

شروط صلاة الجمعة:

(السّؤال 358): لا تنعقد صلاة الجمعة إلاّ بالرجال و يجوز للنساء المشاركة فيها.

(السّؤال 359): لا يجوز أداء صلاة الجمعة فرادى بل جماعة حصراً.

(السّؤال 360): كلّ الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة نافذة في صلاة الجمعة أيضاً كانعدام الحائل و عدم ارتفاع مكان الإمام و عدم تباعد الصفوف و المصلّين بأكثر من اللازم و غيرها (1).

(السّؤال 361): كلّ الشروط اللازم توفّرها في إمام الجماعة يجب توفّرها في إمام الجمعة كالعقل و الإيمان و العدالة و لكن لا تجوز إمامة النساء في صلاة الجمعة و إن كانت جائزة للنساء في صلواتهنّ الاُخرى.

(السّؤال 362): أقلّ مسافة فاصلة بين صلاتي جمعة هي فرسخ واحد،فإذا كانت أقلّ من ذلك بطلت الصّلاة الثانية و إذا اقيمتا في وقت واحد بطلتا معاً.

(السّؤال 363): أقلّ عدد من المصلّين لانعقاد صلاة الجمعة خمسة أحدهم الإمام،لذا لا تجب صلاة الجمعة و لا تنعقد بأقلّ من خمسة،أمّا إذا كانوا سبعة أو أكثر فثوابها أكثر.

(السّؤال 364): إذا اجتمعت الشروط اللازمة فانّ صلاة الجمعة تكون على أهالي المدن

ص: 93


1- راجع الفصل الخاصّ بصلاة الجماعة من رسالتنا توضيح المسائل لمزيد من الاطلاع حول شروطها و موانعها و مبطلاتها و الخلل و الشكّ و السهو و ما إلى ذلك.

و الأحياء السكنية و سكنة الأطراف و القرويين و سكنة الخيام و العشائر و الرحل الذين يعيشون على هذا النحو واجباً تخييرياً.

(السّؤال 365): إذا صلّى الجمعة من لا تتوفّر فيه شروط وجوبها عليه سواء كان حضوره الصّلاة اتّفاقاً أو أنّه حضرها بمشقّة فصلاته صحيحة و لا تجب عليه صلاة الظهر.كذلك إذا حضر صلاة الجمعة المعذورون منها لمطر أو برد شديد أو فقدان ساق أو عضو آخر ممّا يوجب لهم المشقّة و إسقاط التكليف فصلاته صحيحة،و كذلك تصحّ صلاة الجمعة من الصبيان غير البالغين رغم أن حضورهم لا يكفي في إتمام العدد المطلوب و هو خمسة أشخاص،كما لا يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة وحدهم.

(السّؤال 366): يجوز للمسافر أن يصلّي الجمعة و تسقط عنه صلاة الظهر،و الأحوط وجوباً عدم جواز إقامة صلاة الجمعة من قبل المسافرين وحدهم،بل تجب عليهم صلاة الظهر.و المسافر لا يكمل العدد اللازم و هو خمسة أشخاص،أمّا إذا نوى المسافرون إقامة عشرة أيّام أو أكثر فيجوز لهم إقامة الجمعة.

(السّؤال 367): يجوز للنساء المشاركة في صلاة الجمعة و صلاتهنّ صحيحة و مجزية عن صلاة الظهر،و لكن لا يجوز لهنّ إقامة صلاة الجمعة وحدهنّ بدون رجال كما لا يكملن العدد اللازم و هو خمسة أشخاص.

وقت صلاة الجمعة:

(السّؤال 368): وقتها من أوّل الظهر بالمقدار الطبيعي للأذان و الخطبتين و الصّلاة، و بانقضائه ينقضي وقت صلاة الجمعة.

(السّؤال 369): الأحوط وجوبا عدم قراءة الخطبتين قبل أذان الظهر،بل بعد الأذان فإذا بدأ بها قبل الأذان و لكن أتى بواجباتها بشكل مختصر بعد دخول الوقت كفى ذلك.

(السّؤال 370): لا يجوز لإمام الجمعة أن يطيل الخطبتين بحيث ينقضي وقت الصّلاة، و إلاّ وجبت عليه صلاة الظهر،لأنّه لا قضاء لصلاة الجمعة خارج وقتها.

(السّؤال 371): إذا انقضى وقت صلاة الجمعة أثناء أدائها بحيث وقعت إحدى ركعتيها

ص: 94

داخل الوقت فهي صحيحة،و الأحوط استحباباً الإتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ منها.أمّا إذا لم تقع منها ركعة في الوقت فهي باطلة على أنّ الأحوط وجوباً أن يكملها ثمّ يصلّي الظهر.

(السّؤال 372): إذا كان متيقّناً من كفاية الوقت للإتيان بما لا يقلّ عن الواجبات مثل الخطبتين و الركعتين فهو مخيّر بين الجمعة و الظهر.و إذا كان متيقّناً من عدم كفاية الوقت لذلك فيجب عليه أن يصلّي الظهر،و إذا شكّ فصلاة جمعته صحيحة،أمّا إذا تبيّن له بعد الصّلاة بأنّ الوقت لم يكن كافياً حتّى لركعة واحدة،فيجب عليه صلاة الظهر.

(السّؤال 373): إذا كان يعلم بمقدار الوقت و لكنّه شكّ في أن يستطيع أداء صلاة الجمعة فيه جاز له أن يبدأ بصلاة الجمعة فإذا كان الوقت كافياً لصلاة كاملة فصلاته صحيحة و إلاّ وجب عليه الظهر،و الأحوط استحباباً أصلاً في هذه الحالة اختيار الظهر.

(السّؤال 374): إذا بدأت صلاة الجمعة بالعدد الكافي و الوقت الكافي و لكن أحد المأمومين لم يدرك الركعة الاُولى و لكنّه أدرك الركعة الثانية-و لو بالركوع-فصلاته صحيحة(شريطة أن يعلم أنّ ركعته الثانية أيضاً تقع داخل الوقت)فيأتي بركعته الثانية فرادى.

كيفية صلاة الجمعة:

(السّؤال 375): صلاة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح تقرأ فيها الحمد و السورة جهراً و يستحسن قراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى و المنافقون في الثانية.

(السّؤال 376): لصلاة الجمعة قنوتان،الأوّل قبل الركوع من الركعة الاُولى و الثاني بعد ركوع الركعة الثانية.

(السّؤال 377): لصلاة الجمعة خطبتان واجبتان كالصلاة نفسها و يجب أن يلقيهما إمام الجمعة نفسه و لا تتحقّق صلاة الجمعة بدونهما.

(السّؤال 378): يجب إلقاء الخطبتين قبل الصّلاة فإذا سبقتهما الصّلاة بطلت فإذا كان متّسع من الوقت وجب إعادة الصّلاة بعدهما،أمّا إذا كان جاهلاً بالمسألة أو مخطئاً فالأحوط وجوباً إعادة الصّلاة و الخطبتين.

ص: 95

(السّؤال 379): الأحوط وجوباً عدم قراءة الخطبتين قبل أذان الظهر بل بعده،و يكفي أن تبدأ قبل الأذان و تؤدّي واجباتها بعد دخول الوقت بشكل مكثّف.

(السّؤال 380): في الخطبة الاُولى يجب الحمد للّه بأي لفظ يعتبر حمداً للّه،و الأحوط استحباباً أن يكون بلفظ الجلالة(اللّه).ثمّ الثناء عليه فالصلاة و السلام على نبي الإسلام (صلى الله عليه و آله)،و يجب دعوة الناس للتقوى و قراءة إحدى السور القصار.و في الخطبة الثانية كذلك يجب الحمد و الثناء(كما مرّ ذكره)و الصّلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و آله.و في هذه الخطبة أيضاً يوصي بالتقوى و يقرأ إحدى السور القصار.و الأحوط وجوباً أن يسلّم على الأئمّة المعصومين عليهم السلام أيضاً بعد الصّلاة و السلام على النبي في الخطبة الثانية و يستغفر للمؤمنين.و الأفضل أن يختار من الخطب المأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام أو المعصومين عليهم السلام.

(السّؤال 381): يفضّل أن يكون إمام الجمعة خطيباً بليغاً يتحدّث بما يناسب أحوال الزمان و المكان بفصاحة و سلاسة.و أن يكون ملمّاً بالحوادث الجارية في العالم الإسلامي و خصوصاً منطقته.و أن يكون عارفاً بمصالح الإسلام و المسلمين و ان لا تأخذه في اللّه لومة لائم.و يتمتّع بالصراحة الكافية لإظهار الحقّ و إبطال الباطل بما يلائم الظروف الزمانية و المكانية.و يراعي ما يجعل كلامه مؤثّراً في سامعيه كالمواظبة على أوقات الصّلاة و العمل بمنهج الصلحاء و أولياء اللّه.و أن يكون فعله موافقاً لمواعظه و وعده و وعيده.و أن يتجنّب كلّ ما من شأنه الانتقاص منه و من كلامه كالثرثرة و المزاح و الهجر.و أن يفعل كلّ ذلك ابتغاء مرضاة اللّه و إعراضاً عن الدنيا و عزوفاً عن طلب الرئاسة.

(السّؤال 382): جدير بإمام الجمعة في الخطبة التنويه لمصالح المسلمين الدينيّة و الدنيويّة و إطلاع الناس على ما ينفع البلاد الإسلاميّة و غير الإسلاميّة و ما يضرّها و الإشارة إلى حاجات المسلمين في امور المعاد و المعاش.و أن ينبّه في الاُمور السياسيّة و الاقتصاديّة إلى العوامل التي تلعب دوراً هامّاً في استقلال المسلمين و حماية كيانهم.و يبيّن كيفية علاقاتهم بالشعوب الاُخرى،و يحذّر الناس من تدخّلات الدول الاستعمارية في شئونهم السياسيّة و الاقتصاديّة ممّا يؤدّي إلى استعمارهم و استغلالهم.باختصار،إنّ صلاة الجمعة و خطبتيها و للأسف الشديد لا تحظى من المسلمين بالاهتمام الذي تستحقّه،شأنها في ذلك شأن

ص: 96

المتاريس الدينيّة العظيمة الاُخرى كالحجّ و مراكز تجمّعه و صلاة عيدي الفطر و الأضحى و غيرها،تماماً كما يغفلون عن القواعد السياسيّة الإسلاميّة العظيمة.أنّ الإسلام ممزوج بالسياسة،و من يتأمّل قليلاً في الأحكام القضائيّة و السياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة للإسلام يلاحظ هذا المعنى.و من يعتقد أنّ الإسلام منفصل عن السياسة لا يعرف الإسلام و لا يعرف السياسة.

(السّؤال 383): يفضّل لإمام الجمعة و خطيبها-برجاء المطلوبيّة-أن يعتمّ بعمامة في الشتاء و الصيف و يرتدي رداءً و يتزيّن فيلبس أحسن ثيابه و يتطيّب بحيث يجلّله الوقار و السكينة.و أن يكون جالساً على المنبر قبل الخطبة و أثناء رفع الأذان حتّى نهايته فيبدأ الخطبة.و عند ما يرتقي المنبر يقف مستقبلاً الجمهور و يسلّم عليهم و يستقبله الناس بوجوههم و أن يتكئ على سلاح أو عصا.

(السّؤال 384): يجب على إمام الجمعة أن يلقي خطبته بنفسه واقفاً.و إذا تعذّر عليه أن يخطب قائماً،فيخطب و يتصدّى لإمامة الجمعة غيره أيضاً فإذا لم يوجد من يخطب قائماً فالأحوط وجوباً سقوط صلاة الجمعة و وجوب صلاة الظهر.

(السّؤال 385): لا يجوز للإمام خفض الصوت في الخطبة و خاصّة عند الموعظة و التوصية بالتقوى،بل يجب عليه-عند الموعظة و التوصية بالتقوى-أن يوصل صوته إلى جميع المصلّين إذا أمكن،و أن يستعمل مكبّرات الصوت في التجمّعات الضخمة لكي تصل إرشاداته و تحذيراته و المسائل المهمّة إلى أسماع الجميع.

(السّؤال 386): الأحوط استحباباً أن لا يتطرّق الإمام إلى شيء لا يخصّ الخطبة على أنّه لا مانع من الحديث و الكلام بين الخطبتين و الصّلاة.

(السّؤال 387): يجب على الإمام أن يجلس قليلاً بين الخطبتين ثمّ يقوم لإلقاء الخطبة الثانية.

(السّؤال 388): الأحوط وجوباً أن يكون الإمام و المستمعون على طهارة كاملة(هي المعتبرة للصلاة)أثناء الخطبة.

(السّؤال 389): الأحوط وجوباً أن يكون الحمد و الصّلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و آله

ص: 97

و الأئمّة عليهم السلام باللغة العربيّة و إن لم يكن الإمام و المستمعون عرباً،و يجوز له عند الوعظ و التوصية بالتقوى أن يتكلّم بغيرها.و الأحوط وجوباً أن تكون الموعظة و ما يتعلّق بمصالح المسلمين بلغة المستمعين،و إذا كان المستمعون مختلفي اللغات يكرّرها باللغات المختلفة.و إذا كان المأمومون أكثر من حدّ النصاب(أربعة)فيجوز له أن يكتفي بلغات حدّ النصاب(أربع)،على أنّ الأحوط وجوباً وعظهم بلغتهم.

(السّؤال 390): الأحوط وجوباً أن يكون المصلّون على طهارة أثناء الخطبة و يجلسون مستقبلين الإمام بوجوههم و ينصتون صامتين.و لا تبطل صلاة جمعتهم إذا تعمّدوا الكلام و إن كانوا آثمين.

(السّؤال 391): الصّلاة الثانية في يوم الجمعة بدعة و حرام.

أحكام صلاة الجمعة:

(السّؤال 392): إذا أدرك الركعة الاُولى و لكن الزحام أو غيره منعه من مرافقة الإمام بالسجود فيجوز له(بعد قيام الإمام للركعة الثانية)أن يسجد سجدتيه إذا أمكنه ذلك على أن يدرك الإمام قبل الركوع أو أثناءه و يتابع صلاته.و لكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة إعادة الصّلاة ظهراً بعد إتمام صلاة الجمعة،و إلاّ وجب عليه أن يبقى على حاله حتّى يصل الإمام إلى سجدتي الركعة الثانية،فيسجد السجدتين معه بنيّة سجود الركعة الاُولى ثمّ يصلّي الركعة الثانية فرادى و صلاته صحيحة.

(السّؤال 393): إذا قصد المأموم الاتّصال بالصلاة فكبّر في الركعة الثانية و ركع و لكنّه شكّ في إدراكه لركوع الإمام فلا تتحقّق صلاة جمعته،و الأحوط وجوباً أن يكمل صلاته بنيّة صلاة الظهر ثمّ يعيد صلاة الظهر.

(السّؤال 394): إذا امتنع المأمومون من الائتمام بالإمام بعد انتهاء الخطبتين و قبل بدء الصّلاة لسبب من الأسباب و تركوا الإمام وحده،فلا تنعقد صلاة الجمعة و تبطل و يجوز للإمام أن يترك صلاته و يصلّي الظهر.

(السّؤال 395): إذا كان عدد المأمومين أكثر من الحدّ الأدنى(4 أشخاص)فلا إشكال إطلاقاً

ص: 98

بتفرّق بعضهم على أن لا يقلّ الباقون عن أربعة.

(السّؤال 396): إذا تفرّق المأمومون بعد الخطبتين أو أثناءهما(بحيث يكون الباقون أقلّ من 5 أشخاص)ثمّ عادوا فاكتمل العدد اللازم و كان العدد اللازم في الخطبة محقّقاً فلا تجب إعادة الخطبة شريطة أن لا تكون الموالاة العرفيّة مقطوعة،و إلاّ ففيه إشكال.و إذا لم يكن العدد اللازم في الخطبة محقّقاً و كان سبب التفرّق انصرافاً للمأمومين عن صلاة الجمعة فالأحوط وجوباً بعد عودتهم أن يعيد الإمام الخطبتين(و إن كانت فترة التفرّق قصيرة)أمّا إذا كان التفرّق لمطر أو غيره و كانت الفترة من الطول بحيث تخلّ عرفاً بوحدة الخطبة و انسجامها فالواجب إعادة الخطبتين و إلاّ فيستأنف الخطبة الاُولى و يصحّ منه ذلك.

(السّؤال 397): إذا اقيمت صلاة الجمعة في مكان فلا يجوز إقامة صلاة جمعة اخرى على بعد أقلّ من فرسخ واحد منها،فإذا اقيمت صلاتا جمعة على بعد فرسخ واحد بينهما فكلتاهما صحيحة.و جدير بالذكر أنّ ميزان المسافة بين الصّلاتين مكان إقامة الصّلاة لا المدينة التي تقام فيها،لذا يجوز إقامة أكثر من صلاة جهة في المدن الكبيرة التي يبلغ طولها أكثر من فرسخ.

(السّؤال 398): الأحوط استحباباً قبل الشروع بصلاة الجمعة التأكّد من عدم إقامتها في مكان لا يبعد بالمسافة الشرعيّة قبل الصّلاة أو متزامناً معها.

(السّؤال 399): إذا اقيمت صلاتا جمعة على بعد أقلّ من فرسخ واحد بينهما بطلتا معاً، أمّا إذا سبقت أحدهما الاُخرى بطلت الثانية،سواء علم المصلّون بإقامة صلاة قبلهم أو بعدهم على مسافة أقلّ من المسافة الشرعيّة أم لم يعلموا،و الميزان في الصحّة التقدّم في الصّلاة و الأحوط تقدّم الخطبة كذلك.

(السّؤال 400): إذا تيقّنوا من وجود صلاة جمعة على بعد أقلّ من الحدّ اللازم(و هو فرسخ واحد)و لكنّهم شكّوا في أن تكون قبلهم أو شكّوا في أن تكون متزامنة معهم جاز لهم في الحالتين أن يقيموا الجمعة،و كذلك الأمر إذا لم يتأكّدوا من أصل انعقاد صلاة جمعة اخرى.

(السّؤال 401): إذا التفتوا بعد الفراغ من صلاة الجمعة إلى أنّ صلاة جمعة اخرى مقامة على بعد أقلّ من الحدّ المقرّر و كان كلّ من المجموعتين يحتمل أنّه بدأ قبل الآخر فلا يجب على

ص: 99

أي منهم إعادة الجمعة و لا صلاة الظهر،و إن كان الأحوط،أمّا إذا أرادت جماعة ثالثة إقامة جمعة اخرى في تلك المنطقة فيجب عليها أن تتأكّد من بطلان جمعة الجماعتين الاُولى و الثانية،و إذا احتملت صحّة إحداهما فلا يجوز لها إقامة جمعة اخرى.

(السّؤال 402): هل في عدم إدراك خطبتي الجمعة إشكال؟

الجواب: يجب السعي لإدراك الخطبتين أمّا إذا لم يدركهما و أدرك الصّلاة وحدها فصلاته صحيحة.

(السّؤال 403): إذا لم يستمع إلى الخطبتين كاملتين كأن يصل أثناء الخطبة أو أن ينشغل بالكلام بحيث لا يفهم مواضيع الخطبة كما ينبغي،فهل تجزي صلاة جمعته عن صلاة الظهر؟

الجواب: صلاة جمعته صحيحة و تجزي عن الظهر و لكنّه آثم.

(السّؤال 404): جاء في الرسائل العمليّة لبعض مراجع التقليد:«إذا وقف خلف العمود ففي صلاته إشكال و إن اتّصل من اليمين و اليسار»،و الحال أنّ بعض الناس يصلون الجمعة بهذه الكيفية،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: إذا كان يقف خلف عمود فيكفي أن يتّصل بالإمام من جهة اليسار أو اليمين بواسطة مأموم آخر.

(السّؤال 405): السائد أثناء الخطبة من صلاة الجمعة أن يعبر المصلّون عن تأييدهم للإمام باطلاق ثلاث تكبيرات و رفع بعض الشعارات و النهوض عند سماع اسم الإمام المنتظر (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)و الصّلاة على محمّد و آل محمّد و التأمين على دعاء الإمام و قد يتحرّك البعض و يتكلّمون مع بعضهم،فهل تبطل هذه الأشياء الصّلاة.

الجواب: لا بأس فيها،و على فرض السؤال فصلاة الجمعة صحيحة،على أنّه ينبغي تجنّب الكلام الذي يفوّت فائدة الخطبة.

(السّؤال 406): هل يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها لحضور صلاة الجمعة و دعاء كميل و المسيرات الإسلاميّة؟

الجواب: خروج المرأة في غير الواجبات(كالحجّ الواجب و مراجعة الطبيب)منوط بإذن

ص: 100

زوجها،إلاّ في الحالات التي إن لم تفعلها تبعدها عن الإسلام و تعيقها عن معرفة التعاليم الإسلاميّة اللازمة و تدفعها إلى ترك الأخلاق الإسلاميّة أو تضعفها فيها.ففي مثل هذه الحالات تجوز مشاركة المرأة و لو بغير إذن زوجها.

(السّؤال 407): إذا اقيمت صلاتا جمعة في مكان واحد مع علم الإمام بمخالفة ذلك للشريعة أ فلا يكون ذلك تقصيراً من الإمام في انتشار هذه البدعة،و أنّه إذا كان مقصّراً فهل يقدح ذلك في عدالته؟

الجواب: إذا اقيمت صلاتا جمعة في مسافة أقلّ من فرسخ واحد فالثانية باطلة،و إذا فعل ذلك شخص عالماً عامداً فهو آثم.

(السّؤال 408): إذا أخذته سِنة أثناء خطبة صلاة الجمعة فظنّ أنّ وضوءه باطل و لكنّه صلّى الجمعة و العصر مع الإمام بدون تجديد وضوء فهل تصحّ صلاته؟و إذا لم تكن صحيحة فما تكليفه؟

الجواب: إذا لم يتيقّن من بطلان وضوئه فصلاته صحيحة.

مسائل متفرّقة في الصّلاة:

(السّؤال 409): ما حكم التردّد و الصداقة مع تاركي الصّلاة؟

الجواب: صداقتهم لغرض إرشادهم و هدايتهم عمل طيّب فإذا لم ينفع ذلك معهم فيتركون.

(السّؤال 410): هل تسقط الصّلاة عن المسلم في حال من الأحوال؟(طبعاً باستثناء أيّام العادة و الولادة للنساء)،مثلاً:في الحرب،أو في الحريق،أو لمن لا يجد ماءً للوضوء و لا تراباً للتيمّم،أو في التقيّة،أو للمشلول الراقد في المستشفى،أو للعاجز حتّى عن الإيماء بعينيه و أمثالها؟

الجواب: لا تسقط الصّلاة إلاّ في حالات النساء التي ذكرت،و لكنّها أحياناً تؤدّى كاملة و أحياناً بالإيماء،و أحياناً قصيرة و مختصرة أو حتّى بالإشارة القلبيّة و امرار مفاهيم الصّلاة و أعمالها على القلب.نعم،الصّلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال.

ص: 101

(السّؤال 411): في المسجد،إذا تزاحمت الصّلاة مع الأعمال الاُخرى كقراءة القرآن أو الدعاء،فأيّهما المقدّم؟

الجواب: الصّلاة مقدّمة،و لا شيء في المسجد ينبغي أن يزاحم الصّلاة.

(السّؤال 412): إذا طال صلاته باستماعه للقرآن فهل يضرّ ذلك بها؟

الجواب: لا يضرّها.

(السّؤال 413): منذ ستّة أشهر و في المسجد خادم امّي في الأربعين من عمره له زوجة و سبعة أبناء و تبيّن الآن أنّه لا يعرف الصّلاة و لا يبدي رغبة في تعلّمها أو أدائها،فقرّرت هيئة الاُمناء طرده و لكن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر الفادح بعياله و يضيعهم في المجتمع متسوّلين،فهل نطرده لإهماله واجباته الدينيّة و تركه الصّلاة؟أم نحتفظ به من أجل عياله الصغار الذين قد يصبحون مصلّين متديّنين في المستقبل؟

الجواب: الأفضل دفعه إلى الالتزام بواجباته الدينيّة سواء بالنصيحة أو التهديد بالطرد،بل اقطعوا له عهداً بأن تزيدوا راتبه إذا التزم بها و لا تيأسوا من هذا العمل.

(السّؤال 414): إلى أي مدى تؤثّر الأمراض النفسيّة و الاضطرابات الروحيّة في سقوط الصّلاة و الصّيام عن الشخص؟و من الذي يحدّد ذلك؟

الجواب: إذا صدق عليه اسم مجنون عرفاً أو كان لا يميّز وقت الصّلاة سقطت عنه.

(السّؤال 415): ما هي أولويات التعقيبات بعد الفريضة(جماعة أو فرادى)؟في صلاة الجماعة يقرأ عادةً بعض الأدعية في الفترة المخصّصة للنافلة و التعقيبات الخاصّة بها (مثل دعاء الفرج)فهل الأولوية لتعقيبات تلك الصّلاة و نوافلها أم للأدعية المقروءة بشكل جماعي؟و ما هو تكليف باقي المصلّين؟

الجواب: من التعقيبات المهمّة المعروفة تسبيح الزهراء عليها السلام و فيه أجر كبير،و تحمل كتب الأدعية و منها مفاتيح الجنان تفاصيل التعقيبات المشتركة و الخاصّة بكلّ فريضة،و لا بأس في قراءة الأدعية الجماعيّة.

(السّؤال 416): إذا تعمّد المصلّي الانشغال أثناء الصّلاة بالتفكير بغيرها،فما حكمه؟

الجواب: لا تبطل صلاته،غير أنّ روح الصّلاة التوجّه إلى اللّه و ينبغي حضور القلب.

ص: 102

(السّؤال 417): إذا كان الابن المكلّف نائماً فهل يجب إيقاظه لصلاة الصبح؟

الجواب: إذا كان يعلم برضاه فيوقظه و كذلك إذا علم أنّ استمرار هذا الوضع يسبّب له التهاون في أمر الصّلاة،و لا يجوز في غير هاتين الحالتين.

(السّؤال 418): إذا كان إيقاظ الابن المكلّف مزعجاً له و ينفّره من الصّلاة،فما حكم إيقاظه؟

الجواب: في هذه الحالة غير جائز،و لكن يجب تنبيهه تدريجيّاً حتّى يرضى بالإيقاظ.

(السّؤال 419): هل من الصحيح إرغام الناس على الصّلاة في الدوائر و المدارس ممّا يؤدّي أحياناً إلى استهزائهم؟

الجواب: للأمر بالمعروف يجب اتّباع الأساليب المفيدة و المؤثّرة و التي ليس لها أعراض جانبية سيّئة.

***

ص: 103

ص: 104

الفصل الحادي عشر: أحكام الصّيام

مبطّلات الصّوم:

1-الأكل و الشرب:

(السّؤال 420): هل الأكل و الشرب سهواً مبطل للصوم الاستحبابي و القضاء؟

الجواب: لا يبطلهما كما لا يبطل صيام شهر رمضان المبارك.

(السّؤال 421): يبقى طعم الأكل أو معجون الأسنان و رائحته في فم الصائم بعد السحر من شهر رمضان لمدّة من الزمن،فإذا بقيت الرائحة أو الطعم حتّى بعد البصاق أكثر من مرّة،فما الحكم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان قد غسل الفمّ جيّداً بحيث لم تبق بقايا طعام فيه.

(السّؤال 422): هناك مادّة اسمها«النسوار»تحضّر من التبغ و النورة توضع في الفمّ فتسبّب الضعف قليلاً فما حكم استعمالها للصائم؟

الجواب: لا شكّ أنّ استعمالها مبطل للصّوم،و لغير الصائم لا يخلو من إشكال أيضاً.

(السّؤال 423): هل يعتبر غسل المعدة بواسطة انبوب طبي من مفطّرات صوم المريض؟ (علماً بأنّ الغسل يتمّ بإدخال سوائل عن طريق ثمّ إخراجها منها بواسطة انبوب طبي أيضاً).

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ عند الضرورة و في هذه الحالة يجب القضاء.

(السّؤال 424): هل يعتبر زرق الدم في الجسم من المفطّرات؟

ص: 105

الجواب: الأحوط إكمال الصّوم ذلك اليوم ثمّ قضاؤه.

(السّؤال 425): في ترميم و قولبة الأسنان تستعمل مواد قابلة للحلّ في اللعاب و يحسّ بطعمها،فهل تضرّ بالصوم؟

الجواب: إذا بصق خارج الفمّ فلا إشكال فيه.

(السّؤال 426): هل يبطل صوم الصائم إذا مضغ الكندر أو العلكة الفاقدة للطعم الحالي؟

الجواب: لا يجوز ذلك لأنّ أجزاءها تنفصل شيئاً فشيئاً.

(السّؤال 427): ما حكم الصائم الذي يتناول الدواء،في الحالات التالية:

1- زرق الاُبرة أو المغذّي عن طريق الوريد للدواء و كان لها:

(أ): صفة المقوّي فقط،(ب):صفة العلاج و التقوية،(ج):صفة غير المقوّي.

الجواب: في جميع التزريقات للصائم إشكال،إلاّ التزريقات الموضعيّة كالأُبر التي تزرق لغرض تخدير العضو.

2- ما حكم استعمال القطرة في الحالات الثلاث عن طريق العين أو الاُذن أو الأنف؟

الجواب: إذا لم تدخل الحلق أو شكّ في ذلك فلا بأس فيه.

3- ما حكم إدخال الدواء إلى المعدة بالأنبوب الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفمّ أو الأنف؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ عند الضرورة و هو مبطل للصوم.

2-الكذب على اللّه و رسوله:

(السّؤال 428): هل أنّ حديث الكساء الوارد في عوالم العلوم للشيخ عبد اللّه البحراني حديث معتبر؟و هل يؤثّر على الصّوم إذا قرأه الصائم؟

الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المشهورة،و قد روي إجمالاً في كتب الشيعة و السنّة أمّا تفصيله فلم يرد إلاّ في بعض كتب الشيعة،و نقله المرحوم الشيخ عبد اللّه البحراني في كتاب«العوالم»بسنده عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام، و بما أنّ بعض رجال هذا السند موضع جدل العلماء الكبار فالأفضل أن يقرأ بقصد الرجاء و بهذا لا يبطل الصّوم (1)

ص: 106


1- إحقاق الحقّ:ج 2،ص 546.
3-إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق:

(السّؤال 429): ما حكم تدخين السجائر و النرجيلة و الغليون في الصّيام؟

الجواب: فيها جميعاً إشكال،و إذا تعمّد الصائم فعلها فالأحوط وجوباً القضاء،بل إنّ التدخين لغير الصائم أيضاً لا يخلو من شبهة الحرمة.

4-الحقن بالسوائل:

(السّؤال 430): ما حكم الصائم المريض الذي يحقن من غير أن يصل السائل إلى بطنه بل يدخل مقعده فقط؟

الجواب: إنّه مفطر و ان لم يصل البطن.

(السّؤال 431): ما حكم صيام المريض المضطرّ للحقن بالماء الخالص كلّ يوم أو في يومين مرّة؟

الجواب: يفعل ذلك في الليل إذا استطاع و إلاّ فيقضي صومه.

مكروهات الصّوم:

(السّؤال 432): ما حكم قلع الأسنان أو أي عملية جراحيّة للّثة أو الأسنان تسبّب النزيف؟

الجواب: إنّها مكروهة و لكنّها ليست مفطّرة.

القضاء و الكفّارة للصوم:

(السّؤال 433): إذا نسي قضاء الصّوم فلم يقضه و لم يتذكّر إلاّ قبل شهر رمضان التالي ببضعة أيّام و لكنّه لم يستطع القضاء فما حكمه؟

الجواب: يقضي ما تبقى بعد شهر رمضان،و الأحوط أن يدفع للفقير عن كلّ يوم مدّاً من طعام(ما يعادل 750 غراماً من الحنطة).

(السّؤال 434): إذا كان في ذمّته قضاء ثلاثة أيّام،و لم يبق إلى شهر رمضان غير ثلاثة أيّام،و أفطر قبل الظهر فهل عليه كفّارة؟و إذا أخّرها إلى السنة التالية،فما حكمه؟

ص: 107

الجواب: إذا أفطر قبل الظهر فعليه كفّارة التأخير و هي مدّ طعام عن كلّ يوم و ان يستغفر و يقضي ذلك اليوم فيما بعد،أمّا إذا أفطر بعد الظهر فعليه كفّارة إفطار القضاء إضافة إلى ما تقدّم.

(السّؤال 435): هل يكفي اللحم وحده في مدّ الطعام في الكفّارة؟

الجواب: اللحم وحده مشكل.

(السّؤال 436): إذا كان مطلوباً قضاء شهر رمضان،فهل يجوز له أن ينذر صياماً و يصوم؟ و إذا كان قد صام قضاء شهر رمضان و لكن ذمّته مشغولة بكفّارة صوم شهر رمضان فما حكمه؟

الجواب: في النذر إشكال في جميع هذه الحالات.

(السّؤال 437): كان عندنا امتحان في شهر رمضان المبارك و لم أكن قد قرأت دروسي فأصابني هاجس بأنّ الصّوم قد يمنعني من المطالعة كما ينبغي و يحرمني من النجاح، على أنّي كنت قد قضيت ثلاثة أيّام قبل حلول شهر رمضان و لكنّي لم أدرس في تلك الأيّام أبداً،و بالرغم من ضخامة جسمي إلاّ أنّي شعرت بضعف(لا عذر لي من حيث الجسم)لهذا لم أصم،و بعد انتهاء الامتحانات صمت ما تبقى من شهر رمضان فما حكم الأيّام التي لم أصمها؟

الجواب: تعمّد الإفطار في شهر رمضان يوجب الكفّارة و هو إثم كبير،أمّا إذا كنت متيقّناً حينئذ أن لا صوم عليك فلا كفّارة عليك.

من لا يجب عليه الصّوم:

(السّؤال 438): أنا امرأة في الثالثة و الستّين من العمر ولدت ستّة أولاد و لم أستطع الصّوم في فترة الحمل و الرضاع(حوالي 12 سنة)و منذ ذلك الوقت أُصبت بنزيف في المعدة فلم أصم بتوصية من الأطباء،فما حكم صيامي؟

الجواب: لست مكلّفة بالصوم في الوقت الحاضر و الأحوط في حالة الإمكان أن تدفعي عن كلّ يوم مدّ طعام(750غرام)حنطة للمستحقّ،و كذلك للأيّام الماضية التي لم تصوميها

ص: 108

و لم تتمكّني من قضائها حتّى السنة التالية.

(السّؤال 439): فتاة بلغت سنّ التكليف و لكنّها غير قادرة على صوم شهر رمضان لضعف جسمها و غير قادرة كذلك على القضاء حتّى السنة التالية،فما حكمها؟

الجواب: عليها كفّارة مدّ طعام،أي مقدار 750 غرام حنطة أو أمثالها تعطى للفقير،و لا يجب عليها القضاء.

(السّؤال 440): ما حكم بعض المقطوع نخاعهم إذا كان عليهم-بأمر الطبيب-أن يتناولوا بعض السوائل كلّ بضع ساعات؟

الجواب: يسقط عنهم الصّوم و يدفعون كفّارة مدّ طعام عن كلّ يوم إذا أمكن.

(السّؤال 441): إذا كان مدمناً على الترياق و لا يستطيع الإقلاع عنه،لذا فهو عاجز عن الصّوم أداءً و قضاءً،فهل له حكم المريض؟أم عليه كفّارة؟

الجواب: الأحوط أن يمسك عن الأشياء الاُخرى إذا أمكنه ذلك و يدفع عن كلّ يوم مدّ طعام كفّارة.

(السّؤال 442): جاء في المسألة 1450 من رسالتكم توضيح المسائل:«يجوز للشيخ و الشيخة اللذين لا يتحمّلان الصّوم أن لا يصوما»لذا نرجو بيان المعيار في الشيخوخة.

الجواب: ميزان الشيخوخة يحدّده العرف،أي ما يسمّيه عامّة الناس شيخاً و شيخة.

(السّؤال 443): هل يجب الصّوم على المرضعة؟

الجواب: لا يجب الصّوم على المرضعات(سواء الاُمّهات و غيرهنّ)إذا كان يسبّب قلّة اللبن أو يضرّ بالرضيع،على أن يدفعنّ عن كلّ يوم كفّارة مدّ طعام و يقضين الصّوم فيما بعد، أمّا إذا كان الصّوم يضرّ بأنفسهنّ فلا كفّارة عليهنّ بل القضاء فقط.

أحكام رؤية الهلال:

(السّؤال 444): إذا شوهد هلال شوال قبل الغروب فهل يجوز الإفطار؟و ما الحكم إذا تعمّد الإفطار؟و إذا أمر شخص الصائمين بأن يفطروا فهل تجب عليه كفّارته و كفّارتهم؟

الجواب: لا تكفي رؤية هلال شوال وحدها للإفطار بل يجب أن ينتهي اليوم.و إذا كان

ص: 109

جاهلاً بالحكم فعليه القضاء و لا كفّارة،كما لا كفّارة على من أصدر الأمر و ان كان واجبه أن لا يصدر الأمر بدون تمحيص.

(السّؤال 445): في باكستان اختير اثنان من علماء الشيعة و اثنان من السنّة و أربعة من أهل الحديث(الوهابيين)للاستهلال.اختيرت هذه اللجنة من قبل حكومة الوقت لا من قبل المجتهد جامع الشرائط و تعقد اجتماعها آخر كلّ شهر في مدينة لاهور بباكستان و تعلن رؤية الهلال على لسان رئيس اللجنة(و هو من السنّة)عن طريق المذياع و التلفاز.

فهل يجوز الإفطار وفق إعلان هذه اللجنة؟

الجواب: إذا كان بين أعضاء اللجنة شيعيان عادلان يشهدان برؤية الهلال فشهادتهما مقبولة،و كذلك إذا حصل الاطمئنان برؤية الهلال من مجموع شهاداتهم.

مسائل متفرّقة في الصّوم:

(السّؤال 446): يقدّم لبعض الناس إفطاراً في شهر رمضان،و تبيّن التحقيقات أنّ هذه الوجبات ليست على أساس نذر خاصّ،بمعنى أنّه إذا كانت حالتهم الاقتصاديّة مساعدة فيقدّمون الإفطار و إلاّ فلا.من جهة اخرى،فإنّ الناس بحاجة ماسّة إلى الأنشطة الثقافيّة و شراء مستلزماتها كمكبّرات الصوت و إنشاء المكتبة و أمثالها،فهل يجوز جمع مبالغ هذه الوجبات و إنفاقها على الشئون الثقافيّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن نذراً أو وافق أصحاب المال عليه،على أنّ الأفضل عدم تعطيل عادة تقديم الإفطار مع إجراء الأنشطة الثقافيّة و الموازنة بين الأمرين.

(السّؤال 447): إذا كان عند الإفطار مصاحباً لصديقه السنّي،فهل يجوز له الإفطار على وقتهم؟أم يفطر على وقته هو؟

الجواب: ينتظر وقت إفطاره إذا لم يكن من محذور.

(السّؤال 448): هل أنّكم كتبتم مقدمة لكتاب«الصّيام طريقة حديثة للعلاج»لمؤلّفه «الكسي سوفورين»و مترجمه السيّد«محمّد جعفر إمامي»و الذي يوصي بصوم من نوع خاصّ؟إذا كان كذلك،فما هو هذا الاُسلوب العلاجي في هذه المرحلة؟

ص: 110

الجواب: كما ذكرنا في المقدّمة فانّه يكون مفيداً لمن يملك الاستعداد للصوم إذا كان تحت إشراف الطبيب،و لكنّنا ننصح بالصيام الإسلامي المشروط بالموازنة في الأكل في الإفطار و السحور و التي من شأنها أن توفّر نفس الفوائد مع التخلّص من مشكلاته.

(السّؤال 449): في موسم العمرة في شهر رمضان المبارك تقام في المسجد الحرام و المسجد النبوي مآدب إفطار يبدأ تناول الطعام فيها بمجرّد رفع الأذان(الذي يختلف عن الأذان الحقيقي بربع ساعة على رأي أكثر علماء الإماميّة)و يدعى الجميع إلى الطعام،أمّا من يمتنع عن المشاركة فتلفت إليه الأنظار و قد يؤدّي الأمر إلى إهانة الشيعة بحيث تبدو التقيّة المداراتية أكثر ضرورة من المشاركة في صلاة المغرب،فهل تسمحون للشيعة بالبقاء في فنادقهم و عدم الحضور في صلاة المغرب في المساجد؟أم يحضرون و يعملون بالتقيّة في الإفطار؟

الجواب: الأفضل أن يحضروا في المساجد لأداء صلاة المغرب،و إذا تعرّضوا للإلحاح في الإفطار فيفطرون و صيامهم صحيح.

(السّؤال 450): إذا اصيب بكآبة غير شديدة بل من النوع الذي يشخّصه الأطباء و النفسانيّون بالكآبة،و يترك صلاته و صومه في تلك الفترة و يسيء الظنّ باللّه و ييأس من رحمته،مع أنّ عقله سليم،فما حكمه؟

الجواب: يجب على الإنسان أن يعقد الرجاء باللّه القادر الرحيم و يمتثل لأوامره في الصّلاة و الصّيام و الحجاب و باقي الواجبات الدينيّة و لا يقنط من رحمته الواسعة إذ إنّ القنوط من الكبائر و لا يحقّ لأحد أن يترك واجباته الشرعيّة بحجّة الكآبة،إلاّ إذا أدّى مرض الكآبة به إلى فقدان عقله و إدراكه.

***

ص: 111

ص: 112

الفصل الثاني عشر: أحكام الاعتكاف

تعريف الاعتكاف و فلسفته و فضيلته:

(السّؤال 451): ما تعريف الاعتكاف؟هل يكفي في الاعتكاف التوقّف في المسجد بدون نيّة العبادة؟

الجواب: الاعتكاف عبارة عن البقاء في المسجد بقصد القربة مع الإتيان بآداب معيّنة، و لا يعتبر مجرّد التوقّف في المسجد بدون قصد اعتكافاً،و لا يكفي أن يكون أي مسجد،بل يجب أن يكون من المساجد الجامعة في البلدة.

(السّؤال 452): ما هي فلسفة الاعتكاف؟يرجى الإشارة إلى بعض فضائله؟

الجواب: إنّه برنامج هامّ لصنع الذات يعزل الإنسان لبضعة أيّام عن المظاهر الماديّة الدنيويّة عزلاً تامّاً و يجعله يعيش في عالم من الروحانيّة و المعنويّة و يدفعه إلى إعادة النظر بنظامه الأخلاقي و بنائه الذاتي و التوبة من الذنوب و محاسبة النفس و مراقبتها.إنّه بشكل عام ولادة ثانويّة،و ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذا التقليد الإسلامي و يستفيدوا منه.

(السّؤال 453): هل أنّ سنّة الاعتكاف مختصّة بالشريعة الإسلاميّة المقدّسة؟أم أنّها موجودة في الشرائع و الأديان السابقة كذلك؟

الجواب: توجد بين بعض المؤمنين في الشرائع السابقة طقوس شبيهة بالاعتكاف، مثال ذلك ما هو مأثور عن حياة السيّدة مريم عليها السلام و النّبي زكريا عليه السلام.

ص: 113

وقت الاعتكاف:

(السّؤال 454): هل يجوز الاعتكاف في جميع أيّام السنة؟أم أنّه خاص بأيّام شهر رجب المرجّب و شهر رمضان المبارك؟و في أي الشهرين يكون الاعتكاف أفضل؟

الجواب: الاعتكاف مطلوب في جميع أيّام السنة عدا اليومين اللذين يحرم فيهما الصّوم،و لكن فضيلته في شهري رمضان و رجب أكبر.

مكان الاعتكاف:

(السّؤال 455): ما حكم الاعتكاف في صحن المسجد؟

الجواب: يجوز الاعتكاف في مصلّى المسجد و قبوه و صحنه إلاّ في الأماكن التي لا تعتبر جزءً من المسجد أو ظاهر حالها كذلك،و لا يجري حكم المسجد على الحالات المشكوك فيها.

(السّؤال 456): هل هناك إشكال في الاعتكاف في غير المسجد الجامع مثل مصلّى الجامعة برجاء المطلوبيّة؟و في حالة الصحّة،هل تجري عليه أحكام الاعتكاف مثل ترك المحرّمات؟

الجواب: الاعتكاف لا يكون إلاّ في المسجد الجامع،و المقصود بالمسجد الجامع هو المسجد الذي يتردّد عليه مختلف شرائح المجتمع،و ينبغي تجنّب الاعتكاف في باقي المساجد و المصلّيات.

(السّؤال 457): ما حكم الاعتكاف في مساجد الجامعات في عموم البلاد؟

الجواب: يجوز الاعتكاف في مسجد الجامعة إذا كانت تقصده جموع المصلّين من خارج الجامعة كذلك.

(السّؤال 458): هل يجوز النذر بالاعتكاف في مدينة معيّنة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 459): ما الحكم إذا تعدّدت المساجد الجامعة في البلدة؟

الجواب: يجوز الاعتكاف فيها جميعاً.

ص: 114

(السّؤال 460): هل يجوز الاعتكاف في قبو مسجد جمكران من حيث إنّه يقام فيها الصلوات اليوميّة و صلاة الإمام صاحب الزمان(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)و لكن ليس فيه صلاة جماعة منتظمة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 461): إذا كان الاعتكاف في قبو مسجد جمكران جائزاً و كان هناك باب بين الطابق الأسفل و الأعلى فهل يجوز الإتيان بالأعمال في الطابق العلوي و النوم و الاستراحة في الطابق السفلي،أم يجب أن تكون جميعاً في مكان واحد؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 462): هل تشترط وحدة المسجد في الاعتكاف؟و ما الحكم إذا كان مسجدان متّصلين؟

الجواب: الأفضل أن تكون جميع مدّة الاعتكاف في مسجد واحد،و لا بأس في المسجدين المتّصلين.

(السّؤال 463): ما حكم الاعتكاف في الأماكن المشكوك بجزئيتها للمسجد(كالسطح و القبو و الجزء المضاف للمسجد)؟

الجواب: المكان المشكوك ليس له حكم المسجد و لا يجوز الاعتكاف فيه،أمّا إذا جرى توسيع المسجد(أي:مكان المصلّين)فهو ضمن المسجد.

(السّؤال 464): إذا عُيّن مكان محدّد من المسجد للاعتكاف،فهل يجب التقيّد به؟

الجواب: لا يتعيّن.

(السّؤال 465): هل للساحة المحيطة بمسجد جمكران و المتّخذة كصحن له حكم المسجد؟

الجواب: إذا لم يبيّن التحقيق من المسئولين وقفية المسجد فالظاهر عدم جزئيّة الصحن لمسجد جمكران.

(السّؤال 466): هل يجوز للمعتكفين تناول الطعام في صالة الأكل الموجودة في صحن المسجد؟علماً بأنّ تناول الطعام في المسجد لا يخلو من صعوبات.

ص: 115

الجواب: جواب هذا السؤال يتوقّف على السؤال السابق،أمّا إذا كان تناول الطعام داخل المصلّى يسبّب إشكالات فيجوز للمعتكفين أن يتناولوا طعامهم في صحن المسجد بحكم الضرورة؟

شروط الاعتكاف:

(السّؤال 467): هل يجب نيّة الوجوب أو الاستحباب في الاعتكاف الواجب أو المستحبّ؟

الجواب: لا يجب،بل يكفي قصد القربة.

(السّؤال 468): ما هو وقت نيّة الاعتكاف؟هل تجوز النيّة أوّل الليل؟

الجواب: وقت النيّة من أوّل الصباح،و لا بأس في أن تكون النيّة مبيتة من قبل.

(السّؤال 469): ما التكليف إذا نوى الوجوب عند الاستحباب أو العكس؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 470): هل يجوز الاعتكاف نيابة عن الميّت أو الحي؟

الجواب: نعم يجوز ذلك،و الأحوط قصد إهداء الثواب.

(السّؤال 471): هل يلزم إذن الزوج و الولي في اعتكاف المرأة و الولد؟

الجواب: الأحوط وجوباً على المرأة أن تستأذن زوجها،أمّا الأبناء البالغون فلا يلزمهم استئذان الولي.

(السّؤال 472): هل يصحّ اعتكاف الصبي المميّز؟

الجواب: نعم إذا التزم بشروط الاعتكاف.

(السّؤال 473): ما حكم الاعتكاف إذا كان طابوق المسجد أو ترابه أو ثوب المعتكف غصبيّاً؟

الجواب: كون الثوب غصبياً لا يضرّ بالاعتكاف،أمّا إذا كان الطابوق أو التراب غصبيّاً ففي ذلك إشكال.

(السّؤال 474): ما حكم اغتسال المعتكف في المسجد؟و هل ثمّة فرق بين غسل الجنابة و الأغسال المستحبّة الاُخرى؟

ص: 116

الجواب: لا يجوز غسل الجنابة في المسجد لأنّه موجب لتوقّف الجنب في المسجد، أمّا الأغسال الاُخر فلا بأس فيها شريطة أن تكون في أماكن لا تضايق المصلّين.

(السّؤال 475): هل يجوز للمسافر الاعتكاف؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا نوى الإقامة عشرة أيّام،و إلاّ ففيه إشكال.

(السّؤال 476): ما حكم الاعتكاف بسبب النذر و العهد و القسم و الشرط ضمن العقد و الإيجار؟

الجواب: إنّه واجب في النذر و العهد و القسم واجب،أمّا في الشرط ضمن العقد أو الإيجار فلا بأس فيه ظاهراً إذا كان بشكل استئجار،على أنّ العبادات الاستئجاريّة غير الحجّ لم ترد في الروايات الإسلاميّة.

(السّؤال 477): هل يجوز قطع الاعتكاف الاستحبابي؟

الجواب: يجوز قطعه في اليومين الأوّلين و لا يجوز في اليوم الثالث.

(السّؤال 478): هل يجوز الاعتكاف أكثر من ثلاثة أيّام بحيث تكون الزيادة بعضاً من نهار أو ليل؟

الجواب: يجوز الاعتكاف أكثر من ثلاثة أيّام،و لكن إذا أضاف يومين فالأحوط وجوباً إكمالهما ثلاثة أيّام،أمّا إضافة بعض النهار أو الليل ففيه إشكال.

(السّؤال 479): ما المقصود بالنهار في الاعتكاف؟

الجواب: المراد به من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس.

(السّؤال 480): هل يتحقّق الاعتكاف بثلاثة أيّام غير متتالية؟

الجواب: لا يكفي.

(السّؤال 481): هل يجوز للمعتكف أن يعتبر صيام الأيّام الثلاثة نذراً أو استئجاراً أو كفّارة؟

الجواب: لا يلزم أن يكون الصّوم للاعتكاف،بل يجوز صيام شهر رمضان أو القضاء و ما شابه،أمّا الصّوم الاستيجاري ففيه إشكال.

(السّؤال 482): هل يجوز نذر الصّوم في السفر عند السفر؟

ص: 117

الجواب: فيه إشكال،أمّا إذا لو نذر فالأحوط الالتزام به.

(السّؤال 483): إذا نذر أن يعتكف في مسجد جمكران المقدّس في الأيّام البيض (1)و كان نذره أن يصوم حتّى و ان كان مسافراً فهل يعتبر نذره منعقداً؟و هل اعتكافه صحيح؟(و ان كان مسافراً).

الجواب: لا يخلو من إشكال،و الأحوط أن يتقيّد بهذا النذر.

(السّؤال 484): إذا نذر أن يعتكف لقضاء حاجة دنيويّة أو معنويّة،فما حكم نذره؟

الجواب: لا بأس في نذر اعتكافه شكراً لقضاء حاجته.

(السّؤال 485): إذا نذر أن يعتكف شهراً،فهل تعتبر الليلة الاُولى ضمن الشهر؟

الجواب: الليلة الاُولى ليست ضمن الشهر.

(السّؤال 486): إذا نذر اعتكاف شهر،و كان الشهر ناقصاً فهل يسقط عنه التكليف؟

الجواب: نعم يسقط بالنسبة لليوم 30 من الشهر.

(السّؤال 487): إذا نذر الاعتكاف و اعتكف،و مرض خلال ذلك أو اضطرّ إلى قطع الاعتكاف لأمر قاهر(كوفاة قريب)فهل يجوز له ذلك؟و إذا قطع الاعتكاف فهل عليه كفّارة؟و ما الحكم في الاعتكاف الاستحبابي؟

الجواب: يجوز قطع الاعتكاف عند الضرورة و إذا كان ذلك في اليوم الثالث فعليه القضاء و كذلك إذا كان نذراً،و لا كفّارة عليه.

(السّؤال 488): إذا نذر اعتكاف أربعة أيّام و لم يشترط اتّصال الأيّام الأربعة و عمل في اليوم الرابع خلافاً للنذر و خرج من الاعتكاف،فما تكليفه؟

الجواب: يجب عليه إعادة اعتكاف أربعة أيّام.

(السّؤال 489): إذا نذر اعتكاف زمن معيّن و لكنّه ترك الاعتكاف ناسياً أو عاصياً أو مضطرّاً،فهل يجب عليه القضاء؟

الجواب: الأحوط وجوباً القضاء.ب.

ص: 118


1- المقصود هنا الأيّام 13-15 من رجب.

الخروج من محلّ الاعتكاف:

(السّؤال 490): إذا خرج من المسجد مضطرّاً و طال خروجه،فما حكم اعتكافه؟

الجواب: إذا طال لدرجة محو صورة الاعتكاف،فاعتكافه باطل.

(السّؤال 491): ما حكم المعتكف إذا خرج من المسجد لتسديد دَين؟

الجواب: لا بأس عليه.

(السّؤال 492): هل يجوز للمعتكف أن يشترط عند عقد النيّة أن يخرج من الاعتكاف كلّما أراد؟

الجواب: يجوز له عند عقد النيّة أن يشترط الغاء الاعتكاف عند حصول عذر عرفي أو شرعي له،في هذه الحالة يجوز له أن يلغي الاعتكاف عند ما يحصل له العذر و لا كفّارة عليه،حتّى في اليوم الثالث.

(السّؤال 493): ما حكم اعتكافه إذا ترك مكان الاعتكاف ناسياً؟

الجواب: تعمّد الخروج من المسجد يبطل الاعتكاف و كذلك الأمر عند النسيان على الأحوط،و الأحوط إذا كان في اليوم الثالث إكماله،و إذا كان عن نذر فيقضيه فيما بعد.

(السّؤال 494): يجوز للمعتكف مغادرة المسجد لإنجاز بعض المهام من قبيل الأدلاء بشهادة أو تشييع جنازة أو حضور صلاة ميّت؟ما الحكم بالنسبة للضرورات العرفيّة و الشرعيّة الواجبة و المستحبّة؟

الجواب: تجوز مغادرة المسجد لأمر ضروري شرعاً أو عرفاً كالذهاب إلى بيت الخلاء أو الغسل الواجب أو توفير الضروريات و كذلك للأدلاء بشهادة في المحكمة و حضور صلاة الجمعة و تشييع الجنازة و عيادة المريض،أمّا لأي عمل مستحبّ فلا يجوز.

(السّؤال 495): إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز له أن يحرم في التنعيم قبل أذان الصبح و يؤدّي باقي الأعمال و هو معتكف؟علماً بأن محلّ السعي ليس جزءً من المسجد.

الجواب: لا إشكال في هذا المقدار.

(السّؤال 496): ما حكم مغادرة المعتكف للمسجد في الحالات التالية:

ص: 119

(أ): للوضوء أو الغسل المستحبّ أو سواك الأسنان.

الجواب: لا بأس في الوضوء أو الغسل المستحبّ أو السواك كمقدّمة للوضوء.

(ب): للاتّصال الهاتفي بالأهل و الأصدقاء لاُمور غير ضرورية و أشياء متعارفة.

الجواب: فيه إشكال.

(ج): للقاء الاُسرة خارج المسجد(في الصحن).

الجواب: فيه إشكال،إلاّ إذا كان الصحن ضمن المسجد.

ما يحرم على المعتكف:

(السّؤال 497): هل يحرم على المعتكف أيضاً ما يحرم على المحرم؟

الجواب: بعض ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف لا جميعه.

(السّؤال 498): هل ثمّة فرق فيما يحرم على المعتكف من حيث الليل و النهار؟

الجواب: لا فرق في هذه الاُمور بين الليل و النهار.

(السّؤال 499): ما حكم استنشاق الطيب و الورد بقصد التلذّذ بالرائحة للمعتكف؟

الجواب: يحرم على المعتكف استنشاق العطور و الرياحين حتّى بغير قصد التلذّذ.

(السّؤال 500): ما حكم البيع و الشراء للمعتكف في الضرورة و عدمها؟

الجواب: يحرم البيع و الشراء بل مطلق التجارة على المعتكف على الأحوط مع عدم الضرورة،و لكن لا بأس في ممارسة الاُمور الدنيويّة كالخياطة و ما شابه.

(السّؤال 501): هل يجوز للمعتكف المماراة و المجادلة في الاُمور الدنيويّة و الدينيّة؟

الجواب: يحرم الجدال في الاُمور الدينيّة أو الدنيويّة بقصد التغلّب على الخصم و إظهار الفضيلة.

(السّؤال 502): هل يجوز للمعتكف لمس الزوجة و تقبيلها؟

الجواب: تحرم هذه الاُمور على المعتكف على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 503): ما حكم المرأة المعتكفة إذا طلّقت طلاقاً رجعيّاً؟و ما حكم اعتكافها؟

الجواب: يبطل اعتكافها و عليها أن تعود إلى بيت الزوج لإكمال العدّة(لأنّ المرأة في عدّة الطلاق الرجعي لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج).

ص: 120

(السّؤال 504): ما هي المحرّمات على المعتكف غير الحالات الأربع المذكورة أعلاه؟

الجواب: يحرم على المعتكف خمسة أشياء ذكرت أربعة منها في المسائل السابقة و الشيء الرابع هو الاستمناء على الأحوط،و إن كان عن طريق الحلال كملاعبة الزوجة.

مبطّلات الاعتكاف:

(السّؤال 505): إذا بطل صوم المعتكف،فهل يبطل اعتكافه؟

الجواب: نعم يبطل اعتكافه أيضاً.

(السّؤال 506): ما حكم الاعتكاف إذا ارتكب المعتكف محرّماً لا يبطل الصّوم؟

الجواب: لا تبطل جميع المحرّمات الاعتكاف،بل يبطل باُمور معيّنة تقدّم ذكرها.

(السّؤال 507): إذا كان الاعتكاف يبطل بأحد المبطلات و المفسدات فما حكمه في الحالات الآتية:

(أ): إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً.

(ب): إذا كان الاعتكاف واجباً غير معيّن.

(ج): إذا كان الاعتكاف مستحبّاً.

(د): عموماً،هل قضاء الاعتكاف واجب فوري؟

الجواب: إذا بطل الاعتكاف بأحد الاُمور الخمسة المذكورة أعلاه و كان واجباً معيّناً عليه بنذر فعليه القضاء،و إذا كان غير معيّن و كان في اليوم الثالث فعليه القضاء أيضاً،أمّا إذا كان في اليومين الأوّلين فلا قضاء عليه.و قضاء الاعتكاف ليس واجباً فورياً بل في وقته متّسع.

(السّؤال 508): إذا غصب شخص مكان المعتكف بطل اعتكافه كما يقال.فهل يصحّ منه الاعتكاف إذا كان جاهلاً أو عامداً ثمّ ندم و أبدل مكانه؟و إذا كان عامداً فهل عليه كفّارة؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بالأمر فاعتكافه صحيح،و إذا كان عالماً بالغصبية و جاهلاً بحكم الاعتكاف فاعتكافه باطل و التوبة لا تحلّ إشكالاً في مثل هذه الحالة.

ص: 121

قضاء الاعتكاف و كفّارته:

(السّؤال 509): هل يجب القضاء على الولي إذا مات المعتكف أثناء الاعتكاف الواجب (كالنذر و ما شاكل)؟

الجواب: لا يجب.

(السّؤال 510): هل في إبطال الاعتكاف بالجماع أو باقي المحرّمات كفّارة؟و إذا كان كذلك،فهل هي مثل كفّارة شهر رمضان؟

الجواب: نعم للجماع كفّارة شبيهة بكفّارة شهر رمضان،أمّا ما عداه من المبطلات فلا كفّارة عليه.

(السّؤال 511): في السؤال أعلاه إذا كان اعتكافه في شهر رمضان أو لقضاء صوم شهر رمضان و ارتكب المفطر فهل تكون الكفارة هي نفسها؟

الجواب: على هذا الفرض تجب عليه كفّارتان:الاُولى لشهر رمضان أو قضائه و الاُخرى للاعتكاف.

(السّؤال 512): في الفرض أعلاه،إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ثمّ أبطل صومه في شهر رمضان فكم كفّارة تجب عليه؟

الجواب: عليه ثلاث كفّارات،واحدة لشهر رمضان،و اخرى للاعتكاف،و ثالثة لعدم الوفاء بالنذر،إلاّ إذا كان متّسع من الوقت لأداء نذره فتسقط كفّارة النذر.

***

ص: 122

الفصل الثالث عشر: أحكام الخمس

ما يتعلق به الخمس

1-خمس أرباح المكاسب:

(السّؤال 513): إذا خمّس رأسماله،و بمرور سنة مالية زاد رأسماله بسبب التضخّم الناجم عن زيادة حجم النقود المتداولة،و لكن البضاعة لم تتغيّر بل بقي مقدارها ثابتاً،فهل يصدق عليه الربح فيتعلّق به الخمس؟

الجواب: يصدق عليه الربح في هذه الحالة،لأنّ التذبذبات المحدودة و قصيرة المدّة لم يعترف بها حتّى الآن في عرف السوق و يقتصر بحثها على المحافل العلميّة،بمعنى أنّه في بعض المجتمعات الحاليّة تراعى أصغر التغييرات في التضخّم في حساب الديون و المطالبات في عرف السوق،فمثلاً:تقوم البنوك في هذه البلدان كلّ عام بإضافة فرق التضخّم إلى فوائد الودائع عند دفعها،و هذا يعني أنّ حساب التضخّم يعتبر من الاُصول الاقتصاديّة.في هذه البلدان يمكن ملاحظة التضخّم في جميع المعاملات التجارية،أمّا في البلدان الاُخرى فانّ هذا الموضوع مقصور على المحافل العلميّة فقط.و نحن نعلم بأنّ المسائل الفقهيّة تدور حول محور الموضوعات العرفيّة لا الموضوعات الخاصّة بالمحافل العلميّة.

(السّؤال 514): منذ سنوات و أنا أبني داري السكنية و قد دفعت ثمن الأرض فقط بدفعة واحدة أمّا باقي الأعمال فقد أنجزتها بدفعات تدريجيّة،فما حكم خمسها؟

ص: 123

الجواب: إذا كان المبلغ الأوّل من إيراد تلك السنة فلا خمس عليه،أمّا إذا كان من عائدات السنوات الماضية فيتعلّق به الخمس،أمّا ما أنجزته بالتدريج فلا خمس عليه.

(السّؤال 515): بنيت داراً سكنية ثلث ثمنها أموال مخمّسة و ثلثها قرض مضاربة و ثلثها الأخير سلفة،فهل يتعلّق بها الخمس عند بيعها؟

و ما الحكم إذا بادلتها بأرض و أنفقت الفرق عليها؟

و كيف إذا اشتريت بثمنها أرضاً فوراً و باشرت ببنائها؟

الجواب: الخمس يتعلّق بغير المخمّس.

(السّؤال 516): هل يتعلّق الخمس بالأموال المدّخرة لشراء دار سكنية أو للزواج و ما شاكل؟

الجواب: إذا مرّت عليها سنة تعلّق بها الخمس،و بمقدور حاكم الشرع أن يمنحه إرفاقاً عند الضرورة.

(السّؤال 517): حين توفّي زوجي كان لي دار مساحتها ثمانون متراً تقريباً و كانت مشمولة بالهدم لفتح شارع.و بالجهد و العمل المضني من أجل ثلاثة أيتام صغار،اشتريت قطعة أرض بالأقساط ثمّ بعتها بمليوني تومان،و في نيّتي أن أنفق بعضها على الحجّ و اودع الباقي في المصرف لا عيش على فوائدها لكي لا أحتاج إلى أبنائي و لا للناس،فهل يتعلّق بهذا المال خمس؟

الجواب: إذا كنت اشتريت الأرض من أجل دار سكنية ثمّ اضطررت لبيعها فلا خمس عليها و إلاّ فيتعلّق الخمس بها.و لكن يجوز لك أن تتصالحي مع أحد وكلائنا فيمنحك إرفاقاً و تخفيضاً.

(السّؤال 518): تفيد فتوى الإمام الراحل قدس سره بتعلّق الخمس بثمن الدار السكنية و إن بيعت أثناء السنة الخمسيّة و لم يمرّ سنة على ثمنها،فهل ثمّة طريقة لمن يقلّد سماحته للإعفاء من الخمس لشراء دار في مكان آخر؟

الجواب: في هذه المسألة،يجوز تقليد مجتهد آخر،أمّا نحن فنعتقد بأن لا خمس على ما ذكرتم.

ص: 124

(السّؤال 519): يريد أخي أن يشتري لي داراً سكنية و أنا متيقّن بأنّ ماله مخلوط بالحرام و هو لا يعطي الخمس و ذمّته مشغولة بحجّ واجب و لا يتقيّد بواجباته الشرعيّة فهل يجوز لي استعمال مثل هذا البيت؟و ما حكم معاشرة أمثاله؟

الجواب: فيما يخصّ الدار يجب عليك أن تدفع مبلغه بنفسك،و إذا كان المال مخلوطاً بالحرام فعليك العمل بما يمليه عليك الشرع المقدّس في هذا الباب (1).و بالنسبة إلى المعاشرة فلا بأس بها ما دامت مصحوبة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و احتمال التأثير،و إذا أردت التصرّف بأمواله غير المخمّسة فادفع خمسها.

(السّؤال 520): هل يتعلّق الخمس بحقّ التولية الذي يتقاضاه المتولّي آخر السنة لقاء قيامه بشئون التولية؟

الجواب: نعم أنّه مشمول بالخمس.

(السّؤال 521): مشتريات الشخص من لوازمه الضرورية على المدى البعيد كالطوابع و الظروف إذا كان توفيرها و تهيئتها للاستعمال التدريجي على المدى البعيد مقبولاً هل يتعلّق الخمس بما حال عليه الحول منها؟

الجواب: الأحوط تخميسها.

(السّؤال 522): كانت هوايتي في الماضي جمع الطوابع(لا بقصد بيعها)و الآن أنوي بيعها فهل يتعلّق بثمنها الخمس؟عموماً،هل يتعلّق الخمس بطوابع التذكارات؟

الجواب: إذا بيعت و لم ينفق ثمنها حتّى نهاية السنة الخمسيّة تعلّق بها الخمس.

(السّؤال 523): إذا تبرّع المكلّف إلى المسجد أثناء السنة الخمسيّة فهل يعتبر ذلك من مئونته؟

الجواب: نعم هو من مئونته.

(السّؤال 524): على المستأجرين أن يدفعوا مبلغاً وديعة للمالكين حتّى يؤجروهم الدور، و إلاّ فامّا أن لا يؤجروهم إيّاها،أو أن يطلبوا منهم إيجاراً أعلى،فهل يتعلّق الخمس بالوديعة إذا حال عليها الحول؟م.

ص: 125


1- سيأتي تفصيله في مبحث خمس الحلال المخلوط بالحرام.

الجواب: هذا المبلغ ضمن المئونة و لا خمس عليه أمّا إذا استردّها و لم يحتجها فالأحوط دفع خمسها.

(السّؤال 525): استلف أحد الاخوة سلفة من صندوق القرض الحسن أمدها أربع سنوات دفع أقساطها خلال ثلاث سنوات و نصف،و في آخر السنة اكتشف أنّ إيداعه بلغ خمسة آلاف تومان و دَيْنَه عشرين ألف تومان،فهل يجوز له أن يخصم هذا الدين،أم يتعلّق الخمس بمبلغ الخمسة آلاف تومان؟

الجواب: إذا كان قد دفع أقساط المبلغ الحالي فهذا المبلغ يتعلّق به،و إذا كان مديناً فيجوز له أن يخصم الدين.

(السّؤال 526): أحد الآباء يودع مبالغ لأبنائه خلال السنة،و هو في الحقيقة يملّكهم هذا الإيداع فهل يتعلّق بها الخمس؟إذا كان كذلك فعلى من يقع الخمس،على الولي أم الأبناء؟

الجواب: إذا كان قد وهبها أبناءه و كانوا بالغين و قد قبضوها فالأحوط أن يدفع الأبناء خمسها و إذا لم يكونوا بالغين و بقي المال إلى سنّ البلوغ فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها و يدفعها الأبناء.

(السّؤال 527): تمنح الجامعات طلاّبها أموالاً بصفة قرض(بورسيّة)و تستردّها منهم بعد ذلك بالتدريج،فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق بها الخمس.

(السّؤال 528): إذا بيعت السجادة بعد حياكتها و أنفق ثمنها قبل أن يحول الحول عليه فهل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: لا خمس عليه ما لم تدر السنة الخمسيّة عليه.

(السّؤال 529): هل يتعلّق الخمس بإيراد حياكة السجّاد إذا لم يكن المورد الرئيسي في المئونة بل مورداً مساعداً؟

الجواب: لا فرق في ذلك،بل يتعلّق الخمس به طالما حال عليه الحول.

(السّؤال 530): كيف يجري حساب السجّادة غير المكتملة الحياكة عند رأس السنة الخمسيّة؟

ص: 126

الجواب: تعتبر من إيراد السنة التالية.

(السّؤال 531): شقّ زيد نهراً لإحياء أرض موات فأحيا جزءً منها قبل انقضاء السنة فهل يتعلّق الخمس بها؟و ما حكم الجزء الباقي الذي أحياه بعد انقضاء السنة؟

الجواب: هذا الجزء مشمول بالخمس و الباقي يشمله الخمس في المستقبل.

(السّؤال 532): إذا استثمر مبلغاً من المال في المضاربة و حال الحول عليه و هو أصل رأس المال و استمرّ في التعامل به،فهل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: إذا كان مخمّساً من قبل فلا خمس على أصل المال و إلاّ تعلّق به الخمس.أمّا أرباحه فعليها خمس على أيّة حال.

(السّؤال 533): هل يتعلّق الخمس بالأموال التي تودع في بنك المسكن لتوفير المسكن حيث لا يتمّ ذلك إلاّ بعد مضي سنوات؟

الجواب: إذا كانت الأموال مودعة للحصول على سلفة أكبر فعليها خمس،و إذا كانت مودعة بصفة مقدّم ثمن البيت فلا خمس عليها.

(السّؤال 534): هل يتعلّق الخمس بالجوائز المصرفية؟

الجواب: الأحوط وجوباً دفع خمسها.

(السّؤال 535): استثمر شخص مبلغاً في مصرف كوديعة طويلة الأجل لمدّة خمس سنوات ثمّ التفت إلى أنّه لم يخمّسه و إذا أراد إغلاق الحساب فانّ المصرف يخصم الفوائد المترتّبة و يقلّلها في مقدار قليل،فهل يجب عليه أن يبادر إلى إغلاق حسابه لتخميس ماله أم يجوز له إرجاء خمس أصل المبلغ و أرباحه بعد انتهاء السنوات الخمس؟و هل يستطيع أن يدفع خمس المال من مال آخر تحاشياً لإغلاق الحساب؟

الجواب: هو مجاز في أن يدفع الخمس من مال آخر،و إذا لم يكن يملك مالاً آخر فنحن نجيز له أن يرجئ دفع الخمس إلى نهاية السنوات الخمس.

(السّؤال 536): منذ سنة و نصف و أنا أعمل في مديرية تحسين المعيشة براتب شهري قدره ثلاثون الف تومان و لمّا كنت أعزباً أعيش مع والدي فانّي اودع راتبي الشهري في التوفير بوديعة قصيرة الأجل:

ص: 127

1- هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟

الجواب: نعم يتعلّق الخمس به،و لكن إذا كانت بك حاجة ماسّة فإنّنا نأذن لك بتأخير الخمس.

2- ما حكم الفائدة المترتّبة على هذه الوديعة؟

الجواب: إذا لم تكن قد اشترطت شرطاً معيّناً و المصرف يمنحك إيّاها من نفسه فلا بأس فيها،و لكن الخمس يتعلّق بها.

(السّؤال 537): هل يتعلّق الخمس بالأموال التي يهبها الوالدان إلى الأبناء بصفة هبة أو مصاريف دراسة إذا حال عليها الحول؟

الجواب: إذا كانت مملّكة لهم و هي فائضة على مئونة السنة فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها.

(السّؤال 538): أنا أعمل في معمل أجهزة الهاتف و في وقت الفراغ اصمّم و أصنع أنواعاً من الأدوات تعود عليّ بربح جيّد،و لمّا كانت هذه الأدوات لا تصنع إلاّ بأجهزة مستأجرة و قطع غيار فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: يجب عليك تخميسها ما لم يسبّب لك الخمس صعوبة في المعاش.

(السّؤال 539): هل تعتبر تكاليف تصفية مياه المجاري الخطيرة لبعض الصناعات من تكاليف التصنيع التي لا يشملها الخمس؟

الجواب: هذه المصاريف من مصاريف السلع و لا يتعلّق الخمس إلاّ بالأرباح.

(السّؤال 540): السيّد زيد بحاجة إلى ثياب و فرش و لكن الصوف الذي عنده قليل لذا فقد جمع الصوف لعدّة سنوات لصنعها فهل يتعلّق الخمس بالصوف الذي حال عليه الحول؟

الجواب: إذا كان معدّاً لصنع الثياب و ما شاكلها و لا وسيلة لإعداد الثياب غير هذه فلا خمس عليه.

(السّؤال 541): إذا أودع مالاً في المصرف من أجل الحجّ فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: لا خمس عليها.

(السّؤال 542): ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها و سجّلت اسمها و أسماء أبنائها

ص: 128

للحجّ و أعلنت أسماؤهم هذه السنة،فهل يتعلّق الخمس بالأرض أو بثمنها إذا حال الحول؟

الجواب: الإرث لا يشمله الخمس،إلاّ إذا ارتفعت قيمة الأرض بعد انتقالها إليها بالإرث، حينئذ يتعلّق الخمس بالزيادة،أمّا إذا كانت قد دفعتها للتسجيل قبل مرور سنة فلا يتعلّق بها الخمس.

(السّؤال 543): هل يتعلّق الخمس برأس المال؟

الجواب: نعم،إلاّ إذا كان مانعاً من تمرير المعاش بالباقي.

(السّؤال 544): هل يتعلّق الخمس بالمواد الاستهلاكيّة كالمواد الغذائيّة الموجودة في البيت إذا استهلك بعضها و زاد شيء في نهاية السنة الخمسيّة؟

الجواب: يتعلّق الخمس بها جميعاً،و يجوز تخمين مبلغ لها بسعر السوق الحالي.

(السّؤال 545): هل يتعلّق الخمس بأموال الذين لا يخمّسون و يتبرّعون للمساجد و الحسينيات؟

الجواب: إذا تبرّعوا بها في نفس سنة إيرادها فلا خمس عليه،و إذا كنتم متيقّنين من أنّها أموال غير مخمّسة فيجب تخميسها،و لكي لا يقع المؤمنون في المشقّة فانّنا نأذن لهم بصرفها في نفس المسجد و الحسينية.

(السّؤال 546): هل تعتبر الضرائب التي يدفعها المكلّف من الخمس و الزكاة؟

الجواب: لا تعتبر الضرائب من الخمس بل هي من قبيل بدل إيجار الدار أو اجرة الطبيب و العامل.فمثلاً إذا استأجرت شخصاً لتنظيف الزقاق فهل تعتبر اجرته من الخمس أم من مئونة السنة؟أنّ الضرائب جميعها من هذا القبيل.

(السّؤال 547): نظراً لأنّ التدخين ليس من المئونة الشرعيّة فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا ثبت أنّ في التدخين ضرراً كليّاً فهو حرام و لا يعتبر ما ينفق عليه من المئونة.

(السّؤال 548): يهيئ العازبون من عائداتهم خلال السنة لوازم الزواج تدريجيّاً لأنّهم لا يقدرون على تهيئتها عند الحاجة،فهل تعتبر هذه الأدوات من المئونة أم يتعلّق الخمس بها؟

الجواب: إذا كان هذا الشيء دارجاً بين الناس و معتبراً من المصاريف العادية فلا خمس

ص: 129

عليه.

(السّؤال 549): قلتم في المسألة 1506 من توضيح المسائل:«لا يتعلّق الخمس بالأدوات التي يشتريها خلال السنة لحاجته إليها ثمّ تنتفي الحاجة إليها»فهل يتعلّق الخمس بكتاب القصّة إذا اشتراه و قرأه مرّة واحدة ثمّ لم يعد بحاجة إليه؟

الجواب: لا خمس عليه.

(السّؤال 550): كيف يصفّي حسابه إذا لم يكن قد أدّى خمس أمواله لسنوات و لا يعلم كم وفّر كلّ سنة؟هل يجوز له أن يعزل مبلغ الخمس و يدفعه فيما بعد؟أم يجب أن يدفع الخمس رأس السنة حتماً؟

الجواب: لا خمس يتعلّق بالأدوات المنزليّة و لوازم المعيشة،أمّا الباقي فيحسبه و يدفع خمسه،و إذا شكّ فيتصالح مع حاكم الشرع،و يجوز دفع الخمس من بداية السنة.

(السّؤال 551): العالم الموجود في بلدتنا يحسب الأموال المشمولة بالخمس على أساس الثمن عند الشراء،فهل هذا صحيح؟

الجواب: الخمس على أساس القيمة الحاليّة،و إذا كانت تصعب على المكلّف فله أن يحسب بالسعر السابق شريطة أن يدفع خمس الفرق عند البيع.

(السّؤال 552): إذا كان لا يملك إلاّ قطعة أرض زراعيّة يعتمد عليها في معاشه السنوي و يربّي الأبقار و الأغنام فيها من أجل سمادها(و هذه الأرض لا تزرع أبداً بدون سماد)و هو يستعمل لبنها و صوفها و شعرها كذلك،و لكن يبقى القصد من تربيته للحيوانات هو الاستفادة من سمادها،فهل يتعلّق الخمس بهذه الحيوانات؟

الجواب: الحيوانات التي تربّى من أجل السماد تعتبر من رأس المال و يتعلّق بها الخمس.

2-المال الحلال المخلوط بالحرام:

(السّؤال 553): إذا حصل على مال عن طريق الحرام و استثمره في الحلال و حقّق منه ربحاً فهل الربح حلال؟

الجواب: الربح تابع لرأس المال و يحرم التصرّف بهما.

ص: 130

(السّؤال 554): هل يجوز التبرّع للمسجد من الحلال المخلوط بالحرام؟

الجواب: إذا لم يعلم مقداره و لم يعرف أصحابه فيعطي خمسه ثمّ ينفقه على المسجد.

(السّؤال 555): هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام؟و ما السبيل إلى تزكية هذا المال؟

الجواب: إذا لم يتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه،و إذا كانت متيقّنة من كونه حراماً و لم تعرف المقدار و لا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي.

3-الكنز:

(السّؤال 556): هناك مكان توجد فيه أشياء عتيقة و لكنّها مدفونة مع الموتى و يمضي على دفنها أكثر من خمسمائة سنة.فهل يجوز الحفر لاستخراجها إذا كان ذلك مصحوباً (احتمالاً أو حتماً)بنبش القبر و إخراج عظام الميّت؟و هل لهذه الأشياء حكم الكنز فيتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا كان قد مرّ عليها مئات السنين-كما ذكرت-فانّ حكمها حكم الكنز و يجب عليها الخمس،أمّا إذا كانت تؤدّي إلى نبش قبر المسلم فلا يجوز،إلاّ إذا لم يبق أثر للأموات.

(السّؤال 557): أحد الموارد التي يتعلّق بها الخمس حسب فتاوى المراجع-أدام اللّه عزّهم-الكنز،و معنى هذا أنّ من يعثر على الكنز يكون مالكه الشرعي و عليه خمسه.إذا كان الأمر كذلك فلما ذا تحتفظ الجمهوريّة الإسلاميّة بمثل هذه الكنوز كآثار تاريخيّة؟و على فرض الجواز،أ فلا يجب دفع ثمنه إلى مكتشفه و هو مالكه الشرعي؟

الجواب: بالعنوان الأوّلي يعود الكنز إلى مكتشفه تحت شروط تتعلّق بأصحاب الأرض و في الأراضي المباحة.أمّا إذا رأت الحكومة الإسلاميّة بأنّ المصلحة التي في العنوان الثانوي تقضي بوضع الكنز تحت تصرّف بيت مال الإسلام فيجب العمل وفق ذلك.

4-المناجم(المعادن):

(السّؤال 558): أب له ستّة أبناء و مصاريفهم مشتركة،و المعروف أنّه ما لم يقسّم الأب

ص: 131

ماله بين الأبناء فانّه ماله.و قد عثر أحد الأبناء و هو عامل في حفر المناجم مع عدد الأشخاص الآخرين(خارج اسرته)على منجم في الأراضي العامّة و بعد إخراج المعدن باعوا بعضاً منه و تقاسموا ثمنه فجاء بثمنه و أودعه في المصرف باسم خاله و كسب بعض الأرباح،و الآن يريد الاخوة أو يتزوّجوا لذا قسّم الأب كلّ ماله بما فيه هذا المال(عدا أرباحه) بين الأبناء،و السؤال هو هل للأب و الاُخوة حقّ في باقي المنجم؟و هل لهم حقّ في الفوائد المصرفيّة التي لم تقسّم ضمن المال؟

الجواب: إذا كان قد استخرج المنجّم بنيّة جميع الاخوة و الأب فانّ الباقي منه و الأرباح الشرعيّة للمال تخصّ الجميع.و إذا أخرجه بنيّته شخصيّاً فيخصّه هو وحده و يجوز له أن يقسّمه بين الأبناء كما يشاء أو أن يحتفظ به لنفسه.

(السّؤال 559): يرجى الإجابة عن الاستفسارات التالية حول المنجم:

(أ): بالنظر لمالكية الحكومة الإسلاميّة لمناجم البلاد،هل يجوز لأحد أن يملك منجماً خارج ضوابط الحكومة الإسلاميّة؟

(ب): إذا امتلك منجماً أو استفاد منه بشكل مؤقت فهل يجوز له أن يدّعي بحريمه؟

(ج): إذا جاز له أن يدّعي بالحريم،فهل هذا الأمر يتوقّف على فرض مالكيته للمنجم؟

(د): إذا كان مستفيداً من منجم بشكل مؤقت فهل يجوز له الادّعاء بالحريم الذي يحتاجه؟

(ه): على فرض مالكية الدولة للمناجم،و على فرض وجود حريم للمنجم و لو حريم قد يحتاج إليه في السنوات القادمة،فإذا سلّمت الدولة المالكة حريماً تصوّرياً و افتراضياً لشخص ثالث(غير المستفيد من المنجم)تسليماً نهائياً،فهل يجوز للمستفيد من المنجم أن يدّعي بالحريم التصوّري المحتمل للمنجم؟

(و): إذا لم يكن لمالك المنجم(الدولة)أي إدّعاء بالنسبة للحريم التصوّري أو الحقيقي للمنجم،فهل يجوز للمستفيد أن يدّعي بأي نوعي الحريم(التصوّري و الحقيقي)؟

(ز): إذا عجز المستفيد عن الاستفادة من المنجم بسبب تسليم مالكه(الدولة) حريمه الحقيقي إلى شخص ثالث،فهل يجوز للمستفيد أن يزاحم الشخص الثالث؟

ص: 132

(ح): إذا قام المستفيد بالتفجير ممّا أدّى إلى توتّر أعصاب سكنة الأطراف،فما حكم هذا النوع من الاستفادة من الناحية الشرعيّة؟و هل يتوجّه الحكم الشرعي للمستفيد أم لمصدر إجازة الاستفادة؟و إذا أدّى الانفجار إلى إسقاط جنين فمن المقصّر؟

(ط): إذا كانت الاستفادة من المنجم موجبة للإزعاج و تلويث البيئة فهل يجوز الاستعمال شرعاً؟و ما الحكم إذا كانت الغاية منه الاُمور الخيريّة و المصلحة العامّة؟

(ي): إذا ادّعى شخص أنّ حقّ الاستفادة من المنجم مقدّم زمانياً على حقّ الاستفادة من الدار السكنية في أطرافه فعلى من يجب التنازل عن الحقّ؟أم أنّ للطرفين أن يستفيدا من حقّهما و لا فضل لأحد على الآخر؟

(ك): على فرض لزوم مراعاة حريم المنجم،فما هو الملاك للحريم،هل هو الحريم الحقيقي(أي ما هو ضروري في الوقت الحاضر)أم المحتمل أي الذي قد يكون ضرورياً بعد عشرات السنين-على فرض استمرار الاستفادة من المنجم-علماً بأنّه كلّما استخرج من المنجم شيء فانّ مكانه يمكن أن يكون حريماً قابلاً للاستفادة؟

الجواب: للمنجم حريم سواء كان مملوكاً لشخص أو للدولة و سواء كان التسليم على هيئة تمليك أو استفادة.و المراد بالحريم هو ذلك المقدار الضروري في عرف أصحاب المناجم للاستخراج و التحميل و باقي الاحتياجات المتعارفة.إذا عيّنت الحكومة الإسلاميّة حدّاً للمنجم فيجب التقيّد به،و إذا لم يبيّنه القانون فيجب استشارة عدد من أصحاب المناجم ذوي الخبرة المتديّنين في تعيين حدوده و التقيّد بها،و لا بأس في تسليم هذا الحريم إلى الآخرين إذا كان التسليم من قبل مسئولي قطاع المناجم و موافقاً للتعليمات، و إلاّ فلا يجوز.على أنّ حريم المنجم يقرّر حسب تقدير الاستفادة المحتملة في الوقت الحاضر و المستقبل القريب و لا اعتبار للمستقبل البعيد.و يجب على المستفيدين من المناجم في طريقة عملهم و التفجيرات التي يقومون بها أن يراعوا عدم مضايقة الجيران و الإضرار بهم.

(السّؤال 560): هناك قرية إلى جانب جبل كبير يرعى فيه أهاليها أبقارهم و أغنامهم و قد تقاسمت المحلاّت أجزاء الجبل بينها للرعي،فإذا عثر أحد على معادن ثمينة كالياقوت أو الزمرد و ما شاكلها في مرعى غيره،فهل يحلّ له ذلك؟

الجواب: إذا عثر أحد على معدن هناك فهو يخصّه.

ص: 133

مصرف الخمس:

(السّؤال 561): إذا اعطي مال لسيّد غني و لم يعلم،إن كان من سهم السادات أم غيره، فهل يجوز له أن يأخذه بدون تفحّص؟

الجواب: الأحوط أن يتحقّق فإذا كان من سهم السادات فلا يأخذه.

(السّؤال 562): هل يجوز إعطاء سهم الإمام عليه السلام كلّه أو بعضه إلى الصناديق الخيرية المخصّصة لمساعدة الفقراء و الأيتام؟

الجواب: سهم الإمام في الظروف الحاليّة مخصّص لإقامة الحوزات العلميّة التي تعتبر سبب بقاء الدين و المذهب و توجّه الناس إلى الإسلام و الأنشطة الثقافيّة،و يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بعضه في باقي الأعمال الخيريّة بإذن من مرجع التقليد.

(السّؤال 563): هل يجوز إعطاء الخمس إلى عائلة من السادات معيلها غير سيّد هو محتاج لا يقدر على الإعالة،لينفق على حياتهم المشتركة؟أي يُنفق على الزوجة و الأبناء.

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 564): هل يكفي في تأييد السيادة كتب الأنساب المعتبرة و شجرة العائلة الموجودة في بيوت السادات و المؤيّدة نوعاً ما من قبل العلماء؟

الجواب: تكفي الشجرة و كتاب النسب المؤيّدة من قبل العماء المعروفين.

(السّؤال 565): هل يكفي الظنّ و الاطمئنان الحاصل بالطرق الشرعيّة لإثبات السيادة مع العلم بعدم وجود وسيلة اخرى غير الأمارات الظنّية لتحصيل القطع بالموضوع؟

الجواب: تكفي الظنون القويّة و الاطمئنان،و الأفضل منها جميعاً الشهرة بالسيادة في مسقط الرأس و مكان المعيشة.

(السّؤال 566): هل تكفي الشهرة القليلة في حدّ الظنّ و الاطمئنان لإثبات السيادة؟و مع العلم بعدم توفّر شجرة العائلة،فهل نحن مكلّفون بإيجادها؟

الجواب: لا يجب إيجاد الشجرة بل يكفي أن تكون له شهرة ملحوظة في منطقته.

(السّؤال 567): هل تثبت السيادة بالأحلام الصادقة في حدّ الاطمئنان أو الظنّ و كذلك

ص: 134

الارتكازات الحاصلة لدى الكثير من المؤمنين بلا سابقة ذهنيّة أو معرفة سابقة.

الجواب: لا تكفي هذه الاُمور لإثبات السيادة.

(السّؤال 568): إذا كان مسجد أو حسينيّة أو مدرسة بحاجة ماسّة إلى المساعدة بحيث يؤدّي عدمها إلى احتمال قوي لتعطيلها،و كان من الصعوبة تحصيل إذن صرف المبالغ الشرعيّة من المجتهد و مرجع التقليد،أو أن يستغرق الإذن مدّة طويلة،فهل يكفي إذن أحد المجتهدين جامعي الشرائط لمقلّدي المراجع الآخرين؟

الجواب: نحن نأذن لكم في مثل هذه الحالات الضروريّة أن تراجعوا العلماء المعروفين في المنطقة و العمل وفق توجيهاتهم مع مراعاة الدقّة و الاحتياط.

(السّؤال 569): أنا من سلالة مير شاه وردي خان العبّاسي آخر الأتابكة قبل أربعمائة سنة.و تقول المصادر التاريخيّة أنّه كان ينسب نفسه إلى العبّاس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام و توجد شجرة نسب تدلّ على هذا الادّعاء.

من جهة اخرى كان أجدادنا يتمنطقون بوشاح أخضر علامة السيادة بشهادة الشيوخ و المعتمدين من الاُسرة و من العشائر الاُخرى.و ممّا يؤيّد هذا الموضوع علامات من قبيل سنّ اليأس في الستّين للنساء و المشاهدة في عالم الرؤيا و أمثالها.و لكن هناك-من القبائل الاُخرى-من يدّعي بلا مستند بأنّ:«اسرة مير شاه وردي هي من سلالة العبّاس بن عبد المطّلب»أي أنّهم يؤيدون انتسابنا إلى عبد مناف و لكن ليس عن طريق العبّاس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.على هذا يرجى بيان ما إذا كانت علامات السيادة تنطبق علينا.

الجواب: إذا كانوا مشهورين في منطقتهم بالسيادة،سواء عن طريق العبّاس بن عبد المطّلب أو العبّاس بن علي عليهما السلام فانّ آثار السيادة و الانتساب إلى هاشم منطبقة عليهم.

(السّؤال 570): لما ذا ينتقل لقب السيّد من الأب إلى الابن و لا ينتقل من الاُمّ إليه؟

الجواب: المعروف أنّ نسب الإنسان يتفرّع من أبيه و لهذا تسجّل ألقاب الأبناء حسب ألقاب آبائهم.و الإسلام يقرّ أنّ نسب الأبناء للآباء،على أنّ سيادة الاُمّ توجب احترام الابن كذلك.

ص: 135

مسائل متفرّقة في الخمس:

(السّؤال 571): إذا شكّ في أنّ أباه أو أخاه يخمّس أمواله فهل يجوز له حمله على الصحّة بحجّة أنّه لا يرى بعينيه؟و ما وظيفة باقي أعضاء الاُسرة في التصرّف بالنقود و احتياجاتهم اليوميّة؟

الجواب: أن يحمل تصرّفهما على الصحّة و يقول:«إن شاء اللّه يعملان بوظيفتهما»و لا بأس عليه.

(السّؤال 572): قبل مدّة اشتريت داراً من شخص،و لكن لم يدفع المبلغ بالكامل،و بعد توقيع العقد تقبّل السمسار المبلغ المتبقّي كخمس و تمّت المعاملة و انتقل سند ملكية الدار إلى المشتري،و لكن الشخص الذي تقبّل الخمس ندم بعد بضعة أشهر،فهل يجب دفع المبلغ الذي كان معتبراً خمساً له؟

الجواب: هذا الندم لا يؤثّر،و لا يعاد الخمس.

(السّؤال 573): ما ذا يفعل من لا يستطيع أن يدفع الخمس؟

الجواب: يجوز له أن يدفع بالأقساط و بالتدريج و لحاكم الشرع أن يمنحه بعض التخفيض.

(السّؤال 574): هل في النقود التي نستلمها ممّن لا يعتقد بالخمس أو يؤمن به و لكن لا يعطيه(سنّياً كان أو شيعيّاً)إشكال؟و هل يجب علينا أن نعطي خمسها؟

الجواب: إذا كنتم على يقين من تعلّق الخمس بها و كان صاحبها شيعيّاً وجب عليكم خمسها،أمّا إذا أخذتموها من أهل السنّة أو من غير المسلمين فما عليكم خمسها.

(السّؤال 575): ما الحكم إذا علمنا أنّ صاحب الدار يطعمنا من مال غير مخمّس؟

الجواب: إذا لم تتيقّنوا من أنّ داره أو طعامه من مال غير مخمّس فلا بأس في التصرّف به،و إذا تيقّنتم فنحن نجيز لكم التصرّف به على أن تدفعوا خمس ما تصرّفتم به إلى السادات المستحقّين،و إذا لم تتمكّنوا فاجعلوه في ذمّتكم يدفع عند التمكين.

(السّؤال 576): إذا حصل الصبي أو السفيه أو المصاب بالجنون الدوري على مال،أو أودع

ص: 136

شخص بحسابه مالاً نيابة عن شخص آخر،فعلى من يقع الخمس؟

الجواب: الأحوط في الصبي غير البالغ أن يدفع خمسه بنفسه عند البلوغ،أمّا المجنون فلا يتعلّق الخمس بماله،أمّا المجنون الدوري فيدفع الخمس في فترة رشده،و أمّا السفيه فيقع خمسه على وليّه.

(السّؤال 577): إذا كانت الزوجة ملتزمة بالصّلاة أمّا الزوج فلا يصلّي إلاّ أحياناً و تحت إلحاح الزوجة.و كذلك فليس للزوج رأس سنة،فهل يجوز للزوجة أن تبقى في داره و تأخذ من ثيابه و طعامه؟

الجواب: يجوز لها البقاء في بيته و كذلك الاستفادة من ثيابه و طعامه و نحن نجيز لها أن تجعل الحقوق الشرعيّة بذمّتها تدفعها عند التمكين و لا تتوقّف عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الصّلاة و الحقوق الشرعيّة.

(السّؤال 578): طالما أنّ الخمس من ضروريات الإسلام و الصوفية لا يدفعون إلاّ العشرية و لقطبهم فقط،فما حكم استعمال طعامهم و بيوتهم و الصّلاة فيها خصوصاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ إذا جعلتم خمس ما تصرّفتم به في الذمّة تدفعونه بعدئذ.

(السّؤال 579): هل يجوز التهرّب من الخمس قبل حلول رأس السنة بهبة الأموال إلى الزوجة أو إلى أي شخص آخر؟

الجواب: إذا كانت الهبة حقيقية و بالشأن فلا خمس عليها،و لكنّه يكون محروماً من فضيلته.

(السّؤال 580): إذا وهب ماله إلى شخص آخر تهرّباً من الخمس على أن يهبها إليه بدوره بعد رأس السنة الخمسيّة،فهل يسقط الخمس بهذه الطريقة؟

الجواب: فيه إشكال،و لا يسقط الخمس(على الأحوط وجوباً).

الأنفال:

(السّؤال 581): ما رأيكم بقطع أشجار الغابات بصورة واسعة مع أنّها تعتبر المصدر الأساسي في توليد الاوكسجين الضروري لدوام الحياة على الكرة الأرضية،و إحالتها إلى

ص: 137

أرض جرداء؟

الجواب: أوّلاً،الغابات من الأنفال و التصرّف بها منوط بإذن الحكومة الإسلاميّة.

ثانياً:لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمسلمين على المدى القريب أو البعيد،و ينبغي على المسلمين الانتباه جيّداً للاُمور المرتبطة بالبيئة مع مراعاتها بدقّة.

***

ص: 138

الفصل الرابع عشر: أحكام الزكاة

اشارة

(السّؤال 582): يرجى بيان الحكمة من تشريع الزكاة و أهدافها استناداً إلى الآيات و الروايات.

الجواب: تفصيل ذلك أوردناه في التفسير الأمثل ج 6 ذيل الآية 60 من سورة التوبة.

(السّؤال 583): هل تكون زكاة الحنطة و الشعير اللذين يسقيان بماء النهر الذي تبيعه الدولة للمزارعين هو بمقدار العشر أم الواحد بالعشرين.

الجواب: إنّه بمقدار العشر بشرط أن لا يحصل على الماء بالمضخّة و أمثالها و إلاّ فهو واحد بالعشرين.

(السّؤال 584): تأسّست شركة برأسمال 250 شخصاً من العاملين حسب قانون القطاع التعاوني في الجمهورية الإسلاميّة في ايران.هذه الشركة ملزمة-حسب قرار التأسيس- بتسليف المساهمين.و يفيد قرار التأسيس أيضاً بصلاحية مجلس الإدارة بممارسة الأنشطة الاقتصاديّة و الخدميّة من أجل توفير قسم من المصادر التمويلية لمنح السلف.

بناءً على هذا استأجرت الشركة 150 هكتاراً من الأراضي الزراعية و زرعتها بالحنطة و بنجر السكر حيث حقّقت أرباحاً لا بأس بها.و نظراً لأنّ الشركة تعاونيّة و كون رأسمالها مجموعة رساميل صغيرة مع عدم تعيين محور تحقيق العائدات من قبل المساهمين،يرجى الإجابة على السؤال التالي:

ص: 139

هل يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يخصم مقدار الزكاة الشرعيّة من المحصولات الزراعية بدون إذن المساهمين؟

الجواب: يجب إعلام المساهمين،فان لم يأذنوا فانّنا نأذن لكم أن تعطوا الزكاة لمستحقّيها.

(السّؤال 585): هل ترون وجوب زكاة البضاعة؟

الجواب: إنّه مستحبّ.

ما يجب فيه الزكاة:

(السّؤال 586): هل تشمل زكاة النقدين العملات الورقيّة(النقود)الاُخرى؟بمعنى آخر، هل يعتبر كون الدرهم و الدينار من الذهب و الفضّة في الزكاة؟أم أنّ الأمر كلّه يتعلّق بالنقود و قيمتها التبادلية،سواء كانت من الذهب و الفضّة أو غيرها؟

الجواب: ظاهر الأدلّة يدلّ على اقتصار الزكاة على الذهب و الفضّة المسكوكين،أمّا شمولها للأوراق النقدية و العملات الورقيّة فيلزم الغاء الخصوصية القطعية و هو موضع تأمّل،لأنّه إذا كان لإلغاء الخصوصية طابع ظنّي فانّه يكون بحكم الاستحسان و القياس و هو أمر مردود برأي فقهائنا.

(السّؤال 587): هل تقتصر الزكاة على الأشياء التسعة؟أم أنّ الحكمة من تشريعها تفسح المجال أمام شمولها لأشياء اخرى عند اقتضاء المصلحة العامّة؟

الجواب: صحيح أنّ لحكمة تشريعها صفة العموميّة،و لكن هناك روايات صريحة على قصر الزكاة على الأشياء التسعة حصراً و نفي ما عداها.

(السّؤال 588): هل يجوز للحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس دفع مبالغ اخرى كالضرائب إضافة إلى الخمس و الزكاة الواجبين؟

الجواب: يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تقرّر الضرائب عند الضرورة إذا اقتضت مصلحة

ص: 140

المجتمع الإسلامي ذلك و لم يكن من سبيل سواها و تكون بالمقدار اللازم و تجب مراعاة العدالة الدينيّة في هذا الأمر.

(السّؤال 589): هل هناك فرق بين الدَّين المؤجّل و الدَّين الحالي الذي يستطيع المقرض استيفاءه و لكنّه لا يطالب به تهرّباً من الزكاة؟

الجواب: لا فرق بينهما،و الزكاة لا تشمل أيّاً منهما.

(السّؤال 590): هل يصدق اسم دَين أم وديعة على الأموال المودعة في المصارف بصفة قرض حسن أو وديعة أو حساب جاري؟و ما هو حكم الزكاة فيها في كلّ حال؟

الجواب: لحساب القرض الحسن و الحساب الجاري صفة الدين و لهذا السبب تحمل جميع أوراق البنوك عناوين:دائن و مدين،و ليس القرض شيئاً غير ان يصرف العين و يدفع العوض،أمّا الوديعة فلها طابع الاستثمار للمضاربة،و كما قلنا سابقاً فانّ الزكاة لا تشمل العملة الورقية و ما شاكلها،و ان كان الأحوط إعطاء الزكاة عنها.

(السّؤال 591): هل تتعلّق الزكاة بالعين فقط،أم تشمل الدين أيضاً؟و إذا كانت تشمل الدين فعلى من تقع:الدائن أم المدين؟

الجواب: إذا احتفظ المقترض بالمال المتعلّق به الزكاة لمدّة سنة واحدة(مع توفّر الشروط الاُخرى)تعلّقت به الزكاة،و لا تقع على المقرض.

(السّؤال 592): هل الزكاة تؤخذ أم تعطى؟بعبارة اخرى،هل يجوز للحكومة الإسلاميّة القادرة على المطالبة بالزكاة و استلامها من المزكّين أن تطالب بها؟و ان تأخذها بالقوّة إذا لم تعط؟أم أنّ دفع الزكاة تكليف شرعي لمعطيها إذا تخلّف عنه أثم و لا يجوز لأحد أن يأخذها منه؟

الجواب: يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تجمع الزكاة من الناس كما كان يفعل جامعوا الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام حيث يذهبون بأمره إلى المناطق المختلفة لجمعها.

ص: 141

زكاة الفطرة:

(السّؤال 593): هل يجوز دفع زكاة الفطرة نيابة عن الإمام المنتظر(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)؟

الجواب: ليس لإعطاء الفطرة عنه عليه السلام أي مفهوم صحيح،و الأفضل التصدّق من أجل سلامته و تعجيل ظهوره المنير.

***

ص: 142

الفصل الخامس عشر: أحكام الحجّ

شروط وجوب الحجّ:

(السّؤال 594): امرأة دائنة لزوجها بمهر غال يصل حدّ استطاعة الحجّ،هل تكون مستطيعة لمجرّد طلبها و دائنيتها و يجب عليها الحجّ؟و إذا توفّيت قبل قبض المهر فهل يجب إرسال من يحجّ نيابة عنها؟

الجواب: إذا لم يكن أخذ المهر من الزوج مشكلاً لها و لا يسبّب أي مشكلة لحياتها و حياة زوجها،فهي مستطيعة و يجب عليها الحجّ،و إن لم تفعل وجب على ورثتها أن يحجّوا عنها من مالها.

(السّؤال 595): في حفلة زواج حصلت امرأة شابة من زوجها و أصدقائها و أقاربها على ذهب بمقدار يجعلها مستطيعة للحجّ،فهل هي مستطيعة أم يعتبر هذا الذهب من مئونتها باعتبارها شابّة و يليق بعمرها لبس الحلي و التزيّن؟و ما الحكم إذا باعت الذهب أو قامت ببيعه و شراء غيره عدّة مرّات للتبديل؟

الجواب: إذا كان المقدار واقعاً ضمن شئونها من حيث الزينة،فلا تعتبر مستطيعة.

(السّؤال 596): اشترطتم لوجوب حجّة الإسلام أن يكون المكلّف عاقلاً،فهل تقصدون الجنون الدائمي،أم أنّ ذلك يشمل الجنون الدوري أو الوقتي؟

الجواب: المقصود هو الجنون الدائمي،أمّا المصاب بالجنون الدوري القادر على أداء أعمال الحجّ في حالات العقل فلا بأس فيه.

ص: 143

(السّؤال 597): إذا أصبح المكلّف مستطيعاً مالياً خلال السنة و لكنّه توفّي قبل حلول موسم الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟

الجواب: لا يجب عليه الحجّ.

(السّؤال 598): بلغت سيّدة الاستطاعة و أعلن اسمها هذه السنة.فأرسلت ابنها بالنيابة عنها لأنّها عميت.فهل تسقط الاستطاعة بمجرّد العمى؟هذا و ليس للمذكورة مرافق و لا القدرة الماليّة لاتّخاذ مرافق.

الجواب: العميان الذين ليس لهم مرافق غير مستطيعين،و إذا لم يكونوا مستطيعين من قبل لا يجب أن يرسل من ينوب عنهم إلاّ عن رغبة منهم.

(السّؤال 599): سجّلت امرأة مستطيعة مالياً و بدنياً اسمها للحجّ و أعلن اسمها هذه السنة،و لكنّها تعرّضت بعد ذلك إلى حادث اصطدام خرجت منه بعدّة كسور في أنحاء بدنها بحيث هي عاجزة الآن عن الحركة و الغسل و تطهير نفسها،و قد تستمرّ هذه الحالة حتّى موسم الحجّ،فهل يجب عليها أن تذهب بحالتها هذه و بدنها النجس لتأدية الحجّ و الطواف و الصّلاة،أم تنتظر حتّى تتحسّن حالتها في السنة المقبلة؟و ما وظيفتها إذا لم تحصل من مديرية الحجّ و الزيارة على وعد مساعد للسنة التالية؟

الجواب: تذهب إلى مكّة على حالها هذه و تعمل بواجبها الشرعي إلاّ إذا تعذّر عليها الذهاب.

(السّؤال 600): سجّلت اسمي منذ مدّة للحجّ و لكنّي لم اوفّق حتّى الآن.و بمرور الأيّام فقدت من قوّتي البدنية و كذلك الماليّة بنفس المقدار بحيث لا تسمح لي إمكانياتي الماليّة الآن بالحجّ إلاّ في حالة بيع ملكي الخاصّ ممّا يجعلني في ضائقة معيشية.فهل يجوز لي بيع ملكي الذي أعتمد عليه في معاشي؟

الجواب: إذا لم تملك المصاريف الواجبة للحجّ فلست بمستطيع و يجوز لك بيع نوبتك في الحجّ و تنفق ثمنه.

(السّؤال 601): أحرم أحد المؤمنين من أهل المدينة من مسجد الشجرة و ذهب إلى جدّة لأخذ مال من أخيه يصير به مستطيعاً و لكن الأخ لا يملك ما يعطيه من مال،فانتظر فترة من

ص: 144

الزمن لتهيئة المال حتّى حصل أخوه على مال من صديقه بصفة هديّة أو غيرها فوضعها تحت تصرّف الأخ فهل يصحّ إحرامه الأوّل؟

الجواب: الظاهر صحّة إحرامه و كفاية حجّه عن حجّة الإسلام.

الحجّ النيابي:

(السّؤال 602): سجّل أحد الأبوين اسمه للحجّ،و لكنّه توفّي قبل حلول دوره و لم يكن قد أوصى لحجّه،و لكن الورثة اتّفقوا على تعيين أحد الأبناء للحجّ نيابة عنه،و كان هذا الابن نفسه مستطيعاً مالياً و بدنيّاً،أمّا من حيث الطريق فاستطاعته متوقّفة على استعمال نوبة أبيه(أو امّه)المتوفّى.و السؤال هو:

(أ): هل يجب على هذا الابن أن يحجّ لنفسه أم لأبيه(أو امّه)؟

الجواب: يجب أن يحجّ عن صاحب النوبة(الأب أو الاُمّ)إلاّ إذا اتّفق مع الورثة أن يشتري لأبيه(أو امّه)حجّاً ميقاتياً و يحجّ لنفسه حجّ استطاعة.

(ب): إذا كان واجبه أن يحجّ لأبيه(أو امّه)و لكنّه خالف و حجّ لنفسه فهل يجزي ذلك عن حجّة الإسلام لنفسه؟

الجواب: حجّه صحيح،و يجب أن يردّ كامل ثمن التسجيل بقيمة اليوم لكي يتسنّى للورثة اتّخاذ القرار بشأن الحجّ نيابة عن الأب(أو الاُمّ).

(السّؤال 603): هل يصحّ أداء عمرة مفردة مستحبّة أصالة عن النفس و نيابة تبرّعية عن الآخرين؟

الجواب: الأحوط الإتيان بها أصالة عن النفس و إهداء ما شاء من ثوابها إلى الآخرين.

العمرة:

(السّؤال 604): إذا أحرم للعمرة المفردة رجاءً،فهل يجب عليه أن يأتي بكلمة(رجاءً) في نيّته عند الطواف و صلاة الطواف و السعي و التقصير و طواف النساء و صلاة طواف النساء؟فينوي مثلاً:«أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة رجاءً قربة إلى اللّه»أم لا يجب ذلك؟

ص: 145

الجواب: يكفي أن تكون نيّة الرجاء في ذهنه بشأن جميع أعمال العمرة و لا يجب تكرار كلمة رجاءً.

(السّؤال 605): إذا كانت الفاصلة الزمنية بين العمرتين أقلّ من شهر و أراد أن يعتمر لنفسه مرّة اخرى رجاءً فنوى بقوله:«أحرم بإحرام العمرة المفردة رجاءً قربة إلى اللّه»فهل يكفي ذلك؟

الجواب: لا بأس فيه.

إحرام العمرة المفردة:

(السّؤال 606): هل يجوز للحجّاج الإيرانيين في موسم حجّ التمتّع أو العمرة المفردة أن يحرموا من ميقات الحديبية(و هو موضع بين جدّة و مكّة)؟

الجواب: الحديبية هي ميقات العمرة المفردة(لا ميقات عمرة التمتّع).

(السّؤال 607): يلفظ بعض الحجّاج الإيرانيين الفتحة في(لبّيك)و(غير)و(يوم) و أمثالها كما لو كانت تميل إلى الضمّة أو الكسرة،و من جهة اخرى يقول أهل الدقّة و الوسواس بأنّ الفتحة يجب أن تظهر بشكل كامل حتّى أنّهم يشبعونها أحياناً لدرجة أن تشبه الألف،في حين أنّ أساتذة قراءة اللغة العربيّة و أئمّة الجماعة في مكّة و المدينة لا يلفظونها بهذا الشكل الذي يراه أهل الدقّة لازماً.فما رأيكم باللفظ الصحيح لهذه الكلمات؟

الجواب: في مثل هذه الاُمور يجب ملاحظة أهل اللغة،و نظراً لأنّ أهل اللغة لا يلفظون الفتحة بالشكل الثاني،فالأحوط تجنّبه.و قد سمعنا من أهل اللغة مرّات أنّهم يلفظون الفتحة مائلة للضمّة أو الكسرة و هو الصحيح.

(السّؤال 608): أحد موظّفي مديرية الحجّ و الزيارة كان في مكّة لأكثر من شهر و هي نفس المدّة التي مضت على عمرته السابقة،ما هي وظيفته إذا ذهب إلى جدّة في مهمّة و عند العودة دخل مكّة بدون إحرام؟

الجواب: إنّه ارتكب مخالفة شرعيّة و يجب عليه العودة للإحرام و الإتيان بالعمرة المفردة لأنّه لا يجوز لمن فات على عمرته شهر أن يمرّ من الميقات و يدخل مكّة بدون إحرام و أداء الأعمال.

ص: 146

محرّمات الإحرام:

(السّؤال 609): ما حكم زرق الابرة للمحرم مع خروج الدم فيما يخصّ الزارق و المحرم الذي يزرق له؟

الجواب: ليس حراماً سواء مع خروج الدم و عدمه.

(السّؤال 610): إذا كان محرماً يسير في حافلة غير مسقّفة نهاراً و اضطرّ إلى الذهاب إلى مقدّمة الحافلة و هو الجزء المسقّف فيها لشرب الماء أو لجلبه للحجّاج،فهل هو آثم و هل عليه كفّارة؟

الجواب: لا يجوز هذا،و عليه كفّارة خروف واحد لمدّة الإحرام كلّها،أمّا إذا كان ذلك في الليل و السقف لا يقيه البرد و لا المطر فلا بأس فيه.

(السّؤال 611): هل يجوز للرجال المحرمين و هم يقطعون الطريق أن يلتحفوا البطانيات المخيّطة الجوانب توقّياً من البرد؟

الجواب: لا بأس فيه،و لا ينطبق عليها حكم الثياب المخيطة.

(السّؤال 612): هل المقصود بالمخيط وصل قطعتين منفصلتين بالخياطة،أم أنّ الإشكال يشمل الخياطة على ثوب الإحرام الشائع و المكوّن من قطعة واحدة بدون أن يكون منقّداً أيضاً؟

الجواب: لا بأس في مثل هذه الخياطة.

شروط الطواف:

(السّؤال 613): تتناول بعض السيّدات أقراصاً تمنع العادة و ذلك لأداء أعمال الحجّ.في هذه الأثناء ترى المرأة و هي محرمة بقعة صغيرة،فما اسم هذا الدم؟و هل يضرّ بالطواف و الأعمال الوجبة؟

الجواب: إنّه دم استحاضة و لا يضرّ بأعمال الحجّ و يجب العمل وفق الاستحاضة، و نظراً لأنّها لا ترى إلاّ بقعاً لا تستمرّ فلا يجب عليها غير الوضوء.

(السّؤال 614): إذا تذكّر بعد التقصير في العمرة المفردة أنّه طاف من غير طهارة،أو أنّ

ص: 147

طوافه باطل لسبب ما،فهل وظيفته إعادة الطواف و الصّلاة أم إعادة جميع الأعمال الواجبة؟ و هل يجب تجديد لبس الإحرام؟

الجواب: يجب إعادة الطواف و الصّلاة،و الأحوط إعادة السعي و التقصير كذلك،أمّا لبس الإحرام فلا يجب.

(السّؤال 615): إذا اعتمر العمرة المفردة نيابة عن أبيه و أحرم في اليوم التالي نيابة عن امّه ثمّ التفت إلى أنّه كان قد طاف و صلّى صلاة الطواف في العمرة الاُولى بدون وضوء،فما يكون تكليفه؟

الجواب: يعيد طواف العمرة الاُولى و صلاته و يستأنف العمرة الثانية بقصد الرجاء (لاحظوا أنّه لا يمكن أداء أكثر من عمرة واحدة في الشهر القمري الواحد إلاّ بقصد الرجاء أي برجاء أن يكون مطلوباً لا بشكل قطعي).

(السّؤال 616): إذا قطع الطواف في نهاية أحد الأشواط ليستريح ثمّ عاد ليستأنفه و شكّ بين الشوط الخامس و السادس،فما تكليفه؟

الجواب: الأحوط وجوباً قطع الطواف و إعادته من جديد.

(السّؤال 617): يعتبر الفقهاء الموالاة العرفيّة في أشواط الطواف و السعي:فإذا بدأت صلاة الفريضة بين الطواف أو السعي و اضطررنا لأداء الصّلاة في نفس المكان و استغرقت الصّلاة ربع ساعة تقريباً،فهل نستأنف الطواف و السعي من هناك أم تجب الإعادة أيضاً؟

الجواب: بل تكملونها من حيث قطعتم و لا تجب الإعادة،سواء كان القطع بعد أربعة أشواط أم قبلها.

(السّؤال 618): في أحد أشواط الطواف أو السعي دفعه الزحام إلى أن يقطع خطوات بلا اختيار و استمرّ على ذلك النحو حتّى أنهى الطواف.فما وظيفته؟

الجواب: إذا كان القصد بعدم الاختيار أنّه كان وسط الزحام قاصداً للطواف و الجموع تدفعه إلى الامام فانّ هذا لا يضرّ الطواف،بل يكفي أن يكون بين الناس بقصد الطواف باختياره.

(السّؤال 619): تؤدّي أعمال الترميم في الكعبة و السياج الخشبي المستعمل فيها إلى حجب

ص: 148

البيت عن الناس بحيث لا يظهر منه إلاّ الحجر الأسود و لا يبدو من أطراف الكعبة من ناحية مكان الطواف شيء،لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ): إذا كان المكلّف عالماً بهذا الأمر قبل الذهاب للحجّ و يعرف بأنّه لن يستطيع الطواف من المنطقة المعروفة فهل إحرامه صحيح؟و إذا كان صحيحاً فهل تعتبر هذه الحالة من حالات الاضطرار بحيث يصحّ فيها الطواف من خارج المنطقة؟

الجواب: الإحرام و الطواف في هذه الحالة صحيحان،و لا تعتبر رؤية الكعبة في صحّة المناسك و ليس للطواف منطقة محدّدة حتّى في الاختيار فضلاً عن الاضطرار.

(ب): هل يصحّ الطواف حول الكعبة مع وجود السياج الخشبي؟سواء كان مانعاً لرؤية الكعبة أم لم يكن؟

الجواب: الطواف في الحالتين صحيح كما أشرنا أعلاه.

(ج): إذا لم يصحّ الإحرام و الطواف في هذه الحالة و استغرقت أعمال الترميم مدّة طويلة،فهل يجوز لمن يريد دخول مكّة أن يدخلها بدون إحرام و أداء المناسك؟

الجواب: لا يجوز دخول مكّة بدون إحرام و أداء المناسك،و على فرض أنّنا نرى لزوم الطواف في منطقة المقام و البيت فانّ من الجائز هنا من باب الضرورة الطواف خارجها.

(السّؤال 620): إذا طاف عدّة طوافات مستحبّة في وقت الزحام بحيث يكون مزاحماً للذين يقومون بالطواف الواجب فهل يضرّ ذلك بطوافه المستحبّ؟خاصّة إذا كان هناك متّسع من وقت آخر.

الجواب: ذكرنا في المناسك أنّ الأحوط ترك الطواف المستحبّ أثناء الازدحام و حضور الطائفين بالطواف الواجب.

صلاة الطواف:

(السّؤال 621): إذا تنجّست بقعة من المسجد الحرام(بدم أو بول أو ما شابه)فانّ العاملين في المسجد يعملون على تطهيرها بشكل غير صحيح،فكيف تكون الصّلاة على تلك البقعة إذا لم تزل مرطوبة؟

ص: 149

الجواب: الأحوط الصّلاة في مكان آخر و إذا لم يكن متيقّناً من عدم صحّة طريقة التطهير فلا بأس فيه و لا يلزم الفحص.

(السّؤال 622): هل يجوز للعالم المرافق للقوافل إذا صلّى صلاة الطواف فرادى أن يصلّيها لأفراد القافلة كالصلاة اليوميّة بنيّة الجماعة؟

الجواب: لا دليل على مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف،لذا يجب ترك الجماعة فيها.

(السّؤال 623): هل أنّ الصّلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام حكم تكليفي أم وضعي؟بعبارة اخرى،هل تبطل الصّلاة قرب جدار زمزم أم أنّه عاصٍ فقط و لكن صلاته صحيحة؟

الجواب: من شروط صلاة الطواف الواجبة أن تكون خلف مقام إبراهيم،أمّا إذا منع الزحام من ذلك فيتراجع المصلّي إلى الوراء حتّى لا يزاحم الطائفين.

(السّؤال 624): إذا لم يتمكّن من صلاة الطواف خلف المقام بسبب الازدحام فهل يجب عليه الانتظار أم يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع فوراً ثمّ يعيدها بعد ذلك و لو بأيّام في مكان أقرب؟

الجواب: يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع و لا يجب أن ينتظر حتّى يصلّي في مكان أقرب.

(السّؤال 625): نشرت إحدى الصحف السعودية مؤخّراً مقالاً تحت عنوان«هل من المناسب نقل مقام إبراهيم عليه السلام»و فيه كلام عن لزوم نقل مقام إبراهيم لإزالة مقوّمات الطواف.و نظراً لأنّ السلطات السعودية تهيئ الأرضية قبل تنفيذ القرارات لذا يرجى بيان ما يلي:

(أ): ما حكم مثل هذه المبادرة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: لا يجوز نقل مقام إبراهيم عليه السلام و هو لا يشكّل عائقاً للطائفين لأنّ الطواف على جانبي المقام جائز،و لمّا كان المقام معياراً لمحلّ صلاة الطواف الواجبة لذا فانّ تغييره غير جائز لأنّ من شأنه ضياع المعيار.

(ب): ما ذا يكون تكليف الحجّاج في الطواف و الصّلاة خلف المقام في حالة تنفيذ هذا المشروع؟

ص: 150

الجواب: أسلفنا أنّه ليس هناك مشكلة للطواف لأنّه جائز خلف المقام،أمّا إذا أقدموا على مثل هذه المبادرة(لا قدّر اللّه)فيجب على زوّار بيت اللّه الحرام أن يأخذوا بنظر الاعتبار الموضع التقريبي الحالي من أجل صلاة الطواف الواجبة.

(السّؤال 626): يحبّ أحد الأشخاص أن يقرأ القرآن و يصلّي صلاة مستحبّة و يقرأ دعاء التوسّل خلف مقام إبراهيم عليه السلام و هو أمر يمكن القيام به في أماكن اخرى من المسجد الحرام كذلك،فهل يجوز هذا الشيء إذا كان-من ناحية اخرى-يسبّب ضيق المكان لمصلّي صلاة الطواف الواجبة بسبب شدّة الزحام؟

الجواب: لا يجوز هذا العمل إذا كان يزاحم المصلّين.

السعي بين الصفا و المروة:

(السّؤال 627): نظراً لأنّ المسئولين يمنعون سعي المعذورين بالعجلات في الطابق الأسفل في اليومين السادس و السابع من ذي الحجّة لشدّة الزحام،فهل يجوز سعيهم في الطابقين الثاني و الثالث بين الصفا و المروة؟

الجواب: يجب أن ينوب عنهم أحد،و الأحوط أن يجمعوا بين الاستنابة و السعي في الطابق الثاني.

(السّؤال 628): أثناء السعي كان طفل محرم بإحرام العمرة المفردة يعدو أحياناً و يرجع إلى الوراء أحياناً و على هذا النحو أنهى أعمال العمرة.فما تكليفه الآن؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 629): هل السعي كالطواف من حيث مراعاة الموالاة العرفيّة؟

الجواب: تجوز الاستراحة و الجلوس بين السعي للمتعبين على أنّ الأحوط وجوباً عدم قطع الموالاة.

(السّؤال 630): إذا كان يسعى بين الصفا و المروة على عجلة،فنام أثناء السعي من شدّة التعب،فهل يصحّ منه السعي؟

الجواب: لا بأس فيه.

ص: 151

(السّؤال 631): ما حكم من يسعى بين الصفا و المروة جالساً على كرسي متحرك و يكون نائماً طول السعي؟

الجواب: الأحوط أن يعيده.

(السّؤال 632): ما وجه السعي بين الصفا و المروة على العجلات للحجّاج السالمين القادرين؟

الجواب: لا بأس فيه.يجوز للسالمين السعي بالعجلات أو راكبين.

(السّؤال 633): إذا كان عاجزاً عن السعي و يصعب عليه الحصول على عجلة فهل يجوز النيابة عنه في السعي؟

الجواب: نعم هو جائز.

***

واجبات حجّ التمتّع

1-الإحرام:

(السّؤال 634): هل يجوز لساكني مكّة الذين واجبهم حجّ الإفراد و قد أدّوه و ينوون القيام بحجّ التمتّع المستحبّ أن يحرموا من بيوتهم الواقعة في مكان أقرب إلى مكّة المكرّمة من الميقات،أم يجب عليهم الإحرام من الميقات؟عموماً هل هناك فرق بين الآفاقي و المكّي في إحرام عمرة التمتّع المستحبّ؟

الجواب: يجوز لهم الإحرام من منازلهم،على أنّ من الجائز أيضاً إحرامهم من أحد المواقيت الخمسة.

(السّؤال 635): إذا وصل إلى جدّة في طريقه إلى الحجّ،فانطلق إلى الجحفة للإحرام لعمرة التمتع،فقيل له في جدّة أنّ الطريق الوحيد المفتوح هو طريق مكّة،و في مطار جدّة لقي عالماً شيعياً فسأله عن تكليفه،فقال له:«ما دمت عاجزاً عن الذهاب إلى الميقات فيجوز لك أن تحرم من جدّة»فأحرم من جدّة،فهل حجّه صحيح؟

الجواب: في الإحرام من جدّة إشكال،و لكن بما أنّ هذا الشخص كان جاهلاً فعمله صحيح.

ص: 152

2-الوقوف في المشعر:

(السّؤال 636): هل تكفي نيّة واحدة للوقوف في المشعر،أم تجب نيّة للوقوف حتّى مطلع الفجر و ثانية من مطلع الفجر حتّى مطلع الشمس؟

الجواب: تكفي نيّة واحدة.

3-رمي الجمرات:

(السّؤال 637): هل يجوز لمرافقي النساء و المعذورين الذين يذهبون من المشعر إلى منى بعد منتصف الليل أن يرموا جمرة العقبة ليلاً،أم عليهم الانتظار حتّى طلوع الشمس ليرموا؟

الجواب: إذا كان بمقدورهم الرمي بعد طلوع الشمس فيرمون نهاراً و إلاّ فيرمون ليلاً.

4-الذبح:

(السّؤال 638): بالنظر لعدم الاستفادة من لحوم الأضاحي في منى،فهل يجزي أن يقوم الحاج بالذبح هناك في يوم عيد الأضحى؟

الجواب: إذا تلفت الاُضحية فلا تجزي حسب فتوانا،و لا يجوز لمقلّدينا الاكتفاء بها، بل عليهم تجنّبها لكونها إسرافاً.

(السّؤال 639): إذا انصرف الحاج عن الذبح بعد رمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى حسب فتواكم،فهل يجوز له الحلق و التقصير،أم يبقى محرماً حتّى يضحّي؟

الجواب: يعزل ثمن الاُضحية هناك أو في محلّه و يحلق و يخرج من الإحرام و لا إشكال عليه و أمره شبيه بمن يملك الثمن و لا يجد الاُضحية.

(السّؤال 640): إذا أوصى قبل الذهاب للحجّ أحداً بالذبح نيابة عنه قبل الظهر من يوم عيد الأضحى على أن يقوم هو بالحلق و التقصير بعد ظهر ذلك اليوم في مكّة،و كان يوم العيد في السعودية-كما هو المعتاد-يسبق له في ايران بيوم واحد،فهل يضحّي النائب حسب يوم العيد في السعودية أم في ايران؟

الجواب: المدار هو يوم العيد في السعودية مع مراعاة التنسيق،على أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة و قبل الحلق.

ص: 153

(السّؤال 641): اتّصل بعض الحجّاج ليلة العيد هاتفياً و طلبوا ذبح اضحية لهم يوم العيد و تركوا هم الذبح يوم العيد،فهل هذا صحيح و مطابق لرأيكم؟

الجواب: ذبحهم و حجّهم صحيح،على أن يتمّ التنسيق بحيث يكون ذلك بعد رمي جمرة العقبة و قبل التقصير.

5-الحلق:

(السّؤال 642): إذا كان مخيّراً بين الحلق و التقصير و اختار الحلق و بدأ به،ثمّ ندم و أراد قطع الحلق و الخروج من الإحرام بالتقصير،فهل يبقى التخيير قائماً فيخرج من الإحرام بالتقصير،أم أنّ الحلق متعيّن و يجب عليه إتمامه؟

الجواب: هو مخيّر،يجوز له أن يقصّر بعض شعره و يخرج من الإحرام.

(السّؤال 643): إذا رمى جمرة العقبة و ذبح يوم العيد،فهل يجوز له الحلق أو التقصير بعد أذان المغرب و العشاء(ليلاً)أم يجب عليه ذلك نهاراً؟

الجواب: في الحلق أو التقصير ليلاً إشكال.

6-البيتوتة في منى:

(السّؤال 644): أخرج مدير أحد القوافل النساء من منى قبل ظهر اليوم الثاني عشر،فما تكليف الجاهلات بالمسألة أو العالمات بها و لكنّهنّ لم يستطعن البقاء في منى بدون مدير و مرافقين؟

الجواب: الأحوط أن يعدن إلى منى إذا أمكنهنّ الخروج منها بعد الظهر،و إذا تعذّر عليهنّ ذلك فهنّ معذورات و لا بأس على حجّهنّ.

أحكام المصدود و المحصور:

(السّؤال 645): أنا من علماء الدين المرافقين للقوافل،و كان أحد الحجّاج في القافلة شيخاً مريضاً اشتدّ به المرض أكثر بعد الخروج من عمرة التمتّع فرقد في المستشفى.و قد راجعت

ص: 154

مسئولي المستشفى لاصطحابه قبل التوجّه إلى عرفات فقالوا:«نحن نقوم بإحرام المرضى و ارسالهم إلى عرفات و المشعر،و بإمكانك استلام مريضك في منى»و في منى راجعت المستوصف فقيل لي:«كانت حالة مريضك سيّئة للغاية و لم يسمح له الطبيب بالحركة»و بعد العودة من منى ذهبت إلى المستشفى و وجدته مرتدياً ثياب الإحرام مع سوء حالته الصحّية و عبثاً حاولت معرفة من أحرمه و إن كان قد لبّى أم لا.و بالنظر إلى المسألة الواردة في باب الوقوفين و التي تفيد بأنّ من ترك الوقوفين تحوّل حجّه إلى عمرة مفردة فقد احتطت بأن طلبت منه وكالة لأداء أعمال العمرة فقال بصعوبة:«افعلوا ما شئتم و أخرجوني من الإحرام»فقمت بالطواف و الصّلاة و السعي نيابة عنه و أبلغته بأن يقصّر ثمّ قمت بطواف النساء و صلاته نيابة عنه ثمّ نقل إلى ايران.و للأسف الشديد انتقل في أواخر ذي الحجّة إلى رحمة اللّه.بعد ذلك صادفت مسألة اخرى في باب المحصور تفيد بأنّ:

«على المحصور أن يستنيب للذبح في منى»،لذا أرجو الإجابة على هذه الأسئلة:

(أ): الوارد في الفتاوي أن الشخص إذا توفّي بعد الإحرام و دخول الحرم فانّ حجّه مجزٍ،فهل يشمل هذا الحكم هذا الشخص علماً بأنّه توفّي في غير الحرم و بعد ذلك بأيّام؟

الجواب: هذا الحكم لا يشمل مثل هذا الشخص.

(ب): على فرض عدم الشمول،و مع الشكّ في صحّة إحرامه،هل يجوز الحكم بعدم إحرامه؟

الجواب: لا يكفي هذا المقدار لإثبات الإحرام،لذا لا يجوز لك اعتباره محرماً.

(ج): على هذا الفرض،هل يجب عليه طواف النساء؟

الجواب: طواف النساء في هذه الحالة موافق للاحتياط،و يكفي عمل النائب على فرض المسألة.

(د): على فرض الوجوب،هل يكفي طواف النساء الذي تمّ نيابة عنه ضمن العمرة المفردة؟

الجواب: الظاهر كفايته.

(ه): على فرض الحكم بصحّة الإحرام،هل تجزي الأعمال المنجزة؟أم يجب الذبح نيابة عنه في منى في السنة التالية.

ص: 155

الجواب: لا يجب الذبح.

(و): إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته من قبل،فهل يترتّب على ورثته شيء؟

الجواب: إذا كان قد وجب عليه الحجّ فيجب عليهم الحجّ نيابة عنه،و لا يكفي ما فعلت له.

(ز): في حالة الاختلاف في الفتاوى،فعلى فتوى مرجع من يجب العمل في العمرة المفردة،مرجع تقليد النائب،أم مرجع الورثة،أم مرجع الميّت نفسه؟

الجواب: يعمل وفق فتوى مرجع تقليد النائب.

مسائل متفرّقة في الحجّ:

(السّؤال 646): ذهبت للحجّ بالطريق الخاصّ،و في مكّة انضممت إلى قافلة ذهبت هي الاُخرى بالطريق الخاصّ و انضمّ إلينا أشخاص آخرون،و كان المبلغ الذي اتّفقوا مع رئيس القافلة عليه 500 دولار،و لكنّي كنت مع القافلة في مكّة فقط و انفصلت عنها لزيارة المدينة،و بعد العودة إلى مكّة سألت رئيس القافلة و هو من أصدقائي عن المبلغ الذي يتوجّب عليّ دفعه عن إقامتي في مكّة فأجاب:ما شئت.فكرّرت سؤالي عدّة مرّات و كرّر جوابه المذكور،حتّى حدث في وقت لاحق مشادّة مهينة بيني و بينه فصار يقول:«عليك أن تدفع لي 800 دولار عن إقامتك في مكّة ضمن قافلتي»فقلت له:«و لكنّك أخذت من الآخرين 500 دولار عن الإقامة في مكّة و المدينة،فكيف تطلب منّي 800 دولار عن الإقامة في مكّة وحدها؟».لذا أرجو بيان تكليفي لابراء ذمّتي.

الجواب: يجب أخذ رأي أهل الخبرة في احتساب المبلغ المناسب لقاء الإقامة في مكّة وحدها و مبلغ الإقامة في المدينة وحدها فتكون مديناً بتلك النسبة فقط لا أكثر.

(السّؤال 647): إذا حجّ حجّته الواجبة و لدى سفره إلى مكّة المكرّمة بقصد حجّ التمتع الاستحبابي أحرم بإحرام عمرة التمتع و بعد أداء أعمالها ندم لسبب ما عن أداء حجّ التمتع.

(أ): هل يجوز له أن لا يؤدّي حجّ التمتع و يعود إلى ايران؟

(ب): هل يجوز له النيابة عن شخص آخر لأداء حجّ التمتع،أي يعود إلى الميقات و يحرم نيابة عنه بإحرام عمرة التمتع و بعد أداء عمرة التمتع يؤدّي حجّ التمتع نيابة عنه؟

ص: 156

(ج): إذا جاز أصل العمل و لم يستطع هذا الشخص الذهاب إلى المواقيت المعروفة لعمرة التمتع،فهل يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟

الجواب: إذا لم يكن مضطرّاً فالأحوط وجوباً أن يكمل حجّ تمتعه و لا ينوب عن أحد.

(السّؤال 648): اريد أن انفّذ وصيّة أبي بالحجّ نيابة عنه،فهل يجب عليّ ذلك؟علماً بأنّه لم يترك لي إرثاً،و إذا كان واجباً عليّ فهل يجوز لي الذهاب إلى مكّة و اتّخاذ نائب يحجّ عن أبي و أحجّ أنا عن نفسي؟و هل يجب الذبح له و لنفسي؟

الجواب: إذا لم يترك لك أي مال فلا يجب عليك الحجّ،و إذا كنت راغباً فيجوز لك أن تتّخذ هناك نائباً للحجّ عنه،و يجب الذبح لكلّ منكما.

(السّؤال 649): هل تجوز الصّلاة فرادى أو جماعة مع أذان المغرب لأهل السنّة؟

الجواب: بخصوص أذان الصبح و الظهر يكفي أن يحصل اليقين أو الظنّ الملحوظ.

أمّا في أذان المغرب فالأحوط الانتظار قليلاً حتّى زوال الحمرة.هذا إذا أردت الصّلاة فرادى، أمّا إذا أردت الصّلاة معهم فيكفي.

(السّؤال 650): كيف تكون الصّلاة جماعة مع السنّة دون مراعاة اتّصال الصفوف؟

الجواب: راعوا اتّصال الصفوف.

(السّؤال 651): بالنظر إلى أنّ استعمال التربة أو الورق أو السجّادة الحصيريّة يؤدّي إلى التفات الآخرين و تنابزهم،فما حكم السجود على السجاد المفروشة به أرضيّة الحرمين و المساجد؟

الجواب: لا بأس فيه،على أن يستفاد من صخر المسجد إذا أمكن.

(السّؤال 652): نظراً إلى أنّ المسافة بين عرفات و مكّة-هذه الأيّام-أقلّ من المسافة الشرعيّة،فهل يجوز نيّة عشرة أيّام باحتساب أيّام عرفات و المشعر و منى؟

الجواب: بما أنّ نيّة الإقامة يجب أن تكون في مكان واحد أو مكانين متقاربين(على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات مثلاً)فانّ هذه النيّة غير صحيحة.أمّا إذا نوى البقاء في مكّة لعشرة أيّام ثمّ ذهب بعدها إلى عرفات و المشعر و منى فيتمّ صلاته في هذه الأماكن جميعها.

ص: 157

(السّؤال 653): إذا كان الناس(في إيران)ينتظرون دورهم للحجّ الواجب،فهل يجوز للشخص مزاحمتهم و تسجيل اسمه للحجّ مرّة ثانية أو أكثر.

الجواب: الأفضل مراعاة حالهم.

(السّؤال 654): إذا كان رئيس القافلة يعلم أنّ البقاء في المدينة أو مكّة أقلّ من عشرة أيّام،و لكنّه أعلم الحجّاج بأنّهم يبقون عشرة أيّام فأتمّوا صلاتهم و صاموا اعتماداً على قوله و لكنّهم غادروا قبل العشرة أيّام،فما حكم عمل رئيس القافلة و صلاة الحجّاج و صومهم؟

الجواب: صلاة الحجّاج و صومهم صحيح و لكن رئيس القافلة يجب أن لا يكذب.

***

ص: 158

الفصل السادس عشر: مسائل القضاء

اشارة

(السّؤال 655): زيد و عمرو شقيقان يعيشان في قرية واحدة.اشترى زيد عقاراً في قرية اخرى و سلّمه إلى أخيه عمرو و أخذ منه عقاره.و لم تشهد حياة الأخوين أي مشادّة.و بعد أن توفّي عمرو قال زيد لأبناء شقيقه:«إنّ عقاري كان أمانة لدى أبيكم و عقاره أمانة لدي».

و لكن أبناء عمرو أنكروا كون العقارين أمانة و لم يكن لهم من شهود على ذلك.يرجى بيان حكم المسألة.

الجواب: لا يقبل قول زيد ما لم يأت بشهود.

(السّؤال 656): على فرض السؤال المتقدّم،إذا لزم الأمر القسم الشرعي من أبناء عمرو و كان من بينهم صغار فمن الذي يقسم عنهم؟

الجواب: البالغون يقسمون،أمّا الصغار فيقسم عنهم أولياؤهم.

(السّؤال 657): مهدي و علي اخوان من الأب،قسّمت تركة أبيهما بينهما بالتساوي ثمّ مات الاثنان فوقع الخلاف بين ورثتهما على مزرعة و لا يملك أي منهم بيّنة،فهل يجب تقسيم الأرض بينهم بالتساوي؟

الجواب: إذا لم يحصل مستند موثوق به على ملكية أي منهما،وجب أن يقسّم العقار بينهم.

(السّؤال 658): نقل شخص أرضه إلى شخص آخر بحضور عدد من الشهود.و بعد فترة ادّعى

ص: 159

الشهود أنّ لهم حقّاً في الأرض في حين أنّهم لم يقولوا شيئاً عند انتقال السند،فهل يقبل ادّعاؤهم؟

الجواب: ما داموا قد سكتوا بلا ممانعة أثناء تنظيم السند و أعربوا عن رضاهم عمليّاً فادّعاؤهم التالي غير مسموع.

(السّؤال 659): ألحّ عليّ شخص فأخذ منّي سيارتي أمانة على أن يعيدها لي في مدّة أقصاها ظهر اليوم التالي،و لكنّه تعرّض لحادث اصطدام بها و أخذ من التأمين تعويضاً مقداره مائة و ثلاثون الف تومان غير أنّه ادّعى كذباً أنّه لم يأخذ إلاّ ثلاثين ألف تومان، فاستلمت منه السيارة نصف مصلّحة حيث امتنعت عاطفياً و أخلاقياً من التشدّد معه، و لكنّي علمت بعد ذلك بأنّ المبلغ المعطى له هو في الحقيقة مائة و ثلاثون ألف تومان،و هو يدّعي أنّ هذا المبلغ يمثّل معاشهم.فمع من الحقّ؟علماً بأنّ السيارة مكثت تسعة أيّام بدل اليوم و النصف.

الجواب: أوّلاً:مبلغ التأمين كلّه من حقّ صاحب السيارة.ثانياً:عليه أن يدفع بدل إيجار عن الأيّام التي استبقى فيها السيارة عنده بدون إذنك.

(السّؤال 660): جاء في كتب فقهاء الشيعة الكبار أحياناً:«القول قول فلان مع القسم» فهل يكون اعتبار قوله مع القسم لأنّه منكر،و انّه على المدّعي المطالبة بالقسم وفقاً للقاعدة الكليّة«البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر»؟أم أنّه حكم خاصّ و هو جارٍ بغير مطالبة من المدّعي و بدون أخذ المنكر و المدّعي بنظر الاعتبار؟

الجواب: الحالات مختلفة.الحكم في بعضها خاصّ كقسم مدّعي الدَّين على الميّت، و لكنّها في الغالب من باب«اليمين على من أنكر».

(السّؤال 661): إذا سرق بيت أو دكّان،و بعد القاء القبض على السارق و اعترافه بالسرقة أو إحرازها من قبل المحكمة حصل اختلاف حول نوع الأموال التي سرقها السارق،فادّعى الشاكي أنّ المزيد من الأجناس و الأنواع قد سرق منه،غير أنّ السارق أعلن عن أموال أقلّ من ذلك،في هذه الحالة حيث لا دليل مع أي طرف لإثبات مدّعاه،قول من هو المصدّق؟و من الذي يجب أن يثبت ادّعاءه؟

الجواب: يجب أخذ القدر المسلّم و إثبات ما زاد عليه.

ص: 160

(السّؤال 662): إذا ادّعى جماعة بأنّ لوالديهم حقّاً في العقار الفلاني و أنّ لهم حقّاً فيه، و أنكر المدّعى عليه،فأقسم المنكر،فصدر الحكم على هذا الأساس و سلّم العقار إلى المنكر.و بعد مدّة ادّعى بعض أبناء المدّعي(أو بعض المدّعين)أنّهم كانوا حينئذ صغاراً أو غائبين،فما الحكم؟هل يحقّ لهم استئناف الدعوى؟

الجواب: يجوز لمن لم يدّعوا من قبل أن يعرضوا مستنداتهم على القاضي(إذا كان لهم ما يدّعونه)ليحكم بينهم.

الرشوة:

(السّؤال 663): ما حكم بيع السلع أو الخدمات إلى العاملين في المصارف أو دوائر الدولة و المنشآت العموميّة من قبل المراجعين أو المشترين مع إعطاء تسهيلات كالتخفيض و تسريع الدور الذي لا يعطى لباقي الناس؟

الجواب: لا يجوز قبول هذه التسهيلات إلاّ إذا لم يضيّع دور و لا حقّ.

(السّؤال 664): إذا قال أحد الأشرار لشخص آخر:«اعطني هذا المبلغ من المال كي لا اوذيك»بمعنى أنّه يطالبه بأتاوة.أو كان لشخص حاجة لدى شخص آخر فيقول الثاني:

«اعطني هذا المبلغ لاُسرّع العمل و إلاّ أخّرته».أو أنّ شخصاً يعلم بأنّه يتعرّض لأذى شخص شرّير و إذا لم يعطه شيئاً فسيؤخّره ممّا يكلّفه مصاريف إضافية،فيعطيه مالاً دون أن يطالبه ذلك الشخص به.فهل يعتبر هذا المبلغ رشوة؟

الجواب: لا بأس في إعطاء المال لدفع الشرّ إذا لم يكن من وسيلة اخرى.و كذلك من أجل إنجاز عمل مشروع.أمّا أخذ المال فلا يجوز للآخذ.

(السّؤال 665): يرجى بيان رأيكم المبارك حول الرشوة في الحالات التالية:

(أ): أخذها و اعطاؤها لإنجاز الأعمال الإداريّة.

الجواب: إنّها حرام.

(ب): شراء الثياب و الدار من أموال الرشوة.

الجواب: إنّه حرام.

ص: 161

(ج): الأكل أو اللبس المعدّ من مال الرشوة.

الجواب: لا يجوز.و لكن يجب ملاحظة أنّ الرشوة تتعلّق بحالات إحقاق الباطل و إبطال الحقّ.سواء كانت بالمعنى الخاصّ كالرشوة في القضاء،أو بالمعنى العامّ.أمّا إذا أخذ مالاً لقاء إنجاز عمل من واجبه الوظيفي فليس برشوة،و لكنّه يحرم على الآخذ لأنّ أخذ المال لقاء العمل الوظيفي يعتبر من قبيل أكل المال بالباطل.أمّا إذا بذل جهداً خارج الدوام الرسمي فلا بأس في أن يأخذ عنه أجراً إذا لم يبطل حقّ أحد.

الحكم الغيابي:

(السّؤال 666): هل يجوز إصدار الحكم غيابيّاً في باب التعزير؟

الجواب: إذا توفّرت له أدلّة كافية فلا بأس فيه.

(السّؤال 667): إذا لم يحضر المتّهم المحاكمة رغم الإبلاغات المتعدّدة،فهل يجوز إصدار حكم غيابي عليه؟و هل هذا الحكم شرعي؟

الجواب: يجوز إصدار الحكم الغيابي في حالة عدم حضور الطرف.

(السّؤال 668): تختصّ محكمة الشرطة لمدراء المكاتب و معاونيهم بمتابعة مخالفاتهم الإدارية و الأمنية.فإذا طلب متّهم من لجنة متابعة المخالفات الإداريّة أن يحضر جلسة المحكمة الأمنيّة(الانتظاميّة)لتقديم الوثائق و الأدلّة التكميليّة أو التفصيليّة لإثبات براءته حضورياً و الردّ على الأسئلة الجديدة المطروحة و الدفاع عن نفسه.في هذه الحالة هل يجوز للمحكمة الأمنيّة(الانتظاميّة)أن تصدر رأيها غيابياً و بدون استدعاء المتّهم؟

الجواب: في مثل هذه الحالات،إذا احتمل تأثير دفاع المتّهم على الحكم فيجب البتّ بالقضيّة حضورياً.

إقامة المسلم الدعوى في المحاكم غير الإسلاميّة و بالعكس:

(السّؤال 669): هل يجوز للمسلم أن يرفع دعواه ضدّ مسلم لدى محكمة غير إسلاميّة؟

الجواب: جاء في الرّوايات أن تحكيمهم حرام كتحكيم الجبت و الطاغوت.نعم،إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإحقاق الحقّ،فلا بأس فيه.

ص: 162

(السّؤال 670): إذا اقتضت المصلحة أن تعقد الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة معاهدة لتبادل المجرمين مع دولة غير إسلاميّة(بأن تتعهّد الجمهوريّة الإسلاميّة بتسليم مجرمي تلك الدولة إلى سلطات بلادهم لتنفيذ السجن عليهم لقاء أن تعيد الدولة الاُخرى المساجين التابعين للجمهوريّة الإسلاميّة إلى إيران لإكمال سجنهم):

1- فيما يخصّ المجرمين الإيرانيين،هل لأحكام الحبس الصادرة بحقّهم من محاكم غير إسلاميّة شرعيّة التنفيذ بحقّهم؟

الجواب: لا بأس في تسليم المجرمين إلى الدول الاُخرى إذا اقتضت مصلحة النظام الإسلامي عقد معاهدة التبادل،حتّى إذا حوكموا في محاكمهم و حكموا بها،أمّا أحكامهم الصادرة عن المجرمين المسلمين فلا اعتبار لها.

2- في حالة عدم قابليتها للتنفيذ،هل أنّ محاكمنا مكلّفة بإعادة محاكمتهم و إصدار حكم على أساس قوانين الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة؟

الجواب: ما يتعلق بحقّ اللّه يحاكمون وفق الموازين الإسلاميّة،أمّا ما يتعلق بالحقّ العامّ فانّ ذلك مشروط بمطالبة الشاكي الخاصّ.

3- نظراً لضرورة عقد مثل هذه المعاهدة،ما هي الطريقة التي لا تخالف الموازين الشرعيّة؟

الجواب: إذا كان مثل هذه المعاهدة لصالح النظام الإسلامي فيجب العمل بها و يجب أن تكون المعاهدة على تبادل المجرمين لا تأييد عقوباتهم.

4- في حالة قابليتها للتنفيذ،و نظراً لأنّ عقوبة الجرائم المرتكبة في الدول غير الإسلاميّة هي السجن فقط،أمّا من وجهة نظر مقرّرات الجمهوريّة الإسلاميّة فلها الصور المختلفة أدناه،فما التكليف؟هل يجوز لحاكم الشرع إبدال الصور أدناه إلى السجن؟ (عقوبات مثل الحدّ الشرعي،و الدّية،و الحبس،و التعزير بغير الحبس،و القصاص أو الحالات التي لا يعتبر فيها العمل المرتكب جرماً من وجهة النظر الإسلاميّة).

الجواب: لا يجوز تبديل الحدود و الديات إلى سجن،أمّا التعزير فيجوز تبديله.

5- هل يجوز للجمهوريّة الإسلاميّة أن تسلّم المحكوم الأجنبي إلى دولته قبل إكماله

ص: 163

الحكم ليكمله في بلاده إذا كان تابعاً لتلك البلاد و ارتكب جرمه في الجمهوريّة الإسلاميّة و هو مسجون فيها.

الجواب: لا بأس فيه.

6- إذا كان الطرف الثاني للمعاهدة دولة إسلاميّة،فهل يتغيّر حكم المسألة؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

7- هل لرضا أو عدم رضا المحكومين في الحالات المتقدّمة أثر؟

الجواب: لا أثر له.

(السّؤال 671): على أساس الفقه الشافعي و بعض المذاهب السنّية،ينتفي قصاص القاتل و تنتهي الدعوى بالمصالحة أو أخذ الدية إذا أعلن أحد أولياء الدم رضاه بالنسبة للقاتل،و إن اشتكى باقي أولياء الدم.فهل يجوز للمحكمة أن تحكم وفق المذهب الشافعي إذا كان المتخاصمان شافعيين؟

الجواب: نعم يجوز لها الحكم وفق مذهبهم.

قاضي التحكيم:

(السّؤال 672): هل لقاضي التحكيم شرعيّة؟إذا لم يكن كذلك فما تكليفنا إذا كنّا نعيش في بلد آخر و ليس بمقدورنا الوصول إلى القاضي المنصوب؟

الجواب: لا إشكال في مراجعة قاضي التحكيم لأمثالكم.

وثائق القضاء و مصادره:

(السّؤال 673): هل يجوز لرأي الخبراء الفنيين الفاقدين لشروط الشهادة أن يكون منشأً لإصدار الحكم و ان لم يحصل العلم من رأيهم أو كان رأي القاضي مخالفاً لرأي الخبراء.

الجواب: لا يخلو الاعتماد على رأي الخبراء من إشكال على فرض المسألة،خاصّة إذا كان علم القاضي خلافه.

(السّؤال 674): يرجى بيان رأي الإسلام في اعتبار الوثائق المعدّة بواسطة الأجهزة

ص: 164

الحديثة كالفاكس و الفلم و الصورة و شريط التسجيل و التلفونغرام و الاستنساخ و الطابعة و ما يستعمل في الحاسوب و أمثالها.أي منها يمكنه أن يكون مستنداً لحكم القاضي و إلى أي مدى يمكن اتّخاذها تأييداً؟

الجواب: معيار حصول العلم من هذه الطرق يتوقّف على القاضي،أمّا في حالات إمكان التزوير فلا يحصل العلم.

(السّؤال 675): هل تختصّ قاعدة«البيّنة للمدّعي و اليمين على من أنكر»بالمسائل الحقوقيّة و الماليّة،أم أنّها نافذة حتّى على الاُمور الجزائية مثل الضرب الخفيف و السبّ و التخريب و أمثالها؟

الجواب: هذه القاعدة صالحة حتّى في الاُمور الجزائية.

(السّؤال 676): هل تجري قاعدة«اليمين على من أنكر»على التعزيرات أيضاً؟و إذا كان الجواب بالإيجاب فهل تثبت الجرائم التعزيرية بنكول المنكر و يمين المدّعي؟

الجواب: لا يمين في الحدود و التعزيرات،و لا مجال للنكول عن القسم.

(السّؤال 677): هل البيّنة طريق أم لها موضوعية في إصدار الحكم؟إذا كان لها موضوعية فما التكليف إذا تعارضت مع علم القاضي؟

الجواب: البيّنة طريق،و إذا حصل لدى القاضي يقين بخلاف ذلك عن طريق الحسّ أو قريب من الحسّ تسقط البيّنة عن درجة الاعتبار.

(السّؤال 678): هل تنحصر أدلّة كشف الجريمة و إثباتها من الناحية الفقهيّة بالشهادة و الإقرار و اليمين؟

الجواب: هناك طريق رابع و هو علم القاضي الحاصل بمجموع القرائن الحسيّة أو القريبة من الحسّ و له نطاق واسع يشمل الكثير من طرق كشف الجريمة في عصرنا،أمّا العلم الحاصل من المقدّمات النظرية و الحدسيات فلا يخلو من إشكال.

(السّؤال 679): هل يجوز اعتبار الأدلّة العلميّة مثل بصمات الأصابع و تحليل الدم و الطرق العلميّة و التجريبيّة الاُخرى المستعملة في الوقت الحاضر من قبل كاشفي الجرائم أدلّةً شرعيّة لكشف الجريمة و إثباتها؟

ص: 165

الجواب: إذا كانت هذه الطرق مؤدّية إلى حصول علم القاضي يجوز الاعتماد عليها.

(السّؤال 680): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

(أ): هل أنّ قوام الأمارة بيد العرف،أم في انحصار الشرع؟بمعنى أنّه إذا كانت الأمارات حكراً على الشارع و ليس للعرف و العقلاء أي دور فلا يبقى مجال للوسائل العلميّة الحديثة لكشف الجرائم و إثباتها إلاّ بمقدار دورها في علم القاضي هذا إذا لم نتّخذ أي مبنى معيّن لعلم القاضي.

(ب): هل تعتبر الأساليب الحديثة لإثبات الجريمة المتّبعة في المحاكم القضائيّة أمارات؟

(ج): هل أنّ كلّ أمارة في المحاكمة حجّة؟

الجواب: يقال في اصول الفقه عند الحديث عن الأمارات الشرعيّة و العقلائية:«يجب أن تكون الأمارات العقلائيّة في زمن الشارع و موقّعة من قبل الشارع و لو بعدم الردع»أمّا بخصوص علم القاضي و المعتبر اليوم أهمّ وسيلة لإثبات الجريمة فانّ السبيل واسع و المنهج واضح.

مسائل متفرّقة في القضاء:

(السّؤال 681): في الدعوى الحقوقيّة أو الجزائيّة،إذا وجّه القسم إلى طرف الدعوى و كان صغيراً فهل يجوز له القسم،أم يتوجّه القسم لوليّه أو القيّم عليه؟و إذا كان بالغاً من الناحية الشرعيّة كأن يكون بنتاً في الحادية عشر أو ولداً في الخامسة عشر و لكن المحكمة تعتقد بأنّه لا يدرك الآثار الضارّة لليمين الكاذبة و أنّ احتمال كذبه لعدم رشده وارد جدّاً،فهل يجوز فرض القسم عليه مع ذلك؟و السؤال الآخر هو:إذا كان صاحب حقّ التحليف صغيراً فهل يجوز له المطالبة بالقسم؟

الجواب: يوجّه تنفيذ واجبات المحكمة إلى القيّم و ولي الصغير،و لا اعتبار لقسم الصغير و ما شابه.

(السّؤال 682): تنصّ المادّة 159 من قانون التعزيرات و ملحق المادّة 23 من قانون العقوبات الإسلامي على أنّ الجرائم التعزيريّة القابلة للعفو(الإسقاط)يجري متابعتها بناءً

ص: 166

على مطالبة صاحب الحقّ أو وكيله القانوني و إذا عفى(أو أسقط الدعوى)تتوقّف الملاحقة و يكون القاضي-في هذه الحالة-مكلّفاً لا مخيّراً.و لكن المصادقة على المادّة 737 من قانون العقوبات الإسلامي لسنة 1375 و النسخ الضمني للمواد السابقة جعل ملاحقة الجرائم التعزيريّة-كالسابق-لا تتمّ إلاّ بشكوى من المشتكي الخاص(صاحب الحقّ)و تكون المحكمة مخيّرة في أعمال تخفيف العقوبة أو إيقاف الملاحقة في حالة عفو الشاكي.فهل المحكمة مكلّفة-حسب الموازين الشرعيّة-أم مخيّرة في إغلاق الملفّ بعد رضا الشاكي الخاصّ؟

الجواب: القاضي لا يكون مخيّراً إلاّ إذا كان للجريمة صفة العموميّة،أي تحدث إشكالاً للمجتمع،و يحقّ للقاضي تعزير المجرم حتّى عند رضا المشتكي الخاصّ.في غير هذه الحالة يجب إغلاق الملفّ إذا عفى الشاكي.

(السّؤال 683): بعض الأحكام الصادرة من المحاكم قابلة للطعن.فإذا لم يعترض المحكوم عليه على الحكم،فهل يعني هذا رضاه بالحكم بحيث إذا أخطأ القاضي لا يتحمّل مسئوليّة اخروية؟

الجواب: ظاهر الحال أنّ الرضا يكون بالحكم الصادر وفق الموازين الشرعيّة.و لا تأثير لرضا المحكوم عليه.و إذا عمل القاضي بواجبه الشرعي فلا يكون مسئولاً.

(السّؤال 684): يبدو رأي القانون-في بعض الأحيان-مخالفاً للرأي المشهور للفقهاء الكبار بل و مخالفاً للإجماع كذلك.و بالنظر إلى أنّنا قضاة مأذنون مكلّفون بتنفيذ القانون، فهل تترتّب علينا مسئوليّة اخرويّة؟و هل نستطيع-في هذه الحالة-أن نعمل برأي مرجع تقليدنا؟من بين هذه القوانين عدم لزوم التعهّد الابتدائي في الشرع المقدّس و جواز العمل به طبق المادّة 10 من القانون المدني،و عدم صحّة ضمّ الذمّة للذمّة في الشرع في باب الضمان و صحّته في قانون التجارة،و موضوع احتساب سعر التضخّم في المهر المصادق عليه أخيراً.فإذا سكت القانون في إحدى الحالات فهل يجب العمل بالقول المشهور؟أم العمل برأي مرجع التقليد و إن كان مخالفاً للمشهور؟

الجواب: يمكنكم العمل بقانون الجمهوريّة الإسلاميّة إذا لم يكن لكم علم بخلافه،من ناحية اخرى فإنّنا نؤيّد ضمّ الذمّة إلى الذمّة في باب الضمان و كذلك أخذ صداق الماضي بسعر

ص: 167

الوقت الحالي و لا بأس فيه شرعاً،و لا أعتقد بأنّ القانون يعتبر الشرط الابتدائي لازماً.

(السّؤال 685): في الحالات التي يتوجّب على القاضي أن يأمر المتخاصمين بالتصالح، هل يكفي الأمر بالمصالحة على النحو المطلق أم يجب على المحكمة أن تحدّد كيفيتها كذلك؟

الجواب: يكفي الأمر على النحو المطلق إذا كان بمقدور الطرفين التصالح،و إلاّ جاز للقاضي أن يوصي بالطريقة أيضاً(و لو على نحو التخيير).

(السّؤال 686): يرجى بيان الطرق الشرعيّة لإحراز عدالة الشاهد في القضاء.

الجواب: إحراز عدالة الشاهد مثل إحراز باقي الموضوعات،و يتحقّق بالعلم و اليقين،أو الشياع الموجب للاطمئنان،أو حسن الظاهر في التعامل و المعاشرة الكاشف للتقوى الباطني،أو شهادة شاهدين معروفين على عدالته.

(السّؤال 687): يرجى بيان رأيكم في ما يلي:

1- الآثار التبعية للحكم:فانّ للحكم بالسجن أكثر من سنة أو الغرامة النقدية بأكثر من مائتي الف تومان آثاراً منها سقوط حقّ الفرد في التوظيف في دوائر الدولة و أمثالها، و هو ما يسمّى بالآثار التبعية للحكم.

2- ردّ الاعتبار:أي زوال الآثار التبعية للحكم،فمثلاً:تزول الآثار التبعية للحبس الجنائي بعد مرور عشر سنوات على المحكوميّة.

الجواب: الآثار التبعية للأحكام تتبع العقود و المقرّرات،بمعنى أنّه إذا وضعت الدولة أو أي شخص تعليمات و مقرّرات للتوظيف فيها فلا حقّ لأحد في منعها،و كذلك بخصوص ردّ الاعتبار بالمعنى المذكور أعلاه.

(السّؤال 688): إذا أودع شخص وثيقة(كفالة)لإطلاق سراح متّهم لدى الجهات القضائيّة،فهل يجوز للمسئول القضائي الاستمرار في حجز الوديعة بعد إطلاق سراحه و إحضاره مرّة اخرى إذا كان تحت تصرّف الجهات القضائيّة؟

الجواب: إذا أوقف المتّهم مرّة اخرى بعد الإحضار وجب أن تعود الوديعة إلى صاحبها، إلاّ إذا كان راغباً في الاستمرار.أمّا إذا أطلق سراحه و أجّل النظر في قضيّته لنقص في ملفّه أو ما شابه ذلك فللمسألة وجهان:الأوّل أن تكون الوديعة مقابل إحضاره الأوّل حيث يجب أن تعاد.أمّا إذا كانت لإحضاره المتكرّر حتّى إغلاق الملفّ فلا تعاد.

***

ص: 168

الفصل السابع عشر: أحكام المعاملات

المعاملات الواجبة و المكروهة:

(السّؤال 689): إذا كانت التجارة في الفقه الإسلامي على ثلاثة أقسام(مباحة و مكروهة و محرّمة)،فليس هناك تجارة واجبة؟

الجواب: جميع المكاسب التي يتوقّف عليها نظام المجتمع من نوع الواجب الكفائي، كذلك جميع الحالات التي يتوقّف أداء الواجب فيها على التجارة،تكون التجارة واجبة لكونها مقدّمة واجب.

(السّؤال 690): لما ذا يكره بيع الأكفان؟و هل يشمل هذا الحكم البزازين الذين يبيعون الأكفان فيما يبيعون؟

الجواب: هذا لا يشملهم،و يحتمل أن تكون الحكمة من كراهة بيع الأكفان الإحساس بالسرور من كثرة الوفيّات.

المعاملات الباطلة و بعض الأعمال المحرّمة:

1-بيع و شراء الأشياء النجسة

(السّؤال 691): نظرا لأنّ بيع و شراء الأشياء النجسة محرّم،و أنّ الدم أحد النجاسات، فلما ذا يقوم مركز نقل الدم ببيع و شراء الدم؟

ص: 169

الجواب: لا يحرم بيع و شراء النجاسات إلاّ إذا لم تتحقّق منه فائدة محلّلة،و لا بأس في بيع و شراء الدم ما دام يقوم منافع محلّلة تتمثّل بإنقاذ أرواح المرضى.

(السّؤال 692): إذا كان يعمل في محل لبيع الأغذية في إحدى بلاد الكفر كالمانيا و هولندا فيبيع المشويات من اللحم غير المذكّى لأهل الكتاب و من يستحلّ ذبحهم و المسلمين الذين لا يميّزون بين الحلال و الحرام،فما حكم ربحه؟و إذا كان محرّماً فما حكمه إذا كان يقبض المال بقصد ثمن الخبز و السلطة التي يقدّمها لهم؟

الجواب: يجوز له بيعها لغير المسلمين و من يستحلّها و لا يجوز بيعها لغيرهم.

(السّؤال 693): هل يصحّ عمل بائع الخمور لأهل الكتاب إذا كان يفعل ذلك بقصد أنّه يبيع الزجاجة لا المشروب الذي فيها.

الجواب: لا يجوز ذلك.و قصد بيع الزجاجة لا يحلّ إشكالاً.

2-الموسيقى:

(السّؤال 694): إذا كانت الموسيقى المحرّمة،أي الغناء لها تأثيرات تخريبيّة على الفرد أو المجتمع،فكيف يمكن تحديد خواص هذه التأثيرات السلبيّة؟

الجواب: لا شكّ أنّ للموسيقى المحرّمة آثار تخريبيّة (1)إلاّ أنّ الحكم غير تابع لظهورها.

(السّؤال 695): ما هو ملاك و مناط تحديد الموسيقى المحرّمة؟إذا كان العرف فأي عرف هو:عرف المؤمنين و المتشرّعين،أم عرف الموسيقيين و العازفين،أم عرف الخبراء الثقافيين في المجتمع،أم عرف العلماء و المفكّرين،أم عرف الفقهاء و المفتين؟

الجواب: في مثل هذه الاُمور يجب الرجوع إلى العرف العام المتديّن لتحديد ما كان من الألحان و الأصوات مناسباً لمجالس اللهو و الفساد من غيرها.و العلماء و الفقهاء يرجعون في هذه الحالات إلى مثل هذا العرف.

(السّؤال 696): إذا كانت الموسيقى فنّاً قائماً على اصول و قواعد علميّة و تاريخيّة، أ فليس من الأفضل إسناد مهمّة تحديد حكمها إلى المتديّنين العالمين بالموسيقى،فيكون المقصود بالعرف عرف المؤمنين العالمين بالموسيقى؟

ص: 170


1- راجع تفاصيل هذا الموضوع في التفسير الأمثل ج 13،ص 13-26.

الجواب: تحديد الحكم مهمّة المجتهد،أمّا تحديد الموضوع فيمكن أن يكون على عاتق من ذكرتم.

(السّؤال 697): أ ليس من الأفضل أن لا يحكم الفقهاء في مصاديق الموسيقي لأنّهم ليسوا من العرف و لا من أهل الخبرة الموسيقيّة و ليس لهم علم بموضوع الموسيقى؟

الجواب: الكثير من مصاديق الموسيقى المحرّمة يدركه الجميع.نعم،هناك بعض المصاديق لا يخلو من إبهام و إجمال فيجب مراجعة العرف المتديّن المطّلع،و يمكن أن يفتقر الفقيه إلى العلم اللازم لتحديدها و لكن تعيين الحكم من واجب الفقيه.

(السّؤال 698): ما هي التغييرات و التحوّلات الروحيّة و النفسيّة التي يتركها الموسيقى و الغناء في الإنسان؟

الجواب: إنّها في الغالب سبب الابتعاد عن اللّه و تحريك الشهوات و التلوّث بالمفاسد الاُخرى،غير أنّ الحكم ليس تابعاً لهذه الاُمور،كما أنّ حرمة الخمر لا تتبع الإسكار.

(السّؤال 699): يشبّه البعض الطرب بالسكر،فما هو الدليل على ذلك؟و هل مرّ أحد بمثل هذه الحالة؟

الجواب: لا شكّ في أنّ الكثير من أنواع الغناء يعمل كالمخدّر،إلاّ أنّ التخدير هنا عن طريق السمع(الاُذن).

(السّؤال 700): ما هي خواص الموسيقى في صدر الإسلام بحيث إنّه حين سئل الإمام المعصوم عليه السلام عنه فقال:«هو الغناء»اقتنع السائل.

الجواب: بما أنّ السائل كان من أهل اللسان فقد فهم الجواب بسهولة،أمّا لنا-نحن غير العرب-فقد يبدو الأمر أعقد قليلاً و يستوجب مراجعة أهل العرف.

(السّؤال 701): إنّ مبنى حرمة الغناء في الإسلام هي الآيات و الرّوايات،و قد فسّر قوله تعالى:«قول الزور،و لهو الحديث،و قول الباطل و كلام اللغو»بالغناء،على أنّه ينبغي تفسير كلّ عبارة من هذه العبارات في إطار ظروفها الزمانيّة و حسب المصادر التاريخيّة و اللغة المعتبرة،فهل يعتبر كلام اللهو و الباطل غناءً،أم أنّ لحن اللهو و الباطل غناء؟

الجواب: المعيار في حرمة الغناء هو نوعيّة اللحن و لا اعتبار للمحتوى فيه.و قد أوردنا

ص: 171

شرحاً لهذا الموضوع في كتاب«أنوار الفقاهة»و«المكاسب المحرّمة»كما ورد فيها تفسير هذه الآيات.و كلّ لحن و صوت يناسب مجالس اللهو و الفساد محرّم و غيره حلال.

(السّؤال 702): إذا قسّمنا اللهو إلى باطل و غير باطل،و قسّمنا غير الباطل إلى عقلائي و غير عقلائي سيكون للموسيقى و الغناء أيضاً أنواع،فما هو معيار حكم كلّ منها؟

الجواب: جاء معيار حرمة الغناء في جواب الأسئلة السابقة و يمكن التوصّل إلى تمييز الموسيقى المحرّمة من غير المحرّمة بمراجعة العرف المتديّن.

(السّؤال 703): أنا فتاة في الثامنة عشر من العمر في الدراسة التمهيديّة للجامعة.لديّ سؤال حول الموسيقى التقليديّة و العرفانيّة الإيرانيّة و ليس المقصود الموسيقى التي تخرج الإنسان من حالته العادية و التي تناسب مجالس الفساد،و السؤال هو:هل يحرم العزف بهذه الآلات الموسيقيّة؟

الجواب: جميع الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام و غيرها حلال،و يمكن التمييز بينها بمراجعة أهل العرف.و الآلات التي تستعمل في مثل هذه الموسيقى محرّمة و يجب تجنّبها.

(السّؤال 704): على ما ذا يطلق اسم مجالس اللهو و اللعب؟

الجواب: المقصود بها مجالس اللهو و إشباع الشهوة و التحلّل،بعبارة اخرى هي مجالس المعصية لدى عرف المتشرّعة و المتديّنين،فالموسيقى التي تناسبها محرّمة،و ان عزفت في المجالس الاعتيادية أو بصورة فردية.

(السّؤال 705): هل يجوز استخدام أشرطة أناشيد دينيّة غير محرّمة في المساجد في احتفالات مواليد الأئمّة المعصومين عليهم السلام؟

الجواب: استخدام الأناشيد الدينيّة لا يليق بالمساجد و الحسينيات فاجتنبوه.

(السّؤال 706): ما حكم استخدام الأشرطة المزعجة للجيران و أهالي المحلّة؟

الجواب: لا يجوز.و يجب تجنّب المعصية و إيذاء الآخرين.

(السّؤال 707): هل هناك فرق بين الآلات المختصّة و المشتركة في حرمة بيع و شراء و استعمال الآلات الموسيقيّة؟

ص: 172

الجواب: نعم هناك فرق،فلا يحرم إلاّ بيع و شراء الآلات المختصّة أو الآلات التي يغلب استعمالها في الحرام.

(السّؤال 708): ما حكم الأناشيد التي يتلوها الرجال المتضمّنة لأشعار عرفانيّة من المثنوي و ديوان حافظ باسلوب الغزل أو غيره و التي تعزف بأجهزة الموسيقى الإيرانيّة التقليديّة بألحان غير سريعة؟

الجواب: لا فرق في محتوى الأشعار،المعيار هو الألحان التي تقدّم ذكرها.

(السّؤال 709): ما حكم السؤال المتقدّم إذا كان المنشد امرأة؟

الجواب: لا شكّ في حرمة إنشاد المرأة بحضور الأجنبي و إن لم يكن بموسيقى محرّمة.

(السّؤال 710): ما حكم شراء و استعمال حفظ الأدوات الموسيقيّة كالكمنجة و الأورغ و البيانو و الدف و أمثالها و التي تستعمل في الموسيقى التقليديّة(التراثية)؟

الجواب: يحرم بيع و شراء و اقتناء الأدوات و الآلات المستعملة غالباً في الموسيقى المحرّمة.

(السّؤال 711): ما حكم تعلّم الموسيقى بما فيه الإنشاد و العزف من قبل أبنائنا (المراهقين و الشباب:البنين و البنات)؟

الجواب: يحرم تعلّم النوع المحرّم منها.

(السّؤال 712): هل يمكن اعتبار مجرّد بثّ البرنامج أو الموسيقى من الإذاعة و التلفزيون التابعة للجمهوريّة الإسلاميّة دليلاً على الجواز؟

الجواب: بثّ الألحان من الإذاعة و التلفزيون ليس دليلاً على جوازها و يعترف المسئولون أنفسهم بأنّ الإذاعة و التلفزيون لم تتمّ تصفيتها بشكل كامل بعد.

(السّؤال 713): يرجى تقديم إيضاح موجز أو تعريف بمؤلّفات تتحدّث عن الآثار التخريبيّة للموسيقى.

الجواب: في التفسير الأمثل ج 13،ص 13-26 مباحث مفيدة و جامعة في هذا المجال.

(السّؤال 714): ما حكم الاستماع إلى الموسيقى و عزفها إذا توقّفت السلامة الروحيّة أحياناً على ذلك؟

ص: 173

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان العلاج الوحيد حقّاً،و هذا الأمر يبيّنه الأطباء الأخصائيون و لكن اجتنبوا وسوسة النفس و الشيطان.

(السّؤال 715): هل يجوز الاستماع إلى أشرطة المطربين الذين تابوا عن مواقفهم السابقة و هم مجازون من قبل وزارة الإرشاد؟

الجواب: نكرّر مرّة اخرى:تحرم جميع الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد و لا بأس في غيرها.أمّا تمييز ذلك فمن اختصاص أهل العرف العامّ و لا يكفي أخذ الإذن من وزارة الإرشاد.

(السّؤال 716): ما حكم الاستماع اضطراراً إلى صوت أشرطة الأغاني الواردة من بيوت الجيران أو في السيارات؟

الجواب: إذا لم يكن عن عمد فليس حراماً على أن لا يغفل واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند احتمال تأثيره.

(السّؤال 717): ما هي جهة حرمة الغناء مع العلم بالدور الذي تلعبه دوافع المغنّي و دوافع المستمع و الظرف المكاني(المجلس الخاصّ)و الظرف الزماني(الوقت المناسب)في اختيار اللحن و الكلام؟

الجواب: لقد قلنا مراراً:تحرم جميع الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد و يحلّ ما عداها و تحديدها من اختصاص أهل العرف.و لا تأثير للدوافع و الظروف الزمانيّة و المكانية.مثلها في ذلك مثل حرمة شرب الخمر التي لا تتأثّر بالزمان أو المكان إلاّ في الإجبار القطعي.

3-الرقص:

(السّؤال 718): في أحد المجالس العامّة للرجال و بعد انتهاء الكلمات و الفقرات الاُخرى قام عدد من المتدربين على رياضة كمال الأجسام بتقديم عرض نصف عار لأجسامهم مستعرضين بحركات خاصة عضلاتهم و صدورهم المضخّمة و باقي الأعضاء المقواة فيهم.

فما حكم الشرع الإسلامي المقدّس في هذا الأمر؟

ص: 174

الجواب: هذا العمل لا يليق بالمسلمين و إذا كان منشأ الفساد فهو حرام.

(السّؤال 719): ما حكم حضور الأعراس أو المجالس التي يعلم الشخص بعدم مراعاة الضوابط الإسلاميّة فيها(كاختلاط الجنسين و الرقص و الدبكات و تشغيل الأشرطة الموسيقيّة و غيرها)؟

الجواب: يحرم حضور مجالس المعصية.

4-بيع و شراء العملات و الصكوك و السفتجات و العملات الأجنبية:

(السّؤال 720): ما حكم بيع و شراء الدولارات و العملات الأجنبية في السوق؟هل يحلّ مثل هذا المكسب؟

الجواب: لا يجوز كلّ ما يخالف مقرّرات الحكومة الإسلاميّة و مصلحة البلاد بخصوص هذه المعاملات.

(السّؤال 721): ما حكم بيع و شراء المسكوكات الذهبيّة في السوق؟

الجواب: واضح من جواب المسألة السابقة؟

(السّؤال 722): ما حكم عمل الدلاّل(السمسار)الذي يعمل في بيع و شراء المسكوكات و العملات الأجنبية في السوق؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يكن مخالفاً لتعليمات و قوانين الشرع و القوانين الجارية في البلاد و المصلحة العامّة.

(السّؤال 723): ما حكم بيع و شراء السفتجة؟

الجواب: لا بأس في بيع و شراء الصكّ أو السفتجة بأقلّ أو أكثر من قيمتها إذا كانت وثيقة على دائنية شخص.

(السّؤال 724): هل يصحّ بيع و شراء العملات الورقيّة؟إذا كان الجواب نفيّاً فهل ينطبق عليه أحكام الربا المعاملاتي؟

الجواب: العملات الورقيّة من المعدودات،و لا يجري على بيعها و شرائها حكم الربا،و لكن هنا مشكلة اخرى و هي أنّ العملة الورقيّة تقع في العرف عقلاً موقع الثمن و ليس لها صفة

ص: 175

المثمّن،فلا أحد يقول في السوق:«بعتك عشرة آلاف تومان نقداً بأحد عشر ألف تومان تسلّمني إيّاها بعد شهر»إلاّ من يتّخذها وسيلة للتهرّب من الربا و هو في الحقيقة قرض ربوي يسمّيه بيعاً،و لا اعتبار لمثل هذه الحيل في فتاوانا،على أنّ للمسألة استثناءين فقط هما:

1- بيع و شراء العملات المختلفة كتبادل الدولار بالعملة الورقيّة،و هي معاملة صحيحة.

2- المعاملة النقديّة بين العملات الورقيّة الصغيرة و الكبيرة،أو القديمة و الجديدة مع فرق بسيط لجدّة العملة الجديدة أو صغر حجم العملة ذات الفئة الكبيرة عند السفر و ما شابه.أمّا ما عدا هاتين الحالتين ففيه إشكال.

(السّؤال 725): هل تجري أحكام الصرف(معاملة النقدين)كوجوب القبض و الإقباض في مجلس المعاملة على النقود الاعتباريّة أي العملات الورقيّة؟

الجواب: هذه الأحكام لا تجري على النقود الاعتباريّة لأنّه لا الأدلّة تشملها و لا رصيدها في الوقت الحاضر من الذهب أو الفضّة،و الرصيد في عصرنا الحاضر مجرّد مسألة اعتباريّة لا غير.

(السّؤال 726): هل النقود من المثليات أم القيميات؟و ما هو ملاك المثلي و القيمي؟

الجواب: لا شكّ أنّ النقود من المثليات،و ملاك المثلي هو توفّر النظير بسهولة و وفرة أمّا ما عداه فهو قيمي.

5-الميسر(القمار):

(السّؤال 727): إذا جمع عدد من فرق كرة الطائرة أو القدم أو غيرها مبالغ نقدية تخصّص للفريق الفائز بعد انتهاء السباقات،فهل هذا جائز؟

الجواب: إنّه حرام و يعتبر نوعاً من الميسر.و لكن أصل هذه الرياضات لا بأس فيه من غير ربح أو خسارة.

(السّؤال 728): ما حكم الجوائز التي توزّع على الأفراد بالقرعة في السباقات العلميّة و الثقافيّة و غيرها؟

الجواب: لا بأس فيها ما لم يودع المشاركون مالاً في حساب المنظمين و إلاّ ففيه إشكال.

ص: 176

(السّؤال 729): ما حكم الاشتراك في الإعانة القوميّة أو القرعة التي تجري في الدول الأجنبية(كبطاقات اليانصيب السابقة في إيران)و التي يشارك فيها الناس برغبتهم فيدفعون مبلغاً من المال و يحصل بعض الأفراد منها على مبالغ طائلة؟و إذا فاز الشخص بالجائزة فهل يجوز له صرف نقودها؟

الجواب: لبطاقات اليانصيب و أمثالها حكم الميسر،فإذا حصل الشخص على مال عن هذا الطريق و لا يعرف أصحابه وجب دفعه إلى الفقراء المسلمين.

(السّؤال 730): إذا أجبر شخص غيره على الرهان ثمّ خسر،فهل يجوز أخذ مبلغ الرهان أو ما هو مقرّر وفق الشرط؟و إذا كان الرهان في المسألة علميّاً و اشترط أن يشتري الخاسر كتاباً يهديه إلى مكتبة المسجد،أو أن يعطي مبلغاً من المال أو شيئاً آخر إلى مكتبة عامّة أو مكان عامّ آخر فما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يجوز هذا الربح و الخسارة و هذه الرهانات و الشروط في جميع الأحوال.

(السّؤال 731): طرحت مديرية تحسين المعيشة للبيع مؤخّراً أوراقاً بعنوان«بشائر تحسين المعيشة»تضمّنت عدداً من الأسئلة الصحّية إذا أجاب عليها مشتري الورقة بشكل صحيح أصاب جائزة بالقرعة،و إلاّ آل المبلغ المدفوع إلى الدولة.و قامت بعض المكاتب الخاصّة تحت هذا العنوان و نظراً لهواية الشباب الشديدة لرياضة كرة القدم بطرح أوراق للبيع يسجّل فيها المشترون تنبّؤاتهم بنتائج المباريات المقبلة على أن يحصل ذوو الإجابات الصحيحة على جوائز نقدية.و إذا كان الرهان ممنوعاً شرعاً إلاّ في حالات خاصّة، فهل تعتبر الحالة الاُولى الهادفة إلى نشر الوعي الصحّي و الثانية الهادفة إلى تشجيع الشباب على التوجّه إلى الرياضة و الحفاظ على حرارة سوق المباريات الرياضيّة من مصاديق«السبق»؟أم أنّهما من الرهان المحرّم لفوز البعض و خسارة البعض الآخر؟

الجواب: هذه الأشياء من الرهان المحرّم و لا تجوز.؟ما في حالة مديريّة تحسين المعيشة فإذا كانت نيّة المشاركين التبرّع للمديرية بلا مقابل بدون نيّة المراهنة و جوائزها موضوعة للتشجيع البحت فهي حلال.و لكن الظاهر أنّ ما يجري في الحقيقة هو ليس بهذا الشكل و أنّ الكثير من الناس يشاركون طمعاً بالجوائز.

(السّؤال 732): هل رياضة الملاكمة جائزة؟و ما حكم مباريات كرة القدم ذات الغالب

ص: 177

و المغلوب؟و هل هناك إشكال في تعيين جائزة من الطرفين أو من جهة أو شخص ثالث؟

الجواب: الملاكمة من الألعاب الخطرة و فيها إشكال.أمّا كرة القدم و أمثالها فلا بأس فيها.أمّا المراهنة من جانب الطرفين أو من طرف ثالث فلا تجوز.و لا بأس في منح الجوائز بدون تعاقد مع أحد.

(السّؤال 733): ما حكم الاقتناء و البيع و الشراء و اللعب بآلات القمار كالورق و النرد و البليارد و أمثالها بدون قصد الفوز و الخسارة بل لمجرّد التسلية؟

الجواب: في اللعب بآلات القمار إشكال و ان كان بدون قصد الربح و الخسارة و يحرم كذلك بيعها و شراؤها و اقتناؤها.

6-الشطرنج:

(السّؤال 734): ما رأيكم في لعب الشطرنج بالحاسوب؟

الجواب: إذا خرج الشطرنج في العرف العام من صفة الميسر(القمار)و عرف بالرياضة فلا بأس فيه،سواء كان بالكمبيوتر(الحاسوب)أو غيره.

(السّؤال 735): نظراً لروايات الشطرنج التي يفيد بعضها الحرمة و بعضها الكراهة و ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط و الشافعي في كتاب الاُمّ بأنّ سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير-و منزلتهما معروفة-كانا يلعبان الشطرنج بمهارة تامّة،يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1- بالنظر إلى تعريف جميع المفسّرين و اللغويين للميسر بأنّه«القمار مع الرهن»أ فلا يحمل معنى بعض الروايات من قبيل«الشطرنج ميسر» (1)على اللعب مع الرهن و ذلك لتناسب الحكم و الموضوع أو الانصراف؟

الجواب: الأحوط وجوباً تجنّب القمار المشروط و غير المشروط و الدليل لا يختصّ بالرواية المذكورة أعلاه،و إذا كان الشطرنج قماراً ففيه إشكال و ان لم يكن مع الرهن.

2- أ لا يمكن أن يتّخذ لعبهما(المقصود سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير)في عصر

ص: 178


1- وسائل الشيعة:ج 12 أبواب ما يكتسب به،باب 102 الحديث 12 و14 و15.

الحضور و عدم وصول ردع من الإمام عليه السلام لهما دليلاً على الجواز؟

الجواب: وصول هذا الخبر-على فرض صحّته-إلى الإمام عليه السلام غير ثابت عن الطرق العادية.

7-صنع التماثيل:

(السّؤال 736): ما حكم صناعة التماثيل البشريّة بالحجم الكامل أو النصفي خاصّة للشخصيات الهامّة القديمة و الحاضرة و التي لها طابع دعائي؟

الجواب: الأحوط وجوباً الترك.

(السّؤال 737): ما حكم صناعة تماثيل غير بشريّة من الحيوانات المختلفة بحجم كامل أو بعض الأعضاء مع الرأس أو تراكيب خياليّة مثل رأس الإنسان و هيكل الثور المجنّح و أمثالها؟

الجواب: لا فرق في أنواع تماثيل من الكائنات الحيّة،و حتّى الأحياء الخياليّة فالأحوط وجوباً ترك.

(السّؤال 738): هل يجوز بيع و شراء التماثيل البشريّة و الحيوانيّة بالحجم الكامل أو الجزئي مع الرأس؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه،إلاّ في لعب الأطفال.

(السّؤال 739): ما حكم رسم صور النّبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة عدم الإهانة و النسبة الأكيدة.

(السّؤال 740): هل يكره التصوير للمصوّر و المصوّر؟

الجواب: لا دليل لدينا على ذلك.

(السّؤال 741): ما حكم بيع و شراء الأدوات التالية:

(أ): الزيوت و الأدوية السائلة و العطور الواردة من البلدان غير المسلمة.

(ب): الشفرات و أدوات الحلاقة مع عدم الاطمئنان من الاستعمال المحرّم.

(ج): التماثيل أو الصوابين التي تحمل تماثيل.

ص: 179

(د): أدوات التجميل النسائيّة بواسطة الرجل.

(ه): معجون حلاقة الذقن(إذا كان له استعمال حلال أيضاً).

(و): الشحوم و الزيوت الحيوانيّة الواردة من الخارج لصناعة الصابون.

(ز): الكحول الصناعي و الأبيض مع احتمال سوء استغلاله من بعض المستهلكين.

الجواب: (أ):لا بأس فيه،إلاّ الزيوت المأخوذة من شحوم الحيوانات و الصالحة للأكل.

(ب): يجوز بيع و شراء جميع الأدوات التي لها استعمال مباحة ملحوظة.

(ج): في بيع التماثيل و شرائها إشكال،و لا بأس في الصابون الذي يحمل تمثيل.

(د): لا بأس فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة معينة.

(ه): لا بأس فيه لأن له استعمالاً مباحاً كذلك.

(و): الأفضل تجنّبه.

(ز): لا بأس فيه ما لم يحصل يقين أو ظنّ قوي بسوء استغلاله.

8-الغيبة:

(السّؤال 742): من الشائع بين الناس في تعريف الأشخاص قولهم مثلاً:«قصير القامة» أو«ذو البطن الكبير»،فهل يعتبر من الغيبة إذا عرفهم السامع و علم أنّهم يتأذّون للوصف؟

الجواب: لا يجوز التعريف بهذه الصفات إذا كان له طابع الذمّ عرفاً.

(السّؤال 743): في الحملات الانتخابيّة لرئاسة الجمهوريّة أو ممثّلي المجلس،هل من الغيبة ذكر حسنات المرشّح أو سيّئاته و ذكر أفعاله الطيّبة أو السيّئة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان ضرورياً للتعريف بهم و لم يكن القصد منه الانتقاص و هتك الحرمة.

(السّؤال 744): بالنظر إلى قول النّبي صلى الله عليه و آله:«كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته» (1)،هل من الغيبة نقد أعمال المسئولين في الجمهورية الإسلاميّة في غيابهم؟

الجواب: ليس من الغيبة طرح القضايا الاجتماعيّة و النقد البنّاء و الإيجابي للمسئولين.

ص: 180


1- ميزان الحكمة:الباب 1700،الحديث 8034.
9-الكذب:

(السّؤال 745): يرجى تعريف الكذب.و هل يعتبر من الكبائر؟

الجواب: كلّ ما يقوله الإنسان خلافاً للواقع و الحقيقة فهو كذب و هو من الكبائر.

(السّؤال 746): هل هناك حالات يكون فيها الكذب واجباً؟

الجواب: يجوز الكذب بل يجب أحياناً عند إصلاح ذات البين أو إنقاذ روح مسلم أو الاُمور الاُخرى.

(السّؤال 747): هل تجوز التورية في مثل هذه الحالات؟

الجواب: إذا كان يمكن الفرار من الكذب بالتورية فالأحوط وجوباً اللجوء إليها.

10-المخدّرات:

(السّؤال 748): يرجى بيان رأيكم في تعاطي المخدّرات و مقدّماته المشتملة على الزراعة و الإنتاج و الخزن و الإخفاء و التوزيع و البيع و الشراء.

الجواب: لا شكّ أنّ تعاطي المخدّرات من الذنوب الكبيرة،و الأدلّة الشرعيّة المختلفة قطعية في الدلالة على حرمته.و واجب جميع المسلمين تجنّب هذه المواد القذرة،و تحذير أبنائهم و متعلّقيهم و معارفهم منها بشدّة و كلّ من يقدّم مساعدة فيها سواء في الزرع أو التحضير أو النقل أو التوزيع يعرّض نفسه للعقوبة الإلهيّة،و كلّ مكسب مالي حرام و غير شرعي.و على المسلمين جميعاً أن يعلموا بأنّ إحدى الأدوات و الخطط الفتّاكة التي يوجّهها العدو لإيمان الشباب و قوّتهم هي نشر المخدّرات هذه،لذا فمن واجب جميع الحكومات الإسلاميّة و الناس فرداً فرداً التصدّي لهذه المؤامرة،و سيأتي يوم تستأصل فيه جذور المخدّرات من البلاد الإسلاميّة إن شاء اللّه.

(السّؤال 749): ما هو رأيكم في التدخين و تعاطي الترياق؟و إذا كان رأيكم بالحرمة فهل يجري حكم التحريم عند المعالجة أم لا.

الجواب: سبق أن ذكرنا أنّ تعاطي المخدّرات و الترياق حرام.أمّا التدخين بالتبوغ الاُخرى فهو محرّم إذا كان رأي أهل الخبرة أنّ له ضرراً هامّاً و إذا كان له ضرورة قطعيّة- حسب تشخيص الأطباء الاختصاصيين المتديّنين-للعلاج فلا بأس فيه في هذه الحالة.

ص: 181

11-حلق اللحية:

(السّؤال 750): أنا مدرّس في السادسة و الثلاثين من عمري،احلق لحيتي مرّة أو مرتين في الاسبوع بماكنة حلاقة تشبه الموسى تقريباً،فما حكم حلاقتي للحيتي إذا كانت لعدم الظهور بأكبر من عمري ممّا يترك أثراً سلبياً في نفسي؟

و هناك فكرة تراودني باستمرار و هي أنّه إذا كان ترك حلق اللحية هو الأحوط وجوباً لدى بعض مراجع التقليد و أنّ الإسلام منع من حلق اللحية بشكل نهائي،فلما ذا إذن يحلق بعض الأشخاص لحاهم و هم من المفكّرين الإسلاميين و لبعضهم مؤلّفات إسلاميّة كثيرة؟ فربّما نُهي عن هذا الأمر تحت ظروف معيّنة إذا روعيت رفع الإشكال،لذا أرجو التفضّل عليّ بالإيضاح.

الجواب: حلق اللحية خلاف للاحتياط،و تأكّد أنّ الإبقاء عليها لا ينقص من شخصيّتك شيئاً بل إنّه يزيد في نورانيّة مظهرك و روحانيّته و يضاعف شعبيّتك بين الواعين،و الرجاء أن تطالع كتاب المرحوم حسين عبداللهي خوردش الذي عنوانه«حلق اللحية من الناحية الصحّية»للتعرّف على الحكمة من هذا الأمر.أمّا إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس.

(السّؤال 751): ما هو حدّ اللحية؟و ما حكم حلق بعضها لتجميل الوجه؟و هل تحرم اللحى المسمّاة بالبروفسوريّة؟

الجواب: حدّ اللحية أن يقال له عرفاً أنّ له لحية،و لا بأس في اللحية المسمّاة البروفسوريّة(حلق جانبي الوجه و الإبقاء على شعر الحنك و ما حوله).

(السّؤال 752): هل في اطلاق الشارب إشكال؟و ما حكم حلاقته؟

الجواب: لا بأس في تقصير الشارب و حتّى حلاقته و كذلك إطالته شريطة أن لا يكون شبيهاً بما يفعله الصوفيّة و بعض فرق الغلاة(العلي اللّهية).

(السّؤال 753): ما حكم حلاقة اللحية بالماكنة بحيث لا يصدق عليها اسم لحية؟و هل يتغيّر الحكم حسب الظروف كاستهزاء الآخرين أو كون شعر اللحية لدى حديثي البلوغ غير منتظم أو من أجل التمثيل على المسرح؟

الجواب: الأحوط تجنّب حلاقة اللحية إطلاقاً،و لا بأس في حلاقتها لكي تنمو منظّمة إذا

ص: 182

كانت غير منتظمة أو قليلة الشعر.و الأحكام الإلهيّة لا تتغيّر بالاستهزاء بل إنّ الثبات عليها يجعلها ثقافة مقبولة.

12-الربا:

(السّؤال 754): ما حكم أخذ الفائدة بالحيل الشرعيّة؟هل تجوز الحيلة الشرعيّة مع ضمّ شيء آخر؟

الجواب: إذا كان القصد من الحيلة الشرعيّة المعاملات الصوريّة الخاليّة من القصد الجدّي فلا شكّ أنّها لا تؤثّر على حكم الربا.و الحيل الشرعيّة في الغالب لا تنطوي على قصد جادّ من الطرفين بل القصد هو الربا فقط.

(السّؤال 755): إذا كان يعمل نحّاساً و عند ما يبادل النوعية الجيّدة بالنوعية الرديئة يأخذ زيادة،أ ليست هذه المعاملة من الربا؛علماً بأنّه كان جاهلاً بالمسألة لذا فقد ترك المعاملة بمجرّد أن علم بحرمتها بعد أن مارسها حوالي ستّين سنة،فما هو تكليفه الآن،و هو لا يعرف أيّاً من المشترين الذين تعامل معهم أو يكونوا في عداد الموتى؟

الجواب: الأحوط أن يعطي المبالغ للفقراء كردّ مظالم و إذا كان هو محتاجاً فيقبلها منّا و ليهبها لنفسه.

(السّؤال 756): نحن نعلم و نقبل بأنّ«كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم»إذن فاللبن(الحليب)مع زيت البقر من مصاديقه الكبرى المذكورة و لا يمكن استبدال رطل من زبدة البقر و قيمته الفا تومان مثلاً ببضعة أرطال من حليب البقر و قيمته بضع مئات من التوامين،و حسب ما تعلّمناه فانّ لهذه المسائل طابعاً تعبّديّاً بحتاً.فما رأيكم؟

الجواب: لا يجوز زيادة الوزن في الجنس الواحد.و الأحوط عدم التعامل بفرق الوزن في الأشياء التي تعود إلى أصل واحد كالزيت و الجبن و الحليب،لذا يمكن شراء الزبد على حدة و بيع الحليب على حدة.

(السّؤال 757): هل تحدث الشخصيّة الحقيقيّة و القانونيّة فرقاً في الربا؟

ص: 183

الجواب: الأحوط وجوباً عدم التفريق بينهما.

(السّؤال 758): هل يمكن اعتبار الدولة بمقام الأب فلا يكون رباً بينها و بين الشعب؟

الجواب: هذا التعبير شاعري و لا قيمة له برأي الحكم الشرعي.

(السّؤال 759): قلتم في المسألة 1774 من رسالتكم توضيح المسائل:«يجوز للأب و الابن أن يتبادلا الربا»فهل المقصود بالابن الذكر فقط أم يجوز للاُنثى أيضاً أن تأخذ الربا من أبيها؟من جهة اخرى،هل يجوز للاُمّ أيضاً أن تأخذ الربا من الابن أو البنت أو الاثنين أم يختصّ الحكم بالأب؟

الجواب: لا فرق بين البنت و الولد،و لكن الحكم لا يشمل الاُمّ.

13-بيع و شراء الحيوانات المحرّمة الأكل

(السّؤال 760): هل يجوز بيع الأسماك أو الحيوانات المحرّمة الأكل(عدا نجس العين) على من لا يعتقد بحلّية و حرمة اللحم على غير المسلمين من أجل الأكل أو الاستعمالات الاُخرى؟

الجواب: لا بأس في بيع الأسماك المحرّمة على غير المسلمين و يجوز كذلك بيعها على المسلمين إذا كان لها استعمالات واسعة اخرى كغذاء للطيور مثلاً.

(السّؤال 761): في نيّتي تأسيس وحدة لإنتاج و تكثير و تربية نوع من الحشرات الغذائيّة ذات المواد المفيدة.هذه الحشرة الغذائيّة تعد و تعلب في المكسيك و لها سوق واسعة في البلدان الاُخرى و في أمريكا يصنع منها أغلى أنواع الهمبرغر.و من الطبيعي أنّ حمل هذه الحشرة و إنتاجها و حياتها يتمّ على شجرة تسمّى«يوكا»و لا تتّصل بأي شكل من الأشكال بالتراب أو الغائط أو دم الحيوان ذي النفس السائلة.فما رأيكم في تحضيرها و أكلها و بيعها؟

الجواب: لا يجوز أكل الطعام المعدّ من هذه الحشرة برأي الشرع الإسلامي المقدّس، و لكن لا بأس في تحضيره و بيعه لمن يرى جواز ذلك و يستفيد منه.

ص: 184

مسائل العزاء:

(السّؤال 762): ما هي الشروط اللازم توفّرها من يمثّل الأئمّة عليهم السلام في لعب الأدوار؟

الجواب: إذا اريد تمثيل الأئمّة عليهم السلام فيجب أن يكون من يمثّلهم مهذّباً طيّباً حسن السمعة و الأفضل عدم عرضهم بصور واضحة.

(السّؤال 763): هل هناك مواصفات خاصّة يجب توفّرها في من يمثّل دور الكفّار،أم يجوز لأيٍّ كان أن يمثّل دوره؟

الجواب: ليس هناك مواصفات معيّنة بهذا الصدد.

(السّؤال 764): ما حكم المديح و الرثاء في التعازي بصوت النساء عبر مكبّرات الصوت بحيث ينجذب إليه كلّ مستمع؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 765): تقام مراسيم العزاء الحسيني و باقي المجالس الإسلاميّة في الكثير من البلدان و لكنّها تبدو في بعض البلدان عجيبة و من بين مظاهرها اللطم بالسلاسل و ضرب الرءوس بالحراب ممّا يوهن الإسلام و المسلمين كذلك.بهذا الصدد يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

(أ): إلى أيّ مدى يجوز اللطم على الصدور و الرؤوس؟

الجواب: العزاء الحسيني من أفضل القربات و لكن يجب على المسلمين تجنّب كلّ ما من شأنه أن يوهن المسلمين و يهتك حرمتهم.

(ب): هل يجوز للرجال التعرّي أمام النساء في التعازي؟

الجواب: الأحوط وجوباً على الرجال تجنّب ذلك،و لكن لا بأس في مشاهدة هذه المشاهد من شاشات التلفاز إذا لم يكن فيها مفسدة خاصّة.

(ج): هل يجوز اللطم على الرأس و الصدر حتّى الجرح و النزيف و تنجيس النفس و الأشياء المحيطة و أرضيّة المسجد أو الحسينيّة؟

الجواب: يجب أن لا يصل إلى حدّ الجرح و النزف و تنجيس المسجد.

(د): هل يكون الدم الخارج من اللاطمين و المعزّين على أثرب ضرب الرأس بالحراب

ص: 185

و غيره مدعاةً للتبرّك و شفاء المرضى و العاقرات و أمثالها؟

الجواب: ليس لهذا الكلام أساس،و يستحسن أن لا تؤدّي مراسيم العزاء إلى هتك حرمة الدين و المقدّسات و أن يبتعد المعزّون الحسينيون(عليهم رضوان اللّه و بركاته)عن الفرقة و الاختلاف و أن يتّحدوا.

(السّؤال 766): في مواكب العزاء الحسيني هناك حالات يمكن أن تكون مقدّمة للفساد، و الناس يتركون المساجد لمشاهدة هذه المواكب كما أنّ هناك اختلاطاً بين الجنسين ممّا يؤدّي إلى سلسلة من المفاسد الاجتماعيّة.فما رأيكم بمثل هذه المراسيم؟

الجواب: مراسيم العزاء الحسيني من أكبر الشعائر الدينيّة و هي المانع للكثير من المؤامرات المعادية،و يجب أن لا تتوقّف إطلاقاً،على أن تمنع حالات سوء الاستغلال و يوصى الناس بعدم هجر المساجد و لا ينسوا صلاة الجماعة فيها و في وقتها.و كما روعيت هذه السنّة بحمد اللّه في مراسيم العزاء الحسيني في هذه السنوات.

(السّؤال 767): لمّا كان الاحساس بالعزاء لأهل البيت عليهم السلام حالة روحيّة لا يمكن التحكّم بها في أي مخلوق،فما حكم إقامة مجالس-و هي من أنواع العزاء-من قبل أشخاص لا يتمتّعون بسمعة طيّبة؟

الجواب: قلنا إنّه لا بأس في إقامة مجلس التشبيه إذا لم يشتمل على مخالفة كالكذب و هتك المقدّسات و ما شابه ذلك.

(السّؤال 768): في كتب التعزية ترد أحياناً ألفاظ ركيكة على لسان ممثّل دور المعصوم عليه السلام،فهل يجوز تلفّظ هذه الكلمات التي تليق بلسان حال جيش المخالفين لا منزلة أهل البيت عليهم السلام؟

الجواب: يجب مراجعة جميع النسخ من قبل ذوي الاطلاع و حذف كلّ ما لا يليق بالإمام عليه السلام من ألفاظ ركيكة و إخراجها إخراجاً رصيناً حتّى يجوز شرعاً الاستفادة منها.

(السّؤال 769): في أكثر البلدان الإسلاميّة(عدا ايران)و غير الإسلاميّة يعقد المتديّنون من الشيعة و غيرهم مجالس عزاء حسيني خاصّة يوم عاشوراء و تتضمّن المراسيم قراءة مراثٍ و لطم بالأيدي و السلاسل فيجري الدم منهم بعض الأحيان ممّا يترك أثراً إيجابياً لدى غير

ص: 186

الشيعة فيميل بعضهم إلى التشيّع،فهل يعني ذلك جواز اللطم بالسلاسل بالشكل المذكور إذا كان له آثار إيجابيّة؟

الجواب: قلنا أنّ من أفضل القربات العزاء الحسيني بشرط أن لا يؤدّي إلى جرح الجسم بل يمكن سلوك طرق اخرى لتعظيم هذه الشعائر.

(السّؤال 770): تقوم هيئات العزاء بإقامة مراسيم التشبيه و ذكر مصائب أهل البيت في الشوارع و الأزقّة في أيّام العزاء و استشهاد الأئمّة عليهم السلام و قد يلحق المشتركون إصابات بأبدانهم،لذا يرجى بيان ما يلي:

1- هل الأفضل من الناحية العقليّة و الشرعيّة إقامة هذا النوع من العزاء أم تركه؟

2- هل تعتبر هذه الأنواع من التعازي إحياءً لشعائر اللّه التي أمر بها أم أنّها نوع من البدع؟

3- تقرأ في مواكب التشبيه قصائد تتضمّن اموراً اجتماعيّة و عقائديّة و مصالح المسلمين،فهل في ذلك إشكال شرعي.

4- هل يجوز للمؤمنين الكفّ عن التشبيه تحت الضغوط الداخليّة و الخارجيّة الهادفة إلى محو عزاء أهل البيت؟

5- هل يجوز للآباء منع أبنائهم من المشاركة في مثل هذه المراسيم؟

6- ما هي مسئوليّة العلماء تجاه هيئات العزاء هذه؟

الجواب: العزاء الحسيني من أفضل القربات و كذلك إقامة هيئات العزاء السيّارة، خاصّة إذا اشتملت على قصائد تتضمّن مصالح الإسلام و المسلمين و يجب على الآباء و الاُمّهات تشجيع أبنائهم على المشاركة فيها و عدم الالتفات إلى وسوسة أعداء الإسلام أو الذين لا يملكون العلم الكافي بهذا الشأن،و السعي-في الوقت نفسه-إلى عدم إلحاق الضرر بالأبدان و عدم التسبّب في إهانة المذهب.وفّقنا اللّه جميعاً إلى هذا السبيل الخيّر.

شروط البائع و المشتري:

(السّؤال 771): تعرّض أبي إلى سكتة دماغيّة أرقدته في المستشفى فلم يغادرها إلاّ بعد يومين من الغيبوبة شارف فيها على الموت.و في حالة من عدم التمكّن الجسماني و الفكري

ص: 187

قسّم ملكه بالتساوي بين ابنه و ابنته بتوصية من أحد الأشخاص،و قد اتّخذت العمليّة ثوب البيع و الشراء من أجل الحصول على سند اعتيادي من دائرة التسجيل العقاري و تمّ ذلك بأن أصبح أبي البائع و كلّ من الأبناء المشتري و لكن لم يتمّ أي تبادل في الحقيقة و لم يدفع المشترون أي مبلغ و لم يجري أي قبض أو إقباض.لذا يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة:

1- هل يجوز لمثل هذا الشخص أن يباشر نقل أمواله بنفسه و هو في تلك الحالة الصحّية و قد عطّلت السكتة الدماغيّة جزءً من دماغه؟

الجواب: إذا لم يؤدّ هذا المقدار من المرض إلى اختلال عقله فلا إشكال في نقله الأموال و لا علاقة لشلل الجسم بالاختلال الفكري.

2- هل أنّ هذا التقسيم نافذ في المال كلّه أم في ثلثه فقط؟

الجواب: إذا كان مريضاً حقّاً و كان مرض موته فانّ تصرّفاته التي لها صفة الهبة نافذة في ثلث ماله فقط على الأحوط وجوباً.و إذا لم يكن مريضاً أو لم يمت من ذلك المرض فكلّ تصرّفاته جائزة شريطة أن يسلّمها عند الهبة.

3- هل يصحّ عقد البيع بدون انتقال المال أو تبادل الأسناد؟

الجواب: إذا كتب العقد و وقّع و دفع ثمنه أو صار في الذمّة فلا بأس،و كذلك عند وجود قرائن على أنّ قصد البيع هو الهبة فلا بأس فيه كذلك،على أن يسلّم الملك.

(السّؤال 772): جاء في رسالتكم و الجزء الأوّل من إستفتاءاتكم أنّ في معاملة الصبي غير البالغ إشكالاً،إلاّ إذا كان الطرف الحقيقي للمعاملة هو ولي الصبي أو حصل يقين برضا الولي.فإذا لم يحرز أي من الحالتين أعلاه فما حكم التعامل مع مثل هؤلاء الصبية المنتشرين في المجتمع.

الجواب: هذه المعاملات باطلة و يجب على المؤمنين تجنّبها.

معاملات النقد و النسيئة:

(السّؤال 773): اذا كان يتعامل مع صاحب حانوت بالدَين و يسدّد دَينه كلّ شهر،فهل يجوز لصاحب الحانوت أن يأخذ منه أكثر ممّا في حسابه دون أن يدري؟

ص: 188

الجواب: لا بأس في فرق الثمن بين النقد و النسيئة على أن يكون المدين عالماً به.

(السّؤال 774): في نيّتي أن أُوقّع عقداً ابتدائياً على دار أو أرض نقداً و أبيعها بثمن أعلى لقاء صكّ مؤجّل.فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا جرت المعاملتان بشكل نهائي و جادّ و حسب الاُصول فلا بأس فيه.

(السّؤال 775): ما وجه بيع الجنس قبل استلامه؟

الجواب: الجنس المشترى سلفاً لا يجوز بيعه قبل بلوغ الأجل،و يجوز ذلك بعد بلوغ الأجل و إن لم يستلم.

(السّؤال 776): في البيع و الشراء و اختلاف النقد و النسيئة يلزم احتساب القيمة على أساس السوق،فهل يصحّ ذلك؟

الجواب: لا بأس إذا احتسبت القيمة بشكل مقطوع بعد المحاسبة كأن يقال:«النقد بكذا و النسيئة بكذا»فيختار المشتري أحدها.

بيع و شراء الذهب و الفضّة:

(السّؤال 777): عند بيع و شراء الصاغة للذهب فانّهم يطالبون بنفس المقدار من الذهب الذي يبيعونه مضافاً إليه اجرة.و إذا كانت المعاملة بالنسيئة فانّهم يزيدون في الاُجرة.فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب: لا يجوز أن يعطوا ذهباً مساوياً لما أخذوه و يتقاضوا أجراً إلاّ إذا تمّ ذلك على معاملتين منفصلتين بأن يشتري الذهب الأوّل بقيمة معيّنة و يبيع الثاني المصنّع بقيمة أعلى.

(السّؤال 778): إذا أعطى رجل لصديقه نقوداً ليحتسبها بسعر الذهب لفرض تجنّب احتمال هبوط سعر العملة،بمعنى أنّ آخذ المال ليس بائعاً للذهب و لا يملك منه شيئاً.فهل يجوز التبديل الصوري الشكلي للنقود بالذهب شرعاً؟

الجواب: إذا كان السعر اليومي للذهب معلوماً و احتسب المبلغ و اشترى ذهباً وجب على البائع أن يعطي نفس المقدار من الذهب.أمّا المعاملة الصورية فلا اعتبار لها.

ص: 189

(السّؤال 779): توفّيت امّ و تركت داراً،فقرّر أحد الورثة أن يشتري أسهم الآخرين بالسعر العادل،فأعطى البعض سهمه كاملاً و البعض ناقصاً و عند تسليم الدار و انتقال سند الملكية أعلنت البلدية عن وجوب تراجع البيت و لم يكن أي من الورثة على علم بالتراجع،فهل هذا من المبيع المعيوب؟

الجواب: إذا كان قرار التراجع قبل شراء أسهم بقيّة الورثة و لم يعلم به فهو عيب، و للمشتري حقّ الفسخ.

(السّؤال 780): إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع(البضاعة)بالكامل فهل للبائع حقّ الفسخ؟و في حالة الهبة المعوّضة،هل للواهب حقّ الفسخ إذا لم يدفع بعض العوض؟

الجواب: ليس له خيار الفسخ في البيع.و لكن يجوز له المطالبة بحقّه.و كذلك في الهبة المعوّضة على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 781): اشترى رجل بقرة لذبحها و استعمال لحمها و دفع ثمنها نقداً،و لدى مراجعته للمجزرة و ذبحه إيّاها أعلن الطبيب البيطري بأنّ البقرة مريضة و ليست صالحة للاستعمال و يجب حرقها.فهل المعاملة صحيحة؟أم هي باطلة من الأصل؟

الجواب: إذا كان الحيوان من المرض بحيث لم يكن يساوي شيئاً عند البيع كأن يكون غير قابل للعلاج،في هذه الحالة يجوز له أن يستردّ كامل الثمن.أمّا إذا كان مريضاً بشكل يمكن شراؤه من قبل مشترين آخرين فيجوز له المطالبة بالفرق بين السالم و المعيب.

(السّؤال 782): إذا أقرّ شخص قبل وفاته بسنوات شفهيّاً بحضور اخوته و جماعة من أقربائه النسبيين(حسب قول أقربائه النسبيين)ببيعه نصف سرقفليّة و كان إلى شريكه و هو أخوه،و لم يدفع المشتري(صاحب النصف الآخر للسرقفليّة)الثمن خلال أربع سنوات و بعد مضي سنتين على وفاة البائع دفع المشتري الثمن إلى قيّم الصغير(زوجة أخ المتوفّى):

(أ): هل المعاملة نافذة أم باطلة و تحتاج إلى تنفيذ الصغير(الورثة)؟

(ب): هل لشهادة الأقرباء النسبيين اعتبار في هذا الخصوص؟

الجواب: إذا كان الشهود عدولاً غير متّهمين فتقبل شهادتهم،و لكن مخالفة شروط العقد تعطي الورثة حقّ الفسخ،و إذا كان في ذلك مصلحة الصغير فيجوز لهم بل يجب عليهم الفسخ.

ص: 190

(السّؤال 783): قمت ببيع بيتي جاهلة بثمنه،و ثبت مكتب الدلاّليّة في العقد الابتدائي عبارة«اسقاط جميع الخيارات»و لم أكن أعرف معناها،و بعد توقيع السند أدركت أنّي بعت البيت بأقلّ من قيمته بقليل،لذا أعلنت للمشتري عن عدولي و فسخت المعاملة.فهل لي الحقّ في فسخ هذه المعاملة؟

الجواب: إذا كنت جاهلة و تعرّضت للغبن فلك حقّ الفسخ.و لكن ما دمت قد وقّعت أسفل السند فيجب أن تثبتي إنّك لم تكوني عالمة و إلاّ فلا يقبل منك.

الشروط المجازة و غير المجازة في المعاملات:

(السّؤال 784): إذا باع الأب كلّ ماله أو عمارته السكنية لابنه مشروطاً بأن يكون تحت تصرّفه ما دام حيّاً،فهل يجوز ذلك؟إذا كان جائزاً،و مات الابن في حياة الأب فهل يبقى البيع نافذاً أم يفسخ؟

الجواب: هذا البيع صحيح و تنتقل الأموال بنفس الشروط إلى الورثة و يبقى للأب حقّ التصرّف في المنافع فقط ما دام حيّاً.

(السّؤال 785): هل الشروط التالية التي يتعهّد بها المشتري و البائع ضمن العقد اللازم نافذة؟

(أ): أن يحضرا في مكتب التسجيل العقاري خلال ثمانين يوماً من تاريخ عقد المبايعة لتنظيم السند باسم المشتري و تسليمه إيّاه.

(ب): إذا لم تنفّذ المادّة(ج):في رأس المدّة المقرّرة فانّ المقصّر ملزم بدفع 25%من قيمة المعاملة غرامة للطرف الآخر.

(ج): يتعهّد البائع بالكشف عن كلّ فساد حتّى تاريخ تنظيم السند و تحويل الملك المتعاقد عليه.

(د): يتحمّل البائع جميع التكاليف و المصاريف المتعلّقة بنقل السند باستثناء رسوم التسجيل حيث يتحمّلها الطرفان.

(ه): تسقط جميع الخيارات عن الطرفين بما فيها خيار الغبن الفاحش بل الأفحش.

ص: 191

كما تعهّد البائع بأنّه إذا لم يقم بالإخلاء في الموعد المقرّر أو لم يحضر وفق الاتّفاق ضمن المادّة(ج):فانّه يدفع خمسمائة الف ريال يومياً غرامة إلى المشتري.

الجواب: هذه الشروط جميعها صحيحة و ملزمة.

(السّؤال 786): أنشأ شخص في أرض أربع عمارات سكنية بإذن مالك الأرض و تعهّد قبل الانشاء بأن يجعل إحدى العمارات الأربع في سهم مالك الأرض بواقع 15000 تومان للمتر.

و عند التعهّد لم يكن أي من العمارات منجزاً و كذلك المواصفات الكميّة و النوعيّة للعمارة (المزمع تسليمها)كانت مجهولة للطرفين،كما كانا يجهلان الشكل الخارجي للبناء الداخلي للعمارات و مساحتها،و لم يكن معيّناً أي من العمارات يكون في سهم مالك الأرض.

فهل هذا التعهّد(بتسليم العمارة)صحيح و نافذ،أم أنّه من مصاديق المعاملات و التعهّدات الغررية؟

الجواب: هذا التعهّد باطل و يجوز لصاحب الأرض الفسخ إلاّ إذا كان نموذج البناء معلوماً لدى الطرفين و بذلك تصحّ المعاملة.

(السّؤال 787): هل تصحّ المعاملة أدناه مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض مواد العقد الابتدائي لها و الإشكالات المطروحة:

1- يفهم من عبارة المادّة الثانية للعقد التي تنصّ على أنّ:«المعاملة النهائية للمصرف تتوقّف على مصادقة لجنة المعاملات الرئيسية فيه»أنّ العقد معلّق مفهوماً و ظاهراً.و المشهور في فقه الإماميّة أنّ الجزم معتبر في العقد و التعليق منافٍ للجزم.

2- حسب المادّة الثانية المذكورة أعلاه،هل يجوز للمتعاملين في العقد المعلّق الاشتراط بأن يتشاور الطرفان أو أحدهما مع طرف ثالث فتتوقّف المعاملة على تأييده لجدواها و إلاّ فتلغى؟

3- هل يتعذّر مراعاة توالي الإيجاب و القبول لعدم تحديد المدّة في البند الثاني من العقد؟

4- لم يتمّ تبادل الثمن و المثمّن من تاريخ تنظيم العقد و لم يجر قبض و لا إقباض.

الجواب: جواب جميع هذه الأسئلة على النحو الآتي:

ص: 192

تعبّر بعض تعابير هذا العقد عن التعليق في الإنشاء ممّا يبطل المعاملة.و بعضها يحكي عن نوع من عدم الخيار،و عموماً يتعذّر إحراز صحّة مثل هذه المعاملة بل هي محكومة بأصالة الفساد،إلاّ إذا حصل القبض و الإقباض بعد موافقة المصرف و لو في الثمن و المثمّن،و إلاّ فهذه المعاملة غير معتبرة.

مسائل متفرّقة في البيع:

(السّؤال 788): هل الاحتكار محرّم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة أم مكروه؟

الجواب: هو حرام في بعض الحالات و مكروه في بعضها.

(السّؤال 789): هل يقتصر الاحتكار على السلع الواردة في الرّوايات،أم يشمل جميع احتياجات الناس؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك الاحتكار في جميع السلع الضروريّة في معيشة الناس.

(السّؤال 790): يدير شخص صالون حلاقة للنساء،فتخرج المرأة و هي على تلك الحالة الخاصّة إلى المجتمع،فما حكم الاُجرة التي يأخذها المزيّن؟

الجواب: إذا كان الحلاّق انثى فلا إثم عليها و ما تكسبه حلال،أمّا المرأة التي تعرض نفسها على أنظار الأجنبي فآثمة.

(السّؤال 791): اشترى شخص أرضاً لها سند عقاري بمساحة 190م 2،و عند إجراء المعاملة أعلنت البلدية بأنّ الأرض تتراجع بمقدار 40 متراً و قبل المشتري.بعد ذلك سجّلت الأرض بكاملها باسم المشتري في محضر تسجيل السند و لكن تراجع الأربعين متراً انتفى في المشروع التفصيلي الجديد للبلدية،فهل يكون المشتري مديناً للبائع بشيء في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان القرار قد تبدّل بعد المعاملة فلا شيء للبائع،و إذا كان التبدّل قبل ذلك و لم يكونوا عالمين به فالأحوط وجوباً أن يرضي المشتري البائع.

(السّؤال 792): تعاقدت بعقد ابتدائي مع شخص على طابق من ملكي،و لكنّي التفت بعد ذلك إلى أنّ المشتري بهائي،فهل المعاملة جائزة برأي الشرع الإسلامي؟

ص: 193

الجواب: لا تتعاملوا مع مثل هذا الشخص،لأنّ في معاملته إشكالاً.

(السّؤال 793): إذا اجريت معاملة،و جاء في أحد بنود عقدها الابتدائي هذه العبارة:«إذا أراد البائع إعادة التثمين،يجري الكشف من قبل خبراء المحكمة و يحتسب الفرق و يتحمّل البائع اجور الكشف من قبل الخبراء»فما حكمها؟

الجواب: ما لم تكن المعاملة نهائيّة من حيث القيمة بدليل السماح بالتقييم المجدّد فانّ هذه المعاملة باطلة.

(السّؤال 794): منذ سنوات تقوم الجمعية التعاونيّة لإسكان منتسبي التربية و التعليم ببيع الأراضي للموظفين الفاقدين للسكن و الأرض و ذلك بالتسجيل و دفع مبلغ على الحساب و إجراء القرعة.و على هذا قام أخي الذي لا يملك أرضاً و لا سكناً بإيداع مبلغ خمسين ألف تومان و تسجيل اسمه سنة 1372 و لكنّه في سنة 1374 اشترى سكناً و أصبح مديناً بسببه بما يقارب المليون تومان ثمّ توفّي سنة 1375.و لمّا راجعت جمعية الإسكان التعاونية علمت أنّ استلام الأرض يقتضي القَسَم بعدم امتلاك دار و لا أرض، فأخبرت المسئولين في الجمعية بامتلاك أخي للدار فقالوا:«عند ما سجّل أخوك اسمه لم يكن القسم مدرجاً،و لكي لا يضيع حقّ أطفاله فعليك أن تودع باقي المبلغ بإذن من أحد مراجع التقليد لتستلم الأرض»لذا أرجو بيان رأيكم في هذا الصدد.

الجواب: إذا لم يكن من مشكلة من جهة مسئولي الجمعية فأنت مجاز بأن تفعل هذا، و لكن لا تقسم على الكذب أبداً.

(السّؤال 795): باع رجل مزرعته إلى آخر،فدفع المشتري نصف المبلغ إلى البائع على شكل صكوك غير مؤرّخة تظاهراً منه بالثراء،ثمّ ظهر خلاف بين المتعاملين على موعد استحقاق الصكّ و امتنع المشتري عن توفير مبلغ الصكّ.و بعد سنتين ثبت البائع التاريخ بنفسه و راجع به المصرف و لكنّه ردّه لعدم توفّر الرصيد في حسابه و بيّن المصرف أنّ المشتري لم يكن لديه من رصيد خلال هذه المدّة إلاّ بضعة دراهم:

(أ): هل هذه المعاملة باطلة؟

الجواب: إذا لم يعيّن موعد استحقاق الصكّ و لم يتّفق عليه لفظاً كذلك،فالمعاملة غير صحيحة.

ص: 194

(ب): ما هو الحقّ الذي يتمتّع به البائع لرفع الضرر؟و هل يعتبر الصكّ غير المؤرّخ ثمناً في المعاملات من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: الصكّ حوالة على أيّة حال،و المعاملة تصحّ إذا كان الدفع إمّا نقداً أو نسيئة مع تعيين الموعد،و لا يكفي الصكّ للمعاملة ما لم يعيّن تاريخه.و إذا كان قد أضرّ بنفسه عالماً فليس له تعويض.

(السّؤال 796): قلتم في البيع الفضولي:«يستحقّ البائع التعزير إذا وضع المبيع تحت تصرّف المشتري بدون إذن»و في هذا مسألتان:

الاُولى:إنّ البيع قد يتمّ بتوقّع الإذن لا بسوء النيّة و النصب،و من البديهي أنّ العام لا يدلّ على الخاص،كما أنّه لا يمكن الحكم بمجرّد النكول عند نكول المنكر عن اليمين فقد يكون سببه إجلال الذات الإلهيّة المقدّسة.

و الثانية:قول أكثر الفقهاء بعدم بطلان البيع رأساً كذلك.يرجى إيضاح هاتين المسألتين.

الجواب: لا يجوز تسليم أموال الناس إلى الآخرين بدون وكالة أو بيع قطعي،و كلّ من يفعل ذلك مرتكب لكبيرة و ان كان مع توقّع الإذن.و لكلّ كبيرة تعزير و البيع الفضولي شكل للبيع و ليس بيعاً حقيقيّاً.و هو بعبارة اخرى كالجسد بلا روح.و إذا قيل إنّه ليس باطلاً فمعنى ذلك أنّ الجسد الفاقد للروح يمكن أن يكسب روحاً بالإذن.

(السّؤال 797): باع رجل أرضاً فيها أشجار مثمرة و غير مثمرة و لكن المعاملة لم تذكر الأشجار و يقول البائع:«لم أبع الأشجار و البائع يتصرّف فيها تصرّفاً عدوانياً»:

(أ): هل يشمل بيع الأرض الأشجار أيضاً؟

الجواب: إذا كان العرف المحلّي يعتبر الأشجار تابعاً للأرض و الأرض لا تباع من غير أشجار فالأشجار تخصّ المشتري.

(ب): هل يجوز لمالك الأرض الجديد أن يقطع الأشجار؟

الجواب: هو جائز على الفرض المذكور.

(ج): يقضي العرف المحلّي بأن تذكر الأشجار و إلاّ فلا تشملها المعاملة،فما الحكم في هذه الحالة؟

ص: 195

الجواب: العرف المحلّي و الذي يعرف من أهل الاطّلاع و الخبرة هو المعيار الأساسي.

(السّؤال 798): إذا كان مسئولاً عن بيع حاجيات بيت المال فأخذ إحداها لنفسه دون أن يدفع ثمنها ثمّ ندم فيما بعد فدفع ثمنها إلى المؤسسة و لكنّه أهداها قبل دفع الثمن.فما حكمه؟

الجواب: إذا كان مأذوناً بالبيع على كلّ شخص بالسعر العادل فيجوز له أن يبيع على نفسه بالسعر العادل و عند ما يدفع الثمن لا يكون بأس في الهدية.

(السّؤال 799): بالنظر إلى أنّ رأس مال الشركة المساهمة يقسّم إلى عدد من الأسهم و تتحدّد مسئوليّة المساهمين بالقيمة الأسهمية لأسهمهم و من بين حقوق أصحاب الأسهم ما يلي:

1- توزيع الإيرادات بين المساهمين بنسبة أسهمهم.

2- اتّخاذ القرارات الخاصّة بإدارة الشركة و توسيع رأس المال و حلّ الشركة و غيرها ممّا يبيّنه العقد التأسيسي للشركة و المبني في الغالب على أكثرية آراء المساهمين(لكلّ مساهم أصوات تتناسب مع عدد أسهمه).

فما حكم بيع و شراء أسهم هذه الشركات؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا قبلت الشروط مع العلم و الاطّلاع و كانت الشركة تقوم بعمل مشروع.

(السّؤال 800): ما حكم بيع العقار على أكثر من مشترٍ حسب الأزمنة؟(فمثلاً:يباع عقار أو دار في مشهد على أربعة أشخاص يتناوبون التصرّف به-سكناً أو تأجيراً-حسب الفصول)؟

الجواب: هذا لا يجوز،أمّا إذا كان تأجيراً ما دام العمر أو في فصول معيّنة أو في شهر معيّن من السنة فلا تبعد صحّته.

(السّؤال 801): تقوم منظّمة دولية معيّنة بتخصيص مدارات الأقمار الصناعية للدول المختلفة و بعد استلام الدول للمدارات يكون بمقدورها إحلال أقمارها(سواء كانت من صنعها أو اشترتها أو استأجرتها)فيها.فهل أنّ حقّ البلدان في استعمال هذه المدارات على نحو الملكية أم الانتفاع؟

ص: 196

الجواب: إذا كان هذا الشيء محتسباً في عرف العقلاء نوعاً من حقوق الملكية-و ان كان حاصلاً من اتّفاق دولي-فيجوز بيعه و شراؤه و تأجيره و وقفه.

(السّؤال 802): إذا باع رجل إلى رجل آخر ماله بسند اعتيادي ثمّ سلّم نفس المال إلى شخص ثالث بسند رسمي عملاً بتعهّد قطعه له،فأي المعاملتين صحيحة شرعاً؟

الجواب: الاُولى صحيحة و الثانية باطلة.

(السّؤال 803): أعطى رجل صكّاً مصرفيّاً باسم الحامل إلى صاحب حانوت فسلّمه الرجل بضاعة بقيمته ثقة بكونه باسم الحامل.و لدى مراجعة المصرف المختصّ تبيّن أنّ الصكّ مسروق،فهل يجوز لصاحب البضاعة أن يطالب صاحب الصكّ الأصلي بالمبلغ؟

الجواب: ما دام الصكّ مسروقاً فيجب إعادته إلى صاحبه و مطالبة المشتري بالمال.

(السّؤال 804): أنا بائع أبيع بضاعتي بالأمتار المربّعة.و إذا تعذّر على المشتري أن يدفع الثمن كلّه أو بعضه فانّي مضطرّ لبيعه بسعر أعلى.لذا أقول للمشتري:«إذا كنت ستشتري بالنسيئة،فعليك أن تشتري المتر المربّع الواحد بالزيادة الفلانية كلّ يوم،و إذا دفعت المبلغ قبل موعد الاستحقاق فانّي أردّ لك زيادة الأيّام المتبقّية بنفس النسبة»و إذا تأخّر الدفع فلا آخذ شيئاً عن التأخير.و لمّا كان بعض المشترين يحتاطون من هذه الطريقة في البيع لذا أرجو بيان رأيكم الموقّر.

الجواب: هذه المعاملة باطلة إذا كانت مبهمة بدون تعيين السعر و موعد الدفع.

و الطريقة الوحيدة لصحّتها هي تعيين موعد الدفع بأي مبلغ يتّفق عليه ثمّ يقال:إذا عجّلت في الدفع أخصم لك هذا المبلغ.في هذه الحالة تكون المعاملة صحيحة،أمّا إذا بقيت مبهمة فلا تصحّ.

(السّؤال 805): إذا وضع الشخص فراشه أمانة لدى شركة لبيعه بقيمة معيّنة فباعته الشركة بأغلى من ذلك الثمن،فإلى من تعود الزيادة:للشركة أم لصاحب الفراش؟

الجواب: إذا كان موضوعاً أمانة فالزيادة لصاحبه.

(السّؤال 806): إذا وضع الشخص فراشه أمانة لدى شركة لبيعه بقيمة معيّنة و اشترط أن تتحمّل الشركة كلّ تلف يتعرّض له،فباعت الشركة الفراش بسعر أعلى فإلى من تعود

ص: 197

الإضافة في السعر؟

الجواب: إذا كان موضوعاً أمانة فالزيادة لصاحبه إلاّ إذا صرّح أصحاب الشركة عند وضع الأمانة أن تكون الزيادة من حقّهم.

(السّؤال 807): تحتفظ بعض مكاتب الدلاليّة بشيء من نقود البائع بالإجبار،فهل هذا صحيح شرعاً؟

الجواب: لا يجوز الاحتفاظ بمال البائع إلاّ في حالة الاتّفاق على ذلك.

(السّؤال 808): هل العقد الابتدائي معتبر و يثبت موضوع الاختلاف لصالح صاحبه؟

الجواب: يعتبر العقد الابتدائي وثيقة معتبرة شرعاً و عرفاً إذا كانت بشكل بيع نهائي و موقّعة من الطرفين.

(السّؤال 809): شخص يملك 500 ألف تومان نقداً،أصابته سكتة دماغية أحدثت خللاً في إحساسه و حواسه بحيث اعتبر سفيهاً و حجر عليه شرعاً،فقرّرت زوجته واحد أولاده شراء دار بتلك النقود و تسجيلها باسم الابن الآخر و هو في سنّ الزواج ليسكنها علماً أنّ المحجور ليس له وليّ معيّن و ليست زوجته و لا أولاده قيّمين عليه لا من قبل حاكم الشرع و لا من القانون.من جانب آخر لم يكن في نيّة الزوجة و لا الولدين تملّك أو شراء دار لنفسه أو اقتراض المبلغ:

(أ): من هو المالك الشرعي للدار؟

الجواب: إذا كانت الدار مشتراة بمال الأب أثناء حجره فالمعاملة باطلة إلاّ إذا أجاز القيّم الشرعي ذلك،و في هذه الحالة تعود الدار للأب.

(ب): صرف الابن الذي يسكن الدار المسجّلة باسمه بعض المصاريف عليها و إذا كان المفروض أن تعود عليه المصاريف فهل يستحقّ المبلغ بقيمته عند الصرف لم تحتسب القدرة الشرائيّة و السعر الحالي؟

الجواب: المصاريف التي تحمّلها الابن على تلك الدار يتحمّلها هو،إذا كان هناك أشياء منقولة كالخزانات و أمثالها فهي له.

ص: 198

(السّؤال 810): طفل في الخامسة من عمره ماتت امّه.و قسّمت أموال الاُمّ بين جميع الورثة و حصل الصغير على بيت كامل،و لكن الأب لم يلبث أن باع البيت بسعر منخفض، فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب: إذا لم يكن بيع البيت في ذلك الوقت و بذلك السعر في صالح الصغير فالمعاملة باطلة و يجب إعادة البيت،و إذا كان المشتري جاهلاً بالأمر و لحقت به خسارة فعلى البائع-و هو الأب-أن يعوّضه الخسارة.

(السّؤال 811): هل يجوز التسجيل لشراء السيارات من شركات صنعها بالشروط التالية:

1- أن يتمّ استلام السيارة خلال ستّة أشهر أو بعد سنة.

2- إذا تأخّر الموعد عن الوقت المقرّر يدفع مبلغ بعنوان غرامة تأخير.

3- سعر السيارة في السوق عند الاستلام أعلى من المبلغ المستلم من المشتري عند التسجيل و يعطي خصماً أيضاً.

الجواب: هذه المعاملة باطلة لعدم معلوميّة السعر و موعد تسليم البضاعة،و فوائد النقود ربا إلاّ إذا كانت الفائدة بعنوان مضاربة و تتمّ المعاملة النهائيّة في موعد التسليم.

(السّؤال 812): ما حكم بيع و شراء و اقتناء الصور و المجلات و الأشرطة و الأفلام الخلاعيّة؟

الجواب: لا يجوز اقتناء و بيع و شراء و مشاهدة الصور و المجلات و الأفلام المفسدة،و لا شكّ أنّ هذه الاُمور من الفخاخ الاستعماريّة للإيقاع بالمقاومة الدينيّة الإسلاميّة و خصوصاً لدى الشباب،فليحذروا.

(السّؤال 813): هل يجوز للمسئولين في صندوق القرض الحسن أن يستثمروا أموال الصندوق بدون أخذ الوكالة من الأعضاء(و هم الذين يودعون أموالهم في الصندوق بعنوان القرض الحسن)؟و ما الحكم في الحالتين التاليتين:

أ-أن يصرف الربح على الصندوق نفسه في التسليف و شراء المستلزمات.

ب-أن يبقى الربح المتحقّق للعاملين فقط.

ص: 199

الجواب: لا يجوز ذلك بدون استئذان،و يكفي أن يذكر في شروط فتح الحساب أنّ بعض مبالغ القرض الحسن يستثمر لصالح الصندوق،أمّا لصالح الأشخاص فلا يعني شيئاً.

(السّؤال 814): المؤسسات المسئولة عن الإسكان تأخذ الأموال من المراجعين قبل إكمال الدور أو الشقق.فإذا كان المسكن غير معلوم و لا معيّن للمشتري،فهل يصحّ أخذ المال و البيع المسبق للمساكن شرعاً؟

الجواب: إذا كانت المواصفات و الخواص المؤثّرة في ارتفاع و انخفاض السعر معيّنة فلا بأس فيه،و إذا كانت مبهمة فلا يجوز.

***

ص: 200

الفصل الثامن عشر: أحكام الشركات

(السّؤال 815): إذا كانت دار مشتركة بين شخصين،فباع أحدهما نصفه إلى شخص آخر من غير رضا الشريك،فهل تبطل صلاة الشخص الثالث المشتري لنصف الدار لعدم رضا الشريك؟

الجواب: هذه المعاملة صحيحة،و لكن يجوز للشريك أن يفسخها و يأخذ الجزء المباع و يدفع ثمنه و لا تجوز الصّلاة فيه ما لم يتبيّن موقف الشريك.

(السّؤال 816): سجّلت قطعة أرض باسم أبي و أب شخص يدعى السيّد علي و فيها نخلة صغيرة نابتة تلقائياً،و منذ سنوات و هذه النخلة تثمر و السيّد علي يستفيد من ثمرها بدون تقسيم للأرض و بدون رضاي و هو يدّعي أنّ النخلة من نصيبه،فإلى من تعود هذه النخلة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: الاثنان شريكان في النخلة على فرض المسألة و لا أرجحيّة لأحدهما على الآخر.

(السّؤال 817): نحن نملك 25%من شركة لإنتاج السجّاد الآبي.تعرّض أعضاء مجلس إدارة استغلال أموال الشركة و قد سجن اثنان منهم و لاذا الآخران بالفرار و قد ظهر جماعة في الشركة و أعلنوا عن استئجارهم للشركة بحيث يدفعون مبلغاً عن كلّ سجّادة تنتج.

يرجى التفضّل ببيان هل يلزم كسب الموافقة الشرعيّة ل 25%من المساهمين لغرض استئناف العمل؟

ص: 201

الجواب: يجب كسب موافقة الشركاء،إلاّ إذا منح بعض الأفراد صلاحيات العمل نيابة عن جميع المساهمين.

(السّؤال 818): عند ما يكون الشخص مالكاً شرعيّاً و قانونياً لأرض و يبني فيها مع شخص آخر و ينوي مالك الأرض-لأزمة مالية-أن يبيع الأرض كلّها و ما عليها إلى شخص ثالث و يعطي للشريك نصيبه و لكن الشريك لا يرضى ببيع حصّته،فما الحكم الشرعي؟

الجواب: لا يجوز بيع حصّة الشريك بدون إذنه،و لكن يجوز له أن يبيع ماله و يؤجر مال شريكه.

(السّؤال 819): قامت إحدى الشركات التجارية سنة 1372 بشراء مصنع من كردستان العراق مشاركة مع شركة تعاونية.و قد تمّت المعاملة على أساس فلم فيديو عرضت فيه الأجهزة المشتراة.دفع الثمن نقداً،أمّا المتاع فلم يستلم إلاّ بعد ثلاث سنوات تقريباً(سنة 1375).في تلك الأثناء طالبت الشركة التعاونية الفسخ من الشركة التجارية سنة 1374 بالضغط على المشتري فباعته أسهمها مع الأرباح.يرجى بيان ما يلي:

1- هل أنّ أصل عقد الشركة منذ البداية صحيح؟

الجواب: تصحّ الشركة إذا عقدت بشروط واضحة و معلومة و الطرفان ملزمان بها.

2- هل يصحّ بيع أسهم الشركة قبل قبض المبيع؟

الجواب: عدم استلام البضاعة لا يمنع صحّة البيع،بشرط أن تتوفّر القدرة على التسليم و لو في المدّة المقرّرة في المعاملة.

(السّؤال 820): كلّف شخص بإجراء أعمال الشركة مقابل راتب بصفة عضو مشارك، و لمّا كان موظفاً حكومياً فقد عيّن شخصاً آخر للقيام بالمهمّة،عمل هذا الشخص للشركة على مدى ثلاثة أشهر و نصف الشهر و دفعت له الشركة راتبه كباقي العمّال و لكن الشخص المذكور طالب بمبلغ كبير لقاء الانتقال من الشركة.فهل يجب عليه أن يدفع هذا المبلغ من راتبه الخاصّ،أم يأخذه من الشركة؟

الجواب: لا يجوز لأحد أن يحلّ أحداً محلّه لإنجاز عمل وافق عليه إلاّ إذا لم يشترط العقد المباشرة فيكون من واجبه دفع اجرة الواسطة بنفسه.

ص: 202

(السّؤال 821): تشاركت مع شخصين آخرين في عمل تجاري و بعد مدّة تعرّضت الشركة للخسارة بسبب تهاون أحد الشركاء و واجه الصندوق نقصاً و أنا على استعداد لدفع نصيبي من الخسارة،و لكن الشريك المشار إليه و هو أمين صندوق الشركة يقول:إنّه طالما أنّ الشركاء الآخرين لا يتقبّلون الخسارة و لا يوافقون على حصصهم منها فانّ عليك أن تدفع حصصهم،فهل أكون ملزماً بدفع حصص الآخرين إذا لم أتكفّل بأي ضمان لهم؟

الجواب: إذا لم يكن هناك اتّفاق معيّن فعلى الشركاء أن يساهموا في الخسارة بنسبة مساهمتهم في رأس المال و لا يتحمّل أحد نصيب الآخرين.

(السّؤال 822): الشريك المذكور أخذ منّي قبل بضعة أشهر ثلاثة صكوك مجموع مبالغها 30 مليون تومان لأخذ سلفة من شخص لغرض شراء السمك و بيعه،و لكنّه قال بعد مدّة أنّ المقرض يرفض التسليف و لا يردّ الصكوك بل ينوي أن يستغلّها كتعويض عن الخسارة المذكورة في المسألة السابقة،فهل يجوز هذا العمل شرعاً؟

الجواب: إذا لم يكن له طلب(أو دَين)معيّن فاحتفاظه بالصكوك حرام.

(السّؤال 823): اشترى شخص أسهماً من شركات مختلفة.و الشركة تعمل في إطار العقد و قانون التجارة،و لكن الشركاء و عمل الشركة الأساسي و نوعه غير معلومين.أ فلا يضرّ هذا المقدار من الجهل بالشركة؟

الجواب: إذا لم يتوفّر لديه العلم الكافي بعمل الشركة ففي شراء أسهمها إشكال،إلاّ إذا وكّل مسئول تلك الشركة وكالة مطلقة في شراء الأسهم.

(السّؤال 824): فوض 16 الحصّة من البيت و السيارة و الهاتف و رأسمال المختبر الذي كان شركة بيني و بين شخص آخر إلى امّ زوجي.فهل يتعلّق بها إيراد شهري بعد إعطائها سهمها من رأس المال الكلّي؟

الجواب: إذا كان المقصود انّكم أخرجتم سهمها فليس لها من الإيراد شيء.أمّا إذا كان سهمها موجوداً في هذه الأموال فهي شريكة في الإيراد.

***

ص: 203

ص: 204

الفصل التاسع عشر: أحكام الصلح

(السّؤال 825): إذا علم أحد طرفي المصالحة أنّ الصلح موجب لإتلاف و تضييع حقّه، و لكنّه مضطرّ لقبول المصالحة تحت ضغط الطرف الآخر و الإجبار منه أو من غيره فيقبلها بالظاهر،فهل لهذا الصلح من اعتبار؟

الجواب: لا اعتبار للمصالحة الإجبارية،أمّا إذا كانت المصالحة صحيحة ظاهراً ثمّ أراد ادّعاء الإجبار فلا يقبل منه،إلاّ إذا أقام الدليل الشرعي على مدّعاه.

(السّؤال 826): لشخص عدد من الأبناء.فهل يستطيع مصالحة بعض ماله إلى بعض أبنائه في حياته بدون علم الآخرين؟

الجواب: يجوز لكلّ شخص في صحّته و حياته أن يتصرّف كيف يشاء في أمواله أو أن يهبها لمن يشاء.

(السّؤال 827): صالح رجل زوجته في حياته على جميع أمواله بالشروط التالية:

1- أن يستفيد المصالح ما دام حيّاً بالمنافع و حتّى خيار الفسخ.

2- بعد موت المصالح،تتكفّل المتصالح لها بمصاريف تجهيزه و تنفيذ وصاياه.

3- ليس للمتصالح لها حقّ إعطاء الأملاك المتصالح عليها للغير في حياتها.

4- بعد وفاة المتصالح لها يذهب نصف الملك إلى ورثة المصالح و يصرف النصف الآخر بإذن الورثة في الخيرات و المبرّات.

فهل يصحّ الصلح بهذه الشروط؟

ص: 205

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 828): توفّيت جدّتي لأبي سنة 1361 و صالحت جدّي على تركتها المشتملة على 3 أسهم من دار و ثلاثة أسهم من ماء و أملاك بكتاب صلح موجود الآن و حوّلت الأسهم الثلاثة الاُخرى من الدار لأبنائها للصرف على تجهيزها بعد الموت.نفّذت هذه الفقرات حيث جرت المصالحة لجدّي في حياته على الأسهم الثلاثة من الماء و الأملاك و المدوّنة على هامش كتاب الصلح و ذلك من أجل أن توزّع بعد وفاته على الأبناء حسب قانون المواريث.توفّي جدّي سنة 1374 و لكنّه كان قد صالح حفيدين له من ابنه هما(حسن و حسين)على سهم من الماء و الأملاك التي حصل عليها من الجدّة.فهل كان يحقّ لجدّي أن يصالح حفيديه على سهم من الماء و الأملاك التي حصل عليها من جدّتنا؟

الجواب: طالما أنّ الجدّة صالحته على منافعها في الحياة و اشترطت عليه أن تقسّم بين الورثة بعد وفاته فليس له الحقّ في إعطاء عينها إلى أحد.

***

ص: 206

الفصل العشرون: أحكام الإجارة

اشارة

(السّؤال 829): القاعدة المتّبعة في تأجير الدور السكنية و باقي العقارات هي أن يسلّم المحلّ إلى المستأجر مقابل مبلغ من المال يدفعه إلى المؤجر كوديعة أو رهن على أن يخصم ما يناسب هذا المبلغ من بعض الإيجار أو كلّه،فهل هذا التأجير صحيح؟

الجواب: إذا أجّر العقار بمبلغ(مهما كان قليلاً)بشرط أن يدفع مبلغاً آخر معيّن كقرض (أو وديعة أو رهن يعني القرض)فلا بأس فيه.

(السّؤال 830): إذا رهن داره لدى شخص و قبض مبلغ الرهن كأن يرهن بيته لمدّة سنة واحدة بمليون تومان على أن يسكن الطرف الآخر في الدار لمدّة سنة بدون إيجار،فما الوجه لهذا الرهن؟و ما هي طبيعة هذه المعاملة أساساً؟و هل يجوز التصرّف في موضوع الرهن؟

الجواب: هو على فرض المسألة ربا و حرام.و الطريق الصحيح هو أن يقول المؤجر:

«اؤجّرك هذه الدار بألف تومان شهرياً شريطة أن تعطيني قرضاً و رهناً بمائة ألف تومان و يبقى القرض أو الرهن معي حتّى نهاية الإجارة»فيكون الرهن و الإيجار صحيحين،أمّا طبيعته فهو نفسه الإجارة و القرض،كما أنّ الدار تكون رهناً مقابل قرض و لا بأس في التصرّف فيه بالشكل المذكور أعلاه.

(السّؤال 831): هل يجوز للأمين أن يشترط عدم مسئوليته عن الأمانة إذا تلفت بتعدّيه أو تفريطه؟

ص: 207

الجواب: إذا كان من قبيل الإجارة أو ما شابهها فلا بأس فيه.

(السّؤال 832): بعت بعض الأموال إلى شخص آخر بيعاً نهائياً و سلّمتها إيّاه بموجب سند اعتيادي تمهيداً لتسليمه سنداً رسميّاً من دائرة التسجيل في المستقبل فهل يتعلّق بهذه الأموال إيجار للفترة بين إعطائه السند الاعتيادي و إصدار السند الرسمي؟و هل يحقّ لي مطالبته بإيجار؟

الجواب: إذا لم يكن مثبتاً في السند الاعتيادي فلا يجوز لك أخذ شيء منه.

(السّؤال 833): اجّرت قطعة أرض لإنشاء مؤسسة ذات نفع عامّ لقاء بدل إيجار لمدّة 29 سنة و جاء في مقدّمة عقد الإيجار:«يلزم التقيّد بالشروط المفصّلة أدناه ضمن العقد الخارج بين المؤجر و المستأجر،أحدها أن تكون جميع المنشآت و المباني المقامة على الأرض المؤجرة متعلّقة بالعين المستأجرة مجّاناً بلا عوض بعد انتهاء فترة الإيجار».

و السؤال هو:

1- نظراً لعبارة«اشترط ضمن العقد اللازم»فهل يحتاج تحقّق مثل هذه الشروط إلى تحقّق العقد اللازم أم يستقرّ بمجرّد انعقاد عقد الإيجار؟

الجواب: مفهوم هذه الجملة هو قراءة العقد اللازم و ادخال هذه الشروط فيه،أمّا إذا كان قصد الطرفين أن يكون الإيجار شرطاً في العقد و قد فهما هذا المفهوم فلا بأس فيه و لا حاجة لذكر العقد اللازم.

2- نظراً إلى أنّ العمارة غير معيّنة من الناحية الكميّة أو النوعية في زمان العقد،فهل يكون الشرط باطلاً و مبطلاً للعقد،أم الشرط وحده باطل؟

الجواب: الظاهر أنّه لا بأس في هذا الشرط.

3- هل يصحّ شرط«تمليك جميع المنشآت و المباني المقامة مجّاناً عند انتهاء فترة الإيجار»بدون أن يكون ذا وجود خارجي أو يعيّن عند توقيع العقد أو أن يأتي في ملكية واضع الشرط؟

الجواب: التمليك بعد انتهاء فترة الإيجار،و هذا الإبهام في الشرط لا يخلّ.

(السّؤال 834): طلب شخص أو جماعة من كاتب عرائض أن يقرأ و يشرح لهم أوراق أحكام أو مستندات أو أن يأخذوا رأيه في موضوع لهم،و النتيجة أنّهم شغلوا وقت كاتب

ص: 208

العرائض دون أن يطلبوا منه كتابة عريضة لهم،فهل يحقّ لكاتب العرائض أن يطالبهم بأُجرة معقولة عن الوقت الذي شغلوه منه و المساعدة التي قدّمها لهم؟

الجواب: يجوز له مطالبتهم بأجر عادل،إلاّ إذا كان ينوي تقديم المساعدة مجّاناً،أو كان ظاهر الحال مجّاناً.

(السّؤال 835): تنصّ المادّة 27 من قانون العمل في الجمهوريّة الإسلاميّة بايران حقّاً للعمّال باسم«حقّ السنوات»و تعرفه بما يلي:«يمنح العامل راتب شهر واحد بأعلى راتب له إزاء كلّ سنة ثمر عليه في العمل»،و استناداً إلى هذا راجع أحد العمّال أثناء العمل مسئوله قائلاً:«نظراً لحاجتي الماسّة أرجو محاسبة حقّ سنواتي و دفعها لي».فقام المسئول باحتساب حقّ سنوات العامل وفق آخر راتب و مخصّصات و سلّمها إيّاه و أخذ منه وصلاً بالمبلغ:

1- على فرض ما ذكرنا،هل برئت ذمّة المسئول من العامل بدفع حقّ السنوات له؟

الجواب: على هذا الفرض برئت ذمّة المسئول ممّا سبق.

2- إذا استمرّ العامل في عمله حتّى بعد استلام حقّ السنوات ثمّ قطع صلته الوظيفية بالمسئول بعد عدّة سنوات،فهل ينحصر حقّه بالمطالبة بحقّ السنوات الأخيرة(التالية لاستلامه حقّ السنوات الاُولى)فقط،أم يجوز له اعتبار المبلغ السابق مبلغاً على الحساب فيطالب مجدّداً باحتساب حقّ سنواته كلّها على أساس آخر راتب و مخصّصات؟

الجواب: لا حقّ له عن السنوات الماضية،بل السنوات التالية فقط.

(السّؤال 836): إذا وقّع شخص عقداً حول أعمال إنشائيّة،و بعد إنجاز بعضها بدأ بالمماطلة و تأخير العمل و التوقّف عنه و عدم مواصلته رغم الإلحاح عليه من قبلنا.فما هو تكليفنا بخصوص فسخ العقد معه و احتساب العمل المنجز؟

الجواب: يجوز فسخ العقد-على فرض المسألة-و اعطاؤه ما يناسب العمل المنجز.

(السّؤال 837): يقول الفقهاء حول الإجارة:«و تملك الاُجرة بالعقد،و يحسب تسليمها بتسليم العين المؤجرة،و ان كانت على عمل من بعده فيحسب تسلمها بعده»فهل السائد في الوقت الحاضر من دفع بدل الإيجار آخر الشهر مخالف للضوابط الشرعيّة؟و هل يجوز

ص: 209

للمؤجر المطالبة بالإيجار أوّل الشهر بعد تسليم الدار مباشرة؟و إذا كان الإيجار لسنة واحدة أو سنتين،فهل يجوز للمؤجر المطالبة بإيجار سنة أو سنتين منذ البداية؟

الجواب: المتعارف في الوقت الحاضر أن يدفع الإيجار الشهري آخر كلّ شهر و هذا حاصل بشكل شرط ضمني و لا بأس في العمل به،إلاّ إذا صرّح بخلافه و اشترط وقتاً معيّناً.

(السّؤال 838): استأجر شخص داراً لمدّة سنة واحدة و بعض مضي ثلاثة أشهر من بدء الإيجار توفّي في حادث سيارة و بقيت زوجته و أطفاله الصغار في الدار حتّى نهاية العقد، فهل تتحمّل الزوجة ما بقي من بدل الإيجار إذا لم يكن موصياً،أم يؤخذ من أصل ماله؟

الجواب: يجب دفع ما تبقى من الإيجار من أصل ماله كباقي ديونه،و لكن منافع الدار في المدّة المتبقّية تخصّ جميع الورثة.

(السّؤال 839): كيف يؤثّر تغيّر الأوضاع و الأحوال غير المتوقّعة في لزوم العقد؟بمعنى أنّه إذا كانت الحوادث غير المتوقّعة سبباً في صعوبة تنفيذ العقد بحيث يتعرّض المتعهّد إلى الكثير من المشقّة و لكن لا تصل إلى درجة القوّة القاهرة،فهل يؤثّر حدوثها في عدم تنفيذ التعهّد؟يرجى بيان السبب إن أمكن.

مثال:إذا أجّر شخص داراً لمدّة عشر سنوات ببدل إيجار شهري مقداره عشرة آلاف تومان و اتّفق في العقد على أن يكون تسخين المولّدة بعهدة صاحب الدار و كانت كلفة التسخين الشهرية في وقت عقد الإيجار الفي تومان،و لكن السنوات التالية شهدت ارتفاعاً في سعر الوقود رفع الكلفة الشهرية للتسخين إلى خمسة عشر الف تومان،فهل يكون هذا مبرّراً كافياً لعدم تنفيذ التعهّد؟

الجواب: إذا كانت علامات التضخّم المستمرّ واضحة حول المتعاقدين و وقّع الطرفان العقد عالمين بهذا الأمر فعليهما التقيّد به.أمّا إذا لم يكن هذا التضخّم قابلاً للتنبّؤ فلا إلزام على الشخص بدفع هذا المبلغ الضخم و لا يجب عليه إلاّ المبلغ المتعارف.

(السّؤال 840): إذا كان يقرأ القرآن بالاُجرة،فبدأ ختمة القرآن بدون أن يعيّن الجهة التي يهدي ثوابها لها ثمّ طلب منه شخص بعد أيّام أن يقرأ ختمة لوالده فيجيبه بقوله:«لقد ختمت القرآن قبل ثلاثة أيّام و لم أهد ثوابه لأحد و أنا أهديه إلى أبيك»فيقبل الرجل و يسلّمه الاُجرة،فهل يصحّ هذا العمل؟

ص: 210

الجواب: لا يخلو هذا العمل من إشكال،يجب أن يكون الشخص معيّناً في ذهن القارئ عند بدء القراءة.

(السّؤال 841): قام جارنا بتأجير داره الاُخرى على مدرسة ابتدائيّة أهلية.و منذ سنوات و ضوضاء التلاميذ تزعجنا لدرجة أنّها سبّبت لزوجتي مرض الصداع النصفي.و جدير بالذكر أنّ صاحب المدرسة بنى أخيراً مدرسة من ثلاثة طوابق لا يستغلّ للمدرسة منها إلاّ الطابق الأرضي كمدرسة متوسطة فقط،و لعدم احتياجه فقد أجّر طابقاً آخر رهناً لدى مؤسسة لتعليم اللغات الأجنبية و لم ينقل مدرسته الابتدائية إليها و لا نزال نعاني من إزعاجها و أذاها المتنوّع.و قد تكلّمنا مع صاحب الدار مرتين و مع ابنه مرّة ثالثة و ذكرناهما بمسئوليتهما الشرعيّة الناجمة عن هذه المضايقات و لكن بلا جدوى.يرجى بيان التكليف الشرعي لصاحب الدار و صاحب المدرسة(المستأجر)؟

الجواب: لا بأس في وجود المدارس في عموم المدينة،لأنّها من مستلزمات الحياة الاجتماعيّة المعاصرة،و نقل المدارس إلى خارج المدينة لا هو بالمقدور و لا بالمفيد،و لكن من واجب أصحاب المدارس أن يخفضوا المضايقات و الضوضاء إلى الحدّ الأدنى.أمّا إذا تجاوزت مضايقاتهم الحدّ المعقول فيجوز منعهم،و واجب المسئولين أن يجعلوا المدارس في أماكن تقلّل من ازعاجاتها.

(السّؤال 842): إذا أجّر محلاً على شخص لمدّة سنة و مات المستأجر بعد ستّة أشهر من توقيع العقد و كانت مباشرة المستأجر مشروطة فيه،فهل يبقى الإيجار نافذاً؟

الجواب: يجوز للمؤجر أو الورثة فسخ عقد الإيجار.

(السّؤال 843): استأجرنا غرفة في الطابق الثاني من بيت و كانت الباحة مشتركة بيننا و بين صاحب الدار:

أوّلاً:هل يجوز لنا الجلوس في الباحة عند غياب صاحب الدار؟

ثانياً:إذا كنّا في سفر و كان صاحب الدار غائباً فهل يجوز لنا إيداع مفاتيح البيت لدى أحد الأصدقاء الموثوقين للبقاء في غرفتنا؟

الجواب: سكن الشخص الآخر في الغرفة يتوقّف على عقد الاتّفاق،أمّا استخدام الباحة فلا بأس فيه إذا كان صاحب الدار راضياً.

ص: 211

(السّؤال 844): راجع شخص معملاً إنتاجياً طالباً عملاً،فعرض عليه مسئول العمل شروطاً و راتباً و مخصّصات و مهلة اسبوع لدراسة العرض و التشاور ثمّ الردّ.و بعد التشاور قبل العامل و بدأ العمل و استلم راتبه وفق العقد.و بعض مضي سنة انتهى العقد و أراد مسئول العمل تصفية حسابه و لكن العامل اشتكى لدى دائرة العمل بأنّ راتبه كان قليلاً خلال السنة فأجاب المسئول بأنّه دفع إليه رواتبه حسب عقد الاتّفاق بينهما و لكن دائرة العمل تقول بوجوب دفع المسئول خمسين الف تومان له تعويضاً عن النقص في الراتب و المخصّصات و أنّ المبلغ الزامي.فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟

الجواب: إذا اتّفق الطرفان مع العلم بجميع النواحي فانّ أخذ الزيادة مشكل.و الأفضل أن يتصالح الطرفان على نحو ما.

السرقفلية-الخلو:

(السّؤال 845): اشتريت سرقفلية مقهى سنة 1367 بمبلغ مليون تومان و عند ما غيّرت مهنتي إلى بيع المواد الغذائيّة مؤخّراً رفع المؤجر دعوى ضدّي و نجح في استصدار حكم بالإخلاء من المحكمة على أساس قانون علاقات المؤجر و المستأجر المصادق عليه سنة 1356(قبل الثورة).تنصّ المادّة 14 البند 7 من هذا القانون على أنّه:«في حالة صدور حكم بالإخلاء بسبب تغيير المهنة لا يستحقّ صاحب السرقفلية أو حقّ الحرفة أي شيء بالمقابل».فهل هذا الحكم عادل؟

الجواب: إذا لم يذكر نوع محدّد من العمل في عقد الإيجار فلا مانع من اختيارك لمهنة جديدة.أمّا إذا عيّن عمل محدّد فيجوز لك العودة إليه مع الاحتفاظ بالمحلّ و السرقفلية أو التراضي مع المالك على نحو ما.

(السّؤال 846): اشتريت سرقفلية دكّان،و كان بدل إيجاره 300 تومان و بعد خمس سنوات قال المالك أنّه قليل فعدّلناه إلى 400 تومان و بعد خمس سنوات إلى 500 تومان و بعد الخمس سنوات الثالثة يطالب بدفع الف تومان لكلّ شهر في حين ينصّ القانون على زيادة 20%كلّ ثلاث سنوات أو أن يحدّد الخبير القيمة و لكن المالك لا يقنع بال 20%و لا يجلب خبيراً للتخمين.فهل هذا المبلغ مباح له؟

ص: 212

الجواب: إذا كنت قد دفعت مبلغ السرقفلية فيجب تحديد الإيجار بواسطة الخبير لا برغبة المالك،و إذا كان الطرفان عالمين بقانون ال 20%عند توقيع العقد فيجب اتّخاذ هذه النسبة(20%)معياراً.

(السّؤال 847): إذا كان شخص حقيقي أو حقوقي صاحب سرقفلية لمحلّ و المالك شخص آخر،و كان صاحب السرقفلية مستأجراً للمحلّ لفترة من الزمن و لكنّه صالح شخصاً ثالثاً بحقّه و أجّر صاحب الملك محلّه للشخص الثالث هذا،ثمّ ألغى الشخص الثالث العقد مع الاثنين لأمر ما،فهل يجوز لصاحب السرقفلية الأوّل أن يتصرّف بالملك دون إذن؟و إذا كان في تصرّفه إشكال،يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- هل أنّ تصرّف صاحب السرقفلية غصبي و عدواني؟

الجواب: إذا كان للشخص الثالث حقّ الفسخ،فبالفسخ تعود السرقفلية إلى الشخص الثاني و الملكية إلى الشخص الأوّل(صاحبها الأصلي)،فإذا أراد صاحب السرقفلية التصرّف بالملك فيجب عليه أن يستأجره مرّة ثانية.

2- إذا كان التصرّف عدوانياً،فهل تؤخذ المنافع المغصوبة بأعلى القيم؟

الجواب: إذا تصرّف قبل الإذن فتدفع اجرة المثل وفق العرف السائد.

3- إذا كان التصرّف تصرّفاً عدوانياً،فهل يستحقّ المتصرّف التعزير؟

الجواب: إذا تصرّف عدوانياً عالماً فيستحقّ التعزير.

4- إذا كان المالك قد تحمّل مصاريف لاسترداد المنافع المغصوبة فهل يجوز له المطالبة بها من المتصرّف العدواني.

الجواب: إذا اضطرّ مصاريف غير اعتيادية فيجوز له أن يطالب بها،أمّا المصاريف العادية فلا يجوز له أخذها.

***

ص: 213

ص: 214

الفصل الحادي و العشرون: أحكام المزارعة

(السّؤال 848): إذا حفر أحد مالكي مزرعة مشاعة بئراً فيها بدون موافقة الآخرين و على نفقته الشخصية،فهل يعود البئر للحافر،أم للآخرين حقّ فيه أيضاً؟

الجواب: إنّه ملك الجميع.

(السّؤال 849): قبل الثورة الإسلاميّة كانت أرض المالك بيد المزارع و هو يزرعها و كانت الدولة آنئذ قد سجّلت أولويّة الأرض باسم المزارع فهل يجعل هذا حقّاً للمزارع قابلاً للانتقال؟

الجواب: إذا كان متعارفاً على أن يكون تسجيل الأولويّة حقّاً للمزارع في حياته و لأبنائه بعد موته،فيعتبر من قبيل الشرط ضمن العقد في عقود المزارعة مع الزارعين فيكون حقّاً له و لأبنائه.

(السّؤال 850): أنا مزارع أزرع أرضاً منذ أربعين سنة على طريقة السيّد و الرعية،و الآن ينوي المالك أن يأخذ الأرض منّي.فهل يثبت لي حقّ من خلال زراعتي للأرض أربعين سنة و محافظتي على أرضه و إرسالي حقّ السيّد له كلّ سنة؟

الجواب: إذا كان بينكما عقد في هذا الشأن فلك حقّ.كذلك إذا كان في عرف و عادات منطقتكم احتساب حقّ معيّن للعاملين من هذا النوع و قد أقدم الطرفان على العمل عالمين بهذا الأمر فيثبت لك حقّ(حسب المعمول به)،و إلاّ فلا حقّ لك،على أنّه يستحبّ لمالك الأرض مراعاة حالتك.

ص: 215

(السّؤال 851): منذ القديم و الأراضي الزراعية توضع تحت تصرّف المزارعين بطريقة المزارعة على أن يدفع الزارع مبلغاً سنوياً للمالك.فهل يجوز للزارع أن يؤجّر الأرض بمبلغ أكبر للمزارعة؟

الجواب: إذا لم يشترط صاحب الأرض المباشرة على المستأجر فلا بأس في تأجير الأرض و لو بأكثر من إيجارها،و الأحوط وجوباً أن يكون قد أنجز عملاً على الأرض أو أضاف إليها آلة.

***

ص: 216

الفصل الثاني و العشرون: أحكام المضاربة

(السّؤال 852): يجب على رأس المال أن يكون بالدرهم و الدينار حسب الفتوى المشهورة،فهل يجوز أن تحلّ العملة الورقيّة محلّ الدرهم و الدينار في رأس المال؟

الجواب: لا يشترط الدرهم و الدينار في استثمار المضاربة و أمثاله،بل يمكن استعمال أي نوع من النقود.كما لا يلزم أن يكون الاستثمار في التجارة بل لا بأس في أي عمل.

(السّؤال 853): جاء في المادّة 555 من القانون المدني للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران:

«يجب على المضارب أن يمارس الأعمال التجارية المتعارفة و السائدة في البلد و الزمان،أمّا إذا باشر بنفسه الأعمال التي يفترض عرفاً أن يتّخذ فيها أجيراً فلا يستحقّ أُجرة»و جدير بالذكر أنّ آراء الفقهاء-على حدّ علمي-متباينة و فيما يلي إشارة لثلاثة منها:

1- يرى الإمام الخميني رحمه الله أنّ المضارب إذا لم يقصد التبرّع فيستحقّ اجرة المثل.

2- يرى صاحب الشرائع رحمه الله عدم استحقاق اجرة المثل.

3- صاحب الجواهر رحمه الله يقول بالتفريق بين قصد التبرّع و عدم التبرّع.

فما رأيكم في هذا الصدد؟

الجواب: إذا كانت نيّته التبرّع فلا يتعلّق به شيء شرعاً،أمّا إذا لم يقصد التبرّع و لا يعتبر هذا العمل من واجبه حسب العقد و يحتاج إلى أجير،فيجوز له أن يأخذ اجرة عمله.

(السّؤال 854): أنا صاحب دكّان.أودع لدي شخص مبلغاً أضمّه إلى رأسمالي و أعطيه ربح

ص: 217

سهمه،و قد نجحت سنة أو سنتين في إعطائه نصيباً من الربح و لكنّي منذ سنتين فشلت في الاحتساب،فإذا أردت أن أعطيه أرباح السنوات الماضية فهل أعطيه المبالغ نفسها،أم أنّها تعتبر ضمن رأسمال الشركة و يترتّب عليها أرباح هي الاُخرى؟

الجواب: إذا كنت مقصّراً في دفع أرباح نصيبه فيجب أن تحتسب أرباحها هي أيضاً و تدفعها له.

(السّؤال 855): يحدث في محافظة جهارمحال و بختياري منذ القديم أن يضع أصحاب رءوس الأموال بعض مواشيهم تحت تصرّف شخص آخر ليرعاها ثمّ يقتسمون النتاج و باقي العوائد الحاصلة مناصفة في نهاية السنة،و يسمّى هذا العقد«كتاب نصف الربح».و جرى العرف على تقويم رأس المال(عدد المواشي)عند انعقاد العقد،ثمّ يعاد تقويمها مرّة اخرى في نهاية المدّة،فيستردّ صاحب رأس المال أصل رأسماله أوّلاً ثمّ يقسّم الزائد على الطرفين بالتساوي:

1- أي العقود الشرعيّة ينطبق على العقد المذكور؟بعبارة اخرى:أي نوع من مقرّرات العقود الشرعيّة يحكم علاقة الطرفين؟

الجواب: إنّه شبيه بعقد المضاربة،لأنّنا نعتقد بأنّ عقد المضاربة لا يخصّ الأعمال التجارية فقط بل يشمل الأعمال الإنتاجيّة و تربية الحيوان و غيرها،و هذا العقد صحيح في جميع الأحوال و ان لم يطلق عليه اسم المضاربة.

2- على فرض المسألة،إذا لم يجر تقويم رأس المال الأوّلي سهواً أو عمداً،فهل يكون هذا العقد صحيحاً برأيكم؟

الجواب: العقد نافذ فيما يخصّ النتائج و الصوف و اللبن و أمثالها،أمّا بخصوص القيمة المضافة فحكمها التصالح.

(السّؤال 856): ما حكم إعطاء البنوك الأموال إلى الشخصيات الحقيقيّة و الحقوقيّة للمضاربة و أخذ فوائد معيّنة منهم؟

الجواب: لا بأس في هذا العقد إذا روعيت شروط المضاربة و كان ربح المضاربة أكثر من المقدار المذكور.

ص: 218

(السّؤال 857): سلّمت أحد الأشخاص مبلغ 400 الف تومان كرأس مال لمدّة سنة يبيع و يشتري به الأبقار و يتحمّل هو جميع المصاريف و الخدمات و في نهاية المدّة نقتسم الأرباح و الخسائر مناصفة.فهل لي حقّ في منتجات الأبقار من حليب و لبن رائب أثناء وجودها عنده،أي:هل تعتبر المنتجات من الربح؟

الجواب: هذا الأمر يتوقّف على العقد بينكم،فإذا كان الحديث عن المنافع بصورة مطلقة فهي تشمل اللبن و ما شاكله أيضاً.

***

ص: 219

ص: 220

الفصل الثالث و العشرون: أحكام الحجر

من لا يحقّ لهم التصرّف في أموالهم:

(السّؤال 858): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول بلوغ البنات:

(أ): ما هو السنّ الدقيق لبلوغ البنت؟

(ب): هل يمكن التفريق بين العبادات و العقود و الإيقاعات من حيث بلوغ البنت؟

(ج): و ما الحكم في الحدود و القصاص؟

الجواب: سنّ بلوغ المرأة هو تسع سنوات قمرية كاملة و إذا كان العدّ بالسنوات الشمسية فيمكن بسهولة تحويلها إلى السنوات القمرية بالحاسوب.أمّا إذا كانت البنت عاجزة جسمياً عن أداء بعض الواجبات كالصيام فانّه يسقط عنها و تدفع عن كلّ يوم كفّارة مدّاً من طعام.أمّا فيما يتعلّق بالعقود و الإيقاعات المالية فالمعيار ليس البلوغ وحده بل يلزم الرشد العقلي أيضاً.أمّا في الحدود فتعامل البالغات مثل معاملة باقي المكلّفين إلاّ في حالة فقدان العقل الكافي و هو من الشروط الأربعة للحدود و القصاص.أمّا في الزواج فإلى جانب البلوغ و الرشد العقلي يلزم توفّر الرشد الجسماني كذلك.أي أنّه إذا كان خطر الإفضاء فلا يجوز.لذا فالبلوغ يتحقّق على أربع مراحل.

(السّؤال 859): إذا نذر المحجور قبل المنع قراءة مجلس تعزية لمدّة عشرة أيّام سنوياً فهل يجوز له الأخذ من ماله للوفاء بنذره؟

الجواب: حقّ الدائنين مقدّم.

***

ص: 221

ص: 222

الفصل الرابع و العشرون: أحكام الوكالة

(السّؤال 860): أعطى شخص وكالة لشخص مع حقّ توكيل الغير لبيع سيارته،فقام الوكيل بتحويل الوكالة إلى آخر و صرّح في الوكالة الثانية بأنّ:«إجراءات الوكيل و توقيعات بمنزلة توقيع الموكّل و موكّل الموكّل و هي نافذة و لها آثار قانونية».و الآن بادر الموكّل إلى عزل الوكيل الأوّل فهل يعزل الوكيل الثاني أيضاً؟أم أنّ عزله يجب أن يبلغ به بواسطة الوكيل الثاني؟

الجواب: إذا بلغه عزل الموكّل له فهو معزول و إلاّ فانّ وكالة الوكيل الثاني نافذة.

***

ص: 223

ص: 224

الفصل الخامس و العشرون: أحكام القرض و الدَين

اشارة

(السّؤال 861): إذا مات و في ذمّته خمس و دَين و لكن تركته لا تكفي الاثنين فأيّهما المقدّم:الدين أم الخمس؟

الجواب: إذا كان المال المتعلّق به الخمس موجوداً فيقدّم الخمس،و إلاّ فالأحوط وجوباً تقسيم المال بين الاثنين.

(السّؤال 862): هل يجوز سجن المدين وصولاً للطلب؟

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن من سبيل للوصول إلى الطلب غيره (1).

(السّؤال 863): كيف يكون تسديد الديون المتعلّقة بالسنوات الماضية إذا انخفضت قيمة النقود بكثير في الوقت الحاضر؟فمثلاً إذا اقترض شخص من آخر قرضاً قبل عشرين سنة و النقود في الوقت الحاضر لا تعادل 110 قيمتها حينئذ و يجب تسديدها بقيمتها اليوم، فما هو مقياس النقود في وقت الإقراض؟

الجواب: الأحوط وجوباً أخذ متوسّط التضخّم بنظر الاعتبار و احتسابه في الدفع و يمكن الاستناد إلى الإحصائيات المعتبرة لدى بعض البنوك،أو إرضاء الطرف الآخر بالتصالح.

(السّؤال 864): إذا تأخّر المدين عن السداد في تاريخ الاستحقاق فهل يكون ضامناً لمبلغ الدين فقط،أم انخفاض قيمة النقد و إتلاف الماليّة أيضاً؟

ص: 225


1- ملحقات العروة،باب القضاء،المسألة 4 و مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 24.

الجواب: المدين مدين بأصل المبلغ،إلاّ إذا مرّت سنوات و تغيّرت قيمة النقود،في هذه الحالة يكون الواجب احتساب التضخّم أو إرضاء الدائن.و هذه المسألة لا تخصّ المهر و أمثاله فقط بل تشمل جميع أنواع الديون إلاّ إذا أراد المدين أن يسدّد دَينه و رفض الدائن.

(السّؤال 865): لدى شخص أموال عند زيد،و هذا الشخص مدين إلى شخص ثالث، و لكنّه يمتنع عن السداد.لذا طالب الدائن زيداً بأن يعطيه قائمة بما يملكه المدين لكي يتابع دَينه بالطرق القانونيّة و الشرعيّة.فهل يجوز لزيد أن يزوّد الدائن بكشف لأموال المدين؟

الجواب: يجب مراجعة حاكم الشرع أوّلاً لينذر المدين،فان امتنع فيأخذ كشف الأموال ليتقاص منه بإذن حاكم الشرع.

الربا القرضي:

(السّؤال 866): اشتُري عقار مشاركة ثمّ سلّم أحد الشركاء حصّته إلى شريكه إيجاراً بشرط التمليك بحيث إذا دفع جميع الأقساط(و هي أكثر من النقود التي ساهم فيها الشريك)تنتقل إلى ملكية المستأجر،فهل يمكن اعتبار هذه العمليّة طريقة شرعيّة للتخلّص من الربا القرضي حيث تتبعها المصارف و الشركات و بعض الشخصيات الحقوقيّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان قصد الإيجار بشرط التمليك جديّاً و ليس من الربا،أمّا إذا كان صورياً و ظاهرياً فهو تهرّب من الربا و غير جائز.

(السّؤال 867): اقترض شخص قرضاً ربوياً و دفع أصل القرض و تبقّى عليه بعض الفوائد، فهل يجوز له عدم دفعها؟و هل يجوز له اعتبار الفوائد المدفوعة تقاصاً من أموال آخذ الربا؟

الجواب: إذا كانت له صفة الربا(لا المضاربة)فلا وجه شرعاً لدفع الفوائد،و يجوز له التملّص منها،أمّا التقاص من أموال آخذ الربا فجائز بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 868): يرجى الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية:

1- عند التضخّم،هل يجوز إضافة ما يعادل نسبة التضخّم أو أقلّ منها على المبلغ الكمّي للمال؟بمعنى:أنّ الإقراض بالعملة هو تمليك لمقدار معيّن من القدرة الشرائيّة و يجب أن يستردّ نفس المقدار.بعبارة اخرى:إنّ المقترض يتعهّد بموجب العقد و القرض بأن يعيد

ص: 226

نفس القدرة الشرائية التي استلمها و ذلك عند استحقاق القرض،و إن كانت هذه القدرة الشرائية ممثّلة بمبلغ أكبر من العملات.

إضافة إلى ذلك فانّ المقرض لم يكسب شيئاً في هذا العقد فيسمّى ربا.

بتعبير آخر:ليس كلّ زيادة منفعة،أي أنّ زيادة كميّة العملات أو أي وحدة نقدية اخرى لا تخلق منفعة إذا لم تؤدّ إلى زيادة في القدرة الشرائيّة،أنّها فقط تحقّق المساواة بين قيمة المدفوع(العوض)و قيمة المقبوض.لذا فلو أنّ شخصاً أراد أن يقرض 1000 ريال، و هذا المقدار من المال ستكون قيمته 700 ريال بعد ستّة أشهر،إذن سيخسر المقرض ما قيمة 300 ريال عند السداد،و هذا يعني أنّه لا يستردّ القيمة السابقة إلاّ إذا أخذ 1300 ريال و هي المكافئة لقيمة 1000 ريال قبل ستّة أشهر.في مثل هذه الحالة هل تعتبر الفائدة على القرض شرعيّة؟

الجواب: إذا كانت الفترة الزمنيّة طويلة و المدين مقصّراً في التسديد،و كان التضخّم شديداً فيجب احتساب القرض بقيمة اليوم و إلاّ فهو ربا محرّم.

و المسألة المهمّة هي أنّ ما ذكرتموه وارد في المحافل و التحاليل الاقتصاديّة و لكنّه ليس مطروحاً في عرف الجماهير و السوق،فإذا حرّر شخص صكّاً لشخص مثلاً فانّه يرى نفسه ملزماً بأداء مبلغ الصكّ لا أكثر مهما كانت مدّة الصكّ.نعم إذا دخل حساب التضخّم في عرف الناس و السوق-كما هو معروف في بعض البلدان-سيكون تحليلكم مقبولاً.

2- أ ليس المقصود في الآية 279 من سورة البقرة و هو قوله تعالى: «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ» القدرة الشرائية و القيمة الحقيقية للعملة؟

الجواب: من جواب السؤال السابق يتّضح جواب الآية الشريفة: «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ» و هو أنّ رأس المال يعاد حسب عرف الناس.

3- إذا رفضنا التفسير المذكور(في حالة التضخّم)فانّ الدافع إلى الأقراض سينخفض و يضعف لأنّ الناس سيواجهون انخفاضاً في القدرة الشرائية.فهل ترون أنّ الشارع لا يكترث لخسارة القرض؟أم أنّه يراعي هذا الجانب من أجل ترغيب الناس في هذا الفعل الحسن؟

ص: 227

الجواب: القرض الحسن عبادة و له دوافع إلهيّة،لذا فانّ المقرض نفسه كذلك يجب أن يرضى بفرق القدرة الشرائية،أمّا إذا احتسب فرق التضخّم فانّ عمله سيكون شبه تجاري.

(السّؤال 869): أودع أحد التجّار مبلغاً أمانة لدى صاحب مصنع إنتاجي تبقى عنده لمدّة سنة يشتري منه خلالها بضاعة بتخفيض 5%من السعر المحدّد،و إذا لم يشتر التاجر من المصنع فلا يأخذ أي مبلغ لقاء المبلغ المؤمّن.فهل عمل التاجر و صاحب المصنع هذا شرعي؟

الجواب: إذا تعاقد على خصم في السعر مقابل القرض الذي أعطاه فهو ربا و محرّم.أمّا إذا لم يكن بينهما عقد و قد أعطى المبلغ قرضاً و حصل على خصم من صاحب المصنع برغبة من غير تعاقد،فلا بأس فيه.

أحكام الديون:

(السّؤال 870): تعاقد شخصان على أن يقرض الأوّل الثاني مليون تومان و تعهّد الثاني بالسداد في يوم معيّن و لكنّه لم يف بعهده،و بعد ثلاث سنوات من الملاحقة القانونية عن طريق المحاكم تمكّن الأوّل من تحصيل المليون تومان من الثاني.خلال هذه السنوات الثلاث التي احتفظ الثاني بالمبلغ عنده و لم يسدّد القرض حقّق فوائد من المال حتّى أنّه اشترى سيارة قبل ثلاث سنوات(بعد موعد الاستحقاق)بالمال نفسه و بعد ثلاث سنوات ارتفعت قيمة السيارة إلى مليوني تومان،فهل يجوز للأوّل مطالبة المحكمة بالمنافع التي حقّقها الأوّل من أمواله خلال السنوات الثلاث،أم يطالب الثاني بتعويض خسارته الناجمة من عدم وفائه بالتعهّد؟

الجواب: منافع المال من حقّ المقترض،أمّا إذا تكبّد المقرض خسائر جرّاء عرض القضيّة على المحكمة فيجوز له مطالبة المدين بها،كذلك إذا كان التأخير لمدّة طويلة و التضخّم كبيراً فيجب الدفع حسب سعر اليوم.

(السّؤال 871): هل أنّ ابراء الدين أي التنازل عن دَين المدين ملزم كالعقد أم أنّه قابل للتراجع؟

ص: 228

الجواب: الإبراء ملزم و لا يقبل التراجع.

(السّؤال 872): ما هي مستثنيات الدين فيما يتعلّق بالمفلس المحجوزة أمواله للدائنين؟

الجواب: من مستثنيات الدين الدار و مستلزمات المعيشة العادية التي من شأن المدين.أمّا الأموال الاُخرى و رأس المال فلا تعدّ من المستثنيات إطلاقاً.

(السّؤال 873): ما هي مستثنيات الدين فيما يتعلّق بضامن(كفيل)الشخص المفلس؟

الجواب: لا فرق في مستثنيات الدين بين المدين الأصلي و ضامنه(كفيله).

(السّؤال 874): إذا أصبح مديناً لصعوبات تجارية تعرض لها في السوق و كان عاجزاً عن السداد و ليس عنده إلاّ دار سكنية يسكنها منذ خمس ثلاثين سنة فهل يجوز للدائن الموسر أن يأخذ منه الدار إذا كان المدين على استعداد للوفاء بدينه تدريجيّاً و على أقساط؟

الجواب: لا يجوز أخذ الدار السكنية من المدين مقابل دَينه إذا كانت من شأنه إلاّ إذا كانت الدار رهناً مقابل الدين.

(السّؤال 875): ما هو رأيكم في مستثنيات الدين؟و هل تشمل الهاتف و السيارة و أمثالها مهما كانت قيمتها؟

الجواب: إذا كانت من شأنه فهي من المستثنيات.

(السّؤال 876): ضمن بيان مستثنيات الدين،يرجى بيان ما إذا كانت الشاحنة و ما شاكلها من المستثنيات إذا كانت لكسب العيش.

الجواب: هذه ليست من مستثنيات الدين.أمّا واسطة الركوب فهي من المستثنيات.

(السّؤال 877): ما التكليف إذا سافر الدائن إلى بلد آخر و تعذّر على المدين تحصيله؟ هل يكفي وضع المبلغ في صندوق زكاة مسجد من المساجد لينفق عليه أم يجب التصدّق به؟

الجواب: في حالة احتمال تحصيله يجب الانتظار و السعي للاتّصال به،و إذا يئس من تحصيله فيتصدّق بالمبلغ نيابة عنه.

(السّؤال 878): إذا ادّعى المدين العجز عن السداد فاشترط الدائن لانتظاره أن يبدل دَينه بالذهب ما دام لا يستطيع السداد حتّى بعد سنة.فمثلاً:إذا كان مبلغ الدين يساوي 10 مثاقيل

ص: 229

ذهب و عليه يتوجّب أن يسدّد المدين عشرة مثاقيل ذهب عند التمكين.فهل هذا الإجراء شرعي؟

الجواب: هذا الشيء لا يصحّ لأنّ النقود و الذهب كلاهما نسيئة،إلاّ إذا تدبّر المدين هذا المقدار من الذهب و أعطاه للدائن سداداً لدَينه ثمّ أعاده الدائن عليه.

***

ص: 230

الفصل السادس و العشرون: أحكام الرهن

(السّؤال 879): في أخذ العين المرهونة،هل تكفي الإجراءات الرسميّة المتداولة في الوقت الحاضر و هي توقيف السند عن طريق دائرة التسجيل؟

الجواب: يكفي ما ذكرتم إذا كان بمقدور آخذ الرهن استيفاء دَينه عند اللزوم عن طريق بيع العين المرهونة.

(السّؤال 880): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية علماً أنّ:

1- صدور الأحكام الشرعيّة يمكن أن يتمّ على شكلين:إمّا أن يصدر الحكم عن الشارع المقدّس«بصفته شارعاً»،أو أن يصدر الحكم«بصفته أحد العقلاء».و الأحكام تقسم أيضاً إلى:«اعتباريّة»و«تأسيسيّة»و«امضائيّة».

2- تتغيّر سيرة العقلاء مع تغيّرات الزمان و المكان و التطوّرات.

فمثلاً:كانت«العينيّة»شرطاً أساسيّاً في باب الرهن في الماضي،و لكن لمّا كان القصد من عقد الرهن هو الاطمئنان على وصول الطلب فقد تغيّرت سيرة العقلاء اليوم و لم تعد العينية شرطاً،بل إنّ التجار و المصارف يفضّلون الإسناد التجارية و التي لها صفة الدين على كلّ الأموال،و ذلك لمزاياها الكثيرة مثل السهولة و السرعة و ضمان التحصيل.أمّا الأسئلة فهي:

أوّلاً:إذا تغيّرت سيرة العقلاء و لم يكن من مانع من السيرة الجديدة،فهل يكون للسيرة الجديدة حجّية مع قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و الرّوايات المطلقة،و هل يقبلها العلماء؟

ص: 231

أم أنّها مردودة لعدم وجود سابقة لها في الشريعة؟

ثانياً:فيما يخصّ عينية المال المرهون،هل يصحّ رهن الأوراق التجاريّة مثل الصكوك و السفتجات إذا كانت أكثر المصارف(حتّى المصارف الإسلاميّة)تعتبرها وثائق و رهونات؟ و الجدير بالذكر أنّ هذه الأسناد قد تسلّم إلى المستفيد بصفة ضمانات و لكنّها بالتأكيد رهن لأنّ قصد الأشخاص الرهن و الوثيقة،إضافة إلى ذلك يؤخذ من المدين صكّ أو سفتجة،و لا شكّ أن لا يستطيع الشخص أن يكون ضامن نفسه.

الجواب: أوّلاً:يجب أن تصل السيرة إلى زمن المعصومين عليهم السلام إلاّ إذا كانت مشمولة بعموم العام أو الغاء الخصوصية من النصوص الخاصّة و هي في الحقيقة ليست سيرة،بل تمسّك بعموم العام أو تنقيح المناط و الغاء الخصوصية(فلاحظ).

ثانياً:لا بأس في أخذ الأوراق التجاريّة وثائق كما يفعل البعض،سواء سمّي رهناً أو لم يسمّ.و ربّما كان اعتبار العينيّة في الرهن في بعض المواد القانونيّة من أجل عنوان الرهن و إلاّ فلا محذور شرعاً في أصل هذه العقود.كما أنّه لا بأس في أخذ المؤجر صكّاً من المستأجر لإخلاء العين المؤجرة في الموعد المقرّر و إن لم يطلق عليه اسم رهن.

***

ص: 232

الفصل السابع و العشرون: أحكام الضمان

(السّؤال 881): إذا كان مديناً بدَين يغطّي جميع أمواله،و هو في الوقت نفسه ضامن لشخص آخر،و لكن الدائن لا يعلم بذلك إلاّ بعد حين،فهل تكون الضمانة نافذة أم تفسخ؟

الجواب: يحقّ للدائن فسخ الضمان على فرض المسألة،أمّا إذا لم يفسخ فيبقى الضمان نافذاً.

(السّؤال 882): قدّمتُ شخصاً كعامل في معمل،و لكنّه سرق مبلغاً من المال من مسئوله في العمل،فهل أكون ضامناً لهذا العامل علماً بأنّ تشغيله في المعمل كان لثقة صاحبه بي؟

الجواب: إذا كنت قد ضمنت هذا العامل قولاً أو فعلاً تكون ضامناً للخسائر التي يتسبّب فيها،و كذلك إذا صدق عليك عرفاً إنّك كنت سبب خسارته.أمّا إذا كنت قد قدّمته فقط و قلت إنّه رجل مستقيم على حدّ علمي فلا تكون ضامناً.

(السّؤال 883): قدّم شخص سند ملكية إلى المحكمة وثيقة لضمان أحد السجناء و لكن السجين أساء استغلال الإجازة التي منحت له بهذه الضمانة و هرب،فهل يجوز شرعاً التحفّظ على هذه الوثيقة و بيعها؟

الجواب: إذا كان السجين مطلوباً بدَين أو دية و كانت عودته ميئوساً منها و ليس من سبيل إلى تحصيل الدين فيجوز تحصيله بقيمة الوثيقة.

(السّؤال 884): باع زيد داراً لعمرو و تعهّد بنقل سند الملكية إليه بشكل رسمي،و تعهّد

ص: 233

شخص ثالث بأنّه إذا لم ينقل البائع السند باسم المشتري فانّه يدفع للمشتري مبلغاً من المال،و قد حرّر صكّاً بالمبلغ و سلّمه إليه.و الآن يمتنع البائع من نقل السند إمّا عامداً أو مضطرّاً.أو أنّ البائع تعهّد للمشتري بإخلاء الملك و تعهّد شخص ثالث بأنّه في حالة عدم إخلاء البائع للملك في الموعد المقرّر فانّه يدفع للمشتري مبلغاً من المال و حرّر صكّاً باسم المشتري بالمبلغ،و لم يقم البائع بالإخلاء.فهل يقع تعهّد الشخص الثالث في الفرضين المذكورين في باب الضمان أم أنّه تعهّد مستقلّ؟و إذا كان تعهّداً مستقلاً فهل هو شرعي ملزم؟

الجواب: يظهر أنّ هذا التعهّد ملزم و لا تشمله أدلّة بطلان الشرط الابتدائي.

***

ص: 234

الفصل الثامن و العشرون: أحكام الكفالة

(السّؤال 885): إذا وقّع عقد الكفالة و لكنّه عجز عن إحضار المتّهم في الموعد المحدّد، فهل تنتفي مسئوليّة الكفيل في إحضار المتّهم؟جدير بالذكر أنّ صاحب الجواهر اختار الرأي الثاني في ج 26 ص 202 و208.

الجواب: في حالة عدم القدرة على إحضار المتّهم المكفول،الأحوط وجوباً أن يعطي الحقّ المتنازع عليه.

(السّؤال 886): هل يجوز في عقد الكفالة اشتراط عدم تحمّل الكفيل أيّة مسئوليّة في حالة عجزه عن إحضار الشخص المكفول فلا يكون مكلّفاً بدفع دَينه؟

الجواب: لا يجوز،و هذا الشرط لا يستقيم مع حقيقة الكفالة.

(السّؤال 887): هل يجوز حبس الكفيل إذا هرب المتّهم المكفول؟

الجواب: إذا كان مجرماً محكوماً بالقصاص فيجوز حبس الكفيل حتّى يتمّ تسليمه بطريقة ما.

(السّؤال 888): هل يجوز حبس الكفيل لعدم تسليمه الشخص المكفول كما أفتى بذلك صاحب الجواهر الكلام في ج 26 ص 189 نقلاً عن«النهاية»و«السرائر»و«التحرير»و «الإرشاد»و«الروضة»؟

الجواب: يجب إمهاله حتّى يحضر مكفوله فان لم يفعل جاز حبسه.

ص: 235

(السّؤال 889): إذا كانت فتواكم موافقة للفتوى المذكورة أعلاه،فكم يكون الحدّ الأعلى لفترة حبس الكفيل؟و إذا لم يسلّم المتّهم،فهل يبقى محبوساً إلى الأبد أم أنّ أقصى مدّة حبسه سنة واحدة كما في المادّة 136 من قانون المحاكم الجزائية.

الجواب: لم تحدّد الرّوايات الإسلاميّة و كلمات الفقهاء حدّاً لهذا الحبس،و ظاهر إطلاق النصوص و الفتاوى دليل على عدم محدودية الحبس،و يمكن استثناء ثلاث حالات منها هي:

1- إذا ثبت أنّ الكفيل عاجز حقيقة عن إحضار المكفول.

2- أن يكون على استعداد لدفع الحقّ المتنازع عليه.

3- أن توجب عناوين ثانوية عدم بقائه في الحبس.

و ربّما كان منظّموا المادّة المذكورة أعلاه ناظرين للعناوين الثانويّة،و لكنّنا نرى أنّ الطريق الأوّل و الثاني مقدّمان.

(السّؤال 890): إذا كان يشترط في الكفالة إيجاب الكفيل و قبول المكفول له على الأقل، فهل يجوز للمحكمة بصفتها المخوّلة لمتابعة القضيّة في حالة مراجعة الشاكي و رفع الدعوى لديها أن تقوم بالقبول بدلاً من المكفول له(كما يستفاد هذا الأمر من فتاوى بعض الفقهاء الذين يجيزون الكفالة في التعزيرات).و إذا كانت المحكمة مجازة فهل يجوز لها تحويل قبول الكفالة إلى مركز الشرطة؟

الجواب: عقد الكفالة قابل للانعقاد بالوكالة كباقي العقود،و المعروف أنّ الناس بمراجعتهم المحاكم إنّما يوكّلونها هي أو من هو وكيل عنها في مثل هذه الاُمور.

(السّؤال 891): هل يشترط تمكّن الكفيل من إحضار المكفول في صحّة عقد الكفالة؟ بتعبير آخر:إذا تمّ عقد الكفالة و اطلق سراح المتّهم ثمّ تبيّن أنّه في وقت انعقاد الكفالة لم يكن الكفيل قادراً على إحضار المكفول في المستقبل.فهل يبطل عقد الكفالة و لا يتحمّل الكفيل أيّة مسئوليّة؟و هل أنّ تمكّن الكفيل شرط تكليفي أم وضعي؟

الجواب: الظاهر أنّ القدرة الحقيقيّة على إحضار المكفول شرط وضعي لا تكليفي كاشتراط القدرة على التسليم في البيع و الإجارة و باقي العقود.

***

ص: 236

الفصل التاسع و العشرون: أحكام الوديعة

(السّؤال 892): أخذ شخص قرآناً أمانة من شخص آخر و مات صاحب القرآن،فما تكليف الرجل؟

الجواب: يعيده إلى الورثة.

(السّؤال 893): إذا أخذ أمانة ثمّ قرّر عدم إرجاعها ثمّ تاب و تلف المال بعد التوبة(بدون إفراط و لا تفريط منه فيها)فهل تكون يده يد أمانة؟

الجواب: بعد التوبة تكون يده يد أمانة بشرط أن لا يكون مقصّراً طول المدّة في إرجاع الأمانة.

(السّؤال 894): سلّمتني امرأة عقدها الذهبي لتبديل سلسلته لدى الصائغ و قد قبلت تحت إلحاحها فوضعت العقد في محفظتي اليدوية و توجّهت إلى الصائغ.و عند وصولي إلى المحل لم أجد العقد في الحقيبة.فهل أكون ضامنة؟

الجواب: إذا كنت متهاونة أو مقصّرة في الحفاظ عليه فأنت ضامنة،و إلاّ فلست ضامنة،و في حالة الشكّ عليكما بالمصالحة.

***

ص: 237

ص: 238

الفصل الثلاثون: أحكام النكاح

صيغة العقد:

(السّؤال 895): متى تجوز قراءة الصيغة بغير العربيّة؟

الجواب: في حالة عدم القدرة على قراءتها بالعربيّة،و سواء تيسّر الحصول على وكيل عارف بالعربيّة أو لم يتيسّر.

(السّؤال 896): إذا لم تقرأ الصيغة بالعربيّة فهل يجب أن تطابق العبارة المقروءة العبارة العربيّة؟

الجواب: يكفي أن توكّل المرأة الرجل لقراءة العقد فيقول:«عقدت على هذه المرأة لنفسي عقد دائمياً أو للمدّة الفلانية بالمهر الفلاني».

(السّؤال 897): إذا أراد الزواج موقتاً بامرأة،فهل يجوز له أن يقرأ الصيغة كلّها بنفسه؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق جواز ذلك.

(السّؤال 898): هل يصحّ إجراء صيغة العقد الدائم أو المؤقت بواسطة الرجل و المرأة أو وكيلهما عبر الهاتف أو ما شابه؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الشروط.

(السّؤال 899): ما رأيكم بعقد النكاح المعاطاتي؟أي هل أنّ معيار الحلّية في النكاح لفظ «أنكحت»صرفاً،أم تكفي النيّة وحدها مع قصد الإنشاء و الموافقة القلبية للطرفين؟فإذا

ص: 239

كان الملاك روح التوافق و قصد الإنشاء لدى الطرفين فما هو لزوم النطق بهذه الألفاظ المحدّدة خاصّة و انّه يمكن معرفة قصد الطرفين و موافقتهما بواسطة الحركات بدلاً من الكلمات المحدّدة.

الجواب: أوّلاً:صحيح أنّ عقد النكاح كباقي العقود من حيث الاتّفاق،و لكن إجماع علماء الإسلام على وجوب قراءة صيغة العقد في النكاح و الرّوايات كذلك شاهدة على اعتبار الصيغة.بل إنّ هناك بين عقلاء أهل العرف دائماً نوعاً من الاتّفاق اللفظي أو التحريري في عقد النكاح.و هذا يبيّن أنّ للنكاح حالة خاصّة.

ثانياً:المعروف بين الفقهاء أنّ النكاح أشبه بالعبادات من المعاملات،بمعنى أنّ للنكاح في الشريعة المقدّسة قيوداً تعبّدية كثيرة تجعله أشبه بالعبادات و له طابع التوقيفية.

(السّؤال 900): يظنّ بعض مدراء مكاتب الزواج أنّ الفعل«أنكحت و زوّجت»يتعدّى بنفسه تارةً،و بالحرف(من)و(الباء)تارةً،فيجيبون على جملة:«أنكحت موكّلتي فلانة من موكّلك فلان»بعبارة:«قبلت النكاح من موكّلي»أو«قبلت التزويج بموكّلي».و بالرغم من تنبيههم إلى خطأ العبارة و لزوم قولها على هذا النحو:«قبلت النكاح أو قبلت التزويج لموكّلي»إلاّ أنّهم لا يصحّحونها.فهل يبقى العقد صحيحاً إذا كانت الصيغة خاطئة؟

الجواب: لا بأس في إجراء العقد بهذه الصيغة،و لكن الأفضل قراءة الصيغة بالشكل الأصحّ المطابق لموازين اللغة العربيّة.

شروط عقد النكاح:

(السّؤال 901): هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح على زوجها أن تواصل التدريس أو الدراسة و حضور الجلسات المختلفة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 902): هل يجب ذكر شروط النكاح في متن العقد أم خارجه؟

الجواب: الشروط تكون في متن العقد إلاّ إذا جرى الاتّفاق عليها مسبقاً و قرئ العقد بناءً عليها.

ص: 240

(السّؤال 903): هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق؟و هل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة اخرى؟

الجواب: يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر.

(السّؤال 904): هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلاً؟إذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة اخرى؟و هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة؟

الجواب: لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج،و يجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة اخرى و لو بعد الزواج.

(السّؤال 905): هل يجب العمل بالشرط الوارد هذه الأيّام في الزواج الثاني للرجل و هو موافقة الزوجة الاُولى و ان كانت الزوجة غير قادرة على ضمان زوجها أو عصيان أوامره أو الانفصال عنه؟

الجواب: الزواج الثاني للرجل غير مشروط بموافقة الزوجة الاُولى.إلاّ أنّ المحاكم تضع قيوداً للزواج الثاني للحدّ من المشاكل الناجمة عن الزواج الثاني بلا ضوابط.

(السّؤال 906): إذا اتّفق الزوجان على أن يكون الطلاق بيد الزوجة تماماً،فهل يتنافى هذا الشرط مع مقتضيات العقد الدائم؟

الجواب: لا يصحّ هذا الشيء إلاّ في حالة اشتراط وكالة المرأة عن الرجل،لا اشتراط تحويل الطلاق إلى المرأة.

(السّؤال 907): هل يجوز للرجل أن يسلب من نفسه حقّ الزواج مرّة ثانية ضمن عقد النكاح،أو أن يتعهّد بأن لا يتزوّج ثانية؟و هل هذا الشرط مخالف لكتاب اللّه؟

الجواب: هذا الشرط غير صحيح،و لكن يجوز اشتراط أن يكون للزوجة وكالة تطليق نفسها في حالة زواجه الثاني.

(السّؤال 908): إذا اشترط الزوج على نفسه في وثيقة العهد أن لا يتزوّج ثانية و كان الشرط مطلقاً،ثمّ عقد على امرأة عقداً موقتاً ليوم واحد،فهل يكون مخالفاً للشرط؟

ص: 241

الجواب: إذا كان المقصود شرط وكالة الطلاق للزوجة الذي يدرج في وثائق العقد هذه الأيّام في مثل هذه الحالات،فالظاهر أنّه لا يشمل مثل هذا الزواج قصير الأجل.

(السّؤال 909): هل يجوز للرجل أن يشترط في الزواج الدائم أن لا تكون نفقة الزوجة على عاتقه بصورة دائمة أو موقتة؟

الجواب: هذا الشرط فيه إشكال.و لكن يجوز للمرأة أن تهبه نفقتها.

(السّؤال 910): إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج و قالت:«بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة»:

(أ): فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟

الجواب: لا بأس فيه.

(ب): هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملاً بالشرط؟

(ج): إذا خالف الرجل الشرط و تزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له؟و هل تحرم عليه؟

الجواب: (ب و ج):إذا خالف الرجل هذا الشرط و تزوّج فزواجه صحيح،و لكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها،لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه.

(السّؤال 911): إذا خطب فتاة فاشترط عليه أهلها مثلاً أن يعطي 50 منّاً من الرز و عدداً من علب الزيت الكبيرة و مقادير من أشياء اخرى للمطبخ أو مائة ألف تومان نقداً،فهل يجب عليه أن يتقيّد بالشرط إذا وافق عليه؟

الجواب: إذا كان الشرط في العقد أو قبله فهو صحيح و ملزم و يجب التقيّد به.

(السّؤال 912): بالنظر إلى أنّ المادّة 15 البند 3 من معاهدة محو أشكال التمييز ضدّ المرأة ألغت جميع العقود و الوثائق الخاصّة الصادرة من أجل تقييد صلاحيات المرأة و أهلياتها القانونيّة،فهل يجوز للمرأة و الرجل عند الزواج وضع شروط ضمن العقد من شأنها أن تقيّد صلاحيات الزوجة؟

الجواب: يمكن تقييد حقّ الزوجة بالاشتراط في بعض الحالات مثل حقّ السكن و ما شابه ذلك.أمّا إذا كان الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة أو مقتضيات العقد فلا يجوز.

باختصار،الحالات مختلفة.

ص: 242

أولياء العقد:

(السّؤال 913): هل يشترط إذن الولي في النكاح المنقطع للباكر البالغة الرشيدة إذا لم يكن بقصد الدخول أو اشترطت المرأة عدم الدخول؟

الجواب: إذن الولي شرط في جميع الأحوال على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 914): إذا كان راغباً بالزواج من فتاة يحبّها و لكن أبويه يريدان فتاة اخرى و إن لم يتزوّجها فانّ ذلك من شأنه أن يؤذيهما.فهل تجب إطاعتهما في هذه الحالة؟

الجواب: لا تجب مسايرة الوالدين في مثل هذه الاُمور،و لكن الأفضل كسب رضاهما.

(السّؤال 915): هل يجوز للبنت الباكر العاقلة المدركة البالغة أن تعقد على نفسها عقداً دائماً أو موقتاً بدون إذن أبيها؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 916): كان بين فتى و فتاة علاقة غير شرعيّة أدّت إلى حمل الفتاة و في الشهر الثامن أُسقط الولد الجنين،فهل يجوز شرعاً زواجهما إذا كان والد الفتاة غير موافق؟

الجواب: لا يشترط إذن الوالد هنا على أنّ الأفضل كسب رضاه.

(السّؤال 917): نريد أن نعقد على فتاة عقداً موقتاً و لكنّنا لا نعلم إن كان أبوها موافقاً أم لا.فهل يكفي أن تقول الفتاة أنّ أباها موافق؟

الجواب: الأحوط أن تكسبوا موافقة الأب بأنفسكم.

(السّؤال 918): يراجعني الكثير من الأولاد و البنات العازبين الراشدين و يقولون إنّ اسرة الولد خطبت البنت من أهلها أكثر من مرّة إلاّ أنّ والدها رفض التزويج بلا عذر مقبول ممّا أدّى إلى اكتئاب الولد و البنت و أغلبهم فوق العشرين و يصرّون على إجراء عقد الزواج بدون إذن الولي و يقولون إنّهم يعانون من عسر و حرج فهل يسقط إذن الوالد في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان الزوج كفؤاً و مناسباً للزوجة فلا يحقّ للأب المعارضة و لكن يجب التثبّت في السبب الذي دفع الأب للمعارضة.

(السّؤال 919): أنا فتاة في الثالثة و العشرين و أحمل شهادة البكلوريوس حيث تخرّجت منذ سنة و لكنّي لم أحصل على وظيفة مناسبة فأصبحت حبيسة الدار.و حسب ما أتذكّر فانّ

ص: 243

امّي ترفض الخاطبين لأسباب لا يقبلها عاقل حتّى من غير أن أعلم بالأمر أنا و لا أبي.

و لم يكن الأمر يهمّني كثيراً حين كنت طالبة تشغلني الدراسة عن الرغبة في الزواج.أمّا الآن فقد عزمت على الزواج من ابن عمّتي و هو شاب مؤمن ملتزم يحظى بثقة الجميع و قد خطبني مع اسرته و لكن معارضة امّي غير المنطقيّة و أخلاقها غير الملائمة تسبّب الكثير من المتاعب.أمّا أبي فإنّه خاضع لرأي امّي و لا يعارضها،فهل يشترط في مثل هذه الحالة إذن الوالدين؟

الجواب: إذا كان الخاطب كفؤاً للمرأة من الناحية الاجتماعيّة و الدينيّة و يعتبر من شأنها فلا تأثير لمعارضة الأب و لا تشترط موافقة الاُمّ.

(السّؤال 920): إذا عقد أب على ابنته ذات السنتين من العمر لولد،و عند ما بلغت البنت أعلنت عن عدم رضا بذلك الزواج،فما الحكم الشرعي لمثل هذا الزواج؟

الجواب: إذا كان هذا الزواج لصالح البنت في ذلك الوقت فيجب أن تقبله و إلاّ فهو باطل من الأصل.و الغالب في زماننا كون زواج الصغيرات بواسطة آبائهن في غير صالحهنّ.

(السّؤال 921): إلى أي مدى يلزم إذن الوالد في زواج البنت؟و ما الحكم إذا عارض الأب الزواج و سقطت الفتاة في الخطيئة على أثر عدم الزواج؟

الجواب: إذا جاءها زوج مناسب من الناحية الشرعيّة و العرفيّة و عارضها الأب فلا تشترط موافقته.

(السّؤال 922): هل للأب ولاية على الصغير في زواجه؟

الجواب: بالنظر إلى أنّ ولاية الأب منوطة بمصلحة الصغير،و في هذا العصر لا تتحقّق غبطة الصغير أو مصلحته بالزواج لذا فلا يجوز للآباء أن يعقدوا لصغارهم أو على صغيراتهم إلاّ في حالات استثنائيّة.

الزواج المجاز و غير المجاز:

(السّؤال 923): هل يجوز للرجل الزواج بأُخت زوجته إذا كانت الزوجة مريضه و موافقة على الزواج؟

الجواب: يحرّم الزواج من الاُخت ما دامت الزوجة في عصمته سواء رضيت أو لم ترض.

ص: 244

(السّؤال 924): الأمر واضح في حرمة الجمع و بين الاُختين في النكاح في الحياة.فإذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً صورياً مع إبقائها في البيت و تزوّج بأُختها فهل هذا جائز شرعاً؟ و في مسألة المحلّل بعد الطلاق الثالث،هل هناك فرق بين العقد الدائم و المؤقت؟

الجواب: إذا كان جادّاً في الطلاق فيجوز له الزواج بالاُخت بعد العدّة،و يحتاج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث.أمّا في العقد المؤقت فلا حاجة إلى المحلّل مهما تكرّرت المرّات.

(السّؤال 925): هل يجوز الزواج بالربيبة(المتبنّاة)؟

الجواب: نعم إذا لم يكن بينهما علاقة نسبية أو سببية.

(السّؤال 926): أحبّ رجل متزوّج امرأة متزوّجة و أحبّته بشدّة و كانت بينهما علاقة غير شرعيّة.و لكي تأخذ علاقتهما شكلاً شرعياً انفصلت المرأة عن زوجها و عقد عليها الرجل و بعد ثماني سنوات التفتا إلى أمر كان قد جعل عقدهما باطلاً و لكن شدّة تعلّقهما ببعضهما تمنعهما من الانفصال بحيث إنّ محاولاتهما لقطع العلاقة أمرضتهما.فهل هناك من سبيل شرعي أو كفّارة تدفع تجعل حياتهما المشتركة شرعيّة؟

الجواب: إذا كانا قد تجامعا قبل العقد و أثناء الفترة التي كانت المرأة في عقد زوجها الأوّل فيحرمان على بعضهما على الأحوط وجوباً و يجب أن ينفصلا.أمّا إذا لم تصل علاقتهما في ذلك الوقت إلى حدّ الجماع فلا إشكال في زواجهما.

(السّؤال 927): هل يحرم أم يكره الزواج من المشهورات بالزنا؟إذا كان حراماً فهل هؤلاء النسوة مرتدّات؟و هل يجب التحقّق قبل الزواج من معتقداتهنّ؟

الجواب: هنّ لسن مرتدّات بل مسلمات عاصيات.و لا يلزم تفحّص المعتقدات قبل الزواج.أمّا الزواج من المشهورات بالزنا فالأحوط لزوماً تركه إلاّ إذا تبن توبة حقيقيّة و لم يعدن له.

(السّؤال 928): بعد مراسيم اللعان تنقطع العلاقة النسبية بين الأب و أرحامه من جهة و الابن من جهة اخرى،فهل يصحّ بعد ذلك زواج الابن من عمّته التي انقطعت علاقته النسبية بها بعد اللعان؟

الجواب: الظاهر أنّه لا بأس فيه،و الأحوط الترك.

ص: 245

(السّؤال 929): منذ سنوات يعلن أهل العلم و الفنّ في المحافل و وسائل الإعلام عن ضرورة تجنّب زواج الأقارب خاصّة ابن العمّ و بنت العمّ و أمثالها:

(أ): كيف يفسّر زواج الإمام علي عليه السلام من فاطمة عليها السلام و هي بنت ابن عمّه بتوصية من النبي صلى الله عليه و آله و موافقته؟و بغضّ النظر عن الاُمور الاُخرى،أ فلا يعتبر هذا الأمر بذاته تشجيعاً على مثل هذا الزواج؟

(ب): الدين الإسلامي هو أكمل الأديان و له حكم في جميع سلوكيات الإنسان و أعماله.

فهل له رأي في هذا الصدد؟

الجواب: بعض الرّوايات الإسلاميّة تنهى عن زواج الأقارب و نقرأ في حديث النبي صلى الله عليه و آله:

«لا تفعلوه فانّه يضعف الولد» (1)و لكن لكلّ قاعدة عامّة استثناءً و قد حصل من بعض حالات الزواج من الأقارب أبناء أذكياء أصحّاء،و زواج هذين المعصومين من هذه الاستثناءات.

(السّؤال 930): هل تحرم اخت اللائط و امّه و ابنته على الملوط؟و ما الحكم إذا لم يكونا بالغين أو شكّ في الدخول؟

الجواب: لا تحرم امّ اللائط و لا اخته و لا ابنته على الملوط،و العكس هو الصحيح،أي تحرم أم الملوط و اخته و ابنته على اللائط بشرط أن يتيقّن من الدخول و أن يكون اللائط بالغاً.

(السّؤال 931): ما حكم تزويج الدراويش و الصوفيّة و الزواج منهم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا تابوا.

(السّؤال 932): بالنظر إلى أنّ معاهدة محو التمييز ضدّ النساء أعلنت ضمن المادّة 16 البند 3 أنّ زواج الصغار غير قانوني،و الصغير في العرف الدولي هو من لم يبلغ 18 سنة فما حكم زواج البنت دون 18 سنة؟

الجواب: لا بأس في زواج البنت إذا كانت في سنّ البلوغ الشرعي و تتمتّع بالنضج الجسدي و العقلي اللازم لاتّخاذ قرار الزواج.6.

ص: 246


1- القواعد و الفوائد ج 1 ص 381 القاعدة 147،و الحدائق الناظرة ج 23 ص 18،و نهاية الإحكام ج 3 ص 106،و تذكرة الفقهاء ج 2 ص 569،و تلخيص الخبير ابن حجر العسقلاني ج 3 ص 146.

المحارم:

(السّؤال 933): توفّيت زوجتي و بعد وفاتها بسبع سنوات جدّدت فراشي بمشهد بزواجي من امرأة مؤمنة صالحة و ذلك بعد تأمين معيشة أبنائي،فهل أكون محرماً على بنات زوجتي و كنّتها؟و ما حكم أولادي بالنسبة إليهم؟

الجواب: أنت محرم على بنات زوجتك(طبعاً بعد الزواج منها و الدخول فيها)أما كناتها فلست محرماً عليهنّ،و أولادك محارم على زوجتك الجديدة.

(السّؤال 934): إذا أصبح ممكناً طبياً نقل مبيض امرأة إلى امرأة اخرى(كما يجري في باقي الأعضاء)و تزوّجت المرأة الثانية(المتلقّية للربط)و أنجبت،و هذا يعني أنّ النطفة ناتجة من تلاقح حيامن الرجل مع بيوض المرأة الاُولى(صاحبة المبيض الأصلية)و هي- حسب علم الوراثة-تخصّ المرأة الاُولى من حيث الصفات الوراثية و الخصائص الفردية و الجينية بنسبة 50%فكيف تكون علاقة المحارم بالنسبة للزوج و المرأة الاُولى و الثانية و محارم الولد من الناحية الشرعيّة؟هل تكون هناك علاقة محارم مع متعلّقي المرأة الاُولى أم الثانية أم كليهما؟يرجى بيان رأيكم الشرعي في ذلك.

الجواب: في حالة نقل مبيض امرأة إلى امرأة اخرى حيث يكون جزءً من جسمها أي يتحقّق الربط الكامل،فكلّ ما يولد منه يخصّ المرأة الثانية و لا علاقة له بالمرأة الاُولى.

(السّؤال 935): هل تكون زوجة الأب محرماً من محارم أبنائه و بناته من زوجته الاُخرى؟

الجواب: الجميع محارم لبعضهم.

(السّؤال 936): إذا كان الزوجان عقيمين فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال.

الجواب: إذا كان المتبنّى بنتاً و كان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً موقتاً بإذن حاكم الشرع فتكون بذلك بحكم زوجة الأب و تحرم عليه.و إذا كانت اخت الرجل مرضعة و الطفلة رضيعة فترضع من الاُخت(مع مراعاة شروط الرضاع)فتصبح بحكم ابنة اخته فتحرم عليه.أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن اخت الزوجة

ص: 247

أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو اخته بالرضاعة فتحرم عليه.و إذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته.

(السّؤال 937): من المقرّر أن أتلقّى طفلاً(ولداً أو بنتاً)من دائرة تحسين المعيشة للتبنّي،لذا أرجو بيان رأيكم فيما يلي:

(ج): ما حكم تسمية الابن المتبنّى باسم المتبنّي مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 5 من سورة الأحزاب؟

الجواب: لا يجوز القول بخلاف الحقيقة و تسميته ابناً له إلاّ عند الضرورة.

(ب): كيف تكون علاقة الأبوين بالمتبنّى من حيث المحرميّة؟و هل تكفي قراءة صيغة المحرميّة؟

الجواب: لا معنى لصيغة المحرميّة هنا إلاّ إذا كان المتبنّى بنتاً فيعقد عليها والد المتبنّي بعقد مؤقت بإذن حاكم الشرع فتحرم على الرجل باعتبارها زوجة أبيه،أو تقوم اخت الزوجة أو امّها برضاع المتبنّاة.

(ج): إذا رزق اللّه الزوجين ابناً(ذكراً أو انثى)فكيف تكون علاقته بالمتبنّى من حيث المحرميّة.

الجواب: إذا عمل وفق المسألة السابقة و أصبحت زوجة أبيه فانّها تحرم على جميع أبنائه.

(السّؤال 938): هل يكفي قول موظّف دائرة تحسين المعيشة بخصوص شرعيّة و عدم شرعيّة الابن؟

الجواب: نعم يكفي للشرعية.

(السّؤال 939): إذا كان يحبّ زوجة أخيه لدينها و حيائها و حجابها و ينظر لها نظرة الأخ للاُخت:

(أ): هل من طريقة ليحرم عليها؟و ما حكمه؟

الجواب: مع حسن النيّة التي ينظر بها هذا الرجل يجب عليه الالتفات إلى أنّ هذه الحالة من حبائل الشيطان و أنّها قد تجرّ إلى تبعات دنيوية و اخروية،و عليه أن يبقي علاقته معها عاديّة و لا ينتظر طريقة للمحرميّة.

ص: 248

(ب): ما حكم مصافحة زوجة الأخ هذه؟

الجواب: إنّها محرّمة،و هذه أوّل خطوة باتّجاه فخّ الشيطان.

(السّؤال 940): امرأة تزوّجت مرتين و كان لها من كلّ زوج بنت،فهل يكون جدّ البنت لأبيها محرماً على البنت الاُخرى؟بتعبير آخر:هل يحرم الرجل على ربيبة ابنه؟

الجواب: ليس محرّماً.

حالات فسخ النكاح:

(السّؤال 941): ما هو تعريف البرص الذي هو من أسباب جواز فسخ النكاح؟

الجواب: إنّه من الأمراض الجلدية التي تجعل أجزاء من البشرة بيضاء اللون.

(السّؤال 942): يرجى تعريف العمى

الجواب: الأعمى هو من لا يرى شيئاً أبداً،أو من كان بصره من الضعف بحيث لا يعتدّ به،سواء كان له عين صحيحة أم لا.

(السّؤال 943): يرجى تعريف الخصاء.

الجواب: هو عبارة عن استئصال البيضتين،و إذا دُقّت البيضتان بحيث تعطّلتا عن العمل فهو بحكم الخصاء.

(السّؤال 944): ما هو الجبّ؟

الجواب: هو المقطوع آلته العاجز عن الدخول.

(السّؤال 945): أجبرني أبواي على العقد لرجل و بعد حياة مشتركة لفترة من الزمن تبيّن أنّه ليس شيعيّاً و يمنعني عن أداء واجباتي الدينيّة.أنّه يقول لي بصراحة:«عليك أن تعتنقي مذهبي و إلاّ قتلتك».أرجو بيان تكليفي للخلاص من هذا المأزق.

الجواب: على فرض المسألة،يجوز لك رفع أمرك للمحكمة،فان لم يكفّ عن تصرّفاته و لم يطلّق فيطلّقك حاكم الشرع.و إذا كان زواجك بالإكراه فهو باطل من الأساس و لا يحتاج إلى طلاق.أمّا إذا رضيت بالزواج و كان يدّعي بأنّه شيعي و كنت جاهلة بمذهبه فلك حقّ الفسخ و لا حاجة بك إلى الطلاق.

ص: 249

(السّؤال 946): إذا كرهت الزوجة مشاركة زوجها الطعام و تمكينه نفسها للواجبات الزوجيّة لكونه مصاباً بالبرص في أطرافه الأربعة بتأييد من الطب العدلي،الأمر الذي أدّى إلى انحسار تردّد أهلها على بيتها إلى حدّ القطيعة شبه التامّة.حتّى الرجال منهم يتجنّبون مصافحته.فهل تعتبر هذه الحالة بالنسبة للزوجة من قبيل«العسر و الحرج»؟

الجواب: إذا كان الخوف من عدوى المرض معقولاً من الناحية الطبية و مؤيّداً من الأطباء فالعسر و الحرج على الفرض المذكور مسلّم و أكيد.

(السّؤال 947): إذا دلّست الزوجة أو أقرباؤها في الزواج و بعد اتّضاح الأمر تمّ الفسخ(بعد المقاربة)فهل يجب على الزوج أن يدفع المهر؟و إذا كان قد دفعه قبلاً فهل له أن يستردّه؟

الجواب: يجب على الزوج أن يدفع كامل المهر و يرجع على المدلّس.

(السّؤال 948): خطب رجل فتاة من افغانستان لابنه الساكن في إيران و قبلت البنت بشرط أن تتطابق الأوصاف التي أوردها عن ابنه مع الواقع.و بعد مجيئها إلى إيران تبيّن لها أنّ الأوصاف كانت كاذبة تماماً و أنّ الأب كان قد أراها صورة شخص آخر على أنّه ابنه،و أنّ ابنه في الحقيقة معيوب،فهل يصحّ العقد الذي تمّ سابقاً بغيابهما؟

الجواب: للبنت حقّ الفسخ على فرض المسألة.

(السّؤال 949): أنا طبيب.عُرضت عليّ فتاة من أقربائي للزواج.و بما أنّ البنت عاشت منذ طفولتها في الخارج فقد كنت أجهل عنها كلّ شيء.أمّا أنا فيسكنني فزع شديد منذ مرحلة الدراسة و حتّى الآن من الأمراض و خاصّة الوراثيّة منها.و حسب التوصيات العلميّة راجعنا الطبيب الأخصائي مرتين للفحص فقد كنّا متفاهمين على ضرورة الفحص للتأكّد من شروط الصحّة الكاملة التي اشترطت توفّرها في الآنسة التي كانت هي الاُخرى طبيبة و قد رحّب أهلها بهذا الشرط.خرجت من الفحوصات سالماً و الحمد للّه أمّا الآنسة و امّها فلم يتحدّثا عن مرضهما،فأوصى الطبيب الأخصائي بإجراء العقد على أساس سلامة الطرفين فأجرينا العقد الدائم و أنا مطمئن تماماً من سلامتها و سلامة أبناء المستقبل.و لكن بعد فترة من العقد و قبل الزفاف قالت أنّها مصابة بمرض معيّن و لم تشأ أن تبوح به إلاّ بعد العقد و أنّها لم تخبر الطبيب المختصّ به.و بعد العلم بمرض الآنسة و مراجعة الأطباء الاخصائيين تبيّن:

ص: 250

أوّلاً:إنّ مرضها لا علاج له.ثانياً:إنّه مرض قابل للانتقال إلى الأبناء كذلك.لذا أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل يجوز لي فسخ العقد الدائم المذكور لعدم توفّر الشروط المذكورة مسبقاً و المبنيّة على السلامة الكاملة للزوجة و أبناء المستقبل؟

الجواب: الشروط مفقودة-على فرض ما ذكرت-فيجوز لك الفسخ و لا يجب عليك المهر على فرض المسألة.

2- إذا كنت قد تحمّلت بعض التكاليف في العقد من قبيل الهدايا و مصاريف المراسيم و النفقة و المهر و أمثالها فهل تكون الآنسة ضامنة لها؟و ما حكم والديها اللذين كانا معرّفين و شاهدين على العقد و عالمين منذ البداية باشتراطي سلامتها الكاملة و راضيين بالشرط و عارفين بمرض ابنتهما؟

الجواب: جميع الأشياء و الهدايا المقدّمة على أساس الاعتقاد بصحّة العقد أي توفّر الشروط،تعود لصاحبها و الخسائر تعوّض.و لكن العفو و التنازل أفضل في هذه الحالات.

(السّؤال 950): في فترة العقد لاحظت الزوجة على زوجها مرضاً نفسيّاً و عصبياً صعب العلاج له أعراض تجعل حياتها معه في خطر(مثل الصدمة العصبية،و النحول الشديد، و القلق و اضطراب الشخصية،و العمى المؤقت،و فقدان الوعي و ما شاكل)،فهل يجوز لها طلب الطلاق لخوفها و قلقها من الحياة المشتركة معه و لزوم العلاج الطويل الأمد و عدم وجود إرادة العلاج لدى الزوج و عائلته؟و إذا تحقّق الانفصال،فهل يتحمّل الزوج دفع المهر و النفقة؟

الجواب: إذا كان الزوج و ذووه قد ادّعوا سابقاً سلامته الكاملة،يجوز للزوجة فسخ النكاح بسبب التدليس.في غير هذه الحالة إذا ثبت أنّ الحياة مع هذا الرجل تؤدّي إلى العسر و الحرج الشديد يجوز لها طلب الطلاق من حاكم الشرع و يكون طلاق خلع يتمّ ببذل المهر إلاّ إذا اتّفقت مع الزوج على نحو آخر.

(السّؤال 951): إذا خطب الرجل الفتاة و قال:«لست متزوجاً و ليست لي أولاد».فقبلت البنت الزواج منه على هذا الشرط ثمّ تبيّن بعد العقد أنّه كاذب،فهل للزوجة حقّ الفسخ؟

ص: 251

الجواب: إذا أظهر الرجل(أو المرأة)صفات توجب الكمال،أو لا توجب الكمال و لكنّ موافقة الطرف الآخر تتوقّف عليها،ثمّ تبيّن خلاف ذلك فللطرف الثاني خيار الفسخ و يجوز له الغاء العقد بدون طلاق.

(السّؤال 952): إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة و الاكزما كانت مصابة بها منذ الطفولة و قد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة،فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم؟

الجواب: على فرض المسألة،إذا علم الرجل و لم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ و يجوز له مطالبته المدلّس بتعويض الخسائر و الإضرار التي لحقت به.

(السّؤال 953): ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم،و أنّ غشاء البكارة لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة،و لم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج.فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ؟و هل تستحقّ المرأة المهر؟

الجواب: إذا كان الأمر يعالج بالجراحة العادية بدون أعراض جانبية معيّنة فانّ هذا المقدار من العيب لا يوجب الفسخ.

(السّؤال 954): إذا تبيّن بعد الزواج أنّ حالة الزوج خلاف لما ادّعاه قبل العقد و كان العقد قد تمّ بناءً على تلك الحالة و الشروط،فهل يكون الطلاق و الفسخ بيد الرجل مع ذلك؟و إذا كانت المرأة قد استلمت المهر و إرادة فسخ العقد قبل الدخول فما حكم المهر؟

الجواب: إذا اشترطت المرأة على الرجل شروطاً و لم يتقيّد بها أو خدعها ببعض الصفات و ثبت خلافها فللمرأة حقّ الفسخ،و إذا فسخت قبل الدخول فلا مهر لها.

(السّؤال 955): اسمي(سعيدة)و قد عقد عليّ بعقد دائمي للسيّد(ح)فسكنت داره لمدّة ستّة أشهر و لكنّه كان عاجزاً عن واجب الزوج فرجعت إلى بيت أهلي بعد ستّة أشهر و لا زلت باكراً و الطب العدلي يؤيّد عجز زوجي عن الممارسة الجنسيّة:

1- هل يجوز لي فسخ العقد أم يحتاج الأمر إلى طلاق؟

الجواب: عليك أن تمهليه سنة من الآن فإذا عولج و استعاد قدرته الجنسيّة فيبقى العقد نافذاً،و إلاّ فلك حقّ الفسخ.

ص: 252

2- في حالة الفسخ،إلى من يعود مهري و جهازي الموجود لدى زوجي الآن؟

الجواب: الجهاز لك و كذلك نصف المهر.

(السّؤال 956): أثناء مهلة السنة للزوج العنين إذا امتنعت الزوجة عن التمكين فهل يكون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنة أم يجب تمديد المدّة؟

الجواب: إذا كان علاجه يقتضي مضاجعة الزوجة فيجب تمديد فترة التمكين في حالة امتناع الزوجة عن التمكين.

(السّؤال 957): منذ سنتين و نصف و أنا في عقد دائم و لكنّ زوجي عاجز جنسياً عن تناولي و لا زلت باكراً:

1- فهل أكون مستحقّة للنفقة شرعاً؟

2- هل تعتبر الحالة من حالات فسخ النكاح؟

3- كان من شروط العقد حمل الزوج لشهادة البكلوريوس و تبيّن بعد العقد انّه لا يملك هذه الشهادة،فهل توجب هذه الحالة فسخ النكاح؟

4- يرجى بيان حقوقي الشرعيّة من مهر و ما شاكله،علماً أنّ شروط العقد مدوّنة في كتاب العقد و موقّعة من الطرفين.

الجواب: إذا لم تكوني قد أعلنت عن رضاك بعيوبه فلك حقّ الفسخ،و إذا كنت جاهلة بالحكم و لم تفسخي و كنت على استعداد للتمكين فلك حقّ النفقة،و كذلك فيما يخصّ شهادة البكلوريوس،إذا تبيّن خلاف ادّعاءه و لم توافقي فلك حقّ الفسخ فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج فما لك حقّ في المهر.

(السّؤال 958): تزوّجت و أنا في السابعة و العشرين من السيّد(ق)و هو في الخامسة و الخمسين و لكنّه اصيب بالعنن بعد الزواج و المواقعة فطلبت الطلاق من المحكمة و لكنّه يرفض الطلاق و أنا لا زلت شابّة،فهل يجوز لي شرعاً طلب الطلاق؟و إذا لم يطلّق الزوج فما تكليف المرأة؟

الجواب: عليك أن تطرحي قضيّتك على حاكم الشرع فيمهله سنة واحدة فإذا استمرّ معه المرض إلى ما بعد السنة و أصبح قطعيّاً و مؤكّداً فيجوز لك فسخ النكاح و تستحقّين المهر.

ص: 253

(السّؤال 959): إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً و لم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء العدول أو مواقعتها لنفي ادّعائها و لا يرضى بدفع نفقتها،فما حكم زوجته؟

الجواب: فيما يخصّ ترك النفقة،إذا كان الزوج مصرّاً عليه و لا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي فيجوز لحاكم الشرع أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه.أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً فإذا كان الأمر من أوّل الزواج و أصرّ الزوج على عدم الفحص فيجوز كذلك لحاكم الشرع أن يطلّقها.و لاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً يجب إمهاله سنة واحدة فان لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ و لها أن تقبض نصف مهرها.

(السّؤال 960): إذا اصيبت الزوجة و الزوج بالجنون الدوري قبل الزواج و المقاربة أو بعد الزواج و الدخول،فهل لهما حقّ فسخ النكاح؟

الجواب: الأحوط عدم الاكتفاء بالفسخ بل يطلّق الزوج،أمّا الزوجة فتلجأ إلى الخلع إذا وافق زوجها.

(السّؤال 961): إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته(و هي معلّمة)خارج البيت و تعهّد بأن لا يمنع من عملها.و بعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها،و لمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط.فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة؟

الجواب: نعم،يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط.

(السّؤال 962): جميع الأسباب التي تمنح الزوج حقّ إلغاء العقد مثل الإصابة بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة(كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي و ما شاكل) قابلة للعلاج اليوم.فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد؟و إذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة و أهلها أم على عاتق الزوج؟

الجواب: لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة و تكفّلت المرأة بمصاريف العلاج.

ص: 254

أحكام العقد الدائم:

(السّؤال 963): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية حول مدى طاعة الزوجة للزوج:

1- هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن تستأذنه إلاّ للواجبات الشرعيّة أو الأعمال الضروريّة للمعيشة.

2- إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها و إلحاحه المتكرّر عليها للعودة،و لم تمكّن من نفسها فهل تنطبق عليها شروط الناشز؟

الجواب: هذه المرأة ناشز.

3- في الحالات أعلاه،هل تستحقّ الزوجة النفقة؟

الجواب: القدر المسلّم من النشوز و عدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي.لذا فلا تسقط النفقة(على الأحوط وجوباً)على الفرض المذكور أعلاه أي بالخروج من البيت.

(السّؤال 964): هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة و سياسيّة و اجتماعيّة؟

الجواب: يحتمل أن يجوز لها ذلك ما لم تكن منافاة مع حقّ الزوج و لكن الأحوط الترك، و لا بأس في ذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد.

(السّؤال 965): يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً و لم يكن مدخولاً بها،فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء و تفعل ما تشاء،و هل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال؟

الجواب: عليها أن تقوم بواجباتها الاُخرى و يجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر و ذلك في حالة كون المهر حالاً مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه.

(السّؤال 966): ما الواجب الشرعي للزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر؟

الجواب: عليها أن تكسب موافقته إلاّ إذا اشترطت في عقد الزواج.

ص: 255

(السّؤال 967): قبل 12 سنة اقترح على عياله الانتقال من طهران إلى مدينة اخرى و لكن الزوجة رفضت فهاجر الزوج إلى تلك المدينة و قطع نفقتها بحجّة عصيانها له كما لم يطلّقها.فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة؟

الجواب: إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلاّ إذا تسبّب لها في ضرر هامّ.

(السّؤال 968): (أ):إذا أجاز الزوج لزوجته العمل فهل يجوز له بعد أن تقطع شوطاً في العمل أن يقول لها:«لا أسمح لك بمواصلة العمل»،أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه؟ و هل هناك فرق بين العمل المؤقت و الدائم؟

الجواب: إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم و لا يجوز للزوج أن يمنعها،هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج،و إلاّ فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد.و يجب في جميع الأحوال مراعاة شئون الزوج و الاُسرة.

(ب): هل هناك فرق في التوظيف بين الشخصيّة الحقيقية و الشخصيّة الحقوقيّة و خاصّة الحكوميّة؟

الجواب: لا فرق.

(ج): هل هناك فرق بين العمل المنافي لحقوق الزوج و الذي لا يتنافى مع حقوقه؟

الجواب: لا فرق على الفرض أعلاه.

(د): هل هناك فرق بين العمل الذي يؤدّي تركه إلى خسارة هامّة لصاحبه أو الآخرين و العمل الذي ليس كذلك،كمنع المرأة أثناء السنة الدراسيّة من التعليم ممّا يضرّ بالمدرسة و التلاميذ؟

الجواب: لا يحقّ للزوج الممانعة على هذا الفرض.

(السّؤال 969): هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة و المستحبّة؟

الجواب: إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة و الخروج من البيت و لا تجب إطاعته في الاُمور الاُخرى،و الأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الاُمور.

ص: 256

(السّؤال 970): إذا تضارب رأيا والد البنت و زوجها في القضايا العادية فأيّهما الأرجح؟

الجواب: لا تجب إطاعة أي منهما على فرض المسألة،إلاّ إذا أدّى ذلك إلى إيلام الأب فتجب إطاعته.

(السّؤال 971): تزوّجت امرأة بعد وفاة زوجها من أخيه فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها.

(السّؤال 972): هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين لدرجة أن تكون شئون المسجد بالكامل بأيديهنّ علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الاُسر؟

الجواب: لا يجوز بدون إذن الزوج،و يجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام و المعارف الدينيّة.

(السّؤال 973): المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب بأُجرة عن تربية الأطفال.و لكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل و رضاعه،فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه و معناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها بأُجرة إلاّ حيث يثبت خلاف ذلك؟

الجواب: هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه و لا تخضع لحكم الشرط ضمن العقد و لكن بما أنّ النساء و الرجال في مثل هذه الاُسر يقدّمون الخدمات الإضافيّة بقصد التبرّع فانّ أخذ الاُجرة مشكل إلاّ لقاء أعمال من قبيل حياكة السجّاد و أمثالها،أو ما اشترطت الاُجرة فيه منذ البدء.

(السّؤال 974): بما أنّ هناك اختلافاً في روايات المؤرّخين حول صداق فاطمة الزهراء عليها السلام و هي:

1- درع قيمته 480 درهماً و ثوب من الكتّان و جلد شاة.

2- أربعمائة درهم.

3- أربعمائة مثقال فضّة.

ص: 257

و من ناحية اخرى تقول الرّواية أنّه:«جعل اللّه مهر فاطمة الزهراء عليها السلام شفاعة المذنبين من امّة أبيها» (1)و هو الوارد في الأخبار الإسلاميّة،فهل يصحّ تعيين مهر الزهراء عليها السلام صرفاً للعرسان بدون احتساب القيمة الحالية؟

الجواب: المعروف أنّ مهر السنّة يعادل خمسمائة درهم(كلّ درهم يعادل حوالي أربعمائة تومان،أي ما مجموعه 200ألف تومان) (2)فإذا اشتهر ذلك في عرف الزوجين فيكفي و إلاّ فيجب التعيين.

(السّؤال 975): إذا اختلف الزوجان على مقدار و شكل المهر فأي القولين هو المرجّح، و إذا لم يكن لدى أي منهما دليل لإثبات مدّعاه فأي القولين هو المقدّم؟

الجواب: إذا ادّعى الزوج المقدار الأقل فيؤخذ بقوله إلاّ إذا اقيم الدليل على خلافه.

(السّؤال 976): هل يكون مهر الزوجة النصف إذا توفّيت قبل الدخول؟

الجواب: لها كامل المهر،و لا ينصّف المهر إلاّ بالطلاق.

(السّؤال 977): إذا هيّأ الزوج جهاز الزوجة من ماله فهل يحقّ للزوجة المطالبة باسترداده عند الطلاق؟

الجواب: إذا جعل الجهاز ضمن المهر أو شرطاً ضمن العقد فلا يحقّ لها استرداده إذا دخل بها دون الدخول يجوز له استرداد النصف،أمّا إذا كان هبة فيكون قابلاً للاسترداد.

(السّؤال 978): إذا خطبت امرأة لرجل فتاةً و قد وصف الرجل للمرأة بأوصاف جيّدة و لكن الرجل قال بعد الزواج:«إذا شئت فصلّي و إلاّ فلا»و هو بنفسه مستخفّ بالصلاة بل تارك لها،و يتجرّأ على القرآن و الإمام الحسين عليه السلام و أبي الفضل العبّاس عليه السلام و العياذ باللّه،فإرادة زوجته الانفصال عنه فهل تستحقّ المهر؟

الجواب: ما دام هذا الرجل مرتدّاً فالزواج منه باطل و على المرأة أن تنفصل عنه فوراً و بدون طلاق،و إذا كانت قد تزوّجت به غافلة عن هذه المسألة و تمّت بينهما المواقعة فلها أن تطالب بمهر المثل.ش.

ص: 258


1- إحقاق الحقّ:ج 10 ص 367.
2- هذا السعر يتغيّر في الأزمنة المختلفة،و هذه القيمة تخصّ سنة 1378ه ش.

(السّؤال 979): إذا دفع الزوج المهر أقساطاً حسب حكم المحكمة(بالنظر لعسره)فهل يجوز للمرأة أن تمتنع عن التمكين حتّى دفع القسط الأخير على فرض أنّها باكر و أنّه لم يواقعها مع العلم بارتفاع مهور هذه الأيّام و أن دفعه على أقساط يستغرق سنوات؟

الجواب: إذا توفّرت قرائن على تعذّر تحصيل هذا المهر الثقيل دفعة واحدة فلا يجوز امتناع المرأة عن التمكين،لذا فلا يجوز تعليق التمكين على دفع جميع أقساط المهر.

(السّؤال 980): عيّن الفقهاء مهر المثل في زوال البكارة بالزنا،فكيف يحتسب مهر المثل؟و هل يكون دفعه كالدّية المؤجّلة أم الحالّة؟

الجواب: مهر المثل هذا حالّ،إلاّ إذا عجز المدين عن الدفع فيقسّط.أمّا طريقة احتسابه فتتمّ بمراجعة عرف المنطقة في تعيين مقدار مهر مثل هذه المرأة.

(السّؤال 981): إذا مكّنت الزوجة الزوج من نفسها و لكنّه عاجز جنسيّاً عن مواقعتها، فعلّقت تمكينه مرّة اخرى بقبض كامل المهر.فهل يبقى حقّ المرأة قائماً بسبب عدم الدخول،أم يسقط بمجرّد التسليم؟

الجواب: حقّ الزوجة في أخذ المهر ثابت قبل التمكين المجدّد بشرط أن يكون المهر حالاًّ لا في ذمّة الزوج.

(السّؤال 982): إذا كان المهر حالاًّ و لم يكن بمقدور الزوج أن يدفعه مرّة واحدة و لكن على أقساط تستمرّ عدّة سنوات،فهل يجوز للمحكمة-بدون موافقة الزوجة على التقسيط- أن ترغمها على التمكين لزوجها بوصول أوّل قسط(مع عدم مراعاة حقّ عدم التمكين للزوجة)؟

الجواب: إذا كانت هناك قرائن على عدم تمكّن الزوج من دفع المهر على دفعة واحدة كثقل المهر أو عدم تمكّن الزوج عند العقد،بل كان القصد عند القدرة أو الاستطاعة أو تدريجيّاً فعلى الزوجة أن تمكّن من نفسها باستلام القسط الأوّل.

(السّؤال 983): حكمت المحكمة بإيقاف موجودات دكّاني بسبب شكوى زوجتي و مطالبتها بالمهر و أوقف كذلك سند الدكّان و هو مصدري المالي الوحيد،فهل هذا الإجراء شرعي؟أ لا يمكن دفع المهر على أقساط؟

ص: 259

الجواب: إذا كان الزوج يقع في عسر و حرج من دفع المهر فيجب أخذه منه على أقساط بحيث يراعى حقّ الزوجة في الوقت نفسه.

(السّؤال 984): هل يجوز أن يجعل الزوج مهر زوجته تعليم القرآن؟إذا كان كذلك و بذل الرجل ما في وسعه و لكن المرأة لم تتعلّم لقلّة استعدادها،فما تكليف الرجل؟

الجواب: يمكن لتعليم القرآن أن يكون مهراً و على الرجل أن يؤدّي واجبه فإذا بذل ما في وسعه و لم تتعلّم المرأة لضعف إمكانياتها الذهنية فقد أدّى ما عليه.

(السّؤال 985): المتعارف أن يجرى العقد و معه نسخة من المصحف،فهل يعني هذا تعليم القرآن الوارد في الروايات و السنّة النبوية الشريفة و أنّ في ذمّة الرجل أن يعلّم زوجته القرآن؟

الجواب: إن جعل القرآن جزءً من المهر عمل طيب،و معناه توفير نسخة من المصحف الشريف للزوجة لا تعليمها القرآن،و لكن من اللازم تعيين قيمته عند العقد كي لا يبقى مبهماً.

(السّؤال 986): كيف ترون المهر اللائق بالنساء و المسلمات؟و ما هي نصيحتكم للشباب المسلم من الذكور و الاُناث و آبائهم؟

الجواب: الأخلاق الإسلاميّة تفرض أن يكون المهر خفيفاً و أن يكون الزواج بتكاليف قليلة ممّا يحقّق للزوجين السعادة،و من المذموم جعل تكاليف الزواج ثقيلة و له عواقب غير محمودة و مسئوليّة كبيرة.

(السّؤال 987): هل يوجب مضاجعة الزوجة في فترة الخطبة دفع كامل المهر عند الطلاق؟

الجواب: نعم يوجب دفع كامل المهر.

(السّؤال 988): هل من الواجب تعيين المهر في العقد الدائم بحيث يبطل العقد بدونه؟

الجواب: لا يبطل العقد الدائم بدون مهر و لكن يبدّل بمهر المثل.

(السّؤال 989): ما هو حدّ المهر و ميزانه؟يرجو بيان حدّيه الأدنى و الأعلى.

ص: 260

الجواب: ليس للمهر حدّ ثابت.و لكن الأفضل تجنّب المهور الغالية لأنّ بعض الروايات تفيد بأنّ المرأة غالية المهر تكون شؤماً (1).

(السّؤال 990): اجري عقد بدون شرط البكارة و لكن بناءً على أساسه،و في ليلة الزفاف أقرّت الزوجة بأنّها غير باكر(سواء بدخول أم بغيره)،فإذا طلب الرجل فسخ النكاح فهل يعطي نصف المهر،أم لا تستحقّ المرأة شيئاً؟

الجواب: للرجل حقّ الفسخ في كلّ الأحوال،فإذا كان التدليس من المرأة نفسها فلا مهر لها و إذا كان من شخص آخر كأبيها و حصل الدخول فلها حقّ المهر،و يجوز للرجل بعد دفع المهر أن يراجع المدلّس لأخذه منه.

(السّؤال 991): كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة الفي تومان.هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة.و يقول الزوج:«أعطيك مهرك و هو ألفا تومان»فقالت الزوجة:

«أ لم تقل حينها أنّ المهر ماء مدّة ساعة(في المزارع)و نصف دار،فقبلت»و لكن لم يتمّ تسجيل،ذلك لإشكال في التسجيل لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان.فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها ايران؟

الجواب: إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء و الدار فيحقّ لها أخذ مهرها،و إذا كان المهر الفي تومان فلها أن تأخذ ما يعادلها بسعر اليوم.و هكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً.

(السّؤال 992): قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل و رزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللّه.

بدأنا حياتنا و لم نكن نملك قوت يومنا و لكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة و عشرين مليون تومان ممتلكات منقولة و غير منقولة.و ما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية و طلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي و قد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً في حين أنّي عند ما كنت أعمل في بيته كان يقول أنّه سيدفع لي اجرتي،فهل يحقّ لي شرعاً و عرفاً أن اطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال؟5.

ص: 261


1- جاءت روايات كثيرة بهذا المضمون في كتاب وسائل الشيعة:ج 15 أبواب المهور،الباب 5.

الجواب: إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً فعليه أن يدفعه بسعر اليوم،و إذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك فعليه أن يفي بوعده.

(السّؤال 993): هل تستحقّ الزوجة غير المدخول بها كامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج؟

الجواب: تستحقّ المهر بالكامل.

(السّؤال 994): إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي و لم يترك شيئاً فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟

الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلاّ إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه اجور عمله و كانت الاُجور مساوية للمهر أو أكثر منه.

(السّؤال 995): إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته و لكنّه تراجع عنه قبل الزواج و بعد العقد،أي عند ما اريد إثبات المهر فتصالح الزوج على المهر نقداً و تحمّله في ذمّته و تمّ الزواج،فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟

الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به و لا يجوز له التراجع.

(السّؤال 996): أنا طالب من البحرين تزوّجت من سيّدة لبنانية بمهر مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية و كان زواجاً شرعيّاً و رسمياً،و لكن حياتنا الزوجيّة لم يُكتب لها الدوام فأجرينا الطلاق لدى أحد العلماء و بحضور عادلين و دفعت لها مهرها،و لكنّها رفعت شكوى إلى المحكمة تطالب بالمهر و تنكّر استلامها و لم أكن قد أشهدت أحداً عند إعطائها المهر:

1- هل يجب عليها القسم لإثبات ادّعائها لتقبض المهر ثانية؟و إذا كانت قيمة الليرة اليوم مختلفة عنها حينئذ،فهل يجب عليّ دفع نفس المقدار من الليرات المذكور في العقد،أم أنّ المعيار هو قيمتها اليوم؟

الجواب: القاعدة هي أنّ إقامة البيّنة على المدّعي أمّا القسم فعلى المنكر،لذا فطالما أنّ الزوجة منكرة لقبض المهر فعليها القسم.أمّا فيما يخصّ اختلاف قيمة المهر فإذا كان الاختلاف كبيراً فالملاك قيمة المهر حين الدفع.

ص: 262

2- هل للزوجة حقّ للمطالبة مقابل الخدمة التي قدّمتها في الحياة الزوجيّة المشتركة،إذا لم يشترط في العقد شيء بصدده؟

الجواب: إذا لم يشترط شيء،و كان العرف و العادة في المنطقة أن تكون خدمات الزوجة مجانية فلا حقّ للمرأة في شيء.

أحكام العقد المؤقت:

(السّؤال 997): هل تلزم إطاعة الزوجة للرجل في العقد المؤقت كما في العقد الدائم؟ و ما الحكم فيما يتعلّق بالسفر و مغادرة البيت و العمل خارج المنزل؟

الجواب: لا يجب ذلك إلاّ إذا تعارض مع حقّ الزوج.

(السّؤال 998): إذا عقد على امرأة بعقد مؤقت لرجل و بعد الدخول تركت الرجل فهل يجب عليه أن يدفع لها كامل مهرها؟

الجواب: لا يجب من المهر إلاّ بمقدار مدّة التمكين.

(السّؤال 999): لا يزال من مدّة العقد المؤقت سنة،فهل يجوز أن يجري العقد لبضع سنوات اخرى؟أم يجب أن تنتهي المدّة ثمّ يجدّد العقد؟

الجواب: يجب أن توهب المدّة المتبقّية من قبل الرجل ثمّ يجدّد العقد للمدّة المطلوبة أو أن ينتظرا حتّى تكمل السنة ثمّ يجدّدان العقد،و كذلك الأمر في العقد الدائم بعد العقد المؤقت.

(السّؤال 1000): قلتم في المسألة 2071 من توضيح المسائل:«يجوز الزواج المؤقت و ان لم يكن بقصد المتعة بل من أجل المحرميّة للبنت شريطة أن تكون الفتاة المعقود عليها بالعقد المؤقت من النضج بحيث تشعر باللذّة الجنسية فإذا كانت صغيرة فيجب جعل المدّة من الطول بحيث تشمل فترة استعداد الفتاة كذلك و ان وهبت المدّة بعد العقد، فإذا عقد على بنت غير بالغة بعقد مؤقت لغرض المحرميّة ثمّ وهبت المدّة بدون الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون ذات إحساس باللذّة الجنسية،فهل يحرم أقرباء الفتاة على الرجل؟و هل تحرم امّها على أولاده؟و إذا كان تجاهل هذا الشرط عند اجراء العقد لا يؤدّي إلى المحرميّة،فهل يستطيع الرجل أن يعقد على هذه الفتاة لابنه؟

ص: 263

الجواب: إذا اريدت المحرميّة فالأحوط إعادة صيغة عقد المتعة بالأوصاف المذكورة و إلاّ فلا تجري محرميّة على الاُمّ،و إن كان الأحوط كذلك عدم عقد الفتاة لابنه.

(السّؤال 1001): إذا أراد رجل و امرأة أن يتزوجا بعقد مؤقت فهل يجب عليهما الذهاب إلى مكتب الزواج و الطلاق لقراءة الصيغة أم يجوز لهما أن يتفاهما على الشروط و يقرءا الصيغة؟

الجواب: الأحوط في هذه الأيّام أن يسجّلا العقد في المكتب الرسمي سواء قرءا الصيغة فيه أو خارجه.

(السّؤال 1002): في حالة الزواج المؤقت من الكتابيّة،إذا رضيت المرأة بالزواج بدون مهر فهل يبقى دفع المهر واجباً؟

الجواب: إعطاء المهر واجب،و لو بأن يقول إنّه في الزواج المؤقت في مذهبنا يجب تقديم هدية.

(السّؤال 1003): في كندا أفراد لا دين لهم على الإطلاق،فهل يجب التحقّق من دين المرأة هناك قبل إجراء العقد المؤقت؟

الجواب: نعم،يجب التحقّق.

(السّؤال 1004): أهل الكتاب و أهل السنّة لا يعتقدون بزواج المتعة،لذا فانّ العقد على المرأة الكتابيّة أو السنّية بالعقد المؤقت لا يعدو لقلقة لسان،فهل تصحّ الصيغة بدون اعتقاد؟

الجواب: يكفي أن تعلن عن استعدادها لهذا الأمر بسبب اعتقاد الزوج.

(السّؤال 1005): المعروف أنّ العقد المؤقت على المرأة المعتدّة باطل.و أهل الكتاب لا يعتقدون بالعدّة،فهل يصحّ العقد عليهم بالعقد المؤقت أثناء العدّة؟

الجواب: لا تجوز الصيغة أثناء العدّة.

(السّؤال 1006): هل يجب التحقيق قبل العقد المؤقت من كون المرأة متزوّجة أم لا؟

الجواب: يكفي أن تقول هي أنّها غير متزوّجة إذا لم تكن متّهمة في قولها.

(السّؤال 1007): هل يجوز للرجل أن يجالس المرأة و يحادثها قبل العقد المؤقت تمهيداً للعقد؟

ص: 264

الجواب: لا بأس في هذا المقدار.

(السّؤال 1008): هل للعقد المؤقت مدّة معيّنة؟إذا لم تكن المدّة محدّدة المقدار فهل يصحّ أن تكون بطول العمر أو أكثر من العمر الطبيعي بحيث يكون من المؤكّد أنّ الزوجين لا يعيشان هذا المقدار؟

الجواب: ليس للنكاح المنقطع مدّة معيّنة.أمّا إذا كانت المدّة طويلة جدّاً(أو حتّى أكثر من العمر الطبيعي كأن تكون 99 سنة مثلاً)فالأحوط وجوباً أن تجري عليه أحكام العقد الدائم(طبعاً في الحالات المقترنة بالاحتياط)لذا فلا ينفع الذين يتهرّبون من مسئوليات العقد الدائم أن يجعلوا مدّة العقد المؤقت 99 سنة.

(السّؤال 1009): إذا عزم رجل و امرأة على الارتباط بعلاقة جنسية فعقدا عقداً موقتاً بينهما هرباً من تأنيب الضمير(أو من عذاب الآخرة)قبل الارتباط مع توفّر الشروط و انعدام الموانع،فهل العقد صحيح؟أم أنّه فساد و فحشاء لأنّ النيّة شيء آخر؟

الجواب: إذا قرئت صيغة العقد بجميع شروطها فعملهما مشروع.

(السّؤال 1010): هل تجري أحكام العقد الدائم على العقد المؤقت بمدّة 99 سنة أو أكثر علماً بأنّ المدّة تزيد على متوسّط عمر الأفراد و هو ليس في الواقع إلاّ عقداً دائماً؟

الجواب: هذا الزواج المؤقّت فيه إشكال،و كما أسلفنا فالأحوط سريان أحكام العقد الدائم عليه(في الحالات المقترنة بالاحتياط).

(السّؤال 1011): إذا تمّ العقد بين الاثنين و ادّعت المرأة أنّه عقد دائم و ادّعى الرجل بأنّه مؤقت،فما حكمه الشرعي؟

الجواب: هذا العقد بحكم المنقطع و يجب التقيّد بأحكام الزوجيّة ما دامت مدّة العقد و الأحوط استحباباً كذلك اجراء صيغة الطلاق في نهاية المدّة.

(السّؤال 1012): تعاقد رجل و امرأة بعقد مؤقت و لكنّهما لم يعيّنا المقدار و المدّة و المهر، و بعد المقاربة التفتا إلى أنّ عملهما لم يكن شرعياً،فهل يكون بحكم الزنا و هما آثمان و الطفل المولود منهما غير شرعي؟و هل يجوز تعيين المدّة و المهر بعد العقد،أم يجب أن يعيدا الصيغة بشكلها الصحيح مرّة ثانية؟

ص: 265

الجواب: ما فعلاه جهلاً ليس من الزنا و الطفل شرعي و الأحوط أن يجريا صيغة الطلاق ثمّ يجوز لهما أن يتعاقدا بعقد مؤقت و لا تشترط مدّة العدّة هنا.

(السّؤال 1013): ما رأيكم-بشكل عام-بالزواج المؤقت؟هل تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم و يتجنّبون الرذيلة؟

الجواب: إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة و الشروط المعقولة و لم يتّخذ وسيلة لإشباع نهم الشهوانيين و انتشار الفساد فلا شكّ أنّه مفيد،و لكنّه عمل دقيق للغاية.

(السّؤال 1014): ما حكم الزواج المؤقت من المعروفات بالفساد أو البغايا؟و ما الحكم عند الضرورة؟

الجواب: إذا كنّ مشهورات بالفساد حقيقةً ففي الزواج منهنّ إشكال و إلاّ فلا بأس فيه.

(السّؤال 1015): هل يتصوّر العسر و الحرج للزوجة في العقد المنقطع؟إذا كان كذلك فهل يجوز إرغام الزوج على بذل المدّة؟

الجواب: إذا تحقّق العسر و الحرج بتشخيص حاكم الشرع فلا فرق بين العقد الدائم و المنقطع و يلزم حاكم الشرع الزوج ببذل المدّة فان لم يفعل يبذلها حاكم الشرع باعتباره ولي الممتنع و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد انقضاء العدّة.

أحكام الحجاب:

(السّؤال 1016): ما رأيكم بحدّ حجاب الرجل؟

الجواب: يجوز له كشف الرأس و الرقبة و بعض الرجل و بعض اليد و المرفق بالمقدار المتعارف و لا بأس في الثياب ذات الأكمام القصيرة العادية.

(السّؤال 1017): هل يجوز ارتداء البلوزات بالأكمام القصيرة و السراويل القصيرة فوق الركبة من قبل سائقي الدراجات في الطرق الخارجيّة؟

الجواب: إذا لم تكن سبباً في فساد معيّن فلا بأس فيها.

(السّؤال 1018): في بعض المؤسسات العلميّة تحدث أشياء تخلق ذهنيات سيّئة و سوء ظنّ بالدين لدى بعض الشباب ممّا ينفّرهم من الدين و المذهب،و هي أشياء لا يعترض عليها

ص: 266

الدين و لا أي مرجع من المراجع المحترمين.ففي جامعة(ع-ك)مثلاً يمنع على الذكور لبس الأكمام القصيرة و قد نتج عن ذلك سلسلة من الجدالات و لمّا كان التفاهم حول جميع المسائل مع مسئولي الجامعة صعباً علينا فقد أوجزناها لعرضها في هذا الاستفتاء:

الجامعة:يمنع ارتداء الأكمام القصيرة.

الطلبة:متى حرّم الدين على الرجال لبس الأكمام القصيرة؟

الجامعة:يحرّمه بعض مراجع التقليد.

الطلبة:أي المراجع يحرّمه؟ربّما كنّا غير مقلّدين له!

لا تقدّم الجامعة جواباً و تكتفي بالقول:عليكم أن تقلّدوا من نقلّده.

و بعد مدّة زار جامعتنا أحد علماء الدين المعروفين فعرضنا عليه الأمر فقال:لا أحد من مراجع التقليد يحرّم ذلك.

فما هو رأيكم؟

الجواب: لا يحرم شرعاً على الرجال لبس الأكمام القصيرة،و لكن يحقّ لمسئولي الجامعات أن يضعوا تعليمات معيّنة حسب مقتضيات المصلحة كأن يصدروا تعليمات بخصوص نوع الزي و لونه،تماماً كما تفرض المؤسسات العسكريّة و الأمنيّة على منتسبيها لبس زي معيّن.لذا فمن الأفضل أن يتفاهم الطلبة الجامعيون مع مسئوليهم على مثل هذه الاُمور بعيداً عن الجدال و التخاصم لكي لا يحصل إشكال شرعي لأي من الطرفين.

(السّؤال 1019): ما حكم ستر وجه النساء الجميلات إذا كان عدم ستره يبعث على المعصية و انحراف الشباب؟

الجواب: لا يجب عليهنّ ستر وجوههنّ،بل الشباب مكلّفون بأن لا ينظروا.

(السّؤال 1020): إذا سترت المرأة وجهها و كفّيها احتياطاً من التسبّب في الفساد فهل تكون قد قامت بعمل مستحبّ؟

الجواب: إنّه عمل بالاحتياط.

(السّؤال 1021): هل الحجاب من ضروريات الإسلام؟و ما حكم منكره و من لا يعتني بهذا الأمر الإلهي و خاصّة في المجتمع الإسلامي؟

ص: 267

الجواب: الحجاب من ضروريات الإسلام و تجمع فرق المسلمين على وجوبه كافّة،و قد صرّح به القرآن المجيد في آيات متعدّدة،و حتّى غير المسلمين يعلمون بوجوبه في الإسلام.

(السّؤال 1022): ما هي حدود الحجاب الإسلامي للسيّدات؟و هل يكفي-لهذا الغرض- ارتداء الثياب الطويلة الفضفاضة و السراويل و غطاء الرأس؟و ما هي الكيفيّة التي يجب أن تستر المرأة نفسها بها أمام الأجنبي؟

الجواب: يكفي للحجاب الإسلامي ستر جميع أجزاء الجسم(عدا قرص الوجه و الكفّين)بثياب مناسبة،و لا شكّ أنّ لبس العباءات بصفتها الحجاب الأمثل هو الأفضل خاصّة في المدن الدينيّة.

(السّؤال 1023): هل يجوز ارتداء الجواريب السميكة من غير سروال إذا كانت تقاطيع الجسم بارزة و المنظر مثيراً أحياناً،أو لبس الأحذية المصدرة لأصوات مثيرة؟

الجواب: إذا كان منشأً لمفسدة فهو مشكل.

أحكام اللمس:

(السّؤال 1024): ما حكم مصافحة غير المسلم؟

الجواب: لا بأس إذا لم يكن من الجنس الآخر،و إذا كانت اليد رطبة فالأحوط غسلها بعد ذلك.أمّا مع الجنس الآخر فلا يجوز.

(السّؤال 1025): هل هناك فرق بين المسلم و غير المسلم عند تلامس جسم الرجل و المرأة الأجنبيّة؟

الجواب: لا فرق فكلاهما حرام.

(السّؤال 1026): من المتعارف في الجنوب أن تمسك زوجة العمّ يد ابن أخي زوجها و تقبّلها و تعتبر زوجة الأخ و اخت الزوجة نفسها من محارم شقيق الزوج و زوج الاُخت فلا تتردّد في مصافحته و تقبيله لدى العودة من السفر أو في المناسبات و الأعياد.و بالرغم من التنبيهات المتكرّرة إلاّ أنّهم لا يكفون عن ذلك بل إنّه قد يسبّب لهم الانزعاج الشديد.يرجى إرشادنا لطريقة للخلاص من هذه الظاهرة.و ما الحكم إذا كان الأمر موجباً لقطع الرحم؟

ص: 268

الجواب: هذه الأعمال محرّمة و مخالفة للشريعة و ناجمة عن جهل بعض الناس.و من واجبكم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالتي هي أحسن،و إذا تعذّرت صلة الرحم بدونها فتترك صلة الرحم.

(السّؤال 1027): ما حكم تماس الرجل بالمرأة الأجنبيّة عند مناولة النقود أو أي شيء آخر أو التماس الجسمي في الممرّات و الجلوس جوار الأجنبيّة في وسائط النقل؟

الجواب: يحرّم تماس الأيدي عند مناولة النقود أو الأشياء،أمّا تماس الأجسام عبر الثياب في وسائط النقل أو الأماكن المزدحمة فلا بأس فيه ما لم تترتّب عليه مفسدة.

(السّؤال 1028): هل يجوز تقبيل أو لمس الجنس المماثل إذا كان موجباً للذّة أو الريبة؟

الجواب: لا يجوز.

أحكام النظر:

(السّؤال 1029): يشيع هذه الأيّام في المدن الكبيرة بروز بعض شعر رأس المرأة،فهل يجوز النظر إليها؟(كما في بعض العشائر حيث يكون بعض شعر النساء مكشوفاً).

الجواب: إذا لم يمتثلن إلى النهي عن المنكر فهو من مصاديق«إذا نهين لا ينتهين» و لا بأس في النظر بلا تلذّذ أو ريبة.

(السّؤال 1030): ما حكم النظر إلى النساء شبه العاريات في الأفلام الأجنبيّة؟و ما هو الحدّ المسموح به من النظر إليهنّ؟و هل هناك فرق بين المسلمات و غير المسلمات و أهل الكتاب؟و ما حكم نظر المرأة إلى أجساد الرجل شبه العارية في رياضة السباحة و رفع الأثقال و المصارعة؟

الجواب: بما أنّ مشاهدة الأفلام ليست من النظر المباشر فلا يعتبر النظر إليهن نظراً إلى أجنبيّة إلاّ إذا أدّى إلى فساد حيث يكون النظر إليهنّ محرّماً في الحالتين.

(السّؤال 1031): ما حكم النظر إلى الأجزاء المنفصلة عن جسم الأجنبيّة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1032): ما حكم التصوير(بالأفلام و الصور)بواسطة المرأة لحفلات الزفاف التي

ص: 269

لا تراعى فيها أحكام المحارم و الأجانب،إذا كانت مهنة المرأة التصوير؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1033): ما حكم استعمال طلبة فرع الفنون للصور و المجلات الأجنبيّة التي تعرض صوراً عارية لرجال و نساء؟علماً بأنّ بعض الأساتذة يوصون الطلبة بهذه الطريقة في اكتساب الخبرة الفنية.

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1034): قلتم في التفسير الأمثل في تفسيركم للآية 31 من سورة النور:

«يستفاد من الآية أنّ الزينة التي يزيّن بها الوجه و اليد تعتبر جزءً منهما فلا يجب سترها».

فهل فتواكم الاجتهاديّة كذلك؟و هل أنّ حلاقة الوجه و الحاجب من الزينة؟

الجواب: فتوانا الاجتهاديّة هي كذلك.و لا بأس في حلاقة الوجه و الحاجب.

(السّؤال 1035): ما حكم تدريس المدرّسين في مدارس البنات المتوسطة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا روعيت الموازين الشرعيّة و لم تنجم عنه مفاسد،و لا شكّ أنّ توظيف المدرّسين المماثلين في الجنس أقرب إلى الاحتياط.

(السّؤال 1036): إذا كان يعلم بأنّ ذهابه إلى الشارع و السوق يوقع نظره على الأجنبيات، فما تكليفه؟

الجواب: لا يحرم النظر الاتّفاقي على أن لا يتعمّد النظر.

(السّؤال 1037): إذا كان النساء و الرجال أجانب لبعضهم فهل يجوز تصوير مجلس الرجال و عرضه مباشرة على النساء خلف الستار بأجهزة تلفزة داخليّة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن الرجال عراة.

(السّؤال 1038): هل يجوز تمثيل النساء سيّئات الحجاب أو السافرات من زمن الطاغوت كنماذج للفساد في النظام السابق حتّى باستعمال الشعر المستعار و أقنعة لوجوه نسائيّة في الأفلام التلفزيونيّة و السينمائيّة و المسرحيات؟

الجواب: لإظهار مفاسد الحجاب السيئ و السفور هناك طرق اخرى أقلّ إشكالاً.

(السّؤال 1039): ما حكم النظر إلى النساء اللواتي لا يراعين الحجاب الشرعي و لا يكترثن له

ص: 270

في الممرّات أو عند المحادثة أو في وسائط النقل حيث يقع النظر عليهنّ كأمر طبيعي؟

الجواب: لا بأس في النظر القهري و بلا قصد.

(السّؤال 1040): من عادة بعض النساء و البنات في منطقتنا الجلوس خارج منازلهنّ في الأزقّة(و هي معابر الناس)و التحدّث مع بعضهنّ،فما حكم جلوس أو توقّف النساء في الأزقّة؟

الجواب: لا يحرم إذا روعيت قواعد الحجاب الشرعي و لم يؤدّ إلى مضايقة المارّة،على أنّ الأفضل ترك هذه العادة.

(السّؤال 1041): من عادات بعض الاُسر قبل العقد الرسمي أن يعقدوا للولد و البنت عقداً شرعياً من أجل المحرميّة و إباحة علاقة الولد بالبنت الباكر.و لكن قانون تسجيل عقود الزواج يمنع العقد قبل الرسمي،كما أنّ من شأن العقد الرسمي قبل التعارف و الارتباط أن يؤدّي إلى بعض المشاكل منها الطلاق المبكّر الذي قد يحدث حتّى في الأسابيع الاُولى من العقد.و من ناحية اخرى فانّ للعقد الشرعي قبل العقد الرسمي نتائج و مشاكل اخرى وضعها القانون نصب عينيه عند ما منعه،لذا أرجو تفضّلكم ببيان الحدود الشرعيّة لعلاقة الولد و البنت اللذين يهدفان إلى الزواج؟و ما الحكم إذا شوهد الفتى و الفتاة المخطوبين بالطريقة التقليديّة معاً في شوارع المدينة فلاحقهما المسئولون؟

الجواب: يجوز للرجل و المرأة العازمين على الزواج أن يجلسا معاً بالمقدار اللازم لمشاهدة بعضهما البعض و التحدّث،فإذا لم تكف جلسة واحدة لبلوغ القصد فيجوز لهما الجلوس بأكثر من جلسة لتحقيق ذلك و اتّخاذ القرار.

(السّؤال 1042): هل يجوز للمصوّر المسلم أن يصوّر الأشياء غير الإسلاميّة كالرقص؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1043): ما حكم النظر إلى الرجل الأجنبي،و هل يجوز النظر للرجل المرتدي كمّاً قصيراً؟

الجواب: لا بأس في النظر ما لم يكن بشهوة.

(السّؤال 1044): ما حكم تصوير المرأة عند الأجنبي أو تظهير صورتها لديه؟

ص: 271

الجواب: لا بأس في تظهير الصورة إذا لم يكن يعرفها.أمّا التصوير فلا يجوز إلاّ مع الحجاب الشرعي.

(السّؤال 1045): ما حكم تمثيل الممثّلات أدوار الزوجات مع الرجال الأجانب؟هل يجوز لممثّلة دور الزوجة أن تجالس زوجها الصوري في الفلم جلسة حديث حميم و ضحك؟

الجواب: لا بأس في الأحاديث العادية و تمثيل الأدوار ما لم تترتّب عليه مفاسد معيّنة و مع مراعاة الحجاب الإسلامي.

(السّؤال 1046): يرجى بيان رأيكم في رياضات النساء مثل الدراجات و الفروسيّة و الزوارق و الساحة و الميدان في الأماكن و الممرات العامّة حيث يكنّ عرضة للمشاهدة من قبل الأجانب.و ما حكم مشاهدة هذه البرامج في التلفاز؟

الجواب: لا بأس فيها ما لم تكن أمام الأنظار العامّة.

(السّؤال 1047): هل يجوز تطهير المريض الذي لا يقدر على تطهير عورتيه؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يوجب النظر و اللمس أو تمّ بواسطة الزوجة،و إلاّ فلا يجوز إلاّ عند الضرورة فقط.

(السّؤال 1048): ما حكم النظر إلى صور النساء العاريات من أهل الكتاب و المشركين بدون لذّة أو شهوة و من غير أن يكون مقدّمة للمعصية؟

الجواب: إذا كان القصد بالعارية هو عدم ستر شعر الرأس فلا بأس فيه-على الفرض المذكور-ما لم يؤدّ إلى مفسدة.أمّا إذا كان المقصود العري الكامل أو شبه العري الكامل فلا يجوز.

(السّؤال 1049): ما حكم المكالمات الهاتفية بين الذكور و الاُناث من أجل الصداقة؟و هل تجوز إذا كانت مقدّمة للتحقيق حول الزواج؟

الجواب: لا تجوز،إلاّ بالمقدار الضروري للتحقيق حول الزواج.

النفقة:

(السّؤال 1050): كم المدّة التي تجب فيها نفقة الابن على الأب(كالطعام و اللباس و المسكن)؟

ص: 272

الجواب: ما دام الابن عاجزاً عن تدبير شئون حياته و الأب قادراً على الإنفاق عليه فهو واجب عليه و لا يشترط سنّ معين.و لكن ينبغي على الابن أن لا يقصّر في تدبير حياته،فإذا قصّر فلا يجب على الأب شيء.

(السّؤال 1051): إذا قال الزوج بعد العقد و قبل الدخول بأنّه غير متمكّن مالياً من إقامة مراسيم الزفاف و قالت الزوجة أنّها لا تذهب إلى بيت الزوجيّة إلاّ بعد مراعاة عادات و تقاليد المنطقة،فهل تستحقّ النفقة على هذا الفرض؟

الجواب: إذا لم يذكر مثل هذا الشرط في عقد النكاح فلا يحقّ للزوجة أن تمتنع،فان امتنعت فلا نفقة لها.

(السّؤال 1052): تعرّضت امرأة إلى حريق في بيت زوجها فرقدت في المستشفى ثمّ ماتت فهل يتحمّل الزوج مصاريف المستشفى؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يتحمّل الزوج مصاريف العلاج.

(السّؤال 1053): إذا سجن بحكم المحكمة ثمّ أُطلق سراحه لحصول براءته أو انهاء الحبس فهل يجوز لعائلته مطالبته بنفقة الفترة التي قضاها في السجن إذا كانت تتلقّى المساعدة كنفقة من لجنة امداد الإمام رحمه الله أو باقي المراجع أو لم تتلقّ شيئاً؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يدفع نفقتها أو يتصالح معها.

(السّؤال 1054): هل يجوز لشخص ثالث أن يتعهّد بنفقة الزوجة في عقد الزواج بحيث يدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بينها و بين الزوج حولها؟

الجواب: لا بأس في أن يضمن شخص ثالث النفقة.

(السّؤال 1055): هل يجوز للزوجة و الأبناء الاستفادة من نفقة الرجل إذا كان عائده المالي من الحرام؟

الجواب: إذا علموا أنّ النفقة الواصلة إليهم من ذلك المال فلا يجوز لهم استعمالها إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1056): يقول الإمام رحمه الله في تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 المسألة الثانية:«إذا امتنع الزوج عن دفع حقوق الزوجة كالنفقة مثلاً فيلزمه حاكم الشرع بالدفع أوّلاً فان امتنع حكم

ص: 273

بتعزيره»فإذا كانت فتواكم مطابقة لهذه الفتوى فهل المراد بالإلزام صدور الأمر القضائي أم صدور الحكم بالإلزام؟

الجواب: القصد هو أن يرغمه حاكم الشرع على دفع نفقة الزوجة فان لم يؤثّر فيعزّره.

أحكام الأولاد:

(السّؤال 1057): إذا سافر الرجل و استغرق سفره أكثر من سنة أنجبت المرأة خلالها ولداً أصبح فيما بعد سبباً في الخلاف بين الزوجين أدّى إلى الطلاق.و الآن توفّيت المرأة و يطالب الولد بحقّه بعد أن كبر و يقول الأب أنّ امّه أنجبته بعد سنة من سفري و هو ليس ابني بالرغم من أنّ زوجتي كانت عفيفة مؤمنة و لم أعلم عليها من سوء.و كانت المرأة تقول حتّى آخر حياتها أنّ الولد ابن زوجها و أنّها ستقتص منه يوم القيامة.و الآن:

1- هل يقبل قول الزوج بأنّ الولد ليس ابنه لأنّه ولد بعد سنة من ابتعاده عن امّه.

2- ما الحكم إذا شك فيما إذا كانت ولدته بعد اثني عشر شهراً من سفر الزوج أم قبل ذلك؟

3- ما حكم إرث و محرميّة الولد بالنسبة للزوجة و الزوج و أبنائهما؟

4- ما حكم بحدّ ذاته؟

الجواب: إذا علم أنّ الولد من تلك المرأة و ادّعى الزوج أنّه ولد بعد سنة من سفره و لم يأت بدليل على ذلك فالولد يعود للمرأة و زوجها و هو محرّم عليهما و يرثهما،أمّا إذا استطاع الزوج الإثبات بالدليل الشرعي على أنّه ولد بعد سنة من سفره فلا يعتبر ابنه.

(السّؤال 1058): حملت بنت حملاً غير شرعي و نسبته إلى رجل،و لكن الرجل يقول أنّه متيقّن بأنّها عاشرت غيره قبله و بعده،فبمن يتعلّق الحمل؟و من يتحمّل مهر المثل للبنت؟

الجواب: إذا كان برضا البنت و موافقتها فليس لها مهر المثل،و إذا كان بالإكراه فعلى كلّ واحد أن يدفع لها مهر المثل على حدة،أمّا فيما يخصّ الولد فإذا ثبت أنّ هناك أكثر من شخص واحد ممّن زنوا بها و لم يعلم انتساب الطفل بالتحديد فيلجأ إلى القرعة.

ص: 274

أحكام الرضاع:

(السّؤال 1059): رضعت بنت في الشهر الثامن من عمرها من امرأة بمعدل مرّة أو مرتين في اليوم بشكل متفرّق و على مدى ثلاثة أشهر،و في الوقت نفسه كانت ترضع من امّها و تشرب الحليب الجاف أو الماء المحلّى و قد تفوت 7 إلى 10 أيّام لا تذوق فيها لبن المرأة فهل تعتبر ابنتها بالرضاعة؟

الجواب: على فرض المسألة،تعتبر ابنتها بالرضاعة نظراً إلى أنّ لحمها و عظمها قد نميا من لبنها.

(السّؤال 1060): ما حكم تناول الزوج من لبن زوجته؟و ما الحكم إذا كان عن شهوة؟

الجواب: لا بأس فيه على أيّة حال.

(السّؤال 1061): جاء في المسألة 2132 من كتابكم توضيح المسائل:«إذا أراد الرجل أن يحرم على زوجة أخيه فيعقد على طفلة رضيعة بإذن وليّها بعقد مؤقت و ترضعها زوجة الأخ رضاعة كاملة و بعد انتهاء الرضاع يهبها المدّة المتبقّية»و يبدو أنّه لا حاجة إلى الجزء الأخير من المسألة لأنّ المعقودة بالعقد المؤقت تحرم على الأخ بالرضاع الكامل و لا حاجة إلى هبة المدّة.

الجواب: هذا صحيح و قد حذف الجزء الأخير من الطبعات الأخيرة.

(السّؤال 1062): إذا كان الرضاع حولين كاملين فهل هناك إشكال إذا رضع بعد السنتين؟

الجواب: ليس حراماً.

أحكام الحضانة:

(السّؤال 1063): الفتوى المشهورة في الحضانة عند انفصال الزوجين أن تكون الأولوية للاُمّ في حضانة البنت حتّى سنّ السابعة و الولد حتّى سنّ الثانية ثمّ تكون من حقّ الأب.

و قد استلهمت المادّة 1169 من القانون المدني هذه الفتوى في مضمون نصّها،و المحاكم تعمل على هذا الأساس في متابعة الملفّات المطروحة عليها،و لكن لهذا الأمر عدّة إشكالات تنفيذيّة منها:

ص: 275

1- تعلّق الأطفال بما فيهم الذكور و الاُناث في السنين الاُولى باُمّهم أكثر،لذا فانّ فصل الأطفال عن امّهاتهم في أعمار تتراوح بين الثانية و السابعة يؤدّ في كثير من الحالات إلى خلل في الاُمور التربويّة و العاطفيّة لهم.

2- أغلب الآباء غير المتزوّجين يواجهون صعوبات في تربية الأطفال و هم لا يأخذونهم إلاّ عناداً و بعد استلامهم يسندون رعايتهم في الغالب إلى عمّاتهم أو جدّاتهم أو غيرهنّ من الأقرباء و لا يباشرون حضانتهم بأنفسهم.

3- يؤدّي التعلّق العاطفي الشديد بين الاُمّ و الطفل في أغلب الأحيان بالاُمّ إلى العسر و الحرج عند أخذ الأطفال في سنّ الثالثة أو الرابعة،في حين إذا تولّت الاُمّ الحضانة و باشر الأب الاتّصال بأبنائه عن طريق العمل بولايته عليهم و إشرافه العامّ على شئونهم فانّ الأب لا يتعرّض إلى الضغط.

4- و لعلّ أكثر المسائل مدعاة للقلق هي أنّ الأطفال في العائلة الواحدة يأنسون لبعضهم،و لا شكّ أنّ توزيعهم بين الأب و الاُمّ يعرضهم إلى ضغط قاسٍ.

و من ناحية اخرى،تفيد بعض الفتاوى و منها قول السيّد الخوئي رحمه الله بأولويّة الحضانة للاُمّ حتّى سنّ السابعة للذكر و الاُنثى على السواء،و هناك أحاديث تدلّ على ذلك منها رواية أيّوب بن نوح (1).فما رأيكم فيها؟

الجواب: إذا هدّدت مصلحة الأبناء بتهديد جدّي و تعرّضوا لأضرار عاطفيّة فيجوز إسناد الحضانة إلى الاُمّ.

(السّؤال 1064): طلّقني زوجي منذ سنوات لأسباب معيّنة و اسندت حضانة طفلتنا الوحيدة إليّ فربّيتها رغم كلّ الظروف المعيشيّة الصعبة حتّى بلغت سنّ الزواج،فجاء أبوها لأخذها و هو يصرّ على ذلك علماً بأنّه:

1- لم تتلقّ البنت أيّة مساعدة من أبيها طول فترة انفصالنا.

2- بما أنّ البنت لم تر أباها طول هذه المدّة فهي تعارض بشدّة طلبه.

لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:7.

ص: 276


1- وسائل الشيعة:ج 15 أبواب أحكام الأولاد الباب 81 الحديث 6 و7.

1- هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي؟

الجواب: إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب و لا الاُمّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه.

2- على من تقع نفقة البنت؟و هل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها؟

الجواب: إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشيء،أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها.

(السّؤال 1065): هل تكون ولاية ابن الزنا و حضانته للزاني؟

الجواب: ولايته و نفقته على الزاني و حضانته-حسب الموازين الفقهيّة-للزاني و الزانيّة.

(السّؤال 1066): توفّي الزوج في حادث مرور و ترك خمسة أبناء فيهم الكبار و الصغار فسلّمت الاُمّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم و تنازلت عن حقّها تماماً و لكنّها عادت بعد سنة و نيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة،فهل لها حقّ في ذلك؟

الجواب: لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة.

(السّؤال 1067): إضافة إلى بذلها الكامل المهر أو بعضه تعهّدت الاُمّ برعاية بناتها الأكبر من سبع سنوات بدون نفقة أو بنفقة،و لكنّها بعد الطلاق امتنعت عن رعايتهم فهل يجوز للمحكمة أن ترغمها على حضانة بناتها أم تنتقل الحضانة إلى الزوج؟

الجواب: إذا كانت مكلّفة شرعاً(بالمصالحة أو بالشرط ضمن العقد)فيحقّ للمحكمة أن ترغمها على رعاية الأطفال.

(السّؤال 1068): وجّهنا إليكم قبل فترة أسئلة حول صراع عائلي فأجبتم:«في حالة تحقّق الحرج الحقيقي و عدم موافقة الزوج على الطلاق يجوز لحاكم الشرع أن يجري الطلاق ولايةً»و لكن بعد التفاوض مع الزوج وافق على الطلاق الشرعي بشرط أن تتنازل الزوجة عن حضانة الأولاد في محكمة مدنيّة في السويد و تسند رعايتهم إليه و لكن الزوجة تخبره أنّ الانفصال عن أبنائها شيء لا يطاق و لكن الزوج يصرّ على عدم الطلاق إلاّ بشرط تنازل المرأة له عن كامل حقّها في الأولاد فيأخذهم لأي بلاد يشاء.فهل يجوز للرجل تعليق الطلاق على تنازلها الرسمي عن حضانة أبنائها؟

ص: 277

الجواب: إذا كان الزوج يطالب بحقّه الشرعي في الحضانة و يوافق على الطلاق فلا يجوز اجراء صيغة الطلاق بالإكراه،و لكن يجوز إرغامه على منح الزوجة الحقّ في رؤية أبنائها بالمقدار المتعارف و عليه أن لا يرفض هذا الأمر،و أنّ مسألة الحضانة تختلف عن مسألة حقّ الرؤية.

مسائل متفرّقة في الزواج:

(السّؤال 1069): هل الزواج واجب؟

الجواب: إنّه من المستحبّات المؤكّدة إلاّ في حالة الخوف من الوقوع في المعصية بتركه فيكون واجباً.

(السّؤال 1070): هل يجوز للأخ و الاُخت أن يأكلا من عقيقة بعضهما البعض؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1071): يلجأ الكثير من المتديّنين في أمر الزواج إلى الاستخارة قبل التشاور و التعارف فيردّون هذه السنّة النبوية أو يعرقلونها و يضعون حجر عثرة في طريق تأسيس الاُسرة بما فيها من دفء و عاطفة.فهل يصحّ هذا؟

الجواب: الاستخارة تأتي بعد دراسة جوانب المسألة و التشاور حولها،فإذا توصّل إلى قرار فلا حاجة للاستخارة و إلاّ فيلجأ إليها.

(السّؤال 1072): إذا عقد على فتاة بعقد شرعي ثمّ انتهى الزواج إلى الفسخ أو الطلاق لسبب ما،فهل الرجل مكلّف شرعاً بإخبار السيّدة الثانية التي يريد الزواج منها بالأمر؟

الجواب: لا حاجة إلى ذلك.

(السّؤال 1073): ما حكم استمناء الشاب في الخامسة و العشرين من العمر إذا لم يكن بمقدوره الزواج؟

الجواب: إنّه حرام و عليه أن يفكّر بطرق شرعيّة.

(السّؤال 1074): إذا كانت المرأة تعصي زوجها بحجّة الخلافات العائليّة و يمنعها المحيطون بها من الذهاب إليه متوسّلين بالاتّهام و الكذب على الزوج،فهل هي و من يحيط بها مذنبون؟

ص: 278

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تختار النشوز بلا سبب كما لا يجوز للمحيطين بها أن يتدخّلوا بهذا الشأن بلا سبب،فإذا فعلوا ذلك كانوا آثمين.

(السّؤال 1075): ما حكم استطلاع رأي البنت من قبل الولد برسالة بدون إذن وليّها؟و ما الحكم إذا لجأ إلى التعبير عن عاطفته تجاهها بلغة مبالغ فيها لغرض التأثير على قرارها؟

الجواب: لا بأس في الخطبة و لا يشترط فيها إذن الولي إلاّ إذا كانت سبباً في مفاسد حينئذ لا تجوز.

(السّؤال 1076): إذا عقد على بنت فهل يجوز لوالديها أن يمنعا الزوجين من الاتّصال و الخروج معاً للنزهة و الترفيه؟

الجواب: إذا كان العرف و العادات و التقاليد في المنطقة يقيّد خروج البنت مع زوجها قبل الزفاف فيجب الالتزام بذلك.

(السّؤال 1077): هل يجوز لأجهزة الدولة أن تحقّق في الحياة الزوجيّة للأفراد،للتأكّد من عدم وجود شبهة في عقد الزواج أو الطلاق؟و إذا عثر على شبهة أو شكّ فهل يجوز لها رفعها إلى الجهات المختصة بصفة شكوى؟

الجواب: لا يجوز لها التجسّس على الحياة الخاصّة للناس.

(السّؤال 1078): ما حكم استعمال الرجل للأقراص و البخّاخات أو الدهون الطبية لزيادة الشهوة و الالتذاذ عند الاتّصال الجنسي مع زوجته؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يؤدّ إلى ضرر أو مفسدة.

(السّؤال 1079): إذا خطب فتاة و حصل على موافقة أبيها ثمّ الغي الزواج بعد تحمّله مصاريف من قبيل حفلة الخطبة و ثياب الخطبة و الحلي و الهدايا،فما الحكم إذا كان الانصراف مصدره والد البنت أو الخاطب نفسه؟و هل يجوز للخاطب أن يطالب بالتعويض؟

الجواب: الهدايا الموجودة تعاد،أمّا المصاريف فلا تسترجع إلاّ إذا كان قد قطع وعداً نهائياً و انصرف بدون سبب وجيه.

(السّؤال 1080): ما هي المعايير اللازم اتّباعها في زواج شابين؟

ص: 279

الجواب: أسمى المعايير الإيمان و التقوى و طاعة اللّه و الصفات الموجبة للمحبّة و الانسجام.

(السّؤال 1081): هل الرجل ضامن لجهاز زوجته؟و إذا توفّي و صار الجهاز مع باقي التركة إلى الورثة،فهل هم ضامنون؟و إذا كان الجهاز كلّه أو بعضه مفقوداً عند المطالبة و ادّعى الورثة الجهل به فهل هم ضامنون؟

الجواب: إذا ثبت أنّ الزوج مقصّر في الحفاظ عليه فهو مسئول و إلاّ فلا.و لا يعتبر جهاز الزوجة ضمن تركة الزوج فإذا تصرّف به الورثة دون إذنها فهم ضامنون.

(السّؤال 1082): العادة في بعض المناطق عند العقد أن تسجّل بعض الأشياء يقدّمها الزوج إلى اسرة الزوجة كجهاز و بعد استلامها تسجّل في محضر على أنّها من مال الأب و ترسل مع الزوجة إلى بيت الزوجيّة،ثمّ يحصل إختلاف على ملكيتها.فإذا كانت نيّة الزوج عند إعطائها غير معلومة،فهل تكون الأشياء ملك الزوج أم الزوجة؟

الجواب: المالك لجميع هذه الأشياء-على فرض المسألة-هي الزوجة.

(السّؤال 1083): أرسل رجل امرأته إلى حجّ التمتع برغبته ثمّ طلّقها لعدم الانسجام ثمّ تزوّجا مرّة ثانية باقتراح من المرأة و على صداق«حجّ مكّة المكرّمة و زيارة كربلاء عند الإمكان»و كان مصير هذا الزواج أيضاً الطلاق فحصل إختلاف بينهما على الصداق،و هنا تظهر أسئلة منها:

1- بما أنّ الزوج سبق له أن أرسل امرأته لحجّ التمتّع لذا فقد كان قصده من الحجّ في العقد الثاني حجّ العمرة،و لكن الزوجة تدّعي أنّه حجّ التمتع فما تكليفه إذا لم يكن في العقد سوى عبارة(السفر إلى مكّة)؟

الجواب: يجوز له أن يرسلها في حجّ تمتع أو عمرة.

2- كيف تقدّر مصاريف السفر إلى مكّة؟

الجواب: على أساس ما تقرّره مؤسسة الحجّ و الزيارة.

3- هل يشمل شرط الإمكان في عبارة(السفر إلى مكّة المكرّمة و كربلاء في حالة الإمكان)مكّة و كربلاء كليهما؟و هل هذا المهر لازم في فترة الزواج فقط أم بعدها كذلك؟

ص: 280

الجواب: شرط الإمكان في الحالتين و المقصود أن لا تكون هناك موانع و على الزوج أن ينفذه في جميع الأحوال،فإذا انفصلا فعليه أن يهيئ مستلزمات السفر لزوجته.

(السّؤال 1084): بالنظر إلى أنّ عدد الاُناث المستعدّات للزواج أكبر بكثير من الذكور المستعدّين للزواج و أنّ إغفال هذا الأمر يسبّب مشاكل أخلاقيّة عديدة في المجتمع الإسلامي فهل يجب الزواج المجدّد على القادرين عليه؟

الجواب: ما ذكرتم من أرقام لا يطابق الواقع و لا يجب على هؤلاء الزواج المجدّد،و يبدو أنّ المشكلة قابلة للحلّ إذا خفّفت شروط الزواج للعازبين الراغبين فيه.

(السّؤال 1085): أعطى زوجي نقودي بدون إذني إلى ابنته من زوجته الاُولى لإعداد جهازها،فما حكم تصرّف البنت و زوجها بالمال؟جدير بالذكر أنّها و زوجها لا يعلمان بعدم موافقتي.و قد جمعت فيما مضى جهازاً لهذه البنت و لكنّي الآن لست راضية و يقول زوجي:

«لقد عملت بالإذن السابق و أعطيت الجهاز لابنتي».

الجواب: لا يجوز للبنت و زوجها التصرّف بمالك بدون موافقتك و إذا كانا جاهلين قبلاً فعليهما التوقّف بمجرّد أن يعلما.و إذا كنت قد أعطيتهما جهازاً برغبتك و هو الآن موجود فيحقّ لك أن تستردّيه.

(السّؤال 1086): سمعت أنّ الزوج إذا هجر زوجته أربعة أشهر خرج من عقدها.و قد هجرني زوجي سنة كاملة بعد ولادة طفلنا الثالث و نحن نعيش في بيت واحد،ثمّ قاربني مرّة فحملت منه:

(أ): هل طفلنا الرابع غير شرعي؟

الجواب: يحرم الهجر أكثر من أربعة أشهر و لكنّه لا يوجب انفصال الزوجين لذا فابنكما شرعي.

(ب): ثمّ تركني سنتين ثمّ قاربني لمدّة سنة،فهل عملنا غير شرعي؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(ج): هجرني زوجي منذ 18 سنة و نحن تحت سقف واحد.هو عمره 75 سنة و أنا 48 سنة و لكنّي لا أحتجب أمامه،فهل أنا أجنبية عليه؟

ص: 281

الجواب: أنتم محارم و أزواج و لا بأس في عبادتكما.

(د): أنا أحسّ بالحاجة الشديدة إلى الزوج و لكن مصلحة أبنائي منعتني من الطلاق منه و الزواج بغيره،فهل تصحّ عبادتي مثل الأرملة؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(ه): بما انّي عشت مع زوجي إحدى و عشرين سنة،فهل يجوز لي مطالبته بغرامة؟

الجواب: ما دمت تأخذين النفقة فلا حقّ لك عليه.

(و): لزوجي امرأتان قبلي و له ثلاث بنات و ثلاثة أولاد يعيشون في بيت منفصل.و أنا اريد بيتنا مكافأة من زوجي على أتعابي،و لكنّنا نسكن في قرية و ليس لدارنا سند رسمي، و يريد زوجي أن يكتب وصيّته و يحوّل البيت لي مع حاجياته المنقولة و غير المنقولة فهل يقبل خطّ يده؟

الجواب: نعم خطّ يده مقبول و لكن لا تنسي أن تأخذيه مكافأة على الأتعاب و ليشهد على الكتاب شاهدان يوقّعان أسفله حتّى لا يستطيع إنكاره أحد.

(السّؤال 1087): تزوّج رجل بامرأة تعمل في كرمان و هو يعمل في يزد و كلاهما يعلم بعمل الآخر و مكانه،و الآن يقول الرجل:«بما أنّي صاحب إرادة اختيار المسكن فيجب أن تنتقلي إلى يزد»و تقول المرأة:«إذا انتقلت إلى يزد فانّي أفقد خدمة عشر سنوات و أنت كنت تعلم بأنّي أعمل في كرمان حين تزوّجنا،فلا أجيء معك»فأيّهما المحقّ؟

الجواب: إذا كان الطرفان عالمين بظروف بعضهما،و عرف المنطقة لا يقضي بأن تتبع المرأة زوجها في مثل هذه الحالات،فلا يبقى من سبيل إلاّ التفاهم و التراضي على محلّ السكن.

(السّؤال 1088): من عادات إحدى المناطق أن يبعث العرّيس في أيّام العيد شاة إلى بيت العروس كهدية،فمن يكون مالكها؟هل هي العروس أم أبوها أو اخوتها؟

الجواب: إذا كانت هناك من هدايا قبل انتقال العروس إلى بيت الزوجيّة فهي ملكها.

(السّؤال 1089): تزوّج مسيحيان ثمّ أسلمت الزوجة وحدها و كان الزوج يشجّعها على أداء واجباتها الدينيّة و يرجو أن يكون أبناؤه مسلمين أيضاً و إذا سئل:لما ذا لا تسلم أنت أيضاً؟ يجيب:لم يحن الوقت لذلك بعد.فما حكم المرأة؟

ص: 282

الجواب: إذا لم يسلم الرجل فتنفصل عنه المرأة بلا طلاق و تعتدّ ثمّ تتزوّج إلاّ إذا كان مسلماً في الباطن و إن لم يظهر إسلامه لأسباب.

(السّؤال 1090): تعلمون أنّ الفترة الفاصلة بين أوّل البلوغ الجنسي و سنّ الزواج تزداد يوماً بعد يوم،حتّى أنّها الآن تبلغ 12 إلى 13 سنة(للجنسين)الأمر الذي أدّى ظهور واحدة من أهمّ المشاكل الاجتماعيّة،و هي العلاقات السرّية بين الذكور و الإناث.هذه العلاقات محرّمة شرعاً و يترتّب عليها تبعات اجتماعيّة و نفسية أحياناً.و بالنظر إلى امتناع الشباب عن الزواج(بسبب الدراسة أو العمل أو السكن)و عدم جدوى مجالات الترفيه كالرياضة و غيرها و كذلك رفض الرياضة الروحية و الرهبنة في هذه المرحلة(بل استحالتها في بعض الأحيان)و الأهمّ من ذلك عدم جواز السكوت عن هذه المخالفات الشرعيّة و الآثار السلبيّة المعنويّة و العباديّة على أرواح الشباب و نفوسهم.يرجى التفضّل بالإجابة على هذه الأسئلة:

هل يصحّ دعوة جميع الشباب ذوي العلاقات غير الشرعيّة و الذين يصرّون عليها إلى الزواج المؤقت مع المحافظة على نفس العلاقة و ذلك بإذن الولي أو بدونه؟و هل هذا يعتبر من قبيل الاخراج من الحرام إلى الحلال المشار إليه في بعض روايات أبواب المتعة؟

الجواب: إنّ الدعوة إلى هذه العلاقة الشرعيّة بالظاهر تتبعها مفاسد كثيرة و قد بيّنت التجربة أنّ الغريزة الجنسيّة الجامحة لا تتوقّف بهم عند حدّ معيّن بل تجرّهم في الغالب إلى مراحل اخرى تكون سبباً في حدوث مشاكل اجتماعيّة كبيرة.و بما أنّ هذه العلاقة ليس لها مسئوليّة و التزام خاصّ فانّها لا تقتصر على شخص واحد،فقد يرتبط الشخص الواحد بعدّة علاقات في وقت واحد و لا يخفى ما لذلك من مفاسد.لذا يجب الانصراف عن مثل هذه الطريقة في الظروف الحالية للمجتمع و اللجوء إلى الطرق الاُخرى كتشجيع الزواج السهل و الزواج في حدّ العقد و مكافحة عناصر الإثارة التي إذا ضيّق مجالها فانّ نطاق المشكلة سيضيق بدوره.كما أنّ للتشجيع على الألعاب النظيفة كالرياضة و غيرها يساهم في السيطرة على هذا الأمر،على أن يتمّ تشجيع الشباب في الرياضة على ارتداء الملابس المناسبة لكي لا تكون النتائج معكوسة.

(السّؤال 1091): إذا استعمل أحد الزوجين في رسالة إلى زوجه جملاً و كلمات مثيرة للكاتب و القارئ(و هما الزوجان)فهل يجوز ذلك؟

ص: 283

الجواب: لا بأس فيه إذا لم تقع الرسالة بيد شخص آخر.

(السّؤال 1092): هل يجوز زواج شخص سبق أن ارتكب عملاً منافياً للعفّة من بنت باكر؟ و هل يلزم مصارحتها بما فعل؟

الجواب: لا بأس في الزواج و لا يجوز التصريح بالعمل المنافي،و يكفي أن يتوب توبة حقيقيّة.

(السّؤال 1093): بعد عشرين سنة من الحياة الزوجيّة و إنجاب ابنين اتّخذ زوجي زوجة ثانية بدون إذني ممّا أدّى إلى تحطّم حياتنا المشتركة و لم يحقّق العدالة بيننا منذ ذلك الحين.و ذات يوم ذهبت إلى بيته الثاني و كان حاضراً هو و زوجته،فحصلت بيني و بينه مشادّة كلاميّة قصيرة،فضربني على مرأى من زوجته ضرباً مبرحاً تسبّب في نزيف في أنفي و منذ ذلك الوقت و أنا مضطرة للعيش في بيت والدي لأنّي فقدت الإحساس بالأمن في بيتي.و الآن يشترط زوجي للعودة إلى الحياة المشتركة و البداية من جديد أن اعتذر لضرّتي و أعفو عن ضربه لي،و هذا ما يكلّفني كرامتي أمام أهلي و أبنائي،لذا أرجو بيان وظيفتي الشرعيّة.

الجواب: إذا كنت قد أهنت الزوجة الثانية فواجبك أن تسترضيها،و لا يجوز لزوجك أن يجعل ذلك شرطاً للعودة،و إذا كان قد ضربك و جرحك فعليه دية أو أن يسترضيك و أن يهيئ لك سكناً آمناً و مطمئناً،و تأكّدي أنّ مثل هذه المشاكل لا يحلّ إلاّ بالمداراة من قبل الطرفين و العفو و التسامح و مراعاة اصول العدالة.

(السّؤال 1094): قبل سنتين تزوّجت للمرّة الثانية،و منذ ذلك الحين بدأت زوجتي الاُولى بتصرّفات غير مهذّبة معي من عدم احترام و إهانة و ألفاظ نابية جارحة.و في آخر مرّة اقتحمت مدخل بيتي الثاني بكسر زجاج الباب و اشتبكت معي بعنف و أخذت تشتمني و تهدّد زوجتي الثانية ففقدت السيطرة على نفسي فضربتها(و إذا كان هناك من دية فاذكروها كي أدفعها)،فهل يجب على زوجتي الاُولى الاعتذار من الثانية عن التهديدات و الشتائم و العبارات الجارحة المهينة التي أدّت إلى اضطراب معيشتي بشدّة؟

الجواب: أوّلاً:عليك أن تتصرّف في مثل هذه المواقف في نهاية الأناة و الحلم و الصبر و التحمّل و أن تتنازل عن حقوقك في الكثير من الأحيان حفاظاً على كرامتك و منعاً للتوتّر.

ص: 284

ثانياً:إذا تسبّبت إحدى الزوجتين للاُخرى بألم فيجب أن تعوّضها بالاعتذار و الاسترضاء.

(السّؤال 1095): بما أنّ القانون المدني ينصّ على عدم تحقّق الزوجيّة بعد الخطبة و قبل العقد،فهل يجوز للخطيبين(الولد و البنت الباكر أو الرجل و الثيّب)أن يخرجا وحدهما إلى الشارع أو خارج المدينة أو إلى مدينة اخرى للترفيه و النزهة أم أنّهما مشمولان بالتعزير؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يتمّ العقد الشرعي.

(السّؤال 1096): منذ ثلاث سنوات و هناك من يريد خطبتي و لكن أهلي يردّون عليه بالرفض لأنّ اختي الكبرى لم تتزوّج بعد،و أنا الآن في السابعة و العشرين فهل يجوز أن احرم من الزواج حفاظاً على سمعة اختي؟و إذا تزوّجت فهل أكون قد غدرت بأُختي و أثمت؟

الجواب: يجوز لك شرعاً و خُلقاً أن تتزوجي،و لا يكون ذلك غدراً بأُختك أو انتقاصاً منها.

(السّؤال 1097): تضع بعض البنات المتقدّمات في السنّ(30 و35 سنة)قيوداً على زواجهنّ كأن يشترطن الزواج من السادات،فهل يجوز في مثل هذه الظروف العمرية أن يلزمن أنفسهنّ بمثل هذه القيود فيؤخّرن زواجهنّ؟

الجواب: هذه القيود ليست في مصلحة البنات،و حتّى إذا نذرن و سبّب لهنّ النذر مشاكل في حياتهنّ فلا اعتبار له.

(السّؤال 1098): ينذر بعض المؤمنين أن يزوّجوا بناتهم للسادات فقط،الأمر الذي يؤدّي أحياناً إلى أن تبلغ البنت 30 سنة أو أكثر بدون زواج،أ فليس هذا ظلماً للبنت و خلافاً للعقل و الشرع؟و هل يحقّ للوالدين شرعاً أن يقيّدوا بناتهم بمثل هذه القيود؟

الجواب: لا يحقّ للوالدين أن ينذرا على أبنائهما أو أن يقيّدوهم بمثل هذه القيود،بل حتّى لو أنّ البنات نذرن بأنفسهنّ و سبّب النذر مشاكل حياتية فلا اعتبار له.

(السّؤال 1099): هل يجوز في الزواج أخذ مال كثير من الصهر إضافةً إلى المهر بحيث يؤخّر الزواج حتّى تحصيله،في حين ينجح الأثرياء في الحصول على البنت بغضّ النظر عن رأيها و ذلك بالتساوم مع والديها مقابل بعض المال و ان لم يكن الخاطب كفؤاً للبنت.

بينما يحرم الشاب الكفؤ للبنت من الزواج بها لضيق ذات يده.فهل يجوز أخذ المال في مثل هذه الحالات؟

ص: 285

الجواب: لا يلزم في الزواج أكثر من المهر و ما اشترط في العقد و موافقة البنت شرط في جميع الأحوال،و المهر و الشروط تتوقّف على توافق الزوجين و ما زاد عليه فغير شرعي.

و حبّذا لو تجنّب المسلمون التشدّد و المهور و التكاليف الباهضة في جميع هذه الاُمور.

(السّؤال 1100): إذا كان الزوجان شريكين في الحياة فهل يجوز للرجل أن يعطي مالاً للآخرين بدون إذن زوجته،و هل يجوز للرجل أن يهب من مال زوجته شيئاً و لو صدقة بغير إذنها؟

الجواب: لكلّ من الرجل و المرأة حرية التصرّف بماله و لا يجوز له التصرّف بمال الآخر بدون إذنه.

(السّؤال 1101): هل يجوز للزوج أن يستردّ من زوجته الحلي التي اشتراها أيّام العقد أو الزفاف و سلّمها لها و لم يُعلم إن كان بقصد التمليك أم لا كما أنّه من غير المعلوم كونها هبة و إن كان الاحتمال كبيراً كونها هبة لقاء الأعمال الشرعيّة غير الاستمتاعات؟

الجواب: الظاهر أنّه وهبها إيّاها و لكن استرجاعها جائز ما دامت موجودة بأصلها،أمّا إذا حوّلتها فلا يجوز له استردادها.

(السّؤال 1102): أنا أدرس العلوم الحوزويّة في قم،أمّا زوجتي و أبنائي ففي أفغانستان تحت رعاية والديّ و اريد أن أجلبهم إليّ و لكن والديّ لا يسمحان بذلك لشدّة تعلّقهم بأحفادهم،فما تكليفي و ما تكليف والديّ؟

الجواب: يجوز لك شرعاً أن تجلبهم إليك،و الأفضل أن ترضي والديك كذلك.

(السّؤال 1103): ما حكم الإسلام بخصوص ختان البنات؟و ما المراد منه؟

الجواب: إنّ ما يستفاد من مصادر الفقه و الحديث الشيعيّة و السنّية حول ختان الاُناث هو الآتي:

1- لا يجب ختان الاُناث عند الشيعة باجماع العلماء و اتّفاقهم و لكنّهم حكموا باستحبابه (1).

2- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب و يصرّح ابن قدامة في(المغني)بأنّ2.

ص: 286


1- جواهر الكلام:ج 31،ص 262.

قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب (1).

3- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب و ينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال:«أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء»و ينقل روايات اخرى في هذا الباب.و تروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله (2).

4- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة و هي التي يشملها الختان (3).

5- هذا الشيء غير معمول به في الوسط الإسلامي لأنّ علماء الشيعة متّفقون على عدم وجوبه و لا يلزم القيام به (4).

(السّؤال 1104): هل أنّ جميع الهدايا التي يقدّمها أقرباء الزوجة الذين لا ينتسبون للزوج تخصّ الزوجة؟

الجواب: نعم تخصّ الزوجة،إلاّ إذا قيل بأنّها للزوج أو كانت هناك قرائن قطعية على ذلك.

(السّؤال 1105): إذا كان الزوج و الزوجة أقرباء فهل تكون الهدايا المجلوبة خاصّة بهما معاً؟

الجواب: الأشياء النسائيّة تخصّ الزوجة و الرجاليّة تخصّ الزوج و الباقي مشترك.

(السّؤال 1106): هل يعتبر جهاز المرأة من تركتها إذا توفّيت؟

الجواب: الجهاز من تركة الزوجة.

(السّؤال 1107): يقوم مركز تأهيل و رعاية المعاقين ذهنياً في«اميد سروستان»بتقديم الخدمة على مدى 24 ساعة يومياً لما يقارب المائة شخص من المعاقين الذكور ممّن يزيدون على عمر الخامسة عشر.لهؤلاء الأشخاص غرائز جنسيّة و بما أنّهم يعيشون في8.

ص: 287


1- مغني ابن قدامة:ج 1،ص 100 و101.
2- وسائل الشيعة:ج 15،ص 166،الباب 56 أبواب أحكام الأولاد.
3- مسند أحمد:ج 5،ص 75.
4- وسائل الشيعة:ج 12،ص 92،الحديث 1،أبواب ما يكتسب به باب 18.

مكان واحد على مدار الوقت فانّ هناك احتمالاً لارتكابهم بعض الأعمال غير الشرعيّة بعيداً عن أنظار المسئولين،و هذه الأعمال:

أوّلاً:تعتبر اثماً برأي الإسلام.

ثانياً:تبعث على انتشار الأمراض الناجمة عن المراقبة.

ثالثاً:يمكن أن تنتشر كعادة بين الجميع.

رابعاً:قد ينجم عنها مرض الايدز.

و بالنظر إلى هذه المشاكل و إلى أنّ هؤلاء الأفراد ممنوعون من الزواج لتخلّفهم العقلي، فهل يجوز تعطيل الغريزة الجنسيّة لديهم بالوسائل الطبية كالجراحة مثلاً؟

الجواب: لا يجوز تعطيل غريزتهم الجنسيّة و لكن تجوز تخفيفها باعطائهم عقاقير عن طريق الأكل لمنعهم من اللجوء إلى هذه الممارسات.

(السّؤال 1108): هل يجوز شرعاً تغيير السنّ الشرعي و القانوني لزواج الاُناث من 9 سنوات إلى 15 سنة؟

الجواب: سنّ التاسعة هو سنّ التكليف و ليس بالضرورة سنّ الزواج.أي أنّه لا يجوز زواج البنت إلاّ إذا كانت تتمتع بالنضج الجسدي الكافي،فإذا قرّر الخبراء عموماً أو بشكل خاصّ أنّ بنتاً أو جميع البنات في وسط معيّن و في عمر معيّن لا يتمتّعن بالنضج الجسدي اللازم للزواج،فيحرم زواجهنّ في هذا السنّ.بعبارة اخرى:البلوغ أربع مراحل حسب الأدلّة الشرعيّة:

1- البلوغ بمعنى سنّ التكليف و الالتزام بالواجبات و المحرّمات و الصّلاة و غيرها.

2- البلوغ بمعنى القدرة على الصّوم بحيث لا يؤدّي إلى الضرر أو المرض للذكور أو الاُناث.

3- البلوغ بمعنى الاستعداد للزواج من الناحية الجسدية مع عدم وجود خطر الافضاء أو النواقص الاُخرى.

4- البلوغ بمعنى الأهليّة في المعاملات الاقتصاديّة و الماليّة بحيث لا تتعرّض للغبن.

و يتبيّن جواب السؤال ممّا ذكرنا أعلاه.

***

ص: 288

الفصل الحادي و الثلاثون: أحكام الطلاق

شروط الطلاق:

(السّؤال 1109): إذا أراد أن يطلّق زوجته و هي باكر فهل يجب أن تطهر من الحيض؟

الجواب: لا يشترط الخلو من الحيض في الزوجة غير المدخول بها.

(السّؤال 1110): هل يجوز للأبناء من الذكور و الاُناث أن يكونوا شهوداً على طلاق والديهم؟

الجواب: إذا كان الأولاد بالغين و عدولاً فيجوز لهم أن يكونوا شهود الطلاق.

(السّؤال 1111): هل صحيح أنّ السنّة و خاصّة الشافعية لا يلفظون صيغة الطلاق بل يكتفون بمجرّد إرادة الانفصال و قول«أنت طالق»و لا يلتزمون بحضور شاهدين عادلين؟

الجواب: لا يكفي طلاق أهل السنّة لدى الشيعة ما لم يستوف الشروط اللازمة كشهادة عدلين،و لكنّه مقبول فيما يخصّهم هم من باب قاعدة الإلزام،و المشهور بينهم عدم اعتبار الشاهدين.بل يدّعي الشيخ في(الخلاف)إجماع فقهاء أهل السنّة على عدم اعتبار الشاهدين.

(السّؤال 1112): تطلّق زوجان ايرانيان شيعيان بعد سنوات من الحياة الزوجيّة في إيران،ثمّ هاجر كلاهما إلى استراليا و تزوجا هناك بعد خمس سنوات،و كان مجري صيغة العقد لهما من أهل السنّة معروفاً بين الايرانيين المقيمين في(سيدني)بأنّه وكيل الزواج الشرعي.و بعد

ص: 289

الزواج تطلّقا مرّة اخرى،و كان طلاقهما هذه المرّة بصيغة مدنية(حسب القوانين الاستراليّة)و ليس طلاقاً شرعياً و بعد سنتين عقد وكيل الزواج على هذه المرأة لرجل آخر و هي الآن حامل منه.و قد علمت المرأة أنّ طلاقها الاسترالي من زوجها الأوّل غير معتبر شرعاً و عليه فزواجها من الرجل الثاني غير صحيح،و تقول:إنّها لم تكن تتصوّر إطلاقاً أنّ طلاق المحكمة الاستراليّة فاقد للاعتبار خاصّة و أنّ الوكيل المذكور هو الذي عقد عليها للمرّة الثانية.و الآن تعيش المرأة و زوجها الثاني قلقاً شديداً،فهل إلى حلّ مشكلتهما من سبيل؟

الجواب: بالنظر إلى افتقار الطلاق إلى الشروط الشرعيّة و هي حضور شاهدين عادلين فهو باطل،و المرأة لا تزال على عقد الزوج الأوّل،و حتّى إذا طلّقت منه يبقى زواجها من الثاني مشكلاً إلاّ إذا ثبت أنّ زواجها الثاني من زوجها الأوّل كان باطلاً و في هذه الحالة لا بأس في زواجها من الرجل الثاني.

(السّؤال 1113): طلّق أحد الاخوة السنّة زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد،و يقول علماء السنّة إنّه طلاق بائن و المرأة حرمت عليه و يلزم المحلّل.فإذا اعتنق هذا الرجل التشيّع فما يكون حكمه؟

الجواب: الأحوط وجوباً معاملة ما وقع سابقاً حسب المذهب السابق،أي اتّخاذ المحلّل احتياطاً.

(السّؤال 1114): طلّق شخص زوجته المدخول بها و سلّمها المهر المسمّى بكامله،و لم تبذل الزوجة لزوجها إلاّ نفقة أيّام العدّة،فهل يكون الطلاق خلعياً،أم رجعيّاً مقابل بذل نفقة أيّام العدّة إذا كانت استلمت المهر بنفسها؟

الجواب: لا يكفي بذل نفقة أيّام العدّة لأنّه لم تتوجّب نفقة بعدها إضافةً إلى أنّ الزوجة المختلعة لا نفقة لها،بل النفقة خاصّة بالمطلّقة الرجعية،على هذا فانّ الطلاق رجعي.

العدّة:

(السّؤال 1115): تزوّج رجل من امرأة و لكنّه عجز عن مقاربتها و لم يحصل بينهما إلاّ

ص: 290

الاستمتاعات الاُخرى غير المقاربة و انتهت حياتهما بالطلاق،فهل على المرأة أن تعتد بعدّة الطلاق؟و هل لها نصف المهر؟و هل تحتاج إلى إذن أبيها أو جدّها في زواجها التالي؟و هل يجوز لها أن تعقد على نفسها بعقد مؤقت بشخص آخر؟

الجواب: لا عدّة عليها-على فرض المسألة-و لها نصف المهر عند الطلاق و هي بحكم الباكرة.

(السّؤال 1116): إذا عقد على امرأة عقداً دائميّاً أو موقتاً و مارس معها كلّ الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة،فهل يجوز له الزواج بأُختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها؟

الجواب: لا عدّة لمثل هذه المرأة و لا بأس في زواجه من اختها أو ابنتها.

(السّؤال 1117): عقد رجل على امرأة غير يائسة عقداً موقتاً لمدّة ستّة أشهر،و قبل انقضاء المدّة(بعد شهرين مثلاً)وهبها الباقي(أربعة أشهر)و عقد عليها عقداً دائميّاً،فهل:

1- تلزمها العدّة؟

الجواب: لا تلزم العدّة و إن حصل دخول.

2- بالنظر إلى أنّ آثار العقود نافذة من لحظة الانعقاد فإذا بذل لها المدّة-على الفرض أعلاه-و عقد عليها بعقد دائمي ثمّ طلّقها قبل الدخول،فهل تلزم العدّة بعد الطلاق؟

الجواب: إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغيره فعليها أن تعتدّ.

3- إذا كانت العدّة واجبة فهل هي طُهران أم ثلاثة طهور؟بتعبير آخر:هل عليها أن تعتدّ بعدّة البذل أم عدّة الطلاق؟

4- على الفرض أعلاه،هل تعتبر المرأة مصداقاً لغير المدخول بها في العقد الدائم؟

الجواب: هي مصداق غير المدخول بها بالنسبة للعقد الدائم،أمّا بالنسبة للعقد المؤقت السابق فعليها العدّة لأنّه دخل بها و إن كان بقاء العدّة لا يزاحم زواجها من الزوج السابق و لكنّه يمنع من زواجها بغيره.

5- إذا كان الجواب بالنفي فما هو السبب؟هل أنّ صفة المدخولة التي اكتسبتها في العقد المؤقت يمكن أن تؤثّر على العقد الذي يتمّ فيما بعد و يتحمّل آثارها؟

ص: 291

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

(السّؤال 1118): كم هي عدّة النساء الفاقدات للرحم(المستأصل رحمهنّ)؟

الجواب: النساء الفاقدات للأرحام اللاتي لا يحضن بالطبع و لم يصلن إلى سنّ اليأس عدتهنّ عدّة الطلاق و هي ثلاثة أشهر.

(السّؤال 1119): هل يجوز للمرأة أن تتزوّج قبل انقضاء أيّام العادة إذا كانت متيقّنة من عدم انعقاد النطفة؟

الجواب: العدّة هي حرمة الزوجيّة و لا تقتصر الحكمة منها بانعقاد النطفة،لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلاً عن زوجته لسنوات أو كان مسافراً،فبعد الطلاق تجب العدّة على المرأة المدخول بها غير اليائسة.

(السّؤال 1120): بمقدور الأجهزة الطبية كالأشعة التلفزيونيّة في الوقت الحاضر أن تحقّق اليقين بأقصر مدّة حول ما إذا كانت المرأة حاملاً من المقاربة أم لا.على هذا الفرض، فهل تبقى عدّة الطلاق كما جاءت في الأحكام سابقاً،أم أنّها قابلة للتغيير؟

الجواب: العدّة-كما ذكرنا سابقاً-لا تتوقّف على مسألة الحمل فقط،بل هي حرمة للزوجيّة،لذا فلو طلّقها زوجها بعد انفصال سنوات وجبت عليها العدّة.

(السّؤال 1121): من الممكن في الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقير(بالتناول أو بالزرق)أو باستعمال موانع طبية اخرى،فهل يبقى حكم العدّة سارياً حتّى على النساء المتّبعات لهذه الطرق؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

(السّؤال 1122): إذا كان الالتفات إلى خطأ وطء الشبهة بعد مدّة من الوطء،فهل تلزم العدّة؟

الجواب: الأحوط الاعتداد.

(السّؤال 1123): إذا تطلّقت من زوجها بطلاق الخلع ثمّ توفّي زوجها قبل انقضاء عدّة الطلاق،فهل يجب عليها عدّة الوفاة؟

الجواب: الطلاق في مثل هذه الحالات طلاق بائن و لا عدّة وفاة فيه و ان كان الاحتياط أفضل.

ص: 292

طلاق الخلع و المباراة:

(السّؤال 1124): كتبت زوجة لزوجها:«أبذل لك مهري و اعيد إليك كلّ ما أخذته منك و أهبك كلّ ما أعطيتك على أن تطلّقني»فردّ عليها الزوج:«أقبل طلبك بالشروط المذكورة»:

(أ): هل تعتبر ورقة الموافقة الأوّليّة طلاقاً؟

(ب): هل تدلّ هذه العبارة على التوكيل الضمني؟

(ج): إذا أجرى شخص ثالث صيغة الطلاق بناءً على هذه الورقة فهل يصحّ الطلاق؟

الجواب: على الطرفين أن يوكّلا شخصاً ثالثاً لإجراء صيغة طلاق الخلع لقاء بذل الأموال المذكورة بحضور عادلين.

(السّؤال 1125): اتّفق الزوجان على أن تدفع الزوجة إلى الزوج مبلغاً من المال بالإضافة إلى بذل المهر لطلاق الخلع،و لكن بعد إجراء طلاق الخلع امتنعت الزوجة أو وكيلها عن دفع المال المتّفق عليه فأعلن الزوج فوراً عن رجوعه إلى زوجته و عياله،فهل يلغى الطلاق على هذا الفرض بعد الرجوع و إحرازه؟

الجواب: إذا كان عدم الدفع رجوعاً عن البذل يحقّ للزوج الرجوع،أمّا إذا كان مجرّد مماطلة في الدفع فلا يحقّ له الرجوع،و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد العدّة،و يجوز للزوج المطالبة بحقّه من الزوجة.

(السّؤال 1126): طلّق رجل زوجته لقاء بذلها المهر و سلّمها كذلك حضانة طفلهما للأبد.

فهل يجوز له طلب استرداد حضانة الطفل بعد انقضاء العدّة أو خلال سنوات يكون الطفل لا يزال صغيراً؟و إذا كان كذلك فهل يجوز للمرأة أن ترجع عن بذل مهرها و تطالب به؟

الجواب: يلغى الاتّفاق بموافقة الطرفين.

(السّؤال 1127): بذلت الزوجة كامل مهرها من أجل طلاق خلع قبل الدخول،فهل يجوز للزوج المطالبة بنصف المهر بعد الطلاق؟

الجواب: لا يحقّ له ذلك.

(السّؤال 1128): وافقت امرأة مطلّقة خلعياً على رجوع زوجها و مارسا الزوجيّة لمدّة طويلة و لكن الزوجة لم ترجع عن البذل:

ص: 293

1- هل عملهما هذا صحيح؟

الجواب: لا يجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجة عن بذلها و لكن يجوز العقد المجدّد باتّفاق الطرفين.

2- هل ارتكبا الزنا،أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري؟

الجواب: بما إنّهما جاهلان بالمسألة،فهو وطئ شبهة و ليس رجوعاً قهرياً و لا زنا.

3- إذا أنجبا فكيف يكون الإرث؟و ما تكليفهما الحالي؟هل يجب عليهما الانفصال، أم يلزمهما طلاق مجدّد؟

الجواب: يلحق أولادهما بهما و تجري عليهم أحكام الأبناء الشرعيين،أمّا إذا تقاربا بعد الآن فهو زنا.

4- في حالة الانفصال بدون طلاق تجب العدّة.فهل تبدأ العدّة من حين الانفصال أم من لحظة الالتفات؟و إذا كان يعتبر رجوعاً قهرياً فهل تعتبر المرأة مالكة للمهر المبذول أم لا؟يرجى بيان جميع شقوق المسألة إن أمكن.

الجواب: المرأة تستحقّ مهر المثل بسبب الدخول،و الأحوط وجوباً أن تعتدّ،و إذا كانت عدّة طلاق الخلع غير منتهية فالأحوط وجوباً إكمال ما تبقى من العدّة ثمّ تعقد بعدّة وطئ الشبهة.

(السّؤال 1129): في طلاق الخلع تطلب الزوجة الطلاق ببذل المهر أو ما زاد عليه عند اللزوم،و السؤال:

1- هل يتمّ بذل المهر و ما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع؟و تحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع؟

الجواب: بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة و لكن له أحكاماً خاصّة به.

2- إذا رجعت الزوجة عن بذلها في طلاق الخلع أو في فترة العدّة،فهل تعود الملكية لها قهراً بمجرّد الرجوع أم أنّ ذلك يستلزم رجوع الزوج أيضاً بحيث تبقى الملكية له حتّى يرجع،و لا يؤثّر رجوع الزوجة عن البذل إلاّ في تحويل طلاق الخلع البائن إلى طلاق رجعي؟

الجواب: الصحيح هو التعبير الأوّل،أي أنّ الملكيّة تعود للزوجة بمجرّد رجوعها عن البذل.

ص: 294

(السّؤال 1130): انفصلت عن زوجتي قبل أربع سنوات بطلاق خلع،و في فترة العدّة اتّصلت بي هاتفياً ودعتني أنا و ابننا الوحيد،فتمّ الرجوع بيننا و المقاربة.ثمّ جلسنا و تحدّثنا و طرحت المواضيع التالية:

1- نحن رجعنا شرعاً و لكنّي لا اوافق على الحضور في المحضر لأنّ الدائرة تطردني من وظيفتي إذا علمت بالأمر.

2- لا اسلّمك راتبي بعد الآن.فقلت:ذلك أفضل،لك أن تفعلي ما تشاءين.

3- طالبت بمهرها الذي بذلته فقلت لها إنّه على حاله.

4- طلبت منّي أن اكلّم أخاها فكلّمته و أحطته علماً.

(أ): هل الرجوع هذا صحيح؟إذا لم يكن كذلك فهل ارتكبت اثماً؟

(ب): إذا كان الرجوع صحيحاً فهل يحقّ للمرأة أن تتزوّج من شخص آخر بدون إجراء صيغة الطلاق؟و إذا فعلت ذلك فهل تحرم عليّ؟

(ج): إذا بذلت المرأة مهرها بعد الرجوع،أ لا يكون الرجوع صحيحاً؟

الجواب: إذا رجعت المرأة عن مهرها الذي بذلته قبل انتهاء العدّة ثمّ رجع الرجل فالرجوع صحيح و لا ينفصلان بدون طلاق جديد،فإذا تزوّجت بدون طلاق لا تحرم على زوجها الأوّل.أمّا إذا رجعا بعد انقضاء العدّة فالرجوع باطل.

(السّؤال 1131): تزوّجت من فتاة،و بعد الزواج كرهتها و لكنّي لم أطلب الطلاق من المحكمة بل هي التي طلبته فرفضته رأفة بها على أنّي أضمر في نفسي الرغبة في الطلاق،و بما أنّ البنت باكر و لم يلج مهبلها إلاّ أجزاء من ذكر الرجل فما نوع الطلاق الذي يكون لها؟و إذا جرى طلاق الخلع البائن فهل يكون طلاقاً؟و هل يجب عليها أن تعتدّ علماً بأنّها بذلت مهرها؟

الجواب: إذا دخلت الحشفة كلّها فعليها أن تعتدّ و إلاّ فلا تجب العدّة،و لا شأن للدخول و عدمه بنوع الطلاق،أمّا إذا كانت الزوجة وحدها الراغبة في الطلاق و الزوج غير راغب و لو لأسباب إنسانية فهو طلاق خلع و إلاّ فطلاق مباراة.

(السّؤال 1132): إذا رجعت المرأة لمهرها في أيّام طلاق الخلع و تعذّر على الزوج أن يدفع

ص: 295

المهر كلّه دفعة واحدة،أو كان معسراً في دفعه،أو امتنع عن دفع المهر كليّاً،فهل يكون الطلاق نافذاً،أم يبطل الطلاق بمجرّد رجوع الزوجة إلى المهر بدون موافقة الزوج و يثبت الزواج و يكون الرجل مكلّفاً بممارسة الزوجيّة مع المرأة،أم يقع الطلاق و يجب على الزوجة الاستعانة بالجهات الصالحة لإقامة دعوى المطالبة بمهرها؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تستردّ بذلها أثناء العدّة و لا يحقّ للزوج أن يرفض و بعد الاسترداد يكون الطلاق رجعيّاً.

(السّؤال 1133): ما نوع الطلاق بطلب من الزوجة و بدون موافقة الزوج؟و هل يجوز لقاضي المحكمة أن يقبل البذل و يقضي بطلاق الخلع بدون موافقة الزوج؟

الجواب: يجوز للمحكمة إجراء طلاق الخلع و قبول البذل نيابة عن الزوج إذا كانت مخالفات الزوج تمنحها صلاحية التطليق و كان الرجوع سبباً في تجدّد المشاكل.

(السّؤال 1134): طلّق شخص زوجته بحضور ثلاثة من العوام و لكنّه قرأ(بذلتُ)من غير (على)فتزوّجت المرأة بعد انقضاء العدّة.فما حكمه؟

الجواب: إذا كان قد قرأ باقي الصيغة كما مبيّن في رسالتنا فلا بأس فيه،لأنّ الطلاق واقع في جميع الأحوال.

(السّؤال 1135): تزوّج سنّي في الهند من شيعيّة و بعد مدّة تزوّج بأُختها الصغرى في مكان آخر،فما حكم زواجه الثاني؟إذا كان ذلك محرّماً فهل يجوز له أن يعقد على الاُخت مرّة اخرى عقداً دائماً بعد تطليق زوجته؟و زوجته-بعد هذه الحادثة-طلبت منه طلاق الخلع و هي تلحّ في الطلب منذ أربع سنوات بالرسائل و الاتّصالات الهاتفيّة و لكنّه لا يحضر في الموعد المقرّر للطلاق،هذا و المحاكم الهندية لا تتردّد في إصدار حكم الطلاق للمرأة إذا رغبت هي بذلك و لكنّها تريد أن تعرف تكليفها الشرعي.فإذا لم يحضر الزوج فكيف يتمّ الطلاق الخلعي و ما تكليف هذه المرأة علماً بأنّ الزوج لا يطلّقها و لا ينفق عليها.

الجواب: 1-زواجه بالاُخت الثانية باطل و حرام،و إذا كان عالماً بالمسألة فعليه الحدّ الشرعي.أمّا إذا طلّق الاُخت الاُولى فيجوز له أن يتزوّج بأُختها بعد انقضاء العدّة.

2- بخصوص طلاق الاُولى،إذا قطع نفقتها بعذر شرعي و هو لا يسكن معها فلحاكم الشرع

ص: 296

أو من يخوّله أن يتمّ عليه الحجّة،فان لم يعمل بوظيفته جاز له أن يطلّق المرأة طلاقاً خلعياً و يأخذ منه نفقة تلك المدّة أو أن يقتصّها من مال الخلع.

(السّؤال 1136): 1-هل يجوز للرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً أو خلعياً أن يعقد على زوجته بعقد مؤقت أثناء العدّة؟

الجواب: يجوز في طلاق الخلع،أمّا في الطلاق الرجعي فيعتبر رجوعاً للنكاح السابق لا نكاحاً جديداً.

2- إذا أجرى هذا الشخص صيغة العقد المؤقت أثناء العدّة و واقعها و هي في العدّة فهل يعتبر العقد المؤقت رجوعاً إذا لم يكن قصده الرجوع في الطلاق الرجعي،و في طلاق الخلع لا يصحّ الرجوع بدون الرجوع عن البذل؟

الجواب: هذا العقد يعتبر رجوعاً في حالات جواز الرجوع،أمّا في طلاق الخلع فهو عقد جديد.

3- على هذا الفرض،إذا لم يعتبر العقد المؤقت رجوعاً،فكم هي عدّة الطلاق بعد انتهاء مدّة العقد المؤقت؟

الجواب: الأحوط إكمال عدّة الخلع ثمّ البدء بعدّة العقد الجديد.

الحكمان:

(السّؤال 1137): هل يلزم تعيين الحكمين إذا حصل خلاف بين الزوجين للأسباب التالية:

1- أن يمتنع الزوج عن دفع نفقة زوجته لمدّة طويلة و يتعذّر تحصيل النفقة عن طريق المحكمة.

2- أن تؤيّد المحكمة العسر و الحرج للزوجة من الحياة مع زوجها.

3- أن تطلب الزوجة الطلاق و يرفض الزوج.

4- أن يكون الزوج مفقوداً مع انتهاء المدّة المقرّرة من قبل المحكمة.

الجواب: ظاهر الآية القرآنية يدلّ على وجوب التحكيم،و الكثير من الفقهاء يفهمها على هذا النحو و لا دليل على خلافه.لذا ففي حالة رجاء الإصلاح فانّ الحدّ الأدنى من الأحوط وجوباً عدم الترك.

ص: 297

(السّؤال 1138): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية عن الحكمين:

1- هل يجوز تحكيم غير الأقرباء في حالات الاختلاف الزوجي الشديد؟

الجواب: لا بأس فيه.

2- ما حكم اختيار الحكم من غير الأهل إذا كان جاهلاً بحياة الزوجين و لا علاقة له بها؟

الجواب: يجب إعلامه.

3- إذا كان الحكم من غير الأهل،و كان موضوع الخلاف الزوجي بعض المخالفات الشرعيّة من أحد الزوجين،فهل يجوز طرح الخلافات على هذا الحكم؟

الجواب: على كلّ حال يجب أن يطّلع الحكم على موضوع التحكيم.

4- أ لا يؤدّي التحكيم من غير الأهل إلى هتك حرمة الاُسرة؟

الجواب: إذا كان الحكم أميناً فلا بأس فيه.

5- هل يوافق هذا الشيء الأخلاق الإسلاميّة؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(السّؤال 1139): اسمي فرزانه.تزوّجت من رجل اسمه(اسماعيل)منذ خمس سنوات لم نتمتّع خلالها بالانسجام بحيث إنّي لم أسكن داره إلاّ بضعة أشهر،أمّا الباقي فعشته في بيت امّي بدون نفقات.و هو يرفض المعيشة معي و يرفض الطلاق أيضاً و يحرمني من حقوقي الشرعيّة،لذا فقد أقمت دعوى و منذ سنتين و القضيّة تدور في أروقة المحكمة و لكن مصيري معلّق بسبب تلاعباته،فهو إمّا أن لا يحضر المرافعة،أو أن يحضر و يتهرّب من الصداق بقوله:«أنا اريد زوجتي»و ما أن نغادر المحكمة حتّى يتنكّر لكلّ شيء قائلاً:«لا اريد الحياة معك بأي شكل من الأشكال و لا اطلّقك إلاّ إذا تنازلت عن مهرك و وهبتني جهازك»:

(أ): ما هو تكليفي؟

الجواب: القرآن يأمر بأن يبتّ في الأمر حكم من أهلك و حكم من أهله فإذا رفض الزوج الحياة الزوجيّة و الطلاق كليهما،فلحاكم الشرع أن يجري طلاق الخلع مقابل بذل قليل و يأخذ مهرك من الزوج.

ص: 298

(ب): إنّه لا يحاول الانسجام و لا يطلّق،و مع هذا فقد رجعت إلى بيته مراراً و حاولت أن أمنع انهيار حياتي و فقدان كرامتي و لكنّه لم يعبأ بذلك.فهل أستحقّ النفقة؟

الجواب: نعم تستحقين النفقة على فرض المسألة.

مسائل متفرّقة في الطلاق:

(السّؤال 1140): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول اجرة المثل للأعمال المنزليّة للمرأة في بيت الزوجيّة:

1- إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة فهل تستحقّ اجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسئوليتها الشرعيّة و لم تكن قاصدة للتبرّع فيها؟

الجواب: لا يحقّ للزوجة المطالبة بأُجرة الأعمال إلاّ:

1- أن تقول إنّها لا تقصد التبرّع.2-أن يطلب الزوج منها أن تؤدّيها.

2- إذا لم يكن الطلاق بطلب من الزوجة،فهل تستحقّ الاُجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسئوليتها الشرعيّة و لا تقصد التبرّع بها؟

الجواب: الطلاق لا علاقة له بهذه القضيّة سواء كان من جانب الزوج أو من جانب الزوجة،بل يجوز لها المطالبة بالاُجرة حتّى بدون طلاق على الفرض المذكور أعلاه.

(السّؤال 1141): من الشروط المدرجة في وثيقة عقد الزواج بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون الزوج شريكاً للزوجة في جميع أمواله بعد العقد،فإذا وافق الزوج يكون من حقّ الزوجة أن تستلم نصف أموال الزوج عند الطلاق.فإذا أخذت الزوجة نصف أموال الزوج فهل يبقى لها حقّ المطالبة بأُجرة الأعمال التي تؤدّيها في بيت الزوجيّة و هي ليست من مسئوليتها الشرعيّة؟

الجواب: الظاهر من هذا الشرط هو تعويض خدمات فترة الزوجيّة،و لكنّه يكتنفه الغموض الكثير لذا ففيه إشكال.

(السّؤال 1142): إذا أقسم أن لا يضاجع زوجته و أصرّ على عدم الرجوع عن يمينه،فهل يجوز لحاكم الشرع أن يطلّق زوجته منه؟

ص: 299

الجواب: يمهل أربعة أشهر للرجوع عن يمينه و التكفير ثمّ يخيّره حاكم الشرع بين الرجوع عن اليمين أو الطلاق،فان أبى فيلقى في السجن و يضيّق عليه حتّى يختار إحدى الاثنتين،فإذا تعذّرت هذه الاُمور كلّها و وقعت الزوجة في العسر و الحرج جاز لحاكم الشرع أن يطلّق.

(السّؤال 1143): عقد رجل على امرأة عقداً شرعياً و يقول الآن:«هذه المرأة لا أتزوّجها و لا اطلّقها»و عبثاً حاول الأقرباء و الأصدقاء و الضغط عليه ليغيّر رأيه،فما التكليف؟

الجواب: يتمّ حاكم الشرع الحجّة عليه،فان لم يستجب فيطلّق امرأته و بعد العدّة يحقّ لها الزواج.

(السّؤال 1144): تزوّجت زواجاً شرعيّاً قانونياً و رزقت من زوجي بثلاثة أبناء.في البدء لم أكن أعلم بعدم تشيّع زوجي و لكنّي التفت إلى أنّه إسماعيلي و لا يحترم المقدّسات الإسلامية و المحترمات الشيعية و الحال أنّ خديعته ثابتة.و قد تحمّلت خلال حياتي الزوجيّة معه أنواع التعذيب و لا زالت آثاره باقية على جسدي،إضافةً إلى ذلك فهو مدمن مخدّرات،حتّى إنّه عرضني لتعذيب شديد قبل سنة لإرغامي على تناول الأفيون،بل كان يعذّب الأطفال أيضاً.لذا فقد طلبت الطلاق فأصدرت المحكمة حكماً غيابيّاً بالطلاق و تمّ الطلاق،و لكنّه اعترض على الحكم فنقض حكم الطلاق الغيابي و هو لا يقبل بالطلاق،و قد تزوّج خلال هذه الفترة.لقد راجعت المرحوم آية اللّه محمّد حسين نابغ آيتي فحكم بأنّه من الملاحدة الذين يدّعون الإسلام و لكنّهم ينكرون الصّلاة و الصّوم و الحجّ،و عندي أنّ بعضهم ينكر الصّلاة (بالشكل الذي يؤدّيه المسلمون)و لا يصومون شهر رمضان و لهم أحكام خاصّة بهم و لا يؤدّون الحجّ و الكثير من الواجبات،لذا فانّي أعتقد بأنّهم مرتدّون و يحرم بقاء المرأة في بيوتهم.و بما أنّي عاجزة عن تحمّل رجل خارج عن الإسلام و تحمّل تعذيبه فانّي أسألكم أن تصدروا الحكم الإلهي بهذا الأمر.

الجواب: يجوز لك الانفصال عنه في حالتين:

الاُولى:أن تكوني متيقّنة من إنكاره للصلاة و الصّوم و باقي الأحكام الإسلاميّة،و أن يكون منكراً لها من الأساس فتنفصلين عنه بدون طلاق.و الثانية إذا ثبت أنّه يعذّبك تعذيباً

ص: 300

لا يطاق و أنّ الحياة معه مدعاة للعسر و الحرج الشديد فيجوز لحاكم الشرع أو من يخوّله أن يطلّقكما.

(السّؤال 1145): إذا كانت الزوجة من اسرة دينيّة و هي-إلى ما قبل الزواج-ملتزمة بالحجاب التزاماً كاملاً،و لكن زوجها أرغمها على خلع العباءة و إبدالها برداء(مانتو)و غطاء رأس،و هي ترى ذلك مخالفاً لشئون اسرتها،لذا فقد طلبت الطلاق و أصرّت على التمسّك بلبس العباءة.فهل طلبها للطلاق مقبول من قبل المحكمة؟إذا كان الجواب نفياً فهل الزوجة ملزمة بتنفيذ أوامر زوجها؟

الجواب: هذا الأمر لا يجيز طلب الطلاق و يجوز للمرأة أن تساير زوجها و لا يحقّ للزوج إكراهها.

(السّؤال 1146): طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لأنّ زوجها يرغمها على عدم التزام الحجاب الإسلامي و الحضور سافرة أمام الضيوف الأجانب أو التزيّن عند الخروج مع عدم مراعاة كامل الحجاب الإسلامي.فهل العسر و الحرج مقبول من الزوجة في هذه الحالة؟

الجواب: إذا تكرّر هذا الأمر من الزوج على نطاق واسع بحيث جعل الزوجة في مأزق نفسي و روحي فالعسر و الحرج محقّقان و لحاكم الشرع أن يطلّقها.

(السّؤال 1147): أنا الزوجة الثانية لزوجي،تزوّجني بعد وفاة زوجته الاُولى التي كان له منها أربعة أولاد و ابنتان و له منّي ولد واحد.لقد كنت عالمة بأنّ له ستّة أبناء لذا فقد عارض جميع أهلي زواجي منه و كانوا يحقّرونني عليه.و منذ سبع سنوات و أنا بعيدة عن زوجي أعمل بإذنه ممرّضة في إحدى مستشفيات المملكة العربيّة السعوديّة و قد جمعت من كدّي و تعبي مبلغاً من المال أنفقه زوجي بدون إذني على جهاز ابنته.و عند ما ذهبت إلى الهند آخر مرّة حصل شجار بيننا حول المال فطلبت الطلاق و لكنّه رفض،علماً بأنّ فرق السنّ بيننا كبير جدّاً و لا أستطيع العيش معه،فهل يحقّ لي الطلاق من جانب واحد؟

الجواب: لا يحقّ لك المطالبة بالطلاق من جانب واحد ما دام زوجك ملتزماً بشروط العقد الذي بينكما،و لكن يجب عليه أن يعيد إليك أموالك التي أخذها بدون إذنك.

(السّؤال 1148): عقد ولد على بنت عقداً دائمياً،و بعد شهر واحد اختلفا فظلاّ على العقد

ص: 301

لمدّة ست سنوات،ثمّ تزوّج الولد ببنت اخرى.و في اجتماع حضره شيوخ المنطقة و بتأييد منهم قبل الولد بالطلاق لقاء أخذ المهر الحاضر و مبلغ 300000 تومان(أي ما مجموع 700000 تومان)و لكن محضر الطلاق تضمّن شرطاً بعدم حقّ البنت في الزواج من الشخص الفلاني،و وقّعت الفتاة المحضر دون أن تنتبه إلى الشرط،فما حكم هذا الشرط شرعاً؟

الجواب: الشرط باطل و يجوز للبنت أن تتزوّج ممّن تشاء بعد الطلاق.

(السّؤال 1149): ترى الزوجة نفسها في عسر و حرج شديد لحاجتها إلى الإنجاب و عجز الزوج عنه،فهل يكفي هذا الأمر لإصدار حكم طلاق الزوجة؟

الجواب: لا يجوز إلاّ إذا كان هناك خطر جدّي لإصابتها بمرض نفسي.

(السّؤال 1150): عقد على امرأة شيعية لرجل سنّي،و بعد سنوات طلّق الرجل زوجته على الطريقة السنيّة أي بعدم حضور عدلين و عدم توفّر الشروط الاُخرى المعتبرة لدى الشيعة:

1- هل المرأة مكلّفة بالاعتداد من لحظة الطلاق عملاً بقاعدة الإلزام؟

الجواب: قاعدة الإلزام لا تشمل المرأة الشيعيّة و عليها أن تأخذ وكالة الزوج لإجراء الطلاق بشروطه فانّ رفض الزوج جاز لحاكم الشرع إصدار إذن طلاقها.

2- إذا كان الطلاق جرى حسب عقيدة الزوج السنّي،فهل تكون نفقة فترة العدّة على عاتقه أم لا؟

الجواب: للمرأة حقّ النفقة سواء بعنوان عدّة الطلاق أم البقاء على الزوجيّة.

3- بما أنّ الطلاق من جانب الرجل،فهل يجب عليه دفع كامل المهر؟

الجواب: المهر على عاتق الزوج في جميع الأحوال سواء طلّق أم لم يطلّق.

4- بما أنّه يعتقد بأنّه طلاق ثلاثي،فهل يجوز لها الرجوع بدون محلّل حسب اعتقادها؟

الجواب: لا بأس في الرجوع من حيث الواجب الشرعي للمرأة.

(السّؤال 1151): إذا صدر حكم الطلاق للغائب المفقود وفق مقرّرات الشرع و القانون فعلى الزوجة أن تعتدّ بمقدار عدّة الوفاة،فإذا رجع الزوج قبل انقضاء العدّة كان له حقّ الرجوع.

فإذا كانت المطلّقة يائسة أو غير مدخول بها و عاد الزوج أثناء العدّة فهل يبقى للزوج حقّ

ص: 302

الرجوع،أم ليس له هذا الحقّ باعتبارها يائس أو غير مدخول بها؟بعبارة اخرى:هل أنّ طلاق الغائب المفقود رجعي على الإطلاق حتّى بالنسبة للزوجة اليائس و غير المدخول بها؟

الجواب: الظاهر عدم شمول هذا الحكم اليائس و غير المدخول بها فلا يثبت له حق الرجوع.

(السّؤال 1152): خطب زيد بنتاً من والدها و قال له أبوها قبل العقد:«إذا تزوّجت ثانية أو ارتحلت إلى مدينة اخرى فانّي أطلق ابنتي-باعتباري والدها-أو ابرئ المدّة،فاجعلني وكيلاً لك في هذا الأمر»فوكّل الخطيب والد الفتاة ثمّ اجري العقد،و لكنّه لم يوكّله مرّة ثانية في العقد ثمّ تزوّجا.و بعد حوالي سنة من الزواج أبرأ الرجل مدّة ابنته أو طلّقها لمخالفة الزوج الشرط و يدّعي الزوج قائلاً:«لقد وكّلته و لكنّي عزلته بعد ذلك»فهل يصحّ الطلاق أو ابراء المدّة؟

الجواب: الوكالة نافذة و إذا خالف الزوج الشروط جاز للأب إيقاع الطلاق.

(السّؤال 1153): إذا اشترطت المرأة في العقد على الرجل أن يعطيها مبلغاً من المال إذا قرّر تطليقها،فهل يجب الالتزام بالشرط؟و هل يتوقّف الطلاق على دفع المبلغ؟

الجواب: لا بأس في هذا الشرط و يجب العمل به.

(السّؤال 1154): إذا رفض المرتدّ الطلاق،فهل يجوز لحاكم الشرع أن يطلّق؟

الجواب: لا حاجة للطلاق،بل ينفصلان بعد الارتداد.

(السّؤال 1155): إذا شكّ الرجل في كون المرأة زوجته أم لا:

(أ): هل يستطيع أن يطلّقها بشكل قطعي،و إذا لم يصحّ ذلك فكيف يحتاط للهرب من هذا الشك؟

(ب): على فرض عدم جواز الطلاق القطعي في السؤال السابق،هل يجوز مقارنة هذه المسألة بمن يشكّ في زوجيّة امرأة بعد انتهاء العقد عليها و لكن الزوجة تدّعي ادّعاءات تبعث على شكّ الزوج في زوجيتها له و على هذا الشكّ يطلّقها طلاقاً قطعيّاً و لا يعتني بشكّه؟جدير بالذكر أنّ الداعي لهذا السؤال هو كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب

ص: 303

حيث يقول:«إذا شكّ في الاُمور المقوّمة أصبح الأمر مشكلاً».ثمّ ينقل عن الشهيد الأوّل بأنّ الظاهر جزمه ببطلان هذا الطلاق.فما رأيكم؟

الجواب: هذا الطلاق صحيح إذا كان قطعيّاً و عن جزم،و إذا شكّ في الزوجيّة فعليه الطلاق بقصد الاحتياط.و لا يكفي كلام العلاّمة الأنصاري رحمه الله و البعض الآخر من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم)لإثبات بطلان هذا الطلاق.

***

ص: 304

الفصل الثاني و الثلاثون: أحكام الغصب

(السّؤال 1156): كان لدي قطعة أرض مساحتها الف متر مربع ملكاً خاصّاً،و قبل فترة استولت البلدية على 500 متر منها ضمن مشاريعها العمرانيّة،فقام السيّد مدير البلدية بإزالة جدرانها في منتصف الليل بدون سابق إنذار و ليس في النيّة دفع أي تعويض عنها، فهل هذا جائز برأي الإسلام و الحكومة الإسلاميّة؟

الجواب: يجب التعويض عن الأراضي الواقعة في المشاريع الضروريّة.

(السّؤال 1157): كان أحد المالكين يسكن قبل الثورة في إحدى القرى،و في بداية الثورة صودرت أرضه و سلّمت إلى أشخاص لا يملكون أراض،فهل في صلاتهم و صومهم فيها إشكال؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بأي أرض بدون إذن مالكها الشرعي إلاّ إذا كان قد ملكها بطريق الحرام حيث يجب إعادتها إلى صاحبها الأصلي،فان لم يعرف فيتصرّف بها تحت إشراف حاكم الشرع.

(السّؤال 1158): استخدم شخص مركباً غصبياً لزيارة العتبات المقدّسة أو سكن في دار غصبية أو ارتدى ثياباً غصبية،فهل تقبل زيارته؟و إذا كان أجيراً لشخص فهل تبرأ ذمّته؟

الجواب: زيارته ليست باطلة أصلاً،و لكن هذه المحرّمات تقلّل ثوابه و قد تمحوها.

***

ص: 305

ص: 306

الفصل الثالث و الثلاثون: أحكام مجهول المالك و الأموال المفقودة

اشارة

(السّؤال 1159): اشترى منّي شخص بضاعة و أودع لديّ ساعة رهناً إلى أن يدفع ثمنها، و قد مضت سنوات و لم يدفع الثمن و ليس لي منه أي عنوان للاتّصال به،فما تكليفي و أنا لا أعلم إذا كان ثمن الساعة حينئذٍ يساوي ثمن البضاعة؟

الجواب: يجوز لك بيع الساعة و أخذ القدر المسلّم من طلبك،و إذا تعذّر عليك الاتّصال بصاحبها فتصدّق بالباقي نيابةً عنه قربة إلى اللّه تعالى.

(السّؤال 1160): أنا موظّف تحويل في مصرف،يحدث أحياناً أن تجتمع لدينا مبالغ إضافية في أيّام التحويل و أحياناً نقص في المبلغ.الزيادات تودع في حساب المصرف،أمّا النقص فنسدّه من عندنا،فهل يجوز لنا سدّ النقص من المال الزائد؟

الجواب: عليك العمل وفق تعليمات المصرف و العقد الذي بينك و بينه،فإذا لم يكن بينكم اتّفاق على الأموال الإضافية و تعذّر معرفة صاحبها فاعطها لشخص مستحقّ،و إذا كنت محتاجاً فخذ منها بمقدار النقص الذي يحصل.

(السّؤال 1161): اشترى شخص إطارين مستعملين من أحد معارفه،و بعد أيّام علم أنّ هذا الشخص يبيع الإطارات البلاستيكية بسعر أقلّ،لذا فقد توقّف المشتري عن استعمال هذه الإطارات لمدّة سنة بسبب الشبهة بها و هو لا يستطيع أن يعيدها إلى البائع و ذلك لمضي فترة طويلة.و الآن يريد استعمالها و هو على استعداد لدفع أي مبلغ تقرّرونه لتحليلها.

يرجى إصدار الحكم الخاصّ بها.

ص: 307

الجواب: إذا لم يتيقّن من أنّ هذا الشخص أكثر عمله بيع الإطارات المسروقة فيجوز له استعمالها و المعاملة صحيحة على الظاهر.أمّا إذا تيقّن من ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفع ثمنه صدقة لمستحقّ نيابة عن صاحبها ثمّ يجوز له التصرّف بها.

(السّؤال 1162): شقيقي يؤدّي الخدمة العسكرية.فأصيب أحد أصدقائه برصاصة فنقل إلى المستشفى و سلّمت جميع أمتعته إلى أخي،و بينما كان راقداً في المستشفى ذهب أخي في إجازة،و في أثناء ذلك سرّح الجندي من الجيش،و عند ما عاد أخي لم يجده فظلّت حاجياته عنده،فما حكم هذه الأمتعة؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بها بل يجب البحث عنه و تسليمه جميع أمتعته،فإذا يئس من ذلك تعطى إلى شخص مستحقّ.

(السّؤال 1163): إذا عثر على نقود و أشياء قيمتها أقلّ من مائة تومان،فهل يجوز التصرّف بها؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يعرف صاحبها.

(السّؤال 1164): هل يجوز إنفاق اللقطة على المسجد إذا يئس من معرفة صاحبها؟

الجواب: يجوز لك تملّكها ثمّ إعطاؤها للمسجد،أو التصدّق بها على المستحقّين.

(السّؤال 1165): كنت أعمل في قسم المبيعات لإحدى المصانع الإنتاجيّة،فزيّن لي الشيطان المخالفة الشرعيّة بأن بعت كمية قليلة و بسيطة من منتوجات المصنع في السوق(لأنّي كنت أعتقد بأنّي أبيع منتوج المصنع،و المصنع ليس فقط لا يتحمّل ضرراً من جرّاء ذلك بل إنّ منتوجاته تباع بسهولة،فلا إشكال شرعاً في العمليّة)و لكنّي توصّلت الآن إلى أنّ هذا التبرير ليس إلاّ وسوسة شيطانيّة فقرّرت أن أتخلّص من المال الذي حصلت عليه عن هذا الطريق،فسألت إمام الجماعة فأجاب:«عليك أن تعطي خمس المال فيحلّ عليك»غير أنّي أرى أنّ المال الذي مصدره الاختلاس حرام،و عزمت على إنفاق جميع المال في سبيل اللّه و على المستحقّين.أ لا يكون هذا الشيء إسرافاً علماً بأنّ ظروفي الماليّة لا احسد عليها و ربّما كنت أنا نفسي من المستحقّين.و إذا كان إسرافاً فما العمل؟

الجواب: إذا كان بمقدورك الوصول إلى أصحاب المال أي أصحاب المصنع فعليك أن

ص: 308

تعيده إليهم و لا يلزم أن تصارحهم بالأمر بل يكفي أن تودعها في حسابهم المصرفي أو تعطيها لشخص مجهول ليوصلها إليهم بحجّة أنّها من شخص مدين لهم،و ما شابه ذلك من طرق.أمّا إذا لم تكن تعرف أصحابه أو يتعذّر عليك الوصول إليهم فعليك أن تنفقه جميعه على الفقراء و المستحقّين،و إذا كنت من المستحقّين فلك الإذن بأخذ قسم منها.

(السّؤال 1166): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول اللقطة و الأموال مجهولة المالك:

1- إذا كان في ذمّتي قبل سنّ التكليف حقوق للناس فهل يجب عليّ تسديدها بعد التكليف؟

الجواب: نعم عليك إعطاء الناس حقوقهم بعد التكليف.

2- إذا لم يكن صاحب الحقّ حيّاً فهل يجوز التصدّق نيابة عنه؟

الجواب: يجب اعطاؤه إلى ورثته فإذا تعذّرت معرفتهم فيتصدّق به نيابة عن صاحبه.

3- إذا كنت متيقّناً من أنّ صاحب الحقّ يبرئ ذمّتي(إذا طلبت منه ذلك)كأن تكون قد حدثت بين الاخوين نزاعات فيما مضى و هما الآن متصافيان تماماً،فهل يبقى لزاماً طلب إبراء الذمّة؟

الجواب: إذا كنت متيقّناً من رضاه فلا بأس.

4- إذا كان طلب الإبراء موجباً للإحراج و أراد أن يعيد المبلغ إلى صاحبه فهل يجوز له إعادته بدون التصريح به بحيث لا يشعر به صاحبه؟

الجواب: لا بأس في إيصال المبلغ بأي طريق.

5- أنفقت بعض أموال والديّ عبثاً على الترفيه و التسلية الزائدة عن الحدّ مع الأصدقاء أو شراء الكتب و إهدائها إلى الأصدقاء بلا تروّ،و قد ندمت الآن.فهل يجب أن اعطيهما من مالي؟

الجواب: عليك أن تعطيهما حقّهما أو تطلب إبراء الذمّة منهما.

(السّؤال 1167): بالقرب من بيتنا دار نصف مهدّمة متروكة منذ سنوات و لا يعرف صاحبها و يحتمل أن يستغلّها البعض لأغراض سيّئة،فهل يجوز لنا ترميم جانب منها و استعماله فإذا ظهر صاحبها و طلب إيجاراً لها نعطيه الإيجار،و إذا أراد بيعها نشتريها منه؟

ص: 309

الجواب: لا يجوز لكم التصرّف فيها بدون إذن صاحبها،و إذا يئستم من العثور عليه بعد البحث الكامل تكون مجهولة المالك و تقع تحت تصرّف حاكم الشرع.

(السّؤال 1168): ما حكم الأدوات التي يجلبها الناس للتصليح و لا يأتون لأخذها و تمضي عليها مدّة طويلة؟

الجواب: إذا كان يعرف أصحابها فعليه أن يعيدها إليهم،و إلاّ فيتفحّص أثرهم فإذا يئس من العثور عليهم جاز له بيعها و التصدّق بثمنها.

أحكام اللقيط:

(السّؤال 1169): عثر جماعة على طفل ملفوف بخرقة ملقًى قرب البحر و يعتقد الناس أنّه ليس شرعيّاً،فهل تجوز تربيته؟

الجواب: ليست رعايته جائزة فقط بل هي واجبة.

(السّؤال 1170): يعتقد الناس أنّ والديه شيعيان،فهل يجوز تسليم الطفل إلى أعداء أهل البيت لتربيته؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1171): إذا لم يتكفّل أحد هذا الطفل فربّما يقتله الأشرار،فما حكم حمايته؟

الجواب: حمايته واجبة.

(السّؤال 1172): إذا كبر هذا المولود فأصبح إمام جماعة فهل يجوز الائتمام به؟

الجواب: نعم إذا توفّرت فيه الشروط الاُخرى.

(السّؤال 1173): هل أنّ معارضي تربية هذا المولود محقون؟

الجواب: تبيّن من الأجوبة المتقدّمة.

(السّؤال 1174): هل يستحقّ مربّي هذا المولود الأجر و الثواب؟

الجواب: لا شكّ أنّ له أجراً كبيراً.

***

ص: 310

الفصل الرابع و الثلاثون: أحكام الذبح

كيفية الذبح

(السّؤال 1175): هل يلزم قطع الأوداج الأربعة في الذبح الشرعي،أم يكفي قطع الحلقوم؟

الجواب: يكفي قطع الحلقوم و العرقين الكبيرين في الرقبة،و الأحوط قطع الأوداج الأربعة.

(السّؤال 1176): هل يجب أن يكون قطع الأوداج متوالياً؟إذا كان كذلك فما حكم قطعها بغير موالاة؟

الجواب: الأحوط القطع مع الموالاة و ان كان لا بأس في الفواصل الزمنية القصيرة.

(السّؤال 1177): ما الحكم إذا بقيت الجوزة متّصلة بالجسم بعد الذبح؟

الجواب: يكفي أن يقطع الحلقوم و العرقان الغليظان في الرقبة،و الأحوط قطع الأوداج الأربعة.

(السّؤال 1178): هل يكفي قطع رقبة الحيوان(كالدجاجة و الشاة و البقرة و أمثالها)إذا كان يتضمّن قطع العروق اللازم قطعها شرعاً؟

الجواب: إذا كان القطع من أمام فلا بأس فيه.

(السّؤال 1179): هل يجب أن يستند خروج روح الحيوان عن بدنه إلى قطع العروق؟و إذا ذبحت شاة عند مرتفع ثمّ هوت قبل خروج روحها و ماتت بحيث يكون سبب خروج الروح السقوط،فهل هي مذكاة؟

ص: 311

الجواب: إذا كان الذبح صحيحاً فلا بأس فيه.

(السّؤال 1180): إذا تمّ الذبح الشرعي ثمّ ضرب قلب الحيوان و مخّه بالرصاص أو السكّين، فما حكم الذبيحة؟

الجواب: إذا كان الذبح كاملاً فلا بأس فيه.

(السّؤال 1181): إذا قطع رأس الحيوان من تحت الحنك،ثمّ قطع من محلّ الذبح قبل خروج روحه،فهل هو حلال؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1182): هل يجوز قطع الأوداج الأربعة من قفا؟إذا كان الجواب بالنفي فهل تحرم الذبيحة؟

الجواب: هذا لا يجوز و يحرم أكلها.

شروط الذابح:

(السّؤال 1183): هل تحلّ الذبيحة إذا ذبحت بالإكراه؟أي هل يشترط الاختيار في الذابح؟

الجواب: لا بأس فيه إذا توفّرت شروط الذبح.

(السّؤال 1184): هل يشترط أن يكون الذابح فرداً واحداً،أم يجوز الاشتراك في الذبح بسكّين ذات مقبضين؟في هذه الحالة هل تكفي بسملة واحدة،أم يجب أن يبسمل الاثنان؟و هل يكفي أن يتقاسم الذابحان البسملة؟

الجواب: إذا بسمل الاثنان فالذبيحة حلال،أمّا إذا اقتسما البسملة أو بسمل أحدهما فقط فلا تحلّ.

(السّؤال 1185): إذا كان الذابح مسلماً بالاسم فقط و أعماله لا توافق التعاليم الإسلاميّة في شيء بحيث لا يعرف حتّى الشهادتين،فهل يصحّ منه الذبح؟

الجواب: إذا كان معتقداً بالوحدانية و نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله فذبحه صحيح مع توفّر الشروط الشرعيّة الاُخرى للذبح و إن كان مقصّراً في الواجبات الدينيّة.

(السّؤال 1186): ما حكم الذبح من قبل الغلاة«العلي اللهية»؟

ص: 312

الجواب: إذا كانوا معتقدين بالوحدانية و نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله فذبيحتهم حلال.

(السّؤال 1187): هل تحلّ ذبيحة الناصبي؟

الجواب: ليست حلالاً.

(السّؤال 1188): هل تحلّ ذبيحة الخارجي؟

الجواب: ليست حلالاً.

(السّؤال 1189): هل يشترط الذكورة في الذابح؟

الجواب: لا تشترط.

(السّؤال 1190): هل يشترط البلوغ في الذبح؟

الجواب: لا يشترط.

(السّؤال 1191): هل يشترط العقل في الذابح؟

الجواب: في ذبيحة المجنون إشكال.

شروط الذبح:

1-الإسلام:

(السّؤال 1192): ما حكم ذبيحة أهل السنّة إذا تيقّنا من أنّهم لا يراعون استقبال القبلة و الشروط الاُخرى؟

الجواب: ذبيحتهم حلال لنا.

(السّؤال 1193): ما مدى شرعيّة ذبح المسلمين غير الشيعة الاثني عشريّة؟

الجواب: ذبح جميع المسلمين طاهر و حلال إلاّ النّواصب و الخوارج و أمثالهم.

(السّؤال 1194): ادّعى جماعة من علماء السنّة عبر القنوات الفضائيّة لتلفزيون دبي الذي يشاهده الناس في عموم الأرض أنّه يبيحون ذبائح أهل الكتاب و يدّعون أنّ جماعة من علماء قم رجعوا عن رأيهم.فما رأيكم؟

الجواب: ذبائح أهل الكتاب محرّمة و ان كانت طاهرة،و لا نعرف أحداً في قم يعتقد بحلّيتها.

ص: 313

2-آلة الذبح:

(السّؤال 1195): هل يجب أن تكون آلة الذبح من الحديد أم يجوز الذبح بأي أداة حادّة و إن كانت من البلاستك أو غيره؟

الجواب: لا يلزم كونها من الحديد بل يجوز الذبح بالآلات الحادّة المصنوعة من الحديد و الفولاذ أو أي فلز آخر.أمّا الأشياء الحادّة الاُخرى ففيها إشكال.

3-القبلة:

(السّؤال 1196): إلى مدى يكون الانحراف عن القبلة غير مخلّ بالذبح؟

الجواب: يكفي أن يكون عرفاً مصداقاً لمستقبل القبلة.

(السّؤال 1197): إذا تركت سهواً بعض شروط الذبح فهل يحلّ أكلها؟و هل هناك فرق بين الشروط من هذه الناحية؟

الجواب: إذا نسيت القبلة أو التسمية فالذبيحة حلال،أمّا ما عداها فمشكل.

(السّؤال 1198): هل هناك طريقة خاصّة لوضع الحيوان باتّجاه القبلة؟إذا كان الجواب بالنفي فما هو أفضل وضع يطابق الاحتياط؟

الجواب: في حالة الشاة و الطير يوضع الحيوان مستلقياً بحيث يواجه القبلة برأسه و صدره و أرجله،و إذا ذبح واقفاً فيجب أن يكون رأسه و ذراعاه بمواجهة القبلة.

(السّؤال 1199): هل يعتبر لحم الدجاج المذبوح في الحقول بالأجهزة حلالاً أم حراماً؟إذا كان حلالاً فهل تجب مراعاة استقبال القبلة و التسمية لكلّ دجاجة؟إذا اشترى دجاجة من مسلم في بلاد الكفر فهل يجب عليه السؤال عن طريقة الذبح إذا كان هناك أرضية للشكّ؟

الجواب: لا بأس في الذبح بالأجهزة إذا روعيت شروط التذكية،و يجب مراعاة استقبال القبلة،أمّا التسمية فتكرّر ما دام الجهاز يعمل و ان كانت التسمية الواحدة لأكثر من دجاجة.

و إذا اشتريت الذبيحة من مسلم مع إمكان الحمل على الصحّة فلا يجب التحقيق.

(السّؤال 1200): هل يشترط استقبال الذابح للقبلة عند الذبح؟

الجواب: ليس شرطاً و لكنّه مستحبّ.

ص: 314

4-التسمية(ذكر اسم اللّه عند الذبح)

(السّؤال 1201): في الذبح بالأجهزة،هل يجب التسمية عند تشغيل الجهاز،أم عند قطع الأوداج؟

الجواب: البسملة واجبة عند قطع الأوداج و تكفي المقارنة العرفية.

(السّؤال 1202): هل يكفي للذبح أن يشترك اثنان في البسملة.

الجواب: إذا اقتسما البسملة فلا يكفي،أمّا إذا قالاها معاً فيكفي.

(السّؤال 1203): ما حكم الفاصلة بين البسملة و الذبح؟

الجواب: يكفي أن تكون مقارنة عرفيّة.

(السّؤال 1204): هل تصحّ البسملة من الخرسان الذين لا يستطيعون نطقها كما ينبغي؟

الجواب: إذا تعذّر تحصيل الأشخاص السالمين فيكفي.

(السّؤال 1205): هل يجب أن تكون البسملة في الذبح بالعربيّة،أم يكفي بأي لغة؟

الجواب: يكفي ذكر اسم اللّه بأي لغة.

(السّؤال 1206): هل يلزم قصد الذبح في البسملة؟و ما الحكم إذا جرت البسملة بقصد آخر و جرى الذبح؟

الجواب: يجب أن يكون بقصد الذبح.

(السّؤال 1207): إذا بسمل بقصد ذبح دجاجة ثمّ ذبح شاة،فهل يصحّ

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 1208): هل يلزم العلم بمعنى بسم اللّه؟و إذا جازت التسمية بغير العربيّة فهل يصحّ الذبح مع التسمية بلغة اخرى كالانجليزيّة بدون معرفة المعنى؟

الجواب: يكفي أن يعرف أنّه يذكر اسم اللّه بأي لغة كانت.

(السّؤال 1209): هل يكفي للذبح أن يبسمل الجنب أو الحائض بقصد قراءة احدى سور السجدات؟أي:هل تكفي البسملة المحرّمة و ان كانت بقصد الذبح؟

الجواب: لا تكفي التسمية المحرّمة،و لكن لا يحرم على الجنب أو الحائض إلاّ قراءة آية السجدة،أمّا باقي السورة فتجوز قراءتها و ان كان الأحوط استحباباً الترك.

ص: 315

(السّؤال 1210): إذا سبق قطع الأوداج التسمية ببضع ثوان فهل تحلّ الذبيحة؟

الجواب: لا بأس فيه،تكفي المقارنة العرفيّة.

(السّؤال 1211): هل يكفي تسجيل البسملة المكرّرة على جهاز التسجيل لتشغيلها عند الذبح؟

الجواب: لا يكفي.

(السّؤال 1212): هل يجب النطق بالبسملة أم يكفي تمريرها على القلب؟

الجواب: يجب النطق بها.

(السّؤال 1213): هل يكفي قول الحمد للّه و اللّه اكبر و سبحان اللّه أو قول(اللّه)وحدها أو الأذكار الاُخرى المتضمّنة لذكر اللّه أو ترجمة إحدى العبارات مثل:«سبحان اللّه»؟

الجواب: يكفي.

5-استقرار الحياة:

(السّؤال 1214): هل يشترط استقرار الحياة في الذبيحة عند الذبح؟

الجواب: ليس بمعنى أن يعيش الحيوان لمدّة ملحوظة كاليوم أو الساعة و لكن يجب أن يكون حيّاً عند الذبح.

(السّؤال 1215): هل يصحّ الذبح إذا فقد الحيوان وعيه قبل الذبح بزرق ابرة أو صعقة أو بطريقة اخرى؟أ لا يتنافى هذا مع استقرار الحياة؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق أنّ استقرار الحياة ليس شرطاً،إضافة إلى ذلك فانّ التحذير لا يتنافى مع الحياة.

(السّؤال 1216): هل من شروط حلّية الذبيحة اضطراب أطرافها و خروج الدم منها؟

الجواب: يجب أن تتحرّك الذبيحة بعد الذبح حركة بسيطة،و الأحوط أن يخرج منها الدم بالمقدار المتعارف.

(السّؤال 1217): إذا كان قطع رقبة الحيوان قبل خروج الروح حراماً،فهل يسري هذا الحكم حتّى على العصافير مثلاً؟

الجواب: لا يحرم قطع رقبة الحيوان قبل خروج روحه بالكامل.

ص: 316

أحكام الصيد

(السّؤال 1218): هل يجوز الصيد للتسلية و الترفيه؟

الجواب: لا يجوز إلاّ للحاجات الخاصّة أو للتكسّب.

(السّؤال 1219): هل يجب أن يكون الصيّاد مسلماً في صيد السمك؟

الجواب: لا يلزم،و صيد الكافر حلال أيضاً و لا يشترط فيه التسمية و القبلة.

(السّؤال 1220): هل يكفي لحلّية السمك أن يموت في الشبكة،أم يجب أن يموت خارج الماء؟

الجواب: كلاهما حلال.

(السّؤال 1221): في البحر أسماك-منها القرش-يصيدها الناس و يتناولون لحمها و لها فلس و لكنّه لا يرى بالعين المجرّدة.فما حكمها الشرعي؟

الجواب: يجب أن يرى الفلس بالعين المجرّدة.

(السّؤال 1222): هل يحرم أكل لحم صيد اللهو؟

الجواب: لا يحرم،و الحرام هو عمل صيد اللهو نفسه.

(السّؤال 1223): ما هو ملاك اللهو في الصيد؟و هل يعتبر صيد السمك من باب التسلية لهواً؟

الجواب: صيد اللهو هو الصيد من أجل التسلية بدون حاجة خاصّة أو قصد تجارة.

مسائل متفرّقة في الذبح:

(السّؤال 1224): ما التكليف في حالة الشكّ في الذبح الشرعي؟هل يجري أصل عدم التذكية،أم أصل الحلّية و الطهارة؟

الجواب: إذا كان القائم به مسلماً فيحكم عليه بالحلّية و إلاّ فهو حرام.

(السّؤال 1225): في الذبح بالأجهزة الحديثة يضغط العامل زر التشغيل و يمضي.فإذا توقّف الجهاز لانقطاع التيار الكهربائي ثمّ عاد للاشتغال بعد عودة التيار و جرى الذبح بشكل آلي،فهل يصحّ الذبح؟

ص: 317

الجواب: لا بأس فيه إذا روعيت الشروط الشرعيّة الاُخرى.

(السّؤال 1226): هل يجوز لمن يقلّد مجتهداً يشترط قطع الأوداج الأربعة أن يأكل من ذبيحة ذابح يقلّد مرجعاً لا يشترط في حلّية الذبح إلاّ قطع الحلقوم؟

الجواب: إذا كان متيقّناً فلا يجوز له ذلك.أمّا عند الشكّ فيحمل على الصحّة.

(السّؤال 1227): ما هي شروط حلّية الجنين في بطن الذبيحة؟

الجواب: أن يكون كامل الخلقة على جسمه شعر أو صوف فيطهر بذبح امّه،و لكن الأفضل عدم ذبح مثل هذا الحيوان.

(السّؤال 1228): هل يحرم قطع رأس الحيوان قبل خروج روحه؟إذا كان كذلك فهل الحرمة تكليفية أم وضعية؟

الجواب: ليس حراماً بل مكروه.

(السّؤال 1229): تفيد بعض المنظّمات المطّلعة بأنّ بعض أنواع الحيوانات نادرة أو آيلة إلى الانقراض،فما رأيكم في صيدها للاقتناء أو البيع؟

الجواب: الأفضل الحفاظ على هذه النعمة الإلهيّة بعدم صيد الحيوانات النادرة منعاً لانقراضها.

(السّؤال 1230): بعض الدول المجاورة تنفق مبالغ طائلة لحماية و تربية بعض أنواع الطيور،فهل يجوز صيدها إذا كانت مهاجرة إلى بلادنا؟

الجواب: صيدها لا يتّفق مع الإنصاف الإسلامي.

(السّؤال 1231): إذا كان هناك شكّ حقيقي بالنسبة لمراعاة القبلة و التسمية:

1- فهل يجوز أكل لحم الذبيحة؟

2- ما حكم المال الحاصل من بيعها؟

3- هل هي طاهرة أم نجسة؟

الجواب: يجب حمل عمل المسلم على الصحّة و الذبيحة طاهرة و حلال ما لم يتيقّن بخلافه.

ص: 318

(السّؤال 1232): ما الحكم الشرعي للصيد غير المعقول الذي يؤدّي إلى انقراض الأحياء المائيّة؟

الجواب: هو حرام إذا كان مضرّاً بالمجتمع.

(السّؤال 1233): هل تتنجّس الذبيحة باتّصالها بجسم أهل الكتاب إذا كان مرطوباً؟

الجواب: الأحوط تجنّبه.

***

ص: 319

ص: 320

الفصل الخامس و الثلاثون: أحكام الأطعمة و الأشربة

(السّؤال 1234): هل يكره تناول الأكل و نصب الموائد في المساجد؟و ما المقصود بالكراهة هنا؟

الجواب: نعم هو مكروه،و إذا كان يضايق المصلّين فحرم،و المقصود بالكراهة هي الكراهة الاصطلاحيّة نفسها،أي أنّه عمل غير طيب و ان لم يكن حراماً.

(السّؤال 1235): ما حكم طبخ العنب و طبخ أو تحميص الزبيب أو أكله؟

الجواب: في طبخ العنب إشكال،أمّا الزبيب فلا بأس فيه إلاّ إذا تيقّن من غليان الماء داخل الزبيب.

(السّؤال 1236): هل يجوز استعمال بيضة الخروف و ما شابهها لاحتوائها على الهرمونات أو استعمال المسحوق المنتج منها كغذاء للدجاج أو الأسماك؟

الجواب: يحرم أكلها على الإنسان،و يجوز استعمالها كغذاء للحيوانات و الحيوان حلال.

(السّؤال 1237): ذكرتم في المسألة الثالثة من المسائل المهمّة موضع الابتلاء في آخر توضيح المسائل:«إذا ذبح الحيوان على غير الطريقة الشرعيّة فلحمه طاهر و لكن أكله حرام»فهل يجوز تناول الأكل المطبوخ مع هذا اللحم بعد عزله عنه؟

الجواب: إذا أمكن عزله تماماً بحيث لا يحتوي على عصارة اللحم فلا بأس فيه.

(السّؤال 1238): يجري كلّ عام صيد عدد كبير من الحيوانات المحرّمة مثل الضبع و الخنزير

ص: 321

الوحشي بسبب ما تلحقه من أضرار بالمزارع.فهل يجوز تسليمها إلى أهل الأديان الاُخرى كالأرامنة و قبض اجور الصيد و النقل؟

الجواب: الطريقة التي يمكن تصوّرها هو اختيار صيادين من تلك الأديان يتحمّلون مصاريف الصيد و يستعملون لحومها كما يريدون على أن يتقاضى أصحاب الأراضي اجوراً لقاء السماح لهم بالصيد في أراضيهم.

(السّؤال 1239): منذ مدّة و أحد الحملان يرضع من كلبة الحراسة فهل يحرّم لحمه؟

الجواب: ليس حراماً و الأفضل تجنّبه.

(السّؤال 1240): ما حكم الحيوان إذا كان يشرب الخمر و الجعة(البيرة)؟

الجواب: لا بأس فيه و الأفضل اجتنابه.

(السّؤال 1241): يعتقد بعض العوام أنّ لحم الجنب الأيمن للذئب و الأرنب حلال و الجنب الأيسر حرام.فهل هذا صحيح؟

الجواب: ليس صحيحاً بأي وجه من الوجوه و هو من الخرافات.

(السّؤال 1242): يرجى بيان رأيكم بخصوص حلّية و حرمة لحم النعام و بيضه للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الجواب: لحمه و بيضه حلال سواء في الاستعمال الداخلي و الخارجي.

(السّؤال 1243): يبلغ متوسّط التدخين السنوي للفرد الواحد في إيران سيجارة واحدة بسعر 10 تومان في اليوم،و هذا يعني أنّ سكّان ايران البالغ عددهم 60 مليون نسمة يحوّلون كلّ يوم ما يعادل 600 مليون تومان إلى دخان بعضه مستورد من الخارج بحيث يضطرّ بيت مال المسلمين إلى دفع العملة الصعبة ثمناً له و هذا بحدّ ذاته دعم للدول الأجنبية و تشجيع للمدخنين بشكل غير مباشر.فهل يبقى التدخين جائزاً،أم أنّ مستهلكه مدين لبيت المال؟جدير بالتنويه أنّ بالإمكان بناء مستشفى واحدة في كلّ يوم من هذا المبلغ.

الجواب: لا يقتصر ضرر التدخين على هذه الجوانب بل له أضرار اقتصاديّة و جسمانيّة و نفسيّة كبيرة،لهذا فقد حرّمناه في بعض الظروف في رسالتنا توضيح المسائل.

ص: 322

(السّؤال 1244): إذا صرّح الخبراء بضرر التدخين على الصحّة فما الحكم الشرعي له؟

الجواب: هو حرام على فرض المسألة.

(السّؤال 1245): وطأ شاب بقرة قبل سنوات و ولدت البقرة عدداً من العجول فهل يحرم شرب حليبها و بيع ألبانها بالإضافة إلى حرمة لحمها و لحوم العجول و وجوب تلفها؟

الجواب: لا يجوز شرب حليبها و كذلك بيع و شراء ألبانها.

***

ص: 323

ص: 324

الفصل السادس و الثلاثون: أحكام النذر و العهد

(السّؤال 1246): إذا عقد نيّة النذر في قلبه بأن يصوم ثلاثة أيّام و لكنّه لم ينطق بالنذر فهل ينعقد نذره؟

الجواب: لا يصحّ النذر بدون إجراء الصيغة اللفظية و لا يجب عليه شيء.

(السّؤال 1247): نذر شخص بأن يعطي أهل العزاء الحسيني 500 لتراً من الحليب و يزيده 50 لتراً كلّ عام،و قد بلغ ما يجب عليه اعطاؤه الآن 800 لتراً فأصبح من المتعذّر عليه الوفاء به نظراً لضخامة الكمية و تزايدها السنوي و متطلّبات الإعداد و الغلي و التوزيع و كذلك تحضير أدوات الطبخ.فهل تجيزون له أن يبدّل نذره بنذر آخر لأصحاب العزاء الحسيني؟

الجواب: عليه أن يوزّع ما يستطيعه على المعزّين و يوصي بأن يوزّع الباقي في مجالس عزاء اخرى إذا أمكن،و إذا تعذّر هذا أيضاً فيبدله إلى طعام آخر على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 1248): ينذر بعض الناس قراءة مجالس تعزية حسينية في العشرة الاُولى من محرّم،و ينذر آخرون نفس النذر في الوقت نفسه،و المجالس جميعها تقرأ ليلاً باستثناء ليلة عاشوراء حيث قد يقرأ أكثر من مجلس في مكان واحد،فكيف يمكن القارئ للتعزية أن يجمع بين هذه النذور؟هل يجوز أن تجتمع نيّة أكثر من شخص في مجلس واحد؟

الجواب: المعروف أنّ كلّ شخص ينذر نذراً مستقلاً و يجب قراءة مجلس مستقلّ له،و إذا تعذّر على القارئ فيحيله إلى قارئ آخر،إلاّ إذا كان الناذرون يعلمون مسبقاً بالأمر و يقصدون

ص: 325

إلى قراءة مجلس مشترك.في هذه الحالة يمكن جمع أكثر من نيّة في مجلس واحد.

(السّؤال 1249): إذا كانت ذمّته مشغولة بكفّارة نذر و عهد،و كان عاجزاً عن الصّوم و عن دفع مال الكفّارة،فهل يجب عليه أن يسجّل في وصيّته دفع كفّارته؟

الجواب: إذا لم يستطع فيعطي الفقراء مد الطعام حسب مقدرته،فان لم يستطع فيصوم،فان لم يستطع فيصوم حسب مقدرته،فان لم يستطع فيستغفر.

(السّؤال 1250): إذا أراد أن يزور زيارة عاشوراء وفاءً لنذر،فهل يكفي أن يؤدّي الزيارة مع حذف المائة لعن و التسليمات المائة و صلاة الزيارة و دعاء علقمة؟

الجواب: إذا كان نذره مطلقاً فيجب عليه المائة لعن و المائة سلام،أمّا دعاء علقمة فلا يشترط.أمّا إذا كان نذره أعمّ(بما فيه المائة لعن و المائة سلام أو لعن واحد و سلام واحد) يكفي أحد نوعين.

(السّؤال 1251): حرّم شخص على نفسه أمواله الزائدة على حاجته بصيغة«للّه عليّ» و نذر إذا رزق أموالاً أكثر من حاجته أن ينفق الزائد في سبيل اللّه.و الآن و قد حصل على المال فقد ندم على نذره و يريد التنصّل منه،فهل تكفي كفّارة واحدة،أم لا يحقّ له التصرّف بما زاد على حاجته من الأموال إلى آخر العمر،أم عليه كفّارة في كلّ مرّة ينفق على نفسه من الزيادة؟

الجواب: لا يمكن تحريم الحلال على النفس بالنذر،أمّا إذا نذر أن ينفق الفائض على حاجته في سبيل اللّه فيجب عليه الوفاء،فان لم يفعل فالأحوط أن يكفّر كلّ سنة عن عدم وفائه بالنذر.

(السّؤال 1252): هل يجوز للأب أو الاُمّ أن تلغي عهد الابن أو نذره(من قبيل صلاة الليل ثلاث مرّات في الأسبوع)؟

الجواب: لا يحتاج نذر الابن إلى إذن الوالدين إلاّ إذا كان مؤذياً للأب فلا يصحّ.

(السّؤال 1253): العادة في بعض القرى أن يطاف بعلم بين البيوت في عشرة محرّم و الناس ينذرون له،فبمن تتعلّق النذورات؟

الجواب: تخصّ مراسيم العزاء الحسيني و مصاريفه المختلفة.

(السّؤال 1254): في إحدى قرى مغان مسجد له شهرة واسعة بين الناس و تنذر له نذور كثيرة

ص: 326

بحيث لم يبق نقص انشائي فيه و لم يعدّ يحتاج إليها و يحتمل أن تتعرّض النذور المتجمّعة للإنفاق غير السوي بواسطة أشخاص غير أكفاء،فهل تجيزون صرف هذه النذور بواسطة منظمة الإعلام الإسلامي على بناء القرية و توفير احتياجاتها الثقافية و نشر العلوم القرآنيّة في هذه المنطقة الحدوديّة المحرومة؟

الجواب: يجوز صرف النذور على الانشطة الثقافية الإسلاميّة في المسجد نفسه فان تعذّر ذلك فتصرف على تعمير المساجد الاُخرى أو إقامة الفعاليات الثقافية فيها.

(السّؤال 1255): نذرت تقديم الطعام ليلة العاشر من محرّم من كلّ سنة،و لكن بعض الظروف أجبرتني على أن اعوّض عن العشاء بتوزيع الطعام الجاهز على البيوت،فهل هذا جائز؟

الجواب: إذا لم يكن نذرك مقيّداً بشكل خاصّ أو كان مجرّد نذر بالإطعام فلا بأس بهذا التغيير.أمّا إذا كان محدّداً بالبيت و المسجد و المائدة الجماعية و أمثالها فيجب التقيّد به.

***

ص: 327

ص: 328

الفصل السابع و الثلاثون: أحكام اليمين

(السّؤال 1256): إذا حلف أن لا يدخل المسجد،فهل يلزم به؟و هل على الحنث به كفّارة؟

الجواب: هو غير ملزم و لا كفّارة على الحنث به.

(السّؤال 1257): عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً و اشترطت المرأة عدم الدخول تفادياً للحمل،فأقسم الرجل أن يعقد عليها عقداً دائمياً إذا حملت.فهل هذا القسم ملزم؟

الجواب: إذا كان القسم باسم اللّه فالعمل به واجب.

(السّؤال 1258): ترجى الإجابة على الاسئلة الآتية:

1- ما هي كفّارة اليمين؟

الجواب: إذا تعمّد مخالفة القسم وجبت عليه الكفّارة،و هي إشباع عشرة مساكين،أو كسوتهم،فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام.

2- إذا أقسم بإحدى العبارات(و اللّه،باللّه،تاللّه)أن لا يفعل شيئاً ما(و كان اليمين بينه و بين نفسه)فهل يجب العمل به؟

الجواب: إذا أقسم بلسانه أن لا يفعل شيئاً وجب عليه ذلك بشرط أن لا يكون ذلك الشيء واجباً أو مستحبّاً شرعاً.

3- هل يجوز له اسقاط اليمين عن نفسه؟و كيف يكون ذلك؟

الجواب: إذا انعقد القسم بشروطه فلا يمكن اسقاطه.

***

ص: 329

ص: 330

الفصل الثامن و الثلاثون: أحكام الوقف

(السّؤال 1259): أوقف شخص بضع نخلات لسيّد الشهداء عليه السلام و منذ سنوات ينفق محصولها من التمر على التعازي الحسينيّة،أمّا الآن فقد شاخ الواقف و لم يعد قادراً على رعاية النخل ممّا يعرّضها إلى التلف.فهل يجوز له بيعها و إنفاق ثمنها على بناء حسينية؟

الجواب: عليه أن يودعها لدى شخص أمين ليرعاها و يجوز له أن يعطيه أجراً من عائداتها.أمّا بيعها فلا يجوز.

(السّؤال 1260): اشتريت أرضاً مساحتها 500م 2 و هي من موقوفات الإمام الحسين عليه السلام تنفق عائداتها كلّ عام على المسجد الجامع للبلدة.و لمّا كنت جاهلاً بأحكام الوقف فقد بنيت عليها بناءً،و الآن عرفت بأنّه لا يجوز بيع و شراء الأراضي الموقوفة.فما تكليفي؟

الجواب: عليك أن تؤجرها و تعطي بدل إيجارها شهرياً أو سنوياً لينفق على الموقوفة، و إذا أردت البيع فلا تبيع إلاّ الأعيان.

(السّؤال 1261): أجّرت بعض الأشجار الفاقدة للمنفعة منذ سنوات على مستأجر،و بعد الإحياء الشرعي كانت مشاعة لعدّة سنوات.و الآن و قد توفّي شريك الوقف فقرّر ورثته أن يبيعوا حصّتهم.و لكن هذا الملك المشاع سيحي و ديمي في الوقت نفسه،فإذا جزّئ تصعب رعايته و لا يبقى فيها فائدة من حيث الوقفيّة للإمام الحسين عليه السلام.فهل تجيزون بيع حصّة الوقف و إنفاق ثمنه على شراء ملك مجاور للملك أو يصرف في مجال آخر؟

ص: 331

الجواب: إذا أيّد معتمدوا المنطقة عدم فائدته و عدم وجود حلّ غير البيع جاز لكم أن تبيعوه و تحوّلوه فوراً إلى ملك مناسب آخر بإشراف المعتمدين.

(السّؤال 1262): في نيّة دائرة الاتّصالات بمدينة قطب آباد في محافظة فارس أن تشتري قطعة أرض و تبني عليها بناية.و من أجل توسيع مبنى الاتّصالات تصرّ على الإلحاق أو التأجير الدائمي لقطعة الأرض المجاورة لها و هي موقوفة.حتّى إنّها تعلّق شراء الأرض الأصلية على إلحاق هذه الأرض.و يفيد كتاب الوقف بأنّ واقفها أوقفها لزراعة الأشجار ليستفاد من ثمارها في تغطية نفقات مسجد المرحوم و مبرّاته.فما رأيكم بهذا الصدد؟

الجواب: إذا كان مصرّحاً بلزوم زراعة الأشجار فيجب الالتزام به إلاّ إذا كان موقع الأرض يجعلها غير قابلة للزراعة بحيث لا يعود منها فائدة تذكر.في هذه الحالة يجوز تأجيرها.

(السّؤال 1263): اشتركت مع أحد المعارف في شراء قطعة أرض من عدد من المزارعين الريفيين و صرفنا عليها مبالغ طائلة،ثمّ علمنا بأنّ الأرض مشتركة مع الأوقاف مشاعاً، و عند ما واجهنا أصحابها بالأمر قالوا:إنّهم حلّوا القضيّة مع الأوقاف،و لكنّنا حقّقنا فتبيّن لنا أنّ الأمر ليس كذلك.و نظراً إلى عدم جواز بيع و شراء هذه الأرض أصلاً و انّنا كارهون لعائداتها بكلّ جوارحنا و لا نرى أنفسنا مالكين لها،فما ذا يجب علينا عمله؟

الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة فالمعاملة باطلة،و يحقّ لكم مطالبة الباعة بثمنها و المصاريف التي بذلتموها عليها.و إذا كانت مشاعة بينهم و بين الأوقاف و باعوها لكم مفروزة فيجوز لكم الفسخ و المطالبة بتعويض خسائركم.أمّا إذا كان أصحابها قد عزلوها من الأوقاف فالمعاملة صحيحة و لا مجال للفسخ.

(السّؤال 1264): إنّ المزارعين في القرية المذكورة أعلاه حائرون في هذه المشكلة الكبيرة لأنّ بعضهم خمسة أو ستّة اخوة لكلّ واحد منهم قطعة صغيرة و لا يستطيعون أن يبيعوها لأحدهم كما لا يستطيعون زراعتها كلاً على حدة لصغر مساحتها،لذا فقد ترك البعض أرضه و هاجر إلى المدينة لعدم جدواها.فهل يجوز لدائرة الأوقاف فرز هذه الأراضي و عزلها؟

الجواب: إذا توقّفت مصلحة الموقوفة على الفرز و العزل فيجوز لها ذلك.

(السّؤال 1265): في مدرسة علميّة تقع في الطابق الأعلى لمسجد تقام منذ 18 سنة تقريباً

ص: 332

أنشطة متنوّعة كالخياطة و التطريز و التصوير و حياكة السجّاد و زرق الابر و أمثالها، و بما أنّ كتاب الوقف يفيد بوقفها كمدرسة علميّة فهل تجوز إقامة و مواصلة مثل هذه الأنشطة فيها؟

الجواب: هذه المدرسة يجب أن تقع تصرف طلبة العلوم الدينيّة إلاّ إذا لم يكن هناك أي طلبة بحيث يكون المكان عديم النفع،في هذه الحالة يجوز استغلالها للأعمال الخيريّة ذات المصلحة العامّة.

(السّؤال 1266): قام أحد الأشخاص بمساعدة الناس و بعض مراجع قم المحترمين بوضع أساس حمّام،و كان يجمع الأموال باسم الحمّام و بعد إكمال بنائه كتب على بابه«حمّام رجالي»و حرّم على النساء دخوله.فهل يجوز وضعه بشكل دائمي أو مؤقت تحت تصرّف النساء؟و إذا اغتسلت فيه النساء عالمات بالأمر فهل يصحّ غسلهنّ؟

الجواب: الحمّام-على فرض المسألة-خاصّ بالرجال و لا يجوز للنساء استعماله، و غسلهنّ غير جائز،و الأفضل بناء حمّام آخر خاصّ بالنساء.

(السّؤال 1267): قمت ببناء مسجد في طهران فيه حوزة علمية و أوقفته،و وقّع شخص بحضور إمام جماعة المسجد عقداً بخطّ يده بأن يستخدم هذا المحلّ كحوزة علمية و لكن الذي حصل أنّ المحل بعد استكمال التعميرات الداخليّة له تحوّل إلى مدرسة أهلية منذ أربع سنوات و يؤخذ من كلّ تلميذ مبلغ سنوي لا يستهان به،فما حكم ذلك؟

الجواب: يحرم العمل خلاف الوقف و يجب منعه و عليه دفع اجرة المثل عن استعمالاته السابقة على أن تصرف على الموقوفة.

(السّؤال 1268): خصّصت مؤسسة المستضعفين 5 هكتارات من الأرض إلى بلدية محمودآباد لجعلها مقبرة و لم تقرأ صيغة الوقف،و لكن جرى بالفعل دفن عدّة أموات فيها، فهل يجوز اقتطاع هكتار واحد لتشييد مستشفى للمدينة أو أن تؤجّر الأرض لهذا الغرض (علماً بأنّ المدينة ينقصها المستشفى أمّا المقابر ففيها الكثير منها)؟

الجواب: المساحة الضروريّة للمقبرة في الحاضر و المستقبل بحكم الوقف،أمّا الباقي فيجوز استعماله في الحاجات العامّة.

(السّؤال 1269): في وسط مدينة بم توجد أرض مساحتها 1000م 2 موقوفة كمقبرة منذ

ص: 333

25 سنة،و لكن بعد دفن حوالي 40 ميتاً منع الجيران استمرار العمل فيها فظلّت معطّلة، فهل لا تزال على وقفيتها؟إذا كان كذلك،فهل يجوز تحويلها إلى إحدى المرافق العامّة (مدرسة أو مستشفى أو حسينيّة مثلاً)؟

الجواب: إذا كانت موقوفة كمقبرة فلا يجوز جعلها إلاّ مقبرة إلاّ إذا تعذّر الدفن فيها لأسباب معيّنة حيث يجب بيعها و إنفاق ثمنها على شراء أرض تجعل مقبرة و توقف بدلاً عنها،و إذا كان عدد المقابر كافياً يجوز استعمالها لبناء مسجد أو حسينية أو مكتبة و ما شابهها.

(السّؤال 1270): مقبرة شيراز القديمة-التي لم يدفن فيها منذ سنوات-تتضمّن قبور عدد من الكبار،و بما أنّها خربة فانّها مكان مناسب لتجمع المنحرفين و المدمنين.و بالنظر للحاجة إلى تجميل المدينة و وقوع هذه المقبرة الواسعة داخل المدينة و كونها محاطة بأحياء سكنية و صلاحيتها لأن تتحوّل إلى حدائق أو مركز ثقافي ذي نفع عام ممّا يزيد في رونق المدينة،لذا يرجى بيان رأيكم بصدد جواز تغيير حالة هذه الأرض بحيث لا يلحق أي ضرر بقبور المؤمنين المدفونين فيها مع المحافظة على تصاميم أضرحة قبور الكبار و تبديلها إلى المرافق المذكورة أعلاه.

الجواب: على فرض المسألة،لا بأس في تبديل المقبرة إلى ما ذكرتم بشرط الالتزام التامّ بالشروط التي ذكرتم.

(السّؤال 1271): ينصّ التعديل 6 من المادّة 96 من قانون البلديات على اعتبار الأزقّة و الأرصفة و الشوارع و المقابر العامّة أملاكاً عامّة تابعة للبلدية و تقوم البلدية بتسليم قطع من المقابر المتروكة إلى بعض الناس حسب الضوابط،و بما أنّه لا دليل على وقفيّة المقابر فهل تعتبر أراضيها وقفاً،أم أنّ ملكيّة البلدية لها وفق القانون المذكور أعلاه شرعيّة؟

الجواب: إذا لم يكن للأرض سابقة تملّك أو احتمل كونها مواتاً من البداية فلا يجري عليها الوقف.أمّا إذا كان لها سابقة ملكية و سلّمت لتكون مقبرة فيجري عليها حكم الوقف.

(السّؤال 1272): كان في قريتنا مقبرة انمحت الآن،و ذلك لأنّ قبورها هدمت و بنيت عليها دور سكنية،و من بين القبور كان قبر جدّنا و لا أثر له الآن.فهل يجوز لنا وضع صخرة تذكارية في المقبرة الجديدة ليقرأ الناس الفاتحة لجدّنا عليها؟

ص: 334

الجواب: إذا كانت المقبرة الجديدة في أرض موقوفة فلا يجوز لكم ذلك،و إذا كانت في أرض موات فلا بأس.

(السّؤال 1273): عيّنت قطعة أرض منذ مائة سنة تقريباً لدفن أموات المسلمين و جرى الدفن فيها فعلاً.و منذ خمسين سنة لم يدفن فيها أحد.و يفيد الشياع في المنطقة و فتوى بعض مراجع التقليد بوقفية المقبرة و لكن واقفها مجهول،و قد جرى بناء مدرسة في جانب من المقبرة قبل سنوات،و الآن مقبرة الوقف متروكة و لا أثر للقبور و الناس بحاجة إلى مسجد يؤدّون فيه فرائضهم،فهل يجوز لهم بناء مسجد على أرضها؟

الجواب: إذا لم تكن قابلة للاستفادة للدفن في الحاضر و المستقبل يجوز لكم بناء مسجد على أرضها بشرط أن لا يتمّ نبش أيّ قبر.

(السّؤال 1274): قام أحد الأشخاص في عهد النظام البغيض بمصالحة بعض الأموال المتنازع عليها بالإكراه في مكتب التسجيل العقاري لصالح زعيم فرقة الشيخية في كرمان و أوقفها نيابة عنه.و بالأخذ بنظر الاعتبار ما ذكرنا أعلاه و ما كانت تتمتّع به هذه الفرقة من نفوذ و صلاحيات واسعة في ذلك العهد،فهل يعتبر ما فعله ملزماً،أم أنّه باطل شرعاً و فاقد للاعتبار؟

الجواب: لا يصحّ الوقف على هذه الفرقة و رؤسائها و لا اعتبار له.

(السّؤال 1275): أوقف أحد البهائيين داره لإقامة مجالس البهائية و طقوسها،ثمّ توفّي، فترك أبناؤه الدار و ارتحلوا إلى مدينة اخرى،ثمّ ماتوا إلاّ واحداً منهم و يدّعي أنّه اعتنق الإسلام،فهل الوقف صحيح أم الوقف باطل و ما تركه الأب إرث للأبناء بالتساوي،أم لا يستحقّ الإرث إلاّ من ادّعى الإسلام؟

الجواب: هذا الوقف باطل و أموال المذكور لا يرثها إلاّ ابنه المسلم و لكي تطّلعوا على إسلامه عليه أن يعلن عنه في إحدى الصحف المعروفة.

(السّؤال 1276): يعتزم شخص إيداع مليوني تومان في أحد مصارف الجمهورية الإسلاميّة في ايران كوديعة دائمية و يوقف أصل المال لمسجد ليصرف أرباحه عليه و على إمام جماعته و باقي موارده،فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟

ص: 335

الجواب: لا يمكن وقف النقود و لكن يجوز تمليكها للمسجد،فيكون المسجد مالكها و تنفق عائداته على المصارف المذكورة.

(السّؤال 1277): إذا بني بيت لإمام الجماعة في الطابق الاعلى لحسينيّة،فما يكون تكليف البيت إذا تركه إمام الجماعة؟

الجواب: يخصّ إمام الجماعة اللاحق له.

(السّؤال 1278): هل يجوز لإمام الجماعة في حسينيّة أن يتّخذ لنفسه داراً فوق الحسينيّة؟

الجواب: لا يجوز له اتّخاذ دار خاصّة به بل لإمام الجماعة(كائناً من كان).

(السّؤال 1279): إذا أوقف أرض لحسينيّة،فهل يجوز بناء مسجد فوق الحسينية؟

الجواب: لا بأس في بناء طابق ثانٍ و استعماله في الصّلاة و العزاء و لكن ليس له حكم المسجد إلاّ إذا كان وقفه من البداية على أن يكون الطابق الأسفل حسينيّة و الطابق الأعلى مسجداً.

(السّؤال 1280): في إحدى قرى قضاء بابل حسينية صغيرة و معمارها الظاهري غير مناسب،لذا قام الأهالي الخيّرون ببناء حسينيّة اخرى فأصبحت الحسينيّة القديمة واقعة بين الحسينيّة الجديدة و حسينيّة ثالثة،و الناس يخافون من هدم الحسينيّة لاعتقادهم بها.فما رأيكم؟

الجواب: لا تهدموا الحسينيّة بلا ضرورة و استعملوها للتعازي.

(السّؤال 1281): في مدينتنا حسينيّة قريبة لبعض الناس و بعيدة و شاقّة للبعض الآخر، فهل يجوز نقلها إلى مكان أنسب؟إذا كان كذلك فما حكم أرض الحسينيّة القديمة و مواد بنائها الاُخرى؟

الجواب: يجب أن تبقى على حالها و ان لم يكن بمقدور الجميع الاستفادة منها و لهم أن يبنوا حسينيّة اخرى في مكان آخر.

(السّؤال 1282): بالنظر لتعريف الوقف و هو«حبس العين و تسبيل المنفعة»هل يجوز وقف الأسهم التجارية للشركات؟و لما ذا؟

الجواب: لا بأس فيه.إنّ عموم أدلّة الوقف و كذلك الإطلاقات تشمل مثل هذه الحالات و لا مانع من الشمول.

ص: 336

(السّؤال 1283): هل يؤثّر تغيّر قيمة السهم على صحّة الموقف المذكور سابقاً؟

الجواب: لا يؤثّر.

(السّؤال 1284): ما تأثير إفلاس الشركة على الوقف؟

الجواب: الوقف قائم ما دامت المؤسسة قائمة.

(السّؤال 1285): في السنوات الماضية أوقف الملاّكون الكبار بعض الأملاك التي يشمل بعضها عدداً من القرى.و نظراً إلى أنّ هذه القرى كان فيها-قبل وقف الأملاك-حمامات و أشجار و جسور و تلال و مقابر و مساجد و مراقد أولياء و لم ينظّم كتاب وقفية لها،و إن وجد فهو ليس بمتناول اليد.فهل يجوز لمتولّي الموقوفات أن يدّعي بالأماكن الموجودة قبل تنظيم كتاب الوقف و ذلك استناداً على الكتاب المنظّم؟

الجواب: يخرج من نطاق الوقفيّة الثانية كلّ المساجد و الحسينيات و مراقد الأولياء و الحمامات و أي مبنى موقوف في هذه القرى و ذلك لعدم إمكان وقف الموقوف مرّة اخرى.

فلا يشمل وقف القرية إلاّ الأراضي و المباني و الأشجار الموجودة فيها و التي كانت ملكاً للمالك باستثناء الموقوفات السابقة.

(السّؤال 1286): هل يجوز تأجير الأراضي الموقوفة(الوقف الخاص بالذكور)لمدّة 90 سنة لبناء مسجد و مصلّى و حسينيّة؟إذا كان كذلك فما هي شروطه؟

الجواب: لا يجوز تأجير الموقوفات إيجاراً طويل الأجل و هو خلاف مصلحتها.و يجب تجديده كلّ بضع سنوات.و لا بأس في الاستفادة منها للمساجد و المصلّيات و الحسينيات، على أنّ سريان حكم المسجد عليها مشكل.

(السّؤال 1287): ما حكم التردّد على الشوارع التي تفتحها الدولة حديثاً و قديماً مع عدم معرفة ملكيتها؟

الجواب: لا بأس في التردّد و الاستعمالات الاُخرى التي لا توجب المضايقات.

(السّؤال 1288): في أراك موقوفة تصرف على مساعدة زوّار كربلاء المقدّسة،و بما أنّ هذا المصرف معطّل منذ سنوات فهل يجوز صرفها موقتاً على زوّار الإمام الرضا عليه السلام من باب الأقرب لقصد الواقف.

ص: 337

الجواب: لا بأس فيه في الظروف الحالية.

(السّؤال 1289): ما رأيكم بموقوفة الأولاد؟و هل يجوز للأولاد إعادة وقفيتها في امور خيرية اخرى؟

الجواب: لا تجوز إعادة الوقف.

(السّؤال 1290): اشترى عدد من المؤمنين داراً في مشهد المقدّسة أوقفوها على التعازي و سكن زوّار الإمام الرضا عليه السلام،و بما أنّ الدار قديمة و تحتاج إلى ترميم يكلّف مبالغ كبيرة ففي نيّة الواقفين أن يتبرّع كلّ منهم بمليون تومان أو أكثر لبناء عمارة من أربعة طوابق و تخصيص غرفة واحدة لهم و لذويهم يسكنون فيها فهل يجوز تخصيص غرفة واحدة لهم و قد تحمّلوا تكاليف البناء؟

الجواب: إذا كانوا يسكنونها باعتبارهم زوّاراً و لم يكن هناك من وسيلة لإكمال المبنى غير هذه فلا بأس فيه.

(السّؤال 1291): في بعض القرى أملاك وقفية مثل البساتين و الأراضي و المياه تؤجّرها دائرة الأوقاف بالنصف،و هي أمّا أن لا تدفع بدل الإيجار للقرية التي أوقفت المسجد،أو تدفع لها قسماً منه،فهل يحقّ للعالم أو المعتمدين الاعتراض؟

الجواب: لا يجوز تأجير المال الموقوف بأقلّ من اجرة المثل.و إذا حدثت مخالفة فواجب الآخرين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السّؤال 1292): أنا متولّي موقوفة تشتمل على عدد من المحلات التجاريّة،فهل يجوز أخذ مبلغ عن نقل السرقفلية و فروقاتها في الانتقالات اللاحقة للموقوفة وفق قانون العرف؟

الجواب: إذا كان العرف يعترف بهذا الحقّ عند تسليم الموقوفة للأفراد فانّ له حكم الشرط ضمن العقد،فإذا اريد نقل السرقفليّة فيجب دفع المبلغ،أمّا إذا لم يكن موضوع النقل مطروحاً عند استلام الموقوفة فلا بأس في استلام مبلغ للموقوفة لقاء نقل السرقفليّة.

(السّؤال 1293): قرية سوهان طالقان بكاملها وقف خاص على السادات الذكور،و الحدود الأربعة للقرية معيّنة في كتاب الوقف الذي ذكر فيه أنّ جبال القرية التابعة لها تابعة لسامان(أو الحدود)،و الآن يقول البعض أنّ الجبال من الأنفال و لا يحقّ للواقف أن يوقفها، لذا ففي صحّة الوقف ترديد،فهل يبطل الوقف بهذا الإبهام؟

ص: 338

الجواب: ما كان في عرف المنطقة و عاداتها تابعاً لحريم القرية و احتياجاتها فهو تابع للموقوفة و ما زاد عليه فهو من الأنفال،و إذا كان بعض الأنفال مدرجاً ضمن الموقوفة فلا يبطل الوقف بل يبطل الزائد فقط.

(السّؤال 1294): هل يجوز لدائرة أوقاف القضاء أن تمتنع عن تمديد إيجار العقار الموقوف المؤجّر عليّ منذ سنوات و هو مصدر رزقي،بدون موافقتي؟

الجواب: تمديد إيجار الموقوفة تحدّده مصلحة الموقوفة.

(السّؤال 1295): أوقف جدّي الأكبر عدداً من أملاكه على العزاء الحسيني،و قد بين بعض هذه الأملاك محلات تجارية بحيث تعود المباني-كالأرض-للموقوفة و قد قام بعض المستأجرين في الماضي بنقل سرقفليّة المحلات إلى الغير بدون إذن المتولّي:

1- فهل يجوز لنا-حفاظاً على الموقوفة-أن نطلب الإخلاء من الذين يتصرّفون بالمحلات دون إذن و لا يدفعون ما بذمّتهم من أُجور متراكمة و مصاريف النقل حسب قانون الأوقاف،و ذلك وفق ما تقرّره المحكمة الصالحة؟

الجواب: لا يجوز للمستأجرين أن يحوّلوا السرقفلية إلى غيرهم بدون إذن إلاّ إذا سمح لهم العقد بذلك،فإذا فعلوا ذلك حقّ للمتولّي أن يطلب الإخلاء و يعيد المحلّ إلى المستأجر الأوّل،فإذا رفض المستأجر الأوّل استعمال المحلّ فيعطى إلى شخص ثالث بموافقة المتولّي.

2- إذا كان المتصرّفون غير المأذونين عالمين بدفع حقوق الموقوفة وفق القانون (و تشمل الاُجور المتأخّرة و اجور النقل و غيرها)و بشكل عادل حسب السائد في اليوم،فهل يجوز الإخلاء؟

الجواب: يجوز الإخلاء على فرض المسألة،على أن لا يأخذ المتولّي إلاّ حقوق الموقوفة و يسلّم الزائد إلى المستأجر الأصلي.

3- هل التقديرات التي يقرّرها خبير المحكمة في تعيين قيمة السرقفليّة مجازة؟

الجواب: المعيار هو التقدير العادل لليوم برأي الخبراء الموثوق بهم.

(السّؤال 1296): جاء في ج 2 العروة الوثقى،كتاب الوقف،الفصل 6 المسألة الاُولى أنّه:

«لا إشكال و لا خلاف في أنّه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه ما دام حيّاً،أو إلى مدّة،

ص: 339

مستقلاً أو بالشركة.و خلاف ابن إدريس غير محقّق.و كذا يجوز أن يجعلها لغيره كذلك.بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيده بأن يشترط أن يكون له أن ينصب كلّ من يريده،و كذا يجوز أن يجعل أمرها بيد أجنبي بأن يكون هو المعيّن للمتولّي،و يجوز أن يجعل لكلّ متولّ أن ينصب متولّياً بعده...».و يقول آية اللّه العظمى الكلبايكاني رحمه الله في المسألة 2905 من توضيح المسائل:«من الحرام المخالف للشرع تصرف غير المجتهد الجامع للشرائط أو من يخوله في امور الأوقاف مجهولة التولية و الغيّب و القصّر و المساجد و المدارس الدينيّة و الموقوفات و المكتبات الموقوفة التي ليس لها متولٍ معين».على هذا،فهل المتولّون المفروضون في فتوى المرحوم صاحب العروة رحمه الله هم المنصوص عليهم للتولية من قبل الواقف مقابل منصوب التولية من قبل المجتهد جامع الشرائط؟

الجواب: إذا عمل وفق شرط الواقف و عيّن أفراد للتولية تتوفّر فيهم الكفاءة فلا يجوز لحاكم الشرع أو أي جهة اخرى التدخّل لنصب متولٍ آخر،و هذه الحالة من قبيل منصوص التولية و لا يشملها كلام آية اللّه العظمى الكلبايكاني رحمه الله.

(السّؤال 1297): منذ عشرين سنة في شيراز و أنا أهدي ترب الصّلاة للناس،و بما أنّها مجانية فالطلبات عليها كثيرة.و يحدث كثيراً أن يأتي الناس لي بترب مستعملة غير ذات فائدة أو يجلبون لي تراباً من المساجد و الحسينيات لاستبدالها باُخرى صالحة و لتعذّر إعادة صنع ترب المساجد كلاً على انفراد فانّي أمزجها معاً و بعد التصنيع أعطي كلاً حسب حاجته و يوزّع الفائض من حاجة المساجد و الحسينيات على المعسكرات و المدارس و الدوائر و المؤسسات.فما رأيكم؟

الجواب: أنت مجاز بهذا و لا بأس فيه،و الأفضل أن تعيد إلى المساجد و الحسينيات نفس العدد(و لو تقريباً)من الترب.

(السّؤال 1298): أخذني شخص قبل سنة إلى دار أحد سكّان المدينة و قال أنّ لديه مصحفاً خطيّاً و لكنّه و أهل بيته امّيون و ربّما لم يقرأ هذا المصحف و لم يحفظ من سنوات فإذا كنت من محبّي المطالعة فخذه و اقرأه و في ذلك أجر و ثواب.و لكنّي وجدت المصحف وقفاً على الأولاد فعدلت عن شرائه،و لكن الوسيط قال لي ليلة العيد:إنّ الرجل بحاجة إلى نقود و قد

ص: 340

جاء أشخاص من أصفهان لشرائه و إرساله إلى الخارج.فآلمني أن يخرج المصحف إلى الخارج فقرّرت شراءه و إهداءه إلى حضرة الإمام الرضا عليه السلام مع مصحف خطّي نفيس كنت قد حصلت عليه بالوراثة و ذلك ضماناً للحفاظ عليه،لأنّ أولاد الواقف مجهولو الحال و ليس معلوماً أين يسكنون من هذه البلاد،و مع كلّ هذا و بالرغم من سوء أحوالي الماديّة اشتريته بثمن باهض بقصد أن آخذه معي إلى الحضرة الرضويّة إذا رزقت زيارته.و أنا هنا أستأذنكم في أن يبقى وديعة لدي لحين تشرّفي بالزيارة حتّى يتسنّى لي القراءة فيه و إهداء سورة إلى روح واقفه و كاتبه.

الجواب: إذا كان الموقوف عليهم مجهولين و يتعذّر التوصّل إليهم فيجوز لكم القراءة فيه،و لا يجوز إيداعه في مكان لا يقرأ فيه إطلاقاً إلاّ إذا كان نفيساً لدرجة يخشى عليه من الضياع.

(السّؤال 1299): بتأييد من علماء و فقهاء المنطقة أوقف قبل مائة عام حوالي 25 مرتعاً مشجّر و غير مشجّر بواسطة أهالي(نور)لتنفق عوائدها على مراسيم العشرة من محرّم في المنطقة و انيطت توليتها لعالم المنطقة و من بعده بأولاده.و جرى العمل حسب كتاب الوقف إلى أن صدرت المادّة 56 من قانون حماية المراتع في النظام السابق حيث توقف التنفيذ تماماً.و بعد الثورة صادق مجلس الشورى على مادّة لإبطال إسناد بيع المياه و الأراضي الموقوفة،و تقرّر أن تعقد الأوقاف و متولّو الموقوفات عقود إيجار مع معلّقي المراتع غير المشجّرة لكي تنفق العوائد حسب الوقفيّة،إلاّ أنّ مسئولي المصادر الطبيعيّة و الغابات يدعون بأنّ المراتع المشجّرة ضمن الأنفال.و السؤال الآن هو:

1- هل تبقى المراتع المشجّرة وقفاً؟إذا لم يكن كذلك فهل يكون العقد باطلاً من الأصل أم منحلاًّ؟

الجواب: إذا احتمل أنّ هذه المراتع قد شهدت احياءً في الماضي فحكم الوقف ساري المفعول.

2- ما هو مصرف بدل إيجار المراتع غير المشجّرة التي يعلّفها أصحاب المواشي؟

ص: 341

الجواب: إذا احتملتم الإحياء فيها أيضاً،أي أنّهم أعدّوا الأرض لتكون مرتعاً فيجري عليها حكم الوقف و يجب إنفاق عائداتها على مصاريف الوقف.

3- ما الحكم إذا وقع بعض هذه المراتع ضمن حدود القرى؟

الجواب: إذا كانت ضمن حدود القرية من البداية فهي تخصّ القرية و يجوز وقفها بموافقة أهل القرية.و إذا وقفت قبل ذلك ثمّ وقعت ضمن حدود القرية فلا يبطل حكم الوقف.

***

ص: 342

الفصل التاسع و الثلاثون: أحكام الهبة

(السّؤال 1300): سجل شخص بعض أمواله باسم بعض أبنائه و هو على قيد الحياة و كان هو يتصرّف ببعض عائداتها و يتصرّف أصحابها بالباقي،فبمن تتعلّق هذه الأموال شرعاً؟

الجواب: الأشخاص الذين سجّل الأموال باسمهم في حياته و سلّمت لهم أو الصغار الذين وضعت الأموال تحت تصرّف أوليائهم هم الذين تتعلّق بهم الأموال.

(السّؤال 1301): سلّم زيد كلّ ما يملك(من بيت و أرض و متعلّقاتها)إلى خاله و غادر البلاد إلى الهند للاستيطان،ثمّ وهب كلّ ما يملك في حياته إلى شخص بهذا المضمون:«إذا عدت إلى وطني حيّاً سوف آخذ ما أملك من فلان و إذا شاء اللّه أن لا أعود حيّاً فقد وهبت كلّ ما أملك إلى فلان و كلّ من يدّعي شيئاً فادّعاؤه باطل و يشهد اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و الأئمّة الأطهار عليهم السلام على هذه الهبة،ثمّ شهد أربعة من المؤمنين موقّعين ببصماتهم».و بعد كتابة الهبة أخذت الأموال من الخال و وضعت تحت تصرّف ذلك الشخص و لا زالت للآن عنده.

و قدّر اللّه أن يتوفّى زيد في الهند و يدفن فيها.فهل تكون هذه الهبة سارية المفعول شرعاً؟

الجواب: لا يصحّ من هذه الهبة إلاّ ثلثها لأنّها في الحقيقة وصيّته،أمّا الباقي فللورثة فان لم يوجد له وارث فتعود لحاكم الشرع.

(السّؤال 1302): ادّعى شخص بأن ابن أخيه وهبه كلّ ما يملك و لكنّه ينكر قائلاً:«لقد أمّنت كلّ ما ورثته من أبي و لم أهب أحداً شيئاً أبداً»فإذا كان المدّعي عادلاً فهل يكون قوله مسموعاً؟

ص: 343

الجواب: لا يكفي قول المدّعي وحده و ان كان عادلاً بل لا بدّ من شهادة ما لا يقلّ عن عادلين.

(السّؤال 1303): وهب زيد ابنه غير البالغ هبة شرعيّة و لكن الأب قام بعد فترة ببيع جزء من تلك الأرض:

1- هل تصحّ معاملة الأب للأرض الخاصّة بالابن غير البالغ،أم يكون الأب ضامناً؟

الجواب: لا يجوز للأب أن يرجع بعد هبة ابنه الصبي،و المعاملة التي يجريها عليها لنفسه باطلة،أمّا إذا كانت للولد و لمصلحته فجائزة و لكن عائدها يعود للابن،فإذا تلف المال كان الأب ضامناً.

2- هل يحقّ للابن الفسخ إذا بلغ؟إذا كان كذلك،فهل عليه أن يراجع المشتري للمطالبة بماله أم يراجع أباه؟

الجواب: إذا كان المال موجوداً فيجوز للابن أن يلغي المعاملة و يستردّ المال من المشتري،و إلاّ فيطالب بها الأب.

***

ص: 344

الفصل الأربعين: أحكام الشفعة

(السّؤال 1304): توجد دار مشتركة بين شخصين.باع أحد الشريكين حصّته بمبلغ معيّن على شخص ثالث.هذا الشخص لا يقبل بشراء نصيب الشريك الأوّل و لا ببيع نصيبه،فما حكم صلاة الشخص الثالث في الدار؟

الجواب: إذا كانت الدار مشاعة بينهما فللشخص الثاني أن يفسخ المعاملة و يشتري الحصّة بنفس الثمن،فان لم يستفد من هذا الحقّ يسقط عنه حقّ الشفعة.أمّا الصّلاة فيجب أن تكون برضا المالكين كليهما.

(السّؤال 1305): تشارك حسين و محمّد في شاحنة(خاور)بالتساوي.باع حسين حصّته إلى شخص ثالث من غير أن يخبر شريكه محمّداً أو يستشيره أو يعرض عليه البيع أو الشراء.و محمّد يحسّ بالخطر على ماله و نفسه و سمعته لأنّه جار المشتري و مطّلع على وضعه الأخلاقي،لذا فقد طالب بحقّ الشفعة لشراء حصّة حسين(البائع)بنفس الشروط و السعر المذكور في المعاملة،فهل له حقّ في الشفعة؟

الجواب: الشفعة عامّة و تشمل المنقول و غير المنقول و يحقّ للشريك الثاني-على فرض المسألة-أن يشتري نصيب الشريك الأوّل.

(السّؤال 1306): من أجل منع الشريك من التمتع بحقّ الشفعة يحتال بعض الشركاء بالحيلة التالية:يبيع حصّته من الملك المشترك المشاع بأضعاف سعرها الحقيقي على أن يعيد

ص: 345

الزيادة إلى المشتري بعد أن تتمّ المعاملة و عدم استعمال الشريك حقّ الشفعة.فهل يصحّ هذا؟

الجواب: هذه الحيلة غير شرعيّة و المعاملة المذكورة غير جدّية،و هي باطلة،و على فرض جدّيتها فهي باطلة من جهة إضرارها بالشريك.

(السّؤال 1307): هل يسري حقّ الشفعة إذا زاد الشركاء على اثنين،أم تختصّ في حالة كون الشركاء اثنين فقط؟

الجواب: ينحصر حقّ الشفعة في الشريكين فقط.

***

ص: 346

الفصل الحادي و الأربعون: إحياء الموات

(السّؤال 1308): المرسوم من القديم في بعض المناطق الجبلية أن تترك المواشي تسرح في المراعي بحرية تامّة في فصل الربيع.و لكن ادّخار العلف للشتاء محدّد،أي أنّ كلّ منطقة تجمع العلف من منطقتها.و لكن يحدث أحياناً أن لا يكتفي البعض بعلف منطقته فيتعدّاها إلى منطقة غيره،فهل يجوز لأهالي تلك المنطقة أن يمنعوهم عن مراعيهم؟

الجواب: المراعي الواقعة في حريم أي قرية تعود لتلك القرية و يجوز لأهلها أن يمنعوا غيرهم منها،و كذلك الأمر إذا قسمت المراعي و علّمت بعلامات،فكلّ جزء يخصّ صاحبه.و لا مانع من التصرّف بها بموافقة صاحبها.

(السّؤال 1309): قبل حوالي 60 سنة سجّلت أرض زراعية باسم مجموعة من الأشخاص بسند رسمي و قد حدّدت حدودها الأربعة.و بعد أربعين سنة أحيا أبناء أحد الشركاء عيناً و أرضاً مواتاً خارج المساحة المذكورة،و بعد ذلك بثمانية عشر عاماً ادّعى أبناء باقي الشركاء أنّ العين و الأرض تقعان ضمن منطقة تسمّى أرضاً مشتركة،أي أنّها ضمن المنطقة-مع أنّها خارج حدود الأرض المشتركة المزروعة-و هم شركاء في العين و الأرض اللتين ثمّ إحياؤهما.فما الحكم؟

الجواب: ما لم يكن لديهم دليل قاطع على أنّ المنطقة تقع ضمن الحريم المشترك فلا يقبل ادّعاؤهم.

ص: 347

(السّؤال 1310): تهدّمت بعض البيوت على أثر انهيار صخور من الجبل،فارتأى بعض المسئولين في الجمهوريّة الإسلاميّة توزيع قطعة أرض لم تزرع منذ حوالي 100 سنة تعود لأحد رجال البلاط في عهد الطاغوت على أصحاب تلك البيوت،فهل يجوز تملك هذه القطع؟

الجواب: إذا كانت أرضاً مواتاً فلا يملكها إلاّ من يعمرها(كأن يبني داراً عليها)،و إذا كانت معمورة سابقاً فتعود لمالكها السابق و لا بدّ من استئذانه إلاّ إذا كان قد سيطر عليها بالغصب و لم يعلم صاحبها الأصلي حيث يجب اعطاؤها للمستحقّين بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1311): هل يجوز للشخص إحياء المراتع و المراعي العامّة؟

الجواب: في الحكومة الإسلاميّة يجب استئذان المسئولين.

(السّؤال 1312): اشتريت قطعة أرض و قسّمت إلى قطع صغيرة و وضع بينها زقاق مغلق، و السؤال حول هذا الزقاق المغلق:

1- من هم مالكوه؟

الجواب: مالك الزقاق المغلق يكون عادةً صاحب البيت الذي يفتح بابه عليه.

2- هل يجوز لأصحاب الدور التي لها جدار على الزقاق المغلق و مرورهم من جهة اخرى أن يفتحوا باباً عليه للمرور؟

الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلاّ إذا اقتضى عرف المنطقة ذلك.

3- على فرض أنّ مالكي الزقاق المغلق هم الذين فرز الزقاق من أراضيهم فهل يجوز لهم إغلاق شبابيك دور الآخرين المطلّة عليه؟

الجواب: على فرض المسألة بأنّ الزقاق المغلق مأخوذ من أراضي البعض فانّ لهؤلاء الحقّ في ذلك.

(السّؤال 1313): هل يجوز سدّ الطريق العام للحيوانات إذا كان قديماً لسنوات.

الجواب: إذا كان شارعاً عاماً(لا طريقاً خاصّاً)فلا تجوز المضايقة.

(السّؤال 1314): في قرية أو مدينة نهر قديم يستفاد من مائه للزراعة.أمّا الآن فانّ الذين يسكنون في أعاليه و يمرّ من أراضيهم لا يسمحون للغير باستعماله،فهل يجوز لهم ذلك؟

ص: 348

الجواب: عليهم العمل وفق عرف المنطقة.

(السّؤال 1315): شقّ زيد و بكر نهراً و اقتسما ماءه،فهل يجب على أبنائهم أن يبقوا على قسمة آبائهم،أم يجوز لهم إعادة التقسيم؟

الجواب: لا تجوز إعادة التقسيم إلاّ باتّفاق الطرفين.

(السّؤال 1316): اعتاد مالك إحدى العيون أن يسقي أرضه منها و كان يسمح لجيرانه بأن يشقّوا غدراناً لهم في أرضه و استمرّ الوضع على هذه الحالة عشرين عاماً.فهل يجوز الآن لمالك الماء أن يمنع الجيران من التردّد في ملكه لغرض التفقّد و استعمال الماء؟

الجواب: إذا كان قد أعطاهم نصيباً في العين بمقابل فلا يجوز له الرجوع،أمّا إذا كانت استفادتهم خلال المدّة لمجرّد موافقته فيجوز له الرجوع عنها.

(السّؤال 1317): ظهرت عين في ملك أحد الأشخاص و جرى ماؤها،فهل يجوز لأحد بدون إذن صاحب الملك أن يعمّق العين لزيادة مائها؟و إذا فعل أحد ذلك و زاد الماء فهل له حقّ جرّاء ذلك؟

الجواب: العين تخصّ صاحب الأرض و لا يترتّب أي حقّ لمن يوسعها فيزداد ماؤها إلاّ إذا كان متعاقداً مع صاحب الملك على ذلك.

(السّؤال 1318): هنا مجرى قديم لماء ينزل من ينابيع تقع على سفوح أحد الجبال و كان سبباً في انتشار مزارع و بساتين حواليه تستقي منه.في مواسم زيادة الأمطار يزيد منسوب ماء المجرى و ينساب عبر مجاري ثانوية مارّاً عبر أراض جبلية غير مزروعة باتّجاه مزارع قرية اخرى تبعد 30 كيلومتراً حيث تقوم أصحابها بضمّ هذا الماء إلى قنواتهم لري زراعتهم.أمّا في السنوات التي تقلّ فيها الأمطار فلا يكفي الماء حاجة القرية العليا و لا يصل إلى القرية الاُخرى ممّا يسبّب نزاعاً بين القريتين.و لا تكفي التعليمات الشرعيّة و المادّة 49 من الدستور و قانون التوزيع العادل للماء المصادق عليه من مجلس الشورى الإسلامي سنة 1361 و المادّة 156 من القانون المدني و التي تعطي جميعاً حقّ التقدّم للمزارع الأقرب إلى مصادر الماء،في حلّ النزاع.لذا يرجى الإجابة على السؤال الآتي:

(أ): ما رأيكم في هذا الصدد؟

ص: 349

الجواب: إذا كان عرف المنطقة-مؤيّداً بأهل الخبرة فيها-أن يكون نصيب القرى السفلى من الزيادة الحاصلة في المواسم كثيرة المطر،فانّ حقّ الاستفادة في المواسم قليلة المطر ينحصر بالقرى العليا على أن تلتزم الاقتصاد اللازم في الاستهلاك بحيث يذهب الماء الزائد-إن وجد-إلى القرى السفلى.

(ب): ما حكم الشرع المقدّس في أولوية الاستفادة من مصادر الماء الطبيعيّة التي يستفيد منها سكّان القرى المحيطة بها باُسلوب تقليدي و بدون اتّفاق مدوّن و التي قد ينجم عنها نزاع و خلافات؟

الجواب: الأولويّة لمن استولى على العين أوّلاً و استعملها في زراعته،فان لم يعرف من كان الأسبق في اليوم الأوّل يكون معيار العمل هو العرف المتّبع في المنطقة.

***

ص: 350

الفصل الثاني و الأربعون: أحكام الشهادة

(السّؤال 1319): لما ذا تعتبر شهادة امرأتين في الإسلام كشهادة رجل واحد؟

الجواب: للاطلاع على الإجابة الواضحة راجع التفسير الأمثل ذيل الآية 282 سورة البقرة.

(السّؤال 1320): ما حكم شهادة غير العادل و غير ظاهر الصلاح أو حتى معلوم الفسق و غير الملتزم باُمور الدين؟هل تقبل شهادتهم؟

الجواب: شهادتهم باطلة.يجب أن يكون الشاهد ظاهر الصلاح عادلاً.

(السّؤال 1321): يقدّم المدّعي أو المنكر لإثبات ادّعائه شهوداً ينحازون إليه بدوافع قوميّة أو فرقيّة،و قد يعدهم بأن يردّ لهم الصنيع إذا تورّطوا في خصومة مع أحد،فما حكم شهادة هؤلاء؟

الجواب: لا يجوز للقاضي قبول شهادتهم إذا علم بأنّ دوافعها هي ما ذكرتم.

(السّؤال 1322): بما أنّ الشهادة هي أحد الأدلّة في الشرع و نادراً ما تتوفّر شروط الشهود المصرّح بها و إذا قدّموا للمحكمة فلا تعرفهم و تصعب تزكيتهم لأنّ حال المزكّي مجهولة للمحكمة أيضاً،و إذا استمرّ الحال يستلزم الدور،و هذا ما يصعّب الأمر على أصحاب القضايا و يشجّع المعتدين و ينشر انعدام الأمن بين الناس.و السؤال هو إذا شهد جماعة بعدالة الشاهد و صلاح ظاهره لدرجة شيوع عدالته لدى جماعة من الناس،و المحكمة لا تعرف

ص: 351

أوصاف الجماعة و كلّ ما تعرفه هو أنّها و الشاهد يسكنون منطقة واحدة و لهم ظاهر جيّد،فهل يجوز للقاضي التمسّك بهذا الشياع و قبول شهادة الشاهد؟

الجواب: كما أنّ التساهل لا يصحّ في هذه الاُمور فانّ التشدّد أيضاً لا يصحّ.و ما ذكرتم يبدو كافياً لإثبات الدعاوى في المحاكم.

***

ص: 352

الفصل الثالث و الأربعون: أحكام الوصيّة

(السّؤال 1323): هل يجوز للشخص أن يحدّده ثلثه بأشياء معيّنة في وصيته؟

الجواب: يجوز له الوصيّة بأي أمر شرعي مباح و يعيّن ثلثه في أي مال يرغب فيه من أمواله.

(السّؤال 1324): إذا أراد أن تحتفظ زوجته-بعد وفاته-بالسكن في داره دون أن يزعجها باقي الورثة،فكيف ينظّم وصيّته؟

الجواب: يمكنه أن يسلّمها منافع الدار على أنّها الثلث،و الأحوط أن يسترضي الورثة كذلك.أو أن يصالح زوجته على هذه المنافع مقابل شيء معيّن و يقبض العوض،و الأفضل منها جميعاً أن يحوّل لها منافع الدار بصفة«عمرى»و«سكنى»(أي إسكانها فيها طول حياتها)،في هذه الحالة لا يحقّ للورثة أن يخرجوها من الدار ما دام العمر.

(السّؤال 1325): إذا أوصى بثلث أكثر من ثلثه الحقيقي مع موافقة أبنائه على الزيادة، و في أواخر عمره(قبل وفاته بثلاثة أشهر)نظّم وصيته و وهب فيها بعض أمواله إلى شخص،فما حكم الهبة و الوصيّة؟

الجواب: إذا كانت موافقة الأبناء مشروطة ببقاء المقدار المذكور،و قام بالهبة في آخر عمره فلا أثر للوصيّة بما زاد على الثلث.

(السّؤال 1326): توفي أحد الأصدقاء قبل فترة و ترك وصيّة بإنفاق ثلث تركته على تجهيزه

ص: 353

و دفنه و الصّلاة و الصيام نيابة عنه و بذل الباقي في المبرات:

1- بما أنّه لم يعيّن مقدار الصّلاة و الصّوم فكم المدّة التي يجب علينا أن نصوم و نصلّي نيابة عنه؟

الجواب: إذا كان ثلثه كبيراً فتكون الصّلاة و الصّوم بالمقدار المحتمل فواته أو عدم صحّته من صلاته و صومه،و الباقي يبذل في الخيرات.

2- هل تجب المبادرة لإنفاق ثلث أمواله في المبرات،أم يجوز التأنّي و التأجيل؟

الجواب: يجب تنفيذها على المدى القريب.

3- هل يجب احتساب أثاث البيت العادي كالأواني و أدوات الطبخ بدقّة؟

الجواب: نعم يجب حسابها هي أيضاً.

(السّؤال 1327): كتب شخص في وصيّته:«لي دار في الشارع الفلاني نقلته باسم ولدي يوسف بشرط أن أحتفظ بخيار الفسخ ما دمت حيّاً،و نقلت قطعتي الأرض ذواتي السند الرسمي باسم ابنتي محبوبة و منيرة لتأمين جهازهما مع احتفاظي بحقّ الفسخ ما دمت حيّاً»فهل هذه الوصيّة مصداق للهبة أم تعتبر صلحاً؟و هل يطعن بصحّتها اختيار الفسخ ما دام العمر؟

الجواب: الظاهر أنّ لها صفة الهبة أو الصلح بلا عوض-و هو شكل آخر من أشكال الهبة-فإذا سلّم موضوع الهبة فهو صحيح و لا بأس في احتفاظه بخيار الفسخ،أمّا إذا لم يسلّمه فهو باطل.

(السّؤال 1328): طلب شخص محترم و من الأخيار من أهله الباقين بعده أن يبنوا من ثلثه حسينية و مسجداً فبنى الباقون الحسينيّة،و هم الآن في طور إنشاء المسجد،و بالنظر للاُمور المبيّنة أدناه،هل يجوز لهم بناء حسينية اخرى بدل المسجد أو إضافة بضع قاعات إلى مرقد الولي من أولاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام في المنطقة؟

1- المنطقة مشبّعة بالمساجد بواقع مسجد واحد لكلّ 100 أو 150م بحيث لا تستعمل بعض المساجد إلاّ في الأيّام الاُولى من شهر محرّم من كلّ سنة فقط.

2- أهل المتوفّى يصرّون على بناء المسجد في المنطقة و في محلّه سكناهم.

ص: 354

3- يرغب محامي المتوفّى المسئول عن تنفيذ الوصيّة و كذلك أهل المرحوم في تنفيذ البناء في مرقد الولي من أولاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام نظراً لكثرة ارتياد الناس له للزيارة و إقامة المراسيم الدينيّة المختلفة من قبيل زيارة عاشوراء و دعاء الندبة و الاحتفالات الدينيّة و مواليد المعصومين عليهم السلام و جلسات القرآن و إحياء ليالي القدر و العزاء الحسيني في محرّم الحرام و غيرها من الطقوس العباديّة.

4- أراضي المرقد(ابن الإمام)كلّها موقوفة و بناء مسجد في هذا المكان ليس مناسباً و لا ضرورياً.

الجواب: لا يجوز تغيير الوصيّة و يجب بناء المسجد و لكن في الأماكن الأحوج إلى المسجد سواء كان بعيداً أو قريباً(إذا لم يعيّن في الوصيّة مكان محدّد).

***

ص: 355

ص: 356

الفصل الرابع و الأربعون: أحكام الإرث

إرث الطبقة الاُولى:

(السّؤال 1329): توفّيت سيّدة و لها اختان من أبيها و أحفاد ذكور،فقسّمت تركتها بين الاُختين و الأحفاد،فهل التقسيم صحيح شرعاً؟إذا لم يكن كذلك فكيف يجب أن يكون؟

الجواب: مع وجود الحفيد لا يصل الدور إلى الاُخت و يئول جميع المال إلى الأحفاد ثمّ أبنائهم.

(السّؤال 1330): توفّي شخص في الإمارات العربيّة أثر حادث سيارة و كان أبواه على قيد الحياة،أمّا هو فكان أعزباً و لا أبناء له.و بعد سنة توفّي والده و بعد وفاته بعشرين يوماً وصلت دية المتوفّى،فكيف تكون حصّة الأب أو الأبوين بعد وفاة الأب إذا كان للاُمّ حاجب؟ يرجى بيان سهم كلّ منهم.

الجواب: على فرض وجود الحاجب تقسّم الدية إلى ستّة أسهم،خمسة منها للأب و سهم واحد للاُمّ،و يقسّم سهم الأب من الدية كباقي ماله بين الأبناء و الزوجة وفق قانون المواريث.

(السّؤال 1331): توفّي رجل و له زوجة و ولدان و بنتان و أموال منقولة و اخرى غير منقولة، و والده على قيد الحياة،فكيف تقسّم تركته؟و هل يؤثّر في الحكم كون الابن صغيراً أو كبيراً؟

الجواب: تأخذ الزوجة الثمن و يأخذ الأب السدس و الاُمّ السدس و يقسّم الباقي على ستّ حصص يأخذ كلّ ولد حصّتين و كلّ بنت حصّة واحدة و لا اعتبار للصغر و الكبر.

ص: 357

(السّؤال 1332): توفّيت سيّدة بحادث سيارة،و كان ورثتها ثلاثة أولاد و ثلاث بنات و زوجها و امّها.يرجى الإجابة على الأسئلة التالية للايضاحات التي ستأتي:

(أ): زوجها ليس والداً لأي من أبنائها،و كانت المتوفّاة قد حصلت على كلّ ما تملك قبل زواجها بهذا الرجل.

(ب): وهب الورثة الدية للمتّهم(المسئول عن الحادث)و قرّروا أن يأخذوا مبلغاً أقلّ.

(ج): أوصت المتوفّاة بثلث تركتها تنفق على مصرف معيّن و عيّنت وصيّاً على ذلك.

و الأسئلة هي:

1- كم سيكون نصيب كلّ و ريث من التركة؟

الجواب: السدس للاُمّ،و الربع للزوج،و الباقي يقسّم تسعة أسهم يأخذ كلّ ولد سهمين و كلّ بنت سهماً واحداً.

2- هل يقسّم المبلغ المستلم من المتّهم(علماً بأنّه ليس دية)كالتركة؟

الجواب: الدية و كلّ ما يؤخذ بدلاً عنها تحسب من مال الإرث.

3- هل يشمل الثلث المال المستلم من المتّهم أيضاً؟

الجواب: يستخرج الثلث منه أيضاً.

(السّؤال 1333): ورثت جدّتي داراً من عمّي،و بما أنّها شيخة عاجزة عن فعل أي شيء و أنّ والدي و عمّاتي بحاجة إلى المال الحاصل من بيع الدار فقد اتّفقوا على أخذ وكالة من جدّتي و أن يبيع والدي البيت و يقسّم المبلغ بين المنتفعين،و لكن والدي توفّي أثناء اجراء المعاملة.و بما أنّ جدّتي لم تكن على علم بالبيع لكهولتها فقد قرّرت عمّاتي بيع الدار و عدم إعطاء سهم والدي إلى ورثته،و من المتعذّر على ورثة والدي التحدّث مع جدّتي و تفهيمها الأمر.فهل يجوز شرعاً بيع الدار و تقسيم ثمنها؟و هل يجوز لورثة والدي المطالبة بسهمهم؟مع العلم أنّ المعاملة وصلت إلى مرحلة العقد الابتدائي و حتّى الصكوك حرّرت.

الجواب: لا يجوز بيع دار جدّتك و تقسيم ثمنها على الأعمام و العمّات و الوالد إلاّ بموافقتها.و إذا كانت شيخوختها تعجزها عن اتّخاذ القرار فيجب أن يتمّ البيع بإذن حاكم الشرع و لصالح الجدّة،و لا وجه لتقسيم الثمن بين الآخرين ما دامت على قيد الحياة.

ص: 358

(السّؤال 1334): لزوجين عدد من الأبناء،توفّي أحد الأبناء و هو أعزب و ترك مالاً و توفّي أبوه قبل تقسيم تركة الابن.فإذا كان للأب والدان فهل تؤول حصّته من إرث ابنه إلى والديه؟

الجواب: نعم ينتقل إرث الوالد إلى والديه و باقي أبنائه و زوجته.

إرث الطبقة الثانية و الثالثة:

(السّؤال 1335): صالحت المرحومة العلوية(قمر)أموالها إلى مسجد في حين أنّ ورثتها من الطبقة الثانية(أخاها و اختها)موجودان.فهل تذهب أموالها القليلة إلى المسجد أم للورثة حقّ فيها؟

الجواب: إذا كانت أوصت بالصلح بعد موتها فيعتبر وصيّته و لا تؤثّر إلاّ في ثلث مالها، أمّا إذا كان الصلح قطعيّاً في حياتها و قد سلّمته فلا حقّ لأحد فيه لأنّ للإنسان الحقّ في تقرير مصير أمواله ما دام حيّاً.

(السّؤال 1336): إذا كان الورثة عبارة عن:بنت العمّ أو ابن العمّ من الأبوين و بنت العمّ و ابن العمّ من الأب،فهل يصل الإرث إلى بنت العمّ و ابن العمّ من الأب؟

الجواب: على فرض المسألة،لا ترث بنت العمّ و لا ابن العمّ من الأب،بل الإرث لبنت العمّ و ابن العمّ من الأبوين.

إرث الزوجين:

(السّؤال 1337): إذا وهب الزوج بعض ثلث أمواله لزوجته و اشترط عليها أن تتنازل عن ثمنها بعد وفاته،فهل يجوز لها أن تطالب بثمنها بعد وفاته؟

الجواب: على الزوجة أن تتقيّد بالشرط،فان لم تفعل تكون الهبة قابلة للفسخ من قبل الورثة.

(السّؤال 1338): هل أنّ سرقفليّة الأرض و المحلّ قابلة للبيع؟و هل ترثها الزوجة؟

الجواب: ليس سرقفلية الأرض و المحلّ حكم الأرض،و للزوجة أن ترثها و هي قابلة للبيع بموافقة المالك أو متولّي الوقف.

ص: 359

(السّؤال 1339): توفّي شخص و ورثه أبوه و امّه و زوجته،و السؤال هو:

1- هل تملك الزوجة-بالإضافة إلى الجهاز-الحلي التي اشتراها لها زوجها المرحوم؟

الجواب: الحلي عادة ملك للمرأة إلاّ إذا صرّح الرجل بكونها أمانة لديها.

2- هل تسدّد ديون المتوفّى من كلّ تركته المنقولة و غير المنقولة،أم المنقولة فقط؟

الجواب: تدفع ديونه من كلّ تركته.

3- هل تعتبر الأدوات المنزليّة المهداة من الأقرباء من مال المرأة نفسها،أم من التركة؟

الجواب: الأدوات المجلوبة للمرأة تكون ملكها و الأدوات المجلوبة للرجل تكون ملكه و إذا كان المقصود كليهما فهي مشتركة بينهما.

(السّؤال 1340): كان أحد الأشخاص يملك بستاناً في حياته،و بعد وفاته بعشر سنوات خضعت القطعة لمشروع البلدية الأعماري حيث خطّطت لمرور شارع بها و عوّضت البلدية البستان بقطعة اخرى،و قد بيعت الآن،و بما أنّ وثيقة القسّام الشرعي تثبت ثمن الأموال المنقولة و قيمة الأعيان غير المنقولة سهماً للمرأة و قد نظّم سند ملكية للزوجة على هذا الأساس،فهل للزوجة حقّ الثمن في الأرض التي اعطيت عوضاً عن البستان،أم أنّ الملاك ثمن قيمة الأعيان بعد وفاة زوجها،و لا حقّ لها غير ذلك؟

الجواب: هذه المرأة تملك ثمن قيمة الأعيان عند الوفاة،و إذا ارتفعت القيمة بمرور الأيّام و اعطيت الأرض المذكورة عوضاً عن قيمتها فللمرأة سهم فيها.

(السّؤال 1341): توفّي شخص و كان ورثته زوجته و ابني شقيقه و ابن اخته،أمّا ما ترك فكان عبارة عن ماء و ملك و نهر.فكيف تقسّم تركته؟

الجواب: ليس للزوجة حقّ في الأرض،أمّا إذا كان عليها بناء فتأخذ سهمها من قيمتها (بمقدار الربع)و يقسّم الباقي على أبناء الأخ و ابن الاُخت،يأخذ أبناء الأخ حصّتين و ابن الاُخت حصّة واحدة،هذا في حالة كونهم جميعاً أشقّاء(من أب و امّ)و تأخذ الزوجة من ماء النهر أيضاً.

(السّؤال 1342): امرأة لم تطالب بمهرها في حياة زوجها،فهل يجوز لها المطالبة به بعد وفاته؟و إذا كان يجب دفعه فهل يكون بمثابة الدين؟و إذا كان كذلك فهل يكون مقدّماً على باقي الديون؟

ص: 360

الجواب: المهر كباقي الديون و مساوٍ لها بالمرتبة و يجب دفعه من أصل التركة.

(السّؤال 1343): إذا توفّيت و لم تكن قد طالبت بمهرها في حياتها فهل يجوز لورثتها مطالبة زوجها بالمهر؟و ما الحكم إذا كان الزوج ميّتاً أيضاً؟

الجواب: كما تقدّم،يعتبر المهر كباقي الديون و ينتقل بالإرث،و يجوز للورثة المطالبة به.

(السّؤال 1344): هل ترث الزوجة من سرقفلية الأملاك؟

الجواب: ترث الزوجة من السرقفلية سواء في الأملاك الموقوفة و غير الموقوفة.

(السّؤال 1345): إذا مات الرجل و كان ورثته زوجة و أبناء صغاراً و كباراً و ترك داراً سكنيّة، و بما أنّه لا حقّ للزوجة في عين الأبنية بل في قيمتها فقط فهل يجوز لها السكن في الدار قبل و بعد استلامها لحقها،أم أنّ ذلك منوط بإذن باقي الورثة؟

الجواب: يجب أن يأذن الورثة.

(السّؤال 1346): إذا تعهّد الزوج في العقد بأن يشتري لزوجته-بعد الزواج و انتقالها إلى بيت الزوجيّة-عدداً من الأشياء جهازاً لها،و لكن الزوجة توفّيت بعد الزواج و قبل وفاء الزوج بعهده.فطالب ورثتها-عن طريق المحكمة-بأن ينفذ الزوج عهده،فهل يكون الزوج نفسه أحد الورثة و يأخذ سهماً من الجهاز؟

الجواب: له سهم في الإرث.

(السّؤال 1347): كان الزوج عسكرياً،و في شجار عائلي اشتبك مع والد زوجته فمدّ والد الزوجة يده إلى سلاح الصهر لغرض استعماله و لكن الصهر أطلق عيارين هوائيين لإنهاء الشجار،و لكن والد الزوجة لم يكفّ بل حمل عصا و اقترب منه و من سلاحه فأطلق الصهر النار باتّجاه ذراع والد زوجته فاندفعت الزوجة لحماية أبيها فأصابتها الطلقة خطأً و ماتت تاركة طفلاً في الثانية من عمره(من زوجها الذي قتلها)و أباً و امّاً.فكيف يتمّ تقسيم التركة على الزوج و الولد و الوالدين؟

الجواب: يأخذ الأب سدس الدية الكاملة،و تأخذ الاُمّ سدس الدية الكاملة و الباقي للولد.

و لا يأخذ الزوج شيئاً من الدية سواء كانت دية قتل الخطأ أو قتل العمد التي يتّفق عليها أحياناً بدل القصاص.

ص: 361

حكم أموال المفقودين:

(السّؤال 1348): فقد والدي في الحرب المفروضة قبل أربعة عشر عاماً و لم نحصل على ما يدلّ على استشهاده من الجهات المسئولة بل وجدنا وثائق تدلّ على وقوعه في الأسر، و كان جدّي حيّاً حتّى قبل أربع سنوات،أي أنّ فقدان أبي حصل قبل وفاة جدّي بعشر سنوات،فهل لنا و لأبينا حقّ في أموال جدّنا المنقولة و غير المنقولة؟و هل يحقّ لباقي الورثة أن يقتسموا تركته و يمنعونا منها؟و ما تكليفنا نحن و باقي الورثة؟

الجواب: يجب أن يعزلوا حصّة أبيكم و يودعوها لدى شخص أمين يحتفظ بها ما دام لم يثبت استشهاده،و إذا ثبت أنّه استشهد بعد وفاة جدّكم ينتقل سهمه إليكم و إلى باقي الورثة.

(السّؤال 1349): إذا كان الوريث الوحيد للمتوفّى أو القتيل مفقوداً،فهل يكون القتيل أو المتوفّى بحكم عديم الوارث؟

الجواب: ما لم يثبت موت الوارث فهو بحكم الحي،و يجب إيداع إرثه لدى شخص أمين.

(السّؤال 1350): كان لي أخ فقد في الحرب و لا خبر عنه حتّى الآن،و له زوجة و بنت و مدخوله السنوي مائة الف تومان،و بما أنّ ابنته بحاجة إلى المساعدة الماليّة فهل يجوز إعطاء المدخول إليها أم يجب العمل بوصيّته؟

الجواب: لا يجوز لكم تقسيم ماله قبل أن تتأكّدوا من وفاته،و لكن يجب أن تدفعوا منافعها لمن تجب نفقته عليه(كالزوجة و البنت)بمقدار الحاجة.

(السّؤال 1351): كم هي فترة انتظار تقسيم إرث المفقود؟و هل يكفي عشرة أعوام بدون فحص و تفتيش و أربع سنوات مع الفحص و التفتيش؟

الجواب: يجب الانتظار حتّى تحقّق العلم بوفاة المفقود.

الحبوة(الأموال الخاصّة بالابن الأكبر)

(السّؤال 1352): هل تعتبر الدراجة البخارية و السيارة و الدراجة الهوائيّة و الساعة اليدوية من الحبوة؟

ص: 362

الجواب: لا شيء من هذا من الحبوة.

(السّؤال 1353): توفّي أبونا بالسكتة القلبيّة تاركاً أموالاً منقولة و غير منقولة منها سيّارة (بيكان).و كان أبي في السابق يتنقّل بين القرى و المساجد للوعظ سيراً على الأقدام ثمّ على حصان،فباع الحصان و اشترى السيارة(بيكان)فهل تعود السيارة لجميع أهل البيت، أم لي أنا فقط باعتباري الابن الأكبر و المكلّف شرعاً بقضاء صلاته و صومه؟

الجواب: المركبة ليست من الحبوة و تعود لجميع الورثة.

(السّؤال 1354): يفسّر البعض الحكمة من الحبوة بأنّ سببها وجوب في قضاء صلاة وصوم الأب على الابن الأكبر،و الحبوة عوض و اجرة عن هذه العبادات،فهل هذا الرأي صحيح؟إذا كان كذلك،و لم تكن ذمّة الأب مشغولة بقضاء أي من العبادات فهل تقسّم الحبوة بين جميع الورثة؟

الجواب: ليس هناك علاقة مؤكّدة بين الحبوة و قضاء العبادات،و لكلّ واحدة حكمها الخاصّ المستقل.

كيفية تقسيم إرث الذين يتوفّون في وقت واحد:

(السّؤال 1355): توفّي صهري و معه زوجته و ابناه لدى عودتهم من موسكو إلى طهران بطائرة حربيّة حيث تعرّضت إلى صاروخ ارميني عند مرورها بسماء ارمينية.وارث صهري امّه فقط و وارث ابنتي أنا و زوجتي.يرجى بيان الحكم الشرعي بخصوص مهر و جهاز ابنتنا الذي يخصّنا و كذلك الأموال المتبقّية من المتوفّى.

الجواب: حكم الإسلام في هذه الحالات هو الآتي:نفرض أنّ الزوج مات قبل غيره فتوزّع أمواله بين زوجته و أبنائه و امّه،ثمّ يؤول نصيب زوجته إلى والديها و نصيب الأطفال إلى جدّهم(أنت)و الجدّات.ثمّ نفرض أنّ الزوجة ماتت أوّلاً و تقسّم أموالها(المشتملة على الجهاز و المهر و أمثالها)بين الورثة ثمّ يعطى ربع الزوج إلى امّه و ينتقل نصيب الأبناء إلى جدّهم(أنت)و الجدّات،و إذا لم يكن للأبناء مال فلا مشكلة،و إلاّ فيجب تقسيمها بين الورثة كما مبيّن أعلاه.

ص: 363

مسائل متفرّقة في الإرث:

(السّؤال 1356): يرجى إيضاح سبب الاختلاف في حصّة الرجل و المرأة من الإرث في الشرع الإسلامي و لما ذا جعل الإسلام نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة؟

الجواب: السبب واضح،فالمرأة عند ما تتزوّج لا تنفق على المعيشة شيئاً و يلقي الإسلام النفقة كاملة على عاتق الرجل،بعبارة اخرى:يجب على الرجل أن يتحمّل نفقة نفسه و نفقة زوجته و عياله،فمن الطبيعي إذن أن يكون نصيبه ضعف نصيب المرأة.قد يقال:إنّ بعض النساء لا يتزوّجن و بعض الرجال لا يتزوّجون فكيف يكون الأمر؟و الجواب يتّضح بملاحظة نقطة واحدة و هي أنّ القوانين الإلهيّة(بل عموم القوانين)تنسجم مع نوع أفراد المجتمع،و الأفراد الاستثنائيون لا يكونون معياراً للقوانين(لمزيد من التفصيل راجع التفسير الأمثل ج 3 ذيل الآية 12 سورة النساء).

(السّؤال 1357): هل من الشرعيّة و الإنسانيّة أن يميّز الأب بين أبنائه من زوجتيه، فبالإضافة إلى التمييز العاطفي و المادّي في حياته يحرم أبناء الزوجة الثانية من الإرث و يمنحه جميعه إلى أبناء الزوجة الاُولى؟

الجواب: لا يجوز لأحد أن يحرم أبناءه من الإرث و لا يحقّ له الوصيّة إلاّ بثلث أمواله ليعطى إلى من يشاء.أمّا الثلثان الآخران فيقسّمان وفق قانون الإرث،إضافة إلى ذلك فانّ العدل بين الأبناء من الاُصول الإسلاميّة.

(السّؤال 1358): على فرض قبول أنّ الإنسان يملك جسمه و يجوز له الوصيّة بأخذ مبلغ مقابل كلّ عضو يؤخذ من جسمه لنقله إلى شخص آخر في عمليّة جراحيّة،فهل ينتقل هذا المبلغ إلى الوارث أم يصرف في الخيرات حيث ينتقل ثوابه إلى الشخص المتوفّى نفسه؟

الجواب: المبلغ يجب أن يصرف في المبرات من أجل الميت و لا ينتقل إلى الوارث.

(السّؤال 1359): توفّي أبي و ليس له ابن غيري لا من امّي و لا من زوجته الاُخرى،و قد أوصى أنّه إن لم تتزوّج امرأة أبي فتأخذ من الإرث إضافة إلى ثمنها.و تمّ الاتّفاق على هذا الأساس و لكنّها بعد قبض الإرث تنكّرت للاتّفاق و تزوّجت.و قد برع محاميها بتنظيم الاتّفاق على نحو يغفل ذكر الوصية في تقسيم الإرث ضمن العمل بمفاد الوصيّة.بالنظر لهذه المقدّمة يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

ص: 364

1- هل يعتبر من التدليس عدم إيراد المحامي لفظ الوصيّة في الاتّفاق(و الذي يعتبر بمثابة فتح الباب لزواج السيّدة بعد أخذ الإرث)؟

الجواب: إذا لم تعمل بالشرط و تزوّجت فزواجها صحيح،و لكن يجب عليها أن تردّ الزيادة على الثمن إلى الورثة.(إذا كانت الزوجتان على قيد الحياة فانّ الثمن مجموع سهمهما).

2- هل يحقّ لزوجة أبي أن تدّعي عدم الإشكال في زواجها و نكثها لشرط أبي بعد أخذ الإرث استناداً لعدم ذكر لفظ الوصيّة في الاتّفاق؟

الجواب: يجب أن تعمل وفق الشرط أو تردّ الباقي.

(السّؤال 1360): المعلوم أنّ الأبناء بالتبنّي لا يرثون.فإذا تبنّى زوجان طفلاً و لم يكن لهما طفل أ فلا يرث المتبنّى الزوجين؟

الجواب: ليس للمتبنى أحكام الابن و لا يرث بأي حال من الأحوال.و لكن يجوز للزوجين المتبنيين أن يوصوا بمقدار من مالهم(لا يتجاوز الثلث)إلى المتبنى،أو أن يهباه قسماً من مالهما و هما صحيحان سالمان،و يجوز لهما أن يحتفظا بحقّ الفسخ لأنفسهما ما داما حيّين.

(السّؤال 1361): ترك شخص ثلاث بنات كلّهن بالغات رشيدات و لهنّ أبناء ورثن شيئاً من المال من أبيهنّ فوكّلت إحداهنّ شقيق زوجها و ابنها،و الاُخريان و كّلتا زوجيهما لتقسيم التركة،و جرى تحديد الأرض و تقسيمها،و وزّعت بالقرعة و رضي الجميع بما قسم له،و بعد 28 سنة توفّيت الكبرى و يدّعي ورثتها الآن أنّ امّهم لم تنل حقّها.فما حكم الشرع في هذا؟

الجواب: التقسيم ساري المفعول إلاّ إذا ثبت بالدليل الشرعي القاطع أنّها لم تحصل على حقّها آنئذٍ.

(السّؤال 1362): من يتحمّل مصاريف مرض والدي المرحوم؟

الجواب: هو يتحمّل مصاريف مرضه و تستخرج من التركة،إلاّ إذا تطوّع بعض الأبناء بحملها على عاتقهم.

(السّؤال 1363): تخصّص بعض الدوائر الحكوميّة 200-300 الف تومان كمخصّص دفن و تكفين للموظفين،يرجى الإجابة على الأسئلة التالية عنها:

1- هل يعتبر المبلغ المذكور و الذي يسلّم إلى أهل المتوفّى جزءً من أموال الميّت

ص: 365

و تركته فيوزّع على الورثة؟

2- هل يجوز للميّت أن يوصي به لشخص معيّن أو مصرف معيّن؟

الجواب: لا بأس في إنفاق ما ينفق منه على المصرف المعيّن له،أمّا الباقي فبحكم أموال الميّت إلاّ إذا تضمّنت التعليمات الإدارية ضوابط خاصّة به.

(السّؤال 1364): في قتل الخطأ و شبه العمد،هل يرث القاتل مورّثه؟

الجواب: نعم يرثه.

(السّؤال 1365): هل يرث وليد التلقيح الصناعي أباه إذا كانت النطفة من رجل أجنبي؟ و هل يرث الابن الاُمّ و ترث الاُمّ الابن؟

الجواب: إذا كانت النطفة من أجنبي فلا يرث الأب و لا الاُمّ و لكنّه محرم عليهما.

(السّؤال 1366): هل يتعلّق مهر المثل بالمرأة إذا تعرّضت للاغتصاب العنيف؟و إذا توفّيت المرأة فهل ينتقل حقّ المطالبة بمهر المثل إلى الورثة؟

الجواب: نعم ينتقل إلى الورثة.

(السّؤال 1367): لشخص ثلاث بنات و أربعة أولاد تزوّجوا جميعاً قبل وفاته.ثلاثة من الأولاد غادروا البلدة لسبب ما و عاشوا في الأقضية.و كانت تركة الأب عبارة عن أراضٍ زراعيّة و بستان و دار سكنية مؤثّثة و مزوّدة بالأدوات المنزليّة و أنعام،و لم يجر تقسيم تركة الأب بعد موته خوفاً من تشرّد الاُمّ،و لكن الابن الأكبر استولى على كلّ التركة و شرع باستعمالها هذا بالإضافة إلى طرده للاُمّ من الدار بعد تسجيله بعض الأراضي باسمه و هو لا يقبل بتقسيم التركة بأي وجه من الوجوه بالرغم من مطالبات الورثة الآخرين بل يفتعل الضجّة و الفضيحة،فما الحكم؟

الجواب: يجب تقسيم الإرث على جميع الورثة وفق القانون الإسلامي و لا يجوز لأي كان أن يأخذ أكثر من حقّه فذلك من الكبائر التي لا تغتفر و لا يكون مالكاً له.

(السّؤال 1368): توفّي زوجي هذه السنة بعد مرض دام اثنتي عشرة سنة تاركاً ستّة أولاد و ثلاث بنات،و قد حملت على كاهلي تأسيس عوائل لثلاثة من الأولاد و بنت متحمّلة مصاريف كثيرة و لا زال في البيت ثلاثة أولاد و بنتان و نحن مدينون بما يقارب مائة

ص: 366

و خمسين الف تومان.بل إنّ حالتنا المادية بلغت من التدهور بحيث ينام أطفالي ليلهم جياعاً في حين لا يتجاوز ما تركه زوجي أكثر من قطعة أرض مساحتها 75م 2 و عمارة فأردت أن أبيع الأرض لاُسدّد الديون و أدفع ما في ذمّة زوجي من خمس و زكاة و قضاء صلاة وصوم و غيرها،و لكن أولادي الكبار يعارضون الفكرة بل يهدّدونني عليها.فما الحكم الشرعي؟

الجواب: يجب أن تبيعوا الأرض أو أموال المرحوم الاُخرى بإشراف الوصي و تؤدّوا جميع ديونه في حياته بلا تأخير يوم واحد فهو مخالف للشرع.كما أنّه إذا كان مشغول الذمّة بخمس أو زكاة فيجب إعطاؤها.أمّا مصاريف زواج من لم يتزوّج من الأبناء فتكون من حصّته من التركة إلاّ إذا وافق الآخرون على إخراجها من كامل الإرث.

(السّؤال 1369): كان لشخص زوجتان توفّيت إحداهما و لا زالت الاُخرى حيّة،يرجى بيان كيفية إعطاء مهر كلّ واحدة منهما من تركة الميّت.

الجواب: تأخذ كلّ واحدة منهما مهرها.و المهر كباقي الديون.

(السّؤال 1370): ما الحقّ الذي يتمتّع به الابن الأكبر للاُسرة من الإرث إذا كان قد رافق أباه في عمله و كسبه منذ طفولته؟

الجواب: للابن الذي عمل مع أبيه أن يأخذ-إضافة إلى حصّته في الإرث-ما يعادل اجرته من أمواله،إلاّ إذا كان قد تلقّى شيئاً مقابل ذلك أو ثبت أنّه كان متبرّعاً.

***

ص: 367

ص: 368

الفصل الخامس و الأربعون: أحكام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدفاع

اشارة

(السّؤال 1371): يرجى الإجابة على الأسئلة الآتية:

1- هل الحكمة من تشكيل الحكومة الإسلاميّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أم أوسع من ذلك؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أحد مهام الحكومة الإسلاميّة،أمّا غايتها الأساسية فأوسع من ذلك بكثير.

2- على فرض الإجابة بالإثبات،فهل تحقّق المؤسّسات الحكوميّة الحالية هذا الغرض (أي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر)؟

الجواب: ينفّذ جزء كبير من هذه المهمّة في الحكومة الإسلاميّة،و هذا لا يعني سقوط هذا الواجب على الناس.

3- عموماً،هل يلزم وجود مؤسّسات خاصّة و مستقلّة بهذا العنوان في المجتمع الحالي؟

الجواب: لا شكّ أنّ وجود مثل هذه المؤسّسة له تأثير أكبر و ينسجم مع قوله تعالى:

«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ...» (1) .و مهما يكن من أمر فانّ تحمّل الدولة لمسئوليتها في هذا الميدان لا يمنع عموميّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السّؤال 1372): ما هو واجبنا حيال النساء و الفتيات اللواتي لا يراعين الحجاب في

ص: 369


1- سورة آل عمران:الآية 104.

الطرقات و الذين ترتفع أصوات موسيقاهم في الشوارع و الأزقّة و غيرهم ممّن يفسدون في الأرض بطرق مختلفة؟

الجواب: أن تأمروا بالمعروف و تنهوا عن المنكر،فان لم ينفع فتبلغون الجهات المسئولة لتعرّفهم بواجباتهم.

(السّؤال 1373): هل يجوز التصدّي للمحرّمات التي ترتكب أمام الملأ و في الأماكن العامّة؟

الجواب: من واجب الجميع النهي عن المنكر،أمّا في الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملي فلا بدّ من إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1374): هل يجوز تنبيه النساء ذوات الحجاب السيئ في المجتمع من قبل رجال التعبئة(البسيج)؟

الجواب: إنّه واجب مع احتمال التأثير على أن يكون بالحسنى بحيث لا يترتّب عليه مفسدة.

(السّؤال 1375): إذا كنّا في مكان يلعب فيه الورق أو يباع فيه فهل يجوز لنا منعه؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب في هذه الحالات و لكن الإجراء العملي(كأخذ الورق)يحتاج إلى إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1376): إذا كان يحتمل تأثير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر جماعياً فهل يجب القيام به بشكل جماعي؟

الجواب: إنّه واجب بأي شكل يكون فيه مؤثّراً سواء كان فردياً أو لم يكن.

(السّؤال 1377): هل يحتاج الأمر بالمعروف اللساني إلى حكم أو إذن قانوني من الجهات المختصّة؟

الجواب: ما دام لسانياً فلا يحتاج إلى إذن،أمّا إذا اتّخذ طابعاً عمليّاً فيلزم إذن حاكم الشرع أو المسئولين في الحكومة الإسلاميّة.

(السّؤال 1378): هل يبقى النهي عن المنكر واجباً مع أنّه قد يكون موجباً لعمل محرّم كالنظر إلى النساء المتبرّجات؟

الجواب: يجب الحرص على عدم خلط عمل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بهذه الاُمور،و لكن لا بأس في النظر القهري.

ص: 370

(السّؤال 1379): إذا احتمل الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر أن لا يؤثّر في المخاطب أو يكون تأثيره عابراً،فما تكليفه؟

الجواب: يكفي أن يؤثّر.

(السّؤال 1380): هل يجوز العمل على إزالة مظاهر الثقافة الغربيّة و التشبّه بالأجانب؟

الجواب: هذا العمل ليس جائزاً فقط-مع مراعاة الموازين الإسلاميّة-بل هو واجب.

(السّؤال 1381): هل يجب الأمر بالمعروف عند اجتماع كلّ الشروط بحيث يسقط الواجب عند نقصان أحد الشروط؟

الجواب: يجب توفّر جميع الشروط الشرعيّة.

(السّؤال 1382): هل يجوز الكفّ عن واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بحجّة أنّ المجتمع يمرّ بموقف اقتصادي صعب؟

الجواب: لا علاقة لصعوبة الوضع الاقتصادي بواجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السّؤال 1383): مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الراهنة للمجتمع،هل ترون من المصلحة تشكيل مجاميع من بين رجال التعبئة(البسيج)لهذا الغرض؟

الجواب: في حالة تلقّيهم التدريبات اللازمة في مجال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و شروطه و دقّته فهو عمل طيّب للغاية،بل إنّه واجب تحت بعض الشروط مع مراعاة الآداب الإسلاميّة و عدم ترك ثغرة بيد مناوئيه.

(السّؤال 1384): هل يجوز ضرب و إصابة مرتكبي المنكرات أو إلحاق الضرر المالي بهم بدافع النهي عن المنكر مع مراعاة الشروط الخاصّة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،أم أنّ هذا الحدّ من النهي عن المنكر من اختصاص الحكومة الإسلاميّة و وفق القانون الشرعي؟

الجواب: هذا الحدّ من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من اختصاص الحكومة الإسلاميّة،أمّا على مستوى التبليغ بالقول و التحرير فهو واجب عموم الناس.

(السّؤال 1385): هل يسقط واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عن الطلبة في المدارس بنصائح المسئولين و نواهيهم؟

الجواب: لا يسقط كما أوضحنا في المسائل المتقدّمة.

ص: 371

(السّؤال 1386): هل يجب اتّباع مراحل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع الذين يسرّبون أسرار البلاد الإسلاميّة إلى الدول الظالمة؟و هل يحتاج التصدّي العملي لهم بالضرب و الإصابة إلى إذن حاكم الشرع؟

الجواب: لا يجوز الكشف عن هذه الأسرار و يجب معاملة هؤلاء بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،أمّا الإجراءات العمليّة فتحتاج إلى إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1387): هل ثمّة إشكال في تحدّث الرجل إلى المرأة الأجنبية بهدف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟و ما حكمه إذا تمّ في غرفة أو مكان خالٍ؟

الجواب: لا بأس فيه إلاّ إذا ترتّبت عليه مفسدة.

(السّؤال 1388): لا يمكن للمرء أن يتصوّر وجود شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في المدن الكبيرة مثل طهران بما يشاهده فيها من مفاسد متنوّعة،أي أنّ احتمال التأثير معدوم.من جهة اخرى جاء في الأحاديث:«لو ترك العمل بهذين الفريضتين حلّ العذاب».فما هو تكليفنا؟

الجواب: لا تيأسوا من تأثير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و استمرّوا عليهما.

و تأكّدوا أنّه إذا لم يؤثّر في بعض الحالات فهو يؤثّر في حالات اخرى و لا يجوز التنصّل من هذه المهمّة الإلهيّة بهذه الذرائع.

أحكام الدفاع:

(السّؤال 1389): يرجى بيان حكم الدفاع و المقاومة في مواجهة الجاني أو السارق صوناً للعرض أو منعاً للسرقة في الحالات التالية:

(أ): في حالة احتمال فضيحة المجني عليه.

الجواب: تجب المقاومة.

(ب): إذا احتمل قتل المجني عليه أو ضربه أو إصابته الشديدة.

الجواب: عند الاحتمال العقلائي للقتل يجب حفظ النفس.

(ج): إذا تعرّض لمال لا يستهان به.

ص: 372

الجواب: تجوز المقاومة في مثل هذه الحالات.

(د): إذا كانت المقاومة تؤدي بحياة الجاني أو السارق.

الجواب: لا إشكال فيه مطلقاً.

(ه): ما وظيفة المدافع في حالة عدم جواز مواجهة الجاني أو السارق؟

الجواب: في حالة جواز الدفاع و لو بلغ ما بلغ يكون دم الجاني و السارق مهدوراً،أمّا في غير ذلك فله حكم باقي المسلمين.

***

ص: 373

ص: 374

الفصل السادس و الأربعون: أحكام الحدود

[الحدود]

1-حدّ الزنا:
موجبات حدّ الزنا:

(السّؤال 1390): ما عقوبة الرجل المتزوّج إذا واقع بنتاً باكراً أو أرملة؟

الجواب: إذا كان متزوّجاً و زوجته موجودة معه و تمكّنه من نفسها و لا مانع شرعيّاً و عرفياً له،فزناه زنا المحصن و حدّه الرجم و إذا تعذّر الرجم فحكمه القتل.

(السّؤال 1391): إذا تعرّضت امرأة متزوّجة(بزواج دائمي)إلى إغراء رجل متزوّج و غوايته فتزوّجت منه و واقعها و كان الرجل المتزوّج قد أقدم على هذا الفعل عالماً،فهل ما فعلاه من الزنا و يستحقّ كلاهما الحدّ؟

الجواب: إذا كانت المرأة تسكن مع زوجها و فعلت ذلك فهو زنا المحصنة و حدّه الإعدام.و كذلك الرجل إذا فعل ذلك و هو مع زوجته الدائمة فحكمه الإعدام أيضاً.

(السّؤال 1392): إذا زنا رجل متزوّج زواجاً موقتاً(و لو لمدّة طويلة)بامرأة ذات زوج دائمي، فهل يستحقّ الإعدام؟

الجواب: لا إعدام عليه،بل حدّه الجلد مائة جلدة.

(السّؤال 1393): رجل متزوج و امرأة متزوّجة جمعتهما الظروف(كإدمان الزوج)بعلاقة تقارب بلغت حدّ التقبيل و ما شابهه و لم تصل إلى الدخول.ثمّ تابا بعد ذلك.و السؤال هو أنّه

ص: 375

بعد طلاق المرأة،هل يكون حكمهما حكم زنا المحصنة فيحرمان على بعضهما للأبد؟

الجواب: لا يحرمان على بعضهما للأبد و ليس لهما حكم زنا المحصنة،و لكن يجب أن يتوبا من عملهما توبة نصوحاً.

(السّؤال 1394): إذا قارب امرأة ميتة،فهل زنا و عليه حدّ الزنا؟

الجواب: نعم لقد زنا و عليه الحدّ الشرعي.

(السّؤال 1395): هل تكفي شهادة الزوج مع الأبناء أو شهادة الأبناء لوحدهم في إثبات زنا الزوجة؟

الجواب: تكفي شهادتهم إذا توفّرت شروط الشهادة فيهم،أمّا إذا ادّعى الزوج وحده فيجب أن يأتي بأربعة شهداء.

(السّؤال 1396): من طرق ثبوت الزنا الإقرار أربع مرّات لدى حاكم الشرع.فلو فرضنا أنّ الشرطة أحضرت شخصاً متّهماً بهذا الفعل المحرّم عند الحاكم في جلسة المحاكمة فسأله الحاكم:«هل تعترف بأنّك ارتكبت الزنا المحرّم؟»فأجاب المتّهم:«نعم أعترف»:

1- هل الأفضل أن يأخذ القاضي من المتّهم إقراره الثاني و الثالث و الرابع في الجلسة نفسها،أم في جلسات متعدّدة؟

الجواب: الإقرارات الأربعة في جلسة واحدة لا تخلو من إشكال،ثمّ إنّ القاضي ليس من واجبه أن يسأل المتّهم إن كان فعل ذلك أم لا.بل يترك المتّهم يقرّ برغبته أو أن يسأله عن سبب جلبه للمحكمة.

2- هل الأفضل أن يفهم القاضي المتّهم بأنّ الإقرار أربع مرّات يوجب الحدّ أم يسكت ثمّ يتّخذ القرار حسب المقتضى؟

الجواب: القاضي ليس مكلّفاً بتفهيم المتّهم بمثل هذه الاُمور.

أنواع الحدّ:

(السّؤال 1397): هل يثبت مهر المثل للمرأة(الباكر أو الثيّب)إذا اغتصبت بالعنف، بالإضافة إلى الحدّ و أرش البكارة؟

ص: 376

الجواب: ليس لها إلاّ مهر المثل.

(السّؤال 1398): قام رجل متزوّج باغتصاب امرأة متزوّجة(أو أرملة أو باكر)اغتصاباً عنيفاً من قبل أو دبر ممّا دفع المرأة أو البنت للانتحار،فهل يحكم على الزاني بالقصاص أم عليه دية الزانية المكرهة؟

الجواب: حكم الاغتصاب العنيف الإعدام،و لا قصاص هنا.

(السّؤال 1399): أقرّ شخص بأنّ له علاقة مع فتاة و قد قاربها فلمّا حملت وصفت له امرأة سمّاً تتناوله الفتاة لغرض الإجهاض،و لكي يشجّع الفتاة على تناوله تناول منه أوّلاً ثمّ زنا بالفتاة مرّة اخرى في اليوم نفسه عند ما فقدت وعيها،فقرّرت المحكمة أنّ الزنا و هي فاقدة لوعيها زنا بالعنف و أصدرت حكم إعدامه:

1- هل يجوز اعتبار الزنا عند فقدان الوعي زناً عنيفاً مع العلم برضا الفتاة في الحالة الوعي و مع وجود أصل الاستصحاب؟

2- هل مجرّد الإقرار بالمقاربة إقرار بالزنا؟

الجواب: إذا لم يثبت امتناع المرأة عن الزنا لا يثبت صدق الزنا بالعنف و الإقرار بكلمة (المقاربة)لا يعتبر إقراراً صريحاً،بل لا بدّ من الإقرار بالزنا حتّى يصدر الحكم.

(السّؤال 1400): يرى بعض الفقهاء تعلّق ارش البكارة في زنا المطاوعة للباكر فما رأي سماحتكم؟

الجواب: لا حقّ للزانية المطاوعة في المهر و ارش البكارة،إلاّ إذا كان الرجل قد أغراها بأن لا يزيل بكارتها.

(السّؤال 1401): هل يجوز التغاضي عن الحدود و التعزيرات التي دون القتل إذا كان محكوماً بالإعدام حدّاً أو قصاصاً؟و هل ثمّة فرق بين حقّ اللّه و حقّ الناس من هذه الناحية؟

الجواب: يجب إقامة الحدود الاُخرى أوّلاً ثمّ القتل،ففي حالة السارق القاتل،يجب إقامة حدّ السرقة أوّلاً ثمّ القتل،و لا فرق هنا بين حقّ اللّه و حقّ الناس.

(السّؤال 1402): إذا حكم على شخص بالجلد و الحبس و النفي و الإعدام و القصاص و الغرامة المالية،فهل يجب تنفيذ الأحكام جميعاً؟و كيف يكون الترتيب؟و إذا لم يقبل بدفع الغرامة

ص: 377

النقديّة أو كان عاجزاً عن ذلك فهل يجب تأخير تنفيذ الإعدام و القصاص إلى ما بعد تنفيذ الغرامة النقديّة؟

الجواب: للقصاص(الإعدام)و الجلد الأولويّة على النفي و السجن و لا يصل الدور إلى الاثنين،أمّا الغرامة النقديّة فيمكن أن تؤخذ من أمواله.

(السّؤال 1403): هل يجوز تبديل حدّ الرجم بنوع آخر من الإعدام بعنوان ثانوي في عصرنا هذا حيث تترتّب عليه-في بعض الحالات-محاذير داخليّة و خارجيّة؟في هذه الحالة كيف يكون حكم الفرار من الحفيرة المسقط للحدّ على فرض الإقرار.

الجواب: لا بأس في تبديل الرجم بنوع آخر من الإعدام على فرض المسألة،و قضيّة الفرار من الحفيرة ليست إلزاميّة،بل إنّ احدى طرق نجاة المتّهم تراجعه عن إقراره.

(السّؤال 1404): ما المقصود بالشيخ و الشيخة اللذين يجب فيهما الجلد بالضغث و هل هناك معيار للسنّ؟إذا لم يكن كذلك فهل له قدر متيقّن؟

الجواب: المقصود الشيخ و الشيخة اللذين لا يتحمّلان الجلد بالسوط أو يخشى عليهما من الخطر.

كيفية إقامة حدّ الزنا:

(السّؤال 1405): المحكوم بالجلد يشكو من الصرع و كلّما احضر للجلد أصابته النوبة، فما العمل؟

الجواب: يجب إيقاف الحدّ حتّى يشفى من الحالة فإذا لم يكن يرجى شفاؤه يستعمل الضغث.

(السّؤال 1406): هل يجب أم يجوز تقييد المحكوم عند الجلد؟و إذا تعذّر أو تعسّر جلده بدون ربطه،فما العمل؟

الجواب: لا يجوز تقييد المحكوم إلاّ إذا تعذّر أو تعسّر تنفيذ الجلد.

(السّؤال 1407): بالنظر لاختلاف الناس من حيث تحمّل العقوبات الجسدية فكيف يجب أن يكون الجلاّد؟و ما هي كيفية الجلد؟و إلى أي ارتفاع يرفع الجلاّد يده ليهوي بها؟

ص: 378

الجواب: لا شكّ مراعاة التناسب من قبل الضارب في هذه الموضوعات.و بالنسبة لرفع اليد يجب أن لا يكون الارتفاع بالمقدار الذي يظهر معه الإبط و يجب أن لا يبطح المجرم للجلد.

(السّؤال 1408): على أي أجزاء جسم المحكوم يجب أن يقع السوط و أي الأجزاء يجب أن لا يقع عليها؟هل يقع على جزء واحد من الجسم أم يوزّع على جميع الأجزاء بتجانس؟

الجواب: يجب أن يوزّع على الجسم و لا يركّز على نقطة واحدة بحيث يزيد في الألم مع وجوب تجنّب وقوعه على الأعضاء الحسّاسة(كالرأس و الوجه و العورة و القلب و أمثالها).

(السّؤال 1409): ما هي خواص السوط الذي يجرى به الحدّ أو التعزير من حيث السمك و جنس المادّة؟هل يجوز أن يكون من الجلد أو البلاستك أو الخشب أو الأسلاك؟هل يجوز أن تكون له حافّة أم يجب أن يكون مستدير القطر.

الجواب: من المسلّم عدم جواز كونه من الأسلاك أو الكيبلات أو الخشب و أمثالها بل يكون من السياط النسيجية المتعارفة لا السميكة جدّاً و لا الرفيعة جدّاً.

(السّؤال 1410): أي ساعة من اليوم يكون الجلد؟هل يجوز في أي ساعة؟

الجواب: يكون في وقت لا تزيد الحرارة أو البرودة من شدّة الجلد بشكل خاصّ.

(السّؤال 1411): كيف يكون الفضاء الذي يجري فيه الجلد،بمعنى هل يجوز الجلد في الهواء الطلق في الشتاء البارد مثلاً؟

الجواب: تبيّن من الجواب المتقدّم أنّ في إجراء الحدّ إشكالاً في هذا الفضاء.

(السّؤال 1412): هل يجوز تنفيذ الجلد الحدّي و التعزيري أمام الملأ؟

الجواب: لا بأس في إظهاره في الحالات المنصوص عليها أو المؤثّرة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو للمجرم المجاهر،و لا يجوز في غير هذه الحالات الثلاث التنفيذ أمام الملأ.

(السّؤال 1413): كيف يكون المحكوم بالجلد من حيث الارتداء أو العري؟و إذا كان مرتدياً فكيف يكون ذلك؟و هل يجوز ارتداء الثياب الشتوية إذا كان الجلد في الشتاء؟و هل ثمّة فوارق بين المرأة و الرجل،و البالغ و غير البالغ(في حالات التأديب)و بين التعزيرات

ص: 379

و الحدود،و بعض الحدود و بعضها الآخر،و الشتاء و الصيف،و ضعيف البنية و قوّيها؟

الجواب: الأحوط عدم تعرية الأفراد إطلاقاً على أن لا يكون اللباس من الضخامة بحيث تلغي تأثير الجلد.أمّا النساء فتلفّ الثياب عليهنّ حتّى لا تبيّن أجسامهنّ،و الظاهر عدم الفرق في اللباس بين قويّ البنية و الضعيف و لكن هناك فرقاً في طريقة الجلد،أي يجب أن يكون متناسباً مع تحمّل الأشخاص.

(السّؤال 1414): كيف يكون المحكوم أثناء الجلد من حيث الجلوس و الاستلقاء و الوقوف؟و هل هناك فرق بين المرأة و الرجل و البالغ و غير البالغ و التعزيرات و الحدود؟

الجواب: في حدّ الزنا،يكون الرجل واقفاً و المرأة جالسة،و في غير الزنا أيضاً يتّبع هذا الشكل على الأحوط.

(السّؤال 1415): إذا حدث بعد الرجم و الاعتقاد بموت المجرم و انتقاله إلى ثلاجة حفظ الموتى إن ظهرت عليه علامات الحياة:

1- هل يكفي مجرّد صدق عنوان الرجم و إن لم يؤدّ إلى الموت(فلا يكون حاجة لإعادة الرجم على فرض المسألة)أم أنّ للقتل في الرجم موضوعيّة فتجب إعادته؟

الجواب: إذا كانت المسألة ثابتة عن طريق الشهود فيجب أن ينتهي الرجم بالموت و إذا كانت عن طريق الإقرار فللقاضي أن يصدر حكماً بالعفو.

2- على الفرض الثاني،هل يجوز للجاني المطالبة بدية الجراح الملحقة به من جرّاء التنفيذ الأوّل؟إذا كان كذلك،فمن يدفع الدية؟

الجواب: إذا كان الرجم الأوّل حسب الاُصول لا تعدّي و لا تفريط فيه و اتّفق أن بقي المرجوم على قيد الحياة فيجب إعادة الرجم و لا تجب دية الجراح على أحد.و لكن-كما أسلفنا-إذا كان الحدّ بسبب الإقرار فيجوز لحاكم الشرع أن يعفو عنه(لاحظوا أنّ إجراء الحدّ بالرجم في الظروف الحاليّة لا يخلو من إشكال في كثير من الحالات و يجب أن يستبدل بأنواع القتل الاُخرى كما مرّ توضيحه).

(السّؤال 1416): غشاء البكارة لدى بعض البنات حلقوي أو ارتجاعي و عند الدخول لا تزال البكارة،فهل تشمل عقوبة الدخول بمثل هؤلاء البنات عقوبة إزالة البكارة أيضاً؟

ص: 380

الجواب: على فرض المسألة،لا يشملها عقوبة أو دية إزالة البكارة،و لكن الأحكام الاُخرى ثابتة عليها.

(السّؤال 1417): ارتكب مسلماً محصناً الزنا مرّات فأصدرت محاكم الجمهورية الإسلاميّة عليه حكماً بالرجم استناداً إلى وثائق و اعترافات الطرفين و كذلك مشاهدة شريط الفيديو الذي سجل الزاني فيه عمله القبيح.و بما أنّ تأييد حكم الرجم لا بدّ أن يصدر من الديوان الأعلى بعد اجتياز بعض المراحل:

1- هل يجوز لزوجة الزاني الشرعيّة أن تدّعي كذباً أنّه كان طوال تلك المدّة بعيداً عنها لكي تثبت عدم إحصان زوجها و تنقذه من حدّ الرجم؟علماً أنّ زوجته الشرعيّة القانونية كانت تحت تصرّفه و لم يكن من مانع من ممارسته لحقوقه الزوجيّة.

الجواب: لا يجوز لأيٍّ كان أن يمنع إجراء الحدود الإلهيّة بالكذب و الاحتيال.

2- ما حكم محاولة إنقاذ هذا الرجل من الموت بطرق اخرى؟

الجواب: تبيّن من الجواب المتقدّم.

(السّؤال 1418): زنا ولد ببنت فحملت منه،فهل يجوز إرغام الولد على الزواج منها؟و كيف السبيل إلى ضمان عدم ضياع حقوق البنت؟

الجواب: لا يجوز إرغام أي شخص على الزواج و لكن يجوز لحاكم الشرع أن يشترط زواجه منها للعفو عنه إذا كان الزنا ثابتاً بالإقرار فان لم يتزوّج يجلد مائة جلدة.

(السّؤال 1419): قام رجل متزوّج بإزالة بكارة فتاة بالغة شرعاً و قانوناً(بالعنف أو برضاها)، فهل تؤثّر موافقة البنت بدون موافقة وليّها أو جدّها من أبيها في التخفيف عن الرجل المغتصب؟

الجواب: لا تؤثّر في تنفيذ الحدّ،بل في مهر المثل فقط على فرض العنف.

2-حدّ اللواط:

(السّؤال 1420): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- أقرّ شخص في مقرّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر(الشرطة)قبل تشكيل

ص: 381

المحكمة الرسميّة بارتكابه اللواط.و كان القاضي حاضراً المحضر بلباسه الشخصي و لم يكن المتّهم واقفاً في قفص الاتّهام،فهل يعتبر ذلك إقراراً لدى حاكم الشرع و مستوجباً لحدّ القتل؟

الجواب: لا ضرورة لمعرفة المتّهم للقاضي،شريطة أن تتوفّر جميع شروط الإقرار.

2- سرد المتّهم الحادثة في مجلس واحد و كان الفاعل في الجمل الفعليّة التي استعملها هو ضمير المتكلّم.فهل يعتبر ذلك إقراراً مكرّراً أم يستلزم تكرار الإقرار تعدّد المجالس و الشروط الاُخرى؟

الجواب: يشترط تعدّد المجالس على الأحوط وجوباً.

3- أنكر المتّهم في المحكمة الدخول و قال:إنّه كان لدى التحقيق يعتقد أنّ اللواط يشمل الدخول و التفخيذ،فهل يسقط حدّ القتل بمثل هذا الإقرار؟

الجواب: إذا احتمل الخطأ بحقّ المتّهم يقبل ادّعاؤه.

4- بما أنّه في حالة توبة صاحب الإقرار يجوز لحاكم الشرع-حسب رأي الفقهاء- أن يعفو عنه أو يقيم عليه الحدّ،فهل أنّ القاضي المأذون مكلّف برفع أمر توبة صاحب الإقرار إلى ولي الأمر أو نائبه،أم أنّه مختار؟

الجواب: إذا كان القاضي مأذوناً بالقضاء يجوز له أن يعفو،و إذا اقتضت الضوابط فيرفع الأمر إلى ولي الأمر.

3-حدّ القذف:

(السّؤال 1421): إذا افترى شخص على ميّت فهل يجري عليه حدّ القذف؟

الجواب: لا فرق بين الحي و الميّت في هذا الشأن،و في الحالتين يقع حدّ القذف.

(السّؤال 1422): إذا افترى شخص على حي و مات المقذوف قبل إصدار الحكم أو تنفيذه، فهل للورثة الحقّ بالمطالبة بإصدار الحكم أو تنفيذ العقوبة؟

الجواب: ينتقل حقّ المطالبة بحدّ القذف إلى الورثة.

(السّؤال 1423): إذا كان على شخصين حكم الجلد لتبادلهما الشكوى،فهل يحصل التهاتر

ص: 382

القهري؟فمثلاً:إذا شتم زيد عمرواً و شتم عمرو زيداً و حكمت المحكمة بثلاثين جلدة لكلّ منهما،فهل تلغى هذه العقوبة بالتهاتر القهري عند التنفيذ؟و هل هناك فرق-في الحالة المذكورة-بين الجرائم المتشابهة و غير المتشابهة؟و هل هناك فرق بين الحدود (كحدّ القذف)و غيرها(كالسرقة التعزيرية)؟و إذا حكم على زيد بأربعين جلدة و على عمرو بثلاثين فهل يتمّ التهاتر بالنسبة لثلاثين جلدة؟و هل يسري التهاتر في الدّيات و باقي العقوبات؟

الجواب: التهاتر يخصّ الأموال و هو من الأحكام العقلائية الشرعيّة.أمّا في الحدود فيحتاج إلى دليل،و الأصل في مثل هذه الحالات عدم السقوط عن الطرفين،و بما أنّ لدنيا دليلاً على السقوط في باب القذف فقط لا الأبواب الاُخرى فلا يجري حكم السقوط إلاّ في حدّ القذف،و لكن الاثنين يعزّران،أمّا باقي الحدود و التعزيرات فلا تسقط بالتهاتر.و في حالة الدّيات يثبت التهاتر لأنّها ترجع إلى الدين المالي.

(السّؤال 1424): أقوم بالبحث حول جريمة إهانة المقدّسات الدينيّة في القوانين الإيرانيّة ضمن رسالة أُعدّها للتخرّج من الدورة،و بالنظر إلى المادّة 513 من قانون التعزيرات لسنة 1375 الذي ينصّ على أنّه:«يحكم بالإعدام كلّ من يتعرّض بالإهانة إلى مقدّسات الإسلام أو أي من الأنبياء عليهم السلام أو الأئمّة الطاهرين عليهم السلام أو الصدّيقة الزهراء عليها السلام إذا شمله حكم سابّ النبي و إلاّ فيحكم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات»فانّ السؤال هو:هل أنّ الناحية الفقهيّة تجعل إهانة المقدّسات الإسلاميّة(غير النبي صلى الله عليه و آله و الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام أو الصدّيقة الزهراء عليها السلام كإهانة الكعبة المشرّفة أو المساجد و أمثالها تعامل معاملة سبّ النبي صلى الله عليه و آله فتشملها عقوبة الإعدام أم يجب جعل العقوبة التعزيرية فقرة ثانية لهذه المادّة؟

الجواب: إهانة باقي المساجد توجب التعزير،أمّا فيما يخصّ تنجيس الكعبة فلدينا روايات كثيرة تفيد بأنّ حكمه القتل.

(السّؤال 1425): هل يجوز للشخص أن يصف نفسه بصفات سيّئة ذاتاً كالشقي و كثير الذنوب و ما شابهها؟

الجواب: لا يجوز.

ص: 383

(السّؤال 1426): هل يجوز تلقيب الناس بألقاب سيّئة؟

الجواب: لا يجوز التلقيب بألقاب سيّئة.

4-حدّ شرب الخمر:

(السّؤال 1427): هل يجوز شرب الخمر بمقدار قليل للعلاج وحده بدون قصد السكر إطلاقاً مقروناً بالاستغفار و الإكراه إذا كان العلاج منحصر به و قد تناوله في الحقيقة حفظاً للنفس و البقاء لا غير؟

الجواب: لا يجوز إلاّ عند الضرورة القطعيّة و أن يكون العلاج الوحيد بلا بديل و هو في الغالب ليس كذلك.

(السّؤال 1428): ما حكم شرب المسكرات التي لا تفقد الإنسان سيطرته على نفسه و لا تضرّه؟

الجواب: لا يجوز شرب المسكرات بحال من الأحوال و عليه الحدّ الشرعي و لا يؤثّر اختلاف أحوال الأفراد،بل يحرم حتّى شرب القطرة الواحدة منه.

(السّؤال 1429): إذا أقرّ المتّهم بشرب الخمر ثمّ أعلن في المحكمة أنّه تاب قبل إلقاء القبض عليه فهل يسقط الحدّ عنه،أم أنّها من الحالات التي يمكن أن يشملها عفو ولي الأمر؟

الجواب: لا أثر للتوبة بعد القبض،أمّا إذا كان قوله ينمّ عن توبة صادقة فلحاكم الشرع أن يعفو عنه بشرط أن يثبت الجرم بالإقرار.

5-حدّ السرقة:

(السّؤال 1430): هل أنّ الشروع بالسرقة يعتبر من حقّ الناس القابل للتنازل،أم حقّ اللّه غير القابل للتنازل؟

الجواب: إذا كان القصد بالشروع أن يكون قد دخل بيتاً للسرقة مثلاً و قبض عليه قبل السرقة فلصاحب الداران يعفو عنه و يطلقه.

(السّؤال 1431): قام اثنان من أبناء العمومة المدمنين بزرق أحدهما الآخر بالمخدرات

ص: 384

فمات أحدهما من فوره و عاش الآخر و لكنّه اصيب بصدمة أصابته بهلع أفقده حواسه و قدرته على التمييز فوضع ابن عمّه في سيارة ثمّ ترك جثّته فيما بعد في احدى أزقّة طهران،ثمّ تذكّر أنّ في جيبه نقوداً تبلغ 1000 دولار فأخذها منه لحفظها و بعد تبليغ الشرطة و الاعتراف سلّمهم المبلغ كاملاً حيث جرى تسليمه إلى والد القتيل،فهل يعتبر هذا العمل سرقة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يعتبر أخذ النقود و تسليمها سرقة.

(السّؤال 1432): لمن يعود العضو المقطوع بعد تنفيذ حدّ السرقة؟للحكومة المنفّذة للحدّ أم للشخص المحدود؟إذا كانت الثانية،فهل يجوز إعادة ربطه بالشخص المحدود بعملية جراحيّة أو بيعه لربطه لشخص آخر؟

الجواب: العضو المقطوع يخصّ صاحبه و لا يجوز إعادة ربطه بصاحبه الأصلي و لكن يجوز له إعطاؤه لشخص آخر بمقابل أو بدون مقابل.

(السّؤال 1433): اشترى رجل سيّارة قبل 15 سنة و علم الآن أنّها كانت مسروقة، و بمقتضى الشرع و العرف يعود المال المسروق إلى صاحبه.فما هو المبلغ الذي يجوز للمشتري(و هو بحاجة إلى السيارة)أن يطالب السارق به؟

الجواب: يجوز لصاحب المال أن يأخذ نقوده من السارق و بما أنّ التضخّم خلال هذه المدّة ارتفع بدرجة كبيرة فله أن يطالب بسعر اليوم و ذلك بأن يحتسب سعر تضخّم السلع و يضيفه عليه.

(السّؤال 1434): هل هناك فرق بين حكم سارق المسجد و غير المسجد؟

الجواب: إثم سارق المسجد أكبر،و لكن حدّ الاثنين متماثل.

(السّؤال 1435): ما حكم سرقة البيانات السرّية المرمّزة من شبكات الحاسوب أو الحواسيب الشخصيّة و فتح رموزها؟و كذلك السرقة و البيع غير المجاز لأرقام الهواتف النّقالة(الموبايل)من قبل أشخاص عارفين بأنظمة تشغيلها؟

الجواب: السرقة حرام في جميع الأحوال،و إذا كان للبيانات صفة ماليّة أي أنّها قابلة للبيع و الشراء في عرف العقلاء اليوم فسرقت و توفّرت شروط حدّ السرقة فلا يبعد تنفيذ حدّ

ص: 385

السرقة فيها،طبعاً هذا فيما يخصّ المحترمة أموالهم.

(السّؤال 1436): إذا قام الشريك بدون علم شريكه بكسر أقفال الشركة و هدم جدارها و سقفها و نقل أموالها المنقولة خفية إلى مكان آخر بقصد الإضرار بشريكه فهل يعتبر عمله هذا سرقة؟

الجواب: يجري عليه حدّ السرقة إذا تأكّد سوء نيّته و فعل ذلك عالماً بحرمته و قاصداً للسرقة.

(السّؤال 1437): بالنظر إلى النصاب في باب السرقة(و هو ما قيمته ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك السائد،أو ما يعادله وفق البند 9 من المادّة 198 قانون العقوبات الإسلامي)و عدم وجود مسكوكات ذهبيّة رائجة في البلاد رواجاً حقيقيّاً إلاّ مسكوكات(بهار آزادي)الذهبية و هي ليست من عيار 24 الخالص،فهل يجوز جعل الملاك قيمة ربع دينار من الذهب المسكوك غير الخالص و غير السائد كمسكوكات(بهار آزادي)و عيارها في الغالب 18 أو قيمة الذهب الخالص غير المسكوك؟و هل يسقط حدّ السرقة بانعدام المسكوكات الذهبيّة الخالصة السائدة؟

الجواب: المقصود بالذهب الخالص ليس العيار 24 بل الذهب الرائج المعتبر في العرف ذهباً خالصاً،و إذا لم تتوفّر المسكوكات السائدة في المعاملات فنفرض أنّه إذا كان هذا المقدار من الذهب المسكوك سائداً في المعاملات فكم كانت قيمته ستزداد،و عند الشكّ يجب أخذ الحدّ الأعلى،و لا يسقط حدّ السرقة في أي حال من الأحوال.

(السّؤال 1438): حول السرقة الموجبة للحدّ:هل يؤثّر عفو المسروق عن السارق بعد الشكوى و قبل ثبوت الجرم على إقامة الحدّ؟

الجواب: لا أثر لعفو المسروق بعد التقدّم بالشكوى.

(السّؤال 1439): إذا حاز السارق على عفو المسروق فهل يجوز لحاكم الشرع أن يقيم الحدّ لمصلحة ما؟

الجواب: إذا عفى عنه قبل الشكوى لا يجوز لحاكم الشرع إقامة الحدّ،أمّا إذا اقتضت مصالح هامّة فيجوز تعزيره.

ص: 386

(السّؤال 1440): إذا استعمل الشخص أثراً ثقافياً(كتاباً أو شريطاً و ما شاكل)استعمالاً غير مجاز بدون إذن صاحبه يعامل معاملته معاملة السارق؟

الجواب: ليس لهذه الحالات حكم السرقة،و لكنّها اعتداء على حقوق الغير و توجب التعزير.

(السّؤال 1441): إذا سرق شخص شاة أو انثى حيوان ثمّ القي القبض عليه بعد سنوات فهل يعيد الحيوان وحده أم ولده أيضاً؟

الجواب: بل يعيده هو و ولده و كلّ المنافع التي استحصلها منه و لا يجوز له أن يخصم المصاريف التي تحمّلها عليه.

(السّؤال 1442): إذا لم يكن هناك دليل لإثبات السرقة و اسم الشاكي على ذلك و امتنع المتّهم عن القسم،فبالإضافة إلى إعادة الأموال المسروقة هل يجب إقامة الحدّ على المتّهم؟

الجواب: الأموال تثبت بالقسم،أمّا الحدود و التعزيرات فلا تثبت بالقسم.

6-حدّ المحارب:

(السّؤال 1443): يرجى التفضّل بالإجابة على الأسئلة التالية:

1- ما هو تعريف(المحارب)و(المفسد في الأرض)من الناحية الفقهيّة و الاصطلاحيّة؟

الجواب: المحارب هو الذي يهدّد الناس بالسلاح و يستهدف أرواحهم أو أموالهم أو أعراضهم و يشيع انعدام الأمن في المجتمع.أمّا المفسد في الأرض فهو الذي يتسبّب في الفساد في المجتمع على نطاق واسع و ان لم يكن بالسلاح كمهرّبي المخدرات أو الذين يديرون مراكز الفساد بشكل واسع.

2- ما رأيكم بتعريف(المحارب)و(المفسد في الأرض)الوارد في قانون العقوبات الإسلامي قسم الحدود،المواد 183 إلى 196؟و ما نوع حرف(الواو)في الجزء الأخير من المادّة 183:«...المحارب و المفسد في الأرض»هل هي عاطفة أم رابطة أم استئنافية؟و إذا كان هناك فرق معنوي بين المحارب و المفسد في الأرض فما رأيكم فيما صنعه واضع القانون في جعل المعنيين مترادفين؟

ص: 387

الجواب: المعنيان مختلفان غير مترادفين،بل بينهما نسبة العموم من الوجه.

3- في باب الحدود،يستعمل قانون العقوبات الإسلامي مصطلح«مفسد في الأرض» تارةً و«فساد في الأرض»تارةً،فكيف تفسّرون هذا التغيير؟و هل هناك اعتبار معيّن؟

الجواب: الظاهر عدم الفرق بين الاثنين،سوى أنّ الحديث في أحدهما عن الفاعل و في الثاني عن الفعل.

4- جاء في بعض أبواب الحدود،كحدّ شرب الخمر،أنّه إذا تكرّر الإتيان بموجب الحدّ و اقيم الحدّ في كلّ مرّة يكون الحدّ في الثالثة القتل(المادّة 179 من قانون العقوبات الإسلامي)،و السؤال هو:هل أنّ حدّ القتل من باب الإفساد في الأرض أم من باب آخر؟

الجواب: 1-الأحوط وجوباً كما يقول الكثير من العلماء أن يكون الحدّ القتل في المرّة الرابعة فيما عدا شرب الخمر 2-لا علاقة لهذه القضيّة بعنوان«مفسد في الأرض»بل وردت نصوص خاصّة بها.

5- هل أنّ حدّ المحارب و المفسد في الأرض من القوانين الإمضائيّة أم القوانين التأسيسيّة في الإسلام؟

الجواب: الظاهر أنّه من القوانين التأسيسيّة،و لكن تشاهد نماذج منها في بعض قوانين العقلاء إجمالاً.

(السّؤال 1444): لم يرد في كتب الفقه تعريف جامع مانع في جريمة«المحاربة و الإفساد في الأرض»يحدّد أركان و عناصر الموضوع،و هذا الإبهام سرى إلى القوانين المصادق عليها في الجمهورية الإسلاميّة،و من المبهمات شمول هذا الموضوع أو عدم شموله لبعض المصاديق.و من جهة اخرى يلغي الكثير من العلماء خصوصية إشهار السيف من التعريف المتداول«من شهر السيف لإخافة الناس»و يجعل ملاك المحاربة«إخافة الناس»أو«تهديد الأمن العامّ».لذا يرجى بيان رأيكم في شمول عنوان«المحاربة»و«الإفساد في الأرض»لما يرتكبه الأفراد أو العصابات من اختطاف للطائرات و إثارة شغب و خطف أطفال و رشّ حوامض و أمثالها ممّا يسلب الأمن و يشيع الرعب في المجتمع.بعبارة اخرى:هل يستحقّ عقوبة«المحارب»كلّ من يأتي بإحدى هذه الجرائم و أمثالها ممّا ينشر الذعر و عدم الأمان بين الناس؟

ص: 388

الجواب: كلّ من يكون سبباً في إشاعة الخوف و سلب الأمن الاجتماعي بتكرار الجرائم المذكورة هو مصداق المفسد في الأرض،أمّا عنوان المحارب فيستلزم إشهار السلاح بوجه الناس.

(السّؤال 1445): قد يوجد بين المؤمنين من يتجسّس للأجنبي الأمر الذي قد تنجم عنه أضرار فادحة للمسلمين.فهل يجوز قتل مثل هذا الشخص؟

الجواب: لا يجوز هذا الشيء إلاّ إذا كان من مصاديق«المفسد في الأرض»و هو أمر يحدّده و ينفذ حكمه حاكم الشرع فقط.

(السّؤال 1446): (أ):هل تجيزون إبدال«النفي»إلى«الحبس في المنفى»في حدّ المحارب؟

الجواب: الحكم هو النفي نفسه لا«السجن في المنفى»و لا«السجن»إلاّ إذا كان في النفي مفسدة أو كان موجباً لهروب المجرم.

(ب): ما هو الحدّ الأدنى و الأعلى للنفي في المحاربة؟

الجواب: الأحوط أن لا يقلّ عن سنة و لا دليل على جواز كونه أكثر من ذلك.

(السّؤال 1447): ما تأثير توبة المحارب على العقوبة؟

الجواب: إذا تاب قبل القبض عليه و بان أثر توبته زالت عنه العقوبة.

(السّؤال 1448): هل يشترط اشهار السلاح في صدق المحاربة،أم أنّ التسلّح الظاهر و الخفي من مصاديق المحاربة أيضاً؟

الجواب: يشترط في المحاربة تجريد السلاح لإخافة الناس.

(السّؤال 1449): خطّط رجل لاختطاف شخص من أجل الفدية فقام رجل ثانٍ بإعداد السلاح و المركبة لهذا الغرض،أمّا الاختطاف نفسه فقد نفّذه شخص ثالث فهل تصدق المحاربة عليهم جميعاً؟

الجواب: المحارب هو الرجل الثالث فقط،أمّا الآخران فيعزّران لمعاونته.

(السّؤال 1450): على فرض السؤال السابق،هل هناك فرق بين أن يتحقّق أخذ الفدية أو لا يتحقّق؟

الجواب: يصدق عنوان المحاربة في الحالتين.

ص: 389

7-حدّ الارتداد:

(السّؤال 1451): إذا كان مختاراً و يعلم أنّ انضمامه للمشركين و الوهابيين المتعصّبين سيجبره على الكفر و الارتداد مع أنّه غير قاصد للارتداد فما حكمه؟

الجواب: لا أثر للارتداد بالإكراه،و هذا الشخص لا يعتبر مرتدّاً.

(السّؤال 1452): هل يؤثّر الزمان و المكان في أصل الارتداد أو تشديده و عدم تشديد الحكم؟

الجواب: لا يؤثّر الزمان و المكان في هذا الأمر.

(السّؤال 1453): إذا لم يكن مصلّياً و هو من أبوين مسلمين بل إنّه يستهين بالصلاة و المصلّين و يتجرّأ على القرآن الكريم كأن يقول:«احرقه»و عن الإمام الحسين عليه السلام يقول إنّه قاتل من أجل السلطة و يعترف في مواقف كثيرة باقترافه الكبائر كالزنا،فما حكمه؟

الجواب: هذا الشخص مرتدّ و لحاكم الشرع أن يقيم عليه حدّ الارتداد.

(السّؤال 1454): ما حكم المعيشة مع المرتدّ؟هل يؤيّد الإسلام ذلك؟

الجواب: يحرم ذلك إلاّ بنيّة هدايته للدين الحقّ.

(السّؤال 1455): ما هي المصادر التي تنصحون بمطالعتها للتعرّف على الفرقة البهائيّة الضالّة و عقائدهم و أفكارهم و كيفيّة تصدّينا لهم و ما شابه ذلك؟

الجواب: من المراجع المهمّة جدّاً كتاب يدعى«محاكمة و عرض تاريخ الباب و البهاء» و يمكنكم الإفادة من كتاب«تحفة الاستعمار».و هذه الفرقة هم من الكفّار المحاربين الذين ترعرعوا في أحضان الاستعمار.

(السّؤال 1456): بعض المسلمين و هم من المصلّين لهم عادة سيّئة و هي الجرأة على اللّه بالسبّ عند الغضب فما حكمهم؟و ما تكليف الآخرين تجاههم؟

الجواب: إذا كان يخرجون من حالتهم العادية و يفقدون السيطرة على ألسنتهم فلا يخرجون عن الإسلام،و إلاّ فهم مرتدّون و على حاكم الشرع إقامة حدّ الارتداد عليهم.

(السّؤال 1457): ما حكم الذين ينكرون بأفواههم حقائق الدين أو يحلّون الحرام و يحرّمون الحلال فيقولون مثلاً أنّ الربا حلال و انّه ليس هناك قيامة،و الجنّة و النار في هذه الدنيا.و لا نعرف عن دخائلهم شيئاً؟

ص: 390

الجواب: إذا كان ظاهر حالهم ينبئ عن جدّيتهم في ما يقولون ممّا يشتمل على إنكار وجود اللّه أو نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله فيترتّب عليهم حكم الارتداد،أمّا إذا توفّرت قرائن-و لو ظنّية- على عدم اعتقادهم بمضمون هذه الأقوال فلا يسري عليهم حكم الارتداد.

(السّؤال 1458): ما حكم من يسبّ الأئمّة عليهم السلام؟و هل السابّ مرتدّ؟و هل هناك فرق في هذه المسألة بين الفطري و الملّي؟

الجواب: نعم هو مرتدّ،و لا فرق هنا على الظاهر بين الفطري و الملّي.

(السّؤال 1459): هل يسري حكم المرتدّ الفطري عليه إذا سافر إلى البلدان الأجنبية و لا يعتبر نقضاً لقوانين تلك البلدان؟و هل هناك فرق بين بلاد الكفر و غيرها؟

الجواب: لا يتغيّر الحكم بهروبه،أمّا إذا كان نقض قوانين تلك البلاد موجباً لمشاكل مهمّة فيوقّف تنفيذ الحكم إلاّ في الحالات الاستثنائية.

(السّؤال 1460): هل يجوز قتل المجاهر بارتداده دون إذن حاكم الشرع؟و هل يختلف الفطري عن الملّي في هذا الأمر؟

الجواب: لا يجوز في الحالتين كما لا يجوز إقامة الحدود بدون إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1461): هل الغلاة الذين يدّعون«علي اللهية»مرتدّون؟

الجواب: إذا كانوا يعتقدون حقيقةً بالوهية الإمام علي عليه السلام فهم كفّار و لكن الكثير من الغلاة يبرّرون ادّعائهم تبريراً يبعده عن إدّعاء الاُلوهيّة و نحن نقبل أقوالهم إلاّ إذا حصل العلم بخلافه.

(السّؤال 1462): إذا اطّلعنا مصادفة على العقائد المنحرفة لأحد الأشخاص(كإنكار الصلاة و الصوم و الاعتقاد بتحريف القرآن و غيرها)فهل يلزم إخبار الأشخاص الذين تربطهم علاقة به و لا يعلمون بعقيدته.

الجواب: إذا احتملتم الخطر و الضرر للمجتمع الإسلامي أو بعض المسلمين فأخبروا سواء كان الخطر عقائدياً أو غيره.

(السّؤال 1463): هل يوجب إنكار الحجّ و الصلاة و الصوم الارتداد؟

الجواب: إذا كان إنكار ضروريات الإسلام مقروناً بالعلم بضرورتها فانّه موجب للخروج عن الدين و إلاّ فلا.

ص: 391

مسائل متفرّقة عن الحدود:

(السّؤال 1464): ما هو رأي الإسلام بالعقوبة،هل هي غاية أم وسيلة؟

الجواب: ليست العقوبة غاية أساسية في أي حال بل هي وسيلة رادعة للجاني أو الآخرين،لذا وجب أن تكون علنية لكي تفعل فعلها في الردع،و كذلك فانّ العقوبات التعزيرية و بعض الحدود تلغى إذا امتنع المجرم عن الاجرام عن طريق آخر و تاب.

(السّؤال 1465): يعتقد البعض بأنّ الإسلام لم يعرف السجون بل كان الحبس في البيوت، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا الكلام ليس صحيحاً،و لكن الحاجة إلى السجن في زمن النبي صلى الله عليه و آله لم تكن ملحّة،أمّا في زمن الإمام علي عليه السلام و عصر الخلفاء فقد كان هناك سجون و ذلك لتوسّع المجتمع الإسلامي و ازدياد عدد المجرمين و ظهور جماعات تتربّص بالإسلام.

(السّؤال 1466): هل يجوز تخدير العضو أو الشخص المحكوم بالحدّ الشرعي قبل قطع العضو لمنع الألم الشديد أو الصدمة و ما شابهها؟

الجواب: الظاهر أنّه لا بأس فيه.

(السّؤال 1467): يرجى ذكر ثلاث آلات من حالات تعارض النصّ مع الظاهر في الحدود.

الجواب: ظاهر الآية في حدّ السرقة قطع يد السارق مهما بلغ الشيء المسروق و حيثما كانت السرقة،أمّا النصوص فتحدّد نصاباً للسرقة و شروطاً اخرى.و كذلك فيما يخصّ مقدار القطع،فالآية مطلقة أمّا النصوص فتحدّدها بالأصابع فقط.و الحالة الثانية هي حدّ الزنا فظاهر الآية أنّه الجلد في جميع الحالات في حين تضيف النصوص الرجم و النفي أيضاً في بعض الحالات و في بعضها القتل كالزنا مع العنف و الزنا بالمحارم.و في الإرث كذلك تحمل النصوص بعض الاستثناءات في الكثير من الحالات بينما آيات الإرث مطلقة.

(السّؤال 1468): من يتحمّل مصاريف علاج الشخص الذي يفقد أحد أعضائه بالحدّ أو القصاص،بيت المال أم المحكوم؟

الجواب: إذا كان المحكوم قادراً على العلاج فيتحمّله،و تفيد بعض الروايات أنّ لحاكم الشرع في حالات الحدود أن يرفق بالمحكوم و يتحمّل عنه النفقات.أمّا إذا لم يكن متمكّناً

ص: 392

فتقع المصاريف رأساً على بيت المال في الحدود و القصاص معاً.

(السّؤال 1469): إذا كانت مصاريف العلاج يتحمّلها بيت المال،فهل يختصّ الحكم بالعلاج الأوّلي أم المعالجات التالية كذلك؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

(السّؤال 1470): ما العمل إذا أخطأ الجلاّد فجلد المحكوم جلدات إضافيّة؟

الجواب: إذا كان عامداً أو متهاوناً فحكمه القصاص،و إذا كان سهواً و عليه دية فديته يدفعها بيت المال.

(السّؤال 1471): من الذي ينفّذ الجلد في الحدود و التعزيرات؟هل يقوم الشاكي بالجلد في التعزيرات و الحدود التي فيها شاك معيّن(كحدّ القذف و السرقة التعزيرية)،أم قاضي التنفيذ،أم من يعيّنه القاضي؟

الجواب: إذا كان الجلد بعنوان الحدّ أو التعزير فينفّذه القاضي أو من يعيّنه،أمّا إذا كان قصاصاً فلصاحب الحقّ أن ينفّذه بنفسه.

التعزير:

(السّؤال 1472): ما هو الملاك الأساسي للتعزير في الحكومة الإسلاميّة؟

الجواب: كلّ تخلّف عن الواجبات الشرعيّة و ارتكاب لكبيرة يوجب التعزير و لا يقتصر التعزير على الجلد و السجن بل يتراوح بين النصائح الوديّة التي تؤدّي إلى الإقلاع عن العمل،و الحرمان الموقت من بعض الحقوق الاجتماعيّة،و الغرامة النقديّة و ما شابه ذلك.

(السّؤال 1473): يرجى الإجابة على هذين السؤالين:

1- ما هي مواصفات الفعل المحرّم الموجب لتعزير مرتكبه؟

الجواب: جميع الذنوب الكبيرة تستدعي التعزير حسب تشخيص حاكم الشرع.

2- هل يشمل التعزير الذين يقتنون و يشاهدون أشرطة الفيديو الرخيصة(التي تعرض النساء عاريات أو شبه عاريات و أعمالاً جنسية و مجالس اللهو و اللعب و الرقص المختلط و أمثالها)؟

ص: 393

الجواب: نعم يشملهم التعزير،و لكن لا تنسوا أنّ التعزير درجات و مراحل فقد يكون عن طريق النصح و الوعظ،أو الكلام الحادّ و الاعتراض الشديد،أو الجلد،أو الحبس أو الغرامة المالية(بإختلاف الأشخاص و الحالات).

(السّؤال 1474): إذا ارتكب الشخص عدّة أعمال موجبة للتعزير فهل يجب أن يقلّ مجموع الجلدات المقرّرة لعدّة جرائم عن 74 جلدة،أم أنّ عدد جلدات الجريمة الواحدة يجب أن يقلّ عن 74؟و هل تختلف الجرائم المتشابهة و الجرائم المختلفة؟و إذا كنّا مجازين بالحكم بأكثر من 74 جلدة فهل هناك حدّ أعلى لها؟

الجواب: العقوبة التعزيرية لكلّ جريمة يجب أن تكون أقلّ من الحدّ المشابه لتلك الجريمة و لا حدّ معيّناً لمجموع العقوبات على أن يؤخذ بنظر الاعتبار تحمّل المحكوم بحيث لا تتهدّد حياته(طبعاً للجرائم المتشابهة تعزير واحد).

(السّؤال 1475): إذا حاول الانتحار و لكنّه نجا من الموت على نحو ما فهل يستحقّ التعزير لمخالفته التعاليم الإسلاميّة؟

الجواب: نعم يجوز تعزيره إذا اقتضت المصلحة.

(السّؤال 1476): هل يجوز تعزير الزوجة لعدم تمكينها الزوج؟

الجواب: التعزير يقرّره حاكم الشرع بعد شكوى يقدّمها الزوج بعدم تمكين الزوجة و ثبوته،كما يجوز للزوجة أن تتقدّم للشكوى لدى حاكم الشرع على مخالفات زوجها و تطلب معاقبته.

(السّؤال 1477): إذا تزوّج امرأة و لم يلتزم بواجباته الشرعيّة و القانونيّة يحكم عليه القانون بالحبس فيما يخصّ ترك الإنفاق،و لكن هل يجوز لحاكم الشرع تعزيره فيما يخصّ تركه للواجبات الزوجيّة؟

الجواب: إذا ثبت أنّه تخلّف عن واجباته بدون عذر شرعي و بدون موافقة زوجته جاز لحاكم الشرع تعزيره.

(السّؤال 1478): إذا تزوّج بعقد مؤقت(طويل المدّة أو قصيرها)بدون موافقة زوجته الدائمية فهل يستحقّ التعزير إذا شكته زوجته الدائمية؟و ما الحكم إذا لم تكن زوجته الدائمية بمتناول يده أو كانت تاركة للبيت؟

ص: 394

الجواب: لا يكون مرتكباً لمحرّم و لكن ينبغي على الرجال أن لا يتّخذوا الزواج المؤقت وسيلة لشهواتهم.

(السّؤال 1479): إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء المدّة فهل يجوز إرغامه على الإخلاء بالتعزير أو الحبس و ما شابه ذلك؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا ارتآه حاكم الشرع،على أن لا يتعرّض المستأجر للعسر و الحرج الشديد ففي هذه الحالة يجب إمهاله مدّة معيّنة.

(السّؤال 1480): المعلوم أنّ التعزيرات يختصّ بها حاكم الشرع،فهل يشمل الحدّ الأدنى منها الجلدة الواحدة أيضاً؟

الجواب: يمكن للجلدة الواحدة أن تكون الحدّ الأدنى للتعزير فتعطي النتيجة المطلوبة.

(السّؤال 1481): اجتمع رجل و امرأة في بيت لارتكاب محرّم فاُلقي القبض عليهما قبل الارتكاب فهل يستحقّان التعزير؟

الجواب: إذا لم يكونا قد فعلا شيئاً أبداً فيكتفى بنهيهما عن المنكر.

(السّؤال 1482): القي القبض على امرأة في أحد الأماكن العامّة و هي متبرّجة غير محجّبة كما ينبغي،و السؤال هو:

(أ): هل يجوز حلق رأسها كتعزير؟

(ب): إذا ارتكب الرجل محرّماً يوجب التعزير فهل يجوز حلق رأسه تعزيراً(أو إضافةً إلى التعزير)؟

الجواب: حلق الرأس ليس من التعزيرات أبداً و يجب اختيار وسيلة اخرى للتعزير كالغرامة النقدية أو السجن أو العقوبة الجسدية.

أمّا في السجون فيصار إلى حلق رءوس السجناء أحياناً لأغراض أمنية و هذا من العناوين الثانوية.

(السّؤال 1483): إذا فعل(بيده أو بشيء آخر)ما أدّى إلى خروج المني،فما حكمه؟

الجواب: هذا هو الاستمناء و هو حرام حتّى لو جرى بغير اليد أو الطرق الاُخرى بل بمجرّد التفكير أو مشاهدة بعض المشاهد أو الاستماع إلى الوسوسات فهو حرام و موجب للتعزير.

(السّؤال 1484): ما هي الاضرار التي تلحق بمن يخضع لهذه العادة؟

ص: 395

الجواب: إنّ له أضراراً كثيرة فقد ثبت بالتجربة أنّه يؤثّر على الأعصاب و يضعف البصر و يصيب الفرد بالخمول و الانطواء بل قد يسبّب له العجز الجنسي.أمّا إذا ترك الشباب هذه العادة السيّئة فالشفاء مؤمّل.

(السّؤال 1485): للتوصّل إلى معرفة قدرة الرجل على الإنجاب تطلب بعض المستشفيات منه عيّنة من منيّه بالاستمناء،فهل هذا جائز؟

الجواب: لا يجوز ما لم تستوجبه الضرورة و يقتصر الأمر عليه.

(السّؤال 1486): يرجى إسداء النصح للشباب المبتلى بعادة الاستمناء.

الجواب: على الشباب تجنّب أصدقاء السوء و هم في الغالب سبب الابتلاء بهذه القذارات و تحاشي مطالعة الكتب المضلّة و مشاهدة المشاهد المثيرة و الاطّلاع على مصير من ابتلي بهذه الاُمور،و عدم الانخداع بوسوسات بعض الكتّاب غير الملتزمين الذين يدّعون أنّ هذه العادة غير ضارّة،و عدم إهدار الطاقة التي وهبها اللّه للناس.كما أنّ الاهتمام بالعبادات و تاريخ أئمّة المسلمين و قادتهم و مواعظهم و إرشاداتهم له أثر بالغ الأهميّة في التسلّح ضدّ هذه الانحرافات.و لمزيد من الاطّلاع يمكنكم مراجعة كتابنا«مشاكل الشباب الجنسيّة».

(السّؤال 1487): على أثر تقبيلي لأحد الأصدقاء بشهوة نزل سائل عديم اللون و قليل اللزوجة و لكنّه-خلافاً للمني-لم يترك أثراً على لباسي:

(أ): ما حكم هذا العمل؟

الجواب: إنّه حرام و عليك أن تتوب،و من لم يتب منه يستحقّ التعزير.

(ب): هل يجب عليّ الغسل؟

الجواب: إذا لم تخرج الرطوبة بتدفّق فلا غسل عليك.

(ج): هل يبطل الوضوء أو الغسل بهذا الشيء؟

الجواب: إذا كان مستبرئاً من البول قبلاً،فهذا السائل المشكوك به لا يبطل الوضوء.

(د): ما حكمه إذا لم يكن عن شهوة؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يكن عن شهوة و لكن بما أنّ هذه الأعمال من فخاخ الشيطان فينبغي تجنّبها.

ص: 396

(السّؤال 1488): هل ذنب الزنا أكبر أم الاستمناء؟

الجواب: كلاهما حرام و ذنب الزنا أكبر.

(السّؤال 1489): يرجى بيان حرمة الاستمناء أو عدمها بالنسبة لمقتضيات ظروف الحياة الراهنة.فأنا اومن بأنّ الإفراط في هذه العادة حرام و إثم و لكن إذا لم يفرّط فيه فليس بحرام لأنّ من الصعب جدّاً التغلّب على هوى النفس في المجتمعات الحالية.

الجواب: الاستمناء حرام مطلقاً و بلا شكّ و نرجو أن لا تقعوا ضحايا الوسوسات الشيطانية و لكم أن تراجعوا كتابنا«مشاكل الشباب الجنسية»للتعرّف على طرق مكافحته.

(السّؤال 1490): إذا كان للتعزير أشكال مختلفة غير الجلد كالسجن و الغرامة النقدية و إبطال إجازة الكسب و إبطال إجازة السوق و الحرمان من الوظائف الحكوميّة و تثبيت سوء السابقة و أمثالها:

(أ): فهل يراعى«التعزير دون الحدّ»في الجلد فقط،أم يشمل الحالات الاُخرى أيضاً؟ إذا كان يشمل غير الجلد أيضاً فما يكون ملاك«دون الحدّ»؟

الجواب: لا معنى لعبارة«دون الحدّ»في غير حالات الحدود و لكن من الواضح أن يتناسب التعزير تناسباً عقليّاً مع الجرم.

(السّؤال 1491): إذا قبّل العاقل البالغ أحد محارمه النسبيين الاُناث أو الذكور عن شهوة، فما عقابه؟و ما الحكم إذا لم يكن بالغاً؟

الجواب: التقبيل عقوبته التعزير فقط و لا فرق بين المحارم و غير المحارم(طبعاً يجوز للقاضي أن يجعل التعزير أشدّ في حالة المحارم)،أمّا إذا لم يكن بالغاً فلا تعزير عليه بل يعاقب عقوبة خفيفة للتأديب.

(السّؤال 1492): في العقوبات المنصوصة إذا تضرّر شخص آخر بالإضافة إلى المجرم فانّ ذلك ينافي قوله تعالى «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» كقصاص القاتل حيث يصاب أبناؤه باليتم.أمّا في الحالات التي تفتقر إلى نصّ صريح على شرعيتها كالسجن حيث تتضرّر عائلة المحكوم بشدّة بلا ذنب كما أنّ الشارع لم يجعل هذه العقوبة من العقوبات صراحة فكيف تبرّر المخالفة للأصل القرآني بدون نصّ صريح؟

ص: 397

الجواب: الحبس من أنواع التعزيرات و من الممكن أن يتسبّب التعزير في الحالات المقرّرة بضرر و خسارة الآخرين سواء كان بالجلد أو الغرامة النقدية أو المالية،و هذه الاُمور لا تمنع التعزير و إلاّ وجب إيقاف جميع أنواع التعزيرات لأنّ إضرارها-في الغالب-تصيب الآخرين أيضاً.

(السّؤال 1493): يصعب إثبات بعض الجرائم لدى الحاكم خاصّة التي تتعلّق بالشرف و التي يبدي المجتمع حيالها ردّ فعل قويّاً و ذلك لعدم تيسّر شهادة أربعة عدول أو الإقرار أربع مرّات من قبل المتّهم.فإذا حصل الظنّ التقريبي لدى الحاكم-نظراً لملابسات القضيّة-بأنّ الشخص ارتكب الجرم من هذا النوع و كان من العواقب المحتملة لإطلاق سراحه حصول حوادث مخلّة بالأمن خاصّة في القرى القليلة السكّان،فهل يجوز للحاكم توقيفه لبضعة أيّام ريثما تهدأ الأوضاع ثمّ يصدر حكم براءته من الجرم المنسوب له؟ كذلك في حالات الصدامات الجماعية التي لا يتعيّن فيها المقصّر،هل يجوز توقيف الجميع حفاظاً على الأمن العامّ و منعاً لتكرّر الصدامات؟

الجواب: في الحالة الاُولى،إذا تيقّن الحاكم من أنّ المتّهم ارتكب مخالفات كالخلوة بالأجنبيّة أو ما دون اللواط و الزنا جاز له توقيفه كتعزير،و يصدق المعنى نفسه على الحالة الثانية،أي أنّهم إذا هدّدوا الأمن العامّ بمصادماتهم و توقّف الحفاظ على الأمن على توقيفهم المؤقت فلا بأس فيه.

(السّؤال 1494): هل هناك حدّ أعلى و أدنى لاحتجاز المتّهم في الحبس التعزيري(مع قرار التوقيف)،أم أنّ المدّة يقرّرها حاكم الشرع؟

الجواب: المدّة يحدّدها حاكم الشرع و لكن قد تقتضي المصلحة تحديد الحدود الدنيا و العليا من قبل السلطات القضائية منعاً للفوضى في القضاء.

***

ص: 398

الفصل السابع و الأربعون: أحكام القصاص

قتل العمد و شبه العمد:

(السّؤال 1495): هل أنّ عقوبة القتل العمدي القصاص فقط أم القصاص و الدّية؟

الجواب: إنّها القصاص إلاّ إذا ترضوا على الدية أو أقلّ منها أو أكثر.

(السّؤال 1496): هل تسقط عمدية القتل بالخطإ في الشخص في قتل العمد(كأن يكون قاصداً لقتل(أ)و لكنّه يقتل(ب)خطأً)؟

الجواب: هذه من حالات قتل العمد و ذلك لتوفّر جميع الشروط و المقدّمات و لا يؤثّر الخطأ في الشخص على كون القتل عمديّاً.بعبارة اخرى:إنّ العمد حاصل في أصل قتل الشخص المعيّن،أمّا الخطأ ففي التنفيذ،هذا في حالة كون النفسين محرّمتين.

(السّؤال 1497): ارتبط شخص بعلاقة غير شرعيّة مع امرأة متزوّجة لمدّة طويلة و لمرّات كثيرة ممّا أثار غيرة الزوج و الاُخوة،فقرّروا اكتشافه و الإيقاع به،و صادف أن زار بيت المرأة لممارسة الزنا معها فوقع في فخ الزوج و الاُخوة و لم يكونوا قاصدين لقتله بل لتسليمه إلى الجهات المختصّة و لكن الضرب المبرح الذي أنزلوه به أرداه قتيلاً،فبما أنّهم كانوا يرونه مهدور الدم و قد ثبت فساده الأخلاقي في حالات كثيرة و خاصّة هذه الحالة،و هو يعلم بأنّها متزوّجة و تسبّب في إغوائها و انحرافها،لذا يرجى الإجابة على هذين السؤالين:

1- هل على الضاربين المذكورين(و هم ستّة رجال و امرأة)ضمان للدم؟

ص: 399

2- هل الضمان لقصاص النفس أم الدية المقرّرة؟

الجواب: إذا لم يكونوا متيقّنين من كونه مهدور الدم و ضربوه ضرباً يوجب القتل حسب المعتاد فيعتبر قتل عمد و لأولياء القتيل حقّ القصاص،و إذا أرادوا القصاص من جميع القاتلين فيجب أن يدفعوا 67 ديته و لمّا كان من المستبعد انصياعهم فيتحوّل إلى دية.و بما أنّ الشخص كان قذراً للغاية فانّ من المناسب جدّاً أن يعفو أولياؤه عن القاتلين.

و إذا لم يكن الضرب من النوع المؤدّي للموت في العادة و لكنّه مات على أثره أو كان القاتلون متيقّنين من إهدار دمه فعليهم ديته.و صحيح أنّ هذا الفاسق يستحقّ عقاباً شديداً إلاّ أنّ ذلك من اختصاص حاكم الشرع وحده.

(السّؤال 1498): طلّق رجل زوجته الشرعيّة بالثلاث و بما أنّهما شافعيان فقد حصل بينهما طلاق بائن غير رجعي حسب فتوى مجلس علماء سنندج،إلاّ أنّ الزوج واصل العيش مع زوجته السابقة.و بعد فترة طويلة اشترك الرجل مع شقيق زوجته السابقة بقتل رجل اتّهماه بالعلاقة غير الشرعيّة مع هذه المرأة،و قد قتلوه على مرأى الملأ العام،و طالب أولياء الدم بالقصاص من شقيق المرأة فقط بصفته القاتل بينما كان القتيل عالماً بطلاق الزوجين و قد أعدّ للمرأة داراً في سنندج و أسكنها فيها تمهيداً للزواج و كان شقيقها قد وعده بأن يزوّجه منها.فعلى فرض وجود العلاقة غير الشرعيّة بين الاثنين فهل يكون مهدور الدم بحيث يعفى زوجها السابق و شقيقها من القصاص و يوصف ما قاما به بالدفاع الشرعي على أساس دافع صون العرض؟

الجواب: هذا الشخص بحكم قاتل العمد أو شريك قاتل العمد.

(السّؤال 1499): راجت مؤخّراً لعبة تسمّى«شدّ الحبل»تتجاذب فيها مجموعتان أو شخصان حبلاً و من يستطع أن يجرّ الحبل إلى جهته يعتبر فائزاً و قد يحدث أن يسقط البعض أثناء اللعبة و قد يموت أحدهم،فهل هو من نوع الخطأ؟و هل تترتّب عنه دية على أفراد المجموعة المنافسة أو منظّمي السباق؟و هل تنطبق هذه المسألة على باقي الرياضات ككرة القدم أيضاً؟

الجواب: إنّه يعتبر قتلاً شبه عمدي و على الجاني ديته،و إذا كان الجاني جماعة

ص: 400

فيشتركون في اقتسام مبلغ الدية بقدر مساهمتهم كلّ منهم في الجريمة،فإذا لم يعلم مقدار المساهمة تقسّم الدية عليهم بالتساوي.

(السّؤال 1500): قام شخص غير ضليع ببناء دار ممّا أدّى إلى قتل أربعة أشخاص و أفاد الخبراء الرسميون بأنّه لم يكن ماهراً في البناء،و غشّ في استعمال مواد البناء الأمر الذي أدّى إلى انهيار البيت.فأي نوع من أنواع القتل هو هذا؟

الجواب: إذا ثبت أنّ قتل الجماعة سببه تهاونه و غشّه فهو من القتل العمد،أي أنّ عليه أن يدفع الدية من ماله.

شروط القصاص:

(السّؤال 1501): قتل ولد في الثانية عشرة من عمره رجلاً و قد ظلّ محتجزاً في السجن منذئذ و حتّى الآن حيث بلغ الخامسة و العشرين انتظاراً لأن يكبر أطفال القتيل و يقرّروا إعدامه أو أخذ الدية علماً بأنّ حكم إعدامه صادر.فإذا لم يكن على جناية الصبي قصاص فكيف صدر حكم إعدام هذا الشاب بالرغم من أنّه كان صبيّاً حينئذ؟

الجواب: إذا ارتكب الشخص القتل قبل البلوغ فلا قصاص عليه و لا حبس،إلاّ بمقدار التأديب بل يجب أن يتداول عاقلته(و هم أبوه و الرجال من أقرباء أبيه)دية القتيل و يدفعوها.و إذا ارتكب القتل البالغ و كان للقتيل أطفال صغار و رأى وليّهم المصلحة في أخذ الدية فتؤخذ الدية و يطلق القاتل و إذا لم يجد المصلحة في أخذ الدية فيجب الانتظار حتّى يكبر الصبية.أمّا إذا كانت المدّة طويلة فيجب إطلاق القاتل بكفالة ثمّ تتابع القضيّة فيما بعد و لا يجوز لأي قاضٍ أن يحتجز أي قاتل لمدّة طويلة في السجن.

(السّؤال 1502): كان القاتل محكوماً بالقصاص و لكن شخصاً آخر خارج أولياء الدم قتله بدون إذنهم،و السؤال هو:

1- هل يقع القصاص على القاتل الثاني؟إذا كان كذلك فلمن يكون حقّ القصاص؟هل هم أولياء دم القتيل الأوّل،أم أولياء دم القتيل الثاني الذي كان بنفسه محكوماً بالقصاص؟

2- إذا كان القصاص حقّ أولياء دم القتيل الثاني فما ذا بشأن حقّ قصاص أولياء دم القتيل

ص: 401

الأوّل؟هل ينتفي الموضوع أم يتبدّل إلى دية؟و إذا كان يتبدّل إلى دية فمن الذي يتحمّلها؟

الجواب: بما أنّ القاتل ليس مهدور الدم بل نياط الأمر بأولياء الدم ليختاروا بين القصاص و الدّية باتّفاق الطرفين،لذا فلا يحقّ لأي كان أن يقتله،فإذا قتله حكم بالقصاص أو الدية باتّفاق الطرفين.و بما أنّ القاتل الثاني ألغى موضوع قصاص القاتل الأوّل فالأحوط وجوباً أن يدفع القاتل الثاني دية إلى أولياء دم القتيل الأوّل،و الأمر شبيه بمن يهرّب القاتل بحيث يتعذّر تحصيله فيجب على المهرّب أن يدفع الدية حسب النصوص الواردة و هي غير الدية التي يدفعها القاتل الثاني إلى ولي دم القاتل الأوّل للخلاص من القصاص.

(السّؤال 1503): إذا قتل الكافر الذمي مسلماً عامداً فهل يحكم بالقصاص؟

الجواب: نعم عليه القصاص.

(السّؤال 1504): قتل رجل زوجته و طالب أولياء دمها و منهم أبناؤها بالقصاص،فإذا كان الأب لا يحكم بالقصاص عن قتل ابنه فهل يجوز للأبناء المطالبة بالقصاص من والدهم؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يجوز للأبناء طلب القصاص للوالد بل يأخذون الدية منه.

(السّؤال 1505): حكم على امرأة بالقصاص لتعمّدها قتل رجل،فإذا كانت دية الرجل ضعف دية المرأة فهل يجوز-بالإضافة إلى القصاص-المطالبة بنصف الدية أيضاً؟إذا كان كذلك فكيف يتمّ القبض و المطالبة و من يتحمّلها؟

الجواب: لا دية مع القصاص.

(السّؤال 1506): إذا قتل الرجل أكثر من امرأة و طالب أولياؤهنّ بالقصاص:

1- فهل يجب على الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً بعنوان فاضل الدية؟

2- إذا وجب الدفع فهل يجب على كلّ واحد من الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفع نصف دية الرجل كلاً على انفراد يتقاسم الجميع نصف ديته؟(مثلاً:إذا قتل رجل امرأتين و طالب أولياء القتيلتين بالقصاص فهل يدفع كلّ واحد من الأولياء ربع دية الرجل؟).

الجواب: إذا اتّفق أولياء المرأتين على المطالبة بالقصاص فلا يدفع أي شيء إلى ورثة القاتل كدية.

(السّؤال 1507): إذا ادّعى القاتل أنّه كان ثملاً عند ما قام بالقتل و لم يكن قاصداً له فهل يلغى

ص: 402

القصاص عنه إذا ثبت صحّة إدّعائه؟

الجواب: إذا لم يثبت السكر فالقصاص ثابت،و إذا ثبت السكر أثناء القتل فلذلك وجهان:الأوّل أن يكون الشخص من النوع الذي يرتكب هذه الأفعال عند السكر و في هذه الحالة يثبت عليه القصاص،و إلاّ فليس عليه إلاّ الدّية.

قصاص(الأطراف)الأعضاء:

(السّؤال 1508): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول قصاص الأطراف(الأعضاء):

1- هل يجوز للمجنى عليه أن ينفّذ جزءً من القصاص و يعفو عن الباقي؟كأن يكون الجاني قد قطع ذراع المجنى عليه من الكتف فيطالب المجنى عليه بقطع يده من المرفق.

الجواب: فيه إشكال،و لكن إذا بدرت من الجاني جريمتان منفصلتان فللمجنى عليه أن يعفو عن واحدة و يقتصّ عن الاُخرى.

2- هل يجوز له طلب القصاص عن جزء من الجريمة و الدّية عن الجزء الآخر؟

الجواب: لا دية في الجريمة العمدية بل القصاص فقط إلاّ باتّفاق الطرفين فلا بأس فيه بشرط أن تكون الجريمتان منفصلتين.

3- هل يجوز طلب القصاص لجزء من الجريمة و التصالح على الباقي؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(السّؤال 1509): هل الملاك في قصاص الأعضاء مراعاة المماثلة النسبية أم العرفيّة؟و ما هو معيار كلّ منهما؟

الجواب: المعيار هو مراعاة المماثلة النسبية العرفيّة،بمعنى أنّه لو غرز شخص بدين مثلاً سكّيناً بعمق سنتمتر واحد في جسم رجل نحيف أو صبي صغير بحيث وصلت إلى أعماق جسمه فعند القصاص يجب غرز السكّين في جسم الجاني بنفس النسبة.و الدقّة العقلية لا تلزم في المماثلة النسبية بل تكفي الدقّة العرفيّة.

(السّؤال 1510): ادّعى شخص لدى المحكمة بأنّ شخصاً أهان كرامته الاجتماعيّة بتوجيه صفعة له أمام الناس و طلب القصاص أمام نفس الناس أو غيرهم فهل لقصاص الصفعة بهذا الشكل وجه شرعي؟

ص: 403

الجواب: هذه الاُمور غير معتبرة في القصاص و لكن يجوز للحاكم تعزيره لإهدار كرامته.

(السّؤال 1511): كيف يتداخل قصاص العضو مع قصاص النفس؟و ما هو ملاك التداخل برأيكم؟

الجواب: إذا ضربه ضربة أدّت إلى جرح أو كسر أودى بحياته فليس عليه غير قصاص النفس و تنطوي دية العضو في دية النفس.

(السّؤال 1512): هل يتداخل قصاص العضو في قصاص النفس و دية العضو في دية النفس في الحالات المذكورة أدناه حيث يجري الجرح و القتل بشكل عمدي أو غير عمدي؟ يرجى بيان الحكم في الحالتين التاليتين:

1- إذا تمّ الجرح أو القتل بضربة واحدة.

2- إذا حصل الجرح أو القتل بأكثر من ضربة(في هذا الفرض يمكن أن تكون الضربات المتعدّدة في أزمنة متفرّقة أو متوالية).

الجواب: إذا أدّى الجرح إلى القتل فلا تجب إلاّ دية واحدة سواء كان بضربة واحدة أو بعدّة ضربات،و الأمر كذلك بالنسبة للقصاص أيضاً أي يتمّ قصاص النفس.

(السّؤال 1513): ما هي دية أو عقوبة الضرب الخفيف الذي لا يؤدّي إلى جرح أو تغيّر في اللون و لا يترك أيّة آثار؟

الجواب: إذا حصل هذا الشيء عمداً فعليه القصاص،و إذا حصل خطأً فلا قصاص عليه و لا تترتّب عليه أي دية.

(السّؤال 1514): في قصاص الأطراف حيث يشترط تساوي جرح القصاص مع الجريمة إذا كان مقدار الجريمة يستلزم الزيادة،و الاكتفاء بالأقل من الجريمة يمنع حصول الزيادة، فهل يجوز القصاص بأقل من الجريمة،أم أنّ التساوي شرط في الحالين؟

الجواب: إذا خيف من الخطر يتحوّل القصاص إلى دية،أمّا إذا خيفت الزيادة فيجوز الاكتفاء بالأقل.

(السّؤال 1515): في قصاص الأطراف،هل يجوز للمرأة أن تكتفي بقطع إصبعين من الرجل بدلاً من أربعة على أن لا تدفع فاضل الدية؟

الجواب: لا بأس فيه.

ص: 404

(السّؤال 1516): هل الحكم القصاص أم الدية فيما يخصّ الضرب المؤدّي إلى حصول الكدمات الزرقاء أو السوداء أو الحمراء إذا كان عامداً و كان القصاص ممكناً؟

الجواب: لا بأس في القصاص مع مراعاة المطابقة.

(السّؤال 1517): إذا كان لا يجوز القصاص في الأعضاء مع وجود الخطر على النفس أو العضو أو لعدم إمكان الاستيفاء بلا زيادة أو نقصان فهل يجب إصدار الحكم بدفع الدية أم الاقتصاص من الجاني بأقلّ من الجريمة و يدفع ارش الباقي،أم أنّ الأمر اختياري و يجوز الحكم بأحد الشقّين الأوّلين؟

الجواب: الأحوط الاكتفاء بالدّية.

(السّؤال 1518): قتل والد ولده بمساعدة شخص آخر،فهل يؤثّر تنازل الأب في عدم القصاص أو تخفيف عقوبة الشخص الثاني(شريكه في الجريمة)؟

الجواب: حقّ الأب ثابت بخصوص نصيبه في العفو و القصاص،أمّا ما عدا ذلك فلا يخصّه.

أولياء الدم:

(السّؤال 1519): هل يجوز لأولياء الدم أن يكتفوا بقطع أحد أعضاء القاتل بدل القصاص؟

الجواب: لا يجوز،و لا دليل على هذا الشيء و الأصل عدم الجواز.

(السّؤال 1520): هل يجوز لأولياء الدم قطع عضو من القاتل و التصالح على الباقي بدلاً من القصاص؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1521): هل لموافقة أو عدم موافقة القاتل أثر في الحالتين المذكورتين أعلاه؟

الجواب: لا تأثير لها.

(السّؤال 1522): إذا كان أحد ورثة القتيل مفقوداً(سواء صدر حكم وفاته الافتراضيّة أو فقدانه عن طريق الجهات المختصّة الصالحة أم لم يصدر)و لم يطالب باقي الورثة بالقصاص،ثمّ ظهر الوريث المفقود فهل يحقّ له المطالبة بالقصاص؟

الجواب: حقّه محفوظ.

ص: 405

(السّؤال 1523): هل يمكن أن يكون الجنين في بطن امّه وليّاً للدم؟إذا كان كذلك فما يكون مصير القاتل حتّى يكبر الجنين؟

الجواب: إذا ولد الجنين حيّاً يكون حينئذ ولي الدم،و إذا ارتأى قيّمه المصلحة في أخذ الدية أو المصالحة فيعمل وفقها و إلاّ فيطلق الجاني بأخذ كفالة كافية حتّى بلوغ الولي، و إذا اقتضت المصلحة،فللقيّم حقّ المطالبة بالقصاص الفوري و لكن مصلحة الصغير تكون عادةً في أخذ الدية لا القصاص في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 1524): إذا كان وارث القتيل صغيراً مجنوناً أو مجنوناً كبيراً فقط و اعفي القاتل من القصاص بأمر الحاكم و إذن ولي المسلمين و موافقة قيّم المجنون،ثمّ أصبح المجنون عاقلاً فيما بعد فهل يحقّ له المطالبة بالقصاص؟

الجواب: لا يحقّ له الرجوع إذا كان ما فعله وليّه موافقاً للموازين الشرعيّة و مصالحه.

(السّؤال 1525): إذا كان من بين ورثة القتيل حين القتل مجنون و لم يطلب قيّمه القصاص بموافقة الحاكم و باقي الورثة بل أخذوا الدية،ثمّ رفع الحجر عن المجنون،فهل يحقّ له المطالبة بالقصاص؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

(السّؤال 1526): إذا طالب أولياء الدم بالعفو عن القاتل أو بالدّية و لكن الحكومة الإسلاميّة ارتأت الاقتصاص منه و ذلك لأغراض سياسية و اجتماعية،فهل يجوز القصاص؟و في حالة عدم موافقة أولياء الدم،هل تدفع الدية لهم من بيت المال؟و هل لولي أمر المسلمين الحقّ في طلب القصاص بالولاية التي له على ولي الدم نفسه و خلافاً لرغبته؟

الجواب: لا يجوز طلب القصاص بدون موافقة ولي الدم إلاّ إذا كان بعنوان المفسد أو المحارب أو بشروط معيّنة.

(السّؤال 1527): قتل شخص و كان أولياء دمه أربعة صغار بلا ولي إلاّ حاكم الشرع.فهل يجب القصاص من القاتل في هذه الحالة أم دفع الدية،أم يؤجّل القصاص و الدّية حتّى بلوغ و رشد أولياء الدم؟

الجواب: إذا كان بلوغ الصغار قريباً يجب تأجيل القصاص و الدّية،و إلاّ فيطلق القاتل

ص: 406

(وديعة)بكفالة إلى أن يبلغوا أو يقرّروا بأنفسهم.و إذا كانت مصلحة الصغير في أخذ الدية (و الأمر كذلك في الغالب)جاز للولي أخذها و إذا كانت المصلحة في القصاص جاز له أن يقتصّ.

(السّؤال 1528): إذا لم ينفّذ الحكم على المحكوم للأسباب المبيّنة أدناه،فهل يجوز احتجازه في الحبس إلى موعد التنفيذ و إن استغرق ذلك مدّة طويلة:

1- إذا لم يعط أولياء الدم فاضل الدية لضيق ذات اليد أو لأسباب اخرى.

2- عدم توفير نصيب أولياء صغير المقتول من قبل الأولياء المطالبين بالقصاص.

3- عفو بعض أولياء الدم و عدم دفع نصيب المطالبين بالقصاص لنصيبهم إلى المحكوم عليه.

4- عدم معرفة أولياء الدم أو عدم تحصيلهم و صدور أمر حاكم الشرع بأخذ الدية من القاتل و عدم قدرته على دفعها.

5- التصالح على الدية و عدم قدرة المحكوم عليه على دفعها.

6- عدم مراجعة أولياء الدم المحكمة لتعيين التكليف النهائي.

7- فقدان الأدوات اللازمة للتنفيذ الصحيح للقصاص و تنصّل المجنى عليه و أولياء الدم أو أهل الخبرة عن التنفيذ.

8- الحالة(7)مع عدم قدرة المحكوم عليه على الدفع أو استرضاء الشاكي.

الجواب: لا يجوز احتجاز المحكوم عليه بالقصاص لمدّة طويلة بل يطلق سراحه (بوديعة)بكفالة كافية حتّى تتحقّق شروط إجراء القصاص أو العفو أو التبديل بالدّية إلاّ إذا كان إطلاق سراحه يؤدّي إلى نتائج اجتماعيّة وخيمة،و في هذه الحالة يجوز مساعدة أصحاب الحقّ من بيت المال لكي ينفّذ القصاص.

(السّؤال 1529): إذا كان الجاني محكوماً عليه بالقصاص و لم يحكم عليه بالسجن،و كان أولياء الدم غير قادرين(أو غير راغبين)على دفع الدية:

1- هل يجوز إرغام أولياء الدم على أخذ الدية؟

الجواب: في هذه الحالة يجب إطلاق سراح المحكوم(بوديعة)كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم و لا يجوز إرغامهم.

ص: 407

2- هل يجوز دفع فاضل الدية من بيت المال و تنفيذ القصاص؟

الجواب: لا دليل على دفع فاضل الدية من بيت المال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1530): إذا سجن القاتل بعد ارتكابه القتل و لم يراجع أولياء الدم لتعيين الموقف:

1- فهل يجوز إطلاق سراح الجاني بعد انتهاء المهلة المقرّرة و عدم مراجعة أولياء الدم؟

الجواب: يجب إطلاق سراحه بأخذ(وديعة)كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم.

2- إذا لم يراجع أولياء الدم المحكمة لعذر لمدّة طويلة(أشهر أو سنوات)،فهل يجوز سجن الجاني خلال المدّة؟

الجواب: لا يجوز كما ذكرنا في المسألة السابقة.

(السّؤال 1531): لدى زوج و زوجة عدد من الأبناء الأعازب و لهما أيضاً والدان.فقتل أحد الأبناء،و لكن أحد الزوجين توفّي قبل طلب القصاص أو العفو أو الاتّفاق على الدية.فهل ينتقل حقّ القصاص أو العفو أو سهم الدية إلى والديه،أم أنّ كلّ واحد من الوالدين الأحياء هو الوريث الوحيد للقتيل؟

الجواب: على فرض المسألة،ينتقل حقّ القصاص إلى والدي القتيل فإذا توفّي أحدهما بعد القتل و تعلّق حقّ القصاص فينتقل إلى ورثته عدا زوجته،أمّا حقّ الدية فيشمل الزوجة أيضاً.

(السّؤال 1532): هل يجوز للولي و القيم أن يطالبا بالقصاص بالنيابة عن الصغار؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كانت فيه مصلحة الصغار و إلاّ فلا،و الغالب كون مصلحة الصغار في أخذ الدية.

(السّؤال 1533): سمعنا أنّه لا يحقّ للزوجة و لا الزوج إذا قتل أحدهما عمداً أن يطالب الآخر بالقصاص،فهل ينطبق هذا على امّ القتيل و باقي ورثته من الاُناث بسبب الاُنوثة وحدها؟

الجواب: هذا الحكم يخصّ الزوجة و لا يشمل باقي النساء الأقارب.

(السّؤال 1534): تشاجر اخوان أو اختان من البالغين(دون السنّ القانونيّة و هي 18 سنة) أو غير البالغين فأصاب أحدهما الآخر أو جرحه فاشتكى المضروب أو المجروح ضدّ

ص: 408

الضارب و لم يقبل بالتنازل فهل يؤثّر رضا الأب أو الجدّ من الأب أو الاُمّ إذا كانت قيّمة عليهما(إذا كان الأب متوفّى)في منع ملاحقة الضارب،أم يلزم تنازل المضروب؟

الجواب: إذا كان الطرفان بالغين،فرضاهما هو المعتبر.

تبديل القصاص بالدّية:

(السّؤال 1535): اعترف رجل بقتل زوجته العمدي و كان ولي دم القتيلة امّها و ابنتها البالغة سبع سنوات من زوجها القاتل.و بما أنّ طلب القصاص من قبل الاُمّ مشروط بردّ نصف دية الرجل المسلم إلى القاتل و تأمين و ضمان سهم الصغيرة و لكن الاُمّ طلبت القصاص مع الإعلان عن عجزها عن ردّ نصف الدية و تأمين سهم الصغيرة،فهل يتبدّل القصاص إلى الدية قهراً،أم يجب أن يتكفّل بيت المال بردّ الدية و تأمين السهم و ينفّذ القصاص؟أم يبقى حقّ القصاص لحين تمكّن ولي الدم؟

الجواب: بيت المال ليس مكلّفاً بدفع الدية لغرض تنفيذ القصاص و إذا رغب ولي الدم في أخذ الدية تدفع له الدية و يجب مراعاة مصلحة الصغير في سهمه.طبعاً في الظروف الحالية تكون مصلحة الصغير في الدية.

(السّؤال 1536): إذا تنازل القاتل عن حقّه في نصف الدية لكي ينفّذ القصاص فهل يحقّ له التنازل،أم لا يجوز له ذلك باعتباره سيكون من مال الإرث في المستقبل؟

الجواب: لا يخلو تنازل القاتل في هذه الحالات من إشكال.

(السّؤال 1537): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول قصاص النفس أو العضو:

1- هل يجوز لولي الأمر تبديل القصاص إلى دية لمصلحة ما خلافاً لطلب ولي الدم أو المجنى عليه؟

الجواب: لا يحقّ له ذلك في الظروف العادية إلاّ إذا أدّى تنفيذ القصاص إلى مفسدة هامّة.

2- إذا كان الجواب بالإيجاب،فهل يجوز تبديل القصاص بالدّية خلافاً لطلب الجاني مع العلم بالفتوى المشهورة بعدم جواز تبديل القصاص بالدّية إلاّ بموافقة الجاني؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

ص: 409

3- إذا كان الجواب بالإيجاب فمن يكون المسئول عن دفع الدية؟هل هو الجاني أم بيت المال؟

الجواب: يجب دفعها على الجاني.

(السّؤال 1538): في أي الحالات يبدّل القصاص إلى دية؟

الجواب: إذا كان القصاص خطيراً و في حالات تردّد الجاني بين أكثر من شخص و حالات تعذّر مراعاة المماثلة عادةً و أمثالها،فيجوز تبديل القصاص بالدّية.

القسّامة:

(السّؤال 1539): يرجى بيان حالات اللوث و القسامة في الوقت الحاضر.

الجواب: يحصل اللوث عند قيام الأمارة الظنّية لدى حاكم الشرع على صدق المدّعي كشهادة الشاهد الواحد،أو إذا عثر على شخص مخضّب بالدم و شخص مسلّح بسلاح ملطّخ بالدم في المكان نفسه،أو عثر على قتيل في بيت أو محلّة لا يدخلها إلاّ أشخاص معيّنون و كان بين القتيل و أهل البيت أو المحلّة عداوة،و أمثالها.في هذه الحالات يجري القاضي القسّامة.

(السّؤال 1540): قتل أحد الشيعة الإماميّة في صراع رجلاً غالياً من العلي اللهية:

1- إذا كانت الحالة من حالات اللوث فهل يجوز لأولياء القتيل إقامة القسامة و هم جميعاً علي اللهية؟

2- إذا ثبت القتل العمد فهل يجري القصاص على القاتل الموصوف إزاء القتيل؟

3- في حالة ثبوت الدية،فهل تدفع الدية الكاملة للرجل المسلم؟

الجواب: الغلاة و من يسمّون بالعلي اللهية مختلفون فبعضهم يعبد عليّاً عليه السلام حقيقة أو ينسبون له صفات إلهية أو ينكرون ضروريات الدين عن علم و هم كفّار تسري عليهم أحكام الكفّار في القصاص و الديات.و لكن الكثير منهم لا يبلغون هذه الدرجة من الغلو،و الظاهر أنّهم من المسلمين و ان كانوا خاطئين،لذا يجب التحقيق في الصنف الذي ينتمي إليه موضوع المسألة.في الحالة الاُولى تجري عليهم أحكام غير المسلمين،و في الثانية أحكام المسلمين.

ص: 410

(السّؤال 1541): الأمثلة المذكورة في باب اللوث كالشاهد الواحد أو وجود العداوة هل يصدق اللوث تعبّداً،أم في حالة حصول الظنّ؟

الجواب: يجري حكم اللوث في حالة حصول الظنّ.

(السّؤال 1542): ما هو ملاك صدق اللوث:هل هو حصول الظنّ الشخصي أم النوعي؟

الجواب: الملاك حصول الظنّ الشخصي للقاضي و الأحوط وجوباً أيضاً وجود الأمارة النوعية.

(السّؤال 1543): إذا حصل الظنّ لدى القاضي بوقوع القتل غير العمدي من قبل المتّهم، و لكن المدّعي(ولي الدم)يدّعي قتل العمد و يقبل بإقامة القسامة على وقوع القتل العمدي، فهل تعتبر هذه من حالات اللوث؟

الجواب: لا تكون من حالات اللوث بمجرّد إدّعاء قتل العمد.

(السّؤال 1544): إذا حصل الظنّ لدى القاضي بأنّ أحد المتّهمين هو القاتل(في حالة القتل)أو الجارح(في حالة الجرح و مقطع العضو)فهل هذا من حالات اللوث؟

الجواب: ظنّ القاضي مشروط بوجود الأمارة و يثبت اللوث بالنسبة لأحد المتّهمين في حالة وجود تلك الأمارات.

(السّؤال 1545): في موضوع القسامة مع اللوث،هل يستطيع أولياء الدم إثبات عمديّة القتل و الاقتصاص بالقسامة بالرغم من إنكار المتّهم؟

الجواب: يمكن إثبات القصاص بالقسامة في قتل النفس.

(السّؤال 1546): في موضوع القسامة،هل يجوز للمرأة أن تدّعي لوحدها قتل العمد و إقامة القسامة؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تدّعي و لكن القسامة يجب أن تكون من الرجال.

(السّؤال 1547): هل يلزم حصول العلم لدى القاضي بالقتل في القسامة،أم يجب أن يحكم مع وجود اللوث و القسامة؟

الجواب: لا يشترط علم القاضي في هذه الحالة.

(السّؤال 1548): إذا احتمل القاضي تواطؤ المقسمين مع المدّعي فهل يجوز له العمل بهذا

ص: 411

الاحتمال و إلغاء القسم؟

الجواب: على فرض المسألة،القاضي مكلّف بظاهر الحال إلاّ إذا علم خلافه.

(السّؤال 1549): هل يجوز القصاص من عدد من المتّهمين بواسطة القسامة؟

الجواب: إذا استوفت القسامة الشروط فلا بأس فيه مع ردّ فاضل الدية.

(السّؤال 1550): هل يجوز تنفيذ القسامة و اللوث في غير الجراح و القتل و قطع الأعضاء كالضرب غير الجارح(الكدمات و الاحمرار و الاسوداد)كذلك؟

الجواب: تجري القسامة في الحالات المذكورة أعلاه كذلك.

(السّؤال 1551): هل تسمع قسامة غير المسلمين الساكنين في البلاد الإسلاميّة على المسلمين؟

الجواب: قسامة غير المسلم على المسلم غير مسموعة.

(السّؤال 1552): إذا اكتشف قتيل مجهول الهوية في مكان عام و بعد التحقيق و الكشف وجّهت السلطات القضائيّة الاتّهام إلى شخص ما بوجود قرائن ظنّية من حالات اللوث و لم يعرف للقتيل ولي للدم،فمع من تكون القسامة؟إذا كانت مع ولي أمير المسلمين فما هي طريقتها؟

الجواب: يعتبر حاكم الشرع وليّه و مع وجود اللوث يصار إلى القسامة.

(السّؤال 1553): قتل شخص في مشاجرة جماعية على أثر إصابته بحجر في رأسه، و حكم على المتّهم بقصاص النفس رغم إنكاره و ذلك لوجود قرائن ظنّية شخصية و تنفيذ القسامة من قبل أولياء الدم.و لكن الديوان الأعلى نقض الحكم الصادر لعدم مراعاته اصول المحاكمة و القضاء.و حكمت شعبة اخرى في المحكمة على المتّهم بقصاص النفس لاعتقادها بأنّ الأدلّة الموجودة في الملفّ تفيد العلم القطعي و صادق الديوان الأعلى على الحكم،و بعد الاستئذان عند تنفيذ الحكم اعترف ابن المتّهم بارتكابه الجريمة و قال:إنّه أراد أن يضرب بالحجر شخصاً كان قد جرح أحد أقربائه بشدّة و لكن الحجر أصاب القتيل الذي كان واقفاً إلى جنبه.فعلى فرض أنّ العمل الذي قام به أي من الشخصين(المتّهم الأوّل المحكوم بالقصاص و المعترف)قاتل نوعاً و صحّة ادّعاء المقرّ بقصده ضرب شخص آخر بالنظر

ص: 412

لملابسات القضيّة و بالنظر إلى أنّ أولياء الدم أعلنوا عن أنّ القتل تمّ بواسطة الأول و لكنّهم لم يتقدّموا بالشكوى على أي واحد من الاثنين رغم إصرار المحكمة عليهم بل اكتفوا بطلب القصاص من كلّ من تعيّنه المحكمة قاتلاً،فانّ هناك سؤالين يطرحان:

1- ما وظيفة المحكمة حيال القضيّة إذا كان أولياء الدم قد أناطوا بها تعيين القاتل؟ هل يجوز لها مسايرة رأي أولياء الدم المبني على أنّ الأوّل هو القاتل و إجراء القسامة و الإغضاء عن إقرار الثاني الذي يتطابق مع ملابسات القضيّة؟و هل يمكن اعتبار إقرار الثاني قرينة معارضة موجبة لخروج الموضوع من باب اللوث للشخص الأوّل؟

الجواب: إذا حصل علم القاضي وفق الموازين و لم يتزلزل بإقرار الشخص الثاني فانّ حكم القصاص من الأوّل بإذن أولياء الدم ثابت.أمّا إذا تزلزل علم القاضي بإقرار الثاني و كان اللوث على الشخص الأوّل وجب الرجوع إلى القسامة و إذا كان الإقرار مانعاً للوث فيجب العمل بالإقرار.

2- و هل من القتل العمد أم غيره إذا أراد شخص ضرب شخص و كان عمله قاتلاً نوعاً و لكنّه قتل غيره لعدم مهارته أو ارتجاف يده و ما شابه ذلك؟

الجواب: لهذه المسألة وجهان:الأوّل أن لا يكون الشخص الثاني في معرض الإصابة بشكل عادي و اصيب بالخطإ فيكون القتل خطأً.أمّا إذا كان الاثنان متجاورين و في معرض الإصابة و لم يكن الضارب ماهراً مع احتمال إصابة أي من الاثنين فهل قتل عمد.

(السّؤال 1554): كم عدد القسامة في الجريمة المتعمّدة على الأطراف؟

الجواب: الأحوط في الأعضاء احتساب نسبة دية العضو إلى الدية الكاملة التي قسامتها خمسون شخصاً.

(السّؤال 1555): عند إجراء القسامة،هل يشترط علم المقسمين بموضوع القسامة؟ و هل يجوز للقاضي عدم الاستماع لقسم من يعتقد عدم إلمامهم بالموضوع بالمقدار اللازم؟

الجواب: نعم،علمهم شرط.و يجب على القاضي عدم الاعتناء بقسم البعض منهم إذا تيقّن بالقرائن الظاهرة من كذبهم في القسم.

(السّؤال 1556): إذا اتّهم شخصان بقتل أو ضرب و جرح شخص،و كان لدى القاضي ظنّ إجمالي بوقوع الجريمة من أحدهما لا على التعيين،أمّا أولياء الدم فامّا أنّهم يدّعون العلم

ص: 413

التفصيلي بوقوع الجريمة من أحدهما بالتعيين و يقبلون بإجراء القسامة عليه،أو أنّهم يدّعون العلم الإجمالي و يقبلون بإجراء القسامة على أحدهما بلا تعيين.فهل تعتبر هذه الفروض من قبيل اللوث؟إذا افترض ذلك،فعلى من يقع الحكم من المتّهمين بإجراء القسامة؟

الجواب: يجوز إقامة القسامة في الحالتين إذا تحقّقت مقدّمات اللوث بالنسبة لأحد الشخصين تفصيلاً أو إجمالاً.و الأمر واضح في حالة التعيين،أمّا في حالة إقامة القسامة على أحدهما فيلزم كلّ واحد منهما بدفع نصف الدية،هذا إذا أنكر الاثنان و أقسما على ذلك.

(السّؤال 1557): إذا حصل نزاع بين جماعة:

1- إذا ضرب و جرح بعضهم بعضاً و ثبت الاشتباك لدى المحكمة و لكن الجميع أنكر أنّه ضرب و جرح الآخر و لم يكن بمقدور أي مضروب تعيين من الحقّ به الجرح المعيّن بل يقسّم بأنّ هذه الجراح سببها هؤلاء،فهل تثبت القضيّة بالقسامة؟و إذا كان كذلك،فما تكون نتيجتها؟

الجواب: تثبت القضيّة بالقسامة و يلزم الأشخاص-على فرض السؤال-بدية الجروح و لمّا لم يكن الضارب معيّناً فتقسّم الدية بينهم بالتساوي.

2- على الفرض أعلاه،إذا لم يكن أصل الاشتباك محرزاً بل حصل الظنّ به،فما الحكم؟

الجواب: يجب إحراز أصل الاشتباك إمّا بالبيّنة أو الإقرار أو القسامة.

3- إذا أحرزت المحكمة أنّ جماعة ضربت شخصاً معيّناً و جرحته و لم تعلم من هو مسبّب كلّ جرح من الجراح و لم يقدر المضروب على التعيين كذلك،فما حكمه و نتيجته؟

الجواب: تقسّم الدية على الجميع.

4- و هل للقرعة موضع في هذه الحالة؟

الجواب: لا موجب للقرعة في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 1558): إذا ثبتت الدية بالقسامة في قتل الخطأ المحض فمن يكون المسئول عن دفعها؟

الجواب: الدية في مثل هذه الحالات على العاقلة.

(السّؤال 1559): هل تثبت بالقسامة الجراح التي عيّن لها الشرع ارشاً؟

ص: 414

الجواب: نعم،الارش يثبت أيضاً بالقسامة.

(السّؤال 1560): هل تعتبر كسور العظام من الجراح فثبت بالقسامة؟

الجواب: كسور العظام مثل باقي الجراح و تثبت بالقسامة.

مسائل متفرّقة حول القصاص:

(السّؤال 1561): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين حول حقوق النساء:

1- ما هي مساواة حقوق المرأة و الرجل في القصاص؟و إذا علمنا أنّ الكادّ في بعض الاُسر هي المرأة كما في العوائل التي يكون رجلها إمّا مدمناً على المخدرات أو ميّتاً و تتكفّل الاُمّ برعاية الأطفال و تأمين معاشهم،أو العوائل التي تعمل فيها الزوجة و الزوج و قد يكون راتب الزوجة أعلى من راتب الزوج،فإذا قتل الرجل المرأة عامداً أو غير عامد فهل يبقى حكمه غير القصاص و يجب دفع نصف الدية للقصاص كذلك؟

الجواب: قلنا مراراً أنّ الأحكام الإلهيّة لا تتبع الأفراد و الأشخاص بل تتبع الأنواع،أي لو قارنّا مجموع الرجال في المجتمع بمجموع النساء وجدنا أنّ ما يقدّمه الرجال من العطاء الاقتصادي أضعاف ما تعطيه النساء،لذا فالمصلحة الخاصّة ليست معياراً بل المعيار هو المصلحة العامّة.و الأمر كذلك في القوانين العرفية فمثلاً يقال:احتلال هذا المنصب يتطلّب شخصاً يحمل شهادة الدكتوراة في حين يوجد عدد من حملة البكلوريس أعلم من بعض حملة الدكتوراة،بل إنّ هناك ممّن لا يحمل أي شهادة هو أفضل من حملة الشهادات الجامعية،لذا فالمعيار في هذه الحالات ليس الفرد بل المجموع.

2- تتحمّل الاُمّ رعاية الابن من أوّل ولادته حتّى البلوغ و الرشد فلما ذا إذن يعود الطفل للرجل و إذا انفصلت امرأة من زوجها لعذر معقول فقدت حقّ الحضانة لأبنائها و إن كانت متمكّنة من الناحية المالية و لا تؤخذ مشاعر الاُمومة بنظر الاعتبار؟

الجواب: جواب هذا السؤال مشابه لجواب السؤال السابق و عموماً فانّ قدرة الرجال على توفير الحماية و سدّ الاحتياجات الاقتصاديّة للأطفال أكبر من النساء.أمّا إذا ثبت في إحدى الحالات أنّ حضانة الأب تعرّض مصلحة الأطفال للخطر فتسند حضانتهم إلى الاُمّ.

ص: 415

(السّؤال 1562): إذا جرح شخص شخصاً في المسجد أو قتله فيه،فهل تختلف عقوبته عن من يرتكب نفس الجرم خارج المسجد؟

الجواب: العقوبة واحدة،و لكن ذنبه عند اللّه أكبر و كذلك الأماكن المحترمة الاُخرى.

(السّؤال 1563): إذا كان محكوماً عليه بالموت(رمياً أو شنقاً و ما شابه ذلك)فهل يجوز له أن يطلب من طبيب تخديره على نفقته حتّى لا يشعر بالألم؟و هل ثمّة فرق بين الحدّ أو قصاص النفس و الأطراف؟

الجواب: إنّه مشكل في القصاص و لا بأس فيه في الحدود.

(السّؤال 1564): إذا طلب بخطّ يده أو بشهادة شهود من شخص آخر أن يقتله فهل يحكم على قاتله بالقصاص؟

الجواب: نعم يحكم عليه بالقصاص و لا تؤثّر موافقته في الحكم.

(السّؤال 1565): هناك الكثير من السجناء في السجون ينتظرون القصاص و على بعضهم أن يقضي فترة طويلة في السجن بسبب عدم قدرة أولياء الدم على اتّخاذ قرار القصاص لأسباب مختلفة،فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: سبق أن قلنا أيضاً أنّ احتجاز الذين ينتظرون القصاص في السجون و خاصّة لفترة طويلة قد تصل إلى بضع سنوات لا تليق بنظام الجمهوريّة الإسلاميّة و نظام الإسلام القضائي.نحن لا نملك أي دليل شرعي و فقهي من الشرع المقدّس على سجن هؤلاء.

أنّهم يستحقّون القصاص لا الحبس و أنّ احتجازهم في السجن و خاصّة لمدّة طويلة مخالف للشرع و يجب إطلاق سراحهم بأخذ وديعة كافية عنهم حتّى يبت بشأنهم.إنّ المسائل التي تتعلّق بحياة شريحة كبيرة من الناس يجب أن تدرس دراسة كافية ثمّ يصدر بحقّها الحكم و ينفّذ بحزم،و ممّا يؤسف له أنّ هناك تقصيراً في هذا الشأن حتّى الآن و قد شاهدت بعيني بعض هذه الحالات المؤسفة و رفعت إلينا استفتاءات متكرّرة حوله فنبّهنا إلى عدم شرعيته(إلاّ في بعض الاستثناءات).

(السّؤال 1566): على فرض المسألة السابقة،ما الحكم إذا كان التأخير ناجماً عن التهاون و التساهل أو كون أولياء الدم صغاراً؟

ص: 416

الجواب: لا يعقل احتجاز المجرم في السجن إطلاقاً إذا كان انتظار القصاص بسبب تقصير أولياء الدم من عدم مراجعة أو عدم دفع فاضل الدية مع القدرة عليه و ما شابه ذلك، و هذا لا ينسجم مع أي من الموازين الفقهيّة،بل يجب إطلاق سراح المجرم بعد أخذ وديعة كافية(أو كفيل لازم أحياناً)و بعد إتمام الحجّة على أولياء الدم و انتظار ما يقرّره أصحاب الحقّ.و إذا كان انتظار القصاص لعجز أولياء الدم عن دفع فاضل الدية فلا يكون هناك ضرورة لدفعه من بيت المال(إلاّ في حالات استثنائيّة حيث يرتبط القصاص بالنظام الاجتماعي للمسلمين)و لا يجوز احتجاز المجرم في السجن لمدّة طويلة بل يجب العمل كما بيّنا أعلاه.و إذا كان تأخير القصاص سببه وجود الصغير فيجب على أولياء الصغير النظر إلى الموضوع من زاوية مصلحته و غبطته التي ترتبط غالباً بالدّية لا القصاص فيطلق سراح المجرم إلاّ إذا كانت غبطة الصغير في القصاص و هي حالة نادرة حينئذ يجب العمل به.

أخيراً،نلفت نظر المسئولين المحترمين إلى أنّه صحيح أنّ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ و لكن على اولي الألباب أن يلاحظوا أنّ فرض العقوبات الإضافية مع عدم الشرعيّة لا يتّفق مع الموازين الإسلاميّة و أنّ مسألة لزوم الجمع بين الحقّين و قاعدة لا ضرر و أصل البراءة موجبة لتحمّل المسئوليّة ما لم تقم على دليل.

(السّؤال 1567): أرغم شخص شخصاً على قتل شخص قائلاً له:

1- إن لم تقتله قتلتك!(و هو قادر على تنفيذ تهديده و الاثنان بالغان عاقلان).

2- إن لم تقتله مثّلت بك ثمّ قتلتك!(على الغرض نفسه).

3- إن لم تقتله قتلتك أنت و عائلتك!(على الغرض نفسه).

فهل يجوّزه للمكره أن ينفّذ المطلوب في الحالات المذكورة؟

الجواب: لا يجوز للمكره قتل النفس البريئة في أي من الحالات المذكورة و أنّ قتل هو و عائلته.

(السّؤال 1568): وقعت حادثة قتل،فهل يجب على المحكمة المبادرة إلى التحقيق لملاحقة القاتل بدون انتظار لشكوى أولياء الدم باعتبارها ممثّلة الدولة؟جدير بالذكر إنّه قد يحدث أن يقتل ولد أباه و يحصل الاطمئنان لدى المحكمة من الشواهد و القرائن على

ص: 417

حصول القتل و لكن أولياء الدم يطالبون بعدم متابعة القضيّة بحجّة أنّ القتيل مات منتحراً، فما يكون التكليف؟

الجواب: يجب على الدولة في الظروف الحالية متابعة قضايا القتل حفظاً للنظام و إن لم يكن هناك مشاكٍ معيّن،بل حتّى عند عفو الشاكي الخاصّ يجوز لها تنفيذ التعزير المناسب.

(السّؤال 1569): على من يقع القصاص إذا أرغم شخص شخصاً على قتل شخص ثالث؟

الجواب: القصاص يشمل القاتل أمّا المكره فعليه السجن المؤبّد.

***

ص: 418

الفصل الثامن و الأربعون: أحكام الدّيات

موجبات الضمان:

(السّؤال 1570): إذا أوقد ناراً في بيته للطبخ أو لغرض آخر و ظنّ أو اطمأنّ إلى عدم سريانها إلى الجار و لكنّها سرت إلى الجيران و أدّت إلى نشوب حريق لديهم بالرغم من عدم مبالغته فيها و عدم وجود عاصفة،فهل يكون ضامناً؟

الجواب: هو ضامن،أمّا إذا كان السبب قاهراً كالعاصفة الفجائية أو الزلزال فليس بضامن.

(السّؤال 1571): إذا منعه شخص من بيع سلعة ظلماً حتّى هبط سعرها في السوق فهل يكون ضامناً لنقص القيمة؟

الجواب: إذا كانت السلعة في طريقها إلى البيع فصار مانعاً لبيعها فهو ضامن.

(السّؤال 1572): إذا حجزت ظلماً الاُجرة اليوميّة لعامل ينفقها على عياله أو سلب القدرة على العمل بأي طريقة من الطرق فهل يكون الظالم ضامناً؟

الجواب: الأحوط وجوباً تعويض الخسارة.

(السّؤال 1573): إذا كسر قفل مخزن،ثمّ قام لصّ بسرقة بعض الأشياء من المخزن أو أنّه دلّ اللصّ على موضع المخزن،فمن يكون الضامن؟

الجواب: إذا كان اللصّ قادراً على كسر القفل و كسر القفل له شخص آخر فالسارق هو الضامن،أمّا إذا لم يكن قادراً على ذلك و قام شخص آخر بفتح الطريق له يكون الاثنان

ص: 419

شريكين في الضمان،و كذلك دلالة اللصّ على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 1574): تعلمون أنّ الزلازل من الكوارث الطبيعية التي تسبّب بين حين و آخر خسائر جسيمة في بقاع مختلفة من الأرض.و يرى الخبراء بأنّ أفضل طريقة لتقليل الخسائر الناجمة عنها بناء مبانٍ مقاومة للزلازل،لذا فقد وضعت ضوابط لبناء المباني تكون ملزمة في المناطق المتعرّضة للزلازل.و مع ذلك فانّ بعض أصحاب الأملاك و المهندسين و المقاولين لا يراعون هذه التعليمات و يتسبّبون مع الأسف الشديد في قتل الكثير من الناس عند وقوع الزلازل.و هنا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا لم يطالب صاحب العقار المهندس و المقاول بالالتزام بالضوابط توخّياً للاقتصاد في التكاليف فهل يكون ضامناً لساكني المبنى عند وقوع الزلزال؟

2- إذا قصّر المهندس المقيم و المسئول المختصّ في البلدية أو المقاول في مراعاة الضوابط بطلب من المالك،فهل يكونون ضامنين؟

3- إذا كان المالك جاهلاً بالضوابط فلم يطالب المهندس و المقاول بالالتزام بها،فهل يكون المهندس و المقاول ضامنين لقصورهما في تنفيذ التعليمات؟

4- إذا طالب المالك المهندس و المقاول بالالتزام بالضوابط و لكنّهما قصّرا فيها فهل يكونان ضامنين؟

5- إذا كان ينوي بيع عقاره الكائن في إحدى مناطق الزلازل و ادّعى مراعاة الضوابط في البناء أمّا جاهلاً أو مخادعاً و لم يكن الأمر كذلك،فهل يكون ضامناً؟

6- هل يجوز إغفال الإنذار بوقوع الزلزال في المناطق التي يرى المختصّون أنّها معرّضة للزلازل مثل طهران و خراسان و جيلان و آذربايجان و ذلك لاعتقاد المصلحة فيه؟

الجواب: إذا اتّخذت الضوابط الخاصّة بالزلازل شكل القانون في البلد الإسلامي وجبت مراعاتها على الجميع و على مخالفتها تترتّب مسئوليّة شرعيّة سواء كانت من قبل المالك أو المهندس المقيم أو المقاول.و إذا باع شخص عقاراً لم تراع الضوابط في بنائه و وصفه خلافاً لحقيقته فقد ارتكب الغشّ في المعاملة و التدليس المحرّم و استحقّ الملاحقة.كما أنّ إخفاء إخطار الزلازل عن المناطق المعرضة لها و عدم إرشاد الناس لواجباتهم في هذا المجال

ص: 420

مخالف لمصلحة المجتمع الإسلامي و على المسئولين إعطاء هذه الاُمور الأهميّة التي تستحقّها.أمّا فيما يخصّ الضمان فإذا كان البناء قد تمّ وفق العرف المعتاد فلا يكون ضامناً.

(السّؤال 1575): تعلمون أنّ الوالدين مكلّفان بحضانة الصغار و المجانين.فإذا قصّرا في الحضانة أو أهملاها فاُلحق الصغار و المجانين إضراراً بشخص ثالث جرّاء هذا الإهمال، فهل يتحمّل الوالدان أيّة مسئوليّة؟

الجواب: إذا كان العرف يقضي بأن يتولّى الولي و القيّم حمايتهما من هذه الأشياء فإنّهما ضامنان عند التقصير.

(السّؤال 1576): إذا كانت مهمّة الرعاية و المحافظة مناطة بأشخاص آخرين كالمربّية أو الممرّضة،و ألحق الموضوعون تحت الرعاية ضرراً بالآخرين فهل يكون المسئول عن الرعاية و المحافظة مسئولاً عن شيء؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

(السّؤال 1577): إذا ألحق صغار و مجانين مجهولين الهوية ضرراً بالغير فكيف تعوّض الخسارة؟و هل يجوز دفع التعويض من بيت المال؟

الجواب: لا يبعد التعويض من بيت المال في قتل النفس،أمّا الحالات الاُخرى فلا تعوّض.

(السّؤال 1578): إذا سقط جدار عقار موقوف و أدّى ذلك إلى قتل أو جرح شخص فمن يتحمّل الدية؟هل هو المتولّي،أم تدفع الدية من عائدات الموقوفة؟

الجواب: إذا كان الجدار مطلاً على شارع عام و آثار الخراب ظاهرة عليه و المتولّي مقصّراً فهو ضامن.

(السّؤال 1579): يحدث أحياناً في الشخصيات القانونية(الشركات)في الوقت الحاضر أن يقع الضرب و الجرح أو القتل نتيجة فعاليّات الشخصيّة القانونيّة دون أن يكون هناك مقصّر بعينه كانفجار انبوب ماء و تدفّق الماء إلى دار سكنية و موت شخص على أثره،فمن يكون الضامن حينئذ؟

الجواب: إذا كانت حادثة غير متوقّعة فلا أحد مقصّر أمّا إذا كان المسئولون و المدراء في الشركة مقصّرين فانّ المسئوليّة تقع على عاتقهم.

ص: 421

(السّؤال 1580): إذا اعترض طريق راكب الدرّاجة البخارية خروف(سواء كان الخروف موجوداً من قبل أو قفز إلى وسط الطريق فجأة)فانحرف راكب الدراجة تحاشياً لدهسه و لكنّه سقط و ضرب رأسه بلاط الرصيف و مات.فإذا كان الشارع ليس محلاً لعبور الحيوانات فهل يكون مالك الخروف ضامناً لراكب الدراجة؟و إذا كان ما رآه الراكب طفلاً و حدث له ما حدث فما يكون الحكم؟و إذا حفر شخص بئراً في الطريق عدواناً و مال العابر إلى الجهة الاُخرى تفادياً للسقوط فيه فسقط في واد فهل يكون الحافر ضامناً؟

الجواب: إذا كان الراكب سيصدم الخروف و يسقط على أثره و يموت فديته على صاحب الخروف بشرط أن يكون مقصّراً في حفظه و كانت الرؤية غير كافية أمّا إذا كان سبب الحادثة الهروب الخاطئ للراكب فتقسّم الخسارة بين الاثنين كلاً بنسبة تأثيره في الحادثة.و إذا كانت الرؤية كافية فضمان صاحب الخروف موضع إشكال.أمّا بخصوص الطفل فإذا كان وليّه متهاوناً في حفظه و ذهب إلى مكان من الجادّة ليس فيه رؤية فيسري عليه نفس الحكم.أمّا البئر الذي ليس له رؤية فالحافر هو الضامن.

(السّؤال 1581): أخذ شخص كتاباً أمانة من شخص و ذهب إلى قاعة الامتحان لاستعماله و بعد استعماله أعطاه إلى المراقب ليعطيه إلى من يحتاجه،و فعل المراقب ذلك.و لكن آخر المستعملين للكتاب،و تركه في مكانه و مضى.فمن يكون الضامن؟

الجواب: إذا كان الشخص الأوّل مجاز لإعطائه للآخرين يكون الضامن هو الشخص الأخير الذي استعمله و قصّر في حفظه،أمّا إذا لم يكن مجازاً لهذا فهو الضامن الأصلي له.

(السّؤال 1582): هل يكون ضامناً إذا تسبّب في انخفاض قيمة البضاعة بعرضها بشكل متكدّس أو بشكل ردي أو بأي وسيلة اخرى؟

الجواب: يجوز لكلّ شخص أن يقرّر ما يشاء بشأن بضاعته و لا يجوز له أن يفعل ما من شأنه أن يكون في العرف مصداقاً للإضرار بالآخرين و يكون ضامناً في بعض الحالات.

(السّؤال 1583): كانت سيارة اجرة تسير خارج المدينة و كان في الجانب الآخر دراجة بخارية قادمة من الجهة المقابلة فانعطفت الدراجة بشكل مفاجئ لتقطع عرض الجادّة بدون أخذ المسافة بينها و بين السيارة بنظر الاعتبار ففوجئ سائق السيارة و لكنّه نجح

ص: 422

بمهارته في الانحراف عن الدراجة الأمر الذي أدّى إلى نجاة سائقها من الموت المحقّق و لكن السيّارة خرجت عن سيطرة سائقها فانحرفت عن الجادّة و انقلبت فاُصيب السائق بضربة دماغية أفقدته وعيه فنقله زملاؤه في المهنة إلى المستشفى.فإذا كان المسبّب الأصلي للحادث سائق الدراجة الهارب فهل يتحمّل هو وحده مصاريف التصليح و غرامة السيارة و الخسائر الاُخرى؟

الجواب: إذا كان سائق الدراجة مقصّراً فيتحمّل المصاريف.

(السّؤال 1584): أنا عامل في شركة« ترمه باف».أرسلتني الشركة مأموراً إلى كاشان فذهبت إليها بدراجة الشركة حيث أنجزت بعض المهام المتعلّقة بالشركة حتّى الظهر حين أغلقت المحلات فذهبت إلى بيت أحد الأصدقاء و هناك تعرّض ابن صاحب الدار إلى وعكة صحّية فأخذته إلى مستشفى الطوارئ حيث أطفأت الدراجة عند بابها و أخذت مفتاحها و دخلت المستشفى و لم أمكث هناك أكثر من دقيقة حتّى عدت لأجد الدراجة و قد سرقت فهل يجب عليّ دفع تعويضها؟

الجواب: أنت ضامن،إلاّ إذا كنت مأذوناً للقيام بهذه الاستعمالات و لم تقصّر في الحفاظ على الدراجة.

(السّؤال 1585): عمل شخص لثلاث سنوات في حقل للأبقار.كان من بين الأبقار الحلوبة عجل تحوّل بمرور الأيّام إلى متوحّش هاجم العامل قبل بيعه فأخبر العامل صاحب الحقل بأنّ العجل قد توحّش فباعه،و بعد 15 يوماً اعيد العجل ثانية،و في اليوم التالي ضرب العجل العامل مرّة اخرى و كسر وركه فأخذه صاحب الحقل إلى المستشفى حيث توفّي بعد ثلاثة أيّام و قام صاحب الحقل ببيع العجل في اليوم التالي منكراً توحّشه بعد ذلك،فهل يتحمّل مسئوليّة جرّاء ذلك؟

الجواب: إذا كان توحّش العجل و خطورته مسلّمة و أعاده صاحب الحقل فهو ضامن على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 1586): اشترى السيّد(أ)بناية و أقام عليها شرفة خلافاً لتعليم البلدية بحيث كان جدارها قريباً من أسلاك الكهرباء في الشارع لدرجة أنّ الأسلاك كانت بمتناول اليد و هو

ص: 423

متجاوز-حسب إعلان دائرة الكهرباء-على مجال الأسلاك.ثمّ قام بتأجير البيت على هذه الحالة من الشرفة على السيّد(ب).و حدث ذات يوم أن كان ابن السيّد(ب)البالغ من العمر خمس سنوات يلعب في الشرفة فأمسك بسلك الكهرباء و صعق و مات.ألقى والد الطفل باللوم على صاحب الدار الذي أقرّ بمخالفته لشروط البناء،فمن يكون الضامن في هذه القضيّة إذا علمنا أنّ صاحب الدار دفع غرامة مخالفته للبلدية و أنّه كان على البلدية و دائرة الكهرباء أن ينبّها إلى المخالفة ليهدم الشرفة عند اللزوم و أنّه كان ينبغي على المستأجر مراعاة شروط الأمان،و أنّ امّ الطفل كانت مقصّرة في المحافظة على ابنها الذي بالغ في لعبه لدرجة أنّه أوصل نفسه إلى سلك الكهرباء بجهد غير عادي علماً بأنّ السلك ليس بمتناول طفل؟

الجواب: بالرغم من تقصير صاحب الدار في مخالفته للتعليمات إلاّ أنّه على فرض أنّ السلك ليس بمتناول الأطفال بوضعه العادي و أنّ الطفل أوصل نفسه له بشكل غير عادي، فلا أحد مقصّر في موته.

(السّؤال 1587): أخذ شخص طفلاً في الثامنة من عمره إلى المسبح بدون إذن والديه و لم يكن الطفل يعرف السباحة أبداً و لم يتثبّت المسئولون في المسبح من إذن والديه له في الذهاب إلى المسبح بل تركاه يدخل المسبح بدون تحقيق.و حدث أن غرق الطفل.فمن يكون الضامن له:الشخص الذي أخذه إلى المسبح أم المسئولون الذين سمحوا له بالدخول؟و كم يتحمّل كلّ منهم؟

الجواب: ضامن ديته هو الذي اصطحبه للمسبح.

(السّؤال 1588): كانت سيارة تسير على الطريق و كان وسط الطريق صخرة قذفتها عجلات السيارة إلى الوراء فأصابت سيارة اخرى و أدّت إلى مقتل أحد ركّابها.قرّر المسئولون في دائرة المرور و هم من أهل الخبرة الملتزمين بأنّ صاحب السيارة الاماميّة غير مقصّر،فمن يتحمّل ضمان و مسئوليّة الحادث؟

الجواب: سائق السيارة الاماميّة-على فرض المسألة-غير مسئول عن الحادث.

(السّؤال 1589): هل يكون الزوج ضامناً لجهاز زوجته بعد طلاقها أو وفاتها إذا تلف بمرور

ص: 424

الأيّام و بدون تقصير من الزوج؟

الجواب: الزوج ليس مكلّفاً بدفع التعويض،على فرض المسألة.

(السّؤال 1590): هل تكون الشركة ضامنة لأصل المال إذا كانت تأخذ الفرش أمانة لديها لبيعها فتعرّضت للسرقة أو الحريق و تلفت؟

الجواب: ليست ضامنة ما لم تقصّر في المحافظة عليها.

(السّؤال 1591): في شجار عائلي صبّ الزوج على زوجته زيتاً محاولاً إحراقها و لكنّه تراجع عن قصده و لكن المرأة أضرمت النار في نفسها بإشعال عود ثقاب و تقريبه منها فماتت.فهل يتحمّل الرجل مسئوليتها؟

الجواب: هو مذنب و مستحقّ للتعزير،و لكنّه غير ضامن لدية المرأة على فرض المسألة.

(السّؤال 1592): يعمل أحد العمّال بأُجرة يوميّة لدى شخص ليس بمقاول و لا صاحب شركة،فهل يكون صاحب العمل ضامناً لدية العامل إذا مات بشكل غير طبيعي كالسقوط على الأرض أو بلدغة عقرب أو غيرها؟

الجواب: لا يتحمّل صاحب العمل الدية إلاّ إذا اشترط قبل ذلك أن يتحمّل الدية في جميع الأحوال أو نصّ قانون العمل على ذلك و إنّهما تعاقدا على أساس قانون العمل.

(السّؤال 1593): هناك مضخّة توفّر الماء لإحدى القرى يحرسها أحد أهالي القرية.ذات يوم أعطى الحارس مفتاح المضخّة لابنه لكي يشغّلها و صادف أن كانت مجموعة من الفتيات متوجّهات إلى هناك لجلب الماء و لكن هطول المطر أجبرهنّ على الالتجاء إلى دار المضخّة فمسّ ثوب إحداهنّ المضخّة و ماتت بالصعقة الكهربائية.و لمّا كان ابن الحارس جاهلاً بكيفية إطفاء المضخّة فلم ينجح في إطفائها و آثر الهرب مع باقي البنات إلى خارج الدار.و بما أنّ الحارس كان مقصّراً في إعطاء المفتاح لابنه الذي فشل في إطفاء المضخّة و أنّ الفتيات لم يعلمن بخطورة الاقتراب منها و أنّه لم يتمّ منعهنّ من الدخول إلى الدار،فهل يكون الحارس ضامناً لدم القتيلة؟

الجواب: هو ليس ضامناً لدم القتيلة مع أنّه قد ارتكب مخالفة.

(السّؤال 1594): حكم على شخص بالإعدام لارتكابه جريمة أو جرائم قتل عمد و لكنّه

ص: 425

مات ميتة طبيعية في السجن أو في محلّ الإعدام.فهل تدفع دية القتيل أو القتلى من ماله؟

الجواب: نعم،تتعلّق الدية بماله.

(السّؤال 1595): بعد منتصف ليلة قبل عشرين سنة حدث في طريق خارجي أن عبر بشكل مفاجئ شخصان يظهر أنّ أحدهما كان يريد طلب الوقود فعبرا بلا حذر فاصطدم رأس أحدهما بجانب سيارة و انقذف إلى وسط الطريق،بعد الحادث وجد السائق الشخص المدهوس فاقد الوعي ممدّداً في الظلام.فتعاون السائق و رفيق المصدوم على حمله و لكن السائق لاذ بالفرار بعد تشغيل السيارة.و بعد سنوات من تأنيب الضمير و الشعور بالذنب قرّر سائق السيارة أن يعالج حالته النفسيّة و وضع حدّ لها بتوكيل الأمر إلى الشرع و الانصياع لما يمليه عليه واجبه الشرعي بعد أن وصل به المرض حدّاً قد لا يمهله لأن يعيش طويلاً.

من جهة اخرى يتعذّر عليه تحصيل أي معرفة عن المدهوس و ان كان حيّاً أو ميّتاً.فما تكليفه الشرعي لإبراء ذمّته؟علماً أنّ الحادث لم يكن متعمّداً بل سببه عدم حذر العابر كما أنّ فرار السائق لم يكن من مصاديق التقصير أو القصور.و إذا وجبت عليه دية،فلمن يعطيها إذا كان القتيل مجهولاً؟

الجواب: إذا كان العابر هو المقصّر فلا دية له.أمّا إذا كان المقصّر هو السائق لسرعة أو لسبب آخر فعليه الدية.و إذا اشترك الاثنان في التقصير فتقسّم الدية عليهما بنسبة نصيب كلّ منهما من التقصير.و إذا تعذّر تحصيل الشخص أو ورثته لأداء الدين فانّنا نأذن بإعطاء الدية إلى المستحقّين من الأقربين أو غيرهم.

(السّؤال 1596): طلّقت زوجتي و تزوجت باُخرى و لكن أبنائي الأربعة من زوجتي الاُولى غير سعداء مع زوجتي الثانية.و قبل 8 أشهر أقدمت ابنتي الكبرى ذات الستّة عشر عاماً على قتل زوجتي الثانية و القضية مطروحة على السلطات القضائيّة.و يقرّر المختصّون أنّ دافع القتل هو الضغوط النفسيّة التي تعرّضت لها الفتاة و أنا في حيرة بين قتل زوجتي و مصير ابنتي و تأمين حقوق أبنائي من الزوجة القتيلة من الناحية الشرعيّة و ضميري الداخلي.

فأنا-من جانب-الوليّ القهري لأبنائي الصغار و من جانب آخر المدافع عن البنت القاتلة.

و المسألة الاُخرى التي تعترضني هي الدية التي سأكون معطيها و قابضها في الوقت نفسه

ص: 426

و ان كنت في ضائقة مالية لا أملك إلاّ الدار التي أسكنها في الوقت الحاضر.أرجو إرشادي في هذا الأمر.

الجواب: يجوز لك التنازل عن حقّك باعتبارك زوج القتيلة،أمّا ما يخصّ حقّ الصغار و هم أطفال القتيلة فعليك الانتظار حتّى يكبروا فيقرّروا.فان قرّروا القصاص فعليهم أن يدفعوا ربع الدية و يظهر أنّهم عاجزون عن ذلك.لذا فمن الطبيعي أن يرضوا بالدّية.و إذا كانت ابنتك تملك مالاً خاصّاً بها فعليها أن تعطي سهمهم من الدية و إلاّ فيبقى في ذمّتها و يمكن ملاحقتها بها عند التمكين.و إذا عفى عنها الأطفال بعد البلوغ و الرشد فكلّ شيء ينتهي.

(السّؤال 1597): استشهد أحد العلماء مع ابنه الشاب الذي كان مجاهداً في جبهات الحقّ على الباطل على يد عناصر مجاميع التخريب حيث قتلوا أحدهما و اصطنعوا مشهد حادث مرور و ألحقوا به ضربات بعد القتل،أمّا الآخر فخنقوه في ماء ضحل و لم تتابع ملفّاتهم للأسف الشديد فإذا افترضنا أنّ أولياء الدم عفوا عن القصاص(نظراً لتوصية القرآن الكريم بأولويّة العفو)فما حكم الدية و الكفّارات؟

الجواب: إذا صرف أصحاب الدم النظر عن القصاص فلهم أن يشرطوه بالدّية(أقلّ منها أو أكثر)و يشترط في ذلك موافقة القاتل و القاتلين فإن لم يوافقوا فلا يجوز إلاّ القصاص.و إذا عفوا بشكل مطلق فلا تتعلّق بهم دية و يجب دفع كفّارة القتل العمد في جميع الأحوال لأنّه لا يوجد في زماننا إلاّ شيئان.أمّا دية الإضرار بجسد القتيل فتتعلّق به و يجب إنفاقها في المبرات.

(السّؤال 1598): أنا موظّف في مديرية الطرق و النقل في المحافظة المركزيّة و كانت تحت تصرّفي سيارة أقضي بها شئون الدائرة و تعرّضت إلى حادث في طريق أراك-شازند في إحدى الواجبات الإداريّة و كان معي أحد الزملاء فاُصيب إصابة بالغة مات على أثرها بعد 52 يوماً من الغيبوبة،و قرّر الخبير أنّ المقصّر هو السائق.و السيارة ليست مؤمّنة بالتأمين على الركاب،و الآن تطالب عائلة المرحوم بالدّية.فهل يجوز أن تكون سيارة الدائرة غير مؤمّن عليها خصوصاً إذا كان عملها خارج المدينة؟و الحال أنّ دائرة التأمين قد ضمنتني في الأيام الاُولى لغرض إخراجي من السجن و لكنّها تدّعي الآن أنّها غير مؤمّنة.فهل أتحمّل أنا

ص: 427

دية المرحوم؟و كيف أدفعها؟

الجواب: إذا كنت السائق و كنت مقصّراً فعليك الدية و لا يمنع تعلّق الدية بالمقصّر أن تكون الجادّة زلقة و ما شابه ذلك.و إذا كنت عاجزاً عن الدفع فيبقى في ذمّتك على أن تدفعه تدريجياً.و إذا كان المعمول أن يؤمّن على جميع سيارات الدوائر بالتأمين على الركّاب و قد قصّرت الدائرة في ذلك و كنت مستغفلاً فيه،فالدائرة مسئولة بمقدار التأمين و إلاّ فليست مسئولة.

(السّؤال 1599): هل أنّ دية الرجل و المرأة متساوية إذا كانا من أهل الكتاب؟

الجواب: دية المرأة في جميع الأحوال نصف دية الرجل.

(السّؤال 1600): في اشتباك جماعي قتل شخص شخصين أحدهما عمداً و الآخر بغير عمد.فكيف يتمّ تحصيل دية القتل غير العمد بعد القصاص عن قتل العمد؟و من الذي يتحمّلها؟

الجواب: إذا كان القتل شبه عمد فتؤخذ الدية من أمواله.

(السّؤال 1601): إذا قتل مسلم شخصاً من أهل الكتاب الذمّيين عمداً فهل حكمه القصاص أم الدية؟

الجواب: لا قصاص عليه إلاّ إذا استغلّ هذا الحكم و كرّر العمل أكثر من مرّة فيصار إلى القصاص.

(السّؤال 1602): إذا قتل الكافر الذمّي مسلماً غير عامد،فهل عليه الدية أم القصاص؟و ما مقدار الدية؟

الجواب: عليه دية كاملة.

دية أعضاء البدن:

اشارة

(السّؤال 1603): بما أنّ دية الصدمات الملحقة بالمرأة تجعل نصفاً إذا بلغت ثلث الدية الكاملة،فما يكون الحكم في الحالات التالية إذا الحق بها عدد من الجراح و الصدمات:

1- إذا كانت جميع الإصابات ناجمة عن ضربة واحدة و في دفعة واحدة و كانت الدية أكثر من ثلث الدية الكاملة.

ص: 428

2- إذا كانت كلّ إصابة من ضربة مستقلّة و لكنّها جميعاً في وقت واحد عرفاً(لا عقلاً) بحيث يعتبرها العرف جريمة واحدة و حادثة واحدة و إن استغرقت لحظات أو دقائق.

3- إذا كانت كلّ إصابة من ضربة مستقلّة و في أزمنة مختلفة عرفاً و بفواصل زمنية.

فهل يجب احتساب دية مجموع الإصابات فإذا بلغت الثلث يصار إلى تنصيفها،أم تحتسب دية كلّ إصابة على انفراد؟

الجواب: إذا كانت الإصابات متقاربة لدرجة يصدق عليها الإصابة الواحدة تحتسب ديتها دفعة واحدة،و إذا كانت متفرّقة و ان كانت من ضربة واحدة أو في وقت واحد كأن يكسر ذراعها و رجلها بضربة واحدة فتعتبر إصابات منفصلة.و كذلك إذا وقعت في أزمنة متفاوتة.

(السّؤال 1604): تعرّض شخص إلى الضرب،و حصل لدى القاضي علم إجمالي بأنّ الضارب إمّا زيد أو عمرو،و لكنّه لم يعرف أيّهما الضارب بالتحديد و هما لا يقرّان،فما تكليف القاضي؟

الجواب: إذا نجم عن الضرب جراحة أو نقص و أقسم الاثنان على عدم ارتكابهما للضرب فيقسّم مبلغ الدية عليهما.

(السّؤال 1605): أنا معلّم متقاعد عن التربية و التعليم و كنت خلال عملي ألجأ أحياناً للعقوبات البدنية مع الطلاب حسب مقتضيات المهنة و يتعذّر عليّ الآن أن أتّصل بهم فرداً فرداً لإبراء الذمّة،فكيف اؤدّي ردّ المظالم؟

الجواب: إذا كنت مأذوناً من قبل ذويهم و فعلت ذلك في الحدود الشرعيّة للعقوبة فلا بأس عليك.و إذا لم يكن كذلك و تعذّر عليك الاتّصال بهم و كانت العقوبات ممّا تتعلّق به الدّيات فعليك أن تنفق مبالغها في سبيل اللّه نيابة عن أصحابها،و إذا لم تكن بحدّ الدّيات فيكفي أن تستغفر لهم و تفعل الخير نيابة عنهم.

(السّؤال 1606): في اشتباك جماعي تعرّض الطرفان إلى جراحات و لم يستطع الجرحى أن يعينوا من أصابهم.كلّ ما كانوا يعرفونه أنّ الإصابات سببها أفراد الخصم،فإذا طولب بالقصاص فكيف يكون إثبات القضيّة؟و إذا طولب بالدّية فمن يكون المحكوم؟و ما هي طريقة إثباتها؟

ص: 429

الجواب: إذا ثبت أنّ الجريمة لا تخرج عن هؤلاء الجماعة تقسّم الدية بينهم و لا قصاص في هذه الحالة.

(السّؤال 1607): يشار في بعض المسائل الفقهيّة إلى أن:و ديات الأعضاء إلى فساد العضو.فهل المقصود بفساد العضو ذهاب شكله الخارجي؟أم ذهاب فائدته و قدرته على العمل؟

الجواب: لفساد العضو مراتب،فقد يعاق إعاقة تامّة أو إعاقة جزئية و لكلّ حالة ديتها و أرشها.

(السّؤال 1608): تعرّض شخص إلى إصابة دماغيّة أفقدته الوعي لفترة على أثر ضربة تلقّاها من مجرم.فهل لهذه الضربة الدماغيّة دية معيّنة؟

الجواب: إذا لم ينج و لم تكن الضربة متعمّدة فله دية كاملة،و إذا نجا فيعيّن العوق الذي حصل في جسمه و تحتسب دية ذلك العضو.و إذا لم يصب بعوق فله ارش الضربة الدماغيّة.

(السّؤال 1609): بما أنّ دية شلل أي عضو ذي دية معيّنة هي ثلثا دية ذلك العضو،فهل يعيّن الأرش لذلك العضو إذا لم يكن الشلل تامّاً بل نسبيّاً(كالعوق بنسبة 40%)أم تحتسب الدية على أساس النسبة المئوية للعوق.فمثلاً إذا تعرّضت إحدى الساقين إلى شلل نسبي بنسبة 40%فيجب احتساب 500*23*40100 أم يعيّن ارش حسب تقدير الخبير؟

الجواب: يجب احتساب الدية إلى نسبة الخسارة و نسبة دية الشلل.

(السّؤال 1610): تعلمون أنّ شفاء بعض الجراح أو العوق في الأعضاء(كالكسور في الأعضاء التي لها دية مقدّرة)يغير ميزان الدية على أساس بعض الروايات الواردة في باب الدّيات.فإذا علمنا أنّ تطوّر الطبّ في العصر الحالي جعل من الممكن علاج عدد لا بأس به من أنواع الجراح و الإصابات في الأعضاء:

1- فهل يجوز تعميم تأثير العلاج على ميزان الدية على الحالات الاُخر غير المصرّح بها في الفقه أيضاً؟

الجواب: لا يؤثّر في غير الحالات المنصوص عليها.

2- هل يؤثّر ربط العضو المقطوع و إعادة زرعه على الدية؟فمثلاً إذا قطع اصبع أو كفّ في جريمة و اجري اللازم فوراً في إعادة ربطه فما هو الحكم؟

ص: 430

الجواب: ربط العضو لا يغيّر الدية.

(السّؤال 1611): إذا صاحب إطلاق الرصاصة كسر في العظم و شلل في الساق فهل يدفع الضارب دية الجراحة النافذة و كسر العظم و شلل الساق جميعاً؟

الجواب: يجب دفع جميع الدّيات.

(السّؤال 1612): في حالات الدية الكاملة مثل كسر العمود الفقري يفتي الفقهاء بأنّه إذا عولج الكسر بشكل يمحو آثار الجريمة بالكامل فعلى الجاني أن يدفع مائة دينار.فهل الملاك في مثل هذه الحالات فعلية العلاج و الإصلاح أم قابليته؟بمعنى إذا كان الملاك الفعليّة فانّ الدية تترتّب على الجاني من البداية فيكون مكلّفاً بدفع كامل الدية-و تعادله 900 دينار بعد العلاج و التماثل للشفاء-أم ينتظر إلى ما بعد العلاج فيدفع الدية المقرّرة و هي 100 دينار(و ان كانت ذمّته مشغولة بكامل الدية)أمّا إذا كان الملاك قابلية العلاج فتكون ذمّة الجاني مشغولة بمائة دينار من البداية.

الجواب: ظاهر الأدلّة هي فعليّة العلاج،فما لم يعالج يجب عليه أن يدفع الدية.

(السّؤال 1613): هل يجوز دفع الدية إلى المعوقين(جرحى الحرب المفروضة)وفق المباني الفقهيّة؟

الجواب: لا توجد سابقة في التاريخ الإسلامي لدفع الدية لجرحى الحرب و المعاقين من بيت المال و لكن من المناسب بذل كلّ الجهود لحلّ مشاكل هؤلاء الأعزّاء.

(السّؤال 1614): يعتقد البعض بدفع غرامة لمتضرّري الحرب و يجعلون مبنى الغرامة ما يحدّده العرف.فما رأيكم؟

الجواب: ليس للغرامة كالدّية سابقة في تاريخ الحروب الإسلاميّة بحيث تدفع من بيت المال و لكن يجب توفير مستلزمات المعيشة لهم.

(السّؤال 1615): ما هو واجب القاعدين(الذين لم يشاركوا في الحرب)تجاه هؤلاء المجاهدين الأعزّاء من الناحية الفقهيّة؟و هل يجوز للدولة أن تسنّ قانوناً يؤخذ بموجبه من أموال القاعدين و ينفق على المجاهدين؟

الجواب: ينبغي على الحكومة الإسلاميّة و كذلك الذين لم يشاركوا في القتال و هم

ص: 431

مدينون بأمنهم و استقرارهم إلى تضحيات المجاهدين من شهداء و معوّقين أن يوحّدوا جهودهم لحلّ مشاكلهم و يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تسنّ القوانين في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.

(السّؤال 1616): إذا كان الفرض عدم دفع الدية فهل تكون مصاريف علاج هؤلاء الأعزّاء قابلة للاحتساب؟

الجواب: يجب دفع مصاريف علاجهم من بيت المال.

(السّؤال 1617): إذا قام الطبيب بسدّ أنابيب الاخصاب لمنع الحمل و السيطرة على زيادة السكّان بحيث جعل الشخص عقيماً بشكل لا يترك مجالاً في الغالب إلى العودة للقدرة على الإخصاب،فهل تجب عليه الدية؟

الجواب: إذا كان ذلك بناءً على طلب من المراجع فلا تتعلّق به الدية و إلاّ فعلى الطبيب أن يدفع الارش له.

(السّؤال 1618): ما حكم وطء الزوجة من دبر؟و إذا تسبّب ذلك في إحداث جرح في الموضع فهل تتعلّق به دية أو ارش؟

الجواب: يحرم هذا الشيء بغير موافقة الزوجة و هو مكروه بموافقتها و إذا تسبّب في ضرر فعليه دية.

دية الشعر:

(السّؤال 1619): تذكر الكتب العلميّة أنّ الجسم كلّه مغطّى بالشعر.فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الراحة و باطن القدم و الأظافر هي وحدها التي لا يغطّيها الشعر،فهل يوجب قلع أي شعر موجود على الجسم دفع الدية؟

الجواب: إذا كان من المناطق التي يرغب الإنسان بالاحتفاظ بشعرها كالحاجبين و اللحية و الشارب و شعر الرأس فعليه دية أو ارش.

(السّؤال 1620): هل تؤثّر نوعية شعر الجسم في ديته؟فمثلاً:إذا كان من الشعر الزائد أو ضعيف البصلة أو الصناعي المزروع في الجلد،فهل على قلعه دية؟

ص: 432

الجواب: لا دية على الشعر الزائد و المزروع(الصناعي)و ان كان يحرم قلعه بدون إذن صاحبه و عليه أن يتحمّل أضرار الشعر الصناعي و زرعه.

(السّؤال 1621): إذا قلع شعر شخص دون أن يستأصله من جذره بل بقي الجذر سالماً فهل على الشعر المقطوع دية؟

الجواب: إذا كان من المناطق التي يرغب الإنسان بالاحتفاظ بشعرها كالحاجبين و المحاسن و شعر الرأس فعليه ارش.

دية العين:

(السّؤال 1622): في صراع بين شخصين أصاب أحدهما عين الآخر و لكن العلاج و الرقاد في المستشفى أدّى إلى شفائها.من ناحية اخرى كانت المحكمة قد حكمت على الضارب بدفع دية مقدار مليونا تومان.فنظراً إلى أنّ العين قد شفيت فما يكون الوجه الشرعي لأخذ الدية؟

الجواب: لا نعلم شيئاً عن حكم المحكمة،و لكنّ لكلّ ضرر ديةً و أن شفي فيما بعد.

دية الأنف:

(السّؤال 1623): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:

1- هل لكسر عظم...الأنف دية أم ارش؟إذا كان له دية فهل يحتسب على أساس كسر عظم العضو ذي الدية الكاملة؟

2- كيف يتمّ احتساب الارش علماً بأنّه لا يوجد غلمان و لا جواري(عبيد أو اماء)في الوقت الحاضر؟

الجواب: إذا تلف الأنف بالكامل فله دية كاملة و إلاّ فله ارش و المقصود بالارش احتساب النسبة المئوية من عيب العضو و تلفه من مجموع الدية.فإذا كان عيب العضو بمقدار 25%مثلاً فتدفع له 25%من دية ذلك العضو،و ليس معيار الارش القياس بالغلمان و الجواري(العبيد و الاماء).

(السّؤال 1624): إذا أدّت الضربة إلى انكسار قصبة الأنف(الجزء اللين المرن الموجود على

ص: 433

طول العظم داخل الأنف)أو انفصاله عن العظم،فكيف تحتسب ديته في حالتي شفائه و عدم شفائه؟و هل له حكم كسر العظم؟

الجواب: الظاهر شموله بالارش.

دية اليد:

(السّؤال 1625): اصيب المعصم الأيمن للمجنى عليه بجرح من نوع المتلاحمة على أثر إصابة متعمّدة بأداة حادّة ضربه بها المتّهم،و قد قرّر الطب العدلي بأنّ العضو تعرّض للشلل بنسبة 50%لتضرّر الأعصاب و الشرايين و أربطة اليد اليمنى عند المعصم.فكيف يتمّ تعيين و احتساب الدية؟

الجواب: الأحوط وجوباً دفع دية شلل العضو بالنسبة التي يقرّرها أهل الخبرة الموثوقون بالإضافة إلى دية الجراحة.

(السّؤال 1626): إذا اصيبت الأرجل و الأيدي أو كلّ واحد على حدة بضربة أفقدت العضو القدرة على القيام بواجبه بدون أن تغيّر من شكله الخارجي،فكم ديته؟

الجواب: إذا اصيب بالشلل فله دية الشلل.

(السّؤال 1627): إذا تعرّض أحد العاملين في شركة أثناء أداء الواجب إلى حادث بترت على أثره 45 كفّه اليمنى:

1- فما مقدار ديتها؟

2- من الذي يعيّن مقدار الدية و نوعها:الشخص المصاب أم الشركة الدافعة للدية؟

الجواب: إذا كان الشخص مقصّراً و لم يكن بينه و بين الشركة اتّفاق على هذا الأمر فلا دية له.أمّا إذا كان السبب يعود إلى الشركة أو كان بينها و بين العمّال اتّفاق على تعويض الخسائر الناجمة عن العمل فعليها أن تدفع دية أربعة أصابع و تجري المصالحة على ما تلف من الكفّ،و تبلغ دية كلّ اصبع 110 الدية الكاملة.

(السّؤال 1628): قطع شخص ذراع شخص من المعصم بضربة حربة بحيث ظلّت معلّقة بالجلد و لكن سرعان ما نقل المصاب إلى الطبيب الذي أعاد ربطها و لكنّها فقدت قدرتها بنسبة 75%فهل يترتّب على الجاني الارش أم دية القطع؟

ص: 434

الجواب: إذا فصلت اليد بالكامل و كانت معلّقة بالجلد فعليه الدية و إن اعيد ربطها بعد ذلك.و إذا كانت الجناية عمدية فعليه القصاص.

(السّؤال 1629): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:

1- كتب الطب العدلي تقريراً عن الإصابات التي تعرّضت لها صبية صغيرة جاء فيه:

«الضربة أصابت عصب اليد اليسرى ممّا أدّى إلى شلل اليد»فتمّ تعيين ارش مقداره (835الف تومان)لإصابة العصب الذي كان من جهة العضد،و اريد هنا أن أسألكم عن شلل اليد اليسرى حيث فقدت الطفلة السيطرة عليها،فهل تتعلّق بها الدية أم الارش؟

الجواب: دية الشلل هي ثلثا دية العضو.

2- عيّن 16 الدية الكاملة و 2100 الدية الكاملة للإصابات الواردة في الحالتين و كان مجموع الارش المعيّن(1235000تومان).فإذا كانت دية الإصابات الموجّهة للمرأة تنصّف عند ما تزيد على 13 الدية الكاملة،فهل تنطبق هذه القاعدة على الارش أيضاً؟

الجواب: لا فرق بين الدية و الارش في هذا الجزء.

دية الأرجل:

(السّؤال 1630): في حادث دهس تعرّض طفل في الحادية عشر من العمر إلى الإصابات التالية:

1- جزء كبير من جلد و لحم عضلات الساق و الفخذ جرحت و سحقت بحيث سقط اللحم منها على الأرض.

2- تهشّم عظام الركبة و المرفق إلى عدّة قطعات.

3- انقطاع بعض الأعصاب و العروق الكائنة تحت الركبة و في العضلات و التي لها دور في سلامة الرجل و حركتها.

4- تحطّم الجهاز المسئول النمو المسئولة عن نمو و نضج عظم الساق و الفخذ من الطفولة حتّى سنّ الثامنة عشر،لذا يتوقف نمو هذه الرجل بينما تنمو الرجل الاُخرى بشكل طبيعي.

ص: 435

و بعد سلسلة من المعالجات و عمليات الربط و الزرع أصبحت الرجل المصابة عوجاء و قصيرة و الركبة بلا حراك و مائلة قليلاً و قرّر الطب العدلي أنّ مجموع العوق يشكّل 65% (بالنسبة لأهميّة العضو).يرجى بيان مقدار الدية أو الارش الذي يتوجّب على الضارب المقصّر دفعه.علماً بأنّ ترميم الرجل المصابة استلزم أخذ شيء من لحم و جلد الرجل الاُخرى،فهل لهذه الرجل الثانية ارش أيضاً؟

الجواب: يجب دفع الارش بنسبة الضرر الملحق بالرجل من مجموع ديتها و الأحوط دفع ارش الرجل الثانية التي تضرّرت في ترميم الرجل المصابة بالإضافة إلى مصاريف العلاج.

(السّؤال 1631): إذا كسر الجاني عظم الركبة،فهل عليه ارش أم دية؟إذا كانت دية فما مقدارها؟

الجواب: ديتها مائة دينار(75 مثقال ذهب).

دية السنّ:

(السّؤال 1632): إذا أدّت الضربة إلى كسر تاج السن فعليه دية كاملة،فما الحكم إذا علمنا أنّ الطب قادر في الوقت الحاضر على معالجة جذر السن و وضع تاج صناعي له؟

الجواب: الأحوط أن يتصالح الطرفان على الارش.

(السّؤال 1633): هل لقلع السنّ دية(إذا كان سالماً أو معيوباً أو صار يتحرّك لمرض)؟إذا كانت له دية فمن يتحمّلها؟

الجواب: إذا كان للعلاج و بإذن صاحبه فلا دية عليه،أمّا إذا قلع السنّ خطأً فهو ضامن.

(السّؤال 1634): إذا كانت الأسنان ضعيفة الاتّصال لمرض في اللثّة بحيث تقع لأبسط ضربة،فهل تتعلّق بها دية إذا سقطت بضربة؟و هل تبلغ ديتها مبلغ دية الأسنان السالمة الطبيعيّة؟

الجواب: إذا كانت مفيدة في الأكل و الكلام كانت ديتها مساوية لدية الأسنان الصحيحة و إلاّ فيتعلّق الأرش بالنسبة لعملها.

(السّؤال 1635): الأسنان التي تسودّ بالضربة و تشملها الدية قابلة للعلاج في الوقت الحاضر بمعالجة جذورها و تبييضها حتّى تبدو كالطبيعية،فهل تشملها الدية الكاملة؟

الجواب: ديتها تبلغ 23 الدية الكاملة.

ص: 436

(السّؤال 1636): لبعض الناس أكثر من 28 سنّاً،فإذا تعمّد شخص و أسقط 28 سنّاً لأحد هؤلاء فهل يكون للعدد 28 موضوعية فتشملها الدية الكاملة،أم تحدّد الدية بالنسبة بين الأسنان المكسورة و المتبقّية؟

الجواب: إذا كانت أسنانه الطبيعية أكثر من 28 سنّاً فالأحوط أن يدفع دية 28 سنّاً أمّا الباقي فيعامله عن طريق الأرش و الحكومة.

دية الكسور:

(السّؤال 1637): يعيّن قانون الدّيات خمس دية العضو إذا اصيب إصابة غير متعمّدة،و كان للمصاب عظم مكسور أصلاً،فتعرّض للعوق بنسب مختلفة(20،40،90%و ما شابهها).

فقد يكون العوق بسيطاً جدّاً بحيث لا يختلّ عمل العضو و قد يكون كبيراً فيؤدّي إلى نسبة إعاقة كبيرة تؤدّي إلى تعطّل العضو نسبيّاً أو دائمياً،فهل من الصلاح احتساب الدية بناءً على دية العضو و على أساس نسبة العوق فيه؟فتعيّن 70%من الدية للعضو المعاق بنسبة 70%مثلاً؟إذا كنتم لا ترون ذلك فهل يجوز أخذ مبلغ يعيّنه حاكم الشرع ارشاً زائداً على الدية(للعوق الحاصل من كسر العظم)إضافةً إلى الدية نفسها؟

الجواب: إذا تعطّل العضو كاليد بشكل كامل فله دية الشلل و هي 23 دية العضو أمّا إذا لم يعطّل بشكل كامل،فتحتسب الدية بما يناسب العطل.

(السّؤال 1638): إذا أدّت الضربة إلى كسور في عدّة أماكن من العظم الواحد(كعظم الساق):

1- فهل لكلّ كسر دية مستقلّة أم يكفي دفع دية واحدة للكسور جميعها؟

الجواب: لكلّ كسر دية مستقلّة إلاّ إذا كانت متقاربة بحيث تعتبر كسراً واحداً.

2- على هذا الفرض،هل يختلف الأمر إذا حصلت الكسور من ضربة واحدة أو ضربات متفرّقة؟

الجواب: لا فرق.

3- إذا أدّت الضربة-بالإضافة إلى كسر العظم-إلى انفصال قطعة من ذلك العظم فهل يستحقّ انفصال العظم دية الكسر أيضاً،أم له حكم آخر؟

ص: 437

الجواب: لانفصال قطعة من العظم يجب دفع الارش.

(السّؤال 1639): بالنظر إلى وجود ترديد في كيفية تعلّق الدية بالعظام الخمسة الموجودة على امتداد عظام أصابع الكفّ و القدم،و كذلك في جميع الأعضاء التي لها دية معيّنة و فيها عظام مختلفة لأنّ فرع الفقه الخاصّ بموضوع الحكم يتطرّق للمسألة بشكل عامّ و مطلق و بدون تفصيل،و كذلك الأمر في المواد القانونيّة حيث تنصّ المادّة 442 من قانون العقوبات الإسلامي إجمالاً على ما يلي:«تبلغ دية كسر عظم أي عضو معيّن الدية خمس دية العضو و إذا عولج و أصلح عيبه فديته 45 كسره و...»و هنا يطرح سؤال هو:إذا كان عظم العضو متعدّداً حقيقة كالكفّ و القدم فهل تقسّم الدية إلى خمسة أقسام،أم إذا كسر أحدها فتتعلّق به الدية و ان كان باقي العظام سالماً؟فمثلاً كيف يكون الحكم في الساعد و الساق حيث يتكوّن كلّ منهما من عظمين أحدهما غليظ و الآخر دقيق؟

الجواب: ظاهر الأدلّة هو أن تقسّم الدية على عدد العظام فيتعلّق جزء من الدية بكلّ عظم.

(السّؤال 1640): دية كسر العموم الفقري أحياناً تكون كاملة و أحياناً مائة دينار فإذا كسر العموم الفقري من موضعين بضربة واحدة أو بأكثر من ضربة في وقت عرفي واحد أو في أوقات عرفية متعدّدة،فهل تتعلّق به دية واحدة،أم ديتان،أم دية واحدة و أرش؟

الجواب: الظاهر أنّ لكلّ كسر ديته.

(السّؤال 1641): نظراً لأنّ دية قطع اللحيين معيّنة في الفقه و الكتب المختصّة و منها الجواهر و اللمعة و تحرير الوسيلة،و جاء في تعريف اللحيين أنّهما:«هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالإذن من جانبي الوجه،و عليهما نبات الأسنان السفلى».من ناحية اخرى فانّ للإنسان-في الفارسية و العربيّة-فكّين أسفل و أعلى،و اللحيان حسب التعريف المذكور يشملان الفكّ الأسفل فقط.فإذا فرضنا:1-قلع و2-كسر الفكّ الأعلى(بغضّ النظر عن الأسنان العليا)فكيف تحتسب الدية المتعلّقة، و هل يقع الفرض الأوّل في الارش و الثاني في الهاشمة؟

الجواب: الفكّ الأعلى جزء من عظام الوجه فإذا كسر سرت عليه أحكام كسر العظم و لا علاقة له باللحيين.

ص: 438

(السّؤال 1642): في كسور عظام المرأة،هل المعيار خمس دية المرأة نفسها،أم دية الرجل الكاملة مع مراعاة كون ميزان ديات الأعضاء مختلفاً؟

الجواب: دية الرجل و المرأة في هذه الحالة واحدة.

الشجاج و الجراح:

(السّؤال 1643): ما هي تعاريف المصطلحات التالية من الناحية الفقهيّة؟(لغرض بيان نظائرها الطبية):1-الخارصة 2-الدامية 3-المتلاحمة 4-السمحاق 5-الموضحة 6- الهاشمة 7-المأمومة 8-الدامغة 9-المنقّلة 10-الجائفة.

الجواب: 1-الخارصة هي الجرح الذي يمزّق الجلد و لا يبلغ اللحم.

2- الدامية هي جريان الدم إضافة لتمزّق الجلد أي أن ينفذ في اللحم قليلاً.

3- المتلاحمة هي الجراح التي تنفذ في اللحم بمقدار لا يستهان به و لا تبلغ قشرة العظم.

4- السمحاق هي الضربة التي تخترق اللحم و تصل إلى القشرة الرقيقة التي تغطّي العظم و لا تمزّقها.

5- الموضحة هي الجراح التي يبين منها بياض العظم مع تمزّق قشرته.

6- الهاشمة هي الضربة التي تهشم العظم سواء كانت مصحوبة بجرح أم لا.

7- المأمومة هي الضربة التي تكسر الجمجمة و تبلغ المخّ بدون أن تمزّق القشرة التي تغلّفه.

8- الدامغة أوسع من المأمومة و فيها تكسر الجمجمة و تبلغ الضربة المخّ.

9- المنقّلة هي الضربة التي تحرّك العظام من أماكنها.

10-الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى جوف البدن كالبطن أو الصدر و الظهر و الجنب.

(السّؤال 1644): ضرب شخص شخصاً بمسحاة في رأسه كسرت جمجمته و أصابت مخّه و بعد ستّة أشهر-حسب تقرير أعضاء اللجنة الطبية-اُصيب بالصداع و الدوار و النسيان و العوق بنسبة 10%يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

ص: 439

(أ): هل هذه الضربة قابلة للقصاص؟

الجواب: هذه الضربة ليست قابلة للقصاص.

(ب): إذا لم تكن كذلك فكم تكون ديتها و قد ثبت أنّها من نوع المأمومة حسب التقرير الطبي و ما صاحبها من أعراض و عوق بنسبة 10%؟

الجواب: دية هذه الضربة هي ثلث دية القتل،أمّا العوق فلا دية عليه.أمّا النسيان فله ارش يتناسب مع مقداره أي يقاس مع مجموع دية العقل و الانتباه و هي الدية الكاملة و تدفع الدية بهذه النسبة.

(السّؤال 1645): هل تنطبق المنقّلة(الجراحات التي يتعذّر علاجها إلاّ بنقل العظام)على جميع أعضاء البدن أم تختصّ بدية جراحات الرأس و الوجه؟

الجواب: لا فرق بين أعضاء الجسم،و في كلّ حالة تبلغ الدية 15%من دية العضو.

(السّؤال 1646): في الجائفة التي تؤدّي إلى الشلل أيضاً،أي الدّيات يجب أن تحتسبها المحكمة:دية الجائفة أم الشلل أم كليهما؟

الجواب: يجب دفع الديتين.

(السّؤال 1647): إذا وقعت الخارصة أو الدامية و أمثالها في الكفّ فهل عليها ارش أم تحتسب بنسبة دية اليد.

الجواب: الظاهر أن يدفع لها ارش.

(السّؤال 1648): تعلمون أنّ دية جراح الرأس و الوجه تختلف حسب أنواعها و قانون العقوبات الإسلامي يقدّر دية لكلّ حالة،فدية الخارصة(خدش البشرة بدون خروج الدم) مثلاً ناقة واحدة،و دية الموضحة(الجرح الذي يخترق اللحم و يزيح القشرة المغلّفة للعظم و يكشف العظم)هي خمس نوق،و هكذا...فبما أنّ الارش لا يقرّر في الجراح و غيرها إلاّ إذا لم يقرّر الشارع لها أيّة دية،فالسؤال هو:إذا اصيب الوجه بجرح(من أي نوع كان) و التأم الجرح و بقي أثره على الوجه(بشكل ظاهر للعيان)و هو من ناحية اخرى يشكّل نقصاً في جمال الوجه،فهل يجوز لحاكم الشرع في مثل هذه الحالات أن يلزم الضارب بارش(عن تشويه الجمال)إضافةً إلى الدية المقرّرة؟

ص: 440

الجواب: ظاهر الأدلّة الشرعيّة أنّ الدية هي تعويض لجميع هذه الأشياء و لا يلزم إضافة شيء لها.أمّا إذا اضطرّ المجني عليه إلى مصاريف يعتبرها العرف ضرورية لإزالة العيوب الظاهرية و كانت المصاريف أعلى من الدية فيجوز له أن يأخذ الفرق من الجاني، إضافةً إلى ذلك إذا كان التشويه كبيراً فالأحوط دفع الأرش.

(السّؤال 1649): جرح طفل وجه طفل آخر بالحجارة و كان الجرح-حسب تقرير الطب العدلي-من نوع«الدامية»و الدّية ناقتان.فهل يستطيع ولي الطفل إسقاط الدية؟

الجواب: لا يجوز للولي إسقاط دية الطفل إلاّ إذا كان في ذلك مصلحة هامّة للطفل.

(السّؤال 1650): أقرّ المتّهم بأنّه صفع الشاكي و لم يتبيّن إن كانت الضربة قد أدّت إلى تغيير لون البشرة أم لا،أو لم يتبيّن مقدار التغيّر،فما يكون التكليف؟

الجواب: يجب الاكتفاء بالحدّ الأدنى المؤكّد من الدية.

(السّؤال 1651): إذا ألحق الضرر بنفسه(القصد من الضرر تغيير لون الجلد أو الخدش) فكيف تكون ديته و من الذي يدفعها؟

الجواب: لا دية على الإضرار بالنفس و إن كان ذنباً في الكثير من الحالات.

تغليظ الدية:

(السّؤال 1652): حول تغليظ الدية في الأشهر الحرم:

1- هل يخصّ تغليظ الدية القتل العمد فقط،أم يشمل القتل شبه العمد و الخطأ المحض كذلك؟

الجواب: لا فرق،و ان كان الأفضل التصالح على الزيادة في دية الخطأ و شبه العمد.

2- هل يختصّ هذا الحكم بالمسلمين،أم يشمل أهل الكتاب أيضاً؟

الجواب: الأحوط أن تدفع دية أهل الكتاب بالتغليظ أيضاً.

3- هل يؤثّر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع في تغليظ الدية؟

الجواب: لا يؤثّر.

(السّؤال 1653): قتل رجل امرأة و وجب على أولياء الدم لتنفيذ القصاص أن يدفعوا نصف

ص: 441

دية الرجل أوّلاً،فإذا كان القتل في شهر من الأشهر الحرم و بالنظر لحكم تغليظ الدية فهل يدفع نصف دية الرجل في الشهر الحرام،أم نصف دية الرجل في غير الشهر الحرام؟

الجواب: يجب دفع نصف الدية الاعتيادية للرجل.

دية الجنين:

(السّؤال 1654): قُتلت امرأة في حادث اصطدام غير متعمّد و مات الجنين الذي في بطنها، فهل يجب على القاتل أن يدفع دية الاثنين؟

الجواب: نعم يدفع دية الاثنين.

(السّؤال 1655): إذا كان الجنين المسقط توأماً فكيف تدفع ديته؟بمقدار جنين واحد أم بعدد الأجنّة؟

الجواب: لكلّ جنين دية.

(السّؤال 1656): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- بالنظر لتقدّم الطب في التلقيح خارج الرحم(آي-في-اف)،هل يختلف زمان حلول الروح في هذا الجنين مع زمان حلول الروح في الجنين ببطن امّه إذا كان مجموع المدّة التي يقضيها قبل الولادة هي تسعة أشهر؟

الجواب: يجب أن تكشف التحاليل عمّا إذا كان الجنين في الشهر الرابع له إحساس و حركة و هي علامات حلول الروح في الجنين أم لا؟و قد يكونان متشابهين أو مختلفين.

2- إذا كانت الخلايا المطلوبة الخاصّة بالرجل أو المرأة أو الاثنين لغرض عقد النطفة مجلوبة من البنك المختصّ و بعضها يحضّر من أشخاص مجهولين،فهل يعتبر الجنين ابن حلال؟

الجواب: لا يعتبر ابن حلال إلاّ الناتج من نطفة الزوج و الزوجة الشرعيين،أمّا ما عداه فليس بحكم ابن الحلال و لا يجوز تركيب نطفتين أجنبيتين.

3- هل لإسقاط مثل هذا الجنين دية؟

الجواب: لا يجوز اسقاطه.

ص: 442

(السّؤال 1657): حملت امرأة من اتّصال جنسي غير شرعي ممّا عرّضها إلى ضغط نفسي شديد فهل يجوز إسقاط الجنين في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلاّ إذا أدّى الاحتفاظ به إلى مرض شديد للمرأة أو إصابتها بمرض نفسي حيث يجوز إنهاء حملها شريطة أن يكون الجنين في أشهره الاُولى.

(السّؤال 1658): حملت فتاة من زنا(و العياذ باللّه)فجرى إجهاضها حفظاً لماء الوجه بموافقتها و تعاونها(و كان الجنين ذكراً في الشهر السابع)فكم تبلغ ديته؟و من الذي يقبضها؟

الجواب: إذا كانت قد تناولت عقاراً و أسقطته فتقع الدية عليها و إذا كان الطبيب هو المتكفّل بالإجهاض فعليه تقع الدية و مقدارها على الأحوط وجوباً دية ابن حلال فإذا كان ذكراً فديته كاملة و إذا كان بنتاً فنصف الدية الكاملة.و الدّية هنا تدفع لحاكم الشرع لينفقها في مصالح المسلمين،و الفاعل آثم في جميع الأحوال.

(السّؤال 1659): حملت فتاة من زنا(و العياذ باللّه)و بلغ حملها الشهر السابع.فذهبت إلى الطبيب للإجهاض حفظاً لماء الوجه و كان بصحبتها أحد أقاربها مع جدّتها و أحد أقارب الولد الذي ادّعت أنّها حملت منه بالإضافة إلى سائق المركبة التي أقلّتهم إلى الطبيب الذي قام بالإجهاض بموافقة البنت،فمن هو المسئول عن الدية؟و ما هي عقوبة الأشخاص الأربعة الذين رافقوا البنت؟

الجواب: لا يجوز إسقاط ابن الزنا،و الدّية على عاتق الطبيب على فرض المسألة و لا مسئوليّة على من ساعدها في ذلك من حيث الدية و لكنّهم يستحقّون التعزير لمعاونتهم على الحرام.

العفو من الدية:

(السّؤال 1660): اقترح صديقي أن نذهب للصيد و كان الجو ممطراً و الأرض مغبرة فسرنا متلاصقين و شاهدنا على الجبل شبحاً فقال صديقي محمّد:«إنّه عقاب فارمه!»فسدّدت عليه و أصبته فاختفى العقاب.جلست أسفل الجبل و ذهب محمّد لجلب الصيد و عند ما صعد ناداني فذهبت لأرى شخصاً اسمه محمّد حسين ممدداً و قد فارق الحياة متأثّراً

ص: 443

بالطلقة.وهبتنا امّه سهمها من الدية،أمّا سهم زوجته و ولديه فأُحيل لحكم الشرع،و لكن الاُمّ عادت لتطالب بسهمها متأثّرة لتحريضات الناس:

(أ): هل يجوز لاُمّ القتيل أن تعود للمطالبة بسهمها من الدية؟

الجواب: لا يجوز لها ذلك بعد العفو.

(ب): هل يستحقّ القاتل القصاص أم يدفع الدية؟

الجواب: لا مكان للقصاص على فرض المسألة بل تجب الدية و هي على عاتق القاتل.

(ج): هل يكون صديقي محمّد شريكاً في الدية إذا كان هو الذي أخذني للصيد و أمرني بالرمي؟

الجواب: لا مسئوليّة عليه و هو ليس شريكاً في الدية.

العاقلة:

(السّؤال 1661): ما هي العاقلة؟و كيف تكون قابلة للتعميم و التطبيق في الحالات الطبية؟(الحالات التي يكون فيها العامل هو الطبيب و الفريق الطبي و لم يأخذوا البراءة من المريض و لا من أهله قبلاً).

الجواب: العاقلة هم أقارب الشخص من جهة الأب و تشمل الاخوة و الأعمام و أبناء الأعمام،و الأحوط أن يشارك فيها والده و أبناؤه و يقتسمون دية القتل الخطأ ليسهل دفعها و تشمل كلّ من يرتكب القتل الخطأ.

(السّؤال 1662): في حالة امتناع العاقلة عن دفع الدية فهل يجوز سجن العاقلة؟و هل يجوز القبض عليهم و إصدار حكم بحقّهم لمنع هروبهم؟

الجواب: الدية كباقي الديون،إذا امتنع المحكوم بها عن دفعها مع قدرته على ذلك فيجوز سجنه و يمهل في حالة عدم القدرة على الدفع.

(السّؤال 1663): إذا كان عاقلة الجاني مجنوناً،فهل يجوز أخذ الدية من ماله عن طريق المحكمة؟

الجواب: لا يجوز.

ص: 444

(السّؤال 1664): إذا اتّهم غير البالغ بقتل العمد أو الجرح العمدي دون القتل و فوق الموضحة و أقرّ بعد البلوغ بجرمه و ثبت جرمه بالإقرار،فهل تكون الدية على العاقلة أم تكون عليه لإقراره؟و هل يختلف الحكم بكون الملاحقة قبل البلوغ و الإقرار بعده أو الملاحقة بعد البلوغ و الإقرار بعده؟و هل هناك فرق بين المميّز و غير المميّز و المراهق و غير المراهق؟

الجواب: لا أثر للإقرار بعد البلوغ في حالات كون الدية على العاقلة لا بالنسبة للعاقلة لأنّ الإقرار ضدّهم،و لا بالنسبة للمقرّ لأنّ المفروض هو عدم تحمّله دية الجريمة المذكورة، أمّا في حالات تحمّل الجاني الدية بنفسه(أي ما دون الموضحة)فالإقرار مؤثّر،و لا فرق بين المميّز و غير المميّز و المراهق و غير المراهق.

كيفية دفع الدية:

(السّؤال 1665): يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1- ارتكب شخص قتلاً شبه عمدي و هو في السجن منذ سنة و بضعة أشهر و الاختلاف حول متى تكون الدية حالّة.هل من وقت وقوع الجريمة أم عند صدور حكم المحكمة؟

2- بانقضاء نصف فترة أداء الدية،هل يصبح نفس هذا المقدار من الدية حالاًّ؟

الجواب: يحتسب من زمن وقوع الجريمة،و لا تكون الدية حالّة ما لم تنقض كلّ مدّة الأقساط.

(السّؤال 1666): بالرغم من أنّ الفتوى المشهورة عن الفقهاء العظام(رضوان اللّه عليهم) بأنّ احتساب الدية يكون يوم الأداء إلاّ أنّ المحاسبة مؤخّراً صارت على أساس تاريخ صدور الحكم و قطعيّته و ذلك استناداً إلى رأي بعض الأساتذة و كبراء العصر الحالي و ربّما كان ذلك لغرض وضع نظام خاصّ لدفع الدية.فما رأي سماحتكم في معيار احتساب مبلغ الدية،هل هو يوم الأداء،أم يوم صدور الحكم أم يوم وقوع الحادث؟

الجواب: إذا حوّلت الدية إلى مبلغ فيجب أن يكون بسعر يوم الأداء إلاّ إذا اتّفق الطرفان على غير ذلك.

(السّؤال 1667): مهلة دفع دية القتل و الجراحات شبه العمدية(كالجراح الناجمة عن

ص: 445

حوادث المرور)حسب حكم الشارع المقدّس هي سنتان،فهل يسمع طلب الإعسار من الجاني قبل انتهاء المهلة المقرّرة؟

الجواب: لا حاجة إلى طلب الإعسار قبل انقضاء المهلة المقرّرة.إذا طرح هذا الطلب فيؤثّر في ما بعد ذلك.أمّا بخصوص دية الأعضاء فما لم تكن كبيرة فالأحوط وجوباً المبادرة لدفعها.و إذا كانت كبيرة(حوالي ثلث الدية أو أكثر)فيسري عليها التوقيت المذكور.

(السّؤال 1668): ارتكب زيد قتلاً شبه عمد بسبب قلّة الحذر في السياقة سنة 1371 و كان ذلك في شهر محرّم الحرام.فتح للقضيّة ملفّ و لكن التهاون أو الخطأ من موظّفي المحكمة أدّى إلى عدم صدور الحكم بشأنها و أُودعت الارشيف بالرغم من أنّها كانت جاهزة و مكتملة و نتيجة لمتابعة زيد(المتّهم)عثر على الملفّ سنة 1376 و في سنة 1377 -حكمت المحكمة بدفع الدية و ثلثها.فهل يجب على زيد شرعاً أن يدفع الدية المقرّرة على أساس الأسعار بعد سنتين من تاريخ وفاة المتوفّى أم على أسعار وقت صدور الحكم؟

الجواب: يجب الدفع بسعر اليوم و لكن ما دام المسئولون في المحكمة هم سبّب الضرر الملحق به فيكونون ضامنين للفرق.

حالات دفع الدية من بيت المال:

(السّؤال 1669): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:

(أ): تريد اسرة القتيل أن تعطي نصف دية القاتل طلباً للقصاص،فإذا عجز أولياء الدم عن دفع المبلغ فهل يجوز دفعه من بيت المال؟

الجواب: لا يجوز.

(ب): في الحالات التي يكون لعدم القصاص آثار سياسيّة و اجتماعيّة،هل يجوز دفع فرق الدية من بيت المال إذا عجز أولياء الدم عن الدفع؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا وافق أولياء الدم على القصاص.

(السّؤال 1670): حكم على قاتل بدفع دية.و بعد دفع بعضها ادّعي الإعسار و أيّدت المحكمة ذلك و حوّلت المتبقّي من الدية إلى بيت المال،فراجع أولياء الدم بيت المال الذي دفع لهم

ص: 446

نصف المبلغ المفروض دفعه لقلّة الموجود من المال لديه،فهل يجوز لهم العودة لمطالبة القاتل بالمتبقّي؟

الجواب: إذا أصبح القاتل ذا مال فلهم أن يطالبوه بالباقي.

(السّؤال 1671): إذا كان القتل غير متعمّد سببه حادث مروري و بعد انتهاء مهلة دفع الدية (مدّتها سنتان)ادّعى المحكوم الإعسار و ثبت لدى المحكمة بعد التحقيق في الأمر صحّة ادّعائه و انّه لن يكون قادراً حتّى في المستقبل على الدفع،و كان أولياء الدم عدداً من الصغار يعيشون ضائقة مالية،فهل يجوز الحكم بدفع الدية من بيت المال؟إذا كان رأيكم بالإيجاب، فيرجى بيان مستند الحكم.

الجواب: يجب دفع الدية من بيت المال و دليله الروايات التي تصرّح بأنّه«لا يبطل دم امرئ مسلم»إضافة إلى ذلك فانّ الحالة التي تتحدّث عنها بعض الروايات هي الحالة الواردة في السؤال.

(السّؤال 1672): إذا توفّي المحكوم بالدّية و عجز ورثته عن دفعها من تركته،فهل يجوز دفعها من بيت المال؟

الجواب: نعم يجب دفعها من بيت المال.

(السّؤال 1673): إذا عفى أكثر ورثة القتيل عن القاتل المحكوم بالإعدام،أمّا الباقون فلا هم قادرون على دفع سهم الدية عن باقي الورثة و لا يعفون عن القاتل،فهل يجوز لهم أخذ المبلغ من بيت المال؟إذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يعفى القاتل من القصاص بدفع سهم الدية للورثة المعترضين؟

الجواب: لا موجب لأخذه من بيت المال على فرض المسألة.فإذا رضي البعض و امتنع الآخرون فيجب إطلاق سراح القاتل بعد أخذ وديعة كافية منه.

(السّؤال 1674): في القتل شبه العمد،تؤخذ الدية من أقرباء القاتل إذا كان معسراً،و مع مراعاة الأقرب فالأقرب و إعسار الأقرباء تؤخذ من بيت المال،فهل ينحصر الموضوع المذكور بالقتل أم يشمل غيره أيضاً؟فمثلاً إذا فقد شخص 90%من قدرة إحدى عينيه على الإبصار أو فقد بصر عينه بالكامل و كان الجاني معسراً و كذلك أقرباؤه فهل تدفع الدية من بيت المال؟

ص: 447

الجواب: لا دليل لدينا على أخذ الدية من الأقرباء أو بيت المال في غير القتل.

مسائل متفرّقة في الدّيات:

(السّؤال 1675): هل تعتبر الدية في العقوبات الإسلاميّة غرامةً،أم نوعاً من تعويض الخسائر الماديّة الحاصلة من الجاني؟

الجواب: ظاهر الأدلّة على أنّ لها الصفتين كليهما.فهي تعويض و ردع في الوقت نفسه،لذا فانّ أحد أسمائها العقل و الذي يعني الردع.

(السّؤال 1676): حكم على شخص بدفع الدية فأعطى بعضها فقط أو أعطاها كلّها فإذا لم تكن الدية ديناً برأي القانون و العلماء بل نوع من العقوبات فهل تسقط عن المحكوم إذا توفّي؟إذا لم يكن كذلك فكيف يتمّ تحصيلها و من يتحمّلها؟

الجواب: الدية دَين و عقوبة.لذا يجوز أخذها من باقي أموال القاتل إذا مات كباقي الديون.

(السّؤال 1677): لما ذا قرّر الإسلام للمرأة نصف الدية و نصف الإرث؟

الجواب: دم المسلمة و المسلم محترم،و لكن بما أنّ الدية هي تعويض لخسارة مادّية و أنّ الخسارة الناجمة عن فقدان الرجال في العوائل أكبر من خسارة فقدان النساء لذا فقد جعل الشارع المقدّس دية الرجل ضعف دية المرأة.و بما أنّ تكاليف المعيشة في الغالب على عاتق الرجل لا المرأة لذا جعلت حصّة الرجل من الميراث ضعف حصّة المرأة و يمكنكم الوقوف على مزيد من التفصيل في هذا الباب في التفسير الأمثل ذيل الآية 12 سورة النساء (1).

(السّؤال 1678): اتّصل شخص بالمحكمة و قال:إنّه أنفق ما قيمته 200000تومان من الأدوية و العلاج على(زيد)الذي ضربه فجرحه،فهل يجوز استقطاع هذا المبلغ من الدية؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا تمّ بالاتّفاق مع المجني عليه.

(السّؤال 1679): زنت امرأة أو بنت برغبتها(و العياذ باللّه)و انتشر خبر زناها بين الناس فانتحرت فهل يتحمّل الزاني ديتها؟

الجواب: الزاني مرتكب لإثم كبير جدّاً،و لكنّه غير مسئول عن الدية.

ص: 448


1- التفسير الأمثل:ج 3 ص 125.

(السّؤال 1680): انتحر شخص و نسب السبب إلى شخص معيّن،كأن تكون امرأة كتبت ملاحظة تقول بأنّها انتحرت بسبب زوجها،أو أنّ الشخص الفلاني وجّه لي كلاماً دفعني إلى الانتحار فهل يتحمّل الشخص الدافع للانتحار ديتها؟

الجواب: الانتحار عمل سيئ للغاية و الذي يهيئ أرضية يرتكب اثماً كبيراً،و لا دية عليه.

(السّؤال 1681): هل تتعلّق الدية بقطع جوارح الميّت؟

الجواب: نعم تتعلّق به الدية.

(السّؤال 1682): تنصّ المادّة 301 من قانون العقوبات الإسلامي و كتاب الدّيات على أنّ «دية المرأة و الرجل متساويتان حتّى تبلغ الدية ثلث الدية الكاملة،حينئذ تنصّف دية المرأة»،فإذا كانت مصاريف العلاج متساوية للرجل و المرأة،بل إنّها في النساء أعلى منها في الرجال أحياناً(لمراعاة الدقّة و الجمال و الاهتمال الخاصّ بالعلاج من حيث تأثيره المستقبلي على الإناث)فما هو حكم الشرع؟بعبارة اخرى:دية المرأة هي نصف دية الرجل الكاملة و لكن مصاريف الدواء و العلاج لكليهما متساوية و هي للمرأة أعلى من الرجل أحياناً،فما الحكم الشرعي؟

الجواب: إذا كانت المصاريف الضروريّة أكبر من الدية فيجب دفعها من قبل الجاني سواء كان رجلاً أو امرأة.

(السّؤال 1683): إذا لم تبلغ دية المرأة ثلث الدية الكاملة و بلغ مجموع الدية و الارش الثلث،فهل ينصّف المجموع كذلك،أم أنّ التنصيف ينحصر في بلوغ الدية ثلث الدية الكاملة؟

الجواب: لا فرق بين الدية و الارش في هذه المسألة و لا يصحّ احتساب المجموع إلاّ إذا كان الاثنان يخصّان جريمة واحدة.

(السّؤال 1684): يرجى الإجابة عن السؤالين التاليين عن الارش:

1- هل للأرش كالدّية مهلة للدفع؟

الجواب: إذا كان قليلاً فلا مهلة له،أمّا إذا كان كثيراً(أكثر من ثلث الدية الكاملة مثلاً) فيدفع ثلثه في السنة الاُولى و يدفع الباقي(إذا كان أقلّ من الثلث)في السنة الثانية.

2- هل يقلّل إلى النصف إذا بلغ الثلث؟و هل الارش أصلاً هو الدية غير المعيّنة و له آثاره

ص: 449

و خواصّه المختلفة،أم أنّه تعويض عن خسارة كالخسائر الاُخرى؟

الجواب: الارش دية غير معيّنة و له أحكامها في الغالب،و ارش المرأة يقلّل إلى النصف إذا بلغ ثلث الدية الكاملة.

(السّؤال 1685): هل يعيّن الأرش بواسطة القاضي،أم حاكم الشرع،أم الخبير الموثوق (في الوقت الحاضر هو خبير الطب العدلي)؟

الجواب: تعيين الأرش يقوم به الخبير الموثوق الذي يعيّن حجم الخسارة الملحقة بالمجني عليه و نسبتها المئوية.أمّا الحكم فيصدره القاضي.

***

ص: 450

الفصل التاسع و الأربعون: مسائل المصارف(البنوك)

(السّؤال 1686): ما هي طبيعة الحسابات المصرفية برأي الإسلام؟هل تثبت قيمة النقود التعاقدية في البنوك باسم الشخص و تنتقل باسمه،أم الانتقال يخصّ عين النقود و إذن التصرّف بها؟هل الإشكال المختلفة للحسابات المصرفية(الجاري،و الودائع الثابتة، و المشاركات المصرفية و أمثالها)متشابهة أم مختلفة؟ما حكم الفوائد التي تمنحها المصارف لحسابات المودعين في المشاركات المصرفية؟

الجواب: لودائع الحساب الجاري طبيعة القرض المشروط بالأداء عند الطلب.أمّا الودائع طويلة الأجل و قصيرة الأجل فهي نوع من المضاربة أو باقي العقود الشرعيّة المماثلة لها.أمّا الفوائد على الحساب فهي نوع من القروض التي تحتسب بعد ظهور الربح، و لا بأس فيها إذا روعيت فيها ضوابط العقود الشرعيّة.

(السّؤال 1687): ما هي طبيعة النقود برأيكم؟

الجواب: كان للنقود الورقيّة في البداية شكل الحوالة و كانت تمثّل دعماً أو ملكاً أو وثيقة لحامليها و لكنّها تدريجيّاً اختلفت عن شكلها الأوّل و نسي حتّى جانب الدعم فيها و اتّخذت طبيعة المال الاعتباري و لم يعد رصيدها في الوقت الحاضر يأتي إلاّ من اعتبار الدول و قوّتها،أمّا الباقي فلا يعدو بعض الشكليات،و بالنظر لكون المالية اعتباريّة لا يبقى إشكال في مالية النقود الورقيّة.

ص: 451

(السّؤال 1688): إذا كانت النقود مثلية فهل يستدعي انخفاض قيمتها الضمان؟و ما حكم الانخفاض الفاحش،و ما حكم الارتفاع؟

الجواب: الارتفاع و الانخفاض الفاحش يستدعيان الضمان،و بتعبير أصحّ:إذا اقترض شخص من غيره مبلغاً،و بعد مرور 20 أو 30 سنة(في ظروفنا)أراد تسديد القرض فالمؤكّد أنّ هذا لا يعتبر تسديداً لمبلغ الدين و يجب دفع المبلغ بقيمة اليوم مع مراعاة سعر التضخّم،و لا تأثير للتغييرات غير الفاحشة حيث يعتبر فيها أداءً للدَين.

(السّؤال 1689): ما الحكم في الحالات المذكورة إذا اشترط الضمان؟

الجواب: لا مفهوم صحيحاً لشرط الضمان هنا إلاّ أن يعني شرط إضافة القيمة و هو من الربا.هذا إذا لم يكن الفرق فاحشاً،أمّا إذا كان فاحشاً فلا حاجة للشرط و يجب الاحتساب بقيمة اليوم كما ذكرنا.

(السّؤال 1690): هل هناك فرق بين القرض و المهر و المضاربة و الخمس و باقي الديون عند ضمان هبوط قيمة العملة؟

الجواب: لا فرق بين أنواع الديون مع مراعاة الشروط التي ذكرنا سابقاً.

(السّؤال 1691): و هل يختلف الأمر في هذه المسألة إذا كان سبب التضخّم الدولة أو السوق أو البورصة العالميّة؟و ما الحكم إذا كان سبب التضخّم ازدياد الطلب أو انخفاض العرض أو ارتفاع التكاليف؟

الجواب: لا فرق في المسائل المختلفة.

(السّؤال 1692): تتضمّن استمارات عقود الودائع طويلة الأجل في المصاريف العادية العبارة التالية:«هذه النقود أعطاها فلان للمصرف و أوكله في توظيفها في التجارة اللاربويّة و إعطائه من الربح المتحقّق بما يتّفق و قانون المصارف»و يتّضح من القرائن أنّ للمصارف تجارات لا ربويّة كثيرة،فما حكم الفوائد المعطاة؟

الجواب: إذا وكّل مسئولي المصرف في مراعاة العقود الشرعيّة و عملوا بها،كانت الأرباح حلالاً عليه.

(السّؤال 1693): عقد مؤتمر قبل فترة في قم حول النقود و الاقتصاد و الإسلام و جرى البحث

ص: 452

حول العملة الورقيّة و المعادن الثمينة(الذهب و الفضّة و...)و اعتبرت العملة الورقيّة قيمةً للقدرة الشرائية للناس و قيل أنّه لا يجوز للدولة أن تخفض رأس مال الناس بخفض قيمة النقود و استنتجوا أشياء منها:

1- إنّ الفوائد التي تمنحها المصارف للودائع ليست من الربا لأنّها تعوّض بعض انخفاض قيمة النقود الذي تسبّبه الدولة.

2- لا يتعلّق الخمس بالفوائد التي تمنحها المصارف لأنّها تسدّ بعض الانخفاض الحاصل في العملة لدى الناس.فما رأيكم في النقطتين المذكورتين؟

الجواب: مثل هذه الأبحاث و النقاشات التي تطرح في محافل الخبراء الاقتصاديين و علماء الفنّ لا يمكنها أن تكون معياراً للأحكام الشرعيّة لأنّ الأحكام الشرعيّة تدور حول الموضوعات المأخوذة من عرف الناس،و لمّا كان المذكور في البند الأوّل فائدة فهو ربا و محرّم(إلاّ إذا اندرج تحت أحد العقود الشرعيّة)،أمّا البند الثاني و المحسوب فائدة هو الآخر فيتعلّق به الخمس.

(السّؤال 1694): ما هو العنوان الفقهي لجوائز المصارف؟

الجواب: إنّها نوع من الهبة بلا عوض لخلق الدافع إلى الإيداع.

(السّؤال 1695): ما حكم إيداع مبلغ من المال من أجل المشاركة في القرعة؟و إذا لم يشترط القرعة في إيداع المبلغ و لكن دافعه كان القرعة فهل يتغيّر الحكم بذلك؟و هل هناك فرق بين الشرط و الداعي؟

الجواب: إذا اشترط ففيه إشكال،أمّا إذا كان ذلك داعياً له فلا بأس فيه.و يتبيّن فرق الاثنين من أنّ المودع لا يرى لنفسه حقّاً في مطالبة المصرف.

(السّؤال 1696): تطرح بعض الدول الإسلاميّة أوراقاً مالية للاستثمار في المشاريع المختلفة و كلّ ورقة تحمل قيمتها مطبوعة عليها مثل العملة الورقيّة.و تعطي الدولة للمشتري امتيازين بلا شرط من الطرفين لقاء شرائه لها،الامتياز الأوّل هو أنّ القيمة المكتوبة على الورقة محفوظة للمشتري.و الامتياز الثاني هو حقّه في المشاركة في القرعة.

1- فهل يجوز شراء هذه الأوراق و أخذ الجائزة؟

ص: 453

الجواب: لا بأس في الجائزة إذا كانت الدولة تمنحها بعدد من جملة الأوراق برضاها و بلا شرط سبق و من مالها و بالقرعة.

2- في حالة الجواز في الفرض الأوّل(إذا كان أكثر الفقهاء يجيزه)فهل يجوز بيع و شراء الامتياز الثاني و هو مجرّد الاشتراك في القرعة و يعتبره العرف امتيازاً و حقّاً،و بيعه يعني إسقاط حقّ لقاء مال؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

3- في حالة الجواز في الفرض الأوّل،إذا ارتفعت قيمة الأوراق المالية في السوق مع بقاء قيمتها الرسمية(الحكوميّة)على ما هي عليه في الورقة،فهل يجوز بيعها و شراؤها بقيمة أكبر؟للإيضاح:بما أنّ رأسمال الأوراق المالية يستثمر في مشاريع مختلفة فانّ قيمته تكبر بتطوير و توسيع المشاريع و لكن الدولة ملزمة بدفع قيمتها المدوّنة في الورقة غير أنّ قيمتها في السوق أكبر من ذلك،فهل يجوز تداولها بسعر أكبر؟

الجواب: إذا كانت الأوراق تبيّن الاشتراك في المشاريع،فلا بأس في بيع سهمه في المشاريع بمبلغ أكبر أو أصغر.

(السّؤال 1697): تصدر الحكومة الباكستانيّة أوراق اسمها«أوراق الجوائز»يبيعها البنك المركزي بأسعار مختلفة و لها أرقام مختلفة و تجري عليها القرعة بعد مدّة من بيعها و يصيب الفائز جائزة.تبقى قيمة هذه الأوراق ثابتة دائماً حتّى بعد إجراء القرعة.و يقوم الناس في بعض الأحيان بتبادلها بدلاً من العملات الورقيّة،بالنظر إلى كلّ هذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- هل يجوز شراء هذه الأوراق من الدولة؟

2- ما حكم اقتناء الأوراق المشتراة؟

3- هل يجوز أخذها كجوائز في أعمال اخرى؟

4- ما حكم استعمالها بدلاً من النقود الورقيّة في المعاملات؟

5- هل يجوز أخذ الجائزة بعد الشراء؟

6- كيف يكون مصرف الجائزة؟

ص: 454

الجواب: هذا العمل هو اليانصيب نفسه و هو حرام و كذلك جائزته.و لا بأس في تداولها في المعاملات إذا كان لها قيمة كالنقود الورقيّة بغضّ النظر عن الجوائز.

(السّؤال 1698): يبلغ التضخّم الاقتصادي في تركيا 70%سنوياً.فإذا أودع شخص مالاً في أحد المصارف التركيّة فانّ المصرف يعطيه فائدة بنسبة 60%آخذاً بنظر الاعتبار التضخّم و هبوط قيمة الليرة التركية،فهل يجوز أخذ الفائدة إذا كانت أقلّ من نسبة التضخّم و كانت مقابل هبوط سعر العملة؟و ما الحكم إذا كانت أكبر من التضخّم؟

الجواب: إذا لم يكن المصرف إسلاميّاً فلا بأس.أمّا إذا كان المصرف إسلاميّاً و كان التضخّم من الشدّة بحيث يحتسب في المعاملات ذات الأجل بين الناس فلا بأس في أخذ مقدار التضخّم.

(السّؤال 1699): في المعاملات المصرفية اللاربويّة في النظام المصرفي في جمهورية إيران الإسلاميّة يقوم العمل على أساس المعاملات المجازة الشرعيّة.فإذا قبض شخص مبلغاً كنوع من التسهيلات المصرفية تحت أحد عناوين العقود(مثل المشاركة و المضاربة و الجعالة و البيع بالأقساط و أمثالها)إزاء ضمان معتبر كرهن عقار و ما شابه ذلك،و صرف المبلغ في غير ما اتّفق عليه مع المصرف فهل يرتكب حراماً أم أنّ ما فعله مباح؟و ما حكم أرباحه من هذا التصرّف؟فمثلاً:إذا تعاقد مع المصرف على جعالة لترميم داره السكنية و لكنّه أنفق المبلغ في شراء الأسهم من الشركات أو استثمره في مكان آخر أو اشترى به سيارة أو أنفقه في إعداد جهاز ابنه،فما حكمه؟

الجواب: لا يجوز صرف المبلغ في غير الجهة المتعاقد عليها و في منافعه إشكال.

(السّؤال 1700): قمنا بتأسيس صندوق القرض الحسن بين الأقرباء يعمل على هذا النحو:«يدفع كلّ عضو مبلغ 500 تومان فإذا طالب بسلفة تدفع له بواقع ضعفين أو ثلاثة أضعاف مجموع إيداعه الشهري»فهل يجري حكم الربا إذا كان للإيداع الشهري و السلفة كليهما صفة القرض المشروط؟و ما حكمه إذا تمّ بدون شرط و بالتوافق التامّ بين الطرفين؟

الجواب: إذا تمّ هذا الشيء على شكل اتّفاق بين الأفراد ففيه إشكال الربا و الطريقة الوحيدة لصحّته هي أن يكون قصداً لجميع سلفة القرض الحسن على أن يراعي الجميع

ص: 455

مقرّرات الصندوق أخلاقياً بدون تعهّد شرعي أو قانوني.و الطريقة الاُخرى هي أن لا تعطى النقود سلفة بل هبة و لكنّها في الحقيقة هبة معوّضة حيث يأخذ الآخرون هباتهم كلّ في حينه فتكتمل الدورة.

(السّؤال 1701): منذ فترة تأسّست في مدينة مشهد المقدّسة شركة تشتري الدور السكنية لتوسيع أطراف الحرم الشريف و تعلن أنّ كلّ من يشتري أسهماً بالمبلغ الفلاني يقبض منها في المستقبل المبلغ الفلاني.و الأسهم نفسها قابلة للتداول في السوق أيضاً، و السؤال هو:

1- ما وجه الفائدة التي تعطيها الشركة؟

الجواب: لا بأس في الربح الذي تدفعه الشركة إذا كان وفق العقود الشرعيّة (كالمضاربة و ما شاكل).

2- إذا ارتفعت قيمة السهم في المستقبل فما يكون حكم الزيادة؟

الجواب: لا بأس في تداول الأسهم مع الزيادة و النقصان إذا تحوّل رأسمال الشركة إلى أموال و أعيان.

(السّؤال 1702): هناك اختلافات بين فوائد التأخير و الربا منها أنّ الفائدة الربوية تتعلّق من البداية أمّا فائدة التأخير فلا تتقرّر إلاّ عند عدم الدفع في موعد الاستحقاق و هي في الواقع جزاء الظلم الذي يلحق بالمدينين و تعويض لبعض الخسارة التي يتحمّلونها لأنّ التضخّم في البلاد يبلغ 20%و القانون يقرّر 12%.فما حكم فائدة التأخير إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفرق المذكور؟

الجواب: إذا كانت فائدة التأخير ذات طابع تعزيري من قبل الحكومة الإسلاميّة و كانت عادلة فلا بأس فيها،و كذلك إذا كانت مسجّلة كعقد منفصل خارج ملزم.أمّا إذا كانت فائدة الزاميّة فهي حرام.

(السّؤال 1703): تلزم المحاكم بعض المتّهمين أو أطراف الدعوى بتأمين مبلغ لدى المصرف لأجل في حساب الدولة،فإذا منح المصرف من نفسه فائدة للمبلغ فهل تعود الفائدة للمودعين أم للدولة؟

الجواب: الفائدة تخصّ أصحاب المال.

ص: 456

(السّؤال 1704): إذا أودع التوفير و معه مال غير مخمّس على شكل حساب توفير في المصرف العقاري لغرض الاستلاف لبناء دار سكنية و الزواج و مواصلة الدراسة،فما حكم السلفة؟

الجواب: إذا كانت السلفة وفق الضوابط الشرعيّة فلا بأس فيها و لكن يجب تخميس المال غير المخمّس.

(السّؤال 1705): لغرض الاستلاف من المصارف يحتاج البعض إلى فاتورة و يقوم المصرف-حسب الاتّفاق-بإيداع المبلغ في حساب محرّر الفاتورة ليتسنّى للمستلف أن يشتري المواد الأوّلية مثلاً،و لكن المستلف يطلب المبلغ نقداً من محرّر الفاتورة، و المعاملة في الواقع صورية،فما حكم هذا القرض؟

الجواب: غير جائز.

(السّؤال 1706): طلب أعضاء هذه الشركة المتخصّصة بصناعة السجّاد فاتورة للاستلاف من الشركة في حين يملك المستلف سجّادة نصف منجزة أو تامّة أو أنّه يحضّر المواد الأوّلية في المستقبل(و لذلك علاقة بصناعة السجّاد)و لكنّه يحتاج إلى السيولة النقدية في الوقت الحاضر.فهل يجوز تسليفه بالسيولة النقدية؟

(السّؤال 1707): هذه الشركة تأخذ من المستلف مبلغاً كمصاريف لإصدار فاتورة،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان اجرة لعمل تنظيم الفاتورة.

(السّؤال 1708): تؤيّد شركة صناعة السجّاد مبلغ بعض الفاتورة التي يحضرها الأفراد من خارج الشركة و بالسعر الحرّ،و تتقاضى عن ذلك مصاريف.فما حكم هذه المسألة؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الإنصاف في جميع الأحوال.

(السّؤال 1709): لفرض الحصول على السلفة العقارية يودع المستلفون مبالغ في بنك القرض الحسن،فهل يشملها رواية«كلّ قرض يجرّ منفعة فهو ربا»؟

الجواب: لا بأس فيه إذا تمّ في صناديق القرض الحسن و للمصلحة العامّة.أمّا إذا تمّ من قبل المؤسّسات الانتفاعيّة ففيه إشكال.و الحديث«كلّ قرض يجرّ منفعة...»يخصّ الحالات التي تعود المنفعة فيها على المقرض.

***

ص: 457

ص: 458

الفصل الخمسون: أحكام الطب

ضمان الطبيب:

(السّؤال 1710): هل يجوز لطبيب الأسنان قبل البدء بعمله أن يقول للمريض أو وليّه أنّه لا يتحمّل مسئوليّة الإضرار المحتملة؟و هل يكون ضامناً للإضرار التي تصيب المريض إذا كان ذلك بموافقة المريض أو ولي الصغير؟

الجواب: إذا كان قد أعلن براءته من قبل و لم يقصّر في عمله فليس بضامن.

(السّؤال 1711): من الضامن إذا وقعت الإضرار التي قد يصل بعضها إلى تلف السنّ أو مضاعفات اخرى في معالجات طب الأسنان التي يقوم بها الطلبة الجامعيون كجزء من التطبيق الطبي؟

الجواب: المباشر لسبب الضرر هو الضامن إلاّ إذا كان قد تبرّأ من المريض مسبقاً و لم يقصر في أداء واجبه.

(السّؤال 1712): بعض طرق العلاج الطبيّة تتغيّر بمرور الزمان و ربّما تفقد قيمتها بالكامل، فهل يكون الطبيب مسئولاً عن عدم اطّلاعه على الأساليب الحديثة لعدم مطالعته لها؟

الجواب: للمسألة وجهان:الأوّل أن يكون الطبيب مقصّراً في عرف الأطباء إذا لم يواكب المعلومات الجديدة فيكون ضامناً.و الثاني أن لا يعتبر الاطّلاع عليها واجباً على الطبيب بل من مكمّلات العلم،فلا يكون مسئولاً.

ص: 459

(السّؤال 1713): يقوم بعض الأشخاص العاديين(غير المتخصّصين في الطب)بالتدخّل في الشئون الطبيّة بوصف الحبوب و الابر و الأدوية للمرضى.فهل يكونون ضامنين إذا أدّى عملهم إلى الوفاة؟

الجواب: إنّه مخالف و مستحقّ للعقوبة و لكنّه ليس ضامناً للدية إلاّ إذا قام بنفسه بزرق الاُبرة أو اعطاء الدواء للمريض.

(السّؤال 1714): في المراكز الحكوميّة للتدريب الطبي يقرّر للمساعدين و خاصّة في السنوات الاُولى القيام بعمليات جراحيّة بحضور و إرشاد أساتذتهم.فإذا قام المساعد بالعمليّة في غياب استاذه بإذن منه أو أملاً بأن يقول الاُستاذ:«ابدأ العمل و سوف آتي» و لكنّه لم يحضر فأجرى المساعد العمليّة بمفرده أو بمساعدة باقي المساعدين و الحقّ بالمريض ضرراً سببه غياب الاُستاذ،فمن المسئول؟

الجواب: المساعد هو المسئول،إلاّ إذا كان عدم التزام الاُستاذ بوعده هو السبب في الضرر و في هذه الحالة أيضاً يعتبر المساعد مقصّراً على أنّه يجوز له مطالبة الاُستاذ الذي غرّر به بالتعويض الذي دفعه.

(السّؤال 1715): هل يجب الضمان على الطبيب إذا قام بما لا يطابق اختصاصه و لم يكن له علم كافٍ به فأدّى إلى اشتداد المرض أو ظهور أعراض جديدة على المريض أو وفاته؟

الجواب: نعم،ذلك موجب للضمان.

(السّؤال 1716): إذا سمح المريض أو وليّه للطبيب الحاذق بمعالجته،فهل يكون الطبيب ضامناً إذا مات المريض؟

الجواب: لا يكون الطبيب ضامناً إذا استبرأ من النتائج المحتملة و لم يقصّر و لم يتهاون في عمله.

(السّؤال 1717): إذا قصّر الطبيب المعالج عمداً أو سهواً في علاج المريض أو المجروح الذي قبل علاجه فتعرّض المريض إلى الإصابة أو التلف على أثر سريان المرض أو الجرح سابق،فهل يكون الطبيب مسئولاً؟

الجواب: إذا كان المريض في حالة خطيرة و سلّمه أولياؤه إلى الطبيب لمراقبته و كان

ص: 460

الطرفان أو الطبيب خاصّة على علم بأنّ الغفلة عنه تعرّض حياته للخطر و قبل الطبيب المسئوليّة و لكنّه قصّر في واجبه فهو مسئول عن النتيجة.و إذا كان الطبيب متعمّداً الإضرار بالمريض فهو قتل عمد أو إصابة عمدية و إلاّ فهو شبه عمد.

(السّؤال 1718): قد يصاحب العلاج في طب الأسنان كسر في السنّ أو قصر في عمره:

1- فإذا بذل الطبيب كلّ ما في وسعه و مع ذلك اصيب المريض بضرر في سنّه و فمه فما حكمه؟

الجواب: إذا كان من الاضرار الطبيعيّة التي تحدث في الغالب فلا يكون ضامناً،و إلاّ فهو ضامن ما لم يستبرئ من المريض.

2- إذا حدثت للمريض أعراض اخرى بعد العلاج مع بذل الطبيب للدقّة اللازمة.فما يكون الحكم؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

3- عموماً هل يلزم إتمام الحجّة على المريض قبل العلاج؟

الجواب: ذلك أفضل تجنّباً لأي إشكال قد يقع للطبيب.

(السّؤال 1719): في الغالب يوصى المرضى و خاصّة في المستوصفات الحكوميّة بأنّ السنّ الفلاني قابل للعلاج و لكنّهم يصرّون على قلعه،فهل يوجب قلعه الضمان على الطبيب؟و هل عليه ضمان شرعي إذا كان اللجوء إلى القلع بدافع الحالة الاقتصاديّة أو لقلّة الوعي؟

الجواب: إذا كان السنّ تالفاً و يفضّل البعض قلعه لأسباب مختلفة و قام الطبيب بالإيضاح الكافي و أصرّ المريض على ذلك فلا بأس فيه.

(السّؤال 1720): إذا أدّى زرق الاُبرة إلى نشوء أعراض جانبية أو وفاة المريض،فهل يكون الزارق ضامناً في الحالات التالية:

(أ): إذا كان الخطأ من و صفة الطبيب.

(ب): إذا كان الزارق مأذوناً و لكنّه لم يلتزم بقواعد الزرق.

(ج): إذا كان الزارق مأذوناً و راعى قواعد الزرق.

(د): إذا كان الزارق غير مأذون.

ص: 461

الجواب: في الحالة(أ):يكون الطبيب ضامناً و في الحالة.(ب):الزارق.أمّا في الحالة.

(ج): فان كان الموت أو الإعراض ناجمة عن خطأ الزارق فهو ضامن إلاّ إذا أخذ البراءة مسبقاً من مرضاه بشكل خاصّ أو عام،و إذا كان لنقص أو علّة غير اعتياديّة في المريض فليس ضامناً.و في الحالة(د):الزارق هو الضامن.

(السّؤال 1721): إذا أدّى أخذ الدم إلى أعراض بيّنة فما حكمه؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

(السّؤال 1722): إذا كان الطبيب لا الصيدلاني هو المسئول عن وصف الدواء(عدا الأدوية بلا و صفة)فهل يكون الصيدلاني هو المقصّر إذا راجعه المريض مضطرّاً فأعطاه دواءً سبّب له نقصاً في الجسم أو جرحاً أو مات على أثره؟

الجواب: ليس ضامناً،و ان كان في بعض وجوه المسألة آثماً.

الفحوص الطبية:

(السّؤال 1723): إذا توفّر الأطباء من الجنسين بالعدد الكافي فهل يكون ملاك المراجعة تماثل الجنس أم حذاقة الطبيب؟

الجواب: إذا خيف الخطر أو الضرر من عدم مراجعة الطبيب الأحذق فيقدّم الأحذق و إلاّ فالمعيار تماثل الجنس(طبعاً في حالات الفحوص الجسدية).

(السّؤال 1724): من الذي يعيّن حذاقة الطبيب،المريض أم جهات اخرى؟

الجواب: من البديهي الحذاقة لا يعيّنها إلاّ أهل الخبرة.

(السّؤال 1725): هل يجوز الزام المرضى بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس و ان ادّعي الاضطرار و الإذن الشرعي؟

الجواب: إذا وجد المريض نفسه مضطراً لمراجعة الطبيب المغاير بالجنس فهو مأذون.

(السّؤال 1726): إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس و النظر للمرضى المغايرين بالجنس؟

الجواب: يجوز اللمس و النظر ما دام المريض غير مميّز،فإذا وصل حدّ التمييز فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة.

ص: 462

(السّؤال 1727): هل يجوز للطبيب الامتناع عن فحص المريض المغاير بالجنس؟

الجواب: إذا كان بمقدور المريض يحلّ مشكلته الصحّية بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس فيجب عليه مراجعته.

(السّؤال 1728): هل من الاضطرار ضيق الإمكانيات المكانية و الأدوات و العاملين و وقت المريض؟

الجواب: الاضطرار من الاُمور العرفية،فإذا علم بأنّ الوسيلة الوحيدة هي مراجعة الطبيب المغاير بالجنس أو أنّه ليس منحصراً به و لكنّه يوجب العسر و الحرج كان من مصاديق الضرورة.

(السّؤال 1729): هل يعتبر تأخّر المريض لتلقّي الخدمات الطبيّة من الضرورات؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(السّؤال 1730): هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر مع إمكان تحصيل طبيبة(علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الاُناث لخبرتهم الأطول منهم أحذق من الطبيبات و أنجح)؟على فرض القيام بالفحص الجسدي.

الجواب: لا يجوز إلاّ في حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب و الطبيبة في حدّ الخشية من فشل الطبيبة في العلاج بحيث يستمرّ المرض أو يشتدّ أو يتأخّر العلاج.

(السّؤال 1731): بما أنّ إصدار إجازة الدفن يتوقّف على فحص الطب العدلي و أنّ ذلك يتمّ من قبل الأطباء الذكور في بعض المحافظات للنقص في الإمكانيات،فهل يجوز شرعاً للطبيب الذكر أن يفحص انثى متوفّاة؟علماً بأنّ الفحص يستلزم العري الكامل لها.

الجواب: هذا الشيء لا يجوز شرعاً،و يجب السعي لتعيين طبيبات قانونيات للنساء.

(السّؤال 1732): الطالبات الجامعيات(في الطب و الاُمومة)يتلقّين التدريب الكافي في أعمال التوليد،فهل هناك ضرورة لتواجد الرجال في أجنحة التوليد الأمر الذي يوجب النظر أو ملامسة النساء؟

الجواب: لا يجوز حضور الرجال في هذه الأقسام إذا توفّرت النساء المناسبات.

(السّؤال 1733): هل يجوز كشف معصم المرأة لقياس الضغط و النبض إذا كان من السهل إنجاز ذلك من فوق الثوب أو من خلال القفازات؟

ص: 463

الجواب: يحرم ذلك على فرض المسألة.

(السّؤال 1734): ما حكم التدريبات المصحوبة بلمس الأجنبيّة و النظر إليها مع احتمال أن يتوقّف عليها إنقاذ حياة في المستقبل؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان بقصد التعلّم و استكمال المعلومات لفرض إنقاذ أرواح المسلمين و لم يكن يتحقّق الغرض بغيره.

(السّؤال 1735): يرجى بيان رأيكم في النظر في الحالات التالية:

(أ): إذا احتمل أنّه لن يكون هناك مريضة خلال فترة الدورة التدريبية كلّها أو أنّه إذا وجدت فلا تتوفّر شروط التدريب،مع أنّ فوات الفرصة في الحالتين يؤثّر على مستواه العلمي أو يفقده فرصة التعلّم الأفضل.

الجواب: يجوز النظر بالمقدار الضروري إذا كان المقدّمة الوحيدة لاستكمال علم الطب لغرض إنقاذ أرواح المسلمين.

(ب): على الفرض السابق نفسه،مع علمه بأنّ عدم الاطّلاع و المهارة الكافية يؤدّي إلى التقصير و القصور في علاج المرضى.

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1736): هل يجوز النظر المباشر لعورة المريض لتعلّم مسألة طبية هامّة أو للعلاج؟علماً بأنّ النظر المباشر هو الطريق المتّبع حالياً في المؤسسات التدريبيّة و التعليميّة و لم تتوفّر بعد مستلزمات و مقدّمات النظر غير المباشر.

الجواب: لا بأس بمقدار الضرورة إذا لم يكن هناك وسيلة غير النظر المباشر.

(السّؤال 1737): ما وجه مراجعة المريض للطبيب المغاير بالجنس في كلّ من الحالتين التاليتين:

(أ): إذا استلزم النظر فقط لغير الوجه و الكفّين.

(ب): إذا استلزم اللمس و باقي الفحوص إضافة إلى النظر.

الجواب: لا تجوز مراجعة الجنس المخالف ما دام الجنس المماثل متوفّراً إلاّ عند الضرورة أو عدم كفاءة الجنس المماثل.

(السّؤال 1738): إذا قرّر الطبيب ضرورة منع الحمل لأسباب مختلفة(مثل التشوّه الولادي،و المرض،و الأرضيّة المهدّدة لحياة الزوجة)و كان أفضل اسلوب للمنع يوصي به الأطباء

ص: 464

يستلزم اللمس أو النظر،فهل يكون هذا من مصاديق الاضطرار؟

الجواب: نعم أنّه من مصاديق الاضطرار.

زرع الأعضاء:

(السّؤال 1739): ما حكم أخذ الأعضاء من المحكومين بالإعدام لأسباب غير القصاص بإذن المتّهم في غرفة العمليات بالمستشفى لزرعها في أشخاص مسلمين لإنقاذ أرواحهم؟ بتعبير آخر:إذا لم يعيّن الشرع أو القانون طريقة الإعدام فهل يجوز تنفيذ ذلك بإجراء عمليّة جراحيّة لاستئصال بعض الأعضاء(كالقلب و الرئة و الكبد و ما شابه ذلك)من المتّهم بحيث يموت على الأثر فيعتبر نوعاً من الإعدام؟

الجواب: لا دليل على جواز ذلك.

(السّؤال 1740): إذا افترضنا أنّه يحقّ للشخص أن يوصي بأن يهب جسده أو بعض أعضائه لإنقاذ المرضى المحتاجين أو رفع المستوى العلمي لدى طلبة و أساتذة الطبّ، فهل يجوز أخذ مبلغ في مقابلها ينفق في المصرف المعيّن في الوصيّة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1741): إذا كان زرع العضو ضرورياً لإنقاذ حياة مسلم أو كان عدم استعماله يعرّض سلامة مسلم آخر إلى الخطر فهل يجب استئذانه قبل موته أو أولياءه بعد موته لأخذ العضو؟

الجواب: ليس لزاماً الاستئذان على أنّه الأفضل.

(السّؤال 1742): هل يجوز أخذ النفقات المصروفة على مقدمات العلاج في مورد وصل الأعضاء للمريض.

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 1743): ما حكم بيع و شراء المواد المستخرجة من الأعضاء المزروعة في الإنسان كالبروتين و عامل تحفيز تكوين العظم و أمثالها؟

الجواب: يجوز ذلك و ان كان الأفضل أخذ نقود مقابل الأعمال التي تجري عليها.

(السّؤال 1744): هل يجوز استعمال أعضاء الزرع المصنوعة في بلادنا لمسلمي البلاد الإسلاميّة الاُخرى؟

ص: 465

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1745): إذا كان الموت القريب محقّقاً برأي الأطباء لمرض عضال سريع التوسّع فهل يجوز استعمال أعضاء المريض كالقلب و الكلية و الكبد لزرعها في المرضى الآخرين لإنقاذ حياتهم.

الجواب: لا يجوز،إلاّ في الموت الدماغي الذي يقطع بعدم إمكانية العودة.

(السّؤال 1746): بالنظر للقوانين الإسلاميّة فيما يتعلّق بأصالة الروح،هل يجوز زرع الدماغ في جمجمة شخص آخر؟بعبارة اخرى:هل يفقد الجسم المتلقّي للدماغ هويته الشخصيّة بحيث تنتقل روح المعطي إلى المتلقّي؟

الجواب: هذه المسألة مجرّد فرضية في الوقت الحاضر و لم يحصل لها تطبيق عملي حتّى الآن فيمكن الحديث عنها،فإذا تمّ مثل هذا الأمر فعلاً فيجب ملاحظة هل أنّ الشخص بالدماغ الجديد يعكس شخصيته الاُولى أم شخصية الشخص الثاني أم يكون شخصاً ثالثاً فيتبيّن حكمه.

(السّؤال 1747): هل يجب على الطبيب القادر على اجراء عمليات الزرع أن يقوم بها إنقاذاً لحياة شخص؟

الجواب: إذا كان قادراً على إنقاذه من الموت فهو واجب عليه.

(السّؤال 1748): الطب يشهد تطوراً هائلاً و صار بإمكان الأطباء أخذ الأعضاء من الشخص المتوفّى وفاة طبيعيّة و زرعها في أجسام من يحتاجها من المرضى المشرفين على الموت أو يقاسون في حياتهم بشدّة و هذه الأعضاء تشمل الكليتين و العظام و الكبد و العين...الخ، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس فيه على فرض المسألة.

(السّؤال 1749): بخصوص المحكومين بالإعدام أو السجن لمدّة طويلة،هل يجوز للقاضي-مراعاة للمصلحة-أن يعلّق تخفيف العقوبة على تبرّع المتّهم بأحد أعضائه لإنقاذ روح مسلم من المرض أو الموت؟

الجواب: إذا كان المحكوم موافقاً و لا يلحق به ضرر يعتدّ به فيجوز ذلك،و لكن إذا كان له أثر و انطباع خارجي سيئ بحيث أصبح أداة بيد أعداء الإسلام فيجب تجنّبه.

ص: 466

التشريح:

(السّؤال 1750): من واجبات الطب العدلي تشخيص و تعيين العلّة التامّة للموت في حالات ضرورة بيانها للمحاكم القضائيّة منها خشية وقوع جريمة أو وقوعها فعلاً،و غالباً ما تنحصر الوسيلة للتعيين الدقيق لسبب الوفاة بالتشريح الذي ساهم حتّى الآن في الكشف عن الكثير من الجرائم و مرتكبيها و ساعد على عدم ضياع دماء القتلى المظلومين.يرجى بيان رأيكم المبارك فيما يتعلّق بالمسائل التالية:

1- هل يجوز التشريح شرعاً إذا كان وسيلة الكشف الحقيقة و إحقاق حقّ أولياء الدم؟

2- على فرض الجواز،هل يلزم شرعاً كسب موافقة أولياء الدم للقيام بالتشريح؟و إذا كان شرطاً فما الحكم إذا وافق بعض أولياء الدم و امتنع الآخرون؟

3- هل يعتبر تشخيص الطب العدلي إجازة شرعيّة للقيام بالتشريح أم يلزم طلب الجهات القضائيّة؟

4- على فرض اشتراط موافقة أولياء الدم على التشريح،فهل يبقى الشرط قائماً إذا كان التشريح بطلب من السلطات القضائيّة؟

الجواب: بما أنّ الشرع الإسلامي لا يرضى بإهدار و ضياع دماء المسلمين،فيجب على حاكم الشرع في مثل هذه الحالات أن يأمر بالتشريح لحلّ الإشكال.في هذه الحالة يجوز للأخصّائي في هذا المجال بل يجب عليه أن يمتثل،و على هذا الغرض يجب على الورثة أيضاً أن يوافقوا.

(السّؤال 1751): ما حكم التشريح في الوفيّات المشكوكة،لفرض تعيين الجريمة؟

الجواب: لا بأس في التشريح إذا كان لكشف الجريمة لإحقاق حقّ أو دفع فساد و نزاع.

(السّؤال 1752): ما حكم تشريح أجساد الرجال من قبل طالبات الطب؟و ما حكم تشريح أجساد النساء من قبل الطلاب؟

الجواب: لا يجوز إلاّ عند الضرورة القطعيّة.

(السّؤال 1753): في حالات جواز تشريح جسد المسلم للضرورة،هل يلزم إذنه قبل الوفاة أو إذن أوليائه بعدها؟

الجواب: يجوز ذلك و إن لم يأذن به قبل موته و الأحوط أيضاً استئذان أوليائه.

ص: 467

التلقيح الصناعي:

(السّؤال 1754): إذا كان الرجل عقيماً و زوجته سالمة قابلة للحمل و تمّ تخصيب بويضة المرأة بحيمن رجل آخر في المختبر و نقلت النطفة أو الجنين إلى رحمها:

1- فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز.

2- هل يعتبر هذا العمل من الزنا؟

الجواب: كلاّ و لكنّه يشبهه من وجوه.

3- هل يؤثّر في الحكم كون صاحب الحيمن معلوماً أو مجهولاً؟

الجواب: كلاّ لا يؤثّر أبداً.

4- كيف تكون العلاقة الشرعيّة بين الطفل(أو الطفلة)و زوج المرأة من حيث الإرث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: لا علاقة له(أو لها)به غير أنّه الابن الطبيعي(أو البنت الطبيعيّة)لزوجته و هو(أو هي)محرم عليه.

5- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل(أو الطفلة)مع صاحب الحيمن من حيث الميراث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: يعتبر بمنزلة ابنه(أو ابنته)غير الشرعي و هو محرم عليها و لكنّهما لا يتوارثان.

(السّؤال 1755): قد تكون الزوجة عاقراً غير قابلة للإخصاب و الزوج سالماً قابلاً للإخصاب و يرغب في الإنجاب.فإذا أخذ حيمن الرجل و ركب مع بويضة امرأة اخرى في المختبر ثمّ نقلت النطفة المخصّبة أو الجنين إلى رحم امرأة ثالثة لينمو فيه و يولد منها:

1- فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا يجوز تخصيب حيمن الرجل لبويضة امرأة أجنبيّة إلاّ إذا كانت غير متزوّجة فعقد عليها بعقد مؤقت و استعمل بويضتها.

2- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و زوجة الرجل(التي لم تساهم في إنجابه)من حيث الاُمومة و المحرميّة و النكاح و الإرث؟

الجواب: لا علاقة له بها غير أنّه ابن زوجها و يحرم عليها.

ص: 468

(السّؤال 1756): إذا كانت المرأة ذات مبيض سالم و لكن رحمها عاجز عن الاحتفاظ بالجنين و تنميته،فأُخذ حيمن الزوج و بويضة الزوجة و خصّبا في المختبر ثمّ نقلت النطفة أو الجنين إلى رحم امرأة اخرى:

1- فهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذا العمل جائز بذاته و لكنّه عادةً يوجب النظر و اللمس الحرام لذا فلا يجوز إلاّ عند الضرورة.

2- هل يلزم إذن صاحبة الرحم؟

الجواب: نعم.

3- هل يجوز لحاضنة النطفة أو الجنين أن تتقاضى أجراً عن هذا العمل؟

الجواب: لا بأس فيه.

4- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و الحاضنة و صاحبة البويضة من حيث الاُمومة؟

الجواب: صاحبة البويضة امّه و الحاضنة بمنزلة امّه بالرضاعة و تحرم عليه.

5- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و زوج المرأة الحاضنة من حيث النسب و الإرث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: هو(أو هي)من محارمه فقط.

(السّؤال 1757): ما حكم تخصيب حيمن و بويضة الزوجين الشرعيين خارج الجسم و إيداعه في رحم الزوجة؟و هل يعتبر الطفل ابن حلال؟

الجواب: لا إشكال في هذا العمل بذاته،و لكن بما أنّه يستلزم عادةً النظر و اللمس الحرام فلا يجوز إلاّ عند الضرورة.(و المقصود بالضرورة هو أنّه ما لم تجر هذه العمليّة تتعرّض الحياة الزوجيّة للخطر أو تصاب المرأة بمرض).و الطفل في جميع الأحوال ابن حلال.

(السّؤال 1758): ما حكم تلقيح حيمن و بويضة الزوجين الشرعيين و نمو الجنين في وسط غير إنساني؟و هل يعتبر الطفل الناتج ابن حلال؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الشروط المذكورة سابقاً و الطفل هذا ابن حلال.

(السّؤال 1759): تزوّجت منذ ثماني سنوات و لم ارزق بطفل و السبب زوجي لذا فلا أمل لي بالإنجاب فهل يجوز لي استعمال نطفة رجل آخر بدون أن ألتقي به حيث ازرق بحيمنه في

ص: 469

عيادة طبيب.و قد سمعت أنّ هذا العمل مباح لأنّه يمنع الطلاق و لا يتمّ فيه لقاء بين المرأة و الرجل و العمليّة شبيهة بنقل الدم من شخص إلى آخر فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا العمل إثم و غير جائز إلاّ بأن تطلّقي من زوجك و بعد انقضاء العدّة تعقدين لرجل عقداً موقتاً ليوم واحد مثلاً حتّى بدون أن تلتقيا بل يؤخذ حيمنه في عيادة الطبيب و تزرق فيك ثمّ تعودين للعقد على زوجك الأوّل بعد ولادة الطفل،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 1760): إذا اخذ حيمن الرجل بموافقته و بالوسائل الطبية لتلقيح زوجته تلقيحاً صناعياً و لكنّه توفّي قبل أن يتمّ التلقيح و تمّت العمليّة بعد وفاته و أنتجت طفلاً فهل يعتبر الطفل الابن الشرعي للمتوفّى فيرثه؟

الجواب: هذا العمل غير جائز و لكن بما أنّهم كانوا جاهلين به فالطفل ابن حلال و تسري عليه أحكام المحرميّة و يرث الاُمّ و لا يرث الأب.

(السّؤال 1761): يصعب على بعض الأزواج الإنجاب بشكل طبيعي و يلزمهم الاستعانة بوسائل علاجيّة مختلفة منها التلقيح خارج الرحم بمعنى أن يؤخذ الحيمن من الزوج و البويضة من الزوجة و يلقّحان لينتج منهما الجنين الذي ينقل إلى رحم المرأة لاستكمال دورة الحمل ثمّ الولادة.جدير بالذكر أنّ الأجنّة تنقل إلى الأرحام بعد انقضاء 24-48 ساعة فقط من التلقيح و لا تشتمل إلاّ على 4-8 خلايا.و يحدث أحياناً أن تكون الأجنّة الناتجة من نطفة الزوجين أكثر من المطلوب لذا يصار إلى تجميد الزائد منها و بعد الولادة ترمى خارجاً بإذن أصحابها.من جانب آخر يوجد من هو محروم من نعمة الإنجاب نهائياً لأسباب طبية و بعضهم له قابلية احتضان الأجنّة الزائدة إذا لم تكن موضع حاجة أصحابها، و الأسئلة المطروحة هنا هي:

1- ما الحكم الشرعي بشأن نقل هذه الأجنّة غير المخصّبة إلى رحم امرأة اخرى؟

الجواب: لا مانع شرعاً من هذا الشيء،و لكن بما أنّه يستلزم اللمس و النظر الحرام فلا يجوز إلاّ عند الضرورة.

2- في حالة عدم حاجة الزوجين لجنينهما،فهل تلزم موافقتهما لنقله إلى شخص آخر؟

الجواب: نعم يلزم ذلك.

3- هل يجوز للزوجين صاحبي الجنين أن يتقاضوا مبلغاً إزاء تبرّعهم به؟

ص: 470

الجواب: الأفضل أن لا يأخذوا شيئاً.

4- هل يلزم بيان أوصاف المتبرّعين بالجنين للمتلقّين و بالعكس؟

الجواب: بما أنّ الطفل يعود لأصحاب الجنين الأصليين فيجب بيان أوصافهم و إثبات هويتهم.

5- إذا كان الطفل ذكراً،فهل يكون محرماً على المرأة التي استقرّ في رحمها؟

الجواب: نعم هو محرم عليها.

6- إذا كانت بنتاً،فهل تكون محرماً على زوج الاُمّ الحاضنة(التي تربّت في رحمها)؟

الجواب: نعم هي محرم عليه.

7- من هما أبوا الطفل؟

الجواب: إنّهما صاحبا النطفة الأصليّان و ان كان محرماً على المرأة الحاضنة.

8- ما هو حكم إرث الطفل بعد الولادة؟

الجواب: لا يرث إلاّ صاحبي النطفة الأصليين.

9- في حالة الموافقة المسبقة لصاحبي الجنين الأصليين على التبرّع به،هل يجوز لهما المطالبة بالوليد بعد الولادة أو بعد ذلك بسنوات؟

الجواب: الأحوط أن يستردّا طفلهما بالتراضي مع الاُمّ الحاضنة.

(السّؤال 1762): هل تستحقّ الاُمّ الحاضنة(البديلة)النفقة أو اجرة المثل من صاحب النطفة و والد الجنين إلى وقت الولادة؟و هل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء (إجارة الرحم)؟أم يشمله عقد آخر؟

الجواب: هذا الموضوع تابع للاتّفاق و إذا لم يكن هناك اتّفاق في البين و كانت له صفة المجانية فلها الحقّ في اجرة المثل و يعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة،لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين.

منع الحمل:

(السّؤال 1763): بالنظر إلى أنّ المادّة 14-البند(ب)و المادّة 16 البند(ه)من معاهدة «مكافحة التمييز ضدّ النساء»تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء و الفترات الفاصلة بين

ص: 471

الحمل و تنظيم الاُسرة،فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الاُخرى لمنع الحمل و تنظيم فواصل الحمل؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به.

(السّؤال 1764): ما حكم استعمال الأكياس الواقية(كاندوم)لمنع الحمل؟و هل يشترط فيه موافقة الزوجة؟

الجواب: استعمالها جائز و لا يشترط موافقة الزوجة و لكن يكره بدون موافقتها.

(السّؤال 1765): هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؟

الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.

(السّؤال 1766): هناك ابر تزرق في العضلة فتمنع الحمل لمدّة معيّنة،فما حكم استعمالها منعاً للحمل؟

الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.

(السّؤال 1767): يوجد كبسول اسمه«نوربلانت»يزرع تحت الجلد(في الجزء الخارجي من أعلى العضد غالباً)و هو من وسائل منع الحمل.فهل يجوز استعماله؟

الجواب: كالجواب السابق.

(السّؤال 1768): ما حكم وضع«نوربلانت»بواسطة طبيبة انثى إذا كانت لا ترى إلاّ السطح الخارجي للعضد؟و هل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات و كانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة(و هو بضعة سنتمترات من العضد)؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1769): ما حكم العزل(القذف خارج الرحم)؟و هل تشترط موافقة المرأة؟

الجواب: لا بأس فيه و لكنّه مكروه إلاّ عند الضرورة و لا يشترط فيه موافقة الزوجة إلاّ في المواقعة الواجبة و هي مرّة في كلّ أربعة أشهر ففي العزل إشكال.

(السّؤال 1770): إذا قرّر أخصائيو النسائيّة و التوليد أنّ الحمل خطر على المرأة و قد تشمل الأخطار النفسيّة و الروحيّة و الجسديّة و مشاكل محتملة للجنين)فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة؟

ص: 472

الجواب: إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم و موثوق بهم من حيث الصدق و الاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة.

(السّؤال 1771): يؤدّي عقد الرحم إلى الامتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء و أنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز 50%فما حكمه؟

الجواب: فيه إشكال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1772): لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم(LT)بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن،فهل يجوز إجراء العمليّة من قبل طبيبة؟علماً بأنّ اللمس و النظر يشمل البطن فقط.

الجواب: لا إشكال من حيث اللمس و النظر.

(السّؤال 1773): اجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر،فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة؟هل تهمّ مسألة اللمس و النظر أم لا؟و إذا كان المسئول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم؟

الجواب: يجب أن يكون اللمس و النظر بمقدار الضرورة و لا يجوز أكثر من ذلك.كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه و موافقة المريض و زوجها كذلك.

(السّؤال 1774): إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب انثى،فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف؟

الجواب: لا يجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1775): يستعمل« IUD »لمنع الحمل عند النساء.حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل و تستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب،و لكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية،فهل يحرم قيام الرجل بذلك؟و إذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم؟

الجواب: لا يجوز هذا الشيء إلاّ عند الضرورة،فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير.

ص: 473

(السّؤال 1776): ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاُخرى؟و هل هذا من الضرورات؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الاُمّ.

(السّؤال 1777): هل أنّ للإجازة الشرعيّة لعقد المجاري التناسليّة لغرض السيطرة على الولادات و منع زيادة السكّان غير الطبيعيّة عنواناً ثانوياً بحيث تلغى بزوال الضرورة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كانت له ضرورة فرديّة أو جماعيّة بتشخيص الأخصائيين الموثوقين،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 1778): يمكن اتّباع اسلوب«لاباراسكوبي»(أي بقطع حوالي 0/5-1 سنتمتر من البطن)لعقدLT الرحم،فما حكم ذلك بذاته؟

الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1779): في المسألة السابقة،بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة و إيصال أدوات ال«لاباراسكوبي»من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس و النظر،هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة(إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟

الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس و النظر.

(السّؤال 1780): بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة،يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات و إرشادات في هذا الحقل.

الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط و التفريط في قضيّة السيطرة على الولادات شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة،و عدم النظر للاُمور بمنظار قصير المدى و النظر للواقع لا الشعارات.

تغيير الجنس:

(السّؤال 1781): قرّر رجل تغيير جنسه لأنّه كان في الماضي متعلّقاً للغاية باللعب مع الفتيات و أنّه لم يرزق بطفل من حياته الزوجيّة و لعناده مع أصدقائه في بعض الاُمور،فقام-

ص: 474

دون علم أهله-بتناول عقاقير ذات هرمونات انثوية لمدّة ستّة أشهر و راجع طبيباً نفسانياً لتقوية عزمه.ثمّ عمد إلى خلق أرضية لتقبّل القرار في العائلة و ذلك بالادّعاء بأنّ الأطباء يقولون أنّ لقلبه ضرباناً انثوياً و ما شابه ذلك،و بعد مدّة نجح في تطليق زوجته في غفلة من أهله ثمّ خطى الخطوة الاُولى بارتداء ملابس نسائية و التزيّن بزينة النساء قبل العودة إلى البيت حيث واجه ردّة فعل عنيفة من والديه و لكنّه لم يتراجع بل هدّد بالانتحار إن منع من تحقيق غايته.و أخيراً نجح في تغيير جنسه و اسمه ثمّ تزوّج من رجل.فما حكمه؟

الجواب: قلنا سابقاً أنّ لتغيير الجنس وجهين:فتارةً يكون ظاهرياً شكليّاً لا أثر فيه للعضو الجنسي المخالف بل مجرّد عملية جراحيّة شكلية فيظهر ما يشبه العضو الجنسي المخالف،و هذا حرام و يجب تجنّبه بشدّة،و إذا جرى زواج على أساسه فهو حرام و باطل و يوجب الحدّ الشرعي.و لكنّ تارةً يكون حقيقياً،أي أنّ العمليّة الجراحيّة تؤدّي إلى ظهور العضو التناسلي المخالف.و هذا جائز بذاته و لا محذور شرعياً منه خاصّة في حالات وجود آثار للجنس المخالف في الشخص.و لكن بما أنّ هذه العمليّة تستلزم اللمس و النظر فلا تجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1782): إذا غيّر كلّ من الزوجة و الزوج جنسيهما إلى الجنس الآخر في وقت واحد فما حكم زواجهما السابق؟

الجواب: إذا كان التغيير حقيقيّاً فيفسخ العقد فوراً و يجوز لهما العقد مرّة اخرى بصيغة جديدة و الأحوط أن ينتظرا انقضاء فترة العدّة.

الاستنساخ:

(السّؤال 1783): متى يجوز الاستنساخ؟للإيضاح:يخلق الجنين في المرأة بأخذ مواد من جلد المرأة نفسها فيكون شبيهاً بالاُمّ من جميع الجهات.جرى هذا الشيء أوّل مرّة في بريطانيّة على شاة،فهل هو جائز؟

الجواب: لا يخلو هذا العمل من الإشكال الشرعي و تترتّب عليه مفاسد كثيرة لذا فقد تصدّى لمعارضته حتّى المتحلّلون من الالتزام الديني و ذلك للأخطار الاجتماعيّة التي ينطوي عليها.

ص: 475

(السّؤال 1784): بالنظر إلى التقدّم العلمي في الطب و علم المورثات(الجينات)و النجاح الذي حقّقه الإنسان في الإنتاج غير الجنسي للشياه و الفئران و أمثالها و إمكانية تطبيقها في الإنتاج غير الجنسي للإنسان و ترميم الأعضاء:

1- هل يجوز شرعاً القيام بمثل هذا العمل(إنتاج إنسان كامل عن طريق الاستنساخ)؟

الجواب: أشرنا سابقاً أنّه قد لا يكون في هذا العمل بذاته إشكال شرعي،و لكن النتائج الاجتماعيّة و الأخلاقيّة السيّئة الكثيرة المترتّبة عليه بحقله غير مجاز شرعاً.إضافة إلى ذلك،فانّ إشكالاً آخر يظهر و يتمثّل بالنظر و اللمس الحرام عند زراعة الخلية المشابهة في رحم الإنسان.

2- هل يصحّ شرعاً صنع الأعضاء و زرعها في الإنسان؟

الجواب: لا بأس فيه شريطة أن لا يستلزم عملاً محرّماً معيّناً.

3- على فرض إنجاز هذا العمل خارج البلاد الإسلاميّة و إنتاج المخلوق،فهل يجوز للموجود المنتج أن يعتنق الإسلام؟

الجواب: لا مانع من اعتناقه الإسلام.

4- هل يجوز معاشرة هذا الشخص و التعامل معه؟

الجواب: لا بأس فيه فهو إنسان كباقي البشر.

5- ما حكم الزواج به؟

الجواب: لا بأس في زواجه إلاّ من المحارم أي من أخذت خليته منها أو زرع في رحمها.

6- هل يجوز الإرث منه؟

الجواب: هذا الموجود لا يرث أحداً كأبناء الرضاعة المحارم الذين لا يرثون.

7- هل يجوز له الزواج؟

الجواب: نعم،لا فرق بينه و بين باقي الناس من هذه الناحية.

مسائل متفرّقة في الطب:

(السّؤال 1785): يعلن بعض الأشخاص عن استعدادهم لبيع الدم أو الكلى أو العيون لمساعدة

ص: 476

المرضى المحتاجين لمشتقات الدم أو الأعضاء.فما حكم ذلك؟

الجواب: لا بأس في بيع و شراء الدم و الكلى إذا لم يصاحبه خطر على البائع على أنّ الأفضل أخذ الاُجرة على الإذن بأخذ الكلية أو الدم.أمّا بخصوص العين فلا يجوز أبداً.

(السّؤال 1786): من الذي يعيّن الضرورة؟هل هو العرف أم الشخص المكلّف أم أهل الخبرة؟

الجواب: الحالات مختلفة،فالاُمور البسيطة يحدّدها العرف و المعقّدة يحدّدها أهل الخبرة.

(السّؤال 1787): هل يجوز العمل بالضرورة عند احتمال الضرورة؟

الجواب: لا يكفي احتمال الضرورة بل يجب ثبوتها.أمّا في حالات الخطر فيكفي خوف الخطر و لا يلزم اليقين به.

(السّؤال 1788): إذا اقتضت الضرورة في تعليم الطب أن يقوم الطالب أو الطبيب الأجنبي بفحص المريضة باللمس و النظر المباشر،فهل يلزم إذن المريضة أو ذويها؟

الجواب: إذا اقتصر التعليم الضروري على ذلك فلا يلزم الموافقة،أمّا إذا توفّرت طرق اخرى للتعليم يوافق عليها الطرف المقابل فلا يجوز استعمال الطرق التي لا يوافق عليها.

(السّؤال 1789): ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم و من الرجل إلى المرأة و بالعكس؟

الجواب: لا بأس فيه إلاّ إذا خيف انتقال المرض.

(السّؤال 1790): هل يجوز للرجل أن يتبرّع بدمه إلى زوجته؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1791): هل يجوز إجراء العمليات الجراحيّة على الغدد الموجودة في الجسم (و ان لم تكن ضارّة بالشخص)أو العمليات الاُخرى لغرض التجميل؟

الجواب: يجوز ذلك في الحدّ المعقول و المنطقي(و قد بيّنا حكم التجميل بالتفصيل في المجلّد الأوّل من الاستفتاءات،المسألة 1563).

ص: 477

(السّؤال 1792): بعض الحوامل يصرّون على التوليد بالولادة القيصرية مع أنّهن قادرات على الولادة الطبيعيّة و ذلك للتقليل من شعورهنّ بالألم.فما الحكم؟

الجواب: إذا كان عقلائياً فلا بأس فيه.

(السّؤال 1793): الكثير من الأحكام الشرعيّة في المسائل الطبية مشروطة بعدم اللمس و النظر للجنس الآخر،فهل المقصود باللمس التماس المباشر للبشرة بجسم المريض،أم أنّه لا يكون لمساً إذا كانت يد الطبيب مغطّاة بالقفازات الطبية أو غيرها؟

الجواب: لا بأس عند الحاجة الطبية إذا لم يحصل تماس مباشر بالجسم.

(السّؤال 1794): أنا احبّ الطبّ الإسلامي و الشعبي التراثي و لا يحتاج إلى إيضاح أنّ رواياتنا تزخر بالتوصيات الحكيمة في المجالات الصحية و العلاجيّة(كالتوصيات العديدة بالحجامة)حيث إنّ التمسّك بهذا الكنز الثمين بالإضافة إلى تحقيقه الأجر الاُخروي فانّه يحقّق الخير و السعادة للمجتمع الإسلامي و المسلمين بل للناس أجمعين لأنّه بالنظر للتكاليف الباهضة للعلاج بالطرق الحديثة إضافة إلى الأعراض الجانبيّة للطب الحديث و الناجمة أساساً من كونها مستوردة فانّ العمل بالتعاليم الإسلاميّة يمكن أن يكون كفيلاً للسلامة النفسيّة و الجسديّة للمجتمع و يؤدّي في المجال السياسي و الاجتماعي إلى الاستقلال و الاكتفاء الذاتي للدول الإسلاميّة و ذلك لانسجامها و تناسقها مع روح الإنسان و نفسه بالرغم من بساطتها الشديدة في مرحلة التنفيذ.من جهة اخرى لا يثبت ادّعاء في المجامع العلميّة حالياً إلاّ إذا أسندته بحوث دراسات إحصائيّة قوّية تتفق مع طرق البحث العلمي.بالنظر لما تقدّم يرجى بيان رأيكم في المسائل التالية:

1- ما الوجه الشرعي لإجراء البحوث و الدراسات حول الحجامة و الفصد(و باقي المواضيع الطبية المبثوثة في الروايات)وفق المقاييس العلميّة العالميّة و الفحص الاحصائي للنتائج الصادرة منها؟

الجواب: هذه البحوث جيّدة جدّاً و مدعاة لرفعة الإسلام و المسلمين على أن تراعى الموازين الشرعيّة في حالات الأعراض الجانبيّة.

ص: 478

2- بالنظر للآثار الإيجابيّة الصادرة عن اتّباع الوصايا الصحّية و العلاجيّة للدين الإسلامي المبين و كذلك أثرها في تحقيق الاكتفاء الذاتي و التخلّص من تبعية الأجنبي، فإلى أي مدى ترون ضرورة البحث حول هذه المواضيع لغرض جعلها عمليّة على مستوى المجتمع؟

الجواب: لا شكّ أنّ هذا العمل مفيد و نافع بل إنّه في بعض الحالات لازم و ضروري.

(السّؤال 1795): هل يجوز لطبيب الأسنان أن يعيّن اجرة العلاج و موعده مع المريض؟و ما الحكم إذا كان ذلك خلافاً لتعرفة وزارة الصحّة؟

الجواب: لا بأس بالاتّفاق مع توضيح الشروط و لكن لا يجوز مخالفة مقرّرات الجمهورية الإسلاميّة.

(السّؤال 1796): هل يجوز لطبيب الأسنان أن يتقاضى أجراً أكبر من المرضى الخاصّين (مثل ذوي الحساسية و الأطفال و ما شاكل)نظراً لأنّ علاجهم يستلزم وقتاً أطول؟

الجواب: إذا كانت حالة المريض غير اعتياديّة حقّاً فلا بأس في الاتّفاق الخاصّ،و لكن ينبغي مراعاة الإنصاف في كلّ حال.

(السّؤال 1797): ما حكم استعمال دفاتر التأمين الصحّي الآخرين؟و هل يلزم الفحص و التدقيق من قبل الطبيب؟

الجواب: لا يجوز شرعاً استعمال دفاتر التأمين الصحّي الآخرين خلافاً للمقرّرات و العقد،أمّا الطبيب فغير ملزم بالفحص و التدقيق.

(السّؤال 1798): يمنع إعطاء الدواء في العيادات،فهل يجوز لطبيب الأسنان أن يصف الدواء و يعطيه للمريض إذا كان توفير الدواء يوجب العسر و الحرج للمريض؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1799): هل يجوز تحليل الحيامن الناتجة من الاستمناء و اللازمة في بعض الحالات للزواج؟

الجواب: لا يجوز أخذ الحيامن بالاستمناء لغرض التحليل إلاّ عند الضرورة.

ص: 479

(السّؤال 1800): يعتقد الطبيب بأنّ العمليّة الجراحيّة لا تؤثّر في بقاء المريض حيّاً بحيث إنّ المريض لا يعيش سوى فترة قصيرة اجريت العمليّة له أم لم تجر.فهل يجوز له القيام بالعمليّة تحت إلحاح أهل المريض أو مسئولي المستشفى؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان المريض موافقاً و قد قدم الطبيب المعلومات الكافية.

(انتهى بحمد اللّه و عونه)

كاظم الخاقاني الأحد 1 ذي الحجّة 1421ق

7 اسفند 1379ش 2001 فبراير 25

ص: 480

المجلد 3

اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

* الجزء الثالث

الفصل الأول: أحكام التقليد

حدود التقليد:

(السؤال 1): ذكرتم في بداية الرسالة العملية أنّه«يجب أن يعتقد المسلم بأصول الدين من خلال الدليل»،فلو أنّ مسلماً تحرك في هذا السبيل على أساس التحقيق و اختار في النهاية ديناً غير الإسلام،فهل يحق له اتباع ذلك الدين؟أ لا يجري عليه حكم المرتد؟فإذا كان الجواب إيجابياً فالسؤال:لما ذا؟أ لا تتقاطع هذه الفتوى مع الفتوى بلزوم التحقيق في اصول الدين و عدم جواز التقليد فيها؟و أساساً فإنّ الشخص إذا كان يعلم أنّه في حال اختياره ديناً غير الدين الذي يعتقد به أبواه فإنّه سيتعرض للقتل،فكيف يستطيع مثل هذا الشخص أن يتحرك بحرية على مستوى التحقيق و التفكير في أصل الدين؟

الجواب: إنّ التحقيق في الدين و الاعتقاد بأحد المذاهب الدينية يختلف عن التظاهر بذلك.و توضيحه:أنّ الواجب على الجميع أن يتحركوا في اصول الدين من موقع التحقيق بمقدار القدرة و الاستطاعة،فلو أنّ الشخص اعتقد واقعاً بعد التحقيق الكامل و الاستعانة بأهل الخبرة بدين غير الإسلام فهو معذور،لأنّه قد أدّى ما عليه من الوظيفة العقلية و الشرعية و لكنّه قد أخطأ في النتيجة.أمّا لو كان الشخص مسلماً في السابق و اختار ديناً آخر لأسباب معينة فلو تظاهر بذلك فسوف تجري عليه أحكام المرتد،و معلوم أنّ أحكام المرتد تعدّ من جملة الأحكام السياسية في الإسلام،و بهدف منع نفوذ الأعداء في أجواء المجتمع الإسلامي و منعهم من اغفال و اغواء العوام.

(السؤال 2): هل يكفي للمسلم في دائرة معتقداته ذلك المقدار الذي كان يعتقد به من اصول الدين في أيّام المراهقة و الشباب،أم يجب عليه السعي لتحقيق أكثر؟

ص: 5

الجواب:يكفي ذلك،و لكن عليه بالسعي لتحصيل عقائده من خلال الدليل و البرهان.

(السؤال 3): متى يجب على المقلِّد الرجوع في تحصيل الأحكام إلى مرجع التقليد؟ و هل أنّ التقليد منحصر بالأحكام العبادية«كالصلاة و الصوم و أمثال ذلك»أم يشمل أحكام المعاملات و الأعمال الحقوقية و أمثالها كذلك؟

الجواب:إنّ مساحة التقليد تشمل جميع الأعمال و الأحكام الشرعية غير ضروريات الدين،و لكن لا طريق للتقليد في الاُمور العقائدية.

مساحة الفقه:

(السؤال 4): مع تطور العلم حدثت مسائل جديدة لم تذكر في القرآن و السنّة فيما نعلمه من المصادر الإسلامية،و لا يمكن الاكتفاء بالاستعانة بالعقل لوحده لكثرة وقوعه في منزلقات الخطأ و الزلل،فمع هذه الملاحظة هل يتمكن مراجع التقليد من الاجابة عن جميع المسائل الشرعية التي تواجه الجيل الجديد؟

الجواب:توجد في الإسلام سلسلة من القواعد الكلية التي بإمكانها الاجابة عن جميع المشكلات و المسائل في جميع الأعصار و الأزمنة،و لهذا فإنّ كل سؤال جديد نواجهه في المسائل المعاصرة نتمكن بحمد اللّه من الاجابة عنه بالاستعانة بتلك القواعد الكلية و لا نواجه طريقاً مسدوداً في ذلك.

طرق معرفة المرجع الأعلم:

(السؤال 5): هل يجب على الزوجة و الأبناء الرجوع في مسائلهم الشرعية إلى مرجع تقليد الزوج و الأب،أم أنّهم أحرار في اختيار مرجع التقليد؟

الجواب:إنّ كل إنسان حرٌّ في تقليده،و يجب عليه التحقيق في هذا الأمر و تقليد المرجع وفقاً لهذا التحقيق.

(السؤال 6): إنّ مسألة الرجوع إلى الأعلم تعتبر من المسائل مورد الاختلاف بين الفقهاء و من جملة المسائل الواردة في جميع كتب الفتاوى و الرسائل العملية،و لكنّ تشخيص الأعلم ليس بالأمر اليسير واقعاً بل لعلّه من المحال،لأنّ كل شخص أو مجموعة من الناس يرون في مرجع معين أنّه أعلم من الآخرين،و السؤال هو:هناك بعض مراجع الدين

ص: 6

قيل عنهم في حياتهم أو بعد مماتهم أنّهم أعلم من الآخرين،فهل يمكن أن يبقى هؤلاء المراجع«رضوان اللّه عليهم»أعلم من الأحياء و خاصة بعد مضي مدّة طويلة على وفاتهم و مجيء مراجع آخرين اشتغلوا في أمر البحث و التحقيق في العلوم و الدراسات الجديدة؟

الجواب:لا شك في أنّ العلم يتطور و يتكامل بمرور الزمان،و كما ذكرنا في تعليقة العروة الوثقى في مبحث عدم جواز التقليد الابتدائي للميت أنّه ربّما كان الكثير من المجتهدين الأحياء أعلم من المراجع السابقين لهذا السبب،حيث إنّ مراجع الدين الأحياء توفرت لديهم علوم الفقهاء السابقين مضافاً إلى العلوم الجديدة،و لهذا ربّما يكون بين المراجع الأموات من هو أكثر ذكاءً و قابلية من الأحياء،و لكنّ معلومات الأحياء ربّما تكون أقرب للواقع من معلومات الأموات،و ملاك الأعلمية هو الأقربية للواقع.كما يمكن القول إنّ ذكاء و استعداد ابن سينا في الطب أكثر من الأطباء المعاصرين و لكنّ هؤلاء الأطباء أفضل من ابن سينا في تشخيص المرض و علاجه.و هكذا الحال في سائر العلوم و المعارف، و بديهي أنّ علم الفقه و الاُصول غير مستثنى من هذه القاعدة الكلية،فهذان علمان يتحركان باستمرار في خط التطور و التكامل.

(السؤال 7): ذكرتم في جواب السؤال«569»من كتاب الفتاوى الجديدة الجزء الأول،في مورد جواز غيبة حليق اللحية:«و نظراً لأنّ بعض العلماء في الماضي و الحاضر يفتون بجواز حلق اللحية،فإنّ غيبة هذا الشخص حرام»،فطبقاً لهذا الجواب و نظراً لأنّ سماحتكم يفتي بالاحتياط في مورد عدم جواز حلق اللحية،فهل يمكن العمل بالعلم الإجمالي على الجواز استناداً إلى فتوى بعض الفقهاء الأحياء و العمل بهذه الفتوى؟

الجواب:يجب احراز الأعلمية في المسائل الخلافية.

(السؤال 8): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية في مورد التقليد:

أ) من هم أهل الخبرة لإثبات المرجعية و الأعلمية؟

الجواب:المراد من أهل الخبرة،علماء الحوزات العلمية من الدرجة الثانية و الثالثة الذين يعرفون المباني الفقهية.

ب) هل يتمكن غير رجل الدين من معرفة المجتهد أو المرجع الأعلم؟و في هذه الصورة هل يكون قول مثل هذا الشخص حجّة في إثبات الاجتهاد أو الأعلمية؟

الجواب:في صورة ما إذا كان هذا الشخص ثقة و كان يستعين بأهل الخبرة،فإنّه يمكن

ص: 7

الاعتماد على قوله.

ج) بالنسبة للشخص الذي يعيش بعيداً عن الحوزات العلمية،كيف يمكنه أن يفهم أنّ الشخص الفلاني من أهل الخبرة،ليتمكن من الرجوع إليه و الاعتماد على قوله في معرفة المرجع الأعلم؟

الجواب:إنّ العلماء المعروفين في كل منطقة يعتبرون عادة من أهل الخبرة.

د) هل ينبغي لأهل الخبرة أن يكونوا مجتهدين ليتمكنوا من تشخيص الأعلم؟

الجواب:لا يشترط الاجتهاد في أهل الخبرة.

ه) في صورة وقوع التعارض في شهادات أهل الخبرة بالنسبة إلى تشخيص الأعلم، أ ليس من الأفضل الرجوع إلى من كان أكثر خبرة من أهل الخبرة و الاعتماد على قوله؟

الجواب:يكفي حصول العلم و الاطمئنان من أي طريق كان.

و) في حالة وقوع التعارض في شهادة أهل الخبرة حول أعلمية المجتهدين،فما هو التكليف؟

الجواب:في حالة وقوع التعارض فالحكم هو التخيير.

(السؤال 9): إنّ بعض الناس يستخدمون طرقاً اخرى في اختيار مرجع التقليد غير ما هو مذكور في توضيح المسائل،من قبيل:

أ) يتمّ تقليد المرجع الذي كان تلميذاً للمرجع السابق.

ب) يتمّ اختيار المرجع الذي تكون فتاواه أيسر من الآخرين.

ج) يتمّ تقليد المرجع الذي يقلِّده أكثر الأقارب و الارحام.

د) يتمّ تقليد المرجع من خلال الاعتماد على قول الوالدين أو المعلم.

فهل يصحّ تقليد المرجع بواسطة هذه الطرق المذكورة؟

الجواب:لا شيء من هذه الطرق ملاكاً لجواز التقليد،فالملاك للتقليد هو أعلمية ذلك المرجع،و يحصل العلم بذلك من أي طريق كان.

اصطلاحات التقليد:

(السؤال 10): أحياناً أقرأ في كتاب«توضيح المسائل»عبارات من قبيل:الاحتياط الواجب،الاحتياط المستحب،فهل يجب العمل بهذه الاحتياطات؟

ص: 8

الجواب:المراد من«الاحتياط الواجب»هو أنّ المجتهد لم يبيّن فتواه النهائية في هذه المسألة لأسباب معينة،ففي هذه الصورة يجوز للمقلِّد العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى مرجع آخر و العمل بفتواه،أما الاحتياط المستحب فليس كذلك حيث يمكنك العمل به و يمكنك تركه.

(السؤال 11): هل أنّ عبارة«لا يجوز»تعني أنّه يحرم،أم تختلف عنها في المعنى؟و ما هو وجه الاختلاف؟

الجواب:لا تفاوت بينهما.

(السؤال 12): ما هو التفاوت بين«الفتوى بالاحتياط و بين الاحتياط في الفتوى»مع ذكر المثال؟

الجواب:إنّ الفتوى بالاحتياط هو أن يأمر المجتهد بالاحتياط،مثلاً يقول:إذا كان هناك إناء ان من الماء و تعلم بأنّ أحدهما نجس،و لكنك لا تعلم النجس منهما فيجب عليك الاحتياط و اجتناب كلا الإناءين.أمّا الاحتياط في الفتوى فهو قول المجتهد مثلاً:إنّ الاكتفاء بالتسبيحة الواحدة في الركعتين الثالثة و الرابعة مشكل و الاحوط أن يأتي المكلّف بثلاث تسبيحات.

تقليد الميت:

(السؤال 13): كان أحد أقربائي في السابق من أتباع فرقة«أهل الحق»،و الآن اهتدى بحمد اللّه و صار من أتباع أهل البيت:فالرجاء الجواب عن سؤالين:

أ) كان هذا الشخص في زمان الإمام الخميني بالغاً و لكنّه لم يقلِّد في مسائله الشرعية، فهل يمكنه الآن تقليد الإمام الراحل؟

الجواب:لا يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءً.

ب) نظراً لأن فرقة«أهل الحق»يقطنون غرب ايران و لا يصلّون،بل يصومون بدل شهر رمضان ثلاثة أيّام من شهر آبان،فهل يجب على هذا الشخص قضاء الصلوات و الصيام في تلك المدّة التي ترك فيها هذه العبادات،أم هي ساقطة عنه؟

الجواب:هي ساقطة.

(السؤال 14): إذا لم يرجع المكلّف بعد وفاة مرجع تقليده«الإمام الخميني»لمجتهد

ص: 9

حي آخر لفرط حبّه له،بل بقي على تقليده بدون كسب الاذن من مرجع حي،و نظراً لأنّه لم يسمع بوجوب الاستئذان من المرجع الحي و الجامع للشرائط في مسألة البقاء على تقليد الميت،فما هو حكم أعمال هذا الشخص لعدّة سنوات؟

الجواب:يرجع إلى المجتهد الحي و يعمل طبقاً لفتواه في البقاء على تقليد الإمام الراحل،و في هذه الصورة تكون أعماله السابقة صحيحة.

(السؤال 15): إنّ الكثير من الأشخاص الذين بقوا على تقليد الميت يرغبون في تقليد المرجع الحي في جميع المسائل الشرعية،لأنّهم يواجهون أحياناً الشك و الترديد في بعض المسائل من حيث العمل بها في زمان حياة المرجع المتوفى،و هل أنّهم عملوا بهذه المسألة أم لا؟فهل هناك طريق بشكل عام لتقليد المرجع الحي في جميع المسائل؟

الجواب:يجوز العمل بفتوى المرجع الحي بالنسبة للموارد التي لم يعمل بها المكلّف في زمان المرجع المتوفى،أو يشك في العمل بها على الأقل،و لكن إذا ثبتت أعلمية المرجع الحي بالنسبة للمتوفى،فحينئذٍ يمكنه تقليد المرجع الحي في جميع المسائل الشرعية.

التمييز في التقليد:

(السؤال 16): نظراً لاقتراح بعض العلماء في مورد إيجاد التخصص في مرجعية التقليد، فالرجاء بيان نظركم حول هذا الاقتراح،و ما حكم تخصص مراجع التقليد في المجالات العلمية المختلفة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا كان كل واحد منهم أعلم في قسم من أقسام الفقه و تنطبق عليه الضوابط المقررة في المرجعية.

(السؤال 17): هناك اختلاف بين فتاوى الفقهاء فيما يتعلق بالمسائل الطبية،فأيّها يكون حجّة على المكلّف؟و هل يمكن الرجوع في المسائل الطبية إلى مرجع،و الرجوع في الموضوعات الاُخرى،كالعبادات إلى مرجع آخر؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

ص: 10

مسائل اخرى في التقليد:

(السؤال 18): هل يمكن العمل في المسائل الدينية وفق ما يقوله الناس؟

الجواب:يجب تعلّم المسائل الدينية من المجتهدين و علماء الدين.

(السؤال 19): هل يرجَّح نظر الوليّ الفقيه في المسائل الشرعية على نظر سائر الفقهاء؟ و في هذه الحالة ما هو تكليف المقلّد؟

الجواب:يتم الرجوع إلى الوليّ الفقيه في المسائل المتعلقة بالحكومة،و الرجوع في المسائل الاُخرى إلى مرجع التقليد.

(السؤال 20): إذا كان القاضي غير المجتهد مأذوناً و منصوباً من قبل الوليّ الفقيه لمنصب القضاء،و عند صدور الحكم«فيما يتعلق بالحدود و القصاص و المعاملات و أمثال ذلك»التفت إلى أنّ المادة القانونية في هذه المسألة«التي تمّ تقنينها من قبل مجلس الشورى الإسلامي و مجمع صيانة الدستور»تتعارض مع فتوى مرجع تقليده،فما هو تكليفه «مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا القاضي إذا امتنع من اصدار الحكم أو أصدر حكماً يوافق فتوى مرجع تقليده فإنّه يعتبر مخالفاً للقانون»؟

الجواب:يجب على السلطة القضائية حل هذا التضاد،و ارجاع مثل هذه القضايا إلى قاضٍ آخر لأنّ القاضي لا يمكنه الحكم خلافاً لفتوى مرجع تقليده.

(السؤال 21): إنّ اللّه تعالى واحد و النبي الأكرم صلى الله عليه و آله واحد و الأئمّة الأطهار عليهم السلام في كل زمان معين يتصدّى منهم واحد و أوامرهم و تعاليمهم الدينية واحدة أيضاً،فلما ذا نرى في عصرنا الحاضر اختلافاً في فتاوى مراجع التقليد فيما يتعلق بالموضوعات و المسائل الدينية،بحيث يكون لكل واحد منهم رؤية خاصة؟

الجواب:أولاً:إنّ مراجع التقليد لديهم فتوى واحدة فيما يتعلق بأصول المسائل،فإن كان هناك خلاف فهو في الجزئيات.

ثانياً:إنّ سبب هذا الاختلاف هو ابتعادنا عن زمان حضور المعصومين عليهم السلام،لأنّ الروايات المنقولة عن هؤلاء المعصومين عليهم السلام قد نقلت إلينا بواسطة الرواة الذين يختلفون فيما بينهم على مستوى الوثاقة و عدمها،و طبعاً فإنّ الفقهاء يبذلون سعيهم الكامل في معرفة الموثوقين و غير الموثوقين من هؤلاء الرواة،و لكن ربّما لا يتفقون في رأي بالنسبة إلى هذا

ص: 11

الموضوع،مضافاً إلى أنّ فهم كلمات المعصومين عليهم السلام ليس باليسير مع مرور قرون مديدة على زمان الحضور،و لذلك نرى أحياناً اختلافاً في فتاوى هؤلاء العلماء،و هذا هو السرّ في وجود الاختلاف في الفتوى.

ص: 12

الفصل الثاني: أحكام المياه

أحكام تصفية المياه:

(السؤال 22): ما هو رأيكم بالنسبة لمياه التصفية(مياه المجاري)و الاستفادة منها في مختلف المجالات؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مياه التصفية تمر بعدّة مراحل:

1- عزل الأوساخ،في هذه المرحلة يتمّ عزل النفايا الكبيرة عن مياه التصفية.

2- عزل الذرات الصغيرة،حيث يتمّ في هذه المرحلة تصفية هذه المياه من ذرات الاتربة و الأوساخ الصغيرة الاُخرى.

3- تدخل مياه التصفية بعد ذلك إلى أحواض واسعة بمقدار مائة متر مربع لكل واحدة منها،و عددها خمسة أحواض على التوالي،فتدخل المياه الملوثة إلى كل واحد منها و تخرج إلى آخر،بحيث تنقى هذه المياه تماماً لدى خروجها من هذه الاحواض،حيث يتمّ اجراء عمليات معينة في مسير المياه و يتمّ استهلاك التلوث فيها بواسطة المكروبات الفعّالة حيث تستقر الأوساخ في قعر هذه الأحواض و تخرج المياه في النهاية إلى الخارج و هي نقية تقريباً و إن اقترنت بقليل من اللون و الرائحة القليلة جدّاً.

الجواب:إنّ هذه المياه غير طاهرة و لكن يمكن الاستفادة منها في مجال الزراعة و شرب الحيوانات و الأنعام،و للمزيد من التوضيح يرجى مراجعة جواب السؤال 18 في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

ص: 13

الماء المضاف:

(السؤال 23): أحياناً يختلف لون ماء الحنفية بسبب وجود عنصر الكلور أو عناصر اخرى عن الماء المطلق،فهل يحسب هذا الماء من الماء المضاف،و هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟

الجواب:إنّ هذا الماء لا يعتبر مضافاً،و لا إشكال في الوضوء به.

(السؤال 24): إذا اجتمع ماء الوضوء أو ماء الغُسل المستحب أو الواجب في إناء،فهل يمكن الوضوء مجدداً أو الغُسل مرّة ثانية بهذا الماء؟

الجواب:يجوز الوضوء أو الغُسل بماء الوضوء،و لكن بالنسبة لماء الغُسل«و المراد هنا الماء القليل»يشكل الغُسل و الوضوء به،و لكن بلا شك فإنّ التطهير بماء غير مستعمل يكون أفضل على أيّة حال.

(السؤال 25): هل يكره استعمال الماء الذي سخّنته الشمس مطلقاً؟أي إذا برد هذا الماء أو اضيف إليه ماء بارد،فهل يكره استخدام هذا الماء أيضاً في الوضوء أو الغُسل أو الشرب؟

الجواب:إنّ ظاهر الروايات هو الكراهة ما دام هذا الماء ساخناً.

ج ج

ص: 14

الفصل الثالث: أحكام النجاسات

النجاسات

1 و 2-البول و الغائط

(السؤال 26): إذا خرج سائل من محل خروج الغائط في الإنسان،و ليست له رائحة الغائط فما هو حكمه،و هل يبطل معه الوضوء؟

الجواب:إنّ هذا السائل غير نجس كما في مفروض المسألة،و لا يبطل معه الوضوء.

(السؤال 27): إذا خرج البول أو الغائط من مكان آخر غير المكان المتعارف،فما هو حكمه؟

الجواب:تترتب عليه أحكام البول و الغائط المتعارفين،إلاّ أن يقع المكلّف لدى مراعاته لهذه الأحكام في عسر و حرج شديدين.

3-الميتة

(السؤال 28): إذا تمّ وصل عضو من بدن ميت غير مسلم لبدن مسلم و لكن لم تحلّ فيه الروح،فما حكم مسّ هذا العضو؟

الجواب:إذا كان يعدّ عرفاً جزءاً من بدن الإنسان الحي فهو طاهر.

(السؤال 29): إذا تمّ زرع عين إنسان ميت أو حي،أو عين حيوان نجس العين ميت أو حي لشخص أعمى،و خرجت منها رطوبة فما هو حكمها؟

الجواب:عند ما يتمّ زرع هذا العضو و يصبح عملاً جزءاً من بدن الإنسان المستلم له يكون طاهراً.

ص: 15

4-الدم

(السؤال 30): ما حكم ما يتبقى من أثر الجراحة بعد انقطاع الدم،و هل يجب ازالتها حين الغسل؟

الجواب:إذا خرجت عن كونها دماً و لا تزول بالتطهير فهي طاهرة و يمكن الغُسل معها.

(السؤال 31): إنّ الحنفية الموجودة في مطب طبيب الأسنان متصلة بماء المدينة، و نظراً لوجود ترشحات تخرج من الفم أثناء عملية ترميم الأسنان و غالباً ما يكون هذا الماء مختلطاً بالبصاق و المواد الطبية و البخار و ذرات من الدم حيث تصيب بدن الإنسان و لباسه فهل هي طاهرة أم نجسة؟

الجواب:إذا كان هذا الماء الذي يصبّ في الفم متصلاً بماء المدينة،و لم يعلم أنّ هذه الترشحات هي من ذلك الماء أو من شيء آخر فهو طاهر.

5-الكافر،و من في حكمه

(السؤال 32): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية حول أهل الكتاب:

أ) ما حكم الوسائل و الأدوات و الأجهزة المصنوعة من قبلهم؟

الجواب:ينبغي اجتناب معاشرتهم في صورة عدم الضرورة،و لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد الإسلامية،أو في بعض البلاد و المناطق داخل البلاد الإسلامية التي يضطرون معها لمعاشرتهم،فلا يجب اجتنابهم.

ب) ما حكم الأطعمة و الأدوية لأهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في الاستفادة من الأشياء التي يحتمل تصنيعها بواسطة المصانع أو بواسطة أدوات و آلات معينة بدون تدخل يد الإنسان،أو يحتمل استخدامهم للقفازات حين صنعها،و لكن يجب اجتناب اللحوم التي ذبحت بواسطتهم.

ج) ما حكم صيد و ذبيحة أهل الكتاب؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق،و لكن إذا أخرجوا السمك حيّاً من الماء فهو حلال.

د) ما حكم دخول أهل الكتاب إلى الأماكن المقدّسة،كمكة المكرمة،المدينة المنورة، حرم الأئمّة الأطهار،و المساجد و أمثال ذلك؟

الجواب:إذا استلزم دخولهم هتكاً لهذه الأماكن المقدّسة فيحرم.

ص: 16

ه) ما حكم دفن موتى أهل الكتاب في البلاد الإسلامية و في مقابر المسلمين؟

الجواب:فيه إشكال.

و) هل أنّ شهداء أهل الكتاب في حكم شهداء الإسلام؟

الجواب:إذا استشهدوا في طريق الإسلام و في الدفاع عن البلد الإسلامي فهم مأجورون عند اللّه تعالى،و لكن كيفية هذا الأجر و الثواب الإلهي فغير معلوم لدينا.

ز) ما حكم عمليات وصل الأعضاء بين أهل الكتاب و المسلمين و بالعكس؟

الجواب:لا إشكال في وصل أعضاء المؤمن للكافر و بالعكس.

ح) هل يجوز علاج مرضى أهل الكتاب و الاستفادة من خدماتهم في مجال الصحة و العلاج؟

الجواب:لا مانع من ذلك،إلاّ في موارد كأن يستخدموا ذلك ضد المسلمين.

ط) ما حكم الصلاة في معابد أهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

ي) هل يجوز استخدام ثياب و آنية أهل الكتاب؟

الجواب:إذا لم يعلم بنجاستها فلا إشكال.و إن علم المكلّف بنجاستها لزم تطهيرها.

ك) ما حكم تغسيل الميت بواسطة أهل الكتاب؟

الجواب:يجوز في صورة الضرورة فقط.

ل) هل يجوز الزواج من أهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في الزواج المؤقت و لكن في الزواج الدائم إشكال.

م) هل تجب نفقة الزوجة إذا كانت من أهل الكتاب؟

الجواب:نظراً لأنّ النفقة غير واجبة في الزواج المؤقت،فجواب هذا السؤال معلوم.

6-الكلب

(السؤال 33): أحياناً يؤتى ببعض الحيوانات غير المألوفة لغرض فحصها عند الطبيب البيطري،فما حكمها من حيث النظافة و النجاسة،و من جملة هذه الموارد مورد اختلاف الذئب و الكلب،فنظراً لكون الذئب طاهراً و كون هذا الحيوان المذكور يشبه الذئب كثيراً فما حكمه من حيث النجاسة و الطهارة؟

ص: 17

الجواب:في صورة ما إذا كان شبهه بالذئب أكثر فهو طاهر.

(السؤال 34): ما حكم اصطحاب الكلب في السيارة و الشارع و حفظه في البيت بحيث يعتبر نوعاً من تقليد الأجانب؟

الجواب:إنّ مثل هذه الأعمال غير لائقة بالمسلم المحترم،و تثير مشاكل كثيرة من جهات شرعية اخرى.

(السؤال 35): هل تشترط السراية في النجاسة بسبب المس المباشر لبدن الإنسان مع الكلب؟

الجواب:نعم تشترط سراية النجاسة من خلال وجود الرطوبة.

7-الخمر و سائر المسكرات

(السؤال 36): هل يجوز الذهاب و الاشتراك في المجالس التي يتناول فيها المشتركون المشروبات الكحولية و تبث فيها الموسيقى؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 37): إذا كان الشخص قبل اعتناقه الإسلام يبيع الخمر،و ينفق على والديه من أرباح هذا العمل،و الآن اعتنق الإسلام فهل يجوز له الاستمرار في ذلك العمل؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 38): هل يجوز للمرأة المسلمة أن تضع الخمر على مائدة الطعام ليشربه من يرى اباحة شرب الخمر؟

الجواب:لا يجوز ذلك إلاّ في موارد الضرورة.

(السؤال 39): قررت إدارة أحد المعامل انتاج ماء الشعير من المواد الأولية أو من المساحيق التي تستورد من الخارج،مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مراحل صنع المواد الأولية المذكورة يحتمل وجود الكحول فيها حيث يتمّ في مراحل لاحقة تصفية و تطهير الكحول منها،فهل يجوز انتاج ماء الشعير من هذه المواد الأولية؟

الجواب:إذا احرز وجود الكحول في هذه المواد في المراحل الأولية،«بمعنى أنّه يتمّ تبديل المواد إلى سائل مسكر في البداية ثمّ يتم تطهيره من الكحول بالحرارة و أمثال ذلك)ففيه إشكال.و في غير هذه الصورة،كأن يشك المكلّف في إسكاره فلا مانع من ذلك.

ص: 18

الوسواس:

(السؤال 40): إنّ المشكلة الأصلية التي أعيشها تتمثل في جدار البيت و غسل الأطفال، لأنني وضعت منديلاً نجساً على حافة الجدار المصبوغ بالصبغ الدهني.و طبعاً لم تكن عين النجاسة قد أصابت الجدار،و لكنّ رطوبة المنديل اتصلت بالجدار،و بما أنّ طفلي قد بلغ مرحلة المشي على أربع و يمسّ بيده الجدار،فلذلك أقوم بغسل يده بصورة منظمة،و هذه الحالة تسبب لي حرجاً و أذىً،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية لكي أتخلص من هذا الوضع:

1- لقد قرأت طرق سراية النجاسة،و لكنّني لا أعلم مقدار الرطوبة القليلة و غير المسرية.

الجواب:لا شك أنّكِ مبتلاة بالوسواس الشديد،و لو أنّكِ عملتِ بما نقول فسوف تتخلصين منه سريعاً،و إلاّ فإنّ مشاكلكِ ستزداد و تشتد.

في البداية اجيب عن أسئلتكِ ثمّ أذكر دستوراً كليّاً:

المراد من الرطوبة المسرية هي أنّ الإنسان عند ما يضع يده الجافة على ذلك الشيء المرطوب،فإنّه سيرى آثار تلك الرطوبة على يده.

2- هل أنّ جدار البيت بسبب ما تقدم من وضع المنديل قد أصبح نجساً؟

الجواب:إنّ جدران البيت و من خلال ما ذكرت في السؤال،طاهرة تماماً.

3- هل أنّ الإناء الموضوع تحت الحنفية«أي ماء الحنفية»مع عدم امتلائه،له حكم ماء الكر أم لا؟و هل يمكن تطهير اللباس النجس بذلك الماء؟

الجواب:إنّ الإناء الموضوع تحت الحنفية له حكم ماء الكر سواءً كان مليئاً أم فارغاً.

4- إذا كان الشيء مما نشعر ببرودته عند لمسه كمقبض الباب،فهل تنتقل إليه النجاسة من خلال التماس مع اليد الجافة؟

الجواب:إنّ برودة مقبض الباب لا ترتبط اطلاقاً بالرطوبة و لا تنتقل إليه النجاسة و هذا السؤال نابع من كونكِ مبتلاة بالوسواس.

و أمّا الدستور الكلي:

إنّ وسواسكِ ناتج من عدم علمكِ بالمسائل الشرعية،فلو أنّكِ تعلمتِ هذه المسائل بصورة جيدة فسوف تشعرين بالراحة من الوسواس،فالمسألة المهمة هي أنّ علم و يقين

ص: 19

الشخص الوسواسي لا يعتبر ملاكاً للنجاسة و الطهارة،و بعبارة أوضح:يجب عليكِ أن تلاحظي الأشخاص العاديين من المتدينين متى يعلمون بنجاسة الشيء و متى يعلمون بطهارته،و عليك أن تقتنعي بهذا المقدار و لو رأيتِ قلبكِ لا يطاوعكِ على ذلك فلا تعتني به و دعي مسئولية ذلك بعهدتنا،و لا ينبغي لكِ الاعتناء بالشك و الترديد،و حتى أرض المرافق الصحية ما دمت لا ترين عين النجاسة عليها فهي طاهرة،و جميع الأزقة و الشوارع و المحلات التجارية طاهرة أيضاً و كذلك السيارات و الباصات العامة و الكراسي و الأبواب كلها طاهرة،و الحمام طاهر كذلك ما دمت لا تعلمين يقيناً بوجود عين النجاسة فيه.و جميع المسلمين و أطفالهم طاهرون ما دمت لا تستطيعين أن تحلفي على نجاستهم.فوظيفتكِ الشرعية العمل بما قلناه لكِ،و سوف ترين النتائج الايجابية بعد أيّام من العمل بهذا الدستور.

مسائل متفرّقة حول النجاسات:

(السؤال 41): هل أنّ القىء نجس؟و هل هناك تفاوت فيه بين الكبار و الأطفال؟

الجواب:القىء ليس بنجس إلاّ أن تعلمي اختلاطه مع شيء من الدم،و لا فرق بين قيء الكبير و الصغير و البنت و الولد.

(السؤال 42): عند ما ترضع الاُم ولدها يتفق أن تسقط قطرات من اللبن على الأرض أو مكان آخر،فهل أنّ الأرض أو ذلك المكان الآخر يتنجس؟

الجواب:إذا لم تكن ثياب الطفل نجسة فلا إشكال.

ج ج

ص: 20

الفصل الرابع: أحكام المطهّرات

1-الاستحالة

(السؤال 43): إنّ مادة الجلاتين الموجودة في عظام الحيوانات و جلدها و شحومها فيها مواد بروتينية كثيرة،و الحصول على هذه البروتينات لا يتسنى إلاّ بتسخينها في الماء المغلي،و من خلال وجود حرارة خاصة و اضافة نوع من الحوامض و بعض العمليات و التفاعلات المختلفة تتبدل هذه البروتينات إلى مادة الجلاتين،و هي مادة فاقدة للطعم و اللون و الرائحة و لكنّها مقوية،و بعد تركيب هذه المادة مع بعض عناصر الثمار المختلفة و إضافة ألوان و سكر تتبدل إلى طعام جيد و تستخدم في صناعة الحلويات،الككاو،آيس كريم،و البسكويت،و أمثال ذلك.

و في أغلب الموارد يتمّ استخراج مادة الجلاتين من مادة«الكلاجين»الموجود في بدن البقر أو الغنم حيث يعدّ من أفضل أنواعه،و لكن ربّما تستخرج هذه المادة من بدن الحيوانات المحرمة أو الحيوانات المحللة التي لم تذبح بصورة شرعية.و نظراً لاستحالة الكلاجين و تبديله لمادة جديدة باسم الجلاتين،الذي يستخدم في هذا العصر في أكثر الأطعمة الموجودة في العالم،فهل هناك فرق بين ما يؤخذ من هذه المادة من الحيوانات المحللة أو المحرمة؟و كذلك المذبوحة ذبحاً شرعياً و غيرها؟

الجواب:أولاً:في موارد الشك و فيما إذا لم تعلم من أي المواد تم استخراج هذه المادة فهي محكومة بالحلية و الطهارة و لا يجب الفحص و التحقيق.

ثانياً:إذا تيقنت بأنّ هذه المادة مستخرجة من حيوان حرام اللحم أو حيوان لم يذبح

ص: 21

ذبحاً شرعياً،فإذا تمّ اجراء تغييرات كثيرة عليه حتى صار بهذه الصورة فيترتب عليه حكم الاستحالة و يكون طاهراً و حلالاً،و في غير هذه الصورة يحرم تناوله إلاّ في موارد الضرورة.

2-الثلثان

(السؤال 44): تتمّ صناعة العصير العنبي بهذه الصورة:

في البداية يضعون العنب في أحواض خاصة و يغسلونه،ثمّ يقومون بعصر العنب و استخراج مائه،ثمّ يخلطونه بتراب خاص و يتركونه ليصفى،ثمّ يصبّون ماء العنب في آنية كبيرة خاصة و يضعونه على النار ليغلي و يذهب ثلثه أو ربعه.ثمّ يصب الباقي في آنية أصغر و يوضع في الشمس ليذهب ثلثاه أو أكثر في عملية تبخير إلى أن يتصلب،فعلى هذا الأساس نرجو بيان ما يلي:

1- هل يجوز تناول هذا الدبس المصنوع بهذه الطريقة؟و على فرض الحرمة هل هو نجس؟و ما هي وظيفة الأشخاص الذين كانوا يصنعون دبس العنب بهذه الطريقة لسنوات متمادية و يتنالونه و يبيعون القسم الأعظم منه؟

الجواب:إنّ هذا الدبس طاهر،و لكن تناوله و بيعه فيه إشكال و يجب ذهاب ثلثيه بالنار.

2- في صورة غليان ماء العنب بالنار حتى يذهب ثلثاه،ثمّ يوضع تحت الشمس ليتصلب،فما حكمه؟

الجواب:لا إشكال فيه.

3- هل أنّ استحالة ماء العنب إلى دبس العنب يؤدّي إلى حليته؟

الجواب:إنّ هذا الموضوع لا يدخل في عنوان الاستحالة.

ج ج

ص: 22

الفصل الخامس: أحكام الوضوء

كيفية الوضوء:

(السؤال 45): قطعت يدي اليسرى إلى ما يقرب من المرفق،و هذا الأمر يؤلمني عند الوضوء حيث اواجه الشك و الترديد في صحة الوضوء دائماً،فالرجاء بيان كيفية الوضوء مع عدم وجود اليد اليسرى.

الجواب:ليس هناك مشكلة في وضوئك حيث يمكنك غسل وجهك بيدك اليمنى ثمّ تضعين يدك اليمنى تحت الحنفية بحيث يصل الماء إلى جميع أجزائها،ثمّ تغسلين بيدك اليمنى ما تبقى من يدك اليسرى،ثمّ تمسحين بيدك اليمنى رأسك و قدميك،و فيما إذا لم يكن الوضوء بماء الحنفية و أردت الوضوء بالماء القليل فيكفي أن يصب شخص آخر على يدك الماء و تغسلين وجهك به ثمّ يصب قدحاً من الماء على يدك اليمنى من الأعلى إلى الأسفل،ثمّ تمسحين رأسك و قدميك مع نيّتك للوضوء.

(السؤال 46): إذا كان الشخص يواجه ارتعاشاً في يديه دائماً حيث ترتجفان بدون اختيار فما هي وظيفته في الوضوء؟

الجواب:إذا كان بإمكانه تحريك يده فلا إشكال في وضوئه،غاية الأمر ينوي أن تكون حركاته من الأعلى إلى الأسفل من الوضوء،و حركة يده خلاف ذلك ليست من الوضوء.

(السؤال 47): إذا فَقَدَ المكلّف الحس و الحركة في كلتا يديه بحيث لا يمكنه غسل وجهه و يديه عند الوضوء و كذلك غير قادر على مسح رأسه و قدميه،فكيف يصنع في الوضوء؟

ص: 23

الجواب:يستعين بشخص آخر لوضوئه،و إن كان الوضوء يورث الحرج و المشقة له يتيمم بمعونة شخص آخر و إن فَقَدَ من يعينه فليصلّ بدون طهارة.

(السؤال 48): شخص ابتلي بقطع النخاع و لا يتمكن من القيام بأعمال الوضوء إلاّ قليلاً، فهل يمكنه الاستعانة بغيره في الأعمال التي يواجه مشقّة في الإتيان بها؟

الجواب:نعم،لا مانع من ذلك.

(السؤال 49): أنا معوق في الحرب و بسبب الاصابة لا أشعر بحس أو حركة في يديَّ، فما هي وظيفتي في الوضوء؟

الجواب:ضع وجهك تحت الحنفية لتغسله،و كذلك ضع يديك تحت الحنفية أيضاً إن استطعت،و إلاّ فعليك بالاستعانة بشخص آخر ينوب عنك في غسلهما،فإن تعسر تحصيل النائب كفى المقدار الذي يمكنك من الوضوء.

أفعال الوضوء:

اشارة

(السؤال 50): إذا قطعت كف الشخص في حربٍ أو غيره،و بسبب الحساسية الشديدة تمّ لف بقية الساعد باللفافة،فكيف يمكنه الوضوء؟

الجواب:يغسل وجهه باليد الاُخرى أو يضع وجهه تحت ماء الحنفية و يغسله،ثمّ يمسح على المقدار الملفوف كالجبيرة.

(السؤال 51): لقد قطعت يداي و وضعوا لي يدين صناعيتين،و لكني اواجه مشكلة في نزع يديَّ عند الوضوء،فما ذا أصنع؟

الجواب:إذا كان نزع يدك الصناعية يوجب لك العسر و الحرج واقعاً فيكفي وضع وجهك تحت ماء الحنفية و في صورة الإمكان تمسح رأسك و قدميك بيدك الصناعية ممّا تبقى من ماء الوضوء.

(السؤال 52): هل يجب على المعوق الذي قطعت يداه غسل وجهه؟

الجواب:نعم،يجب ذلك،فإن تمكن من مسح رأسه و قدميه بما تبقى في يده من ماء الوضوء أو في وجهه فهو(و إلاّ مسح بيده الصناعية).

(السؤال 53): إذا قطعت يدا المكلّف من المرفق بسبب الحرب أو غيره،فهل يجب غسل ما تبقى من يده في الوضوء؟

ص: 24

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 54): أنا معوق و قد قطعت يداي من الكتفين بانفجار لغم،فما هي وظيفتي في الوضوء؟

الجواب:يجب وضع وجهك تحت ماء الحنفية و غسله بنيّة الوضوء،و عليك بالاستعانة بشخص آخر ليمسح رأسك و قدميك بماء الوضوء من وجهك،و إن تعسرت عليك الاستعانة بآخر كفى غسل وجهك.

(السؤال 55): كيف يتوضأ الشخص المبتلى بقطع النخاع و لكنّه يستطيع تحريك يديه؟

الجواب:يتوضأ بالمقدار الممكن.

(السؤال 56): إذا استعان المبتلى بقطع النخاع الذي لا يشعر بحس و لا حركة في يديه بالنائب،فأخذ النائب يوضئه بيديه،فهل يكفي في غسل الوجه أن يكون المقدار اللازم في الغسل هو ما بين الابهام و الوسطى ليد النائب،أم يجب غسل أكثر من هذا المقدار من الوجه؟

الجواب:الأحوط أن يأخذ بنظر الاعتبار مقدار الفاصلة في يد المصاب.

(السؤال 57): أنا رجل أعمى،و أحياناً أقوم في أثناء الوضوء بغسل وجهي و يدي بدون اختيار للمرّة الثانية،فهل يحسب ذلك غسلة واحدة؟

الجواب:لا يحسب ذلك غسلة مستقلة بل عليك أن تنوي الجميع بنيّة غسلة واحدة.

(السؤال 58): قطعت كفاي من المعصم في الحرب المفروضة،فما هو تكليفي بالنسبة لغسل الوجه الذي يقدّر عرضه بما بين الابهام و الوسطى؟و ما مقدار ما يجب أن أغسله من وجهي؟

الجواب:يجب عليك أن تغسل وجهك بمقدار ما يغسله الآخرون،أو بمقدار ما كنت تغسله في السابق.

(السؤال 59): أنا من معوقي الحرب،و بسبب قطع يديَّ فإنّي أغسل وجهي بوضعه تحت الحنفية ثمّ أمسح وجهي بما تبقى من يدي لتصل الرطوبة إلى جميع الوجه،فهل يكفي هذا المقدار؟

الجواب:نعم،يكفي ذلك.

(السؤال 60): بسبب قطع يديَّ فإنّي أغسل وجهي أحياناً من الأسفل إلى الأعلى،فهل

ص: 25

يسبب ذلك خللاً في الوضوء؟و ما هو حكم الصلوات السابقة بهذا الوضوء؟

الجواب:نظراً لأنّك لم تنو الغسل من الأسفل إلى الأعلى بل الغسل من الأعلى إلى الأسفل فإنّ ذلك لا يلحق خللاً بوضوئك.

(السؤال 61): قطعت يدا شخص في الحرب المفروضة من المرفق،و لا يمكنه غسل وجهه بما تبقى من ساعده.فهل يمكنه غسل الجهة اليسرى من وجهه بساعده الأيسر، و الجانب الأيمن من وجهه بساعده الأيمن؟

الجواب:يجوز غسل الوجه بأيّة صورة.

المسح:

(السؤال 62): هل يجوز لمن قطعت كفّه من المعصم أن يمسح بكفّه الصناعية؟

الجواب:الأحوط أن يمسح بذراعه.

(السؤال 63): ما هي وظيفة المبتلى بجرح أو قرح أو كسر في رأسه أو قدميه و كانت الاصابة مفتوحة و الماء يضرّها؟

الجواب:إذا كان جزء من ظاهر القدم أو مقدم الرأس سالماً و لو بمقدار اصبع واحد فيجب المسح على ذلك الجزء السالم،و إلاّ يضع عليه جبيرة و يتوضأ وضوء الجبيرة.

مسح الرأس:

(السؤال 64): إذا كان الشخص يضع(باروكة)على رأسه،و يواجه مشكلة عند نزعها، فهل يجوز له المسح عليها؟

الجواب:إذا لم يتمكن من ايصال الماء إلى جلد الرأس،يمسح على ذلك الشعر، و الأحوط له أن يتيمم أيضاً.

(السؤال 65): هل يجوز مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى(كما هو الحال في اليد اليمنى)؟و هل يجوز مسح الرأس من الأسفل إلى الأعلى؟

الجواب:إذا لم يتمكن باليد اليمنى جاز باليسرى،و لا إشكال في المسح من الأسفل إلى الأعلى.

(السؤال 66): هل يكفي في مسح الرأس ايصال الرطوبة للشعر،أم يجب ايصال الرطوبة

ص: 26

إلى الجلد؟و ما حكم مسح من يلبس(باروكة)شعر صناعي على رأسه؟

الجواب:يكفي ايصال الرطوبة إلى مقدم شعر الرأس و لا يجب ايصال الماء إلى جلد الرأس،و بالنسبة إلى الشعر الصناعي فإن كان على شكل زرع الشعر فيجب عليه تنحيته جانباً و ايصال الماء إلى الجلد،و إن كان بصورة(باروكة)و يتعذر عليه نزعها أو يواجه حرجاً من ذلك،جاز المسح عليها و الأحوط التيمم أيضاً.

(السؤال 67): أنا مبتلى بقطع النخاع،و ترتعش يداي بدون اختيار.و عند ما اريد مسح رأسي أو قدمي تمر يدي على رأسي و قدمي قبل ذلك بدون إرادة،فهل يمكنني أن أمسح رأسي أو قدمي على تلك الرطوبة،أم يجب عليَّ تجفيف المحل؟

الجواب:إذا لم تواجه مشكلة في تجفيف محل المسح لزم ذلك.و إلاّ جاز المسح بتلك الصورة.

(السؤال 68): أنا معوق و قد قطعت يداي،و لذلك أمسح رأسي و قدميّ بما تبقى من ساعدي،و لكن بسبب قصر الساعد فإنّ ماء الوضوء عليه لا يكفي لمسح الرأس و القدمين بصورة كاملة،فما هو تكليفي؟

الجواب:يمكنك أخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء.

(السؤال 69): إذا قطعت يداه بصورة كاملة و لا يمكنه المسح اطلاقاً،فهل يجب عليه مسح الرأس؟و كيف يكون؟

الجواب:عليه أن يستنيب في المسح إذا لم يكن في ذلك مشقة و حرج،و إلاّ سقط المسح.

(السؤال 70): هل يجوز مسح الرأس و القدمين من الأسفل إلى الأعلى؟(في القدم من الأعلى إلى الأسفل)؟

الجواب:يجوز في مسح الرأس كلا الصورتين،و لكن بالنسبة لمسح القدم يجب المسح من أطراف الأصابع إلى الأعلى.

(السؤال 71): أنا مبتلى بقطع النخاع و لذلك أجد صعوبة بالغة في المسح،و لكن عند ما أمسح يتناثر الماء و يسري من شعر رأسي إلى وجهي،فهل يصح هذا الوضوء؟و إن كان غير صحيح فما هو تكليفي؟

الجواب:وصول ماء الرأس إلى الوجه لا يشكل خللاً في الوضوء،و لكن لا ينبغي ايصال

ص: 27

اليد إلى ماء الوضوء في الوجه.

(السؤال 72): أنا أعيش مشكلة في مسح الرأس بسبب زرع الشعر،لأنّ الشعر الصناعي على رأسي لا يسمح دائماً و في كل وضوء بفتحه لإيصال اليد إلى الجلد.فما هو تكليفي؟

الجواب:إذا كنت ترى ضرورة في ذلك جاز لك المسح على ذلك الشعر.

مسح القدم:

(السؤال 73): لقد اصبت بقدمي بحيث اضطررت لأن ألبس الحذاء الطبي دائماً، و اواجه مشقة كبيرة في نزع هذا الحذاء لمسح القدم و خاصة في خارج المنزل،فما هي وظيفتي؟

الجواب:يمكنك-في مفروض المسألة-المسح على الحذاء.و الأحوط اضافة التيمم إليه إذا لم يكن في ذلك مشقة.

(السؤال 74): لقد قطعت قدمي و لذلك أستخدم قدماً صناعية،فهل يجب عليَّ المسح على هذه القدم في الوضوء أم لا؟

الجواب:لا يجب.

(السؤال 75): إذا كسرت قدم الشخص،و تمّ وضع جبيرة عليها،فما ذا يصنع عند المسح؟

الجواب:يمسح على الجبيرة،و يضيف إليه التيمم إذا لم يكن في ذلك مشقة.

(السؤال 76): أصابت قدمي جراحة و لففتها بلفاف طبي،فما ذا أصنع عند المسح؟

الجواب:تعمل كما في المسألة السابقة.

(السؤال 77): قطعت أصابع قدمي،الابهام و بعض الأصابع الاُخرى،فما ذا أصنع في المسح؟

الجواب:امسح على ما تبقى من القدم.

(السؤال 78): قطعت قدمي في الحرب الدفاعية المقدّسة،فكيف أمسح في الوضوء؟

الجواب:إذا قطعت من المفصل سقط المسح،و لكنّ الأحوط أن تمسح على الساق، و إن كانت قد قطعت من أعلى سقط المسح عنك.

(السؤال 79): قطعت قدمي في الحرب المفروضة من المفصل و لكن بقي مقدار صغير من أعلى القدم،فهل يجب المسح على هذا الجزء من القدم أم لا؟

ص: 28

الجواب:يكفي المسح على هذا الجزء.

(السؤال 80): قطعت قدمي اليمنى،فهل يكفي في الوضوء أن أمسح على قدمي اليسرى فقط،أم يجب عليَّ شيء آخر؟

الجواب:يكفي مسح القدم اليسرى.و إذا بقيت ساق الرجل اليمنى فالأحوط المسح عليها أيضاً.

(السؤال 81): إنني أستخدم الحذاء الطبي و العصا عند المشي بسبب اصابتي بشلل في كلتا قدميَّ.و بما أنّ خلع الحذاء الطبي حين الوضوء غير ممكن أبداً،فما هو تكليفي الشرعي بالنسبة للمسح على القدم؟

الجواب:يكفي المسح على هذا الحذاء،و الاحوط أن تضمّ له التيمم.

(السؤال 82): هل يجوز لمن قطعت يداه أن يمسح بما تبقى من ساعده على القسم الأعلى للقدم.

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 83): قطعت يداي،و أحياناً في أثناء مسح القدم يلامس ما بقي من ساعدي القسم الأعلى من قدمي الذي لم أمسحه،فيتبلل بالماء.فهل هذا الوضوء صحيح بهذه الصورة؟

الجواب:إذا كان محل المسح جافاً فلا إشكال.

(السؤال 84): نظراً لأنني مقطوع اليدين،فلذلك اواجه مشكلة في نزع الجورب ثمّ لبسه.فهل يمكنني المسح على الجورب؟

الجواب:إذا كنت تواجه مشقة من ذلك،فلا مانع من المسح على الجورب.

(السؤال 85): إذا قطعت اليد اليمنى من الكتف،فهل يسقط عنه مسح القدم اليمنى؟

الجواب:يمسح باليد اليسرى.

(السؤال 86): إذا لم يكن قادراً على الوضوء و اتخذ نائباً لذلك و نوى بنفسه الوضوء و كان المسح بيده،فإذا لم يقدر على المسح مسح له النائب بيده بأن يأخذ النائب بيد هذا العاجز و يمسح بها،فإن لم يقدر على ذلك أيضاً أخذ النائب من رطوبة يده و مسح بها.فإن لم تكن لهذا المكلّف يد أصلاً،فما حكمه؟

الجواب:يقوم النائب بوضوئه بأخذ رطوبة الوضوء منه و يمسح بها،فإن تعسر على

ص: 29

النائب سقط المسح عنه.

(السؤال 87): أنا شخص ابتليت بقطع النخاع،و في أثناء الوضوء تسقط قطرات من الماء على قدمي،فهل يجب عليَّ في مسح القدم الاستنابة لتجفيف القدم؟و إن لم أجد النائب فما هو الحكم؟هذا فيما إذا كان في تجفيف القدم حرج و مشقة.

الجواب:في صورة وجود مشقة فلا يجب التجفيف.

(السؤال 88): أنا مبتلى بقطع النخاع و لا أستطيع مسح قدمي إلاّ بظاهر أصابع يدي.فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:يكفي هذا المقدار من المسح.

(السؤال 89): أنا مبتلى بقطع النخاع،فإذا أردت المسح أمسح من أعلى القدم إلى نهاية الأصابع،فهل يجزي هذا المسح أم يجب عليّ الاستعانة بالنائب؟

الجواب:الأفضل أن تمسح بنفسك.

(السؤال 90): أنا معوق في الحرب المفروضة و أستطيع الوضوء بنفسي و لكنّي اواجه مشقة في خلع حذائي أو جوربي في المسح،و كذلك يصعب عليَّ الاستعانة بالآخرين،فهل يجوز لي المسح على الحذاء؟و ما هو الحكم في المسح على الجورب؟

الجواب:إذا كنت تواجه مشقة في ذلك واقعاً،جاز لك المسح على الجورب أو الحذاء.

شرائط الوضوء:

(السؤال 91): إذا قمت بتجفيف يدي بمنديل شخص آخر في الوضوء،فما حكم وضوئي في الصور التالية:

1- إذا علمت بعدم رضاه.

2- إذا لم أعلم برضاه أو عدم رضاه.

3- إذا علمت بعد تجفيف يدي أنّ إخباره بهذا العمل يؤدّي إلى مفسدة.

الجواب:هذه الاُمور لا تؤثر اطلاقاً في صحة الوضوء،و لكن لا ينبغي التصرف بمال الآخرين بدون احراز رضاهم.

(السؤال 92): أحياناً ينزف أنفي دماً أثناء الوضوء،فهل يبطل الوضوء بذلك؟

الجواب:إذا تمّ غسل الوجه قبل ذلك،فخروج الدم من الأنف لا يبطل الوضوء.

ص: 30

(السؤال 93): أنا رجل أعمى،و بعد الوضوء انتبهت إلى وجود دم أو نجاسة اخرى على بدني في غير أعضاء الوضوء لم أكن ملتفتاً إليها أثناء الوضوء،فما حكم وضوئي و صلاتي التي صليتها بهذا الوضوء؟

الجواب:لا يضرّ ذلك في الوضوء،و الصلاة التي صليتها بهذا الوضوء صحيحة.

(السؤال 94): إن أحد شروط الوضوء هو أن يكون للمكلّف وقت كافٍ للوضوء و الصلاة،فإذا كان المكلّف أعمى و لا يعلم مقدار الوقت الكافي للأعمال المذكورة،فما هو تكليفه؟

الجواب:يجب على مثل هذا الشخص أن يتوضأ،إلاّ أن يخاف ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة،ففي هذه الصورة يتيمم.

(السؤال 95): أنا شخص مبتلى بقطع النخاع من جهة الرقبة،و لذلك أضطر لاتخاذ النائب للوضوء،و أحياناً يمتد عمل الوضوء مدّة طويلة،و لهذا السبب يجف الماء على أعضاء الوضوء السابقة،فهل يوجب ذلك خللاً في الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 96): نظراً إلى قطع يديّ،فلهذا تطول مدّة وضوئي و غسل أعضاء الوضوء واحدة بعد الاُخرى،فما حكم هذا الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك بالنسبة لك.

(السؤال 97): هل أنّ الحركات غير الإرادية لأعضاء الوضوء لدى المعلولين في أثناء الوضوء أو المسح،توجب خللاً في الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 98): إذا أراد النائب أن يوضئ المكلّف،فيحتمل أن يطول الوضوء و يجف الماء على الأعضاء،فهل يؤدّي ذلك إلى خللٍ في الوضوء؟

الجواب:إذا أتى بالوضوء بالموالاة فلا إشكال.

(السؤال 99): أنا من معوقي الحرب المفروضة،فهل يجوز لي أثناء الوضوء أن أغسل بعض أعضاء الوضوء ثمّ أسير مسافة و آتي بالوضوء(كمسح الرأس و القدمين)بعد ذلك؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 100): يستعين بعض الأشخاص من المبتلين بقطع النخاع في الوضوء بشخص

ص: 31

آخر،فهل يصحّ فيما لو كان النائب غير بالغ؟و ما ذا لو كان صبياً غير مميز؟و في كلتا الصورتين على مَن تكون نيّة الوضوء؟

الجواب:الأفضل أن يكون النائب بالغاً إذا تيسر ذلك،و على أيّة حال تجب النيّة على الشخص المتوضئ.

(السؤال 101): أنا مبتلى بقطع النخاع،فإذا أردت الاستعانة بالنائب في الوضوء،يقع الوضوء بصورة صحيحة،و لكن إذا أردت الوضوء بنفسي فأحياناً يسيل الماء على أعضاء الوضوء من الأسفل الى الأعلى،فهل من الأفضل الاستعانة بالنائب أم أتوضأ بنفسي؟

الجواب:الأفضل اتخاذ النائب إذا كان ذلك ميسوراً،و إلاّ فعليك الوضوء بنفسك.

(السؤال 102): نخاعي مقطوع من الرقبة،و أستعين في الوضوء بالنائب،و لكن النائب الرجل لا يتيسر دائماً و أحياناً توجد امرأة من غير المحارم،فما هو تكليفي؟

الجواب:لا مانع إذا كانت المرأة الأجنبية تصب الماء على وجهك و يديك،و لكن من الواضح أنّ المسح في هذه الصورة غير جائز.فإن لم يمكنك المسح بدونها،تعمل بالمقدار الميسور.

(السؤال 103): أنا من معوقي الحرب،و أحياناً يسيل الماء في الوضوء من الأسفل إلى الأعلى،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب:إذا كنت تمر بيدك من الأعلى إلى الأسفل فلا إشكال حتى إذا سال الماء بدون اختيارك من الأسفل إلى الأعلى.

(السؤال 104): هل يجب على المكلّف أن يرضي النائب في الوضوء؟و الحال أنّ النائب يستلم حقوقه المالية من المعوق في القيام بأعمال التمريض و العناية الصحية و لكنّه مكره على الوضوء و يطلب أجراً أكثر.

الجواب:إذا كان الوضوء من جملة الوظائف التي يستلم عليها الحقوق الشهرية فلا يلزم مراعاة رضاه.

(السؤال 105): إذا لم يتمكن مقطوع النخاع من الوضوء و لا بدّ له من الاستعانة بالنائب، فهل يجوز له منح النائب اجرة على عمله لتحصيل رضاه؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 106): هل يجوز للشخص المقطوع النخاع الذي لا يقدر على الوضوء و يمكنه

ص: 32

الاستعانة بالنائب أن يصلي بدون وضوء؟

الجواب:إذا لم يكن قادراً على الوضوء بنفسه،و كان استخدام النائب ميسوراً له و بدون حرج و مشقة وجب عليه الاستنابة،و في غير هذه الصورة يصلي بدون وضوء.

(السؤال 107): أنا مقطوع النخاع من الرقبة و أستعين بالنائب في الوضوء دائماً،و لكن إذا خرج النائب من المنزل و لم يعدّ إلى نهاية الوقت،فما هو تكليفي؟هل يسقط الوضوء عنّي؟

الجواب:نعم،في هذه الصورة تصلي بدون وضوء.

(السؤال 108): اصيبت عيناي في الحرب،و لذلك اواجه مشكلة في الوضوء دائماً و لكنني أتحمل هذه الصعوبة دائماً و أتوضأ حتى لو أدى ذلك أحياناً إلى زيادة ترشحات العين،فهل في هذا الوضوء إشكال؟و ما حكم الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟

الجواب:إذا كان الماء يضرّ عينيك،وجب عليك التيمم.

(السؤال 109): وضعت قطرة من الدواء في عيني بأمر الطبيب،فلو توضأت بعدها لزال أثر القطرة في حين أنّ وقت الصلاة قد ضاق،فما ذا أصنع في هذا الحال؟

الجواب:يمكنك أن تتوضأ،فإذا زال مفعول القطرة يمكنك أن تضع قطرة اخرى بعد الانتهاء من الوضوء إلاّ أن يكون في ذلك ضرر عليك.

(السؤال 110): هل أنّ وجود دسومة طبيعية في شعر الوجه و الرأس و التي تترشح من الغدد تحت الجلد،يمنع من الوضوء أو الغسل؟

الجواب:هذا المقدار من الدسومة الموجودة في الشعر و الجلد لا تعتبر مانعاً من الوضوء و الغسل عادة.

(السؤال 111): هل يمكن الوضوء أو الغسل مع الخاتم؟

الجواب:إذا وصل الماء إلى ما تحت الخاتم فلا إشكال.

(السؤال 112): قطعت كفا أحد الاخوة بسبب انفجار لغم،و يواجه حساسية شديدة فيما تبقى من يده،بحيث إنّه يضطر أحياناً لاستعمال دهن أو مسحوق خاص لتهدئة الحساسية، و ليس من المصلحة ازالة هذا الدهن بماء الوضوء،فما هو تكليفه في الاتيان بالوضوء.

الجواب:يمكنه غسل وجهه بوضعه تحت الحنفية،ثمّ غسل يديه بهذه الصورة بدون إزالة الدهن عنها،و كذلك المسح بها إن أمكن.

(السؤال 113): ابتليت بمرض جلدي(بدون خطر)بحيث كلما اغتسلت بالماء سرعان ما

ص: 33

تزول الرطوبة و يظهر الجلد جافاً،و حتى لو غسلت وجهي و يدي فإنّ الجفاف يظهر سريعاً،و لهذا السبب أضطر لأدهن بدني،و لهذا اواجه مشاكل حين الوضوء و خاصة الوضوء لصلاة الصبح،فهل يمكنني التيمم لصلاة الصبح بدل الوضوء؟

الجواب:إذا لم يكن الدهن كثيراً فلا يعدّ مانعاً للوضوء،و إن كان كثيراً أمكنك الوضوء بهذا الحال ثمّ التيمم بعده.

(السؤال 114): إنّ عيني تدمع باستمرار،فإذا أردت تجفيف عيني عند الوضوء فسوف تزداد ترشحات العين بمرور الزمان،و إن توضأت بدون تجفيف عيني من هذه الترشحات فلا اواجه مشكلة،فهل يجوز لي الوضوء بهذه الصورة؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

أحكام الوضوء:

(السؤال 115): أنا مبتلى مع الأسف بالوسواس،و لذلك اعيد الوضوء و الغسل و الطهارة و القراءة في الصلاة و خاصة(الضالين)مراراً عديدة بحيث أنني تعبت من ذلك،بل أشعر أنني أتعبت الآخرين من أعمالي هذه،و كذلك إذا وقع من يدي شيء على الأرض فإنني أقوم بتطهيره حتماً،أو أنني لا أجلس على الأرض مدّة طويلة لأنّني أعتقد أن الأرض نجسة، فالرجاء بيان حكمي الشرعي و انقاذي من هذا الوسواس.

الجواب:إنّ صلاتك و وضوءك بالصورة التي ذكرت فيهما إشكال،و لو داومت على هذه الحالة فأنت مسئول شرعاً،و الواجب عليك أن تعمل كما يعمل سائر المتدينين الطبيعيين، و لو أنّ الشيطان وسوس لك بأنّ عملك باطل فلا تصغي له و لا تطعه و نحن نتحمل مسئولية صحة أعمالك.

(السؤال 116): الشخص المصاب بمرض السلس أو البطن حيث تخرج منه النجاسة بدون اختيار و لا يتمكن من منع خروجه بمقدار الوضوء و الصلاة،فهل يمكنه أن يصلي عدّة صلوات بوضوء واحد؟

الجواب:يمكنه أن يصلي صلاتين بالتتابع بوضوء واحد أو أن يصلي مثلاً صلاة الليل كاملة بوضوء واحد.

(السؤال 117): هل يتمكن المصابون بقطع النخاع الذين لا يقدرون على إمساك أنفسهم

ص: 34

من البول،أن يشتركوا في صلاة الجمعة بوضوء واحد،و بعد الاستماع لخطبة الجمعة و أداء صلاة الجمعة أن يصلوا صلاة العصر أيضاً؟

الجواب:يجب عليهم التوضؤ عند الشروع بخطبة صلاة الجمعة ثمّ الاشتراك بصلاة الجمعة مباشرة،و في هذه الصورة تقع صلاتهم(حتى صلاة العصر)بذلك الوضوء صحيحة.

(السؤال 118): هل يجب على المبتلى بقطع النخاع الذي لا يقدر على حفظ وضوئه و لا يلتفت إلى بطلان وضوئه أيضاً أن يتوضأ لكل صلاة،أو يكفي وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر معاً.

الجواب:يكفي وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر.

(السؤال 119): أنا معوق و مصاب بقطع النخاع و لذلك لا أستطيع السيطرة على خروج البول و الغائط،فهل يجب عليَّ الوضوء لكل صلاة؟و ما هو الحكم بالنسبة لسجدة السهو و صلاة الاحتياط؟

الجواب:يمكنك الاتيان بصلاتين بوضوء واحد،و لا يجب عليك تجديد الوضوء لصلاة الاحتياط و سجدة السهو.

(السؤال 120): أنا مصاب بقطع النخاع حيث يخرج مني البول و الغائط بدون اختيار، و يجب عليَّ أن اصلي بعد الوضوء مباشرة حتى لا يبطل وضوئي،فلو كنت أحتمل بطلان الوضوء مع اطالة الصلاة،فهل يجوز لي الإتيان بمستحبات الصلاة كالأذان و الإقامة؟

الجواب:الأفضل في حالة عدم الاطمئنان عدم الاتيان بالمستحبات.

(السؤال 121): هل يجوز للمصابين بقطع النخاع و الذين لا يقدرون على منع خروج البول أن يفصلوا بين الوضوء و الصلاة كيما يتمكنوا من المشاركة بصلاة الجماعة؟

الجواب:إذا كانت الفاصلة بمقدار خروجهم من البيت إلى المسجد مثلاً فلا إشكال.

(السؤال 122): الشخص المصاب بالسلس إذا خرجت منه قطرات من البول أثناء الصلاة الاُولى،و لكن لم يخرج منه بين الصلاتين،فهل يمكنه أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 123): إذا كان مريضاً بحيث يخرج منه الغائط أثناء الصلاة عدّة مرات،فما هي وظيفته؟

الجواب:إذا لم يواجه مشقّة في تجديد الوضوء فعليه تجديده،و إن واجه مشقة كبيرة

ص: 35

أمكنه ادامة الصلاة بذلك الوضوء.

(السؤال 124): الشخص المصاب بالبطن(الذي يخرج منه الغائط باستمرار و بدون اختيار)و كان الوضوء بعد كل مرّة شاقّاً عليه.فلو أمكنه الاتيان ببعض الصلاة بذلك الوضوء،فهل يكفي وضوء واحد للصلاة؟

الجواب:يكفي وضوء واحد بل يمكنه الإتيان بصلاتين متتابعتين بذلك الوضوء.

(السؤال 125): ما هي وظيفة من يخرج منه الريح و بمقدار قليل جدّاً باستمرار؟

الجواب:يكفي وضوء واحد لكل صلاة،بل يمكنه الاتيان بصلاتين بذلك الوضوء.

الاُمور التي يجب فيها الوضوء:

(السؤال 126): نرى بعض الشبّان يلبسون عِقداً كتب عليه جملة«يا أبا عبد اللّه»و أمثال ذلك،فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:لا إشكال في لبس هذه العِقد،و لكن عند ما لا يكون الشخص على طهارة فلا يجوز له مسّ اسم اللّه تعالى و أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً.

(السؤال 127): نظراً إلى أنّ كلمة«رضوي»منسوبة إلى الإمام الرضا عليه السلام،فهل هناك إشكال شرعي في عدم احترامها أو إلقائها في سلة القمامة كما توجد هذه العبارة على بعض البضائع التي كتب عليها«محصولات محافظة القدس الرضوي»و«كيك الرضوي» و«مؤسسة التحقيقات الإسلامية في محافظة القدس الرضوي»و أمثال ذلك؟

الجواب:الظاهر أنّ هذه المفردات هي أسماء لتلك المؤسسات و المحصولات الزراعية و الصناعية،و لا إشكال في ذلك،و إن كان الأفضل رعاية احترامها.

(السؤال 128): إنّ بعض الألقاب من قبيل«الحسيني»و«الموسوي»و«العلوي»مقتبس من أسماء أهل البيت الطاهرين عليهم السلام،فما هو الحكم الشرعي لحرق أو إلقاء هذه الأوراق في القمامة؟

الجواب:مثل المسألة السابقة.

(السؤال 129): هل أنّ احراق أسماء من قبيل«شارع الإمام الرضا»و«ميدان الإمام الحسين»و«مسجد موسى بن جعفر»أو إلقائها في القمامة حرام شرعاً؟

الجواب:إذا كتب على هذه الأوراق أسماء المعصومين عليهم السلام فيجب احترامها.

ص: 36

(السؤال 130): هل يجب على الأعمى أن يكون على وضوء لمسّ آيات القرآن،أم لا؟

الجواب:يجب عليه الوضوء أيضاً.

(السؤال 131): أنا رجل أعمى،فلو مسّت يدي اسم الجلالة على ورقة بدون علمي،فهل أكون قد ارتكبت ذنباً؟

الجواب:إذا لم تعلم بوجود اسم الجلالة فلا إثم عليك.

(السؤال 132): أنا مصاب بقطع النخاع،و بسبب عدم سيطرتي على خروج البول و الغائط مني استخدم كيساً خاصاً للبول،و لهذا يخرج مني البول باستمرار و يصب في الكيس،فمع هذا الحال كيف يمكنني قراءة القرآن أو مسّ آيات القرآن الكريم؟

الجواب:يمكنك أن تتوضأ و تقرأ القرآن،و يجوز لك مسّ كتابة القرآن مع عدم الفاصلة الكبيرة.

(السؤال 133): أنا مصاب بقطع النخاع من الرقبة،و عند ما أقرأ القرآن و اريد أن أقلب الورقة أضطر إلى الاستعانة بالريق،و أجد صعوبة بالاستعانة بالآخرين،و كذلك يشق عليَّ الوضوء أيضاً،فهل يمكنني القيام بهذا العمل بدون وضوء؟

الجواب:إذا كان في الوضوء مشقة واقعاً فلا مانع من هذا العمل.

(السؤال 134): أنا مصاب بقطع النخاع بحيث يخرج مني البول و الغائط بدون اختيار، و يتنجّس بدني في أغلب الأوقات،فهل يمكنني حمل القرآن معي.

الجواب:يجوز ذلك.

(السؤال 135): يستخدم العميان للقراءة خطاً بارزاً يدعى(بريل)حيث يتمكنون من القراءة بلمسه بأصابعهم و نعلم أنّ هذا الخط مكون من نقاط ستة،و على هذا الأساس هل يجب على الأعمى عند تعلم قراءة القرآن و عند مسّ الاسماء المقدّسة المكتوبة بالخط البارز أن يكون على وضوء.

الجواب:نعم،يجب أن يكون على وضوء أو يستخدم القفازات البلاستيكية الرقيقة لهذا الغرض.

(السؤال 136): هل يجب على الأعمى قبل أن يمسّ الكتابة أن يطمئن إلى عدم وجود الأسماء المقدّسة فيها؟

الجواب:لا يجب التحقيق في ذلك.

ص: 37

(السؤال 137): هناك بعض الطوابع المزينة بآيات من القرآن الكريم،و يمسّها الكثير من الأشخاص بدون وضوء كل يوم،بل إنّ بعضها ترسل إلى خارج البلاد و يمسّها الكافر أيضاً، و هناك نماذج اخرى مكتوب عليها عبارات من قبيل«محمد رسول اللّه»أو«اللّه أكبر» و أمثال ذلك،فهل أنّ طبع مثل هذه الطوابع يعتبر عملاً صحيحاً؟

الجواب:من المعلوم أنّه كانت هناك نقود مسكوكة في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام كتب عليها«لا إله إلاّ اللّه»و«محمد رسول اللّه»و كان الناس يتعاملون بها دائماً و لذلك فإنّ وجود مثل هذه الطوابع أو النقود المسكوكة يؤدّي إلى نشر الإسلام و القرآن،غاية الأمر الواجب على الناس أن لا يمسّوها بدون وضوء.و نحن يجب علينا أيضاً تبليغ شعائر الإسلام من هذا السبيل،و يجب على الناس العمل بوظيفتهم.

(السؤال 138): إذا سقطت تربة كُتِبَ عليها اسم«عبد إله...»في المرافق الصحية«التي لا زالت مورد استفادة»فما حكمها؟

الجواب:إذا كان قد كُتِبَ على التربة اسم«عبد إله»كما جاء في السؤال فلا إشكال، و لكن إذا كُتِبَ بشكل«عبد اللّه»فما دامت الكتابة موجودة على التربة وجب تخلية المحل أو تعطيله،و إن لم يعلم به الآخرون لا يجب إعلامهم بذلك،و لكن من يعلم به يجب عليه مراعاة هذا الحكم.و إن كانت البالوعة متصلة بمياه المجاري،فلا بدّ من حصول الاطمئنان بأنّ التربة انتقلت مع المياه الزائدة إلى مكان بعيد.

وضوء الجبيرة:

(السؤال 139): هل أنّ اليد الصناعية لها حكم الجبيرة بحيث يجب المسح عليها حين الوضوء باليد المرطوبة؟

الجواب:إنّ اليد الصناعية ليس لها حكم الجبيرة.

(السؤال 140): أنا مضطر لاستخدام التزريق بالإبرة بسبب وجود الجراحة،و لا يمكنني نزع اللاصق على محل التزريق للوضوء،فما هو تكليفي؟

الجواب:عليك وضع شيء على المحل إن أمكنك ذلك و تتوضأ وضوء الجبيرة.

(السؤال 141): أنا أستخدم التزريق دائماً،و لا يمكن إزالة أثر الشريط اللاصق بشكل كامل،فهل في الوضوء على هذا الحال إشكال؟

ص: 38

الجواب:إذا لم يكن لديك سبيل لإزالة آثار اللاصق،فعليك الوضوء بهذه الحال.

(السؤال 142): إذا كان على أعضاء الوضوء جراحة بحيث لا ينقطع نزف الدم منها حتى مع وضع جبيرة،فكيف يكون الوضوء حينئذٍ؟

الجواب:يغسل بقية الأعضاء،و يمسح على رأسه و قدميه،و يضم إليه التيمم احتياطاً.

أسئلة متنوعة عن الوضوء:

(السؤال 143): أنا مصاب بقطع النخاع،فإذا بقيت في المنزل أستطيع الوضوء بالوسائل التي لدي أو بمعونة النائب بشكل طبيعي،و لكنني أضطر إلى الخروج من المنزل للكسب أو تحصيل العلم،و لا يمكنني عند حضور وقت الصلاة الوضوء خارج المنزل،أو يكون وضوئي ناقصاً،فهل يجب عليَّ البقاء في المنزل دائماً و ترك العمل و التحصيل؟

الجواب:يمكنك الاستمرار في العمل و تحصيل العلم،و عليك بالإتيان بالوضوء خارج المنزل بالمقدار الممكن و تصلي.

(السؤال 144): إذا لم أغلق الحنفية أثناء الوضوء،فهل يحسب ذلك من الاسراف و يكون حراماً؟

الجواب:إنّه من الاسراف قطعاً،و لا يجوز.

(السؤال 145): إذا وقعت قطرات من الماء أثناء الوضوء على أعضاء الوضوء،فما حكمها؟

الجواب:القطرات القليلة لا أثر لها.

ج ج

ص: 39

ص: 40

الفصل السادس: أحكام الغُسل

غُسل الجنابة:

(السؤال 146): يخرج مقدار من المني مع البول في أغلب الأحيان لدى الأشخاص الذين أجروا عملية جراحية للبروستات،فلو تيقنوا من خروج المني في هذا الحال هل يجب عليهم الغُسل حتى في صورة ما إذا كانت مرّات عديدة،و أنّ أدلة وجوب الغُسل تقتصر على الخروج المتعارف للمني؟

الجواب:نظراً إلى أنّ خروج المني في هذه الصورة مع البول يكون مستهلكاً،فلذلك لا يوجب الغُسل،و لكن إذا خرج بصورة مستقلة أو شبه مستقلة يجب الغُسل،و لكن إذا كان تكرار الغُسل موجباً للعسر و الحرج الشديدين،يجب عليه التيمم بدل الغُسل.

غُسل الاستحاضة:

السؤال 147: في الآونة الأخيرة قام الأطباء بواسطة الهرمونات المقوية بإدامة سنوات خروج دم الحيض.ففي هذه الصورة هل يعتبر الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين سنة و يتصف بصفات الحيض،استحاضة أم حيضاً؟

الجواب:إذا كان متّصفاً بجميع صفات الحيض فإنّه يعدّ حيضاً.

السؤال 148: مع الأخذ بنظر الاعتبار العلاجات الجديدة لحالة اليأس للنساء،و بالنظر إلى اعتبار اليأس مرضاً معيناً،حيث يتعامل الطبيب مع المرأة اليائسة بوصفها مريضة و يوصيها باستعمال بعض الأدوية التي تعمل على إيجاد دم الحيض قبل زمان اليأس،و بما أنّ

ص: 41

الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس يعتبر استحاضة،فما هو تكليف المرأة التي بلغت من العمر(48)سنة(و هو السن الطبيعي لليأس)و أحياناً تبلغ سن اليأس في العشرين من العمر أو أقل أو أكثر،ثمّ تخضع لهذا النوع من العلاج و استخدام العقاقير،فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟و بما أنّ حالة اليأس تعتبر مرضاً،فما هو تكليف هذه المرأة التي تواجه مشكلات كثيرة في هذه الحالة؟فلو قررنا أنّ هذا الدم هو استحاضة،فإنّ الأغسال المتعددة للاستحاضة تفضي إلى مشقّة و حرج عليها،فهل يمكنها التيمم بدل الغسل في صورة عدم وجود ضرر من استعمال الماء؟و نظراً إلى أنّ 70%من النساء لا يعملن بمثل هذه التكاليف و الأحكام،فما هو تكليف هؤلاء النسوة؟

الجواب:إنّ الحل الذي يراه الإسلام في هذا المجال سهلاً و ميسوراً،فحالة اليأس تعتبر كالشيخوخة،و هي حالة طبيعية في عمر الإنسان،و لا ينبغي أن نعدّها بمثابة المرض رغم أنّ الوقاية من عوارضها باستخدام المقويات أمر جيد،كما هو الحال في ظاهرة الشيخوخة في المسنين،فجميع اللاتي بلغن من العمر 50 سنة قمرية،فإنّ الدم الذي يرينه هو دم الاستحاضة،إلاّ أن يكون متصفاً بجميع صفات العادة الشهرية،و في الموارد التي يكون فيها الغسل مضرّاً لها أو يورث مشقّة كبيرة فإنّها يمكنها التيمم و الصلاة.

الغُسل بدون خلع اللباس من البدن:

(السؤال 149): هل يمكن الاتيان بالغُسل الارتماسي في المسبح العام بدون خلع اللباس؟

الجواب:إنّ الغسل الارتماسي مع اللباس مشكل،و لكن يمكنه الإتيان بالغُسل الترتيبي بتحريك اللباس بحيث يدخل الماء إلى تحت اللباس ثمّ يخرج مقداراً من بدنه إلى خارج الماء ثمّ يعيده إلى الماء،ففي هذه الصورة يصحّ الغُسل.

ص: 42

الفصل السابع: حول الأموات

أحكام الأموات

1-غسل الميّت

(السؤال 150): قبل سنة تقريباً سمعنا بوجود مرض خطير باسم«حمى نزف الدم كريمة كنگو»في بعض نقاط البلاد،و هذا المرض شاع في البلاد المجاورة و خاصة في أفغانستان و باكستان و العراق و ينتقل إلى الإنسان بواسطة حشرة القراد في الأنعام،و عامل هذا المرض «فيروس»حيث تبدأ علائم المرض على شكل حمى و تهوع و وجع الظهر،و بعد عدّة أيّام يبرز خلل في نظام انجماد الدم حيث يصاب المريض بالنزف الشديد بحيث لا يمكن ايقافه،و هذا النزف يصدر من جميع منافذ البدن و المصابون بهذا المرض بحاجة إلى تجهيزات و عناية خاصة و مع ذلك فإنّ نسبة الوفاة تتجاوز(50%)و مع الأسف فإنّ بعض المصابين بهذا المرض يموتون بسبب النزيف الحاد،و بعد وفاتهم تترشح بعض السوائل من أجسادهم و تعتبر من أسباب عوامل انتقال المرض و التلوث،و لذلك يجب وضع جسد الميت في مكان يمنع انتشار المرض من حين الوفاة إلى الدفن حيث ينبغي أن تلف الأجساد بلفافات خاصة من النيلون و الاسراع في دفنهم بدون أي تماس مع الأحياء.لأنّ الكشوفات العلمية أثبتت أنّ أي مماسة مع أجساد هؤلاء المصابين و بسبب ترشحات من أبدانهم يمكنها أن تنقل التلوث بالمرض و سرايته إلى الأحياء،و لذلك أوجبت الاوساط العلمية تحديد المراسيم الدينية الخاصة بالأموات في صورة إذا كان المتوفى مصاباً بهذا المرض من حيث الغُسل و الكفن و الدفن.فما هو نظر سماحتكم في هذا المورد؟

الجواب:إذا كان الأطباء المتدينون و المختصون يرون في ذلك خطراً جدّياً،فيجب

ص: 43

حذف المراسيم التي تسبب التلوث و انتقال المرض من قبيل الغُسل،و إن أمكن التيمم و التكفين حتى من وراء الغطاء النيلون وجب ذلك.و إن كان هذا المقدار يشكل خطورة أيضاً وجب الاسراع بالصلاة عليه و الاكتفاء بذلك.

2-الكفن

(السؤال 151): اتفق جميع فقهاء الشيعة على استحباب كتابة الشهادتين و الاقرار بإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام و دعاء الجوشن الكبير و الصغير و كتابة القرآن الكريم على جميع قطعات الكفن،و يقولون:«يجب أن تكتب هذه المكتوبات في مكان آمن من التلوث بالنجاسة و القذارة في الكفن،لكي لا تتعرض للهتك»،و الرجاء بيان ما يلي:

1- ما هو المراد من النجاسة و القذارة في هذه العبارة؟هل تشمل ما يحدث لبدن الميت من التفسخ أو يراد منها نجاسة اخرى؟

2- هل يحرم كتابة الأدعية و آيات القرآن الكريم باللون الأسود كما يقول المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان،(إنّه لا ينبغي الكتابة بالأسود)فإن كان كذلك فبأي لون يكتب؟

3- هل يجوز وضع سبحة تربة الإمام الحسين عليه السلام في رقبة الميت و يده؟

الجواب:إنّ تفسخ بدن الميت لا يؤدّي إلى نجاسته،لأنّ بدن الميت يطهر بعد تغسيله إلاّ أن يخرج منه الدم في حال تفسخه،و هذا بدوره غير محرز.و عليه فالمراد من النجاسة هو ما يخرج من القسم الأسفل من البدن.و ضمناً إذا كانت الكتابة بماء الزعفران و أمثال ذلك فلا يبعد أن تكون أولى.

3-الحنوط

(السؤال 152): إذا امتنع غسل الميت لعذر و وجب التيمم بدل الغُسل،فهل يجب في هذه الصورة الحنوط أيضاً أو أنّ الحنوط يختص بصورة الغُسل؟

الجواب:يجب الحنوط في هذه الصورة أيضاً.

ص: 44

4-صلاة الميت

(السؤال 153): كيف تكون صلاة الميت إذا أقدم الشخص على الانتحار؟

الجواب:لا إشكال فيها،و يجب الصلاة عليه.

(السؤال 154): هل تجب صلاة الميت على من مات من المسلمين بحكم المحاكم الاسلامية عليهم بالاعدام من قبيل المهربين للمخدرات،المحاربين،الزاني بالعنف،و أمثال ذلك؟

الجواب:نعم،تجب صلاة الميت على كل ميت مسلم.

(السؤال 155): ما حكم إقامة مجالس الترحيم على الأشخاص الذين ورد ذكرهم في السؤال السابق،و كذلك المشاركة في هذه المجالس؟

الجواب:إنّ طلب المغفرة لهؤلاء لا إشكال فيه،أمّا إذا كان الاشتراك في هذه المجالس يؤدّي إلى إشاعة مثل هذه الأعمال،فلا يجوز.

5-دفن الميت

(السؤال 156): هناك نحوان في الموقف من أجساد الموتى طيلة التاريخ البشري،فالبعض يرون حرق بدن الميت ليتبقى منه رماد و يدفن في الأرض.و لكن الكثيرين يرون دفن الأجساد في الأرض.و السؤال هو:أي الفريقين يكون عمله أصح من الآخر،و أي من هذين الاُسلوبين يمثل فائدة أكبر للمحاصيل الزراعية و يكمل دورة الحياة؟

الجواب:لا شك في أنّ الاحراق عمل غير سديد،فمضافاً إلى أنّه يمثل إهانة للميت، فإنّه يتسبب في الحاق الضرر بدورة الحياة الطبيعية.

(السؤال 157): نحن جماعة الخوجة من الشيعة الإمامية و نسكن في أحد مدن كندا، و فعلاً لدينا ثمانية قبور فارغة في المقبرة،و في هذه المقبرة يدفن المسيحي و اليهودي و سائر الكفّار أيضاً،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) تقدم أنّ موتى المسلمين يدفنون مع الكفّار في هذه المقبرة،و نظراً لما ورد في المسألة(501)من رسالة توضيح المسائل لسماحتكم من عدم جواز دفن المسلمين في مقبرة الكفّار،و دفن الكفّار في مقبرة المسلمين،فما حكم ما يقوم به الشيعة في هذه المدينة؟

ص: 45

الجواب:يجب دفن موتى المسلمين في مكان مستقل إن أمكن ذلك،و إن واجهتم مشكلات كثيرة في ذلك فلا مانع من الدفن في المقابر المشتركة.

ب) إنّ بعض الشيعة يرتكبون الذنوب و الموبقات بصورة علنية(بحيث إنّهم يعلنون في المسجد أننا سنقوم بارتكاب المعصية)و لا يرون غضاضة في دفنهم بعد الموت في المقابر المشتركة و في هذه القبور الخالية التي يرى مراجع التقليد حرمة الدفن فيها،فلو أنّهم أوصوا بدفنهم فيها فهل يجب العمل بوصيتهم؟

الجواب:إذا ثبت اعتقادهم بالإسلام و التشيع،فلا فرق بينهم و بين سائر المسلمين بالرغم من ذنوبهم.

ج) ما حكم المؤمنين و المؤمنات الذين دفنوا في هذه المقبرة في الثلاثين سنة الأخيرة؟ و هل أنّ عذاب الكفّار يؤثر عليهم؟

الجواب:إن شاء اللّه هم في أمان من عذاب الكفّار،فلا ينبغي الاقدام على نبش قبورهم.

(السؤال 158): مات شخص قبل 15 سنة،و قد أوصى ولده الأكبر أن يضع جسده في المقبرة كوديعة،و عند ما يفتح طريق كربلاء يدفن في كربلاء،و لذلك وضعوا بدن الميت في صندوق خشبي و وضعوه في غرفة صغيرة إلى أن يتيسر نقله إلى كربلاء،فالرجاء ما يلي:

1- نظراً لأنّ طريق كربلاء لم يفتح لحدّ الآن و لا نعلم أنّه سيفتح في المستقبل،فهل يجوز دفن جسد هذا الميت في التراب؟

الجواب:يجب دفنه في التراب.

2- هل يمكن دفن الجسد و هو في ذلك الصندوق الخشبي بشكل مؤقت ثمّ يجري نقله إلى كربلاء بعد فتح الطريق؟

الجواب:ادفنوا هذا الميت و لا ينبغي عليكم نبش القبر بعد ذلك.

(السؤال 159): يقال:«يستحب نضح الماء على القبر الجديد»فهل أنّ هذا الاستحباب لمرّة واحدة أو لمدّة اسبوع أو شهر أو سنة؟و على أيّة حال ما ذا ينتفع الميت بذلك؟

الجواب:يستفاد من بعض الروايات استحباب نضح القبر بالماء لمدّة أربعين يوماً.

السؤال 160: إذا ماتت المرأة الحامل بسبب حادث سيارة،و بعد الوفاة قام الطب القانوني باخراج طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر من بطنها و كان مكتمل الخلقة و حتى

ص: 46

أنّه يمكن تشخيص جنسيته ثمّ اعيد إلى بطن امّه المتوفاة و خيط بطنها،و الآن ما هو الحكم بالنسبة لدفنها؟هل يجب إخراج الطفل مرّة ثانية من بطنها و يُغسل و يُكفن و يُدفن بصورة مستقلة أو يتمّ دفنه على تلك الحالة مع امّه؟

الجواب:يتمّ دفنه بتلك الحالة و هو في بطن امّه.

5-نبش القبر

(السؤال 161): هناك عرف في بعض البلدان حيث إنّهم بعد مضي ثلاثين سنة على دفن الميت يقومون بالاستفادة من هذا القبر لميت آخر،فهل يجوز نبش القبر بعد هذه المدّة المذكورة؟

الجواب:إذا اندرست آثار الميت في هذه المدّة بصورة كاملة فلا إشكال.

(السؤال 162): يعتقد بعض المسلمين عدم جواز نبش القبر إلى الأبد،فما هو نظركم؟

الجواب:هذه العقيدة غير صحيحة و لا مانع من نبش القبر بعد اندراس آثار الميت،إلاّ بالنسبة لقبور أولياء اللّه.

(السؤال 163): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بنبش القبر:

أ) إذا كان جسد الميت لا يزال سالماً و حاولنا أثناء فتح القبر عدم الكشف عن الجسد، و تمّ وضع قطعة من القماش أو حائل آخر على الكفن حتى لا يؤدّي إلى كشف البدن،فما حكم نبش القبر و انتقال الجسد بهذه الصورة؟

ب) إذا كان جسد الميت لا يزال سالماً و لم يتفسخ،و لكنّه أصبح متعفناً و ذا رائحة كريهة و لكن الكفن لا يزال سالماً،ففي هذه الصورة ما حكم نبش القبر؟

ج) ما حكم نقل جسد الميت و هو في القبر إذا كان القبر على شكل قالب يضم الجسد، فيتمّ حمل الجسد مع القبر؟

الجواب:أ)إن هذا العمل عين نبش القبر،و ليس نبش القبر أن يظهر الجسد،و لذلك فإنّ ظهور الجسد المغطى في الكفن هو نبش للقبر أيضاً.

ب)لا يجوز.

ج)لا مانع من ذلك بشرط أن لا يؤدّي إلى هتك حرمة الميت المؤمن،و طبعاً في صورة وقوع خلاف شديد بين الورثة و نزاعات بين الأقرباء،فلا مانع من نبش القبر أو نقل الجسد

ص: 47

إلى محل آخر للقضاء على الخلاف و النزاع.

(السؤال 164): إنّ منظمة الجهاد الجامعي في الجامعات و على أساس المشاورة مع بلدية طهران قررت اجراء مشروع تنظيم المقابر المتروكة في هذه المدينة و التي لا يدفن فيها أحد،هذه المقابر منفصلة عن مقبرة جنّة الزهراء و يبلغ عددها 60 مقبرة متروكة،و بسبب المنع من الدفن فيها و كونها متروكة اختفت بالتدريج من المدينة،أو أنّها تبدلت إلى مراكز يتنازع عليها،و تحوّل بعضها إلى مناطق آمنة لتجمع المدمنين و الأشخاص الفاسدين في حين أنّه بالإمكان تبديلها إلى حدائق أو مراكز ثقافية و رياضية و بعث النشاط و الحياة فيها لخدمة الأجواء الاجتماعية العامة،و لكن نظراً إلى الأحكام الشرعية الخاصة بالمقابر فنحن نواجه بعض الإبهام و الغموض في هذه المسألة،فالرجاء إصدار فتواكم فيما يلي:

1- هل أنّ حرمة نبش القبر تتعلق بالمسلمين خاصة أم تشمل بناء جميع الأديان السماوية؟

2- متى يجوز نبش القبر؟و هل أنّ هذا الحكم يسري على جميع المقابر بالسوية؟

3- بعد انقضاء المدّة المذكورة أعلاه هل هناك خصوصية للميت من حيث شخصيته؟

4- بعد انقضاء المدّة المذكورة هل هناك محدودية لتغيير شكل الاستفادة من المقابر فيما إذا لم يبق أثر لها؟

5- ما حكم تخريب القبور قبل الموعد المقرر بدون أن يؤدّي إلى نبش القبر؟

الجواب:1 إلى 5:لا يجوز نبش قبور المسلمين و غير المسلمين الذين يعيشون في ذمة الإسلام،و فيما إذا كانت المقبرة متروكة تماماً جاز استخدامها للموارد ذات النفع العام كالمسجد و المدرسة و أمثال ذلك،و بالطبع فإنّ تخريب القبر يختلف عن نبش القبر، و إذا كانت القبور لكبار العلماء و الشخصيات المتميزة في المجتمع فلا يجوز تخريبها.

(السؤال 165): هل يجوز نبش القبر لغرض تشريح بدن الميت إذا توقف على ذلك نجاة الشخص المتهم بالقتل أو معرفة القاتل،و كذلك كل أمر يعدّ أهم من هتك حرمة الميت؟

الجواب:في مفروض المسألة أعلاه إذا كانت هناك امور أهم فيجوز نبش القبر.

أحكام المقابر:

(السؤال 166): تقع المقبرة في مدينتنا إلى الشرق من المدينة،و في الآونة الأخيرة قررت

ص: 48

جماعة من أهالي المنطقة الغربية من المدينة احداث مقبرة في حديقة إلى جانب منطقة سكنية(بمساحة مائة متر)و قاموا بدفن أحد الموتى فيها،و قد أدّى هذا العمل إلى اعتراض أهالي المحلة المجاورة بحيث حدثت بعض النزاعات بين الأهالي(الموافق و المخالف) بسبب دفن ذلك الميت،و نظراً لمخالفة البلدية لاحداث مثل هذه المقابر فما هو الحكم الشرعي لهذه الأعمال و الاستمرار في دفن الأموات فيها؟

الجواب:إذا كان إيجاد مقبرة في هذه المناطق مخالفاً لمقررات و قوانين الحكومة الإسلامية،أو أدّى إلحاق الأذى و الضرر بالناس،وجب اجتنابه.

(السؤال 167): ما حكم تحجير مكان خاص في مقبرة لدفن موتى العائلة؟

الجواب:إنّ التحجير في المقبرة فيه إشكال،فلو مات أحد الأشخاص جازت الاستفادة من تلك المقبرة بالمقدار المتعارف لدفنه.

(السؤال 168): هل هناك ضرورة لوقف المقبرة وقفاً أبدياً،أو استئجار الأرض لمدّة طويلة لاستخدامها لدفن موتى المسلمين؟

الجواب:إذا كانت مدّة الاجارة طويلة بحيث تزول آثار آخر ميت دفن فيها،أو أنّ المالك بعد انتهاء المدّة لا يتصرف بهذه المقبرة بما يؤدّي إلى نبش القبور،فلا إشكال.

(السؤال 169): إذا كانت مقبرة المسلمين مجاورة لمقبرة المسيحيين(خارج البلاد الإسلامية)فما حكمها؟و ذلك أن تكون مقبرة المسلمين بصورة أرض مسوّرة و منفصلة عن المقبرة الاُخرى و لها باب مستقل و تختص بامكانات مستقلة أيضاً.

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 170): نظراً لعدم وجود محل مناسب لتغسيل الميت في البلاد الاُخرى،فقد اقترحنا بناء غرفة مجهزة لتغسيل الميت و غرفة اخرى للصلاة عليه خاصة بالمسلمين،فهل في تغسيل الميت و الصلاة عليه إلى جانب مقبرة لغير المسلمين إشكال؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 171): ما حكم بناء القبر من حجر المرمر أو الاسمنت و وضع عدّة أمتار من القماش على القبر للمحافظة على القبر من الاندراس؟و هل أنّ هذه الأعمال نافعة للميت؟

الجواب:إنّ هذه الأعمال ليست سوى نفقات زائدة و لا تنفع الميت بحال إلاّ في الموارد التي تدخل في باب تعظيم الشعائر.

ص: 49

(السؤال 172): هناك عرف في بعض المناطق حيث يلقى بأحجار بيضاء و حمراء و صفراء على قبر الأب و الاُم.فهل في ذلك نفع للميت،أو هو من قبيل الاُمور التشريفية؟

الجواب:إنّ هذه الاُمور من الناحية الشرعية لا اعتبار لها.

(السؤال 173): المتداول في بعض المناطق و عند زيارة القبور في ليلة الجمعة و يومها أن يرش القبر بالعطور و توضع عليه أنواع الزهور الثمينة و غير الثمينة،فهل هذا العمل مشروع و صحيح؟

الجواب:إذا كان بمقدار قليل فلا إشكال،و لكن إذا وصل إلى حد الاسراف فيحرم إلاّ في موارد تدخل في باب تعظيم الشعائر حيث لا تحسب من الاسراف.

(السؤال 174): هل يجوز كتابة آيات القرآن الكريم على حجر القبر؟

الجواب:إذا لم يستلزم الهتك،فلا إشكال.

أحكام الشهيد:

(السؤال 175): إذا لم يكن ثمّة خطر و تهديد لنا من جانب العدو و كانت أنفسنا و أموالنا و كرامتنا محفوظة و في أمان كامل إلى أن أصدر الآمر أمراً بالاستيلاء على مواضع العدو.

و وقعت حرب شديدة و قتل بسببها بعض المسلمين،فهل لهؤلاء القتلى أحكام الشهيد؟

الجواب:كل من يقتل في سبيل حفظ الدين تترتب عليه أحكام الشهيد،و لكن من يقتل من المسلمين من أجل الدفاع عن أرضه و أمواله و إن حصل على ثواب الشهيد،و لكن ليست له أحكام الشهيد.

مجالس الترحيم و العزاء:

(السؤال 176): المتعارف بين المهاجرين الأفغان أنّه عند ما يموت لهم شخص و يتمّ تكفينه و دفنه يجتمع كثير من الأقرباء و الأصدقاء في بيت معين أو مسجد خاص بدعوة أصحاب العزاء و يتناولون الغداء أو العشاء،و إلى مدّة أربعين يوماً تكون أبواب بيت المتوفى تستقبل الزوار بحيث إنّ عائلة المتوفى تنسى مصيبتها و عزيزها المتوفى و تنشغل بهؤلاء الضيوف،و إن لم يكن لديهم مال لزمهم الاستقراض من الآخرين ليتمكنوا من حفظ ماء وجوههم أمام الناس،و في هذه المدّة قد تصل النفقات أكثر من مليون تومان،و كذلك

ص: 50

إذا مات شخص في أفغانستان و تمّت مراسيم تكفينه و دفنه هناك،إلاّ أنّ أقرباءه في الجمهورية الإسلامية يجلسون مجلس الترحيم مباشرة بعد وفاته و ينفقون الأموال الطائلة لذلك،و يفتحون أبواب بيوتهم لمدّة اسبوع كامل أو أكثر للزائرين و المعزين.فالرجاء بيان حكم هذه المراسيم و كل هذه النفقات الباهظة؟

الجواب:ما ذكرتم من النفقات الباهظة و المفروضة على صاحب المصيبة،حرام شرعاً.

و ينبغي للاخوة و الأخوات الأفغان ترك هذا العرف غير المشروع بأسرع وقت لينالوا رضا اللّه تعالى،و لكن لا مانع من عمل الخيرات و المبرات للأموات في الحدّ المعقول و بعيداً عن الاسراف و التكلّف.

(السؤال 177): عند ما يتوفى شخص يقول أقرباء الميت للمجتمعين في مراسم الترحيم «إذا كان لأحدكم حق على هذا الميت فنرجو منه اسقاطه و العفو عنه»فيجيب الحاضرون:

«عفونا عنه ألف مرّة»،فهل تسقط ذمّة الميت بهذا الكلام؟

الجواب:إذا أبرأ صاحب الحق الميت من حقّه من صميم القلب،برأت ذمّة الميت،و لكن إذا كان أقرباء الميت يعلمون أنّ صاحب الحق قال هذا الكلام من موقع الحياء أو الاكراه، وجب عليهم تحصيل رضاه.

(السؤال 178): توفي والدي رحمه اللّه،فالرجاء بيان أفضل عمل يمكنني أن أقوم به لإدخال السرور على روح والدي مضافاً إلى ما هو المتداول من مجالس الترحيم

الجواب:عليك بالبحث و الفحص فيما إذا كان على والدك ديون للناس فقم بتسديدها قبل كل شيء و قضاء ما فاته من الواجبات العبادية و بذل الصدقات و الخيرات ما أمكنك ذلك،أي تقوم بمساعدة المحرومين و المحتاجين بالنيابة عن والدك.

(السؤال 179): في الآونة الأخيرة شاع عرف في بعض المناطق حيث يقوم أقرباء الميت بدلاً من القيام بمجلس الترحيم و العزاء،ببذل نفقات المجلس في الاُمور الخيرية،و بما أنّ شيوع مثل هذا العرف يؤدّي إلى حرمان الناس و الميت من بركات المجالس المذكورة التي يذكر فيها اللّه و الآخرة و المعارف الدينية الاُخرى و المواساة لأصحاب العزاء و قراءة الفاتحة و تلاوة القرآن للميت و أمثال ذلك.فمع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الفوائد ما هو الأفضل بنظركم.

الجواب:الأفضل اتخاذ مجلس ترحيم بسيط،و انفاق المصاريف الاضافية على أعمال

ص: 51

البر و الخير.

السؤال 180: ذهبت مرّة إلى إحدى مدن محافظة خوزستان و اشتركت في مجلس للترحيم على بنت توفيت قبل زواجها،و عند ما حضرنا لقراءة سورة الفاتحة شاهدت مع كامل العجب مجموعة من الرجال و النساء يعزفون الموسيقى و يقومون بحركات شبيهة بالرقص و لهذا غادرت ذلك المجلس سريعاً،فما هو نظركم بالنسبة لإجراء هذه المراسيم؟

الجواب:لا يجوز شرعاً القيام بهذه الأعمال و هي لا تليق بالأشخاص المؤمنين،و تؤدّي إلى إلحاق الأذى بروح الميت.

ج ج

ص: 52

الفصل الثامن: أحكام التيمّم

(السؤال 181): أصبت بجرح في الحرب المفروضة و أحبّ أن أكون متوضئاً دائماً،و لكن الوضوء يسبب لي حرجاً و مشقة،فهل يمكنني التيمم؟

الجواب:إذا كانت هناك مشقّة معتبرة أجزأ التيمم.

(السؤال 182): أنا من معوقي الحرب المفروضة و مصاب بقطع النخاع،و كنت عادة على وضوء دائماً،و لكن أحياناً يمنعني الكسل من الوضوء المستحب،فهل يمكنني التيمم؟و في هذه الصورة هل يترتب عليه ثواب الوضوء المستحب؟و هل يمكنني الاتيان بالصلاة المندوبة بهذا التيمم؟

الجواب:لا مانع من ذلك،و إن شاء اللّه تنال ثواب الوضوء المستحب،و يمكنك أن تصلي صلاة مستحبة بذلك التيمم.

(السؤال 183): أنا من معوقي الحرب و اعتدت على أن أكون على وضوء دائماً،و لكن أحياناً بسبب المشقّة أو الكسل لا أجد في نفسي رغبة في الوضوء أو التيمم بالتراب،فهل يمكنني التيمم على اللباس أو أشياء اخرى في متناول يدي كاللحاف و الستائر؟

الجواب:يمكنك التيمم على قطعة من الحجر الطاهر.

ج ج

ص: 53

ص: 54

الفصل التاسع: أحكام الصّلاة

وقت الصلاة:

(السؤال 184): كتب شخص من أهالي إحدى مدن الهند مقالة يقول فيها:إنّ الجمع بين صلاتي الظهر و العصر و كذلك بين المغرب و العشاء لا توافق مذهب أهل البيت عليهم السلام إنّ الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة(الكتاب 52)أوصى بالصلاة خمسة أوقات في اليوم بصورة منفصلة،و في(كتاب 27)نهى عن الصلاة قبل الوقت و بعده،و على هذا الأساس فالجمع بين صلاتي الظهر و العصر و المغرب و العشاء من جملة التحريفات في المذهب؟

الجواب:لا شك في أفضلية الاتيان بالصلوات اليومية الخمس بصورة منفصلة حيث ذكر الفقهاء أوقاتها في كتب الفتاوى.و لكن الجمع بين صلاتي الظهر و العصر أو بين المغرب و العشاء يعد رخصة،و قد ورد في منابع أهل السنّة أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله كان يجمع أحياناً بين الصلاتين بدون عذر،و هذا يدلّ عملاً على وجود رخصة في ذلك،و التجربة تشير إلى أنّ الاستفادة من هذه الرخصة و خاصة في زماننا هذا تفضي إلى زيادة عدد المصلّين،في حين أنّ الاصرار على الفصل بين الصلوات الخمس يؤدّي غالباً إلى ترك الصلاة.و ينبغي اجتناب الإفراط و التفريط،و العمل بالتعاليم الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام المذكورة آنفاً.

(السؤال 185): نظراً لما ذكر في المسألة 2 و 6 في فصل وقت صلاة المغرب في تحرير الوسيلة أنّ وقت صلاة المغرب محدود،و وقت صلاة الغفيلة من بعد صلاة المغرب إلى انتهاء الحمرة المغربية.فهل يصحّ في هذه الصورة أن تقوم أجهزة الإعلام في بعض

ص: 55

المحافظات أو بعض أماكن الزيارة المهمّة بمجرّد أن يذكر في التقويم أنّ وقت الاذان في قم المقدّسة يتأخر عن طهران بدقيقتين،و على هذا الأساس يتمّ الاذان تبعاً لهذا التقويم؟و هل يجوز شرعاً منع الناس من فضيلة أول الوقت و فضيلة صلاة الغفيلة؟في حين أنّ بعض المدن مثل الأهواز يتأخر اذان الصبح فيها عن طهران ب(20)دقيقة تقريباً و لكنّ أذان المغرب يتزامن أحياناً بينهما،أو أنّ طلوع الفجر في اصفهان يتأخر أحياناً عدّة دقائق عن طهران،و لكنّ اذان المغرب قبله بعشر دقائق،و يتمّ رعاية هذه الأوقات في اذاعات تلك المناطق،و لكن في مدينة قم يتقدم أذان المغرب بخمس دقائق عن طهران.

الجواب:عند ما يذكر التفاوت في الاُفق عادة فالمراد التفاوت في نصف النهار و وقت الظهر،أمّا الصبح و المغرب فمتغيرة طيلة فصول السنة،مثلاً يُرفع أذان الظهر في مدينة اصفهان دائماً بعد اذان طهران،و لكن اذان الصبح فيها في فصل الصيف متأخر عن طهران و في الشتاء متقدم.

لباس المصلّي:

اشارة

(السؤال 186): يتنجس بدن بعض المرضى في المستشفيات بسبب سحب الدم و أمثال ذلك،و البعض الآخر يتنجس لباسهم،فإذا لم يمكن تطهير ذلك اللباس أو تحصيل لباس طاهر،فما هي وظيفة المكلّف في الصلاة؟

الجواب:يصلي بهذا الحال،و إذا وجب عليه الغُسل يتيمم.

(السؤال 187): هل تصح الصلاة مع وجود دم(البواسير)الداخلي أو الخارجي؟

الجواب:إذا كانت الجراحة في الخارج فلا مانع من الصلاة و تلتحق بالقروح و الجروح، و لكن إذا كانت الجراحة داخلية و خرج الدم إلى الخارج ففي الصلاة معه إشكال إلاّ في موارد العسر و الحرج.

(السؤال 188): إذا وجد على بدنه أو لباسه قطرة من الدم في مكانين،و كل واحد منهما بمقدار درهم،فهل تصحّ الصلاة معه؟

الجواب:فيها إشكال.

(السؤال 189): ما حكم الصلاة مع الحذاء و القفازات فيما إذا كانت طاهرة؟

الجواب:لا مانع من الصلاة مع القفازات،و كذلك مع الحذاء أيضاً،إذا لم يكن الحذاء

ص: 56

مانعاً من وصول أطراف الأصابع إلى الأرض.

(السؤال 190): ما حكم استخدام النظارات بإطار مخلوط بالذهب أو مطلي بالذهب؟ و ما حكم الصلاة بهذه الصورة؟

الجواب:لا إشكال فيما إذا كانت ممزوجة بالذهب،و لكن لو كانت مطلية بالذهب فلا يجوز.

(السؤال 191): جاء في المسألة 774 من الرسالة العملية:«إذا كانت الملابس الصغيرة كالجورب نجسة تصحّ الصلاة معها»فهل يعتبر الشورت من الملابس الصغيرة.

الجواب:لا يعتبر الشورت من الملابس الصغيرة،لأنّ المراد من اللباس الصغير هو ما لا يمكن ستر العورة به.

السؤال 192: ما هو حكم لبس السروال مع القميص الرجالي و تغطية الرأس بالكفية بالنسبة للنساء؟

الجواب:الاحوط ترك هذه الملابس.

حجاب المرأة:

السؤال 193: كما هو معلوم أنّ اللّه تعالى فرض الحجاب في سورة النور على نساء النبي صلى الله عليه و آله و نساء المؤمنين،و السؤال هو:

1- هل يجب الحجاب على غير المسلمات في البلاد الإسلامية؟

2- إذا كان واجباً،و نحن نرى أشكال الهجوم على معتقداتنا الإسلامية في فرنسا و تركيا و نعتبرهم بدورنا ظالمين و ضد الإسلام،أ لا يعني إجبارنا النساء الاجنبيات اللاتي يأتين إلى ايران أو من أتباع سائر الأديان الاُخرى في داخل ايران على التزام الحجاب الإسلامي، ظلماً و اجحافاً بهنّ؟

3- إذا كان الحجاب أمراً اختيارياً،أ لا يكون ذلك أفضل،و تحل الكثير من المعضلات الاجتماعية بهذه الصورة؟

الجواب:هناك أصل مسلّم في الإسلام و هو أنّ كل حكم ثابت للمؤمنين و المسلمين فالآخرون أيضاً مكلّفون بالالتزام به،«الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول» و على هذا الأساس فهم مكلّفون بالحجاب و ترك شرب الخمر«و على الأقل في الظاهر»

ص: 57

و سائر التكاليف الاُخرى،و بالنسبة للحجاب فما نعمله هو عمل صحيح و عادل،فنحن لا ننسى ما كان عليه الحال قبل الثورة الإسلامية و عند ما كانت هناك حرية و اختيار للأفراد بحيث كانت بعض النساء يخرجن بشكل يجرُّ أكثر الشبّان إلى الفساد الأخلاقي،و قد ذكرتم أننا إذا ذهبنا إلى البلدان و أجبرونا على ترك الحجاب أ لا يكون ذلك من الظلم؟فلا ينبغي أن ننسى أنّهم لا يرون ترك الحجاب واجباً في حين أننا نرى أنّ الحجاب واجب.

السؤال 194: هل يحق للحكومة الإسلامية أو يجب عليها أن تتصدى لمنع السفور أو حالات التساهل في الحجاب لدى بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن بهذا الأمر المهم؟و توضيح ذلك:إنني طالبة في الجامعة،و قبل مدّة ذكر لنا الاستاذ في الصف هذه الشبهة حيث ادّعى أنّه لا يوجد أي دليل فقهي يرى من واجب الحكومة مراعاة حجاب النساء،كما ليس من واجبها مراعاة صلاة الصبح للأفراد و اجبارهم عليها.و قال مضافاً إلى ذلك:إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر برفع الحجاب عن رءوس الجواري اللاتي يتشبهن بالنساء الحرائر،فما هو نظركم في ذلك؟

الجواب:إنّ الحكومة الإسلامية و المسلمين بصورة عامة لا يجب عليهم شيء بالنسبة للذنوب الخفية و المستورة للأفراد،و لكن بلا شك هناك وظيفة النهي عن المنكر بالنسبة للذنوب التي ترتكب بصورة علنية و جهرية في أجواء المجتمع الإسلامي،و إلاّ فلا يبقى هناك محل لأداء هذه الوظيفة المهمّة،طبعاً مع فارق أنّ الناس يجب عليهم الاكتفاء بالنهي عن المنكر من خلال اللسان و الكلام،و الاجتناب عن أي تدخل بدني في ذلك،و لكنّ الحكومة يمكنها أن تستخدم أدوات الجبر في ذلك،و أمّا بالنسبة للجواري فمعيار الحجاب لديهنّ يختلف عن النساء الحرائر في نظر الإسلام.

مكان المصلّي:

(السؤال 195): ما حكم الصلاة أو تلاوة القرآن مع الاستفادة من الاضاءة بالمصابيح الكهربائية و الغازية و من دون اذن الحكومة؟

الجواب:لا تجوز الاستفادة غير القانونية في هذه الاُمور،و لكن الصلاة في هذه الأجواء صحيحة،و في قراءة القرآن إشكال.

(السؤال 196): إذا استولى شخص على مقدار من الزقاق بالقوّة و ضمه إلى بيته و بنى فيه

ص: 58

غرفتين متصلتين بمنزله،فهل تجوز الصلاة و إقامة العبادات الإلهية في ذلك البناء؟

الجواب:إذا لم يكن بناء تلك الغرفتين المشرفتين على الزقاق مزاحماً للعابرين و كان بناء غرفة مطلة على الزقاق متداولاً في تلك المنطقة«كما هو الحال في الأزمنة القديمة» فلا إشكال.و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 197): هل يجوز للإنسان أن يصلي في أرض أو مزرعة غير مسورة و لكنّها مملوكة،أو يستفيد من ماء المضخة الموجودة في تلك المزرعة؟

الجواب:لا مانع من ذلك إذا لم يؤدّ إلى مفسدة أو ضرر للآخرين

آداب و أحكام المسجد:

اشارة

(السؤال 198): هل لمنبر المسجد حكم المسجد في حرمة التنجيس و لزوم التطهير الفوري؟

الجواب:ليس للمنبر حكم المسجد.

(السؤال 199): ما حكم الأعمال التي تزاحم المصلّين في المساجد من قبيل الخطابة، الموعظة،تفسير القرآن،قراءة التعقيبات بصوتٍ عال،إقامة مجالس الترحيم في المساجد؟

الجواب:إن هذه الاُمور لا تعتبر مزاحمة للمصلين،و لو فرض كونها مزاحمة وجب أن تقام بشكل يتمكن فيه المصلّون من إقامة صلاتهم.

(السؤال 200): هل يمكن إجارة سرداب المسجد إذا كان متروكاً و لا يستفاد منه بشيء، و صرف الأجرة على نفقات المسجد؟

الجواب:لا يجوز.

نشاطات المساجد:

(السؤال 201): قام أحد رجال الدين قبل مدّة بايجاد صفوف بعنوانP-L-N،أو ما يسمى بأساليب الموفقية من قبيل تعاليم اليوغا و الطاقة العلاجية و أمثال ذلك،و السؤال هو:

1- هل يعتبر ذلك من العلم المفيد و المباح؟

2- ما حكم التبليغ عنه في المساجد بنفقات بيت المال؟

ص: 59

3- هل يجوز إيجاد مثل هذه الصفوف من قِبل رجل دين؟

الجواب:إنّ«اليوغا»الطاقة العلاجية إذا كانت بمقدار معقول و مفيد فلا إشكال فيها، و لكن يجب اختيار محل آخر غير المسجد لها.

(السؤال 202): ما حكم تناول الطعام في مجالس الترحيم إذا اقيمت في المساجد؟

الجواب:إذا لم تكن مزاحمة لصلاة المصلين و لم تسبب في تلويث المسجد فلا إشكال.

دخول الكفّار إلى المساجد:

(السؤال 203): يعد مسجد«وكيل»في شيراز من الأبنية التاريخية العظيمة للتمدن الإسلامي حيث يزوره أغلب السياح الأجانب و الزوار الايرانيين أيضاً،و في السنوات الأخيرة و بسبب عدم تعميره اصيب بأضرار لا تعوض،و لأنني حسب وظيفتي الشرعية بعنوان المتولي الشرعي و القانوني لهذا المسجد قمتُ-بتأييد و اشراف من إدارة الأوقاف- بطبع وصولات خاصة لفسح المجال للزوار و السياح الأجانب لزيارة المسجد في خارج ساعات الصلاة مع حفظ و رعاية الشئون الإسلامية كما هو الحال في مسجد الإمام و مسجد الشيخ لطف اللّه و المسجد الجامع في اصفهان،لنتمكن من صرف نفقات تعمير و حفظ هذا المسجد من هذا المورد.فإذا كان هذا الموضوع مخالفاً للشرع الإسلامي فالرجاء إرشادنا إلى ذلك؟

الجواب:إذا كانت زيارتهم للمسجد مقترنة بحفظ الشئون الشرعية و لم تسبب تلويث المسجد،و أدّت إلى تعرّفهم أكثر على الإسلام و المسلمين فلا إشكال،و يجوز استلام الأموال منهم إذا كان ذلك عن رغبة منهم و لم يكن عن إجبار و إكراه.

موقوفات المسجد:

(السؤال 204): هل يصحّ وقف الأشياء التي يحتمل تعرضها للسرقة احتمالاً كبيراً،بحيث يؤدّي ذلك إلى إيصاد أبواب المسجد في أغلب الأوقات؟

الجواب:لا إشكال في مثل هذا الوقف،و وظيفة الناس المحافظة على هذه الموقوفات.

(السؤال 205): ما حكم بيع الأشياء التي لا يحتاج إليها المسجد،أو لم تكن هذه الوسائل

ص: 60

قابلة للاستفادة في هذا العصر،و كذلك لا يستفاد منها في المساجد الاُخرى من قبيل السجاد القديم أو جهاز التدفئة النفطي؟

الجواب:لا مانع من بيع تلك الأشياء في مفروض المسألة و شراء أشياء اخرى يحتاجها المسجد،و لكنّ الأولوية للأشياء المشابهة«مثلاً شراء سجاد جديد بدل القديم».

(السؤال 206): إذا كان هناك سجاد ثمين أو وسيلة اخرى ذات قيمة عالية في المسجد بحيث إذا جرى الاستفادة منها فإنّ قيمتها ستقلّ كثيراً في مدّة قصيرة،في حين أنّ بيعها يعود على المسجد بفائدة كبيرة،فهل يجوز بيعها؟

الجواب:لا إشكال في بيعها في مفروض المسألة،و يعمل كما ورد في المسألة السابقة.

(السؤال 207): ما حكم بيع سجاد و فرش المسجد التي تكون بمقادير مختلفة من المساحة و ألوان متنوعة،من أجل شراء سجاد و فرش متماثلة في الشكل و المقدار لإيجاد جذّابية أكثر للمسجد و بالتالي تشويق الناس أكثر على الحضور إلى المسجد؟

الجواب:إذا كان السجاد و الفرش موقوفة للمسجد فلا يجوز بيعها لأنّه لا ضرورة لذلك.

و لكن إذا كانت ملكاً للمسجد فلا مانع من هذا العمل(و ملك المسجد يتحصل من شراء بعض الاُمور من عوائد موقوفات المسجد).

تخريب المسجد:

(السؤال 208): تقرر تخريب مسجد لتوسعته و جعله مسجداً أحسن حيث إنّ عمر البناء الحالي قد أشرف على الانتهاء،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يجري حكم المسجد السابق في الطبقات الفوقانية و التحتانية؟و هل يمكن الاستفادة من الفضاء الفوقاني للمسجد و جعله مكتبة أو صفوف دراسية بدل الرواق القديم؟

الجواب:تجري أحكام المسجد إذا كان البناء على أرض المسجد السابق،و لكن إذا اضيفت إليه أراضٍ اخرى فهي تابعة لصيغة الوقف الجديد،و أمّا بناء مكتبة و أمثال ذلك فلا إشكال فيه إذا لم تكن فيه مضايقة للمصلين.

2- قد تكون هناك ضرورة للتصرف بالرواق القديم لتوسيع الجدران أو إيجاد أعمدة أو مأذنة أو منصة للخطابة،فهل تجوز مثل هذه التصرفات؟

ص: 61

الجواب:لا مانع من هذه التصرفات إذا لم تكن مزاحمة للمصلين.

(السؤال 209): هناك محل موقوف للمسجد طبقاً للاسناد المعتبرة و المدارك الثابتة.

و من جهة اخرى فإنّ القسم الأعظم من معالم المسجد قد أصابها التلف بمرور الزمان و بقي البعض الآخر منها كالمحراب،و نظراً لكون المحل وقفاً للمسجد نوى المتولي للموقوفة بناء مسجد جديد في محل المسجد القديم المنهدم،و لكنّ بناء المسجد و العمل بنيّة الواقف يتعارض مع بعض مقررات التراث الثقافي،ففي صورة وجود تعارض بين نيّة الواقف و بين مقررات منظمة التراث الثقافي فأيّهما يقدم؟و ما هو تكليف المتولي للموقوفة؟

الجواب:يجب السعي مهما أمكن للجمع بين بناء المسجد و حفظ التراث الثقافي بمعونة أهل الخبرة و الاطلاع.و إن استحال الجمع فالأولى بناء المسجد.

(السؤال 210): يقع مسجد المحمدية في تقاطع موزة في مدينة قم و هو مشمول لتوسعة الحرم الطاهر لفاطمة المعصومة عليها السلام،و من هنا رأت الإدارة ضرورة هدم هذا المسجد و بنائه من جديد على شكل طبقتين متناسبتين مع مشروع الحرم،و قد اشترط على المقاول بصورة كتبية أن تبقى حدود المسجد ثابتة و مشخصة أبداً و دائماً،فما هو نظر سماحتكم في هذا المورد؟

الجواب:في صورة الاطمئنان بتجديد بناء المسجد بحيث لا يزيد و لا ينقص عن السابق و لا يبتلى بما أصاب بعض المساجد الاُخرى،فلا إشكال في تخريبه و بنائه من جديد.

أحكام اخرى للمسجد:

(السؤال 211): إذا كان إمام الجماعة في المسجد يستفيد طيلة سنوات حضوره في تلك المنطقة من المنزل الموقوف للمسجد،في حين أنّه يمتلك منزلاً شخصياً،فهل يجوز له بعد تركه المنزل الموقوف و انتقاله إلى منزله الشخصي أن يؤجر ذلك المنزل الموقوف لشخص آخر و يستلم الاُجرة له شخصياً؟

الجواب:إذا بني المنزل المذكور لغرض إقامة إمام جماعة المسجد فلا يصحّ اجارته،إلاّ إذا لم ينتفع منه إمام الجماعة و بقي المنزل بلا استفادة ففي هذه الصورة يمكن إجارته و صرف الاُجرة لحاجات المسجد،و إذا وجد إمام الجماعة نفسه مضطراً لتأجير بيت آخر له

ص: 62

في مكان آخر يمكنه أن يأخذ اجرة ذلك البيت و يصرفه في اجرة البيت الثاني الذي يقيم فيه،و لكن إذا كان يملك بيتاً شخصياً فلا يحق له أخذ اجرة ذلك البيت.

(السؤال 212): تصر البلدية على إرجاع جدار المسجد إلى الوراء بمقدار نصف متر لتنظيم و فسح المجال أكثر للمارة و العابرين على الرصيف طبقاً للمخطط الجديد للمدينة، فما هو رأيكم في هذا المورد؟

الجواب:لا يحق لكم ذلك إلاّ إذا اجبرتم.

(السؤال 213): في محلّتنا مسجد،و كان يوجد أمامه حمام سابقاً،و بين الحمام و المسجد زقاق،و بسبب انهدام الحمام و ضرورة توسعة الشارع و إيجاد ميدان في هذا المكان أصبح الحمام جزءاً من الشارع و صار الزقاق يقع أمام المسجد و إلى جانب الميدان،و بما أنّ الزقاق المذكور أضحى بلا فائدة إلاّ للمسجد فتقرر في صورة الاذن جعله مكاناً لأحذية المصلين في المسجد،و الأرض المذكورة هذه تتعلق بأشخاص لا يتيسر تحصيل رضاهم جميعاً بسبب خروج بعضهم من البلاد أو وفاة البعض الآخر و تعدد الورثة.و من جهة اخرى فإنّ أرض المسجد و الحمام السابق و الزقاق كانت مورد استفادة عامة الناس برضاهم.فما حكم إلحاق الزقاق بالمسجد؟

الجواب:إذا لم تكن هنا أي فائدة للزقاق المذكور في الحال الحاضر للعبور و المرور، و قد حلّ الشارع و الميدان مشكلة العبور و المرور بصورة كاملة،و لم تبقَ فيه فائدة،كما ذكرتم،سوى استخدامه لصالح المسجد،ففي هذه الصورة لا مانع من استخدامه لصالح المسجد.

(السؤال 214): إذا اتخذ شخص موضعاً له في بيته أو في أرضه للعبادة و بنى على ذلك المكان غرفة،و أخذ يتعبد فيها،و تدريجياً اتخذ الجيران ذلك المكان للصلاة و العبادة في حال حياته.و بعد وفاة الشخص المذكور أقدم الناس على تخريب تلك الغرفة و بنوا مكانها مسجداً،و لكن الورثة لم يكونوا راضين بهذا العمل لا في السابق و لا في الحال الحاضر،بل أعلنوا عن أنّ هذه الأرض مغصوبة منهم،و لكن الناس لم يهتموا بقولهم و استمروا في الصلاة في ذلك المكان،فما حكم هذا المسجد؟و ما حكم الصلوات التي صلاها الناس مدّة عشرين سنة؟

الجواب:ما لم يحرز وقف ذلك المحل للمسجد،و لم تكن هنا وصية من المالك بذلك،

ص: 63

لا يجوز إقامة الصلاة في ذلك المحل بدون إذن و رضا الورثة.

(السؤال 215): إذا صارت أرض مغصوبة بمرور الزمان مسجداً،فهل يجوز بناء طبقات عليا فوقه؟مثلاً بناء بيت للسكن في الطبقة الاُولى و مكتبة في الطبقة الثانية و مستوصف في الطبقة الثالثة؟

الجواب:إذا علم يقيناً أنّ الأرض مغصوبة فلا تجوز جميع هذه التصرفات.

(السؤال 216): البعض يتصور أنّ للخانقاه خصوصية و شرف مثل ما لسائر الأماكن المقدّسة،و لذلك يجتمعون فيها و يطلبون حاجاتهم و يوزعون النذور و يتبركون بها،فما هو نظر سماحتكم؟

الجواب:الخانقاه من بدع الصوفية و لا مكان لها في الإسلام،و عليكم بالامتناع من الاشتراك في تلك المجالس.

(السؤال 217): إنّ مسجدنا-و بسبب قدمه-يتّجه نحو الخراب،و لذلك عزم الأهالي على تجديد بنائه.و يلزم ذلك حفر أرض المسجد بمقدار خمسة أمتار و نقل التراب إلى مكان بعيد.فهل في إزالة هذا التراب إشكال؟

الجواب:إذا لم يكن لذلك المسجد أو مساجد اخرى حاجة إلى ذلك التراب و لم يصلح للبيع فلا مانع من طرحه جانباً.

(السؤال 218): ما هي وظيفة متولي المسجد؟و هل أنّ إدارة المسجد و البرامج التي تقام فيه بعهدة المتولي أم بعهدة هيئة امناء المسجد؟

الجواب:وظيفة المتولي حفظ موقوفات المسجد و صرفها على المسجد،و كذلك سائر الاُمور المتعلقة بالمصلين.

(السؤال 219): هل يمكن عند بناء المسجد أن نجعل الطبقة الاُولى مسجداً و الطبقة الثانية حسينية؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 220): مع وجود المتولي المنصوب للمسجد إلاّ أنّ بعض الأفراد المتدينين شرعوا بإحداث تغييرات في بناء المسجد بدون حضوره و إذنه.فما حكم الصلاة في المحل الجديد للمسجد؟

الجواب:يجب تحصيل الإذن في مثل هذه الموارد من المتولي المحترم،و لكن إذا

ص: 64

تصرف أحد الأشخاص خلافاً لذلك فلا يضرّ بصلاة المصلين في المسجد و لا بالبناء الجديد أيضاً.

الأذان و الإقامة:

(السؤال 221): وفقاً لما ورد في المسألة 844 من توضيح المسائل لسماحتكم أنّ من جملة موارد سقوط الأذان هو في صورة الجمع بين الصلاتين مثل«الظهرين»أو« العشاءين» إذا لم تكن الفاصلة بينهما أكثر من التعقيب و النافلة،فلو أتى المكلّف في هذه الموارد بالأذان فهل ارتكب خلاف الشرع؟

الجواب:الأذان في هذه الصورة خلاف الشرع.

(السؤال 222): يرغب بعض طلاّب الجامعة باذاعة الأذان في أجواء بنايات اسكان الطلاّب،و البعض الآخر يخالف ذلك بذريعة إيجاد المزاحمة للطلاّب.فما هو نظركم الشريف؟

الجواب:الأذان شعار الإسلام،و لبيان وقت الصلاة و لا إشكال في إذاعته عبر مكبّرات الصوت إذا كان بصورة معتدلة و متعارفة و بدون افراط.

(السؤال 223): في الآونة الأخيرة قام البعض بإضافة جملة«أشهد أنّ فاطمة الزهراء عصمة اللّه الكبرى»بعد جملة«أشهد أنّ علياً ولي اللّه»في الأذان فما حكم هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل،فمضافاً إلى عدم مشروعيته فإنّه يتسبب في إلحاق ضرر كبير في عالم التشيع.و إظهار المودة لهذه السيدة الجليلة له طرق كثيرة أفضل من هذا.

واجبات الصلاة:

1-القيام

(السؤال 224): إذا كان المريض يصلي من قيام ثمّ أحس بالدوار و عجز عن القيام.فهل يمكنه أن يأتي ببقية الصلاة في حالة الجلوس أو الاضطجاع؟

الجواب:لا مانع من ذلك،و لكن إذا تمكن من القيام في آخر الوقت فالأحوط الإعادة.

ص: 65

2-القراءة

(السؤال 225): هل يجب قراءة أذكار الصلاة مع رعاية غاية الدقة فيها،أم يكفي قراءتها بالعربية بشكل صحيح؟مثلاً في صلاة الظهر و العصر حيث يجب قراءة الفاتحة و السورة اخفاتاً فإنني أُواجه مشكلة،و لا بدّ لي من رفع صوتي قليلاً و إلاّ فلا يمكنني تلفظ الحروف الحلقية بصورة صحيحة،فهل تبطل صلاتي بذلك؟

الجواب:لا ينبغي أن تعسر الأمر في هذه الموارد،فيكفي أن تقرأ بحيث يقول العرب إن قراءتك صحيحة،و لا ينبغي أن ترفع صوتك في القراءة لصلاة الظهر و العصر أبداً، و الظاهر أنّك مصاب بالوسواس حيث ينبغي عليك السعي لتركه.

(السؤال 226): هل تجب القراءة في الصلوات المستحبة مثل صلاة الليل و النوافل، بالعربية أيضاً،و كيف حال الزيارة و الأدعية؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق.

(السؤال 227): نظراً إلى أنّ كلمة«صراط»تجوز قراءتها بالسين و كذلك(الصاد)فلو لم يقصد المصلي أيّاً منهما فهل يصحّ كل ما جرى على اللسان من هذين الحرفين؟و ما ذا لو قصد«السين»و اتفق أن تلفظ ب«الصاد»أو بالعكس؟

الجواب:إنّ قراءة«صراط»بالسين في نظري خلاف الاحتياط،و لكن لو كان المكلّف يقلِّد من يقول بجواز قراءة(صراط)بالسين و الصاد فيمكنه أن ينوي الاطلاق بحيث يكون مراده كلما جرى على لسانه،ففي هذه الصورة لا إشكال.

(السؤال 228): بعض المصلين في كلمات مثل«يوم»في«مالك يوم الدين»و«تواصوا» في«و تواصوا بالحق»يجعل حركة الفتحة قبل الواو الساكنة،شبيهة بالضمة.و كذلك في كلمات مثل«عليك،علينا،عليكم»حيث يجعل حركة الفتحة قبل الياء الساكنة أقرب إلى الكسرة،أو يقرأها بصورة مكسورة،فما حكم هذه الصلاة؟

الجواب:يجعل العرب في كلامهم المتداول الفتحة قبل الواو أشبه بالضمة،و الفتحة قبل الياء أشبه بالكسرة.

(السؤال 229): بعض المصلين يحركون الفتحة قبل الحرف الساكن أكثر من المقدار المتعارف لدى العرب في كلمات من قبيل: 1- المغضوب، 2- أحد في«قل هو اللّه أحد»، 3-صمد في«اللّه الصمد»، 4- أمر في«من كل أمر»، 5- الفجر في«حتى مطلع الفجر»،في

ص: 66

حين أنّ اللغويين العرب«القدماء و الجدد»يقولون:إنّ حركة الفتحة لا تختلف مع الألف الممدودة«لفظ آ»إلاّ بمقدار مد الصوت.و بعبارة اخرى،إذا مددنا«الفتحة»فإنّها تتبدل إلى«آ»فالرجاء بيان نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إذا صدق عليه أنّه عربي صحيح فلا إشكال حتى لو لم يكن موافقاً لقواعد التجويد.

(السؤال 230): بالنسبة لكلمة(مالك)في سورة الفاتحة ما هو نظركم الشريف فيما يلي:

أ) هل يجوز قراءة«ملك»بدل«مالك»؟و في صورة الجواز أيّهما أفضل؟

ب) هل يمكن قراءة«مالك»في ركعة و«ملك»في اخرى في صلاة واحدة؟

ج) هل يمكن قراءتهما«مالك و ملك»في ركعة واحدة سوية؟

الجواب:الأحوط أن تقرأ«مالك»فقط.

(السؤال 231): هل يمكن القراءة في الصلاة بغير قراءة عاصم من سائر القراءات الاُخرى؟مثلاً كلمة«مالك»واردة في قراءة حفص عن عاصم و الكسائي فقط.أمّا سائر القراءات السبع تقرأ«ملك يوم الدين»فلو أراد المصلي أن يقرأ«ملك»فهل يجب عليه أن ينوي نوع القراءة في صلاته قبل الشروع فيها؟

الجواب:في ظل هذه الظروف التي تكون فيها قراءة حفص عن عاصم هي المشهورة فإنّ أي قراءة غير هذه القراءة فيها إشكال.

(السؤال 232): هل من الواجب في الصلاة رعاية إدغام النون الساكنة و التنوين في حروف«يرملون»مثلاً في جملة«و لم يكن له»أو«محمدٍ و آل محمد»؟

الجواب:يكفي أن يصدق عليه أنّه عربي صحيح.

(السؤال 233): هل يجوز قصد الإنشاء في سورة الفاتحة و سائر أذكار الصلاة؟

الجواب:بالنسبة للأذكار و ألفاظ الصلاة و قراءة الفاتحة و غيرها فالمهم فهم المعنى،:

و أمّا قصد الإنشاء فليس فقط جائز بل حسن جدّاً،فهنا ينبغي الالتفات إلى عدّة امور:

1-لا شك في أنّ الغرض من هذه الألفاظ هو معانيها.فالغرض هو تسبيح اللّه و حمده و الثناء عليه و توحيده،و هذا الأمر لا يتسنى بالتلفظ بدون قصد المعنى.و نعتقد أنّ هذا الأمر يجري أيضاً في سورة الفاتحة.فآيات و عبارات هذه السورة تشير إلى أنّ الخطاب ينطلق من لسان العبودية في مقابل الباري تعالى،إذن فتوهم أنّ قصد الإنشاء فيها يتنافى

ص: 67

مع قصد القرآنية خطأ كبير ينبغي الاستعاذة باللّه منه،لأنّه ينتفي و يزول الغرض من سورة الفاتحة تماماً و خاصة مع ملاحظة الروايات الواردة في سورة الفاتحة.

2-لا شك في أنّ سورة التوحيد أو السور الأخرى التي نقرأها في الصلاة،مستثناة من الأمر،فالغرض منها حكاية كلمات اللّه تعالى لكسب العبرة و الموعظة(مثلاً لا أحد يقصد الإنشاء من جملة:قل هو اللّه أحد).

3-إنّ قصد المعنى يكون تارة تفصيلياً مثل«قصد الخواص»و اخرى إجمالياً مثل«قصد العوام»،فالعوام يعلمون إجمالاً أنّ المراد من هذه الكلمات هو الحمد و التسبيح و التمجيد و الثناء،و لكنّهم لا يعلمون بجزئياتها و تفاصيلها.

4-الحق أنّ القصد الإجمالي كافٍ في المقام،و لا يجب على العوام أن يعلموا بمعاني ألفاظ الصلاة بالتفصيل،لأننا نعلم أنّ أقواماً كثيرة من غير العرب اعتنقت الإسلام،فلو وجب عليهم معرفة المعاني التفصيلية في قراءة الصلاة و أذكارها لوجب أن يرد ذلك و لو بالإشارة في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و لا سيما أنّ بعض الأئمة كالإمام الرضا عليه السلام عاش مدّة طويلة بين الايرانيين.

(السؤال 234): إذا لم يعلم الشخص لسنوات متمادية بالمسألة الشرعية و كان يقرأ السورة قبل الفاتحة في الصلاة،فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات؟

الجواب:إذا كان جاهلاً مقصّراً وجب عليه القضاء،و لكن إذا لم يكن له سبيل لتعلم المسألة أو لم يحتمل أبداً بطلانها فلا قضاء عليه.

(السؤال 235): بعد عدّة سنوات حضرت عند أحد رجال الدين و قرأت عليه الفاتحة فعلمتُ أنّ بعض الكلمات لم تكن صحيحة القراءة،فهل يجب عليَّ قضاء تلك الصلوات التي صليتها بتلك القراءة؟

الجواب:إذا كنت تتصور في السابق أنّ صلاتك صحيحة،فلا يجب الإعادة.

(السؤال 236): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية بالنسبة للقراءة في الصلاة:

1- ما ذا يعني الوقف في القراءة للآيات؟هل أنّ الملاك التنفس حتى لو لم يكن هناك توقف؟أم أنّ الملاك هو الوقف العرفي حتى لو لم يتنفس المصلي؟

2- هل يجوز التوقف على كل كلمة عند قراءة الآيات في الصلاة،أم أنّ الملاك هو صحة المعنى،مثلاً إذا قال«الحمد للّه»و بعد مدّة قال:«ربّ العالمين»فهل تصح صلاته؟

ص: 68

الجواب:1 و 2:ملاك الوقف هو الفاصلة العرفية سواء تنفس أم لا،و لا يجوز إلاّ في صورة عدم قطع الارتباط في الجملة.

3-هل أنّ الوقف في الحركة في جميع أجزاء الصلاة فيه إشكال،أم الإشكال فقط في القراءة،مثلاً إذا قال:«سبحان ربّي العظيم»«مع تحريك»و بعد مدّة قال:«و بحمده»،فهل يحسب ذلك من الوقف مع التحريك؟

الجواب:لا تفاوت بينهما.

4- هل أنّ التلفظ بالأذكار المنفصلة تماماً صحيح بالصورة التالية:

أ) يقول مثلاً«سبحان اللّه»ثلاث مرات بدون توقف«مع التحريك».

ب) يقول«سبحان اللّه»مع التوقف«و مع التحريك».

الجواب:إنّ الوقف مع التحريك في كل مكان من الصلاة خلاف الاحتياط.

3-السجود

(السؤال 237): عند ما يصلي الشيعة في المسجد الحرام أو مسجد النبي يستخدم بعضهم التربة أو ورقة أو خشبة أو حصير و أمثال ذلك و بشكل سافر،و بالتالي يقعون في مواجهة مع الوهابيين أو الأشخاص المتعصبين من سائر المذاهب الإسلامية ممّا يؤدّي إلى هتك حرمة المكان المقدّس،و أحياناً يفضي إلى نزاع شديد.و بهدف اجتناب هذه الاُمور تمّ صنع نموذج لسجادتين يكون موضع السجود فيها مصنوعاً من الحصير و«من سعف النخيل» و خيوط الكتان من أجل رفع الحساسية المذكورة(و قد أرسلنا إليكم نموذجاً منها)الرجاء بيان رأيكم الشريف بالنسبة للسجود على خيوط الكتان و الحصير المصنوع من سعف النخيل في هذه السجادات.

الجواب:إذا كانت مصنوعة من ورق النخيل فلا إشكال،و لكن في الكتان إشكال.

(السؤال 238): هل يجوز السجود على التربة التي كتب عليها عبارات من قبيل:«تربة كربلاء،تربة جيدة»أو كتب عليها اسماء المعصومين الخمسة من أصحاب الكساء؟ و بشكل عام ما حكم السجود على الجهة المكتوبة من التربة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك،و لكن إذا كانت تتضمن صورة لقبّة أو ضريح فالأفضل إزالتها.

ص: 69

(السؤال 239): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص السجود الواجب في القرآن:

1- إذا قرأ المصلي حرفاً أو كلمة واحدة من آيات السجود الواجب،فهل يجب عليه السجود؟

2- هل يجب السجود على التربة أم يمكنه السجود على أطراف الاصابع بدل التربة؟

3- ما حكم سماع آية السجدة الواجبة بشكل غير مباشر؟

الجواب:يجب السجود عند قراءة آية السجدة بصورة كاملة أو سماعها،و في صورة سماعها من الراديو أو المسجل فالأحوط السجود،و يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

4-التشهد

(السؤال 240): إذا شك في التشهد و عدمه فما هي وظيفته؟

الجواب:إذا كان في المحل وجب عليه الاتيان بالتشهد،و إذا تجاوز المحل فلا يجب الإتيان به.

مبطلات الصلاة

(السؤال 241): ما حكم الزيادة أو النقيصة في واجبات الصلاة،عمداً أو سهواً؟

الجواب:إذا كانت بصورة عمدية تبطل الصلاة،و إن كانت سهواً و لم تكن من أركان الصلاة،فالصلاة صحيحة،و إن لم يتجاوز المحل فعليه الاتيان به.

(السؤال 242): هل يجوز قول«يا زهراء»أو«يا حسين»،و أمثال ذلك في الصلاة بعنوان الذكر؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 243): إذا كان الماء جارياً،و الوقت باقياً،و الأرض مباحة،و لكن الصلاة باطلة فما هو السبب؟

الجواب:قد تكون لذلك علل مختلفة من قبيل أنّ يكون الماء مغصوباً،أو بطلان الغسل أو الوضوء،أو عدم النيّة في الصلاة،أو عدم حصول بعض شروط و أجزاء الصلاة.

(السؤال 244): هل يجوز البكاء في أثناء الصلاة عند ذكر الأئمّة المعصومين عليهم السلام عمداً؟

ص: 70

و ما حكم الصلاة فيما لو تذكر المصلي مصائبهم و بكى اختياراً؟

الجواب:في صلاته إشكال.

(السؤال 245): هل أنّ وجود ذرات من الطعام المغصوب أو المشتبه في الفم يؤدّي إلى بطلان الصلاة؟

الجواب:إنّ هذه الذرات حتى لو علم بوجودها يقيناً لا تكون مشمولة لأحكام الغصب، بل بحكم التالف.

(السؤال 246): هناك أمران مشهوران بين الناس،و السؤال عن المدرك العلمي و الفقهي لهما:

1- بطلان الصلاة تحت السقف«في الغرفة»التي يتناول فيها البعض(الحشيشة).

2- المادة المخدرة من الحشيشة نجسة.

الجواب:تناول الحشيشة حرام و هو عمل قبيح جدّاً،و لكن الأمرين المذكورين لا أساس لهما من الصحة.

شكوك الصلاة:

(السؤال 247): بما أنّ الشك بين الركعتين الثانية و الثالثة موجب لبطلان الصلاة،فهل أنّ الشك المذكور في صلاة الجماعة يوجب البطلان أيضاً؟

الجواب:إذا شك لوحده دون الآخرين وجب عليه الاستمرار في صلاته معهم.

ابطال الصلاة:

(السؤال 248): إذا كنت في حال الصلاة و ناداني أبي أو امي،فهل يمكنني ترك الصلاة و إجابتهما؟

الجواب:فيه إشكال،إلاّ في الموارد الضرورية جدّاً.

صلاة المسافر:

(السؤال 249): لما ذا يقصّر المسافر في صلاته و يفطر في شهر رمضان؟

الجواب:إنّ قصر الصلاة و وجوب الإفطار للمسافر يمثل في الواقع لطفاً إلهيّاً في مقابل

ص: 71

مشكلات السفر،و المعيار هو المشكلات لنوع الناس في السفر لا كل واحد منهم.

(السؤال 250): تعلمون أنّ الصيد في هذا الزمان لا يتخذ بهدف الكسب و الارتزاق«إلاّ في بعض المناطق مثل شمال ايران و السواحل الجنوبية منها»فأغلب الخارجين للصيد هم من الأشخاص الأثرياء و لغرض الترفيه و اللهو.فعلى هذا الأساس ما حكم صيد الحيوانات الوحشية في هذه الصورة؟

الجواب:إذا كان الصيد بدافع من الحاجة أو الكسب و العمل و يتمّ طبقاً للضوابط و المقررات فهو جائز شرعاً،و أمّا بدافع اللهو و الترفيه حتى لو تناول الصياد من لحوم الصيد فهو حرام شرعاً،و لذلك فالسفر بهذا العنوان يعدّ من السفر الحرام حيث يتمّ فيه المسافر صلاته و يصوم.

(السؤال 251): ما حكم الصيد لغرض اللهو و الترفيه مع وجود مجوّز من قِبل المنظمات المسئولة؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 252): الرجاء بيان حكم الصلاة و الصوم للطلاّب و الأساتذة و المعلمين المحترمين في فروضها المختلفة.

الجواب:1-إذا استمر في تحصيله أو تدريسه في مكان واحد لمدّة طويلة مثلاً سنة واحدة أو أكثر،فهو في حكم الوطن،و يتمّ صلاته و يصوم في هذه المدّة و لا يشترط فيه البقاء عشرة أيّام متوالية.

2-الأشخاص الذين يغادرون وطنهم ثلاثة أيّام أو أكثر في الاسبوع إلى محل التحصيل و الدرس،و يستمر عملهم هذا لمدّة معتبرة مثلاً سنة واحدة أو أكثر،فهذا المحل أيضاً بحكم الوطن لهم.

3-الأشخاص الذين يسافرون يوماً أو يومين في الأسبوع إلى مكان معين للتحصيل ثمّ يعودون إلى وطنهم،فهؤلاء يقصّرون في صلاتهم و لا يصومون.

4-إذا سافروا لذلك المكان في أيّام العطلة لغرض القيام بأعمال أخرى غير التحصيل العلمي،تجري عليهم الأحكام المذكورة أيضاً.

5-الأشخاص الذين يتوجهون إلى محل التحصيل أو التدريس كل يوم أو على الأقل ثلاثة أيّام في الاسبوع،أي أنّهم يتوجهون إلى مكان التحصيل أو التدريس صباحاً

ص: 72

و يعودون عصراً و يستمر عملهم هذا مدّة طويلة،فإنّهم يعتبرون من«كثيري السفر» و يتمّون صلاتهم و يصومون في ذلك المحل عند الذهاب و الإياب.

6-الأشخاص الذين يسافرون كل يوم لمدّة شهر واحد أو أكثر و يقطعون المسافة الشرعية و يعودون فحكمهم حكم كثير السفر.

7-الطلاّب أو المعلمون من القسم الأول و الثاني إذا أرادوا أن يصحّ صومهم في محل تحصيلهم أو تدريسهم،فإمّا أن يسافروا لذلك المحل و يصلوا إليه قبل الظهر و ينووا الصوم،أو يغادروا من وطنهم بعد الظهر ليصحّ صومهم.

8-إذا سافر الشخص بعد الانتهاء من التحصيل أو التدريس و كذلك الأعمال المتعلقة بهذا العمل كالامتحان و استلام الشهادة العلمية و أمثال ذلك،إلى ذلك المحل فإنّه لا يكون بحكم وطنه إلاّ أن يقصد الإقامة الدائمة هناك.

(السؤال 253): إذا قصد الشخص السفر إلى أماكن متعددة لمدّة ستة أشهر أو أكثر،مثلاً الآمر لقوات الشرطة في منطقة معينة،أحياناً يجد ضرورة للسفر إلى المعسكرات و المراكز التابعة له و تحت إمرته فيتجول بين هذه المراكز ليضبط عن كثب امور الأمن فيها، فلا يتسنى له البقاء في مكان عمله المركزي عشرة أيّام:

أ) هل يكون هذا الشخص كثير السفر؟

الجواب:هو كثير السفر و يصلي تماماً و يصوم.

ب) إذا قصد من البداية أن يسافر لأغراض اخرى مضافاً للأسفار في عمله و مسئوليته، مثلاً يسافر إلى مشهد و طهران،فهل هو بحكم كثير السفر؟

الجواب:في الأسفار غير أسفاره المهنية فإنّه يقصّر من صلاته و لا يصوم.

ج) إذا سافر لغير عمله،فهل بعد هذا السفر يكون بحكم كثير السفر أيضاً؟حتى لو سافر مرّة واحدة لمهمته،ثمّ سافر لغاية اخرى،فهل يكون بعد هذا السفر الاستثنائي بحكم كثير السفر؟بمعنى أنّ هذا السفر الاستثنائي هل يوجب خللاً في كونه كثير السفر؟

الجواب:إذا لم يستغرق ذلك السفر مدّة طويلة فإنّه لا يوجب خللاً في كونه كثير السفر.

(السؤال 254): كيف يتخذ الإنسان وطناً له؟

الجواب:إذا قصد الشخص البقاء مدّة طويلة في مكان معين،مثلاً سنة واحدة أو أكثر، فذلك المكان سيكون بحكم وطنه.

ص: 73

(السؤال 255): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالوطن:

أ) الشخص الذي يسافر إلى وطن والده(حيث يقيم هناك أقل من ستة أشهر)و يعتبر أنّ ذلك المكان وطناً له،فهل يعتبر وطناً له شرعاً؟

ب) الشخص الذي ولد في محل معين و لكنه لم يسكن فيه أو بقي هناك لأقل من ستة أشهر،فهل يحسب ذلك المكان وطناً له؟

الجواب:أ و ب:الوطن هنا المكان الذي يعيش فيه الإنسان باستمرار،و على الأقل يعيش فيه عدّة أشهر من كل عام،و أمّا سائر الاُمور التي ذكرتها في السؤال فلا تأثير لها.

ج) ولد شخص في محل معين و عاش هناك عدّة سنوات من طفولته،ثمّ هاجر إلى مدينة اخرى،و لكنّه لم يعرض عن وطنه،و مع الإمكان فإنّه يعود إليه مدّة معينة في كل عام«يعود في الصيف إليه و يبقى مدّة فيه في كل عام»فما حكم صلاته و صومه؟

الجواب:إذا كان قصده أن يعود في المستقبل غير البعيد«مثلاً عدّة سنوات»و يتخذه مسكناً و موطناً له دائماً،ففي هذه الصورة لم يحصل الإعراض و تكون صلاته تماماً و يصوم فيه.و في غير هذه الصورة يقصر.

د) هل أنّ زوجته و أبناءه في هذه المسائل و الأحكام كمرجع التقليد و الوطن و الاعراض عن الوطن،تابعون له فيها؟

الجواب:لا يتبعونه في مسألة التقليد و لكن في مسألة الوطن و الاعراض عنه إذا كانوا يعيشون مع الأب و موافقين لرأيه فإنّهم تابعون له.

ه) هل أنّ وجود عقار و أملاك شخصية للمكلّف أو لأبيه في تلك المدينة له دخل في حكم الوطن؟

الجواب:لا تأثير لها.

(السؤال 256): الأشخاص الذين يتوجهون في مأمورية محدودة(مدّة سنتين أو خمس سنوات)إلى مدينة جدّة،و أحياناً يغادرونها خارج الحدّ الشرعي للسفر،فهل يقصّرون أم يتمّون؟

الجواب:يتمّون صلاتهم و صومهم في جدّة،و أمّا في الأسفار خارج حدّ المسافة الشرعية فيقصرون.

(السؤال 257): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة أعلاه،إذا سافروا في الاسبوع الواحد مرّة

ص: 74

إلى مكّة أو المدينة،فهل يعتبرون من كثيري السفر؟

الجواب:لا يشملهم عنوان كثير السفر بهذا المقدار،و لكن كما تعلمون أنّهم مخيّرون في مكّة و المدينة في صلاتهم بين القصر و التمام.

صلاة القضاء:

اشارة

(السؤال 258): أحياناً يغمى على المريض بسبب مرضه،أو بسبب تزريق حقنة لإجراء عملية جراحية،و لا يتمكن من الصلاة،فهل يجب عليه قضاء الصلاة التي لم يأتِ بها؟

الجواب:لا قضاء للصلاة الفائتة في حالة الإغماء.

(السؤال 259): هل يدور قضاء العبادات مدار فعلية الحكم،أم يدور مدار تنجز الحكم؟

الجواب:في كثير من الموارد يكفي تنجز الحكم،مثل من نام و فاتته الصلاة أو نسيها أو كان في غفلة عنها.

(السؤال 260): إذا بقي من الوقت ما يكفي للاتيان بركعة واحدة أو ركعتين،و الباقي يقع خارج الوقت،فهل هذه الصلاة تحسب أداءً أم قضاءً،أم أداءً و قضاءً؟

الجواب:تقع الصلاة أداءً حتى لو أتى بركعة واحدة منها في الوقت.

صلاة القضاء للأب و الاُم

(السؤال 261): إذا مات شخص و لم يعلم أبناؤه ما عليه من قضاء الصلاة أو الصوم،فما هو تكليفهم؟

الجواب:يجب الحمل على الصحّة فيقولون أن لا شيء في ذمّته إن شاء اللّه.

صلاة الجماعة

فضيلة صلاة الجماعة:

(السؤال 262): حضر رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوماً لصلاة الصبح في المسجد و لكنّه لم ير الإمام عليّاً عليه السلام،فسأل فاطمة عن سبب غيابه،فقالت:كان علي يصلي و يناجي ربّه من الليل إلى الفجر و بسبب تعبه من صلاة الليل أدّى صلاة الصبح في البيت؟فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله:قولي لعلي أن يقصّر من مدّة صلاته في الليل ثمّ يستريح قليلاً ليدرك صلاة الصبح جماعة.

أ) هل الحديث المذكور أعلاه مقبول لديكم سنداً و دلالة؟

ص: 75

الجواب:الرواية المذكورة يمكن المناقشة فيها من حيث السند،و لكن على أيّة حال فالأولى التقليل من المناجاة و الصلاة في الليل من أجل الاشتراك في صلاة الصبح جماعة.

ب) يعتقد الشيعة أنّ الأئمّة عليهم السلام معصومون حتى قبل الإمامة من كل ذنب و معصية حتى ترك الأولى.فلو صحّ هذا الأمر فهذا يعني أنّ الإمام عليّاً عليه السلام في هذا المورد قد أخطأ،لأنّه قد ترك فضيلة الصلاة جماعة و اشتغل بالمناجاة و الصلاة في الليل.فما هو رأيكم؟

الجواب:إن ترك صلاة الجماعة لا يعدّ ذنباً،و لا ينافي مقام العصمة بل هو نوع من ترك الأولى،و إن كان الغرض منه تعليم الآخرين فلا يحسب من ترك الأولى أيضاً.

ج) أ لا تقلل هذه الرواية من شأن و شخصية الإمام علي عليه السلام في مقابل تعظيمها لصلاة الجماعة،فما هو رأيكم؟

الجواب:قلنا آنفاً أنّه يمكن أن يكون الغرض هو تعليم هذا الحكم الشرعي للناس، ففي هذه الصورة لا يتنزل مقام الإمام علي عليه السلام.و لا تنسَ أنّ الرواية محل بحث من حيث السند أيضاً.

(السؤال 263): تقام صلاة الجماعة في أرض واقعة في جانب المسجد،فهل أنّ إقامة صلاة الجماعة في ذلك المكان أولى من الاتيان بها فرداى في المسجد؟

الجواب:صلاة الجماعة أرجح.

شروط إمام الجماعة:
اشارة

(السؤال 264): إذا كان إمام الجماعة محني الظهر و لكن هذا الانحناء لا يصل إلى حد الركوع فعند ما يركع ينحني مقداراً أكثر بحيث يصدق عليه الركوع،فهل يصحّ الاقتداء بهذا الإمام للجماعة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 265): تعتبر العدالة إحدى شروط إمام الجماعة،و قيل في تعريف العدالة:«أن لا يرتكب الكبيرة و لا يصرّ على الصغيرة»،فلو أنّ الشخص كان يعرف إمام الجماعة مدّة من الزمان و يعلم أنّه شخص جليل و لا يوجد انحراف لديه في مسائل العقيدة و غيرها من الاُمور،و لكنّه صدرت منه غيبة مرّة أو مرّتين،فهل أنّ هذا العمل يفقد عدالته؟

الجواب:يجب تبرير هذه الموارد الاستثنائية و لعله كان يعتقد أنّ الفرد المذكور جائز

ص: 76

الغيبة مثلاً حتى لو كان مخطئ في اعتقاده هذا.

(السؤال 266): إذا ارتكب إمام الجماعة غيبة،فهل يجوز الاقتداء به في الصلاة؟

الجواب:إذا كان المأموم يرى إمام الجماعة عادلاً فلا مانع من الاقتداء به،و لكن على أيّة حال يجب أن يتوب من ذنبه،و كذلك يطلب منه أن يبرئ ذمته إذا لم يترتب على ذلك مشكلة.

الاقتداء بغير الروحاني:

(السؤال 267): إذا اقتدى بغير الروحاني مع وجود الروحاني(المُعمّم)،فما حكم صلاته من حيث الصحّة و البطلان؟

الجواب:فيها إشكال.

(السؤال 268): إذا كان رجل الدين يقيم صلاة الجماعة في المسجد بصورة غير منظمة، و هناك شخص غير معمم يمكنه إقامة صلاة الجماعة بصورة منظمة،فما هي وظيفة المأمومين و بأيّهما يمكنهم الاقتداء؟

الجواب:في مثل هذه الموارد إذا حضر الروحاني فهو يقيم صلاة الجماعة و عند عدم حضوره يقيم صلاة الجماعة غيره.

(السؤال 269): في بعض المساجد تقام صلاة الجماعة طيلة السنة بإمامة شخص غير روحاني،و لكن في فصل التبليغ،مثل شهر رمضان المبارك حيث يتوجه الروحانيون للتبليغ،فمع من تكون الأولوية لإمامة الجماعة؟

الجواب:الروحاني الجامع للشرائط هو الأولى.

(السؤال 270): إذا كانت المساجد الاُخرى البعيدة أو القريبة تقام فيها صلاة الجماعة بإمامة الروحانيين،فما هي وظيفة أصحاب المساجد التي يؤمها رجل غير روحاني؟هل يقيمون الجماعة في هذه المساجد بإمامة الروحاني أم يقومون بتعطيل صلاة الجماعة في هذا المسجد و يتوجّهون لصلاة الجماعة في المساجد الاُخرى بإمامة الروحانيين؟

الجواب:إذا لم يكن هناك مسجد قريب من ذلك المحل،و لم يتمكن المصلّون من تحصيل إمام جماعة الروحاني،فحينئذٍ لا مانع من الائتمام بغير الروحانى إذا كانت الشروط فيه متوفرة.

ص: 77

(السؤال 271): هل يمكن لطالب العلوم الدينية أن يقيم صلاة الجماعة إذا لم يحضر إمام الجماعة؟

الجواب:يمكنه إمامة الجماعة لئلا تتعطل صلاة الجماعة.

أحكام الجماعة:

(السؤال 272): يقام الاعتكاف في بعض المساجد في الطبقة العليا،فما حكم صلاة الرجال المعتكفين في الطبقة العليا في صلاة الجماعة في حين تصلي النسوة في نفس الطبقة من ذلك المسجد؟

الجواب:إذا كان بين الرجال و النساء حجاب فلا إشكال.

السؤال 273: هناك في المسجد الجامع في مدينتنا جدار ارتفاعه 70 سنتمتراً و عرضه 40 سنتمتراً يفصل بين مكان الصلاة للرجال«في الطبقة السفلى»و مكان الصلاة للنساء «في الطبقة العليا»،فهل هذا المقدار يمنع اتصال الصفوف بين النساء و الرجال في حال الصلاة؟

الجواب:إذا كانت النساء حين الوقوف للصلاة يرين بعض صفوف الجماعة و يعتبر كلا هذين المكانين محلاً واحداً فلا إشكال في ذلك.

(السؤال 274): إذا كان إمام الجماعة يصلي صلاة استئجارية،فهل يمكن للمأمومين الاقتداء به؟

الجواب:إذا كانت صلاته الاستئجارية عن شخص فاتته الصلاة بصورة يقينية فلا إشكال في الاقتداء به.

(السؤال 275): إذا كان هناك اختلاف في بعض مسائل الصلاة بين مرجع تقليد إمام الجماعة و مرجع تقليد المأمومين،فما هي وظيفة المأمومين؟

الجواب:إذا لم يكن المأمومون يعلمون ببطلان صلاة إمام الجماعة طبقاً لفتوى مرجعهم أمكنهم الاقتداء به.

(السؤال 276): ما هي وظيفة الطلاّب بالنسبة للمساجد التي تفتقر لإمام الجماعة،و لا يوجد لديها إمكان دفع الأجر لإمام الجماعة؟

الجواب:ينبغي على طلاّب العلوم الدينية إقامة صلاة الجماعة في مثل هذه الموارد.

ص: 78

(السؤال 277): تقام عادة مجالس الترحيم في المساجد و أحياناً تقام في يوم الجمعة، و الفاصلة بين المسجد و المصلّى الذي يؤمُّهُ الناس لصلاة الجمعة في هذه المدينة مسافة كيلومتر واحد على الأقل،فإذا لم يقصد البعض الاشتراك في صلاة الجمعة مع عدم قصد التعريض بصلاة الجمعة أو الاستخفاف بها،فهل يمكنه أن يصلي جماعة أول الوقت في هذا المسجد؟

الجواب:إقامة صلاة الجماعة في مفروض المسألة لا إشكال فيها،و لكن الأفضل و من أجل احترام صلاة الجمعة ترك صلاة الجماعة في أول الوقت.

(السؤال 278): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا امتنع إمام الجماعة من المجيء إلى المسجد لإقامة الصلاة اعتراضاً،و برغم طلب و إلحاح هيئة الاُمناء و المؤمنين منه إقامة الصلاة إلاّ أنّه يرفض المجيء إلى المسجد بحيث أدّى ذلك إلى تعطيل المسجد و خاصة في موسم التبليغ في محرم و صفر.فهل تتمكن هيئة الاُمناء من استدعاء إمام جماعة آخر جامع للشرائط لغرض إقامة صلاة الجماعة في هذا المسجد؟

2- إذا قال إمام الجماعة السابق أنا لا أرضى بأن يصلّي شخص آخر صلاة الجماعة في هذا المسجد،فهل هذا الكلام مقبول؟

3- هل يحق لإمام الجماعة أن يطالب هيئة امناء المسجد بالحقوق الشهرية؟

الجواب:إذا ترك إمام الجماعة المسجد لأي سبب كان،و لم يكن مستعداً لإقامة صلاة الجماعة،فإنّه لا يشترط تحصيل رضاه لإقامة الجماعة بواسطة إمام جماعة آخر جامع للشرائط.و لا يحق لإمام الجماعة أن يطالب بالأجر لإقامته صلاة الجماعة،و لكن من اللائق للمؤمنين أن يوفّروا له ذلك.و على أيّة حال فالجدير بالاخوة المؤمنين حل خلافاتهم بصورة سلمية.

(السؤال 279): قبل مدّة أخذ المؤذن في صلاة الجماعة في مسجد القرية يذكر تكبيرات الصلاة من خلال مكبرات الصوت.و قد ذكر شخص لبعض المأمومين أنّ صلاة الجماعة التي تقام من خلال مكبرات الصوت باطلة و يجب عليهم قضاؤها،و لهذا أخذ بعض المأمومين يصلّون صلاتهم فرادى في حين أنّ صلاة الجماعة كانت تقام منذ مدّة بواسطة مكبرات الصوت و قد ازداد عدد المأمومين إثر ذلك،و هكذا يستفاد من مكبرات الصوت

ص: 79

لغرض تشويق الآخرين لحضور صلاة الجماعة.فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بالاُمور التالية:

1- ما حكم صلاة الجماعة التي تذكر تكبيراتها بواسطة مكبرات الصوت؟

2- ما حكم صلاة الأشخاص الذين يصلّون فرادى في زمن إقامة صلاة الجماعة؟

3- ما حكم ذلك الشخص الذي ألقى برأيه المذكور و تسبب في إيجاد الفرقة بين المصلّين؟

الجواب:1-إنّ رفع الصوت بالتكبير لا يوجب ضرراً لصلاة الجماعة اطلاقاً،و لكن يجب تنظيم لاقطة الصوت بشكل لا يتسبب في إيجاد حرج و ضرر للناس و خاصة في صلاة الصبح أول الفجر،و على أيّة حال إذا لم يمتثل الذاكر للتكبيرات لهذا الأمر،فإنّ ذلك لا يلحق خللاً بصلاة الجماعة.

2-الأشخاص الذين يصلّون فرادى حين إقامة صلاة الجماعة إذا كانت صلاتهم تؤدّي إلى اهانة صلاة الجماعة أو هتك حرمة إمام الجماعة ففي صلاتهم إشكال.

3-لا ينبغي للأفراد اظهار نظرهم بدون اطلاع مسبق بالمسألة بحيث يفضي إلى الفرقة بين المؤمنين.

(السؤال 280): تقام بعض جلسات قراءة القرآن بشكل منظم و اسبوعي في المنازل و تبدأ قبل صلاة المغرب بساعة و تنتهي بعد صلاة المغرب بساعة.و قد طلب رجل الدين في المحلة من أعضاء هذه الجلسات لغرض حفظ المسجد لئلا يسري هذا الاسلوب و يأخذ صفة عامة أن تقام الجلسات بحيث تنتهي قبل صلاة المغرب،أو تبدأ من حين الانتهاء من صلاة الجماعة،و لكنّهم لم يوافقوا على ذلك،و قالوا:نحن نقيم صلاة الجماعة بإمامة أحد أعضاء الجلسة في محل تشكيلها،الحق مع من؟

الجواب:ليس من اللائق أن تكون جلسات قراءة القرآن مزاحمة للصلاة في أول الوقت،و لكن إذا تمّ تأجيل الجلسة بصورة مؤقتة عند الأذان و اقيمت صلاة الجماعة و بعد الانتهاء من الصلاة تستأنف تلك الجلسة،فلا مانع.و إذا تمّت مراعاة صلاة الجماعة في المسجد فذلك أفضل.

(السؤال 281): إذا اشترط الواقف للمسجد الأعلمية في إمام الجماعة و أراد أهل المحلّة إمام جماعة أيّاً كان،و الآن يصلّي في المسجد إمام جماعة و هو ليس من أهالي هذه المحلّة.

ص: 80

فما حكم إقامة صلاة الجماعة من قبل الإمام المذكور؟

الجواب:إنّ نظر الواقف ليس شرطاً في تعيين إمام الجماعة.

(السؤال 282): قال إمام جماعة المحلّة في إحدى محاضراته«يجوز للإنسان أن يهدي أعماله المستحبة اليومية إلى أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ليقع مورد استجابة الدعاء»فما هو رأيكم في هذا الكلام؟

الجواب:لا إشكال في اهداء الأعمال المستحبة إلى المعصومين عليهم السلام بل يستحب ذلك، و لكن إذا كان في العمل المستحب إشكال فإنّه لا يزول بهذه الطريقة.

أحكام صلاة الآيات:

(السؤال 283): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بصلاة الآيات:

أ) قلتم إنّ هذه الصلاة واجب فوري،فهل أنّ بعض الأعمال من قبيل قضاء الحاجة أو تسديد الدين و أمثال ذلك تتنافى مع فورية هذه الصلاة؟

ب) إذا حدث زلزال في أثناء الصلاة الواجبة فما هي وظيفتنا بالنسبة إلى الصلاة الواجبة و صلاة الآيات؟

ج) إذا قال شخص ثقة لآخر:«بالامس حدثت زلزلة»و اطمأن الشخص الآخر لذلك،في حين أنّه لم يسمع عنها في أجهزة الإعلام أو السوق أو الشارع،فما هي وظيفته؟

الجواب:أ)المراد من الفورية عدم التساهل و التماهل فيها.

ب)إذا حدثت زلزلة أثناء الصلاة الواجبة،وجب عليه بعد اتمام هذه الصلاة الاتيان بصلاة الآيات.

ج)لا تجب صلاة الآيات على هذا الشخص و إن كان الأحوط الاتيان بها.

(السؤال 284): في يوم 19 من شهر خرداد 1383 ه ش مرّ كوكب الزهرة في مداره حول الشمس مقابل الشمس بحيث إنّ الناس عندنا كانوا بإمكانهم مشاهدتها بالعين المجرّدة بصورة نقطة سوداء في الشمس:

1- هل أنّ هذه الظاهرة تعدّ بمثابة كسوف جزئي و توجب صلاة الآيات؟

2- هل أنّ وضع السيارات الاُخرى في بعضها في مقابل البعض الآخر بحيث يمنع من رؤيتها سوية،يوجب صلاة الآيات؟

ص: 81

الجواب:1-إنّ هذا المقدار لا يحسب من الكسوف الجزئي.

2-صلاة الآيات تختص بكسوف الشمس و خسوف القمر.

أحكام صلاة الجمعة:

(السؤال 285): جاء في رسالة توضيح المسائل:«وقت صلاة الظهر بمقدار الاتيان بالاذان و الخطبتين و الصلاة بصورة متعارفة،و مع مضي هذا الوقت ينتهي وقت صلاة الجمعة» فالرجاء بيان مقدار هذا الوقت بواسطة الساعة؟

الجواب:وقت صلاة الجمعة عبارة عن مقدار الزمان الذي تستغرقه الخطبتان بصورة متعارفة و الاتيان بصلاة الجمعة بشكل طبيعي أيضاً،و ربّما يستغرق من ساعة واحدة إلى ساعة و ربع من أول الزوال،و بعد هذا الوقت ينتهي وقت صلاة الجمعة.

(السؤال 286): تقام في منطقتنا صلاتا جمعة و المسافة بينهما فيها طريقان:الأول طريق قديم طوله أقل من فرسخ واحد حيث يقطعه عشرة بالمائة من الناس المشاة،و الطريق الثاني جديد و يبلغ طوله أكثر من ربع فرسخ و يقطعه 90%من الناس بالسيارات.فالرجاء تعيين معيار في تشخيص المسافة بين صلاتي الجمعة.

الجواب:المعيار هو الطريق الذي يستخدمه أغلب الناس.

(السؤال 287):1- ما حكم سماحتكم بالنسبة لصلاتي جمعة تقامان في مسافة أقل من فرسخ؟

الجواب:الصلاة المتقدمة زماناً صحيحة و الثانية باطلة.

(السؤال 288):2- هل أنّ الصلاة المتأخرة في الإقامة الفعلية و لكنّها متقدمة في زمان التأسيس على الاُخرى،صحيحة،أم أنّ ملاك الصحة هو التقديم و التأخير في إقامتها فعلاً؟

الجواب:المعيار هو الشروع في خطبتي صلاة الجمعة،فكل صلاة شرعت في الخطبة قبل الاُخرى فهي صحيحة؟

(السؤال 289): إذا أخطأ إمام الجمعة في الركعة الثانية حيث قنت بعد الركوع ثمّ عاد إلى الركوع مرّة ثانية سهواً،فما هو حكم صلاة إمام الجمعة و المأمومين؟

الجواب:إنّ صلاة الإمام و صلاة المأمومين الذين ركعوا مع الإمام ركوعاً إضافياً،باطلة، و أمّا من التفت إلى سهو الإمام و لم يركع فعليه إكمال صلاته ثمّ يأتي بصلاة الظهر احتياطاً.

ص: 82

(السؤال 290): ما حكم إقامة صلاة مستحبة أو صلاة القضاء أو صلاة الاستيجار بعد انتهاء الخطبتين و قبل إقامة صلاة الجمعة؟

الجواب:الاحوط الترك.

أسئلة اخرى حول الصلاة:

(السؤال 291): إذا علم الشخص أنّه سيبقى نائماً عن صلاة الصبح فهل يجب عليه تكليف شخصٍ لإيقاظه للصلاة،أم يصنع شيئاً آخر ليستيقظ من النوم؟و ما ذا لو احتمل ذلك؟و ما هو الدليل؟

الجواب:لا يجب عليه ذلك،و لكن الأحوط في صورة العلم بفوت الصلاة أن يصنع شيئاً ليستيقظ.

(السؤال 292): هل يجب إزالة الشعر الزائد من البدن،و ما هو تأثير ترك هذا العمل على صحة أو قبول الصلاة؟

الجواب:لا يجب،و لكن يستحب إزالة شعر العانة.

(السؤال 293): إذا كان«حلق اللحية و ما في ذمّة الإنسان من حقوق الناس»،من جملة مصاديق الفحشاء و الفساد فمع استمرار هذه الحالة،هل يوجب ذلك بطلان جميع الصلوات لهذا المكلّف؟لأنّ القرآن الكريم يقول: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ المُنْكَر...» (1)،إذن الاستمرار في الفحشاء و المنكر يعني أنّ صلاته لم تكن صلاة واقعية،فما هو رأيكم؟

الجواب:إنّ كل صلاة تنهى الإنسان عن الفحشاء و المنكر،و لكنّ دائرة النهي تختلف، فكلما كانت الصلاة أكمل كان النهي عن الفساد و الفحشاء أوسع دائرة.

ص: 83


1- سورة العنكبوت،الآية 45.

ص: 84

الفصل العاشر: أحكام الصّيام

مبطلات الصّوم:

(السؤال 294): هل يجوز للصائم استعمال المسواك؟و ما ذا لو كان المسواك مرطوباً و أعاده الصائم إلى فمه لتنظيف أسنانه؟

الجواب:لا مانع من تسوّك الصائم بالمسواك أثناء الصوم،و لكن إذا اكتسب المسواك رطوبة و أخرجه الصائم من فمه ثمّ أعاده إليه و لم تستهلك تلك الرطوبة في ماء الريق فلا يجوز،و إذا كان المسواك مع معجون الأسنان،وجب عليه غسل فمه بعد ذلك بصورة كاملة.

(السؤال 295): كنت واقفاً في أحد أيّام شهر رمضان إلى جانب دراجة بخارية و كانت تنفث الدخان و شعرت بأنني استنشقت من هذا الدخان،فهل بطل صومي؟

الجواب:إذا كان ذلك الدخان غليظاً لدى العرف،و استنشقت منه عمداً فصومك فيه إشكال،و إذا شككت في ذلك فلا إشكال؟

(السؤال 296): أنا أعمل في محل أضطر فيه-من أجل مراعاة الموازين الصحية-أن أغطس في ماء الحوض الممزوج بالكلور،و نظراً إلى أنّ جميع بدني يغطس في الماء فما حكم صومي؟علماً بأنّني و رفاقي في العمل لا يمكننا ترك العمل طيلة شهر رمضان،فما هي وظيفتنا؟

الجواب:الحل الأفضل أن تنزل في الحوض و لا تغمس رأسك فيه،بل تصب الماء على رأسك أو تغمس نصفه تارة و النصف الآخر تارة اخرى.

ص: 85

قضاء الصوم و كفّارته:

(السؤال 297): هل يجوز اطعام الفقراء من كفّارة الصوم؟و هل يشمل هذا الإطعام المساكين أيضاً؟

الجواب:يجوز دفع كفّارة الصوم للفقراء و المساكين على السواء.

(السؤال 298): أفطر شخص في شهر رمضان عمداً و على حرام لمدّة ثلاثة أيّام،و الآن هو نادم،و لا يمكنه أن يصوم عن كل يوم ستين يوماً أو يعتق عبداً،فهل يمكنه الاكتفاء بإطعام ستين فقيراً؟

الجواب:يعمل وفقاً لما ذكرناه في المسألة(1402)من رسالة توضيح المسائل.

(السؤال 299): إذا لم يعلم الصائم بحرمة الجماع مع الزوجة أثناء الصوم و بكونه مبطلاً للصوم فجامع زوجته،فهل عليه كفّارة؟

الجواب:فيه القضاء فقط.

تشخيص الضرر للمريض:

(السؤال 300): إذا منعه الأطباء من الصوم،و لكنّه كان يعلم بأنّ الصوم لا يضرُّ بصحته، فما ذا يصنع؟

الجواب:يجب عليه الصوم.

(السؤال 301): يقول الأطباء-في بعض الموارد-للمريض:«إنّ الصوم بالنسبة لك مضرّ بدرجة 80%،و مقصودهم أنّه طبقاً للاحصاءات العلمية أنّ 80%من الأشخاص المصابين بهذا المرض يتضررون من الصوم.فإذا كان الشخص المريض متيقناً من هذا الكلام و لكنّه لا يراه منطبقاً عليه،فما حكم صومه؟

الجواب:إنّ مثل هذه الاحصائيات إذا سمعها المريض من الأطباء المتدينين فإنّها توجب له خوف الضرر بالطبع،فلا يجب عليه الصوم.

(السؤال 302): إنّني أُعاني من وجود حصى في كليتي،و لهذا السبب منعني الطبيب من الصوم و أمرني أن أتناول يومياً عشرة أقداح من الماء على الأقل،فهل يجب عليَّ اطاعته مع العلم أنّه طبيب متدين؟و إن صمت فسوف أواجه مشكلة مرضية بسبب عدم تناول السوائل في أيّام شهر رمضان،فهل أرتكب بذلك معصية و يكون صومي باطلاً؟

ص: 86

الجواب:إذا حصل في نفسك خوف من الضرر بسبب الصوم من كلام الطبيب الحاذق و الملتزم فعليك الإفطار،و إذا استطعت الصوم بعد شهر رمضان فعليك قضاء تلك الأيّام، و إذا استمر بك المرض إلى شهر رمضان من السنة المقبلة فلا يجب عليك القضاء،بل يجب دفع مدّ واحد من الطعام عن كل يوم إلى فقير(750 غرام من الحنطة و أمثالها)و نظراً لكونك ترغب كثيراً في الصوم،فإنّ اللّه تعالى سيعطيك-إن شاء اللّه-برحمته أجر الصائمين.

رؤية الهلال:

(السؤال 303): إذا أعلن الحاكم الشرعي لأهل السُنّة عن أول أيّام شهر رمضان،فهل يجب على الأشخاص القاطنين في تلك البلاد مع أنّهم ليسوا متيقنين من أول الشهر،اتباع ذلك الحكم؟

الجواب:في مفروض المسألة لا تجب التبعية.

(السؤال 304): نظراً لتقدم العلم و الوسائل العلمية فيما يخص النجوم و الفلك،و مع وجود أشخاص من أهل الخبرة،و نعلم أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة يعتبر من السيرة الصحيحة،و بما أنّ هؤلاء الأشخاص يعلنون عن رأيهم في الحوادث السماوية على أساس حسابات دقيقة،مثلاً أنّه سيحدث الكسوف في العام الفلاني و اليوم و الساعة و الدقيقة و الثانية من ذلك اليوم،و يقع الكسوف وفقاً لما ذكروه بدقّة،فالسؤال هو:لما ذا لا نرجع إليهم فيما يتعلق بحلول شهر رمضان المبارك،بدلاً من بعث أشخاص عاديين لرؤية الهلال إلى خارج المدن ليتضح لنا حكم أول الشهر؟

الجواب:نحن نعتقد بأنّه إذا اتفق علماء الفلك و النجوم في عصرنا الحاضر في تعيين الهلال بالاستفادة من الوسائل العلمية الدقيقة،فإنّ في مخالفتهم إشكالاً،إلاّ أن يدعي الرؤية جماعة كبيرة خلافهم،و قد نشرنا هذا الرأي في السنوات الأخيرة.

أسئلة متنوعة عن الصوم:

(السؤال 305): تعاقدت مع إحدى الفرق الرياضية في اروبا بأن أعمل لصالح فريقهم لمدّة سنة كاملة.و من الطبيعي أن أكون خاضعاً لجميع برامجهم الرياضية و التمرينات

ص: 87

البدنية الصعبة التي يقررونها للاعب و يرون أنّها ضرورية لفوز فريقهم في المسابقات القادمة،و بما أنّ بعض التمارين البدنية الصعبة تقع في شهر رمضان المبارك و لا تتيسر مع الصوم من جهة،و من جهة اخرى فإنّ مسئول الفريق يقول:«أنت إنسان مؤمن و متدين، و نحن صرفنا عليك الملايين و قد اشترينا وقتك سابقاً فإذا امتنعت من المشاركة في هذه التمارين و اصيب فريقنا بهزيمة فسوف تتعرّض للحساب.فأنت تستلم حقوقك المالية منّا في هذه السنة و قد تعهدت لنا بالعمل معنا فلا ينبغي عليك الصوم»،فهل يمكنني العمل على أساس هذا العقد مع الفريق المذكور و الالتزام بما ورد في مضمون العقد و ذلك يستلزم عدم الصيام في شهر رمضان وقضاءه فيما بعد؟

الجواب:ليس من شأن المسلم أن يعقد مثل هذه المعاهدة،لأنّ هذا العقد باطل شرعاً،و يجب أن تقول لهؤلاء إنّ عقيدتنا الدينية لا تسمح لنا بذلك،و إن لم يتيسر لك السبيل لذلك،فيمكنك أن تسافر في اليوم الأول من شهر رمضان لمدّة ساعة مثلاً و تعود، و هكذا تسافر مرّة اخرى قبل انقضاء عشرة أيّام مثل ذلك،و بالطبع يشترط أن تنوي البقاء هناك مدّة طويلة مثلاً سنة واحدة.

(السؤال 306): عند ما يكون نصف الكرة الأرضية مساءً يكون القسم الآخر منها نهاراً.

و عليه فعند ما نكون في ليلة القدر في هذا الجانب من الكرة الأرضية،يعيش الناس في الجانب الآخر وقت النهار،فما وقت ليلة القدر في هذا القسم من الأرض؟

الجواب:المراد من الليل أن يقع قسم من الكرة الأرضية في ظلّ،و عليه فإذا بدأت ليلة القدر في ايران مثلاً فإنّها تستمر إلى أن يستوعب هذا الظل جميع مناطق الكرة الأرضية على التوالي و في الواقع أنّ هذه الليلة تستمر 24 ساعة.

ص: 88

الفصل الحادي عشر: أحكام الاعتكاف

أهمية الاعتكاف:

(السؤال 307): الرجاء بيان أهمية الاعتكاف و خاصة لجيل الشبّان؟

الجواب:إنّ الإنسان يعيش في أجواء زاخرة بالجواذب المادية و الدنيوية التي من شأنها اضفاء الصدأ و الرين على قلب الإنسان،و هو صدأ الغفلة و البعد عن اللّه تعالى،فلو لم يتحرك الإنسان لإزالته و تطهير قلبه بواسطة العبادة و المناجاة،فربّما يخسر عنصر المعنوية و الروحانية في وجوده و روحه.و تمثّل الروايات الإسلامية الصلاة بالنهر الذي يغسل فيه الإنسان نفسه كل يوم خمس مرات،و في هذا إشارة إلى هذه الحقيقة.و من بين العبادات يختص«الاعتكاف»بميزة خاصة،فهو يشبه من جهات متعددة مراسم الحج و الاحرام حيث يسوق الإنسان إلى عالم زاخر بالمعنوية و الروحانية و يجعله يعيش في أجواء المسجد الجامع لمدّة ثلاثة أيّام مع الصوم و العبادة و تهذيب النفس و عدم التفكير بغير اللّه تعالى ممّا يخلق في روحه تحولاً عظيماً و بالتالي يمنحه الصفاء و النورانية التي لا مثيل لها.و نشاهد بحمد اللّه في السنوات الأخيرة أنّ جيل الشبّان و خاصة طلاّب الجامعات الأعزاء يستقبلون الاعتكاف استقبالاً جيداً و يجدون فيه لذّة هذه العبادة الروحانية،و نحن نبارك لهم هذا الالتزام العظيم بالاعتكاف،و نرجو من شبابنا الأعزاء و لا سيما طلاّب الجامعات الاهتمام بهذه العبادة المؤثرة للقرب من اللّه تعالى و أن يكونوا طليعة في هذا الأمر و قدوة للآخرين لينتفعوا من ثماره المعنوية بشكل كامل.

ص: 89

شرائط الاعتكاف:

السؤال 308: إذا أذن الزوج لزوجته بالاعتكاف،و لكنّه ندم على ذلك في اليوم الثالث، فما هو تكليف الزوجة؟و إذا ثبتت الكفّارة في هذه الحالة فعلى من تجب؟

الجواب:يجب على المرأة أن تستمر في اعتكافها إلى النهاية.

(السؤال 309): ما حكم اعتكاف الصبي غير البالغ و خاصة بعد دخوله اليوم الثالث من الاعتكاف؟

الجواب:إذا كان مميزاً و توفرت فيه شرائط الاعتكاف فلا إشكال.

(السؤال 310): هل أنّ المشاركة في الاحتفالات و التظاهرات المهمّة مثل يوم القدس و22 بهمن و أمثالها تعد من مصاديق الضرورة العرفية أم الشرعية و ما هو نظركم في مشاركة المعتكف فيها؟

الجواب:الأحوط عدم اشتراك المعتكف في هذه الاحتفالات.

مكان الاعتكاف:

(السؤال 311): نظراً لاستقبال و اشتياق الكثير من الناس للاعتكاف و عدم اتّساع المسجد الجامع في كل مدينة لاحتواء هذا العدد الكبير من المعتكفين فما رأي سماحتكم بالنسبة للاعتكاف في سائر المساجد الاُخرى؟

الجواب:يجب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع.

الخروج من المسجد:

(السؤال 312): إذا كان المعتكف يواجه مشكلة خاصة في التغذية،فهل يمكنه الخروج من المسجد لغرض تهيئة الطعام و العودة مرّة اخرى؟

الجواب:لا مانع إذا كان مضطراً لذلك.

(السؤال 313): إذا خرج المعتكف لعمل ضروري،فما حكم توقفه و مشيه في الظل؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

ص: 90

مبطلات الاعتكاف:

(السؤال 314): هل يمكن قراءة صيغة العقد في حال الاعتكاف؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 315): إذا لم يدفع المعتكف مالاً في معاملة معينة بل اشترى البضاعة نسيئة أو باعها نسيئة أو استنابة أو لم يدفع للبائع الثمن مباشرة أو لم يستلم المال من المشتري مباشرة،فما حكم اعتكافه هذا؟

الجواب:سبق أن بيّنا حكم المعاملة،و لكن إذا اتخذ نائباً فلا إشكال.

(السؤال 316): إذا كان للمعتكف دين على شخص،فهل يمكنه مطالبته به؟

الجواب:لا مانع.

(السؤال 317): من المستحب دفع المال إلى مالك الحمام من أجل الاستفادة من الحمام، فهل أنّ هذا العمل يدخل في دائرة البيع و الشراء المبطل للاعتكاف؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 318): هل أنّ الذهاب إلى الحمام القريب من المنطقة لأداء مستحبات الاعتكاف يعدّ خروجاً عن الاعتكاف و موجباً لبطلانه؟و ما حكم الذهاب إلى بيت قريب من المسجد لغرض الغسل المستحب؟

الجواب:في كليهما إشكال.

(السؤال 319): ما حكم دفع المال للأشخاص غير المعتكفين لغرض شراء بعض الحاجات مثل معجون الأسنان و الصابون و أمثال ذلك؟

الجواب:لا مانع إذا كان ضرورياً.

(السؤال 320): عادة يستخدم بعض الأشخاص عطوراً في المساجد و لا مفرّ من استشمامها فما وظيفة المعتكف؟

الجواب:لا يتعمد استنشاقها.

(السؤال 321): هل يجور للمعتكف الاستفادة من الصابون المعطر؟

الجواب:الاحوط اجتناب ذلك.

(السؤال 322): ما حكم لقاء المعتكف لأفراد أُسرته(الزوجة،الاُخت،الاُم)طيلة أيّام الاعتكاف؟

ص: 91

الجواب:لا إشكال.

(السؤال 323): إذا كان يضرّه الصوم،فما حكمه؟

الجواب:إنّ اعتكاف الأشخاص الذين يضرّهم الصوم باطل.

(السؤال 324): هل أنّ النظر إلى المرأة بريبة يوجب بطلان الاعتكاف و يوجب الكفّارة؟

الجواب:لا يوجب بطلان الاعتكاف.

محرمات الاعتكاف:

(السؤال 325): ما هي محرمات الاعتكاف التي توجب بطلانه،و في أي الموارد تجب الكفارة؟

الجواب:المحرمات على المعتكف خمسة امور:

1-التمتع بالزوجة،سواءً بالجماع أو اللمس أو التقبيل على الأحوط.

2-الاستمناء على الأحوط،و إن كان من طريق حلال كالملاعبة مع الزوجة.

3-استشمام العطور و الروائح الطيبة و إن كان دون قصد اللذّة.

4-البيع و الشراء،بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط،و لكن لا إشكال في الأعمال الدنيوية المباحة كالخياطة و أمثالها.

5-الجدال في المسائل الدينية و الدنيوية بقصد التغلب على الطرف المقابل و اظهار فضله عليه،و لا فرق في هذه الاُمور بين الليل و النهار،فكل هذه الاُمور المذكورة تبطل الاعتكاف.

(السؤال 326): إذا قام بإجراء معاملة في حال الاعتكاف،فهل تبطل تلك المعاملة أيضاً؟

الجواب:لا تبطل المعاملة.

مسائل متنوعة في الاعتكاف:

(السؤال 327): لقد ورد النهي عن قول الشعر في الاعتكاف،فلو أنّه قال شعراً في مدح أهل البيت عليهم السلام حال الاعتكاف،فهل يخلّ ذلك في اعتكافه؟

الجواب:إن ذلك غير مخل بالاعتكاف.

ص: 92

(السؤال 328): إذا نوى الشخص اشتراط الرجوع،فهل يمكنه هدم اعتكافه في اليوم الثالث من دون وجود مانع؟

الجواب:فيه إشكال.

ج ج

ص: 93

ص: 94

الفصل الثاني عشر: أحكام الخمس

منافع الكسب:

(السؤال 329): إن الأطباء يحتاجون-للكشف عن المريض-إلى وسائل و أجهزة طبية، فما حكم هذه الأجهزة المذكورة كالتالي:

أ) إذا كان قد اشترى هذه الوسائل نقداً.

ب) إذا اشترى هذه الوسائل و الأدوات الطبية بشكل أقساط،حيث يدفع هذه الأقساط بالتدريج لعدّة سنوات.

ج) إذا كان قد اقترض مبلغاً من المال لشراء هذه الوسائل و الأجهزة،و كان يدفع أقساط هذا القرض شهرياً.و قد تعلقت الفائدة المصرفية بهذا القرض أيضاً.

د) إذا كانت هذه الوسائل الطبية من قبيل الأدوات التي يستخدمها الأطباء لعلاج المرضى كإبرة التزريق و اللفافات و المعجون و أمثال ذلك.

الجواب:أ إلى د:جميع هذه الاُمور تحسب من رأسماله،فإذا كان قد اشتراها نقداً أو اشتراها بالأقساط و دفع أقساطها و مرّ عليها الحول فعليها الخمس.

(السؤال 330): إذا اشترت امرأة قماشاً لخياطة عباءة و لكنّها بسبب بعض المشاغل أو لأسباب اخرى لم تتمكن من جلب القماش إلى الخياط،و قد حلّت الآن سنتها الخمسية، فهل يجب عليها دفع خمس هذا القماش.

الجواب:إذا كانت محتاجة للعباءة فلا خمس عليها حتى لو لم تستعملها.

(السؤال 331): إذا أوقف عقاراً على أشخاص معينين كالأولاد مثلاً،فهل عليه الخمس؟

ص: 95

الجواب:إذا كان قد أوقفه قبل مرور السنة الخمسية فلا خمس عليه.

(السؤال 332): هل أنّ أشياء الزينة التي تعد من شأن الاُسرة،من قبيل إطار الصورة، و لكن عدمها لا يعد نقصاً،مشمولة لوجوب الخمس؟

الجواب:إذا كانت اللوازم البيتية في حدود شأن الاُسرة،فلا خمس عليها.

(السؤال 333): هل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشخص لشركة التأمين طيلة سنوات عديدة،ثمّ يستلمه تدريجياً بعنوان راتب شهري له؟

الجواب:لا يتعلق به الخمس،إلاّ إذا بقي منه شيءٌ من مئونة السنة.

(السؤال 334): هل يجوز للأشخاص الفقراء ادّخار نفقات زواج الأبناء أو شراء جهاز العرس للبنات تدريجياً؟و هل يتعلّق الخمس بذلك؟

الجواب:يتعلق به الخمس،و لكن إذا واجهوا مضيقاً في ذلك فنحن نهبهم خمسه.

(السؤال 335): اقترضت مبلغاً من الجامعة،و بعد خمس سنوات يجب أن اسدد لهم المبلغ،و بعبارة اخرى أنا الآن مدين للجامعة،فهل يمكنني عند حلول سنتي الخمسية خصم المقدار المذكور؟أم بعد خمس سنوات،و بعد أن اسدد هذا القرض هل يحسب من مئونة تلك السنة و لا ينبغي إضافة هذا المقدار على رأس السنة الخمسية بعد خمس سنوات؟

الجواب:الأقساط المذكورة تعد من مئونة تلك السنة التي تسددها فيها.

(السؤال 336): تقرر تسجيل الأسماء للحج الواجب،و بعد عدّة سنوات يتمّ ارسالهم إلى الحج،و نظراً إلى بقاء المال عندهم لعدّة سنوات بدون صرفه في تلك السنة،فهل يجب عليهم دفع خمسه مع حلول سنتهم الخمسية؟

الجواب:إذا كان المبلغ من أرباح تلك السنة التي سُجلت فيها الأسماء فلا خمس عليه.

(السؤال 337): إذا اشترى شخص لباساً و حاجات اخرى لجهاز عرس ابنته،و بعد مرور عدّة سنوات قام بتقديم ذلك الشيء من جهاز العرس المذكور إلى ابنته الاُخرى بعنوان هدية،أو صرفه في بعض النفقات الضرورية،فهل يجب دفع خمسه؟

الجواب:لا يجب فيه الخمس.

(السؤال 338): هل يتعلق الخمس بالرأسمال الثابت للصائغ؟

الجواب:نعم،يجب الخمس في رأسماله الثابت و لكن يكفي دفع الخمس مرّة واحدة و بعد ذلك يحسب الزيادة فقط.

ص: 96

مصرف الخمس:

(السؤال 339): إذا كان لشخص دين في ذمّة سيد فقير،و أراد أن يحسب طلبه من سهم السادات من الخمس،و لكنّه ليس في ذمّته سهم للسادات،و من جهة اخرى يريد أن لا يكون ذلك السيد مديناً له،أي يريد إبراء ذمته من الدَّين،فهل هناك طريق لذلك؟و من جهة اخرى هل يتمكن هذا الشخص أن يحسب سهم السادات الذي سيقع في ذمّته في السنوات اللاحقة من جملة الدين الذي في ذمّة هذا السيد؟

الجواب:يمكنه ذلك باجازة الحاكم الشرعي،بمعنى أنّه يقرض الحاكم الشرعي في الواقع ثمّ يتحاسب معه بعد ذلك في اطار الوجوه الشرعية.

(السؤال 340): إذا كان يطلب سيداً فقيراً بضاعة معينة،و يريد أن يحسب مقداراً من طلبه من سهم السادات الذي في ذمّته،و بما أنّ المدين المذكور غير قادر على تسديد أي مقدار من دينه له،فكيف يصنع في هذه الصورة؟

الجواب:يمكنه أن يحسب قيمة دَينه و يخصم المبلغ من سهم السادات التي في ذمّته.

(السؤال 341): الأشخاص الذين ينتسبون إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله من جهة الاُم،ما هي امتيازاتهم؟

الجواب:إنّهم سادة و من جهة اخرى ليس لهم حكم السادة،فلا يمكنهم استلام الخمس،و لا يمكنهم ارتداء اللباس الخاص بالسادة و لكنّهم يتمتعون بشرف السيادة.

أسئلة متنوعة عن الخمس:

(السؤال 342): إن والدي لا يعتقد كثيراً بالقضايا الدينية،و لكنّه يقيم الصلاة و يصوم فقط،و لا يأتي بالصلاة و الصيام بالشكل المطلوب،و أمّا سائر التكاليف الشرعية كالخمس و الزكاة و أمثال ذلك فلا يهتم لها،و أنا بدوري لا احب أن أتعامل في حياتي بأمواله،و لكنّه يصر على مساعدتي المالية،فالرجاء الإجابة عن بعض الأسئلة في هذا المجال:

1- ما ذا أفعل؟و ما حكم تناول الطعام في بيته؟

الجواب:يمكنك الاستفادة من ماله و دفع خمسه.

2- إن المبلغ الذي منحني إيّاه جعلني مرتبطاً به بشدّة،فما ذا أفعل بنظركم في هذا

ص: 97

المورد؟

الجواب:إن الارتباط بالأب يعتبر أمراً طبيعياً فعليك أن تسعى لهداية والدك إلى الطريق الصحيح من خلال الأخلاق الحسنة و الكلام المؤدب.

3- إنّ عدم رعاية فروع الدين يشير إلى عدم الاعتقاد العملي بأصول الدين.و لمودتي له يجعلني لا ابالي بالاُمور الدينية و الحلال و الحرام و الواجبات الشرعية.فكيف يمكنني أن أتصرّف معه في هذا الأمر بحيث لا ينزعج منّي،و من جهة اخرى فإنّي اقيم الحجة عليه بذلك،مع العلم بأنّ والدي رجل عاطفي جدّاً و يتأثر من أدنى نقد بنّاء يوجه له و يبكي من ذلك؟

الجواب:عليك بالسعي تدريجياً و بتواضع و تحمّل و كلام طيب أن تنفذ إلى قلبه،و لا تيأس أبداً،و أن يكون تذكيرك له في الخلوة لا أمام الناس،و أن تكون النصيحة من موقع حبّ الخير له لا من موقع النقد و الخصومة،و اعلم أن التساهل في الفروع لا يدلّ دائماً على عدم الإيمان بالاُصول.

(السؤال 343): ما حكم التصرف في أموال الصدقة،الكفّارة،الزكاة،الخمس و أمثال ذلك،على أساس الاقتراض منها ثمّ إعادتها إلى محلّها؟و ما حكم التصرف في أموال الأمانة كذلك؟

الجواب:إذا كان صاحب المال قد عزل هذا المال بصفة الصدقة أو الخمس جاز التصرف فيه،و لكن لا يجوز التصرف في المال الذي جُعل عنده أمانة.

(السؤال 344): ذكر في بعض المحافل أنّ الضرائب التي تأخذها الحكومة الإسلامية (و أحياناً بنسبة كبيرة)تحل محلّ الخمس و الزكاة،و في صورة عدم صحة هذا الرأي فهل هناك طريق للتخفيف من ثقل هذه الضرائب على المؤمنين الذين يدفعون الخمس و الزكاة (بحيث تكون الضرائب بمقدار الخمس و الزكاة على الأقل)؟و خاصة مع ملاحظة وجود فقيه جامع للشرائط على رأس عملية استلام الضرائب و الحقوق الشرعية؟

الجواب:الأمر المهم هو أنّ الضرائب تعدّ نوعاً من النفقات الاقتصادية،بمعنى أنّ الشخص الذي يتحرك في نشاطات اقتصادية فإنّه ينتفع بالطرق و الأمن و الخدمات العامة التي تيسرها الدولة له،بحيث لا يمكنه الاستمرار في عمله الاقتصادي من دون توفر هذه الإمكانات أو سيكون نجاحه ضئيلاً،و على هذا الأساس فهو مدين لجزء من هذه النفقات

ص: 98

العامة للدولة التي تساهم في تيسير اموره الاقتصادية،و هذا أمر طبيعي.فإن لم يبق لديه شيء زائد بعد دفعه الضرائب فلا يتعلق بماله الخمس و إن بقي لديه فائض من المال فإنّ 80%يعتبر من ماله و يدفع 20%كخمس لصرفه على امور الثقافة الإسلامية و حفظ العقائد الدينية حيث تعود فائدتها للناس أنفسهم،لأنّه لو لا وجود الحوزات العلمية فإنّ الجيل الناشئ سيبتعد عن الإسلام.و عليه فلا ينبغي أساساً الخلط بين دائرة الضرائب و دائرة الوجوه الشرعية.

(السؤال 345): بما أنّ المتدينين يدفعون الخمس و الزكاة باستمرار و يفتخرون بأداء هذه الوظيفة الشرعية،فلو فرض أنّ أحدهم صار فقيراً،فهل هناك مركز في الشرع المقدّس يرجع إليه في هذه الصورة يتكفل برفع حاجة المحتاجين من جهة،و من جهة اخرى أنّ هؤلاء المؤمنين يعلمون بأنّهم إذا تحركوا اليوم على مستوى دفع الخمس بقصد القربة و بكل اخلاص فإنّه سيأتي اليوم الذي يتوفر لهم الدعم المالي في صورة الحاجة؟

الجواب:من الطبيعي أن يكون بيت المال مرجعاً لهذه الاُمور.

(السؤال 346): إذا كان في ذمّته خمس و زكاة،و كان مديناً أيضاً،و في ذمّته بعض الكفّارة و النذر و أمثال ذلك أيضاً،فإن لم يتمكن من توفير هذه الاستحقاقات بأجمعها،فما تكليفه؟

الجواب:إذا كان عين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة أو النذر موجوداً،فيقدم الخمس و الزكاة و النذر و إن لم تكن عينه موجودة فإنّ حق الناس أولى.

(السؤال 347): من لم يكن له سنة خمسية و لم يكن يدفع الخمس،فهل يمكنه شرعاً أن يحجّ بالأموال المخمسة لديه؟

الجواب:يجوز هذا العمل،و لكن إذا أراد الانتفاع من الحج بصورة كاملة فعليه تطهير أمواله أجمع.

(السؤال 348): هل يجب الخمس في المال الذي يشك صاحبه في تعلق الخمس به أو عدم تعلّقه؟

الجواب:الأحوط دفع خمسه.

ج ج

ص: 99

ص: 100

الفصل الثالث عشر: أحكام الزكاة

زكاة الفطرة:

(السؤال 349): ما هي المدّة الأدنى التي يكون فيها الضيف من جملة من يعيله صاحب البيت ليدفع عنه زكاة الفطرة؟

الجواب:يكفي أربعة أو خمسة أيّام.

(السؤال 350): حللت ضيفاً على شخص قبل خمس ليال من ليلة العيد،و أفطرت ليلة العيد في بيتي،ثمّ عدت بعد العيد لبيت ذلك الشخص و بقيت هناك لعدّة أيّام،فعلى من تجب زكاة الفطرة؟

الجواب:تجب عليك،و لكن الأحوط أن تستأذن من مضيفك في دفع زكاة الفطرة هذه أيضاً.

(السؤال 351): إذا كان صاحب الدار مقلداً لكم،حيث لا ترون وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب الدار إذا استضافه ليلة العيد بل تجب على الضيف نفسه و لكنّ الضيف يقلد مرجعاً آخر يرى بأنّ زكاة فطرته في ذمّة صاحب البيت،فما هو تكليف الضيف بالنسبة لزكاة الفطرة له؟

الجواب:في مفروض المسألة لا تجب زكاة الفطرة على أيٍّ منهما.

(السؤال 352): ما هو الحكم الشرعي في صورة عكس هذه المسألة؟

الجواب:يجب عليهما الدفع،و لا مانع من استئذان أحدهما من الآخر أن يدفع زكاة الفطرة اصالة و نيابة.

(السؤال 353): على من تجب زكاة الفطرة لموظفي الحكومة سواءً في القطاع العام أو

ص: 101

الخاص؟

الجواب:تجب عليهم أنفسهم.

(السؤال 354): على من تقع زكاة فطرة رجال الدين الذين يتوجهون في شهر رمضان المبارك إلى المدن و القرى للتبليغ،و غالباً ما يحلّون ضيوفاً على أهالي المحلّة،و لكن تكون استضافتهم إلى الإفطار في كل ليلة عند أحد الأشخاص؟

الجواب:لا تجب زكاة فطرتهم على أحد،إلاّ بأن يمكثوا في الأيّام الأخيرة في رمضان في منزل واحد،و لكن إذا كانوا يتناولون طعام السحور طيلة الشهر في بيت واحد فيجب على صاحب البيت دفع زكاة فطرتهم.

(السؤال 355): على من يجب دفع زكاة فطرة طلاّب الجامعات في داخل البلاد و خارجها حيث يتناولون طعامهم في الجامعة،هل يجب عليهم أم على الجامعة؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الطلاّب المحترمين يشترون طعامهم و يدفعون ثمنه إلى الجامعة و إن كان بثمن زهيد فإنّ زكاة الفطرة تجب عليهم أو على من يدفع عنهم مصاريفهم و نفقاتهم.

(السؤال 356): هل يجب دفع زكاة فطرة العمال الذين يعملون في المصانع و المؤسسات على أنفسهم أم على ذلك المصنع أو المؤسسة؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الطعام الذي يتناولونه يخصم من حقوقهم و رواتبهم الشهرية، فإنّ زكاة الفطرة تقع عليهم.

مصرف زكاة الفطرة:

(السؤال 357): ما حكم صرف زكاة الفطرة من أجل تحرير السجناء الفقراء الذين سجنوا بسبب بعض الأخطاء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 358): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بمصرف زكاة الفطرة:

أ) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في بناء أو تعمير مغسلة الأموات،المساجد،المدارس، و الحسينيات؟

ب) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في المناطق الفقيرة لغرض إقامة احتفالات الثورة

ص: 102

الإسلامية مثل يوم 22 بهمن؟

ج) هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة في المناطق التي تقطنها أكثرية فقيرة من أجل رفع القمامة الموجودة في أزقة و شوارع المحلّة؟

د) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في القرى التي تقطنها غالبية فقيرة و تعقد فيها جلسات حكومية و رسمية عند ما يقدم إلى هذه القرية أحد المسئولين(من قبيل المسئولين عن صناديق الاقتراع)حيث تصرف زكاة الفطرة هذه على تهيئة الغذاء لهم؟

ه) إذا كان أهالي القرية فقراء،فهل يمكن صرف زكاة الفطرة على الأعمال و النشاطات ذات المنفعة العامة في هذه القرية؟

الجواب:أ إلى ه:إن زكاة الفطرة تختص بالفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً،و لكن يمكن الاستفادة من زكاة المال في الأعمال و النشاطات الدينية.

(السؤال 359): ما حكم صرف زكاة الفطرة لمعالجة المرضى الفقراء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 360): ما حكم الاستفادة من زكاة الفطرة لغرض تسديد نفقات المدارس الحكومية(نظراً لوجود مشاكل مالية في المدارس و في صورة احراز رضا أولياء الطلاّب)؟

الجواب:يجب صرف زكاة الفطرة على الفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً.

(السؤال 361): هل يجوز للمسئولين في المدارس جمع زكاة الفطرة للراغبين و ايصالها إلى عوائل الطلاّب المستحقين شرعاً؟

الجواب:نعم يجوز ذلك.

(السؤال 362): هل يمكن دفع زكاة الفطرة للأب و الاُم و الابن المحتاجين؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 363): هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الأخ و الاُخت و غيرهما من الأقرباء إذا كانوا فقراء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 364): هل يجوز دفع زكاة الفطرة للسادات المحترمين؟

الجواب:يجوز دفع زكاة فطرة السادات للسادات المستحقين فقط.

(السؤال 365): إذا كان حفيد الشخص مستحقاً،فهل يمكنه دفع زكاة الفطرة إليه؟

ص: 103

الجواب:في دفع زكاة الفطرة للحفيد إشكال(سواءً كان بنتاً أو ابناً).

السؤال 366: إذا توفي ربّ الاُسرة و كان سيداً من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله،و الآن تولت زوجته و هي غير سيدة إدارة امور الاُسرة،فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات و انفاقها على أبنائها المحتاجين و هم من السادات؟

الجواب:يمكنها أن تتملكها،ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم.

(السؤال 367): ما هو تكليف الشخص الذي كان يجمع زكاة الفطرة لسنوات متمادية و يقوم بصرفها على غير المستحقين؟

الجواب:يجب عليه استعادتها بالكامل.

ج ج

ص: 104

الفصل الرابع عشر: أحكام الحجّ

الاستطاعة:

(السؤال 368): إذا منع الزوج زوجته و هما لا يزالان في العقد من الذهاب إلى العمرة، و لكن نظراً إلى أنّ الزوجة لا زالت تعيش في بيت الأب و لا تعيش على نفقة زوجها فإنّها سافرت إلى العمرة،فهل يعدّ سفرها سفر معصية؟و هل أنّ احرامها صحيح؟و على أيّة حال فما هو تكليفها فعلاً؟

الجواب:الأحوط وجوباً أن تسعى لكسب رضا زوجها،و لكن على أيّة حال فحجها و عمرتها صحيحان،و لكن الأحوط أن تجمع في صلاتها بين القصر و التمام،و إن كان سفرها هذا هو السفر الأول لها سواءً كان للحج أو العمرة،فإنّ إذن الزوج ليس شرطاً فيه.

(السؤال 369): إذا كان سهم الشخص من الميراث بمقدار استطاعة الحج،و لكنّ هذا الشخص لا يملك سيارة،و من شأنه أن يملك سيارة رغم أنّه لا يعيش في ضيق،أي أنّه إذا لم يمتلك سيارة فإنّ حياته تسير سيراً طبيعياً،و لكنّه مع السيارة يعيش بصورة أفضل فهل يجب الحج على هذا الشخص؟

الجواب:إذا كان محتاجاً للسيارة جاز له شراؤها من ذلك المال.

(السؤال 370): إذا حصل على سيارة من سهم الارث فهل يختلف الحال؟

الجواب:إذا كان محتاجاً لها فلا فرق.

(السؤال 371): إن إدارة الحج و الزيارة تقوم كل يوم و لمدّة سنوات عديدة بتسجيل أسماء الراغبين في حج التمتع،أي أنّ الراغبين يقومون بدفع مبلغ مليون تومان ليسجلوا أسماءهم

ص: 105

و ينتظروا نوبتهم،و من جهة اخرى فقد أعلنت هذه الإدارة ما يلي:«نظراً لعدد الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم للحج،فإنّ الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من هذا التاريخ فصاعداً يمكنهم الحج في غضون ثلاث سنوات قادمة»و الجدير بالذكر أنّ هذا القرار بمعنى حذف مسألة القرعة،و يعني أولوية الأشخاص الذين سجّلوا أسماءهم قبل تلك المدّة، و السؤال هو:مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم،فلو أن شخصاً كان مستطيعاً مالياً،فهل يجب عليه تسجيل اسمه في هذه الإدارة و يبقى ينتظر لمدّة ثلاث سنوات ليتمكن من الحج أم بسبب عدم فتح الطريق فإنّه لا يعتبر مستطيعاً للحج و يمكنه التصرف بماله كيف شاء و بالتالي اسقاط الاستطاعة المالية عنه،فلا يجب عليه تسجيل اسمه إلى أن تكون الظروف مواتية بحيث يمكنه الحج في نفس السنة التي يسجل اسمه فيها؟

الجواب:يجب على الأشخاص المستطيعين تسجيل أسمائهم للحج.

الميقات:

(السؤال 372): الحجاج الذين يصلون جدّة أولاً لغرض أداء حج التمتع،و التوجه في البداية إلى مكة المكرمة(مثل حجاج باكستان)فهل يجب عليهم الاحرام من الجحفة،أم يمكنهم الاحرام من جدّة المحاذية للجحفة أيضاً؟

الجواب:لا يجوز الاحرام لحج التمتع من جدّة،لأنّها لا تحاذي أيّاً من المواقيت المذكورة للحج،فيجب عليهم التوجه للجحفة أو لميقات آخر للاحرام.

(السؤال 373): هل يعتبر مسجد التنعيم لحدّ الآن من المواقيت للحج مع الأخذ بنظر الاعتبار توسع مدينة مكة بحيث أصبح مسجد التنعيم في داخلها؟و على أساس كونه ميقاتاً فما حكم السير في الليل و النهار في الظلال؟

الجواب:إنّ مسجد التنعيم هو ميقات العمرة المفردة،و لا يختلف الحال بالليل و النهار فيه،و لا إشكال في المشي تحت الظل داخل مدينة مكة.

(السؤال 374): نظراً لاختلاف الآراء في مسألة كون جدّة محاذية لميقات الجحفة، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) كيفية الاحرام للعمرة المفردة من جدّة للأشخاص العاملين فيها؟

ب) كيفية احرام المسافرين الذين يصلون إلى جدّة بالطائرة و يريدون الإتيان بالعمرة

ص: 106

المفردة،و فيما إذا طرحت مسألة النذر فالرجاء بيان هل يمكن النذر من جدّة أم يجب النذر قبل الوصول إليها؟

الجواب:أ)إن جدّة لا تحاذي أيّاً من المواقيت الستة المعروفة،و لكن الحديبية إحدى مواقيت العمرة المفردة و تقع في الطريق بين مكة و جدّة،و هناك علامة وضعت في محاذاتها على مقربة من جسر شمسية،و قد بنوا هناك مسجداً يقوم الحجاج بالاحرام منه.

ب)لا مانع من النذر من جدّة.

الاحرام:

(السؤال 375): ما حكم الوقف مع التحريك و السكون مع الوصل؟

الجواب:لا إشكال في كلتا الصورتين.

(السؤال 376): هل أنّ طهارة لباس الاحرام أو سائر شروط لباس المصلي تعتبر شرطاً لصحة الاحرام أيضاً؟و لو تركه المكلّف عمداً فهل يُخلّ ذلك في احرامه؟

الجواب:يجب أن يكون لباس الاحرام طاهراً كلباس المصلي و تعتبر فيه سائر شروط لباس المصلي أيضاً.

(السؤال 377): تشرفت بالحج قبل سنتين،و بسبب الضعف و المرض و الخوف من الازدحام و من ابتلائي بالحيض،فقد أتيت بالأعمال التي تؤدّى بعد منى قبل الوقوفين،و لكن بسبب الجهل بالمسألة فقد أتيت بها بدون احرام،ثمّ احرمت للحج و توجهت إلى عرفات و المشعر و أتيت بأعمال منى،و الآن انتبهت إلى الأمر،فالرجاء بيان تكليفي.

الجواب:لا تقلقي فأعمالكِ صحيحة و لا حاجة لإعادتها.

محرمات الاحرام:

(السؤال 378): أحياناً يكون الجراد في مكة كثيراً جدّاً بحيث أننا ربّما نسحقه في أثناء المشي،فهل يجب مراعاة الدقّة في هذه الموارد؟و إذا وجب ذلك فهل تجب الكفّارة على مَن لم يراع الدقّة فيسحق جرادة؟

الجواب:تجب مراعاة الدقّة،و إلاّ وجبت عليه كفّارة بمقدار كفٍّ من الطعام على الأحوط وجوباً.

ص: 107

(السؤال 379): هل أنّ سحب الدم من البدن بواسطة الاُبرة يعتبر من مصاديق الإدماء المحرم،و الذي يجب اجتنابه في حال الاحرام؟

الجواب:إنّه يعد من مصاديق الإدماء،و لكننا نفتي بكراهة الإدماء للمحرم لا أنّه حرام.

(السؤال 380): ما حكم دفع كفّارة التضليل للمحرم السيد إلى السادات الفقراء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 381): هل يجوز دفع ثلاث كفّارات لمستحق واحد؟و في صورة عدم الجواز،إذا دفع المكلّف هذه الكفّارات لشخص واحد فهل يجب عليه القضاء؟

الجواب:يجوز دفع كفّارات الحج مهما تعددت لشخص واحد بحيث لا يصبح غنياً.

الطواف:

(السؤال 382): إذا تناولت امرأة دواءً لمنع العادة الشهرية لغرض إتيانها بأعمال الحج، و لكنّها رأت الدم في أيّام العادة أو غيرها من الأيّام و لا تعلم هل أنّ هذا الدم سيستمر لثلاثة أيّام أم لا،أو كانت تحتمل عدم استمراره لثلاثة أيّام،فعلى فرض وجود صفات الحيض فيه أو عدم وجودها فما هو تكليفها؟

الجواب:يجب عليها في مفروض المسألة مراعاة أحكام الحيض بمجرّد مشاهدة الدم، و لكن إذا لم يستمر لمدّة ثلاثة أيّام فليس بحيض و يجب عليها قضاء صلواتها الفائتة في تلك الأيّام.

(السؤال 383): هل يوجب الرياء في أدعية الطواف بطلان الطواف؟

الجواب:لا يوجب بطلان الطواف.

(السؤال 384): سافرت إلى مكة قبل شهر و أتيت بأعمال العمرة المفردة و بعد عودتي انتبهت إلى وجود نقطة صغيرة من الصبغ على قدمي اليسرى(بمقدار 2 إلى 3 ميليمتر) بحيث لم أكن منتبهاً إليها في ذلك الوقت لكي أقوم بإزالتها،و أنا على يقين من أنّ هذه النقطة الصغيرة من صبغ الأظافر كانت موجودة قبل ذهابي إلى مكة و قبل غسل الحيض، و لهذا أشعر بالقلق كثيراً،فما حكم أعمالي التي قمت بها؟

الجواب:أعمالكِ إن شاء اللّه صحيحة،و لكن عليك عدم تكرار هذا الخطأ في المستقبل.

ص: 108

(السؤال 385): في الآونة الأخيرة منع المسئولون السعوديون الأشخاص المعذورين (الذين يطوفون بالكرسي المتحرك)من الطواف في الطبقة الأرضية،فما حكم طواف هؤلاء في الطبقة العليا؟و ما حكم صلاة الطواف و السعي لهؤلاء في هذه الطبقة؟

الجواب:في مفروض السؤال لا إشكال في طوافهم في الطبقة العليا،و بالنسبة لصلاة الطواف و السعي إذا منعوا من ذلك في الطبقة الأرضية أو سُمح لهم بذلك و لكنّهم سيواجهون المشقة و العسر و الحرج،فلا إشكال فيه أيضاً.

صلاة الطواف:

(السؤال 386): هل يكفي في النيابة عن عدّة أشخاص في العمرة صلاة واحدة أم يجب تعدد صلاة الطواف بعدد المنوب عنهم؟

الجواب:تكفي صلاة واحدة.

(السؤال 387): هل يجوز للنائب أن يصلي صلاة الطواف للمنوب عنه بعد الإتيان بالسعي؟

الجواب:يجب عليه الإتيان بها بعد الطواف.

رمي الجمرات:

(السؤال 388): نظراً لإعادة بناء عمود الجمرات و توسيع مساحته طولاً و عرضاً و ارتفاعاً،فما حكم رمي الجمرات على الأعمدة الجديدة؟

الجواب:يكفي رمي الحصى باتجاه الأحواض الموجودة فعلاً،و كذلك يمكن رمي الأعمدة لتقع الأحجار في الأحواض.

الهدي:

(السؤال 389): نظراً لتأكيد إدارة الحج و من خلال النشاطات التي تمّت و طبقاً لتعهد المسئولين السعوديين فإنّ لحوم الأضاحي هذه السنة لا تذهب هدراً بل يتمّ تعليبها و إرسالها إلى الفقراء و حتى الجلد و الأحشاء يستفاد منها أيضاً،فهل يمكن في هذه الظروف لمن يقلِّدكم أن يذبح الهدي هناك؟

ص: 109

الجواب:لقد سألنا الأخوة في دائرة الحج أيضاً و قلنا في جوابهم:إنّ الأفضل في هذه الظروف الجديدة حيث إنّ الأضاحي تصرف على المستحقين أن يتمّ الذبح هناك(و إن كان مكان الذبح خارج منى)و نشكر اللّه تعالى على أنّ الفتوى المذكورة أثرت أثرها و انحلّت مشكلة من أهم مشاكل الحج و هي الاسراف العظيم الذي كان يتمثل في اتلاف لحوم الأضاحي،و بديهي أنّ الظروف هي التي تغيّرت لا أنّ الفتوى تغيّرت،و لذلك فلو عادت تلك الظروف و تعرضت لحوم الأضاحي للتلف فلا يجوز الذبح هناك.

العمرة المفردة:

(السؤال 390): إذا أحرم المكلّف قبل غروب الشمس من الليلة الأُولى للعمرة المفردة، و بالطبع سيؤدّي أعمال مكّة في الساعات الأُولى للشهر الجديد،فعلى أي شهر تحسب هذه العمرة؟و لو أنّه أحرم بعد غروب الشمس فكيف يكون الحال؟

الجواب:لا يبعد أن يكون المعيار هو الشهر الذي أحرم فيه،و إن كان الأحوط أن يأتي بعمرة الشهر القادم بقصد الرجاء.

(السؤال 391): هل أنّ الملاك في الاتيان بالعمرة المفردة من كل شهر هو عنوان الشهر أم ثلاثين يوماً؟

الجواب:الملاك هو الشهر القمري لا ثلاثين يوماً.

حج الأطفال:

(السؤال 392): إذا أحرم الصبي المميز بدون أمر وليّه من الميقات و أتى بالسعي و التقصير فقط فما تكليفه أو تكليف وليّه بالنسبة لسائر الأعمال؟

الجواب:الأحوط أن يعود و يأتي بجميع الأعمال غير الاحرام،و إن أمكن فعليه أن يطلب من الأشخاص الذين يتوجهون إلى العمرة النيابة عنه فيها.

(السؤال 393): إذا أحرم الصبي المميز بدون إذن وليّه،و ارتكب أحد محرمات الاحرام في حال الاحرام،فعلى من تكون كفّارته؟

الجواب:لا تجب الكفّارة في غير الصيد،لا على الوليّ و لا على الطفل.

(السؤال 394): إذا كان وليّ الصبي مقلِّداً لمرجع يرى لزوم ارتداء السروال و الازار

ص: 110

للنساء في حال الاحرام،فهل يجب على الوليّ عند احرام البنت الصغيرة غير المميزة أن يلبسها لباس الاحرام أيضاً؟

الجواب:نعم يجب ذلك.

(السؤال 395): ما مقدار لباس البنت الصغيرة في حين الطواف؟

الجواب:الأحوط أن يكون بمقدار اللباس المتعارف للنساء.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 396): كانت والدتي مستطيعة للحج و قد سجلت اسمها لحج التمتع في السنة الماضية،و لكنها ماتت مع الأسف بعد تسجيل اسمها،و الورثة عبارة عن أنا و أخوين و بنت واحدة،و ماتت أختي بعد وفاة والدتنا،و الآن ظهرت القرعة باسمها في هذه السنة،فوافق اخوتي على أن أحج نيابة عنها(بصفتي الابن الأكبر)و لكنّ زوج اختي المتوفاة الذي يدّعي أنّه أحد ورثة والدتي(من خلال وفاة اختي زوجته بعدها)فلم يرض بالحج المذكور، و اشترط أن ندفع له حصته من الميراث من قيمة الحج الفعلية في السوق الحرة،فنظراً لما تقدم من المسألة نرجو بيان ما يلي:

أ) هل يتمّ دفع نفقات الحج المذكور(الذي ذكر طبقاً لما ورد في العريضة المذكورة)من أصل التركة أم من الثلث؟

الجواب:هذه المسألة لها صور عديدة:

1-أن تكون والدتكم مستطيعة للحج و لكنها تماهلت في الأمر،ففي هذه الصورة وجب عليها الحج و لا بدّ من أخذها من التركة،و لكن يجب تبديل الحج البلدي إلى الحج الميقاتي،و يقسّم التفاوت فيهما بين الورثة إلاّ أن يرضى الورثة بذلك.

2-أن لا تكون والدتكم مستطيعة إلاّ من خلال التسجيل الرسمي،و لكنها أوصت أن يحج عنها بواسطة ذلك التسجيل الرسمي.فإذا كانت هذه الوصية لا تزيد على ثلث التركة فيجب العمل بها و لا يحق للورثة المنع منها.

3-أن لا تكون مستطيعة للحج بصورة حرّة و غير رسمية،و لا أنّها أوصت بذلك بل سجلت اسمها للحج فقط،ففي هذه الصورة لا يجب عليها الحج و يتعلق المبلغ الذي دفع لإدارة الحج للتسجيل الرسمي بجميع الورثة،و يجب على الورثة إما أن يرضوا بهذا الحج

ص: 111

النيابي أو يتمّ دفع حصتهم بقيمة اليوم،و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّه في الصورة الاُولى و الثانية فإنّ ثمن الهدي و لباس الاحرام يمكن اخراجه من مال الميت فقط و لا شيء آخر.

ب) هل يوجد بين ورثة الوالدة المرحومة من هو أجدر بالنيابة للحج عنها؟

الجواب:إذا كانت قد أوصت فإنّ الوصي أولى،و في غير هذه الصورة فالأولى ما توافق عليه الورثة.

(السؤال 397): إذا صار الشخص مستطيعاً و لكنّه كان يعيش في منطقة لا يوجد فيها مسجد،فهل يمكنه صرف أموال الحج لبناء مسجد؟

الجواب:لا يمكن صرف مال الحج الواجب لبناء مسجد،و لكن لا مانع إذا كان الحج مستحباً بل من الأفضل أن يصرف لبناء مسجد.

(السؤال 398): بما أنّ بعض الفقهاء العظام يرون حجر اسماعيل جزءاً من الكعبة،فما حكم إقامة الصلاة الواجبة داخل الحجر؟

الجواب:الأحوط عدم الاتيان بالصلوات الواجبة داخل حجر اسماعيل و داخل الكعبة، و لكن لا مانع من الصلاة المندوبة بل الاتيان بها هناك أفضل.

(السؤال 399): إذا وجب عليه الحج و كان هناك فقير من أرحامه أو جيرانه بحاجة لمساعدة مالية،و بما أنّ هذا المكلّف يعيش ظروفاً مالية صعبة بحيث لا يمكنه أن يساعد ذلك الشخص الفقير و يحج أيضاً في نفس الوقت،فأيّهما أفضل و أقرب للخير و الصلاح؟

الجواب:من وجب عليه الحج يجب أن يحج،و يمكنه أن يساعد الآخرين بواسطة الوجوه الشرعية المتعلقة بأمواله.

(السؤال 400): في السنوات الأخيرة أخذت المصارف تدفع أرباحاً للودائع المالية المتعلقة بالحج و العمرة عندها،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما حكم استلام هذه الفائدة؟

ب) هل يتعلق الخمس بهذه الفوائد المذكورة إذا حالت السنة الخمسية عليها؟

الجواب:نظراً إلى عدم وجود معاهدة بين الناس و إدارة الحج بالنسبة للفوائد و الأرباح المذكورة،و أنّهم وضعوا هذه الأموال في المصارف بمحض اختيارهم فلا إشكال،و إذا كانت هذه الفوائد تمثّل جزءاً من نفقات الحج فلا يتعلق بها الخمس.

ج ج

ص: 112

الفصل الخامس عشر: أحكام القضاء

صفات القاضي:

(السؤال 401): هل تشترط العدالة في القاضي المأذون غير المجتهد؟و كيف يمكن احراز هذا الأمر بالنسبة لشخص القاضي؟

الجواب:نعم،العدالة شرط و هي عبارة عن حالة من التقوى الباطنية التي تحفظ الإنسان من الذنوب الكبيرة و الاصرار على الصغيرة،و لا ينبغي التشدد في احرازها.

(السؤال 402): إذا لم يكن القاضي مطمئناً لنفسه بالنسبة لعدالته أو حفظ هذا الشرط في نفسه بل كان يشك في ذلك،فنظراً للحاجة المبرمة لوجود القاضي في المجتمع،فما هو التكليف الشرعي لهذا الشخص؟

الجواب:يجب أن يفوّض منصب القضاء إلى شخص آخر.

(السؤال 403): طبقاً لأصل 167 من القانون الأساس للجمهورية الإسلامية في ايران أنّ القاضي مكلّف بالعمل طبق القانون لا على أساس اجتهاده الشخصي،و من جهة اخرى فإنّ القضاة المعنيين الفعليين ليسوا قضاة الشرعيين بالمعنى المذكور في الفقه،بل عملهم يتلخص في عمل أهل الخبرة و من باب تطبيق الموضوع على القوانين المقررة.و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا المعنى و مع تقدم و كثرة حضور النسوة في العلوم و الموارد المختلفة و من جملتها علم الحقوق الذي يعدّ من أركان المسائل القضائية حالياً،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل تشترط الذكورية في القضاء في النظام القضائي الموجود حالياً؟

الجواب:نعم الذكورية شرط لازم،على الأحوط وجوباً،إلاّ أن تستلم النسوة مقدّمات

ص: 113

الأمر في دراسة الموضوع و القاضي الذكر هو الذي يُنشئ الحكم.

2- هل يجوز للنسوة تولي منصب القضاء للتحكيم و العمل على فصل الخصومات؟

الجواب:فيه إشكال.

3- نظراً لأنّ التوصل إلى حل الدعاوى يتضمن غالباً مرحلتين:المرحلة البدوية، و مرحلة تجديد النظر،و في المرحلة البدوية فإنّ القاضي يصدر حكمه،و أمّا مرحلة تجديد النظر فإنّ أكثر الموارد فيها تمثّل دراسة شكلية لموضوع المسألة(بمعنى التحقيق في الحكم الصادر من جهة مطابقته أو عدم مطابقته مع القوانين الوضعية)ففي هذه الصورة هل تتمكن النسوة من تولي مسئولية القضاء لتجديد النظر؟

الجواب:إذا كان إنشاء الحكم صادراً من الرجال فلا إشكال.

4- بما أنّ هذه الأحكام القابلة لتجديد النظر لا يكون فيها رأي القاضي في المحكمة البدوية قطعياً و يجب في صورة اعتراف أي من الطرفين المتنازعين أن تقوم محكمة تجديد النظر بإصدار رأيها أيضاً و دراسة المسألة و التحقيق فيها سواءً كان شكلياً أو ماهويّاً،فهل يمكن استخدام النساء في المحكمة البدوية بمنصب القاضي؟

الجواب:في كل مورد يكون فيه الرأي النهائي للرجال فلا إشكال،و لكنّ فسح المجال للنساء لتولي هذه المسئوليات ينتهي أخيراً لتصديهنّ لمنصب القضاء في النهاية بشكل مستقل.

5- نظراً لأنّ شهادة المرأة في المسائل المختصة بالنساء معتبرة،و القاضي يصدر حكمه على أساس هذه الشهادة،فهل يمكن القول إنّ النساء في هذه الموارد لهنّ حق القضاء؟

الجواب:إنّ مسألة الشهادة لا تقبل القياس مع مسألة القضاء.

طرق اثبات الجرم و البراءة من التهمة:

أ و ب و ج:الاقرار،البيّنة،علم القاضي

(السؤال 404): هل أنّ أُسلوب القضاء في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام يعدّ من الأحكام الثابتة و غير قابلة للتغيير أم أنّ غرض الشارع المقدّس هو تحقق العدالة و إحقاق الحق،و أمّا الأُسلوب و أدوات التحقيق فهي متغيّرة و تابعة لمقتضيات الزمان و المكان؟

الجواب:إن طريق إثبات الجرم إمّا أن يكون بالاقرار،أو البيّنة،أو علم الحاكم الشرعي

ص: 114

و يحصل من القرائن الحسية أو القريبة من الحس.

(السؤال 405): هل أنّ وجود مؤسسة إلى جانب المحكمة تأخذ على عاتقها تهيئة المقدّمات من قبيل احضار المتهم و التحقيق معه،مخالف لموازين الشرع،أم أنّ وجود هذه الاُمور بيد غير القاضي(الذي يصدر الحكم النهائي)لا يخالف الموازين الشرعية؟

الجواب:إذا تمّ وضع نتائج التحقيقات لهذه المؤسسة تحت اختيار القاضي و تدخل هذه التحقيقات تحت أحد العناوين الثلاثة،الاقرار،البيّنة،علم القاضي،فلا تتنافى مع أحكام الشرع.

(السؤال 406): هل أنّ فتاوى مراجع التقليد و المجتهدين و كذلك الأخبار و الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمة الطاهرين عليهم السلام في باب إحقاق الحق أو إثبات براءة المتهم،نافذة و قابلة للاستناد؟

الجواب:إذا كان القاضي مجتهداً،أمكنه إصدار الحكم بالاستناد إلى ما ورد في المصادر الإسلامية،و إن لم يكن مجتهداً و تولى منصب القضاء من باب الضرورة وجب عليه العمل طبقاً لفتاوى المراجع.

(السؤال 407): يرى البعض أنّه:«إذا ادّعى أولياء الدم القتل العمدي،و لكنّ المتهم أنكر العمد في القتل،و الشواهد الموجودة و المذكورة في الوثائق لا تؤدي إلى علم الحاكم الشرعي،فإنّ الحاكم الشرعي يحق له تحليف المتهم،أن يحكم بأنّ القتل شبه عمد أو خطأ محض و يصدر حكمه على هذا الأساس»فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:من الواضح لزوم حلّ التنازع من خلال البيّنة أو علم القاضي أو بواسطة تحليف المنكر،و هذه قاعدة كلية في جميع أبواب النزاعات و لا يجوز اصدار الحكم قبل ذلك.

د-القسم

(السؤال 408): إذا لم يكن القتل العمد من موارد اللوث،و لم يكن للمدعي بيّنة،و وصل الدور لقسم المنكر،فإذا امتنع المنكر عن القسم،فما هو التكليف؟

الجواب:يجب العمل في هذه الموارد كما في سائر موارد التنازع،أي أن يقوم الحاكم الشرعي بعد الانتهاء من المنكر بتحويل اليمين على المدّعي،و تثبت الدعوى بقسم

ص: 115

المدّعي.

(السؤال 409): مع الأخذ بنظر الاعتبار قاعدة«البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» أو ما ورد في الحديث الشريف«لا يمين في الحد»فالرجاء بيان ما يلي:

أ) في صورة فقدان البيّنة و الاقرار في الأحكام الجزائية،فهل يمكن للمشتكي مطالبة المتهم بالقسم؟

الجواب:لا مكان للقسم في الحدود و التعزيرات كما ورد في الرواية المذكورة،و لكن في القصاص و الدية قسم.

ب) إذا كان الجواب إيجابياً،ففي صورة نكول المتهم و ردّ القسم إلى المشتكي،فهل يمكن إصدار الحكم المقرر على المتهم بمجرّد قسم المشتكي؟

الجواب:نعم،تجري أحكام ردّ القسم في القصاص و الديات أيضاً.

ج) إذا أنكر المتهم ما نسب إليه من تهمة و قال:«إذا أقسم المشتكي فإنني أتحمل مسئولية ذلك العمل»فهل يمكن الحكم على المتهم استناداً على قسم المشتكي؟

الجواب:يجب على المنكر أن يحلف،فإذا رفض الحلف و ردّ اليمين على المشتكي، و حلف المشتكي فإنّ دعواه ستثبت في القصاص و الديات لا في الحدود و التعزيرات.

د) إذا كان الجواب إيجابياً،فهل أنّ الجرائم كالسرقة،التي تتصف بكونها«حق اللّه و حق الناس معاً»متفاوتة على مستوى اثبات الجانب المالي و الجزائي؟

الجواب:تجري أحكام اليمين المردودة بالنسبة للمسائل المالية،و لكنّ اليمين لا مجال لها في إثبات الحد،بل يجب إثباتها من خلال البيّنة أو الاقرار.

ه) في مفروض المسألة هل هناك فرق بين الحدود و القصاص و الديات و التعزيرات؟

الجواب:اتضح ممّا تقدم من الجواب آنفاً.

(السؤال 410): إذا ادّعى شخص أنّه تعرض للاصابة بسبب شخص آخر،و لكنّه لم يملك شاهداً على ذلك،و أنكر المدّعى عليه وجوده و حضوره في مكان الحادثة،فهل يمكن الاستناد في هذه الصورة إلى القاعدة الفقهية«البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر»؟ و هل يستطيع القاضي إحالة القسم على المتهم بدون طلب المشتكي؟

الجواب:نعم،يحق للقاضي طلب القسم من المنكر بصورة مستقلة.

(السؤال 411): عقد شخص معاملة مع حائك السجاد الحريري،و كانت نفقات شراء

ص: 116

خيوط الحرير و نفقات الحياكة بعهدة ذلك الشخص،و الحياكة بعهدة الحائك،و بعد اتمام العمل و خصم النفقات المتعلقة بالعمل يكونان شريكين في الربح،و بعد أن شرع الحائك في عمله و أنجز مقداراً من العمل قال لصاحبه:«ذهبت ليلاً إلى الصحراء و لم يكن في البيت أحد،فجاء شخص و سرق السجادة»و في مقابل ذلك اشتكى صاحب العمل و اتّهم صاحبه بخيانة الأمانة و بعد الفحص و التحقيق أعلن المأمورون:«إنّ السرقة المدّعاة لم تؤد إلى اضرار بالقفل بل بقي كما هو،فالظاهر أنّ هذا العمل من صنع الحائك»و السؤال هو:

نظراً لما تقدّم في شرح الواقعة و على فرض صحة ادّعاء الحائك،فهل أنّه ضامن لهذه الأمانة و يجب عليه دفعها،أم أنّ الموضوع يحل بقسم الحائك و لا يضمن الخسارة؟

الجواب:ما دامت خيانته غير ثابتة فليس بضامن و لكن يجب عليه اليمين.

(السؤال 412): في محاكم العدل و خاصة في قسم الأحكام الجزائية،ربّما يمتنع أقرباء المتوفى أو المقتول من تحويل القسم إلى المتهم،و يقولون:نحن لا نقبل يمينه،فهل في هذا الفرض الذي يتوقف فيه حلّ النزاع على يمين المدّعى عليه،يمكن للقاضي لأجل حلّ الخصومة و بسبب امتناع ولي الدم،أن يقدم بنفسه على تحليف المدّعى عليه و بالتالي يصدر حكم البراءة له،أم يجب أن يحكم بتوقف القضية ليحصل بالتالي للمشتكي حق تحليف المتهم؟

الجواب:القاضي يقوم بتحليف المتهم و يعلن عن انتهاء القضية.

(السؤال 413): إذا لم يقدّم المدّعي دليلاً للمحكمة لاثبات دعواه،و طلب تحليف الطرف المقابل،فهل يشترط في المنكر العدالة لكي يحلف،أم أنّ العدالة ليست شرطاً في الحلف؟

الجواب:هنا العدالة ليست شرطاً.

(السؤال 414): إذا لم يكن للمشتكي بيّنة في مورد الضرب و الجرح،فهل يمكنه لإثبات دعواه في مورد القتل أن يحلف بقاعدة«اليمين و المنكر»لتقوم المحكمة بعد حلف المنكر بإصدار الحكم ببراءة المدّعى عليه أم أنّ القسم لا يجري في هذا المورد؟

الجواب:نعم،يجب على المدّعى عليه القسم،و تحصل بذلك براءَته من التهمة.

(السؤال 415): الرجاء بيان فتواكم الشريفة بالنسبة للأسئلة التالية:

أ) إذا ثبت الدين في ذمّة شخص للدائن،و لكن بما أنّه لا سبيل له على المدين فإنّ الحاكم الشرعي أصدر حكمه بتوقيف أمواله المنقولة التي كانت في يده و اختياره و يتصرف بها

ص: 117

تصرف المالك من أجل إجباره على دفع دينه للدائن.فجاء شخص ثالث و ادّعى مالكيته للمال الموقوف،و جاء بأدلة شرعية أيضاً على أنّ المال المذكور كان ملكاً له قبل أن يدخل في حيازة المدين.و لكن لم تحرز كيفية انتقال هذا المال إلى المدين،و يدّعي هذا الشخص أنّه جعل هذا المال أمانة في يد المدين أو عارية مع إذنه في التصرف و لكن الدائن يدّعي ملكية المدين لهذا المال الموقوف،و نظراً لوجود يد المدين على المال،فهل يتمكن اعتبار الدائن منكراً و بالتالي يتوجه القسم له،و في هذه الصورة هل يتعلق القسم بعدم انتقال المالكية،أم بعدم الاطلاع على انتقال المالكية؟أم يجب أن يكون المعترض منكراً و بالتالي يتوجه القسم له؟

ب) هل أنّ عقد الرهن يصحّ بمال العارية بواسطة المستعير و بدون إذن المالك و كذلك عدم إذنه بعد اطلاعه؟

الجواب:أ)إذا قامت بيّنة شرعية على ملكية الشخص الثالث فعلاً،سقطت اليد عن الاعتبار،و لكن إذا شهدت البيّنة أنّ هذا المال كان في السابق متعلقاً لذلك الشخص الثالث فلا يكفي،و يقبل ادّعاء زوال اليد و يجب فيه القسم.

ب)لا يجوز عقد الرهن بدون إذن المالك

(السؤال 416): إذا ادّعى البائع أنّه أجرى المعاملة كرهاً،و لكن المشتري أنكر الاكراه، فأيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول المنكر،إلاّ أن يأتي المدعي بدليل شرعي لإثبات دعواه.

(السؤال 417): إذا ادعت امرأة أنّ رجلاً أجنبياً أزال بكارتها،و أنكر الرجل ذلك،فهل في مثل هذه الحال يصحّ الاستناد إلى القواعد القضائية العامة المتعلقة بالمدعي و المنكر لإثبات امور من قبيل ارش البكارة و مهر المثل(مع توفر الشروط)؟أم أنّ هذه المسألة من لوازم ثبوت الزنا و لا يمكن اثباتها إلاّ بأدوات اثبات الزنا؟

الجواب:تجري هنا أحكام المدعي و المنكر أيضاً.

علم القاضي:

(السؤال 418): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بعلم القاضي:

أ) هل يستطيع القاضي في مقام القضاء العمل بعلمه؟

ص: 118

ب) إذا كان الجواب ايجابياً،فهل أنّ علم القاضي حجّة في جميع الموارد(الدعوى الجزائية،المدنية،حق اللّه،حق الناس،الجرائم الجنسية و غير الجنسية)؟

ج) هل المراد من القاضي هو القاضي المجتهد أم يشمل القاضي المأذون غير المجتهد؟

د) هل هناك تفاوت بين حصول علم القاضي قبل التصدي لأمر القضاء و بعده من حيث الحجية؟

الجواب:أ إلى د)علم القاضي حجّة بشرط أن يكون من طريق الحس أو ما يقرب من الحس،من قبيل ما ورد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام،و على هذا الأساس فلا يكفي العلم من طريق الرأي و الظن،و لا فرق بين القاضي المأذون و غير المأذون بشرط أن يكون المأذون مطلقاً.

(السؤال 419): هل أنّ نظر القاضي حجة إذا كان مستنداً إلى علم القاضي في الاُمور التالية:

1- الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند القاضي.

2- الحوار غير الرسمي بين المتخاصمين في المحكمة و ما يجري من امور التحقيق و أمثالها.

3- القرائن و الشواهد الموجودة في الوثائق الرسمية.

4- رأي الطب القانوني و بصمات الأصابع و أمثالها.

5- وجود صور و فيلم للأشخاص حين ارتكاب الجرم أو شريط التسجيل لمكالمات الأشخاص و يتضمن بعض الاعترافات منهم.

6- استخدام المناهج الجديدة في كشف الجرم،أو استخدام بعض العلوم مثل التنويم المغناطيسي.

الجواب:نحن نعتقد بأنّ علم القاضي إذا كان ناشئاً من امور حسية أو قريبة من الحس فهو معتبر.

(السؤال 420): إذا تعارض علم القاضي مع الاقرار و البيّنة،فأيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم علم القاضي إذا كان ناشئاً من مبادي حسية أو قريبة من الحس.

(السؤال 421): إذا وقع قتل بحضور شخص واحد،رجل أو امرأة،و حصل للقاضي العلم بوقوع القتل العمد بسبب شهادة ذلك الشخص،فهل يمكنه إصدار الحكم الشرعي استناداً

ص: 119

إلى هذا العلم،أم أنّ القتل لا يثبت إلاّ من طرق خاصة كالبيّنة و الاقرار و القسامة؟

الجواب:الأحوط التصالح على الدية،إلاّ بأن يرضى أولياء المقتول بأقل منها.

(السؤال 422): هل يمكن إصدار حكم القصاص في مورد القتل العمد استناداً إلى رأي النساء المتخصصات؟مثلاً قام رجلان بقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة قاتلة،و إحدى الطعنتين أدّت إلى قتلها،و نظراً لحرمة معاينة جسد المرأة من قبل الرجل،تمّ ارجاع الموضوع إلى المتخصصات من النساء حيث قررن أنّ الطعنة الفلانية هي التي أدّت إلى القتل،فهل يمكن إصدار القصاص بالقاتل على أساس هذا النظر؟

الجواب:إذا حصل علم للقاضي من إخبار هؤلاء النسوة،أمكن القصاص.

(السؤال 423): كيف يمكن اثبات الدعوى من خلال الاستفادة من شريط التسجيل أو الفيلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكان التحريف و التغيير فيه؟

الجواب:هذه الاُمور لا تمثل لوحدها دليلاً لاثبات الدعوى،إلاّ بضميمة القرائن و الشواهد الأخرى بحيث يولد مجموعها العلم القطعي للقاضي.

(السؤال 424): إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها،و لكنّ المتهم أنكر ذلك،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل،فهل يكون ذلك حجّة شرعاً؟

الجواب:إن مثل هذه التجارب و الاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة.

2- و في صورة الحجية هل يمكن إجراء حدّ الزنا على المتهم؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

3- و في صورة عدم إثبات الاتهام الانتسابي،و طلب حدّ القذف من قبل المقذوف،فهل يثبت حد القذف لمدّعي الزنا؟

الجواب:إذا لم تتمكن من إثبات ذلك الاتهام،يجري عليها حدّ القذف.

(السؤال 425): إذا اعترفت بالزنا،و ادّعت أنّها حامل من الزنا،و لكنّ المتهم أنكر ذلك، فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل أنّ التجارب الطبية،مثل(A.N.D)يمكنها إثبات زنا هذه المرأة و حملها من الزنا من جهة المتهم؟

ص: 120

ب) إذا حصل للقاضي علم أو اطمئنان أو ظن قوي من هذا الطريق،فهل يمكنه العمل بمقتضى ذلك العلم أو الظن؟

ج) في صورة عدم وجود دليل كافٍ لإثبات حدّ الزنا على الرجل،فهل يمكن استناداً إلى التجارب المذكورة و إقرار المتهمة«الزانية»إصدار حكم التعزير على المتهم بسبب علاقته غير المشروعة بالمرأة؟

د) هل يمكن إثبات نسب الطفل إلى الرجل الذي ليس بزوج للمرأة،و عدم إقراره بالزنا، و كذلك انكاره لوجود هذه العلاقة،بل بمجرّد الاعتماد على التجارب الطبية(مثل A.N.D)؟

ه) في صورة حصول العلم للقاضي أو الاطمئنان أو الظن القوي من هذا الطريق بالاُبوة و البنوة،فهل يمكن الحكم بوجود هذه النسبة بينهما؟

الجواب:أ إلى ه)إنّ هذه التجارب لا تثبت الزنا،و إذا كان علم القاضي ناشئاً منها فهو غير حجّة،و لا يمكن إجراء الحدّ و لا التعزير على المتهم على هذا الأساس،و كذلك لا يثبت النسب بهذه التجارب أيضاً.

(السؤال 426): هل أنّ شهادة الطبيب في الاُمور غير المحسوسة(كالمعاينات في إزالة البكارة،الزنا و اللواط،تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها)و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟

الجواب:إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي،و أمّا في الاُمور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.

تعارض الوثائق و البيّنة:

(السؤال 427): إذا اختلف رجلان على نص وثيقة إجارة أو وصية،فأتى أحدهما بشاهد عادل و بالغ لإثبات حقيقة الإجارة أو الوصية و صحتها و أصالتها،و شهد شهادة شرعية بدون شاهد معارض،و لكن الرجل الآخر طلب ارجاع النصّ إلى أهل الخبرة في الخط في إثبات التزوير فيه و بالتالي عدم وثاقة الشاهد.فإذا حصل الاختلاف بين الشاهد العادل و بين الخبير بشئون الخط في صحة أو سقم الوثيقة،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا لم تكن قرائن مخالفة للوثيقة و السند فهي مقدّمة على البيّنة.

ص: 121

الرشوة:

(السؤال 428): إذا قام بعض الأشخاص بمد يد العون لشخص في حلّ مشكلته بما يتمتعون به من منصب و مقام رسمي،و قام ذلك الشخص في المقابل بإهداء مبلغ من المال لهم،فما حكم هذا العمل؟و هل يحسب من الرشوة؟

الجواب:إذا لم يتسبّب هذا العمل في تضييع حقوق الآخرين،و كان مجرّد هدية فلا إشكال.

(السؤال 429): إذا قال(أ)للشخص(ب)إنّ عملي متوقف في الادارة الفلانية،و بحاجة إلى توصية خاصة منك،و كان الشخص(ب)صاحب نفوذ في تلك الادارة،فأوصى المسئولين بالاهتمام بالشخص(أ)و في مقابل هذه التوصية طالبه بمبلغ من المال.فإذا كانت توصية(ب)موجبة لتسريع حصول(أ)على العمل و لم يكن ذلك العمل غير قانوني أو مخالفاً للمقررات،فهل أنّ المبلغ المذكور،(سواءً كان نقداً أو غير نقد)يعتبر مصداقاً للرشوة؟

الجواب:إذا كان العمل قانونياً،و التوصية أوجبت تسريع العمل فقط و لم تكن مضايقة لنوبة الآخرين،فإنّ أخذ حق الزحمة لغير العاملين في الادارة لا إشكال فيه.

القضاء الغيابي:

(السؤال 430): في الزمان السابق و كذلك في بعض البلدان يقدّم المدعي أدلته لإثبات دعواه إلى الحاكم و يتمّ ارسال صورة من هذه المدارك إلى المدّعى عليه بأمر الحاكم و يطالب بالجواب،و بعد وصول هذه المدعيات إلى المدّعى عليه،يقوم الحاكم بإصدار الحكم بدون احضار الطرفين إذا اعتقد أنّ الشواهد و الأدلة كافية لإثباته،فهل هذا النوع من القضاء يتنافى مع اصول و مباني الشرع المقدّس؟

الجواب:إذا لم يتيسر احضار الطرفين بسبب ضيق الوقت و مشاكل اخرى فلا مانع من الاستفادة من هذا الاُسلوب.

(السؤال 431): في أي ظروف و أي شروط يجوز الحكم الغيابي في حقوق الناس و في الاُمور غير المالية كالطلاق مثلاً؟

الجواب:إذا لم يمكن التوصل إلى الطرف الآخر للدعوى،أو امتنع من الحضور في المحكمة فلا مانع من الحكم الغيابي.

ص: 122

تجديد النظر في حكم القاضي:

(السؤال 432): هل يحق للمتهم المطالبة بتجديد النظر في حكم القاضي؟

الجواب:إنّ حق تجديد النظر منوط في صورة ما إذا لم يصدر القاضي حكمه النهائي، و كذلك في صورة ما إذا كان رأي القاضي مخالفاً للشرع المقدّس.

(السؤال 433): إذا قام الطرفان في الخصومة بحلّ خصومتهما على أساس حكم المجتهد الجامع للشرائط،أو حكم فرد أو أفراد ليسوا من القضاة،سواءً كانت الخصومة في قضية القتل أو غيره،فهل يتمكن هذان الطرفان في الخصومة من إقامة الدعوى مرّة اخرى فيما يتعلق بهذه القضية في محاكم صالحة اخرى؟

الجواب:إذا حصل التراضي بينهما فلا معنى لإقامة الدعوى مرّة اخرى.

(السؤال 434): نظراً لأنّ بعض الأحكام الصادرة من قبل القضاة تتمتع بصلاحيتها على أساس القانون لتجديد النظر فيها،حيث يتمّ التحقيق مرّة اخرى في الأدلة و الشواهد التي استند إليها القاضي في حكمه،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أصدر القاضي حكمه استناداً إلى علمه فهل هو مكلّف من الناحية الشرعية ببيان مستند علمي؟

2- إذا كان مستند علم القاضي هو مشاهداته الحسية،فنظراً لأنّ هذا المستند غير قابل للتحقيق و الدراسة في مرحلة تجديد النظر،فكيف ينبغي العمل؟

الجواب:إذا أصدر القاضي حكمه على أساس هذه الاُمور،فإنّ تجديد النظر فيه مشكل،و على هذا الأساس يكون القاضي في المراحل الاُولى مقترحاً للحكم لا أنّه ينشئ الحكم،و بذلك يفتح الطريق للقضاة في المرتبة العليا لإصدار حكمهم،و إذا كان القاضي دقيقاً و معتمداً في تشخيصه،جاز الاعتماد على مشاهداته أو علمه.

إقامة دعوى المسلمين في محاكم غير إسلامية:

(السؤال 435): إذا كان زيد يعلم بأنّه يمكنه استيفاء حقه من خلال ظلم الشخص الآخر، فهل يحق له في هذه الصورة الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي؟مثلاً إذا فقد شيئاً من منزله و عرف أنّ خادمه سرقه،فهل يجوز له أن يدفع بخادمه إلى الشرطة ليستعيد حقه منه؟مع العلم أنّه يعلم أنّ الشرطة ستقوم بضربه و حبسه.و هل هناك فرق في هذه المسألة بين

ص: 123

الخادم الشيعي و غير الشيعي؟

الجواب:إذا كان المال المسروق يعدّ مبلغاً كبيراً،و لم تكن عقوبة الخادم من قبل الشرطة شديدة،و كانت اعادة هذا الحق لصاحبه منحصرة بهذا الطريق فلا مانع،و لا فرق بين الخادم الشيعي و غير الشيعي.

(السؤال 436): أحياناً يكون تشخيص الموضوع معلوماً،و من الواضح أنّ الحق مع زيد و لكن عَمرو ينكر هذا الحق،و أحياناً اخرى لا تكون المسألة بهذه الصورة،فهل يجوز الرجوع في هذه الصورة إلى غير الحاكم الشرعي؟

الجواب:إذا لم يكن الحق ثابتاً و معلوماً،و احتمل أنّ الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي يفضي إلى اعطاء الحق لغير صاحبه،فلا يجوز الرجوع إليه إلاّ برضا الطرفين و انحصار الحلّ في ذلك.

(السؤال 437): في موارد الخصومة بين غير الشيعة أو غير المسلمين،و كان الاختلاف في مسألة الأحوال الشخصية(الارث،و الوصية،النكاح و الطلاق)و رجع المتخاصمون في هذه المسألة إلى المحكمة الإسلامية،فهل يحق للمحكمة المذكورة إصدار حكمها و التحقيق في المسألة،و في صورة التحقيق في المسألة هل يكون مبنى حكم القاضي هو الأحكام الإسلامية،أو مذهب أحد طرفي الدعوى؟و في صورة أخرى إذا كان لأصحاب الدعوى مذاهب و أديان مختلفة،فأي مذهب من هذه المذاهب يكون هو الملاك لحكم القاضي بينهم؟

الجواب:يتمكن الحاكم الشرعي المذكور أن يصدر حكمه وفقاً لمذهب الشيعة أو مذهب أصحاب الدعوى،فلو كانت مذاهبهم مختلفة حكم فيهم طبقاً لمذهب الشيعة.

(السؤال 438): إذا اختلف اثنان و كان الحق مع كل منهما طبقاً لفتوى مرجعه،ففي هذه الصورة هل يمكن لقطع النزاع،الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي؟

الجواب:يجب عليهما الرجوع في نزاعهما إلى الحاكم الشرعي،فيحكم فيهما طبق نظره و يجب عليهما قبول حكمه.

أسئلة قضائية اخرى:

(السؤال 439): نظراً لأنّ تقديم شكوى من قبل المدّعي إلى المحكمة يستلزم نفقات

ص: 124

باهضة كنفقات الطوابع و الفحص و التحقيق و نفقة إجراء معاينة المحل و أمثال ذلك،فهل يحق للمحكمة(في صورة تشخيص صحة أصل الدعوى و حقانية المدّعي)مضافاً إلى إصدار حكم على المدّعى عليه،تكليفه بدفع نفقات الدعوى أيضاً؟

الجواب:إذا كان استرجاع الحق ينحصر بمراجعة المحكمة،فلها الحق أيضاً باستيفاء النفقات المذكورة.

(السؤال 440): ما هي الكتب الفقهية التي تشير إلى وجود نوع من الهيئة المنصفة أو ما يماثلها في محاكم الفصل بين الخصومات في تاريخ القضاء الإسلامي؟إذا كانت ثمَّة شواهد في تشكيل مثل هذه المحاكم مع حضور الفضلاء و أهل العلم في محضر القاضي،فالرجاء الإشارة إليها و ذكر مصدرها؟

الجواب:لقد أشار المرحوم المحقق قدس سره إلى هذه المسألة في كتاب شرائع الإسلام (كتاب القضاء)،و قد ذكرها بالتفصيل صاحب الجواهر قدس سره في كتابه أيضاً،انظر الجزء 40 من جواهر الكلام،الصفحة 77).

(السؤال 441): نظراً لوجود الهيئة المنصفة في النظام الحقوقي لبعض البلدان،و يتمّ انتخاب هذه الهيئة من شرائح مختلفة لأفراد المجتمع،حيث تشارك هذه الهيئة في عملية القضاء و احراز جرم المتهم،و هذا في الحقيقة احراز للموضوع و بالنيابة عن المجتمع، فالرجاء بيان نظركم بالنسبة للهيئة المذكورة في صورتين:

أ) إذا كان القاضي مكلّفاً بالتبعية لرأي الهيئة بالنسبة للاعلان عن براءة المتهم أو ادانته.

ب) نظر الهيئة المنصفة على شكل المشورة مع القاضي لكشف الحقيقة لا أن تكون ملزمة.

الجواب:يمكن أن نتصور عمل الهيئة المنصفة في صورتين:

إحداهما:أن تكون الهيئة بصورة مجموعة استشارية و يكون الرأي النهائي للقاضي.

الثانية:في المسائل التي يحتاج فيها إلى تحقيق الموضوع و يحتاج إلى تخصص في هذا المورد،فإن كان أفراد الهيئة من أهل الخبرة و الثقات فإنّ رأيهم في الموضوعات يكون محترماً للقاضي.

(السؤال 442): بما أن قانون الجزاء الإسلامي مستوحى من الشرع المقدّس،و المقنن الإسلامي في مقام تدوينه للقانون ينشئ القانون بالتمسك بالمنابع الفقهية المعتبرة

ص: 125

للشيعة،و لذلك نحتاج في باب التعزيرات الحكومية للإجابة عن الأسئلة التالية:

1- مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة 16 من قانون الجزاء الإسلامي في باب التعزير،ما هو المراد من جملة«يفوّض لنظر الحاكم»؟فهل أنّ المراد من الحاكم هو الحاكم الشرعي أم قاضي المحكمة؟

الجواب:المراد الحاكم الشرعي،و إذا كان قاضي المحكمة مجتهداً أو مأذوناً في مثل هذه الاُمور أيضاً،فله حق تعيين التعزير من حيث الكيفية و الكمية بما يتناسب مع الجرم.

2- هل أنّ المتولي لاُمور التعزيرات الحكومية مأذون من قبل الحاكم الشرعي؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

3- نظراً إلى أنّ المتصدين لأمر التعزيرات الحكومية منصوبون من قبل وزير العدل، فهل أنّ صلاحيتهم للتحقيق و صدور الحكم في مسألة التعزيرات الحكومية محل إشكال؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

4- بما أنّ منظمة التعزيرات الحكومية تخضع لنظر السلطة التنفيذية و لها صلاحية التحقيق في الاُمور المتعلقة بها على أساس مقررات مجمع تشخيص مصلحة النظام،فهل أنّ المقررات الصادرة من هذه المنظمة تعدّ أحكاماً قضائية أم من قبيل المقررات الإدارية؟

الجواب:إنّ التعزير في جميع الموارد يعدّ من الأحكام القضائية،و لكن إذا ذكرت له ضوابط و مقررات من قبل السلطة القضائية و وضعت موضع التنفيذ تحت اختيار الآخرين فإنّها تحسب من الوظائف التنفيذية،مثلاً إذا قيل:«إن غرامة نقل أو بيع كل غرام من المخدرات مبلغ معين»فإنّ تعيين هذه الضابطة هي حكم قضائي و العمل به في مورد المجرمين هو حكم تنفيذي.

5- مع الأخذ بنظر الاعتبار الأصل الستين من القانون الأساسي الذي يقرر:«إن أعمال السلطة التنفيذية تتمّ بواسطة رئيس الجمهورية و الوزراء سوى الاُمور التي تخضع مباشرة لسلطة القائد»فهل أنّ رؤساء أقسام التعزيرات الحكومية المنصبين من قبل السلطة التنفيذية المأذونة من قبل ولي الفقيه تتمتع بصلاحية الفصل بين الخصومات،التحقيق، إصدار الحكم و تنفيذ العقوبات،أم يجب أن يكونوا مأذونيين من قبل رئيس القوة القضائية؟

الجواب:إذا تمّ تعيين الضوابط من قبل السلطة القضائية فلا مانع من نصبهم لعملية

ص: 126

التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية.

(السؤال 443): إذا أخبر رجال الشرطة عن وجود أشخاص في منزل معين و هم في حال ارتكاب الفواحش و الأعمال المنافية للعفة،فهل يحق لقاضي المحكمة أن يجيز لهم الدخول إلى المنزل؟

الجواب:ما دام ذلك لم يعتبر مؤامرة و اشاعة للفحشاء،فلا يجوز التجسس و لا دخول المنزل.

(السؤال 444): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم إيجاد الأرضية المناسبة للجريمة و المعصية؟

2- ما حكم إيجاد الأرضية للجريمة و المعصية إذا صدر من قبل المحاكم القضائية أو المأمورين في السلطة القضائية؟و توضيح ذلك أن يتمّ ترغيب و تشويق شخص لدفع مبلغ معين من المال تحت أي عنوان كان(مع غض النظر عن تحقق ذلك أو عدم تحققه)و يؤدّي بالتالي لتورط فرد أو أفراد في ارتكاب الذنب،فما حكم هذا العمل في نفسه في نظر الشارع المقدّس؟

الجواب:لا يجوز شرعاً إيجاد الأرضية للجريمة و المعصية سواءً من المحاكم أو غيرها، إلاّ إذا كان هناك خطر من قبل شخص معين أو مجموعة مثل المهربين للمواد المخدرة و أمثالهم.

(السؤال 445): ورد في الفقه الإسلامي عدّة معانٍ لمفردة(مرور الزمان)من قبيل:

1- مرور الزمان لإزالة آثار المقبرة في حدود مائة عام(أو خمسين عاماً).

2- مرور الزمان للزوجة المفقود زوجها بمدّة سبع سنوات.

3- سبع سنوات من الزمان للأشياء الضائعة و المسكوكات.

4- سنة واحدة لزمان التحجير(تسوير الأرض البائر أو الموات بقصد التملك).

5- سنة واحدة لزمان الغصب(إذا راجع صاحب المال المغصوب فيمكنه ادّعاء الغصب و بعد انقضاء المدّة المذكورة لا يبقى معنىً للغصب،لأنّ هذه المدّة تشير إلى اغماض المالك أو رضاه أو اعراضه عن الملك،و لكنّه يمكنه المطالبة بماله بنحو آخر).

6- مرور زمان معين على الأراضي و الأملاك مجهولة المالك أو مجهولة المكان أو بلا صاحب أو الأملاك التي أعرض عنها أصحابها و بقيت متروكة بحسب العرف و نظر الحاكم

ص: 127

الشرعي(علم القاضي)و لكن يجب أن تكون هناك مدّة و زمان لذلك(و في القانون تعتبر المدّة 20 سنة)فما هو نظركم في المدّة الزمنية في هذه الموارد؟

الجواب:لا يوجد زمان معين لزوال و تخريب المقابر إلاّ إذا صارت المقبرة متروكة و مهجورة و تحولت العظام إلى تراب،و بالنسبة للزوج المفقود يعتبر مرور أربع سنوات من حين مراجعة الزوجة للحاكم الشرعي،و بالنسبة للأشياء الضالة يجب البحث عن صاحبها مدّة سنة واحدة و إن لم يعثر عليه يمكنه دفعها للفقير.و بالنسبة للتحجير و غصب الأراضي و الأشياء مجهولة المالك و التي لا يعرف صاحبها فلا توجد مدّة معينة بل المعيار اليقين بإعراض صاحبها الأصلي،سواءً حصل هذا اليقين في يوم واحد أو خمسين سنة.

و طبعاً هناك مدّة زمان في امور اخرى،مثلاً،الأشخاص الذين بقوا في مكة سنتين فهم في حكم أهالي مكة و يكون حجهم حج الإفراد،و الأشخاص الذين يبقون في محل معين لمدّة سنة أو أكثر لغرض التحصيل أو الكسب و العمل فهذا المحل سيكون بحكم وطنهم.

(السؤال 446): في الجرائم التي يعتبر فيها الاقرار الشرعي لمرّتين أو أربع مرات (كالسرقة و الزنا)إذا أنكر المتهم السرقة في الجلسة الاُولى للمحكمة،أو أنّه أنكر الزنا قبل الإقرار الرابع،فهل يجب تشكيل الجلسات اللاحقة و الاستماع إقرار أو انكار المتهم أيضاً، أم أنّ القاضي يمكنه الحكم ببراءة المتهم بمجرّد الانكار الأول؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الاقرار في الجلسات اللاحقة لا يكمل نصاب الاقرار المعتبر في الجريمة المذكورة.

الجواب:لا يجب على القاضي احضار المتهم في جلسات متعددة لتوجيه السؤال إليه، فلو أنّه أنكر في الجلسة الاُولى و لم يكن هناك دليل لاثبات إدانته،فإنّ القاضي يحكم ببراءته.

(السؤال 447): نظراً إلى عدم جواز قيام القاضي بتلقين أحد طرفي الخصومة،فهل يمكنه تعليم طرفي الخصومة بأحكام و مقررات الشرع المقدّس؟و على فرض أنّ المدّعي بعد الإرشاد و التعرّف على الموازين و المقررات الجارية لم يطالب المنكر بالحلف،فهل يبقى معنىً للبراءة؟و بما أنّ القانون الفعلي يقرر أنّ المدّعى عليه في صورة عدم وجود الوثائق و الشواهد يتمّ الحكم ببراءته بالقسم الشرعي،و في صورة انصراف المدّعي عن المطالبة بالحلف فإنّ المحكمة تصدر حكمها طبقاً للأدلة و الشواهد المذكورة في الادّعاء.

الجواب:إنّ بيان أحكام الشرع لطرفي النزاع،لا يدخل في مسألة التلقين الحرام.

ص: 128

(السؤال 448): إذا اشتكى شخص على غيره،و لكنه لم يتمكن من اثبات دعواه،فتعرض المدّعى عليه بهذه الشكوى للأضرار في ماله و سمعته و في وقته،،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستطيع المدّعى عليه أن يرفع شكوى ذلك الشخص المشتكي بسبب الافتراء و الاضرار؟

الجواب:إذا كان الضرر معتبراً فله حق تقديم الشكوى ضده.

2- هل يمكن من خلال تنقيح المناط لأدلة القذف أن نستنتج أنّه بمجرّد عدم تمكن المشتكي من اثبات دعواه فإنّ جريمة القذف و الافتراء تثبت في حقّه؟

الجواب:هذا نوع من القياس و القياس لا يجوز.

3- هل هناك فرق بين المشتكي الذي يرى نفسه محقّاً و بين غيره؟و في صورة وجود مثل هذا الفرق،فهل يجب على المتهم اثبات أنّ هدف المشتكي الاضرار به،أو أنّ المشتكي يجب أن يثبت أن هدفه لم يكن الاضرار بالطرف المقابل؟

الجواب:هذه المسألة لا ترتبط بمحل البحث و المعيار هو إيجاد الاضرار.

(السؤال 449): جاء في المادة السابعة من قانون الجزاء الإسلامي:(إذا ارتكب الايراني جرماً خارج ايران و عثر عليه في ايران فإنّه يطبق عليه قانون الجزاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية»و نظراً إلى أنّه يستفاد من المادة المذكورة أنّ هذا الحكم مطلق بالنسبة للجرائم التي ترتكب في الخارج(سواءً دخلت هذه القضية إلى المحاكم في الخارج أم لا) فما هو نظر سماحتكم في الموارد التالية:

1- إذا ارتكب شخص ايراني جرماً في بلاد غير إسلامية،فما حكمه؟

الجواب:يجب أن يطبق عليه قانون الجزاء الإسلامي.

2- إذا ارتكب الايراني جرماً في بلاد إسلامية،فما حكمه؟

الجواب:كالجواب السابق،و أساساً لا تأثير لذلك في العقوبة إلاّ في موارد نادرة جدّاً.

(السؤال 450): قدمت إليكم أسئلة في الفتوى لبعض الموارد،و أجبتم عنها:«ينبغي التصالح»فما هو المراد من التصالح و المصالحة؟هل لقاضي المحكمة دور في هذه المصالحة و عليه أن يتدخل في إيجادها أم لا؟و إذا امتنع الطرفان من المصالحة فما هو تكليف الحاكم؟

الجواب:يتمكن القاضي من التدخل في مثل هذه الموارد بعنوان أنّه مصلح بين

ص: 129

الناس،(لا بعنوان القاضي).

(السؤال 451): إذا كان رأي القاضي المجتهد الجامع للشرائط مخالفاً للقانون،و لكنّه يقوم على أساس نظرية مشهور الفقهاء(مثلاً أنّ القانون يرى الضمان في نقل الذمّة،و لكنّه يراه في ضمّ الذمّة إلى ذمّة اخرى)فكيف ينبغي العمل في مثل هذه الموارد؟هل يحقّ له الامتناع من إصدار الحكم و تحويل الموضوع إلى قاضٍ آخر؟

الجواب:لا مانع.

(السؤال 452): إذا أصدر القاضي حكمه بما توفر لديه من شهادة الشهود و القرائن و الامارات الاُخرى،و لكن لم يكن هذا الحكم مطابقاً للواقع رغم سعي القاضي و جهده في سبيل كشف الحقيقة،فهل أنّ القاضي مسئول عن ذلك؟

الجواب:إذا بذل القاضي جهده في ذلك فهو عند اللّه معذور،و قد ورد في الحديث «للمصيب أجران،و للمخطئ أجر واحد».

ج ج

ص: 130

الفصل السادس عشر: أحكام البيع

المكاسب المحرمة و الباطلة

1-الصور و الأفلام الخليعة

(السؤال 453): في الآونة الأخيرة شاع توزيع التصاوير الخليعة بأشكال مختلفة و أحياناً بذريعة آثار فنية و عرفانية،حيث يتمّ رسمها على الكاشي و الملابس و بطاقات التبريك و أمثال ذلك.فما هو رأيكم بالنسبة للموارد التالية:

أ) ما حكم بيع و شراء هذه التصاوير؟

ب) هل يجب على البائع إزالة الصور الخليعة الموجودة على البضاعة من قبيل الملابس، الصابون،علب الحلوى و أمثال ذلك؟

ج) ما حكم اجرة العمّال و البنائين في مقابل بناء الكاشي المنقوش بمثل هذه الصور؟

د) هل يجوز نصب التصاوير المذكورة أمام الناس؟

الجواب:لا تجوز الاستفادة من الصور الخليعة و الباعثة على الفساد بأي نحو كانت، و اشاعة هذه التصاوير حرام شرعاً،و لا يجوز أخذ الاُجرة على ذلك أيضاً،و يجب على المكلّف إزالة هذه الصور إن أمكن.

(السؤال 454): يوجد سجاد و ستائر و أغطية نقش عليها صور لنساء مكشوفات الرأس أو في حالة الرقص،و كذلك توجد صور كمبيوترية بهذه المضامين يتمّ اخراجها و شراؤها و نصبها في المنازل أو الحوانيت،فما حكمها؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذه الصور باعثة على اشاعة الفحشاء،فإنّ في انتاجها و بيعها و شرائها و حفظها إشكال.

ص: 131

2-اشرطة التسجيل و الفيديو الخليعة(الموسيقية)

(السؤال 455): يوجد مع الأسف في الأسواق أشرطة فيديو تتضمن أفلاماً خليعة تشمل الغناء و رقص النساء أو الرجال أو رقص النساء مع الرجال،بل أعلى من ذلك حيث توجد أفلام تظهر عمل المقاربة الجنسية،و من جهة اخرى فإنّ الشائع في الأوساط أنّ هذه الأفلام لا إشكال فيها شرعاً لأنّها لا تمثل النظر المباشر للواقعة،أو أنّها إذا كانت غير مهيجة فليست بحرام،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع و شراء و حفظ هذه الأفلام،و كذلك النظر إليها؟

2- هل هناك فرق بين الرؤية المباشرة و غير المباشرة في مفروض المسألة؟

3- هل من الواجب جمع هذه الأفلام و الاشرطة و العمل على إزالتها و اتلافها،و في حالة الوجوب فعلى من يقع هذا الوجوب؟

4- إذا تمّ تقديم هذا الشخص للمحاكمة بسبب بيعه و شرائه لمثل هذه الأفلام أو رؤيته لهذه الأفلام،فما هي عقوبته؟

الجواب:1 إلى 4:يحرم بيع و شراء و حفظ و رؤية هذه الأفلام و لا فرق بين الرؤية المباشرة و غير المباشرة،و يجب على الحاكم الشرعي جمع هذه الأفلام و اتلافها،و عقوبة هذا العمل هو التعزير.

(السؤال 456): قبل مدّة شرعت في التحقيق عن الموسيقى و لكنني واجهت مشكلة لم تحل لحدّ الآن،فأنا لم أتمكن أن اقنع نفسي بأنّ الإسلام يحرم الموسيقى مطلقاً،و إذا كان ذلك فلا بدّ من وجود ملاك و معيار،و من هنا راجعت الكتب الفقهية و فتاوى بعض العلماء الكبار،فوجدت اختلافاً في الفتاوى بالنسبة لحرمة الموسيقى،فظاهر عبارة الشيخ الأنصاري في المكاسب أنّه يرى أنّ موضوع الحرمة هو اللهو،أمّا البعض الآخر من الفقهاء و خاصة الإمام الراحل فيرى المعيار هو الطرب،و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الاختلاف في الرأي نرجو الاجابة عن هذا السؤال:هل أنّ حرمة الموسيقى بسبب كونها مطربة بحيث يتغيّر هذا العنوان بمرور الزمان(كالشطرنج)و يتبدل إلى اللهو؟أم أنّ موضوع الحرمة في البداية هو اللهو و بقي هذا الموضوع دون تغيير؟و في هذه الصورة كيف يمكن توجيه كلام الفقهاء الذي يبتني على كون الطرب هو الملاك؟

الجواب:لا يبعد أنّ ما يقوله الفقهاء و المراجع في هذه الموارد يعود في الغالب إلى

ص: 132

أصل واحد،رغم وجود الاختلاف في الكلمات و الألفاظ،و ذلك هو ما تقدم سابقاً من أنّ:

بعض الموسيقى تناسب مجالس الفساد و الفحشاء و تقترن غالباً بأشكال من المعاصي الاُخرى،و قد ورد التعبير عنها في كلماتهم أحياناً بالموسيقى الخلاعية و اخرى بالمفسدة و ثالثة بالمطربة.فهذه الموسيقى هي الحرام أينما كانت و بأي شكل و مضمون،و لكن هناك موسيقى اخرى ليست كذلك،كالانغام الموسيقية التي تقترن غالباً بالأشعار الدينية و المراثي و الموسيقى العسكرية و الرياضية،فهذه ليست محرمة لأنّها لا تدخل في تعريف القسم الأول.و طبعاً هناك مصاديق مشكوكة بينهما لا تعرف على وجه الدقّة هل أنّها من القسم الأول أم من القسم الثاني؟و بما أنّ الأصل في الشبهات التحريمية المصداقية هو البراءة لذلك تجري البراءة في المصاديق المشكوكة.

(السؤال 457): يقال أنّ سماع نوعين من الموسيقى حرام شرعاً،أحدهما صوت المرأة، و الآخر الموسيقى المطربة،أي الموسيقى التي تخرج الإنسان عن حالته الطبيعية:

أ) بالنسبة للمورد الأول أي سماع الرجل إلى غناء المرأة،فلا مشكل في هذا الأمر، و لكن هل يحرم على المرأة سماع غناء المرأة أيضاً؟

ب) بالنسبة للمورد الثاني،أقول أنّ أي نغم موسيقي لا يمكنه أن يخرجني عن حالتي الطبيعية،فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى استماعي لشريط موسيقي سواءً مع الاُغنية أو بدونها،حزيناً أو غير حزين؟

الجواب:أ)إذا كان النغم و الصوت يتناسب مع مجالس اللهو و الفساد فيحرم على المرأة أيضاً.

ب)المعيار ليس هو الفرد و الشخص،بل كل نغم موسيقي يتناسب مع مجالس اللهو و الفساد فهو حرام على الجميع،سواءً خرج الإنسان به عن حالته الطبيعية أو لم يخرج.

(السؤال 458): ما حكم بيع و شراء و توزيع و تكثير الأشرطة الموسيقية المجازة و كذلك الصور الخليعة؟و ما حكم المال الذي يكتسبه الإنسان من هذا الطريق؟

الجواب:هذه كلها حرام.

(السؤال 459): ما حكم الاستفادة من أفلام الفيديو الخليعة بالنسبة للزوج و الزوجة لغرض تهييج القوّة الشهوية بدون أن تترتب عليها مفاسد اخرى؟و هل أنّ الشخص الذي يحتفظ بمثل هذه الأفلام للغرض المذكور يستحق التعزير؟

ص: 133

الجواب:فيه إشكال و يستحق التعزير،و لكن في المرحلة الاُولى في مثل هذه الموارد التي تستحق التعزير يجب الاكتفاء بالتحذير اللفظي.

(السؤال 460): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالموسيقى:

1- هل أنّ الموسيقى أساس موضوع الحكم بالحرمة أم أنّها تابعة للغناء؟

2- هل أنّ الموضوع عرفي أم له حدّ شرعي خاص؟

3- إذا كان تحديد الموضوع من شأن العرف،فأي عرف سيكون هو الملاك و المعيار؟ هل هو العرف العام،أم عرف المؤمنين،أم عرف الموسيقيين،أم عرف الفقهاء؟

4- الرجاء بيان حد و حدود الموسيقى المباحة و غير المصحوبة بالغناء.فهل هذه الحدود متوفرة في الموسيقى المحلية و التقليدية،أو في الموسيقى الخارجية و خاصة الكلاسيكية؟

5- ما هو دور الطرب في تحقق الحرمة للموسيقى؟

الجواب:إنّ الاجابة عن جميع الأسئلة المذكورة هي كالتالي:إنّ جميع الأصوات و الأنغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام،و غيرها حلال.و تشخيص هذا يتمّ بمراجعة أهل العرف،و أمّا الآلات الموسيقية فما يتعلق بالموسيقى المحرمة،أي التي يُطلق عليها غالباً موسيقى محرمة،فإنّ صناعتها و بيعها و شراءها و اظهار صورتها في التلفزيون كلّها حرام.و لكنّ الآلات المشتركة أو التي يُطلق عليها موسيقى محللة غالباً، فلا إشكال فيها في الموارد المذكورة آنفاً.

(السؤال 461): مع الأسف إننا نشاهد في الآونة الأخيرة أنّ البعض يقوم باستدعاء مطرب و آلات موسيقية في زواج أبنائهم حيث يدعون المغنّيين و الراقصين إلى هذه المجالس،و مع ملاحظة الآثار السلبية لحضور المطربين،فما حكم دعوة هؤلاء الأشخاص و دفع المال إليهم من الناحية الشرعية؟

الجواب:دعوة المطرب حرام،و منحه المال معصية أخرى.و يجب على الملتزمين بالإسلام و بخاصة على شيعة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام اجتناب هذه الأعمال.

(السؤال 462): نظراً لشيوع استعمال الموسيقى في المجتمع،و خاصة بين الشبّان، فالرجاء بيان الحكم الشرعي للموارد الآتية:

أ) بما أنّ أغلب الآلات الموسيقية مشتركة بين الموسيقى المحللة و المحرمة،فما حكم

ص: 134

بيعها و شرائها و حفظها و تعليمها و الاستفادة منها؟

ب) هل أنّ تعريف الغناء في النظر الشرعي عبارة عن الأغاني السائدة بأن يقوم شخص بقراءة شعر أو نثر مع صوت و ترجيع؟و هل أنّ مضمون المتن في الغناء له دخل في الحكم الشرعي؟

ج) ما هي المجالس التي تعتبر مجالس حرام؟و هل الهدف و الغرض للقائمين بها و المشتركين في هذه المجالس له دخل في تعيين المصداق،أم أنّ مجرّد وقوع العمل الحرام في المجلس يجعله مجلساً محرّماً؟

د) بالنظر إلى حكم المسألة أعلاه،فما هو المراد من تناسب الموسيقى أو الغناء مع المجالس المحرمة،فهل كونها تختص بالمجالس المحرمة بمعنى أنّ هذا النغم لا يضرب إلاّ في مثل هذه المجالس،أو مجرّد ضرب النغم في المجالس المحرمة يحقق التناسب مع هذه المجالس؟

الجواب:أ إلى د)إنّ جميع الأصوات و الانغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام، و غيرها حلال و تشخيص ذلك يتمّ بمراجعة أهل العرف.و المراد من التناسب مع مجالس اللهو و الفساد،أنّ هذه الأنغام مع غض النظر عن المضمون تضرب غالباً في تلك المجالس، و لا دخل لنيّة القائمين على هذه المجالس،و المراد من الآلات المشتركة هي الآلات و الأدوات التي يستفاد منها بشكل واسع في المجالس المحرمة و المحللة على السواء.

(السؤال 463): هل يجري حكم جواز الغناء في مجلس الزفاف و العرس على مجلس ليلة العقد أيضاً؟

الجواب:لا فرق بين ليلة العقد و العرس و سائر الليالي،فالموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام على كل حال.

(السؤال 464): نظراً للغموض في خصوص كيفية اقناع الرأي العام بحرمة الموسيقى و أُغنيات النساء،فلذلك نتقدم إليكم بهذه الأسئلة:

1- ما حكم غناء مجموعة من النساء بنمط واحد؟

2- ما هو الحد المجاز لممارسة النساء للغناء و الموسيقى؟

3- ما هو المقدار المباح من غناء النساء و الأماكن التي يجوز لهنّ الغناء فيها؟

4- هل يجوز نشر و توزيع أشرطة الموسيقى و غناء النساء؟

ص: 135

الجواب:1 إلى 4:إنّ جميع الأنغام الموسيقية و الأصوات المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام،و لا فرق في هذا المورد بين الرجل و المرأة،و لكن بالنسبة للغناء المباح للنساء فيما إذا كان في مجلس نسوي خاص بهنّ،سواء كان الغناء بشكل جماعي أو انفرادي،و على الشبّان الأعزاء الالتفات إلى هذه الحقيقة،و هي أننا لا ينبغي أن نكون انفعاليين مقابل الغزو الثقافي الغربي بحيث نتصور أننا ينبغي علينا تطبيق أحكام ديننا على هذه الثقافة الغربية،لأنّ ثقافة الغرب تقود شبابنا تدريجياً باتجاه الانحطاط الأخلاقي و تعمل على افراغ ذواتهم من الداخل،و بهذه الصورة يتمكنون من إزاحة كل مانع يقع في طريق مطامعهم.

3-الرقص

(السؤال 465): ما هو تعريف الرقص من الناحية الشرعية؟و ما حكمه بنظر سماحتكم؟

الجواب:لا يجوز الرقص إلاّ للزوجة أمام زوجها،و باقي أشكال الرقص فيها إشكال، و الرقص أمر عرفي و هو اجراء حركات موزونة بحيث يعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص،و لو كانت هناك مصاديق مشكوكة فلا تحرم.

(السؤال 466): بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها،فالرجاء بيان حكم المال الذي يدفع لمجالس الرقص خاصة في أجواء العرس،بالنسبة إلى الدافع و المستلم؟

الجواب:دفع و استلام هذا المال حرام.

(السؤال 467): ما حكم تلاحم الأيدي؟

الجواب:إذا كان مرادكم من ذلك هو الرقص فالرقص حرام إلاّ رقص المرأة لزوجها.

4-التصفيق

(السؤال 468): هل يجوز التصفيق المنظم أو غير المنظم في مجالس الاحتفالات بولادة الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟و هل ينسجم التصفيق مع احترام و قداسة هذه المجالس؟و ما حكم الاشتراك في مجالس التصفيق لغرض اظهار الفرح؟

الجواب:لا مانع من التصفيق و لكن ينبغي تركه في المساجد و الحسينيات.

ص: 136

(السؤال 469): ما حكم التصفيق الموزون و غير الموزون بشكل عام،و في مجالس مختلفة«العرس،الضيافة،و المولود،و أمثال ذلك»،و في أماكن مختلفة كالمسجد و الحسينية و المنزل و غيرها لغرض اظهار السرور و الفرح أو لغرض التشويق و التقدير؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق،و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الافراط في كل شيء غير لائق.

(السؤال 470): في المجالس التي تقام بمناسبة فرحة الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق و الرقص و حتى بعض الاُمور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها،فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول:«و أمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم و لا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك و لوصيك؟». (1)

هل مثل هذه الأحاديث معتبرة من حيث السند؟و على فرض كونها معتبرة فما معنى هذا الحديث؟

الجواب:هذه الرواية غير معتبرة من حيث السند،مضافاً إلى أنّها مخالفة لكتاب اللّه، و معاذ اللّه أن يسمح الأئمّة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعصية في مثل هذه الأيّام أو غيرها من الأيّام،و على فرض اعتبار هذا الحديث فإنّ معناه أنّه لو صدر خطأ من بعض الأشخاص فإنّ اللّه سيعفو عنه لا أنّه يتلوث بالذنب عامداً.

5-القمار

(السؤال 471): نظراً لأهمية الرياضة في نظر الإسلام و ضرورة توسعة الأماكن الرياضية و الثقافية لأجل التصدي للغزو الثقافي للأعداء،و نظراً لأنّ الرياضة و الحركات البدنية تؤدّي إلى النشاط الجسمي و الروحي للإنسان و تكون مقدّمة لنيل السلامة الفردية و الاجتماعية و استمرارها في المجتمع الإسلامي،فالرجاء ابداء رأيكم الشرعي بالنسبة لافتتاح قاعة للعبة البليارد؟

الجواب:إذا خرجت اللعبة المذكورة من كونها آلات قمار،و عرفت لدى الناس بأنّها مجرّد رياضة و لعبة ترفيهية،فلا إشكال في ممارستها من دون رهان أو ربح و خسارة،و في

ص: 137


1- بحار الأنوار،ج 31،ص 125.

غير هذه الصورة لا تجوز.

(السؤال 472): بسبب قلّة الأماكن الترفيهية،فإننا نقوم أحياناً بلعب الورق(پاسور)في المصنع لقضاء الوقت و المتعة،و لكنّ هذه الأوراق صودرت من قبل مفتش المصنع و قد اتهمنا بلعب القمار،فالرجاء بيان رأيكم في هذه المسألة،هل أنّ هذا العمل حرام شرعاً، و في صورة كونه حراماً هل يجب عليه التعزير شرعاً؟

الجواب:يتضح الجواب من السؤال السابق.

(السؤال 473): لقد ذكر المراجع العظام في رسائلهم العملية عن«الرياضة»و قالوا:«إذا خرجت الرياضة عن كونها آلات قمار فلا إشكال»،و السؤال هو:ما هو ملاك الخروج عن آلات القمار؟

1- هل الملاك هو تعامل جميع الناس في العالم أو أكثرية الناس؟

2- هل الملاك تعامل جميع المسلمين أو أكثرية المسلمين أو ايران فقط؟

3- هل الملاك هو عدم وجود شخص واحد في العالم يتقامر بهذه اللعبة أو الملاك شيء آخر؟

الجواب:الملاك هو أنّ الناس في المنطقة التي يلعب فيها هذا الشخص بهذه اللعبة لا ينظرون إليها بعنوان أنّها آلات قمار،بل نوع من أنواع الرياضة.

(السؤال 474): تجرى مسابقات لغرض ترشيد أفكار الناس و تعميق معارفهم بالنسبة لسيرة الأئمّة الأطهار عليهم السلام و الأحكام الشرعية:

أ) ما حكم هذه المسابقات من الناحية الشرعية؟

ب) ما حكم استلام مبالغ مالية من المشتركين لغرض المساعدة لتغطية نفقات المسابقة برضا المشتركين؟

ج) ما حكم اهداء الجوائز لإيجاد حالة من المنافسة الثقافية بين الناس،و علماً بأنّ تهيئة هذه الجوائز من خلال المبالغ المأخوذة من المشتركين في المسابقة؟

د) إذا اعلن للمشتركين أنّ الربح المحتمل في المسابقة سيصرف على النشاطات الثقافية للمركز الفلاني،فهل في صرفها على النشاطات المذكورة إشكال؟

الجواب:هذا العمل من الناحية الشرعية فيه إشكال،إلاّ في حالة عدم أخذ المال من الناس،و تسديد النفقات من قِبل الإشخاص الخيّرين،و ما هو السائد فعلاً يشبه في الواقع

ص: 138

الحظ و النصيب و الأزلام.

(السؤال 475): قامت شركة ايرانية بمشروع يسمى(مشروع التعاون و الاتحاد)و تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين،و كل عضو مكلّف يدفع مبلغ(1300)تومان مثلاً،لحساب الشركة و يتمّ دفعه من قِبل أربعة أشخاص مذكورين في قائمة سبعة نفرات(كل نفر يدفع 200 تومان أو 500 تومان لحساب الشركة)و بعد دفع المبلغ المذكور يصبح هؤلاء الأشخاص أعضاء في قائمة السبعة،و يخرج الشخص السابع من الاشتراك،و بهذا الترتيب تستمر العملية بإضافة عضو جديد للشركة،إلى أن يصير الشخص الأول سابعاً و يخرج بالتالي عن هذه القائمة،هذه الشركة تدّعي أنّها في هذه المرحلة تدفع إلى 823/543، نفراً لكل واحد منهم 200 تومان يدفع لحسابهم الشخصي،بحيث يكون المجموع 1/681/400/000 تومان،و يدفع جميع هذا المبلغ من قبل الأعضاء الجدد لحسابهم الخاص.فهل هذا العمل جائز شرعاً،و ما حكم هذه الشركة؟و ما ذا لو كان هذا العمل لحساب الاُمور الخيرية و حماية الفقراء و المحتاجين؟

الجواب:هذا العمل نوع من الغش و الخداع و شبيه بالقمار و هو حرام.

(السؤال 476): يتمّ بيع أوراق باسم«مرآة الصحة»للناس من قِبل منظمة حكومية بمبلغ معين و يكتب في بعضها أسئلة معينة و من يجيب عنها أجوبة صحيحة يشترك في القرعة و يتمّ اهداء الجوائز لمن خرجت اسماؤهم في القرعة.و تصرف أرباح هذه الأوراق كما يقول المسئولون،للاُمور الخيرية.و أمّا من يشتري هذه الأوراق فهم على ثلاثة أصناف:

1- الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لمجرّد المشاركة في الاُمور الخيرية؟

2- الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة لهذه المسابقة؟

3- الأشخاص الذين لا يتفاوت حالهم فيما إذا خرجت القرعة باسمائهم أم لم تخرج، فالرجاء بيان حكم البائع،و المشتري،و من يمارس هذه العملية.و ضمناً هناك أوراق اخرى لهذه الشركة بمبلغ 1000 تومان لغرض مساعدة المصابين بالسِّل حيث تتمّ القرعة بين جميع المشتركين مع فرق أنّ هذه الأوراق لا تتضمن أسئلة و أجوبة بل يتمكن جميع الذين يشترون هذه الأوراق من الاشتراك في القرعة،فما حكم هذه الأوراق؟

الجواب:إنّ جميع هذه الاُمور من قبيل الحظ و النصيب،و فيها إشكال شرعاً،إلاّ أن يكون جميع الأفراد من قبيل القسم الأول،أي أنّ نيّتهم من شراء هذه الأوراق مجرّد

ص: 139

المساعدة في عمل الخير،و لكننا نعلم أنّ جميع الأفراد ليسوا كذلك،بل إنّ الكثير منهم يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة،فإذا كانوا يعلمون بعدم اشتراكهم في القرعة فلا يرضون بها،و مجرّد صرف أرباح هذه الأوراق في الاُمور الخيرية لا يغيّر من ماهية المسألة،و لا يؤثر طرح السؤال في حلّ هذا الإشكال.و نأمل أن تتخذ أساليب جديدة لمساعدة المحرومين تنسجم مع الأحكام الشرعية التي تتضمن مصلحة المجتمع.

(السؤال 477): في الآونة الأخيرة طرح مشروع اقتصادي مشكوك،و الظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربية،و تمّ تنفيذه بمجوز رسمي من الدولة الإسلامية في بعض مناطق البلاد.

و المشروع المذكور بهذا الشكل:

إنّ الشخص الذي يروم الاشتراك في هذا المشروع يستلم ورقة كتب خلفها أسماء سبعة أشخاص بمواصفات كاملة و رقم حسابهم المصرفي مع رقم الحساب المصرفي للمتولين لهذا المشروع.فالمستلم لهذه الورقة و من أجل الاشتراك في هذا المشروع يجب عليه وضع مبلغ 500 تومان في حساب المتولين و200 تومان في حساب الأشخاص المذكورين خلف هذه الورقة،ثمّ يرسل الورقة المذكورة مع وثيقة الوصول المصرفية للمبلغ الذي وضعه في المصرف،إلى مكتب الشركة بالعنوان المذكور.و بعد مدّة ترسل إليه من ذلك المكتب سبع أوراق اخرى و يكون اسمه مذكوراً في أول القائمة خلف الصفحة و يكلّف بتوزيع هذه الأوراق المذكورة بين سبعة أعضاء فعّالين و يعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذكر سابقاً من العمل،و يستمر هذا المشروع على هذا المنوال.هؤلاء يدّعون أنّ كل شخص يشترك في هذا المشروع سيحصل في النهاية على 1/681/400/000 ريالاً،و يتمّ صرف عشرة بالمائة من هذه المبالغ التي توضع لحساب الشركة في الاُمور الخيرية.فالرجاء بيان نظركم المبارك في هذه المسألة.

الجواب:إنّ هذه النشاطات الاقتصادية الكاذبة لا تجوز شرعاً،و تعدّ نوعاً من الغش و الخداع على النمط الغربي،و الشخص الذي يمارس هذا العمل يستحق العقوبة شرعاً، حيث يستلم بعض الأشخاص مبالغ طائلة عن هذا الطريق و لا يكون ذلك من خلال الانتاج و لا التجارة،بل هي أموال الآخرين التي أُخذت منهم مكراً،و يتمّ تقسيمها لصالح الشركة و المشتركين معاً،و من أجل حفظ الظاهر ربّما يخصص قسم منها لأعمال الخير.هذه

ص: 140

المشاريع الاقتصادية الموهومة جاءت من الخارج،و نأمل أن ينتبه المسئولون و لا ينخدعوا بمثل هذه الاُمور.و ينبغي على الحكومة الإسلامية المحترمة أن تتدخل في هذه المسألة و تمنع النشاطات الاقتصادية الزائفة،حيث سيكون في النهاية عدد المشتركين و الدائنين كثيراً و يتوقف العمل أخيراً و لا يحصل كثير من المشتركين على شيء و ربّما يؤدّي ذلك إلى فوضى اجتماعية.و ينبغي على شعبنا العزيز أن يكون ذكياً و حذراً و لا يقع في مثل هذه المصائد و الفخاخ.

(السؤال 478): تأسس صندوق للقرضة الحسنة مع شروط مذكورة و بهدف دفع قرض 700 ألف تومان للأشخاص،و الشروط هي:

1- على الراغب في استلام القرض دفع مبلغ ثلاثة آلاف تومان إلى الصندوق في البداية بعنوان اجرة العمل للموظفين.

2- كل طالب للقرض يجب أن يعرّف ثلاثة أشخاص آخرين محتاجين للقرض أيضاً و هؤلاء بدورهم يدفعون مبلغ ثلاثة آلاف تومان للصندوق بعنوان اجرة عمل.

3- و يستمر هذا العمل بهذه الصورة إلى أن يصير النفر الأول،السابع في القائمة،و في هذه الصورة يمكنه مطالبة الصندوق بالقرض.

4- و ما يجدر ذكره أنّ صندوق القرض هذا لا يأخذ أي ربح على القرض الذي يدفعه للمشتركين سوى اجرة العمل المذكورة،فما حكم العمليات الاقتصادية المذكورة من الناحية الشرعية؟

الجواب:إنّ هذا العمل في الواقع يشبه نوعاً من القمار و يمتد بجذوره مع الأسف إلى الغرب،و نتيجته أنّه في المرحلة الاُولى يتمّ استلام 6 ملايين تومان بعنوان اجرة عمل و في مقابل ذلك يتمّ دفع 700 ألف تومان بصورة قرض،و هذا المبلغ أيضاً يعود إلى جيب المؤسسة المذكورة،و أمّا اجرة العمل فهي عبارة عن حق الزحمة العادل للأشخاص الذين يعملون في تلك المؤسسة حيث ينبغي اعطاؤهم ذلك المبلغ بمقدار عملهم،و لكنّ اطلاق اسم«اجرة عمل»على 6 ملايين تومان يعدّ نوعاً من الخداع و الغش،و الاخوة الأعزاء لا يرغبون قطعاً في تلويث أنفسهم بهذه المسألة غير المشروعة.

(السؤال 479): تبعاً لترويج مشروع«مرآة الصحة»و أمثالها بواسطة الراديو و التلفزيون و بعض الصحف و المجلات ظهرت اطروحات مشابهة في بعض المدن و مراكز المحافظات

ص: 141

أيضاً،حيث قام بعض الأشخاص بتأسيس مراكز قرآنية و خيرية لجمع مبالغ مالية من الناس،و في الآونة الأخيرة ظهر مشروع جديد بعنوان«المشروع الوطني للباقيات الصالحات»في إحدى المحافظات و قد خصص 20 مليون تومان جائزة لمن يشتري الأوراق التي يصدرها هذا المركز،فما هو رأيكم بالنسبة لمثل هذه النشاطات و الأعمال؟

الجواب:كلّها حرام،و هي تشبه بطاقات اليانصيب،و وضع أسماء مقدّسة عليها ليس لا يحلّ الإشكال فقط بل يزيده مشكلة.و رغم الظاهر الخدّاع لمثل هذه المشاريع فإنّ مفاسد كثيرة تترتب عليها.

(السؤال 480): قمت مع بعض أصدقائي بالاشتراك في رأس مال لشركة تدعى «كلدكوئيست»،و سمعت أنّ سماحتكم أفتى بحرمة الاشتراك في هذه الشركة و لهذا رأيت أن أتقدم إليكم ببعض التوضيحات التي تمثّل أساس ذلك العمل و التي لم تذكر لسماحتكم، و هي كالتالي:

إنّ التجارة الشبكية عبارة عن عملية شراء يقوم بها الأفراد من خلال شبكة الانترنت، و يتمّ شراء جميع أنواع البضاعة حتى المأكولات أيضاً من هذا الطريق.المسألة المهمّة هنا هي أنّ هذه الشركات حتى شركات المحصولات الغذائية،تخصص امتيازات مالية للمشترين لغرض حثهم على الشراء منها،و هذا الأمر يقبله بصراحة المواطن الأوربي أو الأمريكي.و شركة( Gildquest )تعتبر إحدى هذه الشركات التجارية التي تقوم بتسويق المنتجات للمشترين،و من أجل رفع مستوى الشراء منها فإنّها مضافاً إلى الشراء الحر من أسواقها تمنح المشترين إمكانية الشراء منها بالأقساط.أمّا الموضوع الذي لم يذكر لسماحتكم من هذه العملية فهو أنّ الشخص عند ما يدخل موقع الشركة على الانترنيت يسألونه:هل تقصد شراء سكة ذهبية فقط أم تقصد مضافاً لشراء السكة الاشتراك في عملية التسويق أيضاً؟حتى أنّ الشخص يمكنه تسجيل اسمه أولاً،ثمّ يضع المال في حساب الشركة بعد شهر واحد،أمّا طريقة وضع المال في حساب الشركة من خلال البطاقة الاعتبارية،و هي معتبرة تماماً و بدون خدعة،و هذه البطاقات ستحل يوماً محلّ النقود، و عليه فالشخص إذا لم يرغب في المشاركة في عملية التسويق يقوم بشراء بضاعة،و في الحقيقة أنّ أحد الأساليب في ظاهرة التضخم عبارة عن تبديل النقود بالذهب،إذن فهذه الطريقة هي طريقة عقلانية تماماً.و هذا الشخص الذي اشترى بضاعة كاملة يستلم سكة

ص: 142

ذهبية و حتى لو لم يعرِّف شخصاً آخر للشركة فإنّ ذلك لا يؤثر في شرائه أبداً.إذن فالمسألة التي ذكرت لسماحتكم من أنّه إذا لم يعرِّف شخصاً آخر لا يدفع إليه المال و لا يستلم سكة ذهبية هو خاص بزمان يكون فيه الشخص نفسه راغباً في الاشتراك في عملية التسويق.ففي هذه الصورة يشتري بسعر مخفض،و يدفع الثمن على شكل تسويق الذهب و المساهمة في أرباح الشركة.فلو كان هناك ما يبعث على حرمة هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعريف شخص آخر،و على هذا الأساس فإنّ عملية التسويق التي جذبت أشخاصاً كثيرين إليها حيث يشتغلون في هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً،و مخالفة لحكم الشرع،و إذا كان هذا القسم من العملية،و هو ما لم يعرّف أشخاص آخرون لا يتمّ دفع المال إليهم،هو الباعث على حرمة العمل في شركة( Gildquest )فلا بدّ من القول إنّه إذا لم يتمكن الشخص من تعريف الأشخاص الآخرين لها بعد ستة أشهر فإنّ الشركة تقوم بإرسال سكة ذهبية أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذي وضعه الشخص في حسابها،و بديهي أنّ أحداً لم يذكر لسماحتكم هذا الموضوع.و عليه إذا لم يرغب الشخص في تعريف شخص آخر للشركة و أراد الشراء بشكل كامل فإنّه يشتري بشكل كامل و يدفع ثمن الذهب بأجمعه،بل إنّه يتمكن في بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه و رقم حسابه،حتى لا يطلع عليه أحد من الناس،أمّا الأجناس التي تبيعها هذه الشركة فتمتاز بعدّة خصوصيات تبعث على زيادة قيمتها بل زيادة مبيعاتها في الوزن أيضاً،و منها أنّها أولاً: مضروبة بشكل واحد في جانبها، و ثانياً: لها رصيد مالي من قبل دولة معينة،و ثالثاً: إنّ عيار الذهب فيها(24). رابعاً: إنّ موارد السكة فيها ينسجم مع الموضة.و الخصوصية الأخيرة توجب أنّ هذا النوع من السكة عند ما ينتهي من الأسواق فالأشخاص الذين يرغبون في امتلاك هذا النوع من السكة يقومون بشراء هذه السكة منّا بأثمان مضاعفة.و لا أتصور وجود حرمة في هذا الربح،لأنّه نوع من التجارة،و الأثمان يتم تعيينها من قبل الشركة نفسها،و الشيء الذي حدث و أكثر الأصدقاء اشتروا هذه السكك الذهبية أنّها ارتفعت قيمتها و أصبح لها ربحٌ إضافيٌّ و يقول البعض:«بما أنّ الشخص يحصل على مبلغ كبير من المال و بدون سعي و عمل فهو حرام»فلا بدّ من القول:

«إنّ هذا العمل يحتاج إلى مقدار كبير من السعي و بذل الجهد بحيث إنّه قد لا يبقى للشخص وقت للنوم و الطعام»فمع الالتفات إلى هذه التوضيحات نرجو من سماحتكم بيان نظركم في هذه المسألة؟

ص: 143

الجواب:إنّ المشكلة الأصلية في هذه المسألة أمران،و نحن ملتفتون إليها كاملاً، و سبب حرمة هذا العمل يكمن في هذين الأمرين:

الأول:إنّ هذه السكك الذهبية لا تباع بقيمتها الواقعية في السوق،بل تباع بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها الواقعية،و قسم من هذا المبلغ الزائد يصير من نصيب تلك الشركة، و قسم منه من نصيب الشخص الأول في قائمة الأسماء،حيث يبتلى الأشخاص المتأخرون بالضرر قطعاً.و في الواقع أنّ القسم الزائد من الثمن إنّما هو يشبه نوعاً من القمار و يدخل في مصاديق قوله تعالى:« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »،و أمّا بعض الاُمور من قبيل نقش السكة و حالتها في المستقبل هي غطاء كاذب على هذا العمل الزائف.

و الآخر:أنّ الأشخاص الذين يساهمون في هذه المعاملات لا يمثّل عملهم صناعة معينة و لا زراعة و لا تجارة إيجابية.فمن أين تحصل هذه الأموال الطائلة التي تصب في كيس أشخاص الطبقة الاُولى من قائمة الأسماء أو في كيس الشركة؟إذا كانت مثل هذه المعاملات من شأنها جعل الإنسان غنياً و ثرياً،فالأجدر أن يترك الجميع أعمالهم و يتوجهون نحو هذه النشاطات الزائفة،و بكلمة واحدة إنّ هذا العمل يشبه بطاقات النصيب،و القمار و الربح فيه غير مشروع.و قد وردت إلينا عشرات الرسائل من هذا القبيل يسأل أصحابها عن توضيح المسألة و حكمها الشرعي،و قد أجبنا عنها جميعاً بالنفي.

و يمكنكم استرجاع أموالكم من تلك الشركة و ليس من اللائق أن يتلوث المؤمنون أمثالكم بمثل هذا العمل.

(السؤال 481): اجتمع جمع من الشبّان و قرروا فيما بينهم تشكيل هيئة بحيث يتبرع كل واحد منهم بألف تومان قربة إلى اللّه تعالى،و بعد ذلك يتمّ انتخاب شخص من بينهم بالقرعة ليتوجه إلى كربلاء و يزور بالنيابة عنهم،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:إذا كانت النيّة قربة إلى اللّه تعالى لا بقصد الفوز بالقرعة فلا إشكال.

(السؤال 482): قامت مؤسسة دينية تعمل على تدوين البرامج العلمية و التربوية للقرآن الكريم و لغرض إيجاد و اشاعة مراكز حفظ و قراءة و تجويد و تفسير القرآن الكريم و معارف أهل البيت الطاهرين عليهم السلام،بإجراء مسابقات قرآنية و ثقافية و توثيق العلاقة مع المراكز العلمية القرآنية في الداخل و الخارج،و تقوم كذلك بانشاء دورات قرآنية قصيرة المدّة و تأسيس و إدارة المكتبات التخصصية و التحقيقية و قبول الهدايا و منح الجوائز

ص: 144

للأشخاص،و بكلمة:إنّ هذه المؤسسة لها نشاطات فاعلة في جميع مناطق البلاد فيما يخص العلوم و المعارف القرآنية،و المؤسسة المذكورة بصدد انشاء مشروع يتصف بما يلي:

1- توزيع أوراق تتضمن أسئلة و أجوبة عن المعارف القرآنية و علوم أهل البيت الطاهرين عليهم السلام.

2- كتابة أرقام على هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة.

3- اهداء جوائز نقدية و غير نقدية من قبيل ارسال الفائزين لزيارة العتبات المقدّسة في سورية و العراق،أمّا شروط هذه المسابقات فيقوم الأشخاص بدفع مبلغ معين بعنوان حق المشاركة في المسابقة و بعد خصم نفقات العمل و إقامة المسابقة يتمّ منح جوائز على أساس الأولوية أو القرعة،و ما تبقى من المال يصرف في النشاطات المذكورة آنفاً.فما رأي سماحتكم بالنسبة لهذه المسابقة؟

الجواب:إذا كان استلام المبالغ المذكورة في مقابل الخدمات التي تقوم بها هذه المؤسسة في دائرة تعاليم القرآن الكريم،فلا مانع من اهداء الجوائز للمشاركين،و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 483): إنّ دائرة فعالية حماية المسجونين واسعة جدّاً،و خاصة لعوائل المسجونين و تشمل امور التعليم،التربية،الإصلاح و الارشاد،إدارة شئون الأسرة،المساعدة في دفع اجرة المسكن،لوازم المعيشة و امور الصحة و العلاج،المراقبة بعد الخروج من السجن،إيجاد الشغل و فرص العمل لهم أو بذل مساعدة مالية،ترغيبهم في النشاطات الثقافية و أمثال ذلك،و لكن نظراً لضعف البنية المالية فإنّها غير قادرة على أداء رسالتها الإنسانية و استناداً إلى ما ورد في قانون هذه المؤسسة الذي يقوم على أساس جذب مساعدات الناس النقدية و غير النقدية،و المشاركة في النشاطات الخيرة الاقتصادية العامة،فإنّ هذه المؤسسة مجازة لبيع أوراق مالية باسم«حاملو البسمة و الأمل»،للأفراد الخيرين و المحسنين لغرض تغطية تلك النفقات الباهضة و استمرار نشاط المؤسسة في جميع أنحاء البلاد،و يتمّ صرف بعض المبالغ التي حصلت من بيع هذه الأوراق لإهداء الجوائز للمشتركين و بإذنهم من أجل تشويق الناس للإقبال على هذه المشاريع الخيرية.

و هذا الأمر يستلزم كسب مجوز شرعي،فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب:إذا تمّ صرف هذه المساعدات في امور الخير بصورة كاملة فلا مانع،و لكن إذا

ص: 145

وضع قسم منها على شكل جوائز تدفع للمشتركين بالقرعة و كان الباعث لهم على المشاركة في هذه الاُمور الفوز بالجائزة ففيه إشكال.

6-صناعة التماثيل

(السؤال 484): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول صناعة التماثيل:

أ) ما حكم نحت تماثيل تذكارية للشهداء في إحدى ساحات المدينة؟

ب) هل يجوز نحت تمثال جندي و هو في حالة الرمي باتجاه العدو؟

ج) هل يمكن صنع تماثيل تعكس حالة الظلم و العدوان لدى قوى الاستكبار(مثلاً مصيبة أهالي حلبچة الذين قتلوا بالأسلحة الكيميائية للعدو)؟

د) هل يجوز صناعة تمثال لإنسان ساجد و في حالة عبادة للّه تعالى؟

ه) هل يجوز ترميم الآثار التاريخية و اعادة بنائها من قبيل النقوش البارزة أو التماثيل المنصوبة و المتبقية من أقوام تاريخية قديمة؟

الجواب:لا يجوز صنع التماثيل في الشريعة الإسلامية،و لكن يمكن استثناء الاُمور التالية:

1-النقوش البارزة المصنوعة من الجص أو الحفر في الصخر و أمثال ذلك.

2-ألعاب الأطفال و ما يتسلى به الطفل.

3-التماثيل المصنوعة لغرض خداع العدو،حيث توضع في مناطق معينة من مناطق القتال و يكون وجودها ضرورياً.

4-التماثيل المكونة من قطع حديدية،و تستخدم في الطب لتعليم امور طبية مختلفة و في موارد كثيرة تحل محلّ أعضاء الإنسان في التشريح،و هي ضرورية لتعليم المسائل الطبية.

5-الإنسان الآلي الذي لم يصنع لمجرّد اللعب و اللهو بل لاستخدامه في حاجات بشرية متنوعة.

(السؤال 485): نشاهد في البرامج التلفزيونية ألعاباً شبيهة بالإنسان تدخل في صناعة الأفلام و تحل محلّ الإنسان الحقيقي و تأخذ دوراً معيناً و تتكلم أيضاً،و أحياناً يكون دورها إلى جانب دور الممثلين الحقيقيين و تتحرك و تتكلم مثل الإنسان الواقعي،فما حكم

ص: 146

صناعة مثل هذه الأفلام؟

الجواب:يحرم صناعة التماثيل،و لكن إذا كانت من قبيل لعب الأطفال فلا إشكال سواء كان لها دور أم لا.

7-الغيبة

(السؤال 486): هل أنّ الكلام و النزاع في المحافل السياسية و انعكاس هذا النزاع عمداً أو جهلاً إلى المجالس الخاصة يعتبر من الغيبة؟

الجواب:إنّ نسبة الشائعات إلى الآخرين يعدّ نوعاً من التهمة التي هي أشدّ من الغيبة، نعم إذا كان العيب مستوراً و أعلنه شخص آخر فهو من الغيبة.

(السؤال 487): إذا قيل إنّ الإدارة أو المنظمة الفلانية تظلم الناس أو تعيق أعمالهم، و أمثال هذه الكلمات،فهل هذا الكلام حرام؟

الجواب:إذا كان ظلم تلك الإدارة واضحاً و جلياً فلا إشكال.

(السؤال 488): إذا كان الشخص المستغيب لا يعرف الطرف الآخر الذي يستغيبه،و لكن السامع يعرفه،فهل يحسب ذلك من الغيبة؟مثلاً إذا اشترى الشخص شيئاً من الحانوت، و كان لا يعرف البائع و أخذ يذكر عيب ذلك الشيء الذي اشتراه و أخذ يقول إنّ صاحب الحانوت محتال و شخص كذّاب و خائن أو أنّه يغش الناس،فهل هذا الكلام مباح؟

الجواب:لا يجوز،إلاّ إذا كان عمله واضحاً و جلياً،أو أن يقول هذا الكلام في مقام المشورة و رفع الظلم.

(السؤال 489): هل يجوز الافصاح عن سوء الظن بالنسبة للآخرين إذا كان هناك هدف عقلائي من هذا العمل،كأن يكون في مقام المشورة مع الآخر،على سبيل المثال لو حدث قتل أو سرقة في محل معين و نحتمل أن القاتل أو السارق الشخص الفلاني،ففي هذه الصورة إذا طلبت منّا الشرطة في مقام المشورة و التحقيق أن نفصح عن سوء ظننا بذلك الشخص فما حكمه؟

الجواب:إذا لم يكن هناك طريق لكشف الجريمة غالباً سوى هذه الأساليب من التحقق و الفحص فلا إشكال شرعاً،و لكن يجب العمل بصورة أن تحفظ سمعة الأشخاص بصورة كاملة و لا يهان أي شخص بدون اثبات الجريمة.

ص: 147

8-الكذب

(السؤال 490): نسمع في هذا الزمان كذب كثير من الناس،و عند ما نتحرك للنهي عن المنكر يقولون:«نحن نمزح»أو يقولون:«إنّه كذب مصلحي»،فالرجاء بيان الحكم الشرعي للكذب بدافع المزاح و بدافع المصلحة؟

الجواب:إذا فهم المخاطب أنّ هذا الكلام غير جدي بل هو مزاح فلا يكتب من الكذب، أمّا الكذب بدفاع المصلحة فإنّما يكون جائزاً إذا كانت المصلحة المترتبة عليه أهم من قول الصدق من قبيل الكذب لإصلاح ذات البين.

(السؤال 491): إذا سدد المدين ما عليه من الدين للدائن،أو أنّ الدائن أسقط دينه،و لكنّه بعد مدّة قدّم شكوى ضده،فهل يجوز للمدين من أجل التخلص من ادّعاء ذلك الشخص أن يقوم بالتورية أو يحلف أنّه لم يقترض منه؟

الجواب:في مفروض السؤال إذا انحصر الطريق في ذلك فلا إشكال.

(السؤال 492): ما هي التورية،الرجاء توضيح ذلك مع المثال؟و هل أنّ التورية تختص بموارد الضرورة أو تجوز في غير الضرورة؟

الجواب:التورية هي أن يتكلم الشخص بكلام يحتمل معنيين،و يقصد منه شيئاً آخر غير الظاهر،و لكنّ المخاطب يفهم معنىً آخر،مثلاً إذا جاء شخص و سأل عن صاحب البيت عند الباب،و قال:هل أنّ فلان موجود في البيت؟فيقول المجيب:إنّه غير موجود هنا، و مقصوده من كلمة«هنا»خلف الباب،و لكن السامع يتصور أنّ الشخص المذكور غير موجود في البيت،و هذا النوع من التورية غير مشروط بحال الضرورة و إن كانت مراعاة الضرورة أفضل.

9-المواد المخدرة

(السؤال 493): نظر لحاجة المجتمع الإسلامي في ايران خاصة لرفع الابهام و الغموض عن الحكم الشرعي للمواد المخدرة،فإنّ جامعتنا عزمت على دراسة الموضوع المذكور، فالرجاء بيان الحكم الشرعي بالنسبة لهذه المسألة؟

الجواب:لا شك في أنّ استعمال المواد المخدرة بأي مقدار هو حرام،سواء كانت المواد المخدرة قديمة أو من منتجات عصرنا الحاضر أو سوف يتمّ انتاجها في المستقبل،و يحرم

ص: 148

كذلك جميع أشكال اسداء المعونة لزراعتها،حصادها،صناعتها،توزيعها،بيعها،شرائها، حفظها و تناولها.و يجب على المجتمعات الإسلامية التصدي لهذا البلاء و محاربته بكافّة الصور و لا يقصّروا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السؤال 494): ما هو رأيكم المبارك في تناول الترياق للمعتادين أو استعماله لغرض الترفيه عن النفس و ما حكم المشاركة في مثل هذه المجالس و تهيئة الوسائل و الأدوات اللازمة لهذا العمل؟

الجواب:إنّ تناول الترياق،سواءً بقصد الترفيه أو غيره حرام،إلاّ إذا كان من موقع الضرورة،و يجب على الأشخاص المدمنين السعي لتركه،و كذلك لا يجوز تهيئة و صناعة الترياق و بيعه و شرائه و نقله أيضاً.

(السؤال 495): هل وردت حرمة استعمال المواد المخدرة في القرآن الكريم؟و بما أنّ الإدمان على المخدرات قد تسرب إلى شبابنا أيضاً و حتى أنّ المسنين و بعض المؤمنين تلوثوا بهذا العمل الشائن و لم تفلح عمليات مكافحة المخدرات في القضاء عليه،فلما ذا لا نجد تحريم هذا العمل في كتب فتاوى الفقهاء سوى رسالتكم العملية؟

الجواب:إنّ الكثير من الفقهاء حرموا أيضاً تناول المواد المخدرة،و الدليل على الحرمة حكم العقل بقبحها.مضافاً إلى الآية الشريفة:«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»،حيث تشمل باطلاقها هؤلاء المدمنين أيضاً و قد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الروايات أيضاً،و أنّ استعمال الاُمور المضرة حرام.

(السؤال 496): نظراً لشيوع الاستفادة من المواد المخدرة و ما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة،نحتاج في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع إلى توضيح أكثر و يتمّ نشرها بين الناس.فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة إلى الموارد التالية:

1- ما حكم الاستفادة من أنواع المواد المخدرة مثل:الترياق،الهروئين،المورفين، الحشيشة،الجراس، المارى جوانا،وال،اس،دى،و مواد اخرى من هذا القبيل،سواءً للمدمن أو غير المدمن.

2- ما حكم بيع و شراء المواد المخدرة؟و هل أنّ الشخص في هذه العملية يملك الثمن أو المواد المخدرة؟

3- ما حكم المشاركة في الجلسات التي يستخدم فيها الأشخاص المواد المخدرة؟و ما

ص: 149

هو الحكم في الموارد التي يحتمل فيها خطر الابتلاء بالإدمان؟

4- ما حكم إيجاد رابطة صداقة مع الأفراد المعتادين و المدمنين،و خاصة في الموارد التي يحتمل فيها الابتلاء بالإدمان؟

5- ما حكم الزواج من المدمنين؟و هل أنّ التشدد في الزواج بالنسبة إلى اشتراط عدم الإدمان للرجل يمكنه أن يكون له مسوّغٌ شرعيٌّ؟

6- هل يجب على المؤمنين من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،حثّ المدمنين على ترك الإدمان؟

7- هل يجوز تناول المخدرات مع الاذن من الطبيب بحجّة أنّه دواء أو لغير ذلك من الأسباب؟

8- ما حكم تدخين الترياق لمجرّد اللهو و الترفيه عن النفس؟و خاصة أنّ هذا النوع من اللهو يمثّل أكبر مساعدة لتجار المواد المخدرة و يساهم في شيوعها؟

9-نظراً لأنّ بداية الإدمان على المخدرات هو تدخين السجائر و التبغ حيث لا ينكر كون التدخين مقدّمة للاعتياد على المخدرات،فما حكم تدخين السجائر و خاصة بالنسبة للشباب؟

الجواب:لا شك في أنّ تناول الترياق و سائر المواد المخدرة و بيعها و شراءَها و المشاركة في الجلسات الخاصة بتناول المخدرات يعتبر من الذنوب الكبيرة،و ينبغي على كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي و كذلك الحكومة الإسلامية التصدي لهذه الظاهرة السيئة بجميع الوسائل الممكنة.و كذلك فإنّ من المحرمات الجلية المساهمة في زراعة و بيع و نقل هذه المواد و الاستفادة منها.حتى الاستفادة منها لغرض الترفيه و اللهو فهو حرام أيضاً، و يحرم كذلك اشاعتها و التبليغ عنها،و لا يجوز تناولها بحجّة الدواء إذا كان من موقف شخصي،حتى تدخين السجائر مع ملاحظة كونه مقدّمة للإدمان على المخدرات و حتى مع غض النظر عن هذا الموضوع و بسبب اضراره البليغة فهو محرم أيضاً.نسأل اللّه تعالى أن يحفظ جميع المسلمين و لا سيّما الشبّان من شرّ هذا المنكر.

10-التدخين

(السؤال 497): في الآونة الأخيرة شاع في المحافل و الأوساط المختلفة تحريمكم

ص: 150

للتدخين،فنرجو أن نستمع لتوضيح أكثر من سماحتكم في خصوص هذه المسألة؟

الجواب:قبل عدّة سنوات أصدرت هذه الفتوى بصورة مشروطة،و هي موجودة في رسالة توضيح المسائل و هي:«يحرم تدخين السجائر و سائر أشكال التدخين إذا أوجب ضرراً مهمّاً بشهادة أهل الخبرة»و لكن أخيراً و بشهادة جماعة من الأطباء و أساتذة الجامعات المتدينين،و مع ملاحظة الاحصاءات المثيرة في مجال عدد الوفيات الناشئة من التدخين و الأمراض الخطيرة المتولدة منه،فقد ثبت لنا أنّ أخطار دخان السجائر يمثل حقيقة واقعة،و حتى أبناء المدخنين و رفاقهم ليسوا في أمان من هذه الأخطار،و من هنا أصدرت فتوى التحريم بصورة مطلقة،و أسأل اللّه تعالى أن يحفظ جميع المسلمين في العالم من شر ذلك و خاصة الشبّان الأعزاء الذين يمثّلون أول ضحية لهذا البلاء المدمر، و عليهم الاهتمام بأصدقائهم و أرحامهم لئلا يبتلوا بهذا البلاء.و نأمل أن نبقى إن شاء اللّه و نرى مجتمعنا طاهراً نقياً من شوائب هذا التلوث.

و بمناسبة طلب الفضلاء المتكرر اشير إلى مُعتمدات هذه الفتوى:

1-إنّ القرآن الكريم يصرح في الآية 195 من سورة البقرة:«و لا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ التَّهْلُكَةِ»و طبقاً للإحصاءات الواردة من قبل الأطباء المتخصصين أنّ الوفيات الناشئة من دخان السجائر تصل إلى خمسة ملايين نفر سنوياً،و الإحصاءات الواردة في الأمراض الخطيرة القلبية و التنفسية و أشكال السرطان الناشئة من دخان السجائر عالية جدّاً أيضاً، و على هذا الأساس فإنّ التدخين يعتبر مصداقاً لإلقاء النفس في التهلكة.

2-قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام المستفادة من الروايات العديدة في هذا الشأن، بالرغم من أنّ سياق الروايات يشير إلى الاضرار بالآخرين،و لكننا نعلم أنّ المفهوم العام لا يحدد مجال القاعدة،و لذلك يشمل الاضرار بالنفس أيضاً.

3-ورد في الحديث المعروف لفقه الرضا عليه السلام:«كُلُّ أَمرٍ يَكُونُ فِيهِ الفَسَادُ مِمَّا قَد نُهِيَ عَنهُ فَحَرَامٌ ضَار لِلجِسْمِ وَ فَسَادٌ لِلنَّفْسِ»،و ورد ما يشابه هذا المضمون في رواية تحف العقول،فطبقاً لهذه الروايات فإنّ كل شيء يلحق ضرراً مهمّاً للبدن فهو حرام،(و بالطبع فإنّ الضرر الجزئي الموجود في جميع الأشياء و غير القابل للاجتناب خارج عن هذه الدائرة و المقصود هو الضرر الكلي).

4-إنّ البعض ربّما يعتاد على تناول الطين،فقد ورد في الروايات الإسلامية أنّه نوع من

ص: 151

الوسواس و قد ورد النهي عنه بشدّة لأنّه يضرّ الإنسان،فقد جاء في الرواية:«إنّ الطِّينَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ»،و لذلك فإنّ المرحوم الشهيد في كتاب المسالك ذكره كأول دليل للتحريم و قال:«بما فيه من الاضرار الظاهرة للبدن»،و هذا يدلّ على أنّ حرمة الأشياء المضرة من المسلمات،و حتى الصوم الواجب إذا أضرّ بالبدن وجب تركه، و كذلك الغسل أو الوضوء الواجب إذا أضرّ بالبدن تحول إلى التيمم.

5-مع غض النظر عن كل ذلك فإنّ القاعدة الاصولية المسلمة«كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»لا تبقي شكاً في حرمة تدخين السجائر و غيرها من أنواع التدخين في عصرنا الحاضر حيث ثبت لدى العلماء الاضرار الوخيمة المترتبة عليها،و فتوى جميع المراجع بحرمة المواد المخدرة تستوحي مقوماتها من هذا المعنى (1).ن.

ص: 152


1- رأي الخبراء في أضرار التدخين: بما أنّ مهمّة الفقيه بيان الحكم الشرعي،و مهمّة أهل الخبرة تشخيص الموضوع،فلذلك نوكل أمر بيان أضرار التدخين إلى جمعية مكافحة التدخين المكوّنة من جماعة من الأطباء و اساتذة الجامعات من المتخصصين في هذا المجال فقد قالوا: *إنّ السجائر تعدّ عاملاً أساسياً أو مساعداً في الابتلاء بأكثر من 50 نوعاً من المرض و20 نوعاً من السرطان. *يموت سنوياً خمسة ملايين شخص بسبب الابتلاء بالأمراض نتيجة التدخين(يعني أكثر من ضحايا الحرب العالمية الأولى،لأنّ ضحايا الحرب المذكورة بلغ 10 ملايين شخص طيلة 4 سنوات من الحرب،و لكن ضحايا التدخين في العالم يبلغ 20 مليون في مدّة 4 سنوات). *في عام 2020 سيموت 10 ملايين شخص سنوياً بسبب الأمراض الناشئة من التدخين،مع فارق أنّ 7 ملايين شخص يموتون في البلدان النامية،و3 ملايين في البلدان المتقدمة. *و بسبب الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات المتعددة الجنسيات و لا سيما الشركات الأمريكية من بيع السجائر،و من جهة أخرى زيادة القيود في بيع السجائر في داخل البلدان المتقدمة و خاصة أمريكا ممّا أدّى إلى انخفاض عدد المدخنين في هذه البلدان يوماً بعد آخر و بالتالي عملت هذه الشركات على تسويق منتجاتها إلى الدول النامية بمختلف الطرق القانونية و غير القانونية(التهريب). *في ايران هناك 10 ملايين مدخّن ينفقون يومياً أكثر من 3 مليارات تومان(أي أكثر من ألف مليار تومان سنوياً-ما يعادل 10 مليار دولار). *بشكل متوسط فإنّ الحكومات تنفق عادة ضعف هذا المبلغ لغرض علاج الأمراض الناشئة من التدخين،أي ما يقرب من 6 مليارات يومياً في ايران(و أكثر من ألفي مليار تومان سنوياً). *يتمّ تدخين 54 مليار سيجارة في ايران سنوياً،حيث يتمّ انتاج 12 مليار سيجارة منها في داخل ايران و الباقي يدخل إلى ايران من الخارج بطريقة التهريب(أي أنّ أكثر من 75% من ثمن السجائر يخرج من ايران إلى الخارج). *إنّ الشبّان و المراهقين(بين 10-15 سنة)يمثلون الهدف الأصلي من حملات الترغيب على الإدمان و التدخين. *التدخين يمثل البوابة الأولى لتورط الشبّان في الإدمان على المخدرات و الجنوح الاجتماعي. *إنّ الأشخاص غير المدخنين و خاصة النساء و الأطفال من المحيطين بالمدخنين يتعرضون للاصابة بعوارض التدخين بنفس المقدار الذي يتعرض له المدخنون،و هؤلاء الأبرياء يفقدون سلامتهم البدنية بدون اختيار. *إنّ الشركات الأمريكية تنتج سنوياً 6/000/000/000/000 سيجارة حيث يتمّ تسويق 3%منها داخل أمريكا و الباقي(97%)يصدر إلى البلدان الأخرى لا سيما البلدان الفقيرة و النامية،و من هذا الطريق تبلغ أرباح هذه الشركات الأمريكية 300 مليار دولار سنوياً،أي ما يعادل 20 سنة من عوائد صادرات النفط في ايران.
11-حلق اللحية

(السؤال 498): إذا قام الشخص بحلق لحيته تماماً مرّة واحدة و لكنّه بعد ذلك كان يقوم بحلقها كل يوم و لا يسمح للشعر بالنمو بحيث يصدق عليه أنّه لحية،و لذلك لا يصدق على المرّات اللاحقة بأنّه حلق لحيته لعدم الموضوع،فهل يصدق على هذا العمل أنّه حلق اللحية و بالتالي يحرم؟

الجواب:إنّ هذا العمل يعدّ لدى العرف من حلق اللحية أيضاً.

12-اللحوم المحرمة

(السؤال 499): كما نعلم أنّ فتوى مراجع التقليد حفظهم اللّه تقرر حلّية لحوم الأسماك و الحيوانات البحرية التي لها فلس،و أمّا الأسماك التي لا فلس لها فهي حرام.فهل أنّ مطلق الاستفادة من الأسماك الفاقدة للفلس حرام،أم أنّ الحرمة خاصة بأكل لحمها و في غيره من الموارد كالبيع لغير المسلم و الاستفادة منها في غير الغذاء لا إشكال فيه؟و من قبيل البيع استبدالها بشيء آخر أو بعنوان حق الاختصاص في مقابل مبلغ من المال أو بضاعة.فما هو رأيكم في هذه المسألة؟

الجواب:لا إشكال في بيع هذه الأسماك إلى الأشخاص الذين يرون حلّية أكلها أو لمصارف أخرى غير الأكل.

(السؤال 500): ما حكم بيع و شراء الأسماك المحرمة؟

الجواب:لا إشكال في المنافع المحللة من قبيل انتاج غذاء للدواجن و أمثاله،و كذلك بيعها إلى غير المسلم الذي يرى حلّية أكلها.

(السؤال 501): ما حكم بيع و شراء زعانف الأسماك المحرمة فيما لو كانت لها منافع محللة؟

ص: 153

الجواب:لا إشكال فيه.

13-احضار الأرواح

(السؤال 502): ما هو نظركم في مسألة احضار الأرواح،و هل هذا العمل ممكن عقلاً؟ فإذا كان ممكناً هل يجوز شرعاً؟

الجواب:هذا العمل يمكن عقلاً و لكنّه حرام شرعاً و يترتب عليه مفاسد كثيرة.

14-إقامة العزاء

(السؤال 503): هل يجوز لمن يقرأ التعزية على مصائب أهل البيت عليهم السلام أخذ الاُجرة على ذلك؟

الجواب:لا إشكال في تعيين الاُجرة شرعاً،و لكنّ هذا العمل ليس من شأن الذاكرين لأهل البيت عليهم السلام الذين ينبغي أن يكونوا مظهر التقوى و الورع.

(السؤال 504): ما حكم مشاركة النساء في مواكب العزاء دون الالتزام بالحشمة حيث يؤدّي ذلك إلى الوقوع في الذنوب و المعاصي؟و ما توصون به النسوة في مراسم العزاء؟

الجواب:إنّ إقامة العزاء على خامس أهل الكساء و سائر المعصومين عليهم السلام يعد من أفضل القربات،و لكن ينبغي على الرجال و النساء أن لا يخالفوا الشرع في هذه المواكب.

(السؤال 505): في منطقتنا يقيم الأهالي العزاء في فصل الصيف على سيد الشهداء عليه السلام خمسة أيّام أحياناً و عشرة أحياناً اخرى.و يعتقدون بأنّ حادثة كربلاء وقعت في الصيف و لهذا فنحن نقيم مراسم العزاء في فصل الصيف مضافاً إلى شهر محرم الحرام في كل سنة، فهل يمكن إقامة هذه المراسم في هذا الفصل بعنوان الورود في الشرع أو بعنوان الرجاء؟

الجواب:هذه المراسم يمكن إقامتها بعنوان مطلق العزاء،حيث إنّه مطلوب في كل زمان و مكان.

(السؤال 506): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يخصّ إقامة مجالس العزاء:

1- ما حكم إنشاد الأشعار التي تتضمن كلمات و ألفاظ غير مناسبة«مثل الكلب، و الحمار و أمثال ذلك»و ينسبون الكلمات المذكورة إلى الأئمّة الطاهرين عليهم السلام و إليهم أيضاً.

2- هل يجوز تقليد أصوات الكلاب و الحمير و الطيور عند اللطم و الرثاء لاظهار

ص: 154

الضعف و المسكنة في مقابل الأئمة عليهم السلام؟

3- ما حكم اللطم على الصدور و الضرب بالسلاسل على الأكتاف و الصدور في حالة الجلوس أو في حالة الوقوف حيث يكون البدن عارياً و صدر الشخص محمراً جدّاً من شدّة الضرب و قد يخرج منه الدم،و كذلك الركض و القفز في اثناء اللطم؟

4- هل يجوز التلفظ بكلمة«حُوُسين»بدل«حسين عليه السلام»؟

5- ما حكم الصراخ و العويل و ضرب الرءوس بالأبواب و الجدران و الأرض في مجالس الاعزاء؟

الجواب:إن إقامة العزاء على الأئمّة الأطهار عليهم السلام و خاصة خامس أصحاب الكساء عليه السلام يعد من أفضل القربات،و انشاد الشعر الذي يعكس مظلومية و تضحية هؤلاء الأولياء عمل حسن جدّاً،و لكن ينبغي اجتناب أي عمل يؤدّي إلى هتك حرمة هؤلاء الأولياء و يؤدّي كذلك إلى وهن المذهب في نظر الآخرين و الاضرار بالبدن.و ليس من المناسب لمجالس العزاء التلفظ بعبارة موهنة في العرف من قبيل أن يطلق لقب الكلب على نفسه أو يقلد أصوات الحيوانات،و لا بدّ من تقديم النصيحة لجميع هؤلاء ليتجنبوا مثل هذه الاُمور الباعثة على هتك هذه المراسم المهمّة التي تسبّب الأذى و الإساءة للإمام المهدي عليه السلام.

(السؤال 507): ما حكم الحضور في المجالس التي تقام باسم الدين و لكنّها بصورة عامة تقام للرياء و التظاهر و لأهداف غير دينية؟

الجواب:إذا ثبت واقعاً أنّ الأهداف غير الدينية هي الحاكمة على هذه المجالس فلا ينبغي الحضور فيها.

(السؤال 508): إذا قال شخص:«إن المصائب التي رأيتها طيلة حياتي ليست بأقل من مصائب فاطمة الزهراء عليها السلام بل أكثر،و عليه فلا موجب لأن أبكي على مسألة صفع الزهراء»،فما جوابه؟

الجواب:نظراً لعلو مقام هؤلاء الأولياء العظام فإنّ المصائب الواردة عليهم أهم و أعظم بكثير من مصائب الآخرين.فهل أنّ صفع رجل من عامة الناس على وجهه كما لو صفع عالم جليل في غاية التقوى و الورع من حيث حجم الإساءة؟

ص: 155

شروط البائع و المشتري:

(السؤال 509): إننى أعمل مساعداً في مكتبة لبيع الكتب حيث يزدحم عليها المشترون، و لكن النسبة الأكبر من المشترين هم من الأطفال،و في موارد كثيرة احتمل احتمالاً قوياً أنّ أولياء هؤلاء الأطفال غير مطّلعين على معاملتهم.و بما أنّ المعاملة مع الطفل غير البالغ فيها إشكال،فهل يجوز لي العمل في هذا المحل؟(ضمناً و بسبب لزوم اطاعة صاحب المحل فإنني مجبر على بيع الكتب لجميع المشترين).

الجواب:عادة يدفع أولياء الأطفال مبلغاً من المال لأبنائهم ليشتروا به ما يحتاجونه.

و في الغالب يرضون بمثل هذه المعاملات و خاصة بالنسبة للكتاب و القلم و الدفتر.و لا يجب اطلاعهم على جزئيات و تفاصيل هذه المعاملات،بل يكفي رضاهم بصورة عامة.

(السؤال 510): إذا كان لشخص بضاعة في بيته،و باع منها مقدار 100 كيلو مثلاً لشخص آخر و لم يزنه و لم يتمّ تبادل الثمن و المثمن،و بعد مدّة ارتفعت قيمة تلك البضاعة فباعها بقيمة أعلى.فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا كانت المعاملتان بصورة جدية فلا إشكال.

(السؤال 511): إذا كان شخص محتاجاً لمبلغ من المال فباع منزله مشروطاً(أي أنّ له خيار الفسخ)و لكنّه لم يقصد البيع بصورة جدية لأنّ هذه المعاملة تمّت بثمن بخس و أقل بكثير من المتعارف من أجل رفع حاجته الفعلية للمال،فهل هذا البيع الصوري و الظاهري صحيح؟

الجواب:المعاملات الصورية و بدون قصد جدي باطلة.

(السؤال 512): كما تعلمون يجب لتحقق عقد البيع أن يكون الثمن و المثمن موجودين و يجري العقد و القبض و الإقباض أصالة و وكالة بالصيغة الشرعية الخاصة،و من هنا نطلب من سماحتكم بيان نظركم في هذين السؤالين:

أ) إذا تمّت المعاملة مع عقد البيع و لكن بشكل صوري و لم يتمّ دفع الثمن،فما حكمها الشرعي؟

الجواب:يجب أن يتمّ العقد بصورة جديّة و لا أثر للعقد الصوري.

ب) هل أنّ كتابة الوثيقة المرسومة في المعاملات لها تأثير في تحقق عقد البيع مع فرض فقدان جزء منه(و هو الثمن)؟

ص: 156

الجواب:إذا كانت الوثيقة بمعنى كتابه المبايعة لا بمعنى مقدمات المعاملة،و كان الثمن و المثمن معينين،و كان أحدهما نقداً فلا إشكال.

(السؤال 513): في المعاملات التي تكون فيها البضاعة موجودة،و لكن كل من البائع و المشتري يعلمان بأنّ هذه المعاملة من أجل رفع قيمة البضاعة حيث يتمّ دفع ثمن اضافي إلى البائع ثمّ يسترجع الثمن و المثمن،فإذا كانت قيمة البضاعة في المعاملة الاُولى معلومة للبائع و لكن قيمتها في المعاملة الثانية التي أعادها المشتري على البائع مرّة ثانية لم تكن معلومة على أساس أنّها سوف تعين بعد ذلك.فهل تعتبر هذه المعاملة حيلة شرعية أم لا إشكال فيها؟

الجواب:إذا كانت كلتا المعاملتين بصورة جدية و لم تكن أيّ منهما مشروطة بالأخرى، فلا إشكال.

ولاية الفقيه:

(السؤال 514): يجري في هذا العصر بحث مهم بعنوان«ولاية الفقيه المطلقة و غير المطلقة»و قد أشرتم في كتبكم الفقهية إلى هذا البحث و قلتم إنّه ينبغي أن يكون معنى كلمة المطلقة معلوماً.و بدوري أذكر لكم معنى هذه الكلمة سواء كنتم تقبلون به أم لا، (و أشكركم في صورة عدم القبول بل أرجو بيان دليلكم على ذلك لغرض المزيد من كشف الحقيقة)فهل أنّكم تقبلون بهذا المعنى لولاية الفقيه؟

أنتم تعلمون أنّ هذا البحث طرحه الإمام الراحل رحمه الله بشكل بسيط و مفصّل،و لكن لم نقرأ شيئاً من ذلك في كتابه باسم«الولاية المطلقة»،و ما قاله الإمام الراحل هو أنّ ولاية الفقيه من حيث دائرة الاختيارات و الصلاحيات هي دائرة ولاية المعصوم و اختياراته.

و هذا المعنى قد طرح بعد رحيله أو في زمانه«و لكن لا من كلامه».و علي أيّة حال يمكن ذكر ثلاث نظريات و أقوال في هذا المجال:

1- إنّ جميع ما للمعصوم من صلاحيات تكون للولي الفقيه أيضاً إلاّ ما خرج بالدليل.

2- إنّ ولاية الفقيه لا تعني تملّك جميع اختيارات المعصوم و ليست محدودة بالقانون الأساسي،بل إنّ جميع هذه الحكومة تكون بيد الشخصية الحقوقية(الفقهية و التقوائية للفقيه).ففي كل أمر و نهي و اصلاح يرى من اللازم التدخل فيه فله حق التدخل.

ص: 157

3- إنّ دائرة ولاية الفقيه محدودة في نطاق القانون الأساسي.

أمّا النظرية الثالثة فتواجه إشكالات عديدة،و لكن مع ذلك ففي الأجواء السياسية نرى أنّ النظرية السائدة هي الاُولى و الثالثة.فالرجاء بيان نظركم في المعنى محل البحث و كيف يمكن استفادته من الأدلة؟

الجواب:الظاهر أنّ جميع الأشخاص الذين بحثوا موضوع ولاية الفقيه حتى الإمام الراحل قيدوها برعاية مصالح المسلمين،فلا أحد يقول:إذا اقتضت مصلحة المسلمين الحرب فإنّ الفقيه له حق الحكم بالصلح و إذا اقترنت مصلحة المسلمين بالصلح فإنّ الفقيه له الحق أن يقرر خلاف ذلك و يأمر بالحرب.و أساساً فإنّ الولاية تقوم على أساس حفظ مصالح الإسلام و المسلمين و ليس بخلاف ذلك.و عند ما نقبل بهذا الأصل فإنّ حدود ولاية الفقيه ستكون معلومة.و المراد من المطلقة هو أنّها مطلقة في دائرة مصالح الإسلام و المسلمين.و حتى بالنسبة للمعصومين أيضاً فلا تختلف المسألة.فالإمام الحسن عليه السلام صالح من أجل مصالح الإسلام و المسلمين.و الإمام الحسين عليه السلام حارب و استشهد من أجل مصالح الإسلام و المسلمين،بل إنّ اللّه تعالى عاقب يونس عليه السلام بسجنه في بطن الحوت بسبب تركه الأولى الذي يتعلق بالمصالح غير الواجبة لاُمته.و تفصيل هذا الموضوع لا يسعه هذا المختصر.

(السؤال 515): ذكرتم في أحد الاستفتاءات حول ولاية الفقيه أنّه:«إنّ هذه المسألة من المسائل العملية»،فما هو مرادكم من المسائل العملية؟و بما أنّ ولاية الفقيه شأن من شئون الإمامة،أ فلا يرتبط هذا البحث بعلم الكلام؟

الجواب:بالنظر إلى أنّ ولاية الفقيه تعني كون الفقيه على رأس الحكومة،و للحكومة وظائف و واجبات يجب على الناس العمل طبقها،و من هنا تأخذ صبغة عملية،و حتى بالنسبة لولاية الإمام المعصوم فإنّ لها جانباً عقيدياً،و القسم الآخر الذي يتعلق بالحكومة له جانب عملي.

مقدار الربح في المعاملة:

(السؤال 516): إذا اشتريت بضاعة بقيمة مائة تومان مثلاً لغرض بيعها،بحيث أربح منها 20%في صورة بيعها بثمن 120 توماناً.و بعد مدّة يجب أن أشتري هذه البضاعة ب 150

ص: 158

توماناً بحيث أنني أخسر من أصل رأس المال 30 توماناً،و إذا أستمر بهذه الصورة فإني سأفقد جميع رأس مالي،و الآن ما ذا يمكنني فعله من أجل أن أربح بصورة عادلة و لا أتضرر في نفس الوقت؟

الجواب:إنّ البائع يمكنه تشخيص و تعيين قيمة المبيع بنفسه،و لكن في مثل هذه الموارد فالأفضل أن يبيع البضاعة التي اشتراها بقيمة نازلة،بقيمة نازلة أيضاً(مع ربح معتدل)و البضاعة التي اشتراها بقيمة مرتفعة،يبيعها بقيمة مرتفعة(مع ربح معتدل).

(السؤال 517): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بربح الباعة و الكسبة:

1- ما هو مقدار الربح الذي يحق للبائع شرعاً و عرفاً أن يربحه من بضاعته؟

الجواب:لا يوجد ميزان معين لمقدار الربح،فهو يرتبط برضا الطرفين،إلاّ إذا كانت هناك قيمة معينة على بضاعة من قبل الحكومة الإسلامية.و لكنّ رعاية الانصاف على أيّة حال حسنة جدّاً.

2- نظراً لأنّ القانون و نقابة التجار و الكسبة وضعت 24%من الربح للبائع،فلو أنّ البائع أخذ ربحاً من المشتري أكثر من هذا المقدار،فهل هو حلال،أم أنّ المقدار الزائد حرام؟

الجواب:لا ينبغي مخالفة قوانين و مقررات النظام الإسلامي.

3- إذا اشترى صاحب المتجر بضاعة نسيئة لمدّة شهرين أو أربعة أشهر و بقيمة أكثر من قيمتها في صورة النقد،و لكن عند ما يريد بيعها فإنّه يضيف إلى تلك القيمة المذكورة ربحاً بمقدار 40%أو أكثر و يبيعه إلى المشتري نقداً،فما هو حكم هذا النوع من المعاملة؟

الجواب:لا إشكال فيها،و لكن إذا عيّنت الحكومة الإسلامية قيمة لها فيجب عليه مراعاتها.

4- يقال أنّه يشترط رضا الطرفين في المعاملة،و لكن بما أنّ الباعة لا يذكرون للمشتري قيمة البضاعة و الربح الذي يحصلون عليه،فهل يجوز لهم أخذ الربح مهما بلغ؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

5- نظراً لما تقدم آنفاً،فإني اشتغلت في أحد هذه المتاجر و المحلات لتأمين نفقات معيشتي و استلم شهرياً مبلغاً من المال كراتب،فهل هذا المبلغ حلال بالنظر لما ورد أعلاه؟

الجواب:إذا كان عملك مشروعاً،فإنّ الراتب الذي تستلمه في مقابل ذلك حلال أيضاً.

ص: 159

معاملة السلف:

(السؤال 518): ورد في الرسالة العملية(تحرير الوسيلة)،و كتاب منهاج الصالحين و غيرهما أنّ معاملة السلف عبارة عن:«ابتياع كلي مؤجل بثمن حال»و هنا يطرح سؤالان:

أ) إذا كان المبيع شخصياً في هذه المعاملة لا كلياً،و الثمن له الكلي في الذمة،و كان زمان تحويل كل من الثمن و المثمن بعد شهر واحد،فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟و الجدير بالذكر أنّ مثل هذه المعاملة متداولة في السوق.

الجواب:المقصود من المعاملة الشخصية هي أنّ المثمن موجود الآن و يمكن تسليمه.

ففي هذه الصورة لو احتفظ به لغرض استلام ثمنه فلا إشكال.و الأفضل في مثل هذه الموارد أن يدفع مقداراً من الثمن بعنوان مقدّمة للبائع.

ب) ورد في التعريف المذكور عبارة«ابتياع كلي»و الظاهر أنّ المراد من الكلي،هو الكلي في الذمة،فهل أنّ«الكلي في المعين»في هذا المورد له حكم«الكلي في الذمّة»أم الحكم الشخصي؟

الجواب:الكلي في المعين بحكم المعين الشخصي.

(السؤال 519): إذا باع شخص الطبقة الثالثة من العمارة المكونة من عدّة طبقات و لكن لم يكمل بناؤها سوى الخارطة و بعض المقدمات فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا تمّ رسم الخارطة و تهيئة أدوات البناء و سائر المعالم و المشخصات للبناء فلا مانع،و بدونه لا يجوز.

ب) إذا كانت باطلة فهل يمكن تصحيحها بربطها بعقد آخر ملزم؟

الجواب:الطريق الأفضل هو ما ذكرناه آنفاً.

النقد و النسيئة:

(السؤال 520): إذا اشترى شخص بضاعة بالمال المتداول بصورة نسيئة،و لكنّه لم يدفع الثمن لعدّة سنوات بلا سبب مقبول،و الآن مضى على تلك المعاملة 20 عاماً تقريباً و تغيّرت الأثمان،و خاصة العملة الصعبة،تغيّراً كبيراً،و أراد الآن دفع ثمن تلك البضاعة فهل يدفع الثمن بالمقدار الذي كان عليه يوم المعاملة،أم يدفعه بقيمته الحالية التي

ص: 160

تضاعفت عشرة أضعاف؟

الجواب:يجب عليه دفع الثمن بقيمة اليوم،أي يأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع قيمة متوسط البضائع المختلفة،و يدفع دينه طبقاً لهذا المعيار.

(السؤال 521): نظراً لأنّ الشركة التعاونية تريد عقد معاملات بشكل أقساط مع الآخرين بحيث تشتري البضاعة نقداً و تبيعها على شكل أقساط،فهل هذه المعاملة شاملة لجميع أنواع البضائع القابلة للبيع و الشراء مثل«اللوازم البيتية،السيارة،الأراضي،البيوت، البساتين و الأشجار و أمثال ذلك»،أم تصدق فقط على المواد الأولية أو بضاعة خاصة؟

الجواب:لا فرق في بيع الأقساط بين المبيعات المختلفة.

الخيارات:

1-خيار الشرط

(السؤال 522): تنازع شخص مع آخر فقتله،و تمّ تعيين الدية في عام 1979 م بمبلغ 18/000 أفغاني(نقود أفغانستان)و لكن بما أنّ القاتل لا يمتلك هذا المال نقداً فقد باع أرضه بيعاً جائزاً(أي جائز الفسخ)بحيث إنّه متى دفع ذلك المبلغ من المال فإنّه يسترد الأرض.فهل يحق للقاتل أن يدفع المال المذكور و يسترد أرضه؟

الجواب:إنّ خيار الشرط هذا غير صحيح،و لكن إذا كان مغبوناً عند وقت المعاملة جاز له الاستفادة من حق خيار الغبن.

(السؤال 523): إذا باع بيته بصورة نسيئة،و في ضمن العقد شرط أنّه إذا امتنع المشتري من دفع الثمن في الموعد المقرر،فإن البائع له الحق في فسخ المعاملة،و لكنّه لم يعيّن مدّة الاستفادة من الخيار المذكور.و نظراً لضرورة تعيين مدّة خيار الشرط في العقد،فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟

الجواب:لا إشكال في هذه المعاملة و هذا الشرط،و يتمّ الاستفادة من الحق المذكور طبقاً للسائد في العرف و العادة الجارية،و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّ فساد الشرط لا يؤدّي إلى فساد العقد.

(السؤال 524): إنّ المتداول في بعض العقود لغرض تجديد العقد،أن يفرض مبلغ معين من قبل المتعاقدين لكي يدفع إلى أحدهما فيما لو لم يلتزم الطرف الآخر بالعقد أو تأخر في

ص: 161

إتمامه.مثلاً في معاملة البيع يشترط أنّه إذا لم يتحرك البائع على مستوى إكمال الوثيقة الرسمية للعقد فإنّه يجب أن يدفع مليون توماناً إلى المشتري،أو معاملة بناء عمارة مثلاً حيث يتمّ التوافق على أساس أنّه إذا لم يسلّم المعمار أو المهندس هذه العمارة كاملة في الموعد المقرر،يجب عليه دفع 100/000 تومان في كل شهر بعد الموعد المقرر بسبب التأخير إلى صاحب المشروع.بمعنى أنّ كل واحد من الطرفين يتوقع الخسارة و مقدارها في حال التأخير،في حين أنّ الخسارة يمكن أن تكون أكثر أو أقل من المبلغ المذكور،أو قد لا تكون خسارة واقعاً.و نظراً إلى أنّ المادة 10 و 230 من القانون المدني الإيراني يسمح بمثل هذا الشرط فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ) مدى مشروعية هذا العمل؟

الجواب:يمكن تصحيح ذلك بنحو مشروع بطريقين:الأول:أنّ نوجب حق الفسح بوجود التأخير،و لكنّ حق الفسخ مشروط بدفع المبلغ المعين بعنوان ما يقابل الخسارة.

الثاني:أن لا نقول بفسخ المعاملة،بل نرضى بالتأخير،و أمّا الخسارة المتوقعة فهي مذكورة ضمن العقد،ففي كلتا هاتين الصورتين يجوز استلام المبلغ المذكور.

ب) على فرض مشروعية الشرط،فإذا فوّض انتخاب المتعهد أو دفع قيمة المبلغ المذكور إلى المتعهد.أي تقرر أنّ المقاول إمّا أن يتمّ المعاملة المتفق عليها،أو يدفع المبلغ المذكور بدلاً عنها،فهل أنّ هذا الأمر يفضي إلى التردد في أصل المعاملة و بالتالي بطلان العقد،أم لا؟

الجواب:هذا الأمر لا يوجب وقوع الترديد في المعاملة بل مفهومه أنّ المعاملة إذا فسخت فيجب في مقابل حق الفسخ هذا دفع المبلغ المعين.

ج) إذا تعهد المقاول ضمن عقد المعاملة أنّه إذا لم يتمّ المشروع أو تأخر في تنفيذه حتى لو كان السبب منسوباً لشخص ثالث فإنّه يدفع المبلغ المقرر أيضاً(أي أنّه يضمن بشكل مطلق)فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:لا فرق في الفرضين المذكورين بين سبب التأخير و الخسارة.

د) إذا اشترط ضمن العقد أنّه في صورة امتناع المقاول عن تنفيذ مضمون العقد فإنّه يتعهد بإكمال المعاملة و كذلك دفع مبلغ معين،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا كان الشرط يتعلق بالتأخير فلا إشكال.

ه) إذا تعذر عليه إتمام المشروع بسبب الأوضاع و الأحوال الموجودة،أي أنّه تعذر

ص: 162

عليه تنفيذ ما تعهد بالقيام به ليس لعدم إمكانه بل لعسره و صعوبته،فهل مع ذلك يضمن دفع المبلغ المعين في مقابل عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ المشروع؟و هل يحق للحاكم في هذه الصورة تعديل المبلغ المعين كعوض للتأخير؟

الجواب:إذا كان الشرط مطلقاً،و كان الفهم العرفي شاملاً لهذه الصورة أيضاً،فيجب العمل طبقه.

(السؤال 525): إذا تمت المعاملة و لم يدفع المشتري ثمن المعاملة أو قسماً منها في الموعد المقرر،ثمّ باع المثمن لشخص آخر فهل يتمكن البائع الأول فسخ المعاملة و استرجاع المثمن من يد المشتري الثاني؟و إذا كان المشتري في المعاملة الاُولى قد دفع للبائع صكاً مصرفياً،و لم يكن للصك رصيد في الموعد المقرر،فهل يختلف الحكم في المسألة؟

الجواب:إذا شرط عليه الدفع في الموعد المقرر،و تخلف المشتري عن الشرط فللبائع خيار تخلف الشرط،فإذا كانت عين المال قد انتقلت إلى شخص آخر،فيجب على المشتري المتخلف أن يدفع المثل أو القيمة للبائع.

2-خيار العيب

(السؤال 526): اشتريت أنا و زوجتي بيتاً سكنياً بالمناصفة،و لدى التحقيقات الأولية في المعاملة لم نجد عيباً مهماً في معالم البيت.و بعد عشرين سنة و بسبب مرور الزمان و استهلاك المبنى عزمنا على اجراء ترميمات سطحية من قبيل تجصيص البيت.و لهذا قمنا بإزالة الجص السابق عن جدران و سقف البيت إلى أن ظهر الآجر.و عند ما ظهر الآجر اتضح أنّ ضلع البيت في حدود 17 متراً لا يقف على أساس متين.بمعنى أنّ جدران الطبقة الأرضية(السرداب)تمّ تشييدها بالآجر من سطح الأرض إلى سقف السرداب،و من هناك إلى سقف الطابق الأول لم يتمّ بناء جدار للبيت حيث تمّت الاستفادة من جدار بيت الجيران و بناء سقف البيت عليه،و كان البائع للبيت و هو الباني له على علم بهذا النقص الخفي،و على هذا الأساس هل يُلزم البائع شرعاً بإفهام المشتري هذا العيب و النقص في البناء؟و إذا كان الجواب إيجابياً فهل هو مدين لنا الآن؟

الجواب:إذا كان هذا الأمر يعدّ في نظر أهل الخبرة عيباً و ذكروا له مبلغاً من المال في

ص: 163

مقابل هذا النقص فيحق للمشتري استرجاع ما به التفاوت من البائع.

(السؤال 527): إذا باع شخص بيته لشخص آخر،و انتبه المشتري بعد المعاملة إلى أنّ المنزل المذكور واقع في مشروع البلدية التي يحقّ لها هدمه(مثلاً بسبب عبور اسلاك الضغط العالي فوقه)و المتعارف أنّ صاحب البيت يتقبل دفع خسارة مثل هذه البيوت طبقاً للقيمة التي يحددها أهل الخبرة.و مع الالتفات إلى هذا المعنى إذا كانت قيمة البيت أقل من القيمة التي اتفق عليها في العقد،فهل يحسب ذلك من العيب؟و إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة،فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ صاحب البيت يجب عليه السعي لحل هذه المشكلة فهل يحسب ذلك من العيب؟

الجواب:إن ذلك يحسب من العيوب على أيّة حال.

(السؤال 528): إذا أسقط طرفا المعاملة كافة الخيارات في ورقة العقد،فهل يمكن للمشتري بسبب ادعائه وجود العيب في المبيع مطالبة البائع بالأرش،و بعبارة اخرى هل تسقط المطالبة بالأرش عند إسقاط الخيارات كافّة مضافاً إلى سقوط خيار العيب؟

الجواب:نعم،تسقط المطالبة بالارش أيضاً.

(السؤال 529): إذا تمّت المعاملة بين شخصين بالنسبة إلى وسيلة نقلية(مثل سيارة أو دراجة بخارية و أمثال ذلك)و أخذ البائع بعهدته جميع الإشكالات القانونية و الشرعية للمبيع.و لكن اتضح للمشتري بعد ذلك أنّ رقم الدراجة البخارية المبيعة مزور،و أنّ الشرطة ستوقف مثل هذه الدراجة البخارية.فطلب المشتري بواسطة القانون استرجاع الثمن الذي دفعه للبائع،لاحتمال كون الدراجة مسروقة.و الجدير بالذكر أنّه لا يوجد من يدعي ملكية هذه الدراجة البخارية غير البائع،و بالنظر إلى قاعدة اليد و مالكيتها فهل أنّ كون الرقم مزوراً يوجب فسخ المعاملة أم يكون عقداً فضولياً؟

الجواب:للمشتري في مفروض المسألة حق فسخ المعاملة.

3-خيار الغبن

(السؤال 530): يبيع بعض الأشخاص عقاراً و يتعهد البائع في وثيقة العقد أن يقدم على اجراء الانتقال الرسمي للعقار في الموعد المقرر.و يستلم الثمن تدريجياً و على عدّة أقساط من زمان إمضاء العقد إلى زمان الانتقال الرسمي و لمدّة عدّة أشهر حيث يقبض في هذه

ص: 164

المدّة بعض الثمن،و من جهة اخرى فإنّ المشتري بعد تحويل السند و العقار يتحرك على مستوى إيجاد تغييرات في هذا العقار.و بعد أن يحل الموعد المقرر لانتقال السند يدعي البائع الغبن و يمتنع من نقل السند رسمياً.فإذا كان عقد البيع قد وقع بعد المزايدة و عمل الفحص الرسمي و كان ثمن العقار في المعاملة أكثر من قيمته في المزايدة و القيمة لأهل الخبرة،فهل يُقبل ادعاء الغبن من قِبل البائع؟

الجواب:إذا انعقدت هذه المعاملة في المزايدة،و كان مفهوم المزايدة في العرف الالتفات إلى الغبن فليس للبائع حق خيار الغبن،و لكن إذا حدثت المعاملة خارج المزايدة، و تمكن البائع من اثبات كونه مغبوناً في زمان المعاملة،فله خيار الغبن.و إن لم يتمكن من إثبات ذلك فلا يقبل ادعاؤه للغبن.

(السؤال 531): إذا باع شخص حصته من الإرث بدون اطلاع على القيمة في ذلك الوقت بمبلغ خمسين الف تومان لأخيه،في حين أنّ حصته كانت تساوي أكثر من خمسة ملايين تومان؟ضمناً فإنّ الإخوة المذكورين استشهدوا ببعض العلماء الآخرين على اسقاط جميع الخيارات،فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا ثبت أنّ حصته كانت تساوي في ذلك الزمان مبلغاً معيناً و كان جاهلاً بتلك القيمة فلا يشمله اسقاط الخيارات و يمكنه فسخ المعاملة.

بيع الفضولي:

(السؤال 532): إذا اشترك عدّة أشخاص في ملكية أرض زراعية ديمية،فباع اثنان منهم حصتهما من الأرض بعد تعيين حدودها لشخص آخر.و كانت الحصة المذكورة من الأرض تعتبر من أفضل أقسام تلك الأرض،فاعترض الشريك الآخر على هذه المعاملة.فهل تصح هذه المعاملة التي لم يؤخذ بنظر الاعتبار حقوق سائر الشركاء فيها؟

الجواب:إن بيع الملك المشاع إنّما يصحّ إذا كان بيعاً مشاعاً.فإذا حدد أحدهم مقداراً من الأرض بدون موافقة سائر الشركاء فالمعاملة باطلة إلاّ إذا نال رضاهم.

(السؤال 533): إذا أعطى شخص وكالة لآخر ببيع منزله،فباع الوكيل المنزل و منح المشتري خيار الفسخ بدون علم المالك،و هذا الخيار ألحق ضرراً و خسارة للبائع.فهل هذه المعاملة صحيحة.

ص: 165

الجواب:في مفروض السؤال فإنّ منح خيار الفسخ في البيع يعدّ فضولياً و منوطاً بإذن البائع،و لكن إذا لم يقبل البائع بالفسخ فللمشتري حق الفسخ.

بيع الاعتبار:

(السؤال 534): إذا تمكن شخص من اكتساب سمعة و شهرة جيدة بسعيه و نشاطه في بيع الأشياء الجيدة،و بعد كسب هذا الاعتبار الاجتماعي تمكن من بيع بضاعته بسهولة و يسر.

فهل يمكنه بيع هذا الاعتبار لشخص آخر؟الرجاء الاجابة عن هذا السؤال في فرضين:

أ) أن يدفع للآخر قسماً من رأس ماله،غاية الأمر أنّه يبيعه له بأكثر من قيمته المتعارفة بسبب اعتباره الجيد.

ب) أن يبيعه اعتباره فقط،بمعنى أن يمنح الآخر إذناً ببيع بضاعة ذلك الشخص باسم البائع و لقبه،و يستلم منه مبلغاً من المال بسبب هذا الاذن.

الجواب:أ و ب)يجوز في كلتا الصورتين.

(السؤال 535): إذا لم يربح صاحب الحانوت ربحاً جيداً من عمله،و لذلك أجّر الحانوت لشخص آخر،فعمل المستأجر بسعيه الجاد و صرف بعض النفقات لتغيير نوع البضاعة على اكتساب سمعة جيدة و اعتبارٍ حسنٍ لهذا الحانوت.فهل يحق للمستأجر بعد انتهاء مدّة الاجارة أن يمتنع عن بذل ثمرة عمله و اعتباره مجاناً للمؤجر و يطلب مبلغاً معيناً من صاحب الحانوت في مقابل الاعتبار الذي حازه الحانوت؟

الجواب:إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الاجارة فلا إشكال،و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 536): هل أنّ حق الكسب و المقدمة المالية التي تفرضها المحاكم على المالكين لدفعها إلى المستأجرين بهذا العنوان مشروعة؟

الجواب:لا دليل لدينا على مشروعيتها،و إن كان الأفضل للطرفين التصالح.

الأوراق التي لها اعتبار مالي:

(السؤال 537): في هذا الزمان-مضافاً إلى سهام الشركات-هناك أوراق اخرى لها اعتبار مالي في أغلب أسواق البورصة العالمية.و الدافع الأصل لإيجاد هذه الأوراق بواسطة

ص: 166

المهندسين إيجاد التنوع في فرص استثمار الرساميل و جذب هذا النوع من رأس المال حيث يعود للمجتمع بفوائد قيّمة و مهمّة.

و أحد أنواع هذه الأوراق يدعى«اختيار المعاملة»حيث يقسم إلى«اختيار معاملة الشراء»و«اختيار معاملة البيع»،و في الغالب أنّ جميع استثمارات رءوس الأموال تقترن «بالمخاطرة»،و تترتب عليها تبعات مختلفة.و لكنّ المخاطرة التي يواجهها المستثمر في هذه الأوراق المعتبرة هي عدم ثبات القيمة«ارتفاع أو انخفاض قيمة الأوراق بشكل غير مطلوب»،و من أجل جبران هذا الخطر يتمّ انعقاد معاملة باسم«اختيار المعاملة»كما هو الحال في أمر الضمان الاجتماعي«حيث يدفع الشخص مبلغاً من المال بعنوان حق الضمان للتخلص من خطر الحوادث غير المتوقعة الناشئة من حوادث السيارات،و هذا المبلغ تستلمه شركة التأمين و لا يعلم أنّه سينتقل في المستقبل إلى المضمون له»و مع دفع هذا المبلغ بعنوان«حق الشرط»يضمن نفسه في مقابل هذه المخاطرات التجارية،فطبقاً لهذه المعاملة إذا وصلت قيمة الأسهم في شهرين تاليين إلى 900 تومان مثلاً فالشركة المكلّفة تشتري هذه الأسهم من زيد مثلاً بألف تومان و تقوم بعمل مثل الضمان الذي يدفع فيه الشخص مبلغاً لشركة الضمان بعنوان حق الضمان،ففي هذه الحالة يؤخذ منه مبلغ بعنوان حق الشرط عند شراء هذا العقد من زيد.و في صورة واحدة يمكن أن تزداد قيمة الأسهم في الشهرين التاليين إلى 1100 تومان،ففي هذه الحالة و على أساس هذا العقد لا ضرورة اطلاقاً لأن يبيع زيد أسهمه بقيمة ألف تومان للشركة،بل يمكنه بيعها في السوق بقيمة 1100 تومان و لكنّه قد دفع حق الشرط قبل ذلك،كما هو الحال في الضمان لمدّة سنة فعند ما يحدث لذلك الشخص المضمون له حادثة فشركة الضمان تدفع له حق الضمان و هو الخسارة في الحادثة،و هذه العقود و المعاملات تجري في أسواق البورصة للأوراق المالية و يمكن لجميع الأفراد المساهمة فيها،و يمكنهم شراؤها في أي وقت أو بيعها.

النوع الآخر من العقود و المعاملات المتداولة في أسواق البورصة العالمية للأوراق المالية تسمى«المعاملات البعدية»،و هذه المعاملات عبارة عن أسناد و وثائق يتعهد الطرفان بموجبها العمل طبق التوافق المندرج في هذا الأسناد إلى زمان معين و تسليمها بصورة طبيعية،و بعبارة اخرى أنّ هذه العقود و المعاملات بمثابة نوع من البيع الذي يتعهد فيها البائع للمشتري أن يدفع البائع البضاعة في زمان معين في المستقبل.

ص: 167

و نوع آخر من الأوراق المعتبرة مالياً،و هي المتداولة غالباً في أسواق البورصة«أوراق الاقتراض»فعلى أساس هذه الأوراق تتحرك الحكومة أو البلدية أو الشركات لتأمين رصيدها و تحصيل المال اللازم ببيع هذه الأوراق،و في هذا النوع من الاستثمار لرأس المال فإنّه يتمّ تعيين الربح الحاصل من هذه الأوراق مسبقاً مثلاً 17%حيث يسلم هذا الربح في موعد معين مثلاً ثلاثة أشهر لمشتري هذه الأوراق،و يتمّ كذلك اعادة أصل المبلغ المستثمر إلى صاحبه في الموعد المقرر.

فنظراً لما ذكرنا من الموارد،ما هو الحكم الشرعي في بيع و شراء هذه الأوراق المتداولة في أسواق البورصة العالمية؟

الجواب:إنّ المعاملة بالنسبة للنوع الأول تشبه عقد الضمان،فإذا كان الضمان و المبلغ و طرفا المعاملة معلومة فلا إشكال.أمّا المعاملة من النوع الثاني يعني«المعاملات البعدية» حيث لا البضاعة موجودة و لا القيمة،فهي باطلة.و المعاملات من النوع الثالث«أوراق الاقتراض»صحيحة فيما إذا كانت بعنوان المضاربة،بمعنى أن يستثمر تلك الأموال لمشاريع تجارية و يكون الربح الحاصل منها أكثر من الربح المسلّم للمشتري.

الملكية الزمانية:

(السؤال 538): إذا باع شخص داراً في مدينة مشهد المقدّسة لمدّة محدودة في العام،مثلاً شهر واحد أو فصل معين من السنة لأربعة أشخاص بالترتيب التالي:

1- أن يكون البيت ملكاً للشخص(أ)في فصل الربيع،و ملكاً ل(ب)في فصل الصيف،و ل (ج)في فصل الخريف،و ل(د)في فصل الشتاء و هكذا يتناوب هؤلاء الأشخاص طيلة السنة في المقاطع الزمنية المذكورة على ملكية البيت.و الجدير بالذكر أنّ هذا الموضوع لا يعني الشراكة المشاعة المقترنة مع المصالحة بين الأطراف لتقسيم الزمان،بل هي من نوع ملكية زمانية.و على أساس الفرض المذكور نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل أنّ هذا البيع صحيح نظراً للعمومات و الاطلاقات الواردة في الأدلة الشرعية:

« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و«المؤمنون عند شروطهم»و« أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ »و« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »؟

ب) هل أنّ مقتضى عقد البيع هذا هو دوام ملكية البيت في جميع الفصول و الأزمنة؟

ج) هل يمكن القول إنّ هذا العقد فيما إذا قام على أساس بناء العقلاء«بما هم عقلاء»

ص: 168

يحضى بإمضاء الشارع المقدّس نوعاً لجميع الأزمنة و بالتالي يقع صحيحاً؟

د) إذا كان الجواب عن السؤال«أ»و«ج»ايجابياً،فكيف يمكن توجيه سلطة المالك على ملكه؟و توضيح ذلك:بما أنّ حق الغير يتعلق بهذا المال في الفصول الاُخرى من السنة و هذا يقتضي محدودية التصرف في الملك،فكيف يمكن تصوير قاعدة«الناس مسلطون على أموالهم»؟

الجواب:إذا كانت مثل هذه المعاملة متداولة في تلك المنطقة و تعتبر من العقود العقلائية فيمكن إثبات صحتها بالأدلة المشار إليها،و ليس هناك مشكلة في كون الملكية محدودة زماناً.

البورسانت:

(السؤال 539): نظراً لوجود بعض المشاغل التي تحتاج إلى وسائط بين المنتج و بين المنظمات و الإدارات الحكومية و الشركات الرسمية،و هؤلاء مضطرون للارتباط بالمشترين غير الرسميين«من قبيل شراء الادارات الحكومية للوسائل و الأجهزة الإدارية أو المكائن الثقيلة و أمثال ذلك»،و مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض هؤلاء الوسائط يطلبون بورسانت من الشركات الحكومية،بمعنى أنّه لو كان سعر الماكنة التي ينتجها المصنع 20 مليون تومان،فيقول الواسطة الذي يريد شراؤها لتلك الدائرة أو الشركة الحكومية لصاحب المصنع:اكتب لي أنّ قيمة هذه الماكنة 21 مليون تومان لكي أستلم من الشركة الحكومية 21 مليون تومان و اسلمهم الماكنة،ثمّ يحصل الواسطة من خلال ذلك على مليون تومان بشكل خفي.و نحن مع علمنا بحرمة و بطلان مثل هذه المعاملة فلا نمضي هذه المعاملة و نجتنبها،و لكنّ نتيجة هذا الامتناع سلبية بالنسبة لنا و لبيعنا و صناعتنا حتى أنّها لا توفر لنا الحاجات الأولية لعملنا.و السؤال هو:بما أنّ سعر الماكنة 20 مليون تومان، و نحن نربح من هذا المبلغ مليون تومان تقريباً،فلو أننا غضضنا النظر عن ربحنا و قررنا دفع حصة منه مثلاً 500 ألف تومان إلى الواسطة المذكورة ليرضى بإجراء المعاملة مع تلك الشركة الحكومية،فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب:في الصورة الاُولى لا يجوز ذلك قطعاً،أمّا الصورة الثانية و التي تتنازل فيها عن حصة من ربحك الشخصي للواسطة فلا إشكال.

ص: 169

تهريب البضاعة:

(السؤال 540): بما أنّ البضاعة الضرورية للناس في المناطق الحدودية،من قبيل النفط و البنزين و الطحين و أمثال ذلك تستورد و تصدر بشكل خارج النظام الحكومي و بدون مجوز قانوني و في الواقع تتمّ المعاملات هذه بصورة تهريب لخارج الحدود،و مع الأسف فإنّ القحط و قلة فرص العمل و صعوبة الحالة المعيشية للناس أدّت إلى تكريس هذه الحالة و شموليتها في تلك المناطق،مضافاً إلى أنّ بعض هذه المعاملات تصدر عن بعض الأشخاص المحترمين و المسئولين المعتمدين في تلك المناطق إمّا مباشرة أو غير مباشرة و هذا الأمر سبب مزيداً من العسر و الضيق لعامة الناس،بحيث إنّهم مضطرون لشراء هذه البضائع التي يحتاجون إليها بأثمان عالية،و من هنا نرجو بيان الحكم الشرعي للأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع و شراء البضائع الضرورية لغرض تهريبها؟

2- هل أنّ مجرّد تعميم الموضوع و الاطلاع على العمل،و حتى تدخّل بعض المسئولين و المعتمدين في هذه المعاملات يمكنه أن يكون بمثابة المجوّز الشرعي لها؟

3- هل يمكن في العلاقات الأسرية الاستفادة من إمكانيات الأشخاص الذين يحصلون على جميع أو القسم الأعظم من أموالهم عن طريق هذه المعاملات؟

4- إذا تمّ جمع بعض التبرعات من هذه الأموال«التي لا نعلم بحكمها الشرعي»فكيف يمكن التصرف بها و انفاقها؟

الجواب:1 إلى 4)إنّ أي نحو من أنحاء التهريب حرام شرعاً،و شيوعه و تداوله لا يؤدّي إلى جوازه.و عليه يجب اجتناب الأموال الحاصلة من هذا الطريق.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 541): طبقاً لقاعدة«سلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه»إذا تلف المبيع قبل قبضه،فيجب اعادة الثمن إلى المشتري،و لكنّ بعض الحقوقيين يعتقدون بأنّ هذه القاعدة مخالفة للأصل.فالرجاء بيان الأصل المذكور؟

الجواب:الأصل هو أن يتمّ انتقال المبيع إلى ملك المشتري،بعد اتمام المعاملة و إذا لم يقصِّر البائع في حفظه فهو عنده أمانة و لا يكون مسئولاً عن تلفه و يقع التلف في ملك المالك أي المشتري،و لكنّ الشارع المقدّس في هذا المورد ألغى الأصل المذكور و جعل

ص: 170

البائع ضامناً.

(السؤال 542): اشتريت بذوراً على أساس أنّها بذور البنجر،و لكنّ ظهر أنّها بذور للعلف،فهل يضمن البائع جميع نفقات زراعة هذه البذور،أم يضمن مقدار البذور فقط أم يضمن قيمتها؟و في الصورة الأخيرة هل يجب عليه دفع القيمة ليوم المعاملة أم القيمة الفعلية؟

الجواب:أولاً إذا كانت المعاملة بصورة شخصية فهي باطلة و يجب دفع الثمن.و إذا تخللت بينهما فاصلة زمانية و كان التضخم شديداً فيجب دفع ثمنها بقيمة اليوم،و إذا كانت المعاملة بصورة كلية بمعنى أنّه باعها بالمقدار الفلاني من بذور البنجر فيجب أن يدفع له بذور البنجر،ثانياً:يجب جبران أي ضرر و خسارة يتعرض لها ذلك المزارع أو عليهما التصالح.

(السؤال 543): إذا باع شخص داره بقيمة معينة،ثمّ إنّ البائع و المشتري توافقا على فسخ المعاملة،و لكن في ضمن الفسخ اشترطا أنّه إذا لم يستلم الثمن الذي كان بصورة صك مصرفي فإنّ المعاملة الاُولى تبقى سارية المفعول:

1- هل يصحّ فسخ المعاملة بالشرط المذكور؟

2- في صورة صحة الفسخ،إذا لم يستلم المبلغ المذكور من المصرف،فهل أنّ الفسخ باطل و لا أثر له و يبقى العقد الأول على حاله،أم أنّ الفسخ صحيح و لكن الشرط باطل؟

3- في صورة بطلان الشرط و عدم وجود رصيد للصك المصرفي،فهل يجب على البائع استرجاع الثمن أم أنّ المشتري يجب أن يراجع المحكمة ليحصل على المبلغ المذكور في الصك؟

الجواب:1 إلى 3)لا مانع من الفسخ المشروط بالشرط المذكور،و لو لم يحصل الشرط فإنّ صاحب المبيع يمكنه استرجاع ذلك المبيع.

(السؤال 544): هل يمكن تمليك المبيع لمدّة زمنية معينة«شهرين أو أكثر»بعد زمان العقد،أم أنّ التمليك يحصل بمجرّد إمضاء عقد البيع؟

الجواب:لا يمكن إيكال التمليك إلى مدّة لاحقة،و لكن يمكنه تحويل المبيع للمشتري بعد مدّة معينة«مثلاً شهرين أو عدّة أشهر».

(السؤال 545): بعت مقداراً من التمر لشخص بشرط نقله إلى مكتب الشركة،و قام

ص: 171

المشتري بإخراجه من ايران.و بعد انقضاء عدّة أشهر ادّعى أنّ التمر كان فاسداً من البداية، فهل يقبل ادعاؤه؟

الجواب:إذا أنكر البائع وجود العيب في وقت المعاملة و لم يكن للمشتري دليل لإثبات مدّعاه،فالقول قول البائع،و لكن للمشتري الحق أن يأخذ البائع إلى الحاكم الشرعي و يحلّفه.

(السؤال 546): إذا لم يشترط شيء في بيع«كابينة المطبخ»في معاملة للبناء،و بعد الانتهاء من تحويل البناء و العمارة و استلام الأجر حدث نزاع بين البائع و المشتري حول ما إذا كانت«الكابينة»من البناية المذكورة أم لا.و تم ارجاع الحكم النهائي إلى العرف،و بعد مراجعة العرف و مع حضور الشهود حكموا لصالح البائع.و الآن يقول المشتري:عند ما راجعنا العرف مرّة ثانية و كذلك الحكم الشرعي تقرر أنّ الكابينة من لوازم البيت،و في كل معاملة لبيع بيت أو عمارة فإنّ الكابينة«للمطبخ»و أمثاله من جهاز التبريد أو السخّان أو الستائر داخلة في المبيع.و لذلك نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي للمسألة؟

الجواب:إنّ الكابينة عادة تكون من المنزل،إلاّ أن يشترط خلافه بصراحة في العقد.

و عليه فلا يحق للبائع تملك الكابينة إذا لم يشترط شرطاً خاصاً.

(السؤال 547): قامت شركة تعاونية لتوزيع المواد الغذائية في مدينة ملاير بتاريخ 6/4 1380/ و 1380/6/13 بشراء مقدار من البضائع من السوق الحرة لغرض توزيعها على المحلات التجارية تحت وكالتها،و تمّ بيع مقدار كبير من تلك البضائع المذكورة،و بقي منها شيء إلى تاريخ 1380/7/11 ثمّ أجرت الشركة بعض التغييرات على الأسعار لبيع هذه البضائع،فجاءت إدارة النظر و الاشراف على القيمة و أعلنت لزوم تحويل المبلغ الاضافي للقيمة إلى هذه الادارة،فالرجاء بيان:هل أنّ المبلغ الاضافي على القيمة يتعلق بصاحب البضاعة أي«الشركة»أم يجب تحويله إلى الإدارة المذكورة؟

الجواب:إذا كان التفاوت المذكور للقيمة جزءً من المقررات لتلك الإدارة من البداية فإنّه يتعلق بالإدارة المذكورة،و لو لم يكن كذلك و لم يكن هناك شرط في البين أو لم يكن من المقررات الشرعية فيتعلق بصاحب البضاعة.

ص: 172

الفصل السابع عشر: أحكام الشركة

(السؤال 548): قام مؤسسو شركة عند تأسيسها و من أجل تشويق الناس لشراء أسهم الشركة بمنح امتيازات خاصة لمن يشتري تلك الأسهم،منها«إذا أراد المساهم بيع أسهمه، فإنّ المؤسسين يضمنون شراء أسهمه بعد ستة أشهر من تشكيل الشركة،و مضافاً إلى اعطائه القيمة الأصلية السنوية للأسهم فإنّه يضاف إليه مبلغ يعادل 20%من قيمة الأسهم بعنوان ربح له».

فقام بعض المساهمين بسبب وجود هذا الامتياز بشراء أسهم الشركة المذكورة،و نظراً لوجود شبهة شرعية لدى بعض المؤسسين«حيث يضمنون 20%من القيمة المضافة» و كذلك للمساهمين.فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة للموارد التالية:

1- كما تقدم آنفاً أنّ المؤسسين للشركة وعدوا بدفع 20%بعنوان«القيمة المضافة»، و لكن نظراً إلى أنّه لا يعلم تحقق هذا المبلغ من الربح حين الدفع«20%من القيمة»و لا يجري هنا دراسة و تحقيق عن هذا الموضوع،و على فرض وجود تحقيق عنه فإنّ النتيجة تكون بصورة أخرى،«بمعنى أنّ القيمة الواقعية للأسهم أقل من مجموع المبلغ الاسمي للسهم و20%من القيمة المضافة»فما حكم التعهد المذكور للشركة من الناحية الشرعية؟

الجواب:لا إشكال في هذا التعهد،و يجب الوفاء به.

2- ما هو الحكم الشرعي لدفع أو استلام القيمة المضافة المضمونة بدون أن تقوم على معاملة خاصة بحيث يحسب ذلك من الربح الواقعي لها؟

الجواب:إذا تعهدت الشركة بشراء الأسهم بتلك القيمة فيجب العمل بهذا التعهد.

ص: 173

(السؤال 549): اشتريت لزوجتي وسائل عمل من قبيل الماكنة التي تحتاج إليها و محل العمل و الكهرباء و غير ذلك من الأدوات اللازمة،فهل يجوز لي أن أكون شريكاً لها في أرباح عملها في الخياطة؟و هل يجوز لها الاستمرار بالعمل بدون رضاي؟

الجواب:إذا كنت قد وهبت لها هذه الوسائل فلا حق لك في الربح،و إن لم تكن قد وهبتها لها،فيجب العمل وفق العقد و عليها دفع حصتك من الربح.

(السؤال 550): إذا قرر شخصان حقيقيان أو حقوقيان،العمل سوية لمدّة معينة و برأس مال مختلف،مثلاً أحدهما 10%و الآخر 90%من رأس المال و بالشروط التالية:

1- أن يكون الربح المحتمل الحاصل من هذه المعاملة بعد انقضاء المدّة بالتنصيف بينهما.

2- إنّ صاحب الرأسمال القليل يتقبل العمل برأس المال هذا و كذلك الضرر المحتمل المترتب عليه.فما حكم مثل هذه التجارة؟

الجواب:لا إشكال في الشركة المذكورة.

ص: 174

الفصل الثامن عشر: أحكام الصلح

(السؤال 551): إنّ والدتي تعيش الآن في سنوات الكهولة و لكن مع الأسف صارت مقعدة.

و تملك عقاراً و أراضيَ وهبتها إلى ابن اختها في مقابل اصطحابها معه إلى كربلاء و كذلك يتكفّل نفقاتها في الحياة و نفقات الكفن و الدفن و أمثال ذلك.و حرمت أبناءها من الإرث، و أيضاً شرطت أنّها ما دامت حيّة فإنّه يمكنه الاستفادة من عوائد هذه الأملاك،و لكنّ ذلك الشخص لم يعمل ببعض الشروط و لم يتكفّل جميع نفقات حياتها و مصارف الكفن و الدفن.

فالرجاء بيان الحكم الشرعي لهذا المورد؟

الجواب:إذا لم يعمل المكلّف الذي كان طرفاً للمصالحة في الأموال بالشروط المقررة فإنّ تلك المرأة يحق لها فسخ المصالحة،و إذا كانت قد ماتت،و امتنع ذلك الشخص من دفع النفقات اللازمة وفق عقد التصالح،فإنّ الورثة يمكنهم فسخ المصالحة.

(السؤال 552): هل أنّ المصالحة على الثمر غير الناضج،مع مثله باطلة كما في بيع غير الناضج بمثله؟

الجواب:فيه إشكال.

ج ج

ص: 175

ص: 176

الفصل التاسع عشر: أحكام الإجارة

(السؤال 553): إذا توافق شخصان في عقد شفوي كالتالي:

«عليك أن تقوم بهذه الدراسة و أدفع لك 150 توماناً في الساعة،و المقصود من الدراسة و التحقيق هو كتابة الموضوع مجدداً و تنظيمه و ترتيبه و إصلاح ما فيه من أخطاء و إتمام الموضوع».

و وافق الطرفان على عقد جلسات منظمة لرفع ما يرد من غموض و ابهام في هذه الدراسة،و بعد عدّة أشهر قدّم المحقق قائمة لعمله لأكثر من ألف ساعة في حين أنّ صاحب العمل يدعي أنّ صاحبه لم يعمل كما ينبغي و لم يحقق الموضوع بصورة كاملة.فالرجاء بيان ما يلي:

1- ما مقدار ما يجب على صاحب العمل دفعه؟

الجواب:إذا عمل المحقق خلافاً للشروط المصرّحة في العقد أو المبني عليها العقد، فيستحق اجرة المثل بشرط أن لا تكون أكثر من اجرة المسمى.و لكن إذا اختلفا في مقدار ساعات العمل فيجب على الأجير اثبات مقدار ساعات العمل بدليل شرعي،إلاّ إذا فوّض إليه تعيين المقدار في أصل العقد.

2- لم يرد في العقد ذكر للحقوق المعنوية للعمل،فهل يجب كتابة اسم المحقق بعنوان مساعد إلى جانب اسم صاحب الكتاب في الكتاب؟

الجواب:إذا لم يكن هناك عقد خاص في كتابة اسم المحقق،و كذلك لا يرى العرف و العادة وجوب كتابة اسم المحقّق مع اسم صاحب الكتاب«بصورة شرط ضمني مبني عليه

ص: 177

العقد»فلا يجب كتابة اسم المحقق.

(السؤال 554): قبل 16 سنة تمّ تأجير حانوت لشخص،و في كل سنة و بعد انقضاء المدّة يتمّ تجديد عقد الاجارة.و قبل ثلاث سنوات توفي المالك(و هي امرأة)،و صار المالك للحانوت ثلاثة أشخاص و ثلث منه حق تلك المرحومة.و بعد وفاة المرحومة قام الوصي و الورثة بتجديد اجارة الحانوت،و لكن في الوقت الحاضر تطلب الورثة تخلية الحانوت و لكنّ المستأجر يقول:«أنا اوافق على تخلية الحانوت و لكن يمكن أن يكون لأولادي حق فيه،فإذا وهبت هذا الحق للمالك فإنني أكون مسئولاً أمامهم»،نرجو من سماحتكم الاجابة عن سؤالين:

أ) هل هذا الادعاء صحيح؟

الجواب:إذا لم يدفع المستأجر للمالك(السرقفلية)فلا حق له و يجب عليه بعد انتهاء مدّة الاجارة تخلية المكان،و لكن من الأفضل التصالح بالنسبة إلى ما يوجد في العرف من حق الكسب و الزمان في ذلك المحل.

ب) في صورة أن يكون له حق و تنازل عنه،فهل أنّ الأبناء لهم الحق في المطالبة به؟

الجواب:إذا كان له حق و تنازل عنه فلا يجوز لأولاده المطالبة به.

(السؤال 555): هناك أسئلة تتعلق بالمادة 174 و 181 من قانون البحار في الجمهورية الإسلامية الايرانية،نقرأ في المادة 174:«تتعلق اجرة عادلة بأي نحو من أنحاء المساعدة و لإنقاذ الأشخاص و التي تترتب عليها نتائج مفيدة،و لكن إذا لم تكن لعملية الانقاذ نتيجة مفيدة فلا تترتب عليها أي اجرة،و لا يوجد في أي مورد مبلغ للدفع أكثر من قيمة النجاة».

و جاء في المادة 181:«لا يجب على الأشخاص الذين تمّ انقاذهم دفع أي مقدار من الاُجرة.و الأشخاص المتولون لعمليات الانقاذ إذا قدموا خدمات من أجل انقاذ الأشخاص يستحقون حصة مناسبة من الأجر الذي يعطى للقائمين على أعمال انقاذ السفن و البضاعة و سائر المتعلقات الاُخرى».

1- في أي عقد من العقود الإسلامية يمكن وضع هاتين المادتين؟و أي من القواعد الفقهية تشمل هاتين المادتين؟

الجواب:بالنسبة للمادة الاُولى فإنّه في صورة واحدة يمكنه المطالبة بأجرة المثل فيما إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب السفينة أو البضاعة.أو كان هناك توافق و عقد كلي بين

ص: 178

أصحاب السفن و القائمين على أمر الانقاذ.و في صورة وجود طلب نجاة الغريق يمكنه أخذ اجرة المثل و إن كانت أكثر من قيمة البضاعة،و هذا المورد يدخل في عقد الاجارة أو الجعالة.و بالنسبة للمادة الثانية فلا اجرة في مقابل انقاذ الناس،لأنه واجب إلاّ أن تستخدم الحكومة جماعة معينة كموظفين يهتمون بمراقبة الأوضاع بشكل منظم،ففي هذه الصورة يحق لهم استلام أُجرتهم كراتب معين،و لكنّ وضع حصة من اجرة المثل المقررة لانقاذ السفينة و البضاعة و لانقاذ أشخاص لا يوجد وجه شرعي لها،إلاّ أن يكون هناك توافق و عقد كلي مع أصحاب السفن و معاونيهم.و بالجملة فإنّ تطبيق هاتين المادتين على الموازين الفقهية يترتب عليه مشاكل عديدة.

(السؤال 556): إذا كان لبيت من طبقتين شريكان في ملكيته بصورة مشاعة،و كل منهما كان يسكن في طبقة منه،فهل يمكن لكل واحد منهما أن يؤجر حصته(من الطبقة التي لا يسكنها هو)إلى غير شريكه؟و إذا امتنع أحد الشريكين من اجارة حصة شريكه،فبأيّهما يلحق الضرر و الخسارة؟

الجواب:إن كل واحد من هذين الشريكين يمكن أن يؤجر حصته إلى آخر،و ليس للشريك الآخر الحق في منعه و إلاّ فهو ضامن،إلاّ أن يتسبب في ضرر للطرف المقابل.

(السؤال 557): قام المرحوم والدي بإجارة بستانه لشخص لكي يحصل على مبلغ معين بعد تقسيمه بينه و بين المستأجر بالمناصفة،و الآن توفي والدي و لم ترض الورثة بهذا العقد،فهل أنّ العقد ينفسخ بموت المالك؟

الجواب:إن العقد المتعلق بالبستان و أمثاله الذي وردت فيه مدّة معينة يكون معتبراً إلى نهاية المدّة و لا ينفسخ بموت المالك،و يجب على الورثة الصبر إلى نهاية المدّة.

(السؤال 558): هل أنّ البيت في يد المستأجر يعد أمانة طيلة مدّة الاجارة؟و في هذه الصورة هل يمكن المطالبة بالبيت بعد انقضاء مدّة الاجارة بعنوان استرداد الأمانة؟

الجواب:إنّ البيت يعد أمانة طيلة هذه المدّة،و بعد انتهائها يجب اعادة البيت إلى مالكه الأصلي أو وكيله.

(السؤال 559): إذا أجر شخص منزله بألف تومان شهرياً و مبلغ مليون تومان رهناً.و الآن يريد المستأجر أن يؤجر هذا المنزل لشخص ثالث بمبلغ 50 ألف تومان بدون أن يضيف للمنزل شيئاً من قبيل«تجصيصه»،فما حكمه؟

ص: 179

الجواب:الاحوط أن يقوم باضافة شيء للمنزل،من قبيل الاثاث أو الصبغ و أمثال ذلك.

(السؤال 560): تفضلتم أنّه:«إذا أجر الشخص منزلاً و أراد المستأجر اجارته لشخص ثالث بثمن أكثر فعليه أن يضيف للمنزل شيئاً آخر»،فهل مثل هذا العمل يشمل الأمور غير الثابتة مثل نصب المصابيح أو وضع ثلاجة أو فراش أو سرير أو تلفزيون و أمثال ذلك أيضاً؟

الجواب:نعم يشمل ذلك أيضاً.

ص: 180

الفصل العشرون: أحكام المضاربة

(السؤال 561): إذا كانت المادة القانونية من معاملات المضاربة لهذه الشركة التعاونية كما يلي:«في صورة ما إذا كانت نتيجة المحاسبة بعد انعقاد المعاملة أو فسخها و طبقاً لتشخيص الشعبة تحكي عن وجود ضرر للشركة من هذه المعاملة أو فسخها،فالعامل يتعهد بالالتزام ضمن عقد صلح مذكور في مادة هذا القانون أن يهب الشركة التعاونية ما يعادل الضرر مجاناً و من ماله الخاص،و في صورة التأخير،فمضافاً إلى التزامه بأداء هذا التعهد يدفع يومياً مبلغ ريال واحد لكل ثلاثة ألاف ريال في ذمّة العامل،و أنّ مجرّد اظهار نظر الشعبة بالنسبة لميزان الخسارة و الضرر معتبر،و العامل ضمن عقد الصلح المذكور يسقط عن نفسه أي حق للاعتراض في هذا المورد».

فما هو نظر سماحتكم في شروط عقد المضاربة،و هل المضاربة جائزة أم لا؟

الجواب:لا إشكال في مثل هذه الشروط الموجودة في عقد خارجي لازم.

(السؤال 562): في الآونة الأخيرة قامت شركة تعاونية بعقد معاملة مع مؤسسة انتاجية، و على أساس هذا العقد يتمّ دفع مبلغ معين كقرض للمؤسسة المذكورة،حيث تقوم هذه المؤسسة باستثمار أرباح عملها الانتاجي الذي يبلغ 40%على الأقل سنوياً بدفع 30%من هذا الربح إلى الشركة التعاونية المذكورة.و من جهة أخرى فالشركة التعاونية تفتح حساباً خاصاً لهذا المنظور و تجمع المبلغ مورد الحاجة من أموال المودعين لديها الذين يستثمرون أموالهم في هذا الحساب المصرفي.و بديهي و من أجل جذب الرساميل أيضاً قامت هذه الشركة التعاونية من البداية بطرح المسألة مع هؤلاء المستثمرين بهذه الصورة،و هي أنّ

ص: 181

ربح الشركة التعاونية من هذه الأموال 30%،حيث تأخذ الشركة لنفسها 8%منه بعنوان حق جهدها المبذول،و تدفع الباقي و هو 22%لأصحاب الأموال المودعة لديها،و بما أنّ هذه الأرقام يتمّ تعيينها بصورة قطعية،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب:إذا كان ربح المؤسسة المذكورة أكثر من هذا المقدار فلا إشكال.

(السؤال 563): إذا احتاجت شركة معينة-من أجل تهيئة المال مورد الحاجة-إلى مشاركة أشخاص حقيقيين أو حقوقيين.فطالب هؤلاء الأشخاص-لغرض التعاون و المشاركة مع هذه الشركة-ضمانات في دفع الأرباح المتعلقة بأموالهم كما هو الحال في المصارف و الشركات الحكومية،و كذلك طالبوا بضمان استرجاع أصل رأس مالهم،فما هو رأيكم بالنسبة للضمانات المذكورة؟

الجواب:الطريق الوحيد لشرعية هذه الأعمال أن تقوم المضاربة على أساس أسهم المنافع،و لكن يشترط في عقد خارجي لازم«أي معاملة اخرى مثل بيع و شراء بعض الكتب»أنّه إذا حصل في المضاربة المذكورة ربح أقل من عشرين بالمائة أو أكثر فيتمّ تعويضه،و كذلك بالنسبة إلى الخسارة المحتملة في رأس المال.

(السؤال 564): إذا اشترك عدّة أشخاص و جمعوا أموالهم و دفعوها إلى شخص آخر على أن يدفع لهم في كل شهر ربحاً معيناً،ثمّ يقوم المساهمون أي أصحاب المال بالاقتراع فيما بينهم،و يدفعون جميع الربح لذلك الشهر إلى أحدهم الذي خرجت القرعة باسمه،و بعد أن تنتهي الدورة و يستلم المساهمون كلهم الأرباح،يسترجعون رأس مالهم من ذلك الشخص العامل،فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب:إذا كان الربح المذكور حصل من خلال المضاربة و تمّ تقسيمه بين هؤلاء الأشخاص برضاهم،فلا إشكال.

ص: 182

الفصل الواحد و العشرون: أحكام الحجر

(السؤال 565): الرجاء بيان رأيكم حول مسألة البلوغ:

أ) هل هناك ملازمة شرعية بين صفتي البلوغ و الرشد؟

ب) إذا كان جواب السؤال الأول سلبياً،فهل يكون سنّ البلوغ امارة على الرشد؟

ج) في صورة الفرق بين الرشد و البلوغ و لزوم اثبات الرشد بعد البلوغ،فهل أنّ إثبات الرشد يلزم في الاُمور المالية فقط أم يجب إثباته أيضاً في الاُمور غير المالية؟

د) إذا كان الرشد لازماً في الاُمور المالية،فهل يجب إثبات الرشد لجميع أنواع التصرفات في كل الأموال،أم يجب أن يكون ثابتاً في خصوص الأموال الموجودة بيد الآخرين؟

الجواب:أ إلى د:ليست هناك ملازمة،و غالباً يتحقق الرشد بعد البلوغ،و للرشد مراتب:

هناك رشد في الاُمور المالية«و أحياناً يكون الشخص رشيداً في المال القليل و اخرى في المال الكثير»و الرشد في أمر الزواج و أمثال ذلك.و ما لم يكن هناك رشد عقلاني للفرد بمقدار كافٍ في كل مرحلة فالتصرفات غير نافذة لا في الشرع و لا عند عقلاء العرف.

(السؤال 566): هناك أشخاص مبتلون بالضعف الذهني و على رغم تقدمهم في السن إلاّ أنّهم من حيث الفهم العقلي ربّما يكونون بمستوى الطفل البالغ من العمر 12 سنة أو أقل.

فهل يسقط التكليف الشرعي عن هؤلاء؟

الجواب:إذا كانوا يتمتعون بشعور كافٍ و تمييز للاُمور بحيث يستطيعون الاتيان بالعبادات،فهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية.

ص: 183

(السؤال 567): هل أنّ الأطفال البكم و بسبب تأخرهم في عملية الرشد الاجتماعي «لعدم معرفتهم اللغات»يصلون لسن التكليف بشكل متأخر عن الأشخاص السالمين؟

الجواب:كالجواب السابق.

(السؤال 568): هل ترون وجود سن خاص لمعرفة الطفل المميّز و غير المميّز،أم هناك معيار آخر لذلك؟و هل أنّ الأحكام الجزائية للأفراد البالغين تجري على الأطفال المميزين أيضاً أم هناك شكل آخر؟

الجواب:إنّ سن التمييز ليس سناً معيناً و الأشخاص يتفاوتون من هذه الجهة،و المعيار له هو تشخيص الحسن و القبيح،و التمييز يختلف بالنسبة إلى الاُمور المختلفة،و الأحكام التي تجري على البالغ لا تجري على الطفل المميّز بل له أحكام خاصة به.

(السؤال 569): هل تعتبرون وجود سن خاص للبلوغ؟و على فرض اعتبار سنّ خاص،فهل المعيار لذلك ما هو مذكور في هوية الأشخاص أم يمكن إحرازه من طرق أخرى؟

الجواب:يعتبر في البلوغ سن خاص،و يجب اثباته من طرق معتبرة.و طبعاً هناك علائم اخرى للبلوغ أيضاً.

(السؤال 570): إذا صدر الحكم بالحجر على شخص من قِبل المحكمة و شهادة اللجنة الطبية و المختصة،ثمّ اعترض على هذا الحكم و تمّ ارجاع المحجور عليه مرّة اخرى للجنة الطبية من الاطباء النفسيين،و أصدرت اللجنة رأيها في أنّ هذا الشخص له سابقة جنون، و لكنّه من خلال تناول الدواء أحسن حالاً و في طريقه إلى الشفاء،و لكن إذا قطع عنه الدواء فإنّه لا يستطع إدارة أموره،فما هو تكليف هذا الشخص و الولي عليه في نظر الإسلام؟و هل أنّه في حال شفائه بسبب تناول الدواء يحتاج إلى قيم،أم يمكنه التصرف في أمواله المحجورة؟

الجواب:مثل هذا الشخص في حكم المجنون الادواري فإنّه في مرحلة الافاقة تجري عليه أحكام العاقل.

(السؤال 571): نظراً إلى أنّ قانون الجزاء المالي يقرر أنّ المدين يسجن بدون تعيين مدّة زمنية لسجنه،فيقضي هذا المدين المسكين في السجن سنوات عديدة،و من جهة اخرى فإنّ أكثر الدائنين و بسبب الحماية القانونية لهم غير مستعدين للتنازل و الرضا عنه،فلو سجن الشخص بسبب كونه مديناً لعدّة أشخاص و حكمت المحكمة بكونه معسراً لا يستطيع أداء

ص: 184

بعض القروض،فهل أنّ حكم الاعسار يسري أيضاً بالنسبة إلى القروض الأخرى؟

الجواب:إذا ثبت حكم إعساره كفى ذلك لجميع الديون،و لكن في صورة تعدد القضايا و الملفات و تعدد القضاة فلا بدّ من إثبات إعساره لكل القضاة.

(السؤال 572): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص الحجر:

1- هل يتمكن المالك اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار مئونته أم يضعها بيد شخص آخر لاتلافها؟

2- على فرض أنّ المالك المدين«المحجور و غير المحجور»قصد الاضرار بالدائنين من ذلك العمل،فما حكمه؟

3- ما حكم صحة العقد في اباحة الاتلاف بيد غيره؟

4- ما هو دور علم و جهل الشخص الآخر المباح له الاتلاف من تمكن أو عدم تمكن المالك المدين من تسديد ديونه؟

5- هل يستطيع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضي؟

6- أ لا يتنافى الحكم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالك مع عموم قاعدة تسلط اليد؟

7- ما حكم التصرفات المحاباتية و التبرعية أو البيع بأقل من ثمن المثل للمالك المدين و بقصد الفرار من الدين و الإضرار بالدائنين؟

8- هل أنّ مبنى الحكم المذكور هو قاعدة«لا ضرر»أم هدف غير مشروع«كبيع العنب ليصنع خمراً»؟

9- هل أنّ المدين المعسر مجاز في تصرفاته قبل صدور حكم الحجر من قِبل الحاكم؟

10- هل يقبل إقراره قبل و بعد صدور حكم الحجر؟

11- هل أنّ عدم نفوذ المعاملة أو بطلانها إذا قصد الاضرار في المعاملات المعوضة و المحاباتية منوط بعلم المنتقل إليه؟

12- ما حكم المعاملات الصورية و الظاهرية للمدين بقصد الفرار من الدين،أو اخفاء أمواله؟

13- هل أنّ المعاملات الحقيقية المعوّضة و غير المعوّضة للمدين غير المحجور نافذة مع قصد الاضرار؟

ص: 185

14- هل أنّ المراد من الدين المستوعب في المدين المحجور،هو الديون العاجلة أم الآجلة؟

15- لِمن تكون الأرباح الحاصلة من عمل المحجور بعد صدور حكم الحجر؟

الجواب:1 إلى الأخير:لا يحق لأحد اتلاف أمواله أو يبيح لآخر اتلافها،و هكذا المعاملات المحاباتية التي تؤدي إلى ضياع حق الدائنين فلا يجوز أيضاً،و كذلك في صحة المعاملة بهذه الصورة إشكال،و المعاملات الصورية بدورها غير صحيحة قطعاً،و الدين المستوعب هو الشامل للديون الحالية و المستقبلية،و أمّا أرباح عمل المحجور فإنّها بعد خصم النفقات اللازمة تعطى إلى الدائنين على الأحوط وجوباً.

ص: 186

الفصل الثاني و العشرون: أحكام المحاماة

(السؤال 573): ما هو نظركم الشريف بالنسبة لمشروعية أو عدم مشروعية المادة 55 من قانون المحاماة التي تقرر ما يلي:«يمنع التظاهر و التدخل بعمل المحاماة لجميع المحامين الذين تمّ تعليق عضويتهم و الأشخاص الممنوعين من المحاماة،و بشكل عام كل شخص ليس لديه وثيقة المحامي،سواء كان التدخل بعنوان التدليس من قبل المشاورة الحقوقية و غيرها،أو من خلال المشاركة و سائر العقود،أو العضوية في المؤسسات بحيث يتظاهر بأنّه أصل في النزاع،و المتخلف عن هذا القانون يحكم من شهر واحد إلى ستة أشهر من السجن التأديبي»؟

الجواب:إن الحكم المذكور له بعد تعزيري ظاهراً للاشخاص الذين لا يتمتعون بإذن رسمي لمنصب المحامي،و أمّا تقييد المحاماة بالإذن فله عناوين ثانوية،لأنّ ترك هذا المنصب بدون ضوابط و مقررات في الظروف الحالية يؤدّي إلى استغلاله و تترتب على ذلك مفاسد كبيرة.و على هذا الأساس لا تبعد مشروعية المادة المذكورة.

(السؤال 574): ما هو نظركم في المحاماة فيما إذا كان النزاع من قبل الموكل لدى المحاكم؟

الجواب:إنّ كل شخص يمكنه اتخاذ محامٍ للدفاع عن نفسه ليعينه لإثبات حقّه.

(السؤال 575): هل هناك شروط خاصة في مسألة المحاماة في النزاع و المحاكم،أم أنّها كسائر أنواع الوكالة التي تتمّ من خلال تراضي الطرفين؟

الجواب:يمكن الإقدام عليها مع رضا الطرفين.

ص: 187

(السؤال 576): ما هو تكليف المحكمة في قبول محامٍ من الطرفين المتخاصمين؟

الجواب:إن القوانين في العصر الحاضر صارت معقدة،و الكثير من الناس ليس لديهم اطلاع كامل على كيفية الدفاع عن أنفسهم،فوظيفة المحاكم أن تقبل أي وكيل من كلا الطرفين.

(السؤال 577): هل توجد شروط خاصة في قبول المحاماة؟

الجواب:إن المحامي إنّما يمكنه الدفاع عن موكله فيما إذا كان يعلم بأنّ الحق إلى جانبه،و كلّما يذكره في اطار الدفاع عن موكّله لا بدّ أن يعتقد بصحته و جوازه شرعاً.

(السؤال 578): إذا أسقط الموكل حق عزل المحامي عن نفسه لمدّة خمسين عاماً ضمن عقد خارجي لازم،فهل أنّ هذا الاسقاط و العزل لنفسه و الذي يذكر عادة في ذيل وثيقة التوكيل الرسمي معتبر و نافذ؟

الجواب:إنّ الموكل لا يتمكن من سلب حقه في عزل المحامي الوكيل عنه،و لكن يمكن ضمن عقد خارجي لازم أن يشترط أنّه لا يقوم عملاً بعزل الوكيل،أو أنّ توكيله له سيكون بلا عزل،و في هذه الصورة يجب عليه العمل بشرطه.

(السؤال 579): هل تسقط وكالة الوكيل عن الشخص المريض إذا تمّ تزريقه من قبل الطبيب بالمخدر،و فقد الوعي موقتاً؟

الجواب:إن فقدان الوعي لا يؤدّي إلى إسقاط الوكالة.

(السؤال 580): تأسست في العالم المعاصر مؤسسات تتخذ دور الواسطة بين البائع و المشتري.و هذه المؤسسات تقوم بالوكالة عن المشتري بدفع ثمن البضائع التي اشتراها هذا المشتري،للبائع وفقاً لاتفاق معين معه،ثمّ تستلم المبلغ من المشتري على أساس شروط معينة ضمن الوكالة،و المصدر المالي لهذه المؤسسات بصورة عامة يكون من موارد التخفيف الذي يراه البائعون لبضاعتهم،و البائع يقرر هذا التخفيف في الثمن من أجل أن تقوم المؤسسة بدفع الثمن عن المشتري.فما هو نظركم في هذا النوع من الواسطة و الوكالة؟

الجواب:لا إشكال في هذا النوع من الواسطة،و لكن إذا صار بشكل وسائط متعددة «مثل شركة ألماس و كلدكوئيست»فهو حرام؟

ص: 188

الفصل الثالث و العشرون: أحكام الدين و القرض

اشارة

(السؤال 581): إذا كان الشخص بالغاً و متزوجاً في الجمهورية الإسلامية الايرانية و يقوم بدون اذن والده بمعاملات بهذه الصورة:«أنّه يشتري أموال العمّال الأفغان في ايران بقيمة معينة في مقابل عملة أفغانية،و لكنّه لا يدفع هذه العملة في ايران بل يحول الشخص إلى أفغانستان ليستلم الثمن هناك من بعض الأشخاص المتعاقد معهم،و الآن أعلن اولئك الأشخاص في أفغانستان إفلاسهم و هربوا منها،و كذلك أعلن هذا الابن إفلاسه و هرب.

و ليس للابن أي مال عند والده،و حتى أنّ زوجته و أطفاله تحت تكفل الأب،فهل يحق للدائنين مطالبة الأب بديونهم؟

الجواب:في مفروض المسألة إذا كان الابن مستقلاً و يعمل بدون اذن أبيه،فالأب لا يكون مسئولاً عن أعمال ابنه.

(السؤال 582): إذا سدد المدين دَينه عن طريق وضعه في حساب الدائن في المصرف، و سلّم ورقة التسديد إلى الدائن،و لكنّ الدائن أضاعها،ثمّ راجع الدائن المصرف بعد مدّة لاستلام المال فأنكر المصرف استلام هذا المال و قيل له:يجب عليك اثبات ذلك من خلال مستمسك.في حين أنّ كلاًّ من الدائن و المدين يثقان ببعضهما البعض،فما هو الحكم الشرعي في هذا المورد؟

الجواب:بما أنّ الدائن أضاع ورقة التسديد و أغلق على نفسه باب التحقيق فقد ألحق الضرر بنفسه،و لكن إذا سلك في التحقيق طريقاً شخصياً فلعله يصل إلى نتيجة.

(السؤال 583): هل أنّ مقدار سجن المدين المدعي للاعسار طريقي أم موضوعي؟و لو

ص: 189

كان القاضي متردداً في الحكم،فهل يجوز له ابقاؤه في السجن؟و هل يجوز للقاضي اطلاق سراح السجين بوثيقة ضمان معتبرة إلى أن يرتفع تردده؟

الجواب:يجب على القاضي في صورة الشك اطلاق سراحه بوثيقة معتبرة،و إذا اتضح له بعد التحقيق أنّه غير معسر فله صلاحية في سجنه.

(السؤال 584): إذا طلّق الزوج زوجته في منزل لا يعدّ من مستثنيات الدين،و بعد حكم الحاكم بالحجر عليه،فهل أنّ حق سكنى المطلقة الرجعية في هذا المنزل مقدّم على حق الغرماء؟

الجواب:حق الغرماء مقدّم.

(السؤال 585): في مفروض المسألة أعلاه،إذا وقع الطلاق بعد الحجر فما هو الحكم؟ و كيف تكون النفقة؟

الجواب:في هذه الصورة أيضاً يأتي الحكم نفسه المذكور أعلاه،و لكن بالنسبة للنفقة إذا كانت النفقة قبل الحجر فالزوجة تعدّ من جملة الغرماء،و إذا كانت النفقة يومية فهي من مستثنيات الدين.

(السؤال 586): بالنسبة للتغييرات الحاصلة في قيمة النقود«سواءً ازدادت أو قلّت»، أحياناً تكون قيمة التضخم في ظروف خاصة منتفية،و تزداد قيمة النقود،ففي هذه الصورة، هل يتمكن المدين من دفع ما به التفاوت و خصمه من الدين؟

الجواب:إذا كان التفاوت فاحشاً فيمكنه خصمه.

(السؤال 587): هل أنّ المراد من الدين المستوعب،الديون العاجلة أم أعم من العاجلة و الآجلة؟

الجواب:أعم من جميع الديون.

(السؤال 588): هل أنّ الربح الحاصل من عمل المدين بعد صدور الحكم بالحجر عليه من مال الغرماء؟

الجواب:نعم،فهذا المال يتعلق بالغرماء بعد الحكم على المدين بالحجر.

ص: 190

ربا القرض:

(السؤال 589): إذا دفع لي شخص مبلغاً مع ربح تقريبي 7%و استلم مقابله صكاً مصرفياً، فهنا يثار سؤالان نرجو الاجابة عنهما:

1- بما أنّ هذا الشخص استلم الصك في مقابل المبلغ الذي دفعه لي مع الربح،و طبق القانون فإنّ الصك بمنزلة النقد،و من جملة الاسناد الواجبة التنفيد،فهل يحسب عمل ذلك الشخص في أخذه للصك في مقابل المال الذي دفعه لي،من الربا؟

الجواب:ما دام الصك لم يتحول إلى نقد فليس من الربا.

2- إذا استلم ذلك الشخص صكاً في مقابل المبلغ المذكور مع حساب ربحه،و استلم النقد للصك،فهل أنّ عمله الذي قصد فيه أخذ الفائدة يعدّ من الربا؟

الجواب:ما دام لم يستلم ثمن الصك فلا يعدّ من الربا،و لا يمكن اعتباره شرعاً من المرابين.

ص: 191

ص: 192

الفصل الرابع و العشرون: أحكام الرهن

(السؤال 590): إذا رهن بيته أو حانوته في مقابل مبلغ من المال من أجل قضاء حاجته.

ثمّ اتفق مع المتهم بأن يستأجر الراهن العين المرهونة من صاحب المال،و بالتالي يبقى البيت أو الحانوت بيد مالكه و يدفع شهرياً الاُجرة له،فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إن الشخص المرتهن لا يملك منافع العين المرهونة و لا يجوز له أن يؤجرها.

(السؤال 591): إذا رهن شخص حقله الزراعي عند شخص آخر،و كانت طريقة المعاملة و الرهن بهذه الصورة.«أنّ المالك يرهن هذا الحقل بمبلغ مائة تومان،و لكن المالك لا يزرعه،و عليه أن يدفع سنوياً عشرة كيلوات من الرز لصاحب المال كأُجرة»فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:هذا العمل حرام،لأنّ منافع الحقل المرهون تتعلق بالمالك الأصلي.

ص: 193

ص: 194

الفصل الخامس و العشرون: أحكام الضمان

(السؤال 592): جاءني شريكي قبل عدّة أشهر و أعطاني صكّاً مصرفياً بمبلغ معين و طلب مني تحويله إلى نقد بواسطة أحد الأصدقاء،فطلبت من صديق لي يعمل كاسباً في السوق أن يعطيني مبلغ الصك،و أخذ مني الصك و دفع ثمنه،و بعد مدّة راجع هذا الشخص المصرف فوجد أنّ الصك ليس له رصيد مالي،فراجعت شريكي و عاتبته على ذلك،فقال:اعطني الصك حتى اهيئ لك المبلغ،و دفع لي صديقي الكاسب الصك اعتماداً منه عليَّ و أنا بدوري اعطيته لشريكي اعتماداً مني عليه،و وعدني أن يدفع لي المبلغ ظهر ذلك اليوم و لكنه ليس لم يدفع المبلغ و حسْب بل أنني عند ما شكوته إلى الحاكم قال:«إنني قد دفعت المبلغ و استلمت الصك»و لكنه بعد ذلك اعترف أنّه لم يدفع المبلغ و قد كذب حينها.فمن هو المدين لهذا المال شرعاً؟

الجواب:إذا كانت وساطتك بمعنى الضمانة،فكل واحد منكما«أنت و الشريك»مسئول، و إن كانت مجرّد وساطة بلا ضمانة فالشريك ضامن،و إن لم يكن صديقك في السوق يعرف شريكك و دفع لك المال ثقة بك فالمفهوم من عملك هو الضمان.

(السؤال 593): أقدمت شركة بتاريخ 1375/11/11 ه ش على عقد معاملة بيع بالاقساط لمدّة سنة مع المصرف،و طبقاً للمقررات فإنّ المعاملات المصرفية تكون بدون ربا و يجب رعاية المقررات الشرعية و العقود الإسلامية في منح التسهيلات المصرفية.

و على أساس هذا العقد يجب على الشركة شراء ألياف«پلي پروپپلين »و في مقابل عقد المشاركة و معاملات النقد و النسيئة،تقوم الشركة بتوزيع هذه الألياف على الشركات

ص: 195

المنتجة.و بعد انقضاء مدّة تبيّن أنّ العقد غير واقعي،حيث تمّ إراءة قائمة صورية بعنوان شراء الألياف المذكورة للمصرف لغرض الحصول على القرض منه،و قد ذكر كاتب تلك القائمة بصراحة أنّ المعاملة قد فسخت،و تمّ اعادة المبلغ المذكور في ذلك التاريخ و هذا يعني عدم وجود ألياف في الحقيقة.

و من هنا نطلب من سماحتكم بيان رأيكم في هذا المورد و هل أنّ ضمان هذه المعاملة التي لم يتحقق سببها يبقى قائماً؟

الجواب:هذه المعاملة باطلة و يجب إعادة المبلغ المذكور إلى المصرف،و إذا كان الضمان في مقابل أصل المال فيجب العمل به.و إذا كان في مقابل الفائدة،فلا معنى للضمان مع عدم تحقق المعاملة و لا تتعلق بها فائدة.

(السؤال 594): تعرف شخص على بائع فواكه من خلال بيع و شراء الفاكهة و الخضر،و بعد مدّة قال بائع الفاكهة لهذا الشخص:«إنّني تزوجت حديثاً و أحتاج إلى ضامن لأستلم قرضاً للزواج.و لا أعرف أحداً غيرك يضمنني»فقال له ذلك الشخص الذي لم يتعرف على بائع الفاكهة معرفة كاملة،و لكنّه رقّ قلبه له،فجاء به إلى معلم يستلم راتبه الشهري من ذلك المصرف و هو يعرفه معرفة بعيدة و طلب منه أن يعرّف نفسه للمصرف بأنّه أخو زوجة بائع الفاكهة،و بالتالي ضمن المعلم بائع الفاكهة و استلم بائع الفاكهة المبلغ المعين و لكنّه مع الأسف لم يسدد أقساطه،و عليه اقتطع المصرف تلك الأقساط من راتب المعلم الشهري.

و الآن يطالب المعلم ضامن ذلك الشخص الذي عرّفه على بائع الفاكهة بالأقساط المذكورة، فالرجاء الاجابة عن سؤالين في هذا المجال:

1- هل الشخص المعرِّف ضامن للأقساط التي لم يسددها بائع الفاكهة و قد اقتطعها المصرف من راتب المعلم؟

الجواب:الشخص المعرِّف هو الضامن.

2- بما أنّ المعلم لديه مستمسكات كافية لملاحقة بائع الفاكهة عن طريق القانون لاستعادة حقه منه،فهل يحق له مطالبة الشخص المعرِّف الذي ارتكب هذا الخطأ لمجرّد سذاجته و عدم حنكته،و يضغط عليه و يطالبه بالمال؟

الجواب:أحياناً يتورط الأشخاص السذج بمشكلة بسبب عدم علمهم و تجربتهم،و هذا المورد هو أحد تلك الموارد،و هو مسئول شرعاً.

ص: 196

(السؤال 595): إذا دفع المشتري للبائع صكوكاً،و قد أصدرها شخص ثالث،ففي صورة عدم تبديل هذه الصكوك إلى نقد«لعدم وجود الرصيد لها»هل يحق للبائع تحميل مسئولية ذلك على المشتري،أم أنّ ذمة المشتري بريئة بقبول البائع الصكوك من الشخص الثالث، و ينتقل الضمان إلى ذمّة صاحب الصك(الشخص الثالث)؟و هل هناك فرق بينما إذا دفع الشخص الثالث الصك المذكور عوضاً عن دين للمشتري في ذمّته،أم مجرّد أمانة أو ضمان؟

الجواب:إنّ الصك ليس سوى حوالة،و يبقى المشتري مديناً للبائع إلى أن يتحول الصك إلى نقد،إلاّ أن يوافق البائع حين المعاملة على تحويل ذمّة المشتري إلى ذمّة الشخص الثالث.

ص: 197

ص: 198

الفصل السادس و العشرون: أحكام الكفالة

(السؤال 596): إذا تعهد شخص بإتمام مشروع معين،فطلب«المتعهد له»كفيلاً لضمان تنفيذ المشروع من المتعهد،فجاء المتعهد إلى المصرف ليحصل على سند لكفالته،فإنّ المصرف يضمن الخسارة الواردة على المالك في صورة عدم تنفيذ المشروع في المهلة المقررة و عدم دفع الخسارة من قبل المتعهد.فهل يجوز هذا التعهد من المصرف الذي يصطلح عليه بالكفالة المالية؟و هل يجوز للمصرف أن يأخذ أجراً على الكفالة المذكورة؟ و في صورة دفع المصرف للخسارة فهل يتمكن المصرف أخذ مبلغ الخسارة من المتعهد؟

الجواب:إنّ الواجب على المصرف أن يضمن دفع الخسارة،و لا مانع من أخذ الاُجرة على هذا العمل من قبل المصرف،و يستطيع المصرف أيضاً أن يستوفي الخسارة من المتعهد.

(السؤال 597): إذا أخذ شخص وثيقة من شخص آخر بعنوان كفالة جزائية،مع فرض أنّ ماهيتها-مضافاً إلى التعهد بالحضور-التعهد بأداء الدين أيضاً،و بما أنّ هذه المعاملة لا تدخل تحت أيٍّ من العقود المذكورة في الفقه كالضمان و الكفالة و الرهن،فما حكمها؟

الجواب:هذا العمل في واقع ترتيب من عقد الكفالة و الضمان،و لا إشكال فيه.

(السؤال 598): إذا حكم على المتهم بدفع الدية و لم يكن له ضامن معتبر من قبيل الكفيل أو الوثيقة،و لكنّه ما زال في مدّة المهلة لسنتين في غير العمد،و لسنة واحدة في العمد،فهل هناك مجوز شرعي لاعتقاله و توقيفه قبل انتهاء المهلة المقررة؟

الجواب:إذا خيف من فرار المتهم،و بالتالي لا يدفع الدية أبداً،و لم تحل المشكلة بواسطة الضمان و الكفالة،جاز اعتقاله و توقيفه.

ص: 199

ص: 200

الفصل السابع و العشرون: أحكام الوديعة و الأمانة

(السؤال 599): إذا ادّعى الأمين أنّه أعاد الأمانة إلى صاحبها،و لكن صاحب الأمانة أنكر إعادتها،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا كان الشخص الأمين غير متهم في أمانته،فيقبل ادّعاؤه في ردّ الأمانة، و لكن إذا كان متهماً فيها فلا يقبل قوله،و بما أنّ صاحب الأمانة منكر،فللأمين أن يطالبه بالقسم،و إذا حلف المنكر وجب على الأمين اعادة الأمانة إلى صاحبها.

(السؤال 600): المتعارف في المكتبات العامة أن يدفع الراغب في العضوية في هذه المكتبة مبلغاً من المال كضمان للكتب،و يتمّ استرجاعها بعد انصرافه من العضوية:

أ) هل هذا العمل مشروع؟

ب) يقول البعض في تصحيح هذا العمل:«إنّك تضع هذا المال أمانة و وديعة»فنقول في جوابهم:«إنّ هذا المال لا يبقى على حاله بل يتبدل و هو في حالة تغيير و دوران،فلا يصدق عليه الأمانة الشرعية»و إذا قيل:«إنّه اباحة»،فنقول:«إنّ الاباحة من الناحية الشرعية لا توجب الضمان»فما هو نظر سماحتكم في ذلك؟

الجواب:إنّ هذا في الواقع من قبيل نوع وثيقة كلية مع اجازة التصرف،و لا إشكال فيها.

ص: 201

ص: 202

الفصل الثامن و العشرون: أحكام النكاح

اشارة

(السؤال 601): جاء في رسالتكم العملية(توضيح المسائل):«إذا خاف على نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج،فيجب عليه الزواج»فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بريبة،تبرج المرأة،مناغمة المرأة للرجل الأجنبي و أمثال ذلك؟

الجواب:يشمل جميع هذه الذنوب.

ب) في عبارة«الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج»هناك احتمالان:

1- إذا ارتكب الذنب بسبب عدم الزواج و بعد ذلك صار الزواج واجباً عليه.

2- أن يكون لديه ميل شديد لارتكاب الذنب بسبب عدم الزواج،و قبل ارتكاب الذنب يجب عليه الزواج،فأيّ الاحتمالين هو المراد؟

الجواب:المراد هو الاحتمال الثاني.

ج) هل أنّ هذا الحكم«يجب الزواج على من خاف الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج»يشمل الزواج الدائم و المؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط؟

الجواب:لا فرق.

الخطبة:

(السؤال 602): هل يجوز التحقيق في مورد البنات،أو التفكير فيهنّ،أو العشق لهنّ؟

الجواب:لا مانع من العشق إذا لم يكن مقترناً بالذنب و كان مقدّمة للزواج،و لكن إذا لم

ص: 203

يكن الشخص قاصداً للزواج فلا ينبغي التحقيق في أمرهنّ.

(السؤال 603): إذا كانت البنت أو الولد يعانيان من عيبٍ بدني حين الخِطبة للزواج، و لكن هذا العيب غير ظاهر،فهل يجب على أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلك؟

الجواب:لا يجب ذلك،و لكن لا ينبغي له الإخبار بخلافه،و أمّا لو كان العيب مهماً فمن الأفضل الإخبار.

(السؤال 604): إنّ تشدد بعض الوالدين أكثر من اللازم في مورد مقدّمات الزواج، (كالمهر و أمثاله)تسبب في حرمان الشبّان من الزواج،فالرجاء بيان الوجه في العمل المذكور؟

الجواب:لا يجوز التشدد بدون مسوغ في أمر الزواج المقدّس،و إذا ترتب على ذلك حرمان البعض من الزواج و بالتالي وقوعهم في المعصية،فالأشخاص الذين تشددوا في هذا الأمر مسئولون أيضاً.

صيغة العقد:

(السؤال 605): هل أنّ عقد النكاح الدائم له ألفاظ معينة أم يصحّ بكل لفظ يفهم معناه؟

الجواب:يصحّ إجراء العقد بكل عبارة يفهم منها المراد بوضوح،و لكن إذا كان الشخص يعرف العربية،فالأحوط أن يقرأ صيغة العقد بالعربية.

(السؤال 606): هل يجب تقديم الزوج في إجراء صيغة العقد الدائم أم الزوجة؟

الجواب:لا فرق في ذلك،و لكن الأفضل تقدم الزوجة.

(السؤال 607): إن لفظ(نكح)في اللغة له عدّة معانٍ و هو من الألفاظ المشتركة.فأي معنىً يجب قصده عند انشاء العقد؟في حين أنّ قولهم«إنني زوجت هذه المرأة بالنكاح الدائم»...باللغات الاُخرى ليست من معاني(نكح)اللغوية؟

الجواب:المعنى المشهور من النكاح هو الزواج،و لو لم يقيد بزمن خاص فهو ظاهر بالعقد الدائم.

(السؤال 608): كم ركناً للنكاح الدائم،و هل أنّ الصداق من أركانه؟

الجواب:الصداق ليس من أركان العقد الدائم،فلو لم يذكر في العقد يجب دفع مهر المثل.

ص: 204

(السؤال 609): هل يجب تقديم الايجاب على القبول في النكاح؟

الجواب:لا يجب،و لكن من الأفضل تقديم الايجاب.

(السؤال 610): إذا أجرى رجل دين سني عقد النكاح بين رجل و امرأة من الشيعة،فما حكمه؟

الجواب:إذا تمّت مراعاة الشروط المعتبرة لدى الشيعة،فلا إشكال.

(السؤال 611): ما هي صيغة إيجاد الحرمة بين المرأة و الرجل الأجنبي،(صيغة الأخ و الأخت)؟

الجواب:لا يوجد لدينا ما يسمى بصيغة الأخ و الاُخت،و صيغة إيجاد الحرمة إما بوسيلة الزواج الدائم أو الزواج المؤقت(و طبعاً مع توفر الشروط)و غيره ممنوع؟

نكاح المعاطاة:

(السؤال 612): كان بين ولد و بنت علاقة حبّ،و لكن أسرة البنت تخالف زواجها منه، فقام هذان و من أجل اجبار أسرة البنت على الموافقة على الزواج،بعملية الجماع بصورة غير مشروعة فحملت البنت و أولدت بنتاً،و الآن تقول إنّها لسذاجتها و كونها ريفية لم تكن تعلم،أو لم تقدر على إجراء صيغة الزواج و اكتفت برضا الطرفين:

1- هل يكفي توافق الطرفين في صحة الزواج بدل صيغة العقد؟

الجواب:لا يكفي توافق الطرفين.

2- هل يكفي ادّعاء الطرفين أنّهما أجريا صيغة العقد لمجرّد إيجاد الشبهة في ذلك،أم يجب التحقيق في صحة هذا الادّعاء؟

الجواب:إذا احتمل صحة و صدق مدّعاهما،وجب الحمل على الصحة.

3- في مفروض المسألة هل أنّ حدوث الشبهة توجب البراءة من الحدّ،أم ينتفي التعزير أيضاً؟

الجواب:في الفرض المذكور يسقط الحد و التعزير معاً.

4- ما هو الحكم إذا كان الرجل محصناً؟

الجواب:لا يختلف الحال في إحصان الرجل.

5- هل هناك مانع من زواج هذين الشخصين بينهما؟

ص: 205

الجواب:يمكنهما الزواج فيما بينهما.

6- هل يختلف الحال في فرض وجود البكارة و عدمها؟

الجواب:لا فرق.

الشروط المجازة و غير المجازة:

(السؤال 613): نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة«الدائم و المنقطع»و في صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد، ثمّ تزوج من امرأة اخرى(سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً)،فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟و هل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً؟و هل في صورة إثبات هذا الزواج و تخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج؟

الجواب:إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم و لا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة،و لكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة،فالزوجة تصبح وكيلاً في طلاق نفسها«وفق شرائط وثيقة العقد».

(السؤال 614): إذا تمّ عقد بنت على رجل بشكل رسمي،و تعهد الزوج،مضافاً إلى الشروط المذكورة ضمن عقد النكاح،بشرط آخر و هو:

«يشترط ضمن عقد خارج لازم أنّ الزوج إذا تملك بيتاً فإنّه ينقل ثلثاً منه بشكل رسمي إلى ملك الزوجة»و لكن على رغم تداول مثل هذا الشرط في المكاتب الرسمية للزواج فإنّ وكيل الزوج ادّعى بطلانه،فالرجاء بيان ما يلي:نظراً لأنّه لم يؤخذ الملك المشروط في العقد بعنوان العام بل ورد بكلمة منزل،و تمّ تعيين ثلث واحد منه كملك للزوجة،فهل أنّ هذا الشرط يعتبر مجهولاً و باطلاً؟

الجواب:نظراً لأنّ خصوصيات المنزل من حيث المساحة و القيمة و أمثال ذلك غير معينة و غير معلومة فالشرط مجهول و لا يخلو من إشكال،و الأفضل إيجاد مصالحة بينهما بالنسبة للمنزل.

(السؤال 615): إذا كتب الرجل وثيقة قبل إجراء صيغة العقد و في زمان مقدمات الزواج، تتضمن شروطاً سلوكية مع البنت،بمعنى أنّ البنت تسلك معه هذا السلوك المعين بما لا يخالف مقتضى العقد و من جملة ذلك«أنّ تنسجم مع وضع الزوج الاقتصادي»و«أن لا

ص: 206

تطالبه بما تبقى من المهر قبل أن يولد لهما مولود و تتحسن ظروف المعيشة»و بعد أن قرأت البنت هذه الوثيقة كتبت تحتها:«أنا موافقة على جميع هذه الشروط»و أمضتها.

و لكنّ هذا الشرط لم يذكر في وثيقة الزواج الرسمية،فهل مثل هذه الشروط معتبرة؟و لو أنّ المرأة قبلت بهذه الشروط لمجرّد كسب الرجل و تحصيل رضاه،و لكنّها بعد الزواج نقضت عهدها و لم تلتزم بالشروط بل استهزأت بها،و بعد ثلاثة أشهر من الزواج طالبت بمهرها، و نظراً لأنّ عدم قبول الشروط يعني عدم وقوع العقد،فكيف يكون حكم هذا العقد؟و هل أنّ الزوجة مدلّسة؟و هل يمكنها،على رغم أنّ الزوج جعل نصف البيت باسمها و اهدائها مقادير كبيرة من الذهب و المجوهرات و أمثال ذلك،مطالبته ببقية المهر؟و هل أنّ البيت السكنى و محل كسب الزوج تعدّ من مستثنيات الدَّين و مهر الزوجة؟

الجواب:إذا تمّ الاتفاق بينهما على شروط و أمضى كل منهما هذه الشروط،ثمّ قرئت صيغة العقد،فهذه الشروط ملزمة،و بالاصطلاح الفقهي هي من قبيل الشروط المبني عليها العقد.

(السؤال 616): إذا تزوج امرأة بشرط أن تلد له طفلاً،و صرّح أنّه في صورة تخلفها عن هذا الشرط سيقوم بطلاقها،فهل هذا الشرط صحيح؟

الجواب:نظراً لأنّ المنع من الحمل لا يعدّ أمراً حراماً فهذا الشرط لا يعدّ شرطاً حراماً أيضاً.و لكن من المناسب أن لا يشترطا مثل هذا الشرط في غير موارد الضرورة.

أولياء العقد:

(السؤال 617): إذا زالت بكارة البنت في حادث سيارة و لكن جرى ترميمها بمراجعة الطبيب الجرّاح،فهل هذه البنت لها حكم الباكر و يشترط في زواجها إذن الأب؟و ما ذا لو زالت بكارتها بسبب اعتداء؟

الجواب:يجب استئذان الأب في كلتا الحالتين.

(السؤال 618): عشق أخي الأكبر إحدى البنات و لكن أبي و امي يمنعانه من الزواج منها، و دليلهما أنّ تلك البنت من أسرة قام أحد أفرادها بقتل ابن عمتي،فهل هذه الحالة تصلح مانعاً من زواج أخي من تلك البنت؟

الجواب:إذا ارتكب أحد أفراد الأسرة خطيئة،فلا يصبح جميع أفراد تلك الأسرة

ص: 207

أشراراً،فلو كانت أسرة تلك البنت أسرة جيدة واقعاً،فلا مانع من هذا الزواج.

(السؤال 619): ورد في رسالتكم العملية:«إذا كانت البنت العاقلة البالغة الرشيدة في حاجة إلى زوج،و لكن والدها يمانع من زواجها برجل كفؤ لها شرعاً و عرفاً؟فهنا لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج»فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً؟و لو كان شاملاً للزواج المؤقت فما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ؟

الجواب:لا فرق في هذا الزواج،و لكن عادة لا يكون الزواج المؤقت في مصلحة البنت الباكر،و من حق الأب المخالفة.

(السؤال 620): هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين(الأطفال المميزين أو غير المميزين)بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم؟

الجواب:نحن نرى في تزويج الصغير و الصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالاً، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة و المصلحة لهؤلاء الأطفال.

العيوب الموجبة للفسخ:

1-العنن

(السؤال 621): إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع و لأسباب جسمانية خاصة من المقاربة،و لكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط و الأجواء اللازمة و مطاوعة الزوجة و مساعدتها،فهل يطلق العنن على هذه الحالة و بالتالي تستوجب فسخ النكاح؟

الجواب:إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن.

(السؤال 622): إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة،و لكنّه يتمكن من ذلك باستخدام العلاجات و الأدوية التي يوصيه بها الأطباء،فهل يدخل هذا المورد دائرة العنن و يستوجب فسخ النكاح؟

الجواب:إنّ المرض المذكور لا يحسب من العنن.

2-الجنون

(السؤال 623): إذا تزوجت البنت،و اتّضح طبق نظر المتخصصين و إقرار اسرة البنت و كذلك إقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج،و كان الاستمرار

ص: 208

في الحياة الزوجية عسيراً و غير ممكنٍ،فهل يحق للزوج الفسخ؟و في صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أم المهر المسمى؟

الجواب:للزوج حق الفسخ و لكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى.

(السؤال 624): إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري و كانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون و مراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية،بل قامت بإنكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج،و كان الزوج قد اطلع بعد الزواج و الدخول و مرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة و مراجعاتها السابقة للمستشفى، و بعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين،فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة:«إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي و تظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج و هي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة»،ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح؟و هل يحق للزوجة المطالبة بالمهر؟

الجواب:إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح،و بما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات و لم يشاهد آثاراً محسوسة-في هذه المدّة-للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً،و وجود عوارض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.

(السؤال 625): إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم«كالنكاح»وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض،ثمّ ابتلي الزوج بالجنون،فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة و تطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟

الجواب:صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون،لكن أحد مسوغات فسخ النكاح،الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.

3-التدليس

(السؤال 626): لقد تقدّم ابني لطلب يد بنت تؤكد له أنّها باكر،و قد تمّ إجراء العقد الشرعي الدائمي للنكاح بينهما مع اشتراط كونها باكراً،و بعد مضي عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج و قبل الدخول،أعلنت الزوجة أنّ بكارتها قد ازيلت«و هذا الأمر

ص: 209

مقطوع به و ثابت»و لكنّها تدعي أنّ الزوج أقدم على إزالة بكارتها،و لكنّ الزوج انكر ادّعاء الزوجة هذا و حلف يميناً شرعياً،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يحق لابني فسخ النكاح؟

الجواب:إذا كان الزوج و الزوجة قبل العرس يختليان فيما بينهما و كانت فيما بينهما رابطة معينة،فلا يُقبل ادّعاء الزوج.

2- هل يجب على الزوج إثبات أنّه لم يرتكب شيئاً؟

الجواب:نعم،فما لم يثبت ذلك لا يقبل ادّعاؤه في الفرض المذكور.

3- في صورة فسخ النكاح،هل للزوجة حق المهر المسمى أم مهر المثل؟

الجواب:في الفرض المذكور ليس للزوج حق الفسخ.

(السؤال 627): لقد تعرفت منذ سنة على بنت،و كانت قد زالت بكارتها سابقاً بواسطة شخص آخر و بشكل غير مشروع،و بمراجعة لمكاتب بعض المراجع و قراءة استفتاء اتهم المبنية على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن والدها،قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً،و الآن و بعد مضي سنة كاملة تقدّم أحد الأشخاص لطلب يدها،فهل يجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص و تخبره بأنّها كانت غير باكر،و الحال أنّه يريد الزواج منها على أساس أنّها باكر؟

الجواب:لا يجب على البنت إخبار الزوج بحالها،و لكن إذا ثبت بعد ذلك للزوج أنّ هذه البنت كانت غير باكر فله حق فسخ النكاح.

(السؤال 628): الرجاء بيان نظركم فيما يتعلق بالتدليس في الزواج بشكل مفصّل.فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبيل الصلع الكلي أو الموضعي،قلّة شعر رأس المرأة،موجب لحق الفسخ للرجل؟

الجواب:إذا أخفت عمداً معايبها عند الخِطبة و أظهرت نفسها بغير ما هي عليه في الواقع،فإنّ ذلك يعتبر مصداقاً للتدليس،و يحق للزوج-بعد الاطلاع على ذلك-الفسخ.

(السؤال 629): بما أنّ طرق سراية مرض الايدز هو الاتصال الجنسي،فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:

1- ما حكم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الايدز؟

2- هل يجوز الزواج من مريض بمرض الايدز؟

ص: 210

3- هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح،أم مسوغ للطلاق؟

الجواب:«من 1 إلى 3»:لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز،و لكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ،و لكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي و تطلق نفسها بإجازة منه،على أيّة حال،و في صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة،فلا يجوز.

(السؤال 630): إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين،فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج و عند ما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة،كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي،و لهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما،ففي هذه الصورة:

1- هل للزوجة حق فسخ النكاح؟

2- في فرض جواز فسخ النكاح،و مع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها،فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر و الإضرار الاُخرى من قبيل المصروفات على الضيوف،و أمثال ذلك،من الزوج؟

الجواب:إنّ هذا العيب لا يعتبر من العيوب المسوغة لفسخ النكاح،إلاّ أن تكون قد اشترطت قبل ذلك السلامة الكاملة،ففي هذه الصورة يحق للزوجة الفسخ من باب خيار التدليس،و لكن في فرض المسألة حيث لم تقع بينهما مواقعة فإنّه لا يتعلق بها المهر، و لكن إذا تضررت من جهات اخرى يحق لها مطالبة الزوج بالتعويض.

(السؤال 631): إذا حكم الطب القانوني-على أساس وضعية الكرموزومات للشخص- أنّه خنثى«خنثى مذكر أو مؤنث»،فهل يعتبر ذلك من العيوب الموجبة للفسخ و يكون للطرف الآخر حق فسخ النكاح؟

الجواب:إذا لم تكن هناك علامة في الظاهر على خلافه فإنّ ذلك لا يستوجب الفسخ.

(السؤال 632): إذا اتّضح بعد العقد و المقاربة أنّ أحد الطرفين خنثى مشكل،فما حكم هذا العقد؟و هل من الأفضل ايقاع الطلاق،أم يكون العقد باطلاً من البداية،أم يحق للطرف الآخر الفسخ؟

الجواب:إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما خنثى مشكلاً فالنكاح باطل.

(السؤال 633): إذا كانت قبل العقد أحد مسوغات لفسخ النكاح،و لكن تمّ علاجها بعملية

ص: 211

طبية،و ارتفع العيب المزبور،فهل يبقى مع ذلك حق فسخ النكاح للطرف الآخر؟

الجواب:لا يحق له الفسخ.

(السؤال 634): هل أنّ العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج الدائم تشمل العقد المؤقت أيضاً؟

الجواب: الظاهر أنّها تشمل العقد المؤقت أيضاً.

(السؤال 635): نظراً إلى أنّ ايران في الحال الحاضر على مشارف القضاء التام على مرض الجذام،فهل يمكن الاستعاضة عنه في العيوب الموجبة للفسخ بأمراض اخرى،مثل مرض الايدز،أو سائر الأمراض الجلدية المخلة بالعلاقات الجنسية بين الزوجين؟

الجواب:إذا كانت مخلة بالعلاقة الجنسية واقعاً،فحق الفسخ ثابت.

المحارم:

(السؤال 636): هل تكون المرأة المسلمة أو الرجل المسلم أجنبياً عن المرتد إذا كان من المحارم؟

الجواب:لا يكون من الأجانب،سوى الحكم بانقطاع العلقة الزوجية بين الزوج و الزوجة.

(السؤال 637): إذا كان لرجل زوجتان إحداهما تسمّى فاطمة و الاُخرى زهراء،و رزق من كل واحدة منهما بنتاً،و تزوجت هاتان البنتان،فالرجاء الاجابة عما يلي:

1- هل أنّ صهر ذلك الرجل يصير محرماً على كلتا الزوجتين؟مثلاً هل يكون حسن زوج بنت فاطمة محرماً على زهراء؟

الجواب:إنّه محرم على ام زوجته فقط.

2- إذا رضعت كلتا البنتين من الاُم الاُخرى،فكيف يكون الحال،مثلاً:كانت ليلى بنت فاطمة قد رضعت من لبن زهراء،فهل يكون حسن الذي هو محرم على فاطمة ام زوجته، محرماً أيضاً على زهراء التي أرضعت زوجته ليلى؟

الجواب:إنّ ام الزوجة من الرضاعة محرم.

(السؤال 638): إذا زنا بامرأة فصارت حاملاً منه،و قبل أن تلد الطفل تزوجت من رجل آخر،و ولدت بعد الزواج طفلاً ذكراً،ثمّ حملت هذه المرأة من الرجل الذي تزوجها

ص: 212

و رزقت منه بنتاً،فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت؟

و لو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر،فهل تحرم البنت المذكورة عليه؟

الجواب:إنّ كلاً من البنت و الابن اللذين هما من ام واحدة يكونان محرمين،و إن ولد أحدهما بطريق غير مشروع،و هذه الاُخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول.

(السؤال 639): قيل أنّ المتولد من الزنا لا يرث و لا تتحقق فيه المحرمية بالنسبة للمحارم،فهل هذا الموضوع صحيح؟

الجواب:ابن الزنا لا يرث و لكنه يتمتع بالمحرمية و سائر الآثار الاُخرى.

(السؤال 640): هل يوجد في الجنّة محرم و غير محرم؟و على فرض وجودهما فكيف يكون؟و مع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم؟

الجواب:في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج من المحارم أو سائر التصرفات الذميمة.

النساء اللاتي يحرم الزواج منهنّ:

(السؤال 641): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا زنا رجل بامرأة متزوجة،فما حكم زواج ذلك الرجل منها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج؟

2- هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر؟

3- هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة و الجهل بها؟

4- إذا تحقق الزواج بينهما و خلفوا أولاداً فما هو الحكم؟

الجواب:«1 إلى 4»:لم نعثر على دليل على الحرمة،و لذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج،و لكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط،و لا فرق بين العلم و الجهل و الدخول من الطرفين.

(السؤال 642): إذا ارتكب شخص الزنا مع خنثى مشكل من القُبل أو الدبر،أو الخنثى المشكل ارتكبت ذلك مع شخص آخر،فما حكم نشر الحرمة بين أقربائهما؟

الجواب:إذا كان من موارد الحرمة المشكوكة فالبناء على الحلية.

(السؤال 643): قبل ثمان سنوات تزوجني رجل بالعقد المؤقت،و بعد الجماع وهب لي المدّة،و تزوجت بالعقد الدائم من زوجي الحالي قبل مضي خمسة و اربعين يوماً أو رؤية

ص: 213

الحيض مرّتين،و بعد العقد مباشرة وقعت المقاربة.و الآن بعد أن ولدتُ طفلين من هذا الزوج انتبهت إلى أنّ مدّة العدّة خمسة أو ربعين يوماً أو رؤية حيضتين كاملتين،في حين لم يحدث لي الحيض سوى مرّة واحدة.و ضمن أربع سنوات بعد زواجي الدائم طلقت طلاقاً خلعياً.و بعد مضي مائة يوم رجعت مرّة اخرى لزوجي الذي ولدت له هذين الطفلين و عقدنا بالعقد المؤقت،و استمر هذا العقد لحدّ الآن،ثمّ التفت إلى حكم المسألة و انفصلت عنه،فما هي وظيفتي فعلاً؟هل أنّ الطفلة التي ولدتها من زوجي الأول غير محرم على هذا الرجل الثاني،و هل أنّ أولاد هذا الرجل من زوجته الاُولى غير محارم لي،و هل أنّ الطفلين من هذا الثاني من أبناء الحلال؟

الجواب:إنّ ابنيكِ و بسبب عدم علمكِ بالمسألة أبناء حلال.و أمّا البنت من الزوج الأول فهي محرم على هذا الرجل و أبناؤه أيضاً محرم عليكِ.

(السؤال 644): يتمتع السادة من ذرية الرسول باحترام كبير لدى الناس حتى السادات الفسّاق و الأشرار،لأنّ السادات الكبار هم الذين عرّفوا الإسلام لغير السادات،و لهذا لا يرى غير السيد جواز زواجه من بنات السادات،و في المقابل يرى السادات أنّ هذا الزواج يعدّ إهانة لاُسرة الرسول صلى الله عليه و آله،و هذا الموضوع يحضى لديهم بأهمية كبيرة جدّاً بحيث أنّ الشخص الذي يرتكب خلاف ذلك،يجعل من بعض الشبّان و حتى الكبار انفعاليين بشدّة و ربّما قتلوا زوج هذه البنت.كما حصل ذلك في مدينة لاهور قبل عدّة أشهر،و نشرت في صحف باكستان بعناوين بارزة و شكر و استحسان الناس لهذا العمل و لا شك في ترتب مفاسد اخرى على زواج السيدة من غير السيد و يؤدّي ذلك إلى الاساءة لمذهب التشيع و علماء الشيعة،لأنّ الاخوة من أهل السنة في باكستان متفقون على عدم زواج السيدة من غير السيد،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا حدثت مفسدة في زواج السيدة من غير السيد و أفضى إلى إيجاد نزاعات أسرية و الإساءة لمذهب أهل البيت عليهم السلام،فهل مع ذلك يجوز الاقدام على هذا الزواج؟

2- إذا كان هناك كفؤ من السادات في أسرة هذه السيدة أو في أُسر اخرى،فهل يجوز لهذه البنت الزواج من غير السيد رغم عدم رضا جدّها مع العلم بأنّ والدها قد توفي سابقاً؟

الجواب:إن زواج بنات السادات المحترمين من غير السادات لا إشكال فيه بالذات، و قد حدث ذلك كثيراً في عصر النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام حيث كانت بنات

ص: 214

السادات يتزوجن من غير السادات و لم ينه المعصومون عن ذلك،و لكن إذا ترتبت على ذلك مفسدة اجتماعية واقعاً فيجب اجتنابه.و سوف يتعرف الناس على هذا الحكم الإسلامي،أمّا قتل النفس المسلمة فهو من الذنوب الكبيرة جدّاً و عليه القصاص.

(السؤال 645): المتداول بين العشائر العربية في حالة حدوث علاقة بين رجل و بنت أو امرأة متزوجة ثمّ هربا سوية و أقاما علاقة غير مشروعة بينهما،فعند ما يتمّ العثور عليهما يقوم البعض باعطاء تلك البنت للزاني،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:بالنسبة للبنت إذا توافق الطرفان فلا إشكال،و أمّا بالنسبة للمرأة المتزوجة، فإنّها إذا واقعت الرجل الأجنبي ثمّ طلقها زوجها جاز لها الزواج من ذلك الزاني بعد العدّة، و إن كان الأحوط الترك.

(السؤال 646): ذكرتم في الاستفتاءات الجديدة في السؤال 706 أنّ زواج الهاشمية من غير الهاشمي كان شائعاً في صدر الإسلام و في عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام،فالرجاء ذكر بعض الموارد لذلك مع ذكر المصادر؟

الجواب:النموذج البارز لذلك زواج بنت عمة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله من زيد بن حارثة و التي وردت في القرآن الكريم بصراحة،المورد الآخر،زواج ضباعة حفيدة عبد المطلب من مقداد،و لا سيما أنّه ورد التصريح في غير رواية أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال:«إنّما زوجها«أي رسول اللّه»المقداد لتتضع المناكح و لتتأسوا برسول اللّه صلى الله عليه و آله و لتعلموا أنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم»،و الكثير من المراجع كآية اللّه السيد الخوئي و آية اللّه السيد الكلبايكاني زوّجا بناتهما لغير السادات.

(السؤال 647): هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم«نهوة»«و هو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب،و منعها من الزواج من الغريب»،فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية؟

الجواب:إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع،و يجب اجتنابه إلاّ أن يرضى كل من الزوج و الزوجة بالزواج بدون إجبار.

(السؤال 648): المتداول بين عرب خوزستان أنّ أسرة القاتل تعطي في مقابل الدية بنتاً لأسرة المقتول،فما حكم هذا العرف من الناحية الشرعية؟

الجواب:إذا رضي أولياء الدم بهذا العمل بدل الدية،و رضيت البنت و وليها أيضاً فلا إشكال.

ص: 215

أحكام الزواج الدائم:

1-المهر

(السؤال 649): إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية،و على شكل مهر مؤجل و عند المطالبة،في حين أنّ الزوج لا يمتلك سوى 500 ألف تومان و لكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر 20 مليون تومان مثلاً،و لعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ،فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة،فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟

الجواب:إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية و عبارة «عند المطالبة»يجب حملها على معنى عند القدرة و الاستطاعة.و على هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.

(السؤال 650): إذا زالت بكارة بنت بسبب حادث فهل يؤخذ أرش البكارة أم مهر المثل؟

الجواب:يجب دفع مهر المثل.

(السؤال 651): تزوج أحد الأشخاص،و عيّن المهر حين إجراء العقد عالماً و عامداً، و لكنّه لا يتمكن فعلاً من الدفع،و يحتمل أن لا يكون قادراً على الدفع لمدّة مديدة،و العرف يرى مثل هذا المهر دين في ذمة الزوج،و لم تكن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج،فهل أنّ مثل هذا المهر يعتبر في الشرع المقدّس حالاً،أم مؤجلاً؟

الجواب:في مفروض السؤال يعدّ مثل هذا المهر مؤجلاً.

(السؤال 652): إذا وجب مهر المثل في بعض الموارد،فهل يجب الحد الأدنى منه أم الحد الأكثر؟

الجواب:الظاهر أنّ مهر المثل ليس له حدّ معين،و إلاّ فلا يصدق عليه مهر المثل،أمّا الروايات التي تقرر خلاف ذلك فالظاهر أنّها متروكة لدى الأصحاب.

(السؤال 653): من المتعارف عند الزواج و في وقت إجراء العقد تقسيم المهر إلى قسمين:

أحدهما:يدفع بعنوان مساهمة في تهيئة جهاز العرس،و الباقي يبقى في ذمة الزوج،و لكنّ الوارد في جميع المحاكم الشرعية و استناداً إلى المادة 1085 من القانون المدني الذي يقول:

«تستطيع المرأة الامتناع من أداء وظائفها في مقابل الزوج ما لم تستلم المهر،بشرط أن

ص: 216

يكون المهر حالاً،و هذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها»فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية،و ترى أنّ جميع المهر حالاً،فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إنّ المهر إذا كان بدون قيد و شرط يكون حالاً،و لكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل،مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملاً أو طالباً جامعياً و لا شيء لديه في الحال الحاضر،ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالاً،و لا يحق للمرأة مطالبته به،و كذلك إذا كان المهر على قسمين:نقد و نسيئة،ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.

(السؤال 654): إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب،و لم يكن قادراً على المقاربة،و بعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما،ففي هذا المورد يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل تستحق البنت نصف المهر أم المهر الكامل؟

الجواب:فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح،فالمهر لا يكون كاملاً.

2- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟

الجواب:بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.

3- هل تجب العدّة على هذه البنت؟و ما هو مقدارها؟

الجواب:عدّتها تنتهي بوضع الحمل.

4- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك الزوج الأول المعوّق الذي تطلّقت منه؟

الجواب:لا يجوز.

5- إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق،و انفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق،فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟

الجواب:إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.

(السؤال 655): إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت،فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟

الجواب:في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة و المهر معلومين،و أمّا في العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد،حيث يقع العقد صحيحاً،و لكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.

ص: 217

(السؤال 656): إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد،فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟و هل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟

الجواب:نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه،و لكنّ كلا هذين الشخصين الهاربين يعتبران من المخالفين للقانون و الشرع،و الإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.

(السؤال 657): إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلاً أو شيء آخر غير آلته التناسلية و ذلك بسبب العنن مثلاً،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟

2- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟

الجواب:في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير و تستحق الزوجة كل المهر.

(السؤال 658): إذا طالبت الزوجة بالمهر قبل الدخول،و امتنع الزوج من ذلك،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل يحق للزوجة الامتناع من الذهاب إلى بيت الزوج إلى أن يدفع لها المهر؟

ب) في صورة امتناعها عن الذهاب إلى بيت الزوج فهل تستحق النفقة؟

ج) هل يؤثر اعفاء و عدم اعفاء الزوجة في حكم المسألة؟

د) هل أنّ علم الزوجة أو عدم علمها في أثناء العقد بعدم قدرة الزوج على دفع المهر يؤثر في حكم المسألة؟

الجواب:أ إلى د:لا يمكن للزوجة أن تشترط دفع المهر للذهاب إلى بيت الزوج، و لكنها تستطيع الامتناع من التمكين قبل الحصول على المهر،بشرط عدم علمها قبل ذلك بإعسار الزوج،و في فرض الإعسار و تقسيط دفع المهر من قبل الحاكم الشرعي و شروع الزوج بدفع الأقساط،يجب على الزوجة التمكين حينئذٍ.

2-التمكين

(السؤال 659): هل أنّ وظيفة المرأة المسلمة هي التمكين فحسب؟و إذا كان كذلك فعلى

ص: 218

من تقع وظيفة المحافظة على الأولاد،نظافة المنزل،غسل الآنية و الملابس،الطبخ و تهيئة الطعام؟و ما معنى تقسيم العمل الذي قرّره رسول اللّه صلى الله عليه و آله بين ابنته الكريمة،و صهره العزيز،بحيث إنّ الإمام عليّاً عليه السلام تكفّل العمل خارج البيت و الزهراء عليها السلام تكفّلت العمل داخل البيت؟

و إذا كان الغرض من الزواج التمتع الجنسي فقط،أ ليس من الأفضل أن يفعل ذلك بنفقات أقل من نفقات الزواج الدائم مع ما يتضمنه الزواج من تكاليف و نفقات أخرى،كأن يقضي حاجته خارج البيت من خلال العقد المؤقت؟و إذا كانت وظيفة الزوجة التمكين فحسب، فلما ذا يتكفّل الرجل نفقات العرس و الطعام و اللباس،و الأثاث،و المعالجات الطبية، و أمثال ذلك إضافة إلى المهر؟أ ليس من الأفضل أن يبقى أعزباً و لا يتحمل مسئولية البيت و يتفرغ للعمل و العبادة بدون أن يقلقه أمر معين و لا يعيش الارتباط العاطفي و لا الخوف من فقدان شخص و لا حرب أعصاب و لا اضطراب نفسي آخر؟الرجاء بيان نظركم بشكل صريح في هذا المجال.

الجواب:إنّ الهدف من الزواج كما ذكره القرآن الكريم حيث قال:«لِتَسْكُنُوا إليها...»، و هذا الهدف لا يتحقق بدون حياة مشتركة بين الزوجين،أمّا الحياة المجرّدة و بدون زواج فإنّها تقترن بأنواع المصائب و المشاكل و الأمراض النفسية،و لكن لا ينبغي للمرأة أن تصير كخادمة و جارية بيد الرجل،و لو أنّها أدّت أعمال البيت فإنّ ذلك ينبغي أن يكون برغبة منها.طبعاً فإنّ تقسيم العمل على أساس رضى الطرفين يعدّ عملاً حسناً جدّاً.

(السؤال 660): ما حكم عدم تمكين الزوجة في صورة امتناع الرجل من دفع النفقة؟

الجواب:الاحوط وجوباً أن لا تمتنع المرأة من تمكين نفسها و لكن يمكنها أن تأخذ من أمواله بمقدار نفقتها و بإذن الحاكم الشرعي.

3-اطاعة الزوج

(السؤال 661): إذا لم يرضى الزوج بخروج زوجته إلى الأجواء الاجتماعية بالمعطف، و طلب منها لبس العباءة،و لكنّ الزوجة امتنعت من ذلك،فما حكمها؟

الجواب:لا يحق للزوج اجبار زوجته على ارتداء لباس خاص إلاّ في حالة عدم مراعاة الزوجة للحجاب الإسلامي.و أمّا المعطف فإن لم يكن ضيقاً و لصيقاً بالبدن و كان يغطي

ص: 219

جميع بدن المرأة ما عدا قرص الوجه و الكفين إلى المعصم،فإنّه يعتبر حجاباً إسلامياً رغم أنّ العباءة حجاب أفضل.

4-المسكن

(السؤال 662): إذا تمّ تفويض حق اختيار السكن للزوجة في وثيقة العقد،فهل أنّ هذا الحق يشمل المحلة و المنطقة للسكن و كذلك المدينة؟و نظراً إلى أنّ الزوج و الزوجة يقطنان في مدينة واحدة و هما من أهل هذه المدينة،و قصدا حين العقد السكن في هذه المدينة أيضاً،فالرجاء الجواب عن السؤال المقدم؟

الجواب:عند ما يقال أنّ اختيار السكن بيد الزوجة فهو إشارة إلى المدينة عادة،إلاّ إذا ورد في عبارة الوثيقة قرائن تشير إلى أكثر من ذلك،و في صورة الشك فإنّ حق السكن هذا يختص بالمدينة فقط.

(السؤال 663): إذا أوكلت الزوجة الباكر أمر التمكين من نفسها إلى وصول المهر عند المطالبة(و طبقاً للعرف فإنّها تسكن في بيت والدها حين العقد)فهل يمكنها الامتناع عن السكن في البيت الذي اختاره لها الزوج؟و في صورة الامتناع هل تحسب ناشزة و ليس لها حق النفقة؟

الجواب:ما دامت لم تحسب عرفاً متزوجة(أي قبل الدخول)فلها الحق في الامتناع.

(السؤال 664): إذا اشترطت الزوجة للذهاب إلى بيت الزوج أن يدفع لها التجهيزات المتفق عليها(غير المهر)و امتنع الزوج عن الدفع،فهناك سؤالان هما:

أ) هل للزوجة مثل هذا الحق؟

ب) في صورة امتناع الزوجة من الذهاب إلى بيت الزوج،هل تستحق النفقة؟

الجواب:إذا كانت الشروط المذكورة موجودة ضمن العقد لا بعنوان المهر فلا يحق للزوجة تعليق ذهابها إلى بيت الزوج بهذه الاُمور،و إن كان لها حق المطالبة بها.

5-أُجرة المثل

(السؤال 665): إذا طالبت المرأة بحق الزحمة و أُجرة المثل للأعمال التي كانت تقوم بها في بيت زوجها،و لكنّ الزوج يدعي أنّ زوجته كانت تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع،فأي

ص: 220

قول هو المقدم،و على من تكون البيّنة؟

الجواب:في أجواء العرف و العادة أنّ المرأة تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع،فلا يسمع قول المرأة إذا كان على خلاف ذلك،إلاّ أن تثبت أنّها أخبرت الزوج بعدم قصد التبرع و أنّ زوجها وافق على ذلك أيضاً.

(السؤال 666): إنّ زوجتي السابقة و بعد سنوات من الحياة المشتركة و بالرغم من دفع النفقة،أخذت تتحرك على مستوى الاساءة إليَّ و الاضرار بي،و طلبت أيضاً طلاق الخلع، و بعد أن تمّ الطلاق استلمت منّي جميع حقوقها،و أخذت جميع الذهب الذي اشتريته لها في السابق،(و الآن تساوي قيمته مليوني تومان تقريباً)،و أخرجتني من البيت و غصبته منّي لمدّة سنتين و نيف.و لم تكن زوجتي هذه ملتزمة بالتعاليم الإسلامية المقدّسة،فكانت تخرج من البيت بدون إذني و تمتنع من أداء تكاليفها البيتية،و الآن تطالب بأجرة المثل لعدّة سنوات،فهل تستحق أُجرة المثل؟

الجواب:إنّ الزوجة ليس لها حق غير النفقة و المهر باسم أُجرة المثل،إلاّ إذا اشترطت في بداية الزواج أنّها لا تقوم بأعمال البيت مجاناً،فإذا لم تشترط هذا الشرط،و كان العرف و العادة و التقاليد الاجتماعية تعتبر هذا العمل تبرعياً،فلا حق لها.

الزواج المؤقت:

(السؤال 667): إنّ من الثوابت في الإسلام استحباب الزواج،بل يجب الزواج على كل شاب يخاف الوقوع في الذنب،و لكن في هذا الزمان فإنّ امكانات الزواج غير مهيئة لشريحة كبيرة من الشبّان و لأسباب مختلفة من قبيل التحصيل العلمي،عدم القدرة المالية، و بعض المشاكل الاُخرى،فلا يتمكنون من الزواج.و من جهة اخرى فإنّ اشاعة الانحطاط و الفساد الأخلاقي في المجتمع أدى إلى صعوبة امتناع الشبّان في أمر حفظ بصرهم و سمعهم و بدنهم عن الوقوع في المعصية،و أحياناً يتسبب ذلك في آلام نفسية و روحية لهم،و أحياناً اخرى يتلوثون بالذنوب كالزنا و اللواط و أمثال ذلك،فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم الزواج المؤقت للشبّان العزاب لغرض الحيلولة دون تلوثهم في المعصية؟

2- ما حكم اشاعة و ترويج الزواج المؤقت في المجتمع و بين الشبّان الذين قد يقعون في

ص: 221

الذنب و يرتكبون المعاصي؟

3- ما حكم هذا الأمر(المتعة)للطلاّب و المثقفين و خاصة العزاب منهم؟

4- هل لديكم حل مناسب لمشاكل الزواج لدى الشبّان؟

الجواب:1 إلى 4:الزواج المؤقت هو سنّة إسلامية قطعاً،و لكن إذا لم يكن مدروساً و محسوباً،فإنّه سيورث مشاكل كثيرة.

(السؤال 668): هناك شخص مؤمن و متدين يسافر لبلدان مختلفة للتجارة،و لكنّ بعض رفقائه يريدون الاستفادة من جميع إمكانات الفنادق في حين أنّ بعض النسوة هناك لا يراعين شروط الزواج مثل رعاية العدّة،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل يمكن الزواج المؤقت من المرأة بمجرّد أن تدعي أنّها خلية(أي بلا زوج)؟

ب) هل هناك إشكال في صورة عدم الفحص عن العدّة؟

ج) إذا قالت المرأة:إنني اراعي العدّة،فهل يقبل قولها(في حين وجود ظن قوي بعدم رعاية العدّة)؟

د) إذا لم تكن من أهل الكتاب،فهل يصح الزواج المؤقت منها؟

ه) إنّ أغلب هؤلاء النسوة في سن الحيض،و لكنهنّ يمنعن الحمل بوسائل طبية جديدة، فهل تتوفر فيهنّ شروط الزواج في هذا السن مع فرض عدم رعاية العدّة؟

الجواب:أ إلى ه:نظراً إلى أنّ هؤلاء النسوة في سن(الحيض)فيجب عليهنّ العدّة، و إنّما يقبل ادّعاء المرأة إذا كانت غير متهمة،و لا يجوز الزواج المؤقت من غير الكتابية.

(السؤال 669): المذكور إن من شروط الزواج المؤقت في الرسائل العملية إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة للبنت،فلو أراد شخص العقد على بنت بالزواج المؤقت و الدخول بها من الدبر فقط،أو لم يكن يقصد الدخول بها أصلاً بل مجرّد الاستمتاعات الاُخرى،فهل يجب مع ذلك إذن الأب أو الجد للأب؟

الجواب:لا يجوز بدون إذن الأب.

(السؤال 670): إذا عقد على امرأة بالزواج المؤقت و انتهت مدّة العقد و العدّة،و لكنّها حملت من هذا الزوج،فهل يتمكن هذا الرجل من العقد عليها موقتاً قبل وضع الحمل؟

الجواب:يجوز للزوج الأول العقد عليها مجدداً،و لكن لا يجوز لشخص آخر الزواج منها إلى أن تضع الحمل.

ص: 222

(السؤال 671): إنّ أحد الموانع و المشكلات في طريق ترويج الزواج المؤقت و لعله من أهمها،وجوب العدّة بعد انقضاء المدّة أو بذلها،حيث لا يمكن تجسيد هذا العمل على أرض الواقع بحيث يمكنه اشباع الحاجات الموجودة،فينبغي على علماء الدين و زعماء الاُمّة الإسلامية أن يتحركوا من موقع التحقيق في المنابع الإسلامية الغنية،و خاصة بالتمسك بالفقه الشيعي المتحرك،ليجدوا طرقاً مناسبة و عملية و متطابقة مع أحكام الشرع المقدّس تماماً في هذا المجال،و يحولوا بالتالي من ارتكاب الكثير من الذنوب و المفاسد الفردية و الاجتماعية،إنّ التطور العلمي في هذا المجال من قبيل اخراج الرحم في بعض الحالات المرضية أو بسبب دوافع شخصية قد جعل من هذا الأمر ممكناً حيث يستطيع الشخص الاستمرار في حياته الطبيعية بعد اجراء هذه العملية بدون أيّة مشكلة، فلو تمّ اخراج رحم المرأة فلا شك أنّها لا تستطيع الحمل و لا تواجه الحيض،فالسؤال هو:

في هذه الصورة هل يجب على هذه المرأة أن تعتدّ عدّة الطلاق،عدّة فسخ النكاح،عدّة انقضاء أو بذل المدّة في النكاح المنقطع؟

الجواب:يستفاد من مجموع الأدلة الشرعية أنّ الالتزام بالعدّة ليس من أجل خوف الحمل فقط،فهذا في الواقع أحد العلل لوجوب العدّة،فهناك علل اخرى من قبيل حفظ حريم الزوجية،و لهذا السبب فإنّ الزوج إذا كان مسافراً و بعيداً عن أهله لمدّة سنة كاملة و طلق زوجته،فجميع الفقهاء يذهبون إلى وجوب العدّة عليها،في حين أنّ احتمال انعقاد النطفة بعد غيبة الزوج سنة كاملة غير موجود،و هكذا فيما لو كان الزوج سجيناً أو مبتلياً بمرض العنن،و علمنا يقيناً أنّ الزوج عقيم،ففي جميع هذه الفروض يجب على المرأة الالتزام بالعدّة،في حين أنّه لا يوجد احتمال انعقاد النطفة في هذه الفروض.

(السؤال 672): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول الزواج المؤقت:

1- هل أنّ زواج المتعة يتعلق بمرحلة تاريخية خاصة و ظروف معينة من تاريخ الإسلام؟

2- هل أنّ الحكومة الإسلامية لها وظيفة معينة أمام تقنين أو منع أو اشاعة الزواج المنقطع في المجتمع؟

3- في ظل الأجواء الحالية ما هي وظيفة رجال الدين فيما يتعلق بالزواج المؤقت؟هل يجب عليهم اشاعة هذا الزواج كما هو الحال في سائر أحكام الشرع؟

ص: 223

4- ورد في فتوى المشهور:«أنّ المرأة اليائسة لا عدّة لها»فهل أنّ المرأة التي أجرت عملية غلق فوهة الرحم حكمها حكم المرأة اليائسة؟

الجواب:1-4:إنّ مسألة الزواج المؤقت لا تختص بزمان معين،و لكن أحياناً توجد بعض الظروف«كالظروف التي في زماننا»تستوجب إيجاد قيود و شروط لهذا العمل لئلا يستغل بعض الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالاً سيئاً،و اشاعة هذا الزواج بدون توفير الأرضية اللازمة لا يخلو من مشاكل،و أمّا بالنسبة للنساء اللاتي أجرين عملية غلق فوهة الرحم فإنّهن غير مشمولات لحكم اليائسة،بل هنّ في حكم«من لا تحيض في سن من تحيض».

(السؤال 673): إذا اختلفا في العقد الدائم و المؤقت،فما هو الحكم؟الرجاء ذكر الأدلة إن أمكن.

الجواب: في صورة الاختلاف بين العقد الدائم و المؤقت لا يصحّ الرجوع إلى الألفاظ، بل نرى أنّ التفاوت بين هذين العقدين هو من قبيل الأقل و الأكثر فنأخذ بالقدر المتيقن و هو الأقل و نترك الأكثر إلاّ أن يقوم دليل على الأكثر.و لا نقبل في فرض ترك ذكر المدّة بانقلاب العقد المؤقت إلى دائم،فإنّ قاعدة«العقود تابعة للقصود»حاكمة في جميع الموارد.

أحكام النظر:

(السؤال 674): في الآونة الأخيرة تقوم بعض النسوة بوضع مساحيق تجميل على الحواجب و الشفاه«يتمثل في خط غامق حول الحاجب و الشفاه مع وضع شامة»و هو من الزينة طبعاً،و أحياناً لا يمكن ستره،فالرجاء بيان هل أنّ هذا العمل مشمول لقوله تعالى:

«وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...» (1)،أم لا؟و ما حكم النظر إلى وجوه هؤلاء النسوة؟

الجواب:الآية الشريفة:«وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...»و مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله:«إلاّ ما ظَهَرَ مِنها»لا تشمل الزينة الموجودة في الوجه و الكفين،و لكن إذا كانت هذه الزينة شديدة و موجبة للفساد و الإثارة،فلا تجوز.

(السؤال 675): ما حكم النظر إلى أعضاء بدن المرأة الكافرة غير الذمية؟

ص: 224


1- سورة النور،الآية 31.

الجواب:لا إشكال في النظر إلى الأعضاء المكشوفة عادة في العرف و بدون قصد اللذة.

(السؤال 676): هل يجوز رؤية الصور أو الأفلام الإباحية للمتزوجين لغرض تحريك الغريزة و تشويق المقاربة؟و لو كان فيه إشكال فما حكم الأشخاص الذين يضطرون إلى النظر لهذه الأفلام لتحريك الغريزة الجنسية فيهم؟

الجواب:لا يجوز النظر إلى هذه الأفلام إلاّ في حال الضرورة،و ضمناً يجب أن يكون معلوماً أنّ مشاهدة هذه الأفلام تورث ضعف القوّة الجنسية تدريجياً.

(السؤال 677): يوجد في بعض الحمامات داخل المدينة شخص يعمل على تغسيل الأشخاص بالصابون و الكيس و إزالة الشعر الزائد في البدن،و نظراً لعدم جواز النظر إلى العورة،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز النظر إلى عورة الآخر سواء لإزالة الشعر عن العانة أو لاُمور اخرى، و لكن لا مانع من إزالة الشعر تحت الابط و أمثال ذلك بواسطة مماثل.

(السؤال 678): السائد في الإدارات و المراكز العسكرية في البلاد،سواءً في الجيش أو الحرس الثوري أو الشرطة و بعض الإدارات الحكومية من هذا القبيل،هو لزوم المعاينة البدنية الكاملة لمن يريد الدخول في سلك هذه القوات العسكرية للحصول على الاطمئنان الكامل على سلامته الجسمية.و يتمّ معاينة جميع أعضاء البدن في هذه الاختبارات و منها الأجهزة التناسلية.فهل يجوز للطبيب المماثل النظر إلى الآلة التناسلية للشخص و لمسها لاحراز سلامة الشخص؟

الجواب:يجوز ذلك في موارد الضرورة،و المراد من الضرورة أنّ المعاينة البدنية لازمة لذلك العمل و لا يمكن قبول الشخص بدون معاينة بدنية،و ذلك الشخص بحاجة للتوظيف و الاستخدام.

(السؤال 679): ما حكم النظر بدون ريبة إلى التصاوير و الأفلام التي تكشف عن مواضع من البدن يجب أن لا تظهر للنظر شرعاً؟

و كذلك ما حكم النظر إلى العورتين في التصاوير و الأفلام بدون ريبة؟و هل أنّ التعرف على صاحب الصورة في الفيلم له حكم أيضاً؟

و ما هو المراد من التعرف على الشخص شرعاً؟هل يكفي مجرّد اسمه و رسمه؟

الجواب:لا إشكال في النظر إلى الأفلام التي تظهر أعضاء البدن إذا كان النظر بدون

ص: 225

ريبة و لم يكن هناك خوف من الوقوع في المفسدة،و لكن لا يجوز بالنسبة للعورتين مطلقاً.

و أمّا بالنسبة إلى النساء اللاتي يسترن أنفسهنّ عادة،فلا يجوز النظر إلى الصور العارية لهنّ.و المراد من معرفة الشخص ليست المعرفة الاسمية بل يجب معرفة خصوصيات أكثر.

اللباس:

(السؤال 680): الرجاء بيان وظيفة الاخوات المسلمات من طالبات تركيا بالنسبة لرعاية الحجاب في الصور التالية:

1- إنّ الشرط في طي مراحل الدراسة الجامعية في تركيا هو عدم مراعاة الحجاب الشرعي.

2- يشترط في إتمام ما بقي من الدراسة في الفروع الخاصة في الجامعات عدم رعاية الحجاب.

الجواب:نظراً إلى أنّ عدم التحصيل الدراسي للنساء المسلمات و المؤمنات في مراتب دراسية عالية،يفسح المجال للأشخاص غير الملتزمين و غير المتدينين لتولي المناصب المهمّة في المجتمع،فهنا يجوز للنساء المتدينات عدم رعاية الحجاب الإسلامي في خصوص الموارد الضرورية،و في غير هذه الموارد يجب رعاية الحجاب حتماً.

(السؤال 681): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية بالنسبة لتزين النساء بالخاتم و حلقة الزواج:

أ) هل يجوز لبس حلقة الخطبة الذهبية أمام الرجل الأجنبي؟

الجواب:لا إشكال.

ب) إذا كان جائزاً،و إنّ نفس هذا العمل في نظر مرجع تقليدي كزوج،حرام.فهل يحرم لبس الخاتم في هذه الصورة على زوجتي؟و هل يجب عليَّ منعها من التزين به؟

الجواب:يجب على كل شخص العمل بفتوى مرجع تقليده.و لا يحق لك منعها من هذا العمل.

ج) ما هو شكل الخاتم الذي يجوز للمرأة لبسه أمام غير المحارم؟

الجواب:لا إشكال في لبس أي نوع من الخواتيم التي لا تتسبب في مفسدة معينة.

(السؤال 682): تقوم بعض الاُمهات باصطحاب بناتهنّ غير البالغات برأس مكشوف

ص: 226

و أقدام عارية في الشوارع و المجالس و بحضور الرجال الأجانب،فما حكم هذا العمل من الناحية الشرعية؟

الجواب:يجب على الأب و الاُم تعليم أبنائهما المسائل الدينية منذ زمان الطفولة.

الرابطة بين المرأة و الرجل

(السؤال 683): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل يجوز تبادل الرسائل بين البنت و الولد البالغ غير المحرم بواسطة الكمبيوتر و شبكة الانترنيت؟

ب) بعد تعرّف الطرفين أحدهما على الآخر بالطريقة المذكورة أعلاه،هل يجوز اللقاء بين مجموعة من البنات و البنين البالغين و غير المحارم في الأمكنة العامة؟

ج) هل يجوز النظر إلى العين و الوجه و المكالمة بينهما؟

د) إذا جاز شرعاً ما ذكر أعلاه،فإلى أيّة مرحلة يجب استئذان الأب في استمرار العلاقة الحضورية أو من خلال الرسائل بين البنت و الولد البالغ غير المحرم؟

الجواب:نظراً لترتب مفاسد كثيرة على مثل هذه العلاقات فلا يجوز.

(السؤال 684): يواجه شاب مجرّد مشكلة في لقاء غير المحارم،و هذا اللقاء و النظرات المباشرة و غير المباشرة أحياناً«تقع حسب الضرورة و بالاجبار»،و حتى أنّه يشعر بنوع من اللذّة عند سماع صوت النسوة غير المحارم أو صوت أقدامهنّ،و الجدير بالذكر أنّ بقاءه في البيت و تحديد نشاطاته خارج البيت لغرض التخلص من هذه المشكلة لا تنفع سوى الابتعاد المؤقت عن هذه المثيرات،و لكن سيضطر في النهاية إلى مواجهتها حاله حال سائر الناس، أولاً: هذه الحالات تشتد و تقوى فيه بحيث إنّها أحياناً تظهر من خلال اللقاء و مواجهة المحارم أيضاً، ثانياً: بسبب قطع ارتباطه مع الآخرين في طول المدّة و عدم خروجه من المنزل و حتى ترك الدرس و التحصيل في الجامعة و عدم رؤيته للتلفزيون و الصور،و بكلمة:اتخاذ العزلة التامة،يفضي إلى ابتلائه بأمراض جسمية و نفسية مختلفة من قبيل الكآبة و الاضطراب العصبي،فما هي الوظيفة الشرعية لمثل هذا الشخص؟

الجواب:لا ينبغي قطع العلاقة مع الناس اطلاقاً،أو الاعتزال في البيت،و لا بأس إذا لم يتعمد النظر فقط،حتى و إن أحسّ بلذّة بدون اختيار.

ص: 227

(السؤال 685): تصنع أفلام يمثّل فيها امرأة و رجل من غير المحارم،و أحياناً يفرض عليهما الدور الذي يؤدّيانه المزاح بينهما و النظر بحالة من الهيام و العشق،فما حكم التمثيل و الاشتراك في مثل هذه الأفلام؟

الجواب:لا مانع من ذلك مع رعاية آداب العفة الإسلامية.

(السؤال 686): مع الأسف نرى أنّ الرابطة بين الولد و البنت في مجتمعنا سيئة للغاية في الأذهان،حيث يصوّر الوالدان هذه العلاقة و الرابطة من موقع التقبيح و الذنب.و أنا بصفتي شاب شاهدت الكثير من هذه العلاقات و الروابط،فلو أنّ الولد و البنت كانا ملتزمين برعاية الحدود و إقامة الصداقة بينهما بدون علم الوالدين فإنّ هذه العلاقة ستنتهي في أغلب الحالات و بما يقرب من اليقين إلى الزواج،فهل في ذلك إشكال شرعاً؟

الجواب:إنّ التجارب المتكررة تبيّن أنّ العلاقة بين الولد و البنت هي فخ و مصيدة الشيطان و تنتهي بأعمال مخالفة للشرع،و على هذا الأساس لا يصحّ ارتباطهما إلاّ فيما إذا قصدا الزواج و بمقدار لازم لتعرّف أحدهما على الآخر.

أحكام الرضاع:

(السؤال 687) :إذا اتفق الزوج و الزوجة على تبني طفل يبلغ من العمر أقل من سنتين،و قد استخدم الزوج و الزوجة وسائل خاصة طبية لدرّ اللبن في ثدي الزوجة و رضع الطفل من ذلك اللبن بصورة مباشرة«من الثدي»و بمقدار النصاب المعين،«15 رضعة كاملة،أو خلال دفعات في اليوم و الليلة بحيث كان غذاؤه منحصراً بهذا اللبن»،فالرجاء بيان الجواب عمّا يلي:

1- هل تتحقق رابطة المحرمية و العلاقة الرضاعية بين هذا الطفل و الزوجين المذكورين؟

2- إذا كان الجواب عن السؤال الأول سلبياً،فهل تتحقق الرابطة بشكل انحصاري بين الرضيع و المرضعة؟

الجواب:إنّ حكم الرضاع لا يجري في هذا المورد،و هذه المسألة تعدّ من المسائل المشهورة بين الفقهاء،و هناك أدلة معتبرة على أنّ اللبن بدون ولادة لا يؤثر في التحريم.

(السؤال 688): إذا تغذى طفل من لبن امرأة وفقاً للشرائط المذكورة للرضاع في كتب

ص: 228

الفتوى و الرسائل العملية،و قد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر و حصلت على أبناء من كلا الزوجين،فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين:

أ) هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل؟

الجواب:نعم،هم من المحارم.

ب) هل يتمكن الأبناء من الزوج الثاني الزواج بأبناء هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة؟

الجواب:لا يمكنهم الزواج.

(السؤال 689): إذا رضعت طفلة من خالتها و لكن لم يكن بمقدار النصاب الباعث على الحرمة،فهل يتمكن ابن الخالة المذكورة من الزواج بهذه البنت؟

الجواب:إذا لم يرتضع بمقدار النصاب الباعث على الحرمة فلا مانع من الزواج بينهما.

(السؤال 690): إذا سافر الوالدان و تركا ابنهما الرضيع لدى ام الزوجة،فأرضعته مدّة شهر كامل،فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته،و لا بدّ من وقوع الفصل بينهما،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا كانت ام الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف؟

2- على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين،فلو حصلت المقاربة بينهما و انعقدت النطفة،فما هو الحكم؟

الجواب:طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها و إن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة.

النشوز:

(السؤال 691): ورد في القرآن الكريم: «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» (1)بالنسبة للمرأة الناشز،و نقرأ في بداية الآية: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (2)فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين؟

الجواب:ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل،الجزء الثالث ذيل تفسير

ص: 229


1- .سورة النساء،الآية 34.
2- سورة النساء،الآية 34.

هاتين الآيتين.

(السؤال 692): إذا امتنعت الزوجة من أداء تكاليفها الزوجية فإنّها تعتبر ناشزة و لا تستحق النفقة،فإذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجية بحيث ترك زوجته كالمعلقة، فالرجاء الإجابة عمّا يلي:

1- هل يمكن الحكم بنشوز الزوج حينئذٍ؟

الجواب:نعم،فالزوج في هذه الصورة ناشز،و تتمكن الزوجة الرجوع إلى الحاكم الشرعي و تقديم الشكوى ضده لكي يجبره على القيام بوظيفته الشرعية،و في صورة اللزوم يحكم بتعزيره.

2- هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من المحكمة،و المحكمة بدورها تصدر حكم طلاق هذه الزوجة؟

الجواب:فيما إذا لم يكن الزوج مستعداً للامساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، و كانت الزوجة تعيش العسر و الحرج،فالحاكم الشرعي يمكنه الحكم بطلاق هذه الزوجة.

(السؤال 693): مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 34 من سورة النساء،فهل أنّ صدور الأفعال التالية من الزوجة يعتبر دليلاً على النشوز؟و ما هو الطريق لإثبات أنّ التعامل بين الزوج و زوجته من هذا القبيل؟

1- إظهار عدم المودّة من قبل الزوجة لزوجها و كراهة المقاربة و المنع من العزل.

2- أن تقول:«كنت اريد رجلاً آخر و أشعر بالنفور منك»و تطلب مرات عديدة الطلاق منه منذ بداية الزواج.

3- لا تهتم برغبات الزوج و لا تعتني به بل تعيش حالة العناد معه و تكتم كلما يحدث في البيت في غياب الزوج من مجيء الأشخاص و الأقارب و الاتصالات الهاتفية.

4- تخرج من البيت بدون اذن و علم زوجها و تذهب إلى المجالس المخالفة لشئون زوجها و رغبته.

5- أن تقوم باخراج أموال زوجها و ممتلكاته الثمينة من المنزل في غيابه و بدون علمه، و ربّما تتعهد بارجاعها في حضور الشهود و لكنّها لا تعمل بذلك،و تقوم بأخذ و اصطحاب جهاز عرسها إلى مكان آخر و تترك المنزل بدون اذن الزوج بعد ثلاثة أشهر من الزواج و الحياة المشتركة.

ص: 230

6- أن تعمل على خلاف الشروط المذكورة في العقد،و لا تلتزم بأي موافقة و تعهد مكتوب من الطرفين،و الذي تمّ امضاؤه من قبل الزوج و والدها.

7- تشترط لاستمرار الحياة المشتركة بدفع جميع المهر و حق المسكن و استلام صك أبيض بإمضاء زوجها و بعض أقاربه.

الجواب:إذا ثبتت الموارد المذكورة أعلاه فهذه الزوجة ناشز.

أحكام الأولاد:

(السؤال 694): نرجو الاجابة عن هذين السؤالين فيما يتعلق بإمارة الفراش و نفي الولد:

أ) هل يكفي في امارة الفراش احراز وقوع المقاربة مطلقاً،أم يجب أن تكون المقاربة مع احتمال الحمل و إن كان ضعيفاً،مثلاً يرى بعض الفقهاء العظام أنّ الوطء في الدبر و خاصة في صورة العزل و عدم الانزال لا يكفي لجريان امارة الفراش.فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:في جميع هذه الموارد هناك احتمال انعقاد النطفة،و تعتبر من امارة الفراش.

ب) نظراً لما ذكر،ففي أي من الحالات التالية تجري امارة الفراش؟

1- العزل.

2- عدم الانزال.

3- الوطء في الدبر.

4- المقاربة في أيّام العادة الشهرية.

5- استفادة أحد الزوجين أو كليهما من أدوات منع الحمل.

6- عقم الزوج بواسطة عملية جراحية.

7- اثبات عقم الزوج بواسطة الاختبار الطبي.

8- إذا كان الزوج صغيراً.

9- إذا كان الزوج خصيّاً و مجبوباً.

الجواب:في جميع الموارد المذكورة أعلاه توجد امارة الفراش،لأنّ كل هذه الاُمور ليست دليلاً قطعياً على عدم انعقاد النطفة.

(السؤال 695): مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ أحد شروط تحقق امارة الفراش هو أن لا يمرّ

ص: 231

على مدّة الحمل منذ المقاربة إلى الولادة أقل من ستة أشهر و أكثر من المدّة القصوى في الحمل،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا لم يحن وقت الولادة بشكل طبيعي،و لكن يمكن بعملية جراحية الاسراع في ولادته،بحيث لا يتجاوز الحد الأكثر للحمل(10 أشهر)فهل تجري امارة الفراش و يلحق الطفل بالزوج.

الجواب:في هذه الصورة لا يلحق بالفراش.

ب) كيف يمكن تعيين تاريخ المقاربة و الفاصلة بينها و بين الولادة؟فإذا وقعت عدّة مقاربات في طهر واحد،فأيّها يكون مبدأ الحمل؟و إذا اتفق الزوجان على تاريخ معين لوقوع المقاربة و زمان الولادة بحيث كان أكثر من عشرة أشهر أو أقل من ستة أشهر،فهل يقبل هذا الاتفاق و ينتفي الطفل من الزوج؟

الجواب:ليس المراد من الفراش وقوع المقاربة حتى يتمّ تعيينه بتاريخ المقاربة،بل مجرّد كون المرأة في بيت زوجها و احتمال وجود مقاربة بينهما،فهذا يكفي لحصول امارة الفراش.

(السؤال 696): هل أنّ الحد الأقل و هو ستة أشهر للحمل يتعلق بما إذا وُلد الطفل صحيحاً و سالماً،أم يشمل الطفل المريض و الناقص،أم الطفل الذي ولد ميتاً أيضاً؟

الجواب:يشمل الطفل المريض و الناقص و أمثال ذلك أيضاً بشرط أن يعتبر إنساناً.

(السؤال 697): كما تعلمون أنّ إحراز و إثبات وقوع المقاربة بين الزوجين ليس شرطاً في امارة الفراش.فهل لا يحتاج إلى احراز و اثبات المقاربة لجريان امارة الفراش في وطء الشبهة أيضاً،أو بما أنّ الوطء بالشبهة خلاف الأصل فيجب احرازه؟بمعنى:هل أنّ جريان امارة الفراش في وطء الشبهة(مثلاً)متوقف على اعتراف و إقرار الواطئ بالمقاربة؟

الجواب:بالنسبة لوطء الشبهة يلزم احراز الوطء.

(السؤال 698): إذا قالت امرأة أنّها تزوجت برجل زواجاً موقتاً«من تاريخ 1376/6/30 إلى 1377/6/30 و ولدت طفلاً في تاريخ 1377/5/8»و أنكر الرجل و قال:«إنّ العقد المنقطع كان من 1377/1/15 و لمدّة ستة أشهر و بما أنّ الطفل المذكور جاء إلى الدنيا في أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد،فلا يلحق بها،فالرجاء بيان ما يلي:

1- نظراً إلى اختلاف الطرفين في مبدأ العقد و عدم اراءة الدليل المعتبر أو بيّنة شرعية

ص: 232

على صحة ادعائهما،فقول أيّهما يقدم؟

2- نظراً لإنكار الزوج للولد،هل يمكن إلحاق الولد المذكور بالزوج الحالي؟

3- تقول الزوجة:«إنّها قد أثبتت في المكتب الفلاني صيغة العقد،و أيد المكتب المذكور ادّعاء الزوجة أيضاً،و لكن لا يوجد في الدفاتر ما يثبت ذلك،فهل يثبت ادّعاء الزوجة بشاهد واحد مع يمينها؟

الجواب:1 إلى 3:لا يلحق الولد المذكور بالزوج.

(السؤال 699): هل تجب العقيقة عن الميت؟و هل يتمكن الطفل الصغير أن يتناول لحم العقيقة؟

الجواب:العقيقة غير واجبة مطلقاً و لكنّها مستحبة.و بالنسبة للطفل الميت ينبغي اتيان العقيقة بقصد الرجاء،و الأفضل أن لا يتناول الطفل الصغير من لحم العقيقة التي ذبحت لأجله.

(السؤال 700): هل يمكن اعطاء طفل بدون ولي(كأطفال اللقطة)إلى الأُسر التي ليس لها طفل،و يؤخذ في مقابل ذلك مبلغ من المال؟و ما حكم أخذ مبالغ معيّنة على أساس جنس الطفل أو خصوصياته الظاهرية؟

الجواب:لا يجوز بيع الطفل بأي عنوان.

أحكام وطء الشبهة:

(السؤال 701): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بوطء الشبهة:

أ) هل يشترط في تحقق الشبهة وجود الظن المعتبر في استحقاق الوطء،أم يكفي وجود أي ظن لتحقق الشبهة؟أم لا يشترط وجود الظن أساساً،بل يكفي احتمال استحقاق الوطء؟

الجواب:لا يكفي الاحتمال،و يكفي الظن فيما إذا كان سبباً في استحقاق الوطء.

ب) هل أنّ حلية الوطء شرط في تحقق الشبهة،أو أنّ الشبهة تتحقق مع حرمة الوطء أيضاً؟

الجواب:الشبهة هي أنّ الانسان يرى أنّ ذلك الوطء مباح له و إن كان يعتقد بحرمته من جهات اخرى عارضة،مثلاً يتصور وقوع الزواج الشرعي و لكنّه واقع هذه المرأة في شهر رمضان أو زمان العادة الشهرية.فهذا يعدّ مصداقاً لوطء الشبهة.

ص: 233

ج) هل تتحقق الشبهة بالنسبة للجاهل القاصر و المقصّر بمقدار العدّة و حكمها؟

الجواب:إذا كان يعتقد أنّ ذلك الوطء حلالاً له،جرى حكم وطء الشبهة.

د) هل يحسب واطئ الشبهة صاحب فراش أم ترفع عنه المؤاخذة و العقوبة فحسب؟

الجواب:ليس واطئ الشبهة صاحب فراش،فإذا كان لتلك المرأة زوج فإنّ الطفل يلحق بهذا الزوج.

ه) هل يعدّ وطء النائم و المجنون و المكره،و كذلك الوطء الناشئ من العقد الفاسد، وطء شبهة؟

الجواب:كل ذلك ليس من وطء الشبهة،و إن رفع التكليف عن هؤلاء الأشخاص،و لكن في النكاح الفاسد إذا تصور أنّه نكاح صحيح فحينئذٍ يكون من وطء الشبهة.

الحضانة:

(السؤال 702): الرجاء بيان فتواكم فيما يتعلق بإصلاح الظروف الحالية للنساء في مجتمعاتنا الإسلامية بالنظر لما حباهنّ اللّه تعالى من حنان و عاطفة،و من ذلك إصلاح مدّة حضانة الأبناء عند الاُمهات كيما يتمّ تقديمه إلى مجلس الشورى و إصلاح هذه المادة القانونية.

الجواب:إنّ المشهور بين فقهائنا أنّ مدّة حضانة البنت عند الاُم سبع سنوات،و الابن لمدّة سنتين إلاّ في حال وقوع الاُم في العسر و الحرج الشديدين و لا يواجه الأب مثل ذلك، ممّا يوجب أكثر من هذا المقدار،ضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة و هي أنّ القوانين الإسلامية بل كل القوانين بصورة عامة،ناظرة إلى حال الأكثرية،فلا تعتبر الموارد النادرة معياراً للقانون،و لا شك في أنّ مصلحة الأبناء غالباً توجب أن يكونوا تحت نظر الآباء،و لهذا السبب وضع الإسلام هذا القانون،و لكن بما أنّكم نظرتم إلى موارد خاصة أدّى ذلك إلى تعجبكم من هذا القانون،طبعاً إنّ صلاحية الأب أو الاُم تعتبر شرطاً،فإذا كان كل واحد منهما فاقداً لهذه الصلاحية فسيسلب منه هذا الحق.

(السؤال 703): إذا قضى الطفل سنتين من مرحلة الحضانة عند امه.و بعد انقضاء مدّة الحضانة هذه أراد الأب استرداد الطفل.و لكن العلاقة العاطفية بين الطفل و امه إلى درجة من الشدّة و القوّة بحيث يستلزم العسر و المشقّة حتى اليوم الواحد في الاسبوع.مع

ص: 234

الالتفات إلى هذا الموضوع إذا رأى المتخصصون من الأطباء النفسانيين أنّ فصل الطفل عن امه يورث صدمة روحية و نفسية للطفل،و كذلك يوجب المشقّة و الضغط الروحي للاُم، فما هو التكليف الشرعي؟و ما هو الحكم إذا أراد الأب و بسبب كثرة أعماله خارج البيت بل خارج المدينة التي يقطنها،أن يضع الطفل تحت رعاية شخص آخر؟

الجواب:إذا أكّد أهل الخبرة المتدينين على أنّ فصل الطفل البالغ من العمر سنتين عن امه يترتب عليه أخطار وخيمة للاُم أو لذلك الطفل فلا ينبغي فصله عن امه.

(السؤال 704): لمن تكون حضانة الطفل الخنثى المشكل بعد اتمام مدّة الرضاع؟و ما هو الملاك في ذلك؟

الجواب:إذا توافقا على الحضانة فلا إشكال،و في غير هذه الصورة تجب القرعة.

(السؤال 705): هل أنّ الكفر مانع من حق الحضانة؟

الجواب:إذا لم يكن هناك خطر مادي و معنوي يهدد الطفل فلا إشكال،و إن كان الأحوط في حياة الأب المسلم أن تكون الحضانة له.

(السؤال 706): هل أنّ المباشرة في الحضانة ضرورية و في صورة عدم إمكانها هل يسقط حق الحضانة،أم تجوز فيها الاستنابة؟

الجواب:لا مانع من الاستفادة من مساعدة الخدام أو شخص آخر مع اشراف صاحب الحق،و لكن وضع الطفل بيد شخص آخر بشكل كامل فيه إشكال.

(السؤال 707): في مفروض هذا السؤال،و في صورة جواز الاستنابة في الحضانة،فهل الجواز مشروط بعدم القدرة على المباشرة أم هو جائز مطلقاً؟

الجواب:غير مشروط.

(السؤال 708): جاء في حكم المحكمة:«بما أنّ الشخص لم يحصل على إذن من المحكمة لحفظ و حضانة الطفل فليس له حق الحضانة»فما هو حكم هذه المسألة؟

الجواب:لا يشترط إذن المحكمة في المدّة التي تكون فيها الحضانة من حق الزوجة.

(السؤال 709): طبقاً للمادة 167 من القانون المدني،فإنّ ولد الزنا لا يلحق بالزاني.فهل يمكن مع الأخذ بنظر الاعتبار حال هؤلاء الأطفال و مستقبلهم الحكم بالولاية القهرية لآبائهم عليهم،و بذلك يمكن إلزامهم بحضانة الطفل و دفع النفقة و المحافظة عليهم،و في صورة عدم وجود الأب هل يمكن إلزام الجد للأب،و في صورة فقدانه إلزام أقرباء الأب

ص: 235

برعايته الأقرب فالأقرب؟

الجواب:إنّ عدم إلحاق ولد الزنا بالزاني إنما يكون في مورد الارث،و لكن في النفقة و الحضانة فالزاني مكلّف أن يتحمل هذه المسئولية،و بعبارة اخرى إنّ ولد الزنا له أحكام الولد الشرعي إلاّ ما خرج بالدليل.

(السؤال 710): من المعلوم أنّ الاُم تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر،و بذلك تستنزف قوّتها و طاقاتها من خلال الحمل و تواجه أمراضاً و آلاماً عند الولادة،فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لما ذا يتمّ فصل الطفل عن الاُم التي تحملت من أجله و من أجل تربيته الكثير من المعاناة قبل ولادته و بعدها و أثناء فترة الرضاع،و يعطى الابن للأب«إلاّ في موارد نادرة»؟

الجواب:لا شك في أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن،و الموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي.

النفقة:

(السؤال 711): إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين و يجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية،أو أنّ الزوجة و بسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفى أو البيت تحت المعالجة،و لكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها،فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين؟

الجواب:إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالاحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج.

(السؤال 712): إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل و لم يدفع لها نفقة لمدّة معينة،أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته،ناشز و قد خرجت من بيته دون اذنه،و كانت تمتنع من أداء التكاليف الزوجية و بالتالي فلا تستحق النفقة،ففي هذا الفرض و مع الالتفات إلى أنّ الزوجين يعيشان منفردين،فقول أيّهما يقدّم، و على من تجب البيّنة؟

الجواب:إذا كانا يعيشان منفردين و لم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل،فهي ناشز و ليس لها حق النفقة.

(السؤال 713): وقع نزاع بين زوج و زوجته،فاشتكت الزوجة على الزوج في المحكمة، و بعد مراجعات كثيرة أصدرت المحكمة أمراً بحل النزاع عن طريق مختار المنطقة.

ص: 236

فذهبت جماعة مع الزوج و الزوجة إلى الحاكم الشرعي في المنطقة،و بعد تشخيص الحقوق الشرعية للمرأة(المهر و النفقة و أمثالهما)أخذ الحاكم الشرعي وكالة شرعية من الزوج و كتب وثيقة لإجراء صيغة الطلاق و تمّ امضاء هذه الوثيقة في تلك الجلسة من قبل الزوج و الزوجة و الحاضرين.على أساس أن تأخذ المرأة جميع حقوقها الشرعية حتى اجرة عملية الطلاق من الزوج.و أمّا الزوج فإنّه لم يراجع في هذا المورد و في هذه المدّة لا المرأة و لا الحاكم الشرعي.و بعد مضي سبع سنوات ادّعت المرأة عدم جريان صيغة الطلاق و طالبت الزوج بالنفقة لعدّة سنوات.و اعترف الحاكم الشرعي أيضاً بأنّه لم يجر صيغة الطلاق،و في هذه المدّة الطويلة بقي عدم اجراء صيغة الطلاق بشكل سرّي بين المرأة و الحاكم الشرعي و لم يُخبر الزوج بذلك.فاشتكت الزوجة مرّة ثانية على الزوج،فحكمت المحكمة على الزوج بدفع الخسارة،فالرجاء بيان حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا دفع الزوج جميع حقوق الزوجة و أعطى شخصاً آخر وكالة لإجراء صيغة طلاق زوجته و لكنّ ذلك الشخص قصّر في الأمر و لم يوقع صيغة الطلاق و لم يكن الزوج يعلم بالأمر،فحينئذٍ لا يكون الزوج ضامناً لنفقة المرأة في هذه المدّة.

(السؤال 714): ما ذا يقصد بعبارة:«لا قضاء لنفقة الأقارب»و من هم المقصودون بها؟ و هل هناك شروط لذلك؟

الجواب:المراد من الأقارب الأب و الاُم و الأولاد و ليست هناك شروط خاصة لذلك، و لكن يجب دفع نفقة الزوجة على أيّة حال.

(السؤال 715): إذا عقد رجل على امرأة بالعقد المؤقت،و حملت المرأة منه،و لكنّ الرجل انكر،ففي صورة إثبات النسب حتى لو كان بعد عشر سنوات فهل يتعلق بالمرأة جميع الحقوق لها من قبيل الحضانة و اجرة الرضاع و نفقة الطفل و أمثال ذلك؟

الجواب:إنّ الحقوق الشرعية لهذه المرأة و الطفل و بعد إثبات الزواج و الولادة ثابتة على أيّة حال.

(السؤال 716): هل أنّ الزوج الدائم أولى من الأب و الجد للأب و الاُم و سائر أقارب الزوجة بالنسبة لقيموميته على الزوجة التي تعيش حالة من الجنون الادواري أو الدائم؟

الجواب:لا أولوية له.

ص: 237

اختلافات الزوجين:

(السؤال 717): إذا اختلف الزوج و الزوجة في عدم وقوع الطلاق،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا لم تكن هناك بيّنة شرعية على الطلاق فيقدّم قول منكر الطلاق.

(السؤال 718): إذا اختلف الرجل و المرأة في وقوع عقد النكاح؟

الجواب:إذا لم تكن هناك بيّنة شرعية أو قرائن قطعية،فيقدّم قول منكر الطلاق.

(السؤال 719): إذا اختلف الزوجان في كون عقد النكاح دائماً أو منقطعاً،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول مدعي العقد المؤقت،و لكن الأحوط بعد انتهاء المدّة،ايقاع صيغة الطلاق.

(السؤال 720): إذا اختلف الزوجان بالنسبة لوقوع المقاربة و عدم وقوعها،فقول أيّهما يقدّم؟و توضيح ذلك أنّ الزوجين بعد النكاح قصدا الطلاق فادّعت الزوجة أنّها تستحق جميع المهر لوقوع المقاربة و الزوج يدعي عدمها و أنّ الزوجة تستحق بذلك نصف المهر؟ فمع من يكون الحق؟

الجواب:يقدّم قول المدّعي عدم المقاربة(و طبعاً مع القسم)إلاّ أن يكونا قد اختليا مدّة بدون مانع،فهو ظاهر في وجود مواقعة.

(السؤال 721): إذا اختلف الزوجان في وقوع الرجوع أو عدمه،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول منكر الرجوع.

(السؤال 722): إذا اختلف الزوجان في أنّ الرجوع هل وقع في زمان العدّة أم بعدها، فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول الزوجة.

(السؤال 723): إذا اختلف الزوجان في أنّ عقد النكاح السابق باقٍ على قوته أو بطلت الزوجية بينهما لأسباب شرعية كالطلاق و الفسخ،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول مدّعي بقاء الزوجية.

(السؤال 724):أ) إذا كانت قيمة بعض المهر المتمثل بنصف البيت تبلغ 100 مليون ريال،و قد اشترى الزوج أرضاً بهذا المبلغ و بنى عليها بيتاً،فهل تحصل البراءة لذمة الزوج من هذا القسم من مهر الزوجة؟

ص: 238

ب) إذا اختلف الزوجان فادّعى الزوج أنّه سلّم أرض البناء للزوجة كمهر لها،و ادعت الزوجة أنّه دفعها إليها بعنوان هبة،فقول أيّهما يقدّم؟

ج) في الفرض المذكور أيّهما يجب أن يقيم دليلاً و بيّنة؟

د) أساساً فإنّ الشخص إذا أعطى مالاً لآخر فهل يظهر منه التبرع أم عدم التبرع؟

ه) إذا ثبت أنّ قيمة البيت الذي بناه الزوج و سلّمه للزوجة و سجل السند باسمها،ثلاثة أضعاف المبلغ الذي ذكره الزوج حين ايقاع عقد النكاح كمهر للزوجة،فهل يجوز للرجل جبران ذلك بقسم آخر من مهر الزوجة كتعويضه مثلاً بالنقد أو الذهب حيث يقوم بخصمه من مهر الزوجة كعوض للأرض؟بمعنى هل تسقط عن الزوج التعهدات الاُخرى المتعلقة بباقي أقسام المهر في حدود القيمة الإضافية للبيت؟

و) إذا لم يمكن الجبران،فهل يحق للزوج باعتباره ليس مديناً للزوجة الرجوع و المطالبة بالمال الذي أعطاه لزوجته بتصور أنّه مدين لها؟

الجواب:أ إلى و)إذا بنى البيت بالصفات و الخصوصيات المشار إليها في المهر،و سلّمه للمرأة بعنوان أنّه مهر،فتحصل براءة الذمّة للزوج من هذه الجهة،و لا يقبل ادّعاء المرأة في كونه هبة إلاّ أن تقيم بيّنة شرعية على ذلك،و بغض النظر عن ذلك و على فرض كونه هبة فللرجل الحق في الرجوع بالهبة(إلاّ أن تكون المرأة من أقرباء الزوج)و إذا كانت قيمة البيت تزيد عن مقدار المهر المتفق عليه،فيمكنه أن يجعل الإضافة هذه(في صورة موافقة الزوجة)عوضاً عن الباقي،و في حال عدم موافقة الزوجة يمكنه استرجاع المبلغ الزائد(بشرط عدم وقوع مصالحة على جميع البيت).

(السؤال 725) :توفي زوج امرأة قبل ثلاث سنوات و نصف،و منذ ذلك التاريخ و إلى الآن لا توجد إثباتات بالنسبة إلى دائمية الزواج فيما بينهما،بل القرائن و الشواهد تحكي عن كون الزواج موقتاً،و أخيراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلك المرحوم كان دائمياً،و لكنّ الزوجة الاُولى الدائمية أنكرت كون الزواج الثاني دائمياً،فلو كان المقرر لإثبات صحة أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعي فهل يجب على الزوجة الثانية التي تدعي دوام الزواج أن تحلف،أم يجب الحلف على الزوجة الدائمية التي تنكر هذا الادّعاء؟

الجواب:يجب على الزوجة التي تدعي دوام العقد إثباته من خلال البيّنة الشرعية و لا يكفي الحلف،و يجب على المنكر الحلف على أنّ الثانية زوجة غير دائمية.

ص: 239

أسئلة متنوعة في الزواج:

(السؤال 726): تزوجني شخص زواجاً دائماً،و سعى أن يكون هذا الزواج مخفياً تماماً حتى لا تعلم به زوجته و أبناؤه الساكنون في الخارج،و لهذا السبب و بسبب تقدمه في السن كان يمانع من أن يكون لنا طفل،و قد اشترى بيتاً في طهران لحياتنا المشتركة،و كنت معه في الحياة المشتركة إلى زمان وفاته و كان يسافر في السنة مرتين أو ثلاث مرات إلى الخارج،و الآن أنكرت زوجته و أبناؤه زوجيتي له،في حين أنّ زوجيتنا لا تخفى على أحد.

و لكن مع الأسف فقدت وثيقة العقد،و بقي لدينا صورتها و كذلك أحد شهود العقد و أبي و امي أيضاً ممن شهد العقد و هم على قيد الحياة،فالرجاء بيان حكم هذه المسألة؟

الجواب:عليكِ اثبات هذا الموضوع من خلال شهادة الشهود.و لا مانع من شهادة الأب لصالح البنت إذا كان ظاهر الصلاح.و إذا أيّد الجيران أيضاً أنكما كنتما تعيشان معاً لسنوات عديدة كزوج و زوجة فيمكن أن تكون شهادتهم من القرائن التي تساعد القاضي في الحكم.

(السؤال 727): أنا رجل في الأربعين من العمر،و أعيش مشكلة مع زوجتي لعدّة أسباب، و لهذا السبب اريد الزواج من امرأة ثانية و قد وافقت زوجتي على ذلك،و لكن بما أنّ المرأة الثانية من أقرباء زوجتي و قد مات زوجاها الأول و الثاني قبل ذلك موتاً طبيعياً،فيقال إنّ قدمها شؤم،فهل هذا التفكير صحيح؟

الجواب:إنّ هذا التفكير غير صحيح،و ليس له أساس في نظر الإسلام.

(السؤال 728): إنّ ام زوجتي تتدخل كثيراً في امور حياتنا الزوجية و لا تلتفت إلى النصائح و أشكال النهي عن المنكر من قِبلي أو من قبل الآخرين،و كذلك تأتي إلى منزلنا بدون رضاي و تستخدم الأدوات و الوسائل المعيشية التي امتلكها،فما هو حكم الشرع المقدّس في هذا المورد؟

الجواب:بالطبع فإنّها إذا جاءت إلى بيتك بدون اذنك فهي ضامنة،و لكن لا ينبغي أن تتشدد معها إلى هذه الدرجة،فالكثير من الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلة تمكنوا من حلّها من خلال الصبر وسعة الصدر.

(السؤال 729): نظراً لفتواكم في خصوص زواج التوأم الملتصقين حيث يكون للمسألة ثلاث صور،و قد ذكرتم حكم صورتين منها،على أساس أنّ التوأم إمّا أن يكونا ذكرين أو

ص: 240

أُنثيين،حيث ذكرتم حكم هاتين الصورتين في الجزء الأول من الاستفتاءات الجديدة في السؤال رقم 874،و الآن إذا كان أحد هذين التوأمين ذكراً و الآخر أنثى،و كان كل منهما بحاجة إلى الزواج،فكيف يكون زواجهما؟

الجواب:إذا لم تكن هناك ضرورة الزواج فيجب الانصراف عن الزواج،و إن كانت ضرورة قطعية و غير قابلة للاجتناب فكل منهما يمكنه اختيار زوج له،و لكن يجب عليهما مراعاة الجهات المتعلقة بالمحرم و غير المحرم مهما أمكن،و بما أنّ مثل هذه المسائل نادرة جدّاً، فمن الطبيعي أن تكون أحكامها عجيبة أيضاً.

(السؤال 730): هل أنّ الدين معيار العدالة،أم العدالة معيار الدين؟و بعبارة اخرى:هل أنّ الدين يأمر بكل ما هو عدل،أم أنّ كل ما يأمر به الدين فهو عدل؟

و ببيان علمي وفني:هل أنّ العدالة تقع في سلسلة علل الأحكام،أم في سلسلة معاليل الأحكام؟

و توضيح ذلك:هل أنّ الناس يعرفون المصاديق البارزة للظلم و العدل من خلال الشريعة،أم أنّ مصاديق العدل و الظلم معروفة للجميع،و ما ورد في الدين من أحكام إنّما هو إرشاد لحكم العقل؟

و سماحتكم يعلم أنّ الشيعة يعتقدون كالمعتزلة بأنّ العدل هو المقياس و المعيار للدين، بينما يرى الاشاعرة أنّ الدين هو المعيار للعدل،و السؤال هو:إذا كان الشيعة يرون العدل معياراً للدين،فلما ذا يحكمون في فتاواهم الفقهية باُمور يراها كل عرف بشري أنّها مصداق بيّن للظلم،و من ذلك ما ورد في بعض أحكام النكاح:

1- إنّ الإجماع قام على أنّ الطلاق بيد الرجل متى أراد حتى لو لم يكن له عذر و مبرر معقول،و كذلك يقوم بتطليق زوجته غيابياً و بدون عذر،فهذه الموارد تعتبر من الظلم في كل عرف بشري.

2- يقول الفقهاء في بحث عيوب الزوجين:«إذا علم الزوج بعد العقد بأنّ زوجته مصابة بالعمى أو الشلل أو البرص،فإنّه يحق له فسخ العقد،و لكن إذا علمت الزوجة بعد العقد بأنّ زوجها مصاب بأحد هذه العيوب و الأمراض فليس لها حق الفسخ و لا بدّ أن تصبر على الحياة معه».

3- الزوج يحق له مقاربة زوجته متى أراد ذلك و على الزوجة التمكين من نفسها حتى

ص: 241

في أثناء الصلاة،و لكن المرأة ليس لها مثل هذا الحق إلاّ ثلاث مرات في العام،و حتى هذا الحق يبدو مختصراً إلى درجة شديدة لا مجال لبيانها.

4- إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر ثمّ عاد بعد عشر سنوات«و كان يدفع إليها النفقة في هذه المدّة»فليس للزوجة حق الاعتراض،فكيف يمكن قبول مثل هذه الأحكام مع حفظ المباني الكلامية الشيعية؟و هل تقولون إنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم إنّ الطلاق من موقع الاهواء و بدون عذر ظلم؟أم أنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم إنّ للمرأة حق الفسخ أيضاً في الموارد المذكورة للتدليس؟

الجواب:لا شك في أنّ الفقه الشيعي مبني على أساس الأدلة الأربعة،أحدها دليل العقل،و أنّ دليل العقل يجب أن يكون قطعياً و جامعاً لجميع الجهات،و أمّا في الأمثلة و الموارد المذكورة في السؤال فمع الأسف هناك أخطاء فقهية عديدة،مثلاً:ذكرتم في المورد الرابع:«إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر لمدّة عشر سنوات...»فهذه المسألة غير صحيحة وفق الموازين الفقهية،فالزوجة إذا وقعت في العسر و الحرج و لو بعد ستة أشهر فنحن نجيز لها الطلاق،و فعلاً فإنّ الكثير من النساء حصلن على الطلاق من أزواجهنّ الذين تركوهنّ من خلال هذه الفتوى.

و بالنسبة للمورد الثالث:

فأولاً:لا يحق للرجل أن يطلب من زوجته تمكينه من المقاربة في ظروف غير متعارفة مثل أثناء الصلاة أو موارد من هذا القبيل،بل يجب أن يكون ذلك وفقاً للعرف و العادة.

و ثانياً:بالنسبة للزوجة فإنّها إذا واجهت مشكلة صعبة في ترك المقاربة و كانت تواجه خطر الانحراف الجنسي من ترك المواقعة،فلا ينبغي الانتظار مدّة أربعة أشهر،و بالنسبة للمورد الثاني،ففي صورة توافق الطرفين على سلامة كل منهما بصورة شرط ضمن العقد أو شرط مبني عليه العقد فإنّ وجود كل عيب،يترتب عليه حق الفسخ،و يبقى هنا المورد الأول،فالكثير من المجتمعات البشرية منحت للرجل و المرأة حق الطلاق و يمكنهما الانفصال عن بعضهما بدون عذر موجه،فلو كان ذلك يعتبر ظلماً بالنسبة للمرأة فكذلك يعتبر ظلماً للرجل و عليه فلا بدّ من قبول الظلم من الطرفين لدى العقلاء،مضافاً إلى إمكانية منع مثل هذا الطلاق غير المبرر في المحاكم كما نرى ذلك في المحاكم الشرعية في هذا الزمان.بالاضافة إلى أنّ الرجل يتحمل خسارة كبيرة في حال الطلاق على الفرض

ص: 242

المذكور،و بالتالي فإنّ هذا الفرض يعتبر غير واقعي و هو أنّ الرجل يطلق زوجته بدون عذر و بلا مبرر معقول،فالطلاق إنّما يقع من الرجل في حال وجود عذر قطعاً.و طبعاً فما ذكرناه آنفاً يعدّ جواباً إجمالياً للمسألة.

(السؤال 731): لقد عزمت على تأسيس مؤسسة«ثقافية»«اجتماعية»في خصوص إيجاد زوجات و أزواج للشبّان في سن الزواج،و مع الالتفات إلى شروط و مكانة و سن الراغبين في الزواج نقوم بتعريف الزوج المناسب و المطلوب لهذا الشخص،و بذلك نقوم بتقديم خدمة للناس و المجتمع،و كما تعلمون أنّ الاحصاءات الصادرة من المراجع الرسمية تبيّن زيادة الطلاق في السنوات الاُولى من الزواج،و لكن عدم تعرف الزوجين أحدهما على الآخر و الرضا بالزواج المفروض و المنطلق عن جهل يعتبر أحد أسباب فشل زواج هؤلاء الشبّان، و استمرار هذا المنهج يؤدّي إلى أضرار وخيمة للبناء الثقافي و الاجتماعي و الاُسري،فهل أنّ تأسيس مثل هذه المؤسسات جائز في الشريعة الإسلامية؟

الجواب:في حدود علمي يوجد أفراد أو جماعات عديدة أقدمت على هذا العمل و بعضها كان موفقاً و البعض الآخر واجه مشكلات معينة،و لكن على أيّة حال إذا كان هذا العمل تحت اشراف أفراد مطمئنين و مع رعاية جميع الشئونات الإسلامية و أخذ الإذن من المراجع الرسمية الصالحة فهو عمل جيد و يمكنه أن يحل الكثير من مشكلات الزواج.

و لكن مع الالتفات إلى حساسية و دقّة المسألة،فإنّها بحاجة إلى تخطيط دقيق على مستوى التدبير و الممارسة.

(السؤال 732) :إذا طلقت إحدى البنات في الأُسرة،و في نفس الوقت جاء من يخطب البنت الثانية،فهل يتمكن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت الكبرى لتغطية نفقات البنت الثانية؟

الجواب:لا يجوز الاستفادة من مهر البنت الكبرى بدون كسب رضاها،فإذا أراد الوالدان التصرّف بهذا المهر وجب عليهما كسب رضا تلك البنت مهما أمكن.

ج ج

ص: 243

ص: 244

الفصل التاسع و العشرون: أحكام الطلاق

شروط الطلاق:

(السؤال 733): هل يجب على المرأة فيما لو وقع الطلاق في طهر أن تكون مغتسلة غُسل الحيض،أم يكفي أن تطهر من الحيض؟

الجواب:لا يلزم الغسل.

(السؤال 734): بالنسبة لعدالة الشاهدين حين ايقاع صيغة الطلاق فإذا كان مجري الصيغة يعتقد بعدالتهما و لكن الآخرين يعلمون بفسق هذين الشاهدين،فهل هذا الطلاق صحيح؟

الجواب:يكفي ذلك لمن لا يعلم بفسق الشهود.

(السؤال 735): هل أنّ عدم علم الشاهد بعدالته أو فسقه يكفي في الشهادة على الطلاق؟

الجواب:لا يخلو من إشكال.

(السؤال 736): هل أنّ شرط عدالة الشهود في الطلاق،شرط واقعي،أم شرط علمي و ظاهري؟و بعبارة اخرى،إذا علم بعد ايقاع الطلاق بفسق الشاهدين،في حين أننا نتصوّر عدالتهما حين الطلاق،فما حكم هذا الطلاق شرعاً؟

الجواب:الطلاق المذكور صحيح.

عدّة الطلاق:

(السؤال 737): إذا لم يدخل الزوج بزوجته بعد العقد و لكنّه أنزل عليها و انعقدت

ص: 245

النطفة في رحم الزوجة،ثمّ وقع الطلاق،فهل يجب على الزوجة أن تعتد؟نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل و عدمه؟

الجواب:نعم،يجب على الزوجة أن تعتد.

(السؤال 738): إذا حملت الزوجة و العياذ باللّه من الزنا،و وقع الطلاق،فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أم تعتد عدّة غير الحامل؟و ما هو حكم المسألة في صورة الحمل بواسطة الوطء الشبهة؟

الجواب:إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا و لا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق،أمّا الوطء الشبهة فله عدّة،و فيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل.

(السؤال 739): الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة:

أ) إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة و في ذلك الوقت حدث وطء شبهة معها،فهل عليها أن تعتد عدّتين،أم يكفي تكميل العدّة الاُولى؟و إن كان يلزمها عدّتان،فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية«عدّة وطء الشبهة»؟

الجواب:الاحوط وجوباً أن تعتد عدّتين،و تبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الاُولى.

ب) في الفرض المذكور أعلاه،إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطئ للشبهة،فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الاُخرى؟

الجواب:تقدّم عدّة الحمل،ثمّ تبدأ العدّة الثانية.

(السؤال 740): إذا طلق الرجل زوجته و لكنّه مات قبل تمام العدّة،فهل يجب على الزوجة عدّة الوفاة أم تكتفي بعدّة الطلاق؟و هل يختلف الحال في هذه المسألة بين الطلاق الرجعي و البائن أو طلاق الحامل و غير الحامل؟

الجواب:إذا كانت عدّتها رجعية وجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة،و لكن في عدّة البائن يكفي تكميل العدّة ذاتها.

(السؤال 741): طلقني زوجي الأول قبل 15 سنة و بعد انقضاء سنة واحدة تقريباً تزوجت مرّة ثانية برجل آخر،و بعد 5 أشهر من الزواج الثاني مات زوجي الأول،و أخيراً انتبهت بعد مضي 14 سنة أنّ طلاق الأول باطل،و لهذا السبب اجتنبت زوجي الثاني،فهل يجب عليَّ و قد بلغت سن اليأس الآن أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجي الأول بعد مضي 14 سنة

ص: 246

من وفاته؟

الجواب:يجب التزام عدّة الوفاة في الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجكِ،و لكن إذا كنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته و مضى على ذلك 4 أشهر و عشرة أيّام فقد انقضت العدّة.

الطلاق الرجعي:

(السؤال 742): إذا ادّعى الزوج أنّ زوجته ارتكبت عملاً منافياً للعفة،و شك بها الزوج، و كان ابقاء الزوجة في نهاية العدّة في منزل مشترك مثاراً لاحتمال النزاع بينهما،و من أجل التخلص من هذا المشكل فإنّ الزوج هيّأ منزلاً آخر لإسكان زوجته فيه.فهل هناك مانع شرعي في حال اصدار المحكمة حكم الطلاق الرجعي و اسكان الزوجة في منزل مستقل بنفقة الزوج،من ايقاع صيغة الطلاق بصورته الشرعية؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث يوجد احتمال خطر أو ضرر أو مفسدة في الأمر،فلا مانع من العمل بما ذكر في السؤال.

(السؤال 743): إذا اتفق الزوجان في أصل انقضاء و انتهاء مدّة الطلاق الرجعي،و لكنّهما اختلفا في أيّهما كان سابقاً(انقضاء العدّة أم الرجوع)،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا كان تاريخ الطلاق معلوماً و تاريخ الرجوع مجهولاً،فإنّ الرجوع لا أثر له، و إن كان بالعكس فالرجوع مؤثر،و إذا كان تاريخ كل منهما مجهولاً فلا فائدة من الرجوع.

(السؤال 744): إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً،و ادّعى الزوج الرجوع عن الطلاق و انكرت الزوجة،فما هو الحكم الشرعي في الفرضين أعلاه في أثناء العدّة و بعدها؟

الجواب:إذا كان ذلك في أثناء العدّة فإن نفس هذا العمل يعدّ رجوعاً،و إذا كان بعد العدّة فلا يقبل من غير دليل.

الطلاق الخلعي:

(السؤال 745): هل أنّ الطلاق الخلعي(مع أخذ بذل المال بنظر الاعتبار)عقد أم ايقاع؟ فإن كان عقداً فما هي ألفاظ الايجاب و القبول فيه؟

الجواب:إنّه نوع من العقد و قد ذكرنا ألفاظه في رسالة توضيح المسائل في هذا الباب فراجعه.

ص: 247

(السؤال 746): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية التي تخص الطلاق الخلعي:

1- هل يجب أن تكون الكراهية في طلب الطلاق الخلعي من ناحية الزوجة كراهة ذاتية أم كراهة عرضية؟

الجواب:إنّها تشمل أيّة كراهة تفضي إلى الطلاق الخلعي.

2- بالنظر إلى أنّ المرأة في عدّة الطلاق الخلعي ليس لها نفقة،فهل بذل النفقة في أيّام العدّة من قِبل الزوج يمكن أن يكون جزءً من البذل في نظر الشرع؟و أساساً إذا لم يجب الشيء فهل يمكن اعتباره من البذل؟

الجواب:نظراً لأنّ الزوجة في عدّة الطلاق الخلعي لا نفقة لها،فلا يمكن اعتبار ما يعطيه الزوج من جملة البذل.

3- إذا دفع لها بعض المهر قبل ذلك و بعد مطالبة الزوجة به،و الآن تدعي الزوجة بذل جميع المهر،فما هو الحكم الشرعي بالنسبة للمبلغ الذي استلمته الزوجة،هل يجب عليها اعادته؟

الجواب:إنّ مال البذل في الطلاق الخلعي تابع لتوافق الطرفين،فإذا توافقا على أي شيء صحّ ذلك.

4- هل أنّ الاعلان عن قبول البذل من ناحية الزوج يعدّ شرطاً في صحة الطلاق الخلعي؟و بعبارة اخرى،هل أنّ اعلان الزوج لقبوله للبذل يعدّ ضرورياً شرعاً؟فإن لم يعلن الزوج عن قبوله البذل فهل يمكن ايقاع الطلاق الخلعي بمجرّد بذل الزوجة؟

الجواب:يشترط في الطلاق الخلعي أن يقبل الزوج ما بذلته الزوجة في مقابل إيقاع الطلاق.

(السؤال 747): هل أنّ اشتراط حق الرجوع بالبذل في العدّة،أو اشتراط الرجوع في النكاح في العدّة على فرض رجوع المرأة في البذل في زمان العدّة،مبطل للخلع؟

الجواب:هذان الموضوعان لا يحتاجان إلى اشتراط،و إذا اشترط ذلك فليس فيه إشكال.

(السؤال 748): بالنسبة لتعليق الطلاق الخلعي على شيء،فهل هناك إشكال في التعليق على أمر محتمل أم أمر مقارن محقق معلوم؟

الجواب:إن التعليق في الانشاء لا يخلو من إشكال في أيّة صورة؟

ص: 248

(السؤال 749): هل الرجوع في البذل في الطلاق الخلعي صحيح و نافذ؟و على أيّة حال فإذا رجعت في البذل،فهل تجري عليها أحكام المطلقة الرجعية أم أحكام اخرى؟

الجواب:إن الجواب عن هذا السؤال واضح،فالرجوع في البذل جائز،و بعد الرجوع تجري عليها أحكام المطلقة الرجعية.

(السؤال 750): إذا ادّعى شخص أجنبي في الطلاق الخلعي،الوكالة عن الزوجة في البذل، ثمّ اتضح أنّه كاذب،فهل يصحّ هذا الطلاق الخلعي؟و في صورة عدم الصحة هل يقع رجعياً؟ و إذا رضيت الزوجة بعد ذلك بالبذل و أجازته فهل يتحقق الخلع؟

الجواب:في هذا الطلاق إشكال،و يجب ايقاعه من جديد.

(السؤال 751): إذا بذلت الزوجة و هي في مرض الموت و في حالة من الشعور الجيد من أجل أن يطلقها زوجها طلاقاً خلعياً،فهل هذا الخلع صحيح؟و ما حكم البذل إذا زاد عن ثلث الترك؟

الجواب:لا إشكال فيه على أيّة حال.

المحلل:

(السؤال 752): هل أنّ نكاح المحلل يهدم طلاقاً واحداً أم طلاقين أيضاً،بمعنى أنّ الزوج يمكنه بعد الزواج المحلل ايقاع ثلاثة طلاقات؟

الجواب:نعم يهدم ذلك.

(السؤال 753): إذا ارتد المحلل بعد الوطء،فهل يحصل التحليل،و ما ذا لو كان الارتداد قبل الوطء؟و ما هو حكم المسألة في صورة ارتداد الزوجة و عودتها إلى الإسلام مرّة اخرى قبل الوطء و بعده؟

الجواب:لا أثر للارتداد بعد الوطء إذا كان قبل الوطء فالزوجية باطلة،فلا أثر للدخول؟

(السؤال 754): هل أنّ شرط الوطء في الزواج المحلل هو الوطء أم الدخول الحلال،أم يكفي الدخول المحرم أيضاً في حلية الزوجة للزوج السابق(من قبيل الوطء في أيّام المحيض أو حال الاحرام)؟

الجواب:يكفي ذلك.

ص: 249

الطلاق الغيابي:

(السؤال 755): إذا كان الزوج مفقوداً و لا يعلم خبره،فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي فعيّن لها مدّة أربع سنوات بالشروط المعتبرة للبحث عنه،و لم يعثر عليه،و لكنّ الزوجة بعد انتظار أربع سنوات اختارت البقاء على الزوجية،إلاّ أنّها بعد مدّة(مثلاً مدّة سنتين)قررت الطلاق،فهل يجب عليها أن تنتظر أربع سنوات للفحص عنه مرّة ثانية أم يكفي الفحص السابق؟

الجواب:يكفي الفحص السابق.

(السؤال 756): إذا كان للرجل زوجتان،و فُقِدَ أثره،فتقدمت إحدى زوجتيه إلى المحكمة و طالبت بالطلاق،فأمهلتها المحكمة مدّة أربع سنوات من تاريخ رفع الطلب إلى المحكمة،و بما أنّه لم يعثر على الزوج في هذه المدّة فقد حكمت المحكمة بالطلاق، و اعتدت الزوجة عدّة الوفاة،و بعد سنتين تقدمت الزوجة الأخرى بطلب الطلاق إلى المحكمة،فهل يجب على هذه الزوجة الصبر أربع سنوات اخرى من تاريخ مراجعتها للمحكمة،أم تكفي الاربع سنوات السابقة التي صبرت فيها الزوجة الاُولى و أحرز الحاكم في تلك المدّة أنّ الزوج مفقود الأثر؟

الجواب:إنّ الفحص الأول يكفي لكلا الزوجتين،إلاّ إذا ظهرت بعض الآثار في هذه الأثناء تدل على وجوده.

(السؤال 757): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا أصدرت المحكمة حكم الطلاق بلحاظ عسر و حرج الزوجة،أو كون زوجها مفقوداً،فما هو نوع الطلاق؟

الجواب:إذا لم يعلم الزوج بذلك و لم يرجع،فالمحكمة يمكنها أن تطلق طلاقاً رجعياً، و لكن في موارد احتمال رجوع الزوج فإنّ الطلاق حينئذٍ يكون طلاقاً خلعياً،و ذلك بأن تبذل الزوجة مقداراً قليلاً للزوج في مقابل الطلاق الخلعي،ثمّ تقوم المحكمة بايقاع الطلاق مع الشخص النائب عنه،حيث يقبل البذل نيابة عن الزوج ثمّ يوقع صيغة الطلاق.

(السؤال 758): بالنسبة لطلب الزوجة للطلاق بسبب عدم دفع النفقة من قبل الزوج لمدّة ستة أشهر،و عدم إمكان إلزامه بدفع النفقة،أو في الموارد التي شخصت فيها المحكمة وجود العسر و الحرج في استمرار الزوجية،و لكن الزوج لم يقبل بالطلاق،فالرجاء بيان ما يلي:

ص: 250

أولاً: ما هو نوع الطلاق المذكور؟

ثانياً: هل أنّ الزوجة في هذه الصورة مكلّفة ببذل جميع حقوقها في مقابل الطلاق أم بذل جميع المهر فقط؟و فيما إذا كان الطلاق خلعياً،فهل يمكن بذل مثلاً 10%من المهر؟

الجواب:إذا كان الحاكم الشرعي مطمئناً لعدم استخدام الزوج لحقّه في الرجوع في العدّة،فيمكنه أن يطلق طلاقاً رجعياً،و في غير هذه الصورة يمكنه ايقاع الطلاق الخلعي بمبلغ زهيد،و بمقدار ما يوجبه الحق و العدالة.

ثالثاً: إذا أراد القاضي ايقاع صيغة الطلاق،فالرجاء بيان كيفية ذلك بعبارة صحيحة،لأنّ القضاة من غير رجال الدين يواجهون مشكلة في ايقاع هذا الطلاق؟

الجواب:يقول:«بذلت عن موكلتي كذا لزوجها ليخلعها عليه و يطلقها به»و يذكر المبلغ المعين بدل كلمة كذا،ثمّ يقول:«قبلت عن زوجها فلان فهي على ما بذلت طالق».

(السؤال 759): إذا كان شخص وكيلاً لعدّة أشخاص في قراءة صيغة الطلاق،و بعد اجراء صيغ الطلاق(بعضها رجعي و بعضها بائن)حصل له اليقين بأنّ أحد الطلاقات باطل،فلو كان لا يعلم باسم تلك المرأة و زوجها و هي أيضاً لا تعلم بذلك فما هو التكليف؟

الجواب:يجب عليه الاحتياط و يوقع الطلاقات مرّة اخرى،و إن لم يكن يعرف الاسم يكفي تشخيص المورد بالإشارة،مثلاً يقول:«إنني اطلق الشخص الأول الذي طلقته سابقاً مرّة اخرى احتياطاً،و زوجته طالق»،و إذا شك في نوع الطلاق الرجعي أو الخلعي فالأحوط أن يوقع طلاقين أحدهما رجعي و الآخر خلعي.

(السؤال 760): إذا أصدرت المحكمة حكماً بتمكين الزوجة،و لكنها لم تمكن نفسها، فما حكم الطلاق الخلعي في هذا المورد بالنظر للآيات الشريفة 228 و 229 من سورة البقرة لاثبات ذلك،و هل يتمكن الزوج من تقديم طلب للمحكمة باصدار الطلاق و استرجاع المهر؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الزوجة لا تعمل بوظائفها و تريد الحصول على امتيازاتها و حقوقها فقط،فيمكن للحاكم الشرعي أن يستعمل الضغط عليها بالتعزير(التعزير البدني و المالي الثقيل)حتى يجبر المرأة على العمل بوظائفها أو تطالب بالطلاق الخلعي.

(السؤال 761): قبل مدّة و كما نصحني أبي و أخي و هما من رجال الدين،قررت الزواج من بنت و تعرفت على أُسرتها،و تحدثنا عن المقدمات اللازمة لذلك،و حتى أننا عقدنا

ص: 251

جلسة قبل العقد حضرتها البنت و امها،و لاتمام الحجة تحدثت كثيراً عن خصوصياتي التي اعتبرها سلبية،و لم يبق شيء لم أذكره لها،و مع ذلك رضيت البنت بالزواج مني بدون اعتراض أو سؤال.بل كانت مستعدة لأن تعيش معي في جميع الظروف.و لكن لم يمض شهر واحد على زواجنا حتى بدأت الخلافات،و لكنني و من أجل المحافظة على شئون الاُسرة كنت أجبر نفسي على الانسجام مع هذه الحالة،إلى أن مرّت ستة أشهر بعد العقد،فتحدثنا مع أبيها و امها حول هذه الاختلافات.و في البداية سأل الأب ابنته عن رأيها فقالت:لست مستعدة للاستمرار في هذه الحياة المشتركة،ثمّ إنّ الأب و الاُم قالا بسرور.لا مانع من ذلك، فاذهبي إلى المحكمة لاجراء المراحل القانونية للطلاق حتى نمضي وثيقة الطلاق بعد ذلك.فجئت بدوري و اعتماداً على هذا القول إلى المحكمة لتهيئة المراحل القانونية للطلاق،و لكنهما بعد ذلك و في المرحلة التي يجب فيها امضاء وثيقة الطلاق من قبلهما امتنعا من ذلك.و طبعاً يمكنني أن التزم الصمت على هذه المسألة حتى يضطرا إلى التحرك على مستوى تنفيذ هذا الحكم قانونياً،و لكنني و من أجل حفظ شئونات الاُسرة و حفظ حرمة والدي لم أكن أرغب أن الحق به الاساءة و الاذى أكثر من هذا،فصرت مجبوراً تقريباً على ملاحقة أمر الطلاق خلافاً لرغبتي الشخصية.فالرجاء بيان الجواب عن الأسئلة التالية:

1- بالنظر لما تقدم آنفاً و من رضا الطرفين بالطلاق،فما هو نوع هذا الطلاق؟

الجواب:إذا كانت البنت مستعدة لبذل مبلغ من المال في مقابل الطلاق حتى لو كان مقداراً قليلاً من حقوقها،فهذا الطلاق خلعي،و في غير هذه الصورة فالطلاق رجعي.

2- نظراً إلى عدم الدخول حتى الآن،و البنت لم تنتقل إلى بيت الزوج،فهل تستحق النفقة؟

الجواب:لا تستحق الزوجة النفقة،و لكن إذا لم تتنازل عن مهرها،فيمكنها المطالبة بنصف المهر.

أسئلة متنوعة عن الطلاق:

(السؤال 762): إذا كان الزوج شيعياً جعفرياً،و الزوجة سنية شافعية،و ادّعى الزوج أنّه طلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعي الطلاق بالثلاث،و لكن الزوجة تنكر ذلك،فالرجاء

ص: 252

بيان ما يلي:

1- على فرض اثبات قول الزوج،فهل هذا الطلاق صحيح؟و بعبارة اخرى هل الزوج الشيعي يمكنه أن يطلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعي بالثلاث،أم يجب عليه رعاية شئون الطلاق في الفقه الشيعي؟

الجواب:يجب على الزوج الشيعي أن يطلق زوجته وفقاً لمذهبه.

2- هل يمكن على أساس قاعدة الإلزام ترتيب آثار الطلاق المذكور على الزوجة؟

الجواب:نعم،يمكن للزوجة ترتيب آثار الطلاق بالنسبة لها.

3- هل أنّ مجرى قاعدة الإلزام منحصر فيما إذا كان الزوج سنياً أم تجري هذه القاعدة على فرض كون الزوج شيعياً و الزوجة سنية؟

الجواب:تجري قاعدة الإلزام على كلتا الصورتين،و إن كانت رعاية الاحتياط أفضل.

4- في موارد ادّعاء وقوع الطلاق بشكل عام،هل يقدّم قول الزوج أم قول الزوجة؟ و على من يكون اثبات ذلك؟

الجواب:إنّ كل من يدعي الطلاق يجب عليه اثبات ذلك طبقاً لموازين الشرع.

(السؤال 763): إذا انتهى النزاع بين الزوجين إلى الطلاق،فوهبت المرأة مهرها للزوج مقابل الطلاق و أخذت معها جهاز العرس،و أوقع الزوج صيغة الطلاق الشرعية،فهنا يثار سؤالان نرجو الاجابة عنهما:

1- تمّ اهداء هدايا للزوجين من قبل أُسرتيهما طيلة مدّة تسع سنوات من حياتهما المشتركة،و الآن بعد أن تمّ الطلاق فإنّ بعض هذه الهدايا كانت من قبل أُسرة الزوج و البعض الآخر من قبل أُسرة الزوجة،فبأيّهما تتعلق هذه الهدايا؟

الجواب:إنّ الهدايا النسائية تتعلق بالزوجة،و الرجالية منها تتعلق بالزوج،و إن كانت نافعة لكليهما،فإن كانت من طرف أسرة و أصدقاء الزوج فهي للزوج،و إن كانت من قبل أُسرة و أرحام الزوجة فهي للزوجة.

2- جرى تقديم هدايا من قبل هذين الزوجين إلى أقربائهما طيلة هذه المدّة(و طبعاً فإنّ الزوج قام بدفع ثمن هذه الهدايا)فما حكمها؟و هل يجب على الزوجة استرجاع هذه الهدايا من أقربائها و تسليمها للزوج أم أنّ هذه الهدايا تكون ملكاً للأقرباء بعد اهدائها لهم في ذلك الزمان؟

ص: 253

الجواب:إذا كانت الهدايا موجودة يجوز للرجل استردادها(بشرط أن لا يكونوا من أقرباء الزوج أيضاً)و لكن يكره له هذا العمل.

(السؤال 764): إذا اتفق الزوج و الزوجة على أن تبذل الزوجة جميع مهرها و حقوقها الشرعية للزوج و وافق الزوج على أن يطلق الزوجة،فتحقق البذل و القبول منهما،و لكنّ الزوج عدل عن ايقاع الطلاق بعد ذلك،فهل يجوز له هذا العدول؟و في صورة عدم الجواز هل يمكن اجبار الزوج على الطلاق؟

الجواب:يجوز للزوجة الرجوع في بذلها،و أمّا اجبار الزوج على الطلاق ففيه إشكال.

(السؤال 765): إذا هدد الزوج زوجته باستخدام حق الطلاق،مثلاً قال لزوجته:«إمّا أن تهدي بيتكِ لي أو اطلقك»و قامت المرأة بمنح الزوج بيتها لئلا يطلقها،فهل هذا العمل مصداق للاكراه؟و ما حكم إهداء البيت للزوج؟

الجواب:نعم إنّه مصداق للإكراه.

(السؤال 766): نظراً لإطلاق المادة 1133 من القانون المدني التي تقول:«يجوز للزوج متى أراد أن يطلّق زوجته»و لكنّ بعض المحاكم في نفس الوقت الذي يرفضون فيه طلب الطلاق من الزوجة إذا كان بدون دليل فإنّ هذه المحاكم ترفض أيضاً طلب الزوج للطلاق كذلك،أ لا يتنافى هذا المعنى مع اختيارات الزوجة المطلقة طبقاً للحديث النبوي المشهور: «الطَّلاقُ بِيدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»؟

الجواب:طبقاً للعنوان الأولي فإنّ اختيار الطلاق بيد الزوج،فيمكنه أن يطلقها في أي وقت،و لكن نظراً للعناوين الثانوية المستوحاة من الظروف الخاصة في العصر الحاضر،فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تأخير الاذن بطلاق الزوج في بعض الموارد التي تكون بتوجيه معقول.

ص: 254

الفصل الثلاثون: أحكام اللعان

(السؤال 767): الرجاء بيان نظركم الشريف في المسائل التالية:

1- هل أنّ إجراء اللعان عند القضاة المأذونين في صورة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط،صحيح؟

الجواب:لا إشكال فيه؟

2- إذا لم تكن المرأة المشتكية مستعدة لاثبات القذف،فهل يجب على الزوج المطالبة باللعان؟

الجواب:يجب أن يكون اللعان بحضور الطرفين.

3- في الفرض أعلاه،هل يتمكن الزوج لاجراء حدّ الزنا على المرأة أن يدعي إجراء اللعان؟أي هل لعان الرجل يمكنه اثبات حد الزنا على المرأة؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

4- إذا لم تكن الزوجة مشتكية و لم يطلب الزوج اللعان أيضاً،و لا يعرف مسألة اللعان، فهل يجب على المحكمة مطالبتهما باللعان؟

الجواب:إذا قدّم الزوج شكوى بهذا الصدد و لم يكن لديه شهود لاثباتها،فيجب على الحاكم أن يعلّمه طريقة اللعان.

(السؤال 768): نظراً لأنّ الإمام الراحل رحمه الله قال في الجزء الثاني من تحرير الوسيلة الصفحة 361:«لا يقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي،و الاحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك»فهل أنّ القاضي المنصوب من قبل رئيس القوة القضائية المحترم

ص: 255

الذي يتمتع بالاذن في ممارسة القضاء في محاكم الأُسرة يمكنه الحكم في خصوص مسألة اللعان،و يجري صيغة اللعان عند اقتضاء الأمر ذلك؟

الجواب:نعم،يمكنه أنّ يكون ناظراً لإجراء صيغة اللعان.

(السؤال 769): هل أنّ نفي الولد من الزواج المؤقت يتمّ من خلال اللعان فقط كالزواج الدائم،أم يمكن نفي الولد هنا بدون لعان؟

الجواب:لا يجري اللعان في مورد الزواج المؤقت،و يمكن نفي الولد بدون لعان.

(السؤال 770): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل يمكن نفي ولد الشبهة بدون لعان،أم لا يمكن ذلك إلاّ بواسطة اللعان؟

الجواب:لا يمكن نفي ولد الشبهة الملحق شرعاً بالفراش إلاّ من طريق اللعان.

ب) بالنسبة للاطفال الذين يولدون قبل ستة أشهر أو بعد عشرة أشهر من تاريخ المواقعة فلا تجري امارة الفراش في هذا المورد،و لكن هل ينتهي نسب هؤلاء الأطفال أيضاً و لا يحتاج إلى لعان،لأنّ موضوع اللعان إنّما هو في مورد إمكان اللحوق،و هنا لا يمكن إلحاق الطفل بالزوج أو بالنسبة للأطفال المتولدين قبل ستة أشهر حيث لا يلزم اللعان في انتفائهم،و لكن بالنسبة للطفل المولود بعد عشرة أشهر لا بدّ لنفيه من اللعان؟أو في الموارد التي لا تجري امارة الفراش فالزوج مخيّر بين نفي الولد و الاعتراف به؟

الجواب:في هذه الموارد لا يلحق الولد بالزوج،و لا يحتاج إلى اللعان.

ج) هل أنّ الاقرار بأبوّة الطفل المولود قبل ستة أشهر أم بعد عشرة أشهر بعد المواقعة، صحيح و نافذ،و بالتالي لا يقبل منه ادعاء نفي الولد بعد ذلك،أم أنّ هذا الاقرار باطل من الأساس؟

الجواب:هذا الاقرار باطل.

ص: 256

الفصل الواحد و الثلاثون: أحكام الغصب

(السؤال 771): إذا غصب شخص عدّة نوى أو بذور من شخص آخر و زرعها في أرضه و سقاها بالماء حتى صارت شجرة،فبمن تتعلق هذه الشجرة،و لمن تكون ثمارها؟و هل أنّ الغاصب يضمن قيمة هذه البذور لمالكها؟

الجواب:يجب أن يدفع قيمة البذور لصاحبها،و لكنّ الزرع و الشجرة ملكه.

(السؤال 772): إذا حمل السيل أو الريح بذوراً يملكها شخص معين إلى أرض شخص آخر،و نمت هناك،فلمن تكون الثمرة؟

الجواب:إنّ النبات المذكور يعود لصاحب البذور،و لكن يجب عليه دفع قيمة اجارة الأرض لصاحب الأرض.

(السؤال 773): إذا غصب شخص غصناً أو جذراً أو قلماً لشجرة،و غرسها في أرضه،فإذا نمت و صارت شجرة،فمن يملك هذه الشجرة و لمن تعود ثمارها؟

الجواب:إنّ مالكها هو صاحب القلم أو الغصن،إلاّ أن يرضى عن الغاصب.

(السؤال 774): إذا غصب شخص غصناً من شجرة و ربطها بشجرته،فمن هو المالك لثمار هذه الشجرة التي تقطف من هذا الغصن المغصوب؟

الجواب:يجب عليه دفع قيمة ذلك الغصن،أمّا الثمرة فتعود لصاحب الشجرة.

(السؤال 775): إنّ كل غرفة من غرف المدارس العلمية في الحوزة تختص بطالب علم معين،و بعض طلاّب العلوم الدينية يدخلون في أي وقت شاء إلى غرفة طالب آخر لغرض الاستراحة أو المطالعة،فهل يحق لصاحب هذه الغرفة منع الآخرين من الدخول إليها؟

ص: 257

البعض يقول:«إنّ هذه المدرسة و الغرف ملك للإمام صاحب الزمان،و كل طالب يمكنه الاستفادة منها»فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:إنّ الغرفة تعطى إلى الطلاّب طبقاً للمقررات الموجودة،و لا يحق للآخرين الدخول إليها دون اذن،فهي من هذه الجهة لها حكم البيت.

(السؤال 776): نظراً لأنّ المالكين عقار المشاع لهم حصة في كل جزء منه،فإذا اتفق أن تعرض العقار المشاع إلى غصب،فهل يتمكن كل واحد من المالكين لذلك العقار أن يقدم بصورة مستقلة على خلع يد الغاصب من جميع ذلك العقار المشاع؟

الجواب:نعم،يمكنه ذلك.

ج ج

ص: 258

الفصل الثاني و الثلاثون: أحكام مجهول المالك

(السؤال 777): إذا اشتريت شيئاً«حقيبة مثلاً»،و وجدت في داخلها خاتماً مثلاً فهل يجوز لي تملكه و الصلاة به؟و ما حكم الصلوات التي صليتها به؟

الجواب:يجب اعادته لصاحبه،فإن لم يتمّ العثور على صاحبه،فيجب عليك بيعه و دفع ثمنه إلى أحد الفقراء.

(السؤال 778): إذا عثر شخص على أموال ذات قيمة في الشارع،و لكنّه ترك ذلك المال لحاله هرباً من تحمل المسئولية،فهل يعتبر ضامناً؟و أساساً ما هو رأيكم في هذا المورد بصورة عامة؟

الجواب:إذا لم يحمله،فليس بضامن.

(السؤال 779): إذا اشترى حيواناً و وجد في بطنه مالاً،فلمن هذا المال؟

الجواب:يجب السؤال عنه من البائع و هل أنّه أضاع شيئاً أم لا؟فإن أعطى البائع أوصافاً تنطبق عليه وجب إعادة المال إليه،و إذا أظهر البائع عدم علمه به،فالأحوط الصبر عليه مدّة سنة كاملة و البحث عن صاحبه فإن لم يعثر عليه أمكنه تملكه.

(السؤال 780): إذا عثر على صاحب الحيوان الضائع،أو لم يعثر عليه مدّة سنة كاملة، و أعطي الحيوان لأحد الفقراء،فهل يمكنه أخذ نفقات حفظ الحيوان من صاحبه أم من الفقير؟

الجواب:نعم يمكنه أخذ النفقات الضرورية منه،بشرط أن لا يكون لديه في هذه المدّة طريق للعثور على صاحبه.

(السؤال 781): أحياناً تستبدل الأحذية في المساجد و الأماكن العامة،فما حكم

ص: 259

الاستفادة من الأحذية المتروكة هناك؟

الجواب:إذا كان لديك يقين برضا أصحابها فلا إشكال،و في غير هذه الصورة إذا كانت قيمة الحذاء المأخوذ مساوية لقيمة الحذاء الباقي أو أكثر أمكنك أخذه بعنوان التقاص، و إذا كانت قيمة الحذاء الباقي أكثر يجب دفع ما يعادل مقدار الزيادة لأحد الفقراء.

(السؤال 782): إذا كان عمل الشخص اصلاح و بيع المظلات و قناني الشاي،و يأتي بعض الأشخاص و يضع وسائله لاصلاحها عند هذا الشخص،و لكن أحياناً تبقى هذه الوسائل عند المصلح للأسباب التالية:

1- أن لا يرجع المالك إلى المصلح لاستعادة وسيلته في الموعد المقرر،و عند ما يعود إليه لا يجد حاجته.

2- أن لا يراجع اطلاقاً.

3- أن يراجع في الموعد المقرر،و لكن بسبب عدم اصلاح تلك الوسيلة أو عدم العثور عليها فإنّه لا يسترجعها،ثمّ لا يراجع مرة أُخرى،أو يراجع مرات عديدة و لا يجدها،ثمّ لا يراجع بعد ذلك،و لكن يتم العثور عليها لاحقاً.

4- يقوم المصلح بشراء بعض هذه الوسائل من أصحابها،و لكن بسبب اختلاطها مع وسائل الناس الأخرى يشتبه عليه أنّ هذا الشيء أمانة بيده للناس أو من ماله.

5- أحياناً تبقى بعض الأشياء عنده لعدّة سنوات،و البعض الآخر لأكثر من سنة،و بعضها لأقل من سنة.و من جهة اخرى أنّ قيمة بعض هذه الوسائل أكثر من أربعة آلاف تومان، و بعضها الآخر أقل من ألف أو 500 تومان أو 200 تومان.

و نظراً لصغر الحانوت و وجود الأشياء المذكورة يؤدّي إلى ضياع الوسائل الاُخرى للناس،فما هو تكليف المصلح؟هل يجوز له اصلاح هذه الوسائل ثمّ بيعها و يلقي بالثمن في صندوق الصدقات بعد خصم اجرة العمل منه؟

الجواب:إذا حصل لديه اليأس من العثور على أصحابها،فيمكنه العمل طبقاً لما ذكر، و لكن يجب عليه اختيار صندوق صدقات موثوق.

(السؤال 783): ما حكم اللقطة التي عثر عليها مالكها بعد أن نمت عند من حفظها و وجدها؟و هل أنّ حكم النماء المتصل و المنفصل سواء؟

الجواب:إنّ النماء يتعلق بالمالك،و إذا مضت عليه سنة فعليه الخمس.و إذا أنفق عليه الواجد له للمحافظة عليه جاز له أخذ ما أنفقه من ماله.

ص: 260

الفصل الثالث و الثلاثون: أحكام الذبح و الصيد

كيفية الذبح:

(السؤال 784): يقول أحد الطلاّب الذين يدرسون في موسكو:إنّ محلات القصابين «التاجيك»الذين يبيعون اللحوم المذبوحة بالطريقة الإسلامية،من جهة النظافة و الصحة متخلفة و في هذه اللحوم مكروبات،و يحتمل في كل لحظة الابتلاء بأمراض عفونية،و من جهة اخرى فإنّ اللحوم المذبوحة بالطريقة غير الإسلامية تباع بشكل جيد و صحي من جميع الجهات و لا يحتمل فيها أن تكون ملوثة،فأي اللحوم يجوز أن نشتريها؟

الجواب:إذا كانت اللحوم المذبوحة بالطريقة الإسلامية خطرة واقعاً،و كان الشخص مضطراً لتناول اللحوم غير الإسلامية،فلا مانع من تناوله بالمقدار اللازم.

(السؤال 785): من جملة وظائف دائرة الصحة البيطرية في البلاد الرقابة الصحية على كيفية ذبح الأنعام و الدواجن و الفحص الطبي للحوم المستخدمة لغرض ضبط الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و الوقاية منها و تهيئة اللحوم السالمة و الصحية للمواطن، و على أساس القوانين و المقررات السائدة فإنّ ذبح أي نوع من الحيوانات و الأنعام خارج المذابح و المسالخ الرسمية ممنوع باستثناء يوم عيد الأضحى المبارك و أيّام المراسيم الدينية و الوطنية.و مع الالتفات إلى هذه المقدمة نرجو منكم بيان نظركم الشريف فيما يلي:

1- ما حكم الذبح غير المجاز رسمياً في المدن التي تتمتع بسلخ رسمي و صناعي،و ذلك لغرض بيع اللحوم غير الصحية إلى المواطنين؟

2- ما حكم بيع و شراء اللحوم الفاقدة للعلامة الرسمية من إدارة الصحة حيث يتمّ

ص: 261

تهيئة هذه اللحوم من خلال طرق ممنوعة رسمياً و بالإمكان أن تنقل التلوث بالمرض المشترك بين الإنسان و الحيوان؟

الجواب:يجب على جميع المسلمين مراعاة و احترام القوانين و المقررات في البلد الإسلامي و ما جملتها ما يتعلق بذبح الحيوانات و التي ترتبط بسلامة المجتمع.و يجب على المسئولين في إدارة المسالخ مراقبة الذبائح بالطريقة الشرعية بدقّة حتى لا يعطوا حجّة و ذريعة لبعض الأشخاص ليذبحوا ذبائحهم خارج المسالخ الرسمية.

أحكام الصيد:

(السؤال 786): إذا أطلق شخص رصاصة حين الغروب باتّجاه الصيد،و أصابه بجرح،ثمّ توجّه هذا الشخص فوراً وراء صيده(و ذلك بتتبع أثر الدم النازف من ذلك الحيوان)و بعد لحظات ساد ظلام الليل فاضطر الصائد إلى ترك صيده و نام في ذلك المكان،ثمّ نهض في اليوم التالي و استمر في البحث عن صيده و لكنّه عثر عليه بعد مدّة و هو ميت بسبب نزيف الدم منه،فهل يحلّ له تناوله؟

الجواب:إذا كان يعلم أنّ موت ذلك الحيوان كان بسبب الرصاصة التي أصابته،فإنّ لحمه حلال.

(السؤال 787): طبقاً لقانون حفظ البيئة في الجمهورية الإسلامية فإن الصيد له قوانين خاصة،و يجب على الصائد الالتزام بها و منها مراعاة كمية و كيفية الصيد،و أن يكون مجازاً بحمل السلاح،و يتمتع بملف رسمي للصيد،و أن يكون الصيد في فصل و أيّام و مكانٍ يسمح بالصيد فيها،و كذلك يراعي بعض القوانين الأخرى.فإذا لم يلتزم الصائد بهذه القوانين أو أحدها فما حكم الاستفادة من لحم صيده؟

الجواب:إنّ لحم هذا الصيد حلال،و لكن لا تجوز مخالفة قوانين الحكومة الإسلامية.

(السؤال 788): طبقاً لقوانين الجمهورية الإسلامية فإنّ الاحتفاظ بسلاح لا يتمتع بترخيص رسمي يعتبر جرماً،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا احتفظ الشخص بأسلحة غير مرخصة و بشكل غير رسمي فما هي وظيفة المسلمين بالنسبة لمثل هذا الشخص؟

2- ما حكم الصيد بالأسلحة غير المرخصة رسمياً؟

ص: 262

الجواب:لا يحرم الصيد بها،و لكن لا يجوز الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة رسمياً.

(السؤال 789): ورد في الكتب الفقهية شروط خاصة للصيد بالأسلحة المغصوبة و لكن على أساس القانون لا يجوز للشخص استخدام السلاح المجاز لشخص آخر اطلاقاً(سواءً كان لديه اجازة رسمية أم لا)فلو استخدم الشخص سلاح شخص آخر في الصيد(و لو كان ذلك باذنه)فما حكمه شرعاً؟

الجواب:لا يحرم الصيد بذلك و إن كان قد ارتكب أمراً مخالفاً للشرع.

(السؤال 790): من المتداول أن يقوم بعض الأشخاص بالتعرف على أماكن الحيوانات و الطيور و منازلها ليهجموا عليها ليلاً و يصطادوها بأدوات و وسائل خاصة للصيد،فما حكم هذا الصيد بالنظر لما ورد في الحديث الشريف من أنّ الحيوانات لا بدّ أن تعيش في أمان في أوكارها؟

الجواب:لا يحلّ مثل هذا الصيد.

(السؤال 791): يقوم بعض المسلمين باصطياد الحيوانات المحرمة لحومها كالخنزير و بيعها لأتباع الأديان الأخرى،فما حكم صيد و بيع مثل هذه الحيوانات بالنسبة للمسلمين؟

الجواب:لا يخلو من إشكال.

(السؤال 792): إنّ بعض الحيوانان الوحشية كالخنازير و الدببة و الذئاب تقوم أحياناً بالهجوم على الحيوانات الأهلية لأهل القرى و الأرياف و تلحق أضراراً بهم و بمحاصيلهم، فإذا أراد القرويون قتل هذه الحيوانات الوحشية فإنّهم يعاقبون من قبل ادارة حفظ البيئة حيث تقدمهم إلى المحكمة و تأخذ منهم غرامة في حين أنّ التصدي للحيوانات الوحشية يعتبر من وظائف تلك الادارة،و لكن بسبب سعة المنطقة و قلّة إمكانيات الإدارة المذكورة فإنّه لا يتيسر لها القيام بوظيفتها،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما هو الحكم الشرعي لقتل مثل هذه الحيوانات المضرّة(على خلاف القانون)؟

ب) إذا لم يكن فيه إشكال،إذن كيف يحلّ التعارض بين الشرع و القانون؟

الجواب:إذا كانت تلك الحيوانات مضرّة واقعاً،و لم تكن الدولة قادرة للتصدي لها،جاز للناس التصدي لها و اتلافها.

(السؤال 793): مع تطور العلم و التكنولوجيا و استخدام الأسلحة الالكترونية و الليزرية في الصيد بحيث لا يصيب الحيوان جرح نازف بهذا السلاح،فما حكم الصيد بهذه الأسلحة

ص: 263

شرعاً؟

الجواب:إذا لم يقترن الصيد بجرح الحيوان و نزف الدم منه فلا يجوز،و إن لم نشترط كون الصيد بالأسلحة النارية.

(السؤال 794): أطلقت بندقية باتّجاه مجموعة من الطيور،فمات أحدها فوراً و لكنّي لم أشاهد أثراً لإصابته بجرح بسبب الرصاص،و بعد ذلك اتّضح أنّ هذا الطير مات بسبب الخوف،فما حكمه؟

الجواب:لا يحلّ لحمه.

أحكام الصيد:

(السؤال 795): يقوم بعض صيّادي السمك و الروبيان بالاحتفاظ بصيدهم داخل أكياس و هي نصف حيّة و ذلك للاحتفاظ بالصيد طازجاً و عدم فساده،ثمّ يضعونه في الماء مرّة أخرى حيث يموت بعضها داخل الماء بسبب اصابتها بجرح أو تعرضها للضغط في الكيس، فما حكمها شرعاً؟

الجواب:هي حلال.

ج ج

ص: 264

الفصل الرابع و الثلاثون: أحكام الأطعمة و الأشربة

(السؤال 796): ما هو معيار معرفة الحيوان الحلال اللحم؟

الجواب:وردت أسماؤها في الآيات و الروايات،و لا يوجد معيار خاص لها،و لكن عادة فإنّ الحيوانات التي تأكل اللحوم هي محرمة اللحم،و أغلب الحيوانات التي تأكل النباتات هي حلال اللحم.

(السؤال 797): هل أن حكم الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية و الحيوان الميت بطريقة طبيعية سواء؟

الجواب:يتفاوت حكمهما،فالحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية(غير مذكى)طاهر رغم حرمة تناول لحمه،و لكنّ الميتة حرام و كذلك نجسة.

(السؤال 798): يستفاد من لحوم بعض الحيوانات المحرمة لمعالجة بعض الأمراض رغم عدم وجود مستمسك علمي و فقهي معتبر في هذا المجال،فما حكم صيد مثل هذه الحيوانات و الاستفادة من لحومها و دمائها؟

الجواب:إذا لم يقرر الطبيب المتدين أنّ العلاج يتوقف على استخدام هذه اللحوم فلا يجوز.

(السؤال 799): ما حكم أكل اللحوم و البيوض التالية:

1- كبد الغنم و المعز و البقر.

2- بيضة الماعز و الغنم و البقر الذكر.

3- لحم الوجه في الحيوانات المحللة لحومها.

ص: 265

4- البيض الذي يحتوي في داخله على قليل من الدم.

الجواب:لا يجوز تناول البيضة(الخصية)لجميع الحيوانات،و إذا حصل العلم بأنّ النقطة الحمراء داخل البيض هي دم فيشكل تناول هذا البيض،و لكن إذا كانت هناك نقطة دم خارج الصفرة منها و تمّ غسل الصفرة بحيث لا ينشق غلافها فحينئذٍ لا بأس بتناول ما تبقى منها.

(السؤال 800): إنّ بعض المأكولات و الأطعمة كبعض الفواكه و الأغذية تكون مضرّة للمريض؟فما حكم تناولها لهذا المريض؟

الجواب:إذا كان الضرر كبيراً حرم أكلها.

(السؤال 801): ما حكم تناول الأغذية و أنواع السوسيس و الأطعمة المعلبة المستوردة من البلاد الأجنبية؟

الجواب:يحرم تناول اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية غير المسلمة.

(السؤال 802): ما حكم بيع و شراء و تناول لحم السرطان؟

الجواب:لا يجوز،و لكن يجوز بيعها لغير المسلمين.

(السؤال 803): ورد في كتاب الاستفتاءات الجديدة لسماحتكم الجزء الأول(993)أنّ لحم الأرنب حرام مطلقاً،فما هي العلة العلمية لذلك؟

الجواب:ورد في بعض الروايات أنّ الأرنب يشبه الحيوانات الوحشية،و هذا الأمر يتضح من خلال مخالبه،و لذلك حرم لحمه.

(السؤال 804): نظراً لما ثبت في الطب من أنّ تناول المشروبات الكحولية و بشكل قليل و محدود ليس فقط غير مضر للبدن بل هو مفيد كما في المشروبات الأخرى،و نظراً لأنّ المشروبات الكحولية تعدّ من نعم اللّه تعالى حالها حال سائر النعم الإلهية فلما ذا لا يجوز الاستفادة من هذه الجوانب الإيجابية و المفيدة لهذه النعمة الإلهية بحيث يتمّ تناوله بمقدار محدود و معين؟

و إذا بلغ شخص في دائرة رياضة النفس و ضبطها إلى حد أنّه يتناول المشروبات الكحولية بشكل محدود دون أن يتورط في الإدمان أو السكر،فهل يجوز له تناول المشروبات الكحولية بمقدار قليل و محدود؟

الجواب:أولاً:لا أحد يقول أنّ المشروبات الكحولية غير مضرّة إذا كانت بمقدار قليل،

ص: 266

بل إنّها قليلة ضرر بذلك المقدار،و ثانياً:إذا سمح للناس تناول هذا المقدار القليل منها فإنّ ذلك لا يكون قابلاً للضبط بمقدار معين فسرعان ما يتلوث جميع أفراد المجتمع بها.و لهذا السبب حرّمها الشرع المقدّس بشكل عام،ثالثاً:إنّ القانون يتميز بكونه عاماً و شاملاً،فلا يمكن استثناء موارد منه بذرائع مختلفة،فعليكم بالابتعاد عن وساوس الشيطان و اجتناب التورط بها.

(السؤال 805): ما حكم انتاج و بيع و تناول الدواء الخاص بترك الإدمان؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا كان لغرض ترك الإدمان واقعاً.

(السؤال 806): الشخص الذي قلع أحد أسنانه فلربما يستغرق بعدها مدّة عشر ساعات و لعابه يختلط بالدم،فإذا أراد البصاق في كل مرّة فإنّه يستمر لديه نزيف الدم و يتضرر من ذلك،و لهذا السبب يضع هذا الشخص قطنة على محلّ السن المقلوع و أمّا اللعاب الموجود في الفم فمع احتمال كونه ملوثاً بمقدار من الدم فإنّه يضطر إلى بلعه،فما حكمه؟

الجواب:إذا لم يكن مضطراً لذلك لا ينبغي بلع اللعاب الملوث بالدم،و إذا استلزم من ذلك الوقوع في العسر و الحرج فلا إشكال.

ج ج

ص: 267

ص: 268

الفصل الخامس و الثلاثون: أحكام النذر و العهد

(السؤال 807): توجهت لإحدى قرى مرودشت في شيراز بمناسبة أيّام شهر رمضان المبارك و رأيت أشكال الحرمان الكثيرة في هذه القرية(من قبيل: 1- عدم وجود مسجد، 2- عدم وجود طرق مناسبة، 3- عدم وجود ثانوية خاصة للبنات، 4- عدم وجود غرفة للمخابرات و الاتصالات، 5- عدم وجود محل مناسب لرياضة الشبّان، 6- قلّة الصفوف الدراسية للابتدائية و المتوسطة)و من جهة أخرى يلاحظ أنّ عشرين إلى ثلاثين شخصاً من أهالي هذه القرية يقومون بإنفاق ثلاثمائة إلى أربعمائة تومان لغرض الإطعام في أيّام محرم الحرام و بسط الموائد في الحسينية حيث يحرم منها عادة الفقراء في تلك المنطقة إما بسبب الحياء و حفظ السمعة أو بسبب ازدحام الناس في الحسينية و بالتالي استفادة المتمكنين و المتموّلين من هذه الموائد.مضافاً إلى بقاء الكثير من الطعام بعد الانتهاء من الدعوة و العزاء حيث يتمّ إلقاؤه في القمامة.فمع ملاحظة المشاكل الموجودة في هذه المنطقة هل يمكن انفاق المبالغ المخصصة للعزاء و إقامة المراسم الحسينية التي تنتهي بأشكال التبذير و الاسراف في مجالات النفع العام تحت نظر رجل الدين في تلك المنطقة؟

الجواب:إذا كانت النذورات المذكورة مطلقة للإمام الحسين عليه السلام فإنّه يمكن الاستفادة منها في حلّ مشاكل الناس هناك،و لكن إذا كان متعلق النذر هو الإطعام و الغذاء فيجب صرفه لهذا الأمر فقط.و إذا لم ينتفع منه في تلك المنطقة في الأيّام المذكورة فيمكنكم الاستفادة منه في مناطق أخرى أو في أيّام أخرى لجهة الإطعام.

(السؤال 808): قامت ابنتي و بدافع العواطف اللطيفة في أيّام المراهقة و الشبّان

ص: 269

بنذورات غير متعارفة،مثلاً إذا فاتتها الصلاة بشكل غير متعمد فإنّها تصوم ذلك اليوم بدون تناول طعام السحور و تصلي عدّة ركعات في اليوم التالي صلاة مندوبة و تقبل القرآن عدّة مرات و تقرأ بعض الآيات الكريمة.و عند ما تريد أن تصلي على محمد و آل محمد فلا بدّ من ارتدائها الحجاب الكامل.مضافاً إلى ذلك أنّها إذا شكّت في نذر معين أو أنّها قصّرت بالإتيان بالنذر فإنّها تقوم بالإتيان به حتماً،و هكذا تستمر في هذه النذورات المفرطة و أحياناً تقع مورد استهزاء بعض صديقاتها و قريباتها،و من جهة أخرى فإنّ عدم اتيانها بالنذر يعرّض حياتها و روحيتها إلى تأثيرات سلبية و تبتلى بالقلق من العواقب الاُخروية،نرجو منكم بيان مقدار ما يجب عليها من مراعاة الالتزام بهذه النذورات.

الجواب:إنّ النذورات المذكورة ما دامت لا تخل بالحياة الطبيعية و لا تورث العسر و الحرج و لا تتسبّب في استهزاء الآخرين تكون معتبرة و يجب الالتزام بها،و في غير هذه الصورة لا تكون معتبرة،و لكن إذا كان النذر من قبيل الصوم بدون تناول السحور ففيه إشكال و كذلك في موارد الشك حيث لا يجب الالتزام بالإتيان بشيء من أعمال النذر، و طبعاً فإنّ جميع هذه الأحكام تترتب على المكلّف فيما إذا وقعت صيغة النذر بصورة صحيحة و لم تسبّب الأذى للأب،و في غير هذه الصورة لا يجب العمل بالنذر.

(السؤال 809): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) إذا لم يكن الشخص قادراً على الإتيان بالنذر،فهل يكون قد ارتكب معصية؟

ب) ما حكم العدول عن النذر بدون مسوّغ؟

ج) هل يجوز تأخير أداء النذر؟

الجواب:إذا كان النذر مطلقاً جاز تأخير أدائه،و لو أنّه خالف النذر بدون عذر فعليه الكفّارة،و كفّارته مثل كفّارة الإفطار في شهر رمضان.

(السؤال 810): إذا نذر الشخص عدّة نذورات في أيّام حياته سواء قبل البلوغ أو بعده، و لكنّه الآن نسي عدد هذه النذورات و موضوعها،فما تكليفه؟

الجواب:لا يجب العمل بالنذر إذا كان قبل البلوغ،و كذلك إذا لم يأتِ بصيغة النذر بلسانه حتى لو كان بغير العربية بل نذر بقلبه،فلا يجب أداء هذا النذر،و لكن إذا أوقع النذر بعد البلوغ و أجرى صيغة النذر بلسانه وجب أداؤه.و في صورة الشك يجب أداء المقدار المتيقن منه،فإذا كان الشك في مورد النذر و لا يمكنه العمل بالاحتياط فعليه بالقرعة

ص: 270

و العمل بها.

(السؤال 811): نذرت قبل سنة أنّه لو قضيت حاجتي فإنّي أُقدم شاة واحدة أو ما يعادلها من الثمن لصرفها في الشعائر الحسينية في عاشوراء،و لحدّ الآن لم تنقض حاجتي بصورة كاملة،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية المتعلقة بهذا الموضوع:

1- إنني لا أتذكر بصورة دقيقة أنني عند ايقاع النذر ذكرت اسم حسينية خاصة لتقديم النذر لها،فهل يمكنني تقديم ثمن الشاة بين حسينيتين أو ثلاث حسينيات؟

الجواب:إذا لم يكن في نظرك حسينية خاصة حين ايقاع النذر فيمكنك تقسيم المبلغ المذكور بين عدّة حسينيات.

2- إنني لم أحدد مقدار و وزن الشاة و عمرها،فهل يجوز لي أن آخذ بالحد المتوسط من ذلك؟

الجواب:لا مانع منه.

3- إذا لم تنقض حاجتي تماماً،فهل يمكنني إيجاد بعض التغيير في مقدار النذر و نوعه و محل أدائه؟

الجواب:إذا كنت قرأت صيغة النذر،فلا يجوز.

4- هل يمكنني أداء النذر قبل الاستجابة؟

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 812): إذا أردت دفع ثمن شاة واحدة لحسينية معينة دفعة واحدة،فهل يجب عليَّ أن أصرّح لهم بأن يشتروا شاة بهذا المبلغ و يذبحوها و يستفيدوا من لحمها لغرض الإطعام في المراسم الحسينية؟

الجواب:نعم يجب عليك أن تصرّح لهم بذلك.

ج ج

ص: 271

ص: 272

الفصل السادس و الثلاثون: أحكام الوقف

(السؤال 813): تمّ وقف عقار لغرض بذل أرباحه على افطار الصائمين في شهر رمضان المبارك،و لكن نظراً لوجود مشاكل في مسألة الطبخ،و كذلك أنّ أرباح هذا العقار لا تكفي لإفطار الصائمين عادة،فهل يمكن شراء الرز و اللحم بهذا المال و توزيعهما بدون طبخ على المستحقين من الفقراء و المساكين؟

الجواب:إذا كان طبخ الغذاء ممكن فهو أولى،و إلاّ فلا مانع من توزيع الغذاء دون طبخه.

(السؤال 814): إذا استأجر شخص أرضاً موقوفة من المتولي،ثمّ حفر بئراً في تلك الأرض،فهل يجوز للمستأجر الاستفادة من ماء هذه البئر في الأرض الموقوفة بشكل مجاني،أم يجب عليه دفع ثمن الماء أيضاً؟

الجواب:إذا كان عقد الإجارة للأرض لغرض الزراعة فقط،فإنّ حفر البئر و استخراج الماء منه يحتاج إلى عقد جديد،إلاّ أن يكون متعارفاً في تلك المنطقة أنّ استئجار الأرض يقترن عادة مع استئجار البئر و استخراج الماء منه.

(السؤال 815): نظراً لما ذكر أعلاه،نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- الموضوع،و هو الوقف على أولاد الذكور بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل.

2- الموقوف عليهم في البطن الحالي عشرة أشخاص.

3- المتولي للموقوفة«أسن و أرشد»الأولاد الذكور.

4- إنّ الموارد للموقوفة عبارة عن:36 ساعة للماء و 24 قطعة من الأرض.

5- أمّا مورد السؤال فهو الأراضي فقط لا الماء،و أيضاً الأراضي الواقعة في المنطقة

ص: 273

السكنية الفعلية و غير القابلة للزراعة و انتاج المحاصيل أو أنّ زراعتها تقترن مع المشقة و الحرج،أو تورث استياء أهل تلك المنطقة.

6- و قد ذكر في عقد الوقف أنّ المتولي يحق له أن يتدخل في ضبط و حفظ الأملاك المذكورة.

8- من جهة أخرى ورد تأكيد على أنّ الأعيان المذكورة الموقوفة لا يحق بيعها و شراؤها و رهنها.

أمّا الأسئلة في هذا المجال فهي: أ) إذا كان الموقوف عليهم في هذه الموارد متعددين و يقلدون عدّة مراجع للتقليد،فما هو تكليف المتولي في إجراء الأحكام الخلافية للوقف؟

الجواب:يجب على المتولي العمل وفقاً لفتوى مرجع تقليده.

ب) إذا لم يكن بين الموقوف عليهم شخص جامع لكلا الصفتين«أسن و أرشد»،فهل يكون المتولي هو الشخص الأسن،أم الشخص الأرشد،أم كليهما؟

الجواب:الاحوط العمل بإشراف كلا الشخصين.

ج) ما هي الصفات الأصلية لمصداق«الأرشد»على أساس الأولوية؟فهل أنّ مفهوم «رشد»يختلف بالنسبة إلى الموارد و الموضوعات و له قيود اضافية؟مثلاً في مورد السؤال، هل أنّ كون الشخص ذا خبرة في أمر الزراعة يمكنه أن يدخل في مفهوم الأرشد؟

الجواب:الأرشد في هذه الموارد هو الأعلم في إدارة الأمور الاقتصادية و إدارة الوقف.

د) هل يمكن القول إنّ الواقف قد وقف مصرف الأراضي المذكورة في الزراعة؟و هل يستفاد من عبارة«إنّ المتولي ينبغي عليه السعي لضبط و تدبير أمور الوقف من الأملاك المذكورة»أنّ المتولي يجوز له استئجار هذه الأراضي لغير الزراعة من سائر المصارف الصحيحة شرعاً و عرفاً و خاصة إذا كانت فائدتها أكثر من الزراعة مع بقاء عين الأراضي أو عوضها؟

الجواب:إذا كانت زراعة تلك الأراضي أنفع اقتصادياً فهي أولى،و إذا كانت من هذه الجهة غير نافعة أو أن نفعها قليل جدّاً أمكن اجارتها لأمور أخرى من قبيل بناء البيوت و أمثالها.

(السؤال 816): إذا أجرى صيغة الوقف على البيت بشرط أن يكون للواقف الحق في استرداد العين عند الحاجة،و كان الواقف قد أجر ذلك البيت قبل الوقف لمدّة ثلاثين سنة،

ص: 274

و جعل لنفسه خيار الفسخ،و ينبغي عليه تحويل البيت إلى الموقوف عليه بعد ثلاثين سنة، و فعلاً بقي من مدّة الاجارة 12 سنة إلى انتهاء الثلاثين سنة،و من جهة أخرى فإنّ هذا البيت يقع في دائرة مشروع توسعة حرم السيدة المعصومة عليها السلام حيث يجب تخريبه و ضم أرضه لذلك المشروع،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يجب شراء بيتٍ آخر بالمبلغ الذي تدفعه البلدية كثمن لذلك البيت الموقوف و وضعه بعد انتهاء المدّة المذكورة(ثلاثين سنة)تحت اختيار الموقوف عليهم؟

2- هل أنّ مدّة الاجارة المتبقية تنتقل إلى الوارث؟

الجواب:الوقف المذكور فيه إشكال،و ذلك المال يقسّم بين سائر الورثة كما تقسم تركة ذلك الميت،أمّا مال الإجارة للمدّة المتبقية فيتعلق بالورثة.

(السؤال 817): أوقف شخص داره للمسجد بشرط أن يسكن فيه إلى آخر عمره،و إذا رزقه اللّه ولداً فيحق لهذا الولد أن يسكن فيه أيضاً،و لا تعلم المدّة التي سوف تنتقل فيها هذه الدار للمسجد،و لذلك نرجو بيان ما يلي:

1- هل هذا الوقف صحيح؟

الجواب:نعم،هذا الوقف صحيح،و يجب العمل به.

2- هل يمكن انفاق مبلغ من أموال المسجد لتعمير ذلك البيت؟

الجواب:إذا انتقلت تلك الدار إلى ملكية المسجد أمكن الصرف عليها من أموال المسجد.

3- هل تكون تلك الدار بعد وفاة الواقف إلى المسجد أم تتعلق بالورثة؟

الجواب:بعد وفاة الواقف و ابنه تتعلق تلك الدار بالمسجد إلى الأبد.

(السؤال 818): ما حكم أخذ القرآن الذي ختم عليه بختم الوقف من قبل المسئولين في المملكة العربية السعودية؟

الجواب:إذا تمّ إهداء نسخ من القرآن الكريم للناس من قبل المسئولين السعوديين أنفسهم،فلا إشكال.

(السؤال 819): ما حكم الأشخاص الذين يقتطعون بعض ستار الكعبة و يأخذونه للتبرك؟

الجواب:إنّ عملهم هذا مخالف للشرع و لكن لا شيء عليهم كتكليف خاص فعلاً.

ص: 275

(السؤال 820): إذا تمّ جمع مبلغ من المال لشراء أجهزة و مكبرات للصوت للمسجد، و بعد شراء الأجهزة المذكورة قال البعض إنّ غرضنا من شراء هذه الأجهزة لا ينحصر بالمسجد بل يمكن الاستفادة منها في الأعياد الدينية و مراسم العزاء خارج المسجد.و قال بعض آخر نحن تبرعنا بالمال لشراء الأجهزة لتكون وقفاً للمسجد فقط.أيّ الجهتين مقدّم؟

الجواب: نظراً لأنّ البعض كان مقصودهم من الوقف هو الوقف الخاص وجب العمل طبقاً لذلك الوقف الخاص.

(السؤال 821): أوقف شخص بستاناً لغرض الاستفادة من منافعه في سبيل احياء الشعائر الحسينية و قراءة التعزية و بذل الطعام باسم الإمام الحسين عليه السلام و لكنّ منافع البستان لم تكن كافية لكلا هذين الموردين،فكيف العمل؟

الجواب:إذا أمكن أن يجمع بينهما بأن يقيم مجلساً أصغر للتعزية و يبذل الطعام بشكل محدود فهو أفضل،و إلاّ وجب العمل بما ذكر أولاً في صيغة العقد.

(السؤال 822): تشكلت شركة مساهمة طبقاً للضوابط الخاصة الرسمية،و بعد مدّة قام جميع أصحاب السهام في تلك الشركة و طبقاً لمعاهدة التأسيس و الضوابط القانونية بوقف هذه السهام وقفاً عاماً و تمَّ تحويل العين الموقوفة(السهام المذكورة)إلى يد المتولي للوقف، و بعد أن استمرت الشركة بنشاطاتها الاقتصادية المشروعة و في الحال تتمتع الشركة بأموال منقولة و غير منقولة،ذهب البعض إلى أنّ وقف السهام باطل و أساساً لا يتحقق مثل هذا الوقف و يجب اعادة الأموال التي حصل عليها من خلال النشاطات الاقتصادية إلى أصحاب السهام السابقين،فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بصحة و بطلان السهام؟

الجواب:إذا كان للشركة سهام،و هذه السهام كانت بصورة أموال كالمصنع و البناء و أمثال ذلك فلا مانع من وقف هذه السهام.و بعد حصول الوقف لا يمكن اعادتها لأصحابها، و لا مانع أيضاً من وقف السهام إذا كانت بصورة مشاعة.

(السؤال 823): ذكر الفقهاء في تعريف الوقف بأنّه:«حفظ العين و تسبيل المنفعة» و نظراً إلى أنّ اقتصاد البلد في هذه الأيّام و بسبب التحولات الأساسية فيه فإنّ النقد المتداول في البلد له مكانة خاصة و الكثير من الأشخاص يرغبون في وقف بعض أموالهم لأمور خيرية،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

هل يجوز وقف الأموال المودعة في المصارف على أساس استثمارها في النشاطات

ص: 276

و العمليات المصرفية الإسلامية و صرف منافعها لجهة الوقف؟

الجواب:نظراً للإشكال الذي ذكره الفقهاء بالنسبة إلى وقف النقود فالأحوط في مثل هذه الموارد الاستفادة من الوصية،أي أن يقوم الشخص في حال حياته بايداع مبلغ من المال في المصرف أو في صندوق القرض الحسن ثمّ يوصي بأن يتعامل مع أرباح هذا المال بعد وفاته بذلك(بشرط أن لا يكون مقدار المال أكثر من ثلث التركة أو إذا كان أكثر من الثلث فلا بدّ من إحراز إذن الورثة في حال حياته).

(السؤال 824): إذا أوقف شخص بستاناً و لكن جفت أشجار هذا البستان لأسباب معينة فهل تحسب أرض البستان من ذلك الوقف؟و هل يجب غرس أشجار جديدة بدل تلك الأشجار الميتة؟

الجواب:إذا أوقف البستان فأرضه تحسب من الوقف أيضاً،و يجب الاستفادة من تلك الأرض بصورة بستان أو مسكن و صرف منافعه السنوية في مورد الوقف أيضاً.

(السؤال 825): هل يصح وقف اللقطة؟

الجواب:إذا تملك الملتقط هذه اللقطة طبقاً لما ذكر من الشروط الشرعية فإنّه يجوز له التصرف فيها بكافة التصرفات و منها الوقف العام أو الخاص.

(السؤال 826): هل يمكن وقف الأراضي التي أحياها الآخرون؟

الجواب:لا يجوز التصرف في هذه الأراضي بأي نوع من التصرفات إلاّ بإذن و رضا الأشخاص الذين عملوا على احيائها.

(السؤال 827): هل يجوز لمتولي الوقف أن ينفق أموال الوقف لغرض إقامة العزاء الحسيني؟و ما حكم ما إذا كان الخطيب لا يهتم بالنسبة لصحة و سقم الأحاديث و الروايات التي يلقيها على السامعين؟

الجواب:يجب دعوة الخطباء الذين تكون قراء تهم للتعزية مشروعة.

(السؤال 828): أوقف شخص قطعة من الأرض على أولاده الذكور بدون أن يقيدها(نسلاً بعد نسل)،و السؤال هو:

أولاً: ما هي صورة هذا الوقف؟

الجواب:هذا ليس وقفاً في الواقع بل هو عمرى،و لا يشمل سوى النسل الأول ثمّ يعود إلى ورثته.

ص: 277

ثانياً: إذا كان للأول ثلاثة أولاد و للثاني ولدان و للثالث ولد واحد،فهل تكون سهام الأولاد بمقدار سهام الآباء أم تقسم المنافع بين الأولاد بالسوية؟مثلاً في مفروض المسألة فإنّ عدد الأولاد هو ستة أشخاص،فهل أنّ لكل واحدٍ منهم سهام متساوية،أم يتمّ تقسيم سهام الآباء بينهم؟

الجواب:طبقاً لما ذكر أعلاه فإنّ الوقف يختص بالأولاد الذكور فقط.و أمّا في الطبقة اللاحقة فيتمّ تقسيم المنافع بين الورثة طبقاً لقانون الارث.

(السؤال 829): إذا أُهديت لشخص أرض،فهل يجوز للواهب أن يوقف تلك الأرض بدون إذن الموهوب له وقفاً خاصّاً؟و ما حكمه لو كان حكماً عامّاً؟

الجواب:إذا كان قد وهبه الأرض و تمّ تسليمها له فهي ملك الموهوب له،و لكن إذا لم يكن الموهوب له من أقربائه و لم تكن الهبة معوضة أيضاً فإنّه يمكنه استعادتها و وقفها.

(السؤال 830): إذا أوقف سيارة(عجلة)للأمور الخيرية،فإذا سافر سائق تلك العجلة سفراً بعيداً لغرض تهيئة حاجات ذلك المركز الخيري،فهل يمكن الاستفادة من هذه الوسيلة؟

الجواب:لا يجوز الاستفادة من تلك العجلة للأمور الشخصية.

(السؤال 831): الرجاء بيان طرق التصدي لمسألة تملك الموقوفات.

الجواب:إنّ أفضل طريق لذلك هو الصعود بالمستوى الثقافي العام من الناحية الدينية و كذلك تكليف أشخاص موثوقين لتولي أمور هذه الموقوفات.

(السؤال 832): تعقد في مدينتنا مجالس العرس و الختان و بعض المجالس الشخصية الأخرى في الحسينية.و مع الأسف إنّ الكثير من هذه المجالس تقترن بأعمال خلاف الشرع كالتالي:

1- قد يحضر بعض الأشخاص إلى هذه المجالس و قد شربوا الخمر قبل مجيئهم.

2- يقوم العريس و من أجل أخذ فيلم وثائقي عن مجلس العرس بالمشي في الحسينية و على السجاد بالأحذية و بذلك يتمّ هتك حرمة الحسينية و حرمة أهل البيت الأطهار عليهم السلام.

3- يستمر ذلك المجلس إلى ساعات متأخرة من الليل و بعضٍ من النهار بحيث تختلط أصوات النساء و الرجال و خاصة الشبّان و كذلك أصوات السيارات ممّا يوجب سلب راحة الجيران.

ص: 278

إنّ هذه الأمور المذكورة أدت إلى بيع جيران الحسينية لبيوتهم واحداً بعد الآخر، و البعض صار يسيء الظن بالعقيدة بأهل البيت عليهم السلام بسبب هذه الأصوات المزعجة و التصرّفات السيئة،و لذلك نطلب منكم بيان نظركم الشريف بالنسبة للاستفادة المذكورة من الحسينيات و بيوت الأئمّة الأطهار عليهم السلام.

الجواب:لا يجوز إقامة مجالس المعصية أو الملوثة بالإثم في أي مكان كان،و في إقامتها في أماكن العبادة ذنب مضاعف و يجب النهي عنها،و إذا وافقت هيئة الاُمناء على هذه الأعمال فيجب عزلهم،و أمّا الاستفادة المشروعة من الوسائل و الأدوات للهيئة فلا تجوز إلاّ إذا كان وقفها من قبل الواقفين وقفاً عامّاً،و أمّا إيجاد الضرر و الأذى للجيران فلا يجوز مطلقاً.

(السؤال 833): قام بعض المعتمدين من أهالي المحلة باستلام أرض من إدارة شئون الأراضي لأجل بناء حسينية،و لكن لم يسجل سندها باسمهم و لا أنّ الإدارة اهتمّت بتسجيلها باسمهم،و الآن إذا قام شخص أو أشخاص بمتابعة هذا الأمر و تسجيل هذه الأرض على أساس أنّها حسينية باسمهم و لكنه قام بالاستفادة منها في أُمور أخرى كإنشاء مكتبة و بناء ملعب للرياضة أو سينما و أمثال ذلك،فما حكمه؟

الجواب:يجب استخدامها في الأغراض التي يتمّ التوافق عليها.

(السؤال 834): أوقف شخص أرضاً في عام 1362 ه ش،بالشكل التالي:(إذا تمّ بناء هذه الأرض فإنّها تكون مسجداً،و إذا لم يقم أحد ببنائها فإنّها تبقى في ملكي)فهل يصحّ مثل هذه الوقف؟و على أيّة حال هل يمكن بيع الأرض المذكورة و شراء أرض غيرها لبناء مسجد؟

الجواب:لا يخلو هذا الوقف من إشكال،و بالإمكان إلغاؤه،و فيما لو وافق صاحب الأرض على الاستفادة منها في بناء مسجد في تلك المحلة أو في مكان آخر فهو أفضل.

(السؤال 835): ما حكم الاستفادة من إمكانات المسجد(من قبيل وسائل الطبخ و أمثالها) في مراسم الترحيم للأموات،سواءً في داخل المسجد أو في خارجه؟

الجواب:لا يجوز،إلاّ إذا كان نظر الواقفين لها هو الوقف العام أو كان ذلك متعارفاً في تلك المحلّة.

(السؤال 836): استولت إدارة التربية و التعليم على مقدار من أرض المسجد واقعة إلى

ص: 279

جوار أرض تعود للإدارة،عمداً أو سهواً،و تمّ بناء مدرسة هناك و الآن إذا تقرر هدم ما يتعلق بأرض المسجد فإنّ جميع المدرسة سوف تتعرض للتخريب أو يلحق بها ضرر كبير، و أمّا إدارة الأوقاف و المتولي للمسجد فإنّهم مستعدون لإجارة ذلك المقدار من الأرض لإدارة التربية و التعليم و كتابة سند الإجارة في ذلك.فهل هذا الأمر مشروع؟

الجواب:إذا لم يكن هذا الأمر ناشئاً عن عمد لزم كتابة سند الإجارة و صرف ثمن الإجارة على تعمير المسجد.

(السؤال 837): كان أهالي المنطقة و طيلة سنوات متمادية يدفنون موتاهم في قطعة أرض بدون أن يعترض أحد عليهم،فهل هذا العمل يكون بحكم وقف هذه الأرض لتكون مقبرة؟

الجواب:إذا لم يوقف صاحب الأرض بصراحة هذه الأرض لدفن الموتى فلا تكون بحكم الوقف.

(السؤال 838): هل يمكن تخريب مقبرة في قرية أو مدينة على أساس أنّها وقف خاص ثمّ الاستفادة منها لبناء عقارات شخصية؟

الجواب:إذا كانت تلك الأرض وقفاً لدفن الموتى فلا يمكن تغييرها إلاّ إذا استحال دفن الموتى فيها،ففي هذه الصورة يمكن الاستفادة منها في الخير مثل بناء مسجد و مدرسة و مستوصف.

(السؤال 839): إنّ مرقد محمد هلال بن علي عليه السلام في آران كاشان،يدار مثل سائر الأضرحة المقدّسة بواسطة هيئة أُمناء،و أقدمت هيئة الأمناء لهذه الحضرة المقدسة في البداية على بيع الأراضي المحيطة بالمرقد لتأمين مخارج بناء الحضرة و النفقات المتعارفة، و أقدم أهالي المنطقة على شراء قسمٍ من هذه الأراضي المذكورة بما لديهم من أموال اكتسبوها من الزراعة و صناعة السجاد و جعلوا هذه الأراضي كمقبرة لموتاهم على عادتهم، في ذلك الزمان كانت القبور توزع للمشترين في مقابل نذوراتهم،و لكن في الحال الحاضر تقرر الإقدام على مشروع توسعة الحضرة المقدّسة،فأقدمت هيئة الأمناء و بدون إذن و رضا أصحاب القبور على بيع بعض القبور مرّة ثانية إلى مشترين آخرين،و عند ما اعترض عليهم أصحابها الأصليون قالوا في جوابهم إنّ الحضرة تحتاج إلى نفقات،و لذلك قمنا ببيع هذه المقابر لتأمين تلك النفقات،مضافاً إلى أنّ المعاملات السابقة لا اعتبار لها،و مع الالتفات

ص: 280

إلى ما ذكرنا نرجو الجواب عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع القبور إلى المشترين الجدد بدون إذن و رضا أصحابها الأصليين؟

2- ما حكم الاستفادة من المبالغ الحاصلة من بيع هذه المقابر لغرض بناء و تعمير الحضرة و سائر النفقات الأخرى؟

3- إذا لم يرض أصحاب القبور الأصليون بذلك،فما حكم الصلاة في الصحن التابع لهذه الحضرة؟

4- ما حكم دفن الأموات في هذه القبور التي اشتريت مرّة ثانية من قِبل المشترين الجدد؟

5- هل أنّ مجرّد ادّعاء هيئة الأمناء على إمكان الاستفادة من طبقات متعددة من القبور في مكان واحد(في حين أنّ البيع الأول لم يكن فيه قبور على شكل طبقات)يمكنه أن يكون دليلاً شرعياً يجوّز استرجاع بعض القبور من أصحابها السابقين؟

الجواب:1-5:لا يجوز بيع و شراء الوقف،و لكن إذا أُخذ في السابق مبلغٌ من المال في مقابل اباحة الدفن فلا يمكن اضافة شيء عليه.

(السؤال 840): الشائع أنّ القطعة الفلانية من الأرض وقفٌ للزردشتيين،و طبقاً لاستظهار أحد أهل الخبرة فإنّ بعض الزرادشتيين الأخيار أوقف تلك الأرض ليتمّ دعوة الناس في كل عام و في يوم معين ليقوم(موبد)باجراء مراسم دينية خاصة لهم و يتمّ بذل طعام الغداء للمدعوين في ذلك المحل،فهل مثل هذا الوقف معتبر؟

الجواب:إنّ الوقف المذكور بالشرح الذي ذكرتم لا إشكال فيه بشرط أن لا يتضمن تبليغاً ضد الإسلام.

ج ج

ص: 281

ص: 282

الفصل السابع و الثلاثون: أحكام الهبة

(السؤال 841): إذا تعهد المالك أن يبني على أرضه بناءً من أمواله الخاصة ثمّ يهبه لشخص آخر مجاناً،و تعهد الشخص الآخر أن يُهيئ للمالك مواد و تجهيزات البناء من خلال الاستفادة من القنوات القانونية و الرسمية،على أن يقوم المالك بدفع ثمن تلك المواد، فهل يكون هذا التعهد لازماً و يجب الوفاء به في نظركم؟و أساساً أين يقع مثل هذا التعهد من الناحية الشرعية في ضمن العهود الإسلامية؟

الجواب:إن هذا التعهد هو نوع من الهبة المعوضة،و يجب الالتزام به.

(السؤال 842): إذا اشترى لزوجته زينة من الذهب و سلّمها لها و لكنّه لم يهبها إيّاه،فإذا تمّ فسخ النكاح،هل يعود هذا الذهب إلى مالكه الأول،أي الزوج،و بالتالي يمكنه المطالبة به؟

الجواب:إذا أعطاها الذهب بقصد العارية جاز له المطالبة به،و إذا كان قد أعطاها بنية الهبة و لم يستبدل الذهب بشيء آخر فكذلك له حق استعادته منها،و لكن بما أنّ المتداول و المتعارف أن يكون بقصد الهبة،فإذا لم يستبدل الذهب فله الحق في استرجاعه.و كذلك إذا كان الزوج و الزوجة من الأقرباء.

(السؤال 843): إذا لم يعمل الموهوب له في الهبة المشروطة بالشرط،و قام بنقل المال الموهوب له لشخص آخر،فهل يحق للواهب استرجاعه؟

الجواب:نعم،للواهب حق استرجاعه،و لكن بعد الرجوع يجب عليه ردّ المثل(إذا كان مثلياً)و قيمته(إذا كان قيمياً).

ص: 283

ص: 284

الفصل الثامن و الثلاثون: أحكام إحياء الموات

(السؤال 844): توجد على مقربة من مدينتنا معادن كثيرة،و هذه المعادن لا تعدّ من المعادن المكتشفة أو من المعادن في باطن الأرض،و الاستفادة منها سهل جدّاً،و لا يحتاج إلى نفقات باهظة،و على سبيل المثال يمكن استخراج تراب«دولوميت»الموجود بصورة طبيعية على شكل جبل و لا يحتاج لاستخراجه إلاّ إلى أدوات فنية عادية كالشفل أو المسحاة الميكانيكية،ما حكم ملكية هذه المعادن التي تعدّ من المنابع الطبيعية لمدينتنا و القرى المحيطة بها،و هل أنّ هذه القرى يمكنها عقد معاملات مع الشركات الخصوصية أو الحكومية بحيث يكون للأهالي سهم و حصة من أرباح تلك المعادن لإنفاقها على بناء و تعمير قراهم؟

الجواب:إذا كانت المعادن داخلة في حريم القرية(و المراد من الحريم هو الأراضي التي تدخل في احتياجات أهل القرية المختلفة من قبيل جمع المحصولات و الحطب و أمثال ذلك)فإنّ لأهل القرية الحق فيها،و يمكنهم استلام مبلغ من المال في مقابل حقهم هذا، و لكن إذا كانت خارج حريم القرية فليس لهم الحق فيها،و إذا كان المعدن على مقربة من القرية فمن الجدير أن يتسامح مع أهل القرية فيه.و إذا كان استخراج المعدن يلحق ضرراً بأهل القرية فاللازم جبران هذا الضرر.

(السؤال 845): قمت بحفر بئر عميقة في أرض قدمها لي شخص من أهل المنطقة كهدية، و ذلك لغرض استخراج الماء الصالح للشرب لأهل القرية و ذلك على أساس دعمهم و مشاركتهم في نفقات هذا المشروع على السوية بسند رسمي من منظمة جهاد البناء،و لكنّ

ص: 285

جميع الأجهزة و النفقات المذكورة(من قبيل جهاز التهوية،أنابيب الماء،الكهرباء، المضخة التي يستخرج بها الماء)كلها تمّ استلامها من منظمة جهاد البناء،فالرجاء بيان ما يلي:

1- من هو مالك الماء في مفروض السؤال،و هل أنّ مساهمة الحكومة في هذا المشروع يعتبر تمليكاً أم اباحة؟

الجواب:إذا كان المشروع المذكور قد انجز طبقاً لمقررات الحكومة فيجب أن يكون السند باسم منظمة جهاد البناء،و ما يدفعه الناس من المال يعتبر تمليكاً لهذه المنظمة، فجميع الأموال المتعلقة بهذا المشروع ملك لمنظمة جهاد البناء و الحكومة الإسلامية.

2- هل أنّ المساعدات التي قدمتها الحكومة لهذا المشروع تختص بالأُسر الموجودة في زمان الحفر،أم تشمل الأشخاص من الأجيال الآتية؟

الجواب:في مفروض المسألة يكون التصرف و اختيار تلك البئر بيد الحكومة.

3- أبناء و أقرباء القائمين بحفر البئر الذين لم يكونوا في زمان حفر البئر،و بالتالي لم يشاركوا في نفقات الحفر ثمّ أصبحوا فيما بعد من سكان هذه المنطقة و ممن يمتلكون منازل فيها،فهل يمكنهم مدّ أنابيب الماء لمنازلهم(على فرض أنّ مساعدة الحكومة للمشروع تشملهم أيضاً)؟و إذا كان الواجب عليهم دفع مبلغ من المال،فهل أنّ المعيار هو سهم كل شخص في زمان الحفر أم تحسب بقيمة اليوم؟

الجواب:إذا كان حفر البئر طبقاً لما ذكر أعلاه من أملاك الدولة و تمّ تفويضه للحكومة يكفي إذن الحكومة لمد أنابيب الماء للآخرين،و يتمّ تعيين شروطه من قبل الحكومة في الفرض المذكور.

4- إذا تغير ماء البئر و لم يعد صالحاً للشرب و اتفق أهل المنطقة فيما بينهم على استخدامه في أمور الزراعة،فهل أنّ الأحكام المذكورة للأسئلة الثلاثة المذكورة تشمل هذه الصورة أيضاً.

الجواب:لا مانع من ذلك مع موافقة الحكومة.

(السؤال 846): الرجاء بيان نظركم المبارك حول مسألة حريم القنوات و العيون و الآبار:

1- هل أنّ الحدود تختص بالأراضي الموات و التي تمّ إحداثها جديداً بحيث إنّ السابق يمنع اللاحق،أم أنّكم ترونها لازمة حتى في الأملاك المجاورة؟

ص: 286

الجواب:إنّ ظاهر الأدلّة هو أنّ هذه الأحكام تتعلق بالأراضي الموات و لكن في الأراضي المملوكة يجب أيضاً استفادة كل واحد من المالكين بشكل متعارف لدى العقلاء، و أمّا إذا زاد عن ذلك و تسبب في إيجاد الضرر على الآخرين ففيه إشكال.

2- على كلا الفرضين،هل يبقى الحكم المذكور حتى بعد جفاف القناة أو العين أو البئر؟

الجواب:إذا جفت البئر و أعرض صاحبها عن إحيائها،فلا مانع من إحداث قناة أو عين أخرى.

3- في فرض السؤالين أعلاه و وجود منع رسمي و لزوم الحدود التي تمّ تعيينها،إذا لم يلتزم الشخص بذلك و أقدم على حفر عين القناة أو البئر في منزله أو أرضه و استخرج منها الماء،فهل يملك هذا الماء و يباح له الاستفادة منه؟

الجواب:في موارد المنع،الأحوط أن يجري حكم الماء المغصوب عليه.

4- في مفروض السؤال أعلاه،إذا استخدم الماء المذكور للزراعة و حصل على فواكه و محصولات زراعية و أمثال ذلك فما حكمها؟هل هذه المحصولات حرام؟

الجواب:لا تحرم المحصولات الزراعية التي تستخرج بالاستفادة من ذلك الماء،و لكنّ الأحوط،التصالح مع الشخص الذي تضرر من ذلك على مبلغ من المال.

(السؤال 847): هناك قرية لها سابقة تاريخية تمتد إلى سبعمائة عام،و هذه القرية لها قنوات للمياه متعددة بحيث تمرّ هذه المياه إلى داخل بعض المنازل السكنية و البساتين، و يستفاد منها للزراعة خارج هذه البساتين أيضاً.و في هذه السنوات التي تشهد الجفاف فإنّ مقدار الماء المستحصل من هذه القنوات أصبح قليلاً،و ادّعى بعض المزارعين أنّ مقدار الماء للقناة الذي يمرّ في بيوتهم يتعرض للاندثار و الهدر بسبب تخريب النهر القديم و بسبب امتداد جذور أشجار البساتين إلى تلك القنوات.و لذلك قرّروا نقل الجدول الذي يغذي هذه القنوات و الذي كان يمرّ قبل مئات السنين من داخل هذه المناطق إلى خارج المنطقة،و يتمّ ترميم جدول المياه الذي يمرّ داخل البساتين بالاسمنت،و لكنّ هذا العمل واجه مخالفة من قبل أصحاب المنازل و البساتين لأنّ ذلك يؤدّي إلى قطع الماء في داخل المنازل و جفاف أشجار البساتين،و مع الالتفات إلى المقدمة هذه نرجو بيان ما يلي:

1- هل يجوز نقل طريق الماء الذي يمرّ من خلال المنازل منذ مئات السنين إلى خارج

ص: 287

ذلك المحل؟

2- إذا كان إصلاح السواقي التي تمرّ داخل المنازل ممكناً،و لكنّ المدعين يصرّون على نقل مجرى الماء القديم إلى خارج المحل،فما حكم هذا العمل؟

3- هل يجوز استخدام الاسمنت لإصلاح السواقي داخل البساتين بدون رضا المالكين؟

4- إذا كان ممكناً و أمكن نقل مجرى المياه من داخل البساتين و مع إحراز رضا و إذن المالكين إلى خارج البساتين لئلا تضرر أشجار البساتين،فما حكم تغيير مسير المياه؟

الجواب:إذا كان مسير الماء يمرّ من هناك منذ قديم الأيّام و كان المالكون للماء و البساتين و المنازل هناك متفقين على ذلك عملاً،فإنّ تغيير مسير الماء فيه إشكال، و كذلك مدّ الأنابيب أو بناء السواقي بالاسمنت بدون رضا المالكين للأرض فيه إشكال، و لكن إذا كان هناك بعض الخراب في مسير الماء فيجب على أصحاب البساتين إصلاحه، و الاّ فإنّ لأصحاب الماء الحق في التصدي لمنع إتلاف مائهم،و لا يجوز استفادة البساتين من هذه المياه لغرض سقيها إلاّ أن تكون لهم حصة من ذلك الماء.

(السؤال 848): إذا قام كافر بإحياء أرض موات في بلاد المسلمين،فهل يكون مالكاً لها؟

الجواب:إذا كان ذلك بموافقة الحكومة الإسلامية و لم يلحق ضرراً بالمسلمين فسيكون مالكاً لها.

ج ج

ص: 288

الفصل التاسع و الثلاثون: أحكام الإقرار

(السؤال 849): أحياناً يحدث اختلاف بين المقرِّ و المقرَّ له في مورد الإقرار،فالرجاء بيان حكم الشرع الأنور و فتاواكم المباركة في كل حالة من الحالات المذكورة أدناه:

أ) إذا كان اختلاف(المقِرّ)و(المقَرّ له)في أصل الإقرار.

ب) إذا كان اختلاف(المقِرّ)و(المقَرّ له)في ماهية المقر به.

ج) إذا كان اختلاف(المقِرّ)و(المقَرّ له)في مقدار المقَرّ به.

د) إذا كان اختلاف(المقِرّ)و(المقَرّ له)في أوصاف المقَرّ به.

الجواب:إنّ القول قول المقِرّ في جميع الصور،و إذا كان للمقَرّ له ادعاء آخر يجب إثباته بالبيّنة و إلاّ يختم النزاع بيمين المقِرّ.

(السؤال 850): الرجاء بيان ما يلي حول آثار الإقرار للشخص المتردد:

أ) هل هذا الإقرار صحيح؟

ب) و في صورة الصحة،على من تقع مهمّة تعيين(المقَرّ له)،و كيف يتمّ العمل به؟

ج) في صورة حصول الاختلاف بين المقِرّ و المقَرّ له أو المخاطبين،فما حكم الإقرار بعد التعيين؟

د) إذا ادّعى شخص آخر أنّه هو المقَرّ له،فما مدى تأثير هذا الادعاء؟و هل يكون هذا الشخص بعنوان المدعي في المقَرّ به و الطرف الآخر يثبت عليه عنوان المنكر و بالتالي تكون المسألة بحكم المخاصمة؟

ه) إذا كان المقرّ به أيضاً مردداً و مبهماً مضافاً إلى المقَرّ له،فما هو التكليف؟

ص: 289

و) إذا امتنع المقِرّ من التعيين و ادّعى عدم المعرفة،و صدقه هذان الشخصان،فهل يلزم بالتعيين أم أنّ له حكماً آخر؟

ز) إذا امتنع المقِرّ و ادّعى عدم المعرفة و ادّعى هذان الشخصان أنّ المقِرّ على علم بذلك، فهل يقبل ادعاؤه مع القسم؟

ح) هل يؤثر تصديق أو عدم تصديق المخاطبين للإقرار بالنسبة لعدم علم المقِرّ؟

الجواب:يجوز الإقرار بالمبهم،و يقوم الحاكم الشرعي بإلزام الشخص المقِرّ بتفسير مناسب لإقراره،و في صورة امتناعه للتفسير يمكن للحاكم حبسه حبساً تعزيرياً،و على أيّة حال فالقدر المتيقن أنّ إقراره بالمبهم حجّة و يمكن العمل به،و أمّا إجراء حكم القسم في مثل هذه الموارد فهو مشكل.

(السؤال 851): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بتحصيل الإقرار عن طريق الأسئلة التلقينية،أو التغرير أو الإكراه و الإجبار للمتهم:

1- إذا أقرّ المتهم من خلال الأسئلة المذكورة بجرم معين،فهل لمثل هذا الإقرار أثر و قيمة إثباتية؟

2- هل أنّ من يطرح مثل هذه الأسئلة يكون قد ارتكب عملاً مخالفاً للشرع المقدّس بحيث يستحق العقوبة؟

3- إذا كان لذلك الإقرار قيمة اثباتية،فهل هناك تفاوت بين ما إذا كان الإقرار موجباً للعلم و القناعة الوجدانية أو لم يكن كذلك؟

4- في فرض السؤال أعلاه،هل هناك تفاوت بين حقوق اللّه و حقوق الناس،(أي أنّ الإقرار له أثر في حقوق الناس و ليس كذلك في حقوق اللّه)؟

5- فيما إذا لم يكن لهذا الإقرار قيمة اثباتية،هل يعدّ من جملة الامارات و القرائن؟

الجواب:1-5:لا يجوز أخذ الإقرار بالتوسل بأدوات الجبر و الإكراه و الكذب و الوسائل المخالفة للشرع،و لكن بالاستفادة من القرائن و الشواهد المختلفة و التحقيق مع المتهم بحيث لا يمكنه التهرب من بيان الوقائع و الحقائق فلا إشكال في ذلك.بل إنّه يعتبر عملاً جيداً و حسناً في دائرة حقوق الناس(لا حقوق اللّه)،و ما ورد في الروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال كله من هذا القبيل،و الجدير بالذكر أيضاً أنّه أحياناً يتمّ أخذ الإقرار في موارد مهمّة و حساسة من المتهم بواسطة التخويف و التهديد،و لكن يتمّ

ص: 290

العثور على نقاط مضيئة من خلال هذا الإقرار الخاضع للتخويف بحيث يلقي ذلك بعض الضوء على الموضوع من طريق آخر،و بذلك يكون دليل القاضي تلك الاُمور التي يكتشفها بعد ذلك لا الإقرار نفسه.

(السؤال 852): إذا كان الشخص متهماً بوضع قنابل و مواد متفجرة و المشاركة في عمليات اغتيال في أحد الأمكنة العامة المزدحمة بالسكان أو الأمكنة التي يسكنها المسئولون الكبار أو متهم بالاشتراك مع عصابة لاختطاف الأشخاص و فساد في الأرض.فإذا حصل للقاضي العلم بذلك من خلال الشواهد و القرائن الموجودة في ملف هذا المتهم أو أنّ المتهم أقرّ بذلك،و بالتالي ثبتت عليه التهمة و لكنّ الشخص المذكورة امتنع من البوح بالمؤامرة في مسألة وضع المتفجرات من حيث الزمان و المكان الدقيق لها و أسماء المشتركين في تلك العملية،فهل يحق للقاضي أن يأمر بتعذيب هذا المتهم لغرض كسب هذه المعلومات المهمة و افشال العمليات الارهابية التي تؤدي إلى أضرار كبيرة في الأرواح و الممتلكات و ذلك من قبيل(دفع الأفسد بالفاسد)و(ترجيح الأهم على المهم) و(الضرورات تبيح المحضورات)و(الأوجب حفظ النظام)و يتمكن بالتالي من انتزاع الإقرار بأقل فرصة زمنية ممكنة،و هل هذا الإقرار حجّة؟

الجواب:لا يجوز التعذيب.

(السؤال 853): إذا أعطى الزوج وكالة لزوجته حين عقد الزواج بلا عزل و حق توكيل الغير بأنّه إذا تزوج زوجة ثانية بدون رضا الزوجة الأولى أو لم يعدل بين زوجتيه بتشخيص المحكمة فإنّ الزوجة يمكنها مراجعة المحكمة و أخذ الإذن منها ثمّ تطليق نفسها مع اتخاذ نوع الطلاق.و الآن هناك شهود على أنّه أقرّ بزواج آخر بعبارات من قبيل «تزوجت»و«شكلت أُسرة ثانية»و أمثال ذلك،مضافاً إلى أنّ الزوج أقرّ مثل هذه العبارات لدى قاضي التحقيق و أفراد الشرطة.و بعد أن طلبت الزوجة من المحكمة الإذن بتنجيز وكالتها فإنّ الزوج بعد أن اعترف باقراره قال:لم أتزوج في الواقع و لكن مرادي من هذه العبارات تحريك زوجتي للتمكين.فهل في مثل هذه الموارد يكون الإقرار لازماً عند الحاكم،أم يكفي إقراره لدى قاضي التحقيق و اعتراف الشهود على إقراره؟و هل يحق للمقر إنكار إقراره في مثل هذه الموارد؟

الجواب:عند إقرار الزوج أو شهادة الشهود على إقرار الزوج في غير محضر القاضي

ص: 291

فإنّ الزوجة تتمتع بحق الطلاق في هذا الفرض،إلاّ أن تقوم قرائن معتبرة على أنّ قصده كان تحريك الزوجة للتمكين.

(السؤال 854): نرجو بيان ما يلي فيما يتعلق بالإقرار بالنسب:

أ) إذا كان تحقق النسب ممكناً بحسب العادة،و أيّد الشخص المنسوب هذا الإقرار أيضاً، فهل تتحقق علاقة التوارث بين«المقِرّ»و«المقَرّ به»،أم أنّ عدم وجود الورثة للمقرّ تعدّ شرطاً لإيجاد التوارث؟

ب) إذا لم يكن للمقِرّ ورثة معروفون،و أيّد ذلك«المقَرّ به»،فهل هذا الإقرار يوجب التوارث؟

ج) إذا حرم الإقرار وارثاً من الإرث،فهل أنّ إقرار المقَرّ به مع تحقق الشرائط مقبول؟ و هل وجود الورثة يعتبر المانع الوحيد من قبول الإقرار الموجب للتوارث بين المقِرّ و المقَرّ به؟

الجواب:يقبل الإقرار في جميع هذه الموارد،و لكن إذا كان هناك وارث آخر فإنّ الإقرار يقبل في سهم المقِرّ فقط و لا ينقص من سهم سائر الورثة شيء.

(السؤال 855): ورد في المادة 1161 من القانون المدني:«إذا أقرّ الزوج صريحاً أو ضمناً بأبوته للولد فإنّ دعواه بعد ذلك بنفي الولد غير مسموعة»و من جهة أخرى ورد في المادة 1277 من القانون المدني:«إنّ الإنكار بعد الإقرار غير مسموع،و لكن إذا ادّعى المقِرّ فإنّ إقراره كان فاسداً أو مبنياً على الخطأ فإنّه يسمع منه.و كذلك إذا أبرز عذراً مقبولاً لإقراره» فالرجاء بيان ما يلي:

هل يمكن للمقِرّ يمكنه أن يدعي في جميع إقراراته بأنّ إقراره كان فاسداً و مبنياً على الخطأ و تقبل منه هذه الدعوى،و لكن في مورد الإقرار بالنسب فإنّ دعواه الخطأ في إقراره غير مقبولة،و لا يقبل منه إنكار الولد بعد الإقرار مطلقاً؟

الجواب:إنكار الولد بعد الإقرار به غير مقبول،إلاّ إذا ثبت واقعاً حصول خطأ في ذلك، مثلاً،تصور أنّ هذا الطفل الأجنبي ابنه.

ج ج

ص: 292

الفصل الأربعون: أحكام الشهادة

(السؤال 856) إذا شهدت الزوجة في المحكمة لصالح زوجها ضد شخص آخر،و بعد مدّة حصل نزاع بين هذه الزوجة و زوجها فرجعت عن شهادتها السابقة،فهل يترتب على ذلك أثر شرعي؟

الجواب:إذا أدّى ذلك الاختلاف إلى حدوث عداوة بينهما فإنّ عدولها عن شهادتها لا أثر له.

(السؤال 857): إذا كان إقرار المتهم بارتكاب القتل يتعارض مع شهادة الشهود،فما هو الحكم؟

الجواب:إنّ لولي الدم الحق في اختيار القصاص بالنسبة لمورد الشهادة،أو بالنسبة لمورد الإقرار،فإذا اختار القصاص بالنسبة لمورد الشهادة،وجب على المقِرّ دفع نصف الدية لأولياء الشخص الذي كان مورد الشهادة،و هذه المسألة منصوصة و عليها الفتوى.

(السؤال 858): ما هو الطريق لإثبات و إحراز عدالة الشهود و أمثال ذلك للمحكمة،مع الالتفات إلى تراكم الملفات،و عدم التعرف على أصحاب الدعوى و الشهود و أنّ القاضي ليس من أهل المنطقة و لزيادة نفوس المدن،فهل يكفي مجرد ظاهر الأشخاص و عدم جرح الطرف المقابل في عدالة الشهود؟

الجواب:في هذه الموارد يلزم التحقيق من أهل المحلة أو معارفهم،ليثبت حسن ظاهر الشاهد و من يعاشره،و يكفي هذا المقدار.

(السؤال 859): هل أن الأصل في الحقوق الإسلامية هو عدالة كل شاهد يقدّم إلى

ص: 293

المحكمة،و بعبارة أخرى،هل يجب إثبات عدالة الشاهد؟

الجواب:يجب إثبات عدالة الشاهد،و لكن يكفي في إثبات عدالته أنّ الشخص الذي يعاشره لم يشاهد منه صدور مخالفة و معصية.

(السؤال 860): ما هو الطريق الحقوقي لإثبات عدالة الشاهد؟و من هو الثقة؟

الجواب:إن الطريق الحقوقي لذلك هو أنّ الشخص الموثوق الذي يعاشره لا يرى منه معصية و مخالفة،أو أنّه يكون معروفاً بالطهر و التقوى في محيطه الاجتماعي.و الثقة هو الفرد المعتمد الذي يخبر عن شخص آخر في هذه الأمور و يشهد بتوثيقه و عدالته.

(السؤال 861): قيل:«إذا تعسّر حصول العلم لدى الرجال في موضوع مشكل،فإنّ شهادة النساء تكون مقبولة لوحدها»فالرجاء بيان حدود دائرة هذا الحكم.مثلاً شهادة النساء في حادثة قتل العمد في حمام خاص بالنساء،فما ذا يثبت بهذه الشهادة؟أو شهدت النساء أنّ شخصاً أسقط جنين امرأة عمداً و أدّى ذلك لموت المرأة أيضاً،فما ذا يثبت بهذه الشهادة؟

الجواب:إنّ الحكم المذكور لا يشمل هذه الموارد،بل المراد هو الأمور التي لا تثبت بشكل طبيعي إلاّ من خلال شهادة النساء.

(السؤال 862): هناك عرف لدى العشائر أنّه إذا أرادت أُسرة التنازع و التخاصم مع أُسرة أخرى و قصدت قتل فرد من أفراد الأُسرة الأخرى أو جرحه فإنّها تقوم بالتشاور مع أطراف الأُسرة أنفسهم و تبيّن لهم موضوع المسألة ثمّ يحلف أطراف الأُسرة فيما بينهم و أخيراً يرتكبون هذا الجرم.و بعد الالتفات إلى هذه المقدمة نرجو الاجابة عن السؤال التالي:

إنّ المقتول كان على اختلاف مع بعض الأشخاص بسبب عداء سابق مع أُسرة ثانية و حتى أن بعض أفراد أُسرته تعرض للجرح و الضرب و كذلك تعرض المقتول سابقاً للأذى و للتهديد و التخويف من قِبل تلك الأُسرة إلى أن دخل شخصان في إحدى الليالي إلى منزل المقتول و قتلاه أمام أعين زوجته و أطفاله و لاذوا بالفرار،و بعد ذلك دخل عم المقتول إلى البيت و كان المقتول يلفظ أنفاسه الأخيرة فقال المقتول:«ضربني فلان بسلاحه»و من جهة أخرى فقد شهد شخصان أو ثلاثة أشخاص من أقرباء القاتل،الأخ و ابن العم،بأنّ القاتل لم يرتكب هذه الجريمة،فهل أنّ شهادة أقرباء القاتل الذين اشتركوا في التخطيط للجريمة و المشورة و كانت شهادتهم بدافع المصلحة،مقبولة؟

الجواب:إنّ الشهادة على عدم القتل لا فائدة فيها حتى لو كان الشهود غير متّهمين

ص: 294

بالميل و الانحياز،و في هذا المورد كما جاء في فرض المسألة فإنّ الشهود يدخلون في قفص الاتّهام أيضاً.و لكن شهادة المقتول أيضاً لا أثر لها إلاّ أن يحصل للقاضي علم من خلال هذه الشهادة و كذلك شهادة أقربائه«الحاضرين في محل الجريمة»،و الشواهد الأخرى من هذا القبيل بأنّ الشخص المذكور هو القاتل.

(السؤال 863): هل أنّ الأمر العدمي قابل للإثبات بشهادة الشهود؟

الجواب:لا مانع من ذلك إذا اجتمعت الشروط المعتبرة للشهادة.

(السؤال 864): هل يجب على الشاهد أن يقول تمام الحقيقة،أو يجب عليه أن يكون ما يقوله هو الحقيقة فقط؟

الجواب:يجب على الشاهد الإجابة بما يعلم به فيما يسأل عنه.

(السؤال 865): هل تقبل شهادة حليق اللحية شرعاً؟

الجواب:إذا كان هذا الشخص يقلد من يرى جواز حلق اللحية،و كان عادلاً من جهات أخرى تقبل شهادته.

(السؤال 866): أيّ من هذه الموارد هو الصحيح:

أ) شهادة أهل السنّة ضد الشيعة في المخاصمات المالية أو الجزائية(إذا كان المدعي من أهل السنّة و المنكر من الشيعة)؟

ب) شهادة أهل السنّة ضد أهل السنّة في المخاصمات المالية أو الجزائية(فيما إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من أهل السنّة)؟

ج) شهادة السنّي في المخاصمات المالية أو الجزائية(إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من الشيعة)؟

د) شهادة السنّي لصالح الشيعي(فيما إذا كان المدعي من الشيعة و المنكر من أهل السنّة)؟

ه) شهادة أهل الكتاب لصالح المسلم أو ضده؟

الجواب:أ-ه)إنّ شهادة أهل السنّة إذا كانوا من المستضعفين من ناحية العقيدة و من جهة أخرى كانوا يتمتعون بالعدالة في سلوكياتهم و لم يشاهد ارتكابهم للمعصية و الفسق فإنّ شهادتهم مقبولة في جميع الصور المذكورة (1)،و لكنّ شهادة أهل الكتاب لصالح0.

ص: 295


1- و قد أشار إلى هذا الموضوع آية اللّه العظمى السيّد الخوئي في الجزء الأوّل من مباني تكملة المنهاج،الصفحة 80.

المسلمين أو ضدهم غير مقبولة إلاّ في بعض الموارد الخاصة و التي أشارت إليها بعض الآيات القرآنية(الآية 106 من سورة المائدة).

ج ج

ص: 296

الفصل الواحد و الأربعون: أحكام الوصيّة

(السؤال 867): إذا أوصى شخص أن لا تتزوج زوجته بعد وفاته،و إذا تزوجت فليس لها حق في السكن في المنزل الفلاني.و لكنّ زوجته تزوجت زواجاً موقتاً بعد وفاته:

1- هل هذا الشرط صحيح؟

2- هل أنّ الزواج المؤقت مشمول للوصيّة المذكورة؟

الجواب:إذا كان الزواج المؤقت قصير المدّة فإنّه لا يكون مشمولاً لهذه الوصيّة،و لكن إذا كانت مدّته طويلة أو أنّه تكرر منها عدّة مرات و بالتالي كان من قبيل طويل المدّة فإنّه يكون مشمولاً للوصيّة.و لا تأثير للوصيّة المذكورة في حق الارث للزوجة اطلاقاً،و لكن إذا كانت هناك أمور زائدة على حصتها من الميراث فلا يمكنها الاستفادة من هذه الزيادة إلاّ بعد العمل بالشرط المذكور.

(السؤال 868): هل تجوز الوصيّة بتقسيم الارث قبل الوفاة،مثلاً أن يوصي زيد بأنّ البستان الفلاني يكون بعد وفاته لابنه الفلاني،و البيت الفلاني لبنته الفلانية.فهل هذه الوصيّة نافذة؟

الجواب:هذه الوصيّة باطلة.

(السؤال 869): إذا أوصى شخص بأن تُنفق أرباح بستانه للصلاة و الصوم عنه بعد وفاته بإزاء كل سنة منذ وصوله إلى سن البلوغ.و الآن تمّ العمل بتلك الوصيّة.فهل يجب تكرار العبادة أو يكفي هذا المقدار؟

الجواب:يكفي هذا المقدار،و أمّا بقية المال فيتعلق بالورثة،إلاّ بأن يكون قد أوصى بأن

ص: 297

تُنفق أرباح ذلك البستان في كل عام على أعمال الخير.

(السؤال 870): إذا أوصى بثلث ماله و مات بسبب حادث سيارة و ادّعى وصي الميت الدية من صاحب السيارة،و استلم منه صكاً مصرفياً بمقدار الدية،و بعد هذه الحادثة رضي بعض الورثة عن صاحب السيارة بينما استلم البعض الآخر سهمهم من الدية.فما حكم سهام الميت و كذلك وظيفة الوصي؟

الجواب:في فرض المسألة فإنّ الثلث يتعلق بالدية أيضاً.

(السؤال 871): إذا جعل نصف بستانه بعنوان الثلث من التركة للخيرات و قد ذكر في وصيّته بأنّ على الوصي بعد خصم مخارج البستان أن ينفق ما بقي من المحصول و أرباحه في أمور الخير عن الميت.و الآن و بعد مضي مدّة من الزمان فإنّ أرباح و منافع البستان لم تعدّ كافية لنفقاته،أي أنّ نفقات العمال أكثر من محصول البستان،فهل يمكن لمتولي هذا البستان أن يبيع هذا البستان بشكل نقدي أو أقساط و ينفق ثمنه في الخيرات و المبرات بنيّة صاحبه؟

الجواب:يجب عليه بيعه و شراء عقار آخر بدله حتى لو كان أصغر منه على أن يكون ذا منفعة ثمّ يوقفه و ينفق منافعه في موارد الوصيّة.

(السؤال 872): جاء في متن الوصيّة ما يلي:«إذا صار أرحام الموصي فقراء و مساكين فإنّه يتمّ الانفاق عليهم أولاً من منافع ثلث الأملاك،فإذا زاد ينفق على مجالس العزاء و يقدّم الأرحام من السادة»و الجدير بالذكر أنّ الوصي الفعلي الذي هو حفيد الموصي من ابنه فاقد للأبناء من صُلبه،و لكنّه قد تبنى بنتاً في السابق رضعته أُخته لتكون محرماً عليه و كتب اسمها في الجنسية بأنّها بنته«و كانت زوجة الوصي غير سيدة»فهل تحسب هذه البنت المتبناة و ابنها من أرحام الموصي؟

الجواب:إنّ الابن المتبنّى لا يحسب من نسل الموصي لتشمله الوصيّة المذكورة.

(السؤال 873): قبل 14 سنة توفي والدنا و نحن أربعة أخوة و اختان،و أوصى قبل سنوات من وفاته و جعل الوصية في مكتب للوثائق الرسمية،و جعل زوجته«و هي الآن تبلغ من العمر 88 سنة»و ابنه الكبير السيد جواد«يعني أنا»وصيين في إدارة أمور الصغار.و ذكر والدي في وصيته أنّ سائر الأخوة إذا كبروا يشاركون في أمر الوصاية،و منذ أن كتبت هذه الوصيّة لم تكن أختي الصغيرة قد ولدت بعد و عند ولادتها كانت تشكو من تخلف ذهني

ص: 298

و الآن لها من العمر 14 سنة فهل أنّ الأخوة لا يزالون يتمتعون بالوصاية و القوامة على أختهم هذه؟و هل أنّ هذه الوصيّة باقية على قوتها؟و الجدير بالذكر أنّه منذ وفاة والدنا و لحد الآن أي في مدّة 14 سنة فإنّ الأخوة قاموا برعايتها بصورة جيدة.

الجواب:إذا كانت الوصيّة مطلقة و لم يذكر فيها الموصي قيداً و لا شرطاً،فإنّها شاملة للقوامة على الأبناء الذين يشكون من نقص ذهني.

(السؤال 874): أوصى شخص بما يلي:«إنّي و بالتوكل على اللّه تعالى،و بالتوسل بالأئمّة الاطهار عليهم السلام و في سلامة نفسي و بدني،و رضاي و رغبتي،و بطلب مجلس شورى البلدية، و برضاي القلبي و أُسرتي،أوصي بأن يقام(مزار)بنفقاتي الشخصية على الأرض التي أهداها فلان...لتكون مقبرة للمؤمنين و المؤمنات،و أطلب إذا حان أجلي أن أدفن في ذلك المكان، و أمّا النذورات التي تصل إلى هذا المزار فإنّ نصفها ستكون لأبنائي و نصفها الآخر يصرف على الأمور الثقافية و الدينية و الاجتماعية و التعليمية و تعمير المزار و إيجاد حديقة في المقبرة بإشراف من البلدية.

و ضمناً فإنني قد جعلت أرضاً بمساحة 400 متر مربع لتكون مسكناً لأحد أبنائي ليكون خادم المزار و يتمّ بناء هذا البيت على نفقتي»فهل هذه الوصيّة معتبرة شرعاً؟

الجواب:لا اعتبار لهذه الوصيّة،و يجب اجتناب بناء مثل هذا المزار.

ج ج

ص: 299

ص: 300

الفصل الثاني و الأربعون: أحكام الإرث

الطبقة الثانية للورثة:

(السؤال 875): مات شخص و كان وارثوه حين وفاته هم:ثلاث أخوات شقيقات«من الأب و الأُم»و«جدة للأب وجد للأُم»فما هو الميزان الدقيق لسهام الأب لهؤلاء الورثة، و كيف يقسم بينهم؟

الجواب:يأخذ كل واحد من الجد و الجدّة سدس التركة،و البقية تقسم بين الأخوات الثلاث.

(السؤال 876): إذا كان وارثو المتوفي هم: 1- الزوج، 2- أخ شقيق،3 و 4- أخت و أخ من الأُم،فكيف تقسم السهام بينهم؟

الجواب:في فرض المسألة يأخذ الزوج نصف ميراث الزوجة«و إذا كان الزوج هو المتوفي تأخذ الزوجة ربع الميراث»في فرض السؤال،و يقسم الباقي ثلاثة أقسام يعطى قسمان إلى الأخ الشقيق و القسم الثالث يقسم بين الأخ و الأُخت بالتساوي.

إرث الزوجين:

(السؤال 877): نظراً لما ورد في كتب التفسير في تفسير الآية 12 من سورة النساء أنّ الحكم الوارد فيها مطلق،فما هو الدليل الفقهي على حصر إرث الزوجة بقيمة البناء و الأشجار؟

الجواب:دليل هذه المسألة هو الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام حيث تخصص الآيات الشريفة،و لا ينحصر تخصيص آيات الإرث بهذا المورد بل ورد هذا الموضوع في

ص: 301

موارد متعددة من فقه الشيعة و أهل السنّة،و لمزيد من الاطلاع ارجعوا إلى كتاب جواهر الكلام الجزء 39.

(السؤال 878): هل ترث الزوجة من البئر العميقة،القناة،الماء الجاري؟

الجواب:إذا كان الماء يجري في أرض مباحة كماء الأنهار الكبيرة فالزوجة ترث من عين الماء،و إذا كان الزوج يملك الماء مدّة ساعتين في الاسبوع مثلاً،وجب اعطاء ربع أو ثمن حصة هذا الماء للزوجة.و إذا كانت هناك قناة أو بئر ماء في أرضٍ يملكها ذلك الرجل، فالزوجة لا ترث من عينها،و لكن يجب تقييم البئر و الأجهزة المتعلقة بها و تأخذ الزوجة سهمها من القيمة.

(السؤال 879): إذا كان هناك اتفاق في النظر بين الزوجة المطلّقة التي توفي زوجها و بين ورثة هذا الزوج في أصل الطلاق،و لكنّهم اختلفوا في زمانه.فتدعي الزوجة المطلّقة وقوع الطلاق في المرض الذي انتهى بوفاة الزوج،و يدعي الورثة وقوع الطلاق في زمان صحته و سلامته،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يجب على الزوجة إثبات أنّ الطلاق وقع في مرض الزوج الذي انتهى بموته، و إلاّ فليس لها الحق،و لكنّ الأفضل المصالحة مع الورثة بمبلغ معين من المال.

(السؤال 880): إذا كان مهر الزوجة عبارة عن نفقة الحج،و لكنّ الزوجة توفيت قبل تشرفها إلى الحج،فهل يتمكن الورثة من المطالبة بمهرها؟و كيف يمكن تقسيم نفقة الحج بين الورثة؟

الجواب:نعم،يمكنهم المطالبة بالمهر المذكور،و يأخذون نفقة الحج عند وفاة الزوجة من زوجها،و يقسّم هذا المبلغ كسائر أموال الزوجة بين جميع الورثة.

ميراث من ماتوا في وقت واحد:

(السؤال 881): وقع حادث مؤسف أودى بحياة ابني غلام عباس و زوجته محدّثة و ابنه محمد رضا،و قد مات الزوجان فوراً جراء الحادث و نقل ابنهما إلى المستشفى و لكنّه مات بعد ساعة أيضاً،و أب و أُم غلام عباس على قيد الحياة و كذلك أُم محدثة حية أيضاً، و الجدير بالذكر أنّ والد هذه المرأة«محدّثة»و الذي توفي قبل عشر سنوات من زواج ابنته كان يملك أموالاً و لابنته محدّثة سهم فيها،و بقى جهاز العرس لهذه البنت في بيت أُمها لأنّ

ص: 302

محل عملها على مقربة من بيت أُمها.و أمّا الهدايا التي اهديت للعروسين و كذلك التي أُهديت بعد ولادة ابنهما بقيت في منزل أب الزوج.فالرجاء بيان ما يلي:

1- كيف يمكن تقسيم سهام الإرث بينهم؟

2- لمن تكون أدوات الزينة من الذهب التي اشتريت للزوجة حين زواجها؟

3- لمن يكون الذهب الذي أُهدي للزوجين حين زواجهما؟

الجواب:يعطى سدس أموال المرحوم غلام عباس لأبيه،و سدس آخر لأُمه،و الثمن منه لزوجته و الباقي يعطى لابنه محمد رضا،و ثلث من سهم زوجته«محدّثة»إلى والدتها و الباقي يعطى إلى محمد رضا.و ثلث من أموال محدّثة«زوجة غلام عباس»يعطى لوالدتها و ربع منها إلى زوجها و الباقي لابنها محمد رضا.و ربع من سهم الزوج يقسم بين أب و أُم الزوج و ابنه محمد رضا(يأخذه كل من الأب و الأُم و الباقي إلى الابن»،و أمّا الأموال التي وصلت إلى الابن من خلال التقسيم المذكور أعلاه يعطى الثلثان إلى الجد و الجدة للأب «يأخذ الجد و الجدة سهمين و الجدة سهماً واحداً»و ثلث منها إلى الجدة للأُم،و أمّا جهاز العرس للزوجة فجزء منه يعتبر من أموالها و كذلك الهدايا التي أُهديت لها حين ولادة ابنها،و أمّا الذهب الذي اشتري للعروس أو أُهدي إليها فهو من مالها أيضاً.

(السؤال 882): مات أخي و زوجته و ابنه سوية في حادث سيارة و لم يبق سوى ابن واحد له.و مضافاً إلى هذا الابن الحي فإنّ له جدة من جهة الأب،وجد و جدة من جهة الأُم و هؤلاء على قيد الحياة،فكيف تقسم الدية و سائر أموال التركة؟

الجواب:نفرض في البداية أنّ الأب مات قبل الجميع فيقسم ماله وديته على الأُم و الزوجة و ابنيه،فيأخذ الإرث من كان على قيد الحياة،و تبقى حصة من مات معه«يعني الزوجة و الابن الأول»حيث تقسم بعد ذلك كما سنشير إليه.ثمّ نفرض أنّ الزوجة ماتت قبل الجميع فتقسّم تركتها و ديتها بين أبيها و أمها و زوجها و ابنيها،فيأخذ من كان على قيد الحياة حصته من الميراث،و تبقى حصة من مات معها«يعني الزوج و الابن الأول»حيث تقسم بعد ذلك على الورثة الأحياء،ثمّ نفرض أنّ الابن مات قبل الجميع،فيقسّم ماله و تركته بين أبيه و أُمه فقط،و ينتقل هذا المال إلى الورثة الذين أشرنا إليهم سابقاً،و بما أنّ المسألة معقدة،فإن لم تجدوا لها حلاّ ميسوراً و العمل بما ذكرنا،فعليكم بالاستعانة بأحد علماء المنطقة.

ص: 303

موانع الإرث:

(السؤال 883): هل أنّ المعاونة على القتل العمد تعدّ من موانع الإرث؟

الجواب:إذا كانت المعاونة على القتل بشكل ينسب القتل إليهما،أي القاتل و المعاون، فإنّهما سيحرمان من الإرث،و أمّا لو كان بغير هذه الصورة،مثلاً،أعطى السلاح للقاتل أو أعلمه بمحلّ تواجد المقتول،فمثل هذه المعاونة لا تمنع من الإرث.

(السؤال 884): إذا اشتكت الزوجة من زوجها متهمةً إيّاه بأنّه ضربها و جرحها،و بعد أن حكمت المحكمة ضد الزوج توفيت الزوجة،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) في فرض عدم انتساب الوفاة للزوج،فهل يرث الزوج من دية الضرب و الجرح الذي قد ارتكبه في حق الزوجة؟

ب) في صورة انتساب القتل للزوج،فهل يختلف حكم المسألة في الصور الثلاث:العمد، شبه العمد،قتل الخطأ المحض.

الجواب:الأحوط وجوباً منع الشخص من إرث الدية إذا كان قد ارتكب الجناية،أمّا إذا لم يكن متعمداً فيرث من الدية.

الحرمان من الإرث:

(السؤال 885): أقدم المرحوم والدي و بسبب عدم اطلاعه على المسائل الشرعية و عدم المشورة حين كتابة الوصيّة على تقسيم أمواله خلافاً للموازين الشرعية،و بذلك حرم بناته من الإرث في موارد كثيرة و أعطى سهمهنّ لأبنائه،و الآن نتساءل :

1- هل أنّ والدنا مقصّر و معاقب عند اللّه؟

2- ما هي وظيفة الورثة في مقابل هذه الوصيّة حيث حرم بعض الورثة من التركة؟

الجواب:لا يحق للأب حرمان أي أحدٍ من أبنائه من الإرث و يجب تقسيم أمواله وفقاً للقانون الإلهي بين الذكور و الإناث،و يمكنه أن يوصي بمقدار الثلث من أمواله أو أقل من ذلك و يهبه لمن يشاء.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 886): جاء في المادة 1018 من القانون المدني المقتبس من فقه الشيعة الأنور:

ص: 304

«يصدر الحكم بالموت الفرضي للغائب في موارد بأن يمضي من زمان وصول آخر خبر من حياته مدّة بحيث لا يحتمل بقاء هذا الشخص على قيد الحياة عادة»فلو فرضنا أنّ شخصاً غاب ثلاثين سنة و بعد سنتين طالب الورثة بصدور حكم الموت الفرضي له،فهل يمكن للمحكمة أن توافق على طلب هؤلاء الورثة و تعلن عن فقدان هذا الشخص في الصحف، و بعد التحقيقات اللازمة و مع عدم الحصول على خبر عن حياته أو مماته تقوم المحكمة بإصدار حكم الوفاة الفرضية له؟

الجواب:إنّ الحكم بالوفاة لا يكون ممكناً إلاّ إذا حصل اليقين بوفاة الغائب أو مضت مدّة من الزمان بحيث لا يُحتمل بقاؤه على قيد الحياة عادة إلى هذا الزمان.

(السؤال 887): إذا مات شخص بسبب القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ المحض،و تمّ التوافق على أخذ الدية،فهل تحسب هذه الدية من التركة بحيث تتعلق بها الديون التي في ذمّة الميت و تخصم من هذا المال ثمّ يقسّم الباقي على الورثة أم لا تأخذ الديون المذكورة من الدية؟

الجواب:الدية تعتبر من أموال الميت،و يتمّ تسديد ديون الميت منها.

(السؤال 888): إذا تزوجت أرملة و لها عدّة أبناء،و بعد مدّة مات زوجها الجديد أيضاً، فكيف يقسّم ميراث هذا الزوج الميّت على أبناء هذه المرأة،و فيما إذا انعكست المسألة، هل يرث الورثة من زوجة الأب؟

الجواب:لا يرث هؤلاء الأبناء من ميراث زوج الأُم،و لا يرث الزوج من أبنائها،و كذلك الحكم في عكس المسألة،أي لا يرث أبناء الزوج من زوجة أبيهم.

(السؤال 889): قبل خمسة و سبعين سنة كان يعيش أخوان هما السيد سليمان و السيد خداداد و هما من أبناء السيد علي،و بعد وفاة الأب تمّ تقسيم تركته بينهما بشكل مساوٍ،ثمّ إنّ السيد خداداد ترك محلته باختياره و انتقل إلى مكان آخر بدون أن يبيع سهمه أو يؤجره،فقام أخوه السيد سليمان و بالتعاون مع شخص يدعى السيد عبد اللّه«و الذي كان صاحب نفوذ و شهرة بين أهالي تلك المنطقة»و بإشراف عدّة أشخاص ببيع حصة السيد خداداد.و عند ما علم السيد خداداد عاد إلى المنطقة و طالب بحصته من الميراث،فقام أخوه و الآخرون بتهديده و بالتالي لم يحصل على حقّه،و منذ ذلك الزمان و لحد الآن لم يحصل أي من ورثة السيد خداداد على حقّه من ذلك الميراث،فالرجاء بيان هل يحق لورثة السيد

ص: 305

خداداد المطالبة بحقّهم؟

الجواب:إذا قام أخوة ذلك المرحوم بغصب حقّه،جاز لورثته شرعاً استرجاع حقّه.

(السؤال 890): في الآونة الأخيرة تعرفت على سيدة و قمت بقبول الوكالة عنها لتحصيل سهمها من الارث من مال أبيها،و كان المعرّف لها شخص محترم أجبني(و مسيحي)فقال عند ما عرّفني بهذه السيدة:«إنّ هذه السيدة كانت مسلمة و صارت مسيحية ظاهراً،و الآن تطالب بسهمها من الإرث من تركة أبيها في طهران(قطعة أرض و بيت و أموال نقد)و لهذا السبب تريد منحك وكالة لذلك»و من جهتي فإنني التقيت بالسيدة المذكورة فقلت لها خلال حديثي معها و بشكل ضمني:«أنا و أنتِ من المسلمين و لدينا تكاليف معينة و...» لكي أرى ردّ فعلها و أفهم رأيها و هل أنّها مسيحية واقعاً أم لا و لكنّ هذه السيدة سكتت في مقابل هذا الكلام و لم تقل إنني لست مسلمة و قد اعتنقت المسيحية،و لذلك أُريد أن أعرف رأيكم في مثل هذا المورد و الجواب عن الأسئلة هذه:

1- هل أنني مكلّف شرعاً بالتحقيق أكثر من هذا المقدار و هل يجب عليَّ أن أسألها عن دينها بصراحة؟

2- هل أنّ كلام ذلك الشخص المعرّف الذي ذكرته آنفاً حول إسلام هذه السيدة يورث الشك في إسلامها،و لو كان الجواب ايجابياً،فهل ينبغي استصحاب إسلامها أو العمل بتكليف آخر؟

الجواب:1-2:إذا كانت حالتها السابقة الإسلام و لم يقم دليل على خلاف ذلك فلا مشكلة لديك.

3- إنّ المنزل الذي هو حصة السيدة من الميراث تمّ بيع نصفه و أخذت من هذا المبلغ مقداراً معيناً بعنوان حق الوكالة طبقاً للتوافق بيننا،و لكن إذا اتضح بعد ذلك أنّ هذه السيدة خرجت عن الإسلام واقعاً فلا ترث من أبيها المسلم،فما هو تكليف المشتري للمنزل؟و ما حكم المبلغ الذي أخذته كحق الوكالة من ثمن ذلك المنزل؟

الجواب:إذا ثبت أنّها صارت مسيحية في حياة أبيها فلا ترث منه،و كل مالٍ أخذته أنت أو شخص آخر من سهمها من الإرث يجب اعادته إلى سائر الورثة.

4- هل تصح الصلاة في هذا المنزل؟و هل أنّ المشتري يضمن ارجاع نفس البيت للحاكم الشرعي أم أنّ معاملته صحيحة؟و إذا كانت المعاملة معلقة على إذنكم،فهل تأذنون

ص: 306

في ذلك،أم يجب الاستئذان في مقابل رد المظالم؟

الجواب:كما قلنا آنفاً فيما لو ثبت الخلاف وجب إعادة المال لسائر الورثة و هذه المسألة لا ترتبط بالمظالم لكي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.

5- إذا اتضح بعد ذلك أنّها مسيحية،فما هو حكم الوكالة عنها في دائرة أمورها و أموالها الشخصية«غير سهم الإرث»؟

الجواب:لا إشكال فيها بالنسبة للأموال التي حصلت عليها بعد أن صارت مسيحية.

(السؤال 891): هل أنّ الحقوق المالية و الراتب الشهري،الضمان و التقاعد و سائر خصوصيات الموظفين المتعلقة بالميت تكون من الميراث؟و هل أنّ ما تمنحه الحكومة لأُسرة المتوفى يجب تقسيمه وفقاً لقانون الإرث؟

الجواب:إنّ مصرف هذا المال تابع لمقررات الدولة،فإذا كان المقرر أن يعطى للزوجة و الأولاد لزم انفاق هذا المال في هذا المورد فقط،و إذا كانت المقررات بشكل آخر وجب العمل بذلك الترتيب.

(السؤال 892): هل يجب تقسيم مال التأمين(الضمان الاجتماعي)و التعويضات الناشئة من حوادث السير و غير ذلك من أشكال التأمين الاجتماعي وفق قانون الإرث؟و إذا كان هناك شرط في عقد التأمين فهل يعتبر نافذاً؟

الجواب:بالنسبة لتأمين الحياة يجب العمل طبق شروط و مقررات شركة التأمين،و أمّا بالنسبة لتعويضات الضرر من حوادث السير سواء كانت مالية أو بدنية فإنّ حكمها حكم سائر أموال الميت.

(السؤال 893): هل أنّ الخنثى المشكل تعدّ جنساً ثالثاً غير الرجل و المرأة،أو أنها تعتبر أحد هذين الجنسين؟

الجواب:الخنثى المشكل إمّا مذكر أو مؤنث.

(السؤال 894): إذا تعدد الدائنون و لم تكف تركة الميت لأداء جميع الديون،فهل يمكن شرعاً مراعاة الأولوية بين أنواع الديون و أصحابها(كما سيأتي)؟و في صورة الإمكان نرجو بيان هذه الأولويات:

1- نفقة الزوجة و مهرها.

2- نفقة الأولاد الصغار.

ص: 307

3- نفقة الديون الناشئة من جراء الرهن،الوثيقة أو التوقيف.

4- حقوق الخدم و الموظفين العاملين في بيت المتوفى و محل عمله.

5- نفقات المستشفى و الطبيب و الدواء التي تمّ صرفها على الميت قبل وفاته.

6- الدين للحكومة الإسلامية«من قبيل:الضرائب و وصولات الماء و الكهرباء و أمثال ذلك».

7- الديون الشرعية«الخمس و الزكاة»و استئجار شخص لأداء الصلاة و الصوم و الحج الواجب عن الميت.

8- نفقات السكن و الدفن و مراسم الترحيم المتعارفة.

الجواب:تقدم نفقات الكفن و الدفن المتعارف على الجميع،و لكنّ مراسم الترحيم و التعزية لا تعد من الواجبات،و كذلك لا تحسب نفقة الأولاد الصغار التي لم تدفع لهم سابقاً،من الديون.و لا يجوز دفع نفقات الصلاة و الصوم من أموال الميت أيضاً،أمّا سائر الديون فهي في عرض واحد و يجب دفعها إلى الدائنين بنسبتها.

ج ج

ص: 308

الفصل الثالث و الأربعون: أحكام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(السؤال 895): كيف يكون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالنسبة للرجل تجاه المرأة الأجنبية،أو بالعكس؟

الجواب:يجب أن يكون بشكل لا يترتب عليه مخالفة شرعية،و يجب أن يكون بكلام منطقي و جيد.

(السؤال 896): ما حكم من يكون سلوكه أو حديثه مع الغير في الأمكنة العامة موجباً لأذى الآخرين و الإساءة إليهم؟و على فرض الحرمة هل يجب النهي عن المنكر في هذا المورد؟

الجواب:إنّ عمله هذا يعتبر مخالفة للشرع و يجب نهيه عن المنكر بلسان طيب.

ج ج

ص: 309

ص: 310

الفصل الرابع و الأربعون: أحكام الدفاع

(السؤال 897): نرجو بيان ما يلي بالنسبة للأضرار الواردة على شخص و هو في مقام الدفاع:

أ) إذا وجد الشخص نفسه و هو في مقام الدفاع مجبوراً على جرح نفسه و ربّما يؤدّي ذلك الجرح إلى موته،فعلى من تقع مسئولة موت المدافع أو الاضرار البدنية التي لحقت به.و على سبيل المثال إذا وجد نفسه مضطراً-من أجل الفرار من الاغتصاب الجنسي-أن يجرح نفسه بزجاجة،أو بسبب إسقاط نفسه من شاهق انكسرت رجله و أدّى ذلك إلى وفاته؟

الجواب:إذا كان الشخص المهاجم هو السبب في جرحه أو في سقوطه من شاهق فهو المسئول،و لكن إذا فعل ذلك بنفسه طلباً للنجاة فلا تقع ديته أو القصاص على أحد و إن كان حكم المهاجم التعزير الشديد.

ب) في مفروض المسألة أعلاه،هل يختلف الأمر فيما إذا كان طريق الفرار منحصراً فيما اختاره المدافع،أم كان له طريق آخر للفرار و لكن هذا الشخص و بسبب الخوف و العجلة اختار هذا الطريق؟

الجواب:لا فرق بينهما بالنسبة للدية،و لكن هناك فرق بالنسبة للتعزير.

(السؤال 898): إذا اختطف شخص و وصل إلى حدّ الموت و لم يكن أمامه طريق سوى القتال(كأن يتصدّى للخاطف المسلح)فما هو تكليفه؟

الجواب:يمكنه الدفاع عن نفسه،حتى إذا استلزم ذلك قتل الطرف الآخر.

ص: 311

(السؤال 899): إذا أكره شخص على أمر حرام كاللواط أو الزنا،فهل يكون دم المكره (بالكسر)هدراً؟و ما ذا لو لم يكن أمامه طريق سوى قتله؟

الجواب:إذا كان الطريق منحصراً بقتله فدمه هدر.

(السؤال 900): إذا دخل الرجل المسلم في منتصف الليل إلى منزله بدون أن يكون له علم بوجود رجل أجنبي و بدون قصد القتل،فوجد رجلاً يريد التعرض لزوجته و هتك شرفها، و قد سبق أنّ هذا الرجل كان محكوماً بجرائم في المحاكم،و علم من الظروف الفعلية بالبيت و وجود هذا الرجل و قرائن أخرى معقولة أنّه دخل البيت لغرض الاعتداء على عرضه،و لذلك هجم عليه و صار في حالة خاصة من المفاجأة و خوف فوات الوقت و غلبة الغريب عليه و عدم إمكان الاستعانة بالشرطة و عدم إمكان دفع خطر العدوان بطريق أسهل فاضطر بعد نزاع قصير إلى أن يأخذ سكيناً كان في المطبخ و يطعن المعتدي دفاعاً عن عرضه و يقتله،ثمّ إنّ هذا الشخص توجه إلى مركز الشرطة و سلّم نفسه للقانون،فهل تتعلق بذمّته دية الزاني المقتول لأولياء دمه؟

الجواب:إذا لم يكن الدفاع متيسراً بأقل من قتل هذا الشخص الأجنبي فإنّ دمه هدر و لا دية له.

(السؤال 901): كان لعلي أخت عمرها 22 سنة و قد أقدم حسن على خطبتها عدّة مرات و لكن أُسرة البنت رفضت طلب الخاطب،و بعد عدّة أشهر ذهب حسن إلى بيت أُسرة البنت لخطبتها مرّة أخرى و لكن أُسرة البنت رفضت طلبه أيضاً،ثمّ ادّعى حسن أنّه اعتدى على شرف البنت بالقوّة،فلما سمع علي هذا الكلام غضب بشدّة،و بسبب غيرته و تعصبه هجم على حسن بالمسدس و قتله.و قد بيّن القاتل هذا الحادث و ملابساته المختلفة في مراحل التحقيق لدى الشرطة،و قد ايّدت أخته هذا الموضوع مع اختلاف يسير و أيّدت ما قاله حسن في حقها،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا كان القتل عمداً،فحكمه القصاص،و إذا كان في حالة من عدم الاختيار بحيث خرج بسبب الغضب عن حالته الطبيعية أو أنّه تصور أنّ قتل المعتدي جائز شرعاً له فلا قصاص،و لكن عليه الدية.و إذا كان الأمر مشكوكاً فتتعلق الدية أيضاً و لا يقتص منه.

(السؤال 902): قام شخصان بتكبيل يدي شاب عمره ستة عشر عاماً و قدميه ثمّ اعتدوا عليه جنسياً.ثمّ إنّ هذين الرجلين ناما بعد ارتكاب العمل القبيح،فاستغل هذا الشاب

ص: 312

نومهما و حمل حديدة و ضرب أحدهما حين النوم و قتل الآخر بعد استيقاظه بسكين.

و نظراً لأنّ المتهم يرى عمله هذا من قبيل الدفاع عن نفسه و يتصور أنّ المقتولين مهدورا الدم،فهل يحكم بالقصاص؟

الجواب:إذا ثبت أنّ القاتل ارتكب هذا العمل بعنوان الدفاع عن النفس و بدافع من خوفه من العدوان عليه مرّة ثانية فلا قصاص عليه و لا دية،و لكن إذا ثبت أنّه كان يتصور أنّهما مهدورا الدم و عمله هذا إنّما هو تنفيذ حكم اللّه فيهما فلا قصاص عليه بل عليه دفع الدية.

(السؤال 903): إذا دخل شخص بيتاً في منتصف الليل و كان صاحب البيت و زوجته خارج البيت،و لكنّ أربعة من أولاده كانوا في البيت.فسمع الابن الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً صوتاً أيقظه من النوم فأسرع إلى المطبخ و حمل سكيناً،فسمع في ظلمة الليل صوت اغلاق باب الحمام،فتحرك و هو خائف باتّجاه الحمام و في يده السكين و عند ما وصل إلى هناك رأى شخصاً مختبئاً في الحمام و هو يقف خلف الباب المغلق و يضغط عليها لئلا يفتحها أحد.فما كان من الابن إلاّ أن ضغط على الباب من الخارج ليفتحها و فجأة فُتحت الباب و أراد الشخص الغريب الذي يبلغ من العمر ستة و عشرين عاماً الفرار من داخل الحمام،و في ذلك الوقت طعن الابن هذا الشخص فأصاب السكين قلبه و أدّى ذلك إلى موته،فما حكم هذه المسألة؟و ما هو حكم المسألة إذا كانت لأخت القاتل علاقة بالمقتول و قد دعته إلى البيت و لم يكن القاتل يعلم بهذا الأمر؟

الجواب:إذا كان القاتل يتصور أنّ هذا الشخص المذكور مهاجماً،و أراد الدفاع عن نفسه و سائر أفراد أُسرته و قتله لهذا السبب فإنّ دم المقتول هدر.

(السؤال 904): أرجو توضيح ما يتعلق بالدفاع المشروع:

أ) إذا قتل شخص شخصاً آخر أو جرحه و ادّعى أنّه كان في مقام الدفاع،و لكنّ أولياء الدم يدّعون أنّ ذلك لم يكن من باب الدفاع،فهل يسقط القصاص و الدية؟

الجواب:إذا لم يتمكن من إثبات دعواه بالأدلة الشرعية فعليه القصاص.

ب) هل يحق للشخص في مقام الدفاع عن قومه أو عن أشخاص آخرين أن يقتل المهاجم الذي اعتدى عليهم؟

الجواب:إذا لم يكن هناك طريق لدفع العدوان سوى قتل المهاجم فلا إشكال،و لكن

ص: 313

إذا لم يتمكن بعد ذلك من إثبات هذا الأمر فعليه القصاص.

ج) إذا توهم أنّ الشخص الآخر يريد الاعتداء عليه فأطلق النار عليه و قتله.فهل عليه القصاص؟

الجواب:في مفروض السؤال تجب عليه الدية فقط.

(السؤال 905): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا تعرض شخص لهجوم من شخص آخر و لم يتمكن من الدفاع المشروع عن نفسه، فهرعنا لمساعدته و لكنّه لم يقبل مساعدتنا بالرغم من كونه في خطر،فما هو تكليفنا؟

2- في فرض المسألة أعلاه،إذا قمنا بمساعدته و أدّى ذلك إلى قتل المهاجم،فإذا كان دفع خطر المهاجم متوقفاً على قتله،فهل يمكننا في المحكمة الاستناد على مسألة الدفاع المشروع لإثبات براءتنا؟

3- في الفرض المذكور أو في مورد التعرض للشرف و أعراض الغير،إذا لم يتمكن الشخص من الدفاع المشروع،فكيف يمكنه التصدي للمهاجم من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و ما ميزان الاستفادة من هذا التكليف؟و إذا أدّى ذلك إلى قتل المهاجم، على فرض أن يتوقف الدفاع على قتله،فما هو حكم؟

الجواب:في مفروض المسألة لا مانع من اتخاذ سلوك الدفاع المشروع إذا كانت حياة إنسان في خطر.

(السؤال 906): في موارد عدم جواز التصدي للجاني أو السارق،فما حكم قتل الجاني أو السارق من قِبل من يدّعي الدفاع؟

الجواب:يجب إثبات أنّ الشخص المدّعي للدفاع كان في مقام الدفاع عن النفس واقعاً حين قتل السارق،و لم يكن له طريق آخر لحفظ نفسه أو ماله.

(السؤال 907): ما هو حكم العمليات الاستشهادية للفلسطينيين المسلمين الذين يشدون على أجسادهم أحزمة متفجرات و يهجمون على مواضع العدو الإسرائيلي،و هل يجوز للايرانيين المسلمين و غيرهم من الذهاب إلى هناك و القيام بهذه العمليات؟

الجواب:إذا لم يكن للفلسطينيين-من أجل الدفاع عن أنفسهم-طريق سوى هذا العمل جاز لهم ذلك.و أمّا شعوب سائر البلدان فلا يجوز أن تقدم على هذا العمل إلاّ بالتنسيق مع حكوماتها.

ص: 314

(السؤال 908): إذا تسلّط الكفّار على إحدى البلدان الإسلامية و لم يكن المسلمون هناك قادرين على ممارسة الشعائر الإسلامية علناً،و لكن بإمكانهم المهاجرة إلى بلد آخر يتمكنون فيه من ممارسة شعائرهم الدينية،فهل تجب عليهم الهجرة؟

الجواب:الأحوط وجوباً الهجرة.

ج ج

ص: 315

ص: 316

الفصل الخامس و الأربعون: أحكام الحدود

مقدمات الحدود:

أ-الإقرار

(السؤال 909): يشترط تعدد الإقرار في إثبات حدّ الزنا و اللواط،فهل يشترط تعدد الإقرار أيضاً فيما إذا وقع الزنا و اللواط بالعنف أيضاً؟

الجواب:نعم،يشترط تعدد الإقرار.

(السؤال 910): هل يجوز الإقرار بالجرم الموجب للحد بعد التوبة؟و هل تترتب على ذلك آثاره من حيث العقوبة؟

الجواب:في هذا الإقرار إشكال و لا أثر له.

(السؤال 911): هل يجب الإقرار على المتهم في حقوق الناس،مثل القتل العمد و القذف أم لا؟

الجواب:لا يجب الإقرار،و لكن عليه أداء حق الناس بشكل من الأشكال.

(السؤال 912): يشترط تعدد الإقرار في إثبات الحدود جميعاً سوى حد المحاربة و الإفساد،فإذا أقرّ المتهم دون النصاب فهل يعزر؟

الجواب:التعزير في هذه الصورة فيه إشكال.

(السؤال 913): هل يجب على القاضي أن يوحي للمقِرّ العدول عن إقراره؟فإذا كان الجواب بنعم،فهل يكون ذلك في جميع الحدود حتى الحدود المتعلقة بحق الناس مثل«حدّ القذف و السرقة»؟

ص: 317

الجواب:لا يجب على القاضي ذلك.

(السؤال 914): إذا أقرّ بالزنا ثمّ أنكر،فإذا كان الحد هو القتل أو الرجم،فإنّ هذا الحد يسقط بعد الانكار التالي،و في غير هذه الصورة فإنّ الحدّ لا يسقط في الإنكار بعد الإقرار، فهل يختص هذا الحكم بحدّ الزنا أم يجري في سائر الحدود أيضاً«كحدّ اللواط»؟

الجواب:يجري هذا الحكم في حدّ اللواط و أمثاله أيضاً.

ب-الشهادة

(السؤال 915): بالنسبة لشرط المشاهدة في الشهادة على الزنا،فهل تكفي رؤية المقدمات الملازمة للزنا،أم تعتبر رؤية الإدخال أيضاً؟

الجواب:لا تكفي رؤية المقدمات.

(السؤال 916): هل يجب أن تكون المشاهدة في الشهادة على الزنا مشاهدة مباشرة،أم تكفي المشاهدة غير المباشرة،مثلاً شهد الشهود أنّهم رأوا الحادثة من خلال المرآة أو من خلال أجهزة التصوير المرتبطة بالمركز حيث تشاهد العملية بشكل حي،فهل تعتبر مثل هذه المشاهدة بيّنة شرعية و حجّة؟

الجواب:لا مانع إذا كانت المشاهدة بواسطة المرآة أو جهاز التصوير.

ج-البلوغ و الرشد

(السؤال 917): هل ترون في صحة المعاملات أنّ الرشد شرط فيها مضافاً إلى البلوغ و بالتالي فإنّ المسئولية الجزائية إنّما تترتب على الطفل الذي يتمتع بالرشد الجزائي مضافاً إلى بلوغه الشرعي؟

الجواب:نعم،يلزم في هذه الموضوعات أن يتمتع بالرشد الكافي أيضاً.

(السؤال 918): هل أنّ تنفيذ العقوبات الإسلامية بالنسبة للأفراد الأحداث«البنت التي بلغت من العمر تسع سنوات و الولد في عمر خمس عشرة سنة»مشروط بإحراز الرشد العقلاني لهم؟

الجواب:نعم،منوط بإحراز الرشد العقلاني.

(السؤال 919): مع الالتفات إلى سعة اختيارات الحكومة الإسلامية،فهل يمكن تخفيف

ص: 318

العقوبات على الجانين من الذكور و الاناث إذا كانت أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً؟

الجواب:إنّ تخفيف التعزيرات بيد الحاكم الشرعي،و كذلك في الموارد التي تثبت الحد بالإقرار لا بالبيّنة و كذلك فيما إذا كان المجرم نادماً.

(السؤال 920): ذكر في القانون اعتبار سن البلوغ للبنت تسع سنوات و للابن خمس عشرة سنة قمرية في حين أنّ هذا السن إنّما يكون معتبراً في إجراء الأحكام الدينية لا الأمور الجزائية و مسائل العقوبات،و نظراً لأنّ العقل في هذا السن غير ناضج،و كثيراً ما ينخدع الصبيان بواسطة الأشرار و عدم تحملهم للعقوبات المذكورة،فلذلك نرجو ذكر السن الواقعية التي تعتبر حدّاً بين مرحلة الطفولة و الكبر فيما يتعلق بإجراء الأحكام الجزائية في حقهم(الأطفال).

الجواب:إذا لم يتمتعوا برشد عقلي بالنسبة لمثل هذه المسائل،فلا يحكم عليهم بالعقوبات المذكورة،بل يكتفى بالتأديب.

د-التوبة

(السؤال 921): إذا ادّعى المتهم أو المتهمة التوبة بعد إثبات تهمة الزنا،فهل أنّ طلب العفو يجب أن يكون قبل صدور الحكم أم يمكنهما ذلك بعد صدور الحكم أيضاً؟

الجواب:إذا ادّعيا التوبة بعد صدور الحكم و لم يثبت هذا الادعاء فلا يسقط الحد، و لكنّهما إذا استطاعا إثبات توبتهما قبل أن يقبض عليهما سقط الحد؟

(السؤال 922): نظراً لمشهور الفقهاء الإمامية المبني على أن:«إذا ارتكب الكافر الذمّي الزنا بامرأة مسلمة و أسلم بعد ذلك فلا يسقط الحد عنه»فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل أنّ توبة هذا الشخص بعد قبوله الإسلام يمكنها أن تكون مسقطة للحد على أساس هذه الرؤية،أم أنّ الحاكم الشرعي يجوز له العفو عنه؟

الجواب:إذا ثبت الذنب بواسطة الإقرار فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه العفو عنه بعد التوبة.

(السؤال 923): ذكر فقهاؤنا في الكثير من الحدود مثل حد الزنا و اللواط و المساحقة:«إذا ثبت الجرم بالإقرار،و تاب المقِرّ بعد إقراره فإنّ الإمام(الحاكم الشرعي و الولي للأمر) مخيّر بين العفو عنه و إجراء الحد عليه»و جاء في قانون العقوبات الإسلامي«يحق

ص: 319

للمحكمة مطالبة ولي الأمر بالعفو»و هنا تثار بعض الأسئلة:

1- بما أنّ قاضي التحقيق غير مجتهد عادة،و يحكم وفقاً للقوانين المدونة،فهل يجب في مثل هذه الموارد و بعد ثبوت الجرم و قبل صدور الحكم،المطالبة بالعفو،«لأنّ البعض يعتقد أنّه في صورة انشاء الحكم،فلا مجال للرجوع عنه و يجب تنفيذه حتماً»أم يمكنه إنشاء الحكم،ثمّ المطالبة بالعفو عنه على أساس طلب المحكوم و اعتبار الظروف الموجودة؟

الجواب:لا فرق بين صورة إنشاء الحكم و عدم إنشائه.

2- في مفروض هذا السؤال هل هناك فرق بين التوبة قبل صدور الحكم و بعد صدور الحكم؟و إلى متى تقبل التوبة؟و نظراً لما ورد في بعض الروايات أنّ التوبة مقبولة إلى أن تصل الروح إلى الحلق(أي على حافة الموت)فهل يرد هذا المعنى أيضاً هنا؟و هل أنّ للحاكم العفو فيما لو تاب المجرم حين إجراء الحكم أيضاً؟

الجواب:لا فرق في ذلك.

3- هل هناك فرق بين إقرار الشخص بدافع الندم و لغرض التطهير من الذنب،و بين اعترافه من خلال التحقيق بحيث لا يجد الشخص مفرّاً سوى الاعتراف و الإقرار؟و هل أنّ النوع الأول من الإقرار الذي يحكي عن الندم ظاهراً يجزي عن التوبة أم يشترط التصريح بالتوبة للعفو عنه؟

الجواب:إنّ التوبة بأي صورة كانت تجيز العفو.

4- مع الالتفات إلى وجود عقوبات تبعية(من قبيل الحرمان من بعض المناصب كمنصب القضاء،إمام الجمعة و الجماعة)و أمثالها فإذا شمل العفو من يستوجب الحد،فهل أنّ الأحكام و العقوبات التابعة سترفع عنه أيضاً،أم تبقى ثابتة عليه لارتباطها بالجرم نفسه؟و هل هناك فرق بين التائب و غير التائب في هذا المجال؟

الجواب:إنّ المناصب المشروطة بالعدالة تقبل الرجوع في صورة التوبة و رجوع ملكة العدالة.

(السؤال 924): جاء في قانون العقوبات الإسلامي:«إذا تاب الزاني و الزانية قبل أداء الشهود لشهادتهم،فلا يجري الحد عليه»فهل هذا الحكم شامل للزنا بالعنف أيضاً؟

الجواب:إنّ هذا الحد هو حق اللّه و يسقط بالتوبة قبل القبض عليه،و لكنّ حق الناس

ص: 320

مثل دفع مهر المثل لا يسقط بالتوبة في مورد الاغتصاب.

(السؤال 925): إذا اعترف المتهم بالزنا في جميع مراحل التحقيق و حتى أمام وكيله بالجرم و ادّعى التوبة و طلب من ولي الأمر العفو،و طلب القاضي أيضاً العفو عن المتهم،فهل -في هذه الصورة-يجوز له تأخير اصدار الحكم إلى حين الحصول على الجواب من ولي الأمر؟

الجواب:في صورة ثبوت الجرم فإنّ القاضي يمكنه انتظار العفو.

(السؤال 926): هل أنّ توبة المجرم في الجرائم التعزيرية و قبل القبض عليه موجبة لسقوط التعزير،أم أنّ هذا الحكم يختص بالحدود؟و على فرض سقوط التعزير هل يمكن للحاكم معاقبة المجرم فيما لو كان العمل الذي ارتكبه موجباً للإخلال في بنظام الحكومة الإسلامية أو كان هناك خوف من تجري الآخرين أو خوف من الامتداد و سراية هذه الأعمال المخلة،فالعقوبة هنا بدافع الوقاية و الدفاع عن الحق العام للناس؟

فإذا كان الجواب ايجابياً،فسوف يثار هذا السؤال:«كما أنّ حد المحاربة يسقط بتوبة المرتكبين لهذا الجرم و إن استلزم ذلك عوارض سلبية لقوله تعالى: «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» ،إذن العقوبات دون الحد تسقط أيضاً بطريق أولى»،فهل هذا المعنى صحيح أم أنّه قياس مع الفارق؟و كما أنّ سقوط الحد الإلهي لا يوجب سقوط الحق العام للناس،بمعنى أنّ الناس مضطرون من أجل تنظيم أمورهم لتقنين أوامر و نواهي بينهم و تعيين ضمانات تنفيذية لها،و لذلك لا يُقبل من الذين يرتكبون الأعمال المخلة بالنظم و بالتالي يؤدّي إلى الاخلال بالحق العام أن يُعفى عنهم بمجرّد سقوط حق اللّه عنهم إلاّ أنّ يقوم المتولي لهذا الحق«الحاكم»بالعفو عنهم بالنيابة.فما هو نظركم في هذه المسألة؟

الجواب:تسقط التعزيرات بالتوبة أيضاً قبل القبض على مرتكب الجرم،و لكن بشرط أن تظهر عليه و على أعماله آثار التوبة،و مع الالتفات إلى هذا الشرط فإنّ الكثير من التائبين لا تُرى آثار الندم في أعمالهم و بذلك لا يشملهم هذا القانون.و يمكن حلّ المشكلة الاجتماعية لهذه المسألة عن هذا الطريق،و أمّا العناوين الثانوية كالإخلال بالنظم العام فلا يمكنها لوحدها أن تكون موجبة للتعزير.

ص: 321

ه-إجراء الحد في الملأ العام

(السؤال 927): مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله تعالى: «وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (1)،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بعقوبة الجلد:

أ) ما هو المراد من«الطائفة»؟و هل يكفي حضور عدّة أشخاص في محيط مغلق،أم ينبغي أن يكون في الملأ العام؟

الجواب:لا يجب أن يكون الحد في الملأ العام،و لكن في الموارد التي يتطلع فيها الناس على الجريمة و يكون لتنفيذ العقوبة في الملأ العام أثر ايجابي فالأَولى ايقاع الحد في الملأ العام.

ب) من هم«المؤمنين»؟و هل أنّ الإيمان هنا بالمعنى الخاص أم بالمعنى العام؟

الجواب:المراد من الإيمان معناه العام.

ج) هل تجب شرعاً مراعاة الشروط المذكورة أعلاه،أم يستحب ذلك؟

الجواب:يجب حضور جماعة من المؤمنين.

د) هل أنّ الحكم الوارد في الآية الشريفة يسري أيضاً إلى الجلد التعزيري؟

الجواب:بالنسبة إلى الجلد التعزيري يشكل الحكم بوجوب حضور طائفة من المؤمنين،و لكن لا إشكال في جوازه إذا كان مفيداً لتنبيه الناس.

و-كيفية الكشف عن الجرم

(السؤال 928): إنّ المستفاد من الأخبار و الأحاديث الشريفة أن بناء الشارع المقدّس بالنسبة لموارد الجرائم المنافية للعفة هو التستر و عدم فضح الرجل و المرأة،و لذلك قرر الشارع المقدّس و لإثبات هذا الجرم لزوم الإقرار أربع مرات أو شهادة أربع شهود عدول، و من هنا فإنّ بعض المحاكم لا ترغب في الفحص و التحقيق أكثر لإثبات هذا النوع من الجرم،و لكن ما هي وظيفة المحاكم عند ما تواجه من يشتكي لإثبات حقه؟فهل يجب على القاضي في هذه الموارد أن يعمل بعلمه؟

الجواب:للشاكي الحق بتقديم شكايته،فإذا تمكن من إثبات دعواه بالدليل الشرعي، وجب على الحاكم العمل بوظيفته طبقاً لموازين الشرع المقدّس،و يجب على القاضي في

ص: 322


1- سورة النور،الآية 2.

مثل هذا المورد إجراء تحقيقات لازمة لإحقاق حق المشتكي،فإذا حصل لديه علم بمقدمات حسية أو قريبة من الحس فعلمه هذا حجّة شرعية.

ز-تغيير نوع العقوبة

(السؤال 929): نظراً للاعلام الغربي المضاد و الشديد ضد الحكومة الإسلامية و الدين الإسلامي فإذا كانت بعض العقوبات الشرعية موجبة لوهن الإسلام،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يجوز غض النظر عن إجراء هذه العقوبة؟

2- في صورة الجواز،فعلى من يقع تشخيص كون هذه العقوبة موهنة للإسلام أم غير موهنة؟

3- ما هي العقوبات البديلة لهذه الحدود الشرعية؟

الجواب:في مفروض المسألة يمكن إجراء هذه العقوبات بشكل لا تستلزم تلك الآثار السلبية،و تشخيص هذا المعنى بعهدة الحاكم الشرعي و مراجع التقليد،و لكن لا ينبغي الاستسلام أمام أي شعار يطرحه المخالفون.

(السؤال 930): إذا قرر الشارع في بعض الموارد اسلوباً خاصاً أو أداة خاصة في تنفيذ العقوبات كالرجم أو القتل بالسيف،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل أنّ هذا الاسلوب أو الأداة المذكورة لها موضوعية؟و بعبارة أخرى هل أنّ هدف الشارع المقدّس في مثل هذه الموارد ينحصر بقتل المجرم و لو باستخدام أدوات جديدة،أو أنّ القتل يجب أن يكون بالاسلوب أو الأداة المذكورة لتحقيق ذلك الهدف؟

2- في صورة وجود موضوعية في استخدام تلك الأداة،فإذا كان تنفيذ حكم الرجم أو تنفيذ الاسلوب المذكور في عقوبة اللواط مثلاً يتقاطع في ظروف خاصة مع مصلحة الإسلام و النظام الإسلامي المقدّس(مثلاً يؤدّي إلى وهن الإسلام و المسلمين أو يظهر صورة خشنة للإسلام و النظام الإسلامي،فهل يمكننا من إجراء أصل الحكم العمل على تغيير اسلوب التنفيذ؟

الجواب:إنّ ظاهر الأدلة هو الموضوعية،و لكن يمكن تغييرها بالعناوين الثانوية،و في عصرنا الحاضر فإنّ إجراء الرجم أو حدّ اللواط مشكل.

ص: 323

أقسام الحدود:

1-حد الزنا
اشارة

(السؤال 931): جاء في المادة 63 من قانون العقوبات الإسلامي:«الزنا عبارة عن جماع الرجل للمرأة المحرمة عليه ذاتاً»و يستفيد البعض من هذه العبارة هذا المعنى و هو:«إذا لم تكن الحرمة ذاتية بين الرجل و المرأة في عمل الجماع،فلا يحرم مثل هذا الجماع،و عند ما لا يكون حراماً فلا يكون مشمولاً لحكم الرجم و الجلد»و جاء في المادة 66 من ذلك القانون:«إذا جامع الرجل المرأة و ادّعى الشبهة و عدم العلم،فإذا احتمل صدق المدعي في ادعائه المذكور فإنّه يقبل منه ذلك بدون يمين و يسقط الحد عنه»و المفهوم من هذه العبارات الأخيرة هو:«إذا لم يحتمل صدق المدعي فإنّ المدعي يمكنه لإثبات خطئه و علمه التوسل باليمين لإنقاذ نفسه من الحد»فهل المراد من كلمة«الخطأ و عدم العلم الواردة في المادة الأخيرة ما يشمل الاشتباه الموضوعي و الحكمي أم ينحصر بالاشتباه الموضوعي فقط»،الرجاء بيان سائر المواد المذكورة.

الجواب:المراد من عبارة«حرام ذاتاً»هو اخراج الموارد التي تكون فيها الحرمة بالعرض كأن تكون الزوجة في حال الحيض أو في شهر رمضان المبارك حيث يكون الجماع حراماً،و لكن هذه الحرمة ليست حرمة ذاتية،و لذلك لا يحسب الجماع مع الزوجة من الزنا،و أمّا إذا لم يكن بينهما عقد الزوجية فهو حرام ذاتاً.و أمّا المراد من جملة«بدون شاهد و يمين...»فهو أنّ دعوى الخطأ هنا كافية لدفع الحد و لا يلزم مطالبته باليمين،فإذا لم يحتمل في حقه الصدق فلا فائدة في اليمين.و ادعاء الخطأ و عدم العلم سواءً في جهة الحكم أو الموضوع سواء.

زنا المحصنة:

(السؤال 932): إذا كان للمرأة زوج دائمي و شرعي و كانت تتمتع بجميع الشروط و الظروف للحياة السليمة و الشريفة،و كان لها حق مقاربة زوجها الدائمي و الرسمي و مع ذلك ارتكبت عمل الزنا الشنيع،و ثبت ارتكابها للزنا بإقرارها أربع مرات لدى القاضي في المحكمة،و بشهادة الطب القانوني في حين أنّ زوج هذه المرأة لم يبتعد عنها سوى ليلة واحدة«أي أقل من أربع و عشرون ساعة»و كان قد جامعها في الليلة السابقة من سفره،فما

ص: 324

حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا ابتعد عنها ليلة واحدة فإنّ إجراء حد زنا المحصنة لها مشكل.

(السؤال 933): تمّ عقد الزواج لبنت من رجل أعمى،و عاشا سوية بعد الزواج مدّة 45 يوماً تقريباً من الحياة المشتركة و التمكين من المقاربة ثمّ تركته،و ادعت البنت أنّ هذا الرجل قد خدعها و ذلك بأن عرّفوا لها أخ هذا الزوج الذي يتمتع بنعمة البصر بعنوانه هو الزوج في وقت العقد،و طلبت من المحكمة مرّات عديدة فسخ النكاح أو الطلاق،في إحدى المطالبات ادعت أنّه خدعها،و تقدمت المحكمة بالتحقيق في هذا الادعاء و أصدرت المحكمة حكمها برد هذه الدعوى و التأكيد على وجود العلاقة الصحيحة و الشرعية للزوجية الدائمة بين هذين الزوجين،أمّا مطالبتها بالطلاق فقد ردّته المحكمة لامتناع الزوج من ذلك.ثمّ إنّ الزوجة بعد أربع سنوات تزوجت رجلاً آخر و ارتكبت الزنا،و كان الزاني متزوجاً أيضاً و يتمتع بالإحصان و طبقاً للتحقيقات الواردة عن حالة(المرأة الزانية) أنّها كانت عالمة بذلك.فهل أنّ هذه المرأة«و بسبب ابتعادها عن زوجها و باختيارها طبعاً»تكون مشمولة لحد زنا غير المحصنة؟و هل أنّ الرجل المذكور يشمله حد الرجم أم يدرأ عنه حد الرجم لوجود شبهة في البين؟و في الصورة الأخيرة هل يجري عليه حد الجلد أم التعزير؟

الجواب:في مفروض المسألة فإنّ المرأة و بسبب انفصالها عن زوجها لا تكون مشمولة لأحكام المحصنة،و كذلك الرجل نظراً لتمسكه بعقد الزواج الذي يعتبر من دلائل الشبهة أيضاً،و لذلك لا يكون مشمولاً لحكم المحصن و لكنهما يستحقان التعزير لتقصيرهما في السؤال عن حكم المسألة و ارتكابهما للمخالفة.

(السؤال 934): هل يستحق الزاني في الموارد التالية:

1- إذا سافر بقصد تحقق الفرار الإحصان و ارتكب الزنا.

2- إذا ارتكب الزنا في حالة أنّ زوجته لا يمكنها المقاربة و الجماع بسبب مرضها بالرغم من إمكان سائر التمتعات الأخرى.

3- إنّ عمل الزنا كان قد صدر منه في وقت شدّة المخاصمة بينه و بين زوجته،أو كراهية الزوجة له بحيث لم يمكنه الجماع معها.

4- ارتكاب الزنا في حال أنّ زوجته كانت صائمة.

ص: 325

5- وقع ارتكاب الزنا حينما كانت زوجته في عدّة الطلاق الرجعي«و لكن لم يكن له حق الرجوع).

6- ارتكب الرجل الزنا في أيّام كانت زوجته في حال الحيض أو النفاس.

الجواب:لا يثبت زنا المحصن في جميع الصور المذكورة أعلاه،إلاّ في مورد الصوم لأنّ مقدار ممنوعية الصوم لا يضرّ بالاحصان و إن كان المشهور بين الفقهاء أنّ الزنا في العدّة الرجعية من قبل الرجل و المرأة يعدّ من زنا المحصنة و لكن دليلهم غير مقنع.

(السؤال 935): إذا حكم على رجل بالرجم بسبب ارتكاب الزنا مع بنت صغيرة و كان حكم القاضي على أساس إقرار المتهم نفسه في مراحل التحقيق المختلفة بحيث أوجب ذلك العلم للقاضي.ثمّ أنّ المجرم استطاع الفرار من الحفرة عند اجراء الحكم.فنظراً لكون مستند هذا الحكم هو إقرار المتهم من جهة و علم القاضي من جهة أخرى«حيث يحتمل أنّه ناشئ من إقرار المحكوم»فهل يجب اعادة المحكوم مرّة ثانية إلى الحفرة أم يكفي ذلك باعتبار تحقق إجراء الحكم عليه؟

الجواب:إذا كان مستند الحكم هو الإقرار فقط فإنّه لا ينبعي إعادة المحكوم إلى الحفرة،و إذا كان مستنده علم القاضي من أي طريق حصل هذا العلم،فلا يبعد اعادته و لكن بما أنّ المسألة من مصاديق قاعدة«تدرأ الحدود بالشبهات»فالأحوط وجوباً تركه.

تداخل الحد و التعزير:

(السؤال 936): إذا أقرّ شخص بالزنا غير المحصن،و عدل عن إقراره في المرحلة الثالثة و الرابعة،و حكم عليه بالتعزير،و لكن حكم عليه في قسم آخر من المحكمة بهذه التهمة، فما هو الحكم الشرعي للمسألة؟

الجواب:إذا ثبت حكم الحد في المورد الثاني سقط التعزير.

(السؤال 937): إذا زنا شخص بإحدى محارمه«مثلاً زوجة أبيه»مع علمه أنّ الزنا حرام في الإسلام و لكنه لم يكن يعلم بالحرمة الشديدة لزنا المحارم و أنّ حكمه الإعدام.فمع الالتفات إلى هذا المعنى هل يحكم بالإعدام إذا أقرّ بذلك العمل أربع مرات؟

الجواب:نعم،يحكم بالإعدام.

(السؤال 938): أعطتني سيدة مع بنتها البالغة من العمر 20 سنة وكالة للدفاع عن نفسها

ص: 326

و بالنيابة عن زوجها المسجون حالياً،بأنّ زوجها الذي كان مستبداً في محيط الأُسرة كان و لمدّة ثمان سنوات يجامع ابنته(نعوذ باللّه)و قد حملت منه و أولدت بنتاً بسبب هذه الرابطة غير المشروعة و لها من العمر لحد الآن سبع سنوات.فالرجاء بيان حكم الشرع بالنسبة للأب و البنت التي خضعت لمطالب الأب بالتهديد و الضغط منه و مكنته من نفسها و كذلك فيما يتعلق بالبنت الصغيرة على مستوى وضعها الشرعي و الحقوقي.

الجواب:إذا ثبت عمل الأب هذا فإنّه يحكم بالإعدام ثلاث مرات،مرّة من جهة الزنا بالمحارم،و مرّة ثانية من جهة الزنا بالعنف،و مرّة ثالثة للزنا المحصن.و إذا كانت البنت قد مارست معه هذا العمل لوجود ضغوط الأب عليها فلا حدّ عليها،و لكن إذا لم تتمكن المرأة من إثبات هذا الموضوع،فيحق للزوج المطالبة بحدّ القذف لها،و أمّا البنت الصغيرة فهي بنت غير مشروعة للأب و لا ترث منه و لكن تجب عليه نفقتها.

حكم الزنا بالعنف:

(السؤال 939): طبقاً لما ورد في المادة 82 من قانون العقوبات الإسلامي أنّ حكم الزنا بالعنف هو قتل الزاني،و من جهة أخرى نعلم بوجود فرق بين الإكراه و الاجبار،لأن الإكراه إنمّا يتحقق للزاني إذا كان للشخص المكره إرادة للاتيان بالفعل و لكنه لا يرضى به،و أمّا الاجبار فهو إذا لم تكن للشخص إرادة للفعل إطلاقاً،فالرجاء بيان ما يلي حول هذه المسألة:

أ) هل يعتبر الزنا بالشخص و هو في حالة السكر أو الإغماء أو النوم،أو أنّه كان يعتقد حلّية هذا الفعل مصداقاً للإكراه و بالتالي يحكم على الزاني بالقتل؟

ب) هل هناك فرق بينما إذا عمل الزاني على إسكار الزانية أو جعلها في حالة الإغماء لارتكاب الزنا بها،و بينما إذا لم يكن للزاني دور في إسكار الزانية أو اغمائها؟

ج) هل المراد من العنف إظهار عدم الرضا أم المراد مجرد عدم الرضا؟

الجواب:أ-ج)إذا لم تكن المرأة راضية بالزنا و لكن الرجل اعتدى عليها و هي في حال السكر أو الاغماء أو النوم،فإنّه يحسب من الزنا بالعنف و حكمه الإعدام.و لا فرق في هذه المسألة بين إقدام الزاني على إسكار المرأة أو إغمائها و عدم إقدامه.و لم يرد في الروايات التعبير بالزنا بالعنف بل ورد التعبير بالاغتصاب حيث يصدق على جميع هذه الموارد

ص: 327

(السؤال 940): هل أنّ كون الزاني بالعنف محصناً له تأثير في نوع العقوبة؟

الجواب:إنّ حكمه الإعدام على أيّة حال.

(السؤال 941): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالاغتصاب لبنتٍ باكر:

1- هل يوجب اغتصاب البنت غير البالغة و الباكر ضمان مهر المثل؟

الجواب:نعم،يوجب ضمان مهر المثل.

2- في صورة بلوغ البنت في الفرضين أعلاه،ما هو الحكم؟

الجواب:لا فرق من هذه الجهة بين الصورتين.

3- إذا أوعد الرجل بنتاً باكراً بالزواج وزنا بها،فمع الالتفات إلى عدم الإكراه هل يضمن الزاني مهر المثل؟

الجواب:لا يضمن مهر المثل،و لكن يحكم عليه مضافاً إلى الحد بالتعزير لخداعه للبنت.و يتمكن الحاكم الشرعي أن يقترح عليه أنّه إذا تزوج من هذه البنت فإنّه لا يقوم بتعزيره،و إلاّ فسوف يعزره تعزيراً شديداً.

(السؤال 942): إذا كانت البنت في حالة إغماء في المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية لها،و زنى بها الطبيب أو شخص آخر،فهل يحسب من الزنا بالعنف؟

الجواب:نعم إنّه من الزنا بالعنف.

(السؤال 943): إذا زنى الطبيب أو عالم نفساني أو شخص آخر بالفتيات اللاتي يشكينَ من اختلال نفسي و لا يسيطرن على مشاعرهن،فهل يحسب ذلك من الزنا بالعنف؟

الجواب:لا يحسب ذلك من الزنا بالعنف.

حكم الزنا لغير المسلمين:

(السؤال 944): إذا ارتكب رجل و امرأة من غير المسلمين الزنا في البلد الإسلامي و كانا يعلمان بحكم الزنا في الشريعة الإسلامية،فما هو حكمهما إذا ثبت ارتكابهما لهذا العمل شرعاً و قانوناً؟

الجواب:يحق للقاضي أن يحكم عليهما طبق القانون الإسلامي،أو القانون الذي ينتميان إليه.

(السؤال 945): إذا زنى رجل غير مسلم بامرأة مسلمة و توفرت شروط إجراء الحدّ،

ص: 328

و لكن الزاني ادّعى بأنّه اعتنق الإسلام،فما هو حكم هذه المسألة و مقدار العقوبة للشخص المذكور؟

أ) إذا اعتنق الإسلام بعد ثبوت الجرم؟

ب) إذا اعتنق الإسلام قبل ثبوت الجرم؟

الجواب:إذا اعتنق الإسلام قبل أن يقبض عليه فيسقط الحد عنه،و إذا اعتنق الإسلام بعد القبض عليه و قيام البيّنة فإنّ الحدّ لا يسقط و عقوبته القتل،إلاّ إذا كانت هناك عناوين ثانوية تمنع من إقامة هذا الحد.

النفي:

(السؤال 946): إذا ارتكب رجل متزوج الزنا قبل الدخول بزوجته،و حكم عليه بالجلد و حلق الرأس و النفي لمدّة سنة واحدة.فهنا تُثار أسئلة متعددة عن مفردة النفي أو التبعيد.

فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:

1- إذا كان النفي يسبب انحراف المجرم و فساده أكثر،فهل يصح الحكم بنفيه؟

الجواب:في هذه الصورة لا يجوز النفي.

2- عن أي مكان يُنفى المجرم؟عن محلّ إقامته،أم محلّ ارتكابه الجرم،أم محلّ إجراء الحكم؟

الجواب:الأحوط أن يُنفى إلى مكان ليس بوطنه و لا محلّ إجراء الحد عليه.

3- ما مقدار المسافة بين محلّ النفي و المحل المنفي عنه؟

الجواب:يجب أن يكون بمقدار يصدق عليه النفي عرفاً و لا يمكنه العودة بسهولة إلى موطنه الأصلي.

4- إذا غادر مكان النفي بدون إذن،فما هي عقوبته؟

الجواب:يجب إعادته إلى محلّ النفي و يحق للحاكم الشرعي أن يعزره.

5- إذا كرر هذا الجرم في محلّ النفي،فهل ينفى أيضاً من ذلك المحلّ؟

الجواب:إذا أجري عليه الحد في ذلك المكان يتمّ نفيه منه إلى مكان آخر.

ص: 329

2-حدّ المساحقة

(السؤال 947): كيف يتمّ إجراء حد المساحقة من حيث نوع الجلد،و كيفية اللباس المتعارف و عدمه و شدّة و ضعف السوط و أمثال ذلك؟

الجواب:إنّه مثل حدّ الزنا و يجب أن تكون المرأة جالسة و مرتدية لباسها.

3-حدّ اللواط

(السؤال 948): حكم على شخص بالإعدام لجريمة اللواط الايقابي مع طفل صغير،و تمّ تأييد هذا الحكم من قبل رئاسة القضاء الأعلى.و لكن نظراً إلى أنّ إجراء هذا الحكم بوسيلة القتل بالسيف،الحرق بالنار،الإلقاء من الشاهق،إلقاء جدار عليه كل ذلك يمكن أن يؤدّي إلى استغلال أعداء الإسلام و زيادة إعلامهم المضاد على النظام الإسلامي المقدّس،فهل يجوز استبدال الحكم المذكور بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث توجد محذورات مهمّة أمام إجراء الحكم بالكيفية المذكورة،فإنّه يمكن استبدال الإعدام بصورة أخرى من قبيل الشنق أو الرمي بالرصاص.

4-حدّ القيادة

(السؤال 949): هل يجب أن تكون وحدة في النيّة و القصد بين القوّاد و طرفي الزنا أو اللواط؟

الجواب:إذا كان المراد من السؤال هو أن يقصد القوّاد التوسط بينهما في الزنا،و لكنّ الشخصين قصدا الزواج المؤقت،ففي هذه الموارد لا يصدق عنوان القوّاد عليه.

(السؤال 950): إذا ارتبط الشخصان فيما بينهما بعد هذه الواسطة،و ندم أحدهما،و لكن ارتكب الآخر معه عمل الزنا أو اللواط بالعنف،فهل تتحقق القيادة؟

الجواب:إنّ ذلك يعدّ من موارد الشبهة حيث يدرأ الحد فيها.

(السؤال 951): إذا جمع شخص نفرين لإيجاد رابطة غير مشروعة و لكن في حدود التقبيل و المضاجعة و أمثال ذلك و لكن الحالة ستنتهي عادة إلى عمل الزنا أو اللواط،فهل يتحقق عنوان القيادة؟

الجواب:نعم يصدق عنوان القيادة.

ص: 330

5-حدّ القذف

(السؤال 952): إذا قذف الأب ابنه غير المشروع،فهل يجب عليه حدّ القذف؟

الجواب:لا يجري عليه حدّ القذف.

6-حدّ شرب الخمر

(السؤال 953): بما أنّ حدّ شرب الخمر يجرى على الرجال بدون ارتدائهم اللباس(سوى ما يستر العورة)فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا أجرى المكلّف بتنفيذ الحكم الجلد على اللباس،فهل هذا الحدّ مسقط لحد شرب الخمر،أم يجب اعادة الحدّ مرّة ثانية بشكل صحيح؟

ب) إذا كان الجواب إيجابياً،فما هو حكم الحد السابق؟هل يقتصّ من الشخص المكلّف بإجراء الحكم،أم أنّ له حكماً آخر؟

ج) إذا صرّح القاضي بوجوب الجلد بدون ساتر(سوى ما يستر العورة)فإذا عُلم أنّ المأمورين لإجراء هذا الحكم لم ينفذوا هذا الحكم كما ينبغي،عمداً أو بسبب الإهمال و التساهل،فهل يمكن الحكم بتعزيرهم؟

د) إذا لم يتمّ إحراز ما ذكر أعلاه،أو عُلم أنّ هذا العمل الصادر منهم كان بسب الغفلة و القصور،فما حكمهم؟

الجواب:أ إلى د)الأحوط وجوباً عدم تعرّي الفرد المحكوم بصورة مطلقة،و طبعاً لا ينبغي أن يكون اللباس سميكاً بمقدار لا يؤثر السوط في بدنه.

(السؤال 954): نظراً لما ورد في بعض الروايات من أنّه:«ينبغي أن يكون الجلد في حدّ شرب الخمر أشدّ من حدّ القذف»و جاء في بعض الروايات الأخرى:«أنّ الجلد في حدّ القذف ينبغي أن يكون بصورة متعارفة»فالرجاء بيان كيفية إجراء الحدّ في شرب الخمر؟ هل يكون شديداً مثل حدّ الزنا،أم متوسطاً بين شدّة حد الزنا و حدّ القذف؟

الجواب:يجب أن يكون الجلد في حدّ شرب الخمر بشكل متوسط.

(السؤال 955): عند إجراء حد شرب الخمر نشاهد أنّ الرجل و بعد ضربه عدّة أسواط يلقي بنفسه على الأرض أو لا يكون قادراً على الوقوف،فهل يمكن إجراء بقية الحدّ و هو في حال الاضطجاع أم يجب ايقافه بوسيلة معينة«كأن يربط بعمود و أمثال ذلك»ثمّ يجرى

ص: 331

عليه الحد و هو واقف؟

الجواب:لا يجوز إجراء الحدّ في حال الاضطجاع.

(السؤال 956): في مفروض السؤال أعلاه،إذا لم يمكن ايقافه بالشكل المتعارف،فما الحكم في رعاية ما هو أقرب للوقوف من قبيل الاحتفاظ به و هو في حالة ما يقرب من الوقوف،أو شدّه إلى حاجز أو إلى كرسي و أمثال ذلك؟

الجواب:إذا كان قسم من قدميه و فخذيه و أمثالهما في حالة وقوف فلا إشكال في الجلد بهذا الحال؟

7-أحكام الحرز
اشارة

(السؤال 957): ما هو المراد من هتك الحرز في السرقة المستوجبة للحد؟هل أنّ هتك الحرز يجب أن يكون بواسطة عمل فيزيقي و كسر للقفل،أو أنّ اخراج المال بدون إذن و علم المالك يعتبر هتكاً للحرز(و لو مع استخدام المفتاح)؟

الجواب:إنّ هذا المورد و أمثاله يعدّ مصداقاً لهتك الحرز.

(السؤال 958): إذا فتح حارس الخزانة لمؤسسة مالية باب الخزانة ليطلع شخص آخر على المبالغ الموجودة في الصندوق،ثمّ إنّ ذلك الشخص سرق المبالغ الموجودة من داخل الصندوق،فإذا لم يكن حارس الخزانة يعلم بقصده للسرقة،فهل يصدق عليه هتك الحرز؟

الجواب:لا يعدّ ذلك من هتك الحرز.

(السؤال 959): إذا كان هناك حرزان لمبلغ من المال،و أخرج السارق هذا المبلغ من حرزٍ واحد،ثمّ أُلقي القبض عليه،فهل يجري حدّ السرقة في هذا المورد؟مثلاً إذا أخرج المال من القاصة الموجودة في الغرفة،و لكنه أُلقي القبض عليه و هو في باحة البيت،فهل يصدق عليه السرقة من الحرز؟

الجواب:إذا كان المال موجوداً في البيت فإنّ البيت يعتبر حرزاً،و السارق لم يخرج المال من الحرز لحدّ الآن فلا حدّ عليه.

(السؤال 960): إذا أُلقي القبض على السارق قبل اخراج المال من الحرز،فهل يجب عليه التعزير؟

الجواب:عليه التعزير.

ص: 332

(السؤال 961): في الفرض أعلاه،هل يعتبر المرتكب لهذا الجرم و بسبب دخوله ملك الغير بدون إذن،أو دخوله بالبيت بالقوة أو شروعه بالسرقة،مجرماً؟

الجواب:نعم يعدّ مجرماً.

(السؤال 962): إنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقة أن يكون المال في حرز،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا وضع الابن،الصديق،الجار،الأجير،أو شخص آخر،المال في الحرز بدون علم صاحبه أو مع علمه،فإذا سرق هذا المال مع توفر الشروط الأخرى،هل يقام عليه حدّ السرقة؟

الجواب:إذا كان ذلك بأمر و علم صاحب المال،فإنّه يكون موجباً لإقامة الحدّ عليه.و في صورة عدم علمه فالأحوط عدم إجراء الحدّ.

ب) إذا وضع المال في الحرز بدون علم المالك و تدخّله،فهل توجب سرقته،الحدّ مع وجود الشروط الأخرى؟مثلاً إذا وضع الحيوان في الاصطبل بدون علم مالكه و أغلق عليه الباب،ثمّ سرق شخص ذلك الحيوان،فهل توجب هذه السرقة الحدّ؟أو مثلاً إذا وجد شخص مالاً و وضعه في حرز ثمّ سرق هذا المال،فما حكمه؟

الجواب:الأحوط عدم إجراء الحدّ في مثل هذه الموارد.

ج) إذا لم يضع صاحب المال ماله في حرز،و لم يأذن بوضعه في حرز،ثمّ سرق المال، فهل يجري حدّ القطع مع وجود سائر الشروط؟

الجواب:لا يجري الحدّ.

(السؤال 963): إذا دخل شخص منزلاً لشخص آخر بقصد السرقة و هتك الحرز،و وجد في إحدى الغرف لباساً ثميناً بحيث إنّ قيمته أكثر من حدّ النصاب و لبس اللباس و خرج من الغرفة،ثمّ إنّ صاحب المنزل استيقظ من نومه و شاهده و أخذ يصيح و يطلب النجدة ثمّ تبعه و أُلقي عليه القبض خارج المنزل؟فما حكمه؟

الجواب:الأحوط الاكتفاء بالتعزير.

المشاركة في السرقة:

(السؤال 964): نرجو بيان ما يلي عن المشاركة في السرقة:

ص: 333

أ) هل أنّ المشاركة في السرقة منوطة بالتدخل العملي في السرقة؟

الجواب:نعم،منوطة بالتدخل العملي في السرقة.

ب) إذا كان الجواب عن ألف إيجابياً،فهل أنّ المشاركة العملية في السرقة تشمل اخراج المال من الحرز فقط،أم أي نوع من المساهمة و المساعدة في تحقق السرقة(من قبيل كسر الحرز أو فتح أرقام القاصة السرية و أمثال ذلك)؟

الجواب:إذا كانت هذه الأمور بقصد المعاونة على السرقة(سواء كانت بصورة مباشرة أو بالتسبّب)و توفرت الشرائط الأخرى في ذلك،فإنّ قاصد المعاونة يعتبر سارقاً.

ج) هل أنّ المشاركة في السرقة تتحقق في سرقة شيء واحد،أم أنّ كل شخص من السارقين يسرق شيئاً على حدة؟مثلاً إذا دخل شخصان إلى منزل سوية فسرق أحدهما المجوهرات و سرق الآخر لوحة جدارية ثمينة،فهل يصدق على ذلك المشاركة في السرقة؟

الجواب:إذا صدق عرفاً على الجميع أنّها سرقة واحدة فحكمها واحد كذلك.

د) هل يطلق عنوان السارق شرعاً على الشخص أو الأشخاص الذين يخرجون المال من حرزه،و هل أنّ هذا العنوان يطلق أيضاً على من أعانهم و رافقهم(و إن لم يتدخل في اخراج المال مباشرة)؟مثلاً إذا دخل عدّة أشخاص منزلاً،و قام أحدهم بتهديد أفراد المنزل بالسلاح،و بذلك هيأ الأرضية لدخول الآخرين،و قام الآخر بفتح القاصة أو الخزانة،و قام شخص آخر بجمع المال و وضعه في الكيس،و الرابع أخرج هذا المال من المنزل،فهل يحكم على الشخص الأخير أنّه سارق أم أنّ الجميع سارقون؟

الجواب:إنّ حدّ السرقة يجرى فقط على الأشخاص الذين هتكوا الحرز و أخرجوا المال منه.

مستثنيات حدّ السرقة:
أ-السرقة في سنوات القحط

(السؤال 965): إذا كان السارق في سنوات القحط غنياً و غير محتاج و في نفس الوقت أقدم على السرقة،فهل يجري عليه الحدّ؟

الجواب:نعم،يجري عليه الحدّ.

(السؤال 966): هل أنّ القحط له موضوعية في عدم إجراء حدّ السرقة،و بالتالي يعدّ أمراً

ص: 334

آخر غير الاضطرار،أم أنّه مصداق من مصاديق الاضطرار؟

الجواب:الظاهر أنّه مصداق من مصاديق الاضطرار.

(السؤال 967): هل هناك فرق في سنوات القحط بين ما إذا كانت الأطعمة متوفرة في السوق و لكنّها غالية الثمن،و بينما إذا كانت نادرة أو قليلة الحصول في السوق؟

الجواب:بالنسبة للأشخاص غير المتموّلين فإنّ غلاء الأسعار أكثر من الحد المتعارف لا يختلف عن ندرة البضائع.

(السؤال 968): إذا انحصر حكم حدّ السرقة في سنوات القحط بسرقة الأطعمة،فهل يجب أن يكون المسروق طعاماً بالفعل أم يشمل الطعام بالقوّة؟

الجواب:يشمل جميع الأطعمة المتعارفة.

(السؤال 969): هل أنّ المراد من عام المجاعة هو سنة القحط أم فترة القحط؟و ببيان أوضح:إذا كان وضع الناس المعاشي و كذلك الوضع الاقتصادي للبلاد جيداً طيلة سنة و لكن ارتبكت الحالة الاقتصادية لمدّة قصيرة(مثلاً شهر واحد)و تراجعت حالة الناس المعيشية و صارت الأرزاق العامة نادرة،فهل يطلق على ذلك عام القحط؟

الجواب:إنّ المعيار هو ذلك الشهر الواحد.

(السؤال 970): هل ينتفي تعزير السارق أيضاً في سنة القحط؟

الجواب:لا تعزير عليه أيضاً.

ب-سرقة الزوجة من زوجها

(السؤال 971): إذا باعت الزوجة بعض ممتلكات زوجها بأي عنوان و بدون علمه و إذنه أو أنفقتها على موارد أخرى،فهل يحسب ذلك سرقة؟

الجواب:لا يحسب من السرقة،و لكنّه نوع من الخيانة و حرام و يجب عليها جبرانه.

ج-السرقة في حال الاضطرار

(السؤال 972): الرجاء الاجابة عن سؤالين فيما يتعلق بمسألة الاضطرار في حدّ السرقة:

أ) بالنظر إلى أنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقة هو عدم الاضطرار،فهل من اللازم وجود علاقة مباشرة بين السرقة التي تقع بسبب الاضطرار و بين ما تكون رافعة للاضطرار؟

ص: 335

و بعبارة أخرى،هل من اللازم أن تكون السرقة بدافع الاضطرار و الضرورة؟مثلاً،إذا سرق شخص بضاعة بدافع الجوع ليبيعها ثمّ يشتري طعاماً له،فهل يكون مشمولاً لأحكام الاضطرار،أم أنّ الاضطرار إنّما يكون موجباً لرفع العقوبة فيما إذا كان المضطر الجائع قد سرق طعاماً أو شيئاً صالحاً للأكل؟

الجواب:لا فرق بينهما.

ب) في الفرض أعلاه،هل هناك فرق بينما إذا أمكن سرقة الطعام و الأشياء الأخرى ليبيعها و يشتري بدلها طعاماً و بينما إذا كان أحدهما أسهل من الآخر،أو فيما إذا انحصرت الطريق لرفع الاضطرار و تحقيق الغذاء بسرقة الأشياء الأخرى و بيعها ثمّ شراء الطعام بثمنها؟

الجواب:إذا كان هناك طريقان،و استخدم السارق أحدهما للسرقة بنيّة الاضطرار،فلا حدّ عليه.

د-سرقة الأب من ابنه

(السؤال 973): إذا كان السارق أباً لصاحب المال أو جدّه من أبيه،فهل يسقط عنه حدّ السرقة فقط أم تسقط عنه سائر العقوبات حتى التعزير؟

الجواب:لا حدّ عليه و لا تعزير،إلاّ إذا كانت هناك عناوين ثانوية.

(السؤال 974): إذا سرق الزاني من أموال ابنه غير المشروع،فما حكمه؟

الجواب:لا يجري عليه حدّ السرقة.

ه-سرقة الأموال التي لا مالية لها

(السؤال 975): إذا كانت الأموال المسروقة لها اعتبار مالي واقعاً،و لكنّ صاحب المال ليس له حق قانوني في الاستفادة منها،مثلاً سرقة الأسلحة و الذخيرة أو جهاز(الستلايت)، فهل تعدّ سرقة هذه الأمور سرقة شرعية؟و إذا كان كذلك فهل يمكن الحكم برد المال إلى صاحبه؟

الجواب:إذا كانت الأشياء المذكورة غير متمولة(مثل جهاز الاستقبال للفضائيات في الظروف الفعلية التي تعدّ هذه الأجهزة من أدوات الفساد)فإنّ سرقتها لا تكون مشمولة

ص: 336

للحدّ الشرعي،و لكن إذا كانت من قبيل الأسلحة و يملكها صاحبها(بالرغم من أنّ المالك قد ارتكب في حيازتها عملاً غير مشروع لمخالفته لقانون الجمهورية الإسلامية)ففي هذه الصورة يصدق عليها عنوان السرقة.

و-سرقة المنافع

(السؤال 976):أ) هل أنّ سرقة المنافع توجب العقوبة شرعاً؟مثلاً،إذا وضع المستأجر السيارة في حرز و جاء شخص و سرقها،فإذا لم يتقدم مالك السيارة بشكوى ضد هذا السارق،فهل يحق للمستأجر أن يتقدم بشكوى ضدّ هذا السارق و يطالبه بالسيارة المسروقة؟.

ب) هل أنّ سرقة الحق تعدّ سرقة تستوجب العقوبة حالها حال سائر الأموال الأخرى؟ مثلاً إذا قام الشخص(أ)باستئجار التلفون(النقّال)من الشخص(ب)لمدّة شهر واحد،و دفع له عشرة آلاف تومان،و جاء الشخص(ج)و أخذ منفعة هذا(النقّال)لنفسه من الشخص(أ).

أي أنّه لم يقصد سرقة العين(النقّال)بل أراد الاستفادة منه لمدّة شهر واحد،ثمّ يعيده لصاحبه،فهل عمل هذا الشخص(ج)يعتبر سرقة لحق المستأجر و عليه عقوبة شرعية؟

الجواب:أ و ب)إن سرقة المنافع و الحقوق غير مشمولة لأحكام الأموال،و لكن عليها التعزير.

ز-السرقة المؤقتة

(السؤال 977): هل أنّ قصد السارق حرمان صاحب المال بصورة دائمة يعتبر شرطاً في السرقة؟

الجواب:إذا علمنا بأنّ السارق لم يسرق ذلك الشيء بقصد التملك بل قصد الاستفادة المؤقتة منه ثمّ يعيده فلا تجري عليه أحكام السرقة،و لكن عليه التعزير..

ح-السرقة من السارق

(السؤال 978): هل أنّ سرقة المال المسروق عليها عقوبة؟إذا كان الجواب بنعم،فما هو نوع العقوبة؟

ص: 337

الجواب:إذا كان مرادكم هو أنّ الشخص يسرق شيئاً من السارق فهل عليه عقوبة، فالجواب،أنّه لا يترتب عليه الحدّ الشرعي،و لكن عليه التعزير بسبب تصرفه في أموال الناس.

أحكام أخرى للسرقة:

(السؤال 979): هل أنّ حمل الأموال المسروقة و الاحتفاظ بها يعدّ كل واحد منها جرماً مستقلاً،أم أنّها تعدّ عملاً واحداً في حكمها؟

الجواب:إذا أُجري عليه الحدّ الشرعي،فلا شيء آخر يترتب عليه بسبب هذه الأمور.

(السؤال 980): هل يجوز للمحكوم عليه بعد إجراء حدّ السرقة أو المحاربة أن يذهب إلى الطبيب المتخصص لكي يجري له عملية لوصل الأعضاء المقطوعة؟

الجواب:لا يحق للسارق وصل العضو المقطوع.

(السؤال 981): هل أنّ نفقات العلاج للمحكوم عليه بعد قطع العضو أو الجلد بعهدة الحكومة الإسلامية؟و المراد من النفقات النفقات المتعارفة أو النفقات الحتمية كالتضميد؟

الجواب:الأحوط أن تؤخذ النفقات من بيت المال إذا كانت نفقات باهظة؟

(السؤال 982): إذا أقرّ المتهم بالسرقة لدى الشرطة أو قاضي آخر غير القاضي الذي أصدر الحكم عليه،ثمّ تمّ ارسال هذا الملف مع قرار عدم صلاحية القضية ذاتاً أو محلياً، إليَّ بعنوان قاضي التحقيق في هذه الأمور،و لكن المتهم أنكر السرقة،فكيف يكون الحكم؟

الجواب:إذا حضر شهود معتبرون عند القاضي الثاني و شهدوا بإقرار المتهم،تثبت الحقوق المالية عليه،و لكن لا يثبت عليه الحدّ و التعزير.

(السؤال 983): منذ زمان تقنين قانون العقوبات الإسلامي و لحدّ الآن،من النادر أن نجد قاضي أو محكمة شرعية قد أصدرت حكماً بإجراء الحدّ الإلهي للسرقة.و يتمسك هؤلاء لتبرير عدم إجرائهم للحدّ الشرعي بالأحاديث الواردة عن الأئمة الأطهار و النبي الأكرم «عليهم آلاف التحية و السلام»التي تتضمن هذا المعنى و هو:«إنّ خطأ القاضي في عدم إجراء الحدّ الإلهي أفضل من خطئه في إجراء هذا الحدّ»و يتمسك البعض الآخر لتبرير ذلك بما يعيشه المجتمع من مشكلة البطالة و كذلك العواقب الناشئة من الإعلام العالمي المضاد

ص: 338

للإسلام فيما لو اقيمت هذه الحدود،و الخلاصة إنّ كل واحد من القضاة يتمسك بذريعة معينة لعدم إجراء الحدود الإلهية و خاصة حدّ السرقة و المحاربة،إلى أن وصل الأمر إلى حدٍّ أن لا تكون أية سرقة مشمولة للحدّ الإلهي في بلدنا،فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إذا اجتمعت شروط إقامة حدّ السرقة،فلا ينبعي للقاضي أن يتردد في ذلك بل يجب عليه إجراء الحدود الإلهيّة و لا يلزم أن يكون في الملأ العام ليتخذه المخالفون مادة لإعلامهم المضاد.

(السؤال 984): إذا ثبتت السرقة الموجبة للحدّ عند الحاكم بإقرار السارق،ثمّ تاب السارق،فهل يجوز العفو عنه من قبل ولي الأمر؟

الجواب:نعم يجوز ذلك.

(السؤال 985): إذا ثبتت السرقة الموجبة للحدّ و غير الموجبة للحدّ على شخص،فهل يكفي إجراء الحدّ عليه دون التعزير،أم يجري عليه الحدّ للسرقة الأُولى و التعزير للسرقة الثانية؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث ثبتت السرقتان سوية حتى لو وقعتا في زمانيين مختلفين يكفي إجراء الحدّ.

8- حدّ المحارب

(السؤال 986):أ) ما هي شروط صدق عنوان المحارب و المفسد في الأرض في عصرنا الحاضر؟فلو كان بعض المسيحيين في بعض البلدان في حالة حرب مع المسلمين بشكل مباشر أو غير مباشر،فهل تجري عليهم أحكام المحاربة؟

ب) هل أنّ مجرّد التهديد بالأسلحة يكفي لصدق عنوان المحاربة،أم يجب أن يستلزم تحقق القتل أو السرقة أيضاً؟فإذا استلزم تحقق السرقة،فهل يشترط بلوغ النصاب في المال المسروق؟

ج) هل للمكان دخل أيضاً في تحقق عنوان المحاربة؟مثلاً،هل يلزم أن يكون الجرم في داخل دار الإسلام،أم يصدق عنوان المحاربة فيما إذا وقع في غير دار الإسلام؟

الجواب:المحارب هو من أقدم على تهديد الناس بالأسلحة و قصد الاعتداء على

ص: 339

أموالهم و أعراضهم،ممّا يُحدث خللاً في النظام الاجتماعي و الأمن.و أمّا المفسد في الأرض فهو الشخص الذي يكون منشأً لفسادٍ كبير في المجتمع،حتى لو كان ذلك بدون الاستعانة بالسلاح،من قبيل المهربين للمواد المخدرة و الأشخاص الذين يوجدون مراكز الفحشاء بشكل واسع،فإذا وقع هذا العمل في غير البلاد الإسلامية و لكنّه كان و في وسط منطقة يسكنها المسلمون،فيجري عليه حكم المحارب أيضاً.

(السؤال 987): إذا ركب ثلاثة أشخاص سيارة شخص و قصدوا قتله و سرقة أمواله،ثمّ إنّهم قاموا بقتله و سرقوا سيارته.في حين أنّهم استخدم في ذلك حبلاً و أسلحة پلاستيكية، فعلى فرض وقوع جريمة القتل و خنق المقتول بالحبل و سرقة السيارة،فهل يعتبر هؤلاء من المحاربين؟

الجواب:إنّ مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا بمحاربين،بل يترتب عليهم أحكام القتل و أمثاله إلاّ في صورة تكرار هذا العمل بحيث يثير عدم الأمن في المجتمع و يصدق عليهم عنوان المفسد.

(السؤال 988): إذا قصد القاتل أنّه في صورة خروجه من السجن فإنّه سيقتل شخصاً أو أشخاصاً بدون مبرر،فهل يعدّ مفسداً في الأرض و يكون مهدور الدم؟

الجواب:إنّ هذه النيّة لا تؤدّي إلى أن يكون هذا الشخص مصداقاً للمفسد في الأرض، و لكن إذا أُحرزت هذه النيّة جاز ابقاؤه في السجن لإصلاحه.

(السؤال 989): الرجاء بيان فتواكم الشريفة بالنسبة لعقوبة المحارب في الفروض التالية:

أ) إذا كان المحارب فاقداً لليد و القدم،فهل يمكن للحاكم الشرعي أن يحكم عليه بعقوبة القطع و يكتفي بقطع العضو الموجود،أم يجب أن يختار عقوبة غير القطع؟

ب) إذا حكم الحاكم الشرعي بالقطع،و لكن قبل تنفيذ الحكم تعرض المحكوم لقطع ذلك العضو أو العضوين،فهل يسقط عنه الحدّ أم يجب إجراء عقوبة أخرى للمحارب؟فلو قطع عضو واحد من المحارب،فهل يكتفى بقطع عضو آخر منه؟

الجواب:إذا كان القاضي مخيّراً بين قطع اليد و القدم و بين عقوبات أخرى وجب أن يختار عقوبات أخرى و إلاّ قطع العضو الموجود.

(السؤال 990): بالنظر للملاحظة(أ)من المادة 195 من قانون العقوبات الإسلامي فيما

ص: 340

يتعلق بعقوبة الصلب و التي تقول:«لا ينبغي أن يكون شدّ المصلوب موجباً لموته»و بالنظر إلى الفقرة(ج)من هذه المادة أيضاً نقرأ:«إذا بقي المحكوم بالصلب حيّاً بعد ثلاثة أيّام فلا ينبغي قتله»الرجاء بيان ما يلي:

إذا أقدم مجري الحكم على شدّ المحكوم بحيث أدّى ذلك إلى موته،فهل يكون ضامناً؟

الجواب:نحن نعتقد فيما يتعلق بالصلب أو الشنق هو أن يكون بحيث يموت المحكوم بذلك،كما هو السائد في زماننا،و هذا هو المستفاد من الأدلة الشرعية.

(السؤال 991): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالنفي من البلاد:

أ) ما هو المراد بالنفي من البلاد؟هل المراد القتل،التبعيد،التهجير الدائم،أم معانٍ أخرى؟

ب) إذا كان النفي بمعنى التبعيد،فهل المراد أن يكون المحكوم تحت نظر و إشراف السلطة في محل التبعيد،أم سجنه في ذلك المحل؟

ج) إذا كان المراد أن يكون تحت النظر فقط،فلو أدّى التبعيد إلى مفاسد أخرى«من قبيل تبعيد النساء،المهربين،الأشرار»فهل يمكن تبديل التبعيد إلى الحبس و السجن؟

د) إذا تمكن المحارب من الفرار من محل التبعيد،فهل يمكن للحاكم الشرعي بعد القبض عليه أن يستبدل التبعيد بإحدى العقوبات الأخرى،غرامة مالية،سجن،تعزير؟

ه) هل يسري الحكم بعدم جواز النفي للمرأة في باب الزنا إلى نفي المرأة في المحاربة و الحكم بعدم الجواز أيضاً؟

الجواب:أ)المراد من النفي هو المعنى المعروف منه أي التبعيد.

ب)يكفي أن يكون المحكوم تحت النظر و لا دليل على سجنه.

ج)إذا كان النفي عقوبة وحيدة للمحكوم فلو كان الحلّ منحصراً بسجنه،جاز سجنه في محل تبعيده.

د)إذا خيف فراره مرّة أخرى،جاز سجنه في محل تبعيده.

ه)نعم،تجوز سراية هذا الحكم،لأنّ الفقهاء استدلوا بذلك بأدلة عامة و لها شمولية لهذا المورد.

(السؤال 992): إذا كان النفي من البلاد بمعنى التبعيد،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل يمكن تنفيذ مدّة الحكم بالتبعيد في مراحل عديدة بالتناوب؟

ص: 341

ب) ما هو مقدار مدّة النفي في مورد المحارب و الزانية الباكر؟

ج) في صورة إعسار المحكوم و ايثاره،فعلى من تقع نفقات التبعيد الضرورية؟

الجواب:أ)لا يجوز؟

ب)المقدار سنة واحدة.

ج)إذا كان موسراً فالنفقة تقع عليه و إن كان معسراً فعلى بيت المال.

8-

9- حدّ الارتداد

(السؤال 993): شخصٌ أبواه مسلمان،و لكنّه لم يرتبط اطلاقاً بالإسلام و لم ينكره،بل كان يؤدّي بعض الأعمال الدينية وفقاً للعادة.فإذا أراد التحقيق في العقيدة و اختيار الدين الذي يراه صحيحاً،و لم يكن له سوء قصد،فلو اختار هذا الشخص ديناً آخر غير الإسلام، فهل يحكم عليه بحكم المرتد الفطري؟

الجواب:إذا لم يكن قد اختار الإسلام في بداية بلوغه فإنّ إجراء حكم المرتد الفطري عليه مشكل.

(السؤال 994): الرجاء بيان معنى هذه المصطلحات مع ذكر مثال:«المحكمات»، «ضروريات الدين»و أمثال هذه الاصطلاحات من قبيل«محكمات الفقه»،«الأحكام الضرورية للإسلام»،«مسلمات المذهب».ضمناً ما حكم انكار أحد هذه الأمور؟

الجواب:1-المراد من«ضروريات الدين»هي الأمور التي يراها الجميع جزءاً من الدين سواء العالم أو غير العالم،كالصلاة و الصوم و الحجاب.و أمّا«المحكمات»و هي المسائل التي ثبتت بدليل قوي قطعي و إن لم تكن من الضروريات،و أمّا«الأحكام الضرورية للإسلام» فهي الأحكام الضرورية في الدين،و أمّا«مسلّمات المذهب»فهي عبارة عن الأمور التي ثبتت بالدليل القطعي في مذهب الشيعة.

2-إذا انكر الشخص ضروريات الدين و أدّى إنكاره هذا إلى انكار النبوة،فقد خرج من الإسلام،و لكنّ انكار ضروريات المذهب يؤدّي إلى خروجه من المذهب فقط لا من الإسلام.

أسئلة متنوعة عن الحدود:

(السؤال 995): نرجو بيان ما يتعلق بقاعدة الدرء:

ص: 342

1- هل تختص هذه القاعدة بالحدود،أم تشمل أبواب القصاص و الديات،و التعزيرات أيضاً؟

الجواب:تشمل القصاص و التعزيرات أيضاً.

2- ما هو المعيار في عدم إجراء الحدّ،هل هو الشك بالحلية،توهّم جواز العمل،مجرّد الظن بالإباحة«و لو الظن غير المعتبر»أم عدم العلم بالحرمة؟

الجواب:إنّ دليل ثبوت الحد أو القصاص ينبغي أن لا يكون في الحد الأقل من الحجية،بل إنّ الدليل مهما كان ظنياً فلا بدّ من كونه دليلاً محكماً بحيث لا يصدق عليه عرفاً أنّه شبهة.

3- ما هو محل عروض الشبهة في قاعدة الدرء؟القاضي،مرتكب العمل،أم كلاهما؟

الجواب:المعيار تشخيص القاضي.

4- هل أنّ الشبهات الموضوعية،الحكمية،شبه العمد و غير العمد،الإكراه،الاجبار، النسيان و أمثال ذلك مشمولة لهذه القاعدة؟

الجواب:إنّ قاعدة الدرء تشمل جميع هذه الموارد.

5- على فرض شمول القاعدة للشبهات الحكمية،فهل هناك فرق بين الجاهل القاصر و المقصّر؟

الجواب:لا فرق بينهما.

(السؤال 996): نظراً لجريان قاعدة القرعة في الشبهات الموضوعية،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل تختص هذه القاعدة بالشبهات الحكمية،أم تشمل الشبهات الموضوعية في الأمور الجزائية أيضاً؟و على سبيل المثال في موارد وجود العلم الإجمالي بوجود القاتل بين نفرين أو عدّة أشخاص،هل يمكن التمسك بالقرعة في إجراء القصاص أو الدية؟

الجواب:في مثل هذه الموارد لا يجري حكم القرعة بأي وجه و يجب تقسيم الدية بين هذين الشخصين أو الأشخاص المتعددين بالتساوي.

2- على فرض جريان هذه القاعدة في الأمور الجزائية،فهل تجري في جميع أبواب الحدود و القصاص و الديات و التعزيرات،أم تختص بباب خاص منها؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق.

ص: 343

(السؤال 997): إذا قرر الطب القانوني أنّ إجراء الحد على هذا الشخص السالم الضعيف جسدياً«أعم من الجلد،قطع اليد و أمثالها»سوف يؤدّي إلى موت هذا الشخص أو ابتلاءه بمرض معين أو مرض مزمن،فما هو الحكم؟

الجواب:إذا كان هناك خطر الموت أو المرض الشديد،فحينئذٍ يمنع إجراء الحدود و القصاص،و على هذا الأساس يجب أن يؤخّر إجراء الحدّ،و إذا لم تحل المشكلة بالتأخير وجبت الدية في مقابل القصاص.

(السؤال 998): هل أنّ حكم التأخير في إقامة حدّ الجلد،أو تنفيذه على شكل ضغث كما في حدّ الزنا،يجري أيضاً في التعزيرات و سائر الحدود.

الجواب:إذا كانت الظروف متشابهة فيجري هذا الحكم.

(السؤال 999): هل يمكن تخدير العضو حين إجراء الحدود؟و هل هناك فرق بين حدّ القطع في السرقة أو القطع في المحارب،و كذلك هل هناك فرق بين حد القطع مع سائر الحدود من قبيل الجلد،الرجم،القتل؟

الجواب:لا إشكال في ذلك في الحدود،و لكن لا يجوز التخدير في الجلد.

(السؤال 1000): لمن يعطى العضو المقطوع في الحدود أو القصاص؟و هل لصاحبه حق في بيعه،أو اهدائه؟

الجواب:إنّه ملك لصاحبه.

(السؤال 1001): هل يمكن إجراء الحدود في الظروف الحالية«غيبة الإمام المعصوم عليه السلام»؟

الجواب:نحن نعتقد أنّ إجراء الحدود لا يختص بزمان معين،و يوافقنا على هذا الرأي كثير من العلماء.

(السؤال 1002): إذا تمّ الكشف عن مشروبات كحولية أو آلات القمار لدى أهل الكتاب (النصارى و اليهود)فهل يجوز شرعاً الحكم بإتلافها؟

الجواب:إذا لم يتظاهروا بهذه الأمور فلا يجوز اتلافها.

(السؤال 1003): إذا حكم على شخص بسبب ارتكابه لسرقتين،عادية و بالأسلحة،و قتل النفس بالسجن التعزيري 5 سنوات و10 سنوات و خمسين جلدة،و قصاص النفس،و نظراً لقاعدة جمع العقوبات المبنية على أن يكون إجراء كل حكم من الأحكام بشكل لا يلغي

ص: 344

موضوع إجراء العقوبات الأخرى،فكيف يمكن تنفيذ هذه العقوبات شرعاً؟

الجواب:إذا أمكن تبديل التعزير المذكور بالتعزير المالي،لأنّه يقبل الجمع مع القصاص و بالتالي فهو أولى،و إذا لم يكن ذلك ممكناً فإذا رضي أولياء الدم بتأخير القصاص قدّم التعزير بالسجن،و إذا لم يرض أولياء الدم بذلك قدّم القصاص،و أمّا الجلد فيؤتى به على أيّة حال.

(السؤال 1004): ما ذا يعني مهدور الدم؟و ما هو الملاك له؟و بشكل عام من هم الأشخاص أو المهدورو الدم و ما هي الفئات؟و هل يجوز سفك دم الأشخاص مهدور و الدم في كل الأحوال حتى بدون إذن ولي الأمر و الحاكم الشرعي؟

الجواب:إنّ مهدور الدم يعني في المفهوم اللغوي و الفقهي هو الشخص الذي يجوز قتله و سفك دمه،و يشمل هذا المعنى فئات مختلفة مثل القاتل عمداً و المفسدين في الأرض،جماعة من المحاربين و أشخاصاً آخرين،و لكن يجب أن يكون هذا العمل بعد التحقيق الدقيق و إذن الحاكم الشرعي.

(السؤال 1005): الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

أ) هل أنّ نفقات الشخص الذي حكم عليه بقصاص قطع الأطراف و فقد عضواً من أعضائه،تكون على بيت المال أم على نفقة المحكوم عليه؟

ب) إذا كانت النفقة على بيت المال،فهل يختص هذا الحكم بالعلاجات الأولية أو البعدية؟

ج) هل هناك فرق في الحكم المذكور بين الغني و الفقير؟

د) هل هناك فرق بين الحد و القصاص؟

الجواب:أ إلى د)نظراً إلى عدم وجود كلام في الأدلة الشرعية حول هذا الموضوع سوى ما ورد في بعض الروايات عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حيث يظهر منه الاستحباب في ذلك،فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه دفع هذه النفقات رفقاً بالمحكوم،و لكن ينبغي أن يكون هذا العمل بالنسبة للأشخاص المحتاجين و الفقراء.

(السؤال 1006): هل يمكن المطالبة بالخسارات المعنوية؟مثلاً إذا اتهم شخص بالسرقة أو بعمل مخالف للعفة،و حكم المفتري عليه بعقوبة حدّ القذف،فهل يمكن للمقذوف المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه بسبب هذه التهمة و أدّى إلى زوال

ص: 345

اعتباره في المجتمع أو قلّة اعتماد الناس عليه،أو تعرضت شخصيته للطعن و الاهانة؟

الجواب:في مورد السؤال و أمثاله فالعقوبة تنحصر بالحدّ و التعزير و يجب على المجرم طلب العفو من المجنى عليه.

(السؤال 1007): هل تجري الحدود الإلهية بين المسلمين فقط؟على سبيل المثال إذا شرب المسيحي خمراً،أو ارتكب الزنا،فهل يختلف حكمه عن المسلمين؟أم يجب العمل في الحكم عليه وفقاً لشريعة دينه؟

الجواب:في مثل الزنا و اللواط إذا كان كلا الشخصين من غير المسلمين فإنّ الحاكم الشرعي مخيّر بين إجراء الحكم وفق الشريعة الإسلامية،أو ارجاعهما إلى المحاكم المختصة بهما،و أمّا إذا كان أحدهما مسلماً فإذا كان الزاني مسلماً فيحكم عليه بحكم الإسلام،و بالنسبة للشخص الآخر غير المسلم فالحاكم مخيّر أن يحكم عليه بالحكم الإسلامي أو يعيده إلى المحاكم المختصة به.

التعزيرات:

(السؤال 1008): قيل أنّ الاستمناء لا ضرر منه بنفسه،و إنّما يكون الضرر بواسطة التلقين.

فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:بما أنّ الاستمناء يعدّ نوعاً من الإرضاء غير الطبيعي للغريزة فإنّ ضرره من الواضحات.مضافاً إلى أنّ أشخاصاً متعددين قد جاءوا إلينا و قالوا:«لم نكن نعتقد بضرر الاستمناء مطلقاً،و لكننا فوجئنا بآثاره السلبية على حياتنا»و هذا أفضل دليل على أنّ التلقين ليس هو العامل الأساس لهذه الاضرار،و طبعاً فالخوف بإمكانه تشديد الضرر.

و هناك نقطة مهمّة أيضاً،و هي أنّ أضرار الاستمناء و خاصة لدى الشبّان تزول تدريجياً بعد ترك هذه العادة.المهم هو الانتباه بأسرع وقت ممكن و اجتناب هذا العمل.

(السؤال 1009): إذا شمل التعزير الشرعي بعض المصاديق الأخرى غير الجلد،من قبيل السجن،الغرامة النقدية،الحرمان من الحقوق الاجتماعية و أمثال ذلك،فالرجاء بيان:

1- في الموارد التي ورد فيها النص الشرعي أو القانوني على أن يكون التعزير بالجلد،هل يمكن تبديله بنوع آخر من التعزير؟

الجواب:إذا كان القاضي يرى أنّ ذلك هو الأصلح،فلا مانع من تبديله.

ص: 346

2- بالنسبة للتعزيرات غير المنصوصة،إذا صدر الحكم بالجلد،فهل يمكن تبديله بتعزير آخر غير الجلد؟

الجواب:كما تقدم في الجواب السابق.

(السؤال 1010): نظراً إلى أنّ الأطفال و المراهقين الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر لا يتمتعون بالرشد العقلي و الفكري بصورة كافية و بمعنىً آخر أنّهم يستحقون العناية و الرعاية اللازمة ليكون بإمكانهم ممارسة دورهم في الحياة الاجتماعية،و نظراً إلى أنّ الحالة الفعلية في السجون بالنسبة لهؤلاء الأشخاص و في هذا العمر تجعلهم في معرض التأثيرات السلبية و العوارض المضرّة.و أيضاً بالنظر إلى ما ورد في لائحة حقوق الطفل و التي صادقت عليها أكثر من 180 دولة في العالم و منها الجمهورية الإسلامية الايرانية التي قبلت بهذا القانون أخيراً،فإنّ المسئولين فكّروا في وضع نظام حقوقي خاص لهؤلاء الأفراد الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر،حيث يستفاد من هذا النظام من مسألة تبديل الحكم،فهل يمكن مع الالتفات إلى سعة اختيارات القضاة و خاصة في أمر التعزيرات، الاستفادة من هذا النظام القانوني الخاص من الحفاظ على شخصية هؤلاء الجانين و استبدال أحكام التعزير بغيرها؟مثلاً الاكتفاء بالتوبيخ الشفهي أو إرسال المتهم إلى مؤسسة متخصصة و وضعه تحت إشراف مربّين اجتماعيين مختصين بهذا الشأن،أو إرساله إلى مؤسسة طبية تربوية لغرض إعادة تأهيله و تربيته بصورة صحيحة تحت نظر الطبيب المختص،أو الاكتفاء بالغرامة النقدية،أو العمل الإجباري بدون راتب شهري لخدمة المؤسسات و الهيئات الحقوقية المدنية التي تعمل تحت نظر القاضي،أو بأيّة طريقة جديدة بإمكانها التأثير ايجابياً على شخصية المتهم و زيادة المناعة في نفسه عن الوقوع في المخالفة و الجنوح؟

الجواب:إذا بلغ الصبي سن البلوغ الشرعي فإنّه يكون مشمولاً بالأحكام الإسلامية إلاّ إذا ثبت عدم رشده،ففي هذه الصورة لا يكون مشمولاً بالأحكام التي يكون الرشد معتبراً فيها.و لكن بما أنّ الشبّان المراهقين الذين لم يصلوا لسن الثامنة عشرة سنة توجد هناك عوامل مخفّفة غالباً،فلذلك يمكن تخفيف العقوبة التعزيرية لهؤلاء،و أمّا إذا كان وضعهم في السجون العامة يترتب عليه أضرار أخلاقية،فإنّ الحكومة الإسلامية مكلّفة بوضعهم في مكان خاص أو تبديل شكل التعزير المنظور لهم.

ص: 347

(السؤال 1011): إذا بلغ المجرم سن البلوغ الشرعي،و لكن ثبت أنّه:

1- لا يتمتع بالتشخيص الكافي و الناضج.

2- إنّ ارتكابه للجرم لم يكن بشكل عمدي و عن علم و وعي.

3- بالنظر إلى وضعه الشخصي و الأُسري،لم يثبت أن ارتكابه لذلك العمل كان بقصد الجريمة،فهل يحكم على المتهم في هذه الصورة بالمسئولية الجنائية و يجب الحكم عليه بالعقوبة المقررة؟

الجواب:إذا كان المتهم في حالة لا يصدق عليه عنوان العمد في ارتكابه للجرم،فإنّه لا يكون مشمولاً بالأحكام الخاصة بالجرم العمد.و في الموارد التي يحكم عليه بالتعزير،فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تخفيف العقوبة عليه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه بعنوان عوامل مخففة.

(السؤال 1012): ما هو نظر سماحتكم بالنسبة لحفظ و حمل و استخدام الأشرطة و الأفلام الخليعة التي تؤدّي إلى فساد الأخلاق و هتك العفة العامة؟و هل يستحق المرتكب لهذا العمل التعزير الشرعي؟

الجواب:إنّ الاستفادة الشخصية أو العامة من هذه الأشرطة و الأشياء المبتذلة الموجبة لفساد الأخلاق،حرام بلا إشكال.بل إنّ حفظها و حملها حرام أيضاً،و من يرتكب هذا العمل فإنّه يحكم عليه بالتعزير،غاية الأمر أنّه لا بدّ من التحرك على مستوى تثقيف الناس لغرض منع مثل هذه الممارسات و من أجل تطبيق القانون الإلهي بصورة صحيحة.

(السؤال 1013): إذا امتنع المجرم من بيان الحقيقة،فهل يحق للقاضي الحكم عليه بالسجن لعدّة أيّام إلى أن يتبيّن الموضوع؟

الجواب:لا يجوز ذلك إلاّ في الموارد المهمّة التي يتعرض فيها المجتمع للخطر،أو أن يرتكب المتهم مخالفة أخرى،ففي هذه الصورة يمكن توقيفه بعنوان التعزير.

(السؤال 1014): إذا قرر قاضي المحكمة،و لغرض رعاية الأمور الصحية في السجن و الوقاية من الأمراض الجلدية و منع وقوع الجرم أنّ أفضل وسيلة لإصلاح المجرم قصّ شعره،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا انحصر الطريق بذلك،جاز.

(السؤال 1015): إذا اتّهم شخص آخر بالسرقة،أو بالزنا،أو بتزوير الوثائق و أمثال ذلك، و لم يتمكن من إثبات دعواه أو أنّه استطاع ذلك في المحكمة الابتدائية،و لكن حكمتْ

ص: 348

محكمة تجديد النظر ببراءته و نقضت حكم المحكمة الأولى و بالتالي تقدم الشخص الثاني بشكوى على الأول بسبب الافتراء و طالب بإنزال العقوبة ضده،فهل يعاقب القاذف في صورة إحراز سوء النيّة فقط،أم يحكم عليه بالتعزير مطلقاً؟

الجواب:إذا نسب التهمة لشخص آخر عالماً و عامداً،فإنّه يستحق التعزير مهما كانت نيّته.

(السؤال 1016): إذا حكم على المتهم لأسباب قانونية بعدّة أيّام من السجن،فهل يمكن تخفيف عقوبة الجلد عنه بذلك؟مثلاً إذا ثبت عليه أنّه زنى و لا بدّ من جلده 99 جلدة، و لكن بما أنّه قضى في السجن إلى زمان صدور الحكم فإنّه يحكم عليه ب 50 سوطاً أو أقل.

الجواب:إنّ كيفية التعزير و مقداره بعهدة القاضي،و يمكنه في صورة تشخيصه للمصلحة أن يحسب أيّام التوقيف كلّها من التعزير.

(السؤال 1017): إذا تعرض شخص للضرب أو لصفعة و أمثال ذلك(مثل إلقائه على الأرض أو دفعه،أو الأخذ بتلابيبه)و تقرر في المحكمة أنّ عمله هذا من قبيل الجرم بلحاظ سوء النيّة للفاعل،و لكن لم يترتب على فعله هذا أثر من الجرح،الاحمرار،الاسوداد،أو زوال المنافع الموجبة للدية أو الأرش،فالرجاء بيان:

أ) هل أنّ هذا المورد يعتبر من مصاديق الإهانة؟

ب) هل يشترط في الإهانة أن تكون علنية أم تصدق في حال الخلوة؟

ج) هل أنّ مصاديق الإهانة متغيّرة بالنسبة للأشخاص أم محل معين أو العرف؟و فيما إذا كان الجواب بالايجاب فهل عليه التعزير؟

الجواب:من المعلوم أنّ هذه الأمور من مصاديق الإيذاء و الإهانة أيضاً،و على فرض عدم الإهانة فإنّه يصدق عليها إيذاء المؤمن،و يترتب عليها التعزير بأي حال.

(السؤال 1018): إذا شتم شخصاً بغير القذف و تسبب في الإساءة للطرف الآخر و كان المستمع مستحقاً للتحقير،كأن يقول له مثلاً:«أنت بخيل»؟فالرجاء بيان:

أ) هل يستحق هذا الشخص عقوبة؟

ب) إذا اشترط في عقوبة الشتم أن لا يكون المستمع مستحقاً لذلك،فما هو الملاك لتشخيص كون الشخص مستحقاً للتحقير أو غير مستحق؟

الجواب:أ و ب)لا يحق لأي شخص شتم و إهانة شخص آخر،و إذا ارتكب الفاعل لهذا

ص: 349

العمل عامداً و عالماً فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه الحكم بتعزيره،و إذا كان المتلقي للإهانة مستحقاً للشتم فيجب أن يتمّ ذلك بيد الحاكم و لا يحق للأشخاص العاديين أن يقوموا بذلك.

(السؤال 1019): إذا اشتكى شخص ضد آخر،بأنّ المتهم قد سرق أمواله،و لم يكن للشاكي شاهد،فطلب من المتهم القسم لإثبات دعواه،فردّ المتهم اليمين على المشتكي،فهل يمكن تعزير المتهم بيمين المشتكي؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 1020): قبل مدّة قال رئيس القوة القضائية:«في الفقه الإسلامي لا يوجد حكم بالسجن على الديون و الصكوك»و قال أيضاً:«إنّ كثيراً من أشكال التوقيف المؤقتة فاقدة للمبنى الحقوقي و الفقهي»،فلما ذا سكت المراجع و علماء الدين في مقابل هذه المسائل؟ و لو كانت هذه المسألة فاقدة للدليل الفقهي و الديني فلما ذا يتمّ العمل بها؟

الجواب:إنّ مسألة توقيف المتهم في موارد الصكوك من دون رصيد بنكي يمكنها أن تبتني على أمرين:1-أن يحرز وجود أموال لدى هذا الشخص و يمكنه أداء دَينه منها، باستثناء مستثنيات الدَّين.2-أن تحرز الحكومة الإسلامية أنّ عدم التصدي للصكوك من دون رصيد بنكي سيؤدي إلى تزلزل النظام الاقتصادي في المجتمع.

(السؤال 1021): إذا ادّعى شخص عالماً عامداً:«أنني الإمام صاحب زمان»و طبعاً لم يتبعه أحد من الناس،فما الحكم الشرعي لهذا الشخص؟

الجواب:إنّ هذا الشخص منحرف و يستحق التعزير و يجب على الحاكم الشرعي منعه و لكن لا يحكم عليه بالإعدام إلاّ إذا انطبق عليه بعد ذلك عنوان المفسد في الأرض.

(السؤال 1022): إذا قبّل شخص زوجته في الملأ العام،فهل يعتبر هذا العمل ذنباً و يستوجب التعزير؟

الجواب:إنّ هذا العمل لا يعتبر ذنباً،و لا تعزير عليه،إلاّ أن يرى القاضي أنّ مثل هذه الاعمال تسبب شيوع الفساد في المجتمع،ففي هذه الصورة يحكم عليه بتعزير مناسب.

ج ج

ص: 350

الفصل السادس و الأربعون: أحكام القصاص

مصاديق قتل العمد و شبه العمد:

(السؤال 1023): إذا أدّى ترك فعل لشخص موت شخص آخر،فهل يمكن الحكم بعقوبة هذا الشخص لمجرّد تركه ذلك الفعل؟و على سبيل المثال:

أ) إذا كانت الأُم تعلم أنّ ولدها بحاجة إلى اللبن،و لكنها امتنعت عن إرضاعه و مات الطفل؟فهل يحسب ذلك من قتل العمد أم هو نوع آخر من القتل؟

ب) إذا امتنع الموظف في السكك الحديدية الذي يقوم بتبديل السكة الحديدية من مكان لآخر وفق برنامج معين،من القيام بهذا العمل مع علمه بالخطر المترتب على ذلك، و أدّى إلى تصادم قطارين و موت المسافرين فيهما،فهل يحسب ذلك من القتل العمد؟

ج) إذا امتنعت الممرضة من إعطاء الدواء للمريض في الساعات المقررة له عمداً، و مات المريض،فمع علمها بأنّ تناول المريض للدواء ضروري له،فما ذا يعتبر هذا النوع من القتل؟

د) إذا امتنع المكلّف بإنقاذ الغريق من إنقاذه رغم رؤيته له و هو يغرق في المسبح، و مات الغريق،فهل هو من القتل العمد؟

الجواب:أ-د)بالنسبة للموارد التي يستند فيها القتل إلى هذا الشخص،و بعبارة أخرى أن يكون السبب أقوى من المباشر في المثال الأول و الثاني فإنّه يصدق عليه القتل العمد،و تترتب عليه أحكامه و أمّا في المثال الثالث و الرابع فالموارد مختلفة.

(السؤال 1024): إذا ثبت أصل وقوع القتل لدى المحكمة،و لكن لم يتمّ تشخيص نوع

ص: 351

القتل،و لا توجد بيّنة أيضاً لإثبات نوع القتل،فما هي وظيفة المحكمة في مثل هذا المورد؟

الجواب:إنّه شبه العمد.

(السؤال 1025): إذا نام شخص إلى جانب شخص آخر،و في أثناء النوم قتله،فما هو حكم المسألة في الصور التالية:

أ) إذا كان يحتمل أنّه سيقتله أثناء النوم؟

ب) إذا لم يكن يحتمل ذلك اطلاقاً؟

ج) إذا كان متيقناً من أنّه سيقتله و نام إلى جانبه بقصد قتله؟

الجواب:إذا كان متيقناً أو يحتمل احتمالاً قوياً أنّه سيقتله،فإنّ ذلك يعتبر من القتل العمد،و في غير هذه الصورة فهو قتل شبه عمد.

(السؤال 1026): إذا تناول الشخص عقاراً منوماً،و نام إلى جانب شخص آخر مع علمه بأنّه سيقوم بقتله أثناء النوم،فما هو حكم المسألة في الصورتين:

أ) إذا قام بقتل ذلك الشخص؟

ب) إذا اتفق أن قام ذلك الشخص من مكانه و جاء شخص آخر و نام في مكانه و قتله.

الجواب:إذا كان على يقين أو يحتمل في الغالب أنّه سيقتل كل شخص ينام إلى جانبه، فإنّ ذلك يعتبر من القتل العمد بشرط أنّه يعلم بنوم ذلك الشخص إلى جانبه.

(السؤال 1027): إذا تعرضت السيدة(أ)التي لا تتمتع بسمعة أخلاقية مناسبة،للضرب و الجرح على يد إخوتها حيث خلّف هذا الضرب آثاراً على جسدها،ثمّ إنّ الإخوة أحضروا حبلاً و علقوه من السقف و أجبروها على شنق نفسها،فهل يعتبر ضرب هذه المرأة و تهيئة أسباب الانتحار لها من مصاديق الإكراه أو الاجبار على القتل؟و ما الحكم الشرعي لهؤلاء الأشخاص الذين أجبروها على هذا العمل؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الإكراه على هذا العمل كان لدرجة أنّ تلك المرأة أقدمت على الانتحار بسبب خوفها من التعذيب أكثر،فإنّ حكم هؤلاء المُكرِهين حكم من قتل عمداً.

(السؤال 1028): إذا وقع قتل في منزل مشترك لزوجة و زوجها،و كان المتهمون بهذا القتل الزوجة و زوجها و ابن عم الزوج،و كان المقتول أجنبياً عن المتهمين تماماً و لم تكن له علاقة نسبية أو سببية بهم حتى أنّه لا توجد بينهم أدنى معرفة،و قد ذكرت المتهمة في البداية في المحكمة أنّ سبب القتل ناشئ من التأثيرات المتسببة من عملية الاعتداء

ص: 352

الجنسي عليها من قبل المقتول،و أقرّت بالمباشرة للقتل،و لكنها أنكرت بعد ذلك.و يقول زوج المتهمة:«بالرغم من أنّني لم أشترك في قتل ذلك الشخص و لكنني أعتقد أنّ ذلك الشخص المعتدي يستحق القتل شرعاً»و أمّا المتهم الثالث فإنّه أنكر اشتراكه في القتل، بالنظر إلى اعترافات المتهمة و الدافع الشريف على ارتكاب القتل،فهل هذا المورد من موارد القصاص؟

الجواب:إذا ثبت أنّ القاتل هو تلك المرأة،و لم يثبت أنّ الدافع للقتل هو حفظ الناموس و الشرف وجب عليها القصاص.

(السؤال 1029): إذا ضرب الشخص الأول رأس المقتول بالحجر و ألقاه أرضاً،و عند ما كان المضروب في حال الاحتضار رفع هذا الشخص نفسه الحجر مرة ثانية ليضربه و لكن الشخص الثاني أخذ الحجر من يد الضارب و ضرب المقتول على رأسه بكلتا يديه فمات المضروب بسبب نزيف في الدماغ.و يقول محامي أولياء الدم بالنسبة للضربة الثانية عند طرح الشكوى:«إنّ الضربة الثانية سببت في إسكات آخر رمق من المقتول»فلو فرضنا أنّ كلتا الضربتين وقعنا على مكان واحد من الرأس،فالرجاء بيان:

1- هل يحسب هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟و من هو القاتل؟

الجواب:إنّ كلتا هاتين الضربتين،سواءً وقعتا على مكان واحد أو مكانين،فإنّ ذلك يعتبر قتل عمد.و كلا الضاربين يشتركان في عنوان القاتل.

2- إنّ المادة 217 من قانون العقوبات الإسلامي تقول:«إذا أورد الشخص الأول جرحاً للمضروب بحيث صار المضروب بحكم الميت و لم يبق فيه سوى آخر رمق من الحياة،فإذا جاء شخص آخر و أنهى حياته فإنّ الأول يقتص منه،و على الثاني دفع دية الجناية على الميت»فهل تصدق هذه المادة على هذا المورد؟

الجواب:إنّ ما ذكر أعلاه ليس مشمولاً بهذه المادة،إلاّ إذا أنهى الشخص الأول حياة المضروب واقعاً.

(السؤال 1030): إذا تنازع شخصان من أهل القرية بسبب شراء كيس من التبن،فقام أهالي القرية بفصلهما،و ختم النزاع.و كما يقول الشهود و أب المقتول أنّه في هذا النزاع لم يحدث تضارب بينهما أبداً،و لكن بعد انفصالهما فإنّ المتهم جاء إلى باب بيت المقتول و رمى بحجر من مسافة 10 إلى 15 خطوة باتجاه المقتول حيث أصابه في رقبته،و بعد مضي

ص: 353

ثلاث ساعات تقريباً على هذه الحادثة راجع المقتول مركز الشرطة و تمّ نقله من هناك إلى المستوصف فمات هناك،و يقول الطبيب القانوني أنّ سبب موته هو إصابة رقبته بجسم صلب و العوارض المتسببة عن ذلك.و لكنّ المتهم أنكر رمي الحجر في جميع مراحل التحقيق،بل إنّه قدّم شكوى ضد المقتول أيضاً لدى مركز الشرطة حيث ألقي عليه القبض هناك،فالرجاء بيان حكم هذه القضية؟

الجواب:إذا ثبت بشهادة شاهدين عدلين أنّ المتهم هو الذي رمى الحجر على المقتول و أصابه في رقبته و كان موته بسبب إصابته بذلك الحجر و كان المتهم يقصد القتل من ذلك،أو أنّ هذا الحجر من الفاصلة المذكورة يسبب الموت غالباً فإنّه يعتبر من القتل العمد و عليه القصاص،و في غير هذه الصورة(و حتى في صورة الشك)يجب دفع الدية.

(السؤال 1031): ما حكم ضرب و جرح الإنسان إذا كان برضا المجنى عليه؟و ما حكم قتل الإنسان إذا كان برضاه؟

الجواب:لا يجوز ارتكاب أي واحد من هذه الأمور.

(السؤال 1032): إذا قام عدّة أشخاص بإطلاق الرصاص على بعضهم البعض من موقع الخصومة،و كان هناك طفل عمره 12 سنة مارّاً من هناك فقتل بسبب إصابته برصاص أحد الأشخاص،و قام بعض رجال الدين بتعيين مقدار الدية،و جعلوا مقداراً منها بذمّة القاتل و البقية بذمّة البعض الآخر.فما حكم هذه القضية شرعاً؟

الجواب:إذا كان القاتل قد رأى الطفل و مع ذلك أطلق عليه النار فإنّه يحسب من القتل العمد،حتى لو لم يكن قاصداً لقتله.فإذا تمّ التوافق على الدية فإنّ جميع الدية بعهدة القاتل.

(السؤال 1033): إذا اطلق شخص النار على جماعة فقُتل صبي يبلغ من العمر 14 سنة بدون ذنب،و مع الالتفات إلى أنّ القاتل يدعي عدم قصد القتل،فما نوع القتل المذكور،و ما هو حكمه؟

الجواب:إذا كان قد اطلق النار على الجماعة فإنّه يحسب من القتل العمد،حتى لو قال أنّه لم يقصد القتل.

(السؤال 1034): إذا ارتكب بعض الأشخاص جرائم في خارج البلاد،و تمّت محاكمتهم وفقاً لقوانين ذلك البلد و أنهوا مدّة سجنهم لتلك الجرائم ثمّ رجعوا إلى ايران،فالرجاء بيان:

ص: 354

أ) بالنسبة إلى الجرائم الموجبة للقصاص،فهل يجب انزال العقوبة بحقهم في صورة مطالبة أولياء الدم بعقوبتهم؟

الجواب:في موارد القصاص،إذا طلب الشاكي القصاص فإنّه يجري عليهم حكم القصاص،و إذا كان قد أخذ فدية من هؤلاء و رضي بذلك سقط حكم القصاص.و إن لم يرض بذلك أعاد الفدية و يحق له المطالبة بالقصاص.

ب) ما هو الحكم في الجرائم التي يحكم عليها بالحد؟

الجواب:في موارد الحدود لا يسقط الحد،لأنّ أولئك ليس لهم الحق في إجراء الحدود،مضافاً إلى أنّهم لا يعترفون بالحد.

ج) ما هو الحكم في الجرائم التعزيرية؟

الجواب:بما أنّ التعزير يرتبط بنظر الحاكم،فلو تمّ تعزيرهم هناك و إن كان على شكل سجن فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تخفيف التعزير عليهم هنا،حتى لو كان على شكل توبيخ و نصيحة.

(السؤال 1035): إذا ارتكب المحارب في أثناء المحاربة،القتل أو جرح الآخرين أو قطع عضواً من المجنى عليه،فهل يقتص منه مضافاً إلى حدّ المحاربة؟

الجواب:يقتص منه أولاً،ثمّ يجرى عليه حدّ المحارب.

(السؤال 1036): هل أنّ حق القصاص يتحقق قبل وفاة الشخص المعتدى عليه حتى يقال بإمكان المعتدى عليه اسقاط هذا الحق؟

الجواب:إنّ مثل هذه الموضوعات ليست من قبيل اسقاط ما لم يجب،فقد ذكرنا التفصيل عنه في محلّه.

(السؤال 1037): هل أنّ احراز قصد القتل حين ارتكاب الجرم يعتبر شرطاً لمشروعية حكم القصاص؟

الجواب:نعم،يشترط احراز القصد،حتى و إن كان من خلال القرائن و الشواهد.

(السؤال 1038): هل أنّ ابن المجنى عليه بالجناية يوجب سقوط الأرش أو الدية؟و بعبارة أخرى إذا أذن لشخص آخر بأن يعتدي عليه،فهل يحق للمجنى عليه بعد تحقق العدوان المطالبة بالتعويض؟

الجواب:إنّ هذا الإذن من حيث التكليف لا يجوّز ارتكاب الجرم،و يترتب عليه الدية، إلاّ إذا عفا المجنى عليه بعد وقوع الجرم.

ص: 355

شرائط القصاص:

1-المساواة في الدين

(السؤال 1039): نظراً لعدم جواز القصاص بالنسبة للمسلم في مقابل الكافر،فالرجاء بيان:

هل أنّ اعتناق القاتل للإسلام بعد ارتكابه للقتل يمنع من إجراء القصاص؟و على فرض الجواب بالايجاب،فهل هناك فرق بين اعتناق الإسلام الظاهري«بدافع من الفرار من القصاص»و بين اعتناق الإسلام القلبي و الواقعي؟

الجواب:نعم،إذا أسلم القاتل فإنّ ذلك يمنع من الاقتصاص منه،و نحن مأمورون بالعمل بالظاهر إلاّ أن يحصل لدينا يقين بكذب الشخص.

(السؤال 1040): بما أنّ أحد الشروط الأساسية في إيجاد حق قصاص النفس هو المساواة في الدين،فالرجاء الاجابة عن هذين السؤالين:

1- هل أنّ الملاك في المساواة هو زمان ارتكاب القتل أم زمان إجراء الحكم؟

الجواب:إذا قتل الكافر مسلماً ثمّ أسلم بعد ذلك،فلا يسقط القصاص عنه،و إذا قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم سقط القصاص و استبدل بالدية،و عليه فإنّ المعيار هنا هو حال القصاص.

2- هل أنّ أتباع فرقة أهل الحق و علي اللهية يعتبرون من المسلمين؟

الجواب: إنّ بعض هؤلاء يظهرون الاعتقاد بالتوحيد و يؤمنون بنبوة نبي الإسلام صلى الله عليه و آله، فهؤلاء مسلمون و إن كانت لديهم بعض الانحرافات،و ليس كذلك البعض الآخر.

2-أن لا يكون القاتل أباً للمقتول

(السؤال 1041): ذكر الكثير من الفقهاء:«لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده و لكن يقتص من الأُم»فما هو الدليل على هذا الفرق؟

الجواب:إنّ الدليل الأساس لهذا الفرق بين الأب و الأُم في هذا الحكم هو الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة،فالكثير من هذه الروايات وردت فيها كلمة«رجل»أو كلمة«أب»،و الملفت للنظر أنّ هذا الكلام لم يرد في سؤال الراوي فقط حتى نقول:إنّ الراوي سأل عمّا يبتلى به،بل ورد في كلام الإمام عليه السلام أيضاً،و هذا بنفسه دليل على وجود

ص: 356

الفرق.و معلوم أنّ حمل كلمة«رجل»أو«أب»على المفهوم الأعم بحسب المتفاهم من العرب غير ممكن،و التعبير بكلمة«والد»ظاهرة أيضاً في هذا المعنى،و حملها على المفهوم الأعم مشكل جدّاً لا ينسجم مع الموازين الفقهية،مضافاً إلى أنّ المسألة هذه تعتبر إجماعية أيضاً،و المخالفة لهذا الحكم مع وجود كل هذه الأقوال و الروايات لا ينسجم مع الذوق الفقهي.و أمّا التمسك بقاعدة«درء الحدود بالشبهات»فمشكل جدّاً في هذا المورد.لأنّ عمومية و شمولية قانون القصاص مستفاد من آيات و روايات عديدة، و الاستثناء من ذلك يحتاج إلى دليل قوي لا يوجد بالنسبة للأُم.و ضمناً فإنّ هذا التفاوت بينهما يبتني على حكمة واضحة نسبياً و لا تخفى على أهل التحقيق من القراء الأعزاء، و من الجدير أن تفكروا بسلب هذا الامتياز من الأب لا أن تمنحوا للأُم مثل هذا الامتياز.

(السؤال 1042): إذا قتل الأب ابنه من الزنا،فهل يقتص منه؟

الجواب:لا يقتص منه،و لكن عليه الدية.

(السؤال 1043): قام شخص يدعى نعيم بقتل ثلاثة من أبنائه و جرح عدّة أشخاص منهم بشدّة حيث تمّت معالجتهم بعد ذلك.فالرجاء بيان ما يلي:

1- مع وجود الأُم لهؤلاء الأبناء هل يحق للأعمام المطالبة بالدية؟

الجواب:يجب على الأب دفع دية المقتولين،و تكون جميع الدية من نصيب الأُم،و أمّا دية المجروحين فهي من حقهم و يتمّ دفعها إليهم.و على أيّة حال فلا حق للأعمام و الأخوال في هذا المورد.

2- على من تكون نفقة بقية الأبناء؟

الجواب:إذا كان لديهم مال فإنّ نفقتهم تخرج من مالهم و إن لم يكن لديهم فإنّ نفقتهم على عهدة أُمهم.

3- إذا خافت أُم المقتولين من الاستمرار في الحياة المشتركة مع القاتل،فهل يجب عليها مع ذلك،الاستمرار في هذه الحياة معه،أم يمكنها الطلاق منه بواسطة الحاكم الشرعي؟

الجواب:إذا لم تشعر بالخطر فبإمكانها العيش معه،و إلاّ جاز لها الطلاق بتوسط الحاكم الشرعي.

(السؤال 1044): نظراً إلى أنّ قتل الأبناء بواسطة الأب أو الجد لا قصاص عليه،فقد وقعت

ص: 357

حوادث كثيرة مع الأسف في مجتمعنا بسبب هذا الأمر،فما هو الحكم الذي ترونه من أجل تشديد العقوبة على هؤلاء الأشخاص؟

الجواب:يجب على هؤلاء الآباء دفع الدية،و تعلمون أنّ مقدار الدية كبير و ثقيل جدّاً، و هذا بنفسه يعتبر عقوبة ثقيلة،و إذا رأى الحاكم الشرعي أنّ هذه الظاهرة تتسع فإنّه بإمكانه مضافاً إلى الدية،الحكم بالتعزير الثقيل أيضاً،طبعاً إذا كان الابن جنيناً.فلا قصاص عليه بل الدية فقط.

3-المساواة في العقل

(السؤال 1045): لما ذا لا يقتص من العاقل إذا قتل مجنوناً عمداً؟

الجواب:أولاً:إنّ هذه المسألة إجماعية و لها رواية معتبرة،ثانياً:لا توجد مساواة بين العاقل و المجنون و لهذا لا يجوز القصاص من العاقل بسبب قتله للمجنون،و لكن تثبت الدية.

4-المقتول المحقون الدم

(السؤال 1046): إذا اعتقد الشخص أن الطرف الآخر واجب القتل بسبب ارتكابه لبعض الأعمال أو اعتقاده ببعض العقائد و أقدم على قتله،في حين أنّ تلك الأعمال و العقائد لا تبيح قتله شرعاً،فما هو نوع القتل هنا؟

الجواب:في مفروض السؤال القتل هنا شبه عمد.

5-المساواة في الجنسية

(السؤال 1047): إذا قتل رجل عدّة نساء محقونات الدم،و طالب بعض أولياء الدم بالقصاص،و البعض الآخر بالدية،فكيف يكون الحكم؟

الجواب:إذا اقتص من القاتل بسبب مطالبة البعض بالقصاص(مثلاً يدفع أولياء الدم لأحد المقتولين فاضل الدية ثمّ يقتص منه)فإنّ ما تبقى من الدية يتمّ دفعها من أموال القاتل.

ص: 358

اللوث و القسامة:

(السؤال 1048): إذا ثبت وقوع النزاع بين طرفي الدعوى،و لكن المدعي لم يكن له شاهد بالنسبة لإصابته بالجرح،و لكن شخصاً واحداً قال:رأيت رأى سكيناً بيد المدعى عليه.فهل هذا المورد من موارد اللوث،أم يجب على المدعى عليه اليمين على أساس أنّه منكر؟و هل تجب اليمين على الاضرار الجزئية أيضاً للمنكر أو المدعي؟

الجواب:إنّ اللوث لا يثبت بمجرّد شخص واحد بالصورة المذكورة في هذه المسألة، و أمّا في الاضرار الجزئية من قبيل اصابة إحدى الأصابع بجرح فيجري حكم القسامة أيضاً.

(السؤال 1049): إنّ بعض الفقهاء يقبل شهادة جماعة من النساء في مورد اللوث،و لكنّ الإمام الراحل كان يرى أنّ اللوث لا يحصل بشهادة النسوة.فالرجاء بيان:ما هو المراد من الجماعة؟و هل يثبت اللوث بشهادة امرأة واحدة في مورد القتل العمد أو غير العمد؟ و ضمناً إذا شهدت امرأة بحدوث القتل بواسطة شخص واحد،و شهد رجل بوقوع القتل بواسطة آخر،فهل يثبت اللوث هنا؟

الجواب:إذا شهدت جماعة من النسوة يعتمد عليهنّ،فإنّ اللوث ثابت هنا.

(السؤال 1050): إذا ادّعى شخص أنّ عدّة أشخاص قد ضربوه،و أيّد الطب القانوني وقوع عدّة ضربات و جراحات في بدنه،فإذا حكمت المحكمة في هذا المورد بأنّه من موارد اللوث و لم يتمكن المدّعي أن يعين ما هو الجرح أو الضربة التي قام بها شخص معين،فكيف يمكن فصل الخصومة؟و بعبارة أخرى هل أنّ الظن الإجمالي يعتبر أيضاً من الموارد الموجبة للوث؟

الجواب:إذا تمّت مقدمات و أمارات اللوث،فلا فرق في العلم الإجمالي بين شخص واحد أو عدّة أشخاص.

(السؤال 1051): إذا تعرض شخص لحادث بواسطة سيارة أو دراجة بخارية،و قام بتقديم شكوى على زيد مثلاً على أساس أنّه هو السائق.و لكن زيد يدعي أنّه لم يكن هو السائق بل رفيقه عمرو«على أساس أنّه صاحب الدراجة أو السيارة و قد وضعها تحت تصرّفه»و من جهة أخرى يقول عمرو:«صحيح أنّ الدراجة كانت تحت تصرّفي،و لكنني عند ما نزلت من الدراجة ركبها زيد و قادها بسرعة و في تلك الحال وقع الحادث»و قد جاء عمرو لإثبات مدّعاه بعدّة شهود حيث قالوا:إنّنا شاهدنا زيداً قُبيل الحادث و هو يقود الدراجة،و لكنّهم

ص: 359

لم يشاهدوا الحادث نفسه فالرجاء بيان:

1- هل أنّ المورد بالنسبة لزيد من موارد اللوث و بالتالي يحكم بفصل الخصومة بيمين مَن وقع عليه الحادث و دفع الدية،أم أنّ هذا المورد لا يعتبر من موارد اللوث؟

2- إذا كان الذي وقع عليه الحادث صغيراً،فهل للصغير الحق في اليمين،أم يمكنه اليمين بنفسه؟

3- في صورة الجواب بالنفي،فهل لوليه أو القيم عليه مثل هذا الحق؟

4- هل يجب عليه اليمين في مقابل ادّعاء زيد؟

الجواب:إذا شهد الشهود العدول على أنّهم رأوا زيداً و هو يركب الدراجة حين وقوع الحادث،فإنّ هذا المورد من موارد اللوث حتى و إن لم يروا الحادث نفسه،و لا يحق للصغير المطالبة باليمين،و لكن يقوم بذلك وليه،و اليمين هو وظيفة الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى.

(السؤال 1052): طبقاً لقوانين الجمهورية الإسلامية الايرانية فإنّ المادة 266 من قانون العقوبات الإسلامي يقرر أنّه في الموارد التي لا يكون للمجنى عليه وليّ دم أو لم يتعرف عليه فإنّ ولي أمر المسلمين يصبح وليّ الدم.حيث يمكن لولي الأمر تفويض اختياراته في هذا الشأن إلى رئيس القوة القضائية و من خلاله إلى رؤساء المحاكم الشرعية،فإذا لم يكن هناك وليّ دم في موارد القتل العمد أو لم يتعرف عليه،و طالب رئيس المحكمة أو رئيس القوة القضائية بالقصاص بالنيابة عن ولي أمر المسلمين،و لكن الدعوى دخلت في باب اللوث،فكيف يتمّ إجراء مراسم القسامة؟

الجواب:إذا علم القاضي بوقوع القتل بواسطة القاتل عن مبادي حسيّة أو قريبة من الحس،فإنّه يعمل طبقاً لعلمه و لا حاجة للقسامة.و في غير هذه الصورة تجري القسامة و يجب دفع الدية من بيت المال.

(السؤال 1053): في أحد مراكز الشرطة أُصيب ضابط برصاصة من سلاح ناري و بعد دقائق توفي.و يقول الحارس و هو المتهم بهذا الحادث:«إنني جئت على مقربة من المقتول و أردت أن أحول مسدسي من مكانه و في هذه اللحظة التفت المقتول نحوي و رجع إليَّ و يده على سلاحه،فجأة انطلقت رصاصة و وقع الحادث»،و أمّا ما ورد في الأسناد فعبارة عن:

ص: 360

1- يؤكد الطبيب القانوني عند اطّلاعه على إعادة كيفية الحادث و بحضور المتهم أنّ مكان دخول الرصاصة(تحت الإبط و تحت الضلع الرابع من الجانب الأيسر للصدر) و كذلك مسير الرصاصة(حيث مزقت الرئة و القلب)و مكان انتهاء الرصاصة(تحت الضلع الخامس من الجانب الأيمن للصدر)أنّ قول المتهم غير مطابق للواقع و غير مقبول.

2- إنّ المأمورين عن كشف الجرائم و الذين حضروا ساحة إعادة الواقعة لم يؤيدوا قول المتهم.

3- يقول المتخصص في معرفة الأسلحة أنّ الرصاصة انطلقت بفاصلة نصف متر.

4- لم يكن هناك غير المتهم و المقتول حاضراً في الواقعة ليمكن الاستفادة من شهاداتهم.

و يدّعي أولياء الدم أنّ القتل عمدي و لكنّ المتهم لا يعترف حتى باطلاقه الرصاصة باتجاه المقتول،و السؤال الذي يدور في ذهني أنّه في هذا المورد الخاص لا بدّ أن نجري قاعدة حق استحلاف أولياء الدم و قسم المتهم«من أجل احراز نوع القتل»أو يكون المورد مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المستندات من موارد اللوث،فلا بدّ من مطالبة أولياء الدم الذين يبلغ عددهم خمسين نفراً باليمين(لإثبات القتل العمد)و نعرّفهم إلى المحكمة.

الجواب:إذا حصل اليقين لدى القاضي من خلال القرائن المذكورة أنّ القتل حدث بواسطة المتهم«سواءً بشكل عمدي أو خطأ»،فللقاضي الحكم طبقاً لهذا العلم،لأنّ على القاضي في مثل هذه الموارد الاستناد إلى المبادئ القريبة من الحسّ و هو حجّة.و إن لم يحصل لديه علم وجب استخدام قاعدة اللوث بشرط أن يكون لدى أفراد القسامة علم واقعاً بوقوع القتل العمد أو الخطأ.و إن لم يقسم أفراد القسامة،أو لم يكن لديهم علم بالواقعة فالدية على بيت المال.

(السؤال 1054): هل تجري القسامة في الجرائم الواقعة بالسبب كما هي جارية في الجرائم الواقعة بالمباشرة«كما هو الحال في موارد اللوث»؟

الجواب:لا فرق هنا بين السبب و المباشرة،بشرط أن ينسب القتل إلى السبب لا إلى المباشرة.

(السؤال 1055): هل يشترط إحراز العدالة في أفراد القسامة كما هو الحال في عدالة الشهود؟

ص: 361

الجواب:لا يشترط احراز العدالة.

(السؤال 1056): عثر على شخص يحتضر و هو ملقى على جانب الطريق المنتهي إلى القرية و بفاصلة 300 متر عنها،و عند ما نقل إلى المستشفى توفي في الطريق.و قد قرر الطب القانوني عدم وجود آثار الاصطدام بأي وسيلة نقلية على بدنه،و أعلن أنّ سبب موته ناشئ من«ضربة على الرأس»،أمّا أولياء الدم و هم ابن واحد و بنت واحدة و قد بلغا سن البلوغ فقد ادّعيا القتل العمد ضد ثلاثة أشخاص من أهالي المحلة«الذين كانوا في ذلك الوقت في القرية و قد اعترف هؤلاء الثلاثة بأنّهم شاهدوا الميت قبل دقائق من وفاته و هو برفقة شخص مجهول يسير في ذلك الطريق،و قد كان راكباً دراجة بخارية و يسير في الجهة المعاكسة و قد عرفوا الشخص الميت من حركة يده و بعد عدّة دقائق شاهدوا بدنه و هو ملوث بالدماء»،و قد ادّعى أولياء الدم أنّ أحد هؤلاء الثلاثة هو المباشر للقتل و الشخصين الآخرين معاونان له على قتل أبيهم،و لكنهما يفتقدان البيّنة.و قد أنكر المتهمون القتل، و من أجل إثبات قولهم كان كل شخص منهم يقسم خمسين قسماً،و أمّا سائر أقرباء المتوفى النسبيين من الذكور فلم يشتركوا في مراسم القسامة بصورة مباشرة بسبب أنّهم يسكنون في مدن مختلفة،و لكنّهم يحلفون على صدق كلام و ادّعاء أولياء الدم،و يتهمون الثلاثة المتهمين بالقتل لمجرّد ادّعاء أولياء الدم«الابن و البنت»و مع ملاحظة ما ذكر آنفاً تثار هنا الأسئلة التالية:

1- هل يثبت ادّعاء أولياء الدم من خلال القسامة؟

الجواب:إذا توفرت شرائط اللوث تجري القسامة.

2- هل يمكن لصحابي الدعوى«الولد و البنت»أن يحلفا مرّات عديدة فيما إذا لم يشترك سائر أقرباء المتوفى الذكور؟

الجواب:إذا لم يحلف سائر الأقرباء،فإنّ المدعيان يمكنهما تكرار القسم.

3- في صورة اجراء القسامة بالكيفية المذكورة،فهل يختلف الحال في إثبات عنوان الاتهام بأي واحد من المنكرين«من جهة كونه مباشراً أو معاوناً على القتل»؟

الجواب:إنّ إجراء القسامة بالنسبة إلى المعاونة على القتل محل إشكال.

(السؤال 1057): هل يعتبر في القسامة«سواءً في القتل أو الجرح»أن يكون الوارث فعلياً أم يمكن للطبقات الأخرى أيضاً القسم؟

ص: 362

الجواب:لا يشترط أن يكون الوارث فعلياً،فلا مانع فيما لو كان الأفراد من القوم و القبيلة نفسها.

(السؤال 1058): إذا لم يكن الورثة مستعدين للقسم مع فرض علمهم بالموضوع،فهل يكفي تكرار القسم للمدعي؟

الجواب:نعم يكفي.

(السؤال 1059): إذا حصل لقاضي المحكمة العلم من خلال القرائن أنّ الورثة الآخرين لا يعلمون بالأمر،أو أنّ المدّعي نفسه يقول إنّ أقربائي ليس لديهم علم و يقين بالأمر،و لم يكونوا حاضرين في موقع الضرب و الجرح.و أنّا الذي أعلم فقط بالحادث،فهل يلزم مع ذلك احضار الأقرباء؟

الجواب:إذا لم يكن لدى الأقرباء علم بالأمر،فإنّ احضارهم لا يكون ضرورياً.

(السؤال 1060): هل يمكن للأشخاص الذين لم يكونوا عاقلين أو بالغين زمان وقوع القتل و لكنّهم أصبحوا عاقلين و بالغين زمان إجراء القسامة،المشاركة في القسامة؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 1061): في صورة لزوم تعدد القسامة في الجراحات،هل يجب على أقرباء المدّعي القسم أيضاً أم يكفي تكرار القسم بواسطة المدّعي نفسه؟و كذلك في صورة قسم المدّعى عليه فهل يلزم تكرار قسمه أم تكميله بواسطة أقربائه في صورة العلم بالموضوع؟

الجواب:نعم،يجب أن يقسم أقرباء المدّعي في صورة علمهم بالواقعة،و كذلك في صورة قسم المدعى عليه.

(السؤال 1062): هل يستفاد من القسامة في مورد الجراحات الموجبة للأرش أم بالنسبة للعوامل التي توجب الأرش غير الجراحة؟

الجواب:في مثل هذه الموارد تثبت القسامة أيضاً،بشرط أن يكون الأرش ذا قيمة معتبرة.

(السؤال 1063): إذا أوجبت الجراحة أو سائر العوامل الأخرى الدية أو الأرش و كان السبب من طفل أو مجنون أو حيوان،فما حكمها؟

الجواب:في مورد الطفل و المجنون تجري القسامة،و أمّا في مورد الحيوان فإن كان هناك جهة تسبيب تجري القسامة أيضاً.

ص: 363

(السؤال 1064): مع احترامنا للفتوى الشريفة في خصوص القسامة في الجراحات البدنية نرجو بيان ما يلي:

أ) هل يلزم من أجل احراز القسامة قسم المجروح مع سائر الأقرباء؟

الجواب:نعم،يلزم.

ب) في الفرض(أ)إذا كان المجروح صغيراً أو مجنوناً،فكيف تجرى القسامة؟

الجواب:يُجرى القسم وليّه بالنيابة عنه.

ج) إذا كانت الجناية الواردة عليه توجب سدس الدية أو أقل في قسامة الأعضاء،فهل يكفي قسم المجروح لوحده؟

الجواب:نعم،يكفي ذلك.

د) في الفرض(ج)إذا كان المجروح مجنوناً أو صغيراً،فهل يكفي وليّه القهري؟

الجواب:نعم،يكفي ذلك.و ضمناً ينبغي الالتفات إلى أنّ القسامة في الأعضاء توجب الدية فقط لا القصاص.

(السؤال 1065): إذا كان كل من الجاني و المجنى عليه صغيراً،فهل تقبل مطالبة عاقلة المجنى عليه للقسامة لإثبات جناية الصغير خطأً؟و في الفرض أعلاه هل يمكن الحكم على عاقلة الجاني بدفع الدية؟

الجواب:إنّ المطالبة بالقسامة تكون من صلاحية ولي الطفل و تجري عليها أحكامها.

(السؤال 1066): لو لم يكن المورد من موارد اللوث و إجراء القسامة،حيث يصل الدور إلى قسم المنكر،فإذا ردّ المنكر القسم إلى المدّعي،فهل يثبت القصاص بهذا القسم،أم تثبت الدية فقط؟

الجواب:في مثل هذه الموارد لا تثبت الدعوى بالقسم.

(السؤال 1067): هل هناك مانع من استماع قسم الحالفين في حضور جميع الحالفين و أولياء الدم،أم لا بدّ أن يتمّ حلفهم عند القاضي منفردين و بعيداً عن المؤثرات النفسية و بحضور أولياء الدم و سائر الحالفين كما هو الحال في استماع شهادة الشهود؟

الجواب:لا يشترط الانفراد في هذه المسألة.

(السؤال 1068): نظراً إلى أنّ الغرض من القسامة تكميل و تتميم الظن لدى قاضي المحكمة و لرفع الترديد و الشبهة لديه ليصل للعلم و اليقين،فهل هناك إشكال في استماع قاضيين

ص: 364

لقسم خمسين نفراً كل على انفراد؟و هل يجوز اصدار الحكم باعتبار الوثائق و استماع اليمين بواسطة قاضٍ آخر حيث يتمّ ترتيبها في غياب حكم المحكمة؟

الجواب:يجب إجراء القسامة بشكل كامل في حضور القاضي.

(السؤال 1069): إذا كانت هناك مشكلة في اجتماع خمسين نفراً في الموعد المحدد للمحكمة،فهل يكفي توجيه الطلب لأولياء الدم مرّة واحدة؟و في صورة عدم إمكان العثور على خمسين نفراً،فهل تصل النوبة لقسامة أقرباء المدّعى عليه،أم يمكن تجديد الدعوى لأولياء الدم؟

الجواب:إذا كان اجتماع جميع الأفراد في مجلس واحد مشكلاً،فلا مانع من حضورهم في مجالس متعددة و متقاربة.و في نظرنا لا يلزم أن يكون الحالفين جميعهم من أقرباء الميت النسبيين،بل يكفي مجرّد أن يكونوا من قومه و قبيلته أو الأشخاص المتواجدين في تلك المنطقة أو المحلة.

(السؤال 1070): إنّ اثبات صورة الجلسة لاستماع حلف خمسين نفراً يستغرق وقتاً طويلاً،و لا يتيسر ذلك في جلسة واحدة عادة،فهل يمكن لأولياء الدم تقديم بعض أفراد المجموعة لحضور الجلسة الأولى،و الباقي لحضور الجلسات الأخرى في المحكمة؟و في هذه الحال هل يجب أن تكون الفاصلة بين الجلسات متقاربة«كأن تكون الفاصلة يوماً واحداً مثلاً»أو أن تكون الفاصلة شهراً واحداً أو أكثر حيث يتسنى لأولياء الدم الفرصة الكافية للعثور على أشخاص آخرين؟

الجواب:إنّ إجراء القسامة في جلسة واحدة لا تتضمن مشكلة،و إثبات أو تسجيل مثل هذه الجلسة يعتبر عملاً يسيراً،و لكن على فرض تعسر مثل هذا العمل فلا مانع من إقامتها في جلستين أو جلسات متعددة متقاربة،بحيث يمكن للمدعي جمعهم لهذا الغرض.

(السؤال 1071): الرجاء بيان ما يلي بالنسبة للقسامة:

أ) هل يشترط أن يكون الحالفين من الرجال؟و هل هناك فرق في هذا المورد بين المدعي و قومه؟

ب) في صورة عدم اشتراط الذكورية،فإذا كان هناك عدد كافٍ من الرجال من أقرباء المدعي،فهل يمكن للمرأة و هي أحد المدعين أن تكون من جملة الحالفين؟و ما ذا لو لم يكن هناك عدد كافٍ من الرجال؟

ص: 365

ج) في صورة جواز تكرار الحلف بواسطة الحالفين،فهل يجوز للنسوة المدعيات تكرار القسم أيضاً؟

الجواب:إنّ أفراد القسامة لا يمكن أن يكونوا من النساء،و عليه يجب على الرجال«لو لم يكونوا بالمقدار الكافي»تكرار الحلف.

(السؤال 1072): إذا امتنع المدعي في موارد اللوث من إجراء القسامة،فالرجاء بيان:

1- في هذه الصورة هل تنتقل إقامة القسامة قهراً إلى المتهم«المدعى عليه»،أو أنّ هذا الأمر منوط بمطالبة المدعي؟

الجواب:يمكن للمدعي أن يرد القسم على المدعى عليه،و في هذه الصورة يكون إجراء مراسم خمسين قسماً بعهدته.

2- في صورة لزوم المطالبة،إذا امتنع المدعي من هذه الطالبة،أو لم يرض بقسامة المتهم،فما هي وظيفة المحكمة لفصل الخصومة؟

الجواب:تجري قاعدة«البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر».

3- في الفرض أعلاه ما هو حكم دية المقتول؟

الجواب:في هذا الفرض لا تجب الدية على أحد.

(السؤال 1073): في مورد القسامة،هل يكفي في تكرار القسم ادّعاء أحد الطرفين مبنياً على أساس أن المنسوبين لا علم لهم بالموضوع،أم يجب احضار المنسوبين أيضاً؟

الجواب:يجب احضار المنسوبين و إجراء التحقيق معهم.

أولياء الدم:

(السؤال 1074): من هو صاحب القصاص في مورد القتل العمد؟هل هو المجني عليه أم أولياء الدم؟

الجواب:إنّ المجني عليه هو صاحب الحق،و ينتقل إلى ورثته.

(السؤال 1075): إذا جنى الأب أو الجدّ للأب على الابن بضربه و جرحه،فمن له الحق في تقديم شكوى ضده إلى الحاكم الشرعي؟و هل يمكن القصاص في هذه الصورة؟و فيما إذا صدر الحكم ضد الأب أو الجدّ للأب بدفع الدية أو القصاص،فمن له صلاحية استيفاء القصاص أو استلام الدية؟

ص: 366

الجواب:في مثل هذه الحالات فإنّ الحاكم الشرعي هو ولي الصغير الذي يتولى إحقاق الحق.

(السؤال 1076): إذا كان ورثة المقتول صغاراً،الرجاء بيان:

1- هل أنّ أخذ الدية من قبل أولياء الصغار ينبغي أن يكون دائماً هو الأصلح لحال الصغار،أم أنّ ولي الصغير يمكنه العفو عن الجاني أو المطالبة بالقصاص حسب المورد؟

الجواب:إنّ أخذ الدية يكون غالباً لمصلحة الصغار،و لكن في موارد نادرة يمكن أن يكون العفو أو القصاص بمصلحة الصغار أيضاً.

2- هل هناك فرق في دائرة اختيارات الولي مع القيم في هذا الخصوص؟

الجواب:يجب على كل منهما أخذ مصلحة الصغير بنظر الاعتبار.

(السؤال 1077): ما هو التكليف إذا كان أولياء الدم بأجمعهم من الصغار؟

الجواب:إذا كان هناك مصلحة في الصبر،وجب الصبر و يتمّ إطلاق سراح القاتل بضمانة و كفالة كافية إلى أن يكبر الصغار و يتخذوا قرارهم في هذا الشأن.و إذا رأى الولي المصلحة في أخذ الدية(و الغالب أن تكون المصلحة في ذلك)أمكنه ذلك.

(السؤال 1078): إذا كان المقتول مسلماً،و لكن ولي الدم كافر،فما هو الحكم؟

الجواب:يجب على الحاكم الشرعي احضار أولياء الدم و يطرح عليهم الإسلام،فلو قبلوا بالإسلام فإنّ أمر القاتل بيدهم فإمّا القصاص أو الدية.و إن لم يقبلوا بالإسلام فإنّ الحاكم الشرعي يأخذ الدية و يضعها في بيت المال.

(السؤال 1079): إذا لم تكن هناك وسيلة للاتصال بأولياء الدم فعلاً،و لكن يمكن ذلك في المستقبل،فما هو الحكم؟

الجواب:يجب الصبر إلى حين الاتصال بهم،و لكن إذا استغرق ذلك زمناً طويلاً وجب أخذ كفالة أو وثيقة و إطلاق سراح القاتل.

(السؤال 1080): في موارد القتل حيث تصل النوبة إلى ولاية الحاكم الشرعي،فهل يحق لولي الأمر مضافاً إلى المطالبة بالقصاص أو أخذ الدية(كما هو الحال لأولياء الدم)العفو عن القاتل أيضاً؟

الجواب:ليس لولي الأمر الحق في العفو،بل يجب عليه«إمّا القصاص أو أخذ الدية،(إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين).

ص: 367

(السؤال 1081): هل يمكن للأب في خصوص الجراحات و الصدامات العمدية و غير العمدية التي تصيب ابنه الصغير أن يعفو عن القصاص،و يتنازل عن استلام الدية أيضاً؟ و بالنسبة لما ورد في باب القصاص من الفتوى و القانون على أنّ:«ليس لولي الصغير الحق في العفو عن القاتل مجاناً»فهل يسري هذا الموضوع إلى الجراحات و الصدامات الموجبة للقصاص و الدية أيضاً؟

الجواب:لا يختلف الحال في ذلك،و لكن يجب النظر لمصلحة الصغير،و تكون مصلحة الصغير غالباً في أخذ الدية.

(السؤال 1082): الرجاء بيان نظركم الشريف في خصوص كيفية استيفاء القصاص في صورتين:

أ) إذا انحصر أولياء دم المقتول بالابن الصغير أو الصغار«أكثر من طفلين»فما هو الحكم؟

الجواب:إذا كانت مصلحتهم في أخذ الدية و كان القاتل مستعداً لدفع الدية وجب أخذ الدية.و إذا كانت المصلحة في القصاص،فإنّ ولي الدم يمكنه المطالبة بالقصاص،و في صورة وجود ابهام و غموض في المسألة فإنّ القاتل يطلق سراحه بوثيقة معتبرة إلى أن يكبر الصغار و يقرروا قرارهم.

ب) إذا كان الابن أو الأبناء لأولياء الدم مجانين بأجمعهم،فما هو الحكم؟

الجواب:يجب على الولي مراعاة مصلحتهم و التحرك بهذا الشأن.

(السؤال 1083): إذا ترك أولياء الدم المطالبة بالقصاص أو الدية،فهل يحق لهم الرجوع عن رأيهم؟

الجواب:لا يمكنهم تغيير نظرهم بعد ذلك.

(السؤال 1084): إذا طلب أولياء الدم الدية،فهل يمكنهم الرجوع عن رأيهم قبل استلام الدية و المطالبة بالقصاص؟و كيف الحال بعد وصول الدية؟

الجواب:لا يجوز تغيير رأيهم بعد وصول الدية،و قبل ذلك إذا وقعت مصالحة شرعية على الدية،فلا يجوز تغييرها.

(السؤال 1085): إذا طلب أولياء الدم القصاص،فهل لهم العفو إلى ما قبل إجراء الحكم فقط،أم يمكنهم المطالبة بالدية أيضاً؟و هل يمكنهم في هذه الحالة المصالحة مع القاتل

ص: 368

و المطالبة بمبلغ زائد على الدية؟

الجواب:يمكنهم تبديل القصاص مع أي شيء آخر مع إحراز رضا القاتل،و لكن رعاية الإنصاف أفضل على كل حال.

(السؤال 1086): قام ابني-بدافع من تحريك أُسرة زوجته-بالتنازع و أدّى ذلك إلى وفاة أُم زوجته فحكم عليه بالقصاص و دفع فاضل الدية.و رضي الوارثون الكبار و والد الصغار (أصالة و ولاية)بأخذ مبلغ معين أكثر من الدية الكاملة رغم أنّهم لم يشيروا في السند الرسمي المكتوب إلى أخذ الدية.فهل يتمكن أب الصغار العفو نيابة عن الصغار أو يرض باستلام الدية،أم يجب عليه الانتظار إلى بلوغ الصغار؟و في الصورة الأخيرة هل يمكن اطلاق سراح القاتل بوثيقة معتبرة إلى حين بلوغ الصغار سن الرشد؟

الجواب:يجب على ولي الصغار أن يعمل بما فيه نفعهم و مصلحتهم،فلو كان في القصاص مصلحة لهم فعليه الانتظار إلى أن يبلغوا سن الرشد و يقتصوا منه،في هذه الصورة يجب اطلاق سراح الجاني بوثيقة معتبرة،و لو كانت الدية بنفعهم أخذ الدية،و أمّا العفو فلا يكون بنفع الصغار إلاّ في موارد نادرة.

(السؤال 1087): إذا أراد الولي القهري الانتظار إلى أن يكبر ولي الدم الصغير و يرى رأيه فسوف تفوتهم مصالح مهمة(كأن يكون القاتل مسناً يبلغ من العمر 80 سنة،و عمر ولي الدم الصغير سنتان،فلو أراد الانتظار إلى أن يبلغ الصغير فيحتمل أن يموت القاتل،و يزول حق ولي الدم في القصاص و الدية)في هذه الصورة ما ذا يجب على الولي القهري أن يختار:

أ) المطالبة بالقصاص.

ب) المصالحة على الدية.

ج) المصالحة على أخذ أقل من الدية.

د) العفو عن القاتل.

الجواب:في مثل هذه الموارد فالغالب أن يكون أخذ الدية بنفع الصغير،في أي مقدار يرضى به الجاني.

(السؤال 1088): إذا طالب بعض أولياء الدم بالقصاص،فهل يؤثر ذلك على سهم الدية للزوجة في حساب سهم الدية لسائر أولياء الدم(أعم من الصغار و الكبار الذين طالبوا بأخذ الدية)؟

ص: 369

الجواب:ليس للزوجة سهم في القصاص،و لكن إذا تبدل إلى الدية أخذت سهمها منها.

(السؤال 1089): قتل شخص و بقيت زوجته الحامل،فمع الالتفات إلى أنّ الزوجة لا تكون ولي الدم،فهل يكون الجنين هو ولي الدم في مسألة القصاص،و إذا كان هناك وارث آخر مضافاً إلى ذلك الجنين،فهل يكون ذلك الوارث ولي الدم لوحده؟

الجواب:يجب الانتظار،فإذا ولد الجنين حيّاً فهو ولي الدم في صورة الحصر،و في غير هذه الصورة سيكون شريكاً في هذا الأمر.

استيفاء القصاص:

(السؤال 1090): هل أنّ إذن الحاكم الشرعي شرط في القصاص،أم يمكن لولي الدم المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحكم الشرعي؟

الجواب:يشترط إذن الحاكم الشرعي.

(السؤال 1091): في صورة اشتراط إذن الحاكم الشرعي في استيفاء القصاص،فالرجاء بيان:

هل أنّ المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي يترتب عليها التعزير،أم المعصية فقط؟

الجواب:يكون قد ارتكب معصية و عليه التعزير أيضاً.

(السؤال 1092): ما حكم استيفاء القصاص بتوسط شخص ثالث و إذن ولي الدم و لكن بدون إذن الحاكم الشرعي؟

الجواب:كالجواب السابق.

(السؤال 1093): إذا لم يأذن الحاكم الشرعي في القصاص فما هو تكليف القاتل؟

الجواب:لا يجوز للحاكم الشرعي عدم الإذن في القصاص إلاّ أن يترتب على ذلك مفاسد اجتماعية مهمّة،و في هذه الصورة يجب اجتناب القصاص.

(السؤال 1094): إذا أقدم شخص ثالث على قتل شخص مستحق القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي و بدون إذن ولي الدم،ثمّ إنّ ولي الدم أعلن عن رضاه بذلك،فما حكمه؟

الجواب:هذه المسألة من موارد الشبهة و مشمولة لقاعدة الدرء.

(السؤال 1095): إذا ارتكب شخص جريمة القتل العمد،و كذلك ارتكب جريمتين على

ص: 370

شكل ضرب و جرح آخرين و أراد أولياء دم المقتول المطالبة بالقصاص،و لم يكن للقاتل مال لدفع الدية لمن اعتدى عليهم بالضرب و الجرح،فهل يمكن إجراء القصاص قبل دفع الدية؟و إذا كان الجواب منفياً،فكيف يمكن دفع الدية؟

الجواب:يتمّ إجراء القصاص طبقاً لطلب أولياء الدم،فإذا كان للجاني مال فيتمّ دفع الدية من هذا المال،و في غير الصورة تبقى الدية بذمّة الميت.و إذا كانت الجناية على الأعضاء عمدية و قابلة للقصاص فيجب أولاً القصاص منه لجريمة الضرب و الجرح ثمّ يقتص منه للمقتول.

(السؤال 1096): في ظلّ الظروف الحالية فإنّ وضع المحاكم في البلاد بصورة يبقى فيها المجرمون و حتى القتلة بدون محاكمة مدّة عشرين سنة،و مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود الفساد الإداري في المحاكم و بين القضاة فإنّ القصاص من القاتل يعتبر أمراً مشكلاً و حتى غير ممكن،و في بعض المناطق الأخرى التي تتمتع باستقلال نسبي في إدارة المحافظة فإنّ عقوبة القاتل لا تكون بالإعدام بل يحكم عليه بالسجن لمدّة أربعة عشر سنة في الأكثر.فما هو الحكم الشرعي لو أقدم أولياء الدم في هذه الظروف على الانتقام و قتل القاتل؟

الجواب:لا يجوز القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي.

(السؤال 1097): في إجراء حكم الإعدام الذي لم يعين الشارع المقدّس كيفيته،هل يجب على الحكومة اختيار نوع من الإعدام له الحدّ الأقل من الألم للمحكوم بالإعدام؟

الجواب:يجوز الإعدام بالشكل المتداول عادةً،و يمكن للحكومة اختيار أساليب أيسر لذلك.

(السؤال 1098): هل أنّ إجراء القصاص مشروط بزمان خاص،كأن يكون أول طلوع الشمس؟

الجواب:القصاص غير مقيد بزمان خاص.

(السؤال 1099): إذا كان حكم القصاص القتل بالسيف،فهل يجوز القصاص بوسيلة أخرى؟

الجواب:نعم،يمكن القصاص بآلة قتالة متداولة في هذا الزمان و التي لا تقترن بالتعذيب.

(السؤال 1100): هل يمكن قصاص الأعضاء بشكل لا يتحمل فيه المجرم ألماً؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

ص: 371

(السؤال 1101): هل يمكن في موارد قطع العضو استخدام الأجهزة الكهربائية الحديثة،أم يجب استخدام الأدوات المنصوصة في الروايات حتماً؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

تأخير القصاص:

(السؤال 1102): بالنسبة إلى لزوم تأخير إجراء الحدّ أو القصاص للمرأة المرضع،فالرجاء بيان:

1- هل هذا الحكم يشمل الأُم المرضعة أيضاً؟

الجواب:إذا كان القصاص من الأُم المرضع يعرض حياة الطفل للخطر،أو يتسبب في ضرر مهم،جرى عليها ذلك الحكم.

2- في فرض شمول الحكم لها،فهل هناك فرق بين إمكان و عدم إمكان استبدالها بمرضعة أخرى أو بالحليب الجاف أو لبن حيوان؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

3- في صورة إمكان الاستبدال،فهل العثور على المرضعة هي من وظيفة الحاكم الشرعي أم ولي الدم؟

الجواب:ليس للحاكم الشرعي مسئولية في هذا الأمر.

تبديل القصاص إلى الدية:

(السؤال 1103): إذا طالب ولي الدم في القتل العمد بالدية،و لكنّ القاتل لم يكن مستعداً لدفع الدية،فهل يمكن الحكم عليه بدفع الدية؟

الجواب:إنّ الدية في مورد القتل العمد لا تكون إلاّ بتوافق الطرفين،و لا يمكن إجبار القاتل على ذلك.

(السؤال 1104): إذا أقدم القاتل العمدي على الانتحار قبل إجراء القصاص،فهل تسقط الدية؟

الجواب:تؤخذ الدية من أمواله.

(السؤال 1105): إذا هرب القاتل و لم يمكن العثور عليه إلى حين موته،فما هو التكليف

ص: 372

بالنسبة للدية؟

الجواب:يمكن أخذ الدية من أمواله.

(السؤال 1106): إذا قتل شخص زوجة أخيه،و حكم عليه بالقصاص من قِبل السلطة القضائية،و بعد أن مضت مدّة على هذا الحكم و بقي القاتل في السجن أمرت المحكمة والد المقتولة بدفع فاضل الدية لإجراء حكم القصاص.و لكن بما أنّ والد المقتولة شخص فقير ولديه أُسرة كبيرة فإنّه غير متمكن من دفع فاضل الدية.و لذلك أقدم بعض الأفراد الخيرين من الأقارب على مساعدته مالياً.فهل يجوز لهؤلاء شرعاً دفع مبلغ من المال بعنوان التبرع المجاني أو بعنوان وجوه شرعية ليتمكن ذلك الأب من القصاص من قاتل ابنته؟

الجواب:إذا رأى الحاكم الشرعي وجود مصلحة اجتماعية مهمّة لهذه المسألة،جاز له الإقدام على هذا العمل.و لكن إذا كان القصاص لأغراض شخصية،فإنّه غير مشمول لهذا الحكم،و الأفضل ترك المطالبة بالقصاص و استبداله بالدية.

(السؤال 1107): إذا لم يكن لأولياء الدم القدرة على دفع فاضل الدية على رغم إصرارهم على القصاص،و من جهة أخرى لا يوجد هناك أمل في المستقبل على استطاعتهم المالية، فالرجاء بيان:

1- هل يستبدل القصاص في هذه الموارد بالدية بشكل قهري؟

الجواب:إذا لم يكن هناك أمل بدفع فاضل الدية في المستقبل القريب فإنّ حكم القصاص يتبدل إلى الدية.

2- إذا كان الجواب بالنفي،فإن كان عدم القصاص أو تأخيره غير صالح في ظروف معينة،و ربّما يترتب عليه آثار سياسية و اجتماعية سلبية،فهل يمكن دفع فاضل الدية من بيت المال و إجراء حكم القصاص؟

الجواب:إذا كان عدم إجراء القصاص فيه مشكلة مهمّة واقعاً،فلا مانع من دفع فاضل الدية من بيت المال.

3- في فرض المسألة هل يمكن إجراء القصاص بدون رد فاضل الدية،بحيث يكون فاضل الدية بعنوان دين في ذمّة ولي الدم؟

الجواب:لا يجوز.

4- في مثل هذه الموارد«و كما يقول بعض الفقهاء»أنّه يجب الانتظار إلى زمان

ص: 373

استطاعة ولي الدم من الناحية المالية،و في الموارد التي يستغرق فيها انتظار القصاص سنوات عديدة،و هذا الأمر يوجب العسر و الحرج للقاتل و أُسرته،فما هو التكليف الشرعي؟

الجواب:في صورة وجود احتمال الايسار في المستقبل البعيد،فإنّ الحكم يتبدل إلى الدية.

قصاص الأعضاء:

(السؤال 1108): شخص قطعت يده،فقام بوصل يد شخص آخر ببدنه في عملية جراحية، ثمّ إنّ هذه اليد الثانية قطعت بواسطة شخص آخر،الرجاء بيان:

أ) ما هو الحكم الشرعي على الجاني؟

ب) هل هناك فرق بين اليد التي تمّ وصلها و شفيت تماماً،و بين ما إذا تحسنت حالتها بصورة ناقصة؟

الجواب:إذا تمّ وصل اليد بشكل كامل فلها حكم اليد الأصلية.

(السؤال 1109): إذا حُكِمَ على الشخص بقصاص العضو،و لكنّه لا يمتلك العضو المماثل، فالرجاء بيان:

1- نظراً إلى أنّ القصاص يتمّ للعضو الناقص في مقابل العضو السالم،فهل تكون عين الشخص التي هي سالمة حسب الظاهر و لكنّها فاقدة للبصر،عضواً ناقصاً،أم أنّ مثل هذا الشخص يعتبر فاقد العضو من الأساس؟

الجواب:نعم،فالعين السالمة لا يقتص منها في مقابل العين غير السالمة.

2- إذا فقد الجاني باصرته للعين اليمنى و فقأ العين اليمنى لشخص آخر،فهل يقتص من عينه اليسرى؟

الجواب:نعم،يقتص من عينه اليسرى.

3- إذا كان سلب الباصرة يتمّ بقلع الحدقة،و لكنّ حدقة عينه سالمة رغم أنّها فاقدة للبصر،فما هو الحكم في القصاص؟

الجواب:إذا لم تكن لحدقة الجاني باصرة فلا يقتص منه بل ينتقل إلى الدية.

(السؤال 1110): إذا قطع شخص اليد اليمنى لآخر،فحين القصاص إذا كان فاقداً لليد اليمنى

ص: 374

فتقطع يده اليسرى،و في صورة فقدان اليد اليسرى تقطع قدمه بدلها.فالرجاء بيان:هل أنّ هذا الحكم يجري أيضاً في مورد القدم و باقي الأعضاء الزوجية للبدن؟مثلاً لو كان الجاني فاقداً للقدم اليمنى و قطع القدم اليمنى لشخص آخر،فهل تقطع قدمه اليسرى أولاً،و في صورة فقدانها يتمّ قطع يده بدلها؟

الجواب:في صورة فقدان القدم اليمنى يمكن القصاص من القدم اليسرى،و كذلك العكس.و أمّا اليد اليمنى فلا يمكن القصاص منها بدل القدم.و في مورد سائر الأعضاء الزوجية يجري هذا الحكم أيضاً،بمعنى أنّه يمكن القصاص من اليمين بدل الشمال، و الشمال بدل اليمين«في فرض فقدان المساوي».

العفو عن القصاص:

(السؤال 1111): هل أنّ عقوبة المعاونة في قتل العمد تعتبر من حقّ الناس و بالتالي تقبل العفو،أم أنّها من حقّ اللّه،و ينحصر العفو عنها بيد ولي الأمر؟

الجواب:نعم،هي من حقّ الناس،و من اختيارات ولي الدم.

(السؤال 1112): إذا كان المجنى عليه يائساً من الحياة،فهل يمكنه الوصيّة بالنسبة لتبديل القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو عن الجاني؟

الجواب:يمكنه العفو عن الجاني في حال حياته،و كذلك الوصيّة بالنسبة إلى ثلث الدية أيضاً،و أمّا بالنسبة للوصايا الأخرى فالأحوط أن يعمل الورثة بها«إذا لم يكن بين الورثة صغير».

(السؤال 1113): الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية بالنسبة لعقوبة الممسك و الناظر في القتل العمد:

أ) هل أنّ الحكم بالسجن المؤبد للممسك،و فقأ عين الناظر صحيح؟

ب) على فرض الصحة،هل أنّ التباني المسبق للممسك و الناظر مع المباشر للقتل لازم، أم مجرّد وحدة القصد و لو حصل بصورة اتفاقية«كما يحدث ذلك في النزاعات الجماعية عادة».

ج) على فرض ثبوت العقوبات المذكورة،هل أنّ هذه العقوبات من حقوق اللّه أم من حقوق الناس ليقال بسقوطها عند عفو أولياء الدم؟

ص: 375

د) على فرض أنّها من حقوق الناس،فهل العفو عن القاتل لوحده يكفي للعفو عن الممسك و الناظر،أم يحتاج إلى عفو مستقل؟

ه) ما حكم اختلاف أولياء الدم عن الممسك و الناظر؟

الجواب:يتضح الجواب عن سؤالكم هذا ممّا ذكرناه في الاستفتاءات الجديدة،الجزء الأول،في جواب السؤال 1263،حيث قلنا:«إذا عفا أولياء الدم عن الممسك و المكره،فلا دليل على إجراء الأحكام المتعلقة بهم،و هو شبيه بحكم القصاص.و حكم المكره و الممسك الحبس،و أمّا فقأ العين فهو حكم المراقب فقط،و ذلك في حالة خاصة»و لا يشترط التباني في هذا الأمر،و هذه العقوبات كما تقدم آنفاً في الواقع هي حقّ الناس حيث تزول بالعفو،و كل واحد منهما يحتاج إلى عفو مستقل إلاّ إذا كان عبارة العفو شاملة لهما، و في صورة عفو بعض أولياء الدم يسقط الحكم بالسجن؟

(السؤال 1114): ورد في الكتب الفقهية:«إذا أمسك شخص بآخر و قام شخص آخر بقتله في حين يوجد شخص ثالث يأخذ مهمة المراقب إلى انتهاء الجريمة،فيحكم على القاتل بالقصاص و على الممسك بالسجن المؤبد و تفقأ عينا المراقب بحديدة محماة أو أمثالها» فالرجاء بيان ما يلي،

أ) ما هو نوع العقوبة المذكورة للممسك و المراقب؟هل هو حدّ أم تعزير؟

الجواب:هذه العقوبة ليست بحدّ و لا تعزير،بل من فروع القصاص،و لهذا السبب،فهي قابلة للعفو.

ب) هل يمكن استبدال هذه العقوبات المذكورة بعدّة سنوات من السجن أو النفي؟(كما أنّه ورد في قانون العقوبات الإسلامي لمثل هذه الجرائم تحت عنوان«المعاونة على القتل» حيث يحكم على المرتكبين بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة).

الجواب:يجوز ذلك في موارد معينة.

ج) هل يمكن لأولياء الدم العفو عن«الممسك»و«المراقب»لتسقط العقوبة عنهما؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1115): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالمحكوم بالقصاص الذي تمّ شنقه بطلب أولياء الدم و لم يمت:

1- إذا عفى في هذا الوقت بعض أولياء الدم عن القاتل،فهل ينبغي الحكم بتوقف تنفيذ

ص: 376

القصاص،أم أنّ الحكم بالتوقف يحتاج إلى رضا الجميع؟

الجواب:إذا كان حيّاً لحدّ الآن فالعفو مانع من الحكم باعدامه،إلاّ إذا دفع بقية أولياء الدم فاضل الدية لأولياء القاتل.

1- في صورة توقف تنفيذ الحكم و تحسن صحة القاتل،فلو أنّ أولياء الدم أرادوا القصاص و دفع فاضل الدية عن الأشخاص الذين عفوا عن القاتل،فهل يمكن اعدامه مرّة ثانية؟

الجواب:يمكنهم القصاص أيضاً،و لكن نظراً إلى تكرار الألم و الصدمات على المجرم بحيث تتخذ صورة العمد فيحتمل فيها لزوم القصاص،فالأحوط التصالح فيما بينهم.

كفارة القتل العمد:

(السؤال 1116): إذا ارتكب جريمة القتل العمدي في الأشهر الحرم،فتجب كفّارة الجمع عليه مضافاً إلى الدية.فهل يجب أن يأتي بصوم شهرين متتابعين في الكفّارة في الأشهر الحرم أو يمكنه الإتيان بالصوم في سائر الأشهر الأخرى؟

الجواب:لا يجب الإتيان بالصوم في الشهر الحرام.

أسئلة متنوعة في القصاص:

(السؤال 1117): إذا فقأ شخص عين شخص آخر عمداً،و تمّ تشخيص الحكم في موضوع المسألة.و طبق شهادة الشهود و التحقيق في المورد اتضح أنّ هذا المورد من موارد القصاص، و لكنّ الجاني طالب قبل صدور الحكم بتبديل القصاص إلى الدية،و وافق المجنى عليه أيضاً،و صدر الحكم بالدية،و لكن بعد صدور حكم المحكمة الابتدائي القطعي و كذلك محكمة الاستئناف،ادّعى المحكوم عليه الإعسار،فالرجاء بيان:

1- هل يمكن التحقيق في موضوع إعسار الجاني مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ المجنى عليه قد طلب التبديل القصاص إلى الدية؟

2- إذا كانت موافقة المجنى عليه مشروطة بدفع الدية،فما هو الحكم؟

3- إذا وافق بدون شرط،فما هو الحكم؟

4- إذا كان طلب التبديل إلى الدية من قبل المجنى عليه و وافق الجاني على ذلك،فما هو

ص: 377

الحكم؟

الجواب:1 إلى 4:إذا لم تتغير ظروف الجاني،فلا يسمع منه ادّعاء الإعسار،و لكن إذا تغيّرت الظروف،مثلاً أُصيب بضرر مالي مهم في هذه الأثناء،فإنّه يقبل منه هذا الادّعاء إذا كان بشهادة الشهود.

(السؤال 1118): هل يحق للمحكومين بالإعدام أو بقطع العضو إهداء أو بيع أعضاء بدنهم «قبل اجراء الحكم»؟

الجواب:إذا كانت هناك منافع عقلائية لوصل تلك الأعضاء إلى الآخرين فلا إشكال.

(السؤال 1119): إذا حكم على المجرم بقصاص الإعدام،فهل يمكن لولي الدم الحصول على بعض أعضاء بدنه مثل الكلية و غيرها مجاناً،لأنّه يعتبر صاحب الحق في مقابل المتهم؟

الجواب:ليس لولي الدم الحق في ذلك.

(السؤال 1120): في صورة العلم الإجمالي بوجود القاتل بين عدّة أفراد معينين فالرجاء بيان:

1- هل يمكن للقاضي استخدام القرعة لتعيين القاتل و إجراء القصاص؟

الجواب:لا تجري القرعة في أبواب القصاص و الحدود.

2- إذا كان الجواب بالنفي و وجوب دفع الدية،فمن يدفع الدية؟و كيف يتمّ دفعها؟

الجواب:يتمّ تقسيم الدية بين الجميع بشكل مساوٍ.

ج ج

ص: 378

الفصل السابع و الأربعون: أحكام الديات

موجبات الضمان:

(السؤال 1121): هل يمكن الحكم بعقاب المرتكبين للجرائم التالية مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم حصول النتيجة لعملهم:

1- إذا أطلق رصاصة على شخصٍ بقصد قتله،و لكن لم تصبه الرصاصة بسبب عدم الخبرة في اصابة الهدف.

2- إذا توجّه إلى محل إقامة شخصٍ بقصد قتله،و رآه نائماً حسب الظاهر و أطلق عليه النار في حين أنّ المقتول كان قد مات قبل ذلك بسبب السكتة القلبية.

3- إذا مدّ يده إلى جيب شخصٍ آخر بقصد سرقة محفظته،و لكن اتفق أنّ جيبه كان خالياً.

4- إذا أطلق النار باتجاه شخصٍ بقصد قتله،و لكنّ الرصاصة أصابته في موضع غير قاتل و تمّ علاج المجني عليه بعد ذلك و شُفي تماماً.

و الجدير بالذكر أنّ المورد الأول من هذه الموارد يعتبر مصداقاً ل«الجرم العقيم»حيث أنّ المرتكب للجريمة كان قد بدأ بجريمته إلى النهاية و لكنّ عمله ذلك لم يؤد إلى نتيجة بسبب وجود عامل خارج عن إرادته.أمّا المورد الثاني و الثالث فهما من مصاديق«الجرم المحال»حيث إنّ المرتكب للجريمة و برغم حركته في خط ارتكاب الجريمة من البداية إلى النهاية فإنّ حصول النتيجة بشكل مؤقت(في المورد 3)أو بشكل دائم(في المورد 2) كان غير ممكن،و المورد الرابع هو مصداق«الجرم الناقص»حيث إنّ المجرم لم يوفّق في

ص: 379

تحقيق النتيجة المطلوبة بصورة كاملة و ما حصل في الخارج يعتبر درجة أدنى من مطلوب المجرم.

فهل أنّ المجني عليه في المورد 1 و3 و4 يحقّ له مطالبة المجرم بالتعويض كالتالي:

أ) الخسارات المعنوية الناتجة من القلق و التأثر النفسي.

ب) الخسارات المادية من قبيل نفقات المستشفى في صورة ارساله إلى المستشفى لعلاج الاضرار الجسمية الناشئة من شدّة الهيجان و الخوف أو بسبب الجراحات الواردة عليه من قِبل الجاني.

ج) الخسارات المعنوية الناشئة من حدوث نقص أو عيب دائم للمجني عليه بسبب شدّة الهيجان و الانفعال«من قبيل الارتعاش الدائم».

الجواب:في الموارد التي لم يتحقق فيها الجرم و كان الاضطراب فيه موقتاً فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تعزير المجرم بسبب ارتكابه للفعل المذكور.و في الموارد التي نتج فيها الارتعاش الدائم بسبب الاضطراب فهي في بعضها من موارد الدية و في البعض الآخر من موارد الأرش.و في الموارد التي تحققت فيها الجريمة بصورة ناقصة فعليه الدية الخاصة بذلك المورد.و إذا كانت النفقات الضرورية للعلاج أكثر من الدية فإنّ المجني عليه يمكنه أخذ ما زاد على الدية من الجاني.

(السؤال 1122): ما هو نظركم المبارك في المبنى الفقهي للمادة الثالثة من القانون 59 من قوانين العقوبات الإسلامي الذي يقرر:

«إنّ الحوادث الناشئة من الحركات الرياضية لا تعتبر جرماً بشرط أن لا تكون هذه الحوادث ناشئة من نقض المقررات المتعلقة بالرياضة و كذلك لا تكون هذه المقررات مخالفة للموازين الشرعية»حيث تعتبر أحد العوامل المبررة للجرم«بمعنى أنّ هذا الفعل و تحت ظروف معينة يخرج من حالة كونه جرماً»،مثلاً في كرة القدم يضرب أحد اللاعبين الكرة فتصيب وجه لاعب آخر و تؤدي إلى جرحه أو كسر العظم مثلاً،و لكن في نفس الوقت تتمّ هذه الضربة مع مراعاة القوانين و المقررات لهذه اللعبة،و بالتالي فإنّ هذا العمل لا يعدّ جرماً وفق القانون المذكور،فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:إنّ الدليل على هذه المسألة هو أنّ الأشخاص الذين يمارسون اللعبة يتحركون في لعبهم مع البراءة الضمنية لبعضهم البعض بالنسبة للحوادث الكامنة في

ص: 380

طبيعة هذه اللعبة بحيث تتحقق هذه الحوادث حتى في صورة العمل وفق المقررات،و هذا مثل البراءة التي يكتسبها الطبيب لفظاً أو عملاً من المريض بحيث يكون هذا العمل سبباً لبراءة ذمّته.

(السؤال 1123): الرجاء الاجابة عن سؤالين بالنسبة لميزان ضمان الأسباب:

1- إذا أوردت عدّة أسباب و بفاصلة زمنية متفاوتة خسارات مالية أو معنوية لشخصٍ، فمن الناحية الفقهية ما هو الطريق للكشف عن المسئول الأصلي لهذه الاضرار و جبران الخسارة؟

2- إذا أفضت عدّة أسباب و بفاصلة زمنية معينة إلى حدوث خسارة مالية أو معنوية لشخصٍ،فأيّهم المسئول؟و كيف يمكن تقسيم مسئولية هذه الخسارة بينهم؟

الجواب:1-2:إنّ كل واحد من الأسباب يعتبر ضامناً بمقدار التأثير الذي خلفه على شخص المجني عليه بسبب تلك الحادثة.و في صورة عدم وجود ميزان لمعرفة تأثير كل سبب،ففي البداية يتمّ الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوقين،و عند عدم تشخيص المطلوب فإنّ الخسارة تقسم بينهم بصورة متساوية.

(السؤال 1124): إذا نقل شخص مبتلى بمرض الايدز و أمثاله،مرضه هذا لشخص آخر بنحو من الأنحاء بحيث أدّى إلى الإضرار بذلك الشخص و موته بعد مدّة،فإذا مات الناقل للمرض قبل المجنى عليه،فعلى من تقع دية المجنى عليه أو الخسائر الواردة عليه في مختلف الفروض،العمد و شبه العمد و الخطأ المحض؟

الجواب:إذا تسبب الناقل لموت الشخص الآخر فإنّ الدية تؤخذ من أمواله.

(السؤال 1125): إذا ألحق الضرر حين النوم بأموال شخص آخر فما هو حكمه؟

الجواب:هو ضامن على أيّة حال.

(السؤال 1126): هل أنّ الشخص المتضرر في صورة علمه و وعيه مكلّف بالتصدي للضرر و الخسارة؟إذا كان الجواب بنعم و لم يتحرك هذا الشخص للتصدي للضرر،فهل أنّ الشخص المعتدي ملزم بجبران الخسارة الواردة على المجنى عليه في حين أنّ الثاني يمكنه احترازه و تجنب الضرر؟

الجواب:إذا تمكن الشخص المجني عليه من اجتناب زيادة الضرر و لم يتحرك لذلك عملاً فإنّ زيادة الضرر تستند إليه،و لا يكون الشخص الموجب للضرر ضامناً لزيادة

ص: 381

الخسارة.و قد ذكر فقهاؤنا هذه المسألة في كتاب القصاص في مورد الشخص الذي بشخص آخر في البحر أو النهر و كان بإمكان الثاني انقاذ نفسه من الغرق و لكنّه لم يقدم على ذلك،و قالوا:«إنّ الشخص الأول لا يكون ضامناً»و بما أنّ هذا الحكم قد ذكر على أساس قواعد معينة فإنّه يسري إلى موارد أخرى و منها الأموال.

(السؤال 1127): إذا تحرك الشخص لغرض تهيئة الأرضية لارتكاب جريمة و ذلك بإطعام شخص آخر بعض المسكرات أو ما يوجب زوال العقل بحيث أدّى إلى ارتكاب جريمة فهل يكون ضامناً؟و إذا اتفق أن مات الشخص الأول،فهل يكون دمه هدراً؟

الجواب:إذا ارتكب هذا العمل لغرض ارتكاب جريمة أو كان يعلم أنّ هذا العمل سيؤدّي إلى وقوع جريمة غالباً،رغم أنّه لم يقصد ذلك في نفسه،فهو ضامن.أمّا في فرض وقوع الموت عليه فإنّ دمه هدر.

(السؤال 1128): إذا كان المعلم متساهلاً في تصحيح أوراق الامتحان أو في نقل درجات الامتحان،و أدّى هذا التساهل إلى سقوط الطالب في الامتحان،فهل يعتبر هذا المعلم أو المسئول ضامناً للخسارة المادية و المعنوية التي لحقت بالطالب بسبب تأخره سنة كاملة في الدارسة؟

الجواب:هو ضامن.

(السؤال 1129): إنّ الطبيب و المسئولين في المستشفى مكلّفون طبقاً للمقررات الرسمية بقبول و معالجة المتعرضين لحوادث السير.فإذا قام الطبيب بترخيص المريض من المستشفى قبل اتمام فترة العلاج(مع أنّه يعلم أنّ المريض يحتاج إلى عناية خاصة)و اتفق أن مات المريض بعد أيّام من خروجه من المستشفى بسبب ارتفاع نسبة السكر و النزيف الداخلي كما قرر الأطباء ذلك في الطب العدلي،فهل يكون الطبيب أو المسئولون في المستشفى ضامنين في مفروض المسألة و يلزمهم دفع الدية؟

الجواب:إنّ عملهم هذا خطير جدّاً،و لكن لا دية عليهم؟

(السؤال 1130): من الممكن في العصر الحاضر استنساخ عدّة أشخاص من شخص واحد فيكونون مثل الأصل تماماً.ففي صورة وقوع جريمة و ثبت من خلال أثر الابهام أو العلائم الأخرى أو بعلم القاضي أنّ أحد هؤلاء الأشخاص«الأصل و الفروع»هو المرتكب للجريمة،فأيّهما يقدم للمحاكمة و العقاب؟

ص: 382

الجواب:تقسم الدية بينهم بالتساوي.

(السؤال 1131): هل يمكن تعيين درجة المسئولية عن الجرم بالتناسب مع درجة التقصير؟مثلاً إذا قطعت يد العامل في حادثة معينة خلال عمله في المصنع،فقرر أهل الخبرة«الخبير بشئون العمل»أنّ العامل يعتبر مقصّراً بنسبة 30%و صاحب المصنع 70%.

فهل يمكن في هذه الصورة تقسيم الدية أو الخسارة بتناسب نسبة التقصير على كل واحد منهما؟أي أنّ صاحب المصنع يدفع 70%من الدية و العامل 30%.

الجواب:نعم،فإنّ كل واحد منهما مسئول بتلك النسبة،إلاّ أن يكون بين العامل و صاحب العمل عقد خاص.

(السؤال 1132): هل يمكن في تعيين المسئولية أن تكون درجة التأثير هي الملاك أم درجة التقصير؟مثلاً في مشروع إيصال الغاز كانت مسئولية حفظ القنوات و إزالة الأتربة بعهدة صاحب المشروع بينما وضعت مسئولية حفظ الأنابيب و إتمام المشروع بعهدة المقاول.و بعد أن تمّ حفر القنوات و إزالة التراب وضع المقاول الأنابيب الحديدية«بطول 8 أمتار مثلاً»على حافة القناة و لكنّه لم يهتم بإيجاد حفاظ مناسب تحت هذه الأنابيب، ثمّ إنّ عاملاً دخل إلى القناة لغرض إكمال الحفر فاتفق أن سقط انبوب من هذه الأنابيب إلى داخل القناة و أصاب العامل في رأسه و أدّى ذلك إلى وفاته.فقرر الخبير أنّ المسئولية تقع على عاتق صاحب المشروع بنسبة 60%بسبب عدم اهتمامه برعاية الوقاية المناسبة من قبيل تهيئة قفازات و أحذية و خوذة مناسبة للعمّال،و قرر أنّ الخبير المقاول مقصّر بنسبة 40%بسبب عدم اهتمامه بوضع حفاظ مناسب تحت الأنابيب لمنعها من السقوط.و نظراً لتأثير عمل المقاول في فرض المسألة(عدم نصب الحفاظ و بالتالي سقوط الأنبوب)كان أكثر من درجة تأثير عمل صاحب المشروع،فالسؤال هو:هل تكون درجة التأثير هي الملاك في تعيين الدية و مقدار الضرر،أم درجة التقصير؟

الجواب:المعيار هو التأثير و الاستناد العرفي.

(السؤال 1133): في حالة اجتماع السبب و المباشر،و في صورة ما إذا كان كل واحد منهما مقصّراً بنسبة مساوية،فهل يكون كل منهما مسئولاً،أم مع وجود المباشر لا يكون المسبب هو المسئول،و المسبب إنّما يكون مسئولاً فيما إذا كان أقوى من المباشر فقط؟

الجواب:المعيار في مسألة السبب و المباشر هو الأقوائية،فإذا كان السبب أقوى كان

ص: 383

استناد الحدث إليه،و إن كان المباشر أقوى كان هو المسئول،و إن كانت القوة متساوية كان كل منهما ضامناً.

(السؤال 1134): تمّ تشخيص المقصّر في حادثة معينة بأن كان المسبب 70%و المباشر 30%،فهل يكون المسبب في هذا الفرض أقوى من المباشر؟

الجواب:إنّ معيار الأقوائية هو مقدار التأثير،و المراد من الأقوائية العقل و الاختيار،فلو كان المسبب عاقلاً و مختاراً و رشيداً،و كان المباشر غافلاً أو مجبوراً،ففي هذه الصورة يكون المسبب أقوى،و يتمّ إسناد الحادثة إليه.

(السؤال 1135): ذكر بعض الفقهاء العظام أنّ الشخص الذي يتمرن على قيادة السيارة إذا امتثل أوامر و تعليمات المدرّب،و كان المدرّب يتمتع بالوسائل اللازمة لتعليم السياقة من قبيل الكوابح و آلة تغيير درجة الفرامل و اتفق أن حدثت حادثة،فإنّ المدرّب هو الضامن و ليس على الشخص المتعلم أيّة مسئولية.فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما هو رأيكم المبارك في هذا المورد؟

الجواب:في مفروض السؤال و نظراً إلى أنّ السبب أقوى من المباشر فإنّ الضمان يكون بعهدة السبب أي المدرّب لا المباشر.

ب) إذا مات في هذه الحادثة كل من المدرّب و المتعلم،و كان المقصّر هو المتعلم (و طبعاً في صورة امتثال تعليمات المدرّب)فكيف يكون حكم الدية في هذه الصورة؟

الجواب:إذا امتثل المتعلم جميع التعليمات الصادرة من المدرّب،فإنّ المقصّر في الواقع هو السبب أي المدرّب لا المباشر.

ج) في مفروض المسألة«فرض ب»إذا مات أحدهما«المدرّب أو المتعلم»و بقي الآخر حيّاً،فما حكم المسألة؟

الجواب:إذا احرز المقصّر منهما فهو المقصّر،أي لو لم يمتثل المباشر التعاليم و الأوامر فهو الضامن،و إذا قصّر المدرّب في عمله فهو الضامن،و إن لم يعلم أيّهما المقصّر،تقسم الدية بينهما بالتنصيف.

د) هل يمكن قياس حكم المدرّب للسياقة في هذه المسألة المذكورة أعلاه على مدرّب السباحة؟كما أنّ بعض الفقهاء يرون أنّ:«مدرّب السباحة إنّما يكون ضامناً فيما إذا كان المتعلم صغيراً،و لكن إذا كان المتعلم كبيراً و كان المدرّب حاضراً أيضاً و غرق المتعلم فإنّ

ص: 384

المدرّب غير ضامن»فلما ذا هذا الفرق؟هل أنّ وجود و عدم وجود عقد ضمان لمدرّب السباحة أو السياقة له تأثير في الحكم؟

الجواب:الظاهر وجود صور مختلفة في مسألة السباحة،فلو كان متعلم السباحة صغيراً فإنّ المدرّب ضامن لأنّ السبب أقوى.و إذا كان كبيراً فله صور مختلفة،ففي بعضها يكون المدرّب ضامناً و في بعضها الآخر تقع المسئولية على المتعلم.

(السؤال 1136): ما هو مقدار سهم المعاون في الجريمة في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الجرم؟

الجواب:إذا كان الجرم مستنداً لكلا الشخصين،فإنّ كل واحد منهما يكون ضامناً بنسبة تأثيره.

(السؤال 1137): أقدم شخص على حفر بئرٍ في أرضه،و وجد صخرة كبيرة في عمق 15 متر،و لذلك استخدم المتفجرات في إزالة هذه الصخرة،و بعد الانفجار وصل شخص إلى البئر و أراد استطلاع حال الصخرة بعد الانفجار فدخل إلى البئر و لكن بسبب تراكم الغازات الناشئة من الانفجار مات هذا الشخص.و أمّا صاحب البئر فلم يمانع من دخول الشخص المتوفى إلى البئر،و على أساس شهادة الشهود فإنّ الشخص المتوفى منذ دخوله إلى البئر فإنّ العمّال أخذوا يصرّون على صاحب البئر لإخبار أهالي المحلة و لكنّه منعهم من ذلك،و بعد مضي ساعة و نصف تمّ إخبار أهالي القرية فجاءوا و أخرجوا جنازة المتوفى من البئر.فهل يكون صاحب البئر مقصّراً و ضامناً للدية لأنّه لم يخبر المتوفى عن خطر تراكم الغازات في البئر،و كذلك لم يخبر أهالي القرية بأنّ الشخص الفلاني سقط في البئر؟

الجواب:إذا دخل الشخص المذكور إلى البئر باختياره فلا أحد مسئول عن ديته.و إذا كان صاحب البئر قادراً على انقاذه و لكنّه قصّر في ذلك فإنّه يستحق التعزير و لا دية عليه، و إذا كان صاحب البئر قد دعى ذلك الشخص للدخول إلى البئر و كان هذا الشخص جاهلاً بالخطر و صاحب البئر عالماً بذلك و لم يخبره،فهو مسئول.

(السؤال 1138): إذا أعطى زيد سيارته لابنه عمرو،و كان عمرو على علاقة غير مشروعة بصديقته و وضع السيارة تحت اختيارها.و لكن والد عمرو رأى هذه البنت تقود سيارته في الشارع فما كان منه إلاّ تعقبها بسيارته فالتفتت البنت إلى وجود سيارة تتعقبها فزادت من سرعتها و بالتالي فقدت السيطرة على السيارة و ضربت عابراً في الطريق و قتلته و جرحت

ص: 385

شخصاً آخر،و يقول الخبير إنّ البنت مقصّرة في الحادث و لكنّ زيد«والد عمرو»مقصّر أيضاً في وقوع الحادث بنسبة 30%فالرجاء بيان:

1- هل أنّ زيداً مقصّر أيضاً و يجب عليه دفع الدية أيضاً؟

الجواب:إذا كان هدف زيد هو استرجاع سيارته فهو غير مقصّر و ليس عليه شيء من الدية.

2- نظراً إلى أنّ البنت كانت تفتقد إجازة السّوق و إنّ عمرو أعطى السيارة إلى شخص ليس لديه إجازة سوق،و هذا العمل يعتبر جرماً في نظر القانون،فهل يكون عمرو مسئولاً أيضاً و يجب عليه دفع مقدار من الدية؟

الجواب:إنّه غير مسئول عن دفع الدية،و لكنّه يستحق التعزير لارتكابه هذا العمل.

(السؤال 1139): إذا علم سائق الشاحنة بنقص فني في الكابح قبل حركة الشاحنة،و تساهل في أمره بالرغم من تنبيه معاونه لوجود النقص و الخلل،و لم يتحرك من أجل اصلاح الخلل و شرع في سفره،فاتفق أن انقطع الكابح في منزلق من الطريق فأراد السائق منع سقوط الشاحنة في الوادي فضرب الجبل بشاحنته و بقي حيّاً في هذه الحادثة و لكنّ معاونه و بسبب خوفه من التصادم مع الجبل ألقى بنفسه إلى الخارج فمات تحت عجلات الشاحنة، فهل تتعلق الدية بسائق الشاحنة؟

الجواب:إنّ سائق الشاحنة و إن كان قد ارتكب عملاً فيه خطورة و لكنّه في مفروض السؤال غير مسئول عن الدية،لأنّ المباشر هنا أقوى.

(السؤال 1140): إذا صدم سائق شخصاً بسيارته و قرر الخبير أنّ السائق مقصّر بدرجة 80% و الشخص العابر 20%،و حكم على السائق بدفع 80%من الدية.فلو فرضنا أنّ الخبير قرر أنّ السائق مقصّر بنسبة 80%،و كان الانزلاق في الطريق مؤثر في الحادث بنسبة 20% «بسبب المطر»فهل في هذه الصورة يحكم على السائق بدفع 80%من الدية أم يجب عليه تمام الدية؟

الجواب:يجب على السائق دفع تمام الدية.

(السؤال 1141): حفر شخص بئراً للمياه الثقيلة في باحة منزله،و لكن مع الأسف فإنّ مياه البئر القديمة تسربت إلى هذه البئر و اختنق هذا الشخص داخلها،فاطلع الجيران على الحادث و ازدحموا على البئر فدخل شخص منهم إلى داخل البئر لانقاذه و لكنّه اختنق أيضاً

ص: 386

بالغاز و مات.فعلى فرض أنّ الشخص الثاني كان قد أقدم على هذا العمل بطلب صاحب البئر أو بطلب من الشخص الذي نزل في البئر و مات هناك أو بدون طلب من أحد بل لمجرّد انقاذ شخص مسلم،فمن المسئول عن دفع ديته؟

الجواب:لا أحد مسئول عن دفع ديته،إلاّ أن يكون عمله هذا بطلب من صاحب الدار و كان ذلك الشخص جاهلاً بما يدور في البئر و لم يخبره صاحب الدار بالمسألة.

(السؤال 1142): ولدت امرأة طفلها بشكل طبيعي و لكنّها عند الولادة أصيبت بجرح في المقعد بحيث صار الغائط يخرج منها بدون اختيار،و بسبب عدم تشخيص الطبيب الخاص بأمر الولادة و بالتالي عدم علاج هذا الجرح بالموقع المناسب فإنّ النقص المذكور بقي بدون علاج جيد،و الآن تشكو من النقص المذكور بنسبة 40 إلى 50%فهل أنّ الطبيب المذكور ضامن و يجب عليه دفع دية النقص المذكور،أم بسبب عدم تشخيص النقص و عدم إخباره الطبيب المسئول عن الرعاية الطبية فإنّه يستحق التعزير فقط؟

الجواب:إذا لم يرتكب طبيب الولادة أمراً مخالفاً في مسألة الولادة فهو غير ضامن.

(السؤال 1143): في حادثة سقوط عجلة و بسبب التغيير الفجائي لمسارها فإنّ السائق و شخص آخر معه ماتا في الحادث،و نظراً إلى:

أولاً: أنّ كل أولياء الدم لهذين الشخصين يطالبون بالدية.

ثانياً: إنّ شهادة الشهود بالنسبة إلى بيان أي واحد من هذين الشخصين هو السائق و أيّهما هو الشخص الثاني متعارضة فيما بينها.

ثالثاً: إنّ نظرية الخبير الفني للحوادث و الخبير الرسمي للمحاكم،و الهيئات المكوّنة من ثلاثة و خمسة أشخاص من الخبراء بالنسبة للحادثة المذكورة مختلفة،و بكلمة واحدة إنّ أقوالهم لا تورث القناعة الوجدانية للمحكمة،فمن هو المسئول عن دفع الدية؟

الجواب:تسقط الدية عن كلا الطرفين.

(السؤال 1144): كان صبيّ له من العمر ست سنوات يلعب مع الأطفال،و كان هناك شخص آخر له من العمر 17 سنة يلعب بقنينة نفط،فاتفق أن صبّ الصبي المذكور النفط عليه و أدّى إلى احتراقه.فما كان من الشخص الكبير إلاّ أن نهض لغرض اطفاء النار و ألقى بالصبي في حوض ماء،ثمّ تمّ نقله إلى المستشفى.و قد تحمل والد المجنى عليه نفقات كبيرة لعلاجه حيث ساهم والد الجاني بهذه النفقات شيئاً يسيراً.فهل تتعلق الدية بعهدة الجاني

ص: 387

أم والده؟و على فرض تعلق الدية،هل تحسب بقيمة ذلك اليوم أم بقيمة هذا اليوم؟

الجواب:في صورة ثبوت الجناية فإنّ الدية تتعلق بالجاني و يجب عليه دفعها بقيمة يوم الدفع.و إذا كانت هناك نفقات إضافية للعلاج أكثر من الدية وجب عليه دفع المقدار الزائد عن الدية أيضاً،و المعيار هو مقدار النسبة في التعويض.

(السؤال 1145): كانت حافلة صغيرة تسير بسرعة غير مسموح بها في أحد الشوارع،و في ذلك الوقت جاءت دراجة بخارية لتعبر الشارع من طريق فرعي فأصابتها الحافلة و بالتالي مات سائق الدراجة البخارية.و يقول الخبير الفني للحوادث أنّ العامل للحادثة هو مجيء الدرّاجة البخارية من الطريق الفرعي إلى الشارع و لكنّ سرعة الحافلة شددت من الحادثة، فهل يجب على سائق الحافلة دفع تمام الدية،أم دفع قسم منها،أم لا يترتب عليه شيء؟

الجواب:إذا كان وقوع القتل مستند لكل واحد منهما فإنّ كل واحد منهما ضامن للدية بمقدار تأثيره في وقوع القتل.و على هذا الأساس فإنّ ملاك الضمان هو السببية لوقوع الحادثة،و كلّما استندت حادثة معينة لشخصين أو أكثر فإنّ كل واحد ضامن بمقدار تأثيره.

(السؤال 1146): أقدم طفل يدعى جواد على اشعال نار بعد تهيئة الوسائل اللازمة بذلك من قبيل الورق،علبة الكبريت،البنزين و قد سكب بعض البنزين على الورق و أقدم على سحب عود الثقاب على علبة الكبريت و لكنّ العود انطفأ بسبب الريح،فما كان من جواد إلاّ أن استدعى طفلاً آخر يدعى مصطفى و طلب منه اشعال عود الثقاب لأنّه كان يمسك بعلبة البنزين،فلما أقدم مصطفى على اشعال عود الثقاب اشتعل البنزين الذي كان يتصاعد من الورق و سرى ليد جواد،فألقى جواد بعلبة البنزين من شدّة الخوف إلى جهة طفل آخر يدعى سيد حسين الذي كان على مقربة من النار،فأصاب البنزين وجهه و أدّى إلى احتراق سيد حسين و بالتالي وفاته،فما هو نظركم الشريف بالنسبة لدية الطفل المرحوم؟

الجواب:إذا كان كل واحد من الصبية بالغاً أو لم يكونوا بالغين بأجمعهم فإنّ الطفل الذي ألقى بالعلبة المشتعلة و أدّى إلى حرق الطفل الآخر،ضامن.

(السؤال 1147): إذا باع شخص مقداراً من الخمر بنسبة كبيرة من الكحول إلى ثلاثة أشخاص،ثمّ إنّ أحد المشترين توفي بعد تناوله لهذا الخمر،و أصيب الثاني بالعمى و الثالث بالشلل،فهنا تثار عدّة أسئلة حول مقدار الجرم و مسئولية البائع عن ذلك:

أ) في صورة علم البائع بمقدار الكحول المرتفع الموجود في الخمر،فهل يعدّ عمله هذا

ص: 388

من القتل العمدي؟

ب) في صورة عدم علمه بذلك فما هو حكمه؟

ج) هل يؤثر علم و جهل المشتري بارتفاع نسبة الكحول في الخمر؟

د) هل يؤثر علم المشتري بحرمة شرب الخمر و بطلان المعاملة في الحكم؟

الجواب:أ-د)إذا كان المشتري للخمر عالماً بارتفاع نسبة الكحول فيه و عالماً بما يترتب عليه من تداعيات و عوارض سلبية فلا أحد مسئول عن قتله.و إن لم يكن عالماً و كان البائع عالماً بهذه الأمور و يعلم أنّ هذا الأمر يؤدّي غالباً إلى القتل أو نقص الأعضاء، فهو مصداق الجناية العمدية.و إن لم يكن عالماً فلا مسئولية عليه.و لكن إذا كان صانع الخمر عالماً بذلك أو تساهل في هذا الأمر فهو المسئول.و إن لم يكن أي واحد منهم عالماً أو متساهلاً بالأمر و اتفق أن حدثت هذه الواقعة فلا أحد مسئول عنها.و لا يؤثر العلم أو عدم العلم بالحكم في هذه المسألة،و لكنه مؤثر في إجراء حد شرب الخمر،و معلوم أنّ مثل هذه المعاملة باطلة و حرام.

(السؤال 1148): أراد سائق شاحنة غسل شاحنته فذهب مع مساعده لمكان غسل و تشحيم العجلات و كان صاحب ذلك المحل فاقداً لإجازة العمل و ذلك المكان يفتقد الوسائل اللازمة للوقاية،لوجود خلل فني في جهاز ضخ الماء و عدم تجهيز المحل بأجهزة سليمة، و بسبب مشغولية صاحب المحل فقد أوكل أمر غسل الشاحنة إلى سائق الشاحنة بعد إصراره الشديد،و حين القيام بغسل الشاحنة أصيب مساعده بصعقة كهربائية فمات على أثرها،فالرجاء بيان:

أ) بما أنّ المحل المذكور كان فاقداً للمجوز الرسمي و فاقداً للأمور الأمنية فمن هو المسئول عن موت الشخص المذكور؟

ب) هل أنّ مباشرة المتوفى للعمل باختياره مؤثر في الموضوع؟

الجواب:إذا كان الجهاز معيوباً و يشكل خطراً على من يعمل به و لم يخبره صاحبه، فالمسئول هو صاحب المحل.و إذا وقعت هذه الحادثة بسبب جهل مساعد السائق فهو المسئول.

(السؤال 1149): قام مسئول رحلة سياحية للطلاب بتسليم بندقيته الكلاشنكوف إلى أحد الطلاب في الرحلة و بدون رصاص أو ذخيرة.و بينما كانت البندقية بيد أحد الطلاب

ص: 389

فقد وضع فيها رصاصة كان قد أعدّها مسبقاً بدون علم مسئول الرحلة،و فجأة انفجرت فرقعة صوتية إلى جانب مسئول الرحلة،فتحرك هذا المسئول لغرض حفظ النظام و أخذ البندقية من الطالب المذكور و ركب فيها مخزن الرصاص و فتح الضامن و لكنه لم يلقم البندقية برصاصة لحدّ الآن،ثمّ إنّ يده وقعت على الزناد خطأً و أدّت إلى اطلاق رصاصة فأصابت شاب من شبّان التعبئة فمات على أثرها برغم ما بذله الأطباء من جهود لانقاذ حياته.فنظراً لما ذكر أعلاه من يكون الضامن؟

الجواب:الظاهر أنّ كل واحد من الشخصين ضامن للدية بصورة مشتركة،و يتمّ الرجوع إلى أهل الخبرة لتعيين مسئولية كل واحد منهما،و في صورة الشك فالأحوط التصالح بينهما.و على أيّة حال فإنّ مثل هذا الخطأ لا يعدّ من قتل الخطأ بل هو شبه العمد.

(السؤال 1150): قطعت أصابع عامل في مصانع الحجر بجهاز يدعى«قلة بر»و توضيح ذلك:أنّ تنظيف السلسلة في ذلك الجهاز يحتاج إلى شخصين،أحدهما يجلس خلف الأزرار حيث يقوم برفع أو خفض السلسلة،و الآخر يقوم بغسلها و تنظيفها،فقام هذا الشخص أيضاً بدعوة أحد رفاقه لمساعدته،فقام الشخص الثاني و لغرض المساعدة بالضغط على زر الجهاز طبقاً لأمر الشخص الأول«و هو الذي قطعت أصابعه»فحدثت الحادثة المذكورة،فهل تتعلق الدية به؟و في صورة لزوم دفع الدية هل تكون بذمّة صاحب المعمل أم الشخص المساعد؟

الجواب:إذا كان عمله مجرّد الضغط على الزر بأمر من الشخص الأول كان الخطأ من جهة الشخص المصاب فلا تتعلق الدية بأي شخص،و لكن إذا كان هناك عقد خاص حين استخدام العامل أو طبقاً لقانون العمل بأن يكون جبران أي حادثة بعهدة صاحب المعمل فيجب العمل بهذا الشرط.

(السؤال 1151): كان رجل يركب دراجة بخارية و معه امرأة أجنبية،فاقترح الرجل على تلك المرأة أن تقيم علاقة مع أصدقائه،فاستاءت المرأة من كلامه هذا لأنّها كانت تقصد إيجاد علاقة معه فقط،و بالتالي طلبت من الرجل التوقف لتنزل و تذهب لحال سبيلها لكن سائق الدراجة البخارية لم يقبل و استمر في مسيره،فما كان من المرأة إلاّ أن ألقت بنفسها من الدراجة البخارية و أدّى ذلك إلى وفاتها،فهل أنّ سائق الدراجة البخارية ضامن؟

الجواب:إذا كان السائق يعلم أو يحتمل قوياً أنّه إن لم يتوقف فإنّ المرأة ستلقي

ص: 390

بنفسها من الدراجة وجب عليه دفع نصف ديتها.

(السؤال 1152): كان شخص يعمل في مصنع فاتفق أن قطعت أصابعه الخمسة و مقدار من كفّه بسبب وجود خلل في الماكنة،فعلى من تقع ديته؟

الجواب:إذا لم يكن العامل عالماً بوجود الخلل في الماكنة،و كان صاحب المصنع مقصّراً في إخباره بذلك فالمسئول هو صاحب المصنع.و إن كان عالماً و أقدم على هذا العمل فإنّ ديته تقع على عهدته إلاّ أن يقرر قانون العمل تكليفاً لصاحب العمل في مثل هذه الموارد بالنسبة للعمّال حين استخدامهم للعمل.

(السؤال 1153): إذا قرر الطب العدلي في تعيين سبب وفاة امرأة حامل ما يلي:«بما أنّ الممرضة و طبقاً للمقررات الطبية للولادة يجب أن تعرض هذه المرأة على طبيب متخصص و لم تقدم على ذلك فهي مقصّرة بدرجة 20%»فهل يحق للمحكمة أن تحكم على هذه الممرضة بسبب عدم إرشاد المرأة الحامل لتعرض نفسها على الطبيب المتخصص،بدفع الدية بالمقدار المذكور؟فإذا كان الجواب بنعم،فهل يجب على الممرضة دفع دية الجنين أيضاً بنفس النسبة المذكورة؟

الجواب:إنّ الممرضة مستحقة للتعزير فقط،و بالإمكان اختيار التعزير المالي.

(السؤال 1154): كان السيد«أ»يعمل في جمع الورق و الزوائد الحديدية،و قد جمع مقداراً من الحديد المستعمل من خارج المدينة،ثمّ جاء به لبيعه لإحدى المحلات التي تشتري هذه الزوائد الحديدية.فجاء صاحب المحل«ب»و فحص الأشياء المذكورة و وجد قطعة منها مشكوكة و غير عادية فأعادها إلى البائع و اشترى الباقي منه.و بعد أن خرج السيد«أ» من المحل توجه إلى خارج المدينة و ألقى بالقطعة المشكوكة هناك فعثر ابن صاحب المحل و هو«ج»الذي يبلغ من العمر احدى عشرة سنة على هذه القطعة المشكوكة و جاء بها و أخفاها داخل المرآب،و بعد مدّة أخبر أحد أصدقائه عن هذا الموضوع و هو«د»الذي كان يساويه في العمر فذهب إلى المرآب و طلب منه هذا الصديق أن يعطيه هذه القطعة.

فسلّمها إليه فأخذها«د»إلى منزله و بعد أن عبث بها انفجر هذه القطعة و أدى الانفجار إلى قطع الأصابع الأربعة من يده اليمنى.فاشتكى والد«د»في المحكمة ضد«ج»و أبيه و طالب بالدية.فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل أنّ«أ»و«ج»يعتبران مسئولين عن وقوع هذه الحادثة؟فإذا كان الجواب بنعم

ص: 391

فما هو مقدار تقصير كل واحد منهما؟

2- إذا كان«ج»قد أعطى تلك القطعة المشكوكة إلى صديقه«د»بدون طلب منه ليحفظها له ثمّ وقع الانفجار و قطعت أصابع«د».فما هو الحكم؟هل يعتبر«ج»مسبباً لهذه الحادثة و مسئولاً؟

الجواب:إذا كانت تلك القطعة خطيرة ظاهراً و قد تركها السيد«أ»في مكان يمكن أن يلفت نظر الآخرين إليه فهو مسئول،و كذلك ابن صاحب المحل،و كذلك الطفل الذي عبث بها.أمّا مقدار ضمان كل واحد من هؤلاء الثلاثة فهو منوط بنظر الخبراء الموثوقين.

(السؤال 1155): إذا وضع ربّ العمل شاحنة تحت تصرّف أحد عمّاله الذي كان فاقداً للمجوز الرسمي للسياقة،و في أثناء العمل و بسبب عدم مهارة السائق المذكور دهس أحد الأشخاص فقتله،فالرجاء بيان:

أ) إذا كان العامل المذكور ملزماً برعاية و امتثال أمر ربّ العمل،فعلى من تقع مسئولية القتل،على العامل أم ربّ العمل؟

ب) هل يمكن اعتبار كل واحد منهما مقصّراً بحسب نسبة المشاركة في القتل؟

ج) إذا لم يكن العامل المذكور ملزماً بذلك العمل و لكن على أساس القوانين و المقررات المتعلقة بالعمل و بدليل عدم إجراء المقررات و الضوابط الفنية فإنّ ربّ العمل يعتبر مقصّراً،فهل تقع المسئولية على ربّ العمل شرعاً؟

الجواب:أ إلى ج)إنّ المقصّر على أية حال هو العامل فقط،و لكن في صورة أن يكون هناك عقد مع العامل طبقاً لقوانين العمل كأن يدفع ربّ العمل الخسارة في مثل هذه الحالات،فمن اللازم العمل طبقاً لما ورد في هذا العقد.

(السؤال 1156): إذا أصيب أحد طرفي النزاع بالسكتة القلبية بسبب الهيجان و الانفعال الشديد و مات في نفس الوقت،و عند فحص الجسد في المشرحة كانت هناك شواهد على أنّ هذا الميت كان مصاباً بالسكتة أو بعض الأمراض القلبية سابقاً،و عادة يقوم القاضي بإحالة هذه المسألة إلى فريق الأطباء لمعرفة ميزان تأثير الاضطراب و الهيجان الناتج من النزاع و مقداره في تشديد المرض و تسريع موت الشخص.فالرجاء بيان:

1- إذا مات الشخص المصاب بالاضطراب النفسي بسبب النزاع،ففي صورة تشخيص الطب العدلي هل يمكن الحكم على عامل النزاع بدفع الدية؟

ص: 392

2- هل يعتبر عامل النزاع الذي أدّى إلى حدّة و هيجان الطرف الآخر و بالتالي اصابته بالسكتة القلبية،مباشراً في القتل أم يجب عليه دفع الدية بمقدار تأثيره«استناداً لنظر الطب العدلي».

الجواب:إذا كان عامل النزاع و الهيجان النفسي هو الشخص المتوفى نفسه أو كانت هناك عوامل خارجية فلا أحد ضامن،و لكن إذا كانت هناك قرائن حسية أو اتضح من قول أهل الخبرة أنّ الطرف المقابل هو العامل للنزاع فيضمن بنسبة تأثيره.

(السؤال 1157): إذا كان الشخص يقود دراجة بخارية و قد أردف خلفه صاحب الدراجة و اتفق أنّ سائق الدراجة لم يتمكن من ضبطها و ايقافها عند مفترق طرق فأدّى ذلك إلى انحرافه عن الجادة و سقوطه و وفاته.و أمّا الراكب الثاني فقد جرح في الحادثة و قد أيّدت إدارة المرور أنّ الشخص المتوفى كان هو السائق،فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟

الجواب:إنّ دم المتوفي في ذمّته هو،و أمّا دية الشخص المجروح فيجب دفعها من ماله (إن كان له مال).

(السؤال 1158): كان رجلان يعبران الجادة بدون معرفة بمقررات العبور فاتفق أن ضربتهما شاحنة فماتا في الحال،فعلى من تقع ديتهما؟

الجواب:إذا لم يكن ذلك المكان محلاً للعبور و كان سائقو السيارات لا يتوقعون عادة وجود عابر في هذا الطريق و كان الشخصان غير محتاطين في العبور فإنّ سائق الشاحنة غير مسئول.

(السؤال 1159): أقدمت مؤسسة اقتصادية على إيجاد بحيرة لتربية الأسماك،و لكن بسبب عدم التوفيق في هذا العمل فإنّ البحيرة ضلت بدون حفاظ و سياج مناسب و بلا نصب لافتة لمنع الأشخاص من السباحة.فذهب بعض الشبّان للسباحة في تلك البحيرة و غرق أحدهم، فهل أنّ المؤسسة المذكورة تضمن دفع دية هذا الشاب؟

الجواب:إذا كان الغريق بالغاً و عاقلاً فلا أحد يضمن ديته.

(السؤال 1160): جرح رجل مسن له خمس و سبعون سنة من العمر في حادثة دهس بسيارة أثناء عبوره الشارع و توفي بعد نقله إلى المستشفى.و قرر الطب العدلي بعد تشريح الجسد أنّ المتوفى المذكور كان يعاني من مرض تنفسي و قد مات بسبب ذلك،و لكنّ هيئة الأطباء اعترضت على نظرية التشريح و أعلنت أنّ دهس المتوفى بالسيارة أدّى إلى تشديد

ص: 393

الوفاة بدرجة 20%،فمع الالتفات إلى ما تقدم فإنّ هذا الشخص سوف يموت حتى لو لم تكن هناك حادثة دهس،فهل أنّ سائق السيارة مسئول عن الدية بمقدار 20%،أم يضمن جميع دية الرجل المسلم؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الدهس المذكور قد أثر في وفاة الشخص بمقدار 20%فقط،فإنّ سائق السيارة يضمن 20%فقط من الدية.

(السؤال 1161): إذا انحرف سائق دراجة بخارية عن الطريق و كانت هناك سيارة تسير في الجهة المخالفة و اصطدمت بالدراجة البخارية و أدّى ذلك إلى رجوع الدراجة البخارية إلى مسيرها الأصلي،و في ذلك الوقت جاءت سيارة أخرى و اصطدمت بالدراجة و أدّت إلى أضرار بدنية و مالية لصاحب الدراجة البخارية.فإذا كان كل من السيارتين تسيران بسرعة غير مسموح بها،فعلى من تقع الخسارة؟و إذا كانت السيارة الأولى أو السيارة الثانية تسير بسرعة غير مسموح بها،فعلى من تقع الخسارة؟

الجواب:إذا لم تؤدّ السيارة الأولى إلى خسارة معينة و كان تأثيرها مجرّد اعادة الدراجة البخارية إلى مسيرها الأصلي فسائقها غير مقصّر،و الضامن هو سائق السيارة الثانية بشرط أن يكون سائق الدراجة البخارية يتحرك في مسيره الأصلي.

(السؤال 1162): إذا قام شخص بصنع سور من الأسلاك الشائكة حول مزرعته ليمنع الحيوانات الوحشية منها،و طلب من خبير بالكهرباء أن يوصل سلكاً يربط الأسلاك الشائكة بشبكة الكهرباء بحيث يكون الاتصال بواسطة زر.ثمّ أنّ أخ صاحب المزرعة في عصر أحد الأيّام و بعد اتمام عمله في المزرعة ضغط على الزر بأمر صاحب المزرعة فاتّصلت الكهرباء بالأسلاك الشائكة.و كان هناك فلاّح في نفس تلك الليلة إلى الأسفل من هذه المزرعة مشغولاً بسقي أشجاره،و التفت فجأة إلى قطع الماء عن الساقية فتحرك للعثور على سبب قطع الماء و توجّه إلى المنبع و عين الماء،و بما أنّه يجب عليه المرور من خلال مزرعة الشخص الأول فإنّ قدمه لامست الأسلاك الشائكة فمات بالكهرباء.و أعلن صاحب المزرعة في المحكمة أنّه قد أفهم المزارعين في أطراف مزرعته و منهم الفلاّح المتوفى أنّه سيوصل الأسلاك الشائكة بالكهرباء ليلاً،و من جهة أخرى فإنّ شركة الكهرباء أعلنت أنّ سحب الكهرباء إلى الأسلاك الشائكة مخالف للقانون و أنّه كان بدون إذن من الشركة، فالرجاء بيان من هو الضامن لدم الفلاح المتوفى؟

ص: 394

الجواب:إذا كان اتصال الأسلاك الشائكة بالكهرباء خلافاً للقانون و عرف أهل المحلة و كان واقعاً في مسير عبور الجيران فإنّ صاحب المزرعة ضامن.

(السؤال 1163): إذا انفجرت قنبلة يدوية بيد أحد الأطفال و لم يعلم من أين و من هو الذي أتى بها،و كانت نتيجة الانفجار مقتل طفلين.و نظراً إلى أنّ كل واحد من أولياء الدم كان شاكياً من الآخر و يدعي أنّ ابن الثاني هو الذي جاء بالقنبلة اليدوية،فما هو الحكم؟هل أنّ العاقلة هي المسئولة نظراً لكون المقتول صغيراً؟و على فرض عدم توجيه التهمة إلى أحد، فما هو حكم الدية؟

الجواب:لهذه المسألة عدّة صور:

الأولى:أنّ نعلم يقيناً أنّ أحد الطفلين هو المسبب للقتل و لكنّه غير معلوم،فهنا تقسم دية شخص واحد على عاقلة الطرفين بأن تؤخذ الدية من عاقلة أحدهما و تعطى لولي الدم للمقتول الثاني و بالعكس.

الثانية:أنّه يحتمل وقوع هذه الحادثة صدفة و ليس هناك مسبب لها ففي هذه الصورة لا دية على أحد.

الثالثة:أن نعلم يقيناً بوجود شخص ثالث هو العامل للحادثة و هذا الشخص مجهول.

ففي هذه الصورة تقع الدية على بيت المال.

(السؤال 1164): كان أحد عمّال البناء يعمل في ترميم جدار قديم،و بينما كان مشغولاً بالحفر انهار الجدار فجأة و أدّى ذلك إلى موت العامل،و يدعي ورثته أنّه بما أنّ العامل مات حين أدائه للعمل فيجب على صاحب العمل دفع الدية.و من جهة أخرى يقول المعمار إنني قلت للعامل المتوفى:«لا ينبغي أن تعمل فعلاً في هذا الجدار إلى أن أعود»و لكنّ العامل قال له:«إنّ هذا الجدار قوي و لا تقع حادثة خلال تعميره»و عند ما خرجت و رجعت رأيت أنّ الجدار قد انهار و أنّ العامل قد توفي،فهل تقع الدية على صاحب العمل هذا؟

الجواب:إن صاحب العمل غير ضامن،إلاّ أن يقرر قانون العمل ذلك و يتمّ تسوية الأمر طبقاً لقانون العمل.

(السؤال 1165): إذا جاء شخص بطفله إلى المستشفى لختانه،فقام الطبيب مضافاً إلى الختان بعملية جراحية حيث أخرج غدة دهنية بدون إذن الأب.و يقول الطب العدلي:إنّ

ص: 395

العملية المذكورة كانت ضرورية و لا تخلف مشكلة للطفل في المستقبل و لكن والد الطفل يقول:إنّ الطبيب أقدم على ذلك بدون إذني و لذلك فأنا أتقدم بالشكوى ضده،فهل أنّ الطبيب ضامن؟

الجواب:إذا لم يؤدّ عمله هذا إلى نقص في الطفل فهو غير ضامن و لكنّه لا ينبغي أن يعمل ذلك بدون إذن الأب.

(السؤال 1166): قتل شخص عام 1984 م بسبب حادثة دهس بسيارة تاكسي و لكنّ السيارة و سائقها غير معلومين.و أصدرت المحكمة حينها-و بعد أن كانت التحقيقات حول المتهم المجهول عقيمة-قراراً بمنع مواصلة التحقيق.و الآن هل أنّ موضوع الحادثة قابل لمواصلة التحقيق و يجب التحقيق لغرض إحقاق الحق مع سائقي التاكسي في المدينة، و في صورة انكارهم يحل الموضوع بالقسم؟و هل يجب دفع دية المقتول من بيت المال في صورة تبرئة جميع الأشخاص المتهمين و المظنونين؟و إذا احتمل وقوع القتل بسيارة من خارج المدينة فما هو التكليف؟

الجواب:يحق لولي الدم المطالبة بالتحقيق مع الأشخاص المظنونين و لكن لا وجه للتحقيق مع الأشخاص العاديين و غير المظنونين.و إن لم يثبت القاتل فإنّ الدية تقع على بيت المال.

(السؤال 1167): إذا أتمّ شخص بناء البيت و لكنّه مع الأسف انهار فجأة و أدّى إلى قتل عدّة أشخاص.و قد جاء في تقرير الخبراء الرسميين و الماهرين أنّ سبب انهدام المنزل هو جهل البنّاء بأمور البناء و خيانته في أدوات البناء.فهل تحسب هذه المسألة من القتل العمد أم غير العمد؟

الجواب:إذا ثبت أنّ انهدام المنزل و قتل بعض الأشخاص إنّما هو بسبب تساهل البنّاء و جهله بأمور البناء،فإنّ هذا الشخص يعتبر قاتلاً غير متعمد و عليه الدية.

(السؤال 1168): قام ثلاثة أشخاص بإطلاق الرصاص على بعضهما بسبب نزاع و مشاجرة، و لكن أصابت رصاصة شخصاً آخر و أدّت إلى قتله.و قرر الطب العدلي أنّ سبب الوفاة هو إصابته بطلقتين أحدهما في بطنه و الأخرى في الحوض،فالرجاء بيان:

أ) ما هو نوع القتل في هذا المورد؟

ب) هل أنّ ثبوت أو عدم ثبوت ادعاء المتهمين المبني على اطلاقهم الرصاص بدون

ص: 396

هدف له تأثير في نوع القتل؟

ج) هل ينسب القتل إلى الأشخاص الثلاثة أم إلى شخصين؟

د) في صورة انتساب القتل إلى شخصين و في فرض عدم إمكان تعيين أحدهما فما هو حكم المسألة؟

الجواب:أ إلى د)يجب على أيّة حال دفع دية الشخص المقتول إلى أولياء الدم، و تقسّم الدية على الأشخاص الثلاثة بشكل مساوٍ.

(السؤال 1169): إذا اشتكى شخص من آخر و تمّ إصدار الحكم باستدعائه إلى مركز الشرطة،فذهب الشرطي بسيارة المشتكي للمجيء بالمتهم.فامتنع المتهم من المجيء إلى مركز الشرطة،و بعد أن تحركت السيارة في طريق العودة قذفها المتهم بحجر كبير يزن كيلوين و نصف تقريباً فأصاب الحجر مع الأسف رأس المشتكي و أدّى إلى قتله،و يدعي أولياء المقتول أنّ الضارب قصد بعمله هذا قتل المشتكي،و يدعي الضارب أنّه قذف الحجر باتّجاه كلب كان في ذلك المكان و اتفق أن أصاب الحجر السيارة.و يستفاد من القرائن الخارجية و الأمارات الظنية و شهود الواقعة أنّ قذف الحجر كان قطعاً بقصد إلقائه على السيارة رغم أنّ الجاني لم يقصد الجريمة بشكل قطعي و لكنّ ذلك مشتبه.و من جهة أخرى فإنّ قصد قذف الحجر باتجاه الكلب كما يدعي القاتل غير عقلائي ظاهراً.فهل أنّ عمل القاتل هذا يحسب من القتل العمد؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث لا يحرز قصد القتل العمد و لا أغلبية السبب، فيجب على الجاني دفع الدية.

ضمان الجريرة:

(السؤال 1170): جاء في المادة 307 من قانون العقوبات الإسلامي:«إذا تكفّل ضامن الجريرة دية جناية شخص آخر،فإنّه يعتبر من العاقلة»فهل أنّ ضامن الجريرة يعتبر من العاقلة مطلقاً أم يكون في عرض العاقلة؟

الجواب:إنّما يجب على ضامن الجريرة دفع الدية إذا لم يكن للمقتول وارث مطلقاً.

فعلى هذا الأساس يكون بعد العاقلة لا في عرضها.

(السؤال 1171): في أي من طبقات الإرث يقع ضامن الجريرة؟

ص: 397

الجواب:يقع ضامن الجريرة في المرتبة المتأخرة من الطبقات الثلاث للإرث.

(السؤال 1172): نظراً لمقولة بعض الحقوقيين بالنسبة لكون الجرائم شخصية و كذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار معطيات الثقافة البشرية للمجتمعات المعاصرة هناك عدم رغبة لدى الأقرباء النسبيين لدفع دية الخطأ المحض،و لذلك فإنّ موضوع دية العاقلة و ضمان الجريرة تعدّ(سالبة بانتفاء الموضوع)فهل هناك صور أخرى لضمان الجريرة تتوافق مع حاجات المجتمعات المعاصرة؟

الجواب:إنّ شركات الضمان تشبه إلى حدٍّ ما ضمان الجريرة،و على هذا الأساس لا يمكن القول إنّ ضمان الجريرة غير موجود في عالمنا المعاصر،و لكن شركة الضمان لا ترث لأنّها تأخذ عوضاً في مقابل ضمان الجريرة.

(السؤال 1173): طبقاً لما ورد في المتون الفقهية فإنّ ضامن الجريرة إنّما يرث إذا لم يكن هناك وارث نسبي أو مولى معتق.و لذلك فلو أنّ ضامن الجريرة دفع دية الخطأ لمضمونه، و بعد ذلك يلحق بالوارث النسبي،فأيّهما يرث؟

الجواب:في هذه الصورة يمكن لضامن الجريرة استرجاع الدية،أي أنّه لا يرث و لا يدفع الدية.

(السؤال 1174): هل يتمكن الشخص الحقيقي أن يقدم على عقد ضمان الجريرة مع أشخاص حقوقيين من قبيل شركة الضمان مثلاً؟

الجواب:إنّ ضمان الجريرة يمكن في مورد الشخص الحقيقي و كذلك في مورد الشخص الحقوقي كما ذكر في السؤال.

إذا كان الجاني أو المجني عليه مردداً بين عدّة أشخاص:

(السؤال 1175): أقدم شخصان أو عدّة أشخاص على ضرب و جرح شخص آخر و تسببوا في إيجاد صدمات و جراح عديدة موجبة للدية،و قد حصل للقاضي علم إجمالي بأنّ الصدمات و الجراحات المذكورة كانت بسبب شخصين أو عدّة أشخاص معينين و لكن المجروح لا يستطيع تعيين من هو صاحب الجرح الفلاني.و من جهة أخرى فقد أنكر المعتدون أنّهم تسببوا في إيجاد جراحات أو صدمات على هذا الشخص،فما هو تكليف دفع الدية؟

الجواب:إذا علم أنّ المعتدين هم هؤلاء الأشخاص و لم يعترف أي منهم بذنبه،تقسم

ص: 398

الدية بينهم بالسوية.

(السؤال 1176): إذا أصيب شخص في نزاع بين خمسة أشخاص بنقص عضو منه،و كان هذا الشخص أحد المشتركين في النزاع و لكن لم يتضح من هو المسبب لذلك النقص،و لكن هناك علم إجمالي بأنّ المسبب أحد هؤلاء الأربعة،فهل يحق للمجني عليه المطالبة بالدية؟و إذا كان الجواب إيجابياً فمن يدفع الدية؟

الجواب:في مفروض المسألة يجب أن تقسم الدية بين الأشخاص الأربعة بالسوية.

(السؤال 1177): في السؤال السابق إذا أصيب جميع الأشخاص الخمسة بنقص في أعضائهم،فكيف يمكن دفع الدية؟

الجواب:في مفروض المسألة يجب دفع الدية لكل واحد من المجروحين من قبل الأشخاص الأربعة الآخرين بالتساوي،بشرط أن يكون معلوماً أنّه لم يورد هذا الجرح على نفسه.

(السؤال 1178): إذا كان القاتل معلوماً و لكن المقتول مردد بين شخصين،فكيف يمكن دفع الدية لأولياء الدم؟

الجواب:إذا لم يمكن تشخيص المقتول بأي وجه وجب تقسيم الدية بين ورثتيهما.

(السؤال 1179): إذا ترام صبيان بالحجر و كان صبي ثالث يلعب على مقربة منهما و فجأة أصاب الحجر عينه و فقد 80%من بصره.ثمّ إنّه اشتكى من هذين الصبيين و طالب بالدية، و لكن عند التحقيق لم يتعين من هو الضارب من هذين الصبيين و لم يتمكن المصاب أيضاً من معرفة أيّهما الضارب.و لكن من المعلوم أنّ أحد الصبيين قد رمى بالحجر.فكيف تتمكن المحكمة من إصدار الحكم بالنسبة للدية؟

الجواب:في مفروض السؤال يقسّم الارش بين الصبيين بالتنصيف.

(السؤال 1180): إذا أقدم رجلان مسلمان على قتل رجلين مسلمين عمداً و بالاشتراك فيما بينهما،و طالب أولياء دم المقتولين بالقصاص منهما،ففي مقام استيفاء القصاص هل يجب على أولياء الدم لكل واحد من المقتولين دفع فاضل الدية لكل واحد من القاتلين؟

الجواب:في هذا الفرض لا يجب دفع فاضل الدية.

ص: 399

دية النساء:

(السؤال 1181): مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المادة 301 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يقرر:«أنّ دية الرجل و المرأة متساوية إلى أن يصل مقدار الدية إلى ثلث الدية الكاملة،ففي هذه الصورة تكون دية المرأة نصف دية الرجل»فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يؤثر الارش في احتساب حدّ النصاب«ثلث الدية الكاملة»؟

الجواب:الأرش في هذه المسألة له حكم الدية.

2- في حوادث السيارات حيث تصاب أعضاء مختلفة للبدن،هل الملاك في حدّ النصاب المذكور هو مجموع الاصابات الواردة على جميع الأعضاء،أم أنّ دية كل عضو لوحده هي الملاك في حدّ نصاب ذلك العضو؟

الجواب:المعيار دية العضو.

3- نظراً لما ورد في المادة المذكورة أعلاه و كذلك المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي(أنّ كسر العظم في كل عضو له دية معينة هي خمس دية العضو)ففي مقام تعيين الدية المعينة لأعضاء بدن المرأة في موضوع المادة المذكورة أخيراً،فإذا كانت دية ذلك العضو(قبل التخميس)أكثر من ثلث الدية الكاملة،فهل أنّ نصف دية ذلك العضو هي الملاك للتخميس أم أنّ حاصل التخميس هو الملاك لحدّ النصاب الموضوع للمادة 301 من القانون المذكور.

الجواب:الملاك هو الحاصل بعد التخميس.

(السؤال 1182): بما أنّ ديات الأعضاء في المرأة و الرجل متساوية،و عند ما تصل دية المرأة إلى أكثر من الثلث تنتقل إلى نصف الدية،فما هو الحكم في الفروض التالية:

أ) إذا توالت على عضو واحد جنايات متعددة،و كان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية.

ب) إذا كانت الجناية على عضو واحد،أو كانت بضربة واحدة،و لكنها خلفت صدمات متعددة بحيث يكون مجموعها أكثر من ثلث الدية.

ج) إذا نتجت من ضربة واحدة جنايات متعددة على أعضاء مختلفة،و كان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية.

ص: 400

د) إذا كانت هناك جنايات متعددة بضربات متعددة على عدّة أعضاء،و كان المجموع أكثر من ثلث الدية.

الجواب:أ و ج و د)يتمّ حساب الدية في جميع هذه الصور الثلاث بشكل منفصل.

الجواب:ب)في صورة تعدد الصدمات الواردة تحسب كل صدمة لوحدها.

(السؤال 1183): هل تحسب دية كسر عظم ساق المرأة على أساس 45 من 15 أو 15 من 15 من الدية الكاملة؟أم على أساس دية الرجل إلى أن تصل إلى ثلث الدية،و في هذه الصورة تكون نصف دية الرجل؟

الجواب:تحسب على أساس الدية الكاملة للرجل.

(السؤال 1184): كما تعلمون أنّ دية المرأة في الجروح و الأعضاء تتساوى مع دية الرجل إلى الثلث،و ما زاد عن الثلث يتمّ تقليله إلى النصف،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل تتمكن المجني عليها أن تعفو عن بعض الجروح و الصدمات الواردة عليها لئلا يصل مقدار الدية إلى أكثر من الثلث،و تطالب بالدية للباقي؟

الجواب:إنّ هذا العمل لا يؤثر في تغيير الدية.

ب) هل هناك فرق بين ما إذا كانت المجني عليها لم تطالب بالدية من البداية لبعض الجروح و الصدمات،و بين ما إذا كانت قد تقدمت في البداية بالمطالبة بالدية للجميع الاضرار التي لحقت بها ثمّ اعلنت العفو عن بعض الجروح و الصدمات الواردة عليها؟

الجواب:لا فرق في ذلك،و تعلق الدية غير منوط بمطالبة المجني عليها،بل هي حكم الشارع المقدّس و إن كان للمجني عليها الحق في العفو.

ج) هل أنّ القاعدة المذكورة تشمل القتل غير العمدي أيضاً؟

الجواب:إنّ دية القتل غير العمدي للمرأة هي نصف دية الرجل.

دية الكفّار:

(السؤال 1185): طبقاً لفتوى المشهور من الفقهاء أنّ دية أهل الكتاب)الكفّار الذميين- تصل إلى 800 الدرهم،فهل أنّ الأقلية الزرادشتية أيضاً مشمولون بهذا الحكم؟

الجواب:الاحوط أن تكون دية أهل الكتاب و منهم الزرادشتيين مساوية مع دية المسلمين.

ص: 401

(السؤال 1186): ما مقدار دية الرجل و المرأة من غير المسلمين؟

الجواب:إنّ دية الذمي و المستأمن و المعاهد هي دية كاملة على الأحوط،و يمكن لولي الدم المصالحة مع القاتل،و يستثنى من ذلك الكافر الحربي ودية النساء نصف دية الرجال.

(السؤال 1187): بالنسبة إلى الدية المذكورة أعلاه،هل هناك فرق بين أن يكون القاتل أو الضارب مسلماً أو غير مسلم؟

الجواب:إذا كان القاتل غير مسلم فالحاكم الشرعي مخيّر بين أن يحكم طبقاً لحكم الإسلام أو طبقاً لدينه.

(السؤال 1188): ما مقدار دية الجروح الواردة على أهل الكتاب؟

الجواب:الاحتياط الواجب أن تكون بمقدار دية المسلمين.

(السؤال 1189): إذا كان الطفل لأسرة من أديان إلهية غير الإسلام،و معلوم أنّ القوانين الجزائية له غير متساوية مع الطفل المسلم،فنظراً لرأفة الدين الإسلامي بالأطفال هل يمكن الحكم بالتساوي بينهما؟

الجواب:نحن نعتقد بالتساوي في الدية لكليهما.

دية الأعضاء:

1-دية الشعر

(السؤال 1190): إذا أقدمت امرأة على قصِّ شعر بنت في نزاع بالمقص،بحيث أدّى ذلك إلى نقصان في جمالها،فهل يتعلق الارش بسبب هذا النقص،أم لا يتعلق شيء بذلك لأنّه لا يصدق عليه(قلع الشعر)و أنّ الشعر سينمو بعد ذلك؟

الجواب:بما أنّ ذلك يعدّ نقصاً فعليه الأرش.و مقدار الأرش هنا شيء قليل.

(السؤال 1191): في الكثير من الحوادث و الاعتدائات التي تؤدي إلى إيجاد صدمة في الجلد أو قلع الجلد فهناك مضافاً إلى هذه الصدمة على الجلد،عدم نمو الشعر من جديد.

فهل أنّ عدم نمو الشعر فيه الدية أم الأرش؟و هل أنّ جميع شعر البدن هو كذلك،أم هناك فرق بين أعضاء البدن من حيث نمو الشعر و عدمه؟

الجواب:لكل واحدٍ منهما الدية،بشرط أن يكون الشعر في محل يعد فقدانه عيباً،من قبيل شعر الرأس و الحاجب و اللحية و الشارب للرجال و أمثال ذلك.

ص: 402

(السؤال 1192): هل أنّ حلق شعر الوجه و الرأس للرجل بدون رضاه عليه الدية أم الأرش؟و في صورة أن يكون الجواب إيجابياً،فهل أنّ نمو الشعر من جديد أو عدم نموه،أو كون المنجي عليه امرأة أو رجل له تأثير في الحكم؟

الجواب:بالنسبة إلى شعر وجه و رأس الرجل إذا كان حلق الشعر بحيث إنّه لا ينمو من جديد فإنّ لكل منهما دية معينة،و كذلك بالنسبة إلى شعر رأس المرأة،و إذا كان ينمو من جديد،ففي الرجل،الأحوط،المصالحة على الأرش،و في المرأة تكون الدية مهر المثل بصورة عادلة.

(السؤال 1193): نظراً لوجود دية معينة لإزالة شعر الرأس و الوجه و الحاجب،فإذا كان هناك جرح كأن يكون من قبيل الموضحة أو المتلاحمة بحيث يكون سبباً لزوال قسم من شعر الوجه أو الرأس أو الحاجب بحيث لا ينمو بعد ذلك،مضافاً إلى إيجاده لنقص في الجمال.فهل تترتب عليه دية الجرح ودية الشعر ودية الجمال أيضاً؟

الجواب:يجب دفع دية الجرح ودية الشعر فقط(و طبعاً بالنسبة لمقدار الشعر).

2-دية العين

(السؤال 1194): إذا كان للشخص عين واحدة سالمة،و كانت عينه الأخرى عمياء منذ الولادة أو بسبب مرض معين أو غير ذلك،فلو أصيب بضربة على عينه السالمة و فقد بصره، فما هو مقدار الدية فيها؟

الجواب:الأحوط وجوباً دفع دية كاملة.

(السؤال 1195): بسبب اطلاق رصاصة على المجني عليه و طبقاً لرأي الطبيب الشرعي فإنّ الصدمات الواردة كالتالي:

1- قلع العين اليسرى بشكل كامل.

2- إنّ عظام العين اليسرى في الجمجمة أصيبت بالكسر(هاشمة).

3- هناك جروح في الجفنين الأعلى و الأسفل للعين أيضاً(دامية).

فهل يجب دفع دية كل واحد من هذه الأمور بشكل منفصل أم يجب دفع دية واحدة فقط،(دية العين اليسرى)؟

الجواب:يجب دفع دية كسر العظم مضافاً لدية العين الواحدة.

ص: 403

(السؤال 1196): هل أنّ إزالة عيني الأعمى لها دية أم أرش؟و إذا وجب دفع الدية فما مقدارها؟

الجواب:مقدار الدية ثلث الدية الكاملة للعين.

(السؤال 1197): بما أنّ الفقهاء العظام يرون أن دية مجموع الأجفان الأربعة للعينين هو دية كاملة،و هناك فرق بين الجفنين الأعلى و الأسفل بحيث تدفع ثلث الدية الكاملة للأجفان العليا و نصف الدية الكاملة للأجفان السفلى،فالرجاء بيان:

أولاً: نظراً لوجود عمليات جراحية في هذا العصر للعين و لترميم الجروح فيها،بحيث يمكن القول بإمكان ترميم الأجفان بصورة كاملة،فهل في هذه الصورة أيضاً يجب دفع الدية الكاملة،أم أنّ نظر أهل الخبرة بالنسبة للترميم أو عدم الترميم مؤثر في تعيين مقدار الدية؟

ثانياً: من جهة قيمة العضو و كيفية علاجه لا يوجد فرق بين الأجفان العليا و السفلى نظراً لتطور علم الطب،فهل اختلاف الدية بينهما منصوص و يجب التعبد به،أم يمكن تغييره على مبنى نظرية الأطباء و الخبراء؟

ثالثاً: إذا كانت دية الأجفان العليا ثلث الدية الكاملة،و الأجفان السفلى نصف الدية الكاملة،فما هو التكليف في الباقي؟

الجواب:إذا تمّ علاج و ترميم الأجفان بصورة كاملة بالعمليات الجراحية المعاصرة، فيجب دفع الأرش و إذا بقي هناك نقص فيها وجب دفع الأرش بالنسبة.و ضمناً و كما ذكر في السؤال أنّ دية الجفن الأعلى ثلث الدية،و الأسفل نصف الدية،و ما بقي(السدس)ملغى.

3-دية الأنف

(السؤال 1198): تقرر المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي:«أنّ كسر عظم كل عضو له دية معينة،تكون خمس تلك الدية و إذا تمّ معالجته بدون عيب تكون ديته 45 من دية كسره...»و أمّا المادة 382 من القانون نفسه تقرر:«إذا فسد الأنف بكسره و حرقه و أمثال ذلك،فإذا لم يتمّ إصلاحه و علاجه فإنّه يستوجب الدية الكاملة و إذا تمّ علاجه بدون عيب فديته 100 دينار»و لكن نظراً لرؤية القاضي في أكثر المحاكم الشرعية المبني على أنّ الأنف إذا تعرض لصدمات عمدية أو غير عمدية و انكسر عظم الأنف فإنّ حساب الدية

ص: 404

يخرج عن القاعدة الكلية الملحوظة في المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي و بالتالي يخضع للمادة 382 من القانون المذكور،حيث يحكم على الجاني في صورة إصلاح الكسر و علاجه أن يدفع 100 دينار،و في صورة عدم إصلاحه يدفع دية كاملة.في حين أنّ موضوع هذه المادة هو فساد الأنف،و ما ذكر من الكسر أو الحرق و أمثال ذلك إنّما هي أسباب فساد الأنف لا مصاديقه،و مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود الابهام و الغموض في مفهوم مصاديق فساد الأنف نرجو بيان ما يلي:

أولاً: ما هو المراد من فساد الأنف بشكل واضح،و كيف يتمّ إصلاحه؟

ثانياً: ما هو مقدار دية كسر الأنف في الصور المختلفة؟

الجواب:أولاً:المراد من فساد الأنف هو زوال الأنف تماماً بسبب العفونة الناشئة من الجناية أو من إلقاء مادة الأسيد عليه و أمثال ذلك.

ثانياً:تجب الدية الكاملة في صورة فساد الأنف بصورة كاملة،و في صورة كسره و فساده الناقص يجب دفع الارش سواء تمّ إصلاحه أو لا.

(السؤال 1199): نظراً لما ذهب إليه فقهاء الشيعة العظام المبني على أنّه:«إذا فسد الأنف بالكسر أو الحرق و أمثال ذلك فإنّه يستوجب الدية الكاملة»فالرجاء بيان:مع الأخذ بنظر الاعتبار تطور علم الطب فإنّ علاج كسر الأنف يتمّ بسهولة و بنفقات زهيدة و لا يفسد الأنف عادة بالكسر،فهل يجب مع ذلك دفع الدية الكاملة أيضاً،أم دفع 100 دينار إذا تمّ إصلاحه بدون عيب أم يتمّ تعيين الدية من خلال نظر الأطباء و بتعيين القاضي؟

الجواب:إذا تمّ علاجه بسهولة وجب دفع الأرش.

(السؤال 1200): إذا ضرب شخص على أنفه و جرى الدم منه،فهل يجب دفع الدية أم الأرش؟

الجواب:فيه الأرش.

(السؤال 1201): يرى الفقهاء وجوب دفع ثلث الدية الكاملة في إفساد أحد ثقبي الأنف، و وجوب ثلث الدية الكاملة أيضاً في حالة افضاء ما بين المنخرين(بحيث يكون المنخران ثقباً واحداً و تزول الفاصلة بينهما أو يبقى ثقب بينهما)،و إذا تمّ علاجه فعليه خمس الدية الكاملة.فالرجاء بيان:

أولاً: ما هو المراد من إيجاد ثقبٍ في الأنف؟هل المقصود اغلاق الأنف أم قطعه أم تغيّر

ص: 405

شكله؟

ثانياً: هل أنّ إيجاد ثقب في الجدار الفاصل بين المنخرين الحاصل من عوارض العملية الجراحية داخل الأنف مشمول لهذا الحكم أيضاً؟

ثالثاً: مع الأخذ بنظر الاعتبار المعالجات الطبية الجيدة في هذا العصر،فما هو التكليف هل تجب نفس الدية أم يمكن الزيادة و النقصان فيها؟

الجواب:المراد من إيجاد ثقب في الأنف هو أنّ يضربه على أنفه برأس خنجر من جهة فيخرج من جهة أخرى،و في هذه الظروف الحالية حيث يمكن علاج الحادثة بسهولة فإنّ الدية تتبدل إلى أرش.

4-دية الاذن

(السؤال 1202): بما أنّ الأذن الكاملة تشمل ثلاثة أجزاء:أذن خارجية و وسطى و داخلية و نظراً إلى قول الفقهاء:«يجب دفع دية كاملة في إزالة مجموع الأذنين»:

أولاً: هل تجب الدية الكاملة في صورة إزالة صيوان الأذن فقط أم إزالة الأقسام الثلاثة المذكورة؟

ثانياً: ما هو الحكم في صورة إزالة الأقسام الداخلية و الوسطى من الأذن؟

ثالثاً: ما هو المراد من الشلل في الأذن،و ما مقدار ديته؟

الجواب:إذا قلعت كلتا الأذنين الخارجيتين من الأساس فعليه الدية كاملة.و أمّا بالنسبة للباقي فإذا أوجب تعطيل السمع فعليه الدية كاملة أيضاً،و المراد من شلل الأذن هو أن يصاب صيوان الأذن بالشلل بأن يترهل و لا يتماسك بل يكون مثل اللحمة المعلقة.

وديته ثلثي الدية الكاملة.

5-دية الرقبة

(السؤال 1203): من الناحية الطبية فإنّ عدد الفقرات 26 فقرة عظمية،و تشمل فقرات أسفل الظهر و فقرات أعلى الظهر إلى فقرات الرقبة،و الرقبة تحتوي على 7 فقرات مع مجموعة من العضلات بحيث إنّ كسر الرقبة يعني كسر هذه الفقرات و إلاّ فإنّ العضلات غير قابلة للكسر.و الشارع المقدّس قرر تعيين دية خاصة و قيمة الأرش بالنسبة لكسر

ص: 406

الرقبة و النقص الحاصل فيها،و بهذه الطريقة أخرج دية الرقبة من العنوان الكلي لفقرات الظهر.و لكنّ الأطباء و بسبب اطلاق العنوان الكلي للفقرات يطلقون هذا الاصطلاح على فقرات الرقبة أيضاً و بدون الالتفات إلى تعيين الدية بصورة مستقلة،و لذلك هناك دية خاصة في المتون الفقهية و القوانين الموضوعة لكسر الرقبة.و مع الالتفات إلى هذه المقدمة فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل أنّ المراد من كسر الرقبة هو كسر فقرات الرقبة؟

الجواب:بما أنّ الشارع قد عيّن دية مستقلة للرقبة و كسر الرقبة يتعلق بالفقرات، وجب فصل حساب ديتها عن فقرات الظهر.

2- ما هو المعيار في احتساب دية كسر الفقرات أو مقدار الأرش،هل يكون المعيار هو دية الرقبة أم دية فقرات الظهر؟

الجواب:المعيار هو دية الرقبة.

(السؤال 1204): هل على جرح الرقبة دية أم أرش؟فإذا كان الجرح أسفل الذقن فهل تتعلق به دية الرأس و الوجه أم الأرش؟

الجواب:إنّ الجرح في الرقبة عليه الدية،و هو مشمول لأحكام الحارصة و الدامية في البدن،و حكم الذقن من أحكام الوجه.

6-دية اليد

(السؤال 1205): هل أنّ كسر عظمي اليد بعنوان عظم الزند الأعلى و الزند الأسفل،و كذلك عظمي الساق عليها جميعاً دية كسر عظم واحد للقدم و اليد،أم أنّ لكسر كل عظمٍ من الأعضاء المذكورة دية مستقلة و منفصلة؟ضمناً ما هو نظركم المبارك في مسألة كسر عظام الكف و الإبهام؟

الجواب:لكل واحد من عظمي ظاهر اليد و باطن اليد الأرش.

(السؤال 1206): إذا قرر الطبيب القانوني في كسر عظم ظاهر الكفّ و باطن الكفّ الدية أو الأرش بنسبة عدد العظام المكسورة،مثلاً في كسر العظام الخمسة الموجودة في الكفّ يقرر عشرين ديناراً كأرش لكسر كل عظم منها،بحيث يكون المجموع خمس الدية،فهل هذا التقسيم صحيح؟و إذا كان الجواب إيجابياً،فهل تقسم دية كسر العظام في سائر الأعضاء

ص: 407

أيضاً بأن تكون خمس الدية و بعدد عظام ذلك العضو أم يجب دفع الخمس لكسر كل عظم من ذلك العضو؟ضمناً ما هو المعيار في حساب دية الجراحات الواردة على الكفّ في ظاهره و باطنه؟و ما هو الحكم في حدوث تغيير في لون جلد الوجه؟

الجواب:تقسم الدية على عدد العظام،و في سائر الأعضاء تقسم الدية أيضاً إلاّ أن يكون دور أحد العظام مختلفاً كلياً عن دور العظام الأخرى،و أمّا الجراحات الواردة على ظاهر الكفّ أو باطنه فتحسب بنسبة ذلك العضو أي اليد،و بالنسبة لتغيير لون الجلد فعليه الأرش.

(السؤال 1207): هل يجب على كسر أحد العظام الخمسة لظاهر اليد أو القدم دفع الدية أم الأرش؟فإذا كانت الدية معينة فهل تحسب الدية على أساس 45 من 15 من 110 من الدية الكاملة،أم على أساس 45 من 15 من 12 من الدية الكاملة(على فرض علاج العضو بدون عيب)؟

الجواب:تقسم دية ذلك العضو على عدد العظام ثمّ تجرى عليه أحكام كسر العظم على كل واحد منها،مثلاً إذا كانت في اليد عشرة عظام صغيرة فتقسم ال 500 دينار على عشرة أقسام،فتكون دية كل عظم منها 50 ديناراً،فإذا كُسر ذلك العظم و لم يعُد كحاله الأول يجب دفع خمسه البالغ عشرة دنانير،و إذا عاد كالأول وجب دفع 8 دنانير.

7-دية أصابع اليد

(السؤال 1208): هل تحسب دية جرح أصابع اليد بالنسبة لدية الإصبع،أو بالنسبة لدية اليد؟

الجواب:يجب أن تحسب بنسبة دية الإصبع.

(السؤال 1209): الرجاء بيان فتواكم المباركة حول الأسئلة التالية:

أ) إذا جاز قطع أصابع الميت لوجود ضرورة في تشخيص هوية الميت المجهول،فهل تجب الدية؟

ب) في صورة وجوب الدية،ما هو مقدارها و على من تجب؟و كيف يكون مصرفها؟

ج) في صورة ثبوت الدية على المباشر في القطع،فهل يمكنه ابراء ذمّته منها و جعلها في ذمّة من يريد تشخيص هوية الميت،أم على بيت المال؟

ص: 408

الجواب:لا تجب الدية في قطع الأصابع في الموارد التي يجوز فيها القطع شرعاً.

(السؤال 1210): كما تعلمون هناك نظريتان في دية الأصابع:

1- أنّ دية الأصابع متساوية،و على أساس هذا القول المشهور بين الفقهاء القدماء و المتأخرين و المؤيد من بعض الروايات أيضاً أنّ دية كل واحد من الأصابع 110 الدية الكاملة.

2- أنّ دية الأصابع متفاوتة فدية الإبهام تختلف عن دية سائر الأصابع،و من ذهب إلى هذا القول و إن كان هناك اختلاف في تعيين دية الإبهام و سائر الأصابع على ثلاثة أقوال و لكن الجميع متفقون على اختلاف دية الإبهام عن دية الأصابع الأخرى.

و على هذا الأساس و نظراً لوجود تغيير في المشاغل في العصر الحاضر و الأشخاص الذين تتعرّض أصابعهم للإصابة و لهم مشاغل من قبيل الخطاط و الجرّاح فسيواجهون مشكلة مهمّة في هذا الصدد بالنسبة لشغلهم و عملهم،فالرجاء بيان:

أ) هل يمكن القول إنّ التفاوت المذكور في معتبرة ظريف«بين الابهام و سائر الأصابع» إنّما هو بسبب التفاوت في مقدار دور كل واحد من الأصابع؟

الجواب:المشهور و المعروف هو عدم التفاوت بين الأصابع،و على فرض وجود تفاوت بينها فإنّ مسألة وظيفة و دور الأصابع لها جهة الحكمة لا العلة.

ب) على هذا الأساس هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام و تعميم هذا التفاوت إلى سائر الأصابع أيضاً؟بمعنى تعيين دية الخسارة الواردة على الأصابع بملاحظة أهميّة العمل و القيمة لذلك الاصبع؟

الجواب:إذا كان هذا القياس منصوص العلة فهذا الكلام صحيح،و لكن نظراً إلى كونه من حكمة الحكم لا العلة،فهذه التسرية للحكم غير صحيحة.

8-دية القدم

(السؤال 1211): ذكرتم في الجواب عن سؤال حول كسر عظمي الساق:«إنّ لكل واحد من العظمين دية مستقلة»،فهل تجب خمس دية القدم لكل واحد من العظمين المذكورين«إذا بقي العيب فيهما»أم أقل من الخمس؟الرجاء بيان مقدار الدية.

الجواب:الدية المذكورة تقسم على عظمين،بمعنى أن يكون لكل منهما نصف دية

ص: 409

كسر عظم القدم.

(السؤال 1212): إذا أصيبت قدم شخص في حادثة،فاضطر إلى قطعها،فهل تجب الدية؟

الجواب:إذا جرحت القدم بحيث تعطلت بصورة كاملة فاضطر لقطعها وجب دفع دية قطع القدم؟

9-دية العضو التناسلي

(السؤال 1213): تمّ ختان ابني على يد طبيب،و لكن بسبب عدم الاهتمام و عدم المهارة في العملية الجراحية كانت هناك خسائر كالتالي:

1- زوال جميع الجلد على العضو.

2- قطع بعض الآلة التناسلية.

3- إيجاد ضيق في المجرى البولي و اعوجاج في الآلة.

4- زوال المقدرة على المقاربة و اللذة الجنسية(بسبب فقدان الجلد الطبيعي على العضو)و عدم الإنزال،و بالتالي عدم القدرة على التناسل،أي العقم.

5- القيام بعملية جراحية للعضو و ترميمه.

فكيف يمكن حساب مقدار هذه الخسائر المذكورة؟

الجواب:بالنسبة للأضرار التي لحقت بجلد العضو و ضيق المجرى و اعوجاج العضو يتعلق به الأرش طبقاً لتشخيص أهل الخبرة.و بالنسبة للعقم فإن لم يتمكن من علاجه فعليه الأرش أيضاً.

10-دية الأعضاء الباطنية

(السؤال 1214): هل توجد دية معينة للأعضاء الباطنية للبدن أم عليها الأرش؟

الجواب:إنّ هذه الأعضاء يجب فيها الأرش و لا تجري في هذه الأعضاء قاعدة الوحدة و التعدد.

(السؤال 1215): إذا أحدث شخص جرحاً«من قبيل الجائفة»عمداً بشخص آخر بواسطة السكين و أمثاله،و بسبب هذه الضربة أصيب الطحال أو القلب أو سائر الأحشاء بصدمة و ضرر،و طبقاً لنظر الطبيب القانوني أنّه يوجد نقص عضوي في داخل البدن بسبب هذه

ص: 410

الضربة،فهل يجب الأرش على الصدمات الأخرى مضافاً إلى ثلث الدية الكاملة و هي الدية المقدرة للجائفة؟و ما هو الحكم إذا كان النقص المذكور بسبب ضربة شبه عمد كالاصطدام بالسيارة؟

الجواب:يجب دفع الأرش على الصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية مضافاً إلى دية الجائفة.

11-دية الكسور

(السؤال 1216): إذا أصيب المقتول قبل وفاته بعدّة جراحات و كسور من قبيل كسر اليد و الأنف و سائر الأعضاء،فهل تجب الدية على هذه الكسور أو الجراحات بصورة منفصلة؟

الجواب:إذا أفضت هذه الجراحات إلى موت الشخص لا تجب دية اضافية،و إذا كان سبب الوفاة ضربة خاصة،فعلى الجراحات الإضافية الدية أيضاً.

(السؤال 1217): إنّ دية كل ضلع من أضلاع الصدر الواقعة على الجهة اليسرى و المحيطة بالقلب خمسة و عشرون ديناراً،فهل أنّ أضلاع الجهة اليمنى المحيطة بالقلب أيضاً تبلغ خمسة و عشرون ديناراً أم عشرة دنانير؟

الجواب:إذا كانت محيطة بالقلب فديتها خمسة و عشرون ديناراً.

(السؤال 1218): هل أنّ دية انفطار بعض العظم في عضو معين له دية معينة تتساوى مع دية كسر ذلك العظم؟فإذا لم تكن مساوية فكيف يمكن حساب الدية فيها؟

الجواب:انفطار العظم يوجب الأرش،و يجب حسابه بنسبة دية العضو.

(السؤال 1219): هل تجب دية معينة على عظم الكتف«غير عظم الترقوة الذي فيه دية معينة»أم يجب فيه الأرش؟

الجواب:فيه الأرش.

(السؤال 1220): إذا أعلن الطبيب القانوني في كسر عظم القدم أو اليد:«لقد تحسن كسر العظم مع بقاء نقص فيه»و في توضيح ذلك يقول التقرير:«إنّ عظم اليد قد التحم و لكن بسبب الكسر وردت صدمات على العصب أو سائر عضلات اليد و الرجل بحيث أوجبت نقصاً في العضو(ضعف الحركة)»فكيف تعيّن المحكمة مقدار الدية؟و هل يتعلق الأرش بذلك مضافاً إلى الدية؟

ص: 411

الجواب:إذا كان نقص العضو بيّناً فعليه الأرش.

(السؤال 1221): في الموارد التي يشفى فيها كسر الضلع مع بقاء نقص في العضو،فهل يمكن للمحكمة المطالبة-مضافاً إلى الدية المقررة-بالأرش أيضاً بسبب نقص العضو؟

الجواب:كالجواب في المسألة السابقة.

(السؤال 1222): ما هو مقدار دية كسر الحوض الذي تمّ علاجه و لكن مع نقص العضو أو بدون نقص العضو؟و هل أنّ دية عظم الحوض ترتبط بعظم الرجل أم لا؟

الجواب:عليه الأرش.

(السؤال 1223): إنّ دية كسر العظم في صورة عدم شفائه يساوي 15 دية ذلك العضو،و في صورة الشفاء 45 من 15،و لكن في صورة عدم الشفاء الكامل أي تمّ علاج الكسر بشكل ناقص «مثلاً 50%أو 90%كما هو الغالب»فهل في مثل هذه الموارد تحسب الدية بتلك النسبة المذكورة،أم يجب دفع دية الشفاء الناقص إلى أن يتمّ شفاؤه بصورة كاملة؟

الجواب:إنّ معيار الشفاء الكامل هو العرف،فلو لم يحصل ذلك فالدية المذكورة ثابتة.

(السؤال 1224): هل تتمكن المحاكم الشرعية قبل تشخيص حال المنجى عليه من حيث شفائه الكامل أو عدم شفائه أن تصدر الحكم على الجاني؟مثلاً لو انكسر اصبع شخص، و يقول الطبيب:«لا استطيع اظهار نظري في مسألة شفاء أو عدم شفاء الاصبع إلاّ بعد ثلاثة أشهر»فهل يجوز للمحكمة الشرعية تأخير إصدار الحكم،أم يحق لها تعيين دية عدم الشفاء فعلاً؟

الجواب:يمكن للمحكمة تعيين الدية بالقدر المتيقن،و توكل الحكم بالنسبة إلى الباقي انتظاراً للنتيجة.

(السؤال 1225): هل لعظم الكف و القدم دية معينة أم يجب تعيين الأرش؟

الجواب:إنّ دية عظم الكف هي 40 ديناراً و عظم القدم عليه الأرش.و إذا كسرت بعض عظام الكف فإنّ الدية المذكورة تقسم عليها.

(السؤال 1226): ما هو المراد من كسر فقرات الظهر؟هل هو كسر إحدى الفقرات،أم انفصال الفقرات عن بعضها؟و هل تجب الدية في كسر إحدى فقرات الظهر أم يجب الأرش؟فإذا كان الواجب هو الدية فكيف يمكن حسابها؟

الجواب:المراد من كسر فقرات الظهر هو كسر إحدى الفقرات أو أكثر.و إذا انفصلت

ص: 412

الفقرات عن بعضها فذلك يعتبر نحواً من أنحاء الكسر و عليه الدية.

(السؤال 1227): هل أنّ العيب الوارد في كسر العظم يشمل قصر العظم و التقليل من قدرته و حركته أيضاً،أم مجرّد كيفية التحام العظم و الاعوجاج الحاصل في محل الكسر؟و هل تحسب دية نقص العضو بشكل مستقل عن كون العيب في كيفية التحام العظم،أم لا؟

الجواب:إنّ العيب يشمل قصر العظم أيضاً،و لكن يتمّ تعيين الأرش بالنسبة لنقص فاعلية العضو؟

(السؤال 1228): إذا كسر العظم بضربة في حادث و لكن بسبب النزيف الشديد تمّ اخضاع المصاب لعملية جراحية في الجمجمة،فهل تجب الدية على كسر الجمجمة بواسطة الطبيب بعملية جراحية مضافاً إلى الكسر الحاصل من تلك الضربة؟

الجواب:إنّ الكسر الحاصل بسبب الطبيب ليس له دية مستقلة،و لكن النزيف الدماغي عليه الأرش،فإذا كانت نفقات العلاج أكثر من ذلك فيمكنه المطالبة بالمقدار الزائد.

(السؤال 1229): تتشكل الكفّ و كذلك القدم من خمسة عظام متصلة بالأصابع من جهة و الساعد و الساق من جهة أخرى.فهل أنّ كسر أحد هذه العظام يعدّ مثل كسر عظم اليد أو الساق؟

الجواب:هذا الموضوع له حكم كسر اليد و القدم.

(السؤال 1230): ما هو مقدار دية كسر أحد الأضلاع إذا تمّ شفاؤه بصورة كاملة أو ناقصة، و ما هو مقدار الدية إذا تلف الضلع تماماً؟

الجواب:إنّ دية كسر أحد الأضلاع المحيطة بالقلب 25 ديناراً و في غيرها عشرة دنانير.

(السؤال 1231): هل أنّ كسر عظام الكفّ و القدم و مفصل القدم عليه الدية و يعدّ جزءاً من الرجل،أم عليه الأرش؟

الجواب:تجب الدية في عظم الكفّ و القدم،أي أنّ دية اليد و الرجل تقسم عليها.و أمّا دية كسر الركبة فهي 100 دينار و مفصل القدم عليه الأرش.

(السؤال 1232): هل تجب الدية على كسر عظم الحوض أم يجب الأرش؟و كيف يمكن حساب ديته في صورة الشفاء مع وجود النقص أو عدم وجوده؟

ص: 413

الجواب:عليه الدية،وديته مثل دية كسر العظم،أي خمس الدية الكاملة.و إذا شفي تماماً وجب فيه 45 من ذلك الخمس.

(السؤال 1233): كما هو معلوم أنّ عظم الساق يتكون من عظمين أحدهما خشن و الآخر رقيق،و عادة تصاب الساق بالكسر في حوادث السير بسبب إصابتها بضربة،و مع الالتفات إلى هذا المعنى نرجو الاجابة عمّا يلي:

1- إذا كسر عظما الساق بسبب حادثة دهس بسيارة في موضع واحد،فما هو مقدار الدية في رأيكم؟

الجواب:لكل كسر في العظم دية مستقلة.

2- فيما إذا كسرت عظما الساق الخشن و الرقيق في عدّة مواضع،و لم تكن هذه المواضع متطابقة في العظمين المذكورين،فما هو مقدار الدية المتعلقة بهما و عددها؟

الجواب:تتعدد الدية على حسب تعدد الكسور.

دية المنافع:

(السؤال 1234): طبقاً لنظر الطبيب القانوني فإنّ الصدمات الواردة على الشخص المصاب بسبب حادث دهس بسيارة كالتالي:

1- كسر الفقرة الخامسة في الرقبة حيث أدى إلى اضرار كبيرة و قطع النخاع(90%).

2- زوال قدرة المقاربة الجنسية بصورة كاملة.

3- زوال القدرة على الامساك الاختياري للبول بسبب تأثر العصب.

4- زوال القدرة على السيطرة على خروج الريح و الغائط.

5- الشلل النسبي لكلتا اليدين بنسبة 70%.

6- الشلل في كلتا القدمين بنسبة 95%.

و نظراً إلى أنّ العوارض من الثانية إلى السادسة كلها ناشئة من كسر فقرة الرقبة و قطع النخاع بصورة نسبية،فما هو مقدار الدية لهذه العوارض؟

الجواب:تجب الدية الكاملة لكلّ من زوال القدرة على المقاربة و عدم إمساك البول و الغائط بشكل اختياري،و أمّا بالنسبة للشلل في اليد و الرجل فنظراً إلى أنّ الشلل الكامل عليه 23 الدية،فيجب تعيين الدية لهذه الاصابة بمقدار النسبة المذكورة،و في مورد كسر

ص: 414

إحدى الفقرات يجب دفع الأرش.

(السؤال 1235): إذا كسرت يدي و رجلي اليسرى في حادث دهس بسيارة و اضطررت للبقاء في البيت سنة كاملة،لأنّ الأطباء وضعوا في قدمي من جهة الركبة پلاتين بحيث لا يمكنني تحريكها و ضمها.و يرى الأطباء أنّ الپلاتين يجب أن يبقى في رجلي مدّة سنتين.

و قد توفي صاحب السيارة الذي دهسني و قد قرر خبراء المرور أنّه هو المقصّر.فالرجاء بيان:

1-هل المتوفى ضامن؟

2-إذا بقي من المتوفى تركةً أو عقاراً فهل ينبغي على أولياء الدم دفع الدية منه؟

3-هل يضمن أولياء الدم؟

4-ما مقدار الخسارة و الضرر الوارد عليَّ؟

5-هل يجب عليَّ مضافاً إلى الدية دفع النفقات التي صرفتها للعلاج؟

الجواب:1 إلى 5:إذا قرر الخبراء المتديّنون و الموثوقون في إدارة المرور أنّ المتوفى مقصّر فيجب دفع دية الكسر الحاصل لك من تركته.و إذا كانت نفقات العلاج الضرورية أكثر من الدية فيجب دفعها أيضاً.و إذا لم يكن للميت مال فليس على أوليائه مسئولية في قبال هذا الحادث.و أمّا دية الشلل فهي ثلث دية ذلك العضو،فإذا كان الشلل بمقدار 80% فيحسب بهذا المقدار من الثلث المذكور،فإذا شفي الشلل فلا دية له بل الأرش حيث يتمّ تعيينه بواسطة أهل الخبرة المتديّنين.

(السؤال 1236): هل تجب الدية في المخ الذي يعتبر عضواً حيوياً في الإنسان أم يجب الأرش؟و هل على الأقسام المختلفة للمخ من قبيل السطح النخاعي و التحتاني و القشري و أمثال ذلك،الأرش أم دية خاصة؟

الجواب:لكل واحد منها الأرش،و إذا تسببت الإصابة بالمخ في زوال بعض المنافع(من قبيل التكلم مثلاً)فعليه دية المنافع.

(السؤال 1237): هل هناك دية مقررة لأشكال الخلل العصبي و الحسي،شلل أعصاب اليد الضربات الواردة على الجمجمة التي تؤدي إلى صدمة عصبية للأعصاب الاثني عشر في المخ،الخلل في أعصاب«كرانيال»و أشكال الارتباك النفسي الناشئ من خلل الباصرة و السامعة،خلل الأعصاب و المرض النفسي،خلل الأعصاب الحسية و النقص في حركة

ص: 415

العضلات،زوال الحاسة الشامة و الذائقة التي لا يوجد ميزان مضبوط لتشخيصها،و الاغماء و العوارض الناتجة عنه؟

الجواب:في الموارد التي لم يعين الشرع الدية لها فلا بدّ من الرجوع إلى الأرش،و يتمّ تعيين الأرش على أساس النسبة المئوية للخسارة الواردة و ذلك بتأييد أهل الخبرة الموثوقين.

(السؤال 1238): إذا جعل الطبيب المرأة أو الرجل عقيماً،فهل يجب عليه دفع الدية؟

الجواب:لا دية عليه،و لكن إذا لم يكن العُقم قابلاً للعلاج فلا يجوز شرعاً.

(السؤال 1239): إذا أدّت الجناية إلى الإصابة بالسلس و خروج البول و الغائط بدون اختيار في جميع الأوقات،فهل على الجاني الدية كاملة،أم أنّ السلس في البول يوجب الدية الكاملة،و خروج الغائط بدون اختيار عليه الأرش؟

الجواب:إذا حصل ذلك بضربة واحدة فعليه دية واحدة.

(السؤال 1240): أجريت عملية جراحية لامرأة شابة حامل بأمر من الطبيب المعالج لإخراج الجنين حيّاً،و لكن مع الأسف أصيبت بخلل بدني بعد العملية،و على أساس تشخيص الطبيب القانوني بأنّ هذه المرأة حالياً تعيش ضربة في الدماغ و اختلال الوعي يصعب شفاؤها و لا يمكن أن تعود إلى مستوى الوعي السابق،أي تعيش في حالة نباتية و ليس لها أي ارتباط مع المحيط،حيث فقدت جميع أشكال الحس سواءً الباصرة أو السامعة أو الشامة أو الذائقة أو القدرة الجنسية.و قد ذكرت منظمة الطب أنّ سبب الحادثة هو عدم وجود إمكانات و أجهزة طبية متطورة في المستشفى،و إنّ مسئولية الحادثة هي في عهدة طبيب التخدير و الممرض و المسئولين في المستشفى.و الآن و بعد مضي أربع سنوات و أربعة أشهر على المريضة و هي تعيش هذه الحالة و من المحتمل أن تستمر هذه الحالة إلى عدّة سنوات.فهل يجب دفع دية مستقلة لكل واحد من هذه الأعضاء و المنافع؟

الجواب:إذا انتهت السكتة الدماغية أخيراً بالموت القطعي فتجب فيه دية واحدة لا أكثر،حيث تقسم هذه الدية على المسببين لهذه الحادثة بالنسبة.

(السؤال 1241): إذا زالت-بسبب الصدمة-الحاسة الشامة أو السامعة أو الذائقة أو الباصرة أو الناطقة أو زال العقل،و بعد دفع الدية تحسنت حال المجني عليه و شفي من

ص: 416

مرضه،فما هو الحكم؟

الجواب:الأحوط وجوباً ارجاع الدية و تبديلها بالأرش.

(السؤال 1242): كانت سيارة تسير و في داخلها رجلان في أداء مهمّة،و لكن بسبب السرعة الكبيرة و عدم الاحتياط اصطدمت بالسياج في وسط الجادة و تسببت في حدوث صدمات عديدة للشخص الجالس إلى جانب السائق و هي كالتالي:

1- كسر الفقرة السابعة للرقبة،و الفقرة الرابعة للصدر حيث أدّى ذلك إلى قطع النخاخ بصورة كاملة«نقص دائم».

2- شلل كامل و دائم للجانب الأسفل من الرجل اليمنى و اليسرى.

3- عدم السيطرة على البول«السلس الدائم».

4- عدم السيطرة على الغائط.

5- عدم القدرة على المقاربة بصورة كاملة.

6- شلل الأعضاء الفوقانية لليد اليمنى و اليسرى بنسبة 80%.

7- حدوث جراحات بسبب عدم القدرة على الحركة و النوم لمدّة طويلة في الفراش.

8- ظهور عفونة مكررة في البول و عفونة في الكليتين حيث يمكن أن تتجدد باستمرار.

9- تجدد الجراحات و العفونة الكليوية و البولية و العوارض النفسية السلبية الناشئة من الاضطجاع الطويل في فراش المرض.و طبق نظر أهل الخبرة فإنّ سائق السيارة و بسبب السرعة هو المقصّر.فالرجاء-بملاحظة ما ذكر أعلاه-بيان ما يلي:

1- هل أنّ حدوث الجراحات المتكرر بسبب الرقاد في المستشفى لمدّة طويلة و عدم القدرة على الحركة يستوجب الأرش المستقل عن الديات المعينة شرعاً،أم أنّ ذلك يعدّ من آثار المرض الأصلي و ليس عليه أرش مستقل.

الجواب:الظاهر أنّه لا يترتب عليه أرش مستقل.

2- هل أنّ العفونة في الكليتين و في التبول بصورة مكررة بسبب الصدمة الواردة على هذا الشخص لها أرش مستقل؟

الجواب:إذا كانت العفونة كنتيجة لسراية الصدمات المذكورة فلها أرش مستقل.

3- على فرض أنّ ضربة واحدة في الحادثة المذكورة سببت عدم السيطرة على البول و الغائط بشكل دائم،فهل تجب الدية و الأرش على كل منهما بشكل مستقل؟

ص: 417

الجواب:تجب دية واحدة لكليهما.

4- في قطع النخاع الذي يستوجب دية كاملة للمسلم و يؤدّي إلى شلل بعض الأعضاء (مثل شلل الأجزاء التحتانية و فقدان السيطرة على التبول و أمثال ذلك»هل يستوجب كل واحد منها دية مستقلة؟

الجواب:الاحوط المصالحة في مسألة التفاوت بين الأرش و الدية الكاملة،و أمّا الآثار الناشئة من ذلك فلها دية مستقلة.

الأرش:

اشارة

(السؤال 1243): بالنسبة لتعيين الصدمات الواردة على الأعضاء نرجو بيان ما يلي:

أ) هل يجب حساب الأرش بالنسبة لكل الدية لذلك العضو أم بالنسبة لدية الإنسان الكاملة؟

ب) في صورة حساب الأرش بالنسبة للدية الكاملة،فهل يمكن تعيين مقدار الأرش للصدمة الواردة على العضو أكثر من دية ذلك العضو؟

الجواب:أ و ب)إذا سببت الضربة ضرراً على العضو فقط فتحسب بالنسبة لذلك العضو.و على فرض أنّها لم تسبب ضرراً لفاعلية و عمل ذلك العضو و لكنها سببت ضرراً كلياً للبدن وجب حساب الأرش بنسبة الدية الكاملة حتى لو كانت أكثر من دية العضو.

1-أرش خلع الكتف

(السؤال 1244): إذا وجّه شخص صدمة لآخر بحيث أدّى ذلك إلى خلع في الكتف،و تمكن الطبيب من اعادته إلى مكانه،و تحسنت حالته في أكثر من شهر واحد.فالرجاء بيان:ما هو مقدار دية خلع الكتف؟و إذا لم يشفَ بشكل كامل فما مقدار ديته؟

الجواب:لا تجب الدية في خلع بدون كسر،بل عليه الأرش.و إذا لم يترتب على ذلك نقص في العضو يقل مقدار الأرش،و إذا ترتب عليه النقص زاد الأرش.و يتمّ تعيين مقدار الأرش من قبل الطبيب الحاذق و المتديّن بنسبة الخسارة الواردة.

ص: 418

2-أرش تمزق أعصاب اليد

(السؤال 1245): إذا تسبب كسر عظم اليد أو عضو آخر الذي له دية معينة في تلف شبكة الأعصاب في ذلك العضو.فهل يجب دفع الأرش إلى المجني عليه مضافاً إلى دية كسر العظم؟و إذا أدّى الكسر إلى تلف الأعصاب و بالتالي لم يسترجع العضو فاعليته السابقة بل أصيب بنقصان في الأداء كالعرج مثلاً،فهل يجب مضافاً إلى دية الكسر،دفع الأرش بنسبة عدم فاعلية ذلك العضو؟

الجواب:إذا تعطل ذلك العضو بشكل كامل،فعليه دية الشلل و هي 23 دية ذلك العضو.

و إن لم يتعطل بشكل كامل فتحسب الدية بتلك النسبة من التعطل و النقص.

3-أرش النقص الحاصل بالعظم الناقص

(السؤال 1246): في الموارد التي يصاب فيها عظم الساق مثلاً بالكسر و يتمّ التحامه بشكل معيوب و ناقص،يترتب عليه دية خاصة.و لكن إذا تسببت هذه العارضة بنقص عضوي أيضاً،فهل يجب في ذلك أرش نقص العضو مضافاً إلى الدية المعينة للعظم المعيوب؟

الجواب:إذا كان ذلك النقص في العضو يعدّ من لوازم كسر العظم العادي فليس عليه أرش زائد،و لكن إذا كان ذلك النقص شيئاً آخر مضافاً إلى كسر العظم و التحامه بشكل ناقص،فعليه الأرش.

4-أرش تمزق المقعد

(السؤال 1247): إذا لاط رجل صبياً مكرهاً أو مجبراً أو خدعه بشيء،و أدّى ذلك إلى تمزق في الشرج،فهل يجب الأرش فيه؟

الجواب:هذه الموارد مشمولة للأرش،أي تأخذ الدية الكاملة بنظر الاعتبار لمجموع ذلك الموضع ثمّ يلاحظ الضرر الواقع عليه بنسبة مئوية،فيأخذ الأرش بتلك النسبة.

5-أرش النقص في المشي

(السؤال 1248): إذا أدّى كسر العظم إلى نقص العضو أيضاً«في المشي»،فهل يجب تعيين الأرش لذلك النقص مضافاً للدية المتعلقة بكسر العظم؟

الجواب:الأحوط وجوباً دفع أرش نقص المنفعة أيضاً.

ص: 419

6-أرش البكارة

(السؤال 1249): هل يجب على إزالة البكارة أرش البكارة أم يجب مهر المثل،و في الصورة الثانية إذا كانت البنت غير بالغة و أزيلت بكارتها،مثلاً زالت بكارة البنت في الثالثة من العمر في حادث السيارة فكيف يمكن حساب مهر المثل لها،فهل هناك حدّ أقل و حدّ أكثر لمهر المثل كأن لا يكون أقل من مهر السنة مثلاً؟

الجواب:في البنت البالغة فالمعيار هو مهر المثل و في البنت الصغيرة يجب دفع أرش البكارة،و لكن في حال زوال البكارة في البنت البالغة بسبب حادث سيارة و أمثاله فالأحوط المصالحة بنسبة التفاوت و أرش البكارة.و يجري تعيين مهر المثل بمراجعة النسوة اللاتي في سن تلك البنت و منزلتها الاجتماعية و جهات أخرى.مثلاً إذا تشابهت البنات مع بنات الأخت،أو بنات العم و بنات العمة،فيجري القياس فيما بينهنّ.

(السؤال 1250): إذا حملت المرأة بسبب التفخيذ الاجباري و زالت بكارتها بسبب وضع الحمل فهل تتعلق بها الدية أم أرش البكارة أو مهر المثل؟

الجواب:يتعلق بها مهر المثل فقط؟

(السؤال 1251): هل هناك فرق بين زوال البكارة بشكل ناقص أو كامل؟و الطب القانوني يقسم غشاء البكارة إلى 12 نقطة حيث يبدأ من النقطة واحد و ينتهي إلى النقطة 12، و يقرر الأطباء في تقاريرهم مثلاً:«إنّ التمزق وقع في النقطة 5 و 6»و الظاهر أنّه لا بدّ من التساؤل هل لهذه البكارة الناقصة قيمة؟مثلاً إذا كسرت آنية إلى قسمين أو عدّة أقسام فليس لها اعتبار و لكن إذا تمزقت قطعة من القماش فيحتمل أن يكون الباقي له قيمة مالية.

و الآن ينبغي النظر في هل أنّ غشاء البكارة من قبيل المثال الأول أم الثاني؟

الجواب:يتعلق به مهر المثل على أيّة حال.

(السؤال 1252): هل يجب مهر المثل في صورة الزنا بالاجبار«الاغتصاب»لغير الباكر؟

الجواب:نعم،لها مهر المثل.

(السؤال 1253): في الموارد التي تمّ فيها تعيين مهر المثل لإزالة البكارة،مثل ما إذا زالت بالإصبع،فإذا كان مهر المثل أكثر من الدية الكاملة للمرأة،فهل أنّ المجني عليها تستحق بمقدار الدية الكاملة أم لها حق المطالبة بما زاد على الدية؟و ذلك من قبيل حلق شعر المرأة و نموه مرّة ثانية،فإنّ المتعين من مهر المثل إذا كان أكثر من الدية فيجب دفع مقدار

ص: 420

الدية فقط.فما هو الحكم في مورد هذا السؤال؟

الجواب:لا تستحق أكثر من الدية.

(السؤال 1254): إذا كانت هناك رابطة غير مشروعة بين الولد و البنت و بالتالي زالت بكارة البنت،فنرجو الجواب عن الأسئلة التالية:

1- إذا تمّ العمل المذكور برضا البنت و بدون خديعة،فما هو الحكم؟

الجواب:في مفروض المسألة يتعلق بها أرش البكارة أو مهر المثل.

2- إذا كان العمل برضا البنت و لكن اقترن مع خداعها،فهل يتعلق به أرش البكارة؟

الجواب:إذا كان المراد من الخداع هو أنّها رضيت بالمقاربة الجنسية بدون ادخال و لكنّه أدخل فيها،وجب دفع مهر المثل لها.و إذا كان المراد من خداعها هو أنّ الولد وعدها بأن لا يزيل بكارتها،فيجب عليه دفع أرش البكارة.

(السؤال 1255): الرجاء بيان المسألة لأرش البكارة في فرضين:بلوغ و عدم بلوغ الزانية، و ذلك كالتالي:

أ) هل أنّ الزانية في الموارد التالية تستحق أرش البكارة.

ب) الزنا مع رغبة و رضا منها.

ج) الزنا بالاكراه و العنف.

د) الزنا مع خديعتها أي مع الوعد القطعي بالزواج منها و أمثال ذلك.

الجواب:في صورة بلوغها و رضاها فليس لها أرش البكارة و مهر المثل،و في صورة الاعتداء عليها بالعنف أو عدم البلوغ،فيجب دفع مهر المثل.و مع وجود مهر المثل لا يصل الدور إلى أرش البكارة.

(السؤال 1256): إذا تمّت إزالة البكارة بالإصبع أو شيء آخر فما حكم أرش البكارة؟ و هل يؤثر رضاها أو عدم رضاها في الحكم؟

الجواب:يتعلق بها مهر المثل،و لكن في صورة رضا البنت فالأحوط المصالحة.

(السؤال 1257): إذا أقر الرجل مرّة واحدة بالزنا،فهل يمكن مطالبته بأرش البكارة أم مهر المثل«في صورة تحقق الشروط»؟

الجواب:الأحوط وجوباً أنّه إذا أقر بتحقق الزنا بالعنف أو ازالة البكارة بالعنف،فعليه دفع مهر المثل.

ص: 421

(السؤال 1258): إذا طلبت الزانية الباكر من الزاني أن يدخل بها بمقدار لا يزيل غشاء البكارة و لكن الزاني أزال البكارة عمداً أو سهواً،فهل يضمن أرش البكارة أم شيئاً آخر؟

الجواب:يضمن مهر المثل.

الشجاج:

(السؤال 1259): هل أنّ الجراحات و الكسور الواردة على عظام الفك الأعلى و الأسفل و الاذن و الشفاه من مصاديق الوجه و الرأس،أم بما أنّ هذه الأعضاء لها عنوان خاص فهي خارجة عن القاعدة المذكورة،و يجري تعيين الأرش بنسبة هذه الأعضاء لكسر العظم و الجرح؟

الجواب:هي من مصاديق الوجه و الرأس،و تكون مشمولة لأحكام الشجاج.

(السؤال 1260): في الجروح كالحارصة و كذلك لو تغير لون الجلد إلى الأسود أو الأزرق، فهل أنّ ازدياد سوء الحالة أو تحسنها يؤثر في زيادة أو نقصان الدية؟

الجواب:لا تأثير لاندمال الجرح،و لكن في زيادته إذا كانت نتيجة طبيعية و غير قابلة للاجتناب لفعل الجريمة،فمؤثرة.

(السؤال 1261): ورد في تقرير الطبيب القانوني:«إنّ الضربة في عضد اليد اليمنى متلاحمة،و قد سببت اضراراً في عضلات اليد...»فهل يجب دفع الأرش للخلل الوارد في العضلات مضافاً إلى دية المتلاحمة؟

الجواب:إذا كانت نتيجة ذلك،العطل النسبي في ذلك العضو فيجب حسابه.

(السؤال 1262): جاء في التقرير الطبي هذه العبارة:«إنّ الجريمة سببت تورم و إيجاد ضربة في الحوض»فهل تجب الدية على الصدمة المذكورة أم يجب الأرش أم لا يجب شيء منهما؟

الجواب:إذا أدّت الضربة إلى وجع في الموضع فقط فلا تجب الدية و لا الأرش،و لكن إذا حدث تغيير في العضو المصاب أو العظم و إن كان لمدّة محدودة فعليه الأرش.

(السؤال 1263): جاء في التقرير الطبي ما يلي:«أصيب الشخص بدامية في أصل إبهامه» فهل أنّ أصل الإبهام يعتبر جزءاً من الإصبع أم جزءاً من الكفّ؟

الجواب:إذا كان جزء الإصبع عرفاً جرى عليه حكم الإصبع.

ص: 422

(السؤال 1264): ورد في مجموعة الاستفتاءات الجديدة الجزء الأول،الصفحة 400، السؤال 1335 ما يلي:«تجب الدية في بعض موارد الجرح في الرقبة،و يجب الأرش في بعض الموارد الأخرى»فالرجاء بيان:ما هي الموارد التي تجب فيها الدية و الموارد التي يجب فيها الأرش؟و في موارد وجوب الدية هل تكون دية جروح الرقبة في حكم جروح الرأس أم الوجه أم في حكم البدن؟و كيف يمكن حساب ديتها؟و ما حكم الصدمات التي تسبب تغيير لون جلد الرقبة؟

الجواب:إنّ أنواع الحارصة و الدامية و السمحاق و أمثال ذلك صادقة في مورد الرقبة أيضاً،و لكن ديتها مثل دية البدن،لا دية الرأس و الوجه،و في غير موارد الدية يجب دفع الأرش.

(السؤال 1265): إذا عضّ شخص بدن شخص آخر و جرحه جرح الحارصة مثلاً جرحه بطول سنتمترين،و لكن بما أنّ هناك فاصلة بين أسنانه،فقط حصلت مثل هذه الفاصلة في الجرح المذكور،فهل يعدّ الجرح حارصة واحدة أم حارصتين؟

الجواب:نظراً لتقارب الجرحين فإنّه يحسب عرفاً جرحاً واحداً.

(السؤال 1266): هل تجب الدية على الجروح الواردة على الآلة التناسلية للرجل و المرأة و عانتيهما،أم يجب الأرش؟فإذا كانت الدية فكيف يكون حسابها؟

الجواب:إنّ جروح الأعضاء التناسلية مثل سائر جروح البدن حيث تقسم إلى الأنواع المختلفة من الحارصة و الدامية إلى آخره.

(السؤال 1267): إذا أصيب شخص بحادث دهس بسيارة بحيث إنّ القسم الأيمن من بدنه انسحب على الأرض،و أدّى ذلك إلى تخريب الجانب الأيمن من وجهه تماماً،و كان عمق الجرح بدرجة الحارصة.فهل يعدّ هذا الجرح حارصة واحدة أم يتمّ حسابه بشكل آخر؟

الجواب:نظراً لاتصال الجرح عرفاً فيعتبر حارصة واحدة.

(السؤال 1268): نظراً لقلّة سمك الجلد و اللحم على الجبهة،ظاهر اليد،ظاهر الأصابع، فهل هناك جروح متصورة أخرى لها غير الحارصة و الدامية في هذه المواضع؟

الجواب:يختلف الأشخاص من هذه الجهة،ففيما إذا لم يكن هناك لحم كافٍ في ذلك الموضع فلا يتصور الملتحمة و أمثالها،و لكن يمكن حدوث السمحاق و الموضحة و أمثالها.

(السؤال 1269): إذا أدّت المتلاحمة إلى الشلل في العضو،و لكن كان بالإمكان علاج الشلل

ص: 423

المذكور،فالرجاء بيان:

1- هل يجب على الشخص المجروح أن يعالج نفسه؟

الجواب:إذا كان العلاج سهلاً و ميسوراً بحيث إذا انتهى إلى شلل العضو فإنّه يسند إلى المجروح نفسه عرفاً،وجب ذلك.

2- في صورة العلاج هل يمكن أخذ نفقات العلاج فيما لو زاد على مقدار الدية؟

الجواب:نعم،يمكن أخذها منه.

(السؤال 1270): نظراً إلى أنّ البطن من حيث العرض تتكون من طبقتين«إحداهما جلد البطن و الأخرى الأحشاء»فإذا مزّق الجرح جلد البطن و لكنّه لم يمزّق الأحشاء،فما هو نوع الجرح المذكور؟و ما مقدار ديته؟

الجواب:إذا كان الجرح داخلاً في الفضاء الخالي للبطن فهو من الجائفة.

(السؤال 1271): ذكر الفقهاء في تعريف النافذة:«النافذة هي الجرح الداخل في أعضاء البدن»،و في بيان«ماهية الموضحة»قالوا:«هي الجرح الذي يتعدّى اللحم و يمزّق الغشاء الرقيق على العظم و يؤدّي إلى ظهور العظم»الرجاء بيان الفرق بين هذين الجرحين،فهل أنّ الفرق بينهما هو أنّ الموضحة تصل إلى العظم،أمّا النافذة فمضافاً إلى ذلك تتجاوز العظم أيضاً؟فإنّ كان كذلك و قد تجاوزت النافذة نصف سنتمتر عن العظم بحيث يكون التفاوت بين النافذة و الموضحة نصف سنتمتر فقط و لكن تفاوت الدية بينهما خمسة من الإبل لأنّ دية الموضحة خمسة أباعر،ودية النافذة«في الرجل»عشرة جمال،فكيف يمكن تسويغ هذا الأمر؟

الجواب:النافذة هي التي تدخل البدن بمقدار كافٍ سواءً كانت في العضلات أو في موارد العظام بحيث تنفذ إلى جانب العظم بمقدار يعدّ عرفاً أنّه نافذة.و أمّا في موارد الشك فلا تجرى النافذة.

(السؤال 1272): إذا دخلت أداة جارحة من جهة و خرجت من جهة أخرى(مثل الرصاصة تدخل في العضد من جهة و تخرج من جهة أخرى)فما مقدار ديتها؟

الجواب:تعدّ جناية واحدة.

(السؤال 1273): هل تصدق النافذة على جميع أعضاء البدن«اليد،القدم،الرقبة،الذكر، النهدين،الأليتين،الشفة،اللسان،الإصبع،الكفّ و سائر الأعضاء»؟

ص: 424

الجواب:إن القدر المسلّم من النافذة هي في الموارد التي تنفذ فيها الآلة الجارحة كالرمح،الخنجر،السكين و أمثالها بمقدار معتبر في البدن،و أمّا الجرح الوارد على الإصبع، أو الشفة،و أمثال ذلك،فلا يعتبر مصداقاً للنافذة.

(السؤال 1274): إذا جرحت الآلة الجارحة أحد أعضاء البدن الباطنية كالكبد،و تمّ علاج الجرح و شفاؤه بدون عيب،فهل يجب-مضافاً إلى ثلث جرح الجائفة-أرش ذلك الجرح أيضاً؟

الجواب:يجب الأرش في ذلك الجرح الثاني.

(السؤال 1275): هل يجب دفع دية الجروح الناشئة من ضربة واحدة على العضو المكسور مثل الحارصة و الدامية،و تغيير اللون و أمثالها،مضافاً إلى دية كسر العظم؟

الجواب:نعم،إنّ دية كسر العظم مستقلة عن دية الجروح.

(السؤال 1276): ضربت رأس شخص بالحجارة فجرحته«و طبعاً لم أقصد جرحه بل قذفت الحجر عليه فقط،و لا أعلم مقدار الجرح الذي أصابه،بل أعلم فقط أنّ رأسه قد جرح و سال الدم،و قد توفي الشخص المجروح و ليس لي طريق للاتّصال بورثته و أقربائه و لم أصل إلى أحد منهم اطلاقاً،فما مقدار ديته؟

الجواب:إذا كنت تعلم أنّ رأسه قد جرح،و لم تعلم بأكثر من ذلك،فديته ثمن بعير واحد.و إذا لم يمكنك الاتصال بالمجني عليه،فتصدق بهذه الدية على الفقير إلاّ أن تكون على يقين من رضاه عنك.

(السؤال 1277): إذا جرح شخص باطلاق رصاصة في اليد أو سائر الأعضاء التي عليها دية معينة،و قد نفذت الرصاصة في اللحم و قرر الطبيب أن نوع الجرح هو«دامية»و أمثال ذلك.ففي هذا الفرض هل يحسب كل واحد من الجروح نافذة و تتعلق به 100 دينار دية، أم يجب دفع دية كل جرح بنسبة دية ذلك العضو؟

الجواب:إنّ كل واحد من الجروح له دية معينة،و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا المورد ليس من نوع النافذة و الجائفة،بل هو من نوع الدامية غالباً،و إن كان الأفضل المصالحة على الدية.

(السؤال 1278): إذا ضربت شخصاً بالقلم في نزاع و أصابه بيده بحيث نزع مقداراً من جلد اليد و خرج الدم،فما حكمه؟و الجدير بالذكر أنني لا أعلم مقدار الجلد المجروح في يده،

ص: 425

و لكنني أعلم أنّ جلد يده قد جرح و سال الدم.و أساساً لا أعرف الشخص المجني عليه و لا أحداً من أقربائه لكي أعتذر منه و أطلب الصفح.

الجواب:هذا الجرح يسمى بالدامية،وديته في غير الرأس و الوجه نصف قيمة بعير واحد،و إذا لم تتمكن من الوصول إلى المجني عليه،فتصدق بها على فقير بالنيابة عنه،إلاّ أن تعلم أنّه راضٍ عنك.

(السؤال 1279): ضربت شخصاً بعقب المطرقة في نزاع معه،و لا أعلم أنّ وجه الشخص المجروح صار أحمراً أو أزرق أو أسود،و لا أتمكن من الاتصال بورثة الشخص و أقربائه اطلاقاً،فالرجاء بيان مقدار ديته؟

الجواب:إنّ الحدّ الأقل من الدية في هذا المورد هو دية احمرار الموضع،وديته 15 مثقال من الذهب،المثقال الشرعي يساوي 18 حمصة تقريباً،و المثقال العادي 24 حمصة، و على هذا الأساس إذا كان الحساب بالمثقال العادي يكون 14 أقل ممّا يذكر أعلاه.

(السؤال 1280): إذا تسببت ضربة في إيجاد زرقة أو اسوداد الجسم الأعلى و الأسفل،فهل يجب على الجاني دفع ثلاثة دنانير للمجني عليه أم ستة دنانير؟

الجواب:إذا كان الاسوداد متصلاً و يمثل اصابة واحدة فإنّه يعدّ جرماً واحداً،و إذا كان الاسوداد في موضعين منفصلين،فيعدّ جنايتين.

(السؤال 1281): إذا أصابت الجروح الأعضاء الباطنية للإنسان،فهذه الجروح متفاوتة على أساس نوع العضو المصاب داخل البدن في حين أنّ الدية في جميع مواردها بمستوى الجائفة و متساوية«على سبيل المثال إنّ الجائفة التي تتسبب في تمزّق الأمعاء،تختلف كثيراً عن الجائفة التي تؤدي إلى تمزّق غشاء الامنتوم من حيث العلاج و النفقات و نقص العضو و أمثال ذلك،و لكنّ ديتهما متساوية»فهل يمكن الحكم بينهما بشكل متفاوت؟

الجواب:في مثل هذه الموارد يجب-مضافاً إلى دفع دية جرح الجائفة-دفع الأرش بالنسبة للصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية في الأمعاء بنسبة الضرر الوارد عليها.

(السؤال 1282): ما هو الحكم الشرعي للجروح و الصدمات الواردة على التلاميذ أثناء عقابهم من قِبل المعلم،و هي كالتالي:

أ) التلميذ الصغير.

ب) التلميذ الكبير.

ص: 426

ج) مع إذن الولي.

د) بدون إذن الولي.

ه) لغرض المنع من وقوع المنكر.

الجواب:لا ينبغي استخدام العقاب البدني مهما أمكن،و في صورة الضرورة يجب كسب الإذن من وليه،و لا ينبغي أن يتسبب في اسوداد و احمرار أو جرح البدن.

(السؤال 1283): إن بعض الآباء يقومون بضرب أبنائهم بشدّة،و أحياناً تُرى آثار التعذيب على الطفل في المستشفى،و مع الأسف لا يوجد قانون لمنع حدوث مثل هذه الخروقات، فما حكمها؟

الجواب:في مثل هذه الموارد يجب دفع الدية و الأرش،و لا فرق بينها و بين الجنايات الأخرى.

(السؤال 1284): هل أنّ الجرح الوارد بسبب اطلاق رصاصة من بندقية صيد يعدّ من مصاديق المادة 483 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يصرّح:«إذا أصابت رصاصة أو سهم و أمثال ذلك يد أو رجل شخص و نفذت فيه،فإذا كان المجني عليه رجلاً فإنّ ديته مائة دينار،و إذا كان امرأة فيجب دفع الأرش»فهل أنّ رصاصة بندقية الصيد الصغيرة تعتبر كرصاصة المسدس أو البندقية الحربية،حتى يشمله هذا القانون،أم لا يعتبر كذلك و الجرح المذكور يكون مشمولاً للمادة 480 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يعين الدية حسب نوع الجرح«الحارصة،الدامية،المتلاحمة،السمحاق،الموضحة،الهاشمة،المنقلة، المأمومة،الدامغة»؟

الجواب:إنّ هذا الحكم«حكم النافذة»لا يشمل رصاصة الصيد الصغيرة،و يجب الاستفادة من عناوين أخرى اشير إليها بالسؤال لدفع الدية.

(السؤال 1285): إذا أزال الطبيب بعض الجلد لغرض ترميم الجرح أو الحرق الوارد في البدن،فهل تجب على ذلك الدية أو الأرش بشكل مستقل؟

الجواب:لا يجب دفع الدية و لا الأرش في هذا المورد.

(السؤال 1286): كما تعلمون أنّ الدامغة عليها دية و أرش،و لكنّ الطبيب القانوني أعلن لزوم دفع أرش آخر بعنوان ضعف استحكام العظم الناشئ من«جرانبوتومي».فهل على الجاني دفع هذا الأرش؟

ص: 427

الجواب:يجب عليه-مضافاً لدفع دية المأمومة-مع أرش تمزّق جلد المخ فقط.

دية الجنين:

(السؤال 1287): إذا حملت بنت من الزنا،فيحتمل مع علم أسرتها بها أن تقتل.فهل يمكنها اجهاض الجنين؟و ما حكم ديته؟

الجواب:إذا كانت تعيش في خطر على نفسها واقعاً،و لم يبلغ عمر الجنين أربعة أشهر فيجوز لها إسقاط الجنين،و يجب عليها دفع ديته إلى بيت المال.

(السؤال 1288): بما أنّ أشخاصاً كثيرين يشتركون في عملية الإجهاض من قبيل الطبيب، بائع الدواء،المشتري،المضمد،أب و أم الجنين،فعلى من تجب الدية؟

الجواب:إنّ دية إسقاط الجنين بذمة الشخص الذي يتناول الدواء.

(السؤال 1289): إذا لم يكن المضمد الذي يقوم بتزريق الابرة عالماً بتأثير هذا الدواء في اسقاط الجنين،فعلى من تجب الدية؟

الجواب:تجب على الشخص الذي أمره بذلك.

(السؤال 1290): إذا قامت الأم بتزريق نفسها لإسقاط جنينها غير المشروع،فعلى من تجب ديته؟و لمن يجب دفعها؟و كيف الحال لو أذن الزوج في ذلك؟

الجواب:تجب دية السقط في هذا المورد على الأُم و يجب دفعها للحاكم الشرعي و تصرف في نفقات بيت المال.

(السؤال 1291): إذا طلبت الأُم الإسقاط و قام الأب بتزريق الإبرة،فعلى من تجب الدية؟

الجواب:تجب الدية عليهما معاً،و كل واحد يدفع بنسبة مقدار عمله.

(السؤال 1292): إذا أطلق شخص رصاصة على الأُم بنية قتلها مع جنينها و قتلا معاً،فهل يحق لأب الجنين المطالبة بقصاص النفس من الجاني،أم أنّ قتل الجنين العمدي له دية فقط؟

الجواب:إنّ قتل الجنين العمدي لا قصاص له بل يجب دفع الدية فقط،و لكن يجب على أولياء الدم بعد استلام دية الجنين،دفع نصف الدية الكاملة إلى ورثة القاتل ثمّ القصاص منه لقتله الأُم.

ص: 428

العاقلة:

(السؤال 1293): كما تعلمون أنّه في الموارد التي يعترف الجاني فيها بقتل الخطأ فلا تضمن العاقلة،فلو أنّ طفلاً اعترف بالقتل حيث يعتبر عمده خطأ محضاً،فهل يكون الطفل هو الضامن أم العاقلة؟

الجواب:إنّ إقرار الطفل غير معتبر على أيّة حال.

(السؤال 1294): بما أنّ العاقلة تضمن جرح الموضحة بشرط أن يكون خطأ محضاً فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا كان الجرح عليه الأرش،و كان الأرش يعادل الموضحة أو أكثر،فهل تضمن العاقلة؟

الجواب:لا فرق بين الأرش و الدية من هذه الجهة.

2- في الجروح المتعددة حيث يكون مجموعها يساوي قيمة الموضحة أو أكثر،و لكنّها أقل على انفراد«سواءً كانت لها دية مقررة أم لا»فما حكمها؟

الجواب:إنّ الجرائم المستقلة التي تكون دية كل واحدة منها أقل من الموضحة لا تكون مشمولة لحكم العاقلة.

3- إنّ الجروح التي تكون أقل من الموضحة لها دية،و لكن إذا حصل نقص بحيث إنّ دية الجرح مع أرش هذا النقص يعادل الموضحة أو أكثر.ففي هذه الصورة هل تضمن العاقلة؟

الجواب:في هذا الفرض حيث تكون الجناية واحدة يشملها حكم العاقلة.

(السؤال 1295): إذا ثبت قتل الخطأ المحض بعلم القاضي،فعلى من تجب الدية،هل تجب على العاقلة،أم على الجاني؟

الجواب:الأحوط وجوباً أن يدفع الجاني الدية.

(السؤال 1296): إذا قام المجنون أو الصغير بجرح والده حيث تكون الدية على العاقلة في هذا المورد،فمن يجب عليه دفع الدية؟و هل يمكن القول في هذا المورد الخاص إنّ سائر الأقرباء النسبيين للمجنون أو الصغير الذين لا يعتبرون من الورثة الفعليين له«كالأخوة» مسئولون عن دفع الدية على حسب ترتيب الأقربية بعنوان أنّهم من العاقلة؟

الجواب:نعم،تقع الدية على العاقلة،و لكن لا يصل منها شيء إلى الصغير أو المجنون.

(السؤال 1297): الرجاء الإجابة عن كيفية و شروط مسئولية العاقلة في الصور التالية:

ص: 429

أ) بالنسبة لجنايات الخطأ المحض،حيث يجب على العاقل البالغ دية القتل،و أمّا الجروح الموضحة و أكثر منها فبعهدة العاقلة،و أمّا دية الجروح أقل من الموضحة فبعهدة الجاني نفسه.فهل يصدق هذا الحكم في مورد الصغير و المجنون أيضاً؟و بعبارة أخرى، على من تجب دية الجروح التي هي أقل من الموضحة إذا صدرت من الصغير«المميز و غير المميز»أو المجنون؟

الجواب:نعم،يجري هذا الحكم في الصبي و المجنون أيضاً،و يتمّ دفع ما دون الموضحة من مالهما.

ب) ما هي المدّة التي يجب فيها على العاقلة دفع الدية أو الأرش؟

الجواب:إذا كانت الدية ثقيلة وجب دفعها في أجل مناسب مثل دية العمد،و إلاّ وجب دفعها فوراً.

ج) إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية،أو كانت غير قادرة على ذلك،فما هو الحكم؟

الجواب:إذا كان هناك أمل في تمكّن العاقلة في المستقبل لدفع الدية،وجب تأخيرها.

و إن لم يكن أمل،وجب دفعها من بيت المال.و إذا أخّر أفراد العاقلة الدفع عمداً مع قدرتهم عليها،جاز للحاكم الشرعي اجبارهم على الدفع أو الحكم بسجنهم.

(السؤال 1298): بالنسبة لجريمة الصغير،إذا صار بالغاً و رشيداً في أثناء التحقيق و صدور الحكم،فهل أنّ الدية تتعلق بالعاقلة،أم بالجاني نفسه؟

الجواب:تجب الدية على العاقلة.

دية الجناية على الميت:

(السؤال 1299): الرجاء بيان ما يلي بالنسبة للجناية على الميت:

أ) هل تجب الدية على حرق بدن الميت بصورة كاملة؟

ب) إذا كان الجواب بنعم فما هو مقدارها؟

ج) في الفرض أعلاه،هل يجب تعزير الجاني مضافاً إلى الدية أيضاً؟

د) بالنسبة لوجوب الدية،هل هناك فرق بين كون الجناية عن عمد أو غير عمد؟

ه) هل يختلف مقدار الدية بينما إذا كان الميت رجلاً أو امرأة؟

الجواب:فيه الأرش،و لكنّ مقدار الأرش ليس أقل من الدية الكاملة للجناية على

ص: 430

الميت و هي«100 دينار»،و لا فرق بين الرجل و المرأة.و لكن في صورة العمد يجب التعزير أيضاً.

(السؤال 1300): هل أنّ دفع دية الجناية على الميت فوري أم مؤجل؟

الجواب:تجب الدية حالاً.

(السؤال 1301): ما مقدار الدية للجروح أو الصدمات الواردة على الميت غير المسلم؟

الجواب:الأحوط أن تكون مثل دية المسلم أو تتمّ المصالحة.

(السؤال 1302): إذا كانت هناك حاجة إلى عضو من أعضاء الميت و تمّ قطعه من بدنه، فهل تجب فيه الدية؟و ما مقدارها؟و من يجب عليه دفعها؟و لمن يجب دفعها؟و في صورة ثبوت الدية،هل هناك فرق بين المسلم و الكافر من جهة،و الكافر الذمي و غير الذمّي من جهة أخرى؟

الجواب:في هذه الصورة الأحوط دفع الدية،و يجب صرف الدية في سبيل الخير بنيّة الميت،و لا دية للحربي.

(السؤال 1303): إذا قام شخص بقتل شخص ثمّ أحرق جثمانه بحيث تبدل البدن إلى رماد سوى بعض العظام،فنظراً لزوال و تلاشي جميع البدن،هل يجب دفع أرش جميع الأعضاء و الجوارح الظاهرة و الباطنية،فإذا كان الجواب إيجابياً فما هو مقدار الأرش الذي يكون أكثر من الدية الكاملة للجناية على الميت؟

الجواب:إذا أحرق الجسد في عمل واحد فديته 100 دينار فقط،و لكن إذا أحرقه على عدّة مراحل فتضاف إليه دية الأعضاء،و لم لو يكن لأحد الأعضاء دية فيتعلق به الأرش.

موارد دفع الدية من بيت المال:

(السؤال 1304): إذا لم يعرف المتهم في قتل العمد أو غير العمد أو صدمات أخرى غير القتل،فهل يجب دفع الدية من بيت المال؟إذا كان الجواب نعم،فهل يلزم الإعلان عن هذا الموضوع و عن شرطه لا سيما إذا كان له أثر سلبي في المجتمع و يمكن استغلاله من بعض الأشخاص؟

الجواب:إذا لم يعرف القاتل،فيجب دفع الدية من بيت المال،و لا يجب الإعلان عن هذه المسألة لتستغل من بعض الأشخاص.و كذلك إذا كان القاتل معسراً واقعاً بحيث لا

ص: 431

يوجد أمل في المستقبل بإيساره.

(السؤال 1305): في الموارد التي تكون فيها الدية من بيت المال و لكن أولياء الدم يجهلون هذا الحكم،فهل يمكن للقاضي إرشادهم و تعليمهم؟

الجواب:نظراً إلى أنّ صاحب المنفعة جاهل بالحكم فيمكن إرشاده إلى حكم الشرع.

(السؤال 1306): إذا هرب الضارب أو لم يتمّ التعرّف عليه،فهل يمكن دفع دية الجروح و الصدمات الواردة على المجني عليه من بيت المال؟

الجواب:لا يوجد دليل على أخذ الدية من بيت المال أو أقرباء الجاني الهارب في غير القتل.

(السؤال 1307): عند ما كان ابني يلعب في الزقاق وجد شيئاً مشكوكاً،فأخذ يلعب به.

و في هذه الأثناء حيث كان ذلك الشيء يحوي مواد متفجرة،و الظاهر أنّه كان يشبه قذيفة الهاون،انفجر هذا الشيء و أدّى إلى وفاته.و على أساس شهادة عدّة أشخاص فإنّ شخصاً كان يركب دراجة بخارية قد ترك هذا الشيء في الزقاق.و بما أنّ دم المسلم لا ينبغي أن يترك هدراً،فهل تجب دية ابني على بيت المال؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الشيء المذكور قد تركه صاحب الدراجة البخارية و لم يمكن العثور عليه فدية ذلك الطفل تؤخذ من بيت المال،و لكن إذا كان الطفل قد جاء بذلك الشيء من داخل البيت،فديته لا تكون من بيت المال.

(السؤال 1308): بينما كان ابني راكباً دراجة بخارية خلف السائق،أصيب بحادث دهس بسيارة و كان جرحه شديداً،و مع الأسف فإنّ سائق السيارة المقصّر و عديم الوجدان قد هرب من المكان و لم يتمّ التعرّف عليه لحدّ الآن،و كانت اصابة ابني إلى درجة أنّه فقد حواسه،و نحن الآن و بعد مضي سنوات مديدة مشغولون بمعالجة ولدنا الصغير.فإذا أصيب مسلم في الحكومة الإسلامية و لم يتمّ التعرّف على المتهم،فعلى من تكون الدية؟

الجواب:تجب الدية على الجاني،و لا دليل لدينا على وجوب الدية في غير القتل على أقرباء الجاني أو على بيت المال.

(السؤال 1309): في موارد القسامة حيث يكون الموضوع هو ضرب و جرح المجني عليه عمداً،فلو ثبتت براءة المدّعى عليه و لم يتمّ التعرّف على الضارب أو الجارح،فهل تجب دية المجني عليه على بيت المال كما في مورد القتل؟

ص: 432

الجواب:الظاهر أنّه عدم وجوب ديته على أحد.

(السؤال 1310): إذا ثبت إعسار الجاني عن دفع الدية،سواءً كان الموضوع هو القتل أو الضرب أو الجرح المتعمد أو شبه العمد،و كان المحكوم عليه معسراً أيضاً،و لكنّ إعساره يستمر لمدّة طويلة بحيث لا يكون قادراً على دفع الدية المقررة.فهل يجب دفع الدية من بيت المال،أم تجب على أقرباء المحكوم عليه«الأقرب فالأقرب»،أم لا أحد يضمن في هذا الفرض عن المعسر غيره؟

الجواب:في مفروض السؤال إذا كانت الجريمة هي القتل فديته على بيت المال.

العفو عن الدية:

(السؤال 1311): في موارد قصاص القاتل بشرط ردّ فاضل الدية من قِبل أولياء الدم،فهنا تثار أسئلة نرجو الجواب عنها:

1- لمن يكون فاضل الدية،للقاتل أم لورثته؟

الجواب:إنّ فاضل الدية حق للقاتل و منه ينتقل إلى ورثته.

2- إذا كان فاضل الدية حق للقاتل،فهل يمكنه العفو عن حقّه؟

الجواب:نعم،يمكنه ذلك.

3- هل يؤثر الدافع على القتل في الحكم المذكور،مثلاً إذا كان الدافع للقاتل هو حرمان الورثة من الدية،أو الخلاص من السجن«إذا كان أولياء الدم بسبب الإعسار غير قادرين على ردّ فاضل الدية و من جهة أخرى فإنّهم غير مستعدين لأخذ الدية و لا العفو عن القاتل»، فهل أنّ العفو في جميع هذه الموارد صحيح؟

الجواب:لا يختلف الحال في الدافع و الباعث،و المعيار هو العفو.

(السؤال 1312): إذا كان على المقتول ديون،و ليس له مال سوى الدية،فقام أولياء دم المجني عليه بالعفو عن الدية من أجل حرمان الدائنين أو بأي دليل آخر،فهل يتمكن الدائنون تقديم شكوى بعنوان شخص ثالث و المطالبة بديونهم؟

الجواب:إنّ ديون الميت مقدّمة على كل شيء،و ليس لأولياء الدم،في مفروض المسألة،الحق في العفو.

(السؤال 1313): قمت لغرض القصاص من قاتل ابنتي بدفع 32/000/000 ريال للقاتل

ص: 433

«فاضل الدية»و مبلغ 26/666/670 ريال في 56 من دية المرأة أيضاً على أساس سهم الدية للصغير لحساب ديون العدالة لكي أتمكن من القصاص من القاتل.و من جهة أخرى و ضمن اتفاق شفوي مع القاتل تقرر أن يقوم القاتل في مقابل دين دية أبناء المقتول(ابن و بنت)حيث يصل إليَّ منها ثلث الدية،و تكون في مقابل فاضل الدية أن يعفو عن سهم الدية لحسابي.و قد كتب القاتل قبل تنفيذ حكم القصاص بخطه و بحضور القاضي و المسئولين عن إجراء الأحكام القضائية:«أنا محكوم بالقصاص،و أعفو عن سهمي في الدية بالنسبة لولي الدم السيدة...»و قد أيّد القاضي و المسئولون عن تنفيذ الحكم هذه الرسالة.و الآن السؤال هو:هل أنّ جميع مبلغ فاضل الدية الذي تنازل عنه ذلك المرحوم من أجلي يعتبر ملكاً لي؟و الجدير بالذكر أنّ ورثة القاتل عبارة عن ابنه الصغير و أُمه؟

الجواب:إنّ ما تنازل عنه القاتل بعنوان دَين لك«في مقابل دية الأولاد»يعتبر ملكاً لك، و ليس لشخص آخر الحق فيه.

(السؤال 1314): هل للجدّ للأب أو الوصي أو القيم على الصغار حتى لو كان الأُم،الحق في المصالحة مع الجاني في سهم دية الصغار تحت كفالته بأقلّ من الدية الشرعية أم بشكل عام يعفو عنها؟

الجواب:ليس للجدّ للأب،أو الوصي،أو القيم،الحق في العفو عن دية الصغير،أو المصالحة عليها بأقل من المقدار الشرعي إلاّ أن تكون هناك مصلحة خاصة و توجب منفعة الصغير ذلك.

خسارة عدم الانتفاع:

(السؤال 1315): ما هو نظركم المبارك بالنسبة لأخذ خسارة عدم الانتفاع«من نوع النفع قريب الوصول أو متوقع الوصول»؟الرجاء بيان حكم المصاديق التالية:

أ) إذا كان الشخص يشتغل سائقاً بسيارته و أصابه حادث فتضرر من ذلك و لم يتمكن من العمل لمدّة أربعة أشهر،و في نظر أهل الخبرة فإنّ اصلاح السيارة بدوره يستغرق أربعة أشهر أيضاً،فهل يحق لسائق السيارة المطالبة بخسارة عدم الانتفاع المتعارفة لهذه الأشهر الأربعة مضافاً لنفقات اصلاح السيارة من المقصّر؟

ب) إذا لم يتمكن الشخص العامل في الطبابة أو أي عمل آخر من ممارسة عمله بسبب

ص: 434

صدمة بدنية عمدية أو غير عمدية،و بتشخيص أهل الخبرة أنّه لا يتمكن من مزاولة عمله بصورة طبيعية إلى آخر العمر-فهل يمكنه المطالبة-مضافاً إلى الدية،بالحقوق المالية الشهرية في الحدّ المتعارف من المقصّر في الحادثة؟

ج) إذا قام شخص بارتكاب بعض الممارسات من قبيل الاختطاف،تقديم شكوى واهية تفضي إلى توقيف المشتكى عليه،اظهار مستندات جعلية للمحكمة و كسب الإذن لتوقف عمليات البناء و أمثال ذلك،لكي يخلف أضراراً على الشخص الآخر بدون أن يوجه له صدمة بدنية أو يعيقه عن عمله في الحياة،بحيث إنّ عمله هذا قابل لتقويمه بمبلغ معين، فهل يتمكن المتضرر من المطالبة بالخسارة عوضاً عن هذه المدّة التي كان موقوفاً فيها و لم يتمكن من العمل،أم في مقابل المدّة التي بقي فيها البيت بدون تأجير؟

د) هل يتمكن أولياء دم المقتول ممن كان واجب النفقة عليه و الذين حرموا بعد وقوع القتل من النفقة إلى مدّة من الزمان بحيث يستحقون النفقة عرفاً و قانوناً،من المطالبة- مضافاً إلى الدية-بميزان النفقة المذكورة؟مثلاً تطالب زوجة المقتول بالخسارة إلى زمان زوجها الثاني،و كذلك أبناء المقتول إلى أن يصبحوا بالغين و متمكنين؟

الجواب:في الموارد التي تجب فيها الدية،فلا يلزم دفع خسارة أخرى و لكن في الموارد التي تتعرض فيها سيارة الأجرة للضرر،أو يضطر العامل أو الموظف إلى ترك العمل، أو يتوقف البناء في البناية بدون مبرر،ففي جميع هذه الموارد يجب دفع أجرة المثل.

تغليظ الدية:

(السؤال 1316): إذا ضرب شخص في شهر رمضان المبارك شخصاً آخر،و توفي المضروب في شهر ذي القعدة الحرام،فهل يجب تغليظ الدية،أم لا يجب تغليظ الدية لأنّ الضربة وقعت في شهر غير حرام؟

الجواب:إذا وقع الضرب و القتل كلاهما في الأشهر الحرم فإنّ الدية تغلّظ،و في غير هذه الصورة لا دليل على تغليظ الدية.

(السؤال 1317): إذا وقع قتل في شهر حرام و في بيت اللّه الحرام،فهل يضاف شيء إلى الدية مبلغ آخر غير ثلث الدية؟

الجواب:نعم،تغلّظ الدية لكلا العنوانين.

ص: 435

(السؤال 1318): ما مقدار دية المرأة المسلمة إذا قتلت في الأشهر الحرم؟

الجواب:نصف الدية الكاملة بعنوان أصل دية المرأة،و ثلث منها«16 من الدية الكاملة» يتمّ دفعه بعنوان تغليظ الدية بحيث يكون المجموع 46 من الدية الكاملة.

(السؤال 1319): إذا وقعت جريمة في شهر ذي الحجة و مات المجني عليه في شهر محرم، و تقرر المادة 299 من قانون العقوبات الإسلامي:«إذا وقعت الضربة و الوفاة في أحد الأشهر الحرم فإنّ ذلك يسبب تغليظ الدية»فهل يجري تغليظ الدية في مفروض السؤال أعلاه حيث وقعت الضربة و الوفاة في شهرين متواليين؟

الجواب:إنّ هذا المورد في مفروض السؤال من باب تغليظ الدية،لأنّ كلاًّ من الضربة و الوفاة وقعتا في الشهر الحرام،و المراد من المادة القانونية المذكورة هذا المعنى أيضاً.

كيفية دفع الدية:

(السؤال 1320): نظراً لكون الحكم في قتل الخطأ وجوب دفع ثلث الدية المقررة شرعاً إلى نهاية السنة الأولى،و لو أنّه دفع نصف الثلث في الموعد المقرر و دفع ما تبقى منه في السنة التالية،فهل أنّ النصف الباقي من الدية يجب دفعه بقيمة السنة الجارية أم بقيمة السنة السابقة؟

الجواب:يجب دفعه بقيمة السنة الجارية.

(السؤال 1321): في موارد قتل الخطأ المحض حيث يجب دفع الدية على القول المشهور لمدّة ثلاث سنوات بأن يدفع في كل سنة ثلثاً منها،و على أساس فتاوى بعض الفقهاء أنّ ملاك القيمة يوم الأداء،فكيف يمكن العمل في حساب الثلث في صورة تعذر الأعيان الستة؟هل يتمّ تعيين قيمة كل دية في البداية على أساس قيمة اليوم،بحيث يجب على الجاني دفع ثلث تلك القيمة في كل سنة،أم أنّ الملاك في دفع كل ثلث،قيمة يوم الأداء للثلث نفسه،بمعنى أنّه يحسب القيمة السوقية لثلث الدية في كل سنة؟

الجواب:يجب دفع ثلث الدية لكل سنة بقيمة ذلك اليوم،إلاّ أن تتمّ المصالحة على قيمة معينة من البداية.

(السؤال 1322): ارتكب شخص جريمة قتل غير عمد في حادث سير،و سلّم نفسه فوراً إلى الشرطة فأصدر القاضي حكمه بعد طي المراحل القانونية و تعيين مقدار الدية،و لكن

ص: 436

المسئولين عن إجراء الأحكام أخّروا ابلاغ الحكم بالدية للمسئولين في شركة التأمين، فاتفق أن ازداد مقدار الدية في السنة التالية.فهل يجب على المتهم دفع مقدار الدية الذي عينه القاضي و أصدر حكمه به،أم يجب عليه دفع مقدار الزيادة أيضاً؟

الجواب:إذا قصّر المسئول عن إجراء الحكم في ابلاغ الحكم فهو ضامن للمبلغ الزائد عن الدية.

(السؤال 1323): إذا هرب الشخص المذكور بعد وقوع الحادثة،و بعد عدّة سنوات تمّ القبض عليه من قبل الشرطة و قدّم إلى المحاكمة،بحيث إنّ مقدار الدية الصادر عن المحكمة قد ازداد في تلك الفترة،فهل يجب على الجاني دفع دية سنة وقوع الحادثة،أم دية سنة صدور الحكم؟

الجواب:يجب عليه دفع الدية بسعر اليوم.

أسئلة أخرى عن الديات:

(السؤال 1324): إنّ أحد المسائل مورد الابتلاء في المحاكم العدلية هي الخسارة الناشئة من الصدمات البدنية الواردة على الأشخاص،فهل أنّ الصدمات البدنية تشمل الصدمات الفيزيكية فقط أم تشمل الصدمات الروحية و النفسية أيضاً؟نظراً إلى أنّ الصدمات الروحية و النفسية أشدّ أثراً بكثير من الصدمات البدنية،و ربّما أن يصاب الشخص بالأذى و الضرر بسبب هذه التأثيرات الروحية و النفسية إلى آخر عمره،و كذلك من المحتمل أن يتوقف الشخص عن العمل و النشاط الاقتصادي و العلمي في هذه المدّة و لا يوفق لنيل هدفه في الحياة و يكون مضطراً لاختيار طريق آخر،فهل يمكن جبران هذه الخسارة شرعاً؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الصدمات الروحية غير قابلة للقياس،و لا يمكن تعيين حدّ و حدود لها،فعليه فإنّ تعيين الخسارة لها مشكل و في الغالب يكون سبب النزاع،و هو الشيء الذي يسعى الإسلام لاجتنابه بشدّة.و طبعاً هناك بعض الموارد من قبيل فقدان الوعي الكامل«الجنون»أو مقدار أقل حيث يكون قابلاً لقياس مقدار الخسارة،و لذلك فإنّ الفقه الإسلامي قد ذكر مقدار الخسارة فيه.

(السؤال 1325): من المتعارف في بعض العشائر العربية تقسيم دية المقتول بين جميع أفراد العشيرة حتى إذا كان هناك صغيراً بين الورثة،فما هو حكم هذا التقسيم؟

ص: 437

الجواب:إنّ دية المقتول حالها حال سائر أمواله،و يجب وضع سهم الصغير عند القيم الأمين ليحفظه له،و يتمّ تقسيم الباقي طبق قانون الإرث.

(السؤال 1326): إنّ الضمان الذي تقدمه شركة التأمين على وسائل النقل إنّما هو لغرض أن لا يذهب دم المقتولين و المجروحين في حوادث السير هدراً،و لكنّ الضمان المقرر للمدهوسين له مقررات معينة،مثلاً إذا كانت سيارة السائق المقصّر مضمونة،فإنّ إدارة التأمين تقوم بدفع خسارة المقتولين و المجروحين من حساب التأمين لتلك السيارة،و إن لم تكن سيارة السائق المقصّر مضمونة،و لكنّ سيارة السائق غير المقصّر كانت مضمونة لدى شركة التأمين،فإنّ إدارة التأمين تدفع خسارة المقتولين و المجروحين من حساب تأمين تلك السيارة.و في كلتا الحالتين تقوم إدارة التأمين بدفع الدية.و الآن إذا لم تكن سيارة السائق المقصّر مضمونة و كانت سيارة السائق غير المقصّر مضمونة،و قامت إدارة التأمين بدفع دية المقتولين و المجروحين من قبل حصة التأمين لسيارة السائق غير المقصّر،فهل يحق لورثة المقتولين و المجروحين المطالبة بشيء آخر من السائق المقصّر؟

الجواب:في مفروض السؤال إذا تمّ دفع الدية من قبل إدارة التأمين،فلا شيء على السائق المقصّر.

(السؤال 1327): إذا لم يتمّ تشخيص أولياء الدم في القتل شبه العمد،أو الخطأ المحض،أو لم يمكن التوصل إليهم،فهل يمكن إلزام القاتل بدفع الدية،و في صورة عدم دفعه للدية هل يحكم بسجنه؟

الجواب:نعم،يجب عليه دفع الدية،و إذا لم يكن هناك ولي الدم فتصل ديته إلى الإمام،و إن كان له ولي الدم،و لكن لا يمكن الوصول إليه وجب حفظها حتى الحصول عليه، و في صورة اليأس من ذلك يتمّ التصدق بها على الفقراء من قِبله.

(السؤال 1328): ما هو المراد من المصالحة في عبارة:إنّ الزوجة ليس لها القصاص إلاّ إذا تمّت المصالحة على القصاص بالدية؟

الجواب:المراد أنّ أولياء الدم يتفقون مع القاتل على دفع الدية بدل القصاص،ففي هذه الصورة يكون للزوجة سهم منها.

(السؤال 1329): إذا كان بعض أولياء الميت صغيراً و البعض الآخر كبيراً،و أراد الورثة الكبار القصاص من القاتل،ففي هذه الصورة يجب عليهم دفع سهم الصغار من الدية،فهل

ص: 438

يمكن لورثة الكبار تعيين نوع الدية من حيث الجنس و القيمة،أم يجب على القيم عليهم أو المحكمة تعيين سهم الدية للصغار من الجنس الأغلى لرعاية الغبطة لهم«من قَبيل البقر و الغنم»؟

الجواب:إنّ تعيين نوع الدية هو بيد من يريد دفع الدية للصغير.

(السؤال 1330): هل يتمكن أولياء الدم أخذ نفقات الكفن و الدفن أو نفقات أخرى بالنسبة للمقتول،من المتهم؟

الجواب:لا يمكن أخذ شيء غير الدية.

(السؤال 1331): بما أنّ المقتول له زوجة و أبناء،و قد سجّل أسماءهم في شركة التأمين للسيارة التي وقع الحادث فيها،فهل يتمكن أولياء الدم من أخذ خسارة السيارة طيلة هذه المدّة التي كانت فيها السيارة معطلة من قبل المتهم؟

الجواب:يمكنهم أخذ الخسارة الواردة على السيارة بالاضافة إلى الخسارة للأيّام التي كانت فيها السيارة تحت التعمير.

ج ج

ص: 439

ص: 440

الفصل الثامن و الأربعون: أحكام المصارف و صناديق القرض الحسن

التوظيف في المصارف:

(السؤال 1332): أنا من مقلِّديكم و أعمل في أحد المصارف كموظف،و مع الأسف فمنذ سنة 1373 ه ش المصادفة سنة 1984 م قامت المصارف بأخذ الفوائد على الأموال المودعة و اعطاء الفوائد على القروض ممّا لم يعد هناك تأثير معتبر للعقود الإسلامية.

و لذلك تتمّ العقود الإسلامية بشكل صوري عمداً أو سهواً،حيث أثر ذلك تأثيراً وضعياً في حياتنا اليومية،و اليوم إذ أكتب لكم هذه الرسالة فأنا على يقين من أنّ أموال المصرف الذي أعمل فيه خليط من الحلال و الحرام و يجري دفع رواتبنا مباشرة من هذه الأموال.و بما أنّ هدفي في الحياة هو نيل رضا اللّه تعالى فقط،حتى أنني إذا علمت بأنّ استلام هذه الحقوق مكروه شرعاً فإنني غير مستعد للاستمرار في هذه الوظيفة،فالرجاء الاجابة عن هذين السؤالين:

1- هل من الصحيح أن استمر في عملي هذا مع هذه الحال؟

2- ما حكم العمل في المؤسسات المرتبطة بالمصرف و التي لها أرباح و نفقات من موارد أخرى؟

الجواب:لا يجوز العمل في القسم الذي يجري فيه أخذ المنفعة بالعقود الصورية، و لكن لا إشكال في العمل في الأقسام الأخرى،و أمّا الراتب الذي يعطى لك فإذا كان في مقابل عمل حلال و لست على يقين من حرمة عين تلك الأموال فلا إشكال.

(السؤال 1333): لقد سألت سماحتكم عن حرمة أو حلية رواتب الموظفين في المصرف،

ص: 441

و قد أجبتم عن ذلك:«إنّ للمصارف موارد مالية مختلفة،فلو كان عملك في القسم الذي تكون فيه الأرباح حلالاً فلا إشكال»و السؤال هو:

1- هل أنّ المصارف الحكومية لها موارد مالية غير مشروعة؟

2- هناك موظف يعمل في قسم استلام و دفع الأموال للناس،فهل أنّ الراتب الشهري الذي يستلمه حلال؟«و الجدير بالذكر أنّ جميع الموارد المالية للمصرف سواء المشروعة أو غير المشروعة،تتمّ بواسطة هذا الموظف».

الجواب:كما تقدمت الإشارة إليه فإنّ لجميع المصارف عادة موارد مختلفة،فلو كان عملك هناك يعد عملاً حلالاً فإنّ الراتب الذي تستلمه لا إشكال فيه حتى لو لم تعلم أنّ هذا المال من الحلال و الحرام،بسبب اختلاط هذه الأموال.فإذا لم تكن تعلم واقعاً أنّ للمصرف مورداً مالياً حراماً،فعليك بحمل الجميع على الصحة.

(السؤال 1334): قلتم في جواب سؤالي حول العمل في المصرف:«إنّ العمل في الأقسام الحلال لا إشكال فيه»و يستفاد من جوابكم أنّه من الممكن وجود أقسام في المصرف يحرم العمل فيها،و السؤال هو:بما أنّ المصارف الايرانية سعت لحذف النظام القديم«الربوي» من نظامها و العمل بالعقود الإسلامية مثل المضاربة و المشاركة و غيرها،و لكن مع هذا الحال هل هناك محل للشبهة؟و مقصودي هل من الممكن وجود بعض الأقسام التي يستلزم العمل فيها،الحرمة؟

الجواب:إذا تمّ العمل بالعقود الإسلامية بصورة كاملة فلا إشكال،و لكنّ البعض يعتقد بأنّ المصارف في بعض الموارد لا تعمل طبقاً للعقود الإسلامية بل يكون ذلك مجرّد عقد صوري.

الودائع:

(السؤال 1335): إذا كان الشخص يعلم بأنّ المصرف يعطي فائدة للوديعة،و لهذا الغرض أودع أمواله في ذلك المصرف،و لكنّه لم يعقد عقداً لفظاً أو كتبياً مع المصرف،فهل أنّ الفائدة المذكورة حرام؟

الجواب:بما أنّ هذه الودائع تدخل تحت عنوان المضاربة،فالفائدة التي تعطى على المضاربة لا إشكال فيها.

ص: 442

(السؤال 1336): يقوم بعض الأشخاص بإيداع مبلغ من المال في المصرف طمعاً في استلام القرض،و لا يختلف الحال بالنسبة لهم في كيفية الاستفادة من أموالهم،فهل يمكن الاستفادة من هذه الأموال المودعة لغرض بعض المعاملات الشرعية أو دفع القروض في إطار العقود الإسلامية؟

الجواب:يجب الاستئذان من صاحب هذه الأموال بشكل خاص أو بشكل عام لغرض اباحة هذه التصرفات.

(السؤال 1337): هل يمكن دعوة جميع أعضاء صندوق القرض الحسن ليضعوا مبلغاً من المال بعنوان وديعة قصيرة المدّة أو طويلة المدّة في الصندوق حيث تجري معاملات شرعية بهذه الأموال و يتمّ دفع مبلغ من المال في كل شهر لأصحاب هذه الودائع«بصورة على الحساب»إلى انتهاء السنة حيث يجري الحساب النهائي و دفع الفائدة القطعية لهم؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

أحكام القروض:

(السؤال 1338): نظراً للإشكالات الواردة في بحث شراء الدين،و المطالبات العديدة في خصوص دفع القروض،فهل هناك إشكال في حساب الفائدة في اطار العقود الإسلامية و دفع هذه الفائدة بعنوان هدية بواسطة الشخص الراغب في استلام الدين؟

الجواب:إذا لم يكن هناك عقد في البين و كان المستلم للقرض يدفع المال برغبته و رضاه،فلا إشكال.

(السؤال 1339): هل يجوز الشرط التالي:«إنني اعطيك هذا القرض بشرط أن تدفع مبلغاً من المال كمساعدة للمؤسسة الخيرية الفلانية أو منظمة الامداد الخيري»؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذا القرض لا يحقق منفعة للمقرض و صاحب المال،بل يحقق منفعة لمؤسسة خيرية و أمثال ذلك فلا إشكال.

(السؤال 1340): قام القائم على صندوق-لغرض زيادة و تنوع خدماته للناس-بدفع قروض بشكل بيع أقساط لغرض شراء جهاز العرس للبنات،فهل يجب حال كتابة العقد و دفع القرض ذكر نوع البضاعة و مبلغها بصورة دقيقة،أم يكفي مجرّد ذكر شراء جهاز العرس بدون ذكر اسم المبيع؟

ص: 443

الجواب:لا يجب تعيين نوع المبيع.

(السؤال 1341): تقوم بعض المصارف بدفع قروض لبناء منزل،و لكن بما أنّ القرض المذكور لا يكفي لبناء المنزل غالباً فإنّ المتداول بين الناس أن تتمّ معاملة صورية بين الأصدقاء أو الأقرباء بأن يشتروا منهم البيت و يأخذوا منهم القرض المذكور،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذا العمل على خلاف مقررات المصرف،فلا يجوز.

(السؤال 1342): إذا أقرض شخص مبلغاً لآخر،و لم يشترط أيّة فائدة عليه،و لكنّه بعد استرجاع ماله يذكر تلويحاً أو بشكل واضح أنّ من الأفضل دفع ربح و فائدة على هذا القرض،فهل يجوز للمقترض في هذه الصورة بدون أن يذكر المقرض مبلغاً معيناً بل لمجرّد اظهار انزعاجه من المقترض،أن يدفع له مبلغاً من المال؟و هل يعتبر هذا المال في حكم الربا؟

الجواب:بما أنّه لم يشترط الفائدة،و قد ذكر مقصوده بشكل عتاب فقط و لا يوجد إلزام في البين فلا إشكال.

(السؤال 1343): إذا اتفق جماعة من المؤمنين«مثلاً عشرون نفراً»على أن يساعد أحدهم الآخر في حلّ مشاكلهم المالية بأن يجمعوا من كل شخص منهم مبلغاً معيناً في كل شهر ثمّ يدفعون جميع المال لشخص واحد منهم بالقرعة على أساس القرض،و من أجل أن يتمكن جميع الأعضاء من الحصول على هذا القرض فيجب عليهم الانتظار لمدّة عشرين شهر متوالية مع دفع المال المعين في كل شهر،و بالتالي فإنّ الأشخاص الذين حصلوا على القرض يستمرون في دفع المبلغ الشهري بعنوان أنّه من أقساط القرض،و يدفع الآخرون المبلغ المذكور على أساس اتفاق سابق.فالشخص الأول الذي خرجت القرعة باسمه يستلم القرض المذكور،و لكنّ الشخص الأخير في الواقع إنّما يستلم ما أودعه عندهم من المال.فهل هناك إشكال ربوي في دفع القرض المذكور؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 1344): قامت شركة تعاونية و لغرض مساعدة الطبقة المستضعفة و المشاركة في الأعمال و النشاطات العمرانية و الاقتصادية،بدفع قرض الجعالة لغرض تعمير أو شراء المنزل،حيث يكون هذا القرض بشكل أقساط في المعاملات.فما هو تكليف الشركة

ص: 444

التعاونية إذا علمت بتغيير مورد مصرف القرض،بأي سبب كان؟هل يجب عليها فسخ العقد السابق و كتابة العقد الجديد على أساس الموضوع الجديد،أم بسبب مرور الزمان فإنّه لا مسئولية عليها،و لكن الإشكال في استلام الربح المذكور في العقد السابق؟

الجواب:يجب فسخ العقد المذكور و كتابة عقد جديد،و إلاّ فإنّ كل فائدة مكتسبة منه فهي من الربا.

(السؤال 1345): قام مركز الإمداد بتأسيس عدد من الشركات الاقتصادية،و المساهمون الذين ساهموا في هذه الشركات هم في الغالب من موظفي ذلك المركز.و بما أنّ دفع القرض بواسطة هذا المركز إلى الشركات المذكورة يأخذ بنظر الاعتبار الربح الشرعي فيه،فهل يجب في أخذ الربح أن يكون في إطار المعاملات و العقود الإسلامية،أم يكون مشمولاً لحكم الربا بين الأب و ابنه و بالتالي لا إشكال فيه؟

الجواب:لا يجري حكم الربا بين الأب و ابنه في هذا المورد،و يجب أن يكون في إطار أحد العقود الشرعية.

(السؤال 1346): إنّ كيفية و شروط إحدى القروض المتداولة في بعض صناديق القرض الحسن هي التالي،فالرجاء بيان الحكم الشرعي لذلك:

«يقوم الأشخاص بفتح حساب في ذلك الصندوق و إيداع مبلغ من المال بالمقدار الذي يرغب فيه الشخص لأي مدّة على أن يكون هذا الإيداع بدون منفعة،و في نهاية المدّة و بعد استعادة المبلغ المودع(و أحياناً إبقاء المبلغ المذكور إلى نهاية دفع الأقساط)يقوم الصندوق بدفع مثل ذلك المبلغ بصورة قرض و بنفس تلك المدّة مع استلام حق الزحمة لموظفي الصندوق في المقابل».

الجواب:إذا كانت هذه الودائع لغرض اعطاء تسهيلات أكثر للطالبين فلا إشكال.

(السؤال 1347): هل يجوز أخذ القرض من المصارف الخصوصية أو الحكومية التي تتعامل بالربا على أن يكون بدون نيّة قبول الربح بل بنيّة القرض فقط حتى لو تمّ أخذ الربح منهم بالإكراه؟و كذلك في معاملات النسيئة«بيع الأقساط»في صورة التأخير في دفع الأقساط حيث يشترط دفع ربح التأخير،فهل يجوز اشتراط ربح التأخير إذا لم يقبل بذلك في نيّته و لكنّه أمضى أصل المعاملة؟

الجواب:إذا أخذ القرض المشروط بالفائدة فلا يجوز حتى لو كان في نيّته أن لا يدفع

ص: 445

الفائدة إلاّ مكرهاً.

(السؤال 1348): هناك رابطة مباشرة بين دفع القروض الخالية من الفائدة،و بين استلام اقساط القروض المدفوعة.و أي نوع من التأخير في استلام أقساط القرض يؤدّي إلى مشاكل في دفع القروض البعدية،فالرجاء الجواب عن السؤالين التاليين في هذا المورد:

أ) هل يجوز استلام هذه القروض بالنسبة للمستلمين؟

ب) هل يمكن أخذ غرامة معينة عن كل يوم تأخير في دفع أقساط القرض كما هو المعمول في المصارف الحكومية؟

الجواب:لا يجوز تأخير دفع القرض من قِبل المقترضين،كما لا يجوز أيضاً أخذ غرامة التأخير منهم.

(السؤال 1349): يجري في عملية القرض في العقود الإسلامية كتابة العقد(غير القرض الحسن)فلو لم يكتب هذا العقد فهل يكتفى بالعقد الشفوي؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 1350): يشترط على الراغبين في أخذ القرض فتح حساب مصرفي لهم،و يجب عليهم وضع مقدار من المال لمدّة أشهر كوديعة في حسابهم.فهل هناك إشكال في مثل هذا الشرط لغرض الحصول على القرض؟

الجواب:إذا كان هذا الشرط يصبّ بنفع المقترض فلا إشكال فيه،و لكن إذا كان بنفع المقرض فلا يجوز.

(السؤال 1351): الأشخاص الذين يقترضون المال من مصارف الجمهورية الإسلامية، و بسبب عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي فإنّهم ينفقونه في غير مورد العقد.مثلاً يأخذ الفلاح قرضاً للزراعة و لكنّه ينفقه في شراء سيارة.فالرجاء بيان الحكم الشرعي لذلك؟

الجواب:هذه القروض باطلة،و يجب تطبيقها على عقود شرعية أخرى لتنحل مشكلة الربا.

أخذ الأجرة:

(السؤال 1352): نظراً للنفقات التي يتحملها الصندوق، سواءً لدفع رواتب الموظفين،طبع الأوراق،أجرة المكان و أمثال ذلك،فإنّه يتمّ أخذ مبلغ من المال من المقترضين بعنوان

ص: 446

أجرة العمل،و هي كالتالي:

1- القرض الحسن لمدّة شهر واحد 1%من مبلغ القرض.

2- لمدّة شهرين 2%من مبلغ القرض.

3- أكثر من شهرين و في كل عام 3%من مقدار القرض.

الجدير بالذكر أنّه إذا كان مقدار القرض قليلاً فإنّ هذه المبالغ المأخوذة لا تكفي لسد النفقات،و لكن إذا كان مقدار القرض كبيراً فيمكن أن يزيد الربح على النفقات أيضاً.

فالرجاء بيان:

1- هل يجوز أخذ أجرة العمل بهذه الصورة؟

2- إذا زاد المبلغ المأخوذ من المقترضين بعد تصفية الحسابات على مقدار أجرة العمل، فنظراً لوجود اقتراض باستمرار أو لتغطية النفقات في المستقبل فما حكم هذه الزيادة؟

الجواب:المقصود من أجرة العمل هو حق الزحمة التي تدفع إلى موظفي المصرف أو صندوق القرض الحسن،و أمثال ذلك في مقابل الجهود و الأتعاب من أجل الأموال المودعة و سائر الخدمات للمشتركين،فإذا زاد مقدار منه و أخذ بهذه النيّة على أساس رواتب للموظفين و لتغطية النفقات الأخرى فلا مانع منه،و يصرف الباقي للموظفين أيضاً و النفقات الجارية.

(السؤال 1353): إذا كانت صناديق القرض الحسن تأخذ 1%من المقترضين بعنوان أجرة العمل،و لكنّ هذا المبلغ لا يكفي لسد نفقات الموظفين،فهل يجوز زيادة المبلغ المذكور؟

الجواب:إذا لم يكن مقدار أجرة العمل السابق يكفي لتغطية نفقات الموظفين يمكن زيادة المبلغ بالمقدار اللازم.

(السؤال 1354): أحياناً لا يتمكن المقترض من تسديد أقساط قرضه في الموعد المقرر، و لهذا السبب يطالب بتمديد المدّة ليتمكن من التسديد.و نظراً إلى أنّ دفع الأقساط بالموعد المقرر من قبل المقترضين يؤدّي إلى تسهيل إقراض أشخاص آخرين،و بالتالي الحصول على أجرة عمل أخرى لتغطية النفقات،فهل يمكن أخذ أجرة عمل أخرى لغرض تمديد مدّة تسديد القرض؟

الجواب:إذا كان المبلغ المأخوذ يصرف في تغطية نفقات أجرة العمل فلا إشكال فيه.

(السؤال 1355): هل يمكن خصم أجرة العمل من أصل المال المقروض،و يتمّ دفع الباقي

ص: 447

إلى المقترض؟

الجواب:لا إشكال فيه،بشرط أن لا يكون أكثر من نفقات الصندوق.

(السؤال 1356): إذا أُعلن عن غلق صندوق القرض الحسن،فهل يجب بيع ممتلكاته و رأس ماله الذي تمّ الحصول عليه من أجرة العمل أو أرباح المعاملات الإسلامية و تقسيمه بين الأعضاء،و هل أنّ هذا التقسيم يوجب الملكية لهم؟

الجواب:لقد اتضح الجواب ممّا سبق بالنسبة للأرباح و أجرة العمل،و بالنسبة لما تبقى من الأموال فيجب العمل فيه طبقاً لوثيقة التأسيس.

أحكام أخرى للمصارف:

(السؤال 1357): تباع في مصارف پاكستان أوراق خاصة تدعى«باند»و لهذه الأوراق حكم الصكوك و لها قيمة ثابتة،و أحياناً و طبقاً للحساب الخاص تقوم الحكومة بمنح مبلغ لأصحاب هذه الأوراق بعنوان هدية أو بعنوان آخر،فما حكم شراء هذه الأوراق و قبول هذه الهدايا عليها؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذه الأوراق لها قيمة طبقاً للمال الذي دفع من أجلها و لا يتمّ استلام الجوائز طبقاً لعقد مسبق حيث تقوم الحكومة من جهتها بدفع هذه الجوائز،فلا مانع من شراء هذه الأوراق و استلام هذه الجوائز.

(السؤال 1358): هل تتمكن المصارف بالنيابة عن الشركات من بيع سهامها و أخذ مبلغ من المال في مقابل ذلك؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 1359): ما حكم بيع و شراء أوراق القرض؟(و هي أوراق يتمّ تعيين قيمتها الرسمية بواسطة مراجع قانونية و لها مدّة معينة،و يتمّ بيعها بأقلّ من القيمة الرسمية بشرط أن يتمّ شراؤها في السنة اللاحقة بتلك القيمة)فهل يتمكن المصرف من أخذ أجرة عمل على هذا العمل؟

الجواب:إنّ أوراق القرض بالشكل المذكور في السؤال فيها إشكال.

(السؤال 1360): ما هو نظركم بالنسبة لكيفية حساب التضخم في القروض الطويلة المدّة؟

الجواب:يجب لغرض حساب التضخم،الأخذ بنظر الاعتبار القيمة المتوسطة للبضائع

ص: 448

المختلفة،و لعل هناك مراكز كالمصرف المركزي لديها مثل هذه الحسابات،و في غير هذه الصورة يجب عليكم حساب قيمة البضائع المختلفة و الأخذ بالحدّ الوسط.

(السؤال 1361): نظراً إلى أنّ العاملين في الصندوق و المراجعين أيضاً يقلِّدون مراجع مختلفين،و بالتالي هناك فتاوى مختلفة للمراجع العظام في خصوص النظام المصرفي،فما هو تكليفنا بالنسبة للمسائل الشرعية و النظرات و الفتاوى المتنوعة؟

الجواب:يجب على المسئولين في الصندوق العمل طبقاً لفتاوى مراجعهم و لا يلزم الفحص و التحقيق عن مرجع تقليد المراجعين.

ص: 449

ص: 450

الفصل التاسع و الأربعون: أحكام الطبابة

التحصيل العلمي في فرع الطب:

(السؤال 1362): إنّ أكثر أطباء المجاري البولية و الكلية من الرجال،فهل يجب على النساء أيضاً التخصّص في هذا الفرع لغرض تقليل الحاجة إلى الجنس المخالف في هذه الأمراض؟

الجواب:نظراً إلى أنّ النظر إلى الجنس المخالف بالنسبة للعورة من الذنوب الكبيرة، فاللازم بعنوان الواجب الكفائي أن يتخصص في هذا الفرع جماعة من الجنسين.

(السؤال 1363): إنّ أغلب أطباء القلب هم من الرجال،فهل يجب على النساء وجوباً كفائياً التخصص في هذا المورد لغرض تقليل الحاجة إلى الجنس المخالف؟

الجواب:نعم هو واجب كفائي.

(السؤال 1364): هل يجوز للرجال الدراسة العلمية و التدريس في فرع الولادة و الأمور المتعلقة بالنساء«مع العلم أنّ الدراسة في هذا الفرع تستلزم النظر و اللمس لمواضع العورة»؟

الجواب:إذا لم يكن هناك طالبات في هذا الفرع بمقدار كافٍ أو يحتمل ذلك احتمالاً معتبراً أن تكون الحاجة لذلك في المستقبل لحفظ نفوس النساء المسلمات،فلا بأس.

(السؤال 1365): يستفاد لغرض تشخيص الأمراض النسوية من جهاز السونوگرافي غالباً، و لكن عدد المتخصصات من النساء في هذا الفرع قليل،فهل يجب على الطالبات التخصّص في هذا الفرع؟

الجواب:يجب على بعض الطالبات التخصّص في هذا الفرع بعنوان الواجب الكفائي.

ص: 451

ضمان الطبيب:

(السؤال 1366): الرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:

1- إذا امتنع الطبيب من علاج و إجراء عملية فورية جراحية للمريض بسبب فقر المريض و عدم قدرته على دفع نفقات العملية الجراحية،و أدّى ذلك إلى وفاة المريض،و أنّ إجراء عملية جراحية في الأيّام المقبلة لا تكون مفيدة للمريض بمقدار ذلك اليوم؟فهل الطبيب ضامن؟

2- إنّ أغلب المستشفيات تفرض دفع المال أولاً ثمّ يسمح للمريض بمراجعة الطبيب، في حين أنّ التأخير في هذا الأمر قد يؤدّي إلى موت المريض أو إصابته بعوارض أخرى، فهل أنّ هذا العمل مشروع؟

الجواب:في مفروض السؤال فإنّ الطبيب غير ضامن و لكنّه يرتكب بذلك العمل معصية كبيرة و يستحق الملاحقة القانونية.

(السؤال 1367): إنّ بعض الأطباء الجراحين يرتكبون أخطاء حين عملهم حيث يؤدّي ذلك إلى وفاة المصاب أو حدوث نقص في العضو،فهل تجب عليهم الدية؟و إذا لم يضمن الطبيب نجاح العملية،و كان هناك احتمال الوفاة أو نقص العضو،فما هو الحكم؟

الجواب:تجب الدية في مورد خطأ الطبيب،و أفضل طريق لذلك في هذه الموارد أنّ يكتب الطبيب براءة الذمّة من المريض أو من أوليائه(إذا لم يكن المريض في حالة جيدة) أو يتمّ تأمين الأطباء أو المرضى في مقابل هذه المسائل لدى شركات التأمين.

(السؤال 1368): على من تقع مسئولية و ضمان نقض العضو أو موت المريض إذا كان بسبب عدم وجود الأدوات اللازمة أو عدم وجود الدم في مصرف الدم في المستشفى؟

الجواب:إذا أمكن تحضير هذه الأمور و لم يتمّ الإقدام على ذلك،فإنّ المسئولين في ذلك القسم و المسئولين على المستشفى مسئولون في مقابل هذه الحوادث.

(السؤال 1369): أحياناً يؤدّي غرور الطبيب أو اطمئنانه في عمله إلى أن يهمل تهيئة الأدوات و الوسائل الضرورية للعملية الجراحية،فلو أدّى ذلك إلى موت المريض أو إصابته بأضرار معينة فهل يكون الطبيب ضامناً؟

الجواب:إذا لم يكن الطبيب مهملاً في عمله،و كسب براءة الذمّة من المريض أو من أوليائه فهو غير مسئول.

ص: 452

(السؤال 1370): إذا أدّى عدم الدقّة من قِبل الموظفين أو الأطباء في غرفة العمليات إلى اختناق المريض،أو نقص شديد في الدم،انخفاض الضغط،أو إلى موت المريض.فهل تجب «الدقّة»في هذه الأمور على هؤلاء الأشخاص؟

الجواب:إنّ التساهل في هذه الأمور يترتب عليه مسئولية كبيرة.

(السؤال 1371): إذا أدّى عدم وجود وسائل الوقاية من المرض«آندوسكوپي»إلى انتقال المرض إلى المرضى الآخرين الراقدين في المستشفى،فمن هو الضامن في هذه الصورة؟

الجواب:الضامن هو الطبيب أو الممرّض المباشر لهذا العمل.

(السؤال 1372): من الممكن أن يصاب المريض بالقلب حين الاختبار الرياضي بالسكتة القلبية و يؤدّي ذلك إلى وفاته،ففي هذه الصورة من يكون الضامن؟

الجواب:إذا تمّ تفهيم المريض بهذا الأمر و أنّه من الممكن وجود هذا الخطر،و رضي المريض بذلك أو أنّ وقوع هذا الأمر كان نادراً جدّاً،فالطبيب غير ضامن.

(السؤال 1373): إنّ بعض الأدوات المستخدمة في طب الأسنان بدون تعقيم«استريل»،أو مادة معقمة أخرى،حيث يستفاد منها بصورة مشتركة للمرضى،و يحتمل انتقال الأمراض من هذا الطريق.فهل يجوز مثل هذا العمل؟و في صورة انتقال المرض فهل يكون الطبيب مقصّراً و ضامناً؟

الجواب:في صورة وجود احتمال انتقال المرض احتمالاً معتبراً،فلا يجوز هذا العمل و لا يبعد أن يكون الطبيب ضامناً.

(السؤال 1374): إنّ عدم رعاية الأمور الصحية من قِبل الطبيب أو الممرض في الأقسام المختلفة ربّما يؤدّي إلى إيجاد الضرر للمريض،فهل يوجب هذا العمل الضمان؟

الجواب:إذا كانت رعاية هذه الأمور أقلّ من الحدّ المتعارف،و كان هناك خوف انتقال المرض،فإنّ ذلك يوجب الضمان.

(السؤال 1375): إذا أورد الطبيب أو معاونه صدمة لعضو آخر أثناء معالجة المريض،على سبيل المثال،أن يقوم الطبيب لغرض احياء و تحريك القلب بالضغط المتناوب على الصدر فيؤدي إلى كسر بعض الأضلاع،أو يقوم بصفع المريض لغرض تحريك أعصابه و استعادة وعيه فيتفق أن تتمزق طبلة الاذن،فهل يكون الطبيب ضامناً؟

الجواب:إذا كان هذا العمل غير قابل للاجتناب في العلاج،و كان الطبيب قد كسب

ص: 453

الإذن من المريض أو أوليائه فهو غير ضامن،و في غير هذه الصورة يكون ضامناً.

حقّ العيادة:

(السؤال 1376): هل يجوز تجاوز صفّ المراجعين و الدخول إلى الطبيب و بدون الأخذ بنظر الاعتبار حق الآخرين في التقدم على أساس قرابة أو صداقة مع الطبيب؟

الجواب:يجب اجتناب هذا العمل في غير موارد الضرورة.

(السؤال 1377): إذا كان في الدخول على الطبيب باجتياز صفّ المراجعين فيه إشكال شرعي،فعلى من تقع المسئولية،على الطبيب أم السكرتير أم على كل شخص يتقدم على الآخرين بدون حقّ؟

الجواب:إنّ جميع الأشخاص الذين ساهموا في هذا العمل مسئولون.

(السؤال 1378): إذا كان الأطباء قادرين على اجتناب تأخير وقت المراجعين للدخول إلى العيادة بوضع منهج و ترتيب مسبق لأسماء المراجعين،فهل يجوز مع ذلك تجاوز صفّ المراجعين؟

الجواب:الأفضل وضع منهج لتجنّب تأخير وقت المراجعين.

(السؤال 1379): يدعي بعض الأطباء أن وضع منهج زمني للمرضى لمراجعة الطبيب بالترتيب ربّما يؤدّي إلى أن ينتظر الطبيب في بعض الأوقات بدون مراجع،ففي صورة التعارض بين تأخير وقت المراجعين و بين احتمال تعطل الطبيب عن العمل،فأيّهما هو الراجح؟

الجواب:إنّ الموارد مختلفة،فأحياناً تكون مشكلة الطبيب أهم،و أحياناً أخرى مشكلة المريض.

الفحص الطبي:

(السؤال 1380): تقوم الطبيبات في حال علاج المريضات بالنظر إلى عورة المريضة،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل إلاّ في صورة الضرورة و بمقدار الضرورة.

(السؤال 1381): ما حكم نظر و لمس جسد الكافر الميت،رجلاً كان أو امرأة للتشريح من

ص: 454

قِبل طلاّب جامعة الطب؟

الجواب:يجوز فقط بمقدار الضرورة.

(السؤال 1382): إذا كانت العملية الجراحية أو التضميد منوطة بالنظر إلى العورة أو لمسها،فهل تكون الأولوية مع الجنس الموافق؟

الجواب:الأولوية للجنس الموافق.

(السؤال 1383): تقوم بعض النسوة بمراجعة الطبيب للمعالجة،فهل يجوز للطبيب مع علمه بأنّ هذه المرأة قادرة على مراجعة الطبيبة،فحصها و معالجتها؟

الجواب:في مفروض السؤال يجب على الطبيب ارشادها إلى الطبيبة إلاّ أن تكون المرأة غير واثقة بالطبيبة و يجد نفسه مضطراً لعلاجها.

(السؤال 1384): هل يجوز للممرضة في صورة عدم وجود ضرورة أن تقوم بتمريض المرضى من الرجال؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 1385): في بعض المستشفيات أو العيادات أو مراكز أخذ الأشعة يجب على المريض التعري بصورة ناقصة أو كاملة مع حضور الموظفين،و عادة يقع نظرهم على بدن الجنس المخالف.فهل يجوز للموظفين الذهاب و الإياب في حالة عدم الضرورة أو عدم ارتباط عملهم بالمريض؟

الجواب:لا يجوز إلاّ في موارد الضرورة.

(السؤال 1386): إنّ أخذ الأشعة لبعض الأعضاء الناعمة،مثل البيضتين،النهدين،عروق و أوردة اليد و الرجل،يحتاج إلى الكشف عن ذلك الموضع بحيث يكون في معرض نظر المتخصص لأخذ الأشعة،و بما أنّ المتخصص لأخذ الأشعة من الناس قليل جدّاً،و لا يوجد متخصص من النساء أحياناً في بعض المدن،فما حكم الرجوع إلى الرجال؟

الجواب:لا يجوز إلاّ في صورة الضرورة للعلاج.

(السؤال 1387): في الموارد المذكورة أعلاه يتمّ الكشف عن أطراف محل المعاينة أيضاً، فما حكم الكشف عن هذه الأطراف و جعلها في معرض النظر؟

الجواب:يجب الكشف عن الموضع بالمقدار اللازم.

(السؤال 1388): هل هناك فرق في حرمة عرض الأشعة على من بطن أو ثدي المرأة

ص: 455

بالنسبة للأطباء من الجنس المخالف؟

الجواب:لا فرق بينهما.

(السؤال 1389): أحياناً يجب على المريض التعري لعرضه على الأشعة،و أحياناً يكون هذا التعري في مقابل الجنس المخالف،مثلاً في موارد الاضطرار و عدم وجود الجنس الموافق،فما حكم النظر إلى بدن غير المحارم في هذه الظروف؟

الجواب:ما لم تكن هناك ضرورة قطعية فلا يجوز النظر.

(السؤال 1390): إذا كانت مراكز أخذ الأشعة مزدحمة،فإذا انتظر المسئولون في هذه المراكز حتى يرتدي المريض السابق ملابسه فسوف يصابون بالضرر و الخسارة،و لذلك يسمحون للشخص الثاني بالدخول قبل أن يرتدي الشخص السابق ملابسه كاملاً.و في هذا الوقت يقع نظر المراجعين على بدن أو شعر غير المحرم،فما حكم هذه الحالة شرعاً،هل يجب على المسئولين تقبل الضرر لئلا يقع الآخرون في ارتكاب معصية؟

الجواب:يجب أحياناً تقبل الضرر و الخسارة من أجل المحافظة على القيم الإسلامية.

(السؤال 1391): أحياناً يجب على طبيبة الولادة-لغرض تشخيص وقت الولادة-إدخال يدها داخل رحم المرأة الحامل،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:يجوز في حال الضرورة.

(السؤال 1392): هل يجوز للطبيب الرجل المتخصص في أمور النساء القيام بما ورد في السؤال السابق؟

الجواب:إذا أمكن الحصول على طبيبة،فلا يجوز هذا العمل للطبيب،و في صورة عدم التوصل إليها فيجوز في حال الضرورة فقط.

(السؤال 1393): هل أنّ عدم المنع من هذا العمل على طول التاريخ و لكافة الشعوب و المجتمعات المختلفة يعتبر دليلاً على جواز مثل هذا العمل؟

الجواب:إنّ هذا العمل في طول التاريخ لا يمارس إلاّ في موارد الضرورة أيضاً.

(السؤال 1394): ذكروا في الحكمة من تحريم النظر إلى العورة،المنع من نشر المفاسد الاجتماعية،فهل أنّ الجهة غير الأخلاقية لهذا العمل و عدم الورود بالحريم الخاص للأفراد له تأثير في هذا التحريم؟

الجواب:نعم،إنّ هذه الجهة مؤثرة في الحكم أيضاً.

ص: 456

(السؤال 1395): هل يجوز النظر إلى كيفية الولادة من قِبل طلاّب الطب للتعلّم؟مع أنّ من المحتمل أن يؤدّي تعليم الولادة هذا إلى إنقاذ نفس أو عدّة نفوس في المستقبل،و ما حكم هذا الأمر بالنسبة للرجال؟

الجواب:في مفروض السؤال لا مانع من ذلك في حال الضرورة.

(السؤال 1396): هل يجوز مشاهدة كيفية الولادة من خلال أفلام الفيديو أو الكامبيوتر؟

الجواب:يجوز بالشروط المذكورة أعلاه،و بخصوص هذا المورد فإنّه متقدّم على النظر بصورة مباشرة.

(السؤال 1397): هل يجوز للطلاّب و اساتذة الجامعة الطبية النظر أو لمس المجسمات المصنوعة من مادة الپلاستيك على شكل أعضاء بدن الإنسان إذا كانوا من الجنس المخالف و بدون قصد اللذة؟

الجواب:لا مانع إذا كان ذلك للتعليم اللازم.

(السؤال 1398): بالنسبة للفحوص المتعلقة بالمثانة يجب غسل العضو التناسلي و تعقيمه، و من ثمَّ إدخال جهاز يتمكن الطبيب بواسطته من مشاهدة داخل المثانة،فهل يجوز هذا العمل للموظفين و العاملين في غرفة العمليات من الجنس الموافق و المخالف؟

الجواب:يجوز في صورة الضرورة فقط.

(السؤال 1399): إنّ النظر و اللمس في غرفة العمليات نادراً ما يقترن بالشهوة،فهذا العمل يعتبر أمراً عادياً،فهل كون هذا العمل طبيعياً و عادياً يغيّر من الحكم الشرعي؟

الجواب:إنّ صيرورة هذا العمل عاديّاً لا يغيّر من حكم الشرع،و لكن يجوز هذا العمل بمقدار الضرورة.

(السؤال 1400): أحياناً يلزم-لإجراء العملية الجراحية-وجود فريق من عشرة أشخاص، بحيث يكون الجميع حاضرين في جميع مراحل العملية من تهيئة المقدمات و تبديل لباس المريض،و كل شخص يعمل بمسئوليته الخاصة في وقت العملية.فهل يجوز تبديل لباس المريض أمام أنظار الآخرين من أعضاء الفريق؟

الجواب:يجوز ذلك في حال الضرورة فقط.

(السؤال 1401): هل أنّ حكم النظر و لمس باطن البدن لغير المحارم سواء الرئة، القصبات،المري،القلب،المعدة،الأمعاء،المثانة،و الرحم له حكم الظاهر؟

ص: 457

الجواب:ليس لنظر و لمس الباطن حكم الظاهر،و لكنّ الأفضل الاكتفاء بذلك في موارد الضرورة فقط.

(السؤال 1402): يجري عمل التخدير للمريض و ضبط ميزان و علائم الحياة في غرفة العمليات بواسطة الموظفين من الرجال،و كلما يراه الطبيب الجراح في هذه العمليات يراه أيضاً الموظفون في غرفة العمليات أيضاً إلى نهاية العملية،فهل يجوز مشاهدة بدن المريض من الجنس المخالف من قبل هؤلاء الأفراد؟

الجواب:لا إشكال فيه في حال الضرورة.

(السؤال 1403): هل يختلف الحكم الشرعي في لمس و مشاهدة الشخص في حال الاغماء أو في حال الوعي،حيّاً أو ميتاً،مسلماً أو كافراً؟

الجواب:كل هذه الموارد تجوز في حال الضرورة.

(السؤال 1404): نظراً إلى أنّ المريض لا يتمكن في حال التخدير و الاغماء من تغطية بدنه، فهل يجب على الأشخاص الآخرين من قبيل الطبيب،موظف التخدير،الجرّاح،موظف غرفة العمليات،الموظفين العاديين في المستشفى تغطية بدنه عن غير المحارم؟

الجواب:يجب عليهم تغطية بدنه في الحد الممكن.

(السؤال 1405): ما حكم لمس بدن المريض بالقفازات الپلاستيكية؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك مفسدة فلا إشكال.

(السؤال 1406): إنّ اللمس المباشر ضروري لفحص المصاب بمرض الكلية،و لكن يمكن تشخيص المرض إذا كان اللمس من وراء ثوب رقيق و بدون نظر.فهل يجوز اللمس و النظر في هذه الصورة بدون لباس أو مع اللباس؟

الجواب:لا مانع من ذلك مع اللباس.

(السؤال 1407): ما حكم اختتان الأشخاص البالغين،مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا العمل لا يتيسر بدون مشاهدة و لمس؟

الجواب:يجوز من باب الضرورة.

(السؤال 1408): في الكثير من الموارد في غرفة العمليات و في غيرها تكون هناك حاجة لإيصال الآلة التناسلية بالكيس الطبي الخاص بالإدرار،و هذا العمل لا يتيسر بدون نظر و لمس العضو التناسلي،فهل يجوز النظر و اللمس لهذا الغرض؟

ص: 458

الجواب:نعم،يجوز في موارد الضرورة.

(السؤال 1409): ما حكم رجوع النساء غير المحارم إلى طبيب الأسنان الذي يقوم بعمله بلبس القفازات الپلاستيكية فلا يقع لمس مباشر لوجه المرأة إلاّ من خلال القفازات؟

الجواب:يجوز في صورة عدم وجود الطبيب من الجنس الموافق.

أحكام مختلفة في العلاج:

(السؤال 1410): إذا لم يقبل بعض المرضى العاقلين و البالغين بسبب الخوف أو لأي سبب آخر بإجراء العملية الجراحية مع حاجتهم الماسة إليها،مع أنّ الطبيب يعلم أنّ هذا المريض إذا لم تجر عليه هذه العملية فإنّه سيموت أو يبتلى بعوارض خطيرة و يصاب بالفلج إلى آخر عمره.فعلى هذا الأساس هل يجوز للطبيب القيام بالعملية الجراحية؟و إذا أذن أقرباء المريض بإجراء العملية على رغم مخالفة المريض،فما هو تكليف الطبيب؟

الجواب:إذا كانت العملية تسبب له طول العمر،فيحق للمريض بسبب العوارض السلبية للعملية الجراحية رفضها و الامتناع منها،و إذا كان هناك خطر الموت بدون إجراء العملية،فيجوز للطبيب أو أقرباء المريض الإقدام على العملية الجراحية حتى و إن لم يرض المريض بذلك.

(السؤال 1411): هل يجب على الطبيب أن يشرح الافرازات السلبية المحتملة الناشئة من العملية الجراحية للمريض؟

الجواب:إذا كانت الافرازات و التداعيات مهمّة وجب ذكرها للمريض،و في غير هذه الصورة لا يجب.

(السؤال 1412): ما حكم الاستفادة من الهيبنوتيزم«التنويم المغناطيسي»لمعالجة بعض الأمراض النفسية و البدنية من قبيل الاضطراب،البدانة الشديدة،أمراض النساء و أمثال ذلك،بواسطة طبيب«و ليس طبيباً نفسياً»؟

الجواب:إذا كانت لديه تجربة و خبرة كافية و لا يترتب عليها آثار سلبية أو مخالفة للشرع فلا إشكال.

(السؤال 1413): تقوم بعض النسوة بمراجعة الطبيب و الطلب منه بترميم أو صناعة غشاء البكارة بواسطة عملية جراحية،و هذا العمل من الناحية الطبيّة يعتبر عمل طبي مثل سائر

ص: 459

الموارد في عمليات إصلاح العيوب الظاهرة للأنف و الوجه و البطن و الرشاقة و أمثال ذلك.

و في نظر المرضى و المراجعين فحاله حال من يعاني من عيوب في الوجه و اليد و سائر أقسام البدن حيث يستفيد من إجراء العلاج المذكور و ربّما تكون له منافع اجتماعية للمراجع.فعلى هذا الأساس ما حكم الاشتغال بالعمل المذكور للطبيب؟

الجواب:إذا كان الأشخاص المذكورون يجدون ضرورة واقعية لهذا العمل و ليس قصدهم التدليس،فلا إشكال في إجراء العملية الجراحية المذكورة.

(السؤال 1414): أحياناً يجري في عملية الختان شدّ يدي المريض و رجليه،أو يتمّ ضرب الطفل لإسكاته عن الصراخ أو تكميم فمه،في حين أنّه يمكن إجراء عملية الختان بسهولة من خلال تخدير الطفل،فما هو العمل الصحيح في هذا المورد؟

الجواب:يجب الاستفادة من الطريق الذي يتضمن مشاكل أقل و هذا الأمر منوط بأهل الخبرة.

(السؤال 1415): إنّ فصل غرفة العمليات في المستشفيات بصورة كاملة يستلزم نفقات كثيرة للحكومة،فهل يجب العمل وفق أحكام الشرع مهما كلّف الثمن؟

الجواب:إذا لم يوجب هذا العمل العسر و الحرج للحكومة،فهو لازم.

(السؤال 1416): هل يتمكن الأطباء لغرض تقوية الحيامن و القدرة الجنسية تجويز تناول الأشياء النجسة و المحرمة كالبيضتين؟

الجواب:إذا كان علاج ضعف الحيامن و القدرة الجنسية لأجل بعث القدرة فيها منحصراً بتناول هذه الأشياء،كالبيضتين و لا يوجد بديل لها،فلا إشكال.

(السؤال 1417): هل أنّ المنفعة المالية الحاصلة من إجراء عملية الولادة غير الطبيعية تبيح للأطباء التوصية بها للنساء الحوامل؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 1418): في صورة عدم الجواز للمسألة المذكورة أعلاه،فهل يضمن الطبيب الضرر البدني أو المالي على المرأة الحامل؟

الجواب:نعم،هو ضامن إلاّ أن يكون قد أخبر المرأة الحامل بهذا الأمر و حصل على الإذن منها.

(السؤال 1419): إنّ جلوس الزوج على فراش الزوجة أثناء الولادة له دور كبير في إثارة

ص: 460

الاطمئنان النفسي للزوجة،فهل وردت التوصية بذلك شرعاً؟

الجواب:إذا كان له هذا الأثر واقعاً فلا مانع.و لكنّ الظاهر لم ترد توصية بذلك.

(السؤال 1420): إذا لم يتمكن الطبيب من تشخيص المرض،فهل يجوز له التوصية بالدواء مع الاحتمال الضعيف؟في حين أنّه يتمكن من ارجاعه إلى طبيبٍ أكثر خبرة حيث يكون احتمال شفائه أكثر و كذلك منع إتلاف أموال المريض.

الجواب:في صورة عدم تشخيص المرض يجب ارجاع المريض إلى طبيب آخر أكثر خبرة.

(السؤال 1421): هل يحق للمريض الامتناع عن العلاج حتى لو استلزم ذلك ازدياد حالته سوءً أو أدّى إلى وفاته؟

الجواب:في صورة وجود خطر الموت،فلا يجوز للمريض الامتناع عن العلاج.و كذلك إذا استلزم الامتناع ضرراً مهمّاً له و لم يترتب على العلاج آلاماً شديدة أو أذى كبير.

(السؤال 1422): إذا كان المريض يعلم أنّ مرضه غير قابل للعلاج،فهل يحق له اختيار الموت؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 1423): هل يتمكن المريض من المطالبة بأن تكون جميع معالجاته سرّية؟

الجواب:إذا كان افشاء هذا العلاج يورث صدمة له،يحق له المطالبة بذلك.

العلاج النفسي:

(السؤال 1424): هل يجوز ارسال المريض النفساني إلى المستشفيات النفسانية مع عدم وجود الإمكانات المناسبة للعلاج،و أحياناً يكون قسم الأمراض النفسية كالسجن للمريض حيث يستفاد في الغالب من الأدوية المنومة للمرضى؟

الجواب:إذا كان طريق العلاج أو الوقاية من هذا المرض النفسي منحصراً بذلك فلا إشكال.

(السؤال 1425): إن بعض المرضى النفسيين كانت لهم ممارسات خاطئة و مخالفة للأخلاق الاجتماعية أو منافية للعفة ممّا أدّى إلى ابتلائهم بذلك المرض،و يريد الطبيب النفساني-لغرض تشخيص المرض و معرفة العلاج-كسب بعض المعلومات عن المريض.

ص: 461

فهل يحق للطبيب التجسس عن هذه الموارد؟و أحياناً يكون التجسس بدافع من حبّ الاستطلاع لدى الطبيب و ليس له دور في علاج المرض،فما حكم هذا النوع من التجسس؟

الجواب:يجوز التجسس في العلاج النفساني إذا كان ضرورياً للعلاج.

(السؤال 1426): إنّ إفشاء بعض أسرار المرضى النفسيين ربّما يؤدّي إلى المنع من ارتكاب جرائم قانونية.فهل يجوز إخبار القوى الأمنية عن هذه المعلومات أم يجب ذلك؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ المخبر في صورة إفشاء هذه الأسرار يسلب منه اعتماد و ثقة الناس؟

الجواب:إذا كان بإمكانه ايصال هذه المعلومات بشكل كلي و بعنوان النهي عن المنكر بدون ذكر الأشخاص،فلا مانع،بل قد يجب أحياناً.

(السؤال 1427): إنّ إفشاء الكثير من أسرار المرضى ربّما يؤدّي إلى تقليل الفساد و الفحشاء في المجتمع،فهل يجوز للطبيب النفساني إفشاء هذه الأسرار و إخبار القوى الأمنية بذلك.

الجواب:كالجواب السابق.

وصل الأعضاء:

(السؤال 1428): إذا كانت حياة مجاهد مسلم متوقفة على زرع و وصل الأعضاء،فالرجاء بيان:

أ) هل يجوز قطع أعضاء الميت غير المسلم و الاستفادة منها في ذلك؟

ب) على فرض الجواز هل تجب الدية؟و هل تجب على المريض أم على و من يمارس القطع؟

ج) هل أنّ هذا العضو الموصول ببدن الحي يسبّب إشكالاً في الصلاة؟

الجواب:إنّ وصل العضو في هذه الصورة جائز بل واجب،و بعد الوصل يصير جزءاً من البدن فلا إشكال في الصلاة به.و في مفروض المسألة لا تجب الدية.

(السؤال 1429): ما حكم قطع عضو من ميت مسلم و وصله ببدن حي إذا كان يتوقف على ذلك حفظ نفس مسلم أو عضو من أعضائه؟و هل الاستئذان من الشخص قبل وفاته له تأثير في الحكم؟و إذا كان إذن الشخص له موضوعية،فهل يجوز للشخص في زمان حياته أن يبيع عضواً من بدنه لأجل استفادة الآخرين منه بعد موته؟

الجواب:إذا توقف حفظ حياة مسلم أو حفظ عضو مهمّ منه على قطع عضو من ميت

ص: 462

و وصله ببدن المسلم الحي فيجوز.و في هذه الصورة لا يجب الاستئذان من الشخص قبل وفاته أو من أولياء دمه،و إن كان الاستئذان أفضل،و الأحوط دفع الدية أيضاً.

(السؤال 1430): هل يجوز بيع و شراء و وصل الشعر؟

الجواب:يجوز ذلك.

(السؤال 1431): هل يجوز قطع عضو من بدن الحي و الاستفادة منه في وصله ببدن شخص آخر؟و في صورة الجواز،هل هناك فرق بين الأعضاء الرئيسية«كالقلب»و بين غيرها؟

الجواب:إنّ الأعضاء التي يجوز قطعها برضا صاحبها هي الأعضاء التي لا يشكل فقدانها خطراً على صاحبها«مثل الكلية»،و تؤدّي إلى نجاة حياة شخص آخر.

(السؤال 1432): إذا جاز زرع الأعضاء في بدن الحي،فما هو حكم طهارتها و نجاستها؟

الجواب:عند ما يتمّ زرع العضو يكون جزءاً من بدن الحي و يطهر.

(السؤال 1433): ما حكم زرع أعضاء الحيوانات للإنسان؟

الجواب:لا إشكال في ذلك في موارد الضرورة.

الخنثى و تغيير الجنسية:

(السؤال 1434): هناك مشكلة في مسألة الخنثى لأحد أصدقائي:

«بعد أن تمّ زواجه و لمدّة سنتين لم يتمّ تشخيص كونه امرأة،و قد أدّى هذا الأمر بعد ذلك إلى الطلاق.و نحن في قريتنا الصغيرة كلنا أقرباء و أرحام،و كان صديقي له روابط حسنة مع جميع الرجال.و الآن هو يعاني من هذه المشكلة في حال بقائه في القرية»فكيف يصنع مع هذه المشكلة؟و ما حكم صلاته و صومه؟و أي حال يجب عليه مراعاتها هل يكون رجلاً كما كان طيلة هذه المدّة،أم امرأة؟

الجواب:إذا كان جنسه جنس امرأة واقعاً،و كونه رجلاً قد ثبت خطأه،فيجب عليه فعلاً العمل بتكاليف المرأة،و بالنسبة إلى الماضي حيث لم يكن يعرف ذلك فليس عليه إثم، و من الطبيعي سيكون بقاؤه في محيط القرية المغلق بهذه الصورة مشكلة له،و المصلحة تقتضي أن يقوم بالهجرة،و لا شك أنّه مبتلى بوضع صعب،و لكن نأمل حلّ مشكلته بلطف اللّه.

(السؤال 1435): إنّ الخنثى الكاذبة من الناحية الطبية على نحوين:الأول:أن تكون الخنثى

ص: 463

انثوية حيث تكون الكروموزومات فيها أنثوية و لكنّ ظاهرها ذكرية تماماً،و الثاني الخنثى الذكرية حيث تكون حالة الكروموزمات فيها ذكرية و لكنّ ظاهرها أُنثوية تماماً.و ضمناً فإنّ الخنثى الحقيقي«و الذي يسمى في الفقه الخنثى المشكل»له عضوان جنسيّان«البيضة و الرحم»و من الممكن أن يكون كل من هذين العضوين فعالاً«يمكن أن يكون الرحم فعالاً من جهة و البيضة فعالة من جهة أخرى،أو خليط من البيضة و الرحم،أو يكون كل منهما في جهة معينة،و الخلاصة أنّه يتمتع بأعضاء تناسلية بأشكال مختلفة»،و مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ذكر أعلاه،نرجو بيان:

1- هل يجوز للطبيب في مورد الخنثى الكاذب و المؤنث الذي يرغب-على الرغم من ماهيته النسوية-أن يعمل على حفظ ظاهره الرجولي؟

الجواب:لا يجوز.

2- إذا كانت الخنثى الكاذب انثوية«أي أنّ ماهيته أنثى»و تزوج من امرأة سالمة،فهل يجوز للطبيب أن يقوم بعملية جراحية لإظهار صفته الرجولية،أم ما ذا عليه من تكليف شرعي؟

الجواب:يجب عليه أن يقنعهم بالانفصال لأنّ زواجهما باطل.

3- إذا كانت الخنثى المؤنثة لم تتزوج لحدّ الآن،مع العلم أنّها لو تزوجت فبالرغم من بقاء ظاهرها بعد العملية الجراحية فإنّ الزواج في الحقيقة هو زواج أنثى مع أنثى،فما هو تكليف الطبيب في القيام بعملية جراحية لحفظ ظاهرها الرجولي؟

الجواب:لا يجوز.

4- إذا تزوجت الخنثى الأنثى بامرأة و التفت الطبيب إلى كونه خنثى،ما هي وظيفته في كتمان أو إفشاء هذا السرّ؟«فإنّ كتمان هذا السر يوجب استمرار زواج هاتين الامرأتين، و إفشاء السرّ بدوره عمل قبيح لأنّ صاحبه لا يرضى بإفشائه؟

الجواب:من الواجب على الطبيب أن يخبرهما بعدم مشروعية زواجهما.

5- هل يجوز للطبيب في مورد الخنثى المذكر على الرغم من ظاهره الأنثوي،أن يقوم بعملية جراحية لحفظ هذا الظاهر الانثوي مع أنّه في الحقيقة رجل؟

الجواب:لا يجوز.

ص: 464

التلقيح الصناعي:

(السؤال 1436): ذكر بعض المراجع العظام أنّ التلقيح الصناعي يجوز في صورة«أن يقوم الزوج بتزريق نطفته في رحم المرأة بنفسه و بدون إيجاد مقدمات محرمة»فإذا كان الزوج يفتقد المهارة و المعرفة و قد يؤدّي عمله هذا إلى تعفن في رحم المرأة و أحياناً يؤدّي إلى موتها،فهل أنّ الزوج ضامن في هذه الصورة،أم أنّ الضمان يكون بذمّة الأشخاص المتخصصين الذين نصحوه بالقيام بهذا العمل بدون معرفة جيدة؟

الجواب:إذا كانت هناك ضرورة لهذا العمل فيمكن الاستفادة من الأشخاص المتخصصين ليرتفع الخطر المذكور.

(السؤال 1437): إذا أجريت عملية التلقيح مع وجود شبهة«مثلاً أنّ المرأة تظنّ أنّ النطفة من زوجها و الزوج يظنّ أنّ نطفته قد دخلت إلى رحم زوجته الواقعية،في حين أنّ الواقع ليس كذلك»فهل تجري أحكام الأولاد الشرعيين على من يولد بهذه الصورة؟

الجواب:بالنسبة لصاحب تلك النطفة و هذه المرأة فإنّ الطفل ابن شبهة.و يكون محرماً على زوج هذه المرأة أيضاً.

(السؤال 1438): إذا تقدم العلم الحديث في المستقبل بحيث استطاع تربية حيمن الرجل في رحم صناعي بدون تلقيحه بنطفة المرأة،فما حكمه؟

الجواب:يكون ذلك المولود منسوباً لصاحب الحيمن و لكنّه لا يعدّ ابناً شرعياً له.

(السؤال 1439): إذا تطور العلم بحيث استطاع أخذ الحيمن و النطفة من المحاصيل الزراعية و الحبوب النباتية و أمثال ذلك و تلقيحه في رحم المرأة فيولد الطفل بهذه الصورة، فإلى من ينتسب هذا الطفل؟

الجواب:إنّ هذا الطفل محرم لتلك المرأة فقط،و لكن إرثه من تلك المرأة غير ثابت؟

(السؤال 1440): إذا تمّ استخراج الحيمن و البيضة كليهما من الحبوب النباتية و تمّ وضعهما في رحم صناعي و تولد طفل بهذه الصورة.فإلى من ينتسب هذا الطفل؟

الجواب:إنّ هذا الطفل لا ينتسب لأحد أي أنّه عديم الأب و الأم.

(السؤال 1441): إنّ أساليب الحمل المختبري« TVF »له صور مختلفة،الرجاء بيان حكم كل واحد منها:

1- أن يتمّ فصل الحيامن الفعّالة«الخلايا الجنسية للرجل»عن مني الرجل في المختبر

ص: 465

و تزريقها في رحم زوجته؟

الجواب:إنّ هذا العمل لا إشكال فيه ذاتاً،و لكن إذا استلزم النظر و اللمس غير المشروعين فلا يجوز إلاّ في صورة الضرورة.

2- أن يتمّ خلط مني الزوج مع مني رجل أجنبي و يتمّ نقله إلى رحم زوجة الرجل الأول؟

الجواب:إذا انعقدت النطفة بواسطة مني الزوج فلا إشكال،حتى لو أدّى خلطه بمني الرجل الآخر إلى تقويته،و لكن إذا انعقدت النطفة من مني الرجل الأجنبي فهو حرام.

(السؤال 1442): حملت امرأة بسبب تزريق حيمن من رجل أجنبي«أي أنّها قامت بإجارة رحمها»و بعد وضع الحمل سلمت المولود لصاحب النطفة،فما حكم هذه المسألة و إلى من ينتسب الولد،و ما حكم التوارث فيما بينهما؟

الجواب:إنّ تزريق نطفة الرجل الأجنبي في رحم امرأة أجنبية حرام،و الطفل الذي يولد من هاتين النطفتين فحكمه حكم الابن غير الشرعي.و لكن إذا تمّ تركيب نطفة الرجل مع زوجته الشرعية في خارج الرحم ثمّ ادخلت النطفة في رحم امرأة أخرى لترشيده،فإنّ المولود منها شرعي و ينتسب لصاحبي النطفة،و لكن في هذا العمل إشكال إلاّ في موارد الضرورة.

(السؤال 1443): الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية بالنسبة لنقل الجنين المتكون من حيمن الرجل و بيضة الزوجة القانونية في خارج الرحم إلى رحم امرأة أجنبية:

1- ما حكم هذا العمل من الناحية التكليفية؟

الجواب:إنّ هذا العمل حلال ذاتاً،و لكن بما أنّه يستلزم النظر و اللمس الحرام غالباً فلا يجوز إلاّ في موارد الضرورة.

2- من هي أُم الطفل المولود؟هل تكون الأُم الثانية في حكم الأُم من الرضاعة؟

الجواب:إنّ الأب و الأُم الحقيقيين لهذا الطفل هما صاحبا الحيمن و البيضة،و تكون الأُم الثانية بحكم الأُم من الرضاعة.

3- هل أن كون المرأة الثانية الأجنبية متزوجة أو عزباء،عالمة أو جاهلة بالأمر، مجاناً أو بالأجرة،له تأثير في الأحكام المتعلقة بالطفل؟

الجواب:لا يختلف الحال في كل هذه الصور،و لكن إذا كانت المرأة الثانية متزوجة

ص: 466

فيجب الاستئذان من زوجها.

(السؤال 1444): هل يجوز تخصيب حيمن رجل و بويضة امرأة أجنبية في أنبوب المختبر، و لو ولد طفل فإلى من ينتسب،و هل حكمه حكم ولد الزنا؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل،فإذا ولد طفل من ذلك فإنّه يتبع في كثير من الأحكام صاحبي النطفة،و لكنّه لا يرث منهما.

(السؤال 1445): أنا امرأة و عمري 26 سنة،و قد كنت أجد آلام شديدة في العادة الشهرية قبل الزواج،و يقول الأطباء:إنّ هذه المشكلة ستنحل في الزواج و الولادة،و لهذا تزوجت قبل ست سنوات،و بما أنني اقاسي آلاماً كثيرة فصممت على أن يكون لي طفل في وقت مبكر،و لكن مع الأسف فإنني علمت بعد تسعة أشهر من زواجي أنّ زوجي عقيم بشكل كامل و لا يمكن أن ينجب طفلاً،و هذه المسألة بالنسبة لي مهمّة جدّاً،و أعاني من تلاشي قواي الروحية تدريجياً،و الآن يقول الأطباء:إنّ الطريق الوحيد للخلاص من هذه المشكلة هو أن يتمّ تزريق حيمن رجل أجنبي في رحمكِ.و لم أقبل بذلك في بداية الأمر لأنني من مقلِّديكم و سماحتكم ترون حرمة هذا العمل،و لكنني أعيش الآن في غاية التعاسة و الألم بحيث سئمت الحياة.فالرجاء بيان:ما ذا أعمل لألد طفلاً دون أن أرتكب ذنباً؟

الجواب:الطريق الوحيد المشروع هو أن تطلبي الطلاق من زوجكِ«حتى و إن كان بصورة سرية و دون علم الأقرباء»و بعد انتهاء العدّة يتمّ عقدكِ مع صاحب النطفة بالزواج المؤقت«و إن لم يرَ بعضكما الآخر اطلاقاً»ثمّ يجري تزريق النطفة إلى رحمك،و بعد انتهاء العقد المؤقت و الولادة يمكنك الرجوع إلى زوجك الأول بعقد جديد.ففي هذه الصورة تكونين أنت أُم الابن،و يكون صاحب النطفة أباه.و يكون الطفل أيضاً محرماً لزوجكِ،و لكنّه غير محرم لأقرباء زوجكِ،و في نفس الوقت هو محرم لأقربائكِ.

منع الحمل:

(السؤال 1446): إنّ الحمل للمبتلين بالايدز مضرّ،فهل يجوز للزوج في هذه الصورة اغلاق الأنابيب و العروق الخاصة؟

الجواب:إذا لم يترتب عليه ضرر مهم فلا إشكال.

(السؤال 1447): ما حكم اغلاق أنابيب الرجل و المرأة للمنع من المرض،و على من يقع

ص: 467

تشخيص الضرورة في هذا المورد؟

الجواب:إذا كان هناك خوف الخطر طبقاً لقول الأطباء الموثوقين،فلا مانع من هذا العمل.

(السؤال 1448): إذا كان الحمل يؤدّي إلى نقص الخلقة في الجنين،أ فلا يجب في هذه الصورة غلق فوهة الرحم؟

الجواب:إذا كان هناك خوف الضرر و الخطر المعتبر حتى و إن كان بالنسبة للطفل، فيجوز.

(السؤال 1449): إنّ بعض طرق منع الحمل تؤدّي إلى العقم،فلما ذا نجد هذا العمل يجري بصورة عادية و متكررة في مجتمعنا؟

الجواب:إنّ ارتكاب الفعل الحرام بكثرة لا يكون دليلاً على حلّيته؟

(السؤال 1450): اتضح بعد الاختبار أنّ الأبناء الذين سيولدون للزوجين يكونون مرضى بمرض مينور من الناحية الجيناتية،و لكنّ الزوجين بسبب عشقهما لبعضهما فقد رضيا بالزواج مع المنع من الحمل حتى نهاية العمر،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا كان هناك احساس بالخطر واقعاً على الطفل الذي سيولد،فلا مانع من منع الحمل إلى آخر العمر.

(السؤال 1451): إذا لم يكن المكلّف عالماً بفتوى مرجع تقليده و أقدم على إغلاق الأنانيب الخاصة للمني،فهل يجب عليه بعد العلم بالحرمة جبران ذلك؟

الجواب:لا يجب.

الإجهاض:

السؤال 1452: هل يجوز الإجهاض في الموارد التالية:

أ) إذا كانت الاُم مريضة،و كان استمرار الحمل يؤدّي إلى خطورة مرضها«بتشخيص الطبيب و تشخيص الاُم نفسها و من خلال وضعها الفعلي».

ب) أن يبلغ مرض الأُم إلى درجة تتوقف فيها حياتها على الإجهاض.

ج) أن تكون الاُم في أتم الصحة و السلامة و لا يتهددها أي خطر،و الجنين سالم أيضاً، و لكنه ذو رأسين أو أنّ رأسه ليس رأس إنسان،فلو وُلد بهذه الحالة فإنّه طبقاً لتشخيص

ص: 468

الطبيب،يموت بعد ولادته بعدّة أيّام،أو يؤدّي استمرار حياته إلى مشاكل له و لوالديه و للمجتمع.

د) نرجو بيان حكم المسألة في الفروض المذكورة قبل ولوج الروح.

ه)هل هناك مسئولية شرعية في كل هذه الصور بالنسبة للطبيب و للزوجين؟

و)ما حكم الطبيب الرجل الذي يقدم على اسقاط الجنين؟

الجواب:إنّ الإجهاض إنّما يكون جائزاً في صورة أن تكون حياة الاُم مهددة بالخطر فقط،و كذلك إذا كان المرض الشديد يهدد حياة الاُم،و لم يبلغ الجنين مرحلة نفخ الروح فيه،و كذلك إذا كان التشخيص قطعياً بأنّ هذا الجنين ناقص الخلقة بحيث يتسبب في العسر و الحرج لوالديه و أقربائه،بشرط أن يكون الإجهاض قبل ولوج الروح،ففي هذه الصور الثلاث يجوز الإجهاض،و إذا انحصرت عملية الإجهاض بالطبيب الرجل فلا مانع في هذه الصورة،و الأحوط أن يقوم الوالدان بتبرئة الطبيب من الدية.

(السؤال 1453): ما حكم الاحتفاظ بالجنين الميت في أنبوبة الاختبار لإجراء التجارب، و هل يجوز هذا العمل لغرض وضعه في المختبر أو المنزل للزينة؟

الجواب:إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تجارب مختبرية على الجنين الميّت و لم يكن هناك بديل لذلك،فيجوز،و في غير هذه الضرورة،لا يجوز.

(السؤال 1454): هل يجوز للمرأة المصابة بسرطان الرحم اسقاط جنينها؟

الجواب:إذا كان الجنين سيولد ناقص الخلقة بشدّة و بشكل قطعي،و كان الجنين يطوي مراحله البدائية،و كان العلاج منحصراً باسقاط الجنين جاز ذلك.

(السؤال 1455): إنّ الإعلام المكثف حول الولادات الناقصة الخلقة يؤدي إلى شعور الأزواج بالخجل من أن يولد لهم مولود ناقص الخلقة،و شعورهم بالحرج الشديد أمام المجتمع و لذلك تزداد حالات الإجهاض،فهل يجوز مثل هذا الإعلام و تشجيعه؟

الجواب:لا يجوز.

بيع و شراء أعضاء البدن:

(السؤال 1456): ما حكم تهريب بدن الميت غير المسلم و بيعه و شرائه؟

الجواب:إذا كان المقصود من التهريب هو أن يكون ذلك على خلاف قوانين الحكومة

ص: 469

الإسلامية،فهذا العمل فيه إشكال شرعاً.

(السؤال 1457): هل يجوز بيع بعض أعضاء بدن شخص قبل موته على أن يستلمها المشتري بعد موت ذلك الشخص؟

الجواب:إذا تسبب ذلك في انقاذ نفس مسلم أو علاجه من مرض خطير،فيجوز.

(السؤال 1458): هناك أجساد لأموات من الكفّار حيث يتمّ شراء بعض أعضائها لغرض التحقيق أو الزرع و أمثال ذلك بمبالغ طائلة.فهل يجوز بيع و شراء هذه الأعضاء؟و هل هناك فرق بين الأجساد التي لم يتعرف عليها و على أوليائها و بين سائر الأجساد؟

الجواب:إذا كان هذا العمل ضرورياً لإنقاذ حياة أشخاص أو لعلاج أمراضهم الخطيرة، فيجوز ذلك،و لا فرق بين الأجساد المعروفة و غير المعروفة.

التشريح:

(السؤال 1459): إنّ للتشريح في هذا العصر أهميّة كبيرة،و هناك مراكز علمية و تحقيقية مهمّة تعمل في هذا المجال حيث يجري تشريح الأجساد لإثبات النسب و كشف الجرم و أي هدف عقلائي آخر،فالرجاء بيان نظركم المبارك حول جواز أو عدم جواز هذا العمل.

الجواب:إنّ التشريح غير جائز بذاته إلاّ في موارد تترتب عليها أغراض دينية و اجتماعية مهمّة حيث ينضوي تحت قاعدة الأهم و المهم.

(السؤال 1460): لا يجري احترام الميت المسلم في مكان القتل أو في غرفة التشريح،و من جهة أخرى فإنّ التشريح ضروري لتطوير علم الطب و الكشف عن الجريمة بصورة علمية و في مجال التحقيق في مورد القتل و إحقاق الحق،فما هو التكليف الشرعي في هذا الأمر؟

الجواب:لقد ذكرنا الشروط الثلاثة لجواز التشريح للأغراض الطبية في آخر رسالة توضيح المسائل فراجعها.

(السؤال 1461): إنّ نظر الطب القانوني و العدلي يعتبر في هذا العصر أحد الطرق الموثوقة في المسائل القضائية،و من جملة معطيات الطب العدلي تشخيص العلة التامة للوفاة حيث لا تتسنى في أكثر الموارد إلاّ بالتشريح،و بذلك يتمّ الكشف عن الحقيقة و إحقاق الحق.

فالرجاء بيان نظركم المبارك حول هذه المسألة؟

الجواب:إذا توقف الكشف عن الحقائق و إحقاق الحقوق المهمّة على التشريح عليه،

ص: 470

فيجوز.

(السؤال 1462): إذا قرر قاضي القضية الجنائية أنّ التشريح لازم و ضروري لكشف الحقيقة،و لكنّ أولياء الدم لم يأذنوا بذلك أو أذن البعض و رفض البعض الآخر،أو أنّ الميت أوصى بعدم تشريح جسده،فما هو التكليف؟

الجواب:إذا كان التشريح لغرض إحقاق حقوق أولياء الدم،و لكنّهم كانوا مستعدين للتنازل عن حقّهم و رفض التشريح فلا ينبغي التشريح.و لكن إذا توقف حلّ مشكلة اجتماعية مهمّة على التشريح فلا يشترط رضاهم بهذا العمل.

(السؤال 1463): ما حكم تشريح بدن الجنين؟و على فرض الجواز هل تترتب عليه الدية؟

الجواب:إذا كانت هناك ضرورة لتطوير العلم من أجل حفظ نفوس المسلمين جاز التشريح و لا دية عليه.

(السؤال 1464): هل يجوز بيع و شراء جسد الميت المسلم لغرض التشريح إذا تعذّر الحصول على جسد ميت كافر؟

الجواب:إذا كان إجراء عملية التشريح ضرورياً لغرض تحصيل و كسب علم الطب و من أجل انقاذ نفوس المسلمين،و لا يمكن تحصيل ذلك من طريق آخر،فيجوز.

(السؤال 1465): يَمنح بعض الاساتذة في جامعات الطب درجة امتياز للطبيب الذي يقوم بتهيئة عظام ميّت لغرض التشريح،فهل يجوز تشريح العظام المكشوفة في المقبرة؟و هل هناك فرق بين المقبرة الجديدة و القديمة،أو بين العظام تحت الأرض و على السطح، و كذلك عظام المرأة و الرجل؟

الجواب:لا يجوز ذلك في كل هذه الصور.

(السؤال 1466): ما حكم النظر إلى الآلة التناسلية للرجال و النساء الموتى في حال التشريح؟و هل يختلف حكم جسد المسلم عن غير المسلم؟

الجواب:لا يجوز إلاّ في موارد الضرورة،و لا فرق بين الصور المذكورة.

(السؤال 1467): ما حكم قطع أعضاء الميت؟و هل يختلف الحكم من حيث الإذن المسبق و عدمه،أو إذن الولي و عدمه؟

الجواب:لا يجوز التشريح إلاّ في موارد الضرورة و الشروط المذكورة في المسألة 2449 من رسالة توضيح المسائل،أو في الموارد التي يتوقف عليها العلاج الضروري للأحياء.

ص: 471

الوقاية:

(السؤال 1468): نظراً لشدّة المصيبة في الابتلاء بمرض الايدز،فهل يجوز تعليم الفئات و الشرائح المختلفة من الناس و في أعمار متفاوتة كيفية انتقال هذا المرض و طريقة الوقاية منه؟

الجواب:يجوز ذلك،و لكن يجب أن يكون بشكل لا تترتب عليه مفسدة أخرى.

(السؤال 1469): هل تجوز التوصية بالاستفادة من الكيس المطاطي في المقاربة الجنسية لغرض الوقاية من انتشار و سريان الأمراض التناسلية لدى مختلف الفئات في أعمار مختلفة و بدون شرط أن يكون الشخص المتعلم أعزباً أو متزوجاً؟

الجواب:من المحتمل أن يتسبب ما ذكرتموه بهذا الشكل في إساءة و مفسدة و يؤدّي إلى أن تكون الفحشاء و سائر الانحرافات الجنسية مسألة عادية،فلذلك لا يجوز.

(السؤال 1470): هل تجوز التوصية بتناول الدواء الذي يورث الإدمان بدل زرق الدواء نفسه بواسطة الإبرة و لغرض الوقاية من الاصابة بالأمراض المسرية؟

الجواب:إذا كان الغرض هو معالجة الإدمان،و تمّ تفهيم هذا المعنى للشخص المصاب فلا إشكال.

(السؤال 1471): هل يجوز توزيع الإبرة الپلاستيكية بين المدمنين لغرض الوقاية من الاصابة بالأمراض المسرية؟الجدير بالذكر أنّ هذا الاسلوب لا يؤثر في تغيير حالة الإدمان لديهم.

الجواب:إذا تمّ تفهيم المدمنين أنّ الهدف من ذلك ليس هو المساعدة على إدمانهم بل المقصود هو الوقاية من التلوث بالأمراض الخطيرة،فلا إشكال.

(السؤال 1472): نظراً لوجود معضلات في مجتمعاتنا الحالية ناشئة من عدم المعرفة الصحيحة للشبّان بالمسائل الجنسية،فهل يجوز تعليم أفراد المجتمع المسائل الجنسية لغرض الوقاية من الأمراض المسرية مع رعاية حرمة الأُسرة و مع الأخذ بنظر الاعتبار عمر الشبّان و المراهقين و مع الاستفادة من الآراء المناسبة؟

الجواب:إنّ التجارب أثبتت أنّ تعليم المسائل الجنسية بالطريقة الغربية الموجودة فعلاً تترتب عليها مفاسد كثيرة،و في الكثير من الأحيان تعطي نتائج معكوسة.

ص: 472

إنهاء الحياة:

(السؤال 1473): إذا أصيب صبي في الثانية عشر من عمره-نتيجة حادث دهسٍ بسيارة- بالإغماء الكامل(الذي ينتهي عادة بالموت)أو بقي في حالة الإغماء بعد إجراء العملية الجراحية،فهل يجوز إنهاء حياته بزرقه بحقنة قاتلة؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل،و لكن إذا كانت عودته إلى حالته الطبيعية غير ممكنة عادة،جاز ترك الاستمرار في علاجه.

أسئلة طبيّة أخرى:

(السؤال 1474): هل يجوز بيع و شراء الأدوية الممنوعة،أو التي انتهى تاريخ الاستفادة منها؟

الجواب:لا يجوز بيع و شراء الأدوية الممنوعة،أمّا الأدوية التي انتهى تاريخ الاستفادة منها،فإن كانت تؤثر في الشفاء بمقدار معتبر و تمّ إعلام الطرف المقابل بذلك فلا إشكال، و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 1475): هل يجوز بيع و شراء الأدوية الحكومية خارج النظام الرسمي لها؟

الجواب:إذا كان ذلك مخالفاً لمقررات الجمهورية الإسلامية أو كان منشأ للضرر،فلا يجوز.

(السؤال 1476): هل يجوز إلحاق الضرر بالحيوانات و النباتات لغرض التحقيقات الطبيّة؟

الجواب:لا إشكال بالنسبة إلى النباتات،أمّا بالنسبة للحيوانات فإذا كانت التحقيقات لأغراض مهمّة جاز ذلك.

(السؤال 1477): إذا كان أحد طلاّب في جامعة الطب يعلم بأسرار استاذه الطبيب السيئة، و يعلم بفساد أخلاقه،فما هو تكليفه؟في حين أنّ سائر الطلاّب يعتقدون بأنّه مؤمن واقعاً و يرجعون إليه في الكثير من المسائل الدينية و الدنيوية؟

الجواب:يجب عليه العمل بوظيفته الشرعية و عليه أن لا يعتني بالآخرين.

(السؤال 1478): هل يجوز للطبيب العمل باجتهاده في المسائل التي لا يعلم حكمها؟ و كيف الحال في صورة الاضطرار و الحاجة إلى الإقدام الفوري؟

الجواب:إذا كان مضطراً واقعاً و لم يكن له طريق للوصول إلى شخص من أهل الخبرة،

ص: 473

جاز له العمل بما يشعر فيه بضرورته.

(السؤال 1479): إذا كانت قلّة أو عدم وجود الأدوات و الأجهزة للعمليات الجراحية في غرفة العمليات يؤدّي أحياناً إلى موت المرضى،فهل يجب تهيئة هذه الوسائل و الأجهزة؟

الجواب:يجب على الحكومة الإسلامية تهيئة هذه الوسائل،و كذلك يجب على المستشفيات الخصوصية تهيئة هذه الوسائل فيما لو فتحت أبوابها أمام المراجعين و المرضى.

(السؤال 1480): إنّ بعض المرافق الصحية السائدة في ايران تشكل ضرراً لبعض المرضى و منهم بعض المصابين بأمراض القلب،فهل يجوز استخدام المرافق الصحية الغربية؟

الجواب:يجوز الاستفادة من المرافق الصحية الغربية للجميع.

(السؤال 1481): هل يجوز قبول المرضى في المستشفى لغرض القيام بعمليات الصعق الكهربائي لهم«مع احتمال بروز عوارض ثانوية للمريض»بسبب أنّ هذه العمليات مربحة من الناحية المالية؟

الجواب:لا يجوز ذلك،و لكن إذا كانت هذه العمليات تعدّ طريقاً من طرق العلاج،و تمّ اخبار المريض بالعوارض الثانوية،و كسب الإذن منه فلا إشكال.

(السؤال 1482): إنّ بعض المرضى الذين يراجعون المستشفيات غير قادرين على دفع نفقات العلاج أو نفقات العملية الجراحية،فهل تقع مسئولية ذلك على المستشفى أم الطبيب الجرّاح أم الحكومة الإسلامية؟و في صورة الوفاة أو نقص العضو فعلى من تقع ديته؟

الجواب:يجب على الحكومة الإسلامية في هذه الموارد اتخاذ تدابير مناسبة لحل مشكلة هؤلاء الأفراد.

(السؤال 1483): يتمّ الإجهاض بتزريق ابرة باسم«پروستودين»في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل،حيث يسقط الجنين بعد ساعة واحدة من التزريق،و هذا الدواء أحياناً يعرض بشكل أقراص أو دهون،فهل يجوز بيع و شراء مثل هذه الأدوية؟

الجواب:لا إشكال في بيعها و شرائها،و لكن يجب أن يكون ذلك بإذن و توصية من الطبيب الملتزم حتماً.لئلا يساء استخدامها.

(السؤال 1484): إن الدواء المذكور موجود في السوق السوداء بوفرة،فهل يجب منع بيعه و شرائه؟

ص: 474

الجواب:نعم يجب منع بيعه و شرائه من دون توفر الشرط المذكور أعلاه.

(السؤال 1485): في بعض المسائل الطبيّة نرى أن الطبيب يقلّد أحد المراجع بينما يقلّد المريض مرجعاً آخر،و بما أنّ نظرات و فتاوى المراجع متفاوتة،فأيّها يكون هو الملاك للعمل.

الجواب:يجب على الطبيب العمل بوظيفته.

(السؤال 1486): في الكثير من مراكز التعليم و العلاج و التحصيل الطبي هناك إمكان لفصل الطلاّب عن الطالبات،و لكن بعض المسئولين لا يهتمون لهذه المسألة،فما هو رأيكم في هذا الأمر؟

الجواب:إذا كانت هناك إمكانية للفصل وجب ذلك.

(السؤال 1487): هل يجوز الرجوع إلى الطبيب المتخصص غير المسلم؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك مفسدة خاصة فلا إشكال.

(السؤال 1488): يقوم بعض الأطباء الجراحين باستلام مبالغ مالية من المرضى لم تكن مسجّلة في قائمة النفقات،و يجد المريض نفسه مضطراً إلى دفع المال،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا كان الطبيب موظفاً لدى الحكومة،فلا يمكنه أخذ مبلغ زائد في مقابل أداء وظيفته،و لكن إذا لم يكن موظفاً فلا مانع من أخذ المبلغ الذي يتفق عليه مع المريض، و لكن يجب عليه العدل و الانصاف.

(السؤال 1489): إنّ قلّة وجود الدم و كذلك بعض المقررات المعيقة في استعمال الوسائل و الأجهزة الجراحية يؤدّي إلى وفاة المرضى في غرفة العمليات،فهل يجب توفير الدم و تعديل هذه المقررات؟

الجواب:يجب على المسئولين و الأطباء في المستشفى أن يبذلوا كلّ طاقاتهم الطبية ليمنعوا من تعرض المرضى للخطر في غرفة العمليات.

(السؤال 1490): هل يجوز للطبيب أو الممرضة في مستشفى الولادة تحقير المرأة الحامل و شتمها لأنّها ولدت العديد من الأبناء؟

الجواب:لا يجوز تحقير أي مسلم.

ص: 475

ص: 476

الفصل الخمسون: مسائل متنوعة

1-التربية الدينية و معرفة نقاط الضعف

(السؤال 1491): إنّ العالم الجديد قد سيطر على جميع أحاسيس و عواطف البشر و عقولهم، و سخّر جميع قابليات الإنسان بحيث أصبح الإنسان في الحقيقة أداة فحسب،و في هذه الأجواء فإنّ التكنولوجيا لها الدور الأول في ذلك،و من هنا فإنّ النمو و التطور المتسارع في العصر الجديد سخّر جميع ما للإنسان لسيطرته،إلى درجة أنّه استطاع توجيه فكر الإنسان و تغيير ثقافته الاجتماعية و بالتالي يتحول الإنسان إلى كائن منحرف و غير سوي،و في هذا المجال فإنّ أكثر ما يهتمون به هو ما يتعلق بالشبّان و المراهقين فإنّ هؤلاء مستعدون أكثر من غيرهم لتقبل دورهم المهم في المجتمع و بذلك يتمكن أصحاب المطامع بهذه الطريقة من التسلط على البلدان الأخرى أو يتمكنون من مسخ هوية شعوب تلك البلدان.و الآن تتقدم وزارة التربية و التعليم نظراً لمسئوليتها الخطيرة و بالتعاون مع مؤسسات أخرى بالدعوة إلى عقد مؤتمر تحت عنوان«ثغرات التربية الدينية في نظام التربية و التعليم»كيما يمكن التعرف أكثر على الطرق العملية للتصدي لهذه المؤامرة الثقافية من خلال مشاركة أصحاب النظر في المجالات المختلفة،و من هنا فنحن نتقدم بهذه الأسئلة لسماحتكم و نرجو الاجابة عنها و مساعدتنا في هذا الأمر المهم و الحيوي:

1- هل توجد مشاكل و ثغرات لدى الشبّان و المراهقين في دائرة التربية الدينية،فإذا كانت موجودة ففي أي المجالات تتركز؟

الجواب:لا شك في وجود ثغرات و مشاكل لدى الشبّان و المراهقين في مجال التربية

ص: 477

الدينية،و يمكن خلاصتها بنحوين:الثغرات العقائدية،و الثغرات الأخلاقية،فلو لم يتمّ العمل بجدية في هذين الجانبين فسوف نشاهد تداعيات و مشاكل مهمة على مستوى الأمور الدينية و الاجتماعية و السياسية.

2- ما هو منشأ هذه المشاكل؟

الجواب:إنّ منشأ هذه المشاكل يمكن تلخيصه كالتالي:

أ)وجود العوامل المشوقة للمفاسد الأخلاقية و نشر التحلل الأخلاقي الذي يعدّ من معالم عصرنا الحاضر.

ب)التفسير الخاطئ لمقولة الحرية و عدم الالتفات إلى أنّ الحريات يجب أن تكون في إطار القيم.

ج)عدم الإعلام السليم و عدم ايصال المعلومات في وقتها،و بالتالي حرمان شريحة الشبّان من التعاليم الدينية.

د)و الأهم من ذلك كلّه فإنّ الأيدي الخفية و المخربة للأعداء تمارس بنشاط في إبعاد الشبّان عن التربية الدينية و الاعتقادية بطرق مختلفة،فهم يعتقدون بأنّ المانع الأصلي من تحقيق نفوذهم في المجال السياسي لبلدنا هو وجود الاعتقادات الدينية القوية و الراسخة في نفوس و عقول الناس و الالتزام بالأخلاق الإسلامية،و في الحقيقة فإنّ هؤلاء لو نجحوا في عملهم هذا فإنّ أهم مانع مهم أمامهم سوف ينهار.

3- ما هي طرق و مناهج الإصلاح و التغيير لمواجهة هذه المشاكل،و كذلك ما هي الطريقة المطلوبة و المناسبة للتصدي لنقاط الضعف هذه و القضاء عليها؟؟

الجواب:يمكننا تلخيص طرق الإصلاح الشبّان في الأمور التالية:

أ)التعليم المستمر و بأدوات المنطق الخاصة بالشبّان.

ب)حلّ مشاكلهم المتعلقة بالتحصيل العلمي و العمل و الزواج.

ج)تطهير المحيط الاجتماعي من مراكز و عوامل الفساد.

د)التعاون المستمر بين جميع مراكز الإعلام الجماعي في هذا المجال.

2-أحكام الإكراه

(السؤال 1492): ما هي حدود رفع الحكم الإكراهي؟حق اللّه،حق الناس،أم جميع المحرمات؟

ص: 478

الجواب:في صورة الإكراه فإنّ جميع الأحكام تلغى إلاّ سفك دماء الأبرياء،و لكن هذا المعنى إنّما يتحقق فيما إذا كان الإكراه على أمر مهم بالنسبة للمكره عليه.

(السؤال 1493): هل يجوز الاضرار بالغير من خلال إكراهه؟و في صورة الجواز،أ لا يتعارض حديث رفع الإكراه مع حديث لا ضرر؟

الجواب:في صورة الإكراه يجوز الاضرار بالغير و تكون أدلة الإكراه حاكمة في هذه الصورة،لأنّ الكثير من موارد الإكراه شاملة للضرر بالغير من قبيل الإكراه على قبول منصب حكومي،و لكنّ مسألة الضمان محفوظة في مجالها.

(السؤال 1494): هل يشترط في تحقيق الإكراه أن يكون التهديد غير قابل للرفع؟و هل هناك فرق في هذا الشرط بين الأحكام الوضعية و التكليفية؟

الجواب:إذا أمكن للشخص التصدي في قبال التهديد،فلا يصدق الإكراه.

(السؤال 1495): هل يجب على الشخص البحث عن طريق للفرار من العمل المكره عليه؟

الجواب:إذا أمكن الخلاص من ذلك بطريق التورية فالأحوط الاستفادة من هذا الطريق.

(السؤال 1496): هل يؤثر التهديد بعدم النفع في تحقق الإكراه؟

الجواب:لا يصدق الإكراه في صورة عدم النفع.

3-العقائد

أ)النبوّة

(السؤال 1497): لما ذا بُعث الأنبياء في منطقة الشرق الأوسط و ما بين النهرين؟فلو كان السبب في ذلك الحضارة العريقة و التمدّن لهذه المنطقة فلما ذا لم يُبعث نبيّ إلى بلدان الحضارات الكبيرة كاليونان و بلد الهنود الحمر أو بلدان الحضارات الكبيرة للأفارقة السود «و لا ننسى أنّ النبي عيسى ولد في الشرق الأوسط»؟

هل يمكن القول إنّ كنفسيوس(في الصين)و بوذا(في الهند)و زرادشت و كوروش(في ايران)و سقراط و بقراط(في اليونان)هم أنبياء إلهيّون؟

إنّ ما ورد في مصادرنا الدينية هو:«أنّ اللّه أرسل لكل شخصين نبيّاً»إذن يجب أن يكون

ص: 479

هناك أنبياء لقبائل الاسكيمو و جميع الأقوام البشرية.و إذا كان الجواب بالنفي إذن فإنّ النظرية الأخرى تكون أقوى حيث يقال إنّ النبوة قد تكاملت بالنظر لتطور الحضارة البشرية و إنّ عبادة اللّه قد تكاملت بدورها مع ارتقاء الفكر البشري،لأنّ الناس كانوا يعبدون الشمس و القمر و أمثال ذلك في البداية،ثمّ انتقلوا إلى عبادة اللّه بالنظر لتفتح العقل و نضج الفكر البشري،فما هو نظركم؟

الجواب:إنّ المؤرخين متفقون على أنّ مهد الحضارة البشرية كان في منطقة الشرق الأوسط و في ذلك الزمان لم تكن اليونان متمدنة و لا أيّ بلد آخر،و بما أنّ ظهور الدين في هذه المناطق أدى إلى اتساعه إلى المناطق الأخرى فإنّ اللّه تعالى بعث أنبياءه في هذه المناطق كيما ينتشر منها إلى سائر نقاط المعمورة.

(السؤال 1498): جاء في كتاب«نهج البلاغة»كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في علاقته برسول اللّه صلى الله عليه و آله في سنوات الطفولة:«و لقد علمتم موضعي من رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالقرابة القريبة و المنزلة الخصيصة،وضعني في حجره و أنا ولد«وليد»و يكتنفني في فراشه،و يمسني جسده،و يشمني عرقه،و كان يمضغ الشيء ثمّ يلقمنيه»فكيف يصحّ هذا و نحن نعلم أنّ نوم شخصين على فراش واحد سواء كانا رجلين أو امرأتين حرام شرعاً،إذن فكيف كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله ينام مع الإمام علي عليه السلام و يلصقه بصدره و يلامسه بجسده؟

الجواب:إنّ هذه المسألة لا إشكال فيها بالنسبة لطفلٍ(له من العمر سنوات معدودة» كما هو المتعارف بين الأمهات أو الآباء حيث إنّهم ينامون إلى جانب أطفالهم.

(السؤال 1499): هل أنّ العبارة المشهورة «لولاك لما خلقت الأفلاك» التي قيل إنّها واردة في حق نبي الإسلام صلى الله عليه و آله حديث شريف؟و ما هو المصدر لهذا الحديث؟

الجواب:المصدر هو بحار الأنوار،ج 52،ص 198.و كذلك ج 15،ص 28.

ب)العصمة

(السؤال 1500): هل يختص مقام العصمة بالأنبياء و الأئمّة و فاطمة الزهراء عليهم السلام أم يتحقّق أيضاً بالنسبة للآخرين؟

الجواب:إنّ القدر المسلّم به أنّ هؤلاء العظماء معصومون.لكن بالنسبة للآخرين فغير مسلّم به بالرغم من أنّ بعضهم له مقامات سامية جدّاً؟

ص: 480

ب)العدل الإلهي

(السؤال 1501): بما أنّ اللّه تعالى كان بإمكانه أن يخلقني في زمان أحد المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام لكي أوفق لرؤيتهم و زيارتهم،و لكنه لم يخلقني في ذلك الوقت،في حين أنّه خلق الكثير من الكفّار في ذلك الوقت من الذين ليس لهم اللياقة لرؤية المعصومين عليهم السلام و مع ذلك تسنت لهم الفرصة لزيارتهم،فهل ينسجم هذا مع العدل الإلهي؟

الجواب:ورد في بعض الروايات:«إنّ الأشخاص الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه و آله و بعد عصر المعصومين عليهم السلام و يؤمنون بهم فإنّ مقامهم أعلى من الأشخاص المعاصرين للمعصومين» فلو كان لأولئك السابقين امتياز خاص،فهذه الفئة أيضاً لها امتياز مهم في المقابل،و بهذا تتحقق العدالة.

د)مصير القاصرين

(السؤال 1502): سماحة الاستاذ:عند ما أنظر إلى الحوادث و الظواهر في الحياة،آرى أنّ كل شخص يرى أنّه على حق،و السؤال هو:إذا اشتبه الحق على الشخص مثل الخوارج الذين يرون أنّهم على حق،أي أنّهم لم يكونوا من الجاحدين.فما هو مصير هؤلاء من حيث الثواب و العقاب،و هل أنّهم معذّبون؟

الجواب:إذا تحرك الشخص في خط الحق و سعى لمعرفته بجدية و لم يقصّر في ذلك، فحكمه حكم الجاهل المقصّر،و ليس أنّه غير معذّب فحسب،بل إنّ اللّه تعالى سيثيبه على أعماله.

ه)قياس الأئمّة بالأنبياء

(السؤال 1503): هل أنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام أعلى شأناً من الأنبياء عليهم السلام بالنسبة لمعرفة اللّه تعالى«سوى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله»؟

الجواب:الأفضل أن لا نقيس المعصومين و أولياء اللّه فيما بينهم،فالجميع عظام و أنوار إلهيّة.

و)الولاية

(السؤال 1504): عند ما أقرأ واقعة الغدير مع ما ذكره علماء الشيعة من توضيح لهذه

ص: 481

الواقعة يحصل لي العلم اليقيني بأنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قد نصب الإمام علي عليه السلام في ذلك اليوم خليفة له،و مع ذلك فكيف لم يقبل علماء أهل السنّة بهذا الموضوع مع شدّة وضوحه؟ و لما ذا نجد أنّ مفكراً و عالماً يقرأ موارد في فضيلة الإمام علي عليه السلام و لا يصير شيعياً؟فهل أنّ ذلك بسبب ضعف أدلة الشيعة و براهينهم؟

الجواب:إنّ أدلة الشيعة قوية جدّاً،و لكنّ أشكال التعصب و الارتباط الأُسري غالباً لا تسمح بقبول الحق.

(السؤال 1505): نظراً لأهميّة ولاية أهل البيت عليهم السلام التي تعدّ حقيقة الإيمان و روح العبادات و لا تقبل عبادة أعم من الصلاة و الصوم و أمثالها بدون ولاية أهل البيت عليهم السلام، و الروايات الواردة في هذا المجال متواترة،فهل يرى سماحتكم أنّ الصلاة فرع للولاية أم أنّ الولاية فرع للصلاة؟و أيّهما مقدّم على الآخر من حيث الأهميّة؟و ما هو دور إقامة العزاء على مصائب الأئمّة عليهم السلام و خاصة سيد الشهداء عليه السلام في قبول الصلاة و سائر العبادات، مع العلم بأنّ إحياء مصائبهم تعدّ من أفضل القربات و تحكي عن المحبّة العميقة و الراسخة في نفوس الموالين الشيعة تجاه أهل البيت الأطهار عليهم السلام؟

الجواب:إنّ الجواب عن سؤالكم هو ما ورد في الحديث المعروف عن الإمام الباقر عليه السلام:

«إذا صام المرء جميع أيّام عمره و صلّى جميع لياليه،و حجّ في كل عام،و تصدق بجميع ماله في سبيل اللّه،و لم يكن له ولاية لأولياء اللّه،فإنّه لا ينتفع بأعماله».

ز)الإمام المهدي عليه السلام

(السؤال 1506): ورد في بعض الروايات أنّ التصريح بالاسم المبارك للإمام المهدي عليه السلام حرام أو مكروه،و لهذا نجد أنّ البعض يكتبون اسمه بحروف منفصلة«م-ح-م-د»فهل هذه الروايات شاملة لزماننا هذا أيضاً؟

الجواب:قلنا في محله أنّ هذه الروايات لا تشمل زماننا الحاضر،و قد ذكرنا الأدلة على ذلك في آخر بحث التقية من كتاب القواعد الفقهية.

(السؤال 1507): يدعي شخص من المؤمنين أنّه التقى بالإمام صاحب الزمان عليه السلام و يقول:

«إنّ الإمام صاحب الزمان عليه السلام أمرني بالقيام ببعض الأعمال مثل بناء الحسينية،مسجد و أمثال ذلك،و كذلك ينهى الناس عن الاقتداء ببعض أئمّة الجماعة و عدم دفع الحقوق

ص: 482

الشرعية،و يدعي أنّ الإمام صاحب الزمان أمره بذلك.و الشخص المذكور لديه صندوق من الخشب فيه بعض الأوراق و قطعة من القماش الأخضر و يدعي أنّ هذه الأشياء قد أعطاها الإمام المهدي عليه السلام له،و الناس يأتون إلى بيته للتبرك بهذا الصندوق و يتصورون أنّ هذا الصندوق واقعاً هدية الإمام المهدي،بل إنّ بعض الناس يتصورون أنّ بيت هذا الشخص هو محل و منزل الإمام المهدي،بل الشخص المذكور قد طرح دعواه هذه أمام بعض العلماء و قال:«إنني بإمكاني ايصال سؤالاتكم إلى الإمام صاحب الزمان»فهل أنّ ادعاءات هذا الشخص صحيحة؟

الجواب:لا شك في أنّ هذا الشخص محتال و كثير الكذب،و يجب على المؤمنين تكذيبه و عدم قبول أيّ من أقواله.

(السؤال 1508): كيف يتمكن الإمام المهدي عليه السلام بعد ظهوره من مواجهة الأسلحة الكيميائية و القنابل الذرية و الأسلحة المتطورة للأعداء؟

الجواب:يستفاد من بعض القرائن أنّ الإمام المهدي عليه السلام يتمتع بأسلحة أقوى من أسلحتهم بحيث يمكنه إبطال مفعولها.

ح)وظيفة المنتظرين

(السؤال 1509): ما هي أهم وظيفة للمنتظرين؟و ما ذا يجب عليهم عمله؟

الجواب:إنّ أهم وظيفة لمنتظري الإمام المهدي عليه السلام هي أداء الواجبات و ترك المحرمات،و الاستعداد لنصرة ذلك الإمام الهمام و تقوية إيمانهم.

(السؤال 1510): ما هي أهم الأعمال التي يقوم بها الإمام المهدي عليه السلام في عصر الغيبة للدين و المتدينين؟

الجواب:إنّ أهم أعمال الإمام المهدي عليه السلام في عصر الغيبة تنوير القلوب المستعدة، نصرة الإسلام و الشيعة الخالصين،و بعث الأمل في قلوبهم.فإنّ نوره مثل نور الشمس يصل إلينا و إن جلّلها السحاب.

(السؤال 1511): هل أنّ لقاء الإمام المهدي مشروط بالعلم و التقوى أم بمقتضيات الزمان و المكان؟

الجواب:إنّ الشرط الأصلي في لقاء الإمام المهدي عليه السلام هو التقوى على مستويات

ص: 483

عالية،و لكن أحياناً و بسبب وجود مصلحة للإسلام و المسلمين فإنّ الإمام يظهر نفسه لأشخاص غير لائقين لذلك حتى لغير الشيعي و غير المسلم.

ط)الرجعة

(السؤال 1512): متى تقع الرجعة؟هل تقع في زمان حياة و حكومة الإمام المهدي عليه السلام أم بعد استشهاده؟

الجواب:طبقاً للروايات الواردة فإنّ الرجعة تقع بعد قيام و ظهور الإمام المهدي عليه السلام، و أمّا رجعة الأئمّة الأطهار عليهم السلام واحداً بعد الآخر فتقع بعد استشهاد الإمام المهدي عليه السلام.

ي)الشفاعة

(السؤال 1513): نحن الشيعة نعتقد أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة الأطهار عليهم السلام و فاطمة الزهراء عليها السلام في يوم القيامة يشفعون لبعض الناس و بدوري فقد قرأت منذ مدّة في سورة البقرة،الآية 48 حيث تتضمن هذا المعنى:«يوم لا تنفع شفاعة...»نرجو توضيح المراد من ذلك؟

الجواب:إنّ فهم معنى هذه الآية منوط بملاحظة سائر الآيات الواردة في القرآن الكريم في باب الشفاعة.ففي تلك الآيات تثبت الشفاعة بصراحة من قبيل آية الكرسي:«من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه»و على هذا الأساس فإنّ نفي الشفاعة الوارد في الآية التي وردت في السؤال تشير إلى أنّ الشفاعة لا تقبل بدون مشيئة اللّه و إذنه،و أنّ اللّه تعالى لا يأذن بها إلاّ في مورد يكون الشخص لائقاً لنيل الشفاعة و لأجل المزيد من توضيح هذا المعنى راجع الجزء الأول من التفسير الأمثل ذيل الآية المذكورة.

ك)يوم القيامة

(السؤال 1514): إذا لم يكن هناك ليل و لا نهار في العالم الآخر فكيف نفهم مضي الزمان هناك؟

الجواب:إنّ وضع العالم الآخر بالنسبة لنا،نحن المسجونين في عالم الدنيا،غير واضح،كما هو الحال في الجنين داخل الرحم،و لكننا نعلم بأنّ الآخرة حق و الحياة فيها

ص: 484

أسمى من حياتنا في الدنيا،و قد ذكرنا هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الخامس و السادس من نفحات القرآن.

4-بيت المال

(السؤال 1515): توجد في بعض البلدان الإسلامية المجاورة لإيران مناطق عسكرية نظامية 100%و الناس في تلك المناطق يشترون الوسائل الضرورية لحياتهم مثل النفط، الاسمنت،الملابس،الأسلحة،و المواد الغذائية بسعر زهيد أو مجاناً من موظفي الجيش، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 1516): ما هو نظر سماحتكم بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون من إمكانات بيت المال للتعريف بأنفسهم لغرض الانتخابات؟

الجواب:إنّ لبيت المال مصارف خاصة يجب صرف الأموال فيها.

(السؤال 1517): إذا كان للشخص حق في بيت المال و لا يُعطى حقّه،فهل يمكنه الاستفادة من إمكانات بيت المال بما يعادل طلبه؟

الجواب:في مفروض السؤال يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي.

(السؤال 1518): ما حكم الاستفادة الشخصية من أموال الحكومات الإسلامية«في غير ايران»كالاستفادة من السيارة و أمثالها،أو الاستفادة من الأسلحة للدفاع عن مذهب الشيعة الاثني عشرية،و هل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا كان بالإذن من الحاكم الشرعي و لأجل تقوية المذهب.

(السؤال 1519): أنا أعمل فعلاً كجندي في الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية.و أعمل سائقاً لأحد المسئولين في الحرس،و لكن هذا المسئول يستخدم السيارة لغرض شئونه الخاصة و يطلب منّي العمل في خارج الوقت الإداري،و عند ما أسأله عن العلّة في ذلك يقول:إنّ بعض المسئولين في الحرس مجازون في هذا العمل بسبب مكانتهم و منصبهم الخاص،فما هو تكليفي في هذا المجال؟

الجواب:إذا أكّد لك بأنّه مأذون في هذا العمل فلا يرد عليك إشكال.

(السؤال 1520): إنّ بعض المدراء و المسئولين في الإدارات و المراكز الحكومية

ص: 485

يستخدمون الإمكانات الحكومية لأغراض شخصية،أو يضعون بعض هذه الإمكانات مثلاً لغرض التشويق تحت اختيار بعض الموظفين الخاصين،فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب:إنّ كل تصرف في أموال بيت المال خارج الحدود و المقررات حرام.

5-التأمين

(السؤال 1521): ما هو نظر سماحتكم بالنسبة للأسئلة التالية:

1- التأمين مدى الحياة،و التأمين على العقود أو الايقاعات،و هل يشمل العقود و الايقاعات المتعارفة و التي لها عنوان فقهي،أم لا يشمل العناوين المذكورة؟

2- هل إنّ التأمين على الحياة من نوع الوصية العهدية أم من قبيل التمليك؟

3- بالنظر إلى ماهية التأمين على الحياة،يحق للشخص الوصية بالمبلغ الذي تدفعه شركة التأمين بعد وفاته لبعض الأشخاص سواءً من الورثة أو من غيرهم؟

4- إذا كان الشخص المشترك بالتأمين لم يعيّن في وصيته أي شخص أو سهم من المال، فطبقاً للقوانين الموجودة في شركات التأمين فإنّ المبلغ المذكور في التأمين على الحياة يقسم بشكل مساوٍ على الورثة القانونيين،فهل أنّ هذا النحو من التقسيم مطابق لفتاواكم الفقهية؟

الجواب:1 إلى 4:إنّ التأمين يعتبر من العقود المستحدثة و المتداولة في عرف العقلاء، فإذا كانت الشروط العامة للعقود متوفرة فيها فلا إشكال فيها شرعاً،و يجب العمل طبقاً للعقد المذكور و يجوز تعيين سهم الأفراد مورد النظر بصورة نسبة في المائة و ليس على شكل نقود،و تكون مشمولة لأدلة وجوب الوفاء بالعقد.

6-التبليغ الديني

(السؤال 1522): ما ذا يجب على الحكومة لتنمية ثقافة المجتمع الدينية،و ما هي المحاور التي يكون للحكومة دور فيها؟و ما هي الدوائر التي تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات الدينية لها بصورة مباشرة؟

الجواب:يجب على الحكومة تقديم برامج أساسية لغرض تنمية ثقافة المجتمع الدينية،و يجب على الناس التحرك بهذا الاتجاه في الموارد المختلفة.

ص: 486

(السؤال 1523): هل هناك حاجة لتجديد النظر و إصلاح المناهج و الأساليب المستخدمة في النشاطات الدينية بالنظر للظروف الحالية و التحديات المعاصرة و الأبعاد الواسعة للغزو الثقافي،و الانفجار المعلوماتي في العالم؟و على من تقع هذه المسئولية؟و كيف يمكن الاستفادة من الطرق و الأساليب الجديدة في هذا المجال؟و ما هي وظيفة الحكومة في هذا المورد؟

الجواب:لا شك في أنّ الأساليب و المناهج الفعلية للفعاليات الدينية غير كافية،و من أجل تفعيل و ترشيد هذه الفعاليات يجب الاستفادة من الوسائل و الطرق الموجودة في عالمنا المعاصر مع استخدام خطط صحيحة،و في دائرة عمل جماعي.

(السؤال 1524): ما هو أفضل نموذج لكيفية ارتباط و تعامل الحكومة مع المؤسسات الدينية في الماضي و الحاضر للدول الإسلامية،و الحكومات في البلدان المسيحية و اليهودية،و كذلك ما ورد في سيرة النبي الأكرم عليه السلام و الأئمّة الطاهرين عليهم السلام؟

الجواب:لا ينبغي للحكومة التدخل بعمل المؤسسات الدينية و ثلم استقلالها لكي تستولي عليها،و لكنّ الإشراف الدائم و الحيوي للحكومة على هذه المؤسسات أمر جيد جدّاً حتى لا يحصل هناك انحراف عن المسار الصحيح.

(السؤال 1525): ما هو دور و ميزان مشاركة الناس في تشكيل الحكومة الدينية الوارد في النصوص المقدّسة،و كيف يمكن تحديده و تعيين موارده؟

الجواب:إنّ دور أفراد المجتمع بالنسبة للحكومة الإسلامية هو حماية هذه الحكومة و تقويتها و كذلك الإشراف على أعمالها و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و النصيحة و الإرشاد.

(السؤال 1526): ما هي مكانة الشعب في نظر الوثائق الرسمية الموجودة«القانون الأساسي،مقررات مجلس الخبراء،كلمات الإمام الخميني قدس سره في صحيفة نور»؟

الجواب:إنّ مكانة الشعب و دوره مذكوران في القانون الأساسي.

(السؤال 1527): ما هو دور الشعب في الحكومات الحالية في العالم؟

الجواب:هذا المعنى وارد في القانون الأساسي لهم.

(السؤال 1528): هل أنّ محاضرة رجل الدين على المنبر أفضل أم محاضرته من خلف المنصة؟

ص: 487

الجواب:الأفضل عادة الاستفادة من الأساليب المتداولة في المساجد و الحسينيات، إلاّ في الموارد التي يجب أن يكون الخطيب فيها واقفاً مثل صلاة الجمعة،فحينئذٍ لا مانع من الاستفادة من المنصة.

7-الكارتل و التراست

(السؤال 1529): نرجو بيان الحكم الفقهي للموردين التاليين:

1- الكارتل،و يعني نقابة حرّة تربط بين المراكز الاقتصادية التي تعمل في فرع اقتصادي معين و تنتج مصنوعات متشابهة.و المقصود الأصلي من تشكيل الكارتلات،السيطرة على المنتوجات و البضائع و حصر بيعها في جهة معينة.

2- التراست،و يعني نقابة تجمع الوحدات الاقتصادية التي تشترك بهدف معين في انتاج و بيع البضاعة فيما بينها و لها قيادة موحدة.و الغرض من تشكيل التراستات ليس حصر البضاعة و المنتوجات،بل هناك أهداف أخرى من قبيل الاستفادة من الأساليب العلمية في الانتاج،التقليل من نفقات التصنيع،الاستفادة من التعاون الجماعي مع الشركات التي تشترك في عضوية النقابة و أمثال ذلك.

و طبعاً كما تعلمون فإنّ هناك فرق بين«الكارتل»و«التراست»و أهمها حفظ شخصية الأعضاء في الكارتل،و زوال شخصية الأعضاء في التراست،فالرجاء بيان الحكم الشرعي في تشكيل مثل هذه النقابات التجارية و الصناعية في قالب الكارتل و التراست؟

الجواب:إذا كانت حدود اختيارات كل منهما واضحة و لا يوجد غموض و ابهام في شروطها،و في نفس الوقت لا تتسبب في أضرار ملحوظة بالمجتمع،و لا تكون مانعة من النمو الاقتصادي،فلا إشكال على تشكيلها،و لكن إذا استلزمت الضرر و الخسارة فلا يجوز تشكيلها.

8-الغش

(السؤال 1530): اشتركت في السنة الماضية في الامتحان النهائي لفرع العمران لرتبة فوق الليسانس«ماجستير»و بوثيقة التخرج،و مع الأسف فقد ارتكبت خطيئة الغش في مل صفحة الأسئلة بشكل كامل«100%»هذا العمل الذي لم أجد له مبرراً لحدّ الآن و بعد

ص: 488

إعلان النتائج في هذه السنة لمرتبة فوق الليسانس،أصبحت مقبولاً لمرتبة فوق الليسانس، و بما أنّ اختيار المتخرجين يتمّ حسب الدرجة العلمية،فإنّ حق شخص آخر قد تمّ سلبه منه،و لهذا السبب أصبت بعذابٍ وجداني شديد،و أريد الآن ترك التحصيل العلمي.الرجاء بيان ما هو تكليفي الشرعي؟

الجواب:في مفروض المسألة فإنّ انصرافك من التحصيل إذا سبب أن يقبل شخص آخر ينتظر دوره في قائمة الأسماء فمن اللازم إعلان انصرافك،و لكن إذا انتهى الوقت و لم يكن هناك ثمرة لانصرافك،فحينئذٍ لا يجب عليك الانصراف،و لكن عليك بالسعي في المستقبل لتجنب الغش مطلقاً و جبران الخطأ السابق و الحق المضيع بالأعمال الصالحة.

(السؤال 1531): لقد اشتركت في جبهات القتال عام 1986 م و مكثت هناك لمدّة أشهر في قوات التعبئة كمتطوع.و هناك و بتسويل من أحد أصدقائي أظهرت بأنني مصاب بصعقة الانفجار و رجعت من الجبهة«و طبعاً لا أعلم بدقّة ما ذا كان الدافع لي لارتكاب هذا العمل» و قد شكلت لي اضبارة في المؤسسة الرسمية للمعوقين على أساس اعاقتي 10%.و بعد مدّة من اشتغالي بوظيفة المعلم المقدّسة،اشتقت بشدّة إلى العمل بالطبابة،و هذا الشوق دفعني إلى تزوير ثلاثة أيّام من الاجازة الرسمية من القتال في الجبهات و تبديلها إلى ثلاثة أشهر «فصارت بمجموعها ستة أشهر كخدمة عسكرية»و بذلك نجحت في القبول مع شريحة المقاتلين.و لهذا السبب و لتواجدي ستة أشهر في الجبهة و10%نسبة التعويق فإنّه قد تمّ مضاعفة راتبي الشهري«راتب المعلم»حيث أصبحت أستلم راتب الليسانس «بكلوريوس»و كذلك استطعت من خلال 10%من التعويق أن أحصل على حكم بادامة التحصيل العلمي،و قد أدمت التحصيل أيضاً.الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل أنّ المبلغ المضاف إلى راتبي الشهري حرام؟و ما ذا أصنع فعلاً؟

2- إذا كان حراماً،فكيف يمكنني جبران الحقوق و المزايا التي اكتسبتها طيلة هذه المدّة؟

3- هل أنّ قبولي للتحصيل في الجامعات يترتب عليه مسئولية شرعية؟و ما ذا أصنع لأتطهر من ذنوبي؟

الجواب:إنّ طريق الحلّ لمشكلتك هو عدم الاستفادة من امتيازات المعوقين و المجاهدين،و أمّا ما أخذته فعليك بإعادته بشكل مطمئن،و عليك بالتوبة من ذنبك

ص: 489

السابق،و لكن بالنسبة للمستمسك التحصيلي فإن كنت قد اشتركت في الامتحانات و غيرها كما هو حال سائر الطلاّب فلا إشكال.

(السؤال 1532): في عام 1996 م تمّ قبول ابنتي في الجامعة الإسلامية الحرة،و لكنّ رئاسة الجامعة منعت تسجيل اسمها لدخول الجامعة،و بعد ثمانية أشهر تقريباً من المراجعة و الفحص عن سبب هذا المنع،قالوا:إنّه طبقاً لحساب الاحتمالات فإنّ قبول ابنتك يعدّ من الغش.و السؤال هو:هل أنّ لحساب الاحتمالات مكانة معتبرة في الحقوق الإسلامية و يمكن تعيين الحكم الشرعي على أساسه و تغيير مصير إنسان في الحياة؟

الجواب:إذا كان حساب الاحتمالات قائماً على أساس علمي متين و أوجب القطع و اليقين،فيمكن الحكم طبقاً له،و إن لم يكن بهذه الصورة،فلا يمكن حرمان شخص معين بسببه من نتائج الامتحانات.

9-التسوّل

(السؤال 1533): نظراً إلى أنّ«التسوّل»لا يعتبر في القانون من الجرائم،و لذلك فإنّ بعض الأشخاص يشتغلون في الأزقة و الشوارع بالتسوّل على أساس أنّهم فقراء،و عند ما يراهم الخيّرون من الناس فإنّهم يمدون لهم يد العون رأفة بهم.و من جهة أخرى فقد حصل اتفاق على جمع المتسولين من الأزقة و الشوارع و قد وضعت مسئولية جمعهم على عاتق البلدية و قوات الشرطة،و أمّا مسئولية حفظهم و تأهيلهم فقد وضعت بعهدة منظمة الصحة في مركز يدعى«هداية»،حيث يتمّ جمع المتسولين في هذا المركز لمدّة معينة ليتمّ بالتالي تحويلهم إلى أُسرهم و في هذه المدّة يحتاجون إلى الحمام و الغذاء و اللباس و الحلاقة و أمثال ذلك،فالرجاء بيان:

1- طبقاً لدستور العمل الصادر من المنظمة المذكورة إلى المركز فإنّه يأخذ من كل واحد من هؤلاء المتسولين 1500 تومان لكل يوم في مقابل تواجدهم هناك،فهل يجوز أخذ هذا المبلغ منهم؟و في صورة الجواز إذا أخذ منهم المركز مبلغاً آخر مضافاً إلى ذلك فما حكمه؟«الجدير بالذكر أنّ هذه الأموال تصرف عليهم أو على المتسولين الآخرين».

2- إنّ بعض المتسولين من المحجور عليهم لا يتمتعون بعقل كامل،و البعض الآخر يملكون مبالغ طائلة،و البعض منهم لا يعلم لهم أُسرة،و بما أننا لا نتمكن من ابقائهم في هذا

ص: 490

المركز فنحن مضطرون إلى تحويلهم إلى محل إقامتهم و مدينتهم بعد عدّة أيام،و نخشى من أن يفقدوا أموالهم أثناء ذلك،فهل يجوز أخذ أموال هؤلاء الأشخاص و إيداعها في منظمة الصحة كيما يستفيد منها سائر الموظفين في عملية الإمداد لهذه المنظمة؟

الجواب:أولاً:نظراً إلى وجود تعقيد في هذه المسألة من الناحية الشرعية،فيجب التصرف بدقّة و احتياط في هذا المورد حتى لا يُرتكب عمل مخالف للشرع.

ثانياً:بالنسبة للمتسولين الذين يملكون مبالغ طائلة فإنّ أموالهم تعتبر من مجهول المالك،باستثناء نفقات سنة واحدة لهم،و لا إشكال بإنفاق ما بقي من أموالهم على الفقراء الآخرين.و أمّا الأشخاص الذين يملكون القليل من المال فهو ملكهم.و يمكن الاستفادة من أموالهم هذه لتغطية نفقاتهم،و أمّا المبلغ 1500 تومان عن كل يوم يؤخذ من هؤلاء في مقابل الخدمات المهيأة لهم فهو مبلغ كبير،إلاّ أن يكون الشخص مريضاً واقعاً و يحتاج إلى هذا المقدار من النفقة لكل يوم.

ثالثاً:الأشخاص الذين لا حول لهم و لا قوة لا ينبغي انفاق أموالهم على الآخرين،لأنّهم بعد مضي سنة واحدة تعود إليهم الحاجة و الابتلاء.

(السؤال 1534): كما تعلمون فإنّ قانون العقوبات الإسلامي يعتبر التسوّل جرماً وفقاً للمادة 612 و المادة 613،و قد عيّن عقوبة السجن لذلك.فالرجاء بيان نظركم الشريف بالنسبة لهذه العقوبة و الحكم الشرعي للتسوّل،و كذلك بيان المرجع القانوني الذي تقع عليه مسئولية التصدي لذلك و متابعته في نظام الحكومة الإسلامية؟

الجواب:يحرم التسوّل على غير المحتاج المضطر،و حتى في صورة الحاجة فإنّ على الحكومة الإسلامية أن تقرر ما يمكن ترتيبه في صدد رفع حاجتهم بشكل لائق،و تنفيذ هذا الأمر يقع على عهدة قوات الشرطة و القضاء أو جهة أخرى يتمّ تعيينها من قبل الحكومة.

10-تعويض الخسارة

(السؤال 1535): قررت منظمة الأمم المتحدة-بعد نشوب الحرب بين العراق و الكويت- أخذ مبالغ من أموال النفط العراقي على أساس التعويض عن الخسائر و تسليمها إلى المواطنين الكويتيين الذين هاجروا من الكويت أو الذين تضرروا من عدوان العراق على

ص: 491

الكويت،فهل يجوز أخذ هذا المال الذي يعتبر حقّ الشعب العراقي؟

الجواب:إذا كانوا قد تضرروا،جاز لهم استلام ما يساوي مقدار الخسارة الواردة عليهم.

(السؤال 1536): هناك بعض الأشخاص من بلادنا و البلدان الأخرى يعملون في سوق الكويت بالتجارة و الكسب،و يتعاملون بصورة نقد و نسيئة،و عند ما نشبت الحرب فرّوا من الكويت،و بذلك تعرّضوا إلى خسارة مالية كبيرة.فإذا قدموا شكوى الى الجهات المختصّة في دولة الكويت و تابعوها فيحتمل تعويضهم عن هذه الخسارة من الأموال العراقية،فهل يجوز تعويضهم من أموال عراقية؟

الجواب:كالجواب السابق.

(السؤال 1537): تضرر سائق سيارة أجرة في حادثة سير و لم يكن مقصّراً في الحادث، و طبقاً لنظر الخبير بأنّ السيارة تحتاج لمدّة شهر واحد لتعميرها و إصلاحها.و بما أنّ هذا السائق يحصل شهرياً من عمله على مبلغ 80/000 تومان،فهل يحق له المطالبة بهذا المبلغ من الطرف الآخر المقصّر مضافاً إلى التعويض المقرر؟

الجواب:يجب دفع مقدار الخسارة المترتبة على المدّة المعينة لتعمير السيارة.أي أنّه مضافاً إلى دفع خسارة السيارة يجب دفع مبلغ الإجارة لهذه السيارة أيضاً.

(السؤال 1538): إذا قام الشرطي بتوقيف شخص بصورة غير قانونية،أو ألحق به ضرراً بحيث اضطر إلى النوم في المستشفى للعلاج أو ألحق ضرراً بماله على شكل تصرف غير قانوني أو على شكل غصب،فالرجاء بيان:

1- ما هو نظركم بالنسبة للمنافع التي حُرم منها المجنى عليه في مدّة التوقيف أو البقاء في المستشفى أو الحرمان من المنافع المالية بسبب تعمير سيارته أو تلفها بسبب التصرف غير القانوني أو بسبب الغصب حيث لم ينتفع منها مالكها؟

2- نظراً لما ورد أعلاه،فهل يمكن جبران المنافع التي يحتمل تحصيلها«أي عدم النفع»؟

3- هل يعتبر فقدان المنافع المحتملة الحصول ضرراً«أي عدم الانتفاع»؟

4- إذا أمكن جبران هذه المنافع،فعلى أساس أي قاعدة يتمّ جبرانها،و ما هو دليلكم في هذا المورد؟

5- هل أنّ قاعدة«لا ضرر»تشمل الضرر العدمي أيضاً؟

ص: 492

الجواب:في الموارد التي يصدق فيها الضرر و الخسارة عرفاً يمكن الاستفادة من قاعدة«لا ضرر»سواءً كانت في مورد الحر أو العبد،و نحن نعتقد بأنّ قاعدة«لا ضرر»كما أنّها تفيد نفي الحكم فإنّها تثبت الأحكام التي تجبر ذلك الضرر أيضاً.

11-الحقوق

أ)حق الطبع

(السؤال 1539): الرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:

1) هل أنّ حقوق المالكية الفكرية مثل حق التأليف،الترجمة،الطبع،و الاختراعات تعتبر حقوق شرعية؟

2- ما هي فتواكم بالنسبة لحصر التجارة في البضائع الأساسية؟

الجواب:1 و 2:إنّ حق الطبع و حق التأليف و حق الاستفادة من الاختراعات تعدّ من الحقوق المعتبرة التي لا يجوز الاعتداء عليها.و لكنّ حصر التجارة إذا كان من قبيل أن يقرر أحد المصانع المنتجة«أنّ منتجاته توضع تحت اختيار وكيل معين حصراً»فلا إشكال، و لو كان المقصود أنّ شخصاً معيناً أو مجموعة يحصرون حق بيع بضاعة معينة بهم و ليس للآخرين ذلك الحق،فهذا الأمر غير مشروع،إلاّ إذا قررت الحكومة الإسلامية و على أساس مصالح معينة أنّ هذا الأمر لازم و ضروري.

(السؤال 1540): يتمّ طبع بعض الكتب التي تقررها الجامعات بعنوان مراجع و مصادر من قِبل بعض البلدان الأخرى،و يقوم بعض الناشرين داخل البلد بطبع هذه الكتب بدون مراعاة لحق الطبع«مع العلم أنّ العرف العالمي يعتبر ذلك جزءاً من حقوق الناشر و قد تمّ التصريح بهذا الموضوع في مقدمات هذه الكتب»و يتمّ بيعها بأقل من قيمتها الأصلية،فما حكم الاستفادة من هذه الكتب في الصور التالية:

أ) إنّ الاستفادة من هذه المصادر في المجالات الفنية ضروري،و عدم الاستفادة منها يوجب الحرج و المشقّة و خاصة أنّ قيمة الكتاب الأصلي غالية جدّاً.

ب) ليس من اللازم أنّ يكون مؤلفو هذه الكتب من الكفّار أو من الكفّار الحربيين، و على الأقل ليس لدينا علم بهم.

ج) في دائرة علمنا أنّ بلدنا«ايران»لم يؤيّد حق الطبع أو حق التأليف،فلو أمضى هذا

ص: 493

القانون فما هو الحكم؟

د) إذا كان شراء هذه الكتب حراماً،فما هو تكليفنا مقابل الكتب التي اشتريناها سابقاً؟

ه) إنّ هذا العمل يستخدمه الأعداء كأداة ضغط سياسية على البلدان الإسلامية،و لكن نظراً إلى أنّ بعض مؤلفي هذه الكتب من العلماء المحايدين المشغولين بتحصيل العلم،فإذا جاز الانتفاع بهذه الكتب فما هو تكليفنا في مقابل المؤلف نفسه؟

الجواب:إنّ حق التأليف حق عقلائي و شرعي و يجب مراعاته،إلاّ أن يكون المؤلف من الكفّار الحربيين أو ممن يعينونهم.و في غير هذه الصورة فإنّ من يطبع هذه الكتب بدون إذن فقد ارتكب اثماً و هو مدين شرعاً للمؤلف،و لكن لا يوجد لدينا دليل على حرمة بيع و شراء الكتاب نفسه.

(السؤال 1541): إذا فاز كتاب علمي و أدبي بجائزة في المسابقات العلمية و الأدبية،و لكن لم يمكن التوصل إلى المؤلف أو كان المؤلف قد توفي،فلمن تكون هذه الجائزة؟و هل أنّ الناشر الذي حصل على امتياز طبع الكتاب و نشره له حصة في هذه الجائزة؟

الجواب:إنّ الجائزة تتعلق بورثته،و إذا كان الناشر شريكاً له في الجائزة بحيث أنّ الجائزة لم تتعلق بمتن الكتاب فقط بل بكيفية نشره أيضاً،فإنّه شريك له في هذه الجائزة.

(السؤال 1542): ما حكم تكثير و طبع الصحف و المجلات و الكتب العلمية المتعلقة بالآخرين و بنفس الصورة و اللغة التي طبعت فيها أولاً و من أجل بيعها و الاستفادة المادية منها و ذلك عن طريق الاستنساخ؟و ما حكم حذف أو تغيير اسم المؤلف؟

الجواب:إنّ حقّ التأليف يعدّ من الحقوق العقلائية،و عدم رعاية هذا الحق يعدّ في عرف العقلاء ظلماً،و عليه فهو حرام.و أمّا تغيير اسم المؤلف فمضافاً إلى الإثم المترتب على الظلم فإنّه يتضمن اثماً آخر لكونه كذباً.

(السؤال 1543): هل أنّ حق الطبع و النشر حق شرعي و قابل للتملك و النقل و الانتقال؟

الجواب:نعم،إنّ حق الطبع و النشر شرعي،و قابل للتمليك مع عوض و بدون عوض.

(السؤال 1544): هل يجوز شرعاً تسجيل محاضرة الأشخاص بجهاز التسجيل أو تدوينها، أو جمع الخطب و المواعظ و الدروس التي يلقيها الاستاذ،ثمّ طبعها و نشرها بدون ذكر المصادر و بدون إجازة صاحبها؟و ما حكم الأموال التي يحصل عليها الشخص من هذا الطريق؟

ص: 494

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 1545): هل أنّ حق التأليف،حق مشروع و قابل للتمليك؟

الجواب:إنّ حق التأليف من الحقوق العقلائية،الذي أمضاه الشارع المقدّس على أساس عمومات الكتاب و السنّة لأنّ عدم رعاية هذا الحق يعدّ في عرف العقلاء نوعاً من الظلم،و هذا الحق قابل للتمليك و الانتقال إلى الغير.

(السؤال 1546): هل يجوز شراء الكتاب أو قسمٍ منه من السوق و إدخاله في الكامبيوتر و تحويله بشكل قرص ليزري(DC)بدون إذن المؤلف؟و ما حكم هذا العمل إذا كان عرض هذا البرنامج مجاناً؟

الجواب:يجب الاستئذان من مؤلف ذلك الكتاب إذا كان على قيد الحياة،أو من ورثته في حال وفاته.هذا فيما إذا كان القرص الليزري لغرض البيع و النشر لا من أجل الاستفادة الشخصية.

ب)الاستنساخ

(السؤال 1547): هل يجوز استنساخ و تكثير البرامج الكامبيوترية التي صنعها المسلمون أو الكفّار غير الذميين بدون الاستئذان من أصحابها الأصليين؟

الجواب:إنّ جميع الأشخاص إذا كانت لهم حرمة في أموالهم و نفوسهم،فلهم حرمة كذلك في حق امتيازاتهم.

(السؤال 1548): هل يمكن اشتراط عدم الاستنساخ ضمن بيع البرامج الكامبيوترية؟و هل يكفي في ذلك كتابة هذا الشرط في بداية البرنامج أم يجب ذكر هذا الشرط لفظاً عند البيع؟

الجواب:لا يختلف الحال في الشرط إذا كان ضمن المعاملة بأيّة صورة.بل كما تقدم آنفاً فإنّ الاستنساخ و التكثير لا يجوز حتى بدون شرط.

(السؤال 1549): هل يجب الاستئذان من الآخرين لغرض الاستفادة من البرامج الكامبيوترية الوظيفية من أجل انتاج الأقراص الليزرية و بيع هذه البرامج الجديدة؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1550): هناك سؤال حول التكثير بجهاز«كپي رايت»و عندي مجموعة من

ص: 495

الأقراص الليزرية الكامبيوترية،و توضيح ذلك:أنّ البرامج الكامبيوترية أعم من الفيلم، برامج التعليم و الألعاب الكامبيوترية حيث يتمّ نقلها إلى القرص أو الدسكت الكامبيوتري، و قد ينفق الشخص نفقات باهضة أحياناً ليصنع برنامجاً كمبيوترياً و بعد انتاج هذا البرنامج يمكن للشخص المنتج لهذا البرنامج أن يتصرف بعدّة صور:

أ) أن يقوم الشخص بإغلاق برنامجه بصورة قفل بحيث لا يمكن الاستنساخ منه و لا يمكن الاستفادة من هذا البرنامج إلاّ بواسطة القرص الأصلي.و لكن في الحال الحاضر يمكن كسر هذا القفل بحيل عديدة و بالتالي الاستنساخ من القرص الأصلي.

ب) أن لا يقوم بإقفال البرنامج،و لكنّه يعلن عن منع حق الطبع و التكثير له.

ج) أن لا يقوم بإقفاله و لا يعلن عن منع طبعه و تكثيره،و بعبارة أخرى أن يسكت عن اتخاذ موضع معين.فمع ما تقدم آنفاً نرجو بيان ما يلي:

1- هل يحق للشخص الصانع للبرنامج أن يسلب هذا الحق من المشتري للقرص أو الدسكت؟و إذا كان الجواب موجباً،فهل أنّ هذا الحق يختص بما إذا كان صانع البرنامج مسلماً،أم يشمل غير المسلم و من كان مجهول المذهب و الدين؟

الجواب:إذا قام شخص بانتاج برنامج معيّن فلا يجوز استنساخه بدون إذنه،إلاّ أن يكون من الكفّار الحربيين.

2) هل يمكن القول:إذا كان هذا العمل لغرض الاستفادة الشخصية فلا إشكال فيه،و لكن إذا كان تكثيره و استنساخه ليكون مصدراً للكسب فيه إشكال؟

الجواب:لا فرق في ذلك.

3- هل أنّ شريط التسجيل و أفلام الفيديو لها حكم الأقراص الكامبيوترية(DC)؟

الجواب:نعم،فإنّ شريط التسجيل و شريط الفيديو لها الحكم المذكور أيضاً.

ج)الاختراع

(السؤال 1551): هل يكون للمخترع حقّ خاصٌ بالنسبة لاختراعه بحيث لا يتمكن الآخرون من تكثيره و انتاجه؟

الجواب:نعم،تترتب على الاختراع في شروط خاصة حقوقٌ للمخترع في عرف العقلاء و رعايتها واجبة شرعاً.

ص: 496

د)حق الجوار

(السؤال 1552): ما حكم فتح باب في جدار مالك البيت و لكن باتجاه أرض يملكها آخر و بدون قصد العبور من هذه الأرض؟و إذا كان في نيّته العبور منها،فهل يمكن إلزام المالك بعدم العبور«بأن يوجد مانعاً»أو إلزامه برفع الباب و قلعها؟و في هذه الصورة على مَن تجب نفقات قلع الباب و ترميم الجدار؟

الجواب:لا يجوز،و يجب اغلاقها بشكل كلي،و أمّا نفقات ذلك فتقع على مَن نصب هذه الباب.

(السؤال 1553): إنّ لكل من زيد و عمرو داراً مستقلة و لكنّ الجدار الفاصل بينهما مشترك.

و الآن يريد زيد تخريب داره و بناءَها من جديد،فالرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:

1- إذا تعرّضت دار عمرو إلى بعض الضرر،فهل يضمن زيد هذا الضرر؟

2- هل لزيد الحق في التصرف بالجدار المشترك بدون إذن جاره؟

الجواب:إنّ الجدار المشترك الذي بُني عليه السقف لكلا الدارين يتعلق بكل واحد منهما بشكل مشاع،و يجب الاستئذان من الآخر عند التصرف فيه.و إذا أراد أحدهما فصل حقّه فيتم ذلك باتفاق الطرفين،و إن كان هناك اختلاف في كيفية الاستفادة منه لغرض التعمير و البناء،فيجب العمل وفق رأي شخصين من أهل الخبرة الموثوقين.

(السؤال 1554): إذا أحدث صاحب الدار باباً في السطح للصعود إلى السطح أو للنوم على السطح في ليالي الصيف،فهل يجب تحصيل رضا الجيران؟

الجواب:لا إشكال فيه إلاّ إذا استوجب حرجاً للجيران.

(السؤال 1555): هل يجب أن يكون ارتفاع الدار مساوياً لدار الجيران و لا ينبغي أن يكون أعلى منه؟

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 1556): هل يجب الاستئذان من الجار في إيجاد سور أو جدار حول العقار الخصوصي لغرض ضمان عدم نظر«صاحب الدار إلى دار جاره و بالعكس»؟

الجواب:في مفروض المسألة لا يجب الاستئذان من الجار.

(السؤال 1557): ما حكم فتح نافذة باتجاه باحة دار الجيران إذا كانت مشرفة تماماً على بيوت الجيران في الطرف المقابل للزقاق؟و إذا كان المالك قد تقهقر قليلاً في أرضه ليبتعد

ص: 497

عن الطرف المقابل و بنى داره على شكل طبقات و فتح نوافذ في كل طبقة منها،فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث إنّه تراجع بمقدار معين في أرضه و ابتعد قليلاً عن الجيران في الطرف المقابل فلا مانع من ذلك في صورة عدم الحرج لهم.

(السؤال 1558): تقوم البلدية في مدينتنا بمنح مجوّز لبناء عمارات من عدّة طبقات مشرفة على بيوت الآخرين و بدن الاهتمام بلزوم رعاية حريم الحجاب الإسلامي،و هذا العمل يسبّب الحرج للنساء القاطنات في تلك العمارات.فما هو الحكم الشرعي لذلك؟

الجواب:لا ينبغي أن يكون بناء العمارات بشكل يؤدّي إلى الحرج للجيران في مسألة حفظ الحجاب في داخل البيت.

(السؤال 1559): كان جدار أحد البيوت معرّضاً للسقوط،و في حال سقوطه فإنّ الجار المجاور لهذا البيت سيتعرّض للضرر،فإذا كان وضع البيت بشكل أنّه لا يمكن دفع هذا الضرر إلاّ بتخريب الجدار و إعادة بنائه،أو أنّه يستلزم ضرراً على الجار و نفقات باهظة، فهل يمكن إجبار صاحب الجدار على تخريبه و إعادة بنائه؟

الجواب:إذا تعرّض الجار للضرر بسبب سقوط هذا الجدار فإنّه يجب على صاحب الجدار منع حدوث هذا الضرر،و إذا كان الطريق إلى ذلك منحصراً بتخريب الجدار و إعادة بنائه،جاز إلزامه بهذا العمل.

(السؤال 1560): إذا دخل شخص منزل والده،أو والدته،أو أخيه،أو ابنه،أو والد زوجته، أو والدة زوجته،أو زوج اخته،أو زوج ابنته بدون إذنهم،فهل أنّ عقوبته مثل عقوبة الدخول بالعنف أم تختلف عنها؟

الجواب:لا فرق بينهما.

ه)حقول الوالدين

(السؤال 1561): هل تجب اطاعة الأب في ترك المستحب أو ارتكاب المكروه؟

الجواب:إذا أوجبت مخالفته الإساءة له وجبت اطاعته.

(السؤال 1562): ما ذا يقصد بعقوق الوالدين؟و ما هي شروط تحققه؟و ما هي آثاره؟

الجواب:إنّ كل عمل يوجب أذى الوالدين،يكون من عقوق الوالدين،إلاّ في موارد

ص: 498

التكليف الواجب أو الحرام،حيث يجب على المكلّف مخالفتهما في ذلك.

(السؤال 1563): هل أن مقام الأُم أعلى من مقام الأب أم بالعكس؟و في مقام التعارض بين اطاعة أمر الأب و الأُم أيّهما يرجح؟

الجواب:إنّ مقام كل واحد منهما كامل،فعليك الجمع في اطاعتهما مهما أمكن،و في صورة عدم الإمكان يجب عليك العمل حسب أهميّة الموارد،فيقدّم ما هو الأهم.

(السؤال 1564): إذا قتلت الجدّة حفيدها،فيحق لابنها«والد المقتول»القصاص من القاتل.

في حين أنّه طبقاً للآيات الكريمة و الروايات الإسلامية أنّ الابن ليس له الحق في إلحاق أي ضرر و أذى بالأب أو الأُم،و إذا تقدّم ابن بشكوى من أُمّه و طالب بالقصاص فإنّ ذلك يؤدّي إلى الإساءة إليها،و السؤال هو:هل هناك تعارض بين الأحكام الفقهية و المحرمات الإلهيّة؟ فإن لم يكن هناك تعارض فكيف يمكن توجيه المسألة المذكورة؟

الجواب:لا إشكال شرعاً في إحقاق الحقوق في مقابل ظلم الأب و الأُم،و هذا الأمر مستثنى من تلك القاعدة،و لكن الأفضل العفو مهما أمكن.

و)حق الابن

(السؤال 1565): إنّ ابني لا يلتزم بأحكام الشرع،بحيث إنّ جميع أعضاء الأُسرة مستاءون من أعماله،و قد سبّب ازعاج الآخرين بسلوكياته اللاأخلاقية،و حتى الجيران لم يسلموا من أذاه،ففي البيت يستمع إلى الأشرطة الغنائية يشاهد و الأفلام الخلعية،و يشرك معه أحياناً بعض أبنائي،و كلّما حاولت إصلاحه لم أفلح في ذلك.فما هو تكليفي بالنسبة له؟هل يجوز لي طرده من البيت و اخراجه من دائرة أبنائي؟

الجواب:لا ينبغي عليك اليأس من تقديم النصح،و عليك بالسعي من خلال المحبّة و المودة للنفوذ إلى قلبه أو توصية بعض الأشخاص المقربين منه لنصيحته و إرشاده، و البحث عن العلّة الأساسية لهذه السلوكيات.فربّما كان يشكو من أمر يخفيه عنك، و يمكنك حلّه و إصلاح هذا المشكل،فإذا قمت بجميع هذه الأمور و لم تحصل على المطلوب،و كان مستمراً في غيّه و فساده فلا إشكال من إخراجه من البيت.

(السؤال 1566): إنّ الابن غير الشرعي محروم من بعض الحقوق و المزايا الاجتماعية في حين أنّه طفل برئ،و الإثم يقع على عهدة الرجل و المرأة بارتكابهما لذلك العمل الحرام،

ص: 499

فيجب أن يحرما من حقوقهما الاجتماعية،فما هي الحكمة من هذا الحكم؟

الجواب:إنّ الحقوق الاجتماعية التي يحرم منها ولد الزنا محدودة جدّاً،و لا تأثير لها في مصير الطفل.

ز)حق الناس

(السؤال 1567): هل أنّ خيانة الأمانة من حق الناس و بالتالي قابلة للعفو،أم من حق اللّه و غير قابلة للعفو؟

الجواب:إذا تسببت خيانة الأمانة في إتلاف عين أو منفعة فهي من حق الناس،و يجب دفع الخسارة لصاحبها.

(السؤال 1568): هل أنّ المعاونة على ارتكاب الجرم من حق الناس،أم من حق اللّه تعالى؟

الجواب:الموارد مختلفة فأحياناً تكون من حق اللّه تعالى،و أخرى من حق الناس.

(السؤال 1569): هل أنّ تحقق الجرم و وقوع المعان عليه،شرط لتحقق المعاونة في الجرم؟

الجواب:ما دام لم يتحقق الجرم،فلا تتحقّق المعاونة في الجرم.

(السؤال 1570): ما هو طريق الخلاص من حق الناس؟

الجواب:إذا كنت تعرف صاحب الحق فعليك بدفع حقه له،أو التحلل منه،و إذا لم تكن تعرفه فعليك بدفع معادله إلى شخص محتاج من طرف صاحبه الأصلي.

(السؤال 1571): ما ذا يعني ردّ المظالم؟

الجواب:المقصود من المظالم الأموال الحرام في يد الإنسان التي لا يعرف أصحابها بأي وجه،حيث يجب عليه دفعها للفقراء بإذن المجتهد.

(السؤال 1572): إذا كان على الشخص بعض المظالم،و لم يكن يعرف أصحابها فيجب التصدق بها،فلو تصدق بالجنس نفسه«لا بثمنه»،فما حكمه؟

الجواب:إذا كانت المظالم من الطعام كالدهون و الحبوب و أمثال ذلك،جاز دفعها إلى الفقير،و لكن إذا كانت من النقود وجب التصدق بالنقود.

ح)حق المارة

(السؤال 1573): إذا دخل الإنسان إلى بستان و لم يحرز رضا صاحب البستان بقطف

ص: 500

الفاكهة من بستانه،فهل يجوز له أن يتناول من فاكهة البستان في حدود حاجته؟

الجواب:إذا لم يكن البستان مسوراً،أو كانت أغصان أشجاره متدلية خارج السور، و كان يقصد المرور من ذلك الطريق لا بنيّة دخول البستان و تناول الثمار،ففي هذه الصورة لا إشكال في تناول مقدار حاجته منها«دون حمل شيء منها إلى مكان آخر».

(السؤال 1574): ما هو المقدار المجاز في الاستفادة من ثمار الأشجار الواقعة في الطرق و الشوارع؟

الجواب:لا إشكال في الاستفادة من ثمار الأشجار هذه بما يعدّ مباحاً في عرف أهالي تلك المحلة،مثل أشجار التوت الموجودة في كثير من المناطق،و أمّا في غيرها فهي ملك لصاحبها،و إذا كانت ملكاً لبيت المال فهي تعود إلى الحكومة.

ف)حق الرفقة

(السؤال 1575): إذا أعطى زيد حق الرفقة في ملكه لعمرو و بشكل مجاني«و بصورة مطلقة»و لكنّه ندم بعد مدّة،فهل يسقط حق الرفقة عن عمرو؟

الجواب:إنّ حق الرفقة هو نوع من اباحة المنفعة و قابل للإسقاط،إلاّ أن يلحق الضرر و الخسارة لصاحب الحق فحينئذٍ عليه تعويضه.

12-الحكومة الإسلامية

(السؤال 1576): بالنظر للروايات المعتبرة التي تقرر:«على الإمام دفع دين الغريم المعسر الذي لا يقدر على الوفاء بدينه»فالرجاء بيان:

أ) هل يجب على الحكومة الإسلامية تسديد ديون الغرماء المعسرين؟

ب) على فرض وجوبه على الحكومة الإسلامية،فما هو منبع تسديد هذه الديون؟هل يكون ذلك من أموال الصدقات و الزكاة أم من بيت المال على فرض قلّة مال الصدقة؟

ج) هل يجب احراز أنّ الدين تمّ انفاقه على الأسرة في موارد طاعة اللّه تعالى لا بسبب الإسراف و الانفاق في المعصية،أم يكفي مجرّد عدم العلم بطريقة انفاقه و إمكان الحمل على الصحة؟

الجواب:أ إلى ج)إذا كانت الحكومة الإسلامية قادرة على ذلك،وجب عليها دفع ديون

ص: 501

المدينين من محل الزكاة«إن كان لديها زكاة»،و يكفي أن يكون الشخص ظاهر الصلاح.

(السؤال 1577): ما حكم المشاركة في بعض المستجدات في النظام الإسلامي من قبيل، الانتخابات،و التظاهرات و أمثال ذلك من الناحية الفقهية؟

الجواب:تجب المشاركة في الكثير من الأوقات.

(السؤال 1578): ما هي العلاقة بين الحكم الحكومي و بين الأحكام الأولية و الثانوية؟ و هل أنّ الأحكام الصادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام في موارد نظم الأمور الاجتماعية في ذلك الزمان،و كذلك نصب الأشخاص في مناصب رسمية مختلفة،هي من مصاديق الأحكام الحكومية؟

الجواب:إنّ ما ذكرته في السؤال يعدّ من الأحكام الحكومية،و الأحكام الحكومية بصورة عامة تعتبر في الكبرى الكلية من جملة العناوين الأولية أو الثانوية،و بتعبير آخر، إنّ الأحكام الحكومية في طول الأحكام الأولية و الثانوية لا في عرضها.

(السؤال 1579): كما تعلمون أنّ استيراد السيارات في هذه الأيّام ممنوع«في ايران»و قيمة السيارة من نوع پيكان أكثر من 5/000/000 تومان،و ليس في وسعي توفير أكثر من هذا المبلغ في الحال الحاضر.فقمت بالبحث في مواقع الانترنيت فوجدت أنّ باستطاعتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة لمدّة أربع سنوات على الأكثر بمبلغ ألفين إلى أربعة آلاف دولار.

و هذا المبلغ بسعر السوق الحرة للدولار يساوي 1/600/000 إلى 3/200/000 تومان فإذا كانت الحكومة تأخذ ضريبة على استيراد السيارات 100%،فإنّ سعر السيارة سيكون 3/200/00 إلى 6/400/000 تومان و هذا المقدار ممكن.و ضمناً هناك إمكانية شراء هذه السيارات بالأقساط،بمعنى أن يتمّ تسديد ما تبقى من الثمن بعد استلام السيارة بأقساط شهرية.و السيارة المذكورة-من جهات مختلفة في القوة و قلّة مصرف الوقود، و قلّة تلوث البيئة و أمثالها-أفضل بكثير من سيارة پيكان.و مع الالتفات إلى كل ما تقدم فإذا كان الشخص مضطراً لشراء سيارة من صنع محلي«پيكان»في حين أنّه غير راغب في ذلك،فعلى من تقع المسئولية الشرعية للحوادث و الأخطار المحتملة؟

الجواب:إنّ جميع البلدان تقرر بعض الشروط و القيود لاستيراد البضائع الخارجية إلى بلدانهم سوى في موارد محدودة،لأنّ فتح أبواب الاستيراد بشكل مطلق يؤدّي إلى ارتباك الأمور الاقتصادية للبلد،و على هذا الأساس يجب وضع برنامج معين لمنع استيراد بعض

ص: 502

البضائع و السماح باستيراد بعض آخر تبعاً لمصلحة البلد.فلو قرر أهل الخبرة الموثوقون أمراً معيناً فإنّ الحكومة الإسلامية يجب عليها العمل بذلك و يجب على الناس القبول أيضاً.

(السؤال 1580): هل أنّ مخالفة قوانين الجمهورية الإسلامية الوضعية من قبيل قوانين المرور و قيادة السيارات حرام شرعاً؟

الجواب:نعم،فيه إشكال شرعي.

(السؤال 1581): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق ب«المصلحة»:

1) ما هو المعنى اللغوي و الاصطلاحي و الفقهي لمفردة(المصلحة)؟

2- ما معنى(المصلحة العامة)؟و ما هو معيارها و حدودها؟

3- هل يمكن من الناحية الفقهية و القانونية في صورة التعارض بين القانون و المصلحة العامة،ترجيح المصلحة العامة على القانون؟

4- ما هي الصورة الفقهية و الشرعية للأعمال التي يقررها واضع القانون أو مجري القانون على أساس المصلحة؟

5- هل يجوز للحكومة الإسلامية و على أساس المصلحة العامة عدم الاعتناء بحقوق الأشخاص المتعلقة بروابط حقوقية من قبيل العقود الحقوقية؟و إذا كان لها الحق في الإقدام على هذا العمل،فعلى أي مبنى يجوز لها ذلك؟

6- وردت الإشارة في الأصل 112 من القانون الأساسي إلى مصلحة النظام،فما هو المعيار القانوني لهذه المصلحة،و ما هو حدّها و تعريفها،و على أي مبنى تقوم؟و هل يحق للمجتمع و على أساس هذه المصلحة أن يضع قانوناً؟

الجواب:إنّ للمصلحة مفهوماً معيناً في فقه أهل السنّة،و مفهوماً آخر في فقه مذهب أهل البيت عليهم السلام و ما يمكن قبوله في نظر فقه الشيعة يمكن خلاصته في ثلاثة محاور:

1-ما يتعلق بحفظ النظام و الحكومة الإسلامية.

2-حفظ نظم المجتمع،فعلى أساس هذين النحوين من المصلحة يمكن وضع الكثير من الأحكام المستحدثة،لأنّ حفظ النظام و حفظ النظم في المجتمع يعدّ من أهم أهداف الإسلام التي لا يجوز تجاوزها و الانحراف عنها.

3-ما تعلق بمسألة التعارض بين الأهم و المهم،بمعنى أنّه كلما تعارضت مصلحتان مقبولتان في الفقه الإسلامي وجب ترجيح المصلحة الأهم على الأخرى،و التضحية

ص: 503

بالثانية.و على سبيل المثال ففي القسم الأول يمكن الأخذ بنظر الاعتبار المسائل المتعلقة بالانتخابات،و الشروط الخاصة برئيس الجمهورية،و شروط النواب و المنتخبين «بالكسر».و في القسم الثاني هناك موارد من قبيل نظام المصارف،و قسم مهمٌّ من النظام المالي،و غير ذلك من المسائل الاقتصادية.و أمّا في القسم الثالث فمثاله بعض موارد المعاملات،صادرات البلد و وارداته،حيث تتحدد سلطة الناس في هذه الدائرة على أموالهم في مقابل بلوغ أهداف مهمّة.

(السؤال 1582): كيف يمكن الاعتماد على الحكومة الإسلامية في حين أننا نشاهد بشكل مستمر كذب بعض المسئولين فيها و عدم مراعاتهم للعدالة؟

الجواب:نحن أمامنا طريق طويل لتحقيق الحكومة الإسلامية المثالية،و يجب على الجميع السعي الدائم لتقليل المخالفات يوماً بعد آخر.

(السؤال 1583): هل أنّ القوانين الموجودة في الحكومة الإسلامية لها أولوية على أحكام الشرع المقدّس؟و هل يجب امتثالها حينئذٍ؟

الجواب:نظراً إلى أنّ القوانين تمرّ من خلال مجلس صيانة الدستور،فعادة تكون مطابقة للشرع المقدّس.

(السؤال 1584): قامت البلدية بامتلاك منازل و حوانيت بعض الأشخاص بدون رضاهم لفتح شارع هناك و أدّى ذلك إلى بقاء عدّة أُسر بدون مأوى و بالتالي حدوث متاعب و أزمات كثيرة في المحيط الاجتماعي و الحياة الأسرية لهؤلاء،بحيث إنّه يوجد الآن ثلاثون أُسرة تقريباً تعيش بلا مأوى لمدّة سنوات،فما هو الحكم الشرعي لهذا المورد؟

الجواب:لا يجوز أن تقوم الدولة بشق شارع يتجاوز ممتلكات الناس و أراضيهم بدون أن تعيّن مصيرهم،فلو كانت هناك حاجة ضرورية واقعاً لامتلاك منازل هؤلاء،فيجب تعيين قيمتها بسعر اليوم،و لو لم تكن هناك حاجة ضرورية وجب تعطيل ذلك المشروع.و لا يجوز ابقاؤهم بلا مأوى.

(السؤال 1585): أنا امتلك خبرة جيدة في قيادة الدراجة البخارية،و لكنني لم أبلغ السن القانوني الذي يبيح لي امتلاك الاجازة القانونية،فهل يجوز لي قيادة الدراجة البخارية في شوارع المدينة؟

الجواب:إنّ قيادة الوسائل النقلية بدون مجوز رسمي فيه إشكال شرعاً.

ص: 504

(السؤال 1586): إذا لم تكن أوامر و تعليمات الإسلام في منطقة نائية منفذة بصورة كاملة، و كانت الوسائل الترفيهية و حقوق المستضعفين و المحرومين مسحوقة و لم تكن هناك أيّة معالم دينية،فهل يمكن تشكيل هيئة في هذه المنطقة لتتكفّل أخذ غرامة من المخالفين ضمن مراعاة قواعد و ضوابط لذلك،و صرفها في موارد تحقّق النظم العام،و في صورة الحاجة تقوم الهيئة المذكورة بمحاسبة المتخلفين عن المقررات و التصدي لهم؟

الجواب:إن هذه الأمور يجب أن تكون تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط،أو الشخص المأذون من قِبله.

(السؤال 1587): في إحدى المناطق التي لا تتمتع باهتمام من قِبل الحكومة و لا من قِبل المنظمات و الهيئات الدينية،فلو أرادت امرأة غير مسلمة تأسيس مدرسة بقصد إنقاذ الناس من الجهل و الأُمِيّة و يستفاد في تلك المدرسة من الكتب الرسمية للحكومة و طبق المذهب الرسمي و يجري التعليم من قبل معلمين في تلك المنطقة و ليس لها أي غرض آخر،و هي تطلب من الناس الأرض فقط التي تبنى عليها المدرسة،فهل هذا العمل مشروع؟ و هل يجوز مساعدة هذه المرأة في تحقيق هذا المشروع؟

الجواب:إذا كانت المدرسة المذكورة تدار من قبل المسلمين فلا إشكال.

(السؤال 1588): إن أهالي القرى يضعون بعض القوانين عادة لحفظ النظام هناك،و من جملة هذه القوانين أنّه إذا رعى شخص أغنامه في أرض أو مزرعة شخص آخر،و ألحق ضرراً بزرع الآخرين فيجب على صاحب الأغنام دفع مبلغ معين،و في صورة امتناعه من دفع المبلغ،يجري توقيف تلك الأغنام التي أضرّت بالزرع،و إذا لم يدفع الغرامة لمدّة ثلاثة أيّام فإنّ هذه الأغنام تباع و يؤخذ من ثمنها الغرامة،و تنفق في الموارد التي فيها منفعة عامة للقرية.و السؤال هو:

أولاً: هل يجوز تعيين مثل هذه القوانين و الغرامات في هذه الموارد؟

ثانياً: في صورة الجواز،هل يجوز بيع الأغنام المذكورة و صرف جميع ثمنها في موارد المنفعة العامة للقرية في حالة عدم دفع صاحبها مبلغ ألف تومان كغرامة؟و بالطبع يجب الالتفات إلى أنّه على فرض عدم وجود مثل هذا النظم و هذه القوانين فإنّ النظام الاجتماعي في القرية يتعرض للارتباك و الانفلات التام و بالتالي سحق حق الضعفاء الأيتام و المحرومين؟

ص: 505

الجواب:إذا كان حفظ النظم في ذلك المحيط منوط بهذه الأمور،فلا إشكال بشرط أن يكون ذلك تحت نظر مجتهد أو شخص مأذون من قِبله،و يجري ذلك برعاية موازين الشرع.و على أيّة حال فالغرامة يجب أن تكون عادلة و يجب إعادة الزائد من الثمن إلى صاحبه.

(السؤال 1589): أنا امتلك حانوتاً و يشترك معي في ملكية هذا الحانوت عدّة أفراد من أُسرتي حيث نعمل معاً،و كنت منذ الطفولة اراعي دفع الحقوق الشرعية و الخمس،حيث أدفع كل سنة ما يجب عليَّ دفعه منها،و بعد انتصار الثورة الإسلامية يجب عليَّ بين الحين و الآخر دفع مبلغ معين بذرائع مختلفة،و الحقوق الشرعية مشخصة و يجب على كل مسلم دفعها،و كذلك الضرائب الرسمية واجبة على كل مواطن و يجب عليه دفعها أيضاً،و لكن لا يوجد دليل و حجّة شرعية لدفع الحصة التصاعدية للضرائب،فهل أنّ جزاء النشاط الاقتصادي و الفعالية المستمرة من أجل تفعيل اقتصاد البلد يقابل بدفع غرامة أو ضريبة؟ و لو لم يكن هناك مسوغ للنشاط الاقتصادي و لا ينبغي العمل و الفعالية،فلما ذا نجد أنّ علماءنا أكّدوا لنا حسن العمل كثيراً نقلاً عن قول المعصومين عليهم السلام؟

الجواب:إنّ الضرائب إذا كانت تفرضها الضرورة و من أجل حلّ مشاكل البلد فيجب أن تكون بصورة عادلة كيما يتسنى للناس زيادة نشاطهم و فاعليتهم.و قد سمعت أخيراً بوجود برامج قيد المطالعة و التحقيق تأخذ على عاتقها إصلاح الضرائب التصاعدية التي خلفت أثراً سلبياً في النشاطات الاقتصادية.

(السؤال 1590): يعيش في الجمهورية الإسلامية عدّة من طلاّب المدارس الابتدائية من أهل السنّة و تتولى مسئولية تعليمهم إدارة التربية و التعليم،و هذه الإدارة تهتم بوضع برامج لطلاّب المدارس من الشيعة داخل إيران و خارجها في أيّام العطلة و غيرها من الأيّام،مثلاً تقوم بتشكيل مسابقات عن إقامة الصلاة و الأحكام الشرعية للذكور و الإناث و تعطي الجوائز للفائزين.و لكنّها لم تقدم على نشاطات من هذا القبيل بالنسبة لطلاّب مدارس أهل السنّة،مع الأخذ بنظر الاعتبار:

أولاً: إنّ مسئولية هؤلاء الطلاّب تقع على عاتق النظام الإسلامي.

و ثانياً: إنّ تدوين برامج تعليمية لهؤلاء من قبل النظام يؤثر في تقوية اعتمادهم على الحكومة الإسلامية و بالتالي تقوية وشائج الوحدة في المجتمع الإسلامي.

ص: 506

و ثالثاً: لو حصل هذا الاهتمام من قِبل الإدارة المذكورة فإنّه يمنع انحراف هؤلاء الطلاّب نحو المذاهب الخطيرة مثل الوهابية و التيارات الفكرية الإلحادية.

فما هو نظركم في تدوين كتب فقهية على أساس فقه أهل السنّة و العمل على إيجاد مسابقات للطلاّب من أهل السنّة على هذا الأساس؟

الجواب:إذا كان هناك خوف من جنوحهم نحو الإلحاد أو الوهابية و أمثال ذلك،فلا إشكال على هذا العمل مع حفظ احترام مذهب أهل البيت عليهم السلام.

(السؤال 1591): نحن من أهالي القرى في محافظة شيراز نعيش منذ سنوات في الاشتغال بالرعي و الزراعة.و لكنّنا منذ سنة تقريباً و إلى الآن نواجه مشكلة زيادة أسعار العلف و المواد الغذائية للأغنام و البقر،و مع الأسف فإنّ الاستمرار على هذه الحالة يجعل من معيشتنا و الاستمرار في هذا العمل غير ممكنة إلاّ في صورة أن نخصص مقداراً من الطحين لإطعام هذه الأنعام،و مع الاستمرار في هذا الحال فإننا سوف نفقد هذا العمل الذي يساهم كثيراً في تقوية الحالة الاقتصادية للبلاد،مع العلم بأنّ إيجاد شغل آخر لهؤلاء القرويين مشكل جدّاً،فالرجاء بيان:

1) ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لإطعام الأغنام و البقر من الطحين؟

الجواب:إذا كان مقصودكم الاستفادة من الطحين الذي تقدمه الحكومة ليعمل منه الخبر،فهذا العمل غير جائز،و لكن يمكن الاستفادة من الطحين الذي يشترى من السوق الحرة.

ب) ما هو حكم الأشخاص الذين يساهمون في نقل هذا الطحين إلى الرعاة؟

الجواب:إذا كانت هذه الحصة من الطحين خاصة بالخبز،فإنّ بيعها إلى الرعاة لإطعام البقر غير جائز،و الأشخاص الذين يرتكبون هذا العمل،فإنّهم يرتكبون مخالفة شرعية.

(السؤال 1592): إنّ المنزل الذي نقيم فيه و له سند رسمي قد انتقل إلينا عن طريق الإرث و نحن ستة أشخاص،و قبل مدّة أعلنت منظمة التراث الثقافي أنّ أحد غرف هذا المنزل تعتبر من جملة التراث الثقافي القديم،و قالوا لنا:

1- ليس لكم حق تخريب هذا المنزل.

2- ليس لكم حق بيع المنزل إلاّ في صورة عدم بيع تلك الغرفة.

و مع الالتفات إلى أنّ بعض الورثة يريدون سهمهم و حصتهم من قيمة هذا المنزل

ص: 507

و البعض الآخر يريدون تخريبه و إعادة بنائه من جديد،و من جهة أخرى،فإنّ المنظمة المذكورة لا يمكنها شراؤه بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة لهم،فما هو تكليفنا؟

الجواب:إذا كانت منظمة التراث الثقافي ترى ضرورة في حفظ تلك الغرفة،فيجب عليها أن تدفع قيمتها بصورة عادلة،و في غير هذه الصورة فإنّ أصحاب المنزل لهم حق التصرف في ملكهم.

13-الخرافات

(السؤال 1593) هل أنّ إحراق الحرمل و العود لمنع الحسد له أساس صحيح؟

الجواب:ليس له أساس من الصحة،و لكن يقال:«إنّ دخان العود و الحرمل يعقِّم الأجواء و مفيد».

(السؤال 1594): ما هو نظركم في(فال حافظ)؟

الجواب:الفال لا اعتبار له.

(السؤال 1595): ما حكم الاعتماد على فال قهوة الفنجان في العثور على الضّالة،أو حلّ عقدة معينة،أو الإقدام على مشروع معيّن؟و في هذه الصورة ما حكم المال الحاصل من ذلك؟

الجواب:إنّ فال قهوة الفنجان و أمثالها يعتبر من الخرافات،و لا اعتبار له شرعاً،و لا يجوز أخذ المال في مقابله.

(السؤال 1596): شاع في الآونة الأخيرة تناول آش«بي بي الثلاثاء»و«بي بي نور»و«بي بي حور»و الذي يقترن بصلاة و آداب خاصة،و صلاته عبارة عن إقامتها قبل آذان الظهر و تتكون من سورة الفاتحة و ثلاث مرات سورة التوحيد،و تصلى في خمس ركعات،ضمناً لا ينبغي أن تعرض حلوى و طحين هذه المائدة للسماء و لا يراها غير المحرم و الطفل غير البالغ.فما هو نظركم في هذا المورد؟

الجواب:إنّها من الخرافات،و هذا العمل خلاف الشرع.و عليكم إرشاد هؤلاء الناس بلسان طيب ليتركوا هذه الأعمال الدخيلة على الدين.

(السؤال 1597): هناك في بعض المناطق أشجار من قبيل شجرة العنب حيث يقوم بعض العوام بشدّ عقد من الخيوط في أغصانها و يعتقدون بقداستها أو قدرتها على الشفاء و قضاء

ص: 508

الحاجة،و بعضهم يستشفع بهذه الأشجار،و يقولون:«إذا لم يعتقد الشخص بهذه الشجرة و شك فيها فسوف تقع له حادثة مؤسفة»فبعض هذه الأشجار تتعلق بالإمام علي عليه السلام أو أبي الفضل العباس عليه السلام أو بعض أولياء اللّه الآخرين،و يقولون:«نحن نعتقد بهذه الأشجار و نتوسّل بها و نطلب حاجتنا منها،و الأشخاص الذين يقدمون على حرق هذه الأشجار ستصيبهم مصيبة في أبنائهم أو أقربائهم أو سيبتلون بمرض معين»فالرجاء بيان:

1- هل يجوز الاعتقاد بقداسة هذه الأشجار؟

2- هل يجوز شدّ الخيوط أو قطعة من القماش بهذه الأشجار و طلب الحاجة منها؟

3- هل صحيح أنّ حرق أو قلع هذه الأشجار من أجل التصدي لهذه الخرافات يؤدّي إلى الاصابة بالبلاء للشخص نفسه أو لأقربائه؟

الجواب:إنّ هذه العقائد قطعاً من الخرافات،و طلب الحاجة منها هو نوع من الشرك، و يجب على الجميع النهي عن المنكر،و ليطلبوا أجرهم من اللّه تعالى.

(السؤال 1598): تنشر بين الفترة و الأخرى ورقة تحوي هذا المضمون:«هناك شيخ يسمى (شيخ أحمد)رأى و هو في المدينة،رسول اللّه صلى الله عليه و آله في منامه،و ظهرت له نجمة في السماء، و أنّ أبواب التوبة مغلقة و...و كل من يكتب هذه الورقة له كذا و كذا،و إن لم يكتبها فسوف يصيبه كذا»،فهل لهذه الأوراق اعتبار شرعي،لكي يجب الاهتمام بمضمونها؟

الجواب:إنّ هذه الأوراق منحولة و لا أساس لها من الصحة،و يقوم بعض الأشخاص المشكوكين منذ سنوات بنشرها و توزيعها بين الناس.

(السؤال 1599): في الآونة الأخيرة ظهر شخص في أحد قرى محافظة خراسان يجلس في حالة خاصة أشبه بالخلسة و يخبر عن عالم الغيب حيث تكون أخباره مطابقة للواقع.على سبيل المثال:يكشف عن مكان تواجد اللصوص و عن مكان السيارات المسروقة و الضائعة، و يشافي بعض المرضى،و يفشي سرّ بعض أشكال القتل و يدلي باسم القاتل،فمع الأخذ بنظر الاعتبار الآية الشريفة: «لا يعلم الغيب إلاّ هو» ،فالرجاء بيان:

أ) هل ما يقال في حقّه له نحو من الحقيقة،أو أنّه يتبع في ذلك برنامجاً خاصاً؟

ب) إذا كان عمله هذا خرافة فكيف يتطابق إخباره مع بعض الأمور الواقعية؟

ج) هل يمكن الارتباط مع الأرواح؟

الجواب:أحياناً يمكن أن يصدق بعض هؤلاء الأشخاص،و لكن كثيراً ما يكون إخبارهم

ص: 509

مخالفاً للواقع،و هذه المسألة ثبتت بالتجربة،و أمّا الارتباط مع الأرواح فممكن،و لكنّ هؤلاء المدّعين مخطئون في الغالب،و في هذا المجال يمكنكم مراجعة كتابنا«عودة الأرواح و الارتباط معها».

(السؤال 1600): توجد في بعض المناطق من محافظتنا رسوم و عقائد خاطئة حيث تتسبب في إيجاد مشاكل كثيرة للناس،مثلاً بالنسبة للزواج و إجراء صيغة العقد فإنّهم لا يرون إجراءه في يوم الثالث عشر من شهر فروردين جائزاً،و يعتقدون بأنّ هذا الزواج نحس.و هذا اليوم شؤم،و المورد الآخر الذي أحدث مشكلة في منطقتنا أيضاً هو أنّهم يقولون:لا ينبغي زواج الأختين من أخوين،لأنّ هذا العمل يؤدّي إلى وفاة إحدى الأختين في الليلة الأولى من الزواج عند ذهابها إلى بيت الزوج،فما هو نظركم في هذا المورد؟

الجواب:إنّ ما ذكرتموه في السؤال هو من الخرافات و لا اعتبار له اطلاقاً،و عليكم بالتوكل على اللّه و عدم الاعتناء بهذه الأفكار المنحرفة.

(السؤال 1601): جاء في إحدى الصحف نقلاً عن سماحتكم بالنسبة للجذور التاريخية لليوم 13 من فروردين أنّكم قلتم:إنّ السلوكيات و المراسيم التي تقام في هذا اليوم هي خرافة،و ذكرتم:

«إنني حققت في المراسيم الخرافية التي تجرى في 13 من هذا الشهر،فرأيت أنّ مصدرها من الناحية التاريخية«أصحاب الرس»الذين أشار إليهم القرآن الكريم،و قد ذكرت عدّة تفاسير لحالات أصحاب الرس،و جاء في أحد شروح نهج البلاغة أيضاً قصتهم بالتفصيل حيث ذكروا أنّه كان هناك اثنا عشر مدينة أو قرية،و كل واحدة منها تسمى بإحدى أسماء الأشهر الشمسية،و كان دين الناس في تلك المدن عبادة الأصنام و أشجار الصنوبر،لأنّ الصنوبر يمثل مصدراً اقتصادياً لهم.و في اليوم الأول من السنة يجتمع جميع الناس في مدينة من هذه المدن أو القرى الاثني عشر في الشهر الأول منه و يقيمون مراسيم الاحتفال،و في غداة ذلك اليوم يتوجهون إلى مدينة أخرى و يقيمون تلك المراسيم،و هكذا في اليوم الثالث و الرابع و إلى اليوم الثاني عشر ثمّ يجتمعون في اليوم الثالث عشر و يخرجون من مدنهم و قراهم إلى الصحراء و يقيمون احتفالاً كبيراً ملوثاً بأنواع المفاسد و المنكرات، و على هذا الأساس فإنّ مراسيم الثالث عشر من الشهر الأول هي سنّة باقية من عبدة الأوثان و كذلك مراسيم ليلة الأربعاء السوري«ليلة الأربعاء من آخر السنة»حيث يقيمون مراسيم

ص: 510

و يؤدون فروض الاحترام للنار،و هذا من سنة عبادة النار».فالرجاء بيان صحة أو سقم هذا المطلب؟

الجواب:إنّ ما ذكر في هذا المقال،صحيح إجمالاً.

(السؤال 1602): منذ عدّة سنوات و نحن نشاهد حركة خاصة في بعض المساجد حيث تعتبر نوعاً من ترويج و اشاعة الخرافة.و ذلك أن يجتمع بعض الأشخاص«و أغلبهم من النساء»في الليلة الأولى من شهر ربيع الأول،من بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر و بأيديهم الشموع يجتمعون خلف باب المسجد و يطرقون باب المسجد بهدوء و هم يترنمون بأذكار و توسلات و يطلبون حاجاتهم،و تبلغ حالة التضرع ذروتها عند أذان الفجر.

و الأشخاص الذين يمارسون هذا العمل يستندون إلى ما سمعوه من بعض النسوة في هذه الجلسات و هدفهم من ذلك رفع الغم و الهم و قضاء حاجاتهم و تقديم التسلية لفاطمة الزهراء عليها السلام.فالرجاء بيان:

1- هل أنّ لهذا العمل مستند روائي؟

2- هل أنّ هذا العمل و الذي يتسع و ينتشر باستمرار يمكنه أن يكون حالة حسنة و عمل جيد يقتدي به الآخرون؟

3- إذا كان العمل المذكور من جملة الخرافات أو من البدعة،فما هي مسئولية و وظيفة أئمة الجماعات و المتدينين في هذا الخصوص؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذا العمل لم يرد في رواية عن المعصومين عليهم السلام،فإنّ الإتيان به بعنوان أنّه أمر مستحب شرعي،غير جائز،و الجدير بأئمّة الجماعة المحترمين أن يدعوا الناس إلى إقامة مراسيم الدعاء و التوسل الواردة في رواية المعصومين عليهم السلام،و إلاّ فمن الممكن أن يخترع الأشخاص المنحرفون و بدافع هدم المذهب كل يوم بدعة جديدة و يدعون الجهلاء إليها.

(السؤال 1603): قرأت في عطلة النيروز بعض الكتب التي تتحدث عن دور الرسوم و أمثال ذلك،فقرأت(على سبيل المثال)كيف يمكن إلقاء حبّ شخص في قلب شخص آخر، و كذلك رأيت فيه رسماً للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله،و قد كتب تحته:«إذا أراد شخص أن يضمن السلامة طيلة العمر فعليه أن ينظر إلى هذه الصورة مرّة واحدة»فهل هذه المطالب صحيحة؟

ص: 511

الجواب:هذه المطالب لا اعتبار لها،و لم ترد في الكتب المعتبرة.

(السؤال 1604): تقوم بعض النسوة في جلسات الدعاء بقراءة دعاء في ختام الجلسة باسم حضرة جواد الأئمّة عليه السلام و ذلك كالتالي:أن يقرأ دعاء التوسل و عند ما تصل النسوة إلى الإمام التاسع يكررن قول:يا جواد الأئمّة أدركني ثمّ تستمر قراءة الدعاء و ذكر المصيبة أخيراً مع ارتداء قطعة من القماش الأخضر حيث يوضع تحت اختيار الجميع إلى أن تتمّ استجابة هذا الدعاء و تحقق النذر و قضاء الحاجة.و هناك صندوق أيضاً بهذا الاسم المبارك قد تمّ تحضيره لجمع التبرعات للهيئة.فما هو نظركم المبارك؟

الجواب:إنّ هذا العمل غير صحيح،و تتمكن هؤلاء النسوة من قراءة دعاء التوسل من أوله إلى آخره طبقاً لما ورد في كتاب الدعاء،و سيحصلن على المطلوب إن شاء اللّه.

(السؤال 1605): إذا كان الشخص يعيش حياته الطبيعية،و فجأة ابتلي بمشاكل عديدة، بحيث إنّ الكآبة و القلق و ضغط الأعصاب و قلّة النوم قد أثرت في إرباك حياته و اضطراب نفسه،و عند ما راجع الأطباء المتخصصين بالأعصاب و الأمراض النفسية لم تحلّ له أيّة عقدة و مشكلة،بل ازدادت حالته سوءً يوماً بعد آخر إلى أن يئِسَ من مراجعة الطبيب، فذهب إلى ساحر معروف فقال له بعد عمل وسعي كثير:«هناك شخص قد سحرك و لعل أجلك قد اقترب»ثمّ إنّ هذا الساحر المعروف و بمعونة ساحر آخر اكتشفا بعض الأدعية و التعويذات و التي ذكر عليها اسم ذلك الشخص مع أشياء عجيبة من قبيل بعض قطع الحديد و الاُبر و العظام و غيرها قد جمعت في علبة واحدة.و بالرغم من أنّ الساحر لم يكن يعرف هذا الشخص،فقد ذكر له اسم الشخص الذي عمل هذا العمل،فتيقن المراجع من أنّ عامل هذا البلاء و المصيبة له هو ذلك الشخص.و الآن مع أنّ حياته قد تعرضت للخطر«و طبعاً بعد العثور على ما ذكر من الأوراق و تمزيقها تحسنت حالته»و لو لم يستعن بهؤلاء السحرة فلعل حياته لم تستمر سوى عدّة أيّام.فما ذا يجب على عامل هذه المصائب و الآلام أن يدفعه في مقابل ذلك؟

الجواب:لا اعتبار لقول السحرة،و لا ينبغي الاعتناء بهم و بأقوالهم.و أنا بدوري سأعطيكم نسخة توصية تؤدي في حال العمل بها إلى تحسن حالكم إن شاء اللّه:عليكم بأداء الصلوات و خاصة صلاة الصبح في أول وقتها و بعد الانتهاء من صلاة الصبح ضع يدك اليمنى على صدرك و قل سبعين مرّة«يا فتاح»،ثمّ صلِّ على محمد و آل محمد 110 مرّة و اقرأ

ص: 512

في كل يوم و ليلة آية الكرسي خمس مرات و انفخ على نفسك.و في كل مرّة تصاب بقلق فكري شديد،قل«لا حول و لا قوة إلاّ باللّه»،و عليك بالعمل بهذه التوصية مدّة أربعين يوماً و سوف تنتهي مشكلتك إن شاء اللّه.

14-الأدعية

(السؤال 1606): ورد في بعض الروايات عن فضيلة قراءة بعض الأدعية و تسبيحة فاطمة الزهراء عليها السلام بعد كل صلاة:«إنّ كل من يقرأ هذه الأدعية و التسبيحات فكأنّه قد ولد من أُمّه الساعة و يتطهر من جميع ذنوبه»و لا شكّ في كرم و عفو اللّه تعالى،و لكنّ الشخص الذي ارتكب ذنوباً كثيرة،هل يتمّ العفو عن جميع ذنوبه بقراءة هذه الأدعية،و لو كانت عليه قضاء صلوات كثيرة،فهل أنّ اللّه تعالى يغفر جميع ذنوبه بإحياء ليلة القدر أو قراءة هذه الأدعية؟

الجواب:إنّ هذه الروايات لا تشمل حق الناس،فيجب دفع حق الناس إليهم،و كذلك لا تشمل الذنوب التي لها حدّ شرعي،بل يجب إجراء الحدّ،و كذلك لا تشمل الذنوب التي يجب تعويضها كالقضاء و الكفّارة،لأنّ القضاء و الكفّارة لا يسقطان بهذه الأعمال،و أمّا شمولها لبقية الذنوب،فمع الالتفات إلى عفو اللّه و كرمه فغير بعيد.

(السؤال 1607): يجري تكرار بعض العبارات من الأدعية مثل دعاء كميل،الندبة،التوسل و أمثالها في أثناء قراءة هذه الأدعية،في حين أنّ هذه العبارات لم تتكرر في الدعاء،فما حكم هذا العمل،و ما حكم ذكر القصّة و المصيبة في وسط الدعاء؟

الجواب:الأفضل أن تقرأ الأدعية بالشكل الوارد عن الأئمّة عليهم السلام.و إذا أراد القارئ ذكر التعزية و المصيبة فعليه أن يقرأها قبل أو بعد اتمام الدعاء المذكور،و لا يكرر شيئاً من فقرات الدعاء.

(السؤال 1608): متى تستحب قراءة دعاء التوسل ليلاً أم نهاراً؟

الجواب:ليس هناك وقت خاص لقراءة دعاء التوسل في الليل و النهار.

(السؤال 1609): وردت أدعية من أهل البيت عليهم السلام و خاصة الإمام علي عليه السلام و الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا المضمون:«إلهي اغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم،و التي تنزل البلاء، و التي تسبب قطع المطر»أو الأدعية التي تتحدث عن خوف من القبر و الحساب و الصراط

ص: 513

و أمثال ذلك،في حين أننا نعتقد بأنّ الأئمّة عليهم السلام معصومون من كل ذنب.فكيف يجتمع هذان الأمران؟

الجواب:إنّ لهذا السؤال جوابين:الأول:أن يكون المراد من هذه الأدعية تشويق الناس و تعليمهم،بمعنى أنّ الدعاء يبيّن للناس طريق الخلاص عند ما يغرق الناس في المعاصي و تنقطع عنهم الرحمة الإلهيّة.و الآخر:أن يكون المراد الإشارة إلى ترك الأَولى، و طبعاً أنّ ترك الأَولى لا يعني الحرام أو المكروه،بل يمكن أن يكون ترك المستحب بالنسبة إلى مستحب أهم حيث يكون مصداق لعنوان ترك الأَولى بالنسبة لمستحب أعلى.

و قد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في الجزء السابع من«نفحات القرآن».

(السؤال 1610): ذكروا:«أنّ الإنسان إذا أراد العروج في طريق الكمالات المعنوية فينبغي أن يعتبر الأفكار كالدواء حيث يجب تناوله تحت نظر و اشراف الروحاني أو المجتهد،لأنّ الأدعية لها مراتب روحية»فهل هذا صحيح؟

الجواب:إنّ الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام،ليست خاصة بفئة معينة،بل هي مفيدة للجميع و تسبب تقوية حركتهم المعنوية.

(السؤال 1611): هل لكتاب«جامع الدعوات»سند معتبر؟

الجواب:ليس له سند معتبر.

(السؤال 1612): في الآونة الأخيرة شاع في بعض المحافل دعاء«ختم يا علي»فما هو نظر سماحتكم؟

الجواب:لا شك في أنّ التوسل بالمعصومين عليهم السلام و لا سيما أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام و الاستشفاع بهم إلى اللّه تعالى يعدّ من أفضل العبادات و يتسبب في حل المشكلات.و لكنّ من اللائق بأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام أن يلتزموا بقراءة الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام في الكتب المعتبرة من دعاء التوسل الذي نقله العلاّمة المجلسي و آخرون من الكتب المعتبرة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و هو مؤثر جدّاً في قضاء الحاجات.

15-كتابة الدعاء

(السؤال 1613): هل أنّ عمل كتّاب الأدعية و الفال له منشأ إسلامي؟

ص: 514

الجواب:لا يجوز اتخاذ كتابة الدعاء و عمل الفال حرفة.

(السؤال 1614): ما حكم من يكتب الأدعية الواردة في بعض المصادر و الكتب لغرض شفاء وجع الرأس و أمثال ذلك في مقابل مبلغ من المال؟

الجواب:إذا كانت هذه الأدعية واردة في الكتب المعتبرة فلا إشكال.

(السؤال 1615): ما هو نظر الشارع المقدّس بالنسبة لكتابة الدعاء،و هل في الإسلام ما يسمّى بكتابة الدعاء؟

الجواب:إنّ كتابة الأدعية الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام و المذكورة في الكتب المعتبرة لا إشكال فيها.و أمّا اتخاذ كتابة الدعاء كحرفة و هو المتداول بين الأشخاص النفعيين فغير صحيح.

(السؤال 1616): أحياناً يقوم بعض الأشخاص تحت غطاء كتابة الدعاء بالاحتيال و الغش.

فكيف يمكن تشخيص الأشخاص الذين يتحركون على أساس تعليمات الإسلام،و الأشخاص المحتالين؟

الجواب:إذا كان الأشخاص الذين يكتبون الدعاء متعلمين و متقين و ينقلون الأدعية من الكتب المعتبرة فإنّ عملهم هذا صحيح،و في غير هذه الصورة لا يصحّ الاعتماد عليهم.

(السؤال 1617): يقوم بعض كتّاب الأدعية بكتابة أدعية بعناوين مختلفة من قبيل:اسكات اللسان،فتح أبواب الحظ،جلب المحبّة،القفل،قضاء الحاجة،فتح الأبواب المغلقة،دفع البلايا،ابطال السحر و أمثال ذلك،فما هو نظر سماحتكم؟

الجواب:إنّ هذه الأعمال صادرة من أشخاص نفعيين،و أحياناً من المحتالين.

(السؤال 1618): هل أنّ مجرّد كتابة دعاء خاص على ورقة و الاحتفاظ بها و حملها مطلوب،أم هناك تعليمات لهذا الغرض؟من قبيل أن تؤخذ هذه الورقة و تلقى في قدح ماء ثمّ يتناوله الشخص.أو يتمّ حرق دعاء خاص،أو جعله في مهب الريح،أو وضعه تحت صخرة،أو دفنه،أو إلقاءه في نهر جارٍ.فهل أنّ هذه التعليمات معتبرة؟

الجواب:لا يجوز حرق الدعاء مطلقاً.و لكنّ غسله بالماء أو إلقاءه في نهر فهو مذكور في بعض الكتب الواردة في كتابة بعض الأدعية.

(السؤال 1619): بما أنّ أكثر المراجعين لكتّاب الأدعية هم من النساء،حيث يقدمن على هذا العمل لرفع مشكلاتهنّ و آلامهنّ،و لكنّ بعض الأشخاص يقومون بخداع هؤلاء النسوة

ص: 515

بذريعة كتابة الدعاء،ما ذا تقدمون من توصية في هذا المجال؟

الجواب:ينبغي تنبيه جميع النسوة و تحذيرهنّ من خطر الرجوع إلى مثل هؤلاء الأشخاص حتى لا يقعن في شباكهم.

16-الرؤيا

(السؤال 1620): إذا رأى شخص في عالم الرؤيا أنّ صاحب قبر معين يقول إنّه من أحفاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام،و كان الشخص الذي رأى هذه الرؤيا شخصاً ثقة و مورد احترام الناس،فهل يثبت بقوله هذا أنّ صاحب القبر من أحفاد الإمام؟و هل يجوز تقديم النذور إلى هذا القبر و صاحبه؟و هل يجوز بناء قبة و ضريح على هذا القبر؟و إذا ورد في كتاب أنّ مقتضى رموز الأعداد أنّ ابن الإمام مدفون في تلك المقبرة،فهل يثبت بذلك كون صاحب هذا القبر من أبناء الأئمّة؟و هل أنّ شدّ الخيط أو قطعة من القماش أو القفل بضريح الأئمّة و أبناء الأئمّة له وجه شرعي؟

الجواب:يجب إثبات كون صاحب القبر من أولاد الأئمّة بدليل معتبر.و الكتب التي أشرتم إليها ليست بحجّة،و لا ينبغي ترتيب أثر عليها،و أمّا شدّ العقد و أمثال ذلك على قبور الأئمّة و أبنائهم من معلومي النسب فليس بعمل صحيح،و ينبغي أن يؤدّي الشخص الزيارة بشكل معقول.

(السؤال 1621): كان هناك حجر على حافة النهر فرأت سيدة في عالم المنام أنّ هذا الحجر يحتوي على أثر كفّ الإمام علي عليه السلام،و لمّا انتبهت من النوم ذكرت هذه الرؤيا للناس، و صدقها الناس فحملوا الحجر المذكور و نصبوه في جدار المسجد كالحجر الأسود.و الآن يأتي الناس من الرجال و النساء و البنات و الأولاد لزيارة هذا الحجر.فالرجاء بيان ما يلي:

إذا كانت المرأة في حال الحيض أو كان الرجل مجنباً،هل يمكنه دخول المسجد و لمس هذا الحجر؟أ لا يعني ذلك عبادة الحجر؟

الجواب:إنّ الرؤيا المذكورة لا اعتبار لها،و يجب على المؤمنين و الأخوة الأعزاء في تلك القرية،الإقدام على رفع ذلك الحجر و إلقائه في النهر،و لا يجوز احترام ذلك الحجر شرعاً و يحرم أيضاً بقاء الجنب و الحائض في المسجد.

(السؤال 1622): يقع على مقربة من قريتنا مكان يزوره أهالي المنطقة منذ سنوات

ص: 516

مديدة،على أساس أنّه مكان مقدّس و محل«أثر قدم الإمام»،و حسب ما ذكر فقد رأى بعض الأشخاص منذ ثلاثين سنة تقريباً في عالم الرؤيا بشكل متكرر هذا المعنى.فقام أهالي القرية بالبحث و التنقيب في تلك المنطقة مرات عديدة و لكن لم يحصلوا على نتيجة.و أخيراً رأت سيدة في عالم الرؤيا أنّ أحد المرحومين من أهالي القرية جاءها و عرّفها على محل القبر،و بعد أن علم الأهالي بذلك قاموا بحفر ذلك المكان فظهرت معالم لبناء منهدم و جدار بارتفاع متر واحد و بعض الأعمدة السالمة،و لكن في اليوم التالي حيث قرر الأهالي ادامة التنقيب للعثور على القبر في أرضية ذلك البناء،جاء ذلك الشخص المرحوم في منام أحد أهالي المحلة و أمره بالكفّ عن الاستمرار في الحفر،فالرجاء بيان نظركم المبارك في هذا المجال؟

الجواب:إنّ الرؤيا لا تعتبر دليلاً و مدركاً على وجود قبر ابن الإمام هناك،إلاّ أن يثبت ذلك بطرق معتبرة.

17-أجهزة الإعلام

أ و ب:الإخبار و نشر الخبر

(السؤال 1623): ما هو الفرق بين نشر الخبر و بين التبليغ في الإسلام؟

الجواب:لا يوجد في الفقه الإسلامي مصطلح خاص لهذين الموضوعين،و ما ورد في كلمات الفقهاء فالمراد هو معناه العرفي،فالخبر هو بيان لواقعة معينة،و لكن المراد من التبليغ هو ترغيب و تشويق الآخرين على شيء أو عمل معين.

(السؤال 1624): هل أنّ الخبر مركب بشكل درجات؟و كيف يمكن ترتيب نشرة الأخبار من حيث الأهميّة؟

الجواب:بالطبع فإنّ وظيفة أجهزة الإعلام في المجتمع الإسلامي هي نشر الأخبار الباعثة على تقدم و انتشار الإسلام،أو التصدي للتحديات و الأخطار المحتملة من الداخل و الخارج،مع التزام غاية الدقة و بدون نقص و زيادة.و كلما كان الخبر أشد تأثيراً من هذه الجهة المذكورة،فإنّه يكتسب أهمية أكبر،و بذلك يتمّ ترتيب الأخبار على أساس هذا المعيار.

(السؤال 1625): هل أنّ صدق الخبر و كذبه على أنواع؟

ص: 517

الجواب:نعم،يمكن أن يكون الخبر كاذباً 100%،و هناك خبر كاذب بدرجة 50%أو أقل أو أكثر،و عليه فهناك درجات و مراتب في الصدق و الكذب.

(السؤال 1626): هل تجوز الرقابة على الأخبار في الإسلام؟فإذا جازت فما هي حدودها؟ و كيف يمكن تقريرها و ترجمتها في المجتمع الإسلامي؟

الجواب:إنّ كل خبر يؤدّي إلى أن تكون إذاعته و نشره مضرّاً بالمجتمع الإسلامي،أو يتسبب في تقوية الأعداء و انتباههم،أو استغلالهم،أو يؤدّي إلى الفرقة بين صفوف المسلمين،أو إيجاد اليأس و الخوف و سوء الظن بينهم،أو يتسبب في تبعات أخرى من هذا القبيل،فلا ينبغي نشر مثل هذه الأخبار،و لهذا السبب فإنّ الكثير من الأخبار في أيّام الحرب تبقى طي الكتمان بشكل مؤقت و بعد زوال الخطر يتمّ إذاعتها،و مثل هذا المعنى يرد في موارد أخرى أيضاً.

(السؤال 1627): ما هي الخطوط الحمراء الشرعية التي يجب مراعاتها بالنسبة لنا كهيئة إذاعة و جهاز إعلامي في البلد؟

الجواب:الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه،هو ما ذكرت موارد له آنفاً.

(السؤال 1628): ما ذا تعني مقولة التساهل و التسامح و المداراة و أمثال ذلك،في دائرة الأخبار؟

الجواب:للتسامح و المداراة معانٍ مختلفة،فإن كان المراد المداهنة و الصلح مع أعداء الإسلام و فسح المجال لهم لتوجيه ضربة إلى المسلمين،فهذا المعنى لا يجوز،و لكن إذا كان المراد الحياة و المعيشة السلمية مع الفئات المسالمة أو أتباع المذاهب الأخرى بحيث لا يكون في ذلك ضرر على المسلمين و الدين الإسلامي فلا إشكال.

(السؤال 1629): إنّ تحليل الأخبار و الحوادث بمثابة علم التفسير في الحوزات العملية، فهل يمكن تعيين إطار معين لتحليل الأخبار؟و ما هي هذه الأطر؟

الجواب:عادة يستفاد في تحليل الأخبار من القرائن الشواهد و السوابق الموجودة و المسائل المشابهة للحدث،فإذا توصل الشخص إلى نتيجة قطعية فيمكنه الحكم بشكل قطعي.و في غير هذه الصورة يجب وضع الخبر في دائرة الاحتمال لئلا يقع الشخص في قول يخالف الواقع.

(السؤال 1630): في بعض الموارد يكون الخبر على خلاف الإسلام في الظاهر،و لكنّه

ص: 518

يصب بنفع النظام الإسلامي في حقيقته«من قبيل الأخبار في الجانب الاقتصادي و أمثال ذلك»فأيّهما يرجحه الإعلامي و الصحفي؟

الجواب:نظراً إلى أنّ النظام الإسلامي بني على أساس الإسلام،فإنّ هذا التضاد المذكور غير متصور،إلاّ إذا كان الأشخاص غير ملتفتين إلى المسائل الإسلامية،أو غير مهتمين بمصالح النظام.

(السؤال 1631): إنّ الإعلامي غ يقف دائماً في معرض الحكم و الاجتهاد،فما هي حدود هذا الحكم و الاجتهاد؟«غربلة الأخبار و تمحيصها».

الجواب:اتضح جواب هذا السؤال من خلال الجواب عن السؤالين السابقين.

(السؤال 1632): كيف يتمكن الإعلامي من التصدي للأفكال المنحرفة و السلوكيات اللاأخلاقية في عملية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب:يجب على الإعلامي الأمر بالمعروف طبقاً للضوابط أيضاً،فإذا احتمل التأثير في مورد معين و لم يترتب على ذلك ضرر و كان عمل المنكر جلياً و يقينياً فيجب عليه القيام بوظيفة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،إلاّ أن يتعرض عمله كصحفي للخطر «حيث يندرج عمله الصحفي تحت عنوان الواجب الكفائي»،ففي هذه الصورة يمكنه أن يقوم بوظيفته الشرعية بشكل غير مباشر،يعني بواسطة الآخرين.

(السؤال 1633): كيف يتمكن الصحفي من التصدي للغزو الثقافي؟

الجواب:يمكن للصحفي أن يؤدّي هذه الوظيفة من خلال نشر الأخبار و المعلومات بين الأشخاص المستعدين لأداء وظيفة التصدي و العمل في هذا السبيل،و كذلك من خلال فضح خطط الأعداء على مستوى أفراد المجتمع و لا سيما بيان العواقب الوخيمة الاضرار و السيئة للغزو الثقافي،و بذلك يتمكن من أداء هذه الوظيفة بشكل غير مباشر.

(السؤال 1634): أيّهما أفضل:الكذب الذي فيه مصلحة،أم الصدق الذي يثير الفتنة؟

الجواب:إذا كان الصدق يثير فتنة و يترتب عليه مفاسد،فيجب اجتنابه،سواءً كان الكذب في هذا المورد فيه مصلحة أو كان لغواً.و بما أنّ هذا الموضوع يعود إلى قاعدة الأهم و المهم،فيجب مقارنة الاضرار الناشئة من الكذب و الفوائد المترتبة عليه،ثمّ العمل بالأهم منهما.و ضمناً إذا أمكن استبدال الكذب بالتورية،فإنّ التورية أولى.و المراد من التورية هو الكلام الذي يحتمل معنيين،حيث يتصور السامع معنىً معيّناً و هو المخالف للواقع

ص: 519

و يصدقه و تترتب عليه المصلحة و لكن المتكلّم يقصد معنىً آخر هو المطابق للواقع.

(السؤال 1635): ما هي حدود النقد؟و إذا لم يقترن النقد باقتراح مفيد،فما هو الضرر المترتب عليه؟و هل يحق للصحفي النقد بدون تقديم مقترحات مفيدة؟

الجواب:إنّ النقد إذا اقترن بالاقتراح فهو أفضل قطعاً،و لكن إذا لم يتمكن المنتقد من تقديم اقتراح،فيجب عليه أيضاً العمل بوظيفته من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السؤال 1636): ما ذا يعني التطفيف في الخبر و ايصال المعلومات؟

الجواب:إنّ للتطفيف معنىً خاصاً يمكن تصوره في المعاملات.و له مفهوم عام أيضاً، و مصداقه كل شخص يسرق من عمله أو يقلل منه.و في مورد الخبر إذا نقله بشكل ناقص و مبتور،أو أنّه لم ينقل بعض الأخبار من الأساس و ينقل البعض الآخر،فإنّ حاله كحال المطفّف.

(السؤال 1637): هل تجوز الاستفادة من النساء في عملية جمع المعلومات و الأخبار؟

الجواب:إذا اقترن ذلك مع رعاية أصول العفة فلا إشكال في الاستعانة بالنساء.

(السؤال 1638): ما حكم الاستفادة من تصاوير النساء المسلمات إذا كنّ محجبات؟

الجواب:لا إشكال في ذلك بالشروط المذكورة في السؤال.

(السؤال 1639): بما أنّ القرآن كلام اللّه و معجزة رسوله الخالدة،و من جهة أخرى إنّ الخطاب الإلهي لأفراد البشر يختلف من شخص لآخر في اسلوب البيان،فما هي أساليب البيان هذه،و كيف يمكن الاستفادة منها في مجال الأخبار؟

الجواب:يمكنكم من أجل الاحاطة بأساليب الفصاحة و البلاغة في القرآن و بالتالي الاستفادة منها في مجال الأخبار،مراجعة الجزء الثامن لكتاب«نفحات القرآن»في مطاوي البحث عن إعجاز القرآن من حيث الفصاحة و البلاغة،أو مراجعة كتابنا«القرآن و آخر الأنبياء».

(السؤال 1640): هناك بعض الأشخاص الذين يحملون أفكاراً انتقائية و سوابق فكرية مغايرة لآراء أكثر فقهاء الشيعة و مخالفة للفقه الحاكم في نظام الجمهورية الإسلامية المقدّس،«نظير بحث ولاية الفقيه»،فهل يمكن نشر هذه الأفكار و الآراء لهؤلاء الأشخاص في المجتمع ليتسنى للناس التعرف على الآراء المخالفة و انتخاب الأفضل منها؟و إذا كان

ص: 520

الجواب بالنفي،فكيف يمكن تفسير الآية الشريفة: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (1)؟

الجواب:إنّ هذا العمل هو عمل جيد فيما إذا لم يؤدي إلى إساءة الفهم.و هذه المشكلة تتجلى في الأساس من خلال طريقة بيان نظرات المخالفين،بمعنى أنّه لا ينبغي أن تطرح نظراتهم بشكل جارح و مخرّب و مقترن بأنواع الكذب و التهمة و تشويش الفكر.و لا بدّ من الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض المسائل و الموارد المختلفة يمكن طرحها على مستوى عامة الناس،و البعض الآخر منها يجب طرحها في خصوص الحوزة و الجامعة و المحافل العلمية، لأنّها تحتاج إلى تخصص علمي.و من المعلوم أنّ اختلاط هاتين المجموعتين من المسائل مع بعضها يؤدّي إلى بروز مشاكل على مستوى المجتمع.

(السؤال 1641): ما هي خصائص الخبر الموثق؟

الجواب:يمكن معرفة الخبر الموثق من عدّة طرق:الأول:من خلال وثاقة الراوي، بمعنى أن يكون ناقل الخبر شخصاً موثوقاً و مورد اعتماد.الثاني:من خلال المقبولية العامة،بمعنى أنّ الراوي و إن لم يكن معروفاً و لكنّ الخبر نفسه مشهور بين الناس بحيث يؤدي ذلك إلى الاطمئنان به.الثالث:من خلال محتوى و مضمون الخبر،بمعنى أنّ مضمون الخبر ورد بشكل مستدل و مقترن و محفوف بالقرائن،بحيث إنّ هذه الأدلة و القرائن شاهدة على صحته.

(السؤال 1642): هل يفترض في ناقلي الأخبار و الحوادث شروط خاصة؟

الجواب:نعم،يجب أن تتوفر فيهم شروط خاصة،منها:الوثاقة و الأمانة،الوعي الكافي لفهم المطالب،الحافظة القوية لحفظ المعلومات،و الأهم من الجميع الانصاف و حسن النيّة،و عدم تلوث الأخبار بالذوق الشخصي.

(السؤال 1643): ما هو المقدار الذي يمكن للصحفي أن يعتمد عليه في نقل الأخبار عن الآخرين،مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم إمكان حصول التواتر؟

الجواب:إذا لم يصل الخبر إلى حدّ التواتر،و لم يكن محفوفاً بالقرائن التي تورث الاطمئنان،يجب نقله بصورة خبر محتمل لا خبر قطعي.

(السؤال 1644): كيف يتمكن الصحفي من الاطمئنان بصدق أو كذب الخبر أو الحادثة مع8.

ص: 521


1- سورة الزمر،الآية 18.

عدم المشاهدة؟ما هي طرق التعرف على صدق أو كذب الخبر؟

الجواب:اتضح من الأجوبة السابقة.

(السؤال 1645): إذا لم يشاهد الصحفي الواقعة،و لكنّه يريد نقل خبرها،فكم شاهد يلزم لذلك ليصل الصحفي إلى«صدق الخبر»؟

الجواب:يكفي في ذلك إن ينقل الخبر شخص واحد ثقة،و لكنّ الأحوط في الأخبار المهمّة عدم الاكتفاء بقول شخص واحد و إن كان ثقة.

(السؤال 1646): هل هناك فرق على مستوى نقل الخبر و الشهادة على وقوع الحادثة بين الرجل و المرأة؟و هل يجب العمل في هذا المورد مثل أداء الشهادة في المحاكم القضائية؟

الجواب:لا فرق بين هذه المسائل بين الرجل و المرأة.

(السؤال 1647): إنّ الكثير من المحاضرات و الإعلانات و المقابلات الصحفية و أمثالها تكون على شكل متون طويلة،في حين أنّ الصحفي يجد نفسه مضطراً إلى تلخيصها.و في عملية التلخيص ربّما يكون هناك عدم تطابق مع المضمون،و أحياناً يتغيّر المفهوم إلى آخر.

فهل يعدّ هذا العمل من قبيل خيانة الأمانة؟

الجواب:في صورة تغيير المحتوى و المضمون،فإنّ ذلك يعدّ كذباً و تهمة أيضاً،و لكنّ تلخيص المطالب و النقل بالمعنى لا إشكال فيه.

(السؤال 1648): هل تجوز الرشوة لتحصيل الخبر الذي تحتاجه الحكومة الإسلامية؟

الجواب:إذا كان طريق الحصول على الخبر ينحصر بذلك،و كان الخبر لازماً،فلا إشكال.و لا ينبغي اطلاق اسم الرشوة عليه.

(السؤال 1649): كيف يمكن تشخيص وثاقة الصحفي؟

الجواب:إنّ معرفة وثاقة المخبر تتمّ عن طريق المعاشرة،أو شهادة الأشخاص المطلعين عليه و الموثوقين.

(السؤال 1650): يقول الإمام الراحل:«أحياناً و من أجل حفظ النظام لا بدّ من ترك بعض الواجبات أيضاً»فهل هذا الموضوع صادق في الخبر أيضاً؟و هل يجوز للصحفي من أجل حفظ النظام التوسل بالكذب؟

الجواب:إذا دخلت المسألة في دائرة الأهم و المهم،و كان الموضوع من قبيل الكذب لإصلاح ذات البين فلا إشكال.و لكن بما أنّ هذا الحكم يمكن أن يساء فهمه و الاستفادة

ص: 522

منه،و بالتالي نشر الأخبار الكاذبة بذرائع مختلفة،فيجب اجتناب هذا العمل مهما أمكن.

(السؤال 1651): أحياناً نضطر،من أجل التغطية و التمويه على بعض العمليات إلى إجراء اطروحة خبرية يتسنى من خلالها لنا تحقيق أهدافنا و هي تقوية النظام الإسلامي،و لعل كل المسائل الواردة في سياق الخبر لا أساس لها من الصحة،فما هي الحدود المشروعة لهذا العمل؟

الجواب:يجب العمل وفقاً لقانون الأهم و المهم.

(السؤال 1652): هل يمكننا الاستفادة من أساليب الغرب في انتقاء و ترتيب الأخبار و ترتيب المعلومات المختلفة لإنشاء الخطاب الخبري الذي يبتعد عن الواقع،من قبيل اسلوب تهويل الخبر أو تهميشه أو وضع الأخبار الخاصة إلى جانب البعض؟و توضيح ذلك:

أحياناً يجري رسم حادث لموضوع معين و يصطلح عليه بكلمة معينة،من قبيل كلمة «الأصولية»حيث يستخدمها الغرب عن الإسلاميين،و أمّا«الابراز و التكبير»فيعني منح الأولوية للأخبار و المعلومات المهمّة التي تتحرك باتجاه هدف خاص في إلقاء المعنى المقصود في أذهان المستمعين.و أمّا مصطلح«ربط المعلومات»فهو استخدام سوابق لموضوعات أخرى و إلصاقها بالموضوع الجديد من أجل خلق خطاب جديد و إلقائه في ذهن المستمع.من قبيل أن يحدث انفجار في مكان معين من العالم و مع ذكر بعض الانفجارات الأخرى و التي اتهمت فيها ايران مثلاً يجري إلقاء اتهام جديد إلى ايران من خلال هذا الربط مع السوابق القطعية؟

الجواب:إذا كان الهدف مشروع و إيجابي من هذا العمل،فلا إشكال.

(السؤال 1653): كلنا نعلم أنّ وسائل الإعلام الاستعمارية تستخدم أدوات شتى في نقل الأخبار و المعلومات من أجل الطعن بنظام الجمهورية الإسلامية،و الكثير من الأخبار لا أساس لها.فهل يحق لنا أيضاً الاستفادة من هذه الأساليب للدفاع عن النظام الإسلامي؟

الجواب:إذا كان طريق الدفاع منحصراً بهذا العمل،و لم يتسبب في وهن الإسلام و الجمهورية الإسلامية،فلا إشكال.

(السؤال 1654): بعض الأخبار تتسبب في إلحاق الضرر بنا،و لكنّ كتمانها و عدم بيانها للناس يوجب عدم اعتمادهم و ثقتهم بالنظام الإسلامي و أجهزته الإعلامية و بالتالي الانصراف نحو سماع القنوات الإعلامية الأجنبية.فما هي وظيفتنا في هذا المجال؟

ص: 523

الجواب:إذا كان ضرر الكتمان أكثر من البيان،فيجب اذاعة ذلك الخبر للناس.

(السؤال 1655): ما هي حدود الدائرة المباحة للناس بالنسبة لاستماع الأخبار؟و ما هو مدى الحدّ لإفشاء الخبر السرّي؟

الجواب:إنّ إذاعة خبر مشروط أن لا يكون الخبر مضرّاً بالمجتمع.

(السؤال 1656): ما هو الملاك في تمييز الأخبار العادية من الأخبار السّرية؟

الجواب:إنّ الأخبار التي تسبب إذاعتها استغلال الأشخاص المنحرفين،أو انتباه العدو،أو تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع،أو تعرض سمعة شخص أو فئة معينة إلى الخطر،أو يترتب عليها افشاء الأسرار الخصوصية لبعض الناس،تعدّ من جملة الأخبار السرّية.

(السؤال 1657): أحياناً يقع اختلاف بين المسئولين الحكوميين،الأحزاب،التيارات السياسية و أمثال ذلك،و من هنا يجب على الصحفي بحكم مكانته الاجتماعية و عمله نشر الأخبار التي تتوافق مع التيار الأصلي للنظام الإسلامي و من دون ميل إلى جهة.فعلى فرض أنّ كلا التيارين السياسيين كانا محل تأييد و قبول النظام،فما هي وظيفة الصحفي في مثل هذه الموارد؟

الجواب:يجب عليه نشر الأخبار الواقعية التي تسير في خط مصلحة النظام.

(السؤال 1658): ما هي حدود جواز إذاعة الخبر المجعول؟و هل أنّ مثل هذه الأخبار لها مكانة معتبرة في النظام الإسلامي حتى في صورة توافقها مع مصلحة النظام،أو مصلحة الشخصيات و غير ذلك؟

الجواب:يجب في مثل هذه الأمور الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الأهم للنظام و المجتمع.

(السؤال 1659): إلى أي مدى يجوز للصحفي إذاعة أسرار الآخرين؟و هل هناك فرق في إذاعة الأسرار بين الرجل و المرأة،أو بين المسلم و غير المسلم؟

الجواب:لا تجوز إذاعة أسرار أي مسلم،إلاّ في الموارد التي تترتب على ذلك مصلحة أهم.

(السؤال 1660): يوجد في مجتمعنا بعض الأشخاص من غير المسلمين و غير المتعاطفين مع الثورة الإسلامية،فما هي وظيفتنا بالنسبة لنشر أخبارهم و آرائهم؟

الجواب:إذا أدّى ذلك إلى وهن النظام أو أدّى إلى اضطراب أفكار الناس،فيجب

ص: 524

اجتناب نشرها و إذاعتها،و أمّا ما هو مفيد منها أو على الأقل غير مضرّ،فيجوز نشره.

(السؤال 1661): ما هي حدود جواز إذاعة الأخبار التي تثير النشاط في المجتمع؟و هل يجوز الاستعانة بالأخبار الكاذبة من أجل بعث النشاط و الفعالية؟

الجواب:إنّ خلق النشاط في المجتمع لا يجوّز الكذب.

(السؤال 1662): أحياناً يرتبط نقل الخبر من الخارج بعقائد المسلمين.فإذا كانت إذاعة مثل هذا الخبر تؤدي إلى وهن عقائدنا،فهل إذاعته أفضل أم كتمانه؟و في حال كتمان الخبر أ لا يسبّب عدم العلم بوجود مثل هذه العقائد و الأخبار،مفسدة؟

الجواب:يجب في مثل هذه الموارد اتباع قاعدة الأهم و المهم،و المقارنة بين المصالح و المفاسد المترتبة على هذا العمل،ثمّ التحرك وفق الأهم منها.

(السؤال 1663): هل يجوز إذاعة أخبار القنوات الخارجية،ثمّ بيان رأينا فيها أيضاً؟

الجواب:إنّ إذاعة الأخبار و تحليلها بما يدعو إلى الاستفادة السليمة منها،ليس جائزاً فحسب بل ربّما يكون واجباً أحياناً.

(السؤال 1664): هل يجوز إذاعة الخبر الظني و من خلال الحدس؟

الجواب:إذا تمّت إذاعة الخبر على أساس أنّه خبر ظني،و لم يترتب على ذلك مفسدة، فلا إشكال.

(السؤال 1665): إذا قمنا بإذاعة خبر«سياسي،أو اقتصادي،أو ثقافي»و لم نعلم بصدقه أو كذبه،فما حكمه؟

الجواب:إذا كان ذلك باسناد الخبر إلى مصدر خاص،و تمّ تفويض صدقه و كذبه بعهدة ذلك المصدر،و لم تكن فيه مفسدة،فلا إشكال.

(السؤال 1666): إذا كانت الحكومة ظالمة،فإلى أي حدّ يجوز للصحفي افشاء أسرارها؟ و ما ذا لو كان هذا الشخص من المواطنين في ظلّ هذه الحكومة؟

الجواب:إذا كان نشر و إذاعة تلك الأخبار مصداقاً للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التصدي للفساد،فلا إشكال فيها اطلاقاً.

(السؤال 1667): إذا كان اعتقادنا بأنّ إذاعة الأخبار تعدّ وسيلة للإشراف على جميع الأمور «السياسية،الثقافية،الاجتماعية،الاقتصادية»للمجتمع،حيث تدخل في إطار تحقيق «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته»،فما هي الحدود المعتبرة لعملية الإشراف هذه،حتى

ص: 525

لا يخرج الصحفي عن خط الأحكام الشرعية و الأخلاقية من جهة،و يؤدّي وظيفته في الإشراف الدقيق لجميع أبعاده العملية من جهة أخرى؟

الجواب:لقد اتضحت الإجابة عن هذا السؤال ضمن الأجوبة السابقة.

(السؤال 1668): ما هو التفاوت بين مفردة«الاستخبارات»من الناحية اللغوية و بين عملنا كصحفيين؟

الجواب:الاستخبارات تعني البحث و التحقيق في العمليات التجسسية،و في الوقت الحاضر تستخدم هذه المفردة في البلدان العربية بهذا المعنى.و لكن جمع الأخبار و نقلها كمهنة للصحفيين فيها إشارة لشرح و بيان الوقائع التي تحدث في أوساط المجتمع.

(السؤال 1669): أحياناً نتحرك على مستوى تسخير بعض الأفراد للتجسس في قلب أرض العدو.و طبعاً أنّ عملهم هذا بالنسبة لنا محض الإخبار و إيصال المعلومة،و بالنسبة للعدو فهو تجسس،فما هو الفرق بين المخبر و الجاسوس؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1670): هل من الصحيح وسم أعداء الدين و الثورة الإسلامية بصفات سيئة و النيل منهم بألفاظ موهنة؟

الجواب:إنّ مثل هذا العمل ليس من شأن المؤمنين و المحبين للإسلام الراغبين في تصدير مبادئه إلى العالم.

(السؤال 1671): إنّ أعداءنا يتحركون دائماً على المستوى العالمي و من خلال نشر الأخبار الكاذبة و التحليلات المسيئة في عملية التبليغ ضد الجمهورية الإسلامية،فلو أننا عملنا مثل عملهم،فما ذا يبقى من فرق بيننا و بينهم؟و هل يجوز لنا ذلك؟و ما هي حدوده؟

الجواب:يجب أن نتحرك في عملية نقل الأخبار في خط الصدق و الحقيقة،و علينا بمراقبة مؤامرات الأعداء،و فضح أكاذيبهم،و كونوا على يقين من أنّ كذبهم سيتضح و يتسبب ذلك في زوال اعتبارهم.

(السؤال 1672): ما حكم دفع الرشوة للصحفيين و الكتّاب الأجانب ليكتبوا أخباراً و مواضيع تصب في مصلحة النظام الإسلامي في القنوات و مراكز الإعلام الخارجية؟

الجواب:إنّ دفع المبالغ المالية للصحفيين في هكذا أمور لا يعتبر رشوة،بل هو جزاء ما يبذلونه من جهود في عمل إيجابي و مفيد و مشروع،و لا إشكال فيه للمعطي و المستلم.

ص: 526

(السؤال 1673): ما حكم الاستفادة من صور النساء الأجنبيات؟

الجواب:إنّ الاستفادة من صور النساء غير المحجبات أو غير الملتزمات بالحجاب الإسلامي ليس من شأن الجمهورية الإسلامية.

(السؤال 1674): بالنسبة لإذاعة الأخبار المتعلقة بالبلدان الإسلامية غير الجمهورية الإسلامية،و مع كون تلك البلدان مخالفة لنظام الجمهورية الإسلامية في ايران،فهل يجوز التعامل معهم كسائر الدول غير الإسلامية؟

الجواب:لا شك في أنّ الدول الإسلامية المخالفة للجمهورية الإسلامية في ايران تختلف عن الدول غير الإسلامية المخالفة.

(السؤال 1675): هناك بعض الأشخاص المحبوبين لدى الناس و لكنّهم غير ملتزمين بمبادئ الدين،و لا ينسجمون مع النظام الإسلامي.فهل يمكن استخدام عامل الاتهام من أجل إبعاد الناس عنهم و بالتالي عزلهم عن المجتمع؟

الجواب:إنّ الاستعانة بأدوات التهم الباطلة و الكذب و أمثال ذلك ليست من شأن الصحفي المسلم و الملتزم.

(السؤال 1676): يقوم البعض بنشر الآراء و وجهات النظر بشكل مغلق حيث يكتفون بنشر رؤيتهم و قراءتهم الخاصة.و لكن البعض الآخر و من أجل تنوير الأذهان في المجتمع يقومون بنقل و جهات نظر و آراء الآخرين«و إن كانوا غير متدينين أو معاندين للنظام»ثمّ يقومون بنقدها و بذلك يتحركون في مجال تضارب الآراء و نقدها.و مع الأخذ بنظر الاعتبار سيرة أهل البيت عليهم السلام«مثل الإمام الصادق و الإمام الباقر عليهما السلام و أصحابهما مع الزنادقة و أمثالهم»فما هو الأسلوب الأمثل للمجتمع الإسلامي؟

الجواب:إذا كان طرح آراء الآخرين و نقدها و تمحيصها يتسبب في تفعيل الأفكار و تنمية الثقافة لدى المسلمين فيجب استخدام هذا المنهج.و إذا كانت له جهة تخريبية في بعض الموارد فيجب اجتنابه.

(السؤال 1677): أيّهما أشدّ خطراً:المخبر الصادق الجاهل،أم المخبر الكاذب العالم؟

الجواب:كلاهما خطر.

(السؤال 1678): هل يجوز إظهار صورة حسنة غير واقعية للنظام الإسلامي لغرض تقويته في مقابل الأعداء؟

ص: 527

الجواب:يجب-مهما أمكن-الاستعانة بالصدق في كل عمل،فإنّ ذلك أقرب إلى الشرع و العقل.

(السؤال 1679): ينبغي تعريف بعض الأشخاص الموثوقين و المعتمد عليهم في النظام الإسلامي للناس.فهل يمكن صياغة ابطال منهم لكي يكونوا على مستوى من الشهرة بين الناس؟و ما هو الحدّ الشرعي لهذا العمل؟

الجواب:إذا كان المقصود من صناعة البطل،المبالغة في مدح و تعظيم الشخص بما لا يستحق،فلا يجوز.و إذا كان المقصود تعريفهم للناس من حيث كونهم شخصيات جليلة و مؤمنة مجهولة في المجتمع،فليس هذا العمل حسناً فحسب،بل لازم.

(السؤال 1680): إذا حصل الصحفي على خبرٍ شفوي من مصدر موثوق،ثمّ قام بنشره، و لكنّ ذلك المصدر و بسبب منافعه الشخصية أو الجمعية،قام بإنكار أصل الخبر،فهل يكون هذا الصحفي مسئولاً حتى لو كان أصل الخبر صادقاً؟

الجواب:في مفروض السؤال لا مسئولية على الصحفي،و يجب عليه من أجل حفظ حيثيته أن ينقل الأخبار الواقعية.

(السؤال 1681): نظراً للخصوصيات التي تحف بالعمل الصحفي و الإعلامي،حيث يجب أن يقترن ب«السرعة»و«الدقة»و«الصحة»،فلو حصل الإعلامي على مجموعة عناوين خبرية بحيث عليه انتقاء بعضها،و أن يقوم هذا الانتقاء على أساس الملاكات التجريبية لهذا العمل،فلو أنّه لم يهتم بعنوان خبري منها أو كان نقله للأخبار و المعلومات الواصلة ناقصاً و ضعيفاً بسبب الاهتمام بسرعة نقل الخبر،فهل تقع مسئولية ذلك على الإعلامي؟ و في صورة تقديم شكوى ضده من قِبل من يتعلق بهم الخبر،فهل يجب على الإعلامي الحضور في المحكمة بعنوان متهم؟

الجواب:إذا حصل هذا الأمر عن إهمال مقصود،و أدّى إلى تضييع حق،فإنّ الإعلامي مسئول،و لكن إذا كان ذلك من قبيل الأخطاء التي يرتكبها عادة الإنسان غير المعصوم،فلا مسئولية تتوجّه للإعلامي.و في حالة أن يتسبب في الإضرار بالآخرين،فيجب عليه تعويض ذلك الضرر،لأنّ الإضرار الذي يلحق بالمال و النفس يترتب عليه مسئولية في صورة العمد و الخطأ،مع فارق أنّ العمد تترتب عليه عقوبة،و الخطأ ليس كذلك.

(السؤال 1682): نظراً إلى أنّ أدوات الإعلام المكتوب و خاصة المطبوعات بالشكل

ص: 528

الحالي«سواءً بلحاظ الاتساع و مساحة دائرة الإعلام فيها،أو في عمق تأثيرها على أفراد المجتمع،و أيضاً من جهة دور الإشراف و الانضباط الموجود في العلاقة مع الناس أو الحكومة»الوليدة للتطور المتسارع في التكنولوجيا في القرون الأخيرة.فهل هذه الظاهرة تعدّ مستحدثة و وليدة الحضارة الجديدة في القرون الأخيرة،أم أنّ لها جذوراً قديمة و قد ظهرت من جديد بهذا الشكل؟

الجواب:لا شك في أنّ هذا الموضوع من المستحدثات و يشكل ظاهرة جديدة و لكنّه لا يخرج عن دائرة شمولية العمومات و القوانين الكلية للإسلام.

ج:المخالفات في المطبوعات

(السؤال 1683): هل يمكن اعتبار المخالفات في المطبوعات و بسبب التمايز الذاتي في نقل المطالب،مغايرة للطرق الشفوية في نقل الخبر،«على رغم التشابه الاسمي»بحيث يكون كل منهما نوعاً من الجرم؟مثلاً هل يمكن القول بتساوي شروط الإهانة المحرزة الموجهة لشخص معين،مع وقوع هذه الإهانة بالنسبة إلى الحكومة و المؤسسات المتعلقة بها؟

الجواب:الإهانة بأيّة صورة جرم.بالطبع فإنّها تختلف باختلاف الأشخاص و الزمان و المكان وسعة دائرة الإهانة.

(السؤال 1684): نظراً إلى أنّ المصرّح به في الروايات لزوم أن يكون المرجع لإحراز وقوع الجرم مع المرجع بصدور الحكم واحداً،فما هو رأيكم في خصوص المبنى الشرعي للتفريق المذكور حيث يغاير أحياناً الأصول الفقهية؟

الجواب:يمكن أن يحتاج الحاكم الشرعي في المسائل التي يلزم فيها مشورة أهل الخبرة،الاعتماد على نظرات أهل الخبرة لإحراز وقوع الجرم،و بعد ثبوت الموضوع يقوم الحاكم الشرعي بإنشاء الحكم.

(السؤال 1685): إذا قبلنا كون المخالفات في المطبوعات من المسائل المستحدثة،فهل أنّ القوانين و المقررات المتعلقة بها هي من نوع القوانين الحكومية؟في صورة عدم القبول هل تتمكن الحكومة الإسلامية بلحاظ المصالح الحكومية أن تضع قواعد خاصة لهذا النوع من الجرائم و المخالفات؟مثلاً ترى التفريق بين مرجع إحراز الحكم و وقوع الجرم و مرجع

ص: 529

صدور الرأي،أو ترى تبعية المدعي العام لنظر الهيئة المنصفة إلزامياً،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:كما تقدم آنفاً أنّ هذا الموضوع من المواضيع المستحدثة،و لكنه لا يخرج عن إطار القوانين الكلية للإسلام،و ثبوت الموضوع بواسطة أهل الخبرة في هذا المورد لا يعدّ أمراً جديداً،و الظاهر أنّ العناوين الأولية لتبيين الأحكام المتعلقة بالمخالفات في المطبوعات كافية،و في صورة عدم كفايتها في بعض الظروف الخاصة،يمكن الاستفادة من العناوين الثانوية.

(السؤال 1686): يستفاد في بعض قوانين الجمهورية الإسلامية من عبارات«المقدّسات الإسلامية»و تترتب على ذلك بعض الأحكام،و من هنا نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بتوضيح هذه القوانين و الوصول إلى إطار شفاف في اتخاذ سياسة معينة في مجال الثقافة و اجتناب الافراط و التفريط فيها:

أ) ما هو تعريف المقدّسات الإسلامية؟هل يمكن وضع معيار لها و بالتالي معرفة المصاديق المختلف فيها من خلال هذا المعيار؟

الجواب:بالطبع فإنّ عبارة«المقدّسات الإسلامية»يمكنها أن تفسّر في كل مورد تفسيراً خاصاً بملاحظة القرائن الموجودة في الكلام،و لكن عند ما تطلق هذه العبارة عادة فإنّها تشير إلى الأمور المحترمة في نظر جميع المتدينين،من قبيل«اللّه»«النبي الأكرم صلى الله عليه و آله»«أئمة الهدى عليهم السلام»«القرآن الكريم»«المساجد»«الكعبة»«الأحكام المسلمة للإسلام»و أمثال ذلك.و بالإمكان توسعة معنى المقدّسات الإسلامية في بعض الموارد.

ب) هل أنّ المرجع لتشخيص المقدّسات الإسلامية هو العرف،بحيث يمكن معرفة مصاديق هذا العنوان بمراجعة بلدان أهل العرف،أم من خلال الأمور التي يلزم التعرف عليها من خلال التخصص و الخبرة؟و من الواضح أنّه في الصورة الأولى فإنّ الهيئة المنصفة في المحاكم التي تتولى التحقيق في المخالفات في المطبوعات تمثل الأفكار العامة بالنيابة و بالتالي يكون لها صلاحية تشخيص المقدّسات الإسلامية،و في الصورة الثانية يكون من الضروري ارجاع الأمر إلى أهل الخبرة و المتخصصين في هذا الأمر.و لكن يثار هذا السؤال:

و هو أنّه في الصورة الثانية إذا وقع اختلاف في هذا الموضوع بين المتخصصين الإسلاميين، فكيف يكون تكليفنا؟

ص: 530

الجواب:إنّ مرجع التشخيص هو عرف الأشخاص المتدينين و العارفين بالمسائل الإسلامية،و ربّما تكون هناك حاجة في الموارد المعقدة للاستفادة من آراء العلماء و مراجع الدين أيضاً.

ج) هل أنّ انتقاد الأحكام و المفاهيم الواردة في القرآن أو في سيرة الأئمّة الأطهار يعد من مصاديق الإهانة؟و هل أنّ نقد تحقيق الآيات و الروايات و أخبار السيرة و الأحكام الفقهية على أساس من المناهج الجديدة المغايرة للأسلوب المتداول بين علماء الدين يعدّ نوعاً من الإهانة؟و أساساً متى يكون نقد و تمحيص هذه الأمور إهانة للمقدّسات؟و على أيّة حال ما هو تأثير سوء نيّة المنتقد أو عدم سوء نيّته في هذا الأمر؟

الجواب:إذا كان المقصود من النقد و التمحيص،هو الإشكال على نفس القانون و المقنن،فلا شك في كونه من مصاديق الإهانة،و إذا كان المقصود هو الإشكال على الأشخاص الذين استنبطوا هذا الحكم،و بتعبير آخر،أنّ الاستنباط هو محل الإشكال لا نفس الحكم الإلهي.فلا يعدّ ذلك من مصاديق الإهانة للمقدّسات الإسلامية؟

(السؤال 1687) :بالنظر إلى الأصل 24 من القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الذي يقرر:«إنّ كافة المطبوعات و الصحف حرة في بيان المطالب،إلاّ أن يكون ذلك مخلاً بمباني الإسلام أو الحقوق العامة»الرجاء بيان:

أ) ما هو المقصود من مفردة«الاخلال»و«مباني الإسلام»و هل أنّ المقصود من مباني الإسلام،الأحكام الأساسية أم الضرورات الدينية أم الفقهية،أم هناك معنىً آخر؟

الجواب:المراد من«مباني الإسلام»هو المسائل الضرورية في الدين،سواءً في مجال الأمور الاعتقادية كالتوحيد و المعاد و عصمة الأنبياء و الأئمّة المعصومين عليهم السلام و أمثال ذلك، أو في فروع الدين و أحكام الإسلام و قوانينه،أو المسائل الأخلاقية و الاجتماعية،و المراد من«الاخلال»هو أي عمل يتسبب في وهن المباني المذكورة آنفاً،أو إيجاد الشك و سوء الظن بالنسبة لها،سواء من خلال كتابة مقالة أو قصة أو صورة أو كاريكاتير و غير ذلك.

ب) هل يعتبر طرح السؤال أو قراءة جديدة للمفاهيم الإسلامية إخلالاً بمباني الإسلام؟

الجواب:إذا كان المقصود من السؤال،تحصيل الجواب،فلا يعدّ اخلالاً،و لكن إذا كان المقصود إيجاد شبهة في أذهان الناس فذلك يعدّ إخلالاً،و إذا كان المراد من القراءة الجديدة مجرّد بيان احتمال علمي بأن يكون قيد المطالعة و البحث،فليس من الإخلال،

ص: 531

و لكن إذا تمّ طرح هذه القراءة بشكل قاطع أو نشرت بشكل يتنافى و يتقاطع مع المسائل الضرورية للإسلام،فهو من الإخلال بالمباني.

ج) هل هناك فرق بين طرح السؤال و القراءة الجديدة في المجلات العلمية و التخصصية، و بين طرحها في الصحف و المطبوعات العامة؟

الجواب:لا شك في وجود تفاوت بينهما.فالنشر في الصحف و المطبوعات العامة يمكن أن يتخذ له صبغة الإخلال بمباني الإسلام،و ليس كذلك لو نشر في المجلات العلمية الخاصة.

د:الأفلام

(السؤال 1688): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالأفلام:

1- ما حكم صناعة و انتاج أنواع الأفلام التخيلية و المرعبة،أفلام العنف،الكوميدية و الجنسية؟

2- ما حكم اظهار احساسات و عواطف المرأة و الرجل من غير المحارم؟

3- إذا كانت المرأة تلعب دور زوجة شخص آخر في الفيلم،و نظراً لكونها غير محرم على ذلك الشخص،فما حكمها؟

4- هل يجب تغطية الباروكة للنساء لمنع نظر الرجال في الأفلام،بحيث يكون حكم الباروكة حكم الشعر الطبيعي؟

5- ما هو الفرق بين نساء أهل الكتاب و النساء الكافرات من حيث النظر؟

6- ما حكم مشاهدة الأفلام الكوميدية التي تثير الضحك فقط؟

7- ما حكم تقليد الأصوات في الأفلام،كأن يقلد الرجل صوت المرأة أو بالعكس؟

الجواب:إنّ الأفلام السيئة و المضرة كالأفلام الجنسية و المرعبة و أمثالها،حرام،و لكن الأفلام المربية أو على الأقل التي تثير الاُنس و اللهو بدون مفسدة،فليس لا إشكال فيها فقط،بل أحياناً تكون مفيدة و مؤثرة جدّاً،و تؤدّي إلى تكامل الأهداف الإسلامية.و أمّا أن يتخذ الرجل دور الزوج من دون أن يكون محرماً على المرأة فلا إشكال فيه ذاتاً إذا لم يقترن بأمور مخالفة للشرع،و كذلك تقليد صوت الجنس الآخر.

(السؤال 1689): ما حكم اظهار وجه و سيماء النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الزهراء عليها السلام و الأئمة

ص: 532

الأطهار عليهم السلام في الحالات التالية:

أ) الوجه بصورة كاملة و من دون تغيير في وجه الممثل؟

الجواب:إنّ هذا العمل مخالف للأدب.

ب) إظهار الصورة الكاملة مع مساحيق التجميل بحيث إنّ الناظر يفهم ذلك بأدنى تأمل؟

الجواب:هذا الفرض أيضاً كالفرض السابق.

ج) الاستفادة في التمثيل من الممثلين الذين يلعبون دور الأئمّة طيلة مدّة تمثيلهم؟

الجواب:كالجواب السابق.

د) الاستفادة من ممثلين يلعبون دوراً إيجابياً فقط؟

الجواب:كالجواب السابق،و لكن إذا كانت ملامح وجوههم مبهمة و غير مشخصة،مثلاً، تسطع عليهم الأنوار فلا إشكال.

(السؤال 1690): لا يوجد لحدّ الآن فيلم مستند عن الإمام صاحب الزمان(عجل اللّه فرجه الشريف)و عن حضوره و عنايته بالمؤمنين و الشيعة بالاستناد إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، و قد عزمنا بالتحرك في هذا المجال.فنرجو بيان نظركم المبارك بالنسبة لتهيئة هذا الفلم في مسجد جمكران المقدّس بأن يظهر الإمام صاحب الزمان عليه السلام و هو يمشي مع الناس و الأفراد المتدينين؟«بالطبع دون اظهار الوجه و البدن بشكل كامل بل يتمّ تصوير الشخص من الركبة إلى الأقدام و كأنّ الإمام في حال المشي»فما حكم انتاج مثل هذا الفلم؟أو يكون الإمام مشغولاً بالدعاء إلى جانب المصلّين و المؤمنين،بأن يكون الإمام رافعاً يديه في حالة القنوت بدون اظهار الوجه و البدن بشكل كامل،فما حكمه؟

الجواب:إذا تمّت رعاية الآداب اللازمة،و لم يحصل للمشاهد توهم أنّه يرى واقعاً الإمام عليه السلام في هذا الفيلم و هو يمشي في مسجد جمكران و أمثال ذلك،فلا إشكال.

(السؤال 1691): ما هو نظركم حول تصوير فيلم يظهر فيه النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومون عليهم السلام أو الأنبياء الإلهيون عليهم السلام؟

الجواب:إذا لم يكن في هذه الصورة أو الفيلم إهانة لهؤلاء الأولياء العظام،و لم تنسب هذه الصور لهم بشكل قطعي،فلا إشكال.

(السؤال 1692): في صورة الجواز،فهل يجوز تمثيل هذا الدور بواسطة غير المسلمين من

ص: 533

أهل الكتاب و من غيرهم؟و كيف الحال لو كان الممثل من أتباع الفرق و المذاهب الإسلامية؟

الجواب:مع توفر الشروط المذكورة أعلاه،فلا فرق بين الممثلين أو الرسامين؟

(السؤال 1693): ما هو المعيار و الملاك لصدق الإهانة أو عدم صدقها في صنع الأفلام؟ و ما حكم عرضها في تلفزيون الجمهورية الإسلامية؟

الجواب:المعيار ما يراه العرف هتكاً،و في صورة كونه موهناً،فلا يجوز.

(السؤال 1694): في الآونة الأخيرة جرى انتاج بعض الأفلام في الخارج حيث يلعب الممثلون دور الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أو الأئمّة المعصومين عليهم السلام أو أحد الأنبياء العظام عليهم السلام، و نظراً لوجود أغراض سيئة في صناعة هذه الأفلام،فنرجو بيان نظركم في ذلك؟

الجواب:يجب في هذه الموارد الدقّة التامّة.فإذا لم يكن هناك محذور بعد التدقيق الكامل فلا إشكال.و لكن ظهور الممثل و هو يلعب دور أحد المعصومين يخلق مشكلة عادة في نظر المؤمنين.

(السؤال 1695): ما حكم انتاج الأفلام المضحكة و ما كان منها لغرض الترفيه لا غير؟

الجواب:لا إشكال.

(السؤال 1696): ما حكم انتاج الأفلام المرعبة لغرض تذكير المشاهدين بالموت؟

الجواب:يجوز ذلك إذا لم يسبّب ضرراً للمشاهد.

(السؤال 1697): ما حكم انتاج فيلم عن المساجد حيث يجب على الممثل القيام بدور معين فيها؟و ما حكم هذه المسألة فيما لو كانت في الأماكن المقدّسة و مراقد أبناء الأئمّة عليهم السلام؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك هتك احترام المسجد و لم يسبّب مضايقة المصلّين فلا إشكال.

(السؤال 1698): ما حكم ارتداء لباس رجال الدين في التمثيل؟

الجواب:إذا تمّ حفظ احترام هذا اللباس،فلا إشكال.

(السؤال 1699): ما حكم تصوير الأموات و الأجساد في الكفن في الفلم المستند؟

الجواب:إذا لم يجر فتح الكفن و اقترن ذلك مع احترام الميت،فلا إشكال.

(السؤال 1700): في الآونة الأخيرة جرى افتتاح قناة تلفزيونية جديدة في منطقتنا و تنشر

ص: 534

فيها برامج جديدة و مشروعة إلى جانب برامج تلفزيونية محرمة،فهل يجوز العمل في هذه القناة التلفزيونية؟

الجواب:إذا كانت تتضمن برامج محرّمة،فلا يجوز العمل معها.

(السؤال 1701): ما حكم عرض الأفلام التي تتضمن أحياناً إهانة للمقدّسات الإسلامية، بالرغم من عدم تعرضها للمعصومين؟و أساساً كيف يمكن تشخيص ذلك؟

الجواب:إنّ عرض هذه الأفلام غير جائز قطعاً.و المعيار لذلك فهم الأفراد الواعين و المتدينين.

(السؤال 1702): هل هناك اختلاف في المسائل المذكورة آنفاً بين فقهاء الشيعة و السنّة؟

الجواب:إذا كانت تستلزم الإهانة،فلا فرق بين علماء الإسلام.

(السؤال 1703): هل أن الحكم المذكور يجري أيضاً بالنسبة لأبي الفضل العباس و الحوراء زينب عليهما السلام و أمثالهما.

الجواب:لا يجوز كل ما يوجب الإهانة بالنسبة لجميع الشخصيات الإسلامية المحترمة.

(السؤال 1704): ما هو الطريق الذين ترونه مناسباً لبيان سيرة المعصومين عليهم السلام بواسطة الأفلام و المسرح و المسلسلات التلفزيونية مع حفظ الحدود الفقهية؟

الجواب:إنّ أفضل طريق لذلك أن يتمّ تصوير شخصيات المعصومين عليهم السلام بشكل مبهم أو هالة من النور لكي لا تترتب على ذلك مشكلة.و لكن بالنسبة لغير المعصومين فلا إشكال في اظهارهم مع الالتزام برعاية الاحترامات اللازمة.

(السؤال 1705): ما هو نظركم الشريف بالنسبة للسينما؟

الجواب:إذا كانت السينما خالية من الأمور المخالفة للشرع،و تسببت في نشر الثقافة الاجتماعية و المسائل التربوية و الأخلاقية أو على الأقل كانت ذات بُعد ترفيهي سالم،فلا إشكال.

(السؤال 1706): إذا لم يتوفر مدرسون ملتزمون و متدينون،فهل يجوز تحصيل العلم في انتاج الأفلام بواسطة مدرسين غير ملتزمين؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك مفسدة معينة،فلا إشكال.

(السؤال 1707): ما حكم مشاهدة الأفلام التي تظهر فيها نساء غير محجبات،لغرض تحصيل فنّ صناعة الأفلام؟

ص: 535

الجواب:إذا كان الغرض من تحصيل فنّ صناعة الأفلام،غرضاً مقدّساً و لم يترتب على رؤية هذه الأفلام مفسدة،فلا إشكال.

(السؤال 1708): هل يمكن استخدام امرأة ممثلة في صناعة الأفلام،مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الممثلة يجب أن تتمرن و يجري التخاطب معها؟

الجواب:إذا لم يخرج ذلك عن حدود العفة فلا إشكال.

(السؤال 1709): إنّ أحد عناصر صناعة الفيلم هو عمل المساحيق لوجوه الممثلين،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا لم يتمّ هذا العمل بواسطة غير المحارم،فلا إشكال.

(السؤال 1710): ما حكم حلق اللحية للممثلين من الرجال و كذلك اظهار تحت الذقن و مقدار من الشعر و بروز الصدر و بعض الأقسام السفلى للبدن للممثلات؟

الجواب:إنّ حلق اللحية مخالف للاحتياط،و أمّا اظهار المواضع المذكورة للنساء في مقابل غير المحارم فلا يجوز،إلاّ إذا تمّ تصوير الفلم بواسطة أحد المحارم،ثمّ يجري عرض الفلم.فإذا لم يترتب عليه مفسدة خاصة،فلا إشكال حينئذٍ.

(السؤال 1711): في الآونة الأخيرة جرى الحديث من قِبل بعض المسئولين في الحكومة و بذريعة عدم إمكان التصدي للفضائيات و الستلايت،حول ضرورة السماح بالاستفادة منها.و مع الأخذ بنظر الاعتبار الآثار السيئة و المخربة في دائرة الأُسرة و المجتمع،و عدم القدرة على ضبطها بصورة كاملة،فهل يجوز السماح بالاستفادة من الستلايت بشكل حرّ؟ و هل أنّ عدم القدرة على التصدي لها في المستقبل يسوّغ السماح بذلك على مستوى القانون؟

الجواب:لا شك في أنّ وجود الستلايت في داخل الأُسرة يتسبب في آثار سلبية غير قابلة للإنكار من خلال نشر مظاهر الفساد و خاصة لشبّان الأُسرة،و على هذا الأساس فالأشخاص الذين يتحركون لتسهيل هذا الأمر يرتكبون اثماً كبيراً.

ه:الأفلام و الإعلانات التجارية

(السؤال 1712): هل يجوز تبليغ الإعلانات التجارية الخارجية؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك ضرر و مفسدة على المسلمين،فلا إشكال.

ص: 536

(السؤال 1713): هل يجوز التبليغ عن البضائع التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات الرأسمالية؟

الجواب:لا إشكال بالشروط المذكورة أعلاه.

(السؤال 1714): ما حكم التبليغ عن البضائع المضرّة كالسجائر و أمثالها؟

الجواب:لا يجوز

(السؤال 1715): ما حكم الكذب في الإعلانات التجارية للبضائع المصرفية في الصورتين التاليتين:

1- الكذب المعلوم بحيث إنّ الجميع يعلمون بكونه كذباً.

2- الأكاذيب التي لا يعلم بها سوى أهل الخبرة.

الجواب:لا يجوز الكذب،إلاّ إذا كانت هناك قرينة على عدم جديته أو أريد به المعنى المجازي.

(السؤال 1716): هل تجوز الاستفادة من صور النساء في الإعلانات التجارية و لغرض ترغيب المشترين؟

الجواب:إنّ هذا العمل لا يليق بالنساء و شخصيتهنّ.

(السؤال 1717): هل يجوز استخدام المبالغة في العبارات للإعلانات التجارية بحيث لا تكون مصداقاً للكذب؟و لكنّها تتجاوز دائرة الإخبار عن واقع البضاعة و لغرض ترغيب الناس لشرائها؟

الجواب:إذا كان ذلك مسبّباً لخداع الناس،ففيه إشكال.

و)الأفلام المفسدة

(السؤال 1718): إنّ أحد الأمور التي تثير الأزمة في عصرنا الحاضر و تسبب في دفع شبابنا إلى منزلقات الضلال و الهلاك،هي مسألة الفساد الأخلاقي،الذي يتجلى بصور مختلفة، و أحد الجهات البارزة في هذه المسألة اتساع دائرة الأفلام و أشرطة الفيديو الخلعية التي لها دور فعّال في تدمير ثقافة المجتمع و جر الشبّان خاصّة نحو الانحراف و الزيغ،و مع الأسف فإنّ عمل الأجهزة القضائية و الأمنية ضعيف في هذا المجال،فهل يمكن اتلاف هذه الوسائل بسبب كونها مخلة بثقافتنا الإسلامية؟و هل يمكن إتلاف الأجهزة و الوسائل من

ص: 537

قبيل صحن الستلايت و أمثال ذلك من الأجهزة التي لها تأثير خطير أشدّ من غيرها؟

الجواب:بالطبع يجوز إتلاف أدوات الفساد و لا يلزم من ذلك الضمان.و لكن لا يجوز الإقدام على هذا العمل من قِبل الأشخاص بدون إذن رسمي و شرعي،لأنّ ذلك يسبب الفوضى و الهرج و المرج،بل يجب أن يكون ذلك طبقاً لبرنامج مدروس و ضوابط معينة و تحت نظر الحاكم الشرعي و المسئولين المختصين.

ز)الأفلام و الفكاهة

(السؤال 1719): هل يمكن الاستفادة من البرامج الترفيهية و المضحكة من أجل تقوية المبادئ الإسلامية و الثورية و مباني الفقه الإسلامي؟

الجواب:ذلك ممكن تماماً،بشرط أن تتمّ مطالعة محتواها بدقّة كافية.

(السؤال 1720): هل يجوز شرعاً خلط المطالب الجدية و الحقيقية مع كلمات هزلية و فكاهية و ألعاب لطيفة و مطالب مفرحة و أمثال ذلك و نشرها للجمهور؟

الجواب:إذا كان الكلام خالياً من المخالفات الشرعية،و يترتب عليه أهداف بنّاءة،فلا إشكال.

(السؤال 1721): هل توجد فكاهة في الروايات؟و هل يمكن تقسيم الفكاهة إلى فكاهة قرآنية و روائية؟

الجواب:هناك شواهد في التاريخ الإسلامي و سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو أئمة الهدى عليهم السلام على ذلك.

(السؤال 1722): بأي معيار يمكن التمييز بين الفكاهة السيئة و النقد المذموم،عن الفكاهة و النقد و المزاح الممدوح؟

الجواب:المعيار رعاية الموازين الشرعية،و فصل الحلال من الحرام.

(السؤال 1723): هل يجوز تضييع وقت الناس في مجال الفلم و المسرحية و انشاد الشعر و انتاج برامج اللهو و القليلة المضمون و المسرحيات الخفيفة في محتواها؟

الجواب:إذا كانت لمجرّد تضييع الأوقات فهي عمل غير جيد،و لكن إذا اقترنت بتعاليم سيئة و مخالفة للشرع فحرام.

(السؤال 1724): ما هي خصائص الفكاهة الدينية في نظركم؟

ص: 538

الجواب:الفكاهة الدينية تتّسم أولاً:أنّها تتحرك باتّجاه هدف صحيح.و ثانياً:خالية من مخالفة الشرع.

(السؤال 1725): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالفكاهة:

أ) ما حكم الأكاذيب التي تطرح في البرامج الفكاهية و الترفيهية؟

الجواب:إذا كانت هناك قرينة على عدم الإرادة الجدية في الكلام،فلا إشكال.

ب) ما حكم الاستهزاء و إهانة الآخرين في برامج الترفيهية؟

الجواب:إذا حصلت إهانة واقعية،فلا يجوز.

ج) إنّ بعض النكات و اللطائف تقال عن بعض أهالي مناطق معينة في ايران،فما هو حدّ الجواز فيها،و متى تكون حراماً؟

الجواب:في الموارد التي تؤدي إلى هتك أهالي تلك المنطقة،فلا يجوز.

د) إذا تمّت إشاعة الفكاهة في المجتمع بحيث لا تدخل في دائرة هتك الحرمة و الإهانة،أو لا تؤدي إلى الإساءة للآخرين بسبب وجود قرائن حالية أو مقالية،فما حكمها؟

الجواب:في هذا الفرض لا إشكال فيها.

(السؤال 1726): ما حكم اللطائف و النكات التي تقال عن الشعوب غير المسلمة؟و ما ذا لو قيلت عن الشعوب المسلمة؟

الجواب:تجب رعاية الآداب الإسلامية في كلا الموردين و لا ينبغي أن تتضمن الهتك و الإهانة،إلاّ بالنسبة للشعوب المحاربة للمسلمين.

(السؤال 1727): هل يمكن اباحة الفكاهة من أجل جذب المخاطبين و المشاهدين للتلفزيون و السينما و في الأفلام و المسلسلات التلفزيونية و ذلك بالتمسك بالعناوين الثانوية و رعاية المصالح الأهم؟

الجواب:إنّ الفكاهة بالشكل المذكور أعلاه،لا تحتاج إلى عناوين ثانوية،و مع إمكان الاستفادة من الفكاهة المشروعة،لا تكون هناك حاجة إلى الفكاهة المحرمة.

(السؤال 1728): ما حكم المسرحيات الفكاهية المثيرة للضحك إذا كانت تتضمن بعض التعاليم و المفاهيم السيئة،أو تؤدي إلى خفّة العقل و التشويش الذهني؟

الجواب:في الفرض المذكور لا يجوز.

ص: 539

(السؤال 1729): إذا لم يكن في الفكاهة قصد جدّي للكذب و الإهانة و الاستهزاء،فما حكمها من الناحية الشرعية؟

الجواب:إذا كانت هناك قرينة في الكلام،و لم تتسبب في هتك حرمة الأشخاص،فلا إشكال.

(السؤال 1730): هل توجد فكاهة في القرآن و سيرة أهل البيت عليهم السلام العملية؟

الجواب:نعم،فإنّ الفكاهة بالمعنى المذكور أعلاه واردة في الكتاب و السنّة.

(السؤال 1731): هل يجوز الاستفادة من صوت النساء و سلوكياتهنّ و أقوالهنّ في مجالات الفنون و في إطار الفكاهة المثيرة للضحك و الفرح؟

الجواب:يجب على النساء حفظ وقارهنّ الإسلامي على أيّة حال.

(السؤال 1732): هل يجوز إنشاء برامج تلفزيونية تتضمن الفكاهة و إيجاد أجواء مفرحة و كذلك ضحك الممثلين و الفنانين من النساء بشكل قهقهة،و صراخ،و تأوه و أمثال ذلك؟ و كيف الحال لو كان بالعنوان الثانوي؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1733): إذا اتخذ الشخص الفكاهة و إثارة الضحك حرفة،أو يتكلم الشخص كلاماً بدون معنى لغرض اللهو التسلية و الضحك،فما حكمه؟

الجواب:في هذه الصورة يحرم.

(السؤال 1734): ما هي حقيقة الفكاهة و اللطيفة مع رعاية الموازين الشرعية؟

الجواب:إنّ الفكاهة و اللطيفة الشرعية هي أن يبعث الكلام على النشاط،و الذي لا يشتمل على إحدى المحرمات من قبيل الإهانة،و الهتك،و الغيبة،و الفساد الجنسي.

(السؤال 1735): هل يجوز الاستهزاء بالأشخاص المتجاهرين بالفسق؟

الجواب:إذا انحصر طريق النهي عن المنكر بهذا العمل،فيجوز.

18-الأسئلة السياسية

(السؤال 1736): نظراً للحالة الفعلية التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني المسلم،و عدم إمكان التواجد و الجهاد هناك للمسلم من سائر شعوب العالم،فما هي وظيفتنا في قبال هذه المسألة؟و ما هي وظيفة الطلاّب بخاصة في نظركم الشريف؟

ص: 540

الجواب:إنّ مسألة فلسطين تعدّ مسألة جدّية تماماً،و قد ازدادت الانتفاضة حدّة في الأشهر الأخيرة،و قد اختلفت الظروف العالمية و كذلك ظروف البلدان الإسلامية أيضاً، بحيث لا يتسع المجال هنا لبيانها بالتفصيل.و لهذا السبب يجب الإقدام بصورة جدّية أكثر من السابق.و لكن بما أنّ النشاطات و الأعمال التي تصب في هذا الطريق و خاصة في زماننا متناثرة،فلذلك لا تكون منتجة،فيجب وضع برنامج مدروس من قِبل نواب و وكلاء من مختلف المراكز و التيارات،و بتبعها تأتي أشكال الدعم للفلسطينيين الذين يواجهون كل يوم هجمات العدو الوحشي،و من الواجب و اللازم تشكيل مثل هذه الجلسات لغرض وضع برنامج معين لهذا الأمر.

(السؤال 1737): ما هو نظر الإسلام بالنسبة للإضراب عن الطعام الذي يقوم به بعض المسجونين السياسيين و غير السياسيين اعتراضاً على أحوالهم غير المناسبة في السجن،أو اعتراضاً على حكم المحكمة؟

الجواب:إذا لم يتسبب ذلك في إلحاق ضرر مهم ببدن الإنسان و نفسه،فلا إشكال، و كذلك إذا كان السجين في معرض الخطر بحيث لا يكون أمامه طريق للنجاة من الخطر سوى الإضراب عن الطعام،ففي هذه الصورة يجوز أيضاً.

(السؤال 1738): ما حكم اعتصام و إضراب بعض الموظفين في الحكومة الظالمة اعتراضاً على الأحكام الصادرة من قِبل المحكمة و التي تتضمن إهانة للدين و المذهب،أو تظهر الدين بشكل موهن؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذه الاضرابات تؤدي إلى فقدانهم وظائفهم الحكومية؟

الجواب:إنّ الموارد مختلفة،فأحياناً تكون المسألة التي أضرب الموظفون من أجلها أهم في نظر الإسلام،من قبيل أن تتعرض مقدّسات الدين،أو بلاد المسلمين،أو نفوس المسلمين للخطر.و أحياناً تكون المسألة بخلاف ذلك،و يكون الخطأ الذي يواجه المضربين أقل أهميّة.و الخلاصة إنّ هذا الحكم يدور مدار قاعدة الأهم و المهم.

(السؤال 1739): ما هي وظيفة المسلمين و لا سيما الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية مهمّة،عند ما يرون تعرّض الإسلام للخطر من جهة بعض الحكومات؟و الجدير بالذكر أنّ هذه الأخطار و التحديات أحياناً تكون بصورة مباشرة و أخرى بصورة غير مباشرة،و الاعتراض بدوره على هذه التحديات يؤدّي أحياناً إلى السجن و التعذيب أو

ص: 541

النفي،و ربّما أدى أحياناً إلى القتل؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1740): هل تجوز التظاهرات السلمية ضد سياسة الحاكم الظالم الذي يجب عليه أن يحكم بالحكومة الدينية؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الأساليب الأخرى للاعتراض لم تجد نفعاً،و لكنّ هذا الأسلوب مورد الذكر يحتمل فيه التعرض للقتل.فهل أنّ هذا العمل يعدّ من الجهاد الدفاعي؟

الجواب:كلّما صار الإسلام في خطر و لم يكن للدفاع عن الإسلام سوى هذا الطريق، فإنّ هذا العمل بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي يكون واجباً،و لكن لا ينبغي التصرف العشوائي في هذا المورد بحيث يتسبب في الفرقة و الوهن.

(السؤال 1741): هناك بعض الأشخاص يطلقون على أنفسهم(حسينيين)و يسمون الآخرين باليزيديين،و كلّ منهما يستند في دعم رأيه بالدين و المقدّسات،و قد سبب لي هذا الأمر ضرراً نفسياً حيث أنني أصبحت ضعيف الإيمان بالدين.و أرى أنّ علينا أن نسلك طريقاً نتخلص فيه من هذا المرض؟

الجواب:عليك في هذا المورد العمل بمضمون الآية الشريفة:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (1)، فعليك بالسعي لأداء وظيفتك الدينية بإخلاص و بصورة كاملة،أسأل اللّه تعالى أن يعينك في هذا المجال.و عليك باجتناب المطبوعات الفاسدة و المفسدة و عدم الورود في نقاشات حزبية.

19-الصدقة

(السؤال 1742): أقدم عدد من الأخوة من أفراد التعبئة و بدافع من الأهداف الخيرة على تأسيس مؤسسة أمور خيرية،فالرجاء الجواب عن الأسئلة الواردة في هذا المجال:

أ) ما هو نظركم في كيفية صرف الصدقات في الأمور التالية:

1- صرف الصدقات لبناء عمارة المؤسسة الخيرية.و هذه العمارة تشمل مستوصف خيري،جناح إداري،خدمات رفاهية،و صندوق للقرض الحسن،و الربح الحاصل من هذه

ص: 542


1- سورة المائدة،الآية 105.

الأمور يتعلق بالمؤسسة الخيرية؟

2- صرف الصدقات لشراء البضائع الضرورية من قبيل المواد الغذائية،اللباس،اللوازم الإدارية و أمثال ذلك.

3- تخصيص صدقات على شكل قروض ضرورية للأُسرة تحت تكفل المؤسسة.

4- صرف الصدقات للأمور التعاونية و الاقتصادية التي تصب بنفع المؤسسة الخيرية.

5- صرف الصدقات و لمدّة معينة و مشخصة في إيجاد رأس مال لصندوق القرض الحسن الذي يدار بإشراف المؤسسة،و يستفاد من أرباحه للأمور الخيرية.

6- صرف الصدقات لغرض إيجاد رأس مال للأمور الاقتصادية و الاستفادة من أرباحه بنفع الأمور الخيرية.

7- الاستفادة من الصدقات لدفعها كرواتب شهرية للعاملين في المؤسسة الخيرية.

8- صرف الصدقات للأمور الثقافية للأُسرة تحت التكفل.

الجواب:يجب صرف الصدقات للمحتاجين فقط،إلاّ إذا دفع الناس هذه الصدقات لأعمال الخير بصورة عامة.

ب) ما هو نظركم فيما يتعلق بكيفية صرف الصدقات؟

الجواب:يجب دفع الصدقة للمحتاجين.

ج) ما هو نظركم فيما يتعلق ببيع البضائع الزائدة لأملاك المؤسسة الخيرية،و كذلك الوسائل التي تمّ جمعها و ليست محل استفادة فعلاً؟

الجواب:يجب بيعها و صرف ثمنها في المصارف التي كان يقصدها المتصدقون.

(السؤال 1743): هل يجوز لمتولي صندوق الصدقات أن يستبدل مال الصدقة بغيره،مثلاً يستبدل الصكوك بأوراق نقدية؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 1744): إذا أدى الغني جميع حقوقه و واجباته الشرعية كالخمس و الزكاة،و لكنّه يرى في المجتمع الإسلامي فقراء و محتاجين بحيث إنّهم يتعرّضون لمختلف الأمراض من قبيل فقر الدم الناتج عن نقص التغذية و الذي يؤدّي إلى الوفاة تدريجياً،أو يرى بعض المرضى يتعرضون للوفاة بسبب عدم امتلاكهم لنفقات العلاج،فهل يجب عليه انفاق بعض أمواله للموارد المذكورة أعلاه؟

ص: 543

الجواب:إذا تعرضت نفس المسلم إلى الخطر،فيجب السعي لإنقاذه بالمقدار الممكن واجباً كفائياً،و لكن إذا واجهت الآخرين صعوبات و آلام بعيداً عن خطر الموت،فيستحب استحباباً مؤكداً مساعدتهم.

(السؤال 1745): في فرض آخر إذا كان بعض الأثرياء و المرفهين يعيشون في ذروة الرفاهية و يتنعمون بجميع المواهب و النعم المادية،و من جانب أخر كان هناك من يعيش في غاية العسر و الحرج و المشقّة و هو محروم من الحدّ الأقل من الرفاه الممكن من حيث المسكن و تأمين المعيشة اليومية و أمثال ذلك،و إن لم يؤد هذا العسر و الحرج إلى الوفاة و الهلكة،فهل يحق للشخص الثري الامتناع عن مساعدة هؤلاء الفقراء و المحتاجين بحجة أنّه دفع ما عليه من الحقوق الشرعية الواجبة؟و هل هناك تكليف في مثل هذه الموارد يختص بعهدة الأثرياء؟

الجواب:في هذه الظروف تتمكن الحكومة الإسلامية من استخدام حقّها لإيجاد النظم الاجتماعي و من خلال تقنين ضرائب عادلة و أمثال ذلك.

(السؤال 1746): في فرض السؤال السابق إذا كان البعض يعيش في عسر و حرج،و لم يكن لدينا علم تفصيلي بهم،و لكن بشكل عام و بنحو إجمالي لدينا علم بوجودهم،فهل يجب علينا التحقيق و الفحص؟

الجواب:إذا كان من قبيل الشبهة المحصورة وجب الفحص،و أمّا إذا كان من قبيل الشبهة غير المحصورة فلا يجب.

(السؤال 1747): يقول البعض:«في هذه الموارد فإنّ الحكم المولوي لولي الفقيه(لا الإرشادي»)هو الذي يعين تكليف الناس»فإذا لم يكن للمسلمين في بلد معين،سواءً كان البلد إسلامياً أو غير اسلامي،قائد ديني بالنحو المذكور،فما هي وظيفتهم؟

الجواب:يراجعون المجتهدين الجامعين للشرائط،و في حال فقدانهم يرجعون لعدول المؤمنين الواعين بالمسائل الشرعية و العارفين بأمور الزمان و المكان.

20-صلة الرحم

(السؤال 1748): هل أنّ صلة الأرحام من حق اللّه،أم من حق الناس؟

الجواب:إنّها نوع من حق اللّه،حيث قرر اللّه تعالى حق الرحم.

ص: 544

(السؤال 1749): هل أنّ صلة الرحم تقع في دائرة قاعدة«لا حرج»و«لا ضرر»؟مثلاً إذا كانت صلة الرحم مع شخص معين توجب هتك حرمة الإنسان أو إلحاق الضرر به،فهل يجوز تركها؟

الجواب:نعم،فإنّ موارد الضرر أو المشقّة الكبيرة مستثناة من هذا الحكم.

(السؤال 1750): هل أنّ صلة الرحم مع النساء المتبرجات من الأرحام و عدم تحقق شروط النهي عن المنكر واجبة أيضاً؟

الجواب:إذا لم تشكل صلة الرحم معهنّ إمضاءً لأعمالهنّ،فيجب وصلهنّ،و عليه مهما أمكن أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر بلطيف الكلام.

(السؤال 1751): إذا كان الجلوس مع الأقرباء يخشى منه أن يجر المكلّف إلى الابتلاء بالغيبة أو استماع غيبة الآخرين،و النهي عن المنكر في مثل هذه المجالس يورث الاستهزاء و السخرية،فهل يجوز قطع العلاقة مع هؤلاء؟

الجواب:إذا لم يبق لديه أمل في تأثير النهي عن المنكر،و كان هناك خوف من التلوث بذنوبهم،فيجوز له قطع العلاقة معهم،و لكن عليه مهما أمكنه بصلة الرحم مقترنة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بلسان طيب.

(السؤال 1752): ما ذا تعني صلة الرحم،و من هم الأشخاص الذين يعدّون من الأرحام؟و ما هي الموارد التي يأمر الإسلام فيها بقطع صلة الرحم؟

الجواب:إنّ صلة الرحم تعني الارتباط مع الأقرباء و الأرحام حيث يتحقق ذلك أحياناً بزيارتهم و أحياناً أخرى بكتابة رسالة أو بواسطة الهاتف،أو بدعوتهم إلى البيت،أو بطرق أخرى.و لا يشمل هذا الحكم الأقرباء البعيدين جدّاً،و ما دام لا يوجد محذور و مانع شرعي و عرفي في صلة الرحم،فلا ينبغي قطعها.

21-طي الأرض

(السؤال 1753): كيف يصل الإنسان إلى درجة طي الأرض«كأن يعيش في قم و يطلب من اللّه تعالى أن ينقله إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام،ثمّ يخطو عدّة خطوات و يصل فجأة إلى مشهد»؟

الجواب:إنّ مثل هذه الكرامات ممكنة بعد تهذيب النفس و تحلّيها بالكمالات المعنوية

ص: 545

الكاملة.

(السؤال 1754): كيف يتمكن الإنسان من طي الأرض؟يقال:إذا التزم الصمت مدّة أربعين يوماً فستنفتح بصيرته على الحقائق،فما هو نظركم؟

الجواب:كلما تحرك الإنسان في خط العبودية و التقوى و اجتناب الذنوب و تأديب النفس أكثر فإنّ بصيرته ستنفتح على الحقائق أكثر،و سيحصل على أمور لا تتسنى للأشخاص العاديين.

22-عيد الزهراء

(السؤال 1755): يقيم الشيعة في اليوم التاسع من ربيع الأول مراسم الاحتفال و العيد بمناسبة عيد الزهراء عليها السلام،و في بعض هذه الاحتفالات يجري ارتكاب بعض المخالفات و الكلمات السيئة و غير المسئولة،بل أحياناً يرتدي الرجال لباس النساء و يقومون بحركات غير لائقة.و عند ما يقوم أحد الأخوة بتذكيرهم،فإنّهم يتمسكون برواية«رفع القلم»و يقولون:إنّه لا إشكال في هذه الأعمال طبقاً لهذه الرواية،فهل تجوز هذه الأعمال و توجب رضا اللّه تعالى و أهل البيت الطاهرين عليهم السلام؟و في صورة عدم الجواز فكيف يمكن توجيه رواية«رفع القلم»؟

الجواب:أولاً:لا توجد رواية في المصادر المعتبرة بعنوان رفع القلم في تلك الأيّام الخاصة.

ثانياً:على فرض وجود هذه الرواية«و هي غير موجودة»فإنّها مخالفة للكتاب و السنّة، و مثل هذه الرواية لا تكون مقبولة،فالحرام و ارتكاب الإثم لا يجوز في أي زمان.و كذلك الكلمات السيئة و الأفعال الذميمة الأخرى.

ثالثاً:إنّ للتولي و التبري طرقاً صحيحة و سليمة،و لا يكون ذلك من خلال هذه الطرق المنحرفة.

23-تعلّم الفلسفة و العلوم الغريبة

(السؤال 1756): إنّ بعض المراجع و العلماء الماضين كانوا يفتون بحرمة تعلم الفلسفة، و كان بعضهم«كما هو معروف»يقولون بوجوب تعلم الفلسفة.و نرى العلاّمة المامقاني

ص: 546

ينصح ولده في كتاب«مرآة الرشاد»بقوله:«أي بني ما لم تصل إلى مرتبة الاجتهاد فلا تقرب الفلسفة»فما هو نظركم في هذا المجال؟

الجواب:لا إشكال في تعلّم الفلسفة بشرطين:الأول:أن يكون المكلّف قد تعلّم العقائد الإسلامية بالمقدار الكافي،و الآخر:أن يدرس الفلسفة عند استاذ ملتزم.

(السؤال 1757): ما هو رأيكم في الفلسفة؟و هل توافقون الفلسفة الجديدة؟و ليس المقصود من طرح هذين السؤالين هو بيان معالم الفلسفة،بل الغرض هو التحقق منها،لأنّ بعض العلماء يخالفون درس الفلسفة.

الجواب:إنّ تعلّم الفلسفة للأشخاص الذين يتمتعون بأساس متين من العقائد،ليس غير مضرّ فحسب،بل يساهم كثيراً في تنمية قدراتهم الفكرية،و لكن يجب أن يدرسها الطلاّب عند استاذ ملتزم.

(السؤال 1758): ما حكم تعلّم العلوم الغريبة،مثل علم الرمل،و الجفر،و الأسطرلاب؟ حيث إنّ لكل منها منافع،و كان بعض العلماء الكبار لهم باع في هذه العلوم؟

الجواب:إنّ تحصيل هذه العلوم بشكل غير صحيح مشكل،و الأفضل الاجتناب عن هدر الوقت في تعلّمها.

24-القرآن الكريم

(السؤال 1759) الرجاء بيان توصية من سماحتكم بالنسبة لحفظ القرآن الكريم لشبّاننا الأعزاء في بلدنا الإسلامي،و رأيكم في حفظة كلام اللّه النوراني؟

الجواب:يجب على حفظة القرآن الكريم السعي لاستيعاب و فهم معاني القرآن بموازاة حفظ آياته،و كذلك العمل به بموازاة حفظ معانيه،و كذلك العمل على نشره بموازاة العمل به.فإنّ هذه الوظائف الأربع،يكمل بعضها الآخر.

(السؤال 1760): إذا وفّق الشخص لحفظ جميع القرآن أو بعضه،ثمّ طرأ عليه النسيان،فما حكمه؟و هل يتسبب ذلك في العقوبة الأخروية؟

الجواب:إنّ الروايات الواردة في هذا المجال و التي تقرر:«أنّ من حفظ القرآن ثمّ نسِيَهُ فسوف يعاقب»فالظاهر أنّ هذه الروايات لا تشمل زماننا.و على هذا الأساس فإنّ الأشخاص الذين حفظوا القرآن في عصرنا و زماننا،ثمّ عرض لهم النسيان بسبب بعض

ص: 547

المشاغل و المشاكل،فإنّهم لم يرتكبوا بذلك اثماً،و بالطبع فإنّ الأفضل السعي لعدم نسيانه.

(السؤال 1761): لما ذا نرى أكثر الآيات القرآنية تخاطب الرجال؟

الجواب:إنّ صيغة المذكر في اللغة العربية لها مفهوم عام في كثير من الموارد،و تشمل الرجل و المرأة كليهما.

(السؤال 1762): إذا ألقى الشخص بالقرآن على الأرض عمداً؟فهل عليه كفّارة؟و كيف إذا كان سهواً؟

الجواب:في صورة العمد،فقد ارتكب ذنباً كبيراً،و ربّما يكون المرتكب لهذا العمل مرتداً و يجب عليه التوبة،و يجب عليه جبران هذا العمل السيئ بالأعمال الصالحة،و أمّا في صورة السهو فغير آثم،و لكن على أيّة حال يجب العناية و الاهتمام أكثر،و لا كفّارة عليه.

(السؤال 1763): إنّ الكثير من الناس و بسبب صعوبة قراءة المتون العربية و تلاوة القرآن من جهة،و كذلك لمس آيات القرآن يحتاج إلى أن يكون الشخص على طهارة من جهة أخرى،فإنّ هؤلاء مع الأسف لم يقرءوا القرآن في حياتهم و لا مرّة واحدة و بما أنّكم و أمثالكم من الذين يتمتعون بإمكان طبع و نشر الكتب بصورة واسعة،فنرجو أن تقوموا بترجمة القرآن الكريم كاملاً و طبعه و نشره بدون المتن العربي و من المعلوم أنّ هذا العمل يعدّ خطوة لقراءة القرآن من قِبل الناس حيث يكون للقرآن بهذا الشكل دور مهم في ترشيد الأخلاق و تكميل شخصية أفراد المجتمع،فما هو رأيكم في هذا المورد؟

الجواب:إنّ طبع ترجمة للقرآن الكريم بدون المتن العربي يؤدّي إلى اندراس القرآن تدريجياً في مطاوي النسيان،و هذا الخطر يمثل خسارة كبيرة للإسلام.و لكنّ المصاحف الشريفة التي تمّ طبعها من قِبلنا أو من قِبل الآخرين تتضمن المتن العربي مضافاً إلى الترجمة الفارسية،و عليك بالسعي تدريجياً للتعرف عليهما،و إذا كانت قراءتك مقترنة بالخطإ و الاشتباه في البداية فلا ضرر في ذلك،فسوف تتحسن تدريجياً.

(السؤال 1764): ما ذا يعني وقف الغفران؟الرجاء بيان موارده في القرآن الكريم.

الجواب:طبقاً لما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنّ وقف الغفران يقصد به أن يقف الإنسان في تلاوة الآيات عند بعض الكلمات و ذلك يوجب المغفرة له.و موارده عشرة كالتالي:«حيث اشير إلى ذلك في بعض طبعات القرآن في أعلى الكلمة أو أسفلها بكلمة

ص: 548

(غفران):

1-المائدة-51 في كلمة«أولياء».

2-الأنعام-36 في كلمة«يسمعون».

3-السجدة-18 في كلمة«فاسقاً».

4-السجدة-18 في كلمة«لا يستوون».

5-يس-12 في كلمة«آثارهم».

6-يس-30 في كلمة«على العباد».

7-يس-52 في كلمة«من مرقدنا».

8-يس-61 في كلمة«أن اعبدوني».

9-يس-81 في كلمة«أن أخلق مثلهم».

10-الملك-19 في كلمة«يقبضن».

(السؤال 1765): يقوم بعض قرّاء القرآن بتغيير ألفاظ القرآن،من قبيل أن يقول بدل كلمة «موسى»يقول«موسي»و يستبدل«عيسى»بكلمة«عيسي»و كذلك«تقوى»بكلمة«تقوي» و«دنيا»بكلمة«دنيي»فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:بالرغم من أنّ هذه القراءات كانت متداولة بين العرب،و لكنّها في الحال الحاضر ليست في مصلحة الإسلام و المسلمين،و عليك بالقراءة المشهورة.

(السؤال 1766): ما حكم اهداء القرآن الكريم لشخص مسيحي؟و على فرض أنّ شخصاً أهدى لمسيحي قرآناً،فهل يجب عليه استعادته؟

الجواب:إذا كان هناك أمل بهدايته بهذه الطريقة،فلا إشكال،و في غير هذه الصورة فيه إشكال.

(السؤال 1767): هل توجد في القرآن الكريم كلمات فارسية؟

الجواب:يقال إنّ بعض الكلمات الواردة في القرآن الكريم أصلها فارسي،مثل«سجيل» حيث يقال إنّها في الأصل«سنگ گل».

(السؤال 1768): هل يجوز قراءة القرآن الكريم في المجالس بغير العربية؟

الجواب:لا إشكال في ذلك،و لكن لا يحصل القارئ على ثواب تلاوة القرآن.

(السؤال 1769): ما هو نظركم بالنسبة لقراءة القرآن إذا اقترنت بالرياء؟

ص: 549

الجواب:الرياء في كل عبادة حرام.

(السؤال 1770): تتحدث الآية 61 من سورة النور عن تناول الطعام في بيوت الأقرباء حيث يترتب على ذلك تعميق العلاقة و تقوية المحبّة،و قد راجعت تفسير هذه الآية، و لكنّ الشبهات ازدادت حولها.فالرجاء الاجابة عمّا يلي:

أ) هل يجوز تناول الطعام في البيوت المذكورة في شتى الظروف؟

ب) أ لا ينبغي الاستئذان من أصحابها؟

ج) نحن نعيش في مساكن الطلاّب الجامعيين،فهل يجوز لنا تناول طعام الأصدقاء الذين يسكنون معنا بدون إذنهم؟

د) ما هو المراد من عبارة«مفاتيحهنّ»؟

و) إذا لم يكن الاستئذان واجباً،و لا يوجد احتمال مفسدة،ثمّ حصلت مفسدة من ذلك، فما حكم الطعام الذي أكلناه؟

الجواب:إذا كنت متيقناً أو مطمئناً بعدم رضاهم فلا يجوز،و إذا انكشف بعد ذلك عدم الرضا فيجب جبرانه.و بالجملة فإنّ المراد من الآية الكريمة،الأشخاص الذين يرتبطون بالإنسان برابطة وثيقة بحيث يرضون بتناول طعامهم عادة.

25-هيئة العرس

(السؤال 1771): ما حكم تزيين سيارة العروس بالورود،و اطلاق أبواق السيارات في شوارع المدينة،فيما لو أدى ذلك إلى لفت أنظار غير المحارم إلى داخل السيارة أو أوجب الأذى للناس؟

الجواب:إذا أدّى ذلك إلى استياء الناس،ففيه إشكال.

(السؤال 1772): منذ مدّة و هيئات العرس تأتي على شكل قوافل لزيارة مرقد محمد بن موسى الكاظم عليه السلام«سبزقبا »و لكن مع الأسف و بسبب عدم رعاية الحجاب الإسلامي بصورة كاملة،و كذلك يقوم بعضهم بتصوير الضريح المبارك حيث يؤدّي ذلك إلى هتك حرمة الضريح المقدّس.فما حكم منع دخول هيئات العرس إلى الأماكن الدينية المقدّسة؟

الجواب:يجب على هذه الهيئات مراعاة الجهات الشرعية و حرمة الأماكن المقدّسة، و يجب على المسئولين في هذه الأماكن المقدّسة متابعة ذلك بطرق صحيحة،من قبيل

ص: 550

نصب لافتات للتحذير و توزيع أوراق مطبوعة تتضمّن بعض المقررات لهذه الأماكن بحيث لا ينتهي الأمر إلى نزاع و استعمال العنف.

26-المعاهدة العالمية لرفع التمييز ضد النساء

(السؤال 1773): مع الأخذ بنظر الاعتبار مفاد المعاهدة المذكورة،فهل هناك موارد للتعارض بين هذه المعاهدة العالمية و بين الأحكام الإسلامية بحيث يمكن الاكتفاء بحذف بعض الموارد الجزئية فيها مع الاحتفاظ بروح المعاهدة،أي رفع كل أشكال التمييز الموجود،و بالتالي حذف موارد التعارض الموجودة مع الأحكام الإسلامية و إمضاء هذه المعاهدة؟

الجواب:إنّ التعارض الموجود بين مفاد هذه المعاهدة المذكورة بلغ إلى حدّ غير قابل للانطباق على القوانين الإسلامية.و لكن هناك موارد فيها قابلة للحلّ.و لكن التطابق الكامل غير ممكن اطلاقاً.و من الأفضل للمسلمين في العالم و من أجل حفظ دينهم اجتناب الموقف الانفعالي تجاه هذه الأمور،و بدلاً من التماهي و نكران الهوية في مقابل هذه المعاهدة المفروضة،ينبغي أن يعقد علماء الإسلام مجالس مشتركة،و يبيّنوا ما هو مورد اتفاقهم و إجماعهم،و يتركوا موارد الاختلاف لاجتهاد المجتهدين و نبذ كل أشكال الغزو الثقافي و مقررات الأجانب إذا كانت على مستوى المخالفة مع ضروريات الإسلام.

(السؤال 1774): بما أنّ بعض مواد المعاهدة المذكورة قابلة للنقد من الناحية الفقهية، فنرجو بيان نظركم المبارك بالنسبة للموارد التالية:

1- على أساس المادة الأولى من هذه المعاهدة يجب حذف جميع أشكال التمييز و المحدوديات المبنية على أساس الجنس في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية.

و بما أنّ هذه المادة القانونية ترى أنّ التفاوت المذكور في الفقه بالنسبة للرجل و المرأة من قبيل مقدار اللباس الواجب،النظر و اللمس لبدن الجنس المخالف،الدية،القصاص، الشهادة،الإرث،الطلاق،تعدد الزوجات،إمامة الجماعة،لزوم التمكين الجنسي،الولاية على الأبناء،القوامة على الأُسرة،حق الحضانة،العيوب الموجبة لفسخ النكاح،النشوز،لزوم انقضاء العدّة للزواج الثاني،المرجعية و القضاء،كل ذلك يعدّ من جملة التمييز بين الرجل

ص: 551

و المرأة و بالتالي يجب إلغاؤه و حذفه.فهل أنّ المساواة بين الرجل و المرأة في هذه الموارد تتوافق مع الأحكام الشرعية؟

الجواب:لا شك في أنّ المساواة الكاملة ليست فقط مخالفة لضرورات الفقه الشيعي، بل مخالفة لضرورات الإسلام و مخالفة للنص القرآني الصريح و الروايات المتواترة،و لم يذهب إلى مثل هذه المساواة أي عالم من علماء الإسلام لا في السابق و لا في الحال الحاضر.و أساساً يجب بيان هذه الحقيقة في المجامع العالمية بأنّ الشعوب لا يمكنها ترك ثقافتها و دينها،و الاستسلام الأعمى للمقررات التي لم تكن حاضرة في تقنينها،و ليست قطعية في نظر الوجدان و المنطق.و ربّما يكون هناك نقاش بين علماء الإسلام في بعض الموارد الجزئية من هذه المسائل،و لكن المساواة الكاملة بالشكل المذكور لا يوجد لها مؤيد أو موافق اطلاقاً.

(السؤال 1775): نظراً إلى أنّ الملاحظة 9 و الملاحظة 15 من القرار 4 من المعاهدة المذكورة ترى تساوي الرجل و المرأة في موارد الكسب،السفر،تغيير أو حفظ تبعية الشخص و أبنائه لدولة معينة،فهل تتمكن الزوجة أن تنتمي لبلد معين و تأخذ شهادة الجنسية لذلك البلد دون موافقة الزوج،أو تختار السكنى في مدينة معينة بدون إذنه؟

الجواب:إنّ هذا المورد هو أحد الموارد التي تقدمت الإشارة إليها آنفاً و التي لا تنسجم مع أحكام و ثقافة الإسلام،مضافاً إلى أنّ ذلك سيكون بلا شك مصدراً لمفاسد كثيرة في المجتمعات البشرية،و كشاهد على ذلك ما نراه في البلدان الصناعية،و الاحصاءات التي تتحدث عن انهيار وشائج الاُسرة هناك تعدّ شاهداً حيّاً على هذا المطلب.نعم إذا قررت المرأة تغيير تبعيتها و أخذ شهادة جنسية لبلد معين،و لكنّها تختار محلّ سكناها بإذن الزوج،فلا إشكال.

27-الفرق الضالة

(السؤال 1776): هناك مجموعة من الناس يعتقدون بأنّ اللّه تعالى«نعوذ باللّه»قد حلّ في الإمام علي عليه السلام،و هم المشهورون ب«علي اللهي»و يطلق عليهم باللغة التركية«گوران» و يطلقون على أنفسهم لقب«أهل الحق».يوجد الكثير من أتباع هذه الفرقة في مدينتنا، و هم يعاشرون جميع الناس و يجلسون في مجلسهم الاسبوعي في الخانقاه،و في هذه الجلسة

ص: 552

يتمّ قراءة إحدى كتبهم للمستمعين.و من العلائم الظاهرية لهم أنّهم لا يأخذون من شواربهم إلى أن تغطي شواربهم شفاههم،و في الأزمنة القديمة و بسبب سعي رجال الدين في توعية الناس فإنّ الناس لم يكونوا يعاشرون أفراد هذه الفرقة و لا يزوجونهم و لا يتزوجون منهم،بل إنّ مقبرتهم كانت منفصلة عن مقابر المسلمين،و لكن بعد الثورة الإسلامية و خاصة في السنوات الأخيرة جرى إشاعة ثقافة الصوفية و تجرءوا على تشكيل مجاميع خاصة بهم و ترويج و إشاعة عقائدهم بشكل سري و غامض،حتى أنّ بعض المسلمين أخذوا يزوّجون بناتهم من شبّان هذه الفرقة عن وعي أو بدون وعي،أو يدعون بعض أفراد هذه الفرقة الفاسدة للاشتراك في مراسم المسلمين،فما هو نظركم بالنسبة لهذه الفرقة و كذلك بالنسبة للمعاشرة معهم؟

الجواب:نظراً إلى ما ذكرتموه حول عقيدة هذه الطائفة«گوران»الذين يعيشون في تلك المنطقة،فهؤلاء فئة منحرفة و بعيدة عن حقيقة الإسلام،و عليكم إرشادهم و هدايتهم مهما أمكن،فإن لم يتركوا عقائدهم فيجب عليكم الابتعاد عنهم.

(السؤال 1777): نظراً إلى وجود علاقة في منطقة الاذربيجان الشرقية ب«بابك خرمدين» و أفكاره،فقد ثارت بعض الشبهات،فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة للارتباط معه.

و ضمناً نرجو بيان الحكم الشرعي لإنفاق بيت المال في سبيل إشاعة اسمه و أفكاره؟

الجواب:إنّ الشخص المذكور له انحرافات مهمّة.و من الجدير بكم عدم اتباعه بسبب العصبية القومية،و لا يجوز صرف بيت المال و غير بيت المال في هذه السبيل.

(السؤال 1778): إنّ جميع أهالي منطقتنا هم من الشيعة الاثني عشرية،و لكنّهم من الناحية العلمية و الثقافية«الدنيوية و الدينية»متخلفين جدّاً،و بسبب الأهميّة الكبيرة لهذه المنطقة فإنّ السياح يأتون من الشرق و الغرب لتسلق الجبال في هذه المنطقة.و نظراً إلى الفقر الثقافي و عدم وجود إمكانات و مدارس فإنّ هؤلاء الأجانب أسسوا مراكز ثقافية و متنزّهات،بينما الأهالي غافلون عن عواقب هذا الأمر فقد تأثروا بهم.فهل يجوز منح أراض لغير المسلمين في هذه المنطقة لإيجاد مراكز ثقافية و ارسال أبنائهم لهذه المراكز؟

الجواب:نظراً لما ورد في رسالتكم،فإنّ المساهمة في اعانة هذه المجموعة مشكوكة أو مقطوعة الفساد،فيجب على المؤمنين اجتنابهم و عدم الانخداع بمؤامرات الأعداء، و لكن إذا قدّمت مساعدات من بعض البلدان الإسلامية أو المحايدة أو المراكز العالمية

ص: 553

بدون قيد أو شرط و كانت مقترنة بالاحترام فلا بأس من قبولها.و ضمناً فإنّ الناس بإمكانهم المساهمة في هذه النشاطات من خلال دفع نصف سهم الإمام لهذه الأمور تحت إشراف الروحانيين الموثوقين في هذه المنطقة.

28-الذنوب

أ)التهريب

(السؤال 1779): في المناطق الحدودية يتمّ تهريب جميع أنواع البضائع حيث يخلف ذلك أضراراً كبيرة على اقتصاد الدولة و ثقافة المجتمع،و قد قمت أنا و بمساعدة بعض الأخوة بطرح برنامج لغرض التصدي لظاهرة التهريب مع أملنا الوثيق بمساعدتكم إن شاء اللّه.و من هذا المنطلق هناك عدّة أسئلة نرجو الاجابة عنها:

1- ما هو حكم تهريب البضائع بشكل عام في الشريعة الإسلامية،سواءً الأشياء التي تسبب مفسدة بشكل مباشر أو غير مباشر؟

2- هل يعدّ التهريب خيانة للدولة و للناس؟و هل أنّ المهربين و الأشخاص الذين يعينونهم،في حكم المنافقين؟و هل هناك بيان خاص في القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة في مورد هؤلاء الأشخاص؟

3- ما حكم الاستفادة من أموال المهربين بالنسبة لاشخاص آخرين في مقابل مبلغ من المال أو بصورة مجانية؟

4- إذا تمّ استخدام المال الحاصل من التهريب،من قِبل المهرّب نفسه أو من قِبل أشخاص آخرين،لأغراض انتاجية أو خدمات معينة أو استخدم في نشاطات مفيدة،فما حكم أصل المال و الربح الحاصل منه؟

5- إذا كانت المعيشة شديدة و كان الشخص يعيش في عسر،فهل يجوز له الاشتغال بالتهريب؟

6- ما هو موقف أفراد المجتمع في مقابل المهربين،و كذلك في مقابل ظاهرة التهريب بشكل عام؟

7- إنّ ظاهرة الرشوة مع الأسف شائعة بين مؤسسات الدولة بواسطة المهربين،فما ذا توصون هؤلاء الأشخاص؟

ص: 554

الجواب:1 إلى الأخير:إنّ تهريب البضائع«يعني ادخال البضائع بصورة غير قانونية من الحدود»مخالف لأمر الشرع،و يجب اجتنابه بشدّة.و خاصة إذا أوجب ضرراً و خسارة للمجتمع و أدى إلى إيجاد الخلل في اقتصاد البلد الإسلامي،و لا يجوز إعانة المهربين في أمر التهريب،و أمّا أخذ الرشوة في هذا المجال فهو ذنب مضاعف و يجب على الجميع أن لا يتركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ب)الانتحار

(السؤال 1780): شاعت في مدينتنا منذ عدّة سنوات و مع الأسف ظاهرة الانتحار،حيث يقدم بعض الشبّان و المراهقين على هذا العمل المنكر.و لكن الظاهر أنّه إذا تمّ بيان الحكم الشرعي و العواقب الاجتماعية السلبية لهذا العمل لهؤلاء الشبّان في هذه السن،فإنّ الكثير منهم سيتجنّبه و يتركه،بل لا يفكّر به أيضاً.و مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية هذا الموضوع فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) ما هو الحكم الشرعي لقتل النفس؟

ب) نظراً إلى أنّ بدن الشخص متعلق به لا بشخص آخر،و بالتالي تقع مسئوليته على هذا الشخص نفسه،فلما ذا يحرم الانتحار؟

ج) ما هو حال الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار،في عالم البرزخ؟

د) إذا أقدم الشخص على الانتحار،فهل ستترتب آثار و سيئات هذا العمل على والديه أيضاً؟

ه) ما حكم إقامة مجالس الترحيم على هؤلاء المنتحرين و دفنهم في مقابر المؤمنين؟

و) تقوم بعض أُسر هؤلاء المنتحرين في بعض الموارد بتبرير هذا العمل و أنّ هذا الشاب المنتحر لم يكن في حالته الطبيعية،و بالتالي يقيمون مراسيم الموت الطبيعي لهؤلاء.فهل هذا العمل صحيح؟

ز) هل أنّ الأشخاص المنتحرين ستنالهم شفاعة أهل البيت عليهم السلام؟

ح) هل هناك احتمال عفو اللّه و مغفرته لهؤلاء الأشخاص و بالنظر لما ورد عن المعصومين عليهم السلام؟

الجواب:أ إلى ح)الانتحار يعدّ من الذنوب الكبيرة قطعاً،و أمّا مالكية الإنسان لنفسه

ص: 555

فلا يمكنه أن يكون دليلاً و مسوغاً على الانتحار كما أنّ مالكية الإنسان لأمواله لا تبيح له احراقها.و طبعاً يجب إجراء المراسيم لهؤلاء بشكل طبيعي كسائر الأفراد المسلمين، و الدعاء لهم بالنجاة في الآخرة فربّما يشملهم عفو اللّه و مغفرته.

(السؤال 1781): نظراً إلى ازدياد ظاهرة الانتحار في بعض المناطق و خاصة بين النساء، فالرجاء بيان حكم هذا العمل؟

الجواب:الانتحار لا يجوز بأي وجه،و هو حرام بحكم الشرع و من الذنوب الكبيرة.و قد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:«من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها» (1).

ج)استحقار الذنب

(السؤال 1782): هل أنّ استحقار الذنب،أو الفرح من ارتكابه،أو إظهاره«سواءً كان من الصغائر أو الكبائر»يتسبب في مضاعفة عقوبة هذا الذنب،أم يكون من الذنوب الكبيرة بشكل مستقل؟

الجواب:إنّ هذه الأمور تعدّ ذنباً آخر.

د)الإهانة

(السؤال 1783): ما ذا تعني الإهانة؟و هل هي من الكبائر؟

الجواب:الإهانة تعني تحقير المسلمين و التنقيص من شأنهم،و هي من الكبائر.

ه)سوء الظنّ

(السؤال 1784): تحدثت في إحدى الجلسات مع الناس و قلت:«ستعقد جلسة في المكان الفلاني و نرجو منكم المشاركة»و بعد عدّة أيّام قلت لأحد الأشخاص على انفراد:لما ذا لم تشترك في هذه الجلسة؟أنا لا أريد التدخل في شئونك و لكني أعلم أنّك تعيش حساسية خاصة بالنسبة للجلسات و المحاضرات و تهتم لها،و لذلك كنت أتوقع أن تحث الناس للمشاركة في هذه الجلسة،قال لي:«أنت تسيء الظن بي»فهل أنّ كلامي المذكور يعدّ من سوء الظن في نظر الشرع؟

ص: 556


1- وسائل الشيعة،ج 19،الباب 5 من أبواب القصاص في النفس،ح 1.

الجواب:إنّ هذا المقدار الذي ذكرته من كلامك لا يعدّ من سوء الظن،و لا إشكال فيه.

و)الإعلان عن الذنب

(السؤال 1785): هل يجوز الإعلان عن الذنب و إفشائه فيما إذا كان لغرض عقلائي «كالإعلان عنه أمام الطبيب أو العالم»؟

الجواب:إذا كانت هناك ضرورة لذلك،و لا ترتفع هذه الضرورة بدونه،فلا إشكال.

ز)الهجرة من المحيط الملوث

(السؤال 1786): يشيع في طهران الفساد و المنكرات و عدم الالتزام بالحجاب،و مع الأسف فإنّ المسئولين قد غرقوا في سبات عميق.و أنا بدوري و منذ مرحلة البلوغ أعيش عدم الانسجام مع أجواء طهران من الناحية الاجتماعية و الدينية،و لا أتحمل هذا الوضع اطلاقاً، و نظراً للتعاليم الإلهيّة في القرآن الكريم و الواردة في سورة النساء الآية 100،أ ليس من الأفضل لنجاتنا من هذا الفساد أن نهاجر إلى المدن المقدّسة لإنقاذ أنفسنا من الوضع المتردي فما هو نظركم؟

الجواب:إذا لم يكن أمامك طريق لحفظ دينك و إيمانك سوى الهجرة،فإنّ الهجرة حينئذٍ تكون عملاً صائباً و لازماً،و لكن عليك بالتدقيق و التأمل في هذا العمل و الاستئذان من والديك.

ح)التوبة من الذنب

(السؤال 1787): أنا ارتكبت ذنوباً كثيرة،و قد تبت من أعمالي السابقة،و في المرحلة الأولى ندمت منها،فهل أنّ اللّه تعالى سيعفو عنّي،و ما هي الأعمال الصالحة التي لها أجر كبير في الآخرة لكي أقوم بها لأحصل على الاستقرار الروحي؟

الجواب:إنّ أعظم عمل،هو الأمل بعفو اللّه و مغفرته و اجتناب ما نهى اللّه تعالى عنه في القرآن الكريم و أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و ما ذكره العلماء و المجتهدون في كتبهم الفقهية،و عليك بالسعي لجبران أعمالك السيئة السابقة بالأعمال الصالحة في المستقبل،و لا سيما خدمة الناس باليد أو اللسان أو المال.

ص: 557

(السؤال 1788): إذا ارتكب الشخص قبل بلوغه ذنوباً تتعلق بنفسه«و ليست من حق الناس»مع علمه و كامل وعيه،فما حكمه؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

29-مراسيم ولادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام

(السؤال 1789): تقترن ذكرى ولادة الإمام السابع عليه السلام مع أيّام حزن و مأساة سيد الشهداء عليه السلام و أصحابه،حيث يعتبر الجمع بين هذين الأمرين متناقضاً في الأذهان العامة، في حين أنّ ذكرى ميلاد زينب الكبرى عليها السلام تتزامن مع ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام فلا نواجه مشكلة في ذلك.و بالمقارنة بين هذين الأمرين،تتضح النقاط التالية:

1- إنّ الفاصلة الزمنية لولادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام«7 صفر حسب الرواية الوحيدة الموجودة»و بين استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ما يقارب 26 يوماً،في حين أنّ الفاصلة بين ميلاد الحوراء زينب عليها السلام«الخامس من جمادي الأول»و بين استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام«13 جمادي الأول»هي ثمانية أيّام.

2- لا شك في أنّ مقام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الإمام السابع للشيعة أعلى و أسمى من مقام الحوراء زينب عليها السلام التي لا تتمتع بمقام الإمامة،و بهذه النسبة تكون ولادته أهم.

3- نظراً إلى الأحاديث المعتبرة و كذلك المتفق عليها أنّ منزلة أُم الأئمّة و حلقة الوصل بين النبوة و الإمامة فاطمة الزهراء عليها السلام أعلى شأناً من ولدها الإمام الحسين عليه السلام.

و لكن مع كمال العجب فإنّ المحافل الدينية تحتفل في ذكرى مولد الحوراء زينب عليها السلام، و لكن لا تهتم بمولد ذلك الإمام الهمام،و مع الأسف فإنّها تمرّ عليه مرور الكرام،بل إنّ المتدينين بصورة عامة يستغربون من إقامة احتفال في ذكرى ولادته و يستفهمون عن ذلك.

فالرجاء الاجابة عن سؤالين في هذا المجال:

أ) ما هو نظر سماحتكم حول هذا الموضوع؟

الجواب:نظراً إلى أنّ المتداول لدى الشيعة أنّ مجالس العزاء للإمام الحسين تستمر إلى يوم الأربعين و أحياناً تستمر إلى آخر شهر صفر حيث تكون في هذه الأيّام بعض الوفيات،و بسبب جهات مختلفة فإنّ هذين الشهرين«محرم و صفر»يعتبران في عرف أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام شهري العزاء،و لهذا السبب فإنّهم يجتنبون الاحتفال

ص: 558

و العرس طيلة هذين الشهرين،و من هذه الجهة فإنّ ولادة الإمام الكاظم عليه السلام تنطوي تحت شعاع المصائب المختلفة في هذين الشهرين،في حين أنّ مسألة ولادة الحوراء زينب بالمقارنة مع شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام ليست بهذه الصورة.مضافاً إلى أنّ الوارد في بعض الروايات أنّ آثار العزاء في الطبيعة استمرت بعد واقعة كربلاء إلى أربعين يوماً،و لا ينبغي الغفلة عن هذه النقطة المهمّة و هي أنّه طبقاً لبعض الروايات المشهورة أنّ اليوم السابع من شهر صفر هو يوم استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام،و خاصة أنّ ولادة الحوراء زينب عليها السلام واقعة قبل شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام.

ب) نظراً لما ذكرته في المقدمة المطولة من الموارد الثلاثة المذكورة،فهل أنّ إقامة احتفال بمناسبة ميلاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام و اظهار السرور و الفرح من قِبل محبي أهل البيت عليهم السلام يعدّ خلاف الشرع؟

الجواب:إنّه ليس خلاف الشرع،و لكنّ الأولى تقديم حرمة الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

30-المسائل العامة في المشاغل

(السؤال 1790): إذا لم يعمل الحارس بوظيفته«مثلاً لم يحضر في الموعد المقرر في مكانه المقرر»فهل هناك إشكال شرعي في المال الذي يستلمه و الطعام الذي يتناوله؟

الجواب:إنّ كل عامل و موظف لا يلتزم بالمواعيد المقرّرة في عمله ففي راتبه إشكال.

(السؤال 1791): هناك موظف يعمل في إدارة معينة لمدّة 14 إلى 15 سنة،و بما أنّه مستخدم رسمياً في هذه الإدارة فيجب أن يدفعوا له مبلغاً معيناً عند تركه للوظيفة.فهل يجوز اخراجه؟

الجواب:نعم،لا إشكال من اخراجه في حال تخلفه و عدم قبوله للمقررات،و لكن يجب دفع الحقوق العرفية و القانونية له.

(السؤال 1792): تقوم بعض الإدارات بدفع مبلغ معين لموظفيها المتميّزين بعنوان جائزة، فإذا قام أحد الموظفين بتقمص شخصية موظف آخر و أظهر وثيقة نشاطات ذلك الشخص الآخر،مثلاً«ابن أخيه»فما حكم الاستفادة من الجائزة المذكورة؟

الجواب:إذا كان هذا العمل مخالفاً لمقررات تلك الإدارة،فلا يجوز.

ص: 559

(السؤال 1793): تقوم بعض المؤسسات الرسمية بانتخاب أشخاص للتوظيف عندها من خلال الامتحان و المقابلة و أمثال ذلك،و يدخل البعض في هذه القائمة من خلال العلاقات الشخصية و التلاعب بالقانون بحيث لو لم تكن لهم مثل هذه العلاقات الشخصية فإنّ أشخاصاً آخرين سيأخذون مكانهم في قائمة التوظيف بجدارة عن طريق الامتحان و المقابلة،فما حكم الرواتب و المزايا التي يستلمها هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا في سلك الوظيفة من خلال العلاقات الشخصية؟

الجواب:إنّ أصل هذا العمل غير جائز،و الحقوق و المزايا التي يأخذونها فيها إشكال.

(السؤال 1794): كما تعلمون فإنّ الإمكانات و الوسائل الحكومية من قبيل السيارات يتمّ دفع ثمنها من بيت المال و تعتبر السيارة من أدوات الخدمة الرسمية،فيمنع الاستفادة الشخصية منها.فهل أنّ إذن المقام المسئول في المرتبة الأعلى يسوغ الاستفادة الشخصية من هذه الوسائل؟و بعبارة أوضح،هل يجوز للمسئول الأعلى أن يأذن بالتصرف ببيت المال؟

الجواب:إذا لم يسمح له القانون بذلك،فلا تجوز الاستفادة من هذه الوسائل.

(السؤال 1795): ما حكم إلقاء النفايات و الأشياء الزائدة«كالثمار الفاسدة،ورق الكارتون،العلب و أمثال ذلك»داخل قنوات لتصريف المياه على جانبي الشوارع؟

الجواب:إنّ إلقاء هذه النفايات في قنوات تصريف المياه،و كذلك كل ما يوجب أذى الناس و إلحاق الضرر بهم،لا يجوز،و الأفضل أن تخصص أماكن تلقى فيها هذه النفايات.

(السؤال 1796): طبقاً للقانون فإنّ وقت دخول و خروج الموظفين و حتى المدير و الرئيس إلى الدائرة سيان،فهل منصب الرئاسة يسوغ التخلف عن القانون؟و هل يحق لرئيس الإدارة أن يخرج منها في أي وقت يريد و لا يسجل ذلك الوقت في سجل الدائرة؟

الجواب:لا فرق بين الرئيس و المرءوس من هذه الجهة،إلاّ أن تكون هناك مقررات خاصة في تلك الإدارة بحيث تقرر حقاً خاصاً لذلك الشخص في هذا الأمر.

(السؤال 1797): يجري في بعض الإدارات تخصيص مزايا بعناوين مختلفة لرئيس الإدارة و كانت في السابق لها موضوعية خارجية.على سبيل المثال،يقوم المفتشون لهذه الإدارة بالسكنى في منزل رئيس الإدارة في مدّة تواجدهم في هذه المدينة بسبب عدم وجود فنادق فيها،و لذلك يتمّ تخصيص مبلغ معين للرئيس بعنوان حق الضيف،و لكن في الوقت الحاضر

ص: 560

فإنّ هذه الموارد قد الغيت و لا يوجد مثل هذا العنوان،فكل إدارة بإمكانها تدارك هذه الأمور بنفسها،فما حكم استلام مثل هذا المبلغ من بيت المال الآن؟

الجواب:إذا كان مخالفاً للمقررات،فلا يجوز.

(السؤال 1798): في بعض الإدارات الرسمية يكون آخر حدّ لمدّة إضافة الخدمة 120 ساعة حيث يجري حسابها بدقّة بواسطة رئيس الإدارة،في حين أنّه يحسب هذا المقدار من إضافة الخدمة لرئيس الإدارة بدون وجود أي محاسبة أو أي إضافة للخدمة.فهل يجوز استلام هذا المبلغ بدون أداء عمل معين و كذلك المبلغ النهائي في الساعات الإضافية؟

الجواب:إذا كان ذلك مخالفاً للمقررات،فلا يجوز

(السؤال 1799): ما حكم تأخّر الموظف في الوصول للإدارة و التعجيل في الخروج منها للموظف؟

الجواب:يجب مراعاة الوقت شرعاً.

(السؤال 1800): عند ما اعترض البعض على الإمام علي عليه السلام بأنّك لا تفرّق في العطاء من بيت المال...!فقال في جوابهم:«لم أجد هذا الفرق في كتاب اللّه،و قد رأيتم سيرة رسول اللّه بأنفسكم»إذن ما هو الأساس في تفاوت الرواتب و المزايا؟

الجواب:الظاهر أنّ ما ورد في هذا الحديث و في الأحاديث المماثلة ناظر إلى مال الخراج،لأنّ الأراضي الخراجية تتعلق بجميع المسلمين،و يجب أن تقسم بينهم بشكل مساوٍ.مضافاً إلى ذلك أنّه لا يبعد أن تكون الامتيازات التي كانت سائدة في زمن خلافة عثمان مختصة بين أشراف القبائل و ذوي النفوذ.و لكن إذا أخذ بعين الاعتبار التفاوت بسبب كثرة أفراد الأُسرة،أو كثرة الخدمة و الفعّالية في الأمور الإسلامية،فلا إشكال.

(السؤال 1801): يأخذ الموظفون المشتغلون في الإدارات الرسمية في مقابل إضافة ساعات العمل مبلغاً من المال بنسبة مشاركتهم في أداء بعض النشاطات.فإذا تمّ دفع المبلغ بنسبة فعّالية هذا الموظف أقل أو أكثر من الآخرين،ما هو التكليف؟و ما هو تكليف الموظف المكلّف بتقسيم هذه المبالغ بين الموظفين؟

الجواب:يجب على الموظف التقسيم طبقاً للقانون و البرنامج الخاص،و لا يهمل حقّ أي شخص.فلو خالف هذا الأمر فللموظفين الحق في الاعتراض عليه.

(السؤال 1802): هل يجوز لمسئول التوظيف أن يجبر مسلماً شيعياً مصلّياً على التبول

ص: 561

واقفاً في قنينة و بدون ماء للتطهر لغرض فحص حالة الاعتياد و الإدمان؟

الجواب:إنّ فحص و اختبار عدم الإدمان على المخدرات لا يحتاج إلى مثل هذه الأعمال،و لا يحق لأحد أن يجبر الآخر على هذه الأعمال.

(السؤال 1803): يتمّ اعطاء الطعام البسيط في حصة العمل المسائية للأشخاص العاملين في مركز العجزة.بينما يقوم الموظفون بتناول الطعام الذي يبقى من وجبة الظهر و التي تتضمن أغذية جيدة،أو يقومون بأخذ الأغذية من المخزن و العمل على طهو عشاء جديد لهم بحيث يختلف عن الطعام المقرر للأشخاص العاملين في هذه الإدارة.فالرجاء بيان:

1- ما حكم تناول الموظفين الطعام الذي يختلف عن الطعام المقرر للعجزة في هذا المركز؟

2- ما حكم تناول الطعام مع العجزة«من حيث النوع و طريقة الطهو»و خاصة أثناء الافطار و السحر في شهر رمضان المبارك؟

الجواب:إنّ هذا العمل أساساً لا ينسجم مع روح الآداب الإسلامية،و إذا كانت تهيئة الطعام المذكور خلافاً لمقررات التغذية في هذا المركز فهو حرام.

(السؤال 1804): إذا كان مأمور قسم الشراء في إحدى الشركات يشتري ما تحتاج إليه الشركة من حانوت خاص.و بالطبع فإنّ بضائع هذا الحانوت أقل قيمة من الأماكن الأخرى، و كان هذا الشخص يحاول جهد الإمكان التقليل من القيمة،و عليه فإنّ شراءه من ذلك الحانوت يصب بنفع الشركة،و لكنّ صاحب الحانوت يدفع مبلغاً معيناً إلى مسئول قسم الشراء هذا لكي يشتري منه دائماً،فما حكم أخذ هذا المال؟

الجواب:إذا كان هذا المال يتعلق بصاحب الحانوت و من محلّ أرباحه،و لا يؤثر على قيمة البضائع المشتراة للشركة فلا إشكال.

(السؤال 1805): تقوم بعض المؤسسات و المراكز باستلام مبالغ من الناس كبدل عن تقديم بعض الخدمات لهم«و لغرض مساعدة الموظفين و العاملين في تلك المؤسسة تقوم بتقسيم نسبة مئوية من هذا الربح المذكور بين أعضائها»فلو أنّ موظفاً أو عاملاً في تلك المؤسسة أقدم على أخذ مبلغ بدون حق من المراجعين لغرض زيادة ربح الشركة و بالتالي زيادة نصيبه من الربح،فإذا علم أحد الموظفين بهذا العمل،فهل يجوز له استلام المبلغ المقرر من المؤسسة المذكورة«حكومية أو غير حكومية»شرعاً و قانوناً؟الجدير بالذكر أنّ أرباح

ص: 562

المؤسسة المذكورة يتمّ جمعها في محل واحد ثمّ يتمّ تقسيمها بين الأعضاء.

الجواب:إذا أخذ أكثر من المقرر في تلك المؤسسة فلا يجوز،و يحرم تقسيمه أيضاً.

(السؤال 1806): إذا قام أحد الموظفين في المصرف أو في مؤسسة حكومية،باستغلال اسمه و عنوانه و تخصصه في هذا المكان،بالعمل لشخص آخر في الساعات غير الإدارية و أخذ راتب شهرى منه،في حين أنّ المصرف أو المؤسسة الحكومية بحاجة إلى تخصصه و لكنّه غير مستعد في العمل في ذلك المصرف أو المؤسسة،فما هو حكم المال الذي يأخذه من الطرف الثاني؟

الجواب:إنّ الإنسان غير مجبور على وضع تخصصه و خبرته تحت اختيار طرف آخر خارج دائرة عقد وظيفته.

(السؤال 1807): إذا قامت شركة بانتخاب موظف حكومي بعنوان أنّه عضو هيئة الإدارة للشركة الحكومية،و بهدف استغلال مكانته لدى المسئولين في الحكومة أو المصارف لكسب امتيازات مالية و لدعم برامجها الاقتصادية،ثمّ تجعل من هذا الموظف شريكاً في سهام الشركة،ثمّ إنّ ذلك الشخص علم بنيّة الشركة في تعيينه عندها،فهل أنّ المال الذي يستلمه من قِبل الشركة أو الربح الذي يناله من السهام و التي تكتب باسمه بتلك الطريقة، حلال له؟و ما حكم المال الذي يستلمه هذا الشخص من المؤسسة أو الدائرة الحكومية الأصلية؟

الجواب:إذا لم يكن عمله الجديد مزاحماً لعمله السابق،و لم يكن مخالفاً لمقررات و تعهدات عمله الحكومي،فكلا المالين حلال.

(السؤال 1808): هل يجوز العمل عند شخص يكسب ماله من الحرام؟

الجواب:إذا كنت على يقين من أنّ أجرتك مأخوذة من المال الحرام،فلا يجوز.

(السؤال 1809): هل ترون أنّ ظاهرة التجميل في الإدارات الحكومية من جملة الأمور التي تحفظ سمعة البلد و تكسب احتراماً و امتيازاً لها؟

الجواب:إذا كان التجمل بمعنى الإسراف و التبذير،فهو حرام،و إن لم يكن فيه اسراف و تبذير،فالأفضل تركه.

(السؤال 1810): كان العمل في خارج البيت منذ قديم الأيّام بعهدة الرجال.و الآن و بسبب جهل بعض الرجال فإنّ بعض المشاغل الاجتماعية التي كانت لا تحتاج إلى النساء،قد

ص: 563

أصبحت بعهدتهنّ،فهل من الصحيح أن تأخذ النساء مشاغل الرجال،في حين أنّ طبيعة الرجل و المرأة تستدعي مشاغل خاصة لكل واحد منهما؟

الجواب:إنّ اشتغال النساء مع حفظ الجوانب الشرعية ليس بحرام،و لكن لا شك في أنّ تربية الأبناء أهم بالنسبة للنساء.

31-المشاغل الخاصة

أ)شغل الروحاني

(السؤال 1811): ما هو هدفكم من العمل في سلك رجال الدين،و ما هو رمز موفقيتكم في هذا الطريق؟

الجواب:إذا كنتم تراعون النظم و الجدية و اخلاص النيّة في الخدمة فسوف يكتب لكم النجاح و التوفيق.

(السؤال 1812): هل يجب على رجل الدين أن يتوجه للتبليغ بمجرّد أن يرتدي لباس الروحانيين؟و متى ينبغي لطلبة العلوم الدينية ارتداء زي رجل الدين؟

الجواب:إن الزمان المناسب لارتداء زي رجال الدين هو بعد اتمام اللمعتين.و من الأفضل أن يتمرن المرء على التبليغ من ذلك الوقت،ثمّ يتوجه للتبليغ.

(السؤال 1813): من هو الذي يطلق عليه كلمة«المتحجر»؟

الجواب:تطلق هذه الكلمة عادة على الأشخاص الذين لا يدركون تأثير الظروف و مقتضيات الزمان و المكان في المسائل الشرعية.

(السؤال 1814): ما هو نظركم بالنسبة لكلام الإمام الراحل حيث قال:يحرم على كل طالب البقاء في المدرسة من دون أن يدرس؟

الجواب:إذا لم يدرس،فإنّ انتفاعه من إمكانات المدرسة تكون غصباً و حراماً.

(السؤال 1815): إذا ألقيت مادة الكافور في الطعام في الحوزات العلمية لغرض السيطرة على الشهوة،و بما أنّ هذا العمل يمكن أن يخلف أضراراً على النطفة و ربّما أصبح الإنسان عقيماً أيضاً،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:إذا احتمل الخطر و الضرر المعتبر،فلا يجوز،و لكنّ المقدار القليل جدّاً الذي يلقونه في الطعام عادة لا يكون مضرّاً أو خطراً.

ب)الخدمة في الطائرة

ص: 564

(السؤال 1816): ما حكم أخذ الأغذية الإضافية في الطائرة بالنسبة للخدم و أمثالهم،في حين أنّه يمكن الاحتفاظ بهذه الأغذية لرحلة الطيران الثانية أو يتمّ تحويله إلى الثلاجة بحيث لا يفسد الغذاء؟

الجواب:إذا كانت المقررات تسمح لهم بذلك فلا إشكال.

ج)عمّال البلدية

(السؤال 1817): يقوم بعض عمّال البلدية بالرغم من كونهم يتمتعون براتب شهري من البلدية و ليسوا بفقراء أو عاجزين،بالمطالبة بمبلغ من المال من الناس،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا دفع الناس هذا المال برغبتهم و بعنوان هدية لهؤلاء،فلا إشكال.

د)موظفو لجنة الامداد

(السؤال 1818): عند ما تقام بعض المراسيم و الاحتفالات في لجنة الإمداد لسماحة الإمام الخميني من قبيل حفل العواطف،يتمّ جمع مساعدات مالية من المشتركين،و كذلك يتمّ دفع مبالغ منها إلى القائمين على هذا الحفل بعنوان أجرة تشويقية،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:يجوز فقط دفع أجرة أتعابهم من هذه المساعدات المالية.

ه)الصاغة

(السؤال 1819): ما حكم شراء الذهب من الأشخاص الذين يحتمل في حقّهم سرقة هذا الذهب؟

الجواب:إذا كان هذا الاحتمال معتبراً ففيه إشكال.

(السؤال 1820): ما حكم تبديل الذهب من عيار 21 بذهب من عيار 18 مع اختلاف الوزن؟مثلاً يبدّل عشر مثاقيل ذهب من عيار 21،بثمانية مثاقيل من عيار 18،فهل يجوز ذلك؟

الجواب:لا يجوز،و الأفضل أن يتمّ ذلك بصورة معاملتين مستقلتين.

(السؤال 1821): يقوم الصاغة عند شرائهم للذهب بفصل الفص عن الخاتم أو القلادة،

ص: 565

و عند ما يبيعون الذهب فإنّهم يبيعونه مع الفص،فما حكم مثل هذه المعاملات شرعاً؟

الجواب:إذا تمّ ذلك طبقاً لتوافق الطرفين فلا إشكال.

(السؤال 1822): ما حكم النظر إلى وجوه و أيدي السيدات اللواتي يأتين إلى الدكان لشراء الذهب؟و إذا كانت هناك ضرورة فما هو الحكم؟

الجواب:إنّ النظر إلى قرص الوجه و الكفين إلى المعصم،لا إشكال فيه إذا كان بدون قصد اللذة،و لم يكن هناك خوف من الوقوع في المعصية.

و)موظفو الاتّصالات

(السؤال 1823): أنا أعمل منذ مدّة في إحدى مراكز الهواتف و الاتصالات.و يعتقد المسئول عني أنّ قيمة الاتصال الهاتفي يجب أن تتضاعف.و لذلك يجب أن نقوم بشيء آخر،كأن نقدّم خدمات فورية،مثلاً الأعمال التي هي من قبيل مخالفات السيارات و التي يجب الاسراع في استلامها و لكننا لا نقوم بذلك بسرعة.و يقول هذا المسئول:«حاول أن تصرف المراجعين بطريقة الكذب»في حين أنني إذا كذبت فقد ارتكبت ذنباً،و أيضاً ارتكبت ظلماً لعباد اللّه،و إذا صدقت،فإنّ مسئولي سيعترض عليَّ و بالتالي سوف أفقد عملي،و المشكلة الأخرى في هذا المجال،هو أنّ بعض المراجعين عند ما يتصلون هاتفياً يكون لديهم 27 تومان و لكنني بسبب عدم وجود النقود المسكوكة بمقدار هذه العملة فاضطر إلى أخذ 30 تومان منهم،فما هو حكم الشرع في هذه المسائل؟

الجواب:إذا لم تستطيع أن تقنع مسئولك بالعمل طبق القوانين و المقررات فعليك بترك هذا العمل و التوجه نحو عمل مشروع آخر،و إن شاء اللّه سيكون اللّه في عونك.

ز)الطبيب البيطري

(السؤال 1824): أنا طبيب بيطري أقوم بمعالجة الحيوانات،و نظراً إلى مسئوليتي في هذا العمل،فالرجاء بيان:ما حكم الأموال الحاصلة من معالجة و فحص الكلاب و القطط في الصور التالية:

1- الكلاب و القطط السائبة.

2- الكلاب و القطط الأهلية و التي تعيش مع الناس عادة و تسبب بعض المشاكل.

ص: 566

3- الكلاب و القطط الأهلية التي يستفاد منها للصيد أو الأعمال الأخرى.

4- الكلاب و القطط التي يحتفظ بها البعض في البيوت أو محل العمل للتسلية أو لجبران نقص العاطفة.

الجواب:لا مانع من علاج الكلاب و القطط التي لها فائدة مشروعة و أخذ الأجرة في مقابل ذلك،و كذلك بالنسبة للحيوانات السائبة التي ربّما تسبب مشاكل للناس في حال اهمالها.

ح)سائق التاكسي

(السؤال 1825): تضع نقابة سائقي سيارات الأجرة مبلغاً معيناً لكل حالة سفر أجرة ثابتة.

و لكن إذا كان العرف يرى مبلغاً آخر كأجرة لذلك السفر،فهل يمكن العمل وفق ما يراه العرف؟

الجواب:إذا كانت النقابة المذكورة تعمل كمؤسسة رسمية،فيجب العمل وفق القيمة التي تضعها النقابة.

(السؤال 1826): هل يمكن أخذ الأجرة طبق ما يراه العرف بين نقطتين من المدينة و ربّما كانت المسافة أكثر من المسافة التي تؤخذ عليها الأجرة وفقاً لتعيين النقابة؟

الجواب:إذا كان المسير المذكور يختلف عن المسير المعين،فلا إشكال.

(السؤال 1827): عند ما استلم الأجرة فربّما تلامس يدي يد المرأة من غير المحارم،فما هو الحكم؟

الجواب:يجوز ذلك،و لكن عليك بالسعي لتجنّب حدوث هذا الأمر.

ط

)المعلمون

(السؤال 1828): أحياناً يكون عمل المعلّمين في المدارس أو المراكز التعليمية الخاصة بدون مجوز قانوني.و مع ذلك فإنّ بعض المعلمين مع علمهم بكون هذا العمل غير قانوني، يستمرون بالعمل في هذه المراكز و بالتنسيق مع مدراء هذه المدارس،«و الغالب أن يكون ذلك من قبيل حقّ التدريس و العمل الإضافي»و لكنّ حقّ العمل«الراتب الشهري»لهؤلاء المعلمين مسجل باسم أشخاص آخرين لا يوجد لديهم منع قانوني لمزاولة مثل هذا العمل،

ص: 567

ثمّ يتمّ دفع هذا المبلغ إلى المعلم الذي يدرّس في هذه المدارس.و السؤال هو: أولاً: ما هو الحكم الكلي لهذا العمل. ثانياً: ما هو تكليف الأشخاص الذين يأذنون بالاستفادة من اسمهم لاستلام الحقوق لصالح الآخرين«أي المعلمون و المدراء الذين لديهم مجوّز قانوني»؟

الجواب:إذا كان هذا العمل يجري بالتنسيق مع المسئولين بالمرتبة العليا،فلا إشكال.

(السؤال 1829): ينشغل بعض المعلمين بأعمال جانبية أخرى غير متعلّقة بالتدريس أثناء وقت الدرس كالخياطة،قراءة الصحف و الجرائد،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز.

ي)التجسس

(السؤال 1830): هل يجوز للإنسان ممارسة التجسس لإنقاذ نفسه من ضيق المعيشة و الضغوط الاقتصادية؟و في صورة عدم الجواز ما هو الحكم فيما لو قبل ذلك العمل؟

الجواب:لا يجوز،إلاّ إذا كان الضرر الناشئ من ترك هذا العمل أكثر.ففي هذه الصورة يجوز هذا العمل إذا لم يتسبب في قتل أشخاص آخرين.

32-حفظ الحيوانات

(السؤال 1831): هل هناك منع بالنسبة للاحتفاظ بالحيوانات؟و إذا لم تكن هناك فائدة مترتبة على حفظها،فما حكم هذا العمل إذا كان لغرض الزينة أو سماع نغمات لطيفة من الطيور«كالقناري و البلابل»؟

الجواب:لا إشكال في الاحتفاظ بالحيوانات،و لكن من اللائق بالإنسان المؤمن أن يكون له هدف من هذا العمل،و إن كان هذا الهدف هو الاستفادة من جمالها و صوتها العذب،و ضمناً لا ينبغي أن يؤدّي هذا العمل إلى الاسراف فيه؟

(السؤال 1832): يقول نبى الأكرم صلى الله عليه و آله في حديث معروف:«ينبغى للعاقل اذا كان عاقلاً أن يكون له أربع ساعات من النهار...و ساعة يُخلّي بين نفسه و لذّتها من أمر الدنيا فيما يحلّ و يحمد» (1)و هذا الأمر يدلّ على أن الترفيه للإنسان و خاصة للشبّان أمر لازم و ضروري و يؤدّي إلى أن يقوم الإنسان بوظائفه الأخرى بصورة أفضل،فمن هنا فالاحتفاظ بالحيوانات

ص: 568


1- بحار الأنوار،ج 1،ص 131.

مضافاً إلى كون هذا العمل عين الترفيه،فإنّ له جنبة علمية و تحقيقية بالنسبة إلى كيفية الخلقة،و تقوية المحبّة،و كذلك التأمل في عجائب الخلقة و استلهام مظهر قدرة اللّه تعالى.

فما هو نظركم في هذا الأمر؟

الجواب:إنّ الاحتفاظ بالحيوانات من أجل الأغراض المذكورة أعلاه،ليس فقط لا إشكال فيه،بل تترتب عليه فوائد معنوية و مادية أيضاً،و لكن يجب أن يكون بشكل لا ينتهي إلى الإسراف أو الإضرار بالحيوانات.

(السؤال 1833): ما حكم قتل الحيوانات غير المؤذية أو إلحاق الضرر بها؟و ما حكم رعايتها و الرفق بها؟

الجواب:إنّ قتل و أذى الحيوانات غير المؤذية فيه إشكال،و رعايتها و الرفق بها عمل حسن.

(السؤال 1834): ما حكم صيد و بيع و شراء الحيوانات التي تمضي نحو الانقراض و التي تعتبر من المنابع الطبيعية و المتعلقة بجميع الناس؟

الجواب:إنّ أي عمل يؤدّي إلى انقراض الحيوانات و بالتالي يلحق ضرراً بالمجتمع البشري،غير جائز.

(السؤال 1835): ما حكم صيد الحيوانات التي لا تمثل غذاءً للإنسان،و يحرم تناول لحمها؟

الجواب:يجب أن يكون لكل عمل هدف مشروع،و من ذلك صيد الحيوانات.

(السؤال 1836): إنّ اقتناء الحيوانات و الطيور يكلّف مبلغاً معيناً في الشهر،كشراء الحبوب للطيور،أو شراء الخضروات للأرانب و غيرها.فما حكم مثل هذه النفقات؟

الجواب:إنّ هذه النفقات لا إشكال فيها ما لم تؤدّ إلى الاسراف.

(السؤال 1837): إذا كان الكلب يعيش خارج الغرفة.مثلاً في باحة البيت أو في الحديقة أو على السطح بأن يبني له مالكه بيتاً خشبياً هناك و بذلك تتمّ مراعاة أمر الطهارة و النجاسة،فما حكم اقتنائه؟

الجواب:إذا تمّت رعاية الطهارة و النجاسة و كان وجود هذا الحيوان نافعاً في البيت،فلا إشكال،و لكن الأسلوب الذي يتبعه الغربيون بالنسبة للكلاب،لا يتوافق مع حكم الإسلام.

(السؤال 1838): ما حكم لمس الكلب و المسح عليه بالكفّ؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ

ص: 569

لمس سائر النجاسات كالدم و الغائط لا إشكال فيه،و لكن يجب تطهير اليد منه،و يمكن سراية هذا الحكم للكلب؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1839): من المعروف أنّ كلب الصيد يختلف في أحكام النجاسة و الطهارة عن الكلاب الأخرى،و لعل السبب في ذلك«طبقاً لما ورد في التواريخ»أنّ العرب بعد الإسلام لم يمنعوا كلاب الصيد من الدخول إلى خيامهم،حتى أنّ كلب الصيد كان ينام معهم في الخيمة،و كانوا يعتقدون أنّ هذا الكلب هدية من اللّه تعالى لهم.فهل هناك تفاوت في حكم النجاسة بين كلب الصيد و سائر الكلاب؟

الجواب:لا تفاوت من هذه الجهة بين الكلاب،و يستفيد المسلمون عادة من الكلاب في ثلاثة موارد:في حراسة البيت،حراسة البستان،حراسة القطيع.و قد وردت هذه الأنواع الثلاثة من الكلاب في كتبنا الفقهية بعنوان«كلب الحارس»و«كلب الماشية»و«كلب الحائط».

(السؤال 1840): ما حكم اللعب مع الكلب و اقتنائه في البيت و اصطحابه إلى الشارع في السيارة ممّا هو متداول لدى الأجانب؟

الجواب:لا يجوز اشاعة ثقافة الأجانب الخاطئة في جميع الجوانب.

(السؤال 1841): ما حكم تحنيط الحيوانات و اقتناء الحيوانات المحنطة في البيوت و بيعها و شرائها؟

الجواب:إذا كان الغرض لذلك عقلائياً،و لم يسبب إلحاق الأذى الشديد بالحيوان،فلا إشكال.

(السؤال 1842): وجد أخي طيراً غالي الثمن في حديقة عامة،و جاء به إلى البيت.و الآن تزوج هذا الطير مع طير عندنا في البيت و أصبح لديهما فراخ.فالرجاء بيان:

أ) هل أنّ امتلاك الطير المذكور حلال أو حرام؟

الجواب:إذا كان هذا الطير غير مملوك لأحد،أو كان مشكوكاً،فلا إشكال في اقتنائه في البيت.

ب) في صورة كونه حراماً ما ذا نعمل ليكون حلالاً؟

الجواب:إذا كانت هناك قرائن و شواهد على أنّ له صاحباً و مالكاً،فيجب إعادته إلى

ص: 570

مالكه،و في حال اليأس من ذلك،فعليك دفع ما يعادل ثمنه للفقير.

ج) ما حكم فراخ هذا الطير؟

الجواب:إذا كان طيرك أنثى فإنّ الفراخ ملك لك.

33-الرياضة

(السؤال 1843): نظراً إلى أنّ الرياضة قد جذبت إليها نصف سكان العالم،و أحياناً تلعب السياسة و الحكومات دوراً مهماً فيها،و تعدّ في بلدنا أيضاً من أدوات التصدي للغزو الثقافي،فالرجاء بيان نظركم المبارك حول الأسئلة التالية:

1- ما هو نظر الشرع المقدّس إلى الرياضة؟

2- ما هو رأي الإسلام بالنسبة لمن يحترف الرياضة؟

3- ما هو نظر الإسلام فيمن يجعل شغله و كسبه من الرياضة؟

4- ما هو نظر الشرع المقدّس في البطولة في الرياضة؟

5- ما حكم المسابقات الرياضية مع تعيين مبلغ لذلك؟

6- هل يجوز نشر المسابقات الرياضية بالملابس الخاصة بشكل مباشر،و نظر عامة الناس لها«من الرجال و النساء»؟

7- ما حكم الرهان على نتائج المسابقات بواسطة الأشخاص اللاعبين أو شخص ثالث؟

الجواب:1 إلى 7:لا شك في أنّ الرياضة ضرورية لسلامة الجسد و الروح،و في الإسلام هناك أنحاء من الرياضة الهادفة«كركوب الخيل و السباحة و أمثالها»و لكنّ الرهان لا يجوز إلاّ في مورد الرماية و ركوب الخيل.و مع الأسف فإنّ الرياضة في زماننا،كما أشرت إليه في السؤال،قد انحرفت في بعض الموارد عن مسيرها الأصلي و سلكت في خط الافراط و التفريط،و أحياناً صارت كأداة تجارية بيد أصحاب المطامع أو المتلاعبين بالسياسة،و إذا استمر الحال على هذا المنوال فإنّ الرياضة و الرياضيين سيتعرضون لأخطار وخيمة.نأمل أن يتصدى العلماء و المفكّرون لمنع استغلال الرياضة في موارد مختلفة و إعادتها إلى مكانتها الأصلية،و بذلك يتمكنون من منع انحراف كثير من شبّاننا الأعزاء و وقوعهم في منزلقات و متاهات في عالم الرياضة.

(السؤال 1844): إذا صار اللاعب بطلاً رياضياً و كانت مصروفاته المالية تنفق عليه من

ص: 571

بيت المال،ثمّ تمّ ارساله ليلعب لدى الفرق الأجنبية حيث يدفعون له مبالغ طائلة،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا كان متعاقداً مع بيت المال،فيجب عليه العمل بمقتضى العقد،و إن لم يكن متعاقداً له عقد فهو حرّ،و لكنّ الانصاف أن يعمل لخدمة بلده.

(السؤال 1845): إنّ الصدمات الناشئة من بعض أشكال الرياضة كثيرة جدّاً،بحيث إنّها توجب في كثير من الموارد الجروح و اسوداد العضو أو احمراره،فما حكم مثل هذه الرياضة؟

الجواب:إذا كان ذلك لغرض الدفاع عن النفس،أو الدفاع عن البلد الإسلامي و المسلمين،فلا إشكال.و لكن ينبغي على الطرفين قبل شروعهم في المسابقة كسب براءة الذمّة لرفع الضمان.

(السؤال 1846): إنّ الرياضة أو بعض أشكال اللعب مع الحيوانات تنتهي في كثير من الموارد إلى قتل تلك الحيوانات بشكل فجيع،فما حكمها؟مثلاً هناك رياضة خاصة بركوب الخيل و إجراء مسابقة بين اللاعبين في اتباع ضبي أو ماعز،حيث يتمّ تناوله من الأرض و لغرض إلقائه في نقطة معينة،و بذلك يموت هذا الحيوان في الغالب،فما حكم هذا النوع من الرياضة؟

الجواب:لا تجوز مثل هذه الرياضة.

(السؤال 1847): أحياناً يصاب الشخص في بعض المراحل التمرينية لبعض أشكال الرياضة كالجودو و الكاراتية و أمثال ذلك بإصابات بدنية،كالاسوداد أو الاحمرار أو حتى بكسر العظم.فالرجاء بيان:هل يجوز التمرين على هذه الأشكال من الرياضة لغرض الاستعداد البدني و القتالي في مقابل الأعداء و أمثال ذلك؟

الجواب:إذا كان الغرض من ذلك الدفاع واقعاً،فلا إشكال.و إذا رضي الطرفان بالآثار الناشئة من هذا العمل،فلا تجب الدية فيها.

(السؤال 1848): إذا اتفق شخصان على إجراء مسابقة قتالية بينهما لغرض التقوية و كسب المهارة في الرياضة و شرعا بضرب أحدهما الآخر،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:إذا لم تكن هناك خطورة على النفس في هذا العمل،فلا إشكال.

(السؤال 1849): ما حكم الرياضة الثقيلة كالملاكمة،و خاصة في ظل النظام الإسلامي؟

ص: 572

الجواب:إنّ الرياضة الخطيرة عادة لا تخلو من إشكال.

34-رياضة النساء

(السؤال 1850): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية المتعلقة برياضة النساء:

1- ما حكم النشاطات الرياضية لبنات المدارس الابتدائية بدون رعاية الحجاب الإسلامي؟

2- ما حكم رياضة النساء مع رعاية الحجاب الإسلامي و بمشاهدة عامة الناس«جمع من المتفرجين من الرجال و النساء»؟

3- ما حكم إجراء مسابقات أو تمرينات رياضية بين الرجال و النساء في الرياضات الانفرادية من غير أن يحدث لمس بينهما«كالتنس،و البدمنتون و أمثالهما»؟

4- هل يجب رعاية الحجاب الإسلامي للنساء في القاعات الرياضية الخاصة بالنساء؟

5- ما حكم ركوب الدراجة البخارية أو الهوائية للنساء مع رعاية الحجاب الإسلامي بصورة كاملة و قيادة الدراجة في الشوارع العامة؟

6- هل يجوز لعب البنات مع الأولاد قبل بلوغهم سن التكليف؟

7- ما هو المقدار المجاز للمدرِّب الرجل في عمله لتدريب النساء؟

8- ما حكم الحركات الرياضية الموزونة التي تقوم بها النساء«و التي تفضي إلى حركة عضلات البدن بدون حضور رجل أجنبي»؟

9- ما حكم ممارسة النساء للرياضة مع الرجال من المحارم؟

10- ما هو المقدار المجاز لمشاهدة النساء رياضة الرجال؟

الجواب:1 إلى 10:لا شك في أنّ الرياضة ضرورية لجميع شرائح المجتمع،من الرجال و النساء،الشيوخ و الشبّان،حيث تعدّ الرياضة أحد الأعمال الضرورية لحفظ الصحة و السلامة.و مضافاً إلى ذلك فإنّ الرياضة يمكنها مل أوقات الفراغ للشبّان بعنوان أنّها من أشكال اللعب السالم،و بالتالي تمنع الإنسان من التورط في أشكال اللعب غير السالم.

و لكن من المسلّم أنّه يجب رعاية الجهات الشرعية في رياضة الرجال و كذلك النساء، و المسابقات الرياضية لا توجب اطلاقاً ترك ثقافتنا الإسلامية،و اتباع ثقافة الآخرين، و بشكل عام فإنّ النساء يمكنهنّ ممارسة الرياضة في أجواء خاصة بهنّ و مع ارتداء

ص: 573

الملابس المناسبة،و مع حفظ الحجاب أو بدون الحجاب الشرعي إذا لم يكن هناك فرد من الجنس المخالف،و يتمّ اختيار المدرّبين و الحكم من النساء كما هو متبع لدى الرجال و تتمكن النسوة من ممارسة أشكال الرياضة التي لا تلحق ضرراً بهنّ

انتهى بحمد اللّه و عونه

ص: 574

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.