سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305 - ، شارح عنوان و نام پديدآور : تعلیقات علی العروه الوثقی [شارح مکارم شیرازی مشخصات نشر : قم مدرسه الامام امیرالمومنین ع ، 14ق = 13. فروست : (من منشورات مدرسه الامام امیرالمومنین شابک : 900ریال ج 2) يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد 2، 1368 یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : فقه جعفری شناسه افزوده : یزدی محمدکاظم بن عبدالعظیم 1337 -1247ق العروه الوثقی شرح رده بندی کنگره : PB183/5 /ی4ع40218186 1300ی رده بندی دیویی : 297/342 شماره کتابشناسی ملی : م 68-2208
[التقليد]
مسألة 1: يجب (1) على كلّ مكلّف في عباداته (2) و معاملاته (3) أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط (4)، مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط، بالاجتهاد أو بالتقليد.
مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته؛ و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.
مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد (5). (1). الگلپايگاني: بإلزام من العقل (2). الامام الخميني: و كذا في مطلق أعماله، كما يأتي (3). الگلپايگاني: بل و عاديّاته أيضاً، كما سيأتي منه قدس سره في مسألة (29)
مكارم الشيرازي: بل و يجب عليه التقليد في ساير أعماله أيضاً، فإنّه لاخصوصيّة للعبادة و المعاملة بعد عموميّة التكليف؛ نعم، لوكانت المعاملة بمعناها الأعمّ، شملت الجميع (4). مكارم الشيرازي: و لكن جعله طريقاً للوصول إلى
جميع أحكام الشرع مع إمكان الوصول إليه من طريق الاجتهاد أو التقليد، مرغوب عنه قطعاً (5). مكارم الشيرازي: ولكن قد عرفت أنّ اتّخاذ الاحتياط كطريقة في جميع أعماله، مرغوب عنه قطعاً غير معهود في لسان الشارع و في أعصار أئمّة أهل البيت عليهم السلام و إنّما كان الاحتياط عندهم في موارد خاصّة، أو إذا لم يمكنهم الوصول إلى الحكم من طريق الاجتهاد أو التقليد
العروة الوثقى، ج 1، ص: 14
مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً، لأنّ المسألة خلافيّة.
مسألة 6: في الضروريّات لاحاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين؛ و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخيّر بينه و بين التقليد.
مسألة 7: عمل العامي بلاتقليد و لا احتياط باطل (1).
مسألة 8: التقليد هو الالتزام (2) بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل بعدُ، بل و لو لم يأخذ فتواه (3)؛ فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها، كفى في تحقّق التقليد.
مسألة 9: الأقوى جواز البقاء (4) على تقليد الميّت، و لايجوز تقليد الميّت ابتداءً (5). (1). الامام الخميني: إلّاإذا طابق رأي من يتّبع رأيه الگلپايگاني: يأتي تفصيله إن شاء اللّه الخوئي: بمعنى أنّه لايجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته مكارم الشيرازي: ولكن بطلانه حكم ظاهري؛ فلو انكشف له الواقع قطعاً أو اجتهاداً و كان مطابقاً له، كان صحيحاً، وكذا إذا وافق فتوى من يقلّده (2). الامام الخميني: بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد، و لايلزم نشوؤه عن عنوان التقليد، و لايكون مجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له الخوئي: بل هو الاستناد إلى
فتوى الغير في العمل، ولكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلّم الفتوى للعمل و كونه ذاكراً لها
مكارم الشيرازي: بل هو الاستناد العملي إلى قول المجتهد، فلايكفي فيه مجرّد الالتزام قلباً أو مع أخذ الفتوى أو أخذ الرسالة بانياً على العمل؛ و لكنّ الأحكام الشرعيّة لاتدور مدار هذا العنوان، لعدم وروده في الكتاب و لاالسنّة إلّافي رواية ضعيفة، بل الأدلّة تدلّ مطابقةً أو التزاماً على «حجيّة قول المجتهد للعامي» مع قيودها الآتية (3). الگلپايگاني: فيه تأمّل، والظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به و إن لم يعمل بعد، لكنّ الأولى و الأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت الاقتصار على ما عمل به (4). الخوئي: بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد الميّت على تقدير حياته مكارم الشيرازي: بمعنى كونه كالحيّ، فيجب تقليده إذا كان أعلم، إلى غير ذلك من الأحكام. و يكفي في البقاء مجرّد أخذ الفتوى عنه بقصد العمل، خروجاً عن أدلّة حرمة تقليد الميّت ابتداءً لو قلنا به (5). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، و دعوى الإجماع في مثل هذه المسائل ممنوعة؛ نعم، كثيراً مايكون الأحياء أعلم من الأموات، لتلاحق الأفكار جيلًا بعد جيل؛ هذا مضافاً إلى أنّه رمز حياة المذهب و تحرّكه في جميع شؤونه؛ فالأحوط ترك تقليد الميّت ابتداءً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 15
مسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لايجوز (1) له العود إلى الميّت.
مسألة 11: لايجوز (2) العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّاإذا كان الثاني أعلم (3).
مسألة 12: يجب تقليد الأعلم (4) مع الإمكان على الأحوط (5) و يجب الفحص عنه.
مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما (6)، إلّاإذا
كان أحدهما أورع، فيختار (7) الأورع (8).
مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى (9) في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (10) و إن أمكن الاحتياط.
مسألة 15: إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لايجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم (11) في جواز البقاء و عدمه. (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الامام الخميني: أو مساوياً (4). مكارم الشيرازي: بل يجب على الأقوى إذا علم تفصيلًا بمخالفة فتواه لغيره أو إجمالًا في محلّ الابتلاء؛ أمّا في غير ذلك يجوز تقليد غير الأعلم، لجريان سيرة العقلاء عليه بلا إشكال؛ و على هذا لا دليل على وجوب الفحص عنه إلّافي الصورتين المذكورتين (5). الخوئي: بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر
الگلپايگاني: مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها (6). الخوئي: مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّافيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع مكارم الشيرازي: إذا علم باختلافهما في الفتوى في محلّ الابتلاء، يؤخذ بأحوطهما من غير مراعاة الأورعية؛ و إذا لم يكن أحدهما أحوط، يتخيّر (7). الامام الخميني: على الأحوط الأولى (8). الگلپايگاني: على الأحوط الأولى (9). مكارم الشيرازي: أو لم يعلم بفتواه (10). الامام الخميني: مع رعاية الأعلم منهم، على الأحوط (11). الامام الخميني: على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 16
مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل (1) و إن كان مطابقاً (2) للواقع (3). و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد
ذلك، كان صحيحاً (4)، و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار؛ و الحاصل أن يكون أجود استنباطاً. و المرجع في تعيينه أهل الخُبرة و الاستنباط.
مسألة 18: الأحوط (5) عدم تقليد المفضول (6)، حتّى (7) في المسألة (8) الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل.
مسألة 19: لايجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد (9) و إن كان من أهل العلم.
مسألة 20: يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخُبرة و علم باجتهاد شخص؛ و كذا يُعرف بشهادة عدلين (10) من أهل الخُبرة إذا لم تكن معارضة (1). الامام الخميني: إن كان عباديّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه (2). الخوئي: الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض (3). الگلپايگاني: إن كان عباديّاً و لم يتمشّ منه القربة
مكارم الشيرازي: لا شكّ في صحّته إذا وافق الواقع، إمّا لعدم اعتبار قصد القربة في العمل أو لحصوله منه كما قد يتّفق من بعض العوام، لأنّ التقليد كالاجتهاد طريق محض؛ هذا إذا علم الواقع، و إلّافطريقه رأي المجتهد الّذي يجب عليه تقليده فعلًا، فإنّه المنجّز عليه حتّى بالنسبة إلى حكم القضاء (4). الخوئي: العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع، و الطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلًا
الگلپايگاني: المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع، و فتوى المجتهد الّذي يجب تقليده فعلًا طريق إليه (5). الامام الخميني: و الأقوى هو الجواز مع الموافقة (6). مكارم الشيرازي: لا إشكال في جواز تقليده
حينئذٍ، و بذلك جرت سيرة العقلاء الّتي هي أقوى الأدلّة في أبواب التقليد (7). الخوئي: لا بأس بتركه في هذا الفرض (8). الگلپايگاني: و إن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة، بل و مع الجهل بالمخالفة كما مرّ (9). الگلپايگاني: أو الاحتياط
مكارم الشيرازي: أو الاحتياط طبق ما مرّ (10). الخوئي: لايبعد ثبوته بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض، و كذا الأعلميّة و العدالة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 17
بشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد؛ و كذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم. و كذا الأعلميّة تُعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
مسألة 21: إذا كان مجتهدان لايمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن (1) تقليده (2)، بل لوكان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم و لايحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته (3).
مسألة 22: يشترط في المجتهد امورٌ (4): البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الرجوليّة، و الحرّيّة على قول، و كونه مجتهداً مطلقاً، فلايجوز تقليد المتجزّي (5)؛ و الحياة، فلايجوز تقليد الميّت ابتداءً؛ نعم، يجوز البقاء (6) كما مرّ؛ و أن يكون أعلم (7)، فلايجوز على الأحوط (8) تقليد (1). الامام الخميني: على الأحوط فيه و في ما بعده (2). الخوئي: الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء، و مع العلم بها ولو إجمالًا يأخذ بأحوط القولين، و لا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلًا عن احتمالها؛ هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما، و إلّاوجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر (3). مكارم الشيرازي:
ولكن هذا كلّه إذا علم بمخالفتهما في الفتوى و لم يكن أحدهما موافقاً للاحتياط؛ ففي صورة عدم العلم يجوز الأخذ بفتوى أيّهما شاء، و في صورة العلم مع كون واحد منهما أحوط يأخذ به على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور لا دليل عليه ما عدا دعوى الإجماع الساقط عن الاعتبار في المقام، و بعضها بديهي الاعتبار، و بعضها ثابت بالدليل؛ ولكنّ الأحوط اعتبار الجميع و قد مرّ الكلام بالنسبة إلى الحيوة و الأعلميّة (5). الامام الخميني: الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه الگلپايگاني: لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق؛ نعم، غالباً لايحصل العلم بأعلميّته، بل و صحّة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق (6). الخوئي: بل يجب في بعض الصور كما تقدّم [في المسألة 9] (7). الامام الخميني: مع اختلاف فتواه فتوى المفضول الگلپايگاني: ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد؛ نعم، الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره (8). الخوئي: بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة، كما مرّ
العروة الوثقى، ج 1، ص: 18
المفضول مع التمكنّ من الأفضل؛ و أن لايكون متولّداً من الزنا، و أن لايكون مُقبلًا (1) على الدنيا و طالباً لها مُكبّاً عليها مُجِدّاً في تحصيلها (2)؛ ففي الخبر: «مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لِنَفسِهِ حافِظاً لِدِينِهِ مُخالِفاً لِهَواهُ مُطيعاً لأِمرِ مَوْلاهُ، فَللْعَوامِ أنْ يُقَلِّدُوهُ» (3).
مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة (4) إتيان الواجبات و ترك المحرّمات، و تُعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً (5)، و تثبت بشهادة العدلين (6) و بالشياع المفيد للعلم.
مسألة 24: إذا عرض للمجتهد مايوجب فقده للشرائط، يجب (7) على المقلّد العدول إلى غيره.
مسألة 25: إذا قلّد من
لم يكن جامعاً و مضى عليه بُرهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
مسألة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّامسألة حرمة البقاء.
مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها؛ و لولم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع، صحّ و إن لم يعلمها تفصيلًا. (1). الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: على نحو يضرّ بعدالته (2). الگلپايگاني: على نحوٍ محرّم، و الخبر لايدلّ على أزيد من اعتبار العدالة (3). مكارم الشيرازي: لا دليل على اعتبار أزيد من العدالة لو لم نقل بكفاية الوثاقة؛ و الظاهر أنّ ما في الخبر طريق إلى العدالة أو الوثاقة؛ مضافاً إلى أنّ الخبر ليس ناظراً إلى التقليد المصطلح، بل إلى رجوع الجاهل إلى العالم فيما يحصل له الاطمينان؛ كيف و هو وارد في اصول الدين (4). الخوئي: بل عبارة عن الاستقامة في جادّة الشرع و عدم الانحراف عنها يميناً و شمالًا
مكارم الشيرازي: اعتبار الملكة في العدالة قابل للإشكال، بل العادل من لم ير عنه أمر مخالف للشرع و حسن ظاهره مع المعاشرة له في الجملة، و اعتبار أزيد من ذلك مع مخالفته لظاهر روايات الباب يوجب تعطيل الشهادات و مثلها؛ اللّهم إلّاأن يقال أنّه ملازم لبعض مراتب الملكة؛ و العجب من بعضهم حيث أكثر القيود في مفهوم العدالة بحيث لايوجد معه في بلد كبير إلّاقليل من الأفراد يتّصفون بها، و لم يعلم بأنّ ذلك يوجب تعطيل الحقوق و الشهادات في الحكومة الإسلاميّة إذا كانت (5). الامام الخميني: بل الظاهر كون حسن
الظاهر كاشفاً تعبديّاً عن العدالة، و لايعتبر فيه حصول الظنّ، فضلًا عن العلم (6). الخوئي: تقدّم أنّه لايبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة و إن لم يكن عدلًا (7). الامام الخميني: الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 19
مسألة 28: يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو (1) بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالباً؛ نعم، لواطمأنّ (2) من نفسه أنّه لايبتلي بالشكّ والسهو، صحّ عمله (3) وإن لم يحصّل العلم بأحكامها.
مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات، يجب في المستحبّات (4) و المكروهات و المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات (5).
مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه، يجوز له أن يأتي به (6) لاحتمال كونه مطلوباً و برجاء الثواب. و إذا علم أنّه ليس بواجب و لم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد لايجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد، يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم (7) بعد ذلك المجتهد (8).
مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد (9) أيّهما شاء (10)، و يجوز التبعيض في المسائل؛ و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو (1). مكارم الشيرازي: أو تعلّم طريق الاحتياط منها (2). الامام الخميني: بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده، إذا حصل منه قصد التقرّب (3). الگلپايگاني: و كذا إذا لم يطمئنّ
لكن أتى برجاء عدم الشكّ فلم يتّفق، أو اتّفق و عمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق الخوئي: بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجاً، أو تحقّق و لكنّه قد أتى بوظيفة الشكّ أو السهو رجاءً (4). الگلپايگاني: وجوبه فيما احرز عدم وجوبه و عدم حرمته غير معلوم؛ نعم، يجب في إحراز ذلك عنداحتماله كما يحرم التشريع مع الجهل (5). مكارم الشيرازي: إلّافيما يستقلّ به عقله، أو قامت الضرورة عليه، أو قُطِعَ به من أىّ طريق (6). مكارم الشيرازي: بل يجب عليه إذا كان الشبهة قبل الفحص؛ وكذا في الصورة التالية، يجب تركه كذلك (7). الامام الخميني: على الأحوط (8). الخوئي: على تفصيل تقدّم [في المسألة 12] (9). الخوئي: مرّ حكم هذه المسألة [في المسألة 13] (10). مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة الثالثة عشرة لزوم الاحتياط عند العلم باختلافهما فيما هو محلّ الابتلاء؛ و أمّا الأورعيّة، فلا دليل على اعتباره و إن كان الأحوط رعايتها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 20
ذلك، فالأولى بل الأحوط اختياره.
مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول (1) إلى ذلك الأعلم (2) و إن قال الأوّل بعدم جوازه.
مسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمرواً، فإن كانا متساويين في الفضيلة (3) و لم يكن على وجه التقييد (4)، صحّ؛ و إلّافمشكل (5).
مسألة 36: فتوى المجتهد يُعلم بأحد امور:
الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمينان (6) و إن لم يكن عادلًا.
الرابع: الوجدان في رسالته، و لابدّ أن تكون مأمونة من الغلط (7).
مسألة 37: إذا قلّد من
ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت، وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد؛ و كذا إذا قلّد غير الأعلم، وجب على الأحوط (8) العدول إلى الأعلم. و إذا قلّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول (1). الخوئي: بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ
مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ فيرجع إلى قوله، فإن كان يوجب العدول فيعدل، و إلّافيجوز له البقاء على السابق استناداً إلى قول اللاحق (2). الگلپايگاني: إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول (3). مكارم الشيرازي: بل و إن اختلفا، ولكن في موارد يجوز تقليدهما و حقّ العبارة أن يقول: إن كان تقليد كلّ واحد منهما جائزاً له (4). الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً
الگلپايگاني: بل و إن كان على وجه التقييد
مكارم الشيرازي: و أىّ أثر للتقييد في هذه الموارد، فلا إشكال في صحّة أعماله إذا جاز له تقليده (5). الخوئي: لا إشكال فيه، إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام (6). الامام الخميني: لايبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً (7). مكارم الشيرازي: حسب العادة، و إلّاأىّ كتاب مأمون من الغلط مطلقاً؟ (8). الخوئي: بل على الأظهر فيه و فيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ
مكارم الشيرازي: بل الأقوى في موارد العلم بالاختلاف، كما مرّ في المسألة (12)، لا في غيرها؛ وكذلك الشقّ الثاني العروة الوثقى، ج 1، ص: 21
إلى الثاني على الأحوط.
مسألة 38: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين (1) و لم يمكن التعيين، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، و إلّاكان مخيّراً بينهما (2).
مسألة 39: إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض مايوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى
أن يتبيّن الحال.
مسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها (3) للواقع أو لفتوى المجتهد الّذي يكون (4) مكلّفاً بالرجوع إليه، فهو؛ و إلّا فيقضي (5) المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و إن كان لايبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن (6).
مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.
مسألة 42: إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب (7) عليه الفحص (8). (1). الگلپايگاني: و لم يحتمل تساويهما، و إلّافمخيّر مطلقاً
الخوئي: فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداءً، و إلّافإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين، و إلّاقلّد مظنون الأعلميّة، و مع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما، و إلّاقلّد من يحتمل أعلميّته (2). مكارم الشيرازي: بل إذا علم بالاختلاف بينهما فيما هو محلّ الابتلاء، يجب عليه الاحتياط، و إلّايتخيّر بينهما؛ و إذا لم يمكنه الاحتياط، أخذ بقول من يرجّح أعلميّته عنده (3). الگلپايگاني: أو احتمل (4). الامام الخميني: أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه (5). الخوئي: وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع و كون تلك المخالفة موجبة للقضاءبنظر من يجب الرجوع إليه فعلًا (6). مكارم الشيرازي: هو بعيد في المقصّر، لعدم الأمن من العقوبة؛ و لكن في القاصر الّذي رجع إلى التقليد عند إمكانه، يجوز له الاكتفاء بالقدر المتيقّن (7). الامام الخميني: على الأحوط في الشكّ الساري، و أمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلايجب (8). الگلپايگاني: لتقليده فعلًا، دون أعماله السابقة فإنّها محكومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص،
كما أنّه لو كان الشكّ في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص مكارم الشيرازي: إذا لم يفحص من أوّل أمره، و إلّايجوز له الاستصحاب العروة الوثقى، ج 1، ص: 22
مسألة 43: من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء. و كذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحُكمه ليس بنافذ، و لايجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، والمال الّذي يؤخذ بحُكمه حرام (1) و إن كان الآخذ محقّاً، إلّاإذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلين (2)، و بالمعاشرة المفيدة للعلم (3) بالملكة أو الاطمينان بها، و بالشياع المفيد للعلم (4).
مسألة 45: إذا مضت مُدّة من بلوغه، و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.
مسألة 46: يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم (5) في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، و لايجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم؛ بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (6) جواز الاعتماد عليه (7)، فالقدر المتيقّن للعاميّ تقليد الأعلم في الفرعيّات. (1). الامام الخميني: مع كون المال عيناً شخصيّة لاتحرم على المحقّ و إن كان الترافع عنده و الأخذ بوسيلته حراماً
الخوئي: هذا إذا كان المال كليّاً في الذمّة و لم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه خارجاً، و أمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كليّاً و كان له حقّ التعيين فلايكون أخذه حراماً
الگلپايگاني: إن لم يكن المأخوذ عين ماله، و إلّافالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحكمه، لا المال المأخوذ (2). الخوئي: مرّ أنّ الأظهر
ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً (3). الامام الخميني: قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها و لومع عدم حصول الظنّ (4). الخوئي: بل يكفي الاطمينان (5). مكارم الشيرازي: لا فائدة في ذكر هذه المسألة، لأنّ العاميّ لايقلّد أحداً في هذه المسألة، و إلّالزم الدور، بل يرجع أوّلًا إلى عقله و صرافة ذهنه، فإن دعاه إلى تقليد الأعلم يقلّده، و إن فهم من بناء العقلاء أعمّ منه رجع إليه؛ نعم، إذا قلّد من قلّد و أفتى له بغيره، وجب له العمل به و إن كان بخلاف ما فهمه أوّلًا، نظراً إلى قيام دليل شرعي عليه، و الإنصاف أنّ عقل العاميّ و العالم يحكم بوجوب تقليد الأعلم عند وجدان الخلاف و العلم به، فلو أفتى المجتهد (فرضاً) بعدم وجوب تقليده حينئذٍ لايمكن للعامي تقليده فيه (6). الامام الخميني: لا إشكال فيه الگلپايگاني: بل لا إشكال فيه (7). الخوئي: لا إشكال فيه أصلًا
العروة الوثقى، ج 1، ص: 23
مسألة 47: إذا كان مجتهدان؛ أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط (1) تبعيض (2) التقليد؛ و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا، و الآخر في البعض الآخر.
مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً، يجب عليه إعلام من تعلّم منه؛ و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، يجب عليه الإعلام (3).
مسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها، يجوز له (4) أن يبني على أحد الطرفين (5) بقصد أن يسأل (6) عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يُعيد صلاته؛ فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع، لايجب عليه الإعادة.
مسألة
50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط (7) في أعماله (8).
مسألة 51: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد؛ بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر، فإنّه لاتبطل (9) توليته و قيمومته على الأظهر. (1). مكارم الشيرازي: بل الأقوى عند العلم بالمخالفة، كما مرّ؛ و كذا ما بعده (2). الخوئي: بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة، على ما مرّ؛ و كذا الحال فيما بعده (3). الخوئي: الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شي ء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة و بين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الإباحة؛ فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني، و كذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه (4). الگلپايگاني: إن لم يمكن الاحتياط، و إلّافهو المتعيّن عليه (5). الامام الخميني: مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط، فالأحوط العمل على طبقه الخوئي: كما يجوز له قطع الصلاة و استينافها من الأوّل مكارم الشيرازي: لو كان أحدهما مطابقاً للاحتياط أو أرجح بحسب ظنّه، يبني عليه (6). مكارم الشيرازي: هذا القصد لا أثر له في الحكم (7). الامام الخميني: بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط
الگلپايگاني: أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني (8). الخوئي: و يكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها
مكارم الشيرازي: و إذا كان من يصلح تقليده بين شخصين أو أكثر، جاز له الأخذ بأحوط أقوالهم (9). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك الگلپايگاني: مشكل،
فلايُترك الاحتياط بالاستيذان من الحيّ أو النصب من قبله أيضاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 24
مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة، كان كمن عمل (1) من غير تقليد.
مسألة 53: إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لايجب عليه (2) إعادة الأعمال السابقة. و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهدٍ يحكم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء (3) على الصحّة (4)؛ نعم، فيما سيأتي، يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني (5). و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شي ء كالغُسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة (6) و إن كانت مع استعمال ذلك الشي ء؛ و أمّا نفس ذلك الشي ء إذا كان باقياً فلايحكم بعد ذلك بطهارته.
و كذا في الحلّية و الحرمة (7)، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و (1). الگلپايگاني: بل كان كمن قلّد بلا تقليد، فلو كان البقاء مطابقاً لفتوى مرجعه الحيّ صحّ جميع أعماله، و إلّاكان كمن عمل بلا تقليد (2). الخوئي: الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إمّا أن يكون النقص فيه نقصاً لايضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، و إمّا أن يكون نقصاً يضرّ بصحّته مطلقاً ففي الأوّل لاتجب الإعادة، و أمّا الثاني ففيه تفصيل، فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة
في الصلاة ثمّ قلّد من يقول بوجوبها فيها لم تجب عليه إعادة الصلاة الّتي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلًا عن خارجه، وأمّا في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقّن و قاعدة الاحتياط، وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه، و إن كان من جهة التمسّك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً (3). الخوئي: إذا كان العقد أو الإيقاع السابق ممّا يترتّب عليه الأثر فعلًا فالظاهر عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة، و كذا الحال في بقيّة موارد الأحكام الوضعيّة من الطهارة و الملكيّة و نحوهما (4). الگلپايگاني: مشكل، والأحوط لزوم ترتيب الآثار الفعليّة للبطلان من غير فرق بين الموارد (5). مكارم الشيرازي: و العمدة فيه أنّ دليل حجيّة الثاني لايدلّ إلّاعلى حجيّته في الحال و المستقبل، و أمّا بالنسبة إلى الأعمال الماضية فلا، لانصرافها عنه؛ و لايبعد استناد الإجماع المدّعى أيضاً إليه (6). الگلپايگاني: بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط، و كذا الحليّة و الحرمة (7). مكارم الشيرازي: بل هو أشبه شي ء بالعقود و الإيقاعات، لأنّه ذبحها استناداً إلى الفتوى السابق، و بقاء الذبيحة كبقاء مورد العقد؛ و لكن لايُترك الاحتياط بترك أكله العروة الوثقى، ج 1، ص: 25
إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلايجوز بيعه و لا أكله و هكذا.
مسألة 54: الوكيل في عملٍ عن الغير، كإجراء عقدٍ أو إيقاعٍ أو إعطاء خمسٍ أو زكاةٍ أو كفّارةٍ أو نحو ذلك، يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل (1) لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين؛ و كذلك الوصيّ (2) في مثل ما لوكان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه، يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.
مسألة 55: إذا
كان البايع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسيّ، و المشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لايصحّ (3) البيع (4) بالنسبة إلى البايع (5) أيضاً، لأنّه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.
مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلّاإذا (6) كان مختار المدّعى عليه أعلم (7)؛ بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه، الأحوط (8) الرجوع إليه مطلقاً.
مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّاإذا تبيّن خطؤه (9). (1). مكارم الشيرازي: بل لاينبغي الشكّ في أنّ الموكّل و الوصيّ يعملان بنظرهما في ذلك، فإنّهما مأموران بالنتيجة؛ و أمّا طريق الوصول إليهما فهو موكول إلى تشخيصهما، إلّاإذا عيّن الموكّل و الموصي طريقاً خاصّاً فإنّه يجب عليهما ذلك (2). الامام الخميني: يعمل الوصيّ بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستيجار الّذي هو عمله، و أمّا الأعمال الّتي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده، والأحوط مراعاة تقليد الميّت أيضاً
الگلپايگاني: و لو وصّى باستيجار عمل مخصوص فلايجوز التخلّف عنه، و كذا في الأجير، و أمّا لو أوصى بالعمل بلا خصوصيّة فالوصيّ يعمل بتكليف نفسه و كذا الأجير (3). مكارم الشيرازي: بل يصحّ بالنسبة إليه، و التقوّم بالطرفين لايمنعه، لأنّه حاصل بنظره في مقام الظاهر (4). الگلپايگاني: بل يصحّ بالنسبة إليه، و التعليل عليل (5). الامام الخميني: لايبعد صحّته بالنسبة إليه، و كذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها
الخوئي: بل يصحّ بالنسبة إليه، و تقوّم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعيّ دون الظاهريّ (6). الامام الخميني: محلّ إشكال (7). مكارم الشيرازي: على
الأحوط (8). الگلپايگاني: لايُترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين (9). مكارم الشيرازي: تبيّناً قطعيّاً في النتيجة أو طريق الوصول إليه، أي موازين الحكم و الاجتهاد
العروة الوثقى، ج 1، ص: 26
مسألة 58: إذا نقل ناقلٌ فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لايجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط (1)؛ بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل، فإنّه يجب عليه الإعلام (2).
مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى، تساقطا (3)، و كذا البيّنتان. و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً، قدّم السماع (4)، و كذا إذا تعارض (5) ما في الرسالة مع السماع.
و في تعارض النقل مع ما في (6) الرسالة، قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
مسألة 60: إذا عرضت مسألة لايعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال، يجب (7) ذلك (8)؛ و إلّافإن أمكن الاحتياط، تعيّن (9)؛ و إن لم يمكن، يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته، يجوز العمل بقول المشهور (10) بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور؛ و (1). الگلپايگاني: لا يُترك، سيّما في الطريق المنحصر عادةً، مثل المتصدّي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أوقرية مثلًا (2). الخوئي: مرّ الكلام فيه [في المسألة 48] (3). الگلپايگاني: مع التكافؤ، و إلّايؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق مكارم الشيرازي: إلّاإذا حصل الوثوق بأحدهما دون الآخر، و كذلك في تعارض النقل مع السماع و ما بعده، وما ذكره في المتن مبنيّ على الغالب (4). الخوئي: في إطلاقه و إطلاق ما ذكره
بعده إشكال، بل منع (5). الگلپايگاني: مع التفاته إلى ما في الرسالة و إلّايعلمه به، ثمّ يأخذ بما يختار (6). الامام الخميني: إلّاإذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة، فقدّم قوله (7). الامام الخميني: لايجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقاً، إذا لم يكن محذور في العمل؛ غاية الأمر، يُعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه (8). الگلپايگاني: بل له الاحتياط مع الإمكان الخوئي: بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ وجوب تقليد الأعلم مختصّ بصورة العلم بالاختلاف؛ فلو لم يعلم به جاز الأخذ بغيره، و إن علم وجب هنا التأخير أو الاحتياط (9). الامام الخميني: الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة
الگلپايگاني: بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ و إن أمكن الاحتياط (10). مكارم الشيرازي: بين الأموات، و قد مرّ حكم الأحياء
العروة الوثقى، ج 1، ص: 27
إذا عمل بقول المشهور (1)، ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده، فعليه الإعادة أو القضاء (2)؛ و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور، يرجع إلى أوثق (3) الأموات (4)، و إن لم يمكن (5) ذلك أيضاً، يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما؛ و على التقادير، بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد، إن كان عمله مخالفاً لفتواه، فعليه الإعادة أو القضاء.
مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني (6)؟ الأظهر (7) الثاني (8)، و الأحوط مراعاة الاحتياط.
مسألة 62: يكفي (9) في تحقّق التقليد (10) أخذ الرسالة (11) و الالتزام بالعمل بما فيها؛ و إن (1). الگلپايگاني: لا خصوصية له و
لا لقول أوثق الأموات، بل المتعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً (2). مكارم الشيرازي: الأقوى عدم وجوب الإعادة و القضاء، لعدم دليل على حرمة تقليد الميّت، و الحال هذه؛ و أدلّة التقليد عامّ، إلّاأن يثبت التخصيص و هو منتفٍ هنا (3). الامام الخميني: بل الأعلم منهم على الأحوط، و مع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم و إن كان الأولى الأخذ بالأوثق (4). مكارم الشيرازي: و الحكم فيه كالحكم في الرجوع إلى المشهور من عدم وجوب الإعادة و القضاء، لعين ما مرّ من الدليل، بخلاف العمل بالظنّ المبنيّ على الانسداد (5). الامام الخميني: و لم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً (6). الگلپايگاني: بل الأوّل؛ نعم، لو كان فتوى الثالث الجواز، فالأظهر الثاني (7). الامام الخميني: بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء، و على تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه، و في هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً (8). الخوئي: هذا إذا كان المقلّد قائلًا بجواز البقاء، و أمّا إذا كان قائلًا بوجوبه فالأظهر هو الأوّل مكارم الشيرازي: فإنّ التقليد الثاني وقع صحيحاً بحسب ظاهر حكم الشرع؛ و أدلّة الحجيّة بالنسبة إلى التقليد الثالث يجعله حجّةً فعلًا؛ و لا إطلاق فيها إلى ما سبق حكم الشرع فيه بالصحّة (9). الامام الخميني: مرّ معنى التقليد، فلايجوز البقاء إلّامع تحقّقه بما مرّ (10). الخوئي: مرّ حكم هذه المسألة [في المسألة 8] (11). الگلپايگاني: تقدّم هذا و الفروع المترتّبة عليه مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ التقليد هو الاستناد العملي إلى فتوى المجتهد، كما عرفت أنّ البقاء لايدور مدار عنوان التقليد، بل يكفي فيه أخذ الفتوى بقصد
العمل العروة الوثقى، ج 1، ص: 28
لم يعلم ما فيها و لم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء و إن كان الأحوط- مع عدم العلم، بل مع عدم العمل و لوكان بعد العلم- عدم البقاء و العدول إلى الحيّ، بل الأحوط استحباباً- على وجهٍ- عدم البقاء مطلقاً و لوكان بعد العلم و العمل.
مسألة 63: في احتياطات الأعلم، إذا لم يكن له فتوى، يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الأعلم (1) فالأعلم (2).
مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ و هو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى؛ و إمّا وجوبيّ و هو ما لم يكن معه فتوى، و يسمّى بالاحتياط المطلق، و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر. و أمّا القسم الأوّل فلايجب العمل به، و لايجوز (3) الرجوع إلى الغير، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به.
مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد (4) أيّهما شاء؛ كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد (5)، حتّى أنّه لوكان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع، و فتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلّد (6) الأوّل في استحباب التثليث، و الثاني في استحباب الجلسة (7).
مسألة 66: لايخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسرٌ على العامي (8)، إذ لابدّ فيه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح، و قد لايلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط، و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط؛ مثلًا الأحوط ترك (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الخوئي: هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما، و إلّافلاتجب مراعاة الأعلم فالأعلم (3). الامام الخميني:
إلّاإذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاءً (4). الخوئي: مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّافيأخذ بأحوط القولين، كما مرّ؛ و بذلك يظهر حال التبعيض مكارم الشيرازي: بل قد عرفت وجوب الاحتياط مع العلم باختلافها في محلّ الابتلاء (5). الامام الخميني: إذا لم يكن باطلًا على الرأيين مع العمل بهما (6). الگلپايگاني: الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في المثال و أشباهه ممّا يوجب التبعيض بطلان العمل على القولين (7). مكارم الشيرازي: هذا الفرض وشبهه منتفٍ على ما اخترناه من وجوب الاحتياط عند العلم بالمخالفة؛ نعم، في العمل الواحد إذا لم يعلم المخالفة، يجوز أخذ بعض أحكامه من واحد و بعضها من آخر (8). مكارم الشيرازي: بل غير ممكن، إلّاعلى من له إحاطة علميّة بالمسائل و الأقوال و شي ء من الاصول و الفقه الاستدلالي؛ وقد عرفت أنّ الاحتياط التامّ في جميع المسائل لا دليل على رجحانه، بل أمر مرغوب عنه شرعاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 29
الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه، الأحوط التوضّؤ به، بل يجب ذلك، بناءً على كون احتياط الترك استحبابيّاً، و الأحوط الجمع بين التوضّؤ به و التيمّم؛ و أيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه؛ و كذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلّاهذا، فالأحوط التيمّم به، و إن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع؛ و هكذا.
مسألة 67: محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلايجري في اصول الدين و في مسائل اصول الفقه (1)، و لا في مبادئ
الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، و لا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة (2) أو اللغويّة و لا في الموضوعات الصرفة؛ فلو شكّ المقلّد في مايع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر، لايجوز له تقليده؛ نعم، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العاميّ العادل، و هكذا؛ و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة و الصوم و نحوهما، فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة.
مسألة 68: لايعتبر الأعلميّة في ما أمره راجع إلى المجتهد، إلّافي التقليد؛ و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف الّتي لامتولّي لها، و الوصايا الّتي لا وصيّ لها، و نحو ذلك، فلايعتبر فيها الأعلميّة؛ نعم، الأحوط (3) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في (1). الگلپايگاني: الفرق بينها و بين الفرعيّة مشكل مكارم الشيرازي: لا فرق بينه و بين غيرها من المسائل، بعد كون أدلّة التقليد- و عمدتها بناء العقلاء- عامّاً؛ كيف و شرايط حجيّة قول المجتهد من المسائل الاصوليّة؟ و يجوز التقليد فيها و إن كان أصل حجيّته غير قابل للتقليد؛ و هكذا الكلام في المسائل اللغويّة و الأدبيّة (2). الخوئي: لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعيّة و العرفيّة في أنّها محلّ للتقليد، إذ التقليد فيهامساوق للتقليد في الحكم الفرعيّ كما هو ظاهر
الگلپايگاني: لكنّ الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد
مكارم الشيرازي: الموضوعات المستنبطة كالوطن و المعدن و الغناء و شبهها يجوز التقليد فيها باعتبار حكمها الشرعيّ، بل الأقوى جواز التقليد في تعيين حدود هذه الموضوعات بحسب متفاهم العرف إذا كان محتاجاً إلى لطف قريحةٍ و كان العامي ممّن لايقدر عليه. و ما يقال من عدم جواز التقليد في الموضوعات، كلامٌ
لا أصل له؛ كيف و كثير من فروع هذا الكتاب من هذا القبيل؟ (3). الگلپايگاني: لايُترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين، كما مرّ
مكارم الشيرازي: لايُترك، لاسيّما عند العلم بالاختلاف فيما هو محلّ الابتلاء
العروة الوثقى، ج 1، ص: 30
غيره ممّا لاحرج في الترافع إليه.
مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد، هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل؛ فإن كانت الفتوى السابقة موافقةً للاحتياط، فالظاهر عدم الوجوب (1)؛ و إن كانت مخالفةً، فالأحوط الإعلام، بل لايخلو عن قوّة (2).
مسألة 70: لايجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة؛ و أمّا في الشبهات الموضوعيّة، فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها؛ مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء (3).
مسألة 71: المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال، لايجوز تقليده و إن كان موثوقاً به (4) في فتواه؛ ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و كذا لاينفذ حكمه و لا تصرّفاته في الامور العامّة، و لا ولاية له في الأوقاف و الوصايا و أموال القُصّر و الغيّب.
مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا، لايكفي في جواز العمل، إلّاإذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته؛ و الحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة، إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل (5). (1). مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال؛ فإنّه قد يكون الفتوى السابقة موجباً لضرر ماليّ أو شبهه على المقلّد، و في هذا الحال
لايبعد وجوب الإعلام (2). الخوئي: في قوّته على الإطلاق إشكال (3). مكارم الشيرازي: ولكن مع علمه بشرائطها و معرفة السببي و المسبّبي و غير ذلك من أحكامها (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط، و قد مرّ الكلام فيه و كذا فيما بعده (5). مكارم الشيرازي: بل الحقّ أنّ مجرّد الظنّ في باب الألفاظ أيضاً غير حجّة؛ و المدار على الظهور العرفي
كتاب الطهارة
فصل في المياه الماء إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. و المطلق أقسام: الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و القليل؛ و كلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.
مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث (1) ولو في حال الاضطرار؛ و إن لاقى نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن كان مقدار ألف كرّ (2)، فإنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولوبمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجّس كلّه؛ نعم، إذا كان جارياً من العالي (3) إلى السافل (4) و لاقى سافله النجاسة لاينجّس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلاينجّس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده. (1). مكارم الشيرازي: في عدم مطهريّة مثل الجلّاب و أشباهه من المايعات المضافة، إشكال، لكون الطهارة و النجاسة أمرين عرفيّين لا تعبديّين، و عدم دليل يعتدّ به على خصوص الماء، لكن لايُترك الاحتياط بترك التطهير بها (2). مكارم الشيرازي: الحقّ عدم سراية النجاسة بجميعها إذا كان كثيراً لايرى العرف سراية القذارة إليها؛ نعم، يجتنب موضع الملاقاة و أطرافه القريبة (3). الامام الخميني: و كذا من السافل إذا كان بدفع و قوّة كالفوّارة، فإنّه لاينجّس بملاقاة العالي الگلپايگاني: الظاهر أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة ولو من السافل كما في الفوّارة
الخوئي: المناط في عدم التنجّس أن يكون الجريان عن دفع و قوّة من دون فرق بين العالي و غيره (4). مكارم
الشيرازي: بل و كلّما فيه الدفع المانع عن السراية عرفاً، مثل الفوّارة و شبهها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 32
مسألة 2: الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن إطلاقه؛ نعم، لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد، يصير مضافاً (1).
مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف (2).
مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهّر (3) بالتصعيد (4)، لاستحالته بخاراً، ثمّ ماءً.
مسألة 5: إذا شكّ في مايع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة اخذ بها (5)، و إلّا فلايحكم عليه بالإطلاق و لابالإضافة، لكن لايرفع الحدث و الخبث، و ينجّس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، وإن كان بقدر الكرّ لاينجّس لاحتمال (6) كونه (7) مطلقاً، والأصل الطهارة.
مسألة 6: المضاف النجس يطهّر (8) بالتصعيد (9) كما مرّ، و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.
مسألة 7: إذا القي المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعةً لايخلو الحكم بعدم (1). الامام الخميني: إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه الگلپايگاني: إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق الخوئي: في إطلاقه منع ظاهر، و المدار على الصدق العرفيّ، و منه تظهر حال المسألة الثالثة
مكارم الشيرازي: بشرط صدق المضاف على المصعّد عرفاً (2). الامام الخميني: الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائيّة فيكون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد يكون مضافاً
الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل، بل منع، و لايخفى مصاديقه مكارم الشيرازي: بشرط صدق عنوانه عليه (3). الامام الخميني: لايخلو من إشكال (4). الخوئي: بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيماإذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات الگلپايگاني: مشكل (5). الخوئي: هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجيّ كما لعلّه
المراد في المسألة، و أمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّةفلايجري الاستصحاب مكارم الشيرازي: إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي، لا في مفهوم الماء المطلق و المضاف و حدودهما، لعدم جريان الاستصحاب في مثلها (6). الخوئي: الظاهر أنّه ينجّس، و لا أثر للاحتمال المزبور (7). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط الاجتناب (8). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه، و إطلاق التطهّر على المستهلك لايخلو من مسامحة (9). الگلپايگاني: مرّ الإشكال فيه العروة الوثقى، ج 1، ص: 33
تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل (1).
مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو و يصير الطين إلى الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط (2)، و في ضيق الوقت يتيمّم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجّس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة؛ فلايتنجّس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً؛ و أن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لاينجّس إلّا إذا صيّره مضافاً؛ نعم، لايعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس (3) فغيّره بوصف النجس تنجّس (4) أيضاً (5)؛ و أن يكون التغيير حسّيّاً، فالتقديريّ لايضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان (1). الامام الخميني: لكنّ الفرضين ممتنع الوقوع الخوئي: الظاهر أن يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض، لكنّ الأظهر استحالته، كما يستحيل الفرض الأوّل الگلپايگاني: بل ممنوع مع أنّ الفرضين ممتنعان بظاهرهما
مكارم الشيرازي: تصوير
الصورة الاولى في الخارج ممكن بسهولة، فقد ينقلب المطلق مضافاً بإلقاء المضاف فيه ثمّ يغلب الماء عليه و يوجب استهلاكه و فناء عنوانه لقوّته عليه؛ و تصوير الثانية أيضاً ممكن بمعنى فناء عنوان المضاف الملقى في الماء في حال إيجاد عنوان مضاف آخر، كما إذا القي فيه بعض الأدوية فانحلّت في الماء و قلبه إلى موضوع آخر، و لكن لا شكّ في الحكم عليه بالنجاسة لأنّ الاستهلاك لابدّ أن يكون في الماء المطلق بأن يبقى بعده على عنوان الماء ولو آناً مّا، و لا وجه لعدم تنجّسه (2). الخوئي: بل على الأظهر
الگلپايگاني: بل الأقوى، مع التمكّن من التصفية بسهولة
مكارم الشيرازي: بل على الأقوى، و تعليله دليل له، لا للاحتياط (3). مكارم الشيرازي: مع عين النجس أيضاً، بحيث يصدق عليه أنّه متغيّر بوقوع النجس فيه؛ و إلّافلا دليل على نجاسة الماء (4). الامام الخميني: محلّ إشكال، إلّاإذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغيّر إليها في الجملة (5). الگلپايگاني: مع صدق التغيّر بالنجاسة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 34
يغيّره لولم يكن كذلك، لم ينجّس (1)، و كذا إذا صُبّ فيه بول كثير لا لون له، بحيث لوكان له لون غيّره، و كذا لوكان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لولم يكن جائفاً، و هكذا (2)؛ ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
مسألة 10: لوتغيّر الماء بماعدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة و البرودة و الرقّة و الغلظة و الخفّة و الثقل، لم ينجّس ما لم يصر مضافاً (3).
مسألة 11: لايعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم،
تنجّس، و كذا لوحدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما؛ فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس (4).
مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ؛ فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض، تنجّس (5)، و كذا إذا زال طعمه العرضي (6) أو (1). الامام الخميني: الأحوط في هذه الصورة و الصورة الثالثة الاجتناب، بل لايخلو وجوبه من قوّة
الخوئي: الحكم بالنجاسة فيه و في الفرض الثالث لولم يكن أقوى فلاريب أنّه أحوط
مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال في نجاسة الماء حينئذٍ، لاتّحاد المناط عرفاً، و لأنّ الحكم بنجاسة الماء المتغيّر عرفيّ قبل أن يكون شرعيّاً؛ كيف و قد غلب عليه النجاسة، فكيف يكون رافعاً للنجاسة؟! و من الواضح أنّ وجود المانع من ظهور هذا التغيّر لايمنع عن هذا الحكم؛ و الفرق بينه و بين الصورة التالية واضح (2). مكارم الشيرازي: و الحكم بالنجاسة في هذه الصورة أيضاً قويّ، لما عرفت (3). مكارم الشيرازي: في هذه الصورة إذا كانت غلبة الوصف كاشفة عن غلبة النجاسة في أنظار العرف، كان الحكم بالطهارة مشكلًا جدّاً؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المدار في أذهان العرف على غلبة النجاسة على الماء و قاهريّته، فلايكون مطهّراً عندهم أيضاً؛ و الطهارة و المطهريّة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين (4). مكارم الشيرازي: ولكن عدّ من مراحل أوصاف النجاسة؛ فلو فرض تغيّر الماء برائحة طيّبة بعد وقوع النجاسة فيه، أشكل الحكم بنجاسته؛ و لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض (5). الگلپايگاني: الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل، بل ممنوع، لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل يصدق أنّ لون الماء غالب
(6). مكارم الشيرازي: مجرّد زوال ريحه العرضي غير كافٍ في الحكم بالنجاسة، إلّاإذا كان دليلًا على غلبة النجاسة على الماء، فالأحوط حينئذٍ الاجتناب العروة الوثقى، ج 1، ص: 35
ريحه العرضي.
مسألة 13: لوتغيّر طرف من الحوض مثلًا، تنجّس؛ فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ، بقي على الطهارة. و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لولم يحصل (1) الامتزاج (2) على الأقوى (3).
مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّافلا.
مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء، و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس (4)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شي ء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم (5) بنجاسته (6).
مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري، لم يطهر (7)؛ نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر (8)، لاتّصاله بالمادّة؛ و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مرّ.
(1). الامام الخميني: الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً (2). الگلپايگاني: الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً (3). مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير الماء مطلقاً (4). الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: إذا كان عمدة الاستناد إلى ما وقع في الماء؛ فلو كان شي ء يسير منه في الماء و كان الخارج هو المؤثّر القويّ، لم يحكم بالنجاسة، و إلّاكفت المجاورة (5).
الگلپايگاني: بل الأحوط النجاسة، و الفرق بين المسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل (6). مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يستند التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى وقوع النجس (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط، فإنّ الحكم بالنجاسة عند التغيّر لو كان بارتكاز العرف، أمكن الحكم بالطهارة عند زواله، بعد عدم حجيّة الاستصحاب في أمثال المقام من الشبهات الحكميّة عندنا (8). الامام الخميني: مع الامتزاج كما مرّ
مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج، و كذا فيما بعده
[فصل في الماء الجاري الماء الجاري و هو النابع (1) السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لاينجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (2)؛ و مثله كلّ نابع وإن كان واقفاً.
مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة، إذا لم يكن كرّاً ينجّس بالملاقاة؛ نعم، إذا كان جارياً من الأعلى (3) إلى الأسفل لاينجّس أعلاه (4) بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلًا.
مسألة 2: إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا، و كان قليلًا، ينجّس (5) بالملاقاة (6).
مسألة 3: يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة (7)، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجّس؛ نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لاينجّس (8).
مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام؛ فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشّح إذا حفرت، لايلحقه (9) حكم الجاري.
مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع، كان حكمه حكم (1). الگلپايگاني: لايبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جريانه (2). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه أنّ له مادّة (3). الامام
الخميني: بقوّة كالتسنيم و شبهه، و كذا لاينجّس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع و قوّة إلى الأعلى، و ينجّس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل الگلپايگاني: قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة (4). الخوئي: تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بين العالي و غيره (5). الامام الخميني: بل لاينجّس على الأقوى الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه (6). مكارم الشيرازي: إذا كانت حالته السابقة عدم المادّة له، بحيث أمكن استصحابه؛ و إلّافهو مشكل (7). مكارم الشيرازي: إتّصالًا عرفيّاً، بحيث يصدق أنّ هذا الماء له مادّة و إن لم يكن متّصلًا بالدقّة، بل التقاطر لوكان كثيراً بحيث يصدق أنّ للماء مادّة، كفى على الظاهر (8). مكارم الشيرازي: إطلاقه لايخلو عن إشكال، لعدم صدق المادّة على منبع الرشح إذا كان ضعيفاً (9). الگلپايگاني: لكن إذا صدق في العرف أنّ له مادّة فلايتنجّس بالملاقاة
مكارم الشيرازي: بل يلحقه إذا صدق عليه عرفاً أنّ له مادّة؛ فإنّ كثيراً من الآبار و العيون أو جميعها كذلك العروة الوثقى، ج 1، ص: 37
الراكد؛ فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادّة شي ء فاللازم مجرّد الاتّصال (1).
مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري، كالجاري (2)؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.
مسألة 7: العيون الّتي تنبع (3) في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف، يلحقها الحكم في زمان نبعها.
مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لاينجّس بالملاقاة و إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، و إلّافالمتنجّس هو المقدار المتغّير فقط، لاتّصال ماعداه بالمادّة.
[فصل في
الماء الراكد: الكرّ و القليل الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة (4) من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الّذي لايدركه (5) الطرف (6)؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي؛ فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع (7)، و إن كان بقدر الكرّ لاينجّس و إن كان متفرّقاً (1). الامام الخميني: لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع (2). الخوئي: في الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة
مكارم الشيرازي: إذا كان من قبيل أطراف النهر؛ و أمّا مثل الحوض المتّصل به بساقية فلايصدق عليه الماء الجاري، إلّاأنّ مدار الحكم هو ما كان له مادّة، و هو صادق عليه (3). مكارم الشيرازي: و كذا الأنهار الّتي تجري من ذوبان الثلج في الربيع و أمثاله (4). مكارم الشيرازي: و إن كان يظهر من كثير من الروايات عدم انفعاله بغير غلبة النجاسة عليه، و يؤيّده فهم العرف في معنى النجاسة و الطهارة عرفاً بعد العلم بكونها معنيين عرفيّين و الماء مطهّر عندهم ما لم يغلب عليه النجاسة، إلّاأنّ مخالفة الأصحاب و غير واحد من الروايات يمنع الأخذ بها، فلايُترك الاحتياط بالاجتناب عنه (5). الامام الخميني: إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات و الآلات المستحدثة، لايكون له حكم، وكذا سائر النجاسات (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). مكارم الشيرازي: بل ينجّس ما وقع فيه النجس، دون البواقي إذا كانت السواقي، بحيث لايسري النجاسة إليها عرفاً، لعدم الدليل على نجاسته العروة الوثقى، ج 1، ص: 38
على الوجه المذكور (1)؛ فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ و كان
المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجّس (2)، لاتّصالها (3) بالبقيّة.
مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ؛ و بالمساحة ثلاثة و أربعون (4) شبراً (5) إلّاثُمن شبر؛ فبالمنّ الشاهيّ و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا يصير أربعة و ستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا.
مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول و هي مأتان و ثمانون مثقالًا، مأتا حقّة واثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة (6).
مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولوبنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل (7).
مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجّس العالي بملاقاة السافل كالعكس؛ نعم، لوكان جارياً من الأعلى (8) إلى الأسفل لاينجّس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين (1). مكارم الشيرازي: إلّا ما وقع فيه النجس، فإنّ الأحوط الاجتناب عنه، إلّاإذا كان من قبيل ما له المادّة (2). الامام الخميني: مع تساوي السطوح أو ركود الماء؛ و أمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى و بعضه في الأسفل و اتّصلا بانصباب الأعلى، ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع؛ نعم، لايضرّ بعض أقسام التسريح، بل التسنيم (3). الگلپايگاني: هذا في غير الجاري من العالي، أمّا فيه فاعتصامه بالسافل محلّ منع؛ مثل ما في الظروف من المياه القليلة المتّصلة بالكرّ حين انصبابها (4). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر أنّه سبعة و عشرون شبراً (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، فإنّه المتيقّن بعد تعارض الأدلّة في المقام. و ليعلم أنّ الأشبار المتعارفة مختلفة جدّاً و لامعنى للقول بأنّ المعتبر أقلّها بعد كون مقياس
كلّ أحد شبره؛ و قد حاسبنا فوجدنا بعض الأشبار المتعارفة القصيرة يكون وزن شبر مكعب من الماء يقرب 25/ 9 كيلو و المتوسطة 5/ 10 و الكبيرة يقرب 14 كيلو، و العجب أنّ كلّ واحد منها يقرب بحسب الوزن أحد التقديرات الواردة في الأحاديث من 43 شبراً أو 36 شبراً أو 27 شبراً؛ و لعلّ سرّ الاختلاف هو ذلك (6). الخوئي: و بالكيلوات ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلواً تقريباً
مكارم الشيرازي: و مقدار الكرّ بحسب المثقال الصيرفي هو 81900 مثقال (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ ولكن إثبات ذلك مع تفاوت المثاقيل متعذّر (8). الخوئي: تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الدفع عن قوّة يكفي في عدم التأثّر و إن كان من الأسفل كالفوّارة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 39
العلوّ التسنيميّ و التسريحيّ (1).
مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لايبلغ كرّاً، ينجّس بالملاقاة و لايعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجّس بالملاقاة و لايعتصم بما بقي من الثلج (2).
مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل على الأحوط (3) و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة؛ نعم، لايجري عليه حكم الكرّ فلايطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لايحكم بطهارة متنجّس غسل فيه. و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة (4).
مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنّب (5)؛ و
إن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته. وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة (6) حكم (7) بنجاسته (8).
مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكرّ (9) ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تاريخ الوقوع.
مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته و إن كان الأحوط (1). الامام الخميني: مع قوّة و دفع (2). مكارم الشيرازي: إلّاإذا صدق عليه الماء الجاري الّذي له مادّة (3). الخوئي: بل على الأظهر
مكارم الشيرازي: لايُترك (4). الامام الخميني: في بعض صوره إشكال، بل منع (5). الخوئي: بل الأظهر ذلك (6). الخوئي: الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً (7). الامام الخميني: بل حكم بطهارته (8). الگلپايگاني: بل بطهارته مكارم الشيرازي: لاوجه للحكم بالنجاسة، لأنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل القلّة لاتثبت الملاقاة بعدها (9). الخوئي: هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 40
الاجتناب (1).
مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم (2) بالنجاسة (3) و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
مسألة 12: إذا كان مائان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.
مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم (4) بنجاسته (5)؛ و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين، يحكم (6) بطهارتهما.
مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى
(7).
[فصل في ماء المطر]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري (8)، فلاينجّس مالم يتغيّر و إن كان قليلًا؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه (9)، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن مادام يتقاطر (1). مكارم الشيرازي: فيما إذا لم يكن من قبيل القليل الطاهر المتمّم كرّاً بنجس فإنّه لايخلو عن إشكال، لعدم صدق ملاقاة النجاسة للكرّ عرفاً؛ و أمّا في غيره فلا إشكال فيه (2). الامام الخميني: إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة (3). الخوئي: الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّاإذا سبقت كرّيّته مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالاجتناب، لاسيّما إذا كانت الحالة السابقة فيها القلّة (4). الگلپايگانى: إلّاإذا كان مسبوقاً بالإضافة (5). الخوئي: الظاهر أن يحكم بنجاسته إلّاإذا كان مسبوقاً بالإطلاق، على ما تقدّم مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة دون الصورة الآتية، لاسيّما إذا كانت حالته السابقة الإضافة (6). الامام الخميني: مع عدم سبق المطلق بالإضافة (7). الگلپايگاني: بل على الأحوط في المتمّم بطاهر (8). مكارم الشيرازي: في عدم انفعاله بالملاقاة و كونه مطهّراً (9). مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر عدم صدقه على القطرات، بل لايصدق غالباً أو دائماً على ما لايجري في الأرض الصلبة، و لا أقلّ من الشكّ في صدقه عليه، فاعتبار الجريان و إن لم يدلّ عليه دليل من أخبار الباب و لكن يمكن اعتباره في الصدق عرفاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 41
عليه من السماء.
مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه، طهر و لايحتاج إلى العصر (1) أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه
دون بعض، طهر ما وصل إليه؛ هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّافلايطهر إلّاإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشّربة و نحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الّذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولايعتبر (2) فيه الامتزاج (3)، بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر و إن كان الأحوط (4) ذلك.
مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح؛ و أمّا لووصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر، كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر، لايطهر (5)؛ نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه، طهر.
مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر (6) بالمطر (7)، و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك ثُقبةٌ ينزل منها على الحوض، بل و كذا لوأطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. (1). مكارم الشيرازي: الظاهر اعتبار خروج الغُسالة منه، لاعتباره في مرتكز العرف، و الظاهر أنّ الشارع أمضاه في هذا الباب (2). الامام الخميني: مرّ اعتباره (3). مكارم الشيرازي: الظاهر اعتبار الامتزاج و وصول الماء الطاهر إلى أجزاء الماء النجس كأنّما يغسل به (4). الگلپايگاني: لا يُترك (5). مكارم الشيرازي: إلّاإذا اجتمع فيه شرائط الغسل بالماء القليل (6). الامام الخميني: مع الامتزاج في جميع الصور (7). الگلپايگاني: مع مراعاة الامتزاج على الأحوط
مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج و وصول الماء الطاهر إلى أجزاء النجس، كأنّما يغسل به؛ و هكذا هو المرتكز للعرف في أبواب الطهارة، و الشارع قرّرهم
عليه و لم يدلّ دليل على أزيد منه. و العجب منه و من غيره من الحكم بالطهارة بوقوع قطرات عليه ولو بإطارة الريح، كأنّ فيه أثر كهربائي و أنّه أمر تعبّدي العروة الوثقى، ج 1، ص: 42
مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لايكون مطهّراً، بل و كذا إذا وقع (1) على ورق الشجر (2)، ثمّ وقع على الأرض (3)؛ نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لايضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشي ء لايضرّ.
مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شي ء آخر، لم ينجّس، إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيّراً (4).
مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف، لايكون تلك القطرات نجسة و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها (5)؛ لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. و أمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً (6) إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (7) حتّى صار طيناً (8).
مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض الّتي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها (9)؛ نعم، إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير مامرّ (10) من الإشكال (1). الخوئي:
على الأحوط (2). الامام الخميني: و استقرّ عليه ثمّ تقاطر، دون ما لم يستقرّ (3). الگلپايگاني: لايبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطر المطر
مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان الحكم بكونه من مصاديق ماء المطر قريباً؛ فتأمّل (4). مكارم الشيرازي: لايخلو من إشكال (5). مكارم الشيرازي: إذا علم بوقوعه على عين النجس، ففيه إشكال؛ كما مرّ في المسألة السابقة، لعدم قيام دليل عليه معتدّ به (6). مكارم الشيرازي: في أوّل ماتقطرمنه إشكال؛ نعم، إذاغسل بالقطرات الاولى، كان ما يتقاطر بعده طاهراً (7). الامام الخميني: مع بقاء مائيّته، ولايكفي وصول الرطوبة
الگلپايگاني: بشرط بقائه على مائيّته و إطلاقه، ولايكفي مجرّد وصول الرطوبة إليه (8). مكارم الشيرازي: بشرط وصول الماء إليه، لا مجرّد الرطوبة (9). مكارم الشيرازي: إذا وصل إليها الماء و مرّ منها؛ و كذلك يطهر إذا كان منفصلًا بهذا الشرط (10). الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم الورق، و سبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشكال العروة الوثقى، ج 1، ص: 43
فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.
مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه (1)؛ نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد (2).
[فصل في ماء الحمّام ماء الحمّام بمنزلة الجاري (3)، بشرط اتّصاله بالخزانة (4)؛ فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لاتنجّس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ (5)، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، و إذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال (6) بالخزانة، بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة. و يجري
هذا الحكم في غير الحمّام (7) أيضاً؛ فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة، يطهر؛ وكذا لو غسل فيه شي ء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.
[فصل في ماء البئر]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري، لاينجّس إلّابالتغيّر؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ. و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر (8)، لأنّ له مادّة؛ و نزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر (1). مكارم الشيرازي: و زال عنه الغُسالة (2). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه في باب الولوغ، إن شاء اللّه تعالى (3). مكارم الشيرازي: يعني عاصم مطهّر (4). مكارم الشيرازي: اتّصالًا عرفيّاً و إن كان الماء ينقطع عند وصوله قُرب الحياض، لإطلاق الأدلّة (5). الامام الخميني: على الأحوط (6). الامام الخميني: و الامتزاج الگلپايگاني: مع مراعاة الامتزاج على الأحوط، و كذا في غير الحمّام، كما مرّ (7). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لايخلو من قوّة (8). الامام الخميني: بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة
مكارم الشيرازي: بل يشترط فيه الامتزاج بما يخرج من المادّة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 44
مستحبّ (1). و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و إن سمّي بئراً، كالآبار الّتي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.
مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر، فطُهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، و لايعتبر (2) خروج ماء من المادّة في ذلك (3).
مسألة 2: الماء الراكد النجس، كرّاً كان أو قليلًا، يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل
(4) الامتزاج (5) على الأقوى (6)، و كذا بنزول المطر.
مسألة 3: لا فرق بين أنحاء (7) الاتّصال في حصول التطهير، فيطهّر بمجرّده و إن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى و النجس أسفل؛ و على هذا فإذا القي الكرّ، لايلزم نزول جميعه، فلو اتّصل (8) ثمّ انقطع كفى (9)؛ نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق، لايطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.
مسألة 4: الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض، يطهر (10) و لايلزم صبّ مائه و غسله (11). (1). مكارم الشيرازي: تنزّهاً عن القذارة العرفيّة المحتملة أو التغيّرات المحتملة الحاصلة في بعض أنحاء البئر دون بعض، الّذي ترتفع بالنزح (2). الامام الخميني: مرّ الاعتبار (3). مكارم الشيرازي: بل يشترط خروجه و امتزاجه به، وقد مرّ أنّ طهارته باتّصاله بالمادّة ليس أمراً تعبديّاً، بل أمر عرفيّ حاصل من غسل الماء بالماء و تطهير بعضه بعضاً (4). الامام الخميني: مرّ لزومه (5). الگلپايگاني: الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه، كمامرّ (6). مكارم الشيرازي: بل اللازم هو الامتزاج كما مرّ، و هو أمر عرفيّ كما قد عرفت، لا تعبّدي في أمثال هذه الأبواب ممّا تكون بعيدة عن التعبّد؛ و العجب منهم أنّهم سلكوا في أبواب الطهارات مسلك العبادات و شبهها من الامور التعبّديّة، فانحرف كثير من أحكامها عن طورها و نشأ فيها امور عجيبة مثل طهارة الماء الكثير النجس بمجرّد اتّصاله بماء عاصم و غيره من أشباهه (7). الامام الخميني: بعض أنحائه محلّ إشكال (8). الامام الخميني: و امتزج (9). مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج و كونه أكثر من الكرّ بهذا المقدار على الأحوط (10). الامام الخميني: لابدّ من الامتزاج حال الاتّصال، و
بعده يطهر الظرف و المظروف (11). مكارم الشيرازي: لايطهر الكوز و لا ما فيه من الماء؛ و الحكم بطهارته كما هو ظاهر العبارة و طهارة مائه بالملازمة عجيب العروة الوثقى، ج 1، ص: 45
مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به، يطهر و لا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله، من اتّصال أجزائه و عدم تغيّره (1)؛ فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله، تنجّس و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغيير أوّلًا، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.
مسألة 6: تثبت نجاسة الماء، كغيره، بالعلم و بالبيّنة و بالعدل (2) الواحد (3) على إشكال (4) لايُترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد (5) و إن لم يكن عادلًا؛ ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.
مسألة 7: إذا أخبر ذواليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة، قدّمت (6) البيّنة (7). و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم (8) بيّنة النجاسة (9).
مسألة 8: إذا شهد إثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر، يمكن، بل لايبعد (10) (1). مكارم الشيرازي: و يعتبر مضافاً إلى ذلك أن يكون أكثر من الكرّ بمقدار يحصل الامتزاج (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: إذا حصل منه الوثوق، بل يكفي قول الثقة، لاستقرار سيرة العقلاء و دلالة غير واحد من الأخبار عليه، و لاتنافيه مفهوم رواية مسعدة و شبهها، لورودها في قبال اليد و شبهها، لا في مقابل الأصل لما فيما نحن فيه، فلا إشكال في المسألة (4).
الخوئي: الأظهر ثبوتها به، بل لايبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة و إن لم يكن عدلًا (5). مكارم الشيرازي: إذالم يكن متّهماً؛ كمايدلّ عليه بناءالعقلاءوغير واحدممّاورد في أبواب العصير العنبي (6). الامام الخميني: إذا استندت إلى العلم لا الأصل، و إلّاففيه إشكال (7). الخوئي: هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة إلى الحسّ أو ما بحكمه، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة
الگلپايگاني: إن لم تكن مستندة إلى الأصل، و إلّافمشكل مكارم الشيرازي: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ و أمّا إذا كانت مستندة إلى الأصل فلاتكون أقوى من الأصل، فيقدّم عليها قول ذي اليد إذا كان مستنداً إلى العلم (8). الامام الخميني: إذا كانت مستندة إلى العلم، و إلّاففيه تفصيل و إشكال (9). مكارم الشيرازي: و هو مبنيّ على كون مستند النجاسة العلم غالباً، و إلّافلو كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى الأصل كانت كما قبلها (10). الخوئي: بل هو بعيد جدّاً
الگلپايگاني: فيه إشكال العروة الوثقى، ج 1، ص: 46
تساقط (1) الإثنين بالإثنين و بقاء الآخرين (2).
مسألة 9: الكرّية تثبت بالعلم و البيّنة؛ و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (3) و إن كان لايخلو عن إشكال (4)، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا (5).
مسألة 10: يحرم شُرب الماء النجس إلّافي الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال (6) أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.
[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط
مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول، فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع (7) الخبث (8) أيضاً، لكن لايجوز استعماله (9) في رفع الحدث، ولا في الوضوء و الغُسل المندوبين. (1). الامام الخميني: بل يتساقط الجميع على الأقوى (2). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، فلايُترك في مثله جانب الاحتياط و إن كان الأرجح في النظر ما ذكره في المتن (3). الامام الخميني: ضعيف الخوئي: لكنّه ضعيف (4). مكارم الشيرازي: الإشكال فيه ضعيف إذا لم يكن متّهماً، لما عرفت في المسألة السادسة (5). الخوئي: و لايبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق، بل كفاية قول الثقة ولو لم يكن عدلًا (6). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ بل لعلّ ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به في الماء و المرق و الدُهن، دليل على العدم (7). الامام الخميني: فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع (8). مكارم الشيرازي: لا دليل على جواز رفع الخبث به، و لايستفاد من روايات الباب إلّاالعفو عن ملاقيه، و لعلّه للتسهيل على العباد و دفع الحرج (9). الخوئي: على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 47
وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء، فلايجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف؛ و الأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).
مسألة 1: لا إشكال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل و لوقلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.
مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور:
الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة؛
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج؛
الثالث: عدم
التعدّي الفاحش، على وجه لايصدق معه الاستنجاء؛
الرابع: أن لايخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى، مثل الدم؛ نعم، الدم الّذي يعدّ جزءً من البول (2) أو الغائط لا بأس به (3)؛
الخامس: أن لايكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميّز (4)؛ أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي ء آخر لايصدق عليه الغائط، فلا بأس به.
مسألة 3: لايشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط. (1). الخوئي: و إن كان الأظهر طهارة الغُسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة
الگلپايگاني: لكنّ الأقوى طهارة ماء الغسلة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ الامام الخميني: بل الأقوى مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ و العمدة فيه الارتكاز العرفي، فإنّه قاضٍ بحمل الماء للنجاسة الموجودة في المحلّ، و أنّه بحكم المحلّ قبل غسله به (2). الخوئي: على نحو يستهلك في البول أو الغائط (3). الامام الخميني: فيه إشكال لايُترك الاحتياط بالتجنّب عنه الگلپايگاني: إن كان مستهلكاً، و إلّاففيه إشكال مكارم الشيرازي: بحيث يستهلك فيهما، لعدم دلالة الإطلاقات على أزيد منه (4). مكارم الشيرازي: ذكر هذا الشرط عجيب، فإنّه قلّما يتّفق أن لايكون فيه أجزاء متمايزة إذا كان المراد منه الماء الّذي يقع على الأرض فيقع فيه الثوب مثلًا كما هو مورد الروايات؛ فلا ينبغي الشكّ في أنّ ملاقيه طاهر بإطلاق روايات الباب، إلّاإذا لاقى الثوب مثلًا عين النجاسة، و مع هذا الشرط أىّ مورد يبقى لهذا الحكم؟
العروة الوثقى، ج 1، ص: 48
مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد، لا بأس، إلّاإذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.
مسألة 5: لا فرق في ماء
الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد.
مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد (1) كالطبيعي (2)، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة (3) و إن كان الأحوط الاجتناب.
مسألة 8: إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام (4)، أو استنجى فيه، لايصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط، يبني على العدم.
مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث، استنجاءً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام و نحوها (5).
مسألة 11: المتخلّف (6) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو اخرج بعد ذلك لايلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلاحاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الّذي يغسل فيه الثوب و نحوه.
مسألة 13: لو اجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار (1). مكارم الشيرازي: فعلًا أو شأناً، كما إذا أعدّ ذلك و لم يستمرّ بعد (2). الامام الخميني: إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي، و إلّافالأحوط الاجتناب الخوئي: فيه إشكال، بل منع (3). الخوئي: بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغُسالات النجسة
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّ الترخيص لابدّ من إثباته في أمثال هذه المقامات على احتمال قويّ (4). مكارم الشيرازي: أو كالظروف الكبار المسمّى ب «وان» في عصرنا المتّصلة
بما في الأنابيب و إن لم تكن بمقدار الكرّ، كما هو واضح (5). مكارم الشيرازي: قد مرّ ذكر هذا الحكم في المسألة الثامنة، فلا وجه لإعادته (6). الامام الخميني: من الغسلة المطهّرة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 49
الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لوكان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى (1).
مسألة 14: غسالة مايحتاج إلى تعدّد الغسل، كالبول مثلًا، إذا لاقت شيئاً، لايعتبر فيها التعدّد و إن كان أحوط.
مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً، يستحبّ (2) الاجتناب عنها.
[فصل في الماء المشكوك النجاسة] الماء المشكوك نجاسته طاهر، إلّامع العلم بنجاسته سابقاً. و المشكوك إطلاقه لايجري عليه حكم المطلق (3)، إلّامع سبق إطلاقه. و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة (4)، إلّامع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع؛ وإن اشتبه في غير المحصور، كواحد (5) في ألف (6) مثلًا، لايجب (7) الاجتناب عن شي ء منه.
مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه؛ فإذا كانا إثنين، يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ (1). مكارم الشيرازي: و الاحتياط فيه ضعيف جدّاً (2). الگلپايگاني: أي يحسن (3). الگلپايگاني: ولا حكم المضاف، فالكرّ منه لايحكم بنجاسته بالملاقاة (4). الگلپايگاني: في المردّد بين كونه ملكاً له و لغيره يحتاط، إلّافي المسبوق بملكيّته مكارم الشيرازي: مشكل، لاحتمال انقلاب الأصل الأوّلي في باب الأموال ببناء العقلاء و شبهه، إلّاأن يكون فيه أمارات الحليّة كالمياه الموجودة في الغدران في الصحاري (5). الگلپايگاني: لايخلو المثال عن المناقشة (6).
الخوئي: في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً و في عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال، بل منع مكارم الشيرازي: في كون هذا العدد دائماً من غير المحصور تأمّل، بل المدار فيه أن يبلغ العدد حدّاً لايعتني باحتمال الحرام فيه العقلاء، و هذا يختلف باختلاف المقامات (7). الامام الخميني: لكن لايجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، و في جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور
العروة الوثقى، ج 1، ص: 50
بإثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف إثنين في الثلاثة يجب (1) استعمال الكلّ، و إن كان إثنين في أربعة تكفي الثلاثة؛ و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. و إن اشتبه في غير المحصور، جاز استعمال كلّ منها (2)، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف (3)؛ و المعيار أن لايعدّ (4) العلم الإجمالي علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم؛ فلايجري عليه (5) حكم الشبهة البدويّة أيضاً (6)، و لكنّ الاحتياط أولى.
مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إطلاقه و إضافته، و لم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً، يتيمّم (7) للصلاة و نحوها، و الأولى الجمع بين التيمّم و الوضوء به (8).
مسألة 4: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف (9)، يجوز شربه، ولكن لايجوز التوضّؤ به؛ و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب (10). و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب، فلايجوز شربه أيضاً، كما لايجوز (11) التوضّؤ به، و القول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً.
مسألة 5: لو اريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة، لايجوز التوضّؤ بالآخر و إن
زال العلم الإجمالي. و لو اريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، (1). الامام الخميني: إن كان الماء منحصراً به (2). الخوئي: بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضّؤ بالماء المطلق (3). مكارم الشيرازي: قد مرّ المعيار فيه في المسألة السابقة (4). الامام الخميني: ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لايعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لايبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم (5). الگلپايگاني: بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه، إلّاإذا كان الاحتمال غير عقلائي (6). مكارم الشيرازي: إذا كان الاحتمال ضعيفاً لايعتني به العقلاء كما مرّ، و لم يكن هناك منشأ شكّ آخر (7). الامام الخميني: بل يجمع بينهما، إلّامع العلم بكون حالته السابقة الإضافة، فيتيمّم الگلپايگاني: بل يحتاط بالجمع (8). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالجمع، لاحتمال كونه مصداقاً لواجد الماء، و لأنّه من قبيل الشكّ في القدرة (9). الامام الخميني: حلال الشرب (10). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن هناك أصل يمنعه عن التصرّف فيه، كما هو كثير في باب الأموال (11). الامام الخميني: على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 51
لايكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (1) بينه و بين التيمّم.
مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة (2) لايحكم (3) عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب (4).
مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين (5)، تعيّن التيمّم، و هل يجب إراقتهما أو لا؟
الأحوط ذلك و إن كان الأقوى العدم.
مسألة 8: إذا كان إناءان، أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر، فاريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة (6)؛ و هذا بخلاف ما لوكانا مشتبهين و اريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي.
والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
مسألة 9: إذا كان هناك إناء لايعلم أنّه لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لايجوز له استعماله؛ و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا، لكن لايعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مسألة 10: في المائين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر، ثمّ (1). الامام الخميني: مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم الخوئي: و إن كان لايبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم (2). الگلپايگاني: إلّاإذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة، حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلّ منها (3). الامام الخميني: إلّامع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، و في المسألة تفصيل لايسعه المقام (4). الخوئي: هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ، و إلّاوجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان جميع الأطراف مسبوقة بالنجاسة ثمّ علم طهارة بعضها، فإنّ استصحاب النجاسة جارية في الجميع، فيحكم بنجاسة ملاقيها (5). الگلپايگاني: من حيث النجاسة
مكارم الشيرازي: المشتبهين من حيث النجاسة (6). الامام الخميني: مع عدم أثر عملي للّذي اريق فعلًا
الخوئي: هذا إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي، و إلّالم يحكم بطهارة الباقي العروة الوثقى، ج 1، ص: 52
توضّأ به أو اغتسل، صحّ وضوؤه (1) أو غسله على الأقوى (2)، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة؛ و مع الانحصار، الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.
مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ
حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، و لايدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال؛ إذ جريان قاعدة الفراغ (3) هنا محلّ إشكال (4). و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ، و بعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ؛ نعم، لوعلم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما، يشكل جريانها.
مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لايحكم عليه بالضمان إلّابعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.
[فصل في الأسئار] سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر (5) نجس. و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان (1). الگلپايگاني: و صحّت صلاته إن كان الثاني كرّاً، و إلّافلايجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن، لاستصحاب النجاسة؛ نعم، لو كرّر الصلاة فأتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل، صحّت بلا إشكال مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، فلايُترك الاحتياط بالوضوءأوالغسل بغيره عند وجدانه؛ وعند عدمه يتيمّم (2). الامام الخميني: لكن لاتصحّ الصلاة عقيبهما إلّابعد التطهير، و لو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضاً، و الأقوى جواز التيمّم مع الانحصار، و الأولى إهراقهما ثمّ التيمّم الخوئي: نعم، الأمر كذلك، إلّاأنّه لاتصحّ الصلاة عندئذٍ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني و إن كان الثاني كرّاً على ما بيّنّاه في محلّه، و حينئذٍ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة، و بذلك يظهر الحال في صورة الانحصار (3). مكارم الشيرازي: بل لوجرت القاعدة، أشكل الأمر من جهة العلم الإجمالي بنجاسة يده و بطلان وضوئه أو نجاسة الإناء الباقي (4). الخوئي: و الأظهر بطلان الوضوء
في ما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً، و إلّافالوضوء محكوم بالصحّة (5). الخوئي: على الأحوط في الكتابي مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في الكافر في باب النجاسات، و أنّه لا دليل على نجاستهم العروة الوثقى، ج 1، ص: 53
حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا؛ نعم، يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن، بل و الهرّة على قول (1)، و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير (2)، و كذا سؤر الحائض المتّهمة (3)، بل مطلق المتّهم (4).
[فصل في النجاسات
النجاسات إثنى عشرة:
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الّذي لايؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل (5) حين الذبح؛ نعم، في الطيور المحرّمة، الأقوى (6) عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش و خصوصاً بوله. و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع و نحوها، أو عارضيّاً (7) كالجلّال و موطوء الإنسان والغنم الّذي شرب لبن خنزيرة (8)؛ و أمّا البول و الغائط من حلال اللّحم (1). مكارم الشيرازي: استثناء الهرّة من الكراهة لايخلو عن ضعف، لتعليل طهارة سؤرها بأنّها من السباع في عدّة من الأخبار، و للتصريح بالتنزّه عنه في رواية ابن مسكان؛ فما دلّ على عدم البأس به ناظرٌ إلى عدم الحرمة ظاهراً (2). مكارم الشيرازي: لم نجد عليه دليلًا إلّامفهوم قوله: أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس؛ الواردة في رواية 3/ 5 من أبواب الأسئار في حديث سماعة بعد السؤال عن شرب سؤر الدوابّ (3). مكارم الشيرازي: المستفاد من روايات الباب، أنّ الشُرب من سؤرها ليس مكروهاً مطلقاً، و إنّما يكره الوضوء منه إذا كانت متّهمة، بل ظاهرها حرمة الوضوء منه حينئذٍ؛ فراجع (4). مكارم الشيرازي: لم أجد دليلًا له يعتدّ به، وقد عرفت الإشكال في الحائض (5). مكارم الشيرازي: لم نجد دليلًا على اعتبار الدم السائل في نجاستها، بل الظاهر من إطلاقات الأدلّة أنّ كلّ ما له لحم، فبوله نجس؛ نعم، لما لم يكن إطلاق في الغائط، أمكن الاقتصار على موضع الإجماع، و هو ما له دم سائل؛ و لا دليل على الملازمة بين البول و الغائط دائماً (6). الامام الخميني: بل الأقوى النجاسة
(7). مكارم الشيرازي: على الأحوط في العارضي، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما لايؤكل لحمه بالذات؛ فتأمّل (8). الامام الخميني: حتّى اشتدّ عظمه العروة الوثقى، ج 1، ص: 54
فطاهر، حتّى الحمار و البغل و الخيل، و كذا من حرام اللّحم (1) الّذي ليس له دم (2) سائل (3) كالسمك المحرّم و نحوه.
مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لايوجب النجاسة (4)، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن معها شي ء من الغائط و إن كان ملاقياً له في الباطن؛ نعم، لوأدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان، إن علم ملاقاتها له، فالأحوط (5) الاجتناب (6) عنه، و أمّا إذا شكّ في ملاقاته فلايحكم عليه بالنجاسة؛ فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم (7) خلطه بالغائط و لا ملاقاته له، لايحكم بنجاسته.
مسألة 2: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم، و أمّا بيعهما من غير المأكول فلايجوز (8)؛ نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه.
(1). الگلپايگانى: فيه اشكال؛ نعم، فيما لا يعنتد بلحمه، فلا إشكال. (2). الامام خمينى: لا يخلو من إشكال، إلا فيما ليس له لحم كالذباب و إن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى الخرء لايخلو من وجه. (3). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا دليل على طهارة بوله، بل الإطلاقات شاهدة على نجاسته، لعدم دليل على التقييد بخصوص ما له دم سائل؛ نعم، ما لا لحم له يعتد به، خارج عنها. (4). مكارم الشيرازى: مقتضى القاعدة المستفادة من الارتكاز العرفى فى النجاسات التى هى قذارات عرفية أمضاها الشرع، عدم الفرق بين الظاهر و الباطن؛ فما صدر من بعضهم من عدم نجاستها مادامت فى الباطن، عجيب و هو نوع
تحريف فى الحقائق العرفية؛ و كذلك لا فرق بين الملاقاة فى الباطن أو الظاهر، سواء كان المتلاقيان من الباطن أو أحدهما من الخارج و الآخر من الباطن أو كلاهما من الخارج (فى الصور الأربع)، ما لم يقم دليل على خلافه؛ نعم، ورد روايات فى حب القرع و الديدان الخارجة عن المصلى (باب 5 من أبواب نواقض الوضوء) مشعرة بطهارتها، لكنها قاصرة السند أو الدلالة؛ و كذا ورد فى باب طهارةالمذى و شبهه و طهارة البواطن بزوال عين النجاسة، و على فرض دلالتها يشكل التعدى عنها، فالاحوط لو لم يكن أقوى، الاجتناب عن النوى و شبهها و إجراء حكم الملاقاة فى الباطن. (5). الامام خمينى: و الأقوى عدم لزومه. (6). الخوئى: و الأظهر طهارته، و لم يظهر الفرق بينه و بين النوى. (7). مكارم الشيرازى: و لكن الظاهر أنه مجرد فرض. (8). الخوئي: على الأحوط الأولى.
العروة الوثقى، ج 1، ص: 55
مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لايحكم بنجاسة بوله و روثه و إن كان لايجوز (1) أكل لحمه بمقتضى الأصل (2)؛ و كذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا (3) أم لا؛ كما أنّه إذا شكّ في شي ء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً؛ كما إذا رأى شيئاً لايدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خُنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
مسألة 4: لايحكم بنجاسة فضلة الحيّة، لعدم العلم بأنّ دمها سائل (4)؛ نعم، حُكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، و يمكن اختلاف الحيّات في ذلك. و كذا لايحكم بنجاسة فضلة التمساح (5)،
للشكّ المذكور، و إن حُكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّاالتمساح، لكنّه غير معلوم، و الكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة.
(1). الامام الخميني: الأقوى حليّة الأكل مع العلم بقابليّته للتذكية، و مع الشكّ فيها لايُترك الاحتياط و إن كانت الحليّة لاتخلو من وجه الگلپايگاني: كما إذا شكّ في قبول تذكيته أيضاً، و إلّافيحلّ لحمه أيضاً بالأصل؛ نعم، في الشبهة الحكميّة يحتاط العاميّ أو يرجع إلى المجتهد (2). الخوئي: لا أصل في المقام يقتضي الحرمة؛ أمّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر؛ و أمّا مع الشكّ فيه فلأنّ المرجع حينئذٍ هو عموم ما دلّ على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكميّة، و استصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعيّة
مكارم الشيرازي: و هو أصالة عدم التذكية فيما إذا شكّ في قبوله للتذكية؛ أمّا إذا علم بقبوله لها، فأصالة الحلّ محكّم ولكن في النفس من أصالة الحلّ في المقام شي ء، لاحتمال انصرافها عمّا كان غالب أنواعها محرّمة، فحينئذٍ ينقلب الأصل؛ فتأمّل. و كذا الكلام في الشبهات الموضوعيّة، فالأحوط الاجتناب مطلقاً (3). الامام الخميني: مع العلم بكونه ذا لحم، الأحوط الأولى الاجتناب؛ و أمّا مع الشكّ فيه أيضاً لايحكم بنجاسة بوله مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار سيلان الدم؛ فراجع (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في اعتبار سيلان الدم، ولكنّ الظاهر طهارة فضلة الحيّة و غيرها ممّا ليس له دم سائل، لعدم الدليل؛ هذا في الفضلة، لا البول، فإنّه نجس مطلقاً من محرّم اللحم غير الطير (5). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في مثله
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل (1)، حراماً كان
أو حلالًا (2)، برّيّاً أو بحريّاً. و أمّا المذي و الوذي و الودي (3)، فطاهر من كلّ حيوان إلّانجس العين، و كذا رطوبات الفرج و الدبر، ما عدا البول و الغائط.
الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل (4)، حلالًا كان أو حراماً، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كان صغاراً، عدا ما لاتحلّه الحياة منها كالصوف و الشعر و الوَبَر و العَظم (5) و القَرن و المنقار و الظُفر و الِمخلَب و الريش و الظّلف و السِنّ و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى (6)؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء اخذ ذلك بجزّ أو نتف (7) أو غيرهما؛ نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة؛ و يلحق بالمذكورات الأنفحة (8)، و كذا اللبن في الضرع، و لاينجّس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان (9) من غير مأكول (10) اللحم (11)؛ و لابدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة (12)؛ هذا في ميتة (1). مكارم الشيرازي: لا دليل على العموم إلّاالإجماع، و حاله في هذه المقامات معلوم، ولكن لايُترك الاحتياط لاسيّما في حرام اللحم. و ظاهر غير واحد من الروايات طهارة كلّ ما يخرج من حلال اللحم، ولكنّ الأحوط ما ذكرناه (2). الخوئي: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: و يظهر من روايات الباب و غيره أنّ المذي ما يخرج عقيب الشهوة عند الملاعبة و شبهها، و الودي ما يخرج عقيب البول، و الوذي ما يخرج من الإدواء (4). مكارم الشيرازي: المعروف أنّ المراد منه هو ما يخرج بقوّة عند قطع أوداجه، ولكن لا دليل عليه يعتدّ به، و لعلّ المراد منه السيلان العرفي، و في
بعض روايات الباب مجرّد ما له الدم (5). مكارم الشيرازي: العظم ممّا فيه الروح قطعاً، و لا دليل على استثنائه يعتدّ به، بل المذكور في روايات الباب ما لا روح فيه أو ما ينفصل عن الميّت و شبه ذلك. و قد ذكر عظام الفيل في مصحّحة زرارة، و لعلّ المراد منه العاج و الأنياب (6). مكارم الشيرازي: و إن كان ناعماً، لإطلاق الدليل (7). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن فيه من أجزاء بدن الميتة شي ء (8). مكارم الشيرازي: هي ممّا فيه الروح، ولكن استثنيت بالخصوص في الأخبار؛ هذا إذا كان المراد منه نفس الكرش من صغار الحيوان، ولكن إن كان المراد به ما فيه اللبن، فحاله أوضح (9). الخوئي: بل الأظهر فيه النجاسة (10). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط فيه (11). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه، لما في إطلاق دليله من الإشكال (12). مكارم الشيرازي: على الأحوط، و إطلاق دليل طهارته ينفيه؛ فتأمّل العروة الوثقى، ج 1، ص: 57
غير نجس العين، و أمّا فيها فلايستثنى شي ء.
مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة، كالمبانة من الميتة، إلّاالأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ، و نحو ذلك.
مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ (1) طاهرة على الأقوى (2) و إن كان الأحوط الاجتناب عنها؛ نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك؛ و أمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال (3)، و كذا في مسكها (4)؛ نعم، إذا اخذت من يد المسلم (5)، يحكم بطهارتها (6) ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ و العقرب و الخُنفَساء و السمك؛ و كذا
الحَيّة و التمساح و إن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذاكان بعض الحيّات كذلك، لايلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
مسألة 4: إذا شكّ في شي ء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.
مسألة 5: المراد من الميتة (7) أعمّ ممّا مات حتف أنفه أوقُتل أوذُبح على غيرالوجه الشرعيّ. (1). مكارم الشيرازي: على النحو المتعارف المعهود (2). الامام الخميني: إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحياة، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحياة عنها حال حياة الظبي، و مع بلوغها حدّ الاستقلال و اللفظ فالأقوى طهارتها؛ سواء ابينت من الحيّ أو الميّت؛ و يتبعها المسك في الطهارة و النجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية، و مع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها، و مع العلم به و الشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة، و كذا ينجّس ما فيها إذا لاقاها برطوبة (3). الگلپايگاني: إن مات قبل أوان انفصالها، و إلّافالظاهر طهارتها ذاتاً؛ نعم، يجب غسلها من رطوبات الميتة، و لايُترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت و إن اخذت من الحيّ؛ نعم، لا إشكال في المبانة من المذكّى مطلقاً (4). الخوئي: الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر؛ نعم، لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته (5). مكارم الشيرازي: بل هو محكوم بالطهارة إذا كان مشكوكاً ولو اخذ من يد الكافر (6). الخوئي: و كذا إذا اخذت من يد الكافر
الگلپايگاني: بل يحكم بالطهارة مع الشكّ، و لا أثر ليد المسلم في المقام (7). مكارم الشيرازي: لا دليل
عليه؛ فالأقوى طهارة ما لايصدق عليه عرفاً عنوان الميتة، كالمذبوح بغير الشرائط الشرعيّة و إن كان الأحوط الاجتناب العروة الوثقى، ج 1، ص: 58
مسألة 6: مايؤخذ من يد المسلم (1) من اللحم أو الشَحم أو الجِلد، محكوم بالطهارة (2) و إن لم يعلم تذكيته؛ و كذا مايوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.
مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم، محكوم بالنجاسة (3)، إلّاإذا علم (4) سبق يد المسلم عليه.
مسألة 8: جلد الميتة لايطهر بالدبغ، و لايقبل الطهارة شي ء من الميتات، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغُسل.
مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس (5)، و كذا الفرخ في البيض (6). (1). الگلپايگاني: الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر، محكوم بالطهارة؛ و المأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام، محكوم بالنجاسة، إلّاإذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لكن لايُترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً حيث ادّعي الإجماع على نجاسته؛ و الإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقاً و إن ادّعي أيضاً، لكنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر
مكارم الشيرازي: و إن كان مسبوقاً بيد الكافر أو سوقهم و احتمل إحراز المسلم للتذكية احتمالًا عقلائيّاً؛ هذا بناءً على نجاسة غير المذكّى (2). الخوئي: و كذا المأخوذ من سوق المسلمين الامام الخميني: مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر؛ و أمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، و مع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة
المذكّى (3). الخوئي: لايخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع؛ لأنّ النجاسة مترتّبة على عنوان الميتة، و هو لايثبت باستصحاب عدم التذكية؛ نعم، المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لايجوز أكله و لا الصلاة فيه، و بذلك يظهر الحال في كلّ ما يشكّ في تذكيته و عدمها و إن لم يكن مأخوذاً من يد الكافر كاللُقَطة في البرّ و نحوها في غير بلاد المسلمين مكارم الشيرازي: إذا علم كونه ميتة أي مات حتف أنفه، وإلّا فالحكم بالنجاسة ممنوع، لعدم الدليل على أنّ غير المذكّى بالشرائط الشرعيّة نجس؛ ولكن جواز الصلوة فيه وحلّية الأكل مشروطتان بالتذكية الشرعيّة (4). الامام الخميني: و في بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى (5). الامام الخميني: على الأحوط فيهما
الگلپايگاني: مشكل و إن كان الاحتياط حسناً (6). الخوئي: الحكم بالنجاسة فيهما لايخلو من إشكال، و الأحوط الاجتناب عنهما
مكارم الشيرازي: و الأقوى الطهارة في كليهما بشرط عدم ولوج الروح، و المراد منه هو الروح الحيواني الفاعل للحركة و الحسّ؛ أمّا الروح النباتي الّذي هو مبدء النموّ و التغذية، فهو موجود فيه من أوّل أمره العروة الوثقى، ج 1، ص: 59
مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية، لاتوجب النجاسة على الأقوى و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل (1).
مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده؛ فلومات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه، لم ينجّس.
مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة (2) و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره؛ نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده.
مسألة 13: المُضغة نجسة (3)، و كذا المشيمة و قطعة اللحم الّتي تخرج حين
الوضع مع الطفل (4).
مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به، طاهر (5) مادام الاتّصال، و ينجس بعد الانفصال؛ نعم، لوقطعت يده مثلًا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط (6) الاجتناب (7).
مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء، إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان، فطاهر و حلال؛ و إن علم كونه كذلك، فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.
مسألة 16: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شي ء من اللحم، فإن كان قليلًا جدّاً (1). مكارم الشيرازي: لايُترك في ميّت الإنسان، لما ورد من الأمر به في مورد ليس رطباً عادةً (2). مكارم الشيرازي: بشرط صدق اسم الميّت عليه (3). الخوئي: الحكم بنجاسة المذكورات مبنيّ على الاحتياط
الگلپايگاني: على الأحوط
الامام الخميني: على الأحوط فيها و فيما بعدها (4). مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسة شي ء منها إذا لم يتلطّخ بالدم، ما عدا ما كان جزءً من بدن الامّ، فالحكم بالطهارة قويّ (5). مكارم الشيرازي: يعني ما جرى فيه الروح الحيواني (6). الامام الخميني: و إن كان الأقوى هو الطهارة (7). الخوئي: لايُترك الاحتياط فيما إذا لم يعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 60
فهو طاهر (1)، و إلّافنجس.
مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره، يُحكم عليه بالطهارة، حتّى لوعلم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم (2).
مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا، محكوم بالطهارة.
مسألة 19: يحرم بيع الميتة (3)، لكنّ الأقوى جواز (4) الانتفاع بها
(5) فيما لايشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة (6)؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً. و أمّا دم ما لا نفس له، فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك و البقّ و البرغوث؛ و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء- أرواحنا فداه-. و يستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر (7)؛ نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس (8) أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً (9). و يشترط في طهارة (1). الامام الخميني: بل نجس على الأحوط
الگلپايگاني: بل نجس و إن كان قليلًا (2). مكارم الشيرازي: هذا مبنيّ على طهارة عظم الميّت المسلم، و قد عرفت أنّ العظام ممّا فيه الروح، و لا دليل على طهارتها إذا كانت ميتة؛ و أمّا بالنسبة إلى الحيوان مع احتمال التذكية، لايثبت عنوان الميتة، فهو طاهر كما مرّ (3). مكارم الشيرازي: لكن في شمول هذا العنوان لمثل الجلد المتّخذ من الميتة تأمّل و إن كان الأحوط الاجتناب (4). الگلپايگاني: مشكل جدّاً (5). الامام الخميني: في مثل تسميد الزرع و إطعام كلب الماشية و جوارح الطير؛ و أمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكال، لايُترك الاحتياط فيها (6). مكارم الشيرازي: و المراد به هنا مايخرج دمه بدفع و قوّة عند فري أوداجه، و إلّافمجرّد السيلان يكون في دم السمك و شبهه- إذا قطع شي ء من بدنه- ممّا لايكون نجساً بالإجماع (7). مكارم الشيرازي: حتّى إذا كان في الأجزاء المحرّمة، لعدم
قيام عموم على نجاسة الدم مطلقاً (8). مكارم الشيرازي: ردّ النفس لايرد الدم إلّافي ريته لا في تمام جوفه، و هو واضح (9). مكارم الشيرازي: مجرّد كون رأس الذبيحة في مكان عالٍ، لاأثرله، إلّا إذ الم يخرج الدم منه بقدر المتعارف العروة الوثقى، ج 1، ص: 61
المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط؛ فالمتخلّف (1) من غير المأكول نجس على الأحوط.
مسألة 1: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسةٌ (2)، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض؛ والأحوط (3) الاجتناب عن النقطة من الدم الّذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة، لاينجّس معه البياض (4)، إلّاإذا تمزّقت الجلدة.
مسألة 2: المتخلّف في الذبيحة و إن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّاما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءً منه.
مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً، نجس (5)، كما في خبر فصد العسكري- صلوات اللّه عليه- و كذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.
مسألة 4: الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجّس للّبن.
مسألة 5: الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة امّه، تمام دمه طاهر و لكنّه لايخلو عن إشكال (6).
مسألة 6: الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه، إشكال وإن كان لايخلو عن وجه (7)؛ و أمّا ما خرج منه، فلا إشكال في نجاسته. (1). الگلپايگاني: و كذا المتخلّف في الجزء الغير المأكول من المأكول كالطحال (2). الامام الخميني: على الأحوط، و إن كانت الطهارة في العلقة الّتي في البيض لاتخلو من رجحان الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده (3). الامام
الخميني: و الأقوى الطهارة (4). الخوئي: بل لاينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة (5). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه؛ نعم، إذا صبّ عليه دواء فغيّر لونه، محكوم بالنجاسة (6). الامام الخميني: فلايُترك الاحتياط
الخوئي: و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال فيه، لعدم عموم على نجاسة الدم (7). الامام الخميني، الگلپايگاني: وجيه الخوئي: و هو الأظهر
مكارم الشيرازي: و هو الأقوى العروة الوثقى، ج 1، ص: 62
مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة؛ كما أنّ الشي ء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا، كذلك؛ و كذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني، و لكن لايعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة و التمساح؛ و كذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لايدري أنّه منه أو من البقّ أو البُرغوث، يحكم بالطهارة؛ و أمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته (1) عملًا بالاستصحاب (2) و إن كان لايخلو عن إشكال (3)؛ و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس، فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الردّ، و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ، فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شي ء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا، محكوم بالطهارة. و كذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، و لايجب عليه الاستعلام (4).
مسألة 9: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّهادم أوماء أصفر، يحكم عليها بالطهارة.
مسألة 10: الماء الأصفر الّذي
ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلّاإذا عُلم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّاإذا استحال جلداً.
مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس و إن كان قليلًا مستهلكاً؛ و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة، ضعيف.
مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر؛ و إن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً، فالأحوط (5) الاجتناب عنه (6). (1). الامام الخميني: بل يحكم بطهارته، و الاصول الّتي تمسّك بها، لا أصل لها (2). الگلپايگاني: مشكل، والأقرب الطهارة؛ نعم، مع الشكّ في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلًا عن مشكوكه مكارم الشيرازي: بناءً على نجاسته إذا كان في الباطن، ولكنّه في مورد الدم و مثله ممّا لايكون قذارته عرفيّة، لا دليل عليه؛ فالحكم بالنجاسة هنا مشكل، إلّاإذا كان الشكّ من جهة الشكّ في خروج الدم بالمقدار المتعارف، فلايُترك الاحتياط بالاجتناب عنه (3). الخوئي: أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّ ناشئاً من الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد (4). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان سهلًا جدّاً؛ فلايبعد وجوبه (5). الامام الخميني: و الأقوى عدم التنجّس، لكن لاينبغي ترك الاحتياط
الگلپايگاني: و الأقوى عدمه (6). الخوئي: و إن كان الأظهر طهارته، كما مرّ
مكارم الشيرازي: و الأقوى عدمه، كما عرفت آنفاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 63
مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (1)؛ نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط (2) الاجتناب عنه (3)، و الأولى (4) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و
صدق عليه الدم، نجسٌ (5)؛ فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه، تنجّس (6) و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل (7)، هذا إذا علم أنّه دم منجمد؛ و إن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلك غالباً (8)، فهو طاهر.
السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت ممّا لاتحلّه الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، و لواجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج، كان طاهراً و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة (9)، بل الأحوط (1). الگلپايگاني: بل الأحوط تركه مكارم الشيرازي: إذا لم يكن متعمّداً لذلك بقصد شُرب الدم (2). الامام الخميني: و إن كان الجواز لايخلو من وجه (3). الخوئي: لا بأس بتركه (4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (5). الامام الخميني: إذا ظهر (6). مكارم الشيرازي: إذا لم يعدّ مع ذلك من البواطن، و إلّالا دليل على نجاسته (7). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر أنّ وظيفته التيمّم؛ ولايكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرةكما يأتي مكارم الشيرازي: و يحتاط بالتيمّم أيضاً (8). الخوئي: كون الغالب كذلك غير معلوم مكارم الشيرازي: غلبته غير معلومة، بل لعلّ الغالب كونه دماً، ولكن مجرّد احتمال كونه لحماً كافٍ في الطهارة (9). مكارم الشيرازي: و كان شيئاً كالبرزخ بينهما، لا إذا كان نوعاً
مبايناً جديداً، فلايُترك الاحتياط حينئذٍ؛ ولكن كثير من الصور الّتي ذكرها مجرّد فرض لا واقعيّة لها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 64
الاجتناب (1) عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر؛ فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر (2) بأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه، و اليهود والنصارى و المجوس (3)، و كذا رطوباته و أجزاؤه؛ سواءً كانت ممّا تحلّه الحياة أولا. و المراد بالكافر من كان منكراً (4) للُالوهيّة أو التوحيد أو الرسالة (5) أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة؛ والأحوط (6) الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً. و ولد الكافر يتبعه في النجاسة (7)، إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً و كان إسلامه عن بصيرة (8) على الأقوى، و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلماً، فالولد تابع له (9) إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة. (1). الخوئي: بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً (2). مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسة الكفّار؛ أمّا الكتابي، فظاهر كثير من الروايات المعتبرة طهارتهم ذاتاً و أنّ نجاستهم عرضيّة، و ظاهر بعض آيات الكتاب العزيز أيضاً ذلك؛ و يظهر من غير واحد من الروايات استحباب التنزّه ممّا في أيديهم اجتناباً عمّا يكون فيهم غالباً من النجاسات العرضيّة، و بها يجمع بين ما دلّ على
الطهارة و ما يظهر منه النجاسة و وجوب الاجتناب. و أمّا غير الكتابي، فهو أيضاً لا دليل على نجاسته أيضاً، من غير فرق بين أقسامه و إن لم يدلّ دليل على طهارته لخروجه عن سياق الأخبار جميعاً، فيؤخذ فيه بأصالة الطهارة فيهم، إلّاأنّ الاحتياط في غير موارد الضرورة لاينبغي تركه؛ و الإجماع المدّعى في المقام، حاله معلوم (3). الخوئي: الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبنيّ على الاحتياط، و كذا الحال في المرتدّ إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد (4). الامام الخميني: أو غير معترف بالثلاثة (5). الخوئي: أو المعاد (6). مكارم الشيرازي: استحباباً (7). الخوئي: هذا فيما إذا كان مميّزاً و مظهراً للكفر، و إلّافالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط (8). الخوئي: بل مطلقاً (9). مكارم الشيرازي: إذا كان الامّ مسلمة، لاتخلو المسألة من إشكال العروة الوثقى، ج 1، ص: 65
مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين (1)، بل و إن كان أحد الأبوين مسلماً، كما مرّ (2).
مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة (3) و الخوارج (4) و النواصب (5)؛ و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام (6)، فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم (7) مذاهبهم من المفاسد.
مسألة 3: غير الإثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و مُعادين لسائر الأئمّة و لا سابّين لهم (8)، طاهرون؛ و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لايعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.
مسألة 4: من شكّ في إسلامه و كفره، طاهر و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر (9)، بل كلّ مسكر مايع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض،
لا الجامد كالبنج و إن صار مايعاً بالعرض (10).
مسألة 1: ألحَقَ المشهور بالخمر، العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو (1). مكارم الشيرازي: أمّا إذا بلغ و قبل الإسلام، فلا ينبغي الشكّ في كونه مصداقاً لعنوان المسلم و المؤمن و يدخل الجنّة، لإطلاقات الأدلّة مع حكم العقل؛ و ما قد يستدلّ به على خلافه، فلا دلالة فيها، و أمّا الصغير فهو ملحق بالمسلمين بقاعدة التبعيّة المعمولة بين العقلاء (2). مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الامّ وحدها مسلمة، لاحتمال الإلحاق بالأب تبعاً (3). الامام الخميني: إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، و كذا في الفرع الآتي الخوئي: بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأميرالمؤمنين عليه السلام أو لأحد من بقيّة الأئمّة الأطهار عليهم السلام (4). الخوئي: على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النُصّاب (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيها جميعاً (6). مكارم الشيرازي: و عقائد المسلمين على مبنى القوم؛ و على المختار، فالأمر ظاهر (7). الامام الخميني: إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة (8). الخوئي: إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب (9). الخوئي: و يلحق به النبيذ المسكر؛ و أمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط؛ و أمّا المسكرالّذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً
مكارم الشيرازي: على الأحوط وجوباً (10). مكارم الشيرازي: إذا كان مايعه ممّا يوجب الإسكار بشُربه و يصدق عليه المايع المسكر، فالأحوط الاجتناب عنه دون ما لايسكر بشُربه، بل بتدخينه أو مثل ذلك العروة الوثقى، ج 1، ص: 66
الأحوط و إن كان الأقوى طهارته؛ نعم، لا إشكال في حرمته، سواءً غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه (1). و إذا ذهب ثلثاه صار
حلالًا؛ سواء كان بالنار أو بالشمس (2) أو بالهواء (3)، بل الأقوى (4) حرمته بمجرّد (5) النشيش و إن لم يصل إلى حدّ الغليان؛ و لا فرق بين العصير و نفس العنب (6)؛ فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر، كان حراماً (7)؛ و أمّا التمر و الزبيب و عصيرهما، فالأقوى عدم حرمتهما (8) أيضاً بالغليان و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا، بل من حيث النجاسة أيضاً. (1). مكارم الشيرازي: العصير لايغلى عادةً إلّابالنار؛ و أمّا النشيش الحاصل بنفسه أو في مقابل الشمس، فهو أمر آخر لا ربط له بالغليان الحاصل من النار، فإنّه من مقدّمات انقلابه مسكراً. و قد ذكر أهله أنّ الموادّ الحلوة تنجذب بالموادّ المخمّريّة و هي خليات حيّة، ثمّ يحصل منه الموادّ الكحوليّة و غاز الكربن و هذا الغاز هو الّذي يوجب النشيش و هو المسمّى بغليان الخمر (جوشش مى) و منه يظهر أنّ الغليان بنفسه يوجب الإسكار و يجري عليه جميع أحكام الخمر و لايطهّره الثلثان؛ و أمّا الغليان بالنار يوجب الحرمة لا النجاسة و يطهر بذهاب الثلثين؛ و كأنّ الحكمة من تحريمه أنّ العصير المتّخذ للشُرب مدّة مديدة إذا لم يذهب ثلثاه ينقلب خمراً تدريجاً فحرّمه الشرع مطلقاً حمايةً للحمى، و أمّا إذا ذهب ثلثاه فلاينقلب مسكراً لأنّ من شرائط التخمير وجود كميّة وافرة من الماء، و منه يظهر النظر في سائر ما ذكره في المتن (2). الخوئي: في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل الظاهر عدمها؛ نعم، إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار و إلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلًا، كفى (3). الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على الطبخ؛ و إذا غلى بنفسه، فإن علم أو
احرز بطريق معتبر أنّه مسكر- كما قيل- فيحرم، بل ينجس، و لايطهر إلّاإذا صار خلًاّ، و مع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة و الأحوط الاجتناب عنه أكلًا و إن كان الأقوى ما في المتن الگلپايگاني: في الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل منع؛ و كذا في حلّية ما غلى بغير النار إلّاإذا صار خلًاّ
مكارم الشيرازي: الأحوط عدم كفاية غير النار و إن كان لايخلو من وجه يعلم ممّا ذكرنا (4). الخوئي، الگلپايگاني: بل الأحوط (5). الامام الخميني: بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لكن لايُترك الاحتياط (6). الامام الخميني: على الأحوط (7). الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمته، و إلغاء الخصوصيّة منه ممنوع، و وجهه يعلم ممّا مرّ (8). مكارم الشيرازي: بل الأحوط لولم يكن الأقوى، حرمة شرب عصيرهما قبل ذهاب الثلثين، ولكن لا وجه لنجاستهما
العروة الوثقى، ج 1، ص: 67
مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه، فالأحوط (1) حرمته و إن كان لحلّيّته وجه (2)؛ و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه، حلّ بلا إشكال.
مسألة 3: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت؛ فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت، على الأقوى.
العاشر: الفقّاع (3) و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال: إنّ فيه سُكراً خفيّاً (4)؛ و إذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة و لا نجاسة، إلّاإذا كان مسكراً (5).
مسألة 1: ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم، ليس من الفقّاع؛ فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق (6) الجنب من الحرام (7)، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى (8) ذلك في وطي الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير. (1). الامام الخميني: لايُترك (2). الخوئي: لكنّه ضعيف لايُلتفت إليه الگلپايگاني: غير موجّه (3). مكارم الشيرازي: لا إشكال في حرمته، و حكمه من حيث النجاسة كالخمر (4). مكارم الشيرازي: المعروف بين أهل الخُبرة أنّ فيه مادّة الكحوليّة بين (2- 5) في المأة (5). مكارم الشيرازي: أو صدق عليه اسم الفقّاع (6). الامام الخميني: الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة (7). الگلپايگاني: على الأحوط، ولكن لايجوز الصلاة فيه الخوئي: في نجاسته إشكال بل منع، و منه يظهر الحال في الفروع الآتية؛ نعم، الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية
مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسته؛ فالأقوى طهارته، ولكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلوة في الثوب إذا كان عرق الجنابة من الحرام موجوداً؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية (8). الگلپايگاني: بل الأحوط
مكارم الشيرازي: بل الأحوط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى غيره العروة الوثقى، ج 1، ص: 68
مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس (1)؛ و
على هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ و ينوي الغسل حال الخروج (2)، أو يحرّك (3) بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر (4) نجاسة عرقه (5) أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.
مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه (6) و إن كان الأحوط (7) الاجتناب عنه ما لم يغتسل. و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد، فعرقه نجس، لبطلان تيمّمه بالوجدان.
مسألة 4: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال (8)، و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة (9)، بل مطلق (10) الحيوان الجلّال على الأحوط.
مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات (11) و إن كان الأقوى طهارة الجميع. (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه طاهر، فلايجب الغسل كما ذكره (2). الامام الخميني: مع مراعاة الترتيب في الترتيبي الگلپايگاني: تحقّق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي (3). الخوئي: يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل (4). الگلپايگاني: بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني (5). الامام الخميني: في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب (6). الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم (7). الگلپايگاني: لايُترك (8). الگلپايگاني: لكنّه أحوط (9). الخوئي: الظاهر عدم نجاسته، لكن لاتجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً (10). الامام الخميني: و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل (11). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط في مطلق المسوخ ضعيف
جدّاً، لعدم دليل عليه مطلقاً؛ و في غيره أيضاً لايخلو عن ضعف، لعدم إمكان استظهار النجاسة من غالب أدلّتها، بل قد يستفاد من بعضها أنّ الاجتناب منها من جهة السمّ أو القذارة العرفيّة. و على كلّ حال، فالحكم ما ذكره من الطهارة في الجميع، لدلالة روايات عديدة عليها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 69
مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف (1)؛ نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.
مسألة 3: الأقوى طهارة غُسالة الحمّام (2) وإن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.
مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشكّ في نجاستها و إن كانت محكومة بالطهارة.
مسألة 5: في الشكّ في الطهارة و النجاسة لايجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ و في كفاية العدل الواحد إشكالٌ (3)، فلايُترك مراعاة الاحتياط؛ و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً؛ فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قديقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (4) إذا كان (5) في معرض (1).
الخوئي: هذا في غير الدم المرئيّ في منقار جوارح الطيور (2). مكارم الشيرازي: الأحوط لولم يكن الأقوى، عدم جواز الاغتسال منها و لا غسل النجس بها، للنهي الصريح عنه في غير واحد من الروايات، مع أنّه ممّا يستقذر منه عرفاً و لايرى مطهّراً عندهم، و قد عرفت أنّ الطهارة و النجاسة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين، فكيف يمكن التطهير بماء ليس في العرف مطهّراً؟ و المراد به ما يجتمع في البئر المعدّ لجمع الغسالات و شبهه (3). الخوئي: الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة
مكارم الشيرازي: و الأقوى حجيّته، بل و كذلك حجيّة قول الثقة (4). الامام الخميني: الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال (5). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع العروة الوثقى، ج 1، ص: 70
حصول الوسواس.
مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي (1) في الطهارة (2) و النجاسة (3).
مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين، يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه، فلايجب (4) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
مسألة 3: لايعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها؛ نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
مسألة 4: لايعتبر في البيّنة (5) ذكر مستند الشهادة؛ نعم، لو ذكرا مستندها و علم عدم صحّته، لم يحكم بالنجاسة.
مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها، كفى و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما؛ فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغُسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.
مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما، كفى (6) في ثبوتها (7) و إن لم تثبت الخصوصيّة؛ كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشي ء لاقى البول، و قال الآخر: إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته
(8)، لكن لاتثبت النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما؛ لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال (9).
(1). الخوئى: بمعنى أنه لايجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، و لايعتمد على إخباره بالنجاسة. (2). الگلپايگانى: وجه عدم اعتباره فى الطهارة غير معلوم. (3). مكارم الشيرازى: أى لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، و لا أثر لعلمه بالنجاسة. (4). الامام خمينى: محل إشكال. (5). الخوئى إلا إذا كان بين البينة و من قامت عنده خلاف فى سبب النجاسة. (6). الامام خمينى: محل اشكال، بل منع؛ نعم، هو من قبيل قيام العدل الواحد، فيأتى فيه الاحتياط المتقدم. (7). مكارم الشيرازى: إذا حكيا عن واقعة واحدة على الأحوط، بأن يخبر كل واحد منهما بوقوع قطرة بول فيه، و لكن اختلفا فى صفة البول و كيفيته؛ فما ذكره فى الامثال لايخلو عن الإشكال. (8). الخوئى: فيه إشكال بناء على ما تقدم منه قدس سره الشريف من الإشكال فى ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد؛ نعم، بناءعلى ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصيه ايضا. (9). الامام الخميني: و الأقوى الطهارة
الگلپايگاني: و لكنّه أحوط
الخوئي: الأظهر عدم ثبوتها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 71
مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية (1) أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب (2) عنهما (3). و أمّا لوشهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما:
أحد هذين نجس، و قال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه (4): وجوب الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعيّن فقط، وعدم الوجوب (5) أصلًا.
مسألة
8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي ء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر (6) وجوب الاجتناب (7)؛ و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه كان نجساً و الآن طاهر، فالظاهر (8) عدم الكفاية (9) و عدم الحكم بالنجاسة. (1). الامام الخميني: مع وقوع شهادتهما على واحد؛ و أمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا (2). الگلپايگاني: فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس؛ و أمّا إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غيرما هو النجس عند الآخر و إن طرأ الإجمال لكلّ منهما، أو أجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما؛ نعم، هو الأحوط (3). مكارم الشيرازي: إذا كان المخبر به شيئاً واحداً على الأحوط (4). الامام الخميني: الأحوط الاجتناب عن المعيّن، بل عنهما و إن كان الأقوى عدم الوجوب أصلًا، بناءً على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد
الخوئي: أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، و إلّافالوجه الأخير هو الأوجه (5). الگلپايگاني: و هو الأشبه بالقواعد، لكنّه خلاف الاحتياط خصوصاً في المعيّن (6). الامام الخميني: بل الظاهر عدمه الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد، لكنّه خلاف الاحتياط، كما مرّ (7). مكارم الشيرازي: إذا أخبرا عن واقعة واحدة و اختلفا في زمانه على الأحوط (8). الگلپايگاني: لكنّه خلاف الاحتياط (9). الخوئي: بل الظاهر الكفاية بناءً على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حينئذٍ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعليّة، و أمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلامعارض لها، فيجري استصحاب بقائها
مكارم الشيرازي: بل الأحوط الاجتناب؛ نعم، لو كان اختلافهما
هنا أيضاً راجعاً إلى خصوصيّات واقعة واحدة، كان الأقوى هو الحكم بالنجاسة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 72
مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة؛ و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لوأخبر المولى (1) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (2) أو في بيته.
مسألة 11: إذا كان الشي ء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته؛ نعم، لوقال أحدهما: إنّه طاهر، و قال الآخر: إنّه نجس، تساقطا (3)، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض؛ و مع معارضتها بقول صاحب اليد، تقدّم عليه (4).
مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً (5).
مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً، إشكال و إن كان لايبعد إذا كان مراهقاً (6). (1). الامام الخميني: إخباره غير معتبر على الظاهر، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوى قبول قولهماو تقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته و ما في يدهما من الثوب و غيره حتّى الظروف و أمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما و إن كانت ملكاً له الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم، إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قُبل إخباره بنجاسته مكارم الشيرازي: لا وجه له. و كأنّه وقع الاشتباه منه قدس سره بين اليد الدالّة على الملك و اليد المعتبرة هنا الّتي ملاكها التصرّف (2). الگلپايگاني: و كان هو المتكفّل لطهارتهما، و إلّافالمولى كالأجنبيّ (3). الامام الخميني: إلّاإذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى
الأصل و الآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني. و إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها و أخبر الآخر بطهارته فعلًا وجداناً أو بدعوى التطهير، يحكم بطهارته الگلپايگاني: فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلى الأصل، و إلّافيقدّم قول الآخر (4). مكارم الشيرازي: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ فلو كانت مستندة إلى الأصل فلاتكون أقوى من الأصل، فيقدّم قول ذي اليد عليه إذا كان مستنداً إلى العلم (5). الگلپايگاني: فيه تأمّل، إلّاأنّه أحوط
مكارم الشيرازي: في من لايؤمن بالطهارة و النجاسة إشكال ظاهر (6). الامام الخميني: بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً
مكارم الشيرازي: إذا حصل الوثوق منه، و إلّاففيه إشكال العروة الوثقى، ج 1، ص: 73
مسألة 14: لايعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال، كما قد يقال؛ فلو توضّأ شخص بماء مثلًا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه. و كذا لايعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده؛ فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه (1) بالنجاسة (2) في ذلك الزمان، و مع الشكّ في زوالها تستصحب.
فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية؛ فإذا كانا جافّين لم ينجّس و إن كان ملاقياً للميتة، لكنّ الأحوط غسل (3) ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافّين. و كذا لاينجّس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مايعاً، تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق و المضاف مطلقاً (4) و الدهن المايع و
نحوه من المايعات؛ نعم، لاينجّس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لاينجّس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلك بين الماء و غيره من المايعات. و إن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة؛ سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءً منه، أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة؛ فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب، لايتنجّس مايتّصل به و إن كان فيه رطوبة مسرية (5)، بل النجاسة (1). الامام الخميني: محلّ إشكال؛ نعم، لايبعد ذلك مع قُرب العهد به جدّاً، كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل الگلپايگاني: فيه إشكال (2). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد أن لايحكم عليه بها؛ نعم، إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر
مكارم الشيرازي: ما لم يكن متّهماً في إخباره بأن يريد إخراج الملك عن يد المشتري مثلًا بهذا الخبر (3). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، للنصوص العديدة الآمرة به (4). مكارم الشيرازي: يعني و إن كان كثيراً، ولكنّ الماء المضاف و سائر المايعات كالزيت و النفط و غيرها إذا بلغ في الكثرة حدّاً لايستقذر عرفاً بمجرّد شي ء قليل من النجس يشكل الحكم بنجاسته، لعدم دليل عليه قطعاً بعد كون النجاسة و سرايتها من الامور العرفيّة، وقد أمضاها الشرع و إن ذكر لها خصوصيات (5). مكارم الشيرازي: مع عدم جريانه و سيلانه بحيث يسري إلى سائر أجزائه العروة الوثقى، ج 1، ص: 74
مختصّة بموضع الملاقاة، و من هذا القبيل: الدهن و الدبس الجامدين؛ نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل، تنجّس موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لايؤثّر في
النجاسة و السراية (1)، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة. و على ما ذكر، فالبطّيخ و الخيار و نحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءً منها، لاتتنجّس البقيّة، بل يكفي غسل موضع الملاقاة، إلّاإذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.
مسألة 1: إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شكّ في سرايتها، لم يحكم بالنجاسة؛ و أمّا إذا علم سبق وجود المسرية و شكّ في بقائها، فالأحوط الاجتناب و إن كان الحكم بعدم النجاسة لايخلو عن وجه (2).
مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية، لايحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، و مجرّد وقوعه لايستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها ممّا لاتقبلها (3)؛ و على فرضه، فزوال العين يكفي (4) في طهارة الحيوانات (5).
مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لايجب الاجتناب عن البقيّة، و كذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لايحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلّاإذا كان وحلًا. و المناط (6) في الجمود (7) و الميعان أنّه لواخذ منه شي ء، فإن (1). مكارم الشيرازى: المدار فى التنجس على السراية العرفية، والتفاوت بين الاتصال قبل الملاقاة و بعدها إنما هو فى ذلك؛ فإنه إذا انفصل ثم اتصل، انتقل أجزاء مائية من أحدهما إلى الآخر بالوجدان، و هى توجب النجاسة، و ليس كذلك عند الاتصال. (2). الگلپايگانى: قوى.
الخوئى: هذا الوجه هو الأظهر الامام خمينى: وجيه (3). الخوئى: هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (4). الخوئى: لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا، لإطلاق النص. (5). مكارم الشيرازى: اذا علمنا بزواله؛. و عند الشك فالاحوط الاجتناب
و استصحابه و إن كان مثبتا إلا أنه يحتمل فيه خفاء الواسطة، كالمسألة السابقة. (6). الامام خمينى: الأولى إيكالهما إلى العرف؛ بمعنى أنه معم فهم العرف السراية، يجتنب عن القية و إلا فلا، و مع الشك يحكم بالطهارة. (7). مكارم الشيرازي: بل المدار على السراية العرفيّة، لا غير
العروة الوثقى، ج 1، ص: 75
بقي مكانه خالياً حين الأخذ- و إن امتلأ بعد ذلك- فهو جامد، و إن لم يبق خالياً أصلًا فهو مايع.
مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءً من البدن المتعرّق، لايسري إلى سائر أجزائه إلّامع جريان (1) العرق (2).
مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوّ ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لايقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها، فلايتنجّس ما في الإبريق من الماء، و إن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب، تنجّس (3)؛ و هكذا الكوز و الكأس و الحبّ و نحوها.
مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم، لم يحكم بنجاسة ماعدا محلّه من سائر أجزائها؛ فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف، لايجب غسله؛ و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، و لايجب غسله، و لايضرّ احتمال بقاء شي ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن.
مسألة 8: لايكفي مجرّد الميعان في التنجّس، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر؛ و بعبارة اخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لارطوبة له لاينجّس و إن كان مايعاً، و كذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوطقة نجسة أو صبّ
بعد الذوب في ظرف نجس، لاينجّس، إلّامع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
مسألة 9: المتنجّس لايتنجّس ثانياً ولو بنجاسة اخرى (4)، لكن إذا اختلف حكمهما (1). الامام الخميني: من موضع المتنجّس إلى غيره (2). الگلپايگاني: من موضع الملاقاة، فيحكم بنجاسة ملاقي ذلك العرق مكارم الشيرازي: أو اتّصاله الموجب للسراية عرفاً (3). الگلپايگاني: إن لم يخرج منه الماء بقوّة، و إلّافالحكم بنجاسة ما في الإبريق و الكوز مشكل، بل ممنوع الخوئي: تقدّم أنّ العبرة في الانفعال و عدمه بالدفع و عدمه مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يخرج منه الماء متدافعاً بأن كان سطح الماء الواقف مساوياً لسطح الماء في الإبريق أو كالمساوي له، و إلّالايزال متدافعاً، فلاينجّس (4). مكارم الشيرازي: ولكن تشتدّ نجاسته إذا كان الثاني أقوى نجاسةً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 76
يرتّب كلاهما؛ فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، و لذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين (1) و إن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم (2) و قلنا بكفاية المرّة في الدم. و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب، يجب تعفيره و إن لم يتنجّس بالولوغ. و يحتمل (3) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة و الضعف، و عليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً ولا إشكال.
مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، و شكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه بالمرّة و يبنى على عدم ملاقاته للبول؛ و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لايجب فيه التعفير و يبنى على عدم تحقّق الولوغ؛
نعم، لوعلم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب (4) إجراء حكم الأشدّ (5)، من التعدّد في البول و التعفير في الولوغ.
مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس (6) كالنجس، لكن لايجري (7) عليه جميع أحكام (1). الگلپايگانى: على الأحوط. (2). مكارم الشيرازى: و لكن قد عرفت اشتداد نجاسته بذلك. (3). الامام خمينى: هذا هوى الأقوى. (4). الگلپايگانى: على الأحوط، و الأقوى جواز الاكتفاء بالأخف فى غير المتباينين. (5). الخوئى: لاتبعد كفاية اجراء حكم الأخف.
مكارم الشيرازى: بل يوجز اجراء حكم الاخف، لأن النجاسته ذات مراتب كما عرفت، و القدر الثابت مرحلة الاخف، و الأشد منفى بحكم الاستصحاب؛ و ليس هنا موضع التمسك باستصحاب الكلى بعد ما عرفت (6). الامام خمينى: الحكم فى الوسائط الكثيرة مبنى على الاحتياط.
الخوئى: هذا فى المتنجس الاول؛ و أما المتنجس الثانى فإن لا قى الماء أو مايعا آخر فلاإشكال فى نجاسته به و تجاسته ما يلاقيه، و هكذا كل ما لاقى ملاقيه من المايعات؛ و أما غير المايع مما يلاقى المتنجس الثانى فضلا عن ملاقى ملاقيه ففى نجاسته إشكال و إن كان الاجتناب أحوط مكارم الشيرازى: كما أن المتنجس بالمتنجس أيضا منجس؛ أما ما بعده فلا دليل عليه؛ و بعبارة أخرى: المتنجس منجس بواسطتين لا أكثر، فإذا أصاب الماء المتنجس إناء، وجب الاجتناب عن الاناء كما يجب الاجتناب عما يلاقى الإناء؛ و أما أكثر من ذلك فلا؛ هذا غاية مايستفاد من مجموع ما ورد فى الباب من الأخبار المختلفة و هو موافق لارتكاز العرف فى باب سراية النجاسة إجمالا، فإنهم لا يستقذرون ما يلاقى المتنجس ولو بعشر واسطة كما هو ظاهر، كما أنه لا إجماع فيما عدا ذلك
(7). الامام الخميني: الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً، خصوصاً فيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر.
العروة الوثقى، ج 1، ص: 77
النجس؛ فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر، لايجب فيه التعفير و إن كان الأحوط (1)، خصوصاً في الفرض الثاني (2)؛ و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول، وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لايجب فيه التعدّد؛ و كذا إذا تنجّس شي ء بغُسالة البول، بناءً على نجاسة الغُسالة، لايجب فيه التعدّد.
مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشي ء بالملاقاة تأثّره؛ فعلى هذا لوفرض (3) جسم لايتأثّر (4) بالرطوبة أصلًا (5)، كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لايتبلّل أصلًا، يمكن أن يقال: إنّه لايتنجّس (6) بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية؛ و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البقّ من هذا القبيل.
مسألة 13: الملاقاة في الباطن لاتوجب التنجيس (7)؛ فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف؛ نعم، لوادخل فيه شي ء من الخارج و لاقى الدم في الباطن، فالأحوط (8) فيه الاجتناب (9).
[فصل في أحكام النجاسة]
(1). الگلپايگاني: لايُترك في الفرض الثاني (2). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه (3). الامام الخميني: مع أنّه فرض بعيد، مشكل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس (4). الخوئي: لكنّه مجرّد فرض لا واقع له (5). مكارم الشيرازي: كأنّه فرض غير واقع، فلذا يستقذر أهل العرف مثل هذا الجسم إذا انغمس في البول مثلًا (6). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (7). مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة الاولى من نجاسة البول و الغائط، أنّه لا فرق في
أحكام النجاسة بين الظاهر و الباطن على الأحوط، لولاالأقوى (8). الامام الخميني: و إن كان الأقوى خلافه (9). الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 78
يشترط في صحّة الصلاة واجبةً كانت أو مندوبةً، إزالة النجاسة عن البدن، حتّى الظفر و الشعر و اللباس، ساتراً كان أو غير ساتر، عدا ما سيجي ء من مثل الجورب و نحوه ممّا لاتتمّ الصلاة فيه. و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهّد و السجدة المنسيّين، و كذا في سجدتي السهو على الأحوط (1)، و لايشترط فيما يتقدّمها، من الأذان و الإقامة و الأدعية الّتي قبل تكبيرة الإحرام، و لا فيما يتأخّرها من التعقيب. و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الّذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً؛ سواء كان متستّراً به أو لا (2) و إن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به (3)- بأن كان ساتره غيره- عدم الاشتراط (4)، و يشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود (5) دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها إلّاإذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس، صحّ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلايضرّ كون البعض الآخر نجساً و إن كان الأحوط طهارة جميع مايقع عليه؛ و يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً؛ فلو وضع التربة على محلّ نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر، صحّت الصلاة.
مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد، داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج على الأحوط (6)، إلّاأن لايجعلها الواقف
جزءً من المسجد، بل لولم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءً، لايلحقه الحكم؛ و وجوب الإزالة فوريّ، فلايجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ. و يحرم تنجيسها أيضاً، بل لايجوز إدخال عين النجاسة (1). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما (2). الخوئي: التستّر باللحاف لايجزى ء في صحّة الصلاة و إن كان طاهراً، لأنّه لايخرج بذلك عن الصلاةعارياً؛ نعم، إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلّاأنّ نجاسته حينئذٍ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال (3). مكارم الشيرازي: مجرّد كون ساتره غيره لايكفي في صدق عدم التستّر به، بل الظاهر اعتبار جمعه حوله بحيث يقال في العرف أنّه بمنزلة اللباس له؛ و منه يظهر أنّه إذا لم يصدق التستّر و التلبّس به يشكل الصلوة عارياً تحته (4). الامام الخميني: مع عدم اللفّ بحيث صار كاللباس، و إلّافالأحوط اشتراطه الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه و إمكان التستّر به و إن لم يتستّر به فعلًا (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الخوئي: لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك العروة الوثقى، ج 1، ص: 79
فيها و إن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقاً (1) على الأحوط (2)؛ و أمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ، و لا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فيجب على كلّ أحد (3).
مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها (4)، و مع الضيق قدّمها؛ ولو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة، عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، و الأقوى الصحّة؛ هذا إذا أمكنه الإزالة، و
أمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته، و لا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر (5)؛ و إذا اشتغل غيره (6) بالإزالة، لامانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة.
مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً، كانت صلاته صحيحة، و كذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل و صلّى. و أمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة، أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه (7)؛ و الأقوى وجوب الإتمام (8). (1). الامام الخميني: و الأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس؛ خصوصاً في غير المسجد الحرام (2). الخوئي: لا بأس بتركه مكارم الشيرازي: إذا كان من توابع بدنه و لباسه و شبهه، لا بأس به (3). مكارم الشيرازي: نعم، ما دامت في المسجد، تكتب له السيّئة، لأنّه من فعله (4). مكارم الشيرازي: منافاة الصلوة بحسب المتعارف لفوريّة الإزالة، قابل للتأمّل (5). الامام الخميني: أو غير المسجد
الخوئي، مكارم الشيرازي: أو في مكان آخر غير المسجد (6). الامام الخميني: مع قدرته عليها بحيث لايضرّ بالفوريّة العرفيّة، و إلّافيجب عليه تشريك المساعي مقدّماً على اشتغاله بالصلاة (7). الامام الخميني: أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة؛ إلّامع عدم كون الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة (8). الخوئي: بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين الگلپايگاني: لايبعد التخيير فيما كان عالماً و تسامح حتّى نسي ثمّ التفت في الأثناء
العروة الوثقى، ج 1، ص: 80
مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً، لايجوز (1) تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت
الثانية أشدّ و أغلظ من الاولى، و إلّاففي تحريمه تأمّل، بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط (2).
مسألة 7: لوتوقّف تطهير المسجد على حفر أرضه، جاز بل وجب؛ و كذا لو توقّف على تخريب (3) شي ء (4) منه (5)، و لايجب (6) طمّ الحفر و تعمير الخراب (7)؛ نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير، وجب (8).
مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب (9) تطهيره (10) أو قطع موضع النجس منه (11) إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.
مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع (12)، كما إذا كان الجصّ الّذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب، جاز (13)، و إلّا (1). الامام الخميني: على الأحوط فيما لايلزم منه الهتك (2). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، لعموم «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (3). الخوئي: هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف، و إلّاففي جوازه فضلًا عن الوجوب إشكال، حتّى فيما إذاوجد باذل لتعميره (4). الامام الخميني: يسير؛ و أمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال، كما يأتي (5). مكارم الشيرازي: إذا كان شيئاً يسيراً (6). الامام الخميني: إذا لم يكن بفعله، و إلّاوجب عليه على الأقوى (7). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بردّه على ما كان، لا أقلّ (8). الامام الخميني: وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال الگلپايگاني: على الأحوط (9). الامام الخميني: على الأحوط، و في وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل، و الأحوطالقطع مع الأصلحيّة و التعمير (10). الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: ولكن لايشمل هذا مثل العباء المتنجّس الّذي يفرشه المصلّي ثمّ يأخذه بعد
ما صلّى (11). الخوئي: فيه إشكال (12). الامام الخميني: أو شي ء معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا (13). الامام الخميني: بل وجب مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الجواز، إلّاإذا دخل في عنوان تعمير المسجد؛ و في صورة الإبقاء لايُترك الاحتياط بتطهير ظاهره داخلًا و خارجاً إذا أمكن و لم يكن فيه ضرر كثير على المسجد
العروة الوثقى، ج 1، ص: 81
فمشكل (1).
مسألة 10: لايجوز تنجيس المسجد الّذي صار خراباً (2) و إن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.
مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما ذكر.
مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال، وجب (3). و هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان؛ لايخلو ثانيهما (4) من قوّة (5).
مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غصب و جعل داراً (6) أو صار خراباً بحيث لايمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره، كما قيل، إشكال (7)؛ و الأظهر (8) عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني أيضاً.
مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد (9)، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب (10) المبادرة (11) إليها، و إلّافالظاهر وجوب التأخير (12) إلى ما بعد الغسل، لكن يجب (1). الخوئي: لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع و عدمه، و الأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه، و لايجب تطهير الباطن الگلپايگاني: لكنّ الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن (2). مكارم الشيرازي: مع صدق عنوانه عليه عرفاً (3). الخوئي: فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير، بل لايجب
فيما يضرّ بحاله (4). الامام الخميني: بل أوّلهما؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير و الإزالة؛ و أمّا لوأقدم على التطهير غيره، فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه و مع عدمه أيضاً مشكل (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط ضمانه (6). مكارم الشيرازي: و غيّر هيئة المسجد و بنائه (7). الخوئي: و الأظهر جواز الأوّل و عدم وجوب الثاني (8). الامام الخميني: الأظهريّة محلّ إشكال، لكن لايُترك الاحتياط، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا
مكارم الشيرازي: بل الأظهر جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما (9). الامام الخميني: غير المسجدين (10). الامام الخميني: مع عدم من يقوم بالأمر (11). الگلپايگاني: في غير المسجدين مكارم الشيرازي: إلّافي المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله (12). الگلپايگاني: ما لم يناف الفوريّة، و إلّافلايبعد وجوب التيمّم و المبادرة إلى التطهير
العروة الوثقى، ج 1، ص: 82
المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان؛ و إن لم يمكن التطهير إلّابالمكث جنباً، فلايبعد جوازه بل وجوبه (1)؛ و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل، هتك حرمته.
مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال (2)؛ و أمّا مساجد المسلمين، فلا فرق فيها بين فِرَقِهم.
مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءً من المسجد، لايلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس (3)، بل و كذا لوشكّ (4) في ذلك (5) و إن كان الأحوط (6) اللحوق.
مسألة 17: إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما.
مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً (7)؛ و أمّا المكان الّذي أعدّه للصلاة في (1). الامام الخميني: وجوبه محلّ إشكال
في هذا الفرع لا الآتي الخوئي: الحكم بجوازه فضلًا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً؛ نعم، إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه، جاز المكث فيه مقدّمةً للإزالة، و لزم التيمّم حينئذٍ له إن أمكن الگلپايگاني: مع التيمّم في الصورتين إن أمكن، و إلّافوجوب التطهير في الصورة الاولى محلّ تأمّل مكارم الشيرازي: اللازم ملاحظة قاعدة الأهمّ و المهمّ هنا؛ و المقامات مختلفة (2). الخوئي: لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً
مكارم الشيرازي: إذا لم يكن هتكاً لحرمات اللّه، لا دليل على تحريمه (3). مكارم الشيرازي: يمكن جعل بعض الأرض مسجداً و بعضها خارجاً عنه، ولكن في عرفيّة جعل بعض البنيان مسجداً و بعضها خارجاً إشكال قويّ، بل لايبعد أن يكون تابعاً للأرض في الوقف (4). الامام الخميني: و لم تكن أمارة على الجزئيّة
الخوئي: هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة اخرى جزئيّتها له (5). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان ظاهر حاله كونه من المسجد؛ ففي مثل البلاد الّتي تكون الصحن من المسجد لابدّ من الاحتياط؛ و أمّا البلاد الّتي يتعارف خلافه فلايجب الاحتياط فيها (6). الگلپايگاني: لايُترك في مثل السقف و الجدران (7). الامام الخميني: كون المسجد قابلًا للتخصيص مشكل، و لعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم الخوئي: صحّة اعتبار الخصوصيّة في المسجد لاتخلو من إشكال الگلپايگاني: بناءً على صحّته، لكنّه محلّ تأمّل، إلّاأن يراد به مسجد السوق و القبيلة حيث إنّ الخصوصيّة فيهما باعتبار المصلّين لا الموقوف عليهم مكارم الشيرازي: لعلّ مراده العموميّة و الخصوصيّة من حيث كونه مسجد البلد أو القبيلة أو السوق، و إلّالايصحّ وقف مسجد على قوم دون آخرين بحيث لاتصحّ صلوتهم فيه، و لم يعهد ذلك
في الإسلام العروة الوثقى، ج 1، ص: 83
داره، فلايلحقه الحكم.
مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم (1) إذا كان ممّا لايوجب الهتك، و إلّافهو الأحوط.
مسألة 20: المشاهد المشرّفة، كالمساجد في حرمة التنجيس (2)، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط، لكنّ الأقوى (3) عدم وجوبها مع عدمه؛ و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها، إلّافي التأكّد و عدمه.
مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه، بل عن جلده و غلافه مع الهتك (4)؛ كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس و إن كان متطهّراً من الحدث؛ و أمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة (5)، فلا إشكال في حرمته.
مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (6)، و لوكتب جهلًا أو عمداً وجب محوه (7)؛ كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره، يجب محوه. (1). الگلپايگاني: بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير
الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ و أمّا في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبه إذا علم بقيامه بأمر التطهير، بل ولو احتمل، فإنّه من قبيل القيام بتحصيل المأمور به بالتسبيب (2). مكارم الشيرازي: إذا استلزم الهتك أو شيئاً ينافي الوقف، و إلّافلا دليل عليه؛ فلا فرق بين التنجيس و الإزالة (3). الگلپايگاني: فيه تأمّل (4). الخوئي: المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً، بل لايبعدأن يكون بعض مراتبه موجباً للكفر؛ و أمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنيّة على الاحتياط (5). مكارم الشيرازي: مجرّد قصد الإهانة
لايكفي في صدقها العرفي، بل لابدّ أن يكون بحيث يصدق عنوانها عرفاً مع ذلك (6). مكارم الشيرازي: على الأقوى فيما يوجب الهتك، و على الأحوط في غيره (7). الگلپايگاني: إن لم يمكن تطهيره مكارم الشيرازي: أو تطهيره إن أمكن العروة الوثقى، ج 1، ص: 84
مسألة 23: لايجوز (1) إعطاؤه بيد الكافر، و إن كان في يده يجب أخذه منه (2).
مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة (3)، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.
مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة (4)، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها؛ و لا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه (5) بقصد التبرّك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.
مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته، وجب إخراجه ولوباجرة؛ وإن لم يمكن، فالأحوط (6) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.
مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب (7) لضمان نقصه (8) الحاصل بتطهيره (9).
مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ (10) بمن نجّسه؛ ولو استلزم صرف المال، وجب (11)، ولايضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره (12) و إن صار هو السبب للتكليف (1). الامام الخميني: حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال (2). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب الأخذ و حرمة الإعطاء ما لم يلزم هتك و إهانة، و إذا احتمل الاهتداء به يكون راجحاً أو واجباً (3). مكارم الشيرازي: إذا استلزم هتكه، كما هو الغالب (4). مكارم الشيرازي: إذا كان موجباً للهتك، و كذا فيما
بعده (5). مكارم الشيرازي: صدق التربة بمجرّد ذلك محلّ تأمّل (6). الامام الخميني: بل الأقوى الخوئي: بل الأظهر ذلك الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (7). الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم، يضمن نقص القيمة بنجاسته (8). الگلپايگاني: بل الحاصل بنفس التنجّس و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير (9). مكارم الشيرازي: بل الحاصل بتنجيسه ولو بلحاظ وجوب تطهيره شرعاً (10). الامام الخميني: يجوز للحاكم إلزامه و صرف ماله في تطهيره و إن كان واجباً كفائيّاً على الجميع (11). الخوئي: هذا إذا لم يكن ضرريّاً (12). الخوئي: بل ولو كان لغيره؛ نعم، يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه إذا كان لغيره يضمن النقص الحاصل بالتنجيس، لا المال الّذي يصرف في تطهيره العروة الوثقى، ج 1، ص: 85
بصرف المال. و كذا لوألقاه في البالوعة، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ، و يحتمل ضمان المسبّب كما قيل (1)، بل قيل باختصاص الوجوب به، و يجبره الحاكم عليه لوامتنع، أو يستأجر آخر، و لكن يأخذ الاجرة منه.
مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال (2)، إلّاإذا كان تركه هتكاً و لم يمكن الاستيذان (3) منه، فإنّه حينئذٍ لايبعد وجوبه (4).
مسألة 30: يجب (5) إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول و المشروب.
مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة (6)، بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير، إلّاما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد، و الاستصباح بالدُهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة (7) مطلقاً في غير ما يشترط
فيه الطهارة؛ نعم، لايجوز بيعها للاستعمال المحرّم (8)، و في بعضها لايجوز بيعه مطلقاً (9) كالميتة (10) و العذرات (11). (1). مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف؛ و أضعف منه ما بعده (2). الامام الخميني: لايجوز للغير مع إقدام صاحبه، و مع امتناعه يجب على غيره مكارم الشيرازي: بل غير جائز قطعاً؛ و أمّا في الصورة الّتي استثناها، فلا شكّ في وجوبه (3). الگلپايگاني: و لو لامتناعه (4). الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض (5). الامام الخميني: بل يحرم أكل النجس، فيلزم تطهيره للأكل و الشرب (6). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيها، كما مرّ (7). الامام الخميني: لايُترك في غير ما جرت السيرة عليه (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و فيه كلام يأتي في محلّه إن شاء اللّه، في أنّ مجرّد القصد موجب للحرمة أو المدار على صدق الإعانة عرفاً مضافاً إلى القصد (9). الامام الخميني: على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممّا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، و على الأقوى في غيرها (10). مكارم الشيرازي: بل و الخمر و الكلب، غير الكلاب المعروفة؛ و على الأحوط في العذرات (11). الخوئي: لايبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة؛ نعم، الكلب غير الصيود و كذا الخنزير و الخمر و الميتة لايجوز بيعها بحال العروة الوثقى، ج 1، ص: 86
مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشي ء النجس، كذا يحرم (1) التسبّب لأكل الغير أو شربه، و كذا (2) التسبّب لاستعماله (3) فيما يشترط فيه الطهارة (4)؛ فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا (5) للتطهير (6)، يجب الإعلام بنجاسته. و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله، بأن
رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس، فلايجب إعلامه.
مسألة 33: لايجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً (7)؛ و أمّا المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، و إن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى (8) جواز التسبّب لأكلهم و إن كان الأحوط تركه، و أمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب، فلايجب من غير إشكال.
مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال و إن كان أحوط (9)، بل لايخلو عن قوّة (10)؛ و كذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل و كذا (11) إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون (1). الگلپايگاني: على الأحوط (2). الامام الخميني: فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة على الأحوط، وأمّا غيره فالأقوى عدم الحرمة (3). الخوئي: لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة، كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الامام الخميني: لا دخل للقابليّة في المنظور (6). مكارم الشيرازي: لم يعلم وجه صحيح لهذا التقييد (7). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم الخوئي: الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات الگلپايگاني: على الأحوط (8). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، بل لايُترك الاحتياط، لما عرفت في المسألة العاشرة من ماء البئر من المياه (9). الامام الخميني: و الأقوى عدم وجوبه (10). الخوئي: هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه، و إلّالم يجب إعلامه الگلپايگاني:
القوّة ممنوعة
مكارم الشيرازي: في القوّة إشكال، ولكن لايُترك الاحتياط (11). مكارم الشيرازي: عطفه عليه و تشبيهه بماسبق لا وجه له، كما أشار إليه في ذيل المسألة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 87
بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لايخلو عن قوّة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره، فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، و الأحوط (1) الإعلام، بل لايخلو عن قوّة (2) إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة.
[فصل في الصلاة في النجس إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته، و كذا إذا كان عن جهلٍ (3) بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشي ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة. وأمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع، بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته و لايجب عليه القضاء، بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط؛ و إن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة و إن كان الأحوط الإتمام (4) ثمّ الإعادة، و مع ضيق الوقت (5) إن أمكن التطهير أو التبديل (6) و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي، فليفعل ذلك و يتمّ و كانت صحيحة، و إن لم يمكن، أتمّها (7) و (1). الامام الخميني: الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل و الشرب، و الأحوط ذلك فيما يستعمله فيما
يشترط فيه الطهارة الواقعيّة، و في غيره الأقوى عدم الوجوب (2). الگلپايگاني: فيه إشكال، و لايُترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة
مكارم الشيرازي: في القوّة إشكال؛ ولكن لايُترك الاحتياط، كما مرّ مثله في المسائل السابقة (3). الخوئي: إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد، فالظاهر عدم بطلان الصلاة
مكارم الشيرازي: إذا كان الجاهل قاصراً احتمل عدم الإعادة، ولكنّ الأحوط الإعادة؛ و أمّا إذا ركن إلى اجتهاد أو تقليد و كان مخطئاً فلا شكّ في صحّة عمله، لما ذكرنا في محلّه من إجزاء الأوامر الظاهريّة (4). الگلپايگاني: إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون منافٍ مكارم الشيرازي: لايُترك مع تحصيل الشرط إن أمكن (5). الخوئي: بأن لايتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر و لو بركعة (6). الامام الخميني: أو الإلقاء إن لم يكن ساتپراً
الگلپايگاني: أو النزع إن لم يكن ساتراً
مكارم الشيرازي: أو نزع ثوب النجس و الاكتفاء بما تحته (7). الامام خمينى: بل ينزع مع الامكان و صلى عاريا على الأقوى.
العروة الوثقى، ج 1، ص: 88
كانت صحيحة. و إن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شي ء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها و شكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا، فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمّها (1) بعدهما (2)، و مع عدم الإمكان يستأنف، و مع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة (3) و لا شي ء عليه. و أمّا إذا كان ناسياً، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً؛ سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً، كجاهله (4) في وجوب الإعادة و القضاء (5).
مسألة 2: لوغسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّى
فيه و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع، فلايجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و كذا لوشكّ في نجاسته (6) ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً؛ و كذا لوعلم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف؛ و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا و شكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض (7)، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه؛ و كذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً و قطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ (8)، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لايجوز الصلاة فيه؛ و كذا لوشكّ في شي ء (9) من ذلك (10) ثمّ (1). الامام خمينى: بل يصلى عاريا بعد النزع مع الامكان. (2). مكارم الشيرازى: بل بعد أحدهما، أو النزع إن أمكن. (3). الگلپايگانى: أو يتمها عاريا إذا لم يمكن الاستيناف مع التبديل أو التطهير و إدراك الوقت و لو بركعة والا فهو المتعين. (4). مكارم الشيرازى: على الاحوط فى القاصر، والاقوى فى المقصر، لما عرفت. (5). الخوئى: هذا فيما إذا لم يكن معذورا، و إلا فلاتجب الإعادة فضلا عن القضاء. (6). الگلپايگانى: يعنى ابتداء؛ و أما المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة. (7). الامام الخمينى: الأقوى بطلانها، خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه.
الگلپايگانى: إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه، و إلا فالاقوى الإعادة مكارم الشيرازى: إذا كانت خارجة عن محل البتلائه، و إلا لم يجز، للعلم الإجمالى (8). الگلپايگانى: لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه و فيما بعده مما تكون النجاسة معلومه، و صلى مع القطع بالعفو أو مع
الشك فيه ثم تبين الخلاف. (9). الخوئى: هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد. (10). مكارم الشيرازي: بناءً على جواز الدخول في الصلوة مع الشكّ في العفو، و سيأتي الكلام فيه العروة الوثقى، ج 1، ص: 89
تبّين أنّه ممّا لايجوز؛ فجميع (1) هذه من الجهل بالنجاسة، لايجب فيها الإعادة أو القضاء.
مسألة 3: لوعلم بنجاسة شي ء فنسي و لاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان؛ لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، و النسيان إنّما هو في نجاسة شي ء آخر غير ما صلّى فيه؛ نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى، كانت باطلة (2) من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى فيه (3) ولايجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير (4) وجوه؛ الأقوى الأوّل (5)، و الأحوط تكرار الصلاة.
مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً (6)، و الأحوط القضاء (7) خارج الوقت في الآخر (8) أيضاً إن أمكن، و إلّاعارياً.
مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لايجوز (9) أن يصلّي فيهما (1). الامام الخميني: و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه في بعض الصور، خصوصاً في صورة القطع بالعذر و إخبار الوكيل (2). الخوئي: هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل (3). الامام الخميني: مع ضيق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالًا عقلائيّاً (4).
الگلپايگاني: و هو الأوجه (5). الامام الخميني: بل الثاني (6). الامام الخميني: بل يصلّي عارياً، و يقضي خارج الوقت (7). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض، و على تقدير وجوبه لاتصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلّامع لزوم تعجيل في القضاء (8). الگلپايگاني: لا خصوصيّة فيه، بل يصلّي في الطاهر إن أمكن، و إلّايصلّي عارياً (9). الامام الخميني: بل يجوز
الگلپايگاني: على الأحوط
الخوئي: على الأحوط، والأظهر جوازها فيهما
العروة الوثقى، ج 1، ص: 90
بالتكرار، بل يصلّي فيه؛ نعم، لوكان له غرض عقلائيّ في عدم الصلاة فيه، لا بأس بها فيهما مكرّراً.
مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين؛ سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الإثنين، أو علم بنجاسة واحد و شكّ في نجاسة (1) الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميّزاً؛ و إن علم في الفرض بنجاسة الإثنين، يجب التكرار بإتيان الثلاث، و إن علم بنجاسة الإثنين في أربع يكفي الثلاث. و المعيار كما تقدّم سابقاً، التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّاما يكفي أحدهما، فلايبعد التخيير (2)، و الأحوط تطهير البدن (3)؛ و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ، لايبعد ترجيحه (4).
مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلايسقط الوجوب و يتخيّر إلّامع الدوران بين الأقلّ و الأكثر، أو بين الأخفّ و الأشدّ (5)، أو بين متّحد العنوان و متعدّده (6)، فيتعيّن الثاني في الجميع (7)؛ بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضه، لايسقط الميسور؛ بل إذا لم يمكن التطهير لكن
أمكن إزالة العين، وجبت (8)؛ بل إذا (1). الگلپايگاني: فيه إشكال ما لم يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر (2). الامام الخميني: بل يطهّر بدنه و صلّى عارياً مع إمكان نزعه؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا؛ ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر، و مع أكثريّة نجاسة الثوب و أشدّيّتها يتخيّر (3). مكارم الشيرازي: لايُترك (4). الخوئي: بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ المقامات مختلفة؛ ففي بعضها يرجّح هذا و في بعضها يرجّح آخر، حسبما يقتضيه ذوق الشرع (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الگلپايگاني: لوكان كلّ عنوان مانعاً مستقلًاّ
مكارم الشيرازي: إن كان المراد من تعدّد العنوان تعدّد عنوان المانع كدوران الأمر بين دم الحيوان المحلّل و المحرّم، فهو واضح؛ و أمّا إن كان تعدّد عنوان النجس كالبول و الدم معاً في مقابل البول فقط، فهو غير ظاهر و إن كان أحوط (7). الخوئي: على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ و الأشدّ (8). الخوئي: على الأحوط الأولى مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض فروضه، وعلى الأقوى في بعضها الآخر و هو ما كان كثيراً جدّاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 91
كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها (1)، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّاأن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى، بأن استلزم وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.
مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلّالرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث (2) و يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى (3) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق
عدم الوجدان حينه.
مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً (4)، لايجب عليه الإعادة (5) بعد التمكّن من التطهير؛ نعم، لوحصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف (6) في سعة الوقت (7)، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
مسألة 12: إذا اضطرّ (8) إلى السجود على محلّ نجس، لايجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر (9). (1). الخوئي: لا بأس بتركه (2). الخوئي: على الأحوط الأولى. و لو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء و نحوه و رفع الخبث به، تعيّن ذلك مكارم الشيرازي: تعيّنه غير ثابت؛ و مجرّد كون الطهارة الحدثيّة ممّا لها بدل، لايكفي في ذلك بعد كون البدل اضطراريّاً و كون المسألة من صغريات التزاحم (3). الامام الخميني: بل الأحوط
مكارم الشيرازي: لايُترك (4). الامام الخميني: إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت. و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر، فالأقوى عدم وجوب القضاء (5). الخوئي: و لاسيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة، و كذا الحال في المسألة الآتية
مكارم الشيرازي: هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار؛ أمّا القضاء، فلا إشكال في عدم وجوبه (6). مكارم الشيرازي: على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل و الإتمام (7). الگلپايگاني: لوقيل بجواز البدار، لكنّ الأقوى خلافه (8). الامام الخميني: و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت (9). مكارم الشيرازي: إن كان الاضطرار في تمام الوقت فلا إشكال، و إلّاكان الحكم مبنيّاً على جواز البدار
العروة الوثقى، ج 1، ص: 92
مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً، لايجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط (1).
فصل فيما يعفى
عنه في الصلاة
و هو امور:
الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة (2) أم لا؛ نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لامشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط (3) إزالته أو تبديل الثوب؛ و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.
و لايجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس؛ نعم، يجب (4) شدّه (5) إذا كان في موضع يتعارف شدّه. و لايختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحلّ؛ فقد يكون في محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لايمكن شدّه؛ فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح.
مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في المتعارف؛ أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل (6)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج. (1). الامام الخميني: لايُترك و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة
الخوئي: إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف (2). مكارم الشيرازي: بل المعتبر وجود المشقّة الشخصيّة الموجودة في الجروح و القروح معمولًا، لا أزيد منه، فإنّه منصرف إطلاق روايات الباب (3). الامام الخميني: إلّاإذا كان حرجاً
عليه و إن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة، فلايجب حينئذٍ (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الخوئي: فيه تأمّل، بل منع الامام الخميني: على الأحوط (6). الامام الخميني: لا إشكال في عدم العفو
العروة الوثقى، ج 1، ص: 93
مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج، يجب غسلها، و لا عفو؛ كما أنّه [كذلك إذا كان الجرح ممّا لايتعدّى، فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين، على خلاف المتعارف.
مسألة 3: يعفى عن دم (1) البواسير، خارجة كانت أو داخلة؛ و كذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر.
مسألة 4: لايعفى عن دم الرُعاف، و لايكون من الجروح.
مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.
مسألة 6: إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط (2) عدم العفو (3) عنه.
مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد؛ فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع؛ و إن كانت متباعدة لايصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لايعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن (4) أو اللباس، من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة (5) من الحيض و النفاس (6) و الاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لايخلو عن قوّة. و إذا (1). مكارم الشيرازي: كون البواسير من القروح محلّ تأمّل؛ و كذا عموم الدليل للقروح الباطنة، فلايُترك الاحتياط في جميع ذلك (2). الگلپايگاني:
و إن كان الأقوى جواز الصلاة فيه؛ نعم، إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع مكارم الشيرازي: لولاالأقوى؛ فإنّ المنع إذا كان من طبع الشي ء، لابدّ في ثبوت العفو و الجواز من دليل، و كأنّه قاعدة عقلائيّة (3). الامام الخميني: لايبعد جواز الصلاة فيه الخوئي: بل الأظهر ذلك (4). مكارم الشيرازي: مشكل في البدن، لاختصاص جميع روايات الباب بالثوب، و دعوى الأولويّة ممنوعة؛ و الإجماع لوثبت لايكفي في أمثال المقام (5). الخوئي: على الأحوط في الاستحاضة، بل في النفاس و الحيض أيضاً
مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لايخلو من وجه العروة الوثقى، ج 1، ص: 94
كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو (1)، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة؛ ولما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة، فالأحوط (2) الاقتصار (3) على الأقلّ و هو الأخير.
مسألة 1: إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدمٌ واحد (4)؛ و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم، لوكان الثوب طبقات، فتفشّى من طبقة إلى اخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي، يحكم عليه بالتعدّد (5) و إن لم يكن طبقتين.
مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه و إن لم يبلغ الدرهم؛ فإن لم يتنجّس بها شي ء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء
العفو (6)، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو (7).
مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى (1). الامام الخميني: و الأقوى العفو
الخوئي: بل الأظهر ذلك (2). الخوئي، مكارم الشيرازي: لايُترك (3). الگلپايگاني، الامام الخميني: لايُترك (4). مكارم الشيرازي: في الثوب الغليظ جدّاً، إشكال ظاهر (5). الامام الخميني: على الأحوط
الگلپايگاني: ما لم يتّحدا بالاتّصال الخوئي: بشرط أن لايتّصل أحد الدمين بالآخر، و إلّافالحكم بالتعدّد لايخلو من إشكال (6). الامام الخميني: مع استهلاكه في الدم؛ و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو
الگلپايگاني: مشكل، إلّامع الاستهلاك مكارم الشيرازي: إذا جفّت الرطوبة؛ و إذا بقيت، فلايبعد أن يكون بحكم المحمول المتنجّس (7). الخوئي: بل الأظهر ذلك مكارم الشيرازي: بل الأقوى على فرض عدم الاستهلاك العروة الوثقى، ج 1، ص: 95
على العفو (1)؛ و أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط (2) عدم العفو (3)، إلّاأن يكون مسبوقاً بالأقلّية و شكّ في زيادته.
مسألة 4: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.
مسألة 5: الدم الأقلّ إذا ازيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه.
مسألة 6: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه، أو تعدّى و كان المجموع أقلّ، لم يزل حكم العفو عنه.
مسألة 7: الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ، عَفوٌ و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
مسألة 8: إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضاً، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، (4) فلايُترك الاحتياط (5).
الثالث: ممّا يعفى
عنه، ما لاتتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة و العرقچين و التكّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط أن لايكون من الميتة و لا من أجزاء نجس العين، كالكلب و أخويه؛ و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لايستر العورة بلاعلاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً، لا مانع من الصلاة فيه؛ و أمّا مثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورة إذا فلّت، فلايكون معفوّاً إلّاإذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجّس الّذي لاتتمّ فيه الصلاة مثل السكّين و الدرهم و الدينار و نحوها؛ و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا، ففيه (1). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و قد عرفت أنّ عنوان العفو يحتاج إلى الإثبات؛ و كذا في صورة الشكّ في بلوغه مقدار الدرهم (2). الامام الخميني: و الأقوى العفو، إلّاإذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو و شكّ في صيرورته بمقداره الگلپايگاني: و الأقوى فيه العفو، إلّافي المسبوق بعدمه (3). الخوئي: بل هو الأظهر (4). الامام الخميني: و الأقوى عدم العفو
الگلپايگاني: و الظاهر عدم العفو (5). الخوئي: لا بأس بتركه مكارم الشيرازي: إلّاإذا لم تكن الثانية أشدّ من الاولى و زالت بعد، فالقول بالعفو حينئذٍ قويّ العروة الوثقى، ج 1، ص: 96
إشكال (1)، و الأحوط الاجتناب؛ و كذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم و شعر الكلب (2) و الخنزير، فإنّ الأحوط (3) اجتناب (4) حملها في الصلاة.
مسألة 1: الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و
السفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس، لاعفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربيّة (5) للصبيّ، امّاً كانت أو غيرها، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو انثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر؛ فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة (6) بين ساعاته و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشائين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة؛ و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة (7) باطلة (8). و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ماعندها و إن كان متعدّداً؛ و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة، أم لا و إن كان الأحوط (9) الاقتصار على صورة عدم التمكّن. (1). الامام الخميني: و إن كان العفو لايخلو من وجه الخوئي: أظهره الجواز
مكارم الشيرازي: و الأقوى جواز الصلوة معه (2). الگلپايگاني: لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لايؤكل لحمه و إن كان طاهراً (3). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط في غير أجزاء ما لايؤكل لحمه أو في غير ما يقع على الثوب و البدن من الأعيان النجسة، كما إذا هبّت الريح و نشرت على ثوبه أو بدنه أجزاء العذرة اليابسة و شبهها (4). الخوئي: لا بأس بتركه في غير الميتة و شعر الكلب و الخنزير و سائر أجزائهما، و أمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة (5). الخوئي: الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية و غيرها على موارد الحرج الشخصيّ، و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية (6). الامام الخميني: الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب،
فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم و الليلة (7). مكارم الشيرازي: أي مع البول (8). مكارم الشيرازي: يمكن القول بصحّة ما صلّتها قبل آخر يومها و بطلان ما بعده؛ ولكن لايُترك الاحتياط بإعادة الجميع مع ترك الغسل مرّة، لاسيّما مع بنائها من أوّل الأمر على تركه (9). مكارم الشيرازي: لايُترك إذا كان تحصيل ثوب آخر سهلًا
العروة الوثقى، ج 1، ص: 97
مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال (1) و إن كان لايخلو عن وجه.
مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، و كذا من تواتر بوله (2).
السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
فصل في المطهّرات
و هي امور:
أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر (3) المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة، بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف، بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غُسله.
و يشترط في التطهير به امور؛ بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ (4) بالتطهير بالقليل.
أمّا الأوّل: فمنها: زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما؛ ومنها: عدم تغيّر الماء (5) في أثناء الاستعمال (6)؛ و منها: طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع؛ و منها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات، كالمتنجّس بالبول (7) و كالظروف (8)؛ و (1). الامام خمينى: و الأقرب عدم الإحاق، و كذا عدم إلحاق غير البول به.
(2). مكارم الشيرازى: إلا إذا لزم الحرج، فإنه مما يعفى عنه.
(3). الامام خمينى: غير المطر.
(4). الامام خمينى: يأتى التفضيل و عدم تمامية ما ذكر.
(5). الامام خمينى: الگلپايگانى: بانجاسة.
الخوئى: لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال، بل و لا بأوصاف النجس أيضا فى غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل (6). مكارم الشيرازى: بأحد أوصاف النجاسة، كما مر فى باب المياه؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال، أعنى بعد غسله به، فلا يضر.
(7). الخوئى: الظاهر اعتبار التعد فى الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير؛ نعم، لا يعتبر ذلك فى الجارى.
(8). الامام الخميني: سيأتي عدم اختصاص التعدّد و التعفير بالقليل على الأحوط، و كذا العصر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 98
التعفير (1)، كما في المتنجّس بولوغ الكلب؛ و العصر (2) في مثل الثياب و الفرش و نحوها ممّا يقبله؛ و الورود، أي ورود الماء
على المتنجّس دون العكس، على الأحوط (3).
مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها؛ فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلّاأن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء (4) الصغار (5) أو يشكّ في بقائها، فلايحكم حينئذٍ بالطهارة.
مسألة 2: إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال؛ فلايضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس؛ و أمّا الإطلاق، فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال و حينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر (6)، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لايطهر إلّاإذا كان اللون قليلًا لم يصر إلى حدّ الإضافة. و أمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء (7) في جميع أجزائه بوصف الإطلاق (8) و إن صار بالعصر مضافاً، بل الماء المعصور المضاف أيضاً (1). الخوئي: سيجي ء منه قدس سره اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً، و هو الصحيح الگلپايگاني: في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء اللّه (2). الخوئي: إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك، فلابدّ من اعتباره و لو كان الغسل بالماء الكثير، و إلّافلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً
مكارم الشيرازي: لايشترط العصر، لا في القليل و لا في الكثير، لعدم اعتباره في مفهوم الغسل و عدم قيام دليل آخر عليه؛ نعم، يعتبر زوال الغُسالة، فلو صبّ عليه الماء بحيث أخرج غسالته من غير عصر، كفى و إن بقي فيه ماء آخر (3). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ (4). الامام الخميني: عرفاً، لا عقلًا و برهاناً (5). مكارم
الشيرازي: بحسب نظر العرف، لا بالدقّة العقليّة أو الاستدلالات الواهية كعدم انتقال العرض (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الخوئي: لا فرق بين الماء الكثير و القليل في ذلك، كما مرّ؛ و منه يظهر الحال في المعصور المضاف مكارم الشيرازي: مجرّد نفوذ الماء فيه غير كافٍ في الطهارة في الكثير، بل لابدّ من خروج الغُسالة و لو بتحريكه في الماء أو بغلبة الماء الطاهر عليه (8). الامام الخميني: إلى تحقّق الغسل عرفاً، و يأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 99
محكوم بالطهارة (1). و أمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه و لاينفذ فيه إلّا مضافاً، فلايطهر مادام كذلك؛ و الظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر (2) أيضاً كذلك (3) فلو تغيّر بالاستعمال، لم يكف مادام كذلك و لايحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.
مسألة 3: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى (4)، و كذا غُسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (5)؛ و أمّا على المختار (6)، من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً (7)، فلا.
مسألة 4: يجب في تطهير الثوب (8) أو البدن (9) بالماء القليل (10) من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين؛ و أمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة و إن كان المرّتان أحوط؛ و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات، عدا الولوغ (11)، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد (1). مكارم الشيرازي: مشكل، لما عرفت آنفاً (2). الامام الخميني: بالنجاسة (3). الگلپايگاني: يعني يشترط في التطهير عدم تغيّر الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق؛ لكنّ الظاهر الفرق، حيث إنّه يشترط فيه عدم التغيّر مادام متّصلًا بالمحلّ، فلو تغيّر ولو بالعصر لم يحكم بطهارة
المغسول بخلاف الإطلاق الخوئي: مرّ حكم التغيّر آنفاً
مكارم الشيرازي: إلّاأنّه لوتغيّر في المحلّ بأوصاف النجاسة، أوجب نجاسة محلّه (4). الامام الخميني: لايخلو من إشكال، و الأحوط عدم الجواز
مكارم الشيرازي: قد عرفت في بحث المياه عدم الدليل على جواز التطهير به (5). الخوئي: و هو الصحيح في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ مكارم الشيرازي: لكنّ الحقّ، كما مرّ في فصل المياه، نجاستها و أنّها بحكم المحلّ قبل انفصال الغُسالة و أنّها حاملة للنجاسة بارتكاز العرف (6). الگلپايگاني: و قد مرّ المختار منّا، فراجع (7). الامام الخميني: بل على الأقوى (8). الگلپايگاني: بل في مطلق المتنجّس بالبول عدا الآنية الّتي يأتي حكمها إن شاء اللّه (9). مكارم الشيرازي: و غيرهما (10). مكارم الشيرازي: أمّا في الكثير و شبهه من الجاري و ماء المطر و ماء الحمام، فيكفي مرّة واحدة على الأقوى (11). الخوئي: ذكر كلمة «الولوغ» من سهو القلم، و الصحيح «عدا الإناء»
العروة الوثقى، ج 1، ص: 100
زوال العين (1)، فلاتكفي (2) الغسلة المزيلة لها (3) إلّاأن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ، الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل و إذا تنجّست بالولوغ، التعفير (4) بالتراب مرّة و بالماء بعده مرّتين، و الأولى أن يطرح (5) فيها التراب من غير ماء و يمسح به، ثمّ يجعل فيه شي ء من الماء و يمسح به و إن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط، بل الثاني (6) أيضاً؛ و لابدّ من التراب، فلايكفي عنه الرماد و الإشنان و النورة و نحوها؛ نعم، يكفي الرمل (7)، و لا فرق بين أقسام التراب. و المراد من
الولوغ (8) شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه، و يقوى (9) إلحاق (10) لطعه (11) الإناء بشربه؛ و أمّا وقوع لعاب فمه، فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط (12)، بل الأحوط (13) إجراء الحكم المذكور في مطلق (1). الخوئي: الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: بل يكفي، لإطلاق دليل الغسل و لما ذكرنا في محلّه أنّ القذارات ليست اموراً اختراعيّة في الشرع، بل هي موجودة في الخارج عند أهل العرف، و طريق رفعهما ما هو المتداول بينهم إلّاأن يصرّح الشرع بخلافه، و من الواضح أنّهم يحكمون بالطهارة بالغسلة المزيلة (4). مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: الغسل بالتراب، كما في الحديث (5). الخوئي: و الأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثمّ يزال أثر التراب بالماء، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرّتين مكارم الشيرازي: هذا احتمال ضعيف، و المعتبر صدق الغسل بالتراب الحاصل بإضافة الماء إليه ثمّ ذهاب أثره بالماء، مثل الغسل بالصابون و غيره (6). الامام الخميني: بشرط كون الماء لايخرجه عن صدق التعفير بالتراب الگلپايگاني: الأحوط عدم الاقتصار عليه (7). الامام الخميني: لايخلو من إشكال الخوئي: الظاهر أنّه لايكفي مكارم الشيرازي: الظاهر عدم كفايته (8). مكارم الشيرازي: لايدور الحكم مدار الولوغ، بل يدور كما ورد في النصّ مدار فضل مائه إذا شرب من الإناء؛ و يلحق به اللطع عرفاً، بل الأحوط إلحاق لعاب فمه به، و اللازم غسله ثلاثاً بعد التراب جمعاً بين الحُكمين (9). الگلپايگاني: القوّة ممنوعة، لكنّه أحوط (10). الامام الخميني: في القوّة تأمّل، و لايُترك الاحتياط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع لعاب
فمه (11). الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو الأحوط (12). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيه بالجمع بين التعفير و غسل ثلاث مرّات في الماء القليل (13). مكارم الشيرازي: يجوز تركه، و مع رعايته فاللازم غسله ثلاثاً بالماء المطلق أيضاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 101
مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، و كذا في [موت الجُرَذ و هو الكبير من الفأرة البرّيّة؛ و الأحوط في الخنزير، التعفير قبل السبع أيضاً، لكنّ الأقوى عدم وجوبه (1).
مسألة 7: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، و الأقوى كونها كسائر الظروف (2) في كفاية الثلاث (3).
مسألة 8: التراب الّذي يعفّر به، يجب (4) أن يكون طاهراً (5) قبل الاستعمال.
مسألة 9: إذا كان الإناء ضيّقاً لايمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية جعل التراب. (6) فيه و تحريكه (7) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه؛ و أمّا إذا كان ممّا لايمكن فيه ذلك (8)، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّاعند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
مسألة 10: لايجري حكم التعفير في غير الظروف (9) ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو (1). مكارم الشيرازي: بل الاحتياط فيه ضعيف، لعدم صدق عنوان الكلب عليه و بطلان القياس (2). الخوئي: ولكنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري و الكرّ (3). مكارم الشيرازي: و يعتبر فيه الدلك، إلّاأن يزول بدونه كما ورد في الموثّق (4). الامام الخميني: على الأحوط (5). الخوئي: على الأحوط (6). الخوئي: مع إضافة مقدار من الماء إليه، كما تقدّم مكارم الشيرازي: مع شي ء من الماء (7). الامام الخميني: في كفايته إشكال؛
نعم، لو وضع خرقة على رأس عود و أدخل فيه و حرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير و الغسل بالتراب، يكفي (8). مكارم الشيرازي: مع فرض إمكان شرب الكلب منه أو لطعه، و حينئذٍ فالأحوط بقاؤه على النجاسة و إن كان عدم اعتباره فيه لايخلو من وجه (9). الگلپايگاني: الأحوط لزوم التعفير فيما يصدق عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه و إن لم يصدق عليه الظرف، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيجمع بين التعفير و غسل ثلاث مرّات في الماء القليل عند التطهير
مكارم الشيرازي: ليس عنوان الظرف و لا الإناء في الرواية الّتي هي مدرك الحكم؛ إنّما المعتبر صدق فضل مائه، و لكنّ القدر المتيقّن منه الظروف و يبعد شموله لمثل القربة، و لكن لايُترك الاحتياط فيه، لاحتمال إلغاء الخصوصيّة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 102
بلطعه؛ نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو (1) لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك.
مسألة 11: لايتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.
مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين؛ فلو عكس، لم يطهر.
مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ؛ نعم، الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لايخلو عن قوّة، و الأحوط التثليث (2) حتّى في الكثير.
مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.
مسألة 15: إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى
يكفي فيه المرّة، فالظاهر (3) كفاية المرّة (4).
مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغُسالة على المتعارف؛ ففي مثل البدن و نحوه ممّا لاينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه و انفصال معظم الماء؛ و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره (5) أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، و لايلزم انفصال تمام الماء، و لايلزم الفرك و الدلك إلّاإذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس؛ و في مثل الصابون و الطين و نحوهما ممّا ينفذ فيه الماء و لايمكن عصره، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لايضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. و أمّا (1). الخوئي: إسراء الحكم إلى ما لايصدق عليه الإناء مبنيّ على الاحتياط (2). الامام الخميني: لايُترك حتّى في الجاري (3). الامام الخميني: في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات؛ و لمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة (4). الگلپايگاني: إذا كانت الشبهة في المفهوم، و إلّافالأقوى اعتبار التثليث مكارم الشيرازي: لايدور الحكم مدار صدق عنوان الظرف، بل الإناء الّذي هو أخصّ منه؛ و أمّا عند الشكّ، فالأقوى التعدّد في الشبهة المصداقيّة، كما أنّ الأحوط ذلك في الشبهة المفهوميّة (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت إمكان خروج الغُسالة منه بتداوم صبّ الماء عليه من غير عصر و شبهه العروة الوثقى، ج 1، ص: 103
في الغسل بالماء الكثير، فلايعتبر انفصال الغُسالة (1) و لا العصر و لا التعدّد (2) و غيره، بل بمجرّد غمسه (3) في الماء بعد زوال العين يطهر؛ و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء (4) الطاهر فيه
في الكثير، و لايلزم تجفيفه (5) أوّلًا؛ نعم، لونفذ فيه عين البول مثلًا مع بقائه فيه، يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر (6)، فلاحاجة فيه إلى التجفيف.
مسألة 17: لايعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه و إن كان الأحوط مرّتين، لكن يشترط أن لايكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، و لايضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً، و أن يكون ذكراً لا انثى على الأحوط (7)، و لايشترط فيه أن يكون في الحولين (8)، بل هو كذلك مادام يعدّ رضيعاً غير متغذٍّ؛ و إن كان بعدهما، كما أنّه لوصار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لايلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال؛ و كذا يشترط (9) في لحوق الحكم (10) أن يكون (1). مكارم الشيرازي: بل يعتبر في الجملة بحيث يصدق الغسل عليه (2). الخوئي: الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب و نحوها بالماء الكثير أيضاً، و قد مرّ حكم التعدّد و غيره [في صدر هذا الفصل (3). الامام الخميني: لايخلو من إشكال و إن لايخلو من وجه، فلايُترك الاحتياط بمثل العصر و ما قام مقامه؛ هذا فيما يمكن ذلك فيه، و أمّا فيما لايمكن كالصابون و الطين و نحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل؛ و أمّا بواطنها فلاتطهر إلّابوصول الماء المطلق عليها، و لايكفي وصول الرطوبة، فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الإشكال (4). مكارم الشيرازي: بحيث يغلب عليها و يصدق معه الغسل؛ و كذا في البول النافذ فيه (5). الخوئي: الظاهر أنّه يعتبر في صدق
الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائيّة النجسة من باطنه (6). الگلپايگاني: فيه إشكال، إلّامع الامتزاج، و معه يستهلك النجس أيضاً و يطهر، لكنّ الفرض مستبعد، فلايُترك الاحتياط بالتجفيف مطلقاً
مكارم الشيرازي: بل يعتبر فيها الغلبة والمزج؛ نعم، يستفاد من روايات غسل أواني الخمر و طهارة أعماقها بغسل ظاهرها بالتّبع، ولايبعد ذلك في تطهير الأواني من النجاسات كلّها، إلّا أنّه لاينبغي ترك الاحتياط (7). مكارم الشيرازي: استحباباً (8). مكارم الشيرازي: الأحوط الاشتراط بذلك (9). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم الاشتراط (10). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده العروة الوثقى، ج 1، ص: 104
اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة (1) لم يلحقه (2)، و كذا لوكان من الخنزيرة.
مسألة 18: إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه، بني على عدمه؛ كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه، بني على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل و بقاء النجاسة في الثاني.
مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه ثمّ اخذ من فوقه بعد برودته؛ لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه و إن كان غير بعيد (3) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
مسألة 20: إذا تنجّس الارز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة و يغمس في الكرّ؛ و إن نفذ فيه الماء النجس، يصبر حتّى يعلم نفوذ (4) الماء الطاهر إلى المقدار الّذي نفذ فيه الماء النجس (5)، بل لايبعد تطهيره بالقليل (6)، بأن يجعل في ظرف و يصبّ عليه، ثمّ يراق غسالته و
يطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلاحاجة إلى التثليث (7) فيه و إن كان هو الأحوط (8)؛ نعم، لوكان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث.
مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه، ثمّ عصره و إخراج غسالته؛ و كذا اللحم النجس، و يكفي المرّة في غير البول، و المرّتان فيه إذا لم يكن (1). الامام الخميني: الأقوى الإلحاق و إن كان الأحوط عدمه (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الامام الخميني: بعيد
الخوئي: بل هو بعيد جدّاً
مكارم الشيرازي: بل بعيد، لاسيّما إذا كان كثيراً (4). الامام الخميني: قد مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب و الصابون في الماء الكثير، فضلًا عن القليل، غيرميسور و وصول الرطوبة إليها غير كافٍ، بل لابدّ من حصول الغسل و استيلاء الماء المطلق عليها، و العلم بذلك ممّا لا طريق إليه غالباً (5). مكارم الشيرازي: بالشرط المذكور في المسألة السادسة عشرة (6). الگلپايگاني: يعني ظاهره؛ و أمّا تطهير الباطن في الحبوب فمشكل، إلّاإذا نفذ ماء الكرّ فيه بوصف إطلاقه، و لايكفي مجرّد النداوة، و كذا في مثل الخبز و الجبن و غيرهما (7). الخوئي: بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء (8). مكارم الشيرازي: لايُترك إذا صدق عليه الإناء
العروة الوثقى، ج 1، ص: 105
الطشت نجساً قبل صبّ الماء، و إلّافلابدّ من الثلاث (1)، و الأحوط التثليث مطلقاً.
مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره (2) في الكثير، بل و القليل إذا صبّ عليه الماء و نفذ فيه إلى المقدار الّذي وصل إليه الماء النجس (3).
مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق، يطهر بغمسه في الكرّ (4) و نفوذ الماء (5) إلى أعماقه (6)، و مع عدم النفوذ
يطهر ظاهره؛ فالقطرات الّتي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة؛ و كذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً، طهر باطنه أيضاً (7) به.
مسألة 24: الطحين و العجين النجس يمكن (8) تطهيره بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه (9)؛ و كذا الحليب النجس، بجعله جبناً و وضعه في الماء كذلك.
مسألة 25: إذا تنجّس التنور، يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، و لاحاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف؛ فيكفي المرّة في غير البول، و المرّتان فيه، و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغُسالة فيها، و طمّها بعد ذلك بالطين الطاهر. (1). الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الامام الخميني: مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً؛ و أمّا مع العلم به فلابدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه. و لايبعد ذلك في اللحم دون الشحم، و مع الشكّ فالأحوط لولم يكن الأقوى، لزوم الاجتناب عنه (3). الگلپايگاني: و اخرجت غسالته بالدلك أو العصر
مكارم الشيرازي: و يغلب على النجس و يصدق معه الغسل، ولكن كلّ ذلك مجرّد فرض غالباً بحيث لايسقط اللحم عن قابليّة الانتفاع (4). الخوئي: في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال و إن كان لايبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماءفيه، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل؛ نعم، لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير (5). الامام الخميني: المطلق، و كذا في التطهير بالقليل (6). مكارم الشيرازي: بالشرط المذكور في المسألة الّتي قبلها، و كذا في التطهير بالقليل (7). الگلپايگاني: قد مرّ
الإشكال فيه (8). الامام الخميني: مشكل، خصوصاً في الثاني (9). مكارم الشيرازي: بالشرط الماضي في المسألة السابقة؛ ولكن كلّ ذلك مجرّد فرض مع عدم سقوطها عن الانتفاع، لاسيّما في الجبن، لأنّ وصول الأجزاء المائيّة (لا الرطوبة) مع وصف إطلاقها و غلبتها على النجس مشكل فيها جدّاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 106
مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً (1)؛ ولو اريد تطهير بيت أو سكّة، فإن أمكن إخراج ماء الغُسالة، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، و إلّايحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور. و إن كانت الأرض رخوة بحيث لايمكن إجراء الماء عليها فلاتطهر إلّابإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس؛ نعم، إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها و رسوبه في الرمل، فيبقى الباطن نجساً بماء الغُسالة و إن كان لايخلو عن إشكال (2) من جهة احتمال عدم صدق (3) انفصال الغُسالة.
مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم، لايطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر؛ نعم، إذا صار بحيث لايخرج منه (4)، طهر بالغمس (5) في الكرّ أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق، يطهر و إن صار مضافاً (6) أو متلوّناً بعد العصر، كما مرّ سابقاً (7).
مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد، لايلزم توالي الغسلتين أو الغسلات؛ فلو غسل مرّة في يوم و مرّة اخرى في يوم آخر، كفى؛ نعم، يعتبر في العصر الفوريّة (8) بعد صبّ الماء على الشي ء (1). الخوئي: بناءً على نجاسة الغسالة، و قد مرّ الكلام فيها [في صدر فصل
الماء المستعمل
الامام الخميني: يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغُسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه، ثمّ صبّ الماء الطاهر و إخراجه بعد التطهير احتياطاً، و ما ذكره هو الأحوط (2). مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه؛ و انفصال الغسالة أمر عرفي، ملاكه ذهاب الماء القذر المغسول به (3). الامام الخميني: طهارة الظاهر لايتوقّف على انفصال الغُسالة، فلا إشكال فيها
الگلپايگاني: الظاهر كفاية الانتقال سريعاً و عدم الحاجة إلى الانفصال الخوئي: المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه، و قد مرّ حكم الغُسالة [في صدر فصل الماء المستعمل (4). الامام الخميني، الگلپايگاني: و زالت عينه مكارم الشيرازي: يعني لايبقى منه إلّالونه (5). الامام الخميني: و حصول الغسل بالعصر احتياطاً، و كذا في الفرع الآتي (6). الخوئي: تقدّم الكلام فيه و فيما قبله [في هذا الفصل، المسألة 2] (7). مكارم الشيرازي: مرّ حكمه في المسألة الثانية (8). الخوئي: الظاهر عدم اعتبارها
مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في أصل وجوب العصر، و أنّ المدار خروج الماء المستقذر و لوبكثرة ورود الماء عليه، و بناءً على ذلك يجوز إخراجه ولو بعد حين العروة الوثقى، ج 1، ص: 107
المتنجّس.
مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين، بحيث لايبقى بعدها شي ء منها، تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة؛ بخلاف ما إذا بقي بعدها شي ء من أجزاء العين، فإنّها لاتحسب. و على هذا، فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان، كفى غسله مرّة اخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان.
مسألة 30: النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير (1)، و لاحاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها، و لا من
طرف خيوطها؛ و كذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك (2)، لأنّ الجلد و الخيط ليسا ممّا يعصر؛ و كذا الحزام من الجلد، كان فيه خيط أو لم يكن.
مسألة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس (3) أو كان متنجّساً فاذيب، ينجّس ظاهره و باطنه (4)، و لايقبل التطهير إلّاظاهره، فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً؛ نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة، يحكم بطهارته (5)؛ و على أىّ حال، بعد تطهير ظاهره لامانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر.
مسألة 32: الحليّ الّذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، و مع العلم بها يجب غسله، و يطهر ظاهره و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة (6). (1). مكارم الشيرازي: و إن رسب فيه النجس، يجب غلبة الماء الطاهر عليه (2). الگلپايگاني: يطهر ظاهره، و أمّا الباطن فلايطهر إلّابما مرّ في الحبوب (3). الامام الخميني: و وصل الماء إلى تمام أجزائه؛ و أمّا تنجّسه بوصول النجس إليه كسائر المايعات فمحلّ تأمّل، و الأحوط الاجتناب عنه، و كذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسراية محلّ تأمّل، و الأحوط الاجتناب (4). الخوئي: بل ينجّس ظاهره فقط إذا صبّ في الماء النجس الگلپايگاني: المتيقّن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر، و أمّا الباطن منه فتنجّسه غير معلوم مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، فيسقط مافرع عليه، فإنّ السراية غير معلوم أو معلوم العدم (5). الخوئي: الحكم بطهارته لايخلو من إشكال ظاهر؛ نعم، لاينجّس ملاقيه على الأظهر (6). مكارم الشيرازي:
مرّ حكمه في المسألة السابقة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 108
مسألة 33: النبات المتنجّس (1) يطهر بالغمس في الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان (2) الماء عليه بوصف الإطلاق، و كذا قطعة الملح؛ نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مايعاً، لايكون حينئذٍ قابلًا للتطهير.
مسألة 34: الكوز الّذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر، يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجّست، تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، و إلّافلابدّ من إزالته أوّلًا؛ و كذا اللحم الدسم و الإلية؛ فهذا المقدار من الدسومة لايمنع من وصول الماء.
مسألة 36: الظروف الكبار الّتي لايمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست، يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها: أن تملأ ماءً، ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات (3).
الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغُسالة ثلاث مرّات.
الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغُسالة المجتمعة ثلاث مرّات.
الرابع: أن يدار كذلك، لكن من أعلاها إلى الأسفل، ثمّ يخرج ثلاث مرّات.
لايشكل بأنّ الإبتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغُسالة في أسفلها قبل أن يغسل، و مع اجتماعها لايمكن إدارة الماء في أسفلها؛ و ذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً، فالماء الّذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، و بعد الاجتماع يعدّ المجموع غُسالة. (1). الگلپايگاني: يعني ظاهره (2). الخوئي: و المرجع عند الشكّ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب (3). مكارم الشيرازي: في صدق الآنية عليها إشكال و إن كان الأحوط معاملتها معها
العروة الوثقى، ج 1،
ص: 109
و لايلزم تطهير (1) آلة (2) إخراج الغُسالة كلّ مرّة (3) و إن كان أحوط (4)، و يلزم المبادرة (5) إلى إخراجها (6) عرفاً في كلّ غسلة، لكن لايضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات الّتي تقطر من الغُسالة فيها لا بأس بها و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً؛ و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل (7).
مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لاحاجة إلى العصر (8) و إن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء (9) بدون العصر (10).
مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الّذي كان متنجّساً، لايضرّ (11) ذلك (12) بتطهيره، بل يحكم بطهارته (13) أيضاً، لانغساله بغسل الثوب.
مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء (1). الخوئي: بل يلزم ذلك، إلّاإذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً (2). الگلپايگاني: فيما كانت مغسولة بالتبع، و إلّافلايُترك الاحتياط (3). مكارم الشيرازي: أي في إخراج غُسالة واحدة إذا أخرجها مرّات؛ و أمّا في الغُسالات المتعدّدة لاينبغي الشكّ في وجوب تطهيرها، إلّاأن يغسل معها (4). الامام الخميني: لايُترك (5). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد صدق الغسل مع إخراج غُسالتها بعد حين (6). الخوئي: على الأحوط الأولى (7). مكارم الشيرازي: ولكن لايجب تطهيرها إلّامرّة واحدة في غير البول، لعدم صدق الإناء عليه قطعاً (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ العصر لا أصل له؛ و الملاك إخراج الماء القذر منه عرفاً، فلو كان الشعر خفيفاً خرج منه ولو كان كثيفاً يحتاج إلى تداوم
الماء أو العصر؛ و بالجملة إحالة هذه الامور إلى العرف أولى، لأنّها ليست اموراً تعبديّة و لايوجب كثرة البحث عنها إلّاوسوسة و بعداً (9). الگلپايگاني: غير معلوم، فلايُترك الاحتياط في القليل (10). الامام الخميني: في الشعر الكثيف غير معلوم، فلابدّ من إخراج الغسالة في القليل (11). الامام الخميني: مع العلم بحصول التطهير و عدم المنع، و لايكفي الشكّ على الأحوط، و كذا الحال في الحكم بطهارة الطين و غيره، و مع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى (12). الگلپايگاني: إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب (13). الخوئي: مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [في هذا الفصل، المسألة 23]
العروة الوثقى، ج 1، ص: 110
إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لايلحقه حكم ملاقي الغُسالة (1) حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر [بطهر] المحلّ النجس بتلك الغسلة؛ و كذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه؛ فلايقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة، فلاتكفيه، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً، و صبّ الماء على المجموع؛ فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة و اجري الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل، تطهر بطهره؛ و كذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل، فلايحتاج إلى غسل الكفّ، لوصول ماء الغُسالة إليها و هكذا؛ نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر، من يده أو ثوبه، يجب غسله، بناءً على نجاسة الغُسالة؛ و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل (2). و الفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ
معه مغسولًا واحداً، بخلاف المنفصل.
مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، و يطهر (3) بالمضمضة (4). و أمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لايتنجّس و إن تبلّل بالريق الملاقي للدم، لأنّ الريق لايتنجّس بذلك الدم (5)؛ و إن لاقاه، ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه، لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لاينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج؛ فلو كان في أنفه نقطة دم، لايحكم بتنجّس باطن الفم ولايتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله. (1). الخوئي: الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته (2). مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل و إن كان أحوط (3). الگلپايگاني: ظاهره؛ و أمّا الباطن فقد مرّ الإشكال فيه (4). الامام الخميني: مع استيلاء الماء على جميعه ظاهراً و باطناً، و العصر إذا احتاج إليه الخوئي: بشرط صدق الغسل مكارم الشيرازي: إذا غلب الماء على جميع أجزائه، يطهر ظاهره و باطنه، و إلّافظاهره فقط (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ النجاسات قذارات عرفيّة، أمضاها الشرع، لا فرق فيها بين الداخل و الخارج؛ و كذا في السراية و سائر أحكامها على الأحوط لولا الأقوى (راجع المسألة الاولى من نجاسة البول و الغائط)
العروة الوثقى، ج 1، ص: 111
مسألة 41: آلات التطهير كاليد و الظرف الّذي يغسل فيه، تطهر بالتبع (1)، فلاحاجة إلى غسلها، و في الظرف لايجب غسله ثلاث مرّات (2)، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات، كما
مرّ.
الثاني من المطهّرات: الأرض؛ و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط (3) الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، و يكفي مسمّى المشي أو المسح و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة (4)؛ و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال (5)، و كذا في مسح التراب عليها. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجَصّ و النورة؛ نعم، يشكل (6) كفاية المطلّى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لايصدق عليه اسم الأرض، و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات، إلّاأن يكون النبات قليلًا بحيث لايمنع عن صدق المشي على الأرض؛ و لايعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط. و يشترط طهارة الأرض و جفافها؛ نعم، الرطوبة الغير المسرية (7) غير مضرّة (8). و يلحق بباطن القدم و النعل (1). الخوئي: إذا غسلت مع المغسول (2). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 20]
مكارم الشيرازي: إذا كان مثل المركن؛ و إن كان من قبيل الإناء، وجب (3). الگلپايگاني: لايُترك (4). الخوئي: بل خمسة عشر ذراعاً، و هي تحصل بعشر خطوات تقريباً
مكارم الشيرازي: المذكور في النصّ يخالفه من جهتين؛ من جهة ذكر الذراع دون الخُطوة، و من جهة ذكر «أو نحوه» بعده؛ فاللازم أن يقال: خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك (5). الامام الخميني:
لايُترك الاحتياط فيه و في مسح التراب مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه، لعدم إطلاق في الأدلّة، و كذا ما بعده (6). الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية (7). الامام الخميني: مع صدق الجفاف (8). الخوئي: إذا صدق معها الجفاف و اليبوسة
الگلپايگاني: ما لم تمنع صدق الجفاف العروة الوثقى، ج 1، ص: 112
حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشي، و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ (1) و إن كان لايخلو عن إشكال؛ كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل (2)، و كذا نعل الدابّة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع؛ و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها ممّا هو متعارف. و في الجورب إشكال، إلّاإذا تعارف (3) لبسه (4) بدلًا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا الأجزاء الصغار الّتي لاتتميّز (5)، كما في ماء الاستنجاء (6)، لكنّ الأحوط (7) اعتبار زوالها (8)، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لايبعد طهارته أيضاً.
مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لاتطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (9) و إن قيل (10) بطهارته بالتبع (11). (1). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه و فيما بعده و إن كان الطهارة لايخلو من وجه، نظراً إلى عموم تعليل أنّ الأرض يطهّر بعضه بعضاً، بل يجري هذا الوجه في أسفل العربات و السيّارات و جميع النجاسات الحاصلة
من الحركة على الأرض (2). الگلپايگاني: و إن كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضاً وجه قويّ، و كذا ما بعده (3). الامام الخميني: حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف، أي الصوف و مثله؛ و أمّا إذا كان بطنه من الجلود، كما قد يعمل منها، فلايبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لكن لاينبغي ترك الاحتياط
الگلپايگاني: بل و إن تعارف (4). الخوئي: في فرض التعارف أيضاً لايخلو من إشكال (5). مكارم الشيرازي: أي ما لايزول عادةً إلّابالماء (6). الخوئي: الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء، و لعلّ السهو من القلم أو أنّه من غلط النسخة
الگلپايگاني: في بعض نسخ المتن: «كما في الاستنجاء بالأحجار» و هو الصحيح مكارم الشيرازي: بل كما في الاستنجاء بالأحجار، كما حكي عن بعض النسخ (7). الامام الخميني: لايُترك، بل لايخلو اعتباره من قوّة (8). مكارم الشيرازي: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات بعد ما عرفت من عدم زوالها عادةً إلّابالماء، و كذا ما بعده فيما هو المتعارف (9). الامام الخميني: الأقوى عدم الطهارة (10). الگلپايگاني: لايخلو من إجمال و إشكال (11). مكارم الشيرازي: هذا قول ضعيف، و الأقوى عدم الطهارة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 113
مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (1)، و أمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر و إلّافلا؛ فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشي على بعضه لايطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
مسألة 3: الظاهر كفاية المسح (2) على الحائط و إن كان لايخلو عن إشكال.
مسألة 4: إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مطهّرة، إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها؛ و إذا شكّ
في جفافها، لاتكون مطهّرة إلّامع سبق الجفاف، فيستصحب.
مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها؛ و أمّا إذا شكّ في وجودها، فالظاهر كفاية المشي (3) و إن لم يعلم (4) بزوالها على فرض الوجود.
مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لايدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي ء آخر من فرش و نحوه، لايكفي المشي عليه، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل (5) الحكم بمطهّريّته (6) أيضاً (7).
مسألة 7: إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي؛ و أمّا إذا رقّعها بوصلة (1). الامام الخميني: ممّا لايصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة؛ و أمّا المقدار الّذي وصل إليها متعارفاً كمالو مشى في التراب الغليظ و الرمل، فالأقوى هو الطهارة
الخوئي: لاينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي، فيطهر بزوال العين به أو بالمسح مكارم الشيرازي: فيما تعارف تنجّسه بالمشي لا إشكال في طهارته، وفيما لايتعارف لا إشكال في عدم طهارته (2). مكارم الشيرازي: مشكل، إلّاأن يقال بكفاية مطلق زوال أثره بالمسح على الأجزاء الأرضيّة، و هو لايقول به (3). الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الكفاية
الخوئي: بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود
مكارم الشيرازي: كيف يكفي المشي و هو لايعلم بإصابة باطن قدمه الأرض؟! فالظاهر بقاؤه على النجاسة؛ و استصحاب عدم الحائل مثبت (4). الامام الخميني: بل الظاهر عدم الكفاية (5). الامام الخميني: الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته (6). الخوئي: الظاهر أن لايحكم بالمطهّريّة (7). مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم مطهّريّته، لما عرفت في المسألة السابقة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 114
متنجّسة، ففي طهارتها إشكال (1)، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة
الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهّرات: الشمس؛ و هي تطهّر الأرض و غيرها (2) من كلّ ما لاينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد (3) و الأشجار (4) و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار؛ و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية ممّا طلي عليها من جَصّ و قير و نحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات و المتنجّسات. و لاتطهّر من المنقولات إلّاالحصر و البواري (5)، فإنّها تطهّرهما أيضاً (6) على الأقوى، و الظاهر أنّ السفينة و الطرّادة (7) من غير المنقول؛ و في الگاري و نحوه إشكال، و كذا مثل الچلابية و القفّة. و يشترط في تطهيرها (8) أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية، و أن تجفّفها بالإشراق عليها بلاحجاب عليها كالغيم و نحوه، و لا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح، لم تطهر؛ نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير (9) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها، لايضرّ؛ و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (10). (1). الخوئي: ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي، إذالمفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءً من النعل (2). مكارم الشيرازي: في مطهّريّتها لغير الأرض و السطح إشكال (3). الامام الخميني: المحتاج إليها في البناء، لا مطلق ما في
الجدار على الأحوط (4). الامام الخميني: فيها و في النباتات و الثمار و كذا الظروف المثبتة، نوع تأمّل و إن لايخلو من قوّة، فالاحتياط لاينبغي تركه (5). الگلپايگاني: و فيهما أيضاً إشكال، فلايُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه؛ و كذا بالنسبة إلى السفينة و غيرها من المنقولات (6). الخوئي: فيه إشكال، بل عدم تطهيرها لهما أقرب، و كذا الحال في الگاري و الچلابية و القفّة (7). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط فيها و إن لايخلو التطهير من وجه (8). الخوئي: لايشترط ذلك و إنّما يشترط أن لاتكون الأرض جافّة (9). الگلپايگاني: بل الشديد أيضاً لايمنع من استناد التجفيف إليها، إلّاإذا كان خلاف المتعارف (10). الخوئي: أظهره عدم الكفاية
مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه العروة الوثقى، ج 1، ص: 115
مسألة 1: كما تطهّر ظاهر الأرض، كذلك باطنها (1) المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً، أو لم يكن متّصلًا بالظاهر؛ بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر، فإنّه لايطهّر في هذه الصور.
مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و اريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
مسألة 3: ألحق بعض العلماء، البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل.
مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها مادامت واقعة على الأرض (2) هي في حكمها، و إن اخذت منها لحقت بالمنقولات، و إن اعيدت عاد حكمها؛ و كذا المسمار (3) الثابت في الأرض
أو البناء، مادام ثابتاً، يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، و هكذا فيما يشبه ذلك.
مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
مسألة 6: إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لايحكم بالطهارة، و إذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه، يبنى (4) على عدمه (5) على إشكال (6) تقدّم نظيره (7) في مطهّرية الأرض. (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (2). الامام الخميني: و تعدّ من أجزائها
مكارم الشيرازي: أي الّتي هي جزئها عرفاً (3). الامام الخميني: مع مراعاة الاحتياط المتقدّم مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في أمثالها (4). الگلپايگاني: مشكل، بل ممنوع (5). مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم الطهارة، لكونه من المصاديق الواضحة للأصل المثبت (6). الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّريّة (7). الخوئي: و تقدّم أنّ الأظهر عدم الحكم بالطهارة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 116
مسألة 7: الحصير يطهر (1) بإشراق الشمس (2) على أحد طرفيه طرفه الآخر (3)؛ و أمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة، فلاتطهر بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر (4)، إلّاإذا خيط به على وجهٍ يعدّان معاً شيئاً واحداً. و أمّا الجدار المتنجّس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلايبعد (5) طهارة جانبه (6) الآخر إذا جفّ به و إن كان لايخلو عن إشكال؛ و أمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً، فلا إشكال.
الرابع: الاستحالة، و هي تبدّل حقيقة الشي ء و صورته النوعيّة إلى
صورة اخرى (7)؛ فإنّها تطهّر النجس، بل و المتنجّس، كالعذرة تصير تراباً، و الخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً (8)، و البول أو الماء المتنجّس بخاراً، و الكلب ملحاً، و هكذا كالنطفة تصير حيواناً، و الطعام النجس جزءً من الحيوان. و أمّا تبدّل الأوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً و الحليب إذا صار جبناً؛ و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل (9)، و كذا في صيرورة الطين خزفاً (10) أو آجراً؛ و مع الشكّ في الاستحالة لايحكم بالطهارة (11).
الخامس: الانقلاب؛ كالخمر ينقلب خلًاّ، فإنّه يطهر؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شي ء من الخلّ أو الملح فيه؛ سواء استهلك أو بقي على حاله. و يشترط في طهارة الخمر (1). الگلپايگانى: قد مر الإشكال فيه.
(2). الخوئى: تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به.
(3). الامام خمينى: إذا كان الجفاف بإشراق الشمس.
(4). الامام خمينى: على الأحوط.
(5). الامام خمينى: إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط.
(6). الگلپايگانى: مشكل، فلايترك الاحتياط.
(7). الامام خمينى: عرفا؛ و فى كونها مطهره مسامحة.
مكارم الشيرازى: مقيدا بأن يراه العرف أمرا آخر متولدا منه، لا انه نفسه و قد تغيرأوصافه (8). الگلپايگانى: أو دخانا.
(9). الخوئى: الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه و فيمابعده.
(10). الامام الخميني: الظاهر عدم الصدق فيهما
(11). الخوئي: هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة؛ و أمّا إذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكم بالطهارة
مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال بعد عدم جريان الاستصحاب، و للشكّ في بقاء موضوعه العروة الوثقى، ج 1، ص: 117
بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شي ء من البول أو غيره أو لاقى نجساً
لم يطهر (1) بالانقلاب (2).
مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلًاّ لم يطهر، و كذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلًاّ (3).
مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره، لم يطهر و بقي على حرمته.
مسألة 3: بخار البول (4) أو الماء المتنجّس طاهر، فلا بأس بما يتقاطر (5) من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.
مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلٍّ و استهلكت فيه، لم يطهر و تنجّس الخلّ، إلّا إذا علم (6) انقلابها (7) خلًاّ بمجرّد الوقوع فيه (8).
مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لايتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة، بخلافها، و لذا لايطهر المتنجّسات به و تطهر بها.
مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلًاّ، لايبعد طهارته، لأنّ النجاسة (9) العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً (10)، لأنّها هي النجاسة (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الخوئي: الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس و لم يتنجّس الإناء به (3). الخوئي: الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريّته عن ظرفه المتنجّس سابقاً
مكارم الشيرازي: الظاهر كما يقوله أهل الخبرة أنّه لايكون خلًاّ إلّابعد التخمير، فالسكر الموجود في العنب و شبهه يتخمّر أوّلًا ثمّ ينقلب خلًاّ. ثمّ اعلم أنّ إطلاق الأدلّة يدلّ على أنّ النجاسة الحاصلة من ناحية الظروف المعدّة للخمر الّتي يلقى فيها العنب و شبهه ترتفع بالانقلاب، كما أنّه قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ نجاسة الخمر مبنيّة على الاحتياط الوجوبي (4). الامام الخميني: إلّاإذا اجتمع و تقاطر و صدق عليه البول (5). الگلپايگاني: بل الأقوى النجاسة في المايعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس (6). الامام الخميني: فيه منع، مع أنّه مجرّد فرض
(7). الخوئي: بل حتّى إذا علم ذلك الگلپايگاني: بل الظاهر تنجّس الخلّ و إن علم الانقلاب كذلك (8). مكارم الشيرازي: لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض، و على فرضه لا ريب أنّه يكون بعد الملاقاة (9). الگلپايگاني: بل لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله، و أمّا ما أفاده قدس سره فغير مفيد (10). مكارم الشيرازي: و يؤيّده أنّ أجزاء العصير أو العنب المنقلب خمراً لاتكون كلّها في آنٍ واحد عادةً، فينقلب بعضها خمراً و يتنجّس الباقي به العروة الوثقى، ج 1، ص: 118
الخمريّة، بخلاف ما إذا تنجّس (1) العصير بسائر النجاسات؛ فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باقٍ بعد الانقلاب أيضاً.
مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ و استهلك فيه يحكم بطهارته (2)، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك، عاد إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً (3) ثمّ ماءً لايحكم بنجاسته، لأنّه صار حقيقة اخرى؛ نعم، لوفرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً، و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشي ء و خواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته؛ و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عدّ حقيقة اخرى ذات أثر و خاصيّة اخرى، يكون طاهراً و حلالًا؛ و أمّا نجاسة عرق الخمر، فمن جهة أنّه مسكر مايع و كلّ مسكر نجس.
مسألة 8: إذا شكّ في الانقلاب بقى على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في
العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان؛ لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته و إن كان الأحوط الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، و أمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط.
و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس (4) أو بالهواء (5)، كما لا فرق في الغليان (1). الخوئي: مرّ حكم ذلك آنفاً (2). الامام الخميني: مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، و مع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لاالحكم للموضوع مكارم الشيرازي: لايحكم بطهارة الدم، بل ينعدم بنظر العرف، فهو من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه (3). الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالنجاسة في المايعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجّس (4). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الحليّة بذهاب الثلثين بغير النار في خصوص ما غلى بالنار، و كذا في حليّةما غلى بغير النار إلّاإذا صار خلًاّ
مكارم الشيرازي: في غير النار إشكال (5). الخوئي: قد مرّ الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار [في النجاسات، التاسع (الخمر)، المسألة 1]
الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه العروة الوثقى، ج 1، ص: 119
الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات (1)، كما أنّ في الحرمة بالغليان الّتي لا إشكال فيها و الحلّية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات. و تقدير الثلث و الثلثين إمّا بالوزن (2) أو بالكيل أو بالمساحة (3). و يثبت بالعلم و بالبيّنة، و لايكفي الظنّ؛ و في خبر العدل الواحد إشكال (4)، إلّاأن يكون (5) في يده و يخبر بطهارته و حلّيّته، و حينئذٍ يقبل قوله و إن لم يكن عادلًا، إذا لم يكن ممّن يستحلّه (6) قبل ذهاب الثلثين.
مسألة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت
منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب (7) ثلثيه (8)، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق (9) بين أن يكون بالنار أو بالهواء (10)، و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر، و لايحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لايخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لاينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها؛ و القدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات، لاكلّ محلّ كالثوب و البدن و نحوهما.
مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر و استهلك لاينجّس و لايحرم بالغليان؛ أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى، يصير حراماً و (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ الغليان الحاصل بالنار لا ربط له بالغليان الحاصل بالهواء أو الشمس، و الثاني هو النشيش و الاشتداد الإسكاري الّذي يجعله خمراً دون الأوّل (2). الخوئي: لا عبرة به، و إنّما العبرة بالكيل و المساحة، و يرجع أحدهما إلى الآخر (3). مكارم الشيرازي: الكيل يرجع إلى المساحة، فهما شي ء واحد و الثلثان باعتباره قبل الوزن، لأنّ الذاهب الأجزاء المائية الّتي هي أخفّ من العصير قطعاً، و التخيير بينهما من قبيل التخيير بين الأقلّ و الأكثر و هو غير معقول، و الحقّ كفاية المساحة (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت كفايته سابقاً، بل و كفاية خبر الثقة (5). الخوئي: لايبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لم يكن العصير في يده، بل لايبعد قبول قول الثقة و إن لم يكن عدلًا (6). الخوئي: و لم يكن ممّن
يشربه و إن لم يستحلّه (7). الخوئي: فيه منع؛ نعم، القول بطهارته بالتبع لايخلو عن وجه قويّ، و يسهل الخطب أنّه لاينجّس بالغليان، كما مرّ (8). مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال في الطهارة بالهواء، كما أنّه لاوجه لطهارة المحلّ الّتي لاتنفكّ فيه عادةً (9). الامام الخميني: تقدّم ما هو الأحوط (10). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في المبنى العروة الوثقى، ج 1، ص: 120
نجساً (1) على القول بالنجاسة.
مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه، يشكل (2) طهارته (3) و إن ذهب ثلثا المجموع؛ نعم، لوكان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباً، فلا بأس (4) به. و الفرق أنّ في الصورة الاولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله. هذا، ولو صبّ العصير الّذي لم يغل على الّذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال فيه؛ و لعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لايخلو عن إشكال (5) و محتاج إلى التأمّل (6).
مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لاينجّس (7) إذا غلى بعد ذلك (8).
مسألة 5: العصير التمريّ أو الزبيبي لايحرم (9) و لاينجّس بالغليان على الأقوى، بل مناط (1). مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأدلّة لاتشمل العنب (2). الامام الخميني: بل لايطهر بناءً على النجاسة (3). الخوئي: بل يقوى عدم طهارته بناءً على نجاسة العصير بالغليان مكارم الشيرازي: بل لايطهر بناءً على نجاسة العصير، و لكن عرفت أنّ الأقوى عدمها (4). الامام الخميني: لكن لابدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين، و هو لايحصل إلّابذهاب الثلثين من
المجموع بعد الصبّ (5). الگلپايگاني: الحكم بالطهارة بناءً على النجاسة في الصور الثلاث مشكل، إلّاإذا صبّ غير الغالي في الغالي الّذي لم ينقص، لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جميعاً على ما صبّ في الإناء دفعةً مع أنّ المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه فإنّه لا إطلاق يشمله مكارم الشيرازي: الفرق ظاهر، فإنّ العصير في هذه الصورة تصير بعد النجاسة العرضية نجساً بالذات، ثمّ ترتفع كلتاهما بالتثليث، بخلاف الصورة الاولى (6). الامام الخميني: الفرق واضح و لايحتاج إلى مزيد تأمّل؛ فإنّ في الأوّل لايذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة، بخلاف الثاني (7). الامام الخميني: الأحوط النجاسة على المبنى و الحرمة
الگلپايگاني: الأقوى بقاؤه على حالته الاولى مكارم الشيرازي: الأولى أن يقول: لايحرم (8). الخوئي: إذا صدق عليه العصير ترتّب عليه ما يترتّب على غليانه من الحرمة أو هي مع النجاسة على القول بها، و لا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان (9). مكارم الشيرازي: الأحوط، لولا الأقوى، حرمة شربهما بعدالغليان وقبل ذهاب الثلثين، ولكنّهماطاهران العروة الوثقى، ج 1، ص: 121
الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.
مسألة 6: إذا شكّ في الغليان، يبنى على عدمه؛ كما أنّه لوشكّ في ذهاب الثلثين، يبنى على عدمه.
مسألة 7: إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه حصرم.
مسألة 8: لا بأس (1) بجعل الباذنجان (2) أو الخيار أو نحو ذلك (3) في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ و إن كان بعد غليانه (4) أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ و صار مثل الماء لا بأس به، إلّاإذا غلى (5)، فإنّه لابدّ حينئذٍ من ذهاب
ثلثيه (6) أو انقلابه خلًاّ ثانياً.
مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر (7) أو ما يخرج منه بلاعصر، لامانع من جعله في الأمراق، و لايلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال؛ كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبَقّ و القمّل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لابدّ من كونه على وجه لايسند (8) (1). الامام الخميني: و الأحوط الأولى الترك، بناءً على النجاسة (2). الخوئي: هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، و إلّاففيه بأس (3). مكارم الشيرازي: الأحوط، لولا الأقوى، عدم جواز غير نفس العنب و التمر و مايكون معها عادةً، أو مايجعل فيه للعلاج (4). الگلپايگاني: في غير الخمر و المسكر؛ و أمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج (5). الامام الخميني: بل حتّى إذا غلى الخوئي: بل و إن غلى إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد
مكارم الشيرازي: لا وجه للحرمة أو النجاسة فيه، و احتمال صدق العصير عليه عجيب، و عوده خلًاّ أعجب، كما يعلم بمراجعة أهله (6). الگلپايگاني: الخلّ الفاسد لاينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث؛ نعم، لوفرض العود إلى العصيريّة يعود حكمه، لكنّه مجرّد فرض (7). مكارم الشيرازي: أي مايخرج من نفسه، بلا إضافة ماء إليه (8). الگلپايگاني: الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه العروة الوثقى، ج 1، ص: 122
إلى المنتقل عنه، و إلّالم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
مسألة 1: إذا وقع البقّ على جسد الشخص، فقتله و خرج منه الدم، لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هوالّذي مصّه من جسده، بحيث اسندإليه (1)، لاإلى البقّ، فحينئذٍ يكون (2) كدم العلق.
الثامن: الإسلام؛ و هو مطهّر لبدن الكافر (3) و رطوباته المتّصلة به، من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه؛ و أمّا النجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها، ففي طهارته منها إشكال (4) و
إن كان هو الأقوى (5)؛ نعم، ثيابه الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، لاتطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.
مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصليّ و المرتدّ الملّي، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته و يطهر بدنه؛ نعم، يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لاتسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (6)، و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم (7) بالمخالفة (8).
مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة. (1). الامام الخميني: و مع العلم بأنّه هو الّذي مصّه و الشكّ في إسناده، يحكم بالنجاسة على الأحوط
مكارم الشيرازي: و كذا إذا شكّ أنّه منه أو من البقّ، فإنّه يحكم بطهارته؛ أمّا لوشكّ في أنّ الدم الّذي مصّه صار جزءً لبدنه أو لا، فإنّه يشكل طهارته (2). الگلپايگاني: و كذا مع الشكّ في الانتقال و الاستناد إلى البقّ (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على نجاسة الكفّار مطلقاً و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه في غير مورد الضرورة (4). الگلپايگاني: فلايُترك الاحتياط (5). الخوئي: في القوّة إشكال، و الأحوط عدم الطهارة
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه (6). الخوئي: و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته مكارم الشيرازي: و الأموال الّتي اكتسبها بعد الارتداد و قبل التوبة أيضاً (7). الگلپايگاني: بل مع العلم أيضاً إن لم يظهر الخلاف (8).
الخوئي: لاتبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 123
مسألة 4: لايجب (1) على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز (2) له الممانعة منه (3) و إن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعيّة؛ و هي في موارد:
أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه، كما مرّ (4).
الثاني: تبعيّة ولد الكافر (5) له في الإسلام، أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.
الثالث: تبعيّة الأسير (6) للمسلم الّذي أسره، إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه.
الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ.
الخامس: آلات تغسيل الميّت (7) من السدّة و الثوب الّذي يغسله فيه و يد الغاسل (8) دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح (9)، على القول بنجاسة البئر؛ لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة (10).
السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير، على القول بنجاسته (11)؛ فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين. (1). الخوئي: لايبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله (2). الامام الخميني: مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ (3). مكارم الشيرازي: الممانعة من إجراء حكم الحاكم مشكل، ولكن له الفرار من إقامة الدعوى عليه وشبهه (4). مكارم الشيرازي: على القول بنجاسة الكفّار، و كذا الّذي بعده؛ هذا مضافاً إلى أنّ في كفاية إسلام غير الأب إشكالًا، و كذا الإشكال في الأسير (5). الخوئي: بشرط أن لايكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه، و كذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره (6). الامام الخميني: فيه
إشكال، بل عدم التبعيّة لايخلو من قوّة
الگلپايگاني: فيه إشكال (7). مكارم الشيرازي: لايخفى أنّ طهارة الآلات و شبهها ليست من باب التبعيّة، بل من باب غسلها مع شرائطه ضمناً (8). الامام الخميني: و الخرقة الملفوفة بها حين غسله (9). الگلپايگاني: فيه تأمّل (10). مكارم الشيرازي: إلّافي أطراف البئر (11). مكارم الشيرازي: لكن عرفت أنّه لاينجّس عند المصنّف و عندنا
العروة الوثقى، ج 1، ص: 124
الثامن: يد الغاسل (1) و آلات (2) الغسل في تطهير النجاسات، و بقيّة الغُسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.
التاسع: تبعيّة ما يجعل (3) مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار (4) و الباذنجان و نحوهما كالخشب (5) و العود، فإنّها تنجّس تبعاً له عند غليانه، على القول بها، و تطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ.
العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان، بأىّ وجه كان؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه؛ فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها؛ و كذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأىّ وجه؛ و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلى غير ذلك. و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان، كفمه و أنفه و اذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه؛ هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، و كذا جسد الحيوان، و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، و إنمّا النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، و على هذا فلا وجه لعدّه من المطهرّات، و هذا الوجه قريب (6) جدّاً (7). و ممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شي ء من الدم، فريقه
نجس مادام الدم موجوداً على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئاً نجّسه، بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلًا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجّس، و إن لاقى الدم ينجّس إذا قلنا بأنّ (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ هذا و شبهه ليست من باب التبعيّة، بل من التطهير ضمناً بشرائطه (2). الخوئي: الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، و أمّا بقيّة الغسالة فقد مرّ أنّها طاهرة في نفسها (3). الخوئي: في تبعيّته في الطهارة إشكال بل منع، و الّذي يسهل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لاينجس بالغليان (4). الامام الخميني: و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه (5). الگلپايگاني: في مثل الخشب و العود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال، إلّاإذا كان للعلاج مكارم الشيرازي: تقدّم آنفاً في بحث الانقلاب، الإشكال في ذلك (6). مكارم الشيرازي: بل بعيد جدّاً، لما عرفت في مبحث النجاسات أنّها امور عرفيّة أمضاها الشارع مع شرايط و قيود، و من الواضح أنّه لا تفاوت في الاستقذار العرفي بين الباطن و الظاهر و كذا بالنسبة إلى الملاقاة؛ و العجب أنّهم يعاملون معها معاملة الامور التعبديّة المحضة؛ نعم، أهل العرف يفرّقون بين تطهير الظاهر و الباطن، فيرون إزالة النجاسة كافية في دفع الاستقذار عن الباطن غالباً (7). الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق العروة الوثقى، ج 1، ص: 125
ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس، و إلّافلاينجّس أصلًا، إلّاإذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.
مسألة 1: إذا شكّ في كون شي ء (1) من الباطن أو الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين،
و يبنى على طهارته (2) على الوجه الثاني، لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس.
مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن (3)، و كذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال؛ فإنّه مطهّر لبوله و روثه، و المراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة، وهي غائط الإنسان؛ و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر، حتّى يزول عنه اسم الجلل، و الأحوط (4) مع زوال الاسم (5) مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، و في البقر إلى ثلاثين (6)، و في الغنم إلى عشرة أيّام، و في البطّة إلى خمسة (7) أو سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، و في غيرها يكفي زوال الإسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء (8)؛ على التفصيل الآتي.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهّر (9) لما بقي منه في (1). الخوئي: المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، و عليه فلا أثر للوجهين المذكورين (2). الگلپايگاني: لايبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة، لأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ما علم كونه باطناً (3). مكارم الشيرازي: مشكل؛ نعم، في الوضوء لايجب غسله، و كذا مطبق الجفنين (4). الامام الخميني: لايُترك في الإبل بما ذكره، و في البقر عشرون يوماً، و في الغنم بما ذكره، و في البطّةخمسة أيّام، و في الدجاجة بما ذكره (5). مكارم الشيرازي: بل الأقوى و الظاهر أنّه طريق إلى سقوط آثار النجاسة و إن لم يعرفها العرف (6). الخوئي: بل الظاهر كفاية العشرين (7). مكارم الشيرازي: الخمسة هي الأقوى، و السبعة شاذّة (8). مكارم الشيرازي: و المراد به، كما سيأتي إن شاء اللّه، كلّ شي ء قالع، حجراً كان أو غيره (9). مكارم الشيرازي: إطلاق المطهّر عليه لايصحّ على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص ما مادام في الباطن؛ و لا بناءً على مختاره من التوقّف فيه
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة (2) لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر، على القول بنجاستها و وجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه (3) على الأقوى (4).
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة؛ لكن لايخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر، بل مطلق النابع، بأىّ وجه كان؛ و في عدّ هذا منها أيضاً مسامحة، و إلّاففي الحقيقة، المطهّر هو الماء (5) الموجود في المادّة (6).
الثامن عشر: غيبة المسلم؛ فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة (7):
الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني؛ (1). الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل (2). مكارم الشيرازي: إطلاق المطهّر عليه أيضاً لايخلو عن مسامحة إلّابالتوجيه (3). الخوئي: فيه إشكال، و الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل الگلپايگاني: مشكل (4). الامام الخميني: محلّ إشكال مكارم الشيرازي: مشكل، فلايُترك الاحتياط (5). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهير المياه (6). الامام الخميني: بل الماء الخارج المعتصم الممتزج مكارم الشيرازي: بل قد عرفت في بحث المياه أنّ مجرّده أيضاً لايكفي إلّابشرط الامتزاج على الأقوى (7). الامام الخميني: غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لايبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل و لولم يكن مبالياً في دينه، لكنّ الاحتياط حسن؛ نعم، في إلحاق الظلمة و العمى بما ذكرنا إشكال، و لايبعد مع الشروط المذكورة و إن كان الأحوط خلافه. و إلحاق المميّز مطلقاً لايخلو من قوّة، و كذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى العروة الوثقى، ج 1، ص: 127
الثاني: علمه بكون ذلك (1) الشي ء نجساً أو متنجّساً،
اجتهاداً أو تقليداً؛
الثالث: استعماله لذلك الشي ء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل (2) المسلم (3) على الصحّة؛
الرابع: علمه باشتراط (4) الطهارة في الاستعمال المفروض؛
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشي ء محتملًا، و إلّافمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لايبالي بالنجاسة و أنّ الطاهر و النجس عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته و إن كان تطهيره إيّاه محتملًا؛ و في اشتراط كونه بالغاً أو يكفي و لوكان صبيّاً مميّزاً، وجهان (5)، والأحوط (6) ذلك؛ نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة، لايبعد البناء (7) عليها. و الظاهر إلحاق الظلمة (8) و العمى بالغيبة، مع تحقّق الشروط المذكورة.
ثمّ لايخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر، و إلّافالواقع على حاله، و كذا المطهّر السابق و هو الاستبراء، بخلاف سائر الامور المذكورة (9)؛ فعدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّافهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير. (1). مكارم الشيرازي: يكفي احتماله من باب أنّه مسلم (2). الگلپايگاني: لايخفى أنّ الحمل على الصحّة لاتحرز به الطهارة؛ نعم، ترتيب آثار الطهارة من ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة (3). مكارم الشيرازي: بناءً على كون مثبتات الأمارات حجّة مطلقاً، و إلّافهو من باب إخبار ذي اليد عملًا، و أحسن منهما أنّ القدر المعلوم من السيرة الّتي هي العمدة في هذا الحكم هذه الصورة (4). الخوئي: لاتبعد كفاية احتمال العلم أيضاً
مكارم الشيرازي: يكفي احتماله في ذلك (5). الخوئي: لايبعد عدم اعتبار البلوغ مكارم الشيرازي: الأقوى عدم اعتباره، كما يشهد به السيرة (6). الگلپايگاني: و الأقوى العدم مع
الشرائط (7). الگلپايگاني: بشرط غيبة الطفل و الوليّ معاً، و العلم بعدم اعتماد الوليّ على غيبة الصبيّ بناءً على عدم كفايته (8). مكارم الشيرازي: لايخلو من إشكال (9). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ في بعضها الآخر مسامحة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 128
مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف (1)، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصَيقل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبز العجين النجس، و لا مزج الدُهن النجس بالكرّ الحارّ (2)، و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكلٍّ قائل.
مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لايؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط (3) فيه الطهارة (4) و إن لم يدبغ على الأقوى؛ نعم، يستحبّ (5) أن لايستعمل مطلقاً إلّابعد الدبغ.
مسألة 3: مايؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (6) و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
مسألة 4: ماعدا الكلب و الخنزير من الحيوانات الّتي لايؤكل لحمها قابل (7) للتذكية (8)، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
مسألة 5: يستحبّ (9) غسل الملاقي (10) في جملة من الموارد، مع عدم تنجّسه؛ كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها و المصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة.
و يستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد؛ كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار، (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت نفي البعد عن الغسل بمثل الجلّاب و نحوه، ولكن لايُترك الاحتياط فيه (2). مكارم الشيرازي: لكنّه لم يستبعد المصنّف
طهارته إذا غلى مقداراً من الزمان في المسألة (19) من المطهّرات و إن اخترنا عدمه (3). الامام الخميني: غير الصلاة
الگلپايگاني: في غير الصلاة (4). مكارم الشيرازي: يعني غير الصلوة و شبهها (5). الامام الخميني: في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل (6). الگلپايگاني: على ما مرّ (7). الامام الخميني: ثبوت هذه الكليّة محلّ إشكال، إلّاأنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ (8). مكارم الشيرازي: إلّاالفأرة و شبهها من الحشرات، فإنّ فيها إشكالًا (9). الامام الخميني: في بعض ما ذكر تأمّل (10). مكارم الشيرازي: بعض هذه الأحكام مبنيّ على قاعدة التسامح، و حيث لاتتمّ عندنا، يؤتى بها رجاءً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 129
و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلّي فيه.
و يستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد؛ كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة، و مسّ الكلب و الخنزير بلا رطوبة، و مسّ الثعلب و الأرنب.
[فصل في طرق ثبوت التطهير]
إذا علم نجاسة شي ء، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، و طريق الثبوت امور:
الأوّل: العلم الوجداني.
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لايكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشي ء بما يعتقدان أنّه مضاف و هو عالم بأنّه ماء مطلق، و هكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلًا.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (1) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له
بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملًا لفعله على الصحّة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل (2). (1). الامام الخميني: مع كونه ذا اليد، و إلّاففيه إشكال الگلپايگاني: في غير ذي اليد منه إشكال الخوئي: في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشي ء في يده إشكال، بل منع مكارم الشيرازي: إن كان ذا اليد فهو داخل فيما سبق، و إن لم يكن فلا دليل على حجيّة قوله (2). الخوئي: مرّ أنّه لايبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة
الگلپايگاني: و لايخلو من وجه، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى كفايته العروة الوثقى، ج 1، ص: 130
مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان (1) أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه، تساقطا (2) و يحكم ببقاء النجاسة؛ وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ماعدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.
مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة (3)، عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما؛ لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة (4) فيهما، صحّت.
مسألة 3: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين (5) أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا (6)، يبني على الطهارة (7)، إلّاأن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على (8) أنّها طارئة (9).
مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني (10) على عدم العين، فلايلزم الغسل (11)
بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط (12). (1). مكارم الشيرازي: و خصوصيات أحكام تعارضهما موكول إلى محلّه، و كذا تعارض البيّنة مع غيرها (2). الگلپايگاني: إذا كان مؤدّاهما الإثبات، و إلّايقدّم المثبت (3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله؛ ولو لم يلزم منه مخالفة عمليّة فلايحكم بنجاسة الملاقي لواحد منهما (4). مكارم الشيرازي: و لم يكن له غيرهما أو كان له غرض عقلائي في الصلوة فيهما بالتكرار (5). الامام الخميني: مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير (6). الگلپايگاني: هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة و مع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة، و كذا لولم يكن بانياً على التطهير (7). الخوئي: إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لايبني على الطهارة، و منه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة (8). الامام الخميني: لا بمعنى جريان آثار الطارئة لوفرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاولى لكن مع الاحتمال المتقدّم (9). مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون هناك قرائن ظنّية تدلّ على أنّها طارئة، فحينئذٍ يشكل البناء على الطهارة (10). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (11). الخوئي: بل يلزم ذلك على الأظهر
مكارم الشيرازي: بل يلزم عليه ذلك (12). الامام الخميني: بل الأقوى العروة الوثقى، ج 1، ص: 131
مسألة 5: الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، و لايلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
فصل في حكم الأواني مسألة 1: لايجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة (1)، من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط
عدم استعمالها في غير مايشترط فيه الطهارة أيضاً؛ و كذا غير الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك (2) جميع (3) الانتفاعات منهما. و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط؛ و كذا لايجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل (4) مع الانحصار، بل مطلقاً (5)؛ نعم، لوصبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.
مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم (6) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لاتكون من الجلود (7)، و إلّافمحكومة بالنجاسة (8)، إلّاإذا علم (1). مكارم الشيرازى: قد مر من المصنف قدس سره الشريف و منا فى المسألة (31) من أحكام النجاسات جواز الانتفاع بها مطلقا فى غير ما يشترط فيه الطهارة، و منه يظهر الكلام فيما لا نفس له.
(2). الخوئى: مر منه قدس سره الشريف تقوية جواز الانتفاع بهما و هوو الأظهر.
(3). الامام خمينى: قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد و إطعام الكلاب و الطيور.
(4). الامام خمينى: يأتى التفصيل فى شروط الوضوء.
مكارم الشيرازى: على الأحوط، كما سيأتى فى محله (5). الخوئى: الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر.
(6). مكارم الشيرازى: بناء على نجاسة الكفار، و قد مر الكلام فيه.
(7). الگلپايگانى: قد مر حكمها فى باب النجاسات.
مكارم الشيرازى: قد مر أن المذبوح بغير الشرائط الشرعية ليس ميتة على الأقوى، فالمشكوك أيضا محكوم بالطهارة، و كذلك غير الجلود من أجزاء الحيوان؛ نعم حلية الأكل والصلوة فيه يتوقفان على التذكية الشرعية (8).
الامام الخميني: على الأحوط؛ و في الجلود تفصيل لايسعه المقام.
العروة الوثقى، ج 1، ص: 132
تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والإلية، فإنّها محكومة بالنجاسة (1)، إلّامع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّامع العلم بالنجاسة، و لايكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر.
مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه، و لايضرّ نجاسة باطنها (2) بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً، بل داخلًا فقط؛ نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلّاإذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً.
مسألة 4: يحرم استعمال (3) أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف (4) للتزيين (5)؛ بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة (6) بها، بل يحرم اقتناؤها (7) من غير استعمال، و يحرم بيعها (8) و شراؤها و صياغتها و أخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام، (1). الخوئي: فيه و في الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع، وقد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة (2). الامام الخميني: إلّامع العلم بالسراية إلى الظاهر
الگلپايگاني: ما لم تسر إلى الظاهر
مكارم الشيرازي: إذا لم تسر النجاسة إلى ظاهرها (3). الخوئي: الحكم بالحرمة في غير
الأكل و الشرب مبنيّ على الاحتياط (4). الامام الخميني: غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، و كذا في المساجد و المشاهد المشرّفة
الخوئي: الحكم بحرمته و حرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال بل منع؛ نعم، الاجتناب أحوط و أولى الگلپايگاني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في الاقتناء، و كذا البيع و الشراء و الصياغة (6). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إذا لم يكن فيه إسراف، و لكن لايبعد كراهته؛ و الأولى تركه في جميع معابد المسلمين (7). الامام الخميني: الأقوى عدم حرمته الگلپايگاني: على الأحوط (8). الامام الخميني: بل يجوز ذلك و ما بعده بعد جواز الاقتناء و الانتفاع بها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 133
لأنّها عوض المحرّم، و إذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه.
مسألة 5: الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم (1) استعماله، إذا كان على وجه لوانفصل كان إناءً مستقلًاّ؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، فلايحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلًا أو خارجاً.
مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما؛ نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم (2) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك (3) في المطلّى (4) أيضاً.
مسألة 7: لايحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل و كذا ما كان مركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضّة.
مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة و الحليّ كالخلخال و إن كان مجوّفاً، بل و غلاف
السيف و السكّين و إمامة الشطب، بل و مثل القنديل، و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما (5).
مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني (6) و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك مثل كوز القليان (7)، بل و المصفاة و المشقاب و النعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً؛ فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكّين و قاب الساعة و ظرف الغالية (8) و الكحل (1). الامام الخميني: على الأحوط
(2). الامام الخميني: على الأحوط
(3). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط
(4). الخوئي: و إن كان الأظهر أنّه لا بأس به (5). مكارم الشيرازي: ولكن إذا لم يكن مصداقاً للإسراف؛ و لعلّ من الإسراف كون الذهب و الفضّة في السرير و السرج و اللجام الّتي ورد النهي عنها في غير واحد من النصوص و كذا ما أشبه ذلك ممّا يغتّر بها المترفون في كلّ عصر
(6). الامام الخميني: غير معلوم، و كذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لايُترك الاحتياط، و كذالايُترك في ظرف الغالية و ما بعدها
(7). الخوئي: في كونه من الإناء إشكال (8). الگلپايگانى، مكارم الشيرازى: لا يترك الاحتياط فى ظرف الغالية و ما بعدها.
العروة الوثقى، ج 1، ص: 134
و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية؛ و كونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم و إن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب؛ نعم، لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً؛ و بالجملة
فالمناط صدق الآنية، و مع الشكّ فيه محكوم بالبراءة (2).
مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بين مباشرتهما لِفَمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم، بل و كذا إذا وضع ظرف (3) الطعام في الصيني من أحدهما، و كذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب، لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر (4) حرمة الأكل و الشرب (5)، لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما فيهما، بل لايبعد (6) حرمة شرب الچاي (7) في مورد يكون السماور من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ماعداه من غيرهما. و الحاصل أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام (8)، كذلك الأكل و الشرب أيضاً (9) حرام؛ نعم، المأكول و المشروب لايصير حراماً (10)؛ فلو كان في نهار رمضان، لايصدق أنّه أفطر على حرام (11)
(1). الگلپايگانى: لكن المقلد يحتاط فى موارد الشك قبل الرجوع إلى المرجع، حيث إن الشبهة مفهومية.
مكارم الشيرازى: و كون الشهبة مفهومية لا تمنع من الرجوع الى البراءة كما توهم، إذا كان المقلد قادرا على تحقيق معنى هذه اللغة بالمقدار اللازم (2). الامام خمينى: و ضعه فيما يكون آنية، و كذا غيره من الاستعمالات يكون حراما للاستعمال لا للأكل أو الشرب، فلا يكونان حرما آخر.
(3). الگلپايگانى: بل الظاهر أن المحرم الأخذ للشرب دون البلع و الإزدراد.
(4). مكارم الشيرازى: بل الظاهر حرمة استعماله بالإفراغ؛ و أما حرمة أكل هذا الطعام بعده فورا أو مع فصل طويل لا دليل عليه؛ و كذا الشاى من سماور الذهب و الفضة، فالاستعمال قد يكون بالأكل و الشرب
و قد يكون بغير هما، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.
(5). الامام خمينى: بل لا يحرم الشرب و إن حرم الصب.
(6). الگلپايگانى: بل الأخذ منه للشرب، كما مر.
(7). الخوئى: مر أن حرمته مبينة على الاحتياط.
(8). الگلپايگانى: حرمتها فى قبال الاستعمال غير معلومة، بل لا وجه لها.
(9). الخوئى: لا وقع لهذا الكلام؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول و المشروب إلا حرمة أكله و شربه؛ نعم، الأكل من الآنيه المغضوبة لا يكون من الإفطار على الاحرام، و الفرق بين الموردين ظاهر.
(10). مكارم الشيرازي: الكلام فيه يأتي في أحكام الصوم، إن شاء اللّه.
العروة الوثقى، ج 1، ص: 135
و إن صدق أنّ فعل الإفطار حرام؛ و كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبي (1).
مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم و الآمر عاصيان (2)، كذلك الشارب لايبعد (3) أن يكون عاصياً، و يعدّ هذا (4) منه استعمالًا لهما (5).
مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام، لا بأس به (6) و لايحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، و إلّاسقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل (7)؛ سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما، فالأقوى
(8) أيضاً (9) البطلان (10)، لأنّه و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم، إلّاأنّ (1). الگلپايگاني: فيه أيضاً لايحرم إلّاالتصرّف (2). مكارم الشيرازي: عصيان الأمر ليس من باب المعاونة على الإثم، و لامن باب الفعل تسبيباً، حتّى يستشكل فيه كما توهّم، بل من باب أنّ الأمر بالمنكر منكر؛ كما يستفاد من الروايات (3). الامام الخميني: لا وجه له، وما ذكر ضعيف غايته الخوئي: بل هو بعيد (4). الگلپايگاني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: و فيه إشكال ظاهر (6). الگلپايگاني: إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة، و إلّافقصد التخلّص غير مُجدٍ (7). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان له وجه صحّة
مكارم الشيرازي: فيه إشكال و إن كان أحوط؛ و يعلم وجهه ممّا سيأتي إن شاء اللّه في شرائط الوضوء؛ و كذلك حال جعلهما محلًاّ للغُسالة و مصبّاً لماء الوضوء و الغسل (8). الامام الخميني: بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لا بالصبّ أو الرمس، فإنّ الأحوط فيهما البطلان و إن كان وجه للصحّة أيضاً فيهما، بل الأمر كذلك، بل أوضح لوجعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء (9). الخوئي: بل الأقوى الصحّة في غير صورة الارتماس، و لايبعد الحكم بالصحّة مع الانحصار أيضاً (10). مكارم الشيرازي: الأقوى الصحّة مع الاغتراف العروة الوثقى، ج 1، ص: 136
الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالًا (1) لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه (2)، بل الأمر كذلك (3) لوجعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء، لماذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما؛ نعم، لولم يقصد (4) جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لايعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لايبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لايعدّ استعمالًا، فضلًا عن كون
الوضوء كذلك.
مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الرديّ، و المعدنيّ و المصنوعيّ، و المغشوش و الخالص، إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الإسم و إن لم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص و أنّ المغشوش ليس محرّماً و إن لم يناف صدق الإسم كما في الحرير المحرّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له؛ و الفرق بين الحرير و المقام، أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام، فإنّها معلّقة على صدق الاسم (5).
مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل (6) بالحكم (7) أو الموضوع، صحّ (8).
مسألة 17: الأواني من غير الجنسين، لا مانع منها و إن كانت أعلى و أغلى، حتّى إذا (1). الگلپايگاني: إن كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه؛ و أمّا مع الاغتراف فالأقوى الصحّةكما في المغصوب (2). الخوئي: على الأحوط (3). الخوئي: استعمالهما في ذلك و إن فرض أنّه كان حراماً، إلّاأنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به (4). مكارم الشيرازي: مجرّد القصد و عدمه غير كافٍ، بل لابدّ من الصدق العرفي للاستعمال؛ سواء كان بوضوئه أو بالصبّ اللازم من الوضوء (5). مكارم الشيرازي: مضافاً إلى أنّه قلّما يكون الذهب الموجود في أيدي الناس خالصاً، فلو اعتبر الخلوص انحصر في الفرد النادر (6). الگلپايگاني: إذا كان معذوراً، و إلّافالأحوط البطلان (7). الامام الخميني: قصوراً؛ و مع التقصير، الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً (8). الخوئي: إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحّة في فرض الجهل إنّما هو مع كونه عذراً
شرعيّاً
مكارم الشيرازي: فيما كان الجاهل معذوراً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 137
كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج (1).
مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه (2)، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً؛ و كذا الفضّة المسمّاة بالوَرشُوْ، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.
مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل و الشرب و غيرهما، جاز؛ و كذا في غيرهما من الاستعمالات؛ نعم، لايجوز (3) التوضّؤ و الاغتسال منهما، بل ينتقل إلى التيمّم.
مسألة 20: إذا دارالأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ، قدّمهما.
مسألة 21: يحرم إجارة نفسه (4) لصوغ الأواني من أحدهما (5)، واجرته أيضاً حرام، كما مرّ (6).
مسألة 22: يجب (7) على صاحبهما (8) كسرهما؛ و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضاً و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه، و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما (9)، و لايضمن قيمة صياغتهما؛ نعم، لوتلف الأصل، ضمن؛ و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لايجوز له التعرّض له.
مسألة 23: إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شي ء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لامانع من استعمالها. (1). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان إسرافاً، كما هو الغالب في أمثال هذه الامور (2). مكارم الشيرازي: أمّا الذهب الأبيض فهو مشكل، لكونه قسماً من الذهب حقيقةً عند أهل العرف و إن فارق غيره في الصفات، كان موجوداً في زمن الشارع أم لم يكن؛ فتأمّل (3). الامام الخميني: إلّاإذا اضطرّ إليهما، بل لواضطرّ إلى الغمس في الماء
أو غسل وجهه و يديه منهما يجوز نيّةالغسل و الوضوء، بل يجب مع الانحصار (4). الخوئي: تقدّم الكلام في هذه المسألة و ما بعدها [في حكم الأواني، المسألة 4] (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما عرفت؛ و كذا وجوب الكسر في المسألة الآتية و النهي (6). الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى (7). الامام الخميني: لايجب، لجواز الاقتناء؛ و لايجوز لغيره (8). الگلپايگاني: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: جواز كسر الغير محلّ إشكال
فصل في أحكام التخلّي مسألة 1: يجب في حال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون (1) و الطفل المميّز؛ كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير و لوكان مجنوناً (2) أو طفلًا مميّزاً. و العورة في الرجل: القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة: القبل و الدبر (3). و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم (4) و إن كان الأحوط ستره أيضاً؛ و أمّا الشبح و هو مايترائى عند كون الساتر رقيقاً، فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون (5).
مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر، على الأقوى (6).
مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز (7) و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها، و المحلّلة و المحلّل له، و لايجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.
مسألة 4: لايجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو
محلّلة (8) أو في العدّة؛ و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين، لايجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.
مسألة 5: لايجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر (9) النابت أطراف العورة؛ نعم، (1). الامام الخميني: المميّز (2). مكارم الشيرازي: إذا كان مميّزاً، كما لعلّه الغالب (3). الخوئي: بل ما بين السرّة و الركبة على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: سيأتي في بحث لباس المصلّي الإشكال في بعض صور المسألة (5). مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب ستر الشبح و إن لم يميّز اللون. و بين ما ذكره المصنّف قدس سره هنا و في باب لباس المصلّي، إختلاف لايخفى على الناظر (6). الخوئي: في القوّة إشكال و إن كان هو الأحوط
الامام الخميني: بل على الأحوط (7). الامام الخميني: بل غير المميّز مطلقاً (8). الخوئي: في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال، بل منع (9). مكارم الشيرازي: بل الأحوط سترها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 139
يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة (1)، بل إلى نصف (2) الساق.
مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ مايستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
مسألة 7: لايجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
مسألة 8: لايجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.
مسألة 9: لايجوز (3) الوقوف (4) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ و أمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره، فلا بأس، و لكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
مسألة 10: لوشكّ في وجود الناظر
أو كونه محترماً، فالأحوط (5) الستر.
مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. و إن علم أنّها من إنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط ترك النظر (6)؛ و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلايجوز (7) النظر (8) و يجب الغضّ عنها، لأنّ (9) جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو (1). الخوئى: مر حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة (فى هذا الفصل، المسألة 1).
(2). الامام خمينى: فى استحبابه تأمل.
(3). الامام خمينى: بمعنى أنه لووقف و وقع نظره ولو بلااختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام.
(4). مكارم الشيرازى: على الأحوط.
(5). الامام خمينى: و الأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية، فأن الأحوط ذلك حينئذ، و مع الشك فى كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام و الشك فى زواله، كما لوشك فى عروض جنون موجب لرفع التميز.
(6). الامام خمينى: و الأقوى جوازه.
الخوئى: لا بأس بترك الاحتياط (7). الگلپايگانى: على الأحوط.
(8). مكارم الشيرازي: على الأحوط.
(9). الامام الخميني: في تعليله إشكال، والحكم كما ذكره، لا لما ذكره.
العروة الوثقى، ج 1، ص: 140
الزوجيّة أو المملوكيّة، فلابدّ من إثباته. و لو رأى عضواً من بدن إنسان لايدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه، جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.
مسألة 12: لايجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى؛ و أمّا قُبلها، فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما، للشكّ في كونه عورة (1)، لكنّ الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنّه عورة (2) على كلّ حال (3).
مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة
الغير، كما في مقام المعالجة، فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّافلا بأس.
مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما. و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما. و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لايلحقها الحكم. والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء (4) و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط. و لواضطرّ إلى أحد الأمرين، تخيّر و إن كان الأحوط الاستدبار (5)؛ ولو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر، وجب الستر.
ولو اشتبهت القبلة، لايبعد العمل بالظنّ (6)؛ ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين، اختار (1). مكارم الشيرازي: قد يقال بحرمة النظر إلى كليهما للعلم الإجماليّ؛ و قد يقال بانحلال هذا العلم بالنسبة إلى الأجنبي (لا المحارم) بالعلم التفصيلي، بحرمة النظر إلى ما يوافق عورة نفسه، لأنّه إمّا عورة أو بدن أجنبي، و جواز النظر إلى ما يخالفه؛ ولكن لايُترك الاحتياط مطلقاً إذا صدق عليه عنوانه (2). الامام الخميني: فيه منع؛ نعم، لايجوز النظر إلى كليهما، و لايجوز للرجل النظر إلى آلته الرجوليّة، للعلم بحرمته، إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، و لا للمرأة النظر إلى آلته الانوثيّة، لما ذكر. و لا بأس في أن ينظر الرجل آلته الانوثيّة و المرأة آلته الرجوليّة، لعدم إحراز كونها عورة
الگلپايگاني: بل للعلم الإجماليّ بحرمة النظر إلى العورة الواقعيّة، فالنظر إلى القُبُلين مخالفة قطعيّة و إلى أحدهما مخالفة احتماليّة، و ما في المتن لايستقيم في المحارم (3). الخوئي:
هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، و أمّا في غيره فلا علم بكونه عورة؛ نعم، إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شي ء منهما، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة (4). الامام الخميني: مع عدم خروج البول (5). مكارم الشيرازي: لايُترك (6). الامام الخميني: و لايمكن الفحص و حرجيّة التأخير
الگلپايگاني: عند الاضطرار أو الحرج مكارم الشيرازي: إذا كان في التأخير محذور أو كان الظنّ المعتبر في القبلة، كما سيأتي في بابها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 141
الاخريين؛ و لو تردّد بين المتّصلتين، فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط (1)، فيتخيّر (2) بين الجهات (3).
مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد (4) الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً؛ ولايجب منع الصبيّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي. و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، و لايجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع؛ ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان (5)؛ نعم، لايجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
مسألة 16: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد (6) الميل إلى أحد الطرفين، ولايجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط.
مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و إن كان الأقوى عدم الوجوب (7).
مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع، لايجوز (8) أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف (9)؛ نعم، إذا اختار في مرّة أحدها، لايجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ (1). الگلپايگاني: المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة، و أمّا سقوط أصل التكليف فمشكل، فيحتاط بترك
المخالفة القطعيّة (2). الامام الخميني: مع مراعاة ما ذكرنا (3). مكارم الشيرازي: يعني عند الضرورة، و الأحوط مع ذلك اختيار الاستدبار، كما عرفت (4). مكارم الشيرازي: استحباباً (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط البيان (6). الامام الخميني: بمقدار خرج عن الاستقبال و الاستدبار عرفاً (7). الامام الخميني: إلّافي الاختياري منهما
الگلپايگاني: إن كان الاجتناب حرجيّاً
مكارم الشيرازي: نعم، عند تخلّيه على النحو المتعارف فالواجب عليه رعاية ذلك (8). الامام الخميني: فيه إشكال، و لكن لايُترك الاحتياط (9). مكارم الشيرازي: بل و لا إلى نصف الدائرة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 142
مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط (1) ترك (2) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لايُترك في هذه الصورة.
مسألة 19: إذا علم ببقاء شي ء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط (3) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ (4).
مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ (5) بدون إذن أربابه؛ و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
مسألة 21: المراد (6) بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان (7).
مسألة 22: لايجوز (8) التخلّي في مثل المدارس الّتي لايعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب و غيرهم. و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة (9) أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين (10)، و الأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا؛ و لايجزي غير (1). الگلپايگاني:
لايُترك مكارم الشيرازي: لايُترك مطلقاً (2). الخوئي: بل الأقوى ذلك (3). الامام الخميني: بل الحرمة في هذه الصورة لاتخلو من قوّة
مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط (4). الگلپايگاني: بل لايُترك (5). مكارم الشيرازي: بل في النافذ أيضاً إذا كان مضرّاً بالمارّة (6). الامام الخميني: الميزان هو الاستقبال العرفيّ، و الظاهر عدم دخالة الركبتين فيه (7). مكارم الشيرازي: لا يعتبر الركبتان، فإنّهما غالباً منحرفان في تلك الحالة (8). الگلپايگاني: لايبعد الجواز مالم يزاحم الموقوف عليهم، إلّاإذا احرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم (9). الگلپايگاني: إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً بعد ما نعلم من عدم كاشفيّته أصلًا عن كيفيّة الوقف غالباً، بل مستند إلى عدم المبالاة (10). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط في غير ذلك مرّتان و إن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لايخلو من وجه، و لاينبغي ترك الاحتياط مطلقاً
الخوئي: على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 143
الماء. و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتاداً أو غير معتاد. و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار، أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، و إلّاتعيّن الماء؛ و إذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، و يتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ؛ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل (1)؛ و لايعتبر في
الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة. و في المسح لابدّ من ثلاث (2) و إن حصل النقاء (3) بالأقلّ (4)، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. و يجزي ذوالجهات الثلاث من الحجر (5)، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط (6) ثلاثة منفصلات، و يكفي كلّ قالع ولو من الأصابع (7). و يعتبر فيه الطهارة، و لايشترط البكارة؛ فلايجزي النجس، و يجزي المتنجّس بعد غسله؛ و لومسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّابالماء، إلّاإذا لم يكن (8) لاقى البشرة (9)، بل لاقى عين النجاسة. و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء (1). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء (4). الخوئي: على الأحوط وجوباً
مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك (6). الگلپايگاني: لايُترك (7). الامام الخميني: مشكل الخوئي: فيه إشكال، بل منع مكارم الشيرازي: فيه إشكال (8). الگلپايگاني: بل و إن لم يلاق البشرة على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: بل و إن لم يكن لاقاها على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 144
الصغار الّتي لاترى، لا بمعنى اللون و الرائحة؛ و في المسح يكفي إزالة العين، و لايضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل (1) أيضاً.
مسألة 1: لايجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم (2) والروث (3)، و لواستنجى بها عصى، لكن يطهر (4) المحلّ على الأقوى (5).
مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ، يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لايكون في ما يمسح
به رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة؛ نعم، لاتضرّ النداوة الّتي لاتسري.
مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ (6) نجاسة من خارج (7)، يتعيّن الماء؛ و لوشكّ في ذلك، يبنى على العدم، فيتخيّر.
مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط (8) و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ؛ نعم، لو شكّ في ذلك بعد (1). مكارم الشيرازي: يعنى ما لايزول عادةً إلّابالماء (2). الگلپايگاني: الحكم بالحرمة فيهما مشكل، و كذا حصول الطهارة بهما (3). مكارم الشيرازي: الحكم بالنسبة إلى حرمة الاستنجاء تكليفاً بالعظم و الروث هو الأحوط، كما أنّ الأحوط عدم الكفاية بهما وضعاً (4). الامام الخميني: محلّ إشكال، خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل؛ نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر (5). الخوئي: في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، و أمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة (6). الامام الخميني: أي إلى البشرة، و كذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط؛ و أمّا مع عدم الوصول، كمالوأصاب النجس العين النجسة الّتي في المحل، فالظاهر عدم التعيّن (7). الگلپايگاني: بل و كذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال (8). الامام الخميني: بل الأقوى و لومع الاعتياد، فلاتجري القاعدة في صورة الاعتياد
الخوئي: بل على الأظهر، و احتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف العروة الوثقى، ج 1، ص: 145
تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لايبعد (1)
جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (2).
مسألة 6: لايجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثل المذي بني على عدمه (3)، لكنّ الأحوط (4) الدلك (5) في هذه الصورة.
مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث (6) مرّات، كفى مع فرض زوال العين بها.
مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر (7) المحلّ (8)؛ و أمّا إذا شكّ في كون مايع ماءً مطلقاً أو مضافاً، لم يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً.
فصل في الاستبراء
و الأولى (9) في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث (1). الگلپايگاني: الأحوط عدم الاكتفاء بها (2). مكارم الشيرازي: بعيد، لا لأنّ القاعدة لاتشمل غير الصلاة، و لا لأنّ المحلّ يختصّ بالمحلّ الشرعي، فإنّ التحقيق عموميّتها، بل لأنّها تجري فيما إذا كان أصل الإتيان بالعمل محرزاً ولكن شكّ في إتيانه صحيحاً و عدمه، كما حرّرناه في القواعد الفقهيّة (3). مكارم الشيرازي: لا وجه للبناء على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً معتدّاً به و كان على فرض وجوده ممّا لايزول إلّابالدلك (4). الامام الخميني، الگلپايگاني: لايُترك (5). الخوئي: بل الأظهر ذلك (6). الامام الخميني: بل إلى حصول النقاء (7). الامام الخميني: محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين الگلپايگاني: حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظماً أو روثاً مشكل (8). مكارم الشيرازي: لا وجه لطهارته مع فرض عدم مطهريّة العظم و الروث، كما هو الأحوط، و احتمال كونه منهما (9). مكارم الشيرازي: ولكنّ الظاهر كفاية عصر
الذكر من أصله إلى رأسه ثلاث مرّات بأىّ نحو كان، و ما دون أصله إلى المقعد لا دليل على لزومه العروة الوثقى، ج 1، ص: 146
مرّات، ثمّ يضع سبّابته (1) فوق (2) الذكر (3) و إبهامه تحته و يمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات؛ و يكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث (4) مرّات. و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيّتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شي ء في المجرى (5)، بأن احتمل (6) أنّ الخارج نزل من الأعلى، و لايكفي الظنّ بعدم البقاء، و مع الاستبراء لايضرّ احتماله. و ليس على المرأة استبراء؛ نعم، الأولى أن تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً؛ و على أىّ حال، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضيّة، ما لم تعلم كونها بولًا.
مسألة 1: من قطع ذكره، يصنع ما ذكر في ما بقي.
مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّن منه.
مسألة 3: لايلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبله؛ و إن كان نفسه غافلًا، بأن كان نائماً مثلًا، فلايلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ، و كذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. (1). الخوئي: الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذكر و الإبهام فوقه
أولى مكارم الشيرازي: المذكور في كلماتهم عكسه و هو الموافق للطبعة الاولى، و لكن قد عرفت عدم لزوم شي ء منها (2). الامام الخميني: و العكس أولى (3). الگلپايگاني: المذكور في كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم- عكس ذلك و إن لم نجد له مستنداً إلّاقول بعضهم (4). الامام الخميني: في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر (5). مكارم الشيرازي: تأثير طول المدّة في العلم بعدم بقاء شي ء محلّ تأمّل و إشكال (6). الامام الخميني: لايجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شي ء في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى، و إن يمكن توجيهه بوجه بعيد
العروة الوثقى، ج 1، ص: 147
مسألة 5: إذا شكّ في الاستبراء، يبني على عدمه ولومضت مدّة، بل ولو كان من عادته؛ نعم، لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة (1).
مسألة 6: إذا شكّ من لم يستبرى ء في خروج الرطوبة و عدمه، بنى على عدمه و لوكان ظانّاً بالخروج؛ كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا، لايحكم عليه بالنجاسة، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هوبتمامه مذي أو مركّب منه و من البول.
مسألة 8: إذا بال و لم يستبرى ء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، يحكم عليها بأنّها بول (2)، فلايجب (3) عليه (4) الغسل (5)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإجماليّ؛ هذا
إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، و أمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ، فلايبعد جواز الاكتفاء (6) بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.
فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته (7)
أمّا الأوّل: فأن يطلب خلوة، أو يبعد حتّى لايُرى شخصه؛ (1). مكارم الشيرازي: ما لم يكن أمارة ظنيّة على الخلاف (2). الامام الخميني: لايخلو من إشكال، فلايُترك الاحتياط بالجمع (3). الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه (4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الجمع بينهما، لأنّ ظاهر الأدلّة الحاكمة على البلل بأنّه بول هو ما إذا تردّد أمره بين البول و الرطوبات الطاهرة، لا هو و المني (5). الخوئي: هذا إذا لم يكن متوضّئاً، و إلّاوجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: بل يقوى ذلك، لانحلال العلم الإجمالي و لظاهر بعض الروايات (7). الامام الخميني: في ثبوت الاستحباب و الكراهة لبعض ما في الباب إشكال مكارم الشيرازي: لا مانع من العمل بها و إن لم نقف على دليل على بعضها، كما أنّ المذكور من المستحبّات أو المكروهات في روايات الباب أكثر من هذا؛ فراجع العروة الوثقى، ج 1، ص: 148
و أن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول، أو موضعاً رخواً؛
و أن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، و رجله اليمنى عند الخروج؛
و أن يستر رأسه، و أن يتقنّع و يجزي عن ستر الرأس؛
و أن يسمّى عند كشف العورة؛
و أن يتّكى ء في حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرّج رجله اليمنى؛
و أن يستبرى ء بالكيفيّة الّتي مرّت؛
و أن يتنحنح قبل الاستبراء؛
و أن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول:
«اللّهم إنّي أعوذ بك من
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»، أو يقول:
«الحمد للّه الحافظ المؤدّي»، و الأولى الجمع بينهما؛
و عند خروج الغائط: «الحمد للّه الّذي أطعمنيه طيّباً في عافية و أخرجه خبيثاً في عافية»؛
و عند النظر إلى الغائط: «اللّهم ارزقني الحلال و جنّبني عن الحرام»؛
و عند رؤية الماء: «الحمد للّه الّذي جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساً»؛
و عند الاستنجاء: «اللّهم حصّن فرجي و أعفّه و استر عورتي و حرّمني على النار و وفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال و الإكرام»؛
و عند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للّه الّذي عافاني من البلاء و أماط عنّي الأذى»؛ و عند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول: «الحمد للّه الّذي أماط عنّي الأذى و هنّأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى»؛
و عند الخروج أو بعده: «الحمد للّه الّذي عرّفني لذّته و أبقى في جسدي قوّته و أخرج عنّي أذاه. يا لها نعمة! يا لها نعمة! يالها نعمة! لايقدر القادرون قدرها».
و يستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، و أن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً؛ فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع، يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً و إن حصل النقاء بالرابع؛ و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى.
و يستحبّ أن يعتبر و يتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله و تحسينه، كيف صار
العروة الوثقى، ج 1، ص: 149
أذيّة عليه؛ و يلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه و إراحته منها.
و أمّا المكروهات، فهي:
استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط، و ترتفع بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط؛
و استقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً؛
و الجلوس في
الشوارع، أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر؛
و البول قائماً، و في الحمّام؛
و على الأرض الصلبة؛
و في ثقوب الحشرات؛
و في الماء، خصوصاً الراكد، و خصوصاً في الليل؛
و التطميح بالبول، أي البول في الهواء؛
و الأكل و الشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً؛
و الاستنجاء باليمين و باليسار، إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه (1)؛
و طول المكث في بيت الخلاء؛
و التخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً، و إلّاكان حراماً؛
و استصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر، إلّاأن يكون مستوراً؛
و الكلام في غير الضرورة، إلّابذكر اللّه أو آية الكرسيّ أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط، و قد يكون حراماً (2) إذا كان مضرّاً، و قد يكون (1). الگلپايگاني: إن لم يكن هتكاً و لايوجب تنجّسه، و إلّافحرام (2). الامام الخميني: في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعيّة، و كذا في وجوبه كذلك في الصورةالثانية إشكال و منع؛ نعم، نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه و على الأحوط إذا كان معتدّاً به، و لاينبغي ترك الاحتياط مطلقاً، و في الصورة الثانية لايجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائيّة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 150
واجباً (1) كما إذا كان متوضّئاً و لم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و قد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.
مسألة 2: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة و عند النوم و قبل الجماع، و بعد خروج المنيّ، و قبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.
مسألة
3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء، يستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها (2) ثمّ أكلها (3).
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه و هي امور:
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف؛ ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال (4)، و الأحوط النقض (5) مطلقاً، خصوصاً إذا كان دون المعدة؛ و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتّى مثل القطرة و مثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة؛ نعم، الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.
الثالث: الريح الخارج (6) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (7)، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة (8) كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. (1). مكارم الشيرازي: يعني وجوباً مقدّميّاً، و كذلك ما ذكره في المستحبّ (2). الگلپايگاني: بتطهير ظاهرها و باطنها مع سراية النجاسة إليه (3). مكارم الشيرازي: لم أجد دليلًا معتبراً عليه، فراجع؛ ولوكان، فهو من باب التأكيد على عدم الإسراف و الإتلاف (4). مكارم الشيرازي: بل منع، لعدم الدليل عليه (5). الگلپايگاني: بل الأقوى مع صدق البول و الغائط (6). الخوئي: الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين (7). الگلپايگاني: أو الأمعاء
مكارم الشيرازي: أو المتكوّنة في الأمعاء (8). مكارم الشيرازي: و لا من الأمعاء؛ و لعلّ نفخ الشيطان بمعنى وساوسه الّتي يوجدها في النفس
الرابع: النوم مطلقاً و إن كان في حال المشي، إذا غلب على القلب و السمع و البصر (1)، فلاتنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.
الخامس: كلّ ما أزال العقل (2)، مثل الإغماء والسكر و الجنون، دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة (3) و المتوسّطة (4) و إن أوجبتا الغسل أيضاً؛ و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.
مسألة 1: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض، بنى على العدم؛ و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّاأن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.
مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي ء من الغائط، لم ينتقض الوضوء؛ و كذا لوشكّ في خروج شي ء من الغائط معه.
مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض؛ و كذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً (5)؛ و كذا المذي و الوذي و الودي؛ و الأوّل هو ما يخرج (1). مكارم الشيرازي: و المعتبر غلبته على العقل بحيث لايفهم؛ و السمع و البصر طريقان إليه، فإذا ذهب الإحساس بها ذهب العقل و نام الدماغ. و المستفاد من غير واحد من الأخبار أنّه بنفسه ليس بناقض، بل من جهة استرخاء الأعضاء و غلبة خروج الحدث أو إمكانه؛ و لعلّ الظاهر أنّه من قبيل الحكمة لا العلّة، فلايدور الأمر مداره عدماً، كما أنّ الظاهر أنّ المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل (2). مكارم الشيرازي: لايمكن المساعدة عليه، و دعوى الإجماع عليه موهونة في أمثال المقام؛ نعم، في مثل الإغماء أو السكر الّذي يذهب العقل (أعني الحسّ) بحيث لايسمع الصوت و شبهه أمكن إلحاقه بالنوم، لعموم التعليل؛ و في غيره لا دليل عليه (3). الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ
على الاحتياط
الگلپايگاني: و كذا الحيض و النفاس؛ و أمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء اللّه (4). الامام الخميني: و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة
مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه حكمه، كما سيأتي الكلام إن شاء اللّه في حدث الحيض و النفاس (5). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه الدم لم يصدق عليه البول، فإنّهما مفهومان مختلفان، فلا وجه لإيجاب الوضوء، و الظاهر أنّه مجرّد فرض العروة الوثقى، ج 1، ص: 152
بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.
مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي، و الكذب و الظلم، و الإكثار من الشعر الباطل، و القي ء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مسّ الكلب، و مسّ الفرج و لو فرج نفسه، و مسّ باطن الدبر و الإحليل، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و التخليل إذا أدمى؛ لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة، و لوتبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة، كفى (1) و لايجب عليه ثانياً (2)؛ كما أنّه لوتوضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً، كفى و لايجب ثانياً.
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
فإنّ الوضوء:
إمّا شرط في صحّة (3) فعل، كالصلاة و الطواف؛
وإمّا شرط في كماله، كقرائة القرآن؛
و إمّا شرط في جوازه، كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (4)؛
أو شرط في تحقّق أمر، كالوضوء للكون على الطهارة؛ أو ليس له غاية، كالوضوء الواجب بالنذر (5) و الوضوء المستحبّ نفساً، إن قلنا به (6)، كما لايبعد (7). (1). الگلپايگاني: مشكل (2). مكارم الشيرازي: إذا قصد
الأمر الفعلي المتوجّه إليه (3). الگلپايگاني: لايخفى أنّ الشرط في المذكورات هو الطهارة (4). الامام الخميني: في حال الجنابة، و أمّا في غيرها فغير ثابت الگلپايگاني: في حال الجنابة
مكارم الشيرازي: لم يثبت ذلك على إطلاقه (5). الامام الخميني: لايصير الوضوء واجباً بالنذر و مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ، و هويحصل بإتيان الوضوء المنذور، و ليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات، و ليس من الوضوء الّذي لا غاية له؛ نعم، لوقلنا باستحباب الوضوء، ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل (6). مكارم الشيرازي: لا دليل على استحبابه النفسي و لا على صحّة نذره، عدا الكون على الطهارة (7). الگلپايگاني: بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 153
أمّا الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة (1) الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير، و لأجزائها المنسيّة، بل و سجدتي السهو (2) على الأحوط (3)، و يجب أيضاً للطواف الواجب و هو ما كان جزءً للحجّ أو العمرة و إن كانا مندوبين (4)، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءً من أحدهما لايجب الوضوء له؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته. و يجب أيضاً بالنذر و العهد و اليمين، و يجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن (5) إن وجب بالنذر (6)، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً و توقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته، و إلّاوجبت المبادرة من دون الوضوء (7) و يلحق به (8) أسماء اللّه (9) و صفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و إن
كان أحوط.
و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، و (1). الامام الخميني: وجوباً شرطياً لا شرعيّاً ولو غيريّاً على الأقوى، و كذا في سائر المذكورات (2). الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب لهما (3). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما
مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه (4). الامام الخميني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: الأحوط هنا أن يتوضّأ للكون على الطهارة أو لإحدى غاياته الاخر ثمّ المسّ، لعدم الدليل على كونه من غاياته، بل الدليل على حرمة المسّ بدونه (6). الامام الخميني: قد مرّ عدم الوجوب به، و كذا بتالييه، و كذا لايجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو يكون المسّ حراماً، فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام، و كذا الحال في جميع الموارد الّتي بهذه المثابة (7). الگلپايگاني: مع التيمّم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضاً هتكاً، و إلّاوجبت المبادرة بدونه (8). الخوئي: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إلّاالفحوى الممنوع هنا. هذا، مضافاً إلى أنّها كانت مكتوبة على كثير من الدراهم أو الدنانير في أعصارهم: و لم يسمع النهي عن مسّها إلّامتطهّراً، و لكنّ الأدب يقتضي عدم مسّها إلّامتطهّراً على الأحوط استحباباً، كما أنّ الظاهر عدم حرمة مسّ بدن الإمام عليه السلام أو مصافحته غير متوضّى ء، لعدم وروده العروة الوثقى، ج 1، ص: 154
إلّا فلايجب؛ و أمّا في النذر و أخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لايجب إلّاإذا كان محدثاً، و إن نذر الوضوء التجديديّ وجب و إن كان على وضوء.
مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءً رافعاً للحدث و
كان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأملّ (1).
مسألة 2: وجوب الوضوء (2) لسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء (3)، مثل أن ينذر أن لايقرأ (4) القرآن إلّامع الوضوء، فحينئذٍ لايجب عليه القرائة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذٍ يجب الوضوء و القرائة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ، من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
و جميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل (5) في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة (6) على ثبوت الاستحباب النفسيّ للوضوء، و هو محلّ إشكال، لكنّ الأقوى (7) ذلك (8).
مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر (1). مكارم الشيرازي: يعني إطلاقه بحيث يشمل صورة كونه متوضّياً، لعدم الدليل على كون إبطال الوضوء راجحاً و إن توضّأ بعده (2). الامام الخميني: مرّ عدم وجوب عنوانه (3). مكارم الشيرازي: مع كونه شرطاً في كماله؛ هذا، و ليس المراد من النذر المذكور أنّه لايقرء القرآن إذا كان محدثاً، فإنّه ليس براجح بل مرجوح، بل المراد أنّه إذا أراد قرائته يتوضّي له (4). الامام الخميني: بمعنى أنّ كلّ قرائة صدرت منه يكون مع الوضوء، لا بمعنى أن لايقرأ بلا وضوء
الگلپايگاني: هذا النذر لاينعقد؛ نعم، لونذر أن يتوضّأ عند القرائة فالحكم كما ذكر، و لعلّه المقصود منه (5). مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّه ممنوع، لعدم
الدليل على استحباب ما عدا الكون على الطهارة (6). الامام الخميني: لايتوقّف عليه إلّامع نذره مجرّداً عن جميع الغايات؛ بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقيّداً لموضوع نذره، و أمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات (7). الامام الخميني: محلّ إشكال (8). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر، لكن هذا فيما لوقصد الوضوء بلا طهارة، و لوقصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح العروة الوثقى، ج 1، ص: 155
أجزاء البدن، و لو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترك المسّ (1) بالشعر أيضاً (2) و إن كان لايبعد عدم حرمته.
مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً؛ فلو كان يده على الخطّ فأحدث، يجب عليه رفعها فوراً، و كذا لومسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث.
مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام، فلايجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ؛ و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف (3) و إن كان يُكتب و لايُقرأ كالألف في «قالوا» و «آمنوا»، بل الحرف الّذي يُقرأ و لايُكتب (4) إذا كُتب، كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين، و كالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كُتب كرحمان و لقمان.
مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة (5)، كما إذا قصّ
من ورق القرآن أو الكتاب، يحرم مسّها أيضاً.
مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره، المناط قصد الكاتب (6).
مسألة 10: لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب، بل و بدن الإنسان؛ فإذا كتب على يده، لايجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه (7) (1). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط فيما إذا كان الشعر مسترسلًا، و أمّا إذا كان قصيراً تابعاً للبدن فالأقوى الحرمة (2). الخوئي: بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، و أمّا في غيره فلا بأس بترك الاحتياط (3). مكارم الشيرازي: يعني الجزء الممسوس إذا كان في ضمن سورة أو آية، لا الجزء المجرّد، لعدم صدق القرآن عليه (4). الخوئي: هذا إذا لم تعدّ الكتابة من الأغلاط
مكارم الشيرازي: إذا لم يعدّ حرفاً غلطاً إضافياً خارجاً عن القرآن (5). مكارم الشيرازي: صدق القرآن على بعض الحروف المقصوصة محلّ تأمّل (6). مكارم الشيرازي: مجرّد قصد الكاتب غير مفيد مالم يصدق عليه القرآن عرفاً؛ فلو كتب السماء أو الأرض أو الشيطان بقصد القرآنيّة، لا مانع من مسّه ما لم يقع في جملة تدلّ على كونه من القرآن أو من القرائن الاخر، كما أنّ العكس بالعكس (7). الامام الخميني: عقلًا، و يحرم مسّه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي و بالصبّ من غير مسّ، و لابدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ و نحوه لولم يمكن محوه العروة الوثقى، ج 1، ص: 156
أوّلًا ثمّ الوضوء (1).
مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلامداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ لأنّه ليس خطّاً؛ نعم، لوكتب بما يظهر أثره بعد ذلك، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّاإذا احمي على النار (2).
مسألة 12:
لايحرم المسّ من وراء الشيشة و إن كان الخطّ مرئيّاً، و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخطّ تحته، و كذا المنطبع في المرآة؛ نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لايجوز مسّه، خصوصاً إذاكتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
مسألة 13: في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا، إشكال، أحوطه الترك (3).
مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال (4)، و لايبعد عدم الحرمة (5)، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ؛ و أمّا الكَتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء، فالظاهر (6) حرمته (7)، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره. (1). الگلپايگاني: بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث مكارم الشيرازي: بل يحرم إبقاؤه على بدنه عند كونه محدثاً (2). مكارم الشيرازي: لايحرم ما لم يظهر أثره، لعدم صدق القرآن عليه إلّابالفعل عرفاً لا بالقوّة (3). الامام الخميني، الگلپايگاني: و أقواه الجواز
الخوئي: و أظهره الجواز
مكارم الشيرازي: لايجب الاحتياط فيه، لعدم كونه من مسّ الخطوط (4). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط (5). الخوئي: بل هو بعيد، و الأظهر الحرمة
الگلپايگاني: بل الأحوط الحرمة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط لولم يكن الأقوى، حرمته، لأنّه يحدث تحت إصبعه الخطّ القرآني، فيمسّه (6). الامام الخميني: الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، و الأحوط تركه مع بقائه الگلپايگاني: بل الأحوط (7). الخوئي: فيه إشكال و إن كان الأحوط تركه مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، لاسيّما إذا كان المكتوب عليه غافلًا و لم يكن بأمره و إرادته؛ هذا إذا كان يبقى أثره ولو في وقت قصير، و إلّافلا إشكال في الجواز
العروة الوثقى، ج 1، ص: 157
مسألة 15:
لايجب منع الأطفال و المجانين من المسّ، إلّاإذا كان ممّا يعدّ هتكاً؛ نعم، الأحوط عدم التسبّب (1) لمسّهم (2). و لوتوضّأ الصبّي المميّز، فلا إشكال في مسّه، بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه و سائر عباداته.
مسألة 16: لايحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور و الجلد و الغلاف؛ نعم، يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه و حمله (3).
مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه، بأىّ لغة كانت؛ فلا بأس بمسّها على المحدث؛ نعم، لا فرق في اسم اللّه تعالى (4) بين اللغات.
مسألة 18: لايجوز وضع الشي ء النجس على القرآن و إن كان يابساً، لأنّه هتك (5)؛ و أمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس (6) به (7) مع عدم الرطوبة (8)، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة و إن كان الأولى تركه.
مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز، لايجوز للمحدث أكله (9)، و أمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك. (1). الامام الخميني: الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بل مطلقاً و لو مع العلم بمسّهم؛ نعم، الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه (2). الگلپايگاني: بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ يدهم و وضعه عليه؛ و أمّا إعطاء القرآن إيّاهم للتعلّم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، و لو علم بالمسّ عادةً
مكارم الشيرازي: ولكن إعطائهم القرآن إذا لم يعلم بمسّهم، لا إشكال فيه و إن علم بمسّهم لها إذا لم يلزم الهتك، لعدم دليل على الحرمة (3). مكارم الشيرازي: على تأمّل فيه (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت في أوّل المسألة الإشكال فيه (5). الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، و المدار على الهتك في النجس و المتنجّس (6). الگلپايگاني:
الظاهر أنّه كالنجس مع الهتك، و مناط الحرمة فيهما ذلك (7). الخوئي: المدار في الحرمة على صدق الهتك، و قد يتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجّس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضاً (8). مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم الهتك عرفاً؛ فقد يلزم في بعض مصاديقه (9). الامام الخميني: إذا استلزم المسّ للكتابة
مكارم الشيرازي: إذا لزم المسّ قبل محوه
فصل في الوضوئات المستحبّة
مسألة 1: الأقوى (1)، كما اشير إليه سابقاً، كون الوضوء مستحبّاً في نفسه (2) و إن لم يقصد غاية من الغايات، حتّى الكون على الطهارة و إن كان الأحوط قصد إحداها (3).
مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام:
أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديديّ.
الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لايفيد طهارة؛ و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الّذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
أمّا القسم الأوّل، فلُامور (4):
الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط في صحّتها أيضاً.
الثاني: الطواف المندوب، و هو ما لايكون جزءً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين، و ليس شرطاً في صحّته (5)؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته.
الثالث: التهّيؤ للصلاة (6) في أوّل وقتها (7)، أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت؛ و يعتبر أن يكون قريباً (8) من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.
(1). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه (2). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر، و الظاهر أنّ المستحبّ له هو الطهارة وسائر الغايات مترتّبة عليها (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه للكون على الطهارة لا أقلّ، و أنّ نفس
الوضوء لا دليل على استحبابه (4). الامام الخميني: في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة و أمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة. و في بعضها لم نجد دليلًا على الاستحباب، كدخول المشاهد و إن كان الاعتبار يوافقه، و كجلوس القاضي مجلس القضاء و كتكفين الميّت و كالاختصاص في التدفين بما ذكر (5). مكارم الشيرازي: يأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه تعالى (6). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، فاللازم إتيانه قبل الوقت بقصد الكون على الطهارة (7). الگلپايگاني: ويستفاد من بعض الروايات أنّ تأخير الوضوء إلى دخول الوقت منافٍ لتوقير الصلاة (8). الخوئي: على الأحوط الأولى العروة الوثقى، ج 1، ص: 159
الرابع: دخول المساجد (1).
الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.
السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة و الطواف.
السابع: صلاة الأموات (2).
الثامن: زيارة أهل القبور (3).
التاسع: قرائة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله (4).
العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى (5).
الحادي عشر: زيارة الأئمّة: ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان و الإقامة؛ و الأظهر شرطيّته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، بالنسبة إلى كلّ منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً (6) أيضاً.
و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه (7) ثالثاً و رابعاً فصاعداً أيضاً. (1). مكارم الشيرازي: و هو أيضاً لايخلو عن إشكال، فالأحوط الوضوء بقصد غاية اخرى؛ و كذا ما بعده (2). مكارم الشيرازي: الأحوط عدم
تركه، لإمكان صدق الصلاة عليه (3). مكارم الشيرازي: رجاءً (4). مكارم الشيرازي: الأحوط أن يقصد الرجاء فيه و لمسّ حواشيه و كتابته (5). مكارم الشيرازي: فيه و في بعض ما سيأتي إلى آخر هذا القسم إشكال، لعدم دليل يعتدّ به عليها، فالأحوط قصد الرجاء أو مع قصد غاية اخرى مثل الكون على الطهارة (6). مكارم الشيرازي: قد مرّ عدم قوّته (7). مكارم الشيرازي: إطلاقه لايخلو عن تأمّل؛ نعم، تجديده لكلّ صلوة لا مانع منه العروة الوثقى، ج 1، ص: 160
و أمّا الغسل فلايستحبّ فيه التجديد (1)، بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدّة.
و أمّا القسم الثالث، فلُامور (2):
الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميّت.
الثالث: لجماع مَن مسّ الميّت و لم يغتسل بعدُ.
الرابع: لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.
مسألة 3: لايختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به (3)، بخلاف الثاني و الثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله (4)؛ نعم، لوانكشف الخطأ، بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً و لا مجامعاً للأكبر، رجعا إلى الأوّل و قوى القول (5) بالصحّة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء. و إن اعتقد أنّه الأمر بالتجديديّ منه مثلًا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان (6) الأمر الواقعيّ على خلاف ما اعتقده، لم يتوضّأ (7)؛ أمّا لوكان على نحو التقييد كذلك،
ففي صحّته حينئذٍ إشكال (8).
مسألة 4: لايجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لوقصد أحد الموجبات و تبيّن أنّ الواقع غيره صحّ، إلّاأن يكون (9) على وجه (1). الخوئي: لايبعد الاستحباب فيه أيضاً، و الأولى الإتيان به رجاءً (2). مكارم الشيرازي: بعضها لا دليل عليه يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء (3). مكارم الشيرازي: إلّافيما مرّ الإشكال من جهة عدم قيام دليل على الاستحباب، إلّاإذا قصد الكون على الطهارة معها (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعضها (5). الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ (6). الگلپايگاني: التقييد هو اقتصار الداعي فعلًا على الأمر المتخيّل؛ سواء كان عازماً على الفعل عند عدمه أم لا (7). مكارم الشيرازي: التقييد هو أن يكون الباعث له فعلًا هو الأمر الخاصّ، لغفلته عن غيره أو لأمر آخر؛ و إن كان على فرض التوجّه يتجدّد له داعٍ إلى غيره، فليس الملاك فيه ما ذكره في المتن (8). الخوئي: الأظهر الصحّة، و لا أثر للتقييد (9). الامام الخميني: الظاهر صحّته مطلقاً، و تقييده لغو
العروة الوثقى، ج 1، ص: 161
التقييد (1).
مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لوقصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع، إلّاإذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل (2)، لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.
مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب (3) غايات متعدّدة فقصد الجميع، حصل امتثال الجميع و اثيب عليها كلّها؛ و إن قصد البعض، حصل الامتثال بالنسبة إليه و يثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء بالنسبة إلى مالم يقصد؛ و كذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة. و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبّة
أيضاً يجوز قصد الكلّ و يثاب عليها، و قصد البعض دون البعض و لوكان ما قصده هو الغاية المندوبة، و يصحّ معه إتيان جميع الغايات، و لايضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداً لايتّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و مع وجود الغاية الواجبة لايكون إلّاواجباً، لأنّه على فرض صحّته لاينافي جواز قصد الأمر الندبيّ، و إن كان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفيّ لاينافي الندب الغائيّ، لكنّ التحقيق صحّة اتّصافه (4) فعلًا بالوجوب و الاستحباب من جهتين (5). (1). الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام الگلپايگاني: إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، و لا معنى للتقييد هنا
مكارم الشيرازي: لا أثر للتقييد إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء (2). الامام الخميني: الأقوى الصحّة، إلّاإذا رجع إلى عدم قصد الامتثال الخوئي: لاتبعد صحّته ولغويّة القصد المزبور
مكارم الشيرازي: إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء، فلا أثر لمثل هذه القيود؛ و الإنصاف أنّها فروض نادرة ينبغي الضرب عليها (3). الامام الخميني: الوضوء لايتّصف بالوجوب الشرعيّ في حال من الحالات، لا من باب المقدّمة على الأقوى ولا بنذر و شبهه، كما مرّ؛ فيسقط الإشكال الآتي رأساً، و مع اتّصافه به لايدفع بما ذكره، كما هو واضح (4). الخوئي: بل التحقيق أنّ المقدّمة لاتتّصف بشي ء من الوجوب أو الاستحباب الغيري و أنّ عباديّة الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه، ولو سلّم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه (5). الگلپايگاني: كون الوضوء مقدّمة للواجب و المستحبّ لايصحّ اتّصافه بالوجوب و الاستحباب، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كلّ منهما، و يصحّ مكارم الشيرازي: يجوز له قصد الغاية المستحبّة و يتّصف عمله بالاستحباب إذا لم يكن له داعٍ إلى الواجب، فلو توضّأ لقرائة القرآن
في سعة الوقت كان مستحبّاً لعدم كونه بصدد الصلاة فعلًا، و لاينافي ذلك وجوبه للصلوة الواجبة، و إن لم يحدث جاز له فعل الواجب بعده
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
الأوّل: أن يكون (1) بمدّ و هو ربع الصاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حِمّصة و نصف.
الثاني: الإستياك بأىّ شي ء كان (2) ولو بالإصبع، و الأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم و البول، و مرّتين في الغائط.
الخامس: المضمضة و الاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، و يكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، و أقلّها «بسم اللّه»، و الأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، و أفضل منهما: «بسم اللّه و باللّه اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين».
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.
الثامن: قرائة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين (3).
التاسع: غسل كلّ من الوجه (4) و اليدين مرّتين (5). (1). مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور مثل المدّ و الاستياك و المضمضة و الاستنشاق و غيرها و إن كان ثابتاً بالدليل الوافي، إلّاأنّه لم يقم على بعضها الآخر دليل يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء، و التسامح في أدلّة السنن لم يثبت عندنا (2). مكارم الشيرازي: و منها الاستياك بالمساويك المتداولة اليوم بلا إشكال (3). الامام الخميني: و بعد الفراغ من الوضوء (4). الامام الخميني: لايبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء
هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه و كلّ من اليدين، و إنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال، بل منع (5). مكارم الشيرازي: في جوازه تأمّل جدّاً، لدلالة كثير من روايات الباب على اعتبار المرّة في الوضوء؛ و الروايات الدالّة على المرّتين مبهمة قليلة قابلة للحمل على التقيّة و محامل اخر، فلايُترك الاحتياط بغسل الأعضاء مرّة واحدة، و أحوط منه أن يكون كلّ واحد بغرفة واحدة مملوئة تؤدّي به الإسباغ كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و إن كان الأقوى جواز أكثر من غرفة إذا لم يتمّ غسل العضو
العروة الوثقى، ج 1، ص: 163
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو (1)، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل مايجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
فصل في مكروهاته الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده (2)، و أمّا في نفس الغسل فلايجوز.
الثاني: التمندل، بل مطلق مسح (3) البلل.
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، و ماء الغُسالة من الحدث الأكبر، و الماء الآجن (4)، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو
الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان (5) الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لايؤكل لحمه. (1). مكارم الشيرازي: إذا كان الصبّ بقصد الغسل الواجب في الوضوء، لابدّ أن يكون من الأعلى (2). مكارم الشيرازي: و فيها أيضاً ما لا دليل عليه يعتدّ به، فلابدّ من فعلها رجاءً (3). الامام الخميني: غير معلوم (4). مكارم الشيرازي: لاينبغي ترك الاحتياط فيه و فيما قبله (5). الگلپايگاني: إلّاالهرّة
فصل في أفعال الوضوء
الأوّل: غسل الوجه؛ و حدّه من قُصاص الشعر إلى الذَقَن طولًا، و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً؛ و الأنزع و الأغمّ و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف (1)، يرجع كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة (2) في الوجه المتعارف إلى أىّ موضع تصل و أنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار. و يجب إجراء الماء، فلايكفي المسح به، و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر (3) ولو بإعانة اليد، و يجزي استيلاء الماء عليه و إن لم يجر، إذا صدق الغسل (4). و يجب الابتداء (5) بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لايجوز النكس. ولايجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره؛ سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ (6)، و إلّالزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
مسألة 1: يجب إدخال شي ء (7) من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه؛ و ما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق، من الباطن، فلا يجب غسله. (1). الامام الخميني: أي يلاحظ تناسب الأعضاء؛ فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلًا و يده أيضاً كذلك لكنّهما متناسبتان لايرجع إلى غيره، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولًا و ما اشتمل عليه إبهامه و وسطاه عرضاً، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه و بالعكس مكارم الشيرازي: لا إشكال في وجوب غسل الوجه، سواء كان كبيراً أو صغيراً. و حدّه في الأفراد المتعارفة ما ذكر في المتن، فمن خرج وجهه أو أصابعه من
المتعارف فلابدّ له أن يغسل الأعضاء الّتي يغسلها الفرد المتعارف، لأنّه يغسل بعض وجهه أو يغسل وجهه و مازاد، و الظاهر أنّ مراد الماتن أيضا ليس إلّاهذا (2). الخوئي: في العبارة قصور، و المقصود غير خفيّ (3). مكارم الشيرازي: و الأولى إيكال حدّه إلى العرف، فإنّه من المفاهيم الواضحة في العرف (4). مكارم الشيرازي: ولكن صدق الغسل بدون الجريان، بعيد غالباً (5). الامام الخميني: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: أىّ الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة بمجرّد إجرائه و إمرار اليد عليه، بل يحتاج إلى مزيد دقّة و تبطين (7). مكارم الشيرازي: ليس هذا وجوباً شرعيّاً و لا عقليّاً و إن اشتهر بينهم، بل أمر قهري إلزامي من باب أنّه لايمكن عادةً غسل الحدّ الواجب إلّاو معه شي ء من أطرافه العروة الوثقى، ج 1، ص: 165
مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول (1) و ما هو خارج عمّا بين الإبهام و الوسطى في العرض، لايجب غسله.
مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية، فهي كالرجل.
مسألة 4: لايجب غسل باطن العين و الأنف والفم، إلّاشي ء منها من باب المقدّمة.
مسألة 5: في ما أحاط به الشعر، لايجزي غسل المحاط عن المحيط.
مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة، يجب غسلها معها.
مسألة 7: إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة (2)، لايصحّ الوضوء؛ فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه، لايكون عليها شي ء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لايكون عليه شي ء من الوسخ (3)، و أن لايكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة
9: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين (4) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة؛ ولو شكّ في أصل وجوده (5) يجب الفحص (6) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء (7) إلى البشرة على فرض وجوده.
مسألة 10: الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لايجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلايجزي النكس؛ و المرفق مركّب من شي ء من الذراع و شي ء من العضد، و يجب غسله بتمامه و شي ء آخر من العضد من باب (1). مكارم الشيرازي: إذا كان طويلًا جدّاً، و إلّافالأحوط غسله (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: يعني ما يمنع من وصول الماء تحته (4). الخوئي: الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضاً (5). مكارم الشيرازي: لايكفي مجرّد الاحتمال الضعيف الحاصل لكلّ واحد، بل لابدّ أن يكون منشأ عقلائي (6). الامام الخميني: إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء
الگلپايگاني: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ (7). الگلپايگاني: بحيث يصدق عليه الغسل العروة الوثقى، ج 1، ص: 166
المقدّمة (1)، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة. و يجب غسل الشعر مع البشرة. و من قطعت يده من فوق المرفق لايجب عليه غسل العضد و إن كان أولى؛ و كذا إن قطع تمام المرفق؛ و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي؛ و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، يجب غسل ما كان (2)
من العضد جزءً من المرفق.
مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق، وجب غسلها أيضاً (3) كاللحم الزائد؛ و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لايجب غسلها (4) و يكفي غسل الأصليّة؛ و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين (5) يجب غسلهما أيضاً و يكفي المسح بأحدهما.
مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لايجب إزالته، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر (6)، فإنّ الأحوط (7) إزالته (8)؛ و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته (9)، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.
مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه في غسل الوجه (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه و فيما بعده، بل و في المسح بكليهما إن كانتا أصليّتين (4). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع (5). الامام الخميني: كونهما أصليّتين محلّ إشكال و منع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسح بهما كذلك (6). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ ما تحته ليس من الباطن غالباً، و لذا لاينبغي الشكّ في وجوب غسله إذا لم يكن عليه وسخ، كما أنّه لايجب غسله إذا لم يزد الوسخ على المتعارف؛ و الّذي يسهل الخطب وصول الماء إلى ما تحته غالباً (7). الامام الخميني: بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً (8).
الخوئي: بل الأظهر وجوبها (9). الامام الخميني: مع كونه معدوداً من الباطن لاتجب الإزالة، و مع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة؛ كان متعارفاً أو لا
الگلپايگاني: عمّا يُعدّ من الظاهر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 167
اللحم أيضاً مادام لم ينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لايجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة (1) وإن كان أحوط (2) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءً من اليد.
مسألة 15: الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّافلا؛ و مع الشكّ لايجب، عملًا بالاستصحاب و إن كان الأحوط (3) الإيصال (4).
مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق، مادام باقياً، يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لوقطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لايجب قطعه بتمامه؛ و لوظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لاتلزق، يجب غسل ما تحتها (5)، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد، لايجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا؛ و أمّا الدواء الّذي انجمد عليه و صار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (6) يكفي غسل ظاهره؛ و إن أمكن رفعه بسهولة، وجب.
مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً، لايجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً، مادام يصدق عليه غسل البشرة؛ و كذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد من
الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة؛ نعم، لو شكّ في كونه حاجباً أم لا، وجب إزالته. (1). مكارم الشيرازي: لاينبغي الشكّ في عدم وجوب قطعه لغسل محلّ القطع؛ أمّا لو ستر البدن بذلك اللحم الزائد فلاينبغي الشكّ في وجوب غسل ما تحته (2). الخوئي: لا يُترك ذلك (3). الگلپايگاني: لا يُترك (4). مكارم الشيرازي: لا يُترك؛ و إجراء الاستصحاب هنا ممنوع، لأنّه من قبيل الشبهة المفهوميّة غالباً (5). مكارم الشيرازي: كلّ ذلك مع عدم خوف الضرر (6). الامام الخميني: يأتي حكمها
الخوئي: يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة
الگلپايگاني: و يأتي حكمها إن شاء الله العروة الوثقى، ج 1، ص: 168
مسألة 19: الوسواسيّ الّذي لايحصل له القطع بالغسل (1)، يرجع إلى المتعارف.
مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل، لايجب إخراجها، إلّاإذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد (2) الغسل حال الإخراج (3) من الماء (4)، حتّى لايلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلّاأن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى (5)، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لولم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله (6)، و كذا على يديه إذا حصل
الجريان كفى أيضاً، و كذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل ما ذكر.
مسألة 23: إذا شكّ في شي ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله (7)، إلّاإذا كان سابقاً (8) من الباطن و شكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا.
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، و يجب أن يكون على الربع المقدّم من (1). مكارم الشيرازي: أو يحصل ولكن من أسباب خاصّة زائداً على المتعارف (2). الخوئي: في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال (3). الامام الخميني: على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء، لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد، و الأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده (4). مكارم الشيرازي: بل بجريان الماء الموجود عليه بعد خروجه من الماء (5). مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون كذلك مطلقاً، و عدم الاكتفاء بما يبقى من اليمنى بعد غسله (6). مكارم الشيرازي: إن صدق عليه الغسل عرفاً، ولكنّه مشكل؛ و كذا ما بعده (7). الامام الخميني: و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة
الخوئي: و الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا كان سابقاً من الظاهر (8). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيه أيضاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 169
الرأس فلايجزي غيره (1)، و الأولى و الأحوط الناصية (2) و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة (3)؛ و يكفي المسمّى و لوبقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ (4)، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة؛
و من طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (5)؛ و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل، ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية (6) و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل (7) و إن كان لايجب كونه كذلك، فيجزي النكس و إن كان الأحوط (8) خلافه (9). و لايجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لايتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس (10)، فلايجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في الناصية؛ و كذا لايجوز على النابت في غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم؛ و لايجوز المسح على الحائل، من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة؛ نعم، في حال الاضطرار لا مانع من المسح (11) على المانع (12)، كالبرد، أو إذا كان شيئاً لايمكن رفعه. و (1). مكارم الشيرازي: الوارد في روايات الباب و كلمات الأصحاب هو مقدّم الرأس، و يقابله مؤخّره و وسطه و جانباه، و لعلّه أقلّ من الربع (2). الامام الخميني: كون المسح عليها أولى و أحوط محلّ تأمّل، و لعلّ الأولى و الأحوط فوقها (3). مكارم الشيرازي: كون الناصية بهذا المعنى، غير ثابت، بل لعلّ المعروف تفسيره بشعر مقدّم الرأس منطبق على عنوان المقدّم (4). مكارم الشيرازي: يشكل الأقلّ من الإصبع (5). مكارم الشيرازي: لا دليل على أفضليّته؛ و روايات الإصبع غير دالّة عليه، لإمكان حملها على إرادة الجنس أو الإصبع عرضاً؛ ولكنّه أحوط (6). الامام الخميني: لاتكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره (7). مكارم الشيرازي: و أحوط منه مسح
تمام الناصية و إن زادت على المقدار المذكور (8). الامام الخميني: لاينبغي تركه (9). الخوئي: لا يُترك (10). مكارم الشيرازي: المعتبر صدق المسح على مقدّم الرأس الأعمّ من البشرة و الشعر، و الظاهر عدم اعتبار ما ذكره في المتن؛ نعم، لو جمع شعره من الأطراف على مقدّمه، لايجوز المسح عليه (11). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر عدم الاجتزاء به (12). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في مبحث الجبائر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 170
يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ (1)، و الأحوط أن يكون باليمنى، و الأولى أن يكون بالأصابع (2).
مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين (3) و هما قبّتا القدمين على المشهور (4)، و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط؛ و يكفي المسمّى عرضاً و لوبعرض إصبع أو أقلّ (5)، و الأفضل (6) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (7) و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط (8) تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (9) وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً؛ نعم، لايقدّم اليسرى على اليمنى؛ و الأحوط (10) أن يكون (11) مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لايبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه (12) و بين البشرة (13) في المسح، و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول (1). الامام خمينى: غير معلوم، بل جوازه بظاهر أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لايخلو من وجه
و إن كان خلاف الاحتياط، بل لايترك هذا الاحتياط، و الأقوى عدم تعين اليمين.
الخوئى: على الأحوط
(2). مكارم الشيرازى: لايترك الاحتياط فيه.
(3). مكارم الشيرازى: على الأحوط فى الستيعاب طولا.
(4). الامام خمينى: و هو المنصور، و لا ينبغى ترك الاحتياط.
مكارم الشيرازى: و هو الأقوى (5). مكارم الشيرازى: يشكل الاقل.
(6). مكارم الشيرازى: بل الأحوط.
(7). الخوئى، مكارم الشيرازى: بتمام الكف.
(8). الخوئى: هذا الاحتياط لايترك.
(9). مكارم الشيرازى: لا يترك، و كذا كا بعده.
(10). الخوئى: لا يترك هذا الاحتياط.
(11). الگلپايگانى: لا يترك.
(12). الخوئى: إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب فى جواز للتمسح على ظاهر القدم على ما هى عليه، و إذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب فى تعين المسح على البشرة.
(13). مكارم الشيرازي: إذا كان الشعر القليل كما هو المتعارف، يمسح عليه، و إلّاكان الأحوط ما ذكره العروة الوثقى، ج 1، ص: 171
الرطوبة إلى البشرة، و لايكفي الظنّ. و من قطع بعض قدمه، مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه (1).
مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلايجوز المسح بماء جديد، و الأحوط (2) أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ (3)، فلايضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء، لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء فلايضرّ الامتزاج المزبور؛ هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و أمّا لوجفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (4) بلا إشكال، من غير ترتيب بينها على الأقوى و إن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء؛ نعم، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها (5)،
و لوكان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و إلّافقد عرفت (6) أنّ الأقوى (7) جواز الأخذ مطلقاً.
مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح و أن يكون ذلك بواسطة الماسح (8) لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلّالابدّ من تجفيفها؛ و الشكّ في التأثير كالظنّ لايكفي، بل لابدّ من اليقين.
مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة، لابدّ من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
(1). الامام الخميني: أي من قبّة القدم و إن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل (2). الخوئي: بل هو الأظهر، و به يظهر الحال في بقيّة المسألة (3). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط (4). الخوئي: الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و بذلك يظهر الحال في بقيّةالمسألة (5). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (6). الامام الخميني: بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لكن لايُترك الاحتياط في الثاني (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم القوّة فيه (8). مكارم الشيرازي: و لعلّه من قبيل توضيح الواضحات العروة الوثقى، ج 1، ص: 172
مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ، يجزي (1) المسح بظاهرها؛ و إن لم يكن عليه رطوبة، نقلها من سائر المواضع إليه (2) ثمّ يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه (3)، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و
عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء؛ و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لاينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لايجب (4) تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل (5)، و الأولى تقليلها.
مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل (6)؛ نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لاتضرّ بصدق المسح.
مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح (7) بالماء الجديد، و الأحوط (8) المسح (9) باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.
مسألة 32: لايجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين (1). الامام الخميني: مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، و الأحوط ما ذكره، بل لايُترك في بعض الفروض (2). الخوئي: تقدّم أنّه لابدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة (3). الخوئي: على الأحوط لزوماً (4). الامام الخميني: إن كان بالمسح و الإمرار حصل الغسل، لايُترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لايخلو من قوّة، لكنّه مجرّد فرض؛ و إن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل، لايجب التقليل (5). مكارم الشيرازي: و هو فرد نادر لايخلو من إشكال (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الخوئي: بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، و
الاحتياط أولى (8). الگلپايگاني: لايُترك (9). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً، للعلم بعدم اعتبار الجفاف في الماسح العروة الوثقى، ج 1، ص: 173
بالتدريج؛ فيجوز أن (1) يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح.
مسألة 33: يجوز المسح على الحائل (2) كالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة، من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لايمكن معه نزع الخفّ مثلًا؛ و كذا لوخاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار؛ من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين، و لوكان الحائل متعدّداً لايجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط، و في المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه، لكن لايُترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.
مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت؛ و أمّا في التقيّة فالأمر أوسع، فلايجب الذهاب إلى مكان لاتقيّة فيه و إن أمكن بلا مشقّة؛ نعم، لوأمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقيّة و إرائتهم (3) المسح على الخفّ مثلًا، فالأحوط بل الأقوى ذلك، و لايجب بذل المال لرفع التقيّة، بخلاف سائر الضرورات، و الأحوط في التقيّة (4) أيضاً الحيلة (5) في رفعها مطلقاً (6).
مسألة 36: لوترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة، ففي صحّة الوضوء إشكال (7). (1). الخوئي: الأحوط أن لايمسح بهذه الكيفيّة (2). الخوئي: في كفايته
مع التقيّة فضلًا عن غيرها إشكال؛ نعم، إذا اقتضت التقيّة ذلك مسح على الحائل ولكنّه لايجتزى ء به في مقام الامتثال، و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية (3). الامام الخميني: مع العلم بعدم الكشف، و إلّافلايجوز (4). الگلپايگاني: لايُترك في خصوص المسح على الخفّ (5). الامام الخميني: مع العلم بعدم الكشف، كما مرّ، و إلّافلايجوز (6). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن مظنّة لظهور الحال و عود المحذور (7). الامام الخميني: الصحّة لاتخلو من قوّة و إن عصى بترك التقيّة، والاحتياط سبيل النجاة
الخوئي: أظهره عدم الصحّة
مكارم الشيرازي: أقواه عدم الصحّة، لا لأنّ ترك التقيّة حرام و موجب لإلقاء النفس في التهلكه حتّى يقال: بعض مواردها ليس مصداقاً له، بل لأنّ المستفاد من أدلّتها أنّه بحكم البدل عن الواجب الواقعي (وقد أوضحناه في القواعد الفقهيّة)
العروة الوثقى، ج 1، ص: 174
مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لوأخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة؛ و إن كان متوضّئاً و علم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل، لايجوز له الإبطال؛ و إن كان ذلك قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (1)؛ و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة (2)، لكنّ الأولى و الأحوط فيها (3) أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.
مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة
أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال (4).
مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل، فالأحوط (5) تعيّنه (6) و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة (7)، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (8) و إن كان قبل الصلاة، إلّاإذا كانت بلّة اليد باقية (1). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط، بل لزوم المبادرة و عدم جواز الإبطال لايخلو من وجه الخوئي: بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و جواز الإبطال (2). الخوئي: التوسعة في التقيّة إنّما هي في غير المسح على الحائل (3). الگلپايگاني: لايُترك في المسح على الخفّ، كما مرّ (4). الخوئي: أظهره عدم الصحّة
مكارم الشيرازي: لا إشكال في البطلان، لأنّ الاعتقاد ليس له موضوعيّة (5). الامام الخميني: بل التعيّن لايخلو من رجحان (6). الخوئي: بل هو الأظهر
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (7). الامام الخميني: مع التأخير إلى آخر الوقت (8). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: بل لايُترك الاحتياط بالإعادة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 175
فيجب إعادة المسح (1)، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.
مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه، ففي صحّة وضوئه إشكال (2) و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما (3) أو بالعكس، كما أنّه لوترك المسح و الغسل بالمرّة، يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً.
مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات (4) بقصد غسلة واحدة (5)؛ فالمناط في تعدّد الغسل، المستحبّ ثانيه (6)، الحرام ثالثه، ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد.
مسألة 44: يجب
الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لايجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل (7) و غسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ.
مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه (8)، لكنّ الإسباغ مستحبّ؛ و قد مرّ أنّه (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الخوئي: أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل مكارم الشيرازي: لا إشكال في صحّته إذا كان من مصاديق مايؤدّي به التقيّة، و لزوم كونها على وفق مذهب من يتّقيه ممّا لا دليل عليه، فيجوز العمل على وفق مذهب الشافعيّة إذا كان بين أتباع مذهب الحنفيّين و بالعكس، و إذا أدّت به التقيّة (3). الگلپايگاني: للصحّة وجه في هذه الصورة، لكنّ الاحتياط لايُترك (4). الامام الخميني: إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو، فلا إشكال؛ و أمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها، فالظاهر حصول الغسلة الواجبة و لا مدخليّة للقصد في ذلك، فالزائد عليها إلى إحاطة اخرى و جريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة و الزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجيّ عرفيّ لا دخل للقصد في تحقّقها؛ نعم، له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين الغسلات و الغرفات فصل؛ و أمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف- كالصبّ من الإبريق- مستمرّاً (5). مكارم الشيرازي: ملاكه تماميّة الغسل عرفاً و عدم تماميّته، و مجرّد النيّة غير كافٍ (6). مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب الغسل الثاني يعتدّ به، فالأحوط تركه (7). مكارم الشيرازي: لا
بقصد الوضوء، بل بداعٍ آخر (8). مكارم الشيرازي: قد يكون حراماً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 176
يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ (1)، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدّماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.
مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، و يجوز برمس أحدها و إتيان البقيّة على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.
مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجي ء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع.
مسألة 48: في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين، لا بأس به مادام يصدق عليه أنّه غسل واحد؛ نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّاً يشكل (2) و إن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعدّه في العرف غسلة اخرى، و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لايضرّ مادام يعدّ (3) غسلة واحدة.
مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها (4).
فصل في شرائط الوضوء
الأوّل: إطلاق الماء؛ فلايصحّ بالمضاف. و لوحصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل (5). (1). مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في فصل مستحبّات الوضوء (2). مكارم الشيرازي: أو إمرار يده بعد ذلك و إن لم يصبّ عليها الماء (3). الخوئي: هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، و إلّاففي صحّة الوضوء إشكال، بل منع (4). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (5). الگلپايگاني: يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقّق مسمّى الغسل؛ نعم، لايصحّ المسح بنداوة المضاف مكارم الشيرازي: أي مسمّى الغسل الواجب
الثاني: طهارته، و كذا طهارة مواضع الوضوء؛ و يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله و لايلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً؛ فلو كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى و لايكفي غسل واحد (1) بقصد الإزالة والوضوء (2) و إن كان برمسه في الكرّ أو الجاري؛ نعم، لوقصد (3) الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه (4)؛ كفى (5) ولايضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.
مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.
مسألة 2: لايضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ نعم، الأحوط (6) عدم ترك الاستنجاء قبله.
مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لايضرّه الماء و لاينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء (7) مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء (8).
الثالث: أن لايكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة (9)؛ ولو شكّ في وجوده (1). الخوئي: الظاهر كفايته إلّافيما إذا توضّأ بماءٍ قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحلّ (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الامام الخميني: أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، و إلّافالإزالة لاتتوقّف على القصد (4). مكارم الشيرازي: يعني كان قصد الوضوء بعد حصول الطهارة، و إلّالايعتبر النيّة في الطهارة عن الخبث (5). الخوئي: مرّ الإشكال في نظائره [منها في أفعال الوضوء، المسألة 21] (6). الامام الخميني: الاولى مكارم الشيرازي: استحباباً (7). الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بأن يضع يده مثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماءعلى موضع
الجرح مكارم الشيرازي: صدق الغسل بمجرّد تحريك العضو تحت الماء لايخلو عن إشكال، فالأحوط أن يخرجه من الماء فيجري الماء عليه أو يمرّ يده عليه (8). مكارم الشيرازي: و جريان الماء الباقي عليه (9). مكارم الشيرازي: هذا ليس شرطاً زائداً في الحقيقة، بل المعتبر غسل الأعضاء
العروة الوثقى، ج 1، ص: 178
يجب الفحص (1) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (2) بعدمه (3)، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
الرابع (4): أن يكون الماء و ظرفه (5) و مكان الوضوء (6) و مصبّ مائه (7) مباحاً (8)؛ فلايصحّ لوكان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّاأنّ وضوءه حرام، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فيكون باطلًا؛ نعم، لوصبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ في الظرف المباح ثمّ توضّأ، لامانع منه و إن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم، إلّاأنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح؛ و قد (1). الامام الخميني: مع وجود منشأ يعتني به العقلاء، و معه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه الگلپايگاني: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ مكارم الشيرازي: إذا كان له منشأ عقلائي زائداً على الاحتمال الموجود في حقّ كلّ أحد (2). الگلپايگاني: بل الاطمينان (3). الخوئي: لايكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمينان، و معه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك مكارم الشيرازي: بل المعتبر الاطمينان؛ و يكفي ذلك في الصورة الآتية، أعني العلم
بوجود المانع أيضاً (4). الامام الخميني: الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط، و الصحّة في جميع فروض المسألة لاتخلو من وجه حتّى مع الانحصار و الارتماس أو الصبّ، فضلًا عن الاغتراف مع عدم الانحصار. و التعليل الّذي في المتن و غيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه، لكنّ الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لاينبغي أن يُترك، بل لايُترك في الأخيرين (5). الخوئي: تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني، و في حكم الظرف مصبّ الماء
الگلپايگاني: مع الانحصار، و إلّاصحّ مع الاغتراف منه؛ نعم، لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصد الغسل يبطل (6). الگلپايگاني: بمعنى الفضاء الّذي يتوضّأ فيه، و أمّا موقف المتوضّي فلايضرّ غصبيّته إلّامع الانحصار
الخوئي: على الأحوط (7). الگلپايگاني: إن كان الوضوء مستلزماً للصبّ فيه، و إلّافالأقوى الصحّة (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في المسائل الآتية، و سيأتي لنا كلام في أمثاله في باب الصلاة؛ ولكن على كلّ حال لاتعتبر إباحة مكان الوضوء و لا الفضاء الواقع فيه العروة الوثقى، ج 1، ص: 179
لايكون التفريغ (1) أيضاً حراماً، كما لوكان الماء مملوكاً له، و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه (2) حينئذٍ فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.
مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان (3)؛ و أمّا في الغصب (4)، فالبطلان مختصّ (5) بصورة العلم و العمد؛ سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان، لابطلان، بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا
كان قاصراً، بل و مقصّراً أيضاً (6) إذا حصل منه قصد القربة و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الإعادة.
مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء، صحّ ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي؛ و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوضوء أو لا؟ قولان؛ أقواهما الأوّل (7)، لأنّ هذه النداوة لاتعدّ مالًا و ليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه، و لكنّ الأحوط الثاني؛ و كذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل (8)؛ و إذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها، لايُسمع منه، بناءً على ما ذكرنا؛ نعم، (1). الخوئي: على تفصيل في استحقاق العقاب و عدمه (2). مكارم الشيرازي: وجوباً شرعيّاً أوعقليّاً وإن كان يجري عليه حكم المعصية و العقاب في بعض الصور (3). الگلپايگاني: في نسيان الغاصب إشكال (4). مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في المسائل السابقة، و لايُترك الاحتياط في الجاهل بالحكم عن تقصير و الغاصب الناسي (5). الخوئي: لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم و الجهل في موارد الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة؛ و أمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب و نحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً، و إلّافيحكم بصحّته، و يجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً (6). الگلپايگاني: فيه إشكال (7). الامام الخميني: لكن لا لما علّله؛ لبقائه على ملكيّته و
الاختصاص به، خصوصاً إذا لم يكن مضموناً على المتلف، لأجل عدم ماليّته، بل لكونه مقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه الگلپايگاني: بل الثاني لايخلو عن وجه (8). الگلپايگاني: بل لايخلو عن وجه العروة الوثقى، ج 1، ص: 180
لوفرض إمكان انتفاعه (1) بها فله ذلك، و لايجوز المسح (2) بها حينئذٍ.
مسألة 6: مع الشكّ في رضا المالك (3)، لايجوز التصرّف و يجري عليه حكم الغصب؛ فلابدّ فيما إذا كان ملكاً للغير، من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوىً أو شاهد حال قطعيّ (4).
مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب (5) من الأنهار الكبار (6)، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ و إن لم يعلم رضى المالكين، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين؛ نعم، مع نهيهم يشكل الجواز؛ و إذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره، مادامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن (7) بقاؤه مطلقاً (8)، و أمّا للغاصب فلايجوز، و كذا لأتباعه من زوجته و أولاده وضيوفه و كلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته (9). و كذلك الأراضي الوسيعة، يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك، و لكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضاً.
مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها، لايجوز لغيرهم (10) (1). الخوئي: إذا كان الماء الّذي توضّأ به يعدّ من التالف، فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به و عدمه (2). الامام الخميني: لكن لومسح بها يصحّ
على الأقوى (3). الامام الخميني: و عدم أصل محرز له (4). مكارم الشيرازي: أو ظنيّ معتبر، كما سيأتي في مكان المصلّي من قبيل الفنادق و الحمّامات (5). الخوئي: الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك و عدم كونه من المجانين أو الصغار و أن لاتكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب، و الأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالكراهة
مكارم الشيرازي: و غيرهما ممّا جرت السيرة عليه (6). مكارم الشيرازي: بل الصغارأيضاًإذا جرت السيرة على الانتفاع بهابمثل ذلك، كماهوالمعمول في أقطارنا (7). مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه يبقى على ما كان من الجواز (8). الامام الخميني: محلّ تأمّل (9). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان تصرّفهم فيه كتصرّف أحد من الناس غير بانين على غصب الغاصب، بل غير راضين به (10). الگلپايگاني: لايبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلّاإذا احرز اشتراط الواقف عدم تصرّف غيرهم مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان ممّن يلحق بهم كالضيوف العروة الوثقى، ج 1، ص: 181
الوضوء منها، إلّامع جريان العادة (1) بوضوء كلّ من يريد، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن؛ و كذا الحال في غير المساجد و المدارس، كالخانات و نحوها.
مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه، لايجوز الوضوء بالماء الّذي في الشقّ (2) و إن كان المكان مباحاً (3) أو مملوكاً له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ و توضّأ في مكان آخر و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال الّذي كان سابقاً من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال (4) و إن كان لايبعد
بقاء هذا (5) بالنسبة إلى مكان التغيير؛ و أمّا ما قبله و ما بعده فلا إشكال.
مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه (6)، لايجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر؛ و لوتوضّأ بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له (7) أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك (8)، فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية (9)، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لايجب عليه أن يصلّي فيه و إن كان (1). الگلپايگاني: لايبعد اعتبار العادة فيما كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقّق اليد عند العرف مكارم الشيرازي: مجرّد جريان عادة العوام غير كافية، و كم لهم من عادات غير مشروعة في مثل ذلك، بل المعتبر كشف العمل عن حجّة شرعيّة (2). مكارم الشيرازي: الأقوى الجواز لغير الغاصب و من تبعه، و كذا الإشكال في أخذ الماء منه والوضوء في مكان آخر (3). الگلپايگاني: الظاهر جواز التصرّف لغير الغاصب و من تبعه (4). مكارم الشيرازي: الإشكال فيه كما مرّ في المسألة السابقة؛ و هذه الجمودات بعيدة عن مذاق الفقه بعد ثبوت هذا الحقّ بين العقلاء و لا أثر عندهم لتغيير مجرى النهر و غيره (5). الخوئي: لايُترك الاحتياط فيه (6). مكارم الشيرازي: أو لم يعلم و لكن كان ظاهر الحال كذلك؛ بل في صورة الشكّ و عدم ظهور الحال أيضاً لايجوز، لأنّ الجواز هو الّذي يحتاج إلى دليل (7). الخوئي: الظاهر هو البطلان في هذه الصورة (8). الخوئي: ولم يكن محتملًا لعدم التمكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكّن؛ و أمّا لو احتمل ذلك فالظاهربطلان وضوئه ولو مع قيام الحجّة على خلافه (9). الگلپايگاني:
الفرق بين الصورتين غير معلوم العروة الوثقى، ج 1، ص: 182
أحوط، بل لايُترك (1) في صورة التوضّؤ (2) بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها.
مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ، يشكل الوضوء (3) منه (4)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل (5)، بل لايصحّ (6)، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.
مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي ء مغصوب، فهو باطل (7).
مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها، كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها باطل (8).
مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح، لا إشكال في جواز الوضوء منه. (1). الامام الخميني: لا بأس بتركه (2). الخوئي: لا بأس بالترك (3). الامام الخميني: إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لايجوز، لكن لوعصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه الخوئي: إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم، لكنّ الأظهر صحّة الوضوء حينئذٍ مع الانحصار و عدمه (4). مكارم الشيرازي: إذا عدّ الوضوء تصرّفاً فيه (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا إشكال فيه، و أنّ مثل هذا لايعدّ تصرّفاً عرفاً، كما سيأتي في باب مكان المصلّي (6). الامام الخميني: بل يصحّ و لوكان عاصياً بتصرّفه الخوئي: على الأحوط؛ نعم، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب و أمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال (7). الامام الخميني: بل صحيح و عاصٍ مع تصرّفه الخوئي: فيه إشكال، بل الصحّة أظهر
مكارم الشيرازي: على الأحوط (8). الامام الخميني: بل صحيح الخوئي: بل هو صحيح، لأنّ الوضوء
لايُعدّ تصرّفاً في الخيمة بحال الگلپايگاني: الظاهر أنّ الحرام حينئذٍ كونه تحت الخيمة، و هو غير متّحد مع الوضوء حتّى يبطل مكارم الشيرازي: لا دليل على بطلانه، و مثله لايعدّ تصرّفاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 183
مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير، إن قصد المالك (1) تملّكه، كان له، و إلّاكان باقياً (2) على إباحته (3)؛ فلو أخذه غيره و تملّكه، ملك، إلّاأنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير؛ و كذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.
مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً و في حال الخروج توضّأ بحيث لاينافي فوريّته، فالظاهر صحّته (4) لعدم حرمته حينئذٍ؛ و كذا إذا دخل عصياناً (5) ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب (6)؛ و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال (7).
مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك (8) لم يجز (9) التصرّف في ذلك الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه، لأنّ المغصوب محسوب تالفاً (10)، لكنّه مشكل (11) من دون رضى مالكه.
الشرط الخامس: أن لايكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب (12) أو الفضّة، و إلّا بطل (13)؛ سواء اغترف (14) منه أو أداره على أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا (15)؛ و مع (1). الخوئي: لا عبرة بالقصد المجرّد، و إنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً (2). الگلپايگاني: إلّافيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة و أمثالها، فإنّه يصير ملكاً بمجرّدالوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد (3).
مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، لاسيّما إذا كان المكان معدّاً لحيازة مثله، بل الأقوى الملكيّة في هذه الصورة بمجرّد وقوعه فيه، لأنّ القصد الضمني موجود فيها و هو كافٍ (4). مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب تصرّفاً زائداً على الأحوط (5). الخوئي: حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات (6). الگلپايگاني: لايبعد كونه مثل قبل التوبة (7). الامام الخميني: و الأقوى صحّته (8). مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض (9). الامام الخميني: مع كونه تصرّفاً فيه (10). مكارم الشيرازي: إذا كان قليلًا جدّاً بالنسبة إلى ما في الحوض (11). الخوئي: أظهره الصحّة فيما عُدّ تالفاً (12). الامام الخميني: تقدّم الكلام فيها (13). مكارم الشيرازي: على الأحوط (14). الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالصحّة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار (15). الخوئي: تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [المسألة 14]
العروة الوثقى، ج 1، ص: 184
الانحصار يجب أن يفرغ مائه في ظرف آخر و يتوضّأ به؛ و إن لم يمكن التفريغ إلّابالتوضّؤ، يجوز ذلك (1)، حيث إنّ التفريغ واجب (2)؛ و لوتوضّأ منه جهلًا (3) أو نسياناً أو غفلةً صحّ، كما في الآنية الغصبيّة؛ و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه، كما يجوز سائر استعمالاته.
مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء إشكال (4)، و لايبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس (5): أن لايكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث (6) و لو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة؛ و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحبّ على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض؛ و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر
فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. و أمّا المستعمل في الأغسال المندوبة، فلا إشكال فيه أيضاً؛ و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، و أمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن. و لوتوضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً، بطل؛ و لوتوضّأ من المستعمل في رفع الأكبر، احتاط بالإعادة. (1). الامام الخميني: مشكل، بل غير جائز؛ لكونه استعمالًا، لكن لوتوضّأ يصحّ وضوؤه الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً، و تقدّم منه قدس سره تعيّن التيمّم حينئذٍ
مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض غالباً، ولو تحقّق هذا الفرض صحّ الوضوء (2). الگلپايگاني: في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل، و يتفرّع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء
مكارم الشيرازي: لايتوقّف الحكم على الوجوب، بل يكفي جوازه (3). الگلپايگاني: و كان معذوراً فيهما
مكارم الشيرازي: جهلًا بالموضوع أو الحكم إذا كان قاصراً (4). الگلپايگاني: فلايُترك الاحتياط (5). مكارم الشيرازي: تقدّم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل و أنّ مطهّريّة ماء الاستنجاء حتّى بالنسبة إلى الخبث ممنوع (6). الخوئي: على الأحوط
السابع: أن لايكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو مأمور بالتيمّم، و لوتوضّأ والحال هذه، بطل (1)؛ و لوكان جاهلًا بالضرر صحّ (2) و إن
كان متحقّقاً في الواقع، و الأحوط (3) الإعادة أو التيمّم (4).
الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو ركعة (5) منها (6) خارج الوقت، و إلّاوجب التيمّم، إلّاأن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء؛ و لوتوضّأ في الصورة الاولى، بطل (7) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد (8)؛ نعم، لوتوضّأ لغاية اخرى أو بقصد القربة، صحّ؛ و كذا لوقصد ذلك الأمر بنحو الداعي (9)، لا التقييد.
مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذي (1). الامام الخميني: في المرض على الأحوط، دون خوف العطش، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لوتوضّأ، خصوصاًبعض مراتبه الخوئي: لايبعد الصحّة في صورة خوف العطش مكارم الشيرازي: على إشكال في بعض صوره و إن كان أحوط (2). الخوئي: هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع (3). الامام الخميني: لايُترك في الضرر
الگلپايگاني: لايُترك (4). مكارم الشيرازي: يعني الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع المانع، و التيمّم إذا لم يرتفع (5). الامام الخميني، الگلپايگاني: أو أقلّ منها
مكارم الشيرازي: أو بعض الركعة (6). الخوئي: بل ولو بأقلّ من ركعة (7). الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً، و تعليله غير وجيه، و لايتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً، ولو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته، بل ملاكها هو محبوبيّته و رجحانه أو أمره الاستحبابيّ، و هو بعباديّته شرط للصلاة و غيرها، و لو قصد التقرّب به و لو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً، و التقييد لغو إلّاإذا فرض عدم قصد الامتثال و التقرّب رأساً (8). الخوئي:
لا أثر للتقييد في أمثال المقام، فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). الگلپايگاني: هذا إذا قصد الكون على الطهارة و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، و إلّافالأقوى هوالبطلان و إن كان بنحو الداعي العروة الوثقى، ج 1، ص: 186
يتضرّر به و وقع في الضرر، ثمّ توضّأ، صحّ (1) إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنّه عصى بفعله (2) الأوّل.
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار؛ فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح، بطل. و أمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها: المقدّمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك؛ و هذه لا مانع من تصدّي الغير لها.
الثاني: المقدّمات القريبة، مثل صبّ الماء في كفّه؛ و في هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه (3) و غسل أعضائه؛ في هذه الصورة و إن كان لايخلو تصدّي الغير عن إشكال، إلّاأنّ الظاهر صحّته. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معاً.
مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء، صحّ؛ و لاينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لا بقصد أن يتوضّأ به (4) أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً، و لايعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.
مسألة 23: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب (5)، بل وجب و إن توقّف على الاجرة، فيغسل الغير أعضائه و ينوي هو الوضوء؛ و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد
المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصبّ الماء فيها و يجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك و إن كان (1). مكارم الشيرازي: إذا كان له صارف عن التيمّم الواجب عليه على الأحوط، و كذا في الفرض الآتي (2). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع (3). مكارم الشيرازي: إن كان الصبّ على الأعضاء جزءً من الغسل، دخل في أصل المأمور به لا المقدّمات؛ أمّا لولم يقصد بالصبّ الوضوء، بل بإجرائه بنفسه، فهو و إن كان من المقدّمات، إلّاأنّ صدق الغسل بمجرّد إجراء الماء الموجود مشكل؛ و هو كمن خرج من الماء غير قاصد للوضوء ثمّ بدا له ذلك فأمرّ يده على الماء الموجود و أجراه من ناحية إلى اخرى (4). الخوئي: بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضّى ء وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء (5). مكارم الشيرازي: أي يستعين العروة الوثقى، ج 1، ص: 187
الأقوى عدم وجوبه، لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، و اليد آلة (1)، و المفروض أنّ فعل الإجراء من النائب؛ نعم، في المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة الّتي (2) في يده و يمسح بها (3)؛ و لوكان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعّض.
العاشر: الترتيب؛ بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين (4). و لايجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو؛ نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى، كما مرّ؛ و لو أخلّ بالترتيب و لو جهلًا أو نسياناً، بطل إذا تذكّر بعد الفراغ و فوات الموالاة؛ و كذا إن تذكّر في الأثناء،
لكن كانت نيّته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه (5)؛ و إن لم تكن نيّته فاسدة، فيعود (6) على ما يحصل به الترتيب. و لا فرق في وجوب الترتيب، بين الوضوء الترتيبيّ و الارتماسيّ.
الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة (7)؛ فلو جفّ تمام ما سبق، بطل، بل لوجفّ (8) العضو السابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه، الأحوط الاستيناف (9) و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. و اعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان؛ و أمّا إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه (10) أو حرارة الهواء أو غير ذلك، (1). مكارم الشيرازي: تعليله لايخلو عن ضعف، لكن أصل الحكم صحيح (2). الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمّم (3). مكارم الشيرازي: و الأحوط ضمّ التيمّم إليه (4). مكارم الشيرازي: بتقديم اليمنى على اليسرى، على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: إذا كان خطأً في التطبيق، كما هو الغالب، فلا وجه للفساد (6). الامام الخميني: و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة (7). مكارم الشيرازي: الظاهر، كما يظهر بالدقّة في النصوص أيضاً، أنّ الملاك فيه التتابع العرفي، و الجفاف دليل على عدمه في العادة؛ فلو تتابع و جفّ لحرارة الهواء أو الريح الشديد، صحّ؛ كما أنّه لوفصل فصلًا طويلًا و لم يجفّ لرطوبة كثيرة في الهواء، بطل (8). الگلپايگاني: بل الأحوط الاستيناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقاً و لو كان السابق على السابق (9). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبه الخوئي: لا بأس بتركه (10). الگلپايگاني: إذا حصل الجفاف من
غير جهة الفصل بحيث لايقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضمّ التيمّم، و إن كان يقدر عليه و حصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة، إلّاإذا ترك التتابع العرفي أيضاً فيبطل العروة الوثقى، ج 1، ص: 188
فلا بطلان؛ فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين، من التتابع العرفيّ و عدم الجفاف. و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة (1) بمعنى التتابع و إن كان لايبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف؛ ثمّ إنّه لايلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.
مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها، بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه، و إلّاأخذها (2) و مسح بها و استأنف الصلاة (3).
مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات، لا بأس؛ و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّوء ماشياً.
مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفيّ أيضاً؛ و كذا لواعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.
مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففي كفايتها إشكال (4).
الثاني عشر: النيّة، و هي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر اللّه تعالى (5)؛ إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه (6)، أو لدخول الجنّة و الفرار من النار (7) و هو أدناها، و ما بينهما متوسّطات؛ و لايلزم التلفّظ بالنيّة، بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود (1). مكارم الشيرازي: أي الوجوب التكليفي لا الوضعي، ولكنّه ضعيف جدّاً يخالف
ظهور الأوامر و النواهي الواردة في أبواب الأجزاء و الشرائط في جميع أبواب الفقه (2). الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية (3). مكارم الشيرازي: بشرط حصول الموالاة العرفيّة، كما مرّ (4). مكارم الشيرازي: إذا حصلت الموالاة عرفاً، لا إشكال فيه؛ و إلّابطل بلا إشكال (5). مكارم الشيرازي: لايعتبر في العبادة قصد الأمر، و إنّما المعتبر فعل مايكون منتهى الخضوع ذاتاً أو بجعل الشارع بقصد التقرّب إليه تعالى، و لكن حيث لايكون التقرّب إلّابفعل ما يكون محبوباً و لايعلم المحبوبيّة في غير العبادات الذاتيّة إلّامن الأمر، ذكروا قصد الأمر؛ فالمعتبر في الواقع هو قصد التقرّب إليه بالعبادة (6). الامام الخميني: و أعلى منه مراتب اخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج (7). مكارم الشيرازي: أو الوصول إلى ثواب و أجر دنيوي، و النجاة من مكروه كذلك، و هو أدناها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 189
الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ مثلًا؛ و أمّا لوكان غافلًا بحيث لو سئل بقي متحيّراً فلايكفي و إن كان مسبوقاً بالعزم و القصد حين المقدّمات، و يجب استمرار النيّة إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردّد و أتى ببعض الأفعال بطل، إلّاأن يعود (1) إلى النيّة الاولى قبل فوات (2) الموالاة (3). و لايجب نيّة الوجوب (4) و الندب، لا وصفاً و لا غايةً، و لا نيّة وجه الوجوب و الندب، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة و إتيانه لداعي اللّه، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر، كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد (5)؛
فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله، صحّ إذا لم يكن على وجه التقييد، و إلّابطل (6)، كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه و إلّافلا أتوضّأ (7).
مسألة 28: لايجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، و لا قصد الغاية (8) الّتي امر لأجلها بالوضوء؛ و كذا لايجب قصد الموجب، من بول أو نوم، كما مرّ؛ نعم، قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال، بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلًا للأمر الآتي من جهتها (9)، (1). الامام الخميني: و يعيد بما أتى كذلك (2). الگلپايگاني: فيعيد ما أتى به كذلك (3). مكارم الشيرازي: و يعيد ما أتى به فاقداً للنيّة (4). الامام الخميني: بل لا معنى لها، على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعيّ المقدّميّ (5). الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلي مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لايعتبر في صحّة العبادة أزيد من كونه محبوباً في الواقع و إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه، و هذا المعنى حاصل في المقام و أمثاله، و لا دليل على أزيد منه؛ فكلّ ما عداه تكلّفات و تعسّفات لا وجه لها، فلا أثر للتقييد في شي ء من العبادات (6). الامام الخميني: تقدّم ما هو الأقوى (7). الگلپايگاني: يكفي في التقييد كون الوجوب بما هو هو داعياً له فعلًا؛ سواء كان الاستحباب أيضاً على فرض العلم داعياً له أم لا، كما مرّ (8). الگلپايگاني: هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء؛ و أمّا على ما استشكلناه فالظاهر لزوم قصدالطهارة أو ما يترتّب عليها، لتوقّف قصد القربة عليه مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتبارها، و لا أقلّ من قصد
الكون على الطهارة، لعدم الدليل على محبوبيّة نفس أفعال الوضوء (9). الامام الخميني: الوضوئات المأمور بها لأجل غايات مستحبّة كتلاوة القرآن و دخول المسجد سيأتي الكلام فيها؛ و أمّا الوضوء لنحو الصلاة و الطواف فالظاهر من الأوامر المتعلّقة به لأجله كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ...» هو الإرشاد إلى الشرطيّة أو هي مع تعليم الكيفيّة، و لايكون لمثلها امتثال و ثواب، و الأمر الغيريّ مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضاً على فرضه، و الوضوء بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة و ملاك مقرّبيّته و عباديّته هو محبوبيّته و أمره النفسيّ، لا أمره المقدّمي المتوهّم العروة الوثقى، ج 1، ص: 190
و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالًا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة و إن كان معتبراً في تحقّق الامتثال؛ نعم، قد يكون (1) الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذٍ لايحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ و لم يقصدها، فإنّه لايكون ممتثلًا للأمر النذريّ، و لايكون أداءً للمأمور به بالأمر النذريّ أيضاً (2) و إن كان وضوؤه صحيحاً (3)، لأنّ أدائه فرع قصده؛ نعم، هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئيّ.
الثالث عشر: الخلوص؛ فلو ضمّ إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلّة و الرياء تبعاً (4) أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلًاّ؛ و سواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفيّاته أو في أجزائه (5)، بل و لوكان جزءً مستحبّاً (6) على الأقوى (7)؛ و سواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى في الأثناء، و سواء تاب منه أم لا؛ فالرياء في العمل بأىّ وجه كان، مبطل له، لقوله تعالى على
ما في الأخبار (8): «أنا خير شريك، من عمل لي و لغيري تركته لغيري (9)». هذا، و لكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءً من الداعي على العمل و لو على وجه التبعيّة؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلايكون مبطلًا، و (1). الگلپايگاني: لايخفى ما في الاستدراك من الخدشة، و الأنسب أن يقال: نعم، قد يجب قصد الغاية بالنذر (2). مكارم الشيرازي: فإنّ أداء النذر من العناوين القصديّة (3). مكارم الشيرازي: بشرط قصد غاية من غاياته (4). مكارم الشيرازي: المراد منه هو الاستقلال في التأثير بالقوّة لا بالفعل، و إلّالم يكن للرياء دخلًا في حصول العمل لا كلًاّ و لا جزءً؛ فالمراد أنّ التأثير بالفعل لكليهما و إن كان القربة كافية باستقلالها، و الرياء ليس كذلك في الفرض؛ و كذا الكلام في قوله: كلاهما مستقلًاّ (5). الخوئي: في إطلاقه إشكال بل منع، و كذلك الأجزاء المستحبّة (6). الگلپايگاني: لايبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الأثناء و تداركه قبل فوات الموالاة (7). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (8). الخوئي: الوارد في الأخبار قوله- عزّ من قائل-: «فهو لمن عمل له» أو «فهو لمن عمله غيري» (9). مكارم الشيرازي: كأنّه من قبيل النقل بالمعنى، لا بعين العبارة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 191
إذا شكّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها و من الرياء فالعمل باطل (1)، لعدم إحراز الخلوص الّذي هو الشرط في الصحّة.
وأمّا العُجب (2)، فالمتأخّر منه لايبطل العمل، وكذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة.
و أمّا السمعة (3)، فإن كانت داعية على العمل أو
كانت جزء من الداعي بطل، و إلّافلا، كما في الرياء؛ فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلّاأنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلًا في قصده، لايكون باطلًا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غَرور و عدوّ مبين.
و أمّا سائر الضمائم، فإن كانت راجحة، كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير (4)، فإن كان داعي القربة مستقلًاّ و الضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين صحّ (5)، و إن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل؛ و إن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكنّ الأحوط (6) في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة؛ و إن كانت محرّمة غير الرياء و السمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء (7)، لأنّ الفعل يصير محرّماً (8) (1). الامام الخميني: إلّاإذا احرز الخلوص بالأصل الخوئي: هذا الشكّ يناسب الوسواسي، و على تقدير تحقّقه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه (2). مكارم الشيرازي: و هو إن يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير في العبادة، مقرّباً عند اللّه، غير مقصّر فيما هو وظيفته، أو يرى عمله كثيراً و ذنبه قليلًا. و قد عدّ في غير واحد من الروايات من المهلكات. و الإعجاب مانع عن الإزدياد و الكمال، و لكنّه لا دليل على إبطاله للعبادة (3). مكارم الشيرازي: السمعة، أن يعمل عملًا يريد أن يسمع به الناس، كما أنّ الرياء يريد به إرائة الناس، و هما في الحقيقة تنشآن من مبدء واحد (4). مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يقصد بتعليمه الغير وجه اللَّه، وإلّا كان داخلًا في قصد القربة بعلمه وبتعليمه (5). مكارم الشيرازي: إذا كان تمام العلّة في
انبعاثه للعمل بالفعل وجه اللّه، صحّ عمله، و إن كان بالقوّة له داعٍ مستقلّ آخر أو داعٍ تبعيّ كذلك؛ و إلّافلا؛ و هكذا الضمائم المباحة. فالمراد من استقلالهما استقلال نيّة القربة بالفعل و نيّة الضميمة بالقوّة، يعني لو لم يكن له داعي القربة يعمله قطعاً بذلك الداعي (6). الگلپايگاني: لايُترك مع تأثير داعي غير العبادة و لو كان تبعاً (7). الامام الخميني: فيه منع، و مجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لايوجب البطلان، لكنّ الاحتياطالشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان (8). الخوئي: ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد
العروة الوثقى، ج 1، ص: 192
فيكون باطلًا (1)؛ نعم، الفرق بينها و بين الرياء أنّه لولم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّاالقربة، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء، يختصّ البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة، صحّ (2)؛ و كذا لوكان ذلك الجزء مستحبّاً و إن لم يتداركه، بخلاف الرياء على ما عرفت (3)، فإنّ حاله حال الحدث (4) في الإبطال (5).
مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل (6).
مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ، لايبطل وضوؤها (7) و إن كان من قصدها ذلك.
مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضاً و كان ناذراً لمسّ المصحف (8) و أراد قرائة القرآن و زيارة المشاهد؛ كما لاإشكال في أنّه إذا نوى الجميع و توضّأ وضوءً واحداً لها، كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع، و أنّه إذا نوى واحداً منها أيضاً، كفى عن الجميع و كان أداءً (9) بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالًا إلّابالنسبة
إلى ما نواه. و لاينبغي (10) الإشكال في أنّ الأمر متعدّد (11) (1). مكارم الشيرازي: إذا اتّحد عنوان الحرام مع العبادة خارجاً، كأن يريد بعمله إيذاء الناس و كان مصداقاً له (2). مكارم الشيرازي: و عدم تحقّق قادح آخر (3). الخوئي: قد عرفت ما فيه (4). الگلپايگاني: لايبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرّمات، كما مرّ (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما مرّ (6). مكارم الشيرازي: بل ليس رياءً في الحقيقة و إن كان مذموماً (7). الخوئي: لكن إذا انحصر مكان الوضوء به، تعيّن التيمّم في مكان لايراها الأجنبي؛ نعم، إذا توضّأت و الحال هذه صحّ وضوؤها (8). مكارم الشيرازي: انعقاد مثل هذا النذر غير معلوم (9). مكارم الشيرازي: يعني كافياً و لا معنى للأداء في كثير منها غير هذا (10). الخوئي: التحقيق أنّه إذا بنينا على عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري، كما قوّيناه في محلّه، فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغايات. ولو قلنا باتّصافها به، فإن لم نعتبر الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبيّة، فلا إشكال في وحدة الأمر و المأمور به و أنّ التعدّد إنّما هو في الجهات، و الوجه فيه ظاهر، و إن اعتبرنا الإيصال فيه فالظاهر أنّ كلًاّ من الأمر و المأمور به متعدّد و أنّ الاكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسبّبات، و أمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فيه يتوقّف على جعل الناذر و قصده، فإن قصد التعدّد، تعدّد؛ و إلّافلا (11). الامام الخميني: ليس الأمر في الوضوء و لا المأمور به متعدّداً، و لايمكن تعلّق الأوامر المتعدّدة التأسيسيّة عليه، بل الوضوء لايقع إلّاعلى وجه واحد و لايكون إلّامتعلّقاً لأمر واحد نفسيّ هو مناط عباديّته
كرجحانه و محبوبيّته، لكونه طهوراً و نوراً، و تعلّق الأمر لأجل الغايات إنّما هو لصيرورتها معه أكمل كما في بعضها، أو لأجل كون التعظيم و الأدب يقتضي أن يكون المكلّف متطهّراً عند إيجاد الغاية كالدخول في المساجد و المشاهد المشرّفة أو لغير ذلك، و الأجر و الثواب على إتيان الغايات متطهّراً لا لنفس الوضوء و لا على الوضوء لأجل داعي امتثال الغايات؛ فلو توضّأ لغاية و لم يأت بها لم يكن له ثواب إلّاثواب عباديّة الوضوء و ثواب الانقياد أو نيّة الخير على القول بالثواب لهما
مكارم الشيرازي: بل الملاكات متعدّدة، و لكنّ الأمر الفعلي واحد مؤكّد، لعدم إمكان تعدّد الأمر مع وحدة الماهيّة من جميع الجهات؛ كما أنّه لاينبغي الإشكال في وحدة ماهيّة الوضوء، فلا وقع لبحث التداخل هنا
العروة الوثقى، ج 1، ص: 193
حينئذٍ (1) و إن قيل: إنّه لايتعدّد و إنّما المتعدّد جهاته؛ و إنّما الإشكال في أنّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضاً، و أنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا، بل يتعدّد؟ (2) ذهب بعض العلماء إلى الأوّل و قال: إنّه حينئذٍ يجب عليه أن يعيّن أحدها و إلّابطل، لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به. و ذهب بعضهم إلى الثاني، و أنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته؛ و بعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر (3) و لايتعدّد بغيره، و في النذر أيضاً لا مطلقاً، بل في بعض الصور؛ مثلًا إذا نذر أن يتوضّأ لقرائة القرآن و نذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد، فحينئذٍ يتعدّد (4) ولايغني أحدهما عن الآخر (5)؛ فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه، و إن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله و أداؤه، و
لايكفي عن الآخر؛ و على أىّ حال وضوؤه صحيح، بمعنى أنّه موجب لرفع الحدث و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضّئاً و نذر (1). الگلپايگاني: ما كان الأمر فيه متعدّداً و هو الغايات لا إشكال في تعدّد المأمور به فيه أيضاً، و أمّا الوضوءفلا إشكال في وحدة الأمر و المأمور به فيه؛ نعم، يجوز الإتيان به بقصد مجموع الغايات أو بعضها (2). الخوئي: الظاهر أنّ جملة «بل يتعدّد» زائدة و هي من سهو القلم (3). الامام الخميني: تعدّده و عدمه تابع لكيفيّة تعلّق النذر، و هو موقوف على كون المتعلّق راجحاً و الوضوءلأجل الغاية و إن لم يكن راجحاً بنحو التقييد، لكن لمّا كان راجحاً لنفسه لأجل طهوريّته، و تجديده ثانياً و ثالثاً أيضاً راجح، يكفي ذلك في انعقاد النذر أن تعلّق بإيجاده لغاية و إيجاده مستقلًاّ لغاية اخرى، و لولا استحباب التجديد لكانت الصحّة مشكلة (4). الگلپايگاني: لو قصد لكلّ واحد وضوءً على حدّه (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على رجحان أفعال الوضوء، بل لابدّ أن يكون للكون على الطهارة لا أقلّ، و من المعلوم أنّه لايكون النذر مشرّعاً، فحينئذٍ لاينعقد النذر لدخول المسجد
العروة الوثقى، ج 1، ص: 194
أيضاً أن يدخل المسجد متوضّئاً (1)، فلايتعدّد حينئذٍ و يجزي وضوء واحد عنهما و إن لم ينو شيئاً منهما و لم يمتثل أحدهما؛ و لونوى الوضوء لأحدهما كان امتثالًا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر، و هذا القول قريب.
مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت، و في أثنائه دخل، لا إشكال في صحّته، و أنّه متّصف بالوجوب (2) باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه، و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت؛ فلو
أراد نيّة الوجوب و الندب، نوى الأوّل (3) بعد الوقت و الثاني قبله.
مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً و لم يكن عازماً على إتيانها فعلًا، فتوضّأ لقرائة القرآن، فهذا الوضوء متّصف بالوجوب (4) و إن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبيّ؛ فلو أراد قصد الوجوب و الندب لابدّ أن يقصد الوجوب الوصفيّ و الندب الغائيّ، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالًا للأمر به لقرائة القرآن؛ هذا، و لكنّ الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب و الاستحباب معاً (5) و لا مانع من اجتماعهما (6). (1). مكارم الشيرازي: المنذور حينئذٍ هو قرائة القرآن و دخول المسجد مع وصف الطهارة، لا نفس الطهارة، فلو كانت حاصلة فهو، و إلّايلزم عليه مقدّمةً (2). الامام الخميني: لايتّصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحبّ لاشتراط الواجب به، و كذا الكلام في الفرع الآتي الخوئي: هذا مبنيّ على اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري، و قد مرّ ما فيه مكارم الشيرازي: اتّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب و بعض أجزائه بالاستحباب، غير ثابت؛ و لكن لمّا كان دخول الوقت لا ينافي بقاء ملاك الاستحباب، يصحّ له إتمامه بقصد هذا الملاك، كما أنّه بعد دخوله يجوز أن يشرع فيه بقصد هذا الملاك، كالكون على الطهارة (3). الگلپايگاني: يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت (4). الخوئي: هذا مبنيّ على عدم اعتبار الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبيّة الغيريّة على القول به، وهوخلاف التحقيق (5). الامام الخميني: مرّ أنّه لايتّصف إلّابالاستحباب (6). الگلپايگاني: الوضوء ليس في الفرض إلّاواجباً؛ نعم، يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضاً
مكارم الشيرازي: إن كان مراده وجود ملاكهما فيه، فهو حقّ لا ريب فيه؛
و إن أراد اتّصاف ماهيّة واحدة بوصفي الوجوب و الاستحباب فعلًا، فلايجوز قطعاً، بل هو متّصف بالوجوب فعلًا، لأنّه أقوى الملاكين. ولكن إذا لم يرد فعل الواجب، لايقصد الوجوب الغائي، بل يقصد الوجوب الوصفي، كما أشار في المتن؛ و قد عرفت أنّ نيّة الوجه غير لازمة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 195
مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ، و استعمال الأزيد مضرّاً، يجب عليه الوضوء كذلك، و لو زاد عليه بطل (1)، إلّاأن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي، و إذا زاد عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل (2)؛ بخلاف ما لوكان أصل الاستعمال مضرّاً و توضّأ جهلًا أو نسياناً، فإنّه يمكن الحكم (3) ببطلانه (4)، لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك، بخلاف ما نحن فيه.
مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لايبطل وضوؤه (5)، فإذا عاد إلى الإسلام لايجب عليه الإعادة؛ و إن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لايجب عليه الاستيناف؛ نعم، الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة الّتي كانت عليه حين الكفر، و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثمّ تاب، يشكل المسح لنجاسة الرطوبة الّتي على يديه.
مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه، فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته (6)؛ و كذا الزوجة (7) إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، و الأجير مع (1). الخوئي: في إطلاقه نظر، كما مرّ
مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الامام الخميني: محلّ تأمّل، فلايُترك الاحتياط
الخوئي: الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل و العلم (3). الامام الخميني: بنحو الاحتياط الّذي لايُترك (4). الخوئي: لايمكن ذلك في فرض النسيان، و يختصّ البطلان
في فرض الجهل بما إذا كان الضرر ممّا يحرم إيجاده مكارم الشيرازي: الأقوى صحّته، كما مرّ منه في الشرط السابع، و التعليل الّذي ذكره ضعيف، بل لاقصور في إطلاقات الوضوء بالنسبة إلى مفروض المسألة (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإعادة؛ و إن كان في الأثناء، الإتمام ثمّ الإعادة (6). الامام الخميني: الأقوى صحّته، و كذا في الزوجة و الأجير (7). الخوئي: الظاهر صحّة وضوئها و إن أثمت بتفويتها حقّ الزوج، و كذلك الحال في الأجير الخاصّ الگلپايگاني: لايبعد صحّة وضوئها، و كذا الأجير
مكارم الشيرازي: الأقوى صحّة وضوئها و الأجير و إن أثما بتفويت الحقّ؛ فإنّ الأمر بالشي ء لايقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ، بل الأمر في العبد كذلك على إشكال العروة الوثقى، ج 1، ص: 196
منع المستأجر و أمثال ذلك.
مسألة 37: إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلّاإذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول (1) و لم يكن مستبرئاً، فإنّه حينئذٍ يبني على أنّها بول و أنّه محدث. و إذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث؛ و الظنّ غير المعتبر كالشكّ في المقامين. و إن علم الأمرين و شكّ في المتأخّر منهما، بنى على أنّه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء؛ و أمّا إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء، بنى على بقائه (2) ولايجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه، لعدم اتّصال الشكّ باليقين به حتّى يحكم ببقائه (3)؛ و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء (4) و إن كان كذلك (5)، إلّاأنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، و لكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً.
مسألة 38: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه
بعد الحدث، إذا نسي و صلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت والقضاء إن تذكّر بعد الوقت؛ و أمّا إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة، فنسيه (1). مكارم الشيرازي: راجع أحكام الاستبراء (2). الامام الخميني: بل لايبني في هذه الصورة أيضاً، و بنى على أنّه محدث؛ هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، و إلّافالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة و لوعلم بالطهارة بنى على الحدث، هذا في مجهولي التاريخ، و كذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر و علم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده و علم بمحدثيّته قبل عروض الحالتين، فحينئذٍ بنى على الطهارة، و لوعلم بمحدثيّته أوّل الظهر و علم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده و علم بكونه طاهراً قبل عروض الحالتين بنى على المحدثيّة؛ و أمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثيّة مطلقاً و يتطهّر، لكنّ الاحتياط في جميع الصور لاينبغي أن يُترك الخوئي: بل بنى على الحدث، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها، كما في الصورتين الاوليين (3). مكارم الشيرازي: التعليل باطل، كما ذكرنا في محلّه، بل العلّة في عدم جريان استصحاب الحدث أنّ ظاهر أدلّته هو كون الشكّ في مقدار عمر المتيقّن بحسب أجزاء الزمان، لا في مبدأ حدوثه، كما فيما نحن بصدده (4). الخوئي: لايبعد أن يكون هذا من سهو القلم مكارم الشيرازي: كأنّه من سهو القلم، فإنّ اتّصال زمان الحدث المعلوم بالشكّ واضح (5). الگلپايگاني: في صورة العلم بتاريخ
الحدث لا مانع من استصحابه العروة الوثقى، ج 1، ص: 197
و صلّى، يمكن أن يقال (1) بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنّه مشكل (2)، فالأحوط (3) الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً، و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشكّ في المتقدّم منهما (4).
مسألة 39: إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوئين و لم يعلم أيّهما، لا إشكال في صحّة صلاته و لايجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً، بناءً على ما هو الحقّ من أنّ التجديديّ إذا صادف الحدث صحّ (5)؛ و أمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما، فالصلاة الثانية صحيحة، و أمّا الاولى فالأحوط (6) إعادتها و إن كان لايبعد جريان قاعدة الفراغ فيها (7).
مسألة 40: إذا توضّأ وضوئين و صلّى بعدهما (8)، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء (9) للصلوات الآتية (10)، لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشكّ في المتأخّر منهما؛ و أمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر (11).
مسألة 41: إذا توضّأ وضوئين و صلّى بعد كلّ واحد صلاةً، ثمّ علم حدوث حدث بعد (1). الخوئي: لكنّه خلاف التحقيق فيه و فيما بعده (2). الامام الخميني: بل الظاهر وجوب الإعادة و القضاء فيه و فيما بعده (3). الگلپايگانى: بل الأقوى فيه و فيما بعده (4). مكارم الشيرازي: لاتجري القاعدة في شي ء من الحالتين، فإنّ مجراها، كما ذكر في محلّه، ما إذا حدث الشكّ بعد الفراغ، فالأقوى الإعادة أو القضاء فيهما (5). مكارم الشيرازي: إذا نوى الأمر الواقعي، كما تقدّم (6). الخوئي: و الأظهر عدم وجوب الإعادة، لا لما
ذكره، بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلامعارض الگلپايگاني: لايُترك إلّامع احتمال التذكّر حين العمل (7). مكارم الشيرازي: بناءً على إطلاق القاعدة و عدم لزوم احتمال الذكر حين الفعل، ولكنّه محلّ الكلام (8). الگلپايگاني: و كذا لو صلّى بعد أحدهما (9). الگلپايگاني: إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوماً فيستصحب للآتية (10). مكارم الشيرازي: إلّاإذا علم تاريخ الوضوء الثاني فيستصحب، كما مرّ قريباً (11). الگلپايگاني: مع احتمال التذكّر حين العمل، و يراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط
مكارم الشيرازي: بالشرط الّذي مرّ في المسألة السابقة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 198
أحدهما (1)، يجب الوضوء للصلوات (2) الآتية و إعادة الصلاتين (3) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد، و إلّايكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين و إخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين و مخيّراً بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين، و الأحوط (4) في هذه الصورة إعادة كليهما.
مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين نافلة، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة؛ و أمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً، لأنّه لايلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز، إلّاأنّ الأقوى عدم جريانها (5) للعلم الإجماليّ فيجب إعادة الواجبة و يستحبّ إعادة النافلة.
مسألة 43: إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث و لايعلم أيّهما المقدّم، و أنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة، الأقوى صحّة الصلاة، لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا كان تاريخ (6) الصلاة
معلوماً، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.
مسألة 44: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءً منه و لايدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ، و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابيّ، لأنّه لا أثر لها (7) بالنسبة إليه؛ و نظير ذلك ما إذا (1). الامام الخميني: قبل إتيان الصلاة، و إلّافلايجب إعادة الصلاتين؛ سواء علم لكونه بعد الصلاة أو احتمل (2). الگلپايگاني: هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوئين معلوماً دون الآخر، و إلّافيستصحب معلوم التاريخ و يترتّب عليه آثاره مكارم الشيرازي: إلّاإذا علم تاريخ الوضوء الثاني، كما مرّ (3). الخوئي: بل تجب إعادة الثانية فقط، لأنّ استصحاب الطهارة في الاولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنّها مسبوقة بالحالتين، و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية (4). مكارم الشيرازي: لايُترك (5). مكارم الشيرازي: إذا كانت النافلة من النوافل الموظّفة الّتي يوجب إتيانها سقوط أمرها، و إلّافيجري القاعدة في الواجبة دون النافلة (6). الخوئي: لا خصوصيّة لذلك (7). الخوئي: بل لا موضوع لقاعدة الفراغ، لأنّ موضوعها الشكّ في الصحّة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 199
توضّأ وضوءً لقرائة القرآن و توضّأ في وقت آخر وضوءً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوئين، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة، و لاتعارض بجريانها في القرائة أيضاً، لعدم أثر لها بالنسبة إليها (1).
مسألة 45: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده. و أمّا إن شكّ في ذلك، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء؛ فإن كان في الأثناء، رجع و أتى (2) به و بما بعده و إن
كان الشكّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلًا أو في جزء منه؛ و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير، بنى على الصحّة، لقاعدة الفراغ؛ و كذا إن كان الشكّ في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول (3) في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلًا (4) أو كان بعد القيام (5) عن محلّ الوضوء، و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة، و إلّااستأنف (6).
مسألة 46: لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ (7)؛ سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.
مسألة 47: التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء لايلحق حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء، و كذا الغسل و التيمّم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه و عدمه، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز؛ و إن كان في الأثناء، مثلًا إذا شكّ بعد الشروع في (1). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان له أمر موظّف خاصّ و لو استحباباً يسقط بفعلها، كما في بعض الليالي أو الأيّام (2). الامام الخميني: إن كان الشكّ في الجزء، كما لو شكّ في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلًا؛ و أمّاإن كان الشكّ في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحّة، فلو شكّ في الغسل منكوساً لايعتنى به، بل لو شكّ في إطلاق الماء بني على الصحّة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، و جزء الجزء جزء في الحكم لا شرط (3). مكارم الشيرازي: لايعتبر الدخول في عمل آخر و لا الفصل الطويل، بل المعتبر الانصراف عن العمل و عنوان الإتمام، كما ذكره الأصحاب (4). الخوئي: بمقدار تفوت به الموالاة فيه و فيما قبله
و بعده، إلّاإذا دخل في عمل مترتّب عليه كالصلاة ونحوها (5). الامام الخميني: و الانصراف عنه (6). الگلپايگاني: على الأحوط
الخوئي: لايبعد عدم وجوبه (7). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة و عدم جريانها في غيرها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 200
مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا، يبني على أنّه ضرب بهما؛ و كذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا، لايعتني به، لكنّ الأحوط (1) إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.
مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعيّ؟ الظاهر الصحّة (2)، حملًا للفعل على الصحّة، لقاعدة الفراغ أو غيرها؛ و كذا لوعلم أنّه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، و الأحوط (3) الإعادة في الجميع (4).
مسألة 49: إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب الإتيان به، لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل و عازماً عليه، إلّاأنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا، و في المفروض لايعلم ذلك؛ و بعبارة اخرى:
مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
مسألة 50: إذا شكّ (5) في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص (6) حتّى يحصل
اليقين أو الظنّ (7) بعدمه (8) إن لم يكن مسبوقاً بالوجود، و إلّاوجب (1). الگلپايگاني: بل الأقوى، لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة
مكارم الشيرازي: لايُترك (2). مكارم الشيرازي: و إن كان مثل هذه الفروض نادرة (3). الامام الخميني: لايُترك (4). الخوئي: لايُترك ذلك، بل وجوب الإعادة هو الأظهر (5). الگلپايگاني: و كان لشكّه منشأ عقلائيّ مكارم الشيرازي: وكان له منشأ عقلائيّ، لا الاحتمالات الموجودة في حق كلّ أحدٍ الّت. ي لا يعتني بها العقلاء. (6). الامام الخميني: مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء، و حينئذٍ لايكفي حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّمن الاطمينان و إن لم يكن مسبوقاً بالوجود (7). الگلپايگاني: بل الاطمينان (8). الخوئي: مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمينان، و معه لا فرق في اعتباره بين كون الشي ء مسبوقاً بالوجود و عدمه مكارم الشيرازي: بل الاطمينان، و مجرّد الظنّ غير كافٍ العروة الوثقى، ج 1، ص: 201
تحصيل اليقين و لايكفي الظنّ؛ و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى على عدمه (1) و يصحّ وضوؤه؛ و كذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً و شكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؛ نعم، في الحاجب الّذي قد يصل الماء تحته و قد لايصل، إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، و لكن شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل (2) جريان قاعدة الفراغ فيه، فلايُترك الاحتياط بالإعادة (3)؛ و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً
إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ.
مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، يبني على الصحّة، لقاعدة الفراغ، إلّاإذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط الإعادة حينئذٍ.
مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال؛ و أمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، إلّامع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة؛ و كذا لوكان عالماً بنجاسة الماء الّذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء و يشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال (4) بالكرّ أو بالمطر، أم لا، فإنّ وضوئه محكوم بالصحّة و الماء محكوم بالنجاسة، و يجب عليه غسل كلّ ما لاقاه؛ و كذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة (5).
مسألة 53: إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه، بنى على صحّتها، لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية؛ و لو كان الشكّ في أثناء الصلاة، وجب (1). الخوئي: هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، و إلّافلاتجري القاعدة (2). الامام الخميني: بل الظاهر عدم الجريان (3). الخوئي: بل الظاهر وجوبها فيه و في نظائره الآتية (4). مكارم الشيرازي: و الامتزاج (5). مكارم الشيرازي: إلّاإذا غسلت الأعضاء النجسة بالتوضّي فتطهر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 202
الاستيناف بعد الوضوء، و الأحوط (1) الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.
مسألة 54: إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ، يبني على
الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، و لايضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشكّ؛ و لوتيقّن بالصحّة ثمّ شكّ فيها، فأولى بجريان القاعدة.
مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى، أو شكّ في ذلك فأتى به و تمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكنّ الأقوى صحّته، لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة (2) على الأقوى حتّى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة و لايضرّها نيّة الوجوب، لكنّ الأحوط إعادة الوضوء (3)، لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها. هذا، و لوكان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة و صارت هذه ثالثة، تعيّن البطلان، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
فصل في أحكام الجبائر
و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق، و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل؛ فالجرح و نحوه إمّا مكشوف أو مجبور، و على التقديرين، إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح؛ ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء؛ ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لايمكن؛ فإن أمكن ذلك بلا مشقّة و لو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لوكان عليه جبيرة أو وضعه (4) في الماء حتّى يصل (5) إليه بشرط أن يكون المحلّ و الجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما، وجب ذلك. و إن لم يمكن، إمّا لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير (6)، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها، فإن كان (1). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (2). الامام الخميني: في استحبابها إشكال، بل لايخلو عدمه من قوّة، لكنّها مشروعة
و يصحّ وضوؤه على الأقوى (3). مكارم الشيرازي: لايُترك، لأنّ الغسلة الثانية لا دليل على جوازها، كما عرفت في بحث مستحبّات الوضوء (4). الخوئي: الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محلّ إشكال، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذٍ (5). مكارم الشيرازي: كما ورد في موثّقة عمّار؛ ولولاها، أمكن الإشكال فيه من جهة صدق الغسل أو حصول الترتيب المعتبر (6). الخوئي: الظاهر أنّه لايجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلا ضرر في الغسل، بل يتعيّن فيه التيمّم العروة الوثقى، ج 1، ص: 203
مكشوفاً (1) يجب (2) غسل أطرافه و وضع خرقة (3) طاهرة (4) عليه و المسح عليها مع الرطوبة، و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك (5) إن لم يمكن غسله، كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم (6) إليه (7)، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع (8) خرقة طاهرة (9) و المسح عليها بنداوة (10)؛ و إن لم يمكن، سقط (11) و ضمّ إليه التيمّم (12).
و إن كان مجبوراً، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة (13) أو أمكن تطيهرها و إن كان في موضع الغسل، و الظاهر عدم تعيّن (14) المسح (15) حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً، و الأحوط إجراء (16) الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون (1). الخوئي: لايبعد تعيّن التيمّم حينئذٍ في الكسير (2). الامام الخميني: و الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، و الأحوط وضع الخرقة و المسح عليها (3). الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه مكارم الشيرازي: لايجب هذا الاحتياط في
الجرح المكشوف (4). الخوئي: على الأحوط الأولى، و مع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين (5). الگلپايگاني: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير واجب (7). الخوئي: لا بأس بتركه (8). الامام الخميني: و الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم و إن لايخلو ما ذكره من وجه (9). الخوئي: على الأحوط الأولى، و الأقوى تعيّن التيمّم عليه (10). الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ التيمّم إليه (11). الامام الخميني: الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه (12). مكارم الشيرازي: على الأحوط (13). مكارم الشيرازي: وجوب المسح على الجبيرة و إن كان مشهوراً بين الأصحاب، إلّاأنّ ظاهر بعض الأخبار الصحيحة جواز تركه؛ فحمل الأخبار الدالّة على فعله على الاستحباب، قريب لا دافع له؛ ولكن لاينبغي ترك الاحتياط، و هكذا في المسائل الآتية (14). الامام الخميني: بل الظاهر تعيّنه، و الأحوط أن يمسح أوّلًا ثمّ يغسله، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس و الرجلين بالماء الجديد؛ و أمّا ما في المتن من الاحتياط، فخلاف الاحتياط، إلّاأن يمسح اليد و يجري أجزاء الماء و قطراته عقيبه، و هو في الخرقة غير ممكن غالباً (15). الخوئي: بل الظاهر تعيّنه و عدم إجزاء الغسل عنه مكارم الشيرازي: بل ظاهرها تعيّن المسح عليه وإن جرى عليه الماء بالمسح؛ قلنا بوجوبه أو استحبابه (16). الگلپايگاني: لايُترك العروة الوثقى، ج 1، ص: 204
قصد الغسل أو المسح، و لايلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، و لايكفي مجرّد النداوة؛ نعم، لايلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخُلَل و الفُرَج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة
و المسح على البشرة، و إلّافالأحوط تعيّنه (1)، بل لايخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، و الأحوط الجمع (2) بين المسح على الجبيرة و على المحلّ أيضاً بعد رفعها. و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع (3) خرقة (4) طاهرة عليها (5) و مسحها، يجب ذلك (6)؛ و إن لم يمكن ذلك أيضاً، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم (7).
مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ (8) وجهان (9)، و لايُترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر (10) جريان (1). الخوئي: فيه منع، و الأظهر تعيّن المسح على الجبيرة (2). الگلپايگاني: لايُترك و إن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف (3). الامام الخميني: على نحو عدّت جزءً منها، و إلّافالأحوط ضمّ التيمّم (4). الگلپايگاني: على نحو تعدّ جزءً منها إن أمكن، و إلّافالأحوط ضمّ التيمّم (5). مكارم الشيرازي: بحيث عدّ جزءً من الجبيرة؛ و هذا الحكم، كما مرّ، استحبابيّ (6). الخوئي: على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح؛ وأمّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعيّن التيمّم (7). مكارم الشيرازي: ضمّ التيمّم إليه احتياط مستحبّ، كما مرّ (8). الخوئي: هذا هو الأظهر (9). الامام الخميني: أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلًا
الگلپايگاني: أقواهما الثاني (10). الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ التيمّم العروة الوثقى، ج 1، ص: 205
الأحكام (1) المذكورة (2)؛ و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء، فالإجراء مشكل (3)، فلايُترك
الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمّم.
مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح (4)، فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، و إلّافلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة؛ مثلًا لوكانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لوكان من أحد الأصابع و لوالخِنصِر إلى المفصل (5) مكشوفاً وجب المسح (6) على ذلك (7)، و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، و عليها في محلّها.
مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح (8) في فواصلها.
مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها؛ و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها (9)، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكنّ الأحوط (10) ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه. (1). الخوئي: و الأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء (2). مكارم الشيرازي: إذا كان في موضع المسح؛ أمّا إذا كان في موضع الغسل، فالأحوط ضمّ التيمّم إليه (3). الامام الخميني: و الأقوى عدم الجريان و الانتقال إلى التيمّم، بل الأقرب ذلك لوكانت الجبيرة على مُعظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه و اليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلًا لايجري حكم الجبيرة و
ينتقل إلى التيمّم على الأقوى، و الأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم (4). الامام الخميني: لكن مرّ أنّ الماسح لايختصّ بباطن الكفّ (5). مكارم الشيرازي: بل إلى قبّة القدم، و الأحوط استحباباً المسح عليها و على الجبيرة معاً (6). الگلپايگاني: على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذي الخنصر، و إن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين (7). الامام الخميني: مارّاً إلى قُبّة القدم، أو عليها إلى المفصل احتياطاً (8). مكارم الشيرازي: كلّ في محلّه؛ المسح في محلّ المسح، و الغسل كذلك (9). الامام الخميني: أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف، لا على غير المتعارف الّذي غسل تحتها (10). الامام الخميني: احتياطاً لايُترك الخوئي: الأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة
مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 206
مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية المسح على الجبيرة الّتي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن (1) و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم (2)، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم (3)، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم (4).
مسألة 11: في الرمد يتعيّن التيمّم (5) إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً؛ أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنّما كان يضرّ العين فقط،
فالأحوط (6) الجمع (7) بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمّم (8).
مسألة 12: محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره (9) أو كان مضرّاً، يكفي المسح على الوُصلة الّتي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، و إلّاحلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها؛ كما أنّه إن كان مكشوفاً (10) يضع عليه خرقة (11) و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و (1). الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم (2). مكارم الشيرازي: يجوز ترك التيمّم، و يكفي غسل الممكن و المسح على الجبيرة احتياطاً (3). الامام الخميني: إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو و أمكن غسل ما حوله لايبعد الاكتفاء بغسله، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم، ولايُترك هذا الاحتياط، و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم مكارم الشيرازي: بل الحكم هو الوضوء إذا كان ذلك في ناحية من بعض الأعضاء، و إذا كان في عضو، يحتاط بالجمع بين الوضوء و الجبيرة و التيمّم. و إن كان في جميع الأعضاء، يكفي التيمّم (4). الامام الخميني: إذا كان الضرر على بعضه، يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة
مكارم الشيرازي: الحكم فيه كالمسألة السابقة (5). الامام الخميني: مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم (6). الگلپايگاني: و الأقوى التيمّم (7). الخوئي: و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم (8). مكارم الشيرازي: الحكم فيه كالمسألة السابقة، بل إذا كان الضرر للعين فقط يجوز غسل ما حوله من غير حاجة إلى الجبيرة (9). الخوئي: مرّ أنّه لايوجب جواز المسح على الجبيرة (10). الامام الخميني: يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى (11). الخوئي: على الأحوط، كما مرّ
العروة الوثقى، ج 1، ص: 207
إن كانت أطرافه نجسة
طهّرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع (1) بين الجبيرة و التيمّم (2).
مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (3)، أم لا باختياره.
مسألة 14: إذا كان شي ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لاتتحمّل، مثل القير و نحوه، يجري عليه حكم الجبيرة (4)، و الأحوط (5) ضمّ التيمّم أيضاً (6).
مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لايضرّه نجاسة باطنه.
مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لايجوز المسح عليه (7)، بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباً، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلايضرّ، و إلّابطل (8)؛ و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً (9) فإن عدّ تالفاً (10) يجوز المسح (11) عليه و عليه العوض لمالكه، و الأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا (12)، و إن لم يعدّ تالفاً (1). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد (2). الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم مكارم الشيرازي: و الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء (3). الامام الخميني: أو غير العصيان (4). الخوئي: هذا إذا كان ما على محلّ الوضوء دواء، و إلّافالأظهر تعيّن التيمّم إذا لم يكن الشي ء اللاصق في مواضع التيمّم، و إلّاجمع بين التيمّم و الوضوء (5). الگلپايگاني: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط (7). مكارم الشيرازي: أمّا عدم جوازه تكليفاً فممّا لاكلام فيه، و أمّا وضعاً فالأحوط ذلك (8). الامام الخميني: بل عصى و إن لم يبطل على الأقرب، و كذا لومسح على ما كان
ظاهره مغصوباً، لكنّ الاحتياط لاينبغي تركه (9). الخوئي: لايبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر أيضاً (10). الخوئي: لايُترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضاً (11). الامام الخميني: بل لايجوز إلّامع الاسترضاء مطلقاً
الگلپايگاني: بل يجب الاسترضاء مطلقاً (12). مكارم الشيرازي: لايُترك العروة الوثقى، ج 1، ص: 208
وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة؛ و إن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه (1) و بين التيمّم.
مسألة 17: لايشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه؛ فالّذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.
مسألة 18: مادام خوف الضرر باقياً، يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء (2)، و لايجب (3) الإعادة (4) إذا تبيّن برؤه سابقاً؛ نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف، وجب رفعها (5).
مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمّم (6).
مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشي ء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج الدم، فإن كان مستحيلًا (7) بحيث لايصدق عليه الدم، بل صار كالجلد (8)، فمادام كذلك، يجري عليه حكم الجبيرة (9)؛ و إن لم يستحل، كان كالجبيرة النجسة يضع عليه (10) خرقة و يمسح عليه. (1). مكارم الشيرازي: قد مرّ كفاية الوضوء في أمثال المقام (2). مكارم الشيرازي: و إذا لم يخف ضرراً من كشفها و مشاهدة حالها و اختبارها و لم يكن شاقّاً، لم يبعدو جوبه (3). الگلپايگاني: مشكل، و الأحوط الإعادة
(4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإعادة (5). الگلپايگاني: لايبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيّاً (6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الجمع إن أمكن (7). الامام الخميني: هذا مجرّد فرض، و مع ذلك لاينفع مع تنجّس الدواء، إلّاإذا فرض استحالته أيضاً و هومجرّد فرض آخر، و مع تحقّق الفرضين لايبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال، فلايُترك الاحتياط بضمّ التيمّم، و الأحوط منه وضع الخرقة و المسح عليها مع ذلك الگلپايگاني: و كان الدواء كذلك أيضاً، و إلّايبقى على تنجّسه (8). مكارم الشيرازي: إن كان كالجلد، كان بحكمه، لا بحكم الجبيرة؛ و أمّا إن لم يكن كالجلد، بل استحال إلى شي ء غير الدم، فالأمر كما ذكره (9). الخوئي: بل ينتقل الأمر إلى التيمّم، سواء في ذلك الاستحالة و عدمها (10). الگلپايگاني: على نحو تُعدّ جزءً منها إن أمكن، و إلّافالأحوط ضمّ التيمّم مكارم الشيرازي: على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 209
مسألة 21: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر (1) و لوبإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي، و في كثير من الموارد هذا المقدار لايضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ. و إذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل و لايجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.
مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة (2)، لايضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره، لايجري عليه حكم الجرح (3)، بل يتعيّن التيمّم؛ نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن
إزالتها، جرى حكم الجبيرة (4)، و الأحوط (5) ضمّ التيمّم.
مسألة 24: لايلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لايجوز وضع شي ء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّاأن يحسب جزءً منها بعد الوضع.
مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، لا مبيح.
مسألة 26: الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل و الّتي على محلّ المسح من وجوه (6)، كما يستفاد ممّا تقدّم:
أحدها: أنّ الاولى بدل الغسل، و الثانية بدل عن المسح؛
الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، و في الاولى يجوز الغسل (7) أيضاً على الأقوى (8)؛ (1). مكارم: بما يسمّى غسلًا عرفاً (2). مكارم الشيرازي: بل و إن كان جسماً دسماً يعدّ من الجبيرة (3). مكارم الشيرازي: لايبعد وجوب الوضوء عليه بنحو ما مرّ في الجبيرة مع رعاية المسألة الثانية من هذا الباب، و لكن لايُترك الاحتياط بضمّ التيمّم (4). الامام الخميني: بنحو مرّ في إلصاق شي ء على المحلّ الخوئي: بل ينتقل الأمر إلى التيمّم (5). الگلپايگاني: لايُترك (6). الامام الخميني: مرّ الإشكال في بعضها (7). الخوئي: تقدّم عدم جوازه مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المتعيّن المسح، جرى عليه الماء أو لم يجر (8). الگلپايگاني: قد مرّ لزوم الاحتياط فيه العروة الوثقى، ج 1، ص: 210
الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ و بالكفّ، و في الاولى يجوز المسح بأىّ شي ء كان، و بأىّ ماء و لو بالماء الخارجيّ؛
الرابع: أنّه يتعيّن في الاولى استيعاب المحلّ إلّاما بين الخيوط و الفُرَج، و في الثانية يكفي المسمّى؛
الخامس: أنّ في الاولى، الأحسن أن يصير (1) شبيهاً بالغسل في جريان الماء؛ بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لايصير شبيهاً (2) بالغسل؛
السادس: أنّ في الاولى
لايكفي (3) مجرّد (4) إيصال النداوة؛ بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار؛
السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة، لايجب تجفيفها في الاولى؛ بخلاف الثانية؛
الثامن: أنّه يجب مراعاة (5) الأعلى فالأعلى في الاولى، دون الثانية؛
التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح (6) على الممسوح؛ بخلاف الاولى، فيكفي فيها بأىّ وجه كان (7).
مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوئات الواجبة و المستحبّة.
مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها (8) في الوضوء واجبةً و مندوبةً، و إنّما الكلام (1). الگلپايگاني: بل الأحوط (2). مكارم الشيرازي: مرّ ضعفه (3). الخوئي: على الأحوط الأولى (4). مكارم الشيرازي: بل يكفي المسح الموجب لتأثّر الممسوح على النحو المتعارف، و كذا فيما بعده (5). الخوئي: تقدّم تفصيل ذلك [في فصل أفعال الوضوء الفعل الأوّل و الثاني و الثالث و الرابع (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ هذا، و لكن هذه الفروق لاترجع إلى محصّل، فإنّها ليست من أحكام المسح في الجبيرة، بل من الأحكام المبدل منه (7). الخوئي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط (8). الخوئي: الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم و الغسل، و الأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح و يمسح عليها و إن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لايخلو عن قوّة؛ و أمّا الكسير فإن كان محلّ الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل و المسح على الجبيرة مع التمكّن، و إن كان المحلّ مكشوفاً أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم العروة الوثقى، ج 1، ص: 211
في أنّه هل يتعيّن (1) حينئذٍ الغسل ترتيباً (2) أو يجوز الارتماسيّ أيضاً (3)؟ و
على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء، أو لايجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب؛ و على فرض اختيار الارتماس، فالأحوط المسح تحت الماء (4)، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.
مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح.
مسألة 30: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (5)، بل لايبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لايخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال؛ و كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.
مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادة الصلاة (6) الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت (7) بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا (8) الوضوء في (1). الامام الخميني: الأقوى تعيّنه و المسح عليها، و طريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء (2). مكارم الشيرازي: الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمكن (3). الخوئي: الأحوط بل الأظهر عدم جوازه (4). مكارم الشيرازي: لايُترك (5). الامام الخميني: و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرّع عن غيره و إن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليوميّة، و أحوط منه ترك الاستيجار و تأخير القضاء و إقالة الإجارة برضا الطرفين الخوئي: إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث، كما تقدّم،
و عليه فيجوز استيجاره و يصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه و عن غيره، بل لايبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه، و قد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً
الگلپايگاني: لكنّ الأقوى الجواز و لاتنفسخ الإجارة مع طريان العذر، كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى (6). الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت (7). مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبه حينئذٍ، لعدم إطلاق في الأدلّة يدلّ على جواز البدار له، كما أنّه يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية (8). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 212
في أنّه هل يتعيّن (1) حينئذٍ الغسل ترتيباً (2) أو يجوز الارتماسيّ أيضاً (3)؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء، أو لايجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب؛ و على فرض اختيار الارتماس، فالأحوط المسح تحت الماء (4)، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.
مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح.
مسألة 30: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (5)، بل لايبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لايخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال؛ و كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.
مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادة الصلاة
(6) الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت (7) بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا (8) الوضوء في (1). الامام الخميني: الأقوى تعيّنه و المسح عليها، و طريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء (2). مكارم الشيرازي: الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمكن (3). الخوئي: الأحوط بل الأظهر عدم جوازه (4). مكارم الشيرازي: لايُترك (5). الامام الخميني: و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرّع عن غيره و إن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليوميّة، و أحوط منه ترك الاستيجار و تأخير القضاء و إقالة الإجارة برضا الطرفين الخوئي: إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث، كما تقدّم، و عليه فيجوز استيجاره و يصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه و عن غيره، بل لايبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه، و قد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً
الگلپايگاني: لكنّ الأقوى الجواز و لاتنفسخ الإجارة مع طريان العذر، كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى (6). الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت (7). مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبه حينئذٍ، لعدم إطلاق في الأدلّة يدلّ على جواز البدار له، كما أنّه يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية (8). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 212
الموارد الّتي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة؛ و أمّا في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة و التيمّم، فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية، لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، و إذا ارتفع العذر في
أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة، الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره؛ و مع عدم اليأس، الأحوط التأخير (1).
مسألة 33: إذا اعتقد الضرر (2) في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً (3) و كان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر و أنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، و الأحوط (4) الإعادة في الجميع (5).
مسألة 34: في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم، الأحوط (6) الجمع بينهما (7). (1). الخوئي: و الأظهر جواز البدار، لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال و لو كان البدار من جهة اليأس (2). الخوئي: الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر و نحوه في الواقع و بين عدمه، فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني (3). الخوئي: هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة، و إلّافالوضوء غير صحيح (4). الگلپايگاني: لايُترك في الصورة الثانية (5). الامام الخميني: لايُترك في الصورة الثانية مطلقاً، و في الاولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به، و لاتجب إعادة ما عمل معه مكارم الشيرازي: لايُترك في الصورة الاولى فقط (6). الامام الخميني: في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل (7). مكارم الشيرازي: إذا كان في الشبهات الموضوعيّة؛ و أمّا في
الشبهات الحكميّة، فيجوز له الرجوع إلى الاجتهاد أو التقليد
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون إمّا أن يكون لهما فترة تَسَعُ الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبّات، أم لا؛ و على الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلًا، أو هو متّصل؛
ففي الصورة الاولى، يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة؛ سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره؛ و إن لم تسع إلّالإتيان الواجبات، اقتصر عليها و ترك جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت؛ نعم، لو اتّفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة، صحّت إذا حصل منه قصد القربة، و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر، عصى، لكن صلاته صحيحة.
و أمّا الصورة الثانية، و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة، إلّاأنّه لايزيد (1) على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤ في الأثناء و البناء، يتوضّأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه (2)، فإذا خرج منه شي ء توضّأ بلا مهلة و بنى على صلاته (3)، من غير فرق بين المسلوس (4) و المبطون، لكنّ الأحوط أن يصلّي (5) صلاة اخرى بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لايُترك هذا الاحتياط فيه.
و أمّا الصورة الثالثة، و هي أن يكون الحدث متّصلًا بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث لوتوضّأ بعد كلّ حدث و بنى، لزم الحرج، يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة (6) و لايجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة؛ هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء؛ و أمّا
إن لم يكن كذلك، بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شي ء من (1). مكارم الشيرازي: بل مرّة، و في الزائد عليها إشكال (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الخوئي: الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة و لاسيّما في المسلوس، و رعاية الاحتياط أولى (4). الامام الخميني: بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد لايخلو من قوّة (5). الگلپايگاني: لايُترك إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير
مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط (6). الامام الخميني: لايبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين، فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها و إن تقاطر في الأثناء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط
الخوئي: بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان لايبعد أن يجمع بين الصلوتين بوضوء واحد؛ و أمّا النوافل مثل صلوة الليل ممّايكون تكرار الوضوء لكلّ ركعتين منها عسراً، فيجوز له إتيانها بوضوء واحد
العروة الوثقى، ج 1، ص: 214
الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة (1)، و هو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكنّ الأحوط في هذه (2) الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة، و الظاهر أنّ صاحب سلس الريح (3) أيضاً كذلك.
مسألة 1: يجب عليه المبادرة (4) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
مسألة 2: لايجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة الّتي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة الّتي شكّ فيها و إن كان الأحوط
(5) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار؛ و أمّا النوافل (6) فلايكفيها وضوء فريضتها (7)، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها (8).
مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل (9) الحشفة قبل كلّ صلاة، و أمّا الكيس فلايلزم تطهيره و إن كان أحوط؛ و المبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.
مسألة 4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال (10)، و الأحوط المعالجة مع الإمكان (1). مكارم الشيرازي: بل الحكم فيه ما مرّ في سابقه (2). الگلپايگاني: لايُترك إن لم يكن حرجاً (3). الامام الخميني: بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً، كما لايبعد دخوله فيه (4). الخوئي: الظاهر عدم وجوبها
مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط ترك هذا الاحتياط (6). الامام الخميني: لايبعد جريان حكم الفريضة فيها (7). الخوئي: مرّ آنفاً كفايته (8). مكارم الشيرازي: بل قد عرفت كفاية وضوء واحد لنافلة كلّ فريضة (9). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط في المسلوس و المبطون، إلّاإذا أمكن فعل شي ء من الصلوة طاهراً (10). الخوئي: أظهره عدم اللزوم مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لايجب إلّافي الفرض الّذي ذكره من جهة الصلوة؛ و أمّا من باب وجوب حفظ النفس و دفع الضرر، فهو أمر آخر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 215
بسهولة؛ نعم، لو أمكن (1) التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة، وجب (2) و إن كان محتاجاً إلى بذل مال (3).
مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال
(4)، حتّى حال الصلاة (5)، إلّاأن يكون المسّ واجباً (6).
مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى (7) عدم وجوبه (8).
مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها، قطع الصلاة، و لوتبيّن بعد الصلاة أعادها.
مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة و يؤميا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها (9) و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.
مسألة 9: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، و سيجي ء حكمها.
مسألة 10: لايجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات؛ نعم، إذا كان في الوقت، وجبت الإعادة.
مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً، الأحوط (1). الامام الخميني: بلا عُسر و حرج (2). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم الوجوب و إن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال (3). الامام الخميني: على الأحوط (4). الامام الخميني: جوازه في حال الصلاة و في غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لايخلو من وجه، لكن لايُترك الاحتياط (5). الخوئي: الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة (6). الگلپايگاني: بغير النذر و شبهه، و كان أهمّ من حرمة مسّ المحدث (7). الگلپايگاني: في غير صورة العلم (8). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه (9). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذه الاحتياطات، و لاينبغي ذكرها و صرف الوقت فيها بعد وضوح الأدلّة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 216
تكرار الوضوء (1) بمقدار لايستلزم الحرج،
ويمكن (2) القول بانحلال النذر و هو الأظهر.
فصل في الأغسال و الواجب منها سبعة (3): غسل الجنابة، والحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، وغسل الأموات، و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة (4) أو الزيارة مع الغسل؛ و الفرق بينهما (5) أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، و لكن يجوز أن لايزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة فلايجوز تركها؛ و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها.
مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور، لايزور إلّا (6) مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. (1). الخوئي: و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر، لأنّ وضوء المسلوس و المبطون لايبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث (2). الامام الخميني: و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّاإذا بال اختياراً حسب التعارف، و لايبعد أن يكون هذا أقرب (3). الامام الخميني: غير غسل الأموات لايجب شي ء منها وجوباً شرعيّاً؛ نعم، ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطاً؛ و أمّا في المنذور فالواجب، كما مرّ، هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوان الغسل أو الزيارة، و يكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً (4). الامام الخميني: إن نذر أن يغتسل للزيارة، يجب مطلقاً، و إن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل، أوإذا زار تكون مع الغسل، لايجب أن يزور، و
عبارة المتن توهم الأوّل، لكن مراده الثاني مكارم الشيرازي: في موارد ثبت استحبابه (5). الخوئي: الفرق غير ظاهر، و النذور تابعة للقصود (6). الگلپايگاني: إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلاغسل، حيث إنّه لا ينعقد نذره العروة الوثقى، ج 1، ص: 217
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً (1)، و حينئذٍ يجب عليه الزيارة (2) أيضاً و إن لم يكن منذوراً مستقلًاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة؛ فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، و كذا لوترك أحدهما، و لايكفي في سقوطها الغسل فقط (3) و إن كان من عزمه (4) حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، و لوترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة (5).
الخامس: أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل، و عليه لوتركهما وجبت كفّارتان، و لوترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر؛ و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين:
الأوّل: خروج المنيّ ولو في حال النوم أو الاضطرار و إن كان بمقدار رأس إبرة (6)؛ سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها (7)، جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً؛ و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء (8) بالبول (9)، ولا (1). مكارم الشيرازي: و هذا أمر نادر مخالف لطبيعة هذا العمل، لأنّ هذا الغسل مقدّمة للزيارة، لا أنّ الزيارة مقدّمة له، و لكن لونذر ناذر كذلك فالحكم كما ذكره في المتن (2). الامام الخميني: هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة، أي نذر كذلك، فتجب الزيارة لتحصيل القيد؛ و
أمّا إذا نذر الغسل للزيارة و كان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها، فالظاهر عدم وجوبها و لاتكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور (3). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن نذره الغسل بداعي التوصّل؛ ولو قصد كذلك أشكل صحّة نذره (4). الگلپايگاني: لايبعد الاكتفاء به في هذه الصورة، و التعليل عليل؛ نعم، لوكان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة، فلايكفي الغسل المجرّد (5). الامام الخميني: هذا إذا نذر الغسل للزيارة؛ و أمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها و ترك الزيارة فعليه كفّارتان مكارم الشيرازي: إذا ترك الزيارة لايبعد تعدّد الكفّارة، لأنّ غسله لايتّصف حينئذٍ بغسل الزيارة، فيكون قد خالف النذرين (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الخوئي: في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لايُترك (8). الامام الخميني: إذا كانت جنابته بالإنزال (9). مكارم الشيرازي: إذا كانت الجنابة بالإنزال العروة الوثقى، ج 1، ص: 218
فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (1). و المعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج لم يوجب الجنابة؛ و أن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لايوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها. و إذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا، اختبر بالصفات (2)، من الدفق و الفتور و الشهوة؛ فمع اجتماع هذه (3) الصفات يحكم بكونه منيّاً و إن لم يعلم بذلك، و مع عدم اجتماعها و لوبفقد واحد منها لايحكم به إلّاإذا حصل العلم؛ و في المرأة و المريض يكفي اجتماع (4) صفتين (5) و هما الشهوة و الفتور.
الثاني: الجماع و إن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها (6) من مقطوعها (7)، في القُبُل أو الدُبُر (8)؛ من غير فرق بين الواطي و الموطوء، و
الرجل و الامرأة (9)، و الصغير و الكبير، و الحيّ و الميّت (10)، و الاختيار و الاضطرار، في النوم أو اليقظة؛ حتّى لو ادخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان (11)، و كذا لو ادخلت ذكر ميّت أو ادخل في ميّت؛ و الأحوط في وطي البهائم من (1). الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه، ففي إيجابه الغسل إشكال، بل منع، و كذا نظائره (2). مكارم الشيرازي: المعتبر في الرجال الشهوة و الدفق، و في النساء الشهوة فقط؛ و لكن ليعلم أنّ الشهوة هنا ليست مجرّد اللذّة الحاصلة عند كلّ ملاعبة، بل الهيجان الخاصّ الحاصل عند الإنزال و هي حالة خاصّة لاتنفكّ عن الدفق في الرجال إلّافي المريض؛ و أمّا الفتور، فتكون معها غالباً، فلو انفكّ منه لم يضرّ بحكمها. هذا هو الّذي يستفاد من مجموع روايات الباب و يوافقها الاعتبار (3). الگلپايگاني: الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة و لايبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضاً كذلك؛ نعم، المريض يكفيه الشهوة (4). الخوئي: كفايته في خصوص المرأة لاتخلو من إشكال، فالاحتياط لايُترك (5). الامام الخميني: الظاهر كفاية الشهوة فيهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة (6). الامام الخميني: حصولها بالمسمّى فيه لايخلو من قوّة
الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة (7). الخوئي: لايُترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلك (8). مكارم الشيرازي: ثبوت الحكم في الإدخال في غير قُبُل المرأة أحوط و لايكتفى به في الصلوة، بل يضمّ إليه الوضوء (9). الخوئي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط للواطى ء و الموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا
كانا محدثين بالحدث الأصغر (10). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، ولكنّه أحوط (11). مكارم الشيرازي: على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 219
غير إنزال، الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر (1). و الوطي في دُبُر الخنثى موجب للجنابة (2) دون قُبُلها، إلّامع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها (3) إلّاأن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الإنزال لايجب الغسل على الواطي و لاعلى الموطوء، و إذا دخل الرجل بالخنثى (4) و الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الانثى (5).
مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده، وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقّن من الصلوات الّتي صلّاها بعد خروجه؛ و أمّا الصلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها فلايجب قضاؤها؛ و إذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره، لايجب عليه (6) الغسل (7) و إن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به (8)؛ و إذا علم أنّه منه و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل لها، لايجب عليه الغسل أيضاً (9)، لكنّه أحوط. (1). الامام الخميني: ولو بحكم الأصل، و الغسل فقط احتياطاً لوكان متطهّراً
الگلپايگاني: و إلّافيغتسل رجاءً
مكارم الشيرازي: و إلّااغتسل (2). الخوئي: بناءً على ما تقدّم، الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقاً
مكارم الشيرازي: على الأحوط، نحو ما عرفت (3). الگلپايگاني: الخنثى لاتترك الاحتياط مطلقاً (4). الامام الخميني: أي قُبُلها (5). الامام الخميني: إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، و إلّاوجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه (6). الامام
الخميني: إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه، و إلّاوجب (7). الخوئي: فيه تفصيل، نذكره في المسألة الثالثة (8). مكارم الشيرازي: لايُترك في هذه الصورة (9). الخوئي: الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين، ولابدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل مكارم الشيرازي: لاستصحاب الطهارة السابقة. و ما يقال بتعارضه مع استصحاب الجنابة المعلومة حال خروج المني، فاسد، لعدم حجّية مثل هذا الاستصحاب، كما ذكرنا في محلّه العروة الوثقى، ج 1، ص: 220
مسألة 2: إذا علم بجنابة و غُسل و لم يعلم السابق منهما، وجب عليه الغسل (1)، إلّاإذا علم (2) زمان الغسل دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة (3) حينئذٍ.
مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين، لايجب (4) الغسل على واحد (5) منهما؛ و الظنّ كالشكّ و إن كان الأحوط فيه (6) مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل و توضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر (7).
مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين، لايجوز لأحدهما (8) الاقتداء بالآخر، للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه. ولو دارت بين ثلاثة (9)، يجوز لواحد (10) أو الاثنين (11) منهم الاقتداء بثالث، لعدم العلم (12) حينئذٍ؛ و لايجوز لثالثٍ علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة، الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء (13) له و كانوا عدولًا (14) (1). الخوئي: هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر، و إلّاوجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل (2). الامام الخميني: يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة و الثلاثين، فراجع (3). الخوئي: لايمكن ذلك، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها، على ما حقّقناه في محلّه (4). الامام الخميني: مع
عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه، و إلّايجب كما مرّ (5). الخوئي: إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجّه إلى الآخر كعدم جواز استيجاره لدخول المسجد و نحوه، فمقتضى العلم الإجماليّ وجوب الغسل عليه، فلابدّ من الجمع بين الطهارتين (6). مكارم الشيرازي: بل و في الشكّ أيضاً
الخوئي: لايختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ، بل يجري مع الشكّ أيضاً (7). مكارم الشيرازي: و إن كان متوضّأً يغتسل فقط (8). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و لكنّه أحوط، و كذا فيما بعدها من المسائل المشابهة لها (9). الگلپايگاني: لايخلو من إشكال (10). الامام الخميني: بل لايجوز على الأقوى (11). الخوئي: لايجوز ذلك، لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين (12). مكارم الشيرازي: أي لأنّه لايعلم ببطلان صلوته أو صلوة إمامه، و إلّافالعلم الإجمالي حاصل بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين، ولكن لمّا كانت العمدة في دليل البطلان هنا انصراف إطلاقات الجماعة عن صورة العلم ببطلان صلوته أو صلوة إمامه واقعاً، كان الحقّ مع الماتن، لعدم الانصراف هنا (13). الامام الخميني: بل مطلقاً على الأقوى، و لا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء (14). الامام الخميني: إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضاً، لايجوز
العروة الوثقى، ج 1، ص: 221
عنده، و إلّافلا مانع؛ و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما، لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنّه لولم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لايضرّ باقتدائه.
مسألة 5: إذا خرج المنيّ بصورة الدم (1)، وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً.
مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، و لوخرج منها المنيّ
حينئذٍ وجب عليها الغسل؛ و القول بعدم احتلامهنّ ضعيف.
مسألة 7: إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج، لايجب الغسل، كما مرّ؛ فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم (2) الوجوب (3) و إن لم يتضرّر (4) به، بل مع التضرّر يحرم ذلك (5)، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة؛ نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمّم به و كان على وضوء، بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه، لايبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لولم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، و لوحبسه يكون متمكّناً.
مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (6) و لولم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت؛ نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لايجوز ذلك. و أمّا في الوضوء، فلايجوز لمن كان متوضّأ و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث، أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت (7)؛ ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، و الفارق النصّ (8). (1). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه هذا العنوان عرفاً، و إلّافلا موجب للغسل (2). الامام الخميني: لايخلو من إشكال (3). الخوئي: لايبعد الوجوب مع الأمن من الضرر (4). الگلپايگاني: عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشكل، فلايُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: خوف الضرر موجود غالباً، ولكن على فرض الأمن منه لايبعد وجوب الحبس (5). الخوئي: هذا فيما إذا كان الضرر معتدّاً به، و إلّافلايحرم الحبس و إن كان لايجب أيضاً (6). الامام الخميني: بإتيان أهله طلباً للذّة أو خائفاً على نفسه، و أمّا مطلقاً
فلايخلو من إشكال الگلپايگاني: بإتيان أهله و هو مورد النصّ مكارم الشيرازي: أي بمباشرة أهله و شبهه (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط حتّى فيما قبل الوقت (8). الخوئي: النصّ مختصّ بإتيان الأهل، و مقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز
العروة الوثقى، ج 1، ص: 222
مسألة 9: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل؛ و كذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لايجب عليه الغسل.
مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّاأن يكون بمقدار لايصدق عليه الجماع.
مسألة 11: في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء، الأولى أن ينقض (1) الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة (2) غير جائز (3)؛ و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي امور:
الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً و قضاءً؛ لها و لأجزائها المنسيّة و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو (4) على الأحوط (5)؛ نعم، لايجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.
الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب (6)؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لودخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل و لوكان الطواف مندوباً.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لايصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة؛ و أمّا سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه، فلايبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط (7) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ و أمّا الاحتلام، فلايضرّ بشي ء منها حتّى صوم رمضان.
(1). الگلپايگاني: أو يتوضّأ قبل الغسل (2). الخوئي: لايخفى ما فيه، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء (3). مكارم الشيرازي: بناءً على كون تحريمه ذاتياً، ولكنّه لايخلو عن بعد (4). الامام الخميني: الأقوى عدم اشتراطهما به (5). الخوئي: لا بأس بترك هذا الاحتياط (6). الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل لايبعد اشتراطه به مكارم الشيرازي: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى (7). الامام الخميني: لايُترك
فصل فيما يحرم على الجنب و هي أيضاً امور:
الأوّل: مسّ خطّ المصحف (1) على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و إن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور؛ و أمّا المرور فيها، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر (2)، فلا بأس به؛ و كذا الدخول بقصد أخذ شي ء منها، فإنّه لا بأس به (3). و المشاهد كالمساجد (4) في حرمة المكث فيها.
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي ء فيها، بل مطلق الوضع فيها (5) و إن كان من الخارج (6) أو في حال العبور.
الخامس: قرائة سور العزائم، و هي سورة «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة» و إن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الأحوط (7)، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقرائة آيات السجدة منها.
مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا، وجب عليه التيمّم للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر (8) من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما (9) مساوياً (10) أو أقلّ من زمان (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في مسّ أسماء اللّه تعالى (2). مكارم الشيرازي: أو يحتلم مثلًا فيخرج غير متيمّم (3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع (4). الگلپايگاني: بل كالمسجدين على الأحوط
الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط
الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمته، بل الظاهر جوازه (6). الگلپايگاني: على الأحوط (7). الامام الخميني: بل الأقوى (8). الامام الخميني: أو المساوي على الأقوى (9). مكارم الشيرازي: إن قلنا بجواز الغسل في المسجد (10). الامام الخميني: في صورة التساوي يتخيّر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 224
التيمّم فيغتسل (1) حينئذٍ؛ و كذا حال الحائض (2) و النفساء (3).
مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديّته؛ نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول (4) بخروجها (5) عنها (6)، لأنّها تابعة لآثارها
و بنائها.
مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة و جعله مصلّىً له، لايجري عليه حكم المسجد.
مسألة 4: كلّ ما شكّ في كونه جزءً من المسجد، من صحنه و الحجرات الّتي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك، لايجري عليه الحكم و إن كان الأحوط (7) الإجراء، إلّاإذا علم خروجه منه (8).
مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى و الأحوط أن لايقرأ منها «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون»، لأنّه جزء من سورة حم السجدة (9)؛ و كذا الحائض؛ و الأقوى (1). الامام الخميني: جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر، من تلويث المسجد و غيره حتّى إفساد مائه (2). الامام الخميني: لوكان الابتلاء بعد انقطاع الدم، و كذا النفساء، و إلّايجب عليهما الخروج فوراً و لايشرع لهما التيمّم (3). الگلپايگاني: بعد انقطاع الدم، و أمّا مع الاستمرار فيخرج بلا لبث الخوئي: هذا بعد انقطاع الحيض و النفاس، و أمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم؛ و أمّا المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد، فهي لضعف سندها لاتصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح مكارم الشيرازي: إذا انقطع دمهما، و إلّاوجب الخروج فوراً (4). الامام الخميني: فيه تردّد، لايُترك الاحتياط
الخوئي: لكنّه ضعيف جدّاً (5). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (6). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيها (7). الگلپايگاني: بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد و متعلّقاته (8). مكارم الشيرازي: بل المدار على ظهور الحال في كونها جزءً من المسجد عرفاً و عدمه، و لعلّه يختلف في الأقطار و البلاد (9). الامام الخميني: بل الم السجدة
الخوئي: هذا من سهو القلم، و
الآية إنّما هي في سورة الم السجدة
مكارم الشيرازي: بل هي الآية 19 من «الم السجدة»، ولكنّ الحكم سواء؛ و في دعاء الكميل جزء آخر من هذه السورة أيضاً و إن كان بعض الآية و هو قوله تعالى: «مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ أجْمِعينِ».
العروة الوثقى، ج 1، ص: 225
جوازه، لما مرّ (1) من أنّ المحرّم قرائة آيات السجدة، لا بقيّة السورة.
مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيّاً أو مجنوناً (2) أو جاهلًا بجنابة نفسه (3).
مسألة 7: لايجوز (4) أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة و لايستحقّ اجرةً (5)؛ نعم، لو استأجره مطلقاً و لكنّه كنس في حال جنابته و كان جاهلًا بأنّه جنب أو ناسياً، استحقّ الاجرة، بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنّه لايستحقّ (6)، لكونه حراماً (7) و لايجوز أخذ الاجرة على العمل المحرّم؛ و كذا الكلام في الحائض و النفساء، و لو كان الأجير جاهلًا (8) أو كلاهما جاهلين في الصورة الاولى أيضاً يستحقّ الاجرة، لأنّ متعلّق الإجارة و هو الكنس لايكون حراماً و إنّما الحرام الدخول و المكث، فلايكون من باب أخذ الاجرة على المحرّم؛ نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث، كانت الإجارة فاسدة و لايستحقّ الاجرة ولو كانا جاهلين (9)؛ لأنّهما محرّمان و لايستحقّ الاجرة على (1). الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى حرمتها (2). الخوئي: لا بأس به في الصبيّ و المجنون (3). مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمة شي ء منها (4). الگلپايگاني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: الأحوط أداء اجرة المثل إليه، اجرة مثل العمل على فرض الدخول (6). الامام الخميني: بل يستحقّ بلا إشكال الگلپايگاني: بل يستحقّ، لعدم حرمة الكنس
(7). الخوئي: الظاهر استحقاقه الاجرة، فإنّ الكنس بما هو ليس بحرام، و إنّما الحرام مقدّمته مكارم الشيرازي: الكنس على فرض الدخول ليس حراماً؛ إنّما الحرام هو الدخول، فالأقوى استحقاقه الاجرة (8). مكارم الشيرازي: الجهل بموضوع الجنابة أو حكمه جهلًا يوجب العذر؛ لكن تعليله فاسد، بل لأنّه على فرض الجهل قادر على الوفاء بالإجارة شرعاً و عقلًا فتصحّ، و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره بقوله: نعم، لو استأجره ... (9). الخوئي: لاتبعد الصحّة و استحقاق الاجرة مع جهل الأجير، فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجّزة لاتنافي اعتبارالملكيّة، و المفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهريّة؛ نعم، لايجوز الاستيجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال، لأنّه تسبيب إلى الحرام الواقعي، و من ذلك يظهر الحال في الاستيجار للطواف المستحبّ أو لقرائة العزائم العروة الوثقى، ج 1، ص: 226
الحرام. و من ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ، كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل (1)، و كذا لواستأجره لقرائة العزائم، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم بخلاف الإجارة للكنس، فإنّه ليس حراماً و إنّما المحرّم شي ء آخر و هو الدخول و المكث، فليس نفس المتعلّق حراماً.
مسألة 8: إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد (2)، يجب عليه (3) أن يتيمّم (4) و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، و لايبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء، إلّابعد الخروج أو بعد الاغتسال، و لكن لايباح بهذا التيمّم إلّادخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة، فلايجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قرائة العزائم، إلّاإذا كانا واجبين فوراً.
مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين، لايجوز له (5) استيجارهما و لا استيجار أحدهما لقرائة
العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.
مسألة 10: مع الشكّ في الجنابة لايحرم شي ء من المحرّمات المذكورة، إلّاإذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. (1). مكارم الشيرازي: لا وجه للفساد مع الجهل إذا كان عذراً؛ و كذا بالنسبة إلى قرائة العزائم إذا كان فيها منفعة محلّلة (2). الامام الخميني: و لايمكن تحصيله بغير الدخول (3). الگلپايگاني: إذا وجب عليه الغسل فوراً، و إلّافجوازه محلّ تأمّل، فضلًا عن وجوبه (4). الخوئي: تقدّم منه قدس سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شي ء منه، و عليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمّم؛ و أمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أنّ الأخذ يتوقّف على المكث، فالظاهر أنّه لايشرع التيمّم لذلك، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة
مكارم الشيرازي: تقدّم جواز دخول المساجد- غير المسجدين- لأخذ شي ء منها، فلايجب التيمّم؛ و على فرض عدم جوازه يمكن الإشكال في مشروعيّة التيمّم بقصد هذه الغاية للزوم الدور؛ اللّهم إلّاأن يكون دخول المساجد مستحبّاً لأىّ حاجة كان (5). مكارم الشيرازي: بل يجوز له ذلك، لجواز دخول المسجد لكليهما ظاهراً و لا دليل على حرمة استيجار الجنب الواقعي لذلك مع عدم تنجّز الحكم في حقّه، و كذلك بالنسبة إلى قرائة العزائم إذا كان لها منفعة محلّلة في هذا الحال
فصل في ما يكره على الجنب و هي امور:
الأوّل: الأكل و الشرب؛ و يرتفع (1) كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق (2) أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قرائة ما زاد على سبع آيات من القرآن، ماعدا العزائم؛ و قرائة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة (3).
الثالث: مسّ ماعدا خطّ المصحف،
من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.
الرابع: النوم، إلّاأن يتوضّأ (4) أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل (5).
الخامس: الخضاب، رجلًا كان أو امرأة؛ و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين (6).
السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
[فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه غسل الجنابة مستحبّ (7) نفسيّ (8) و واجب غيريّ (9) للغايات الواجبة و مستحبّ غيريّ (1). الامام الخميني: ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل؛ نعم، يوجب الامور المذكورة تخفيفها (2). مكارم الشيرازي: ليس في الأخبار أثر من الاستنشاق، بل فيها غسل الوجه الّذي لم يتعرّض له (3). مكارم الشيرازي: فيه و فيما قبله إشكال، ولكنّه أحوط (4). مكارم الشيرازي: لكنّه يوجب تخفيف الكراهة، لا ارتفاعها (5). الامام الخميني: أو عن الوضوء؛ و عن الغسل أفضل الگلپايگاني: لم يعلم كون هذا التيمّم بدلًا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلًاّ في رفع كراهيّة النوم، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليّة أو الاستقلال (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده إلى آخر المكروهات (7). الگلپايگاني: المسلّم استحبابه هوالتطهّر من الجنابة؛ و أمّا نفس الغسل ففي استحبابه تأمّل (8). مكارم الشيرازي: لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل الدليل قائم على استحبابه لرفع الجنابة أو للكون على الطهارة (9). الامام الخميني: مرّ عدم وجوبه الشرعيّ، و كذا لايكون له استحباب غيريّ مقدّميّ؛ نعم، له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 228
للغايات المستحبّة، و القول بوجوبه النفسيّ ضعيف؛ و لايجب فيه قصد الوجوب و الندب، بل لوقصد الخلاف لايبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم (1) إذا لم يكن
بقصد التشريع (2) و تحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لايكون باطلًا (3)، و كذا العكس، و مع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسيّ أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ (4).
و الواجب فيه بعد النيّة، غَسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلايجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوها، و لايجب غسل الشعر (5) مثل اللحية (6)، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، و لايجزي غسله عن غسلها؛ نعم، يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءً من البدن مع البشرة. و الثقبة الّتي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لايُرى باطنها، لايجب غسلها؛ و إن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، وجب غسلها.
و له كيفيّتان:
الاولى: الترتيب (7) و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أوّلًا، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ (1). مكارم الشيرازي: يشكل فيه الخلاف مع العلم به بلا تشريع، إلّاأن يكون مثل نيّة البيع في البيع الربوي الّذي يعلم بطلانه عند الشرع، لكونه صحيحاً عند أهل العرف و بعض العقلاء أو شبه ذلك (2). الخوئي: كيف لايكون تشريعاً، و المفروض أنّه قصد الخلاف عالماً؟ (3). الامام الخميني: لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتيّ و أمره الإستحبابيّ لا الأمر الغيريّ المتوهّم، والمكلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي به عبادة و متقرّباً به إلى اللّه للتوصّل إلى حصول الواجب المشروط به، لا أنّه يأتي به لأجل الأمر الغيريّ متقرّباً إلى اللّه، و التفصيل موكول إلى محلّه (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت في
مباحث الوضوء أنّه لايعتبر في صحّة العبادة قصد الأمر، بل المعتبر إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى (5). الامام الخميني: بل يجب على الأحوط لولم يكن أقوى، مع غسل ما تحته من البشرة (6). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بغسل الشعر أيضاً (7). الخوئي: لايبعد عدم اعتباره بين الجانبين، و الاحتياط لاينبغي تركه مكارم الشيرازي: لا دليل يعتدّ به على وجوب الترتيب بين الأعضاء لخلوّ كثير من الروايات البيانيّة منه؛ بل ظهورها في خلافه لاسيّما بالنسبة إلى الجانبين، و الإجماع المدّعى غير ثابت، ولو ثبت لايمكن الاعتماد عليه في أمثال المقام، فيحمل ما ورد من تقديم الرأس على غيره على الاستحباب، و لم يرد في تقديم اليمين على اليسار شي ء حتّى يقال باستحبابه إلّافي غسل الميّت، و لعلّه لخصوصيّة فيه، كما لايخفى على المتأمّل مع خلوّ بعضها منه أيضاً، فالأقوى عدم اعتبار الترتيب في غسل الجنابة، لكن لايقدّم غير الرأس عليه؛ ولكنّ الأحوط رعاية ما ذكره المشهور، و منه يظهر حال المسائل الآتية
العروة الوثقى، ج 1، ص: 229
الطرف الأيسر، و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر، و السرّة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر، و الأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين. و الترتيب المذكور شرط واقعيّ، فلو عكس و لوجهلًا أو سهواً بطل. و لايجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو، و لا الأعلى فالأعلى، و لا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف؛ فلو غسل رأسه و رقبته في أوّل النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صحّ، و كذا لايجب الموالاة في أجزاء عضو واحد. و لو
تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء، رجع و غسل ذلك الجزء؛ فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، و إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك (1) الجزء وجب غسل تمام المحتملات (2) مع مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدة عرفيّة (3)، و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آنٍ واحد و إن كان غمسه على التدريج؛ فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. و لايلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى، بل لوكان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرّك بدنه كفى (4) على الأقوى (5). و لو تيقّن بعد الغسل عدم (1). الامام الخميني: إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات؛ و أمّا إذا كان مردّداً بين لمعة من العضو المتقدّم و المتأخّر، فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط (2). الخوئي: بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق، لانحلال العلم الإجماليّ، فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق (3). الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي، و أمّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقيّة
مكارم الشيرازي: لايعتبر الدفعة العقليّة أو العرفيّة فيه، بل المعتبر صدق الارتماس و الاغتماس؛ و ما ورد في الروايات من قيد الوحدة إنّما هو في مقابل التعدّد، يعني لايجب
أكثر من ارتماس واحد، فعلى هذا استقرار رجله على الأرض قبل أن يدخل تمام بدنه لايضرّ (4). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك، و كذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي (5). الامام الخميني: و إن كان الأحوط خروج شي ء من الجسد، و أحوط منه خروج مُعظم الجسدمكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، للإشكال في صدق الارتماس حدوثاً الّذي هو ظاهر الدليل العروة الوثقى، ج 1، ص: 230
انغسال جزء من بدنه، وجبت الإعادة، و لايكفي غسل ذلك الجزء فقط (1). و يجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة الّتي تحته. و لا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين، بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال (2) الواجبة و المندوبة؛ نعم، في غسل الجنابة لايجب الوضوء، بل لايشرع، بخلاف سائر الأغسال (3)، كما سيأتي (4) إن شاء اللّه.
مسألة 1: الغسل الترتيبيّ أفضل (5) من الارتماسيّ (6).
مسألة 2: قد يتعيّن الارتماسي، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ؛ و قد يتعيّن الترتيبيّ، كما في يوم الصوم الواجب (7) وحال الإحرام (8)، وكذا إذاكان الماء للغيرولم يرض بالارتماس فيه.
مسألة 3: يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات، مرّةً بقصد غسل الرأس و مرّةً بقصد غسل الأيمن و مرّةً بقصد الأيسر، كفى؛ و كذا لوحرّك بدنه (9) تحت الماء (10) ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسر. و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد. (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط في
بعض موارده (2). الگلپايگاني: إلّاغسل الميّت، فإنّ الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي الخوئي: هذا في غير غسل الميّت حيث لايشرع فيه الارتماس مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام في غسل الميّت إن شاءاللّه تعالى (3). مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية كلّ غسل واجبة أو مستحبّة (إذا كان استحبابه ثابتاً بالدليل المعتبر) عن الوضوء و إن كان الأحوط في غير الجنابة الوضوء (4). الخوئي: و يأتي الكلام على ذلك [في الأغسال الفعليّة، المسألة 4] (5). الامام الخميني: لايخلو من تأمّل (6). مكارم الشيرازي: لم تثبت أفضليّته (7). الخوئي: أي ما لايجوز إبطال الصوم فيه (8). مكارم الشيرازي: بناءً على حرمة الارتماس على الصائم (9). مكارم الشيرازي: مشكل (10). الخوئي: مرّ الكلام فيه [في صدر هذا الفصل- الكيفيّة الثانية للغسل
العروة الوثقى، ج 1، ص: 231
مسألة 4: الغسل الارتماسيّ يتصوّر على وجهين (1):
أحدهما: أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء، و هكذا إلى الآخر، فيكون حاصلًا على وجه التدريج.
و الثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، و حينئذٍ يكون آنيّاً. و كلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد؛ ولو لم يقصد أحد الوجهين، صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجيّ.
مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا؛ و لايكفي غسل واحد (2) لرفع الخبث و الحدث (3)، كما مرّ في الوضوء؛ و لايلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط.
مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء؛ فلو كان حائل، وجب رفعه، و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمينان (4) بعدمه (5) بعد الفحص (6).
مسألة 7: إذا شكّ في شي ء أنّه من الظاهر أو الباطن
يجب غسله (7)، على خلاف ما مرّ في غَسل النجاسات (8)، حيث قلنا بعدم وجوب غسله؛ و الفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ (1). الگلپايگاني: الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعةً عرفيّة، و لو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المدار على صدق الارتماس و الانغماس و هو أمر تدريجي الحصول عادةً، و تمامه يكون باستيعاب تمام البدن، فليس فيه وجهان، بل وجه واحد فقط
الخوئي: الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني، و أحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين (2). الخوئي: الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء [فصل شرائط الوضوء- الشرط الثاني (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). الامام الخميني: لزوم حصول الاطمينان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء، و إلّافلايلزم حصول الظنّ فضلًا عن الاطمينان (5). الخوئي: لا فرق في كفايته بين سبق الوجود و عدمه (6). مكارم الشيرازي: ولاتضرّ الاحتمالات الّتي ليس لها منشأ عقلائي، كما مرّ في الوضوء (7). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة؛ و ما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره الخوئي: على الأحوط، ولايبعد عدم الوجوب، كما مرّ في باب الوضوء
مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و ما ذكره من الدليل غير خالٍ من الإشكال (8). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في العاشر من المطهّرات، المسألة 1]
العروة الوثقى، ج 1، ص: 232
في تنجّسه، بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ؛ نعم، لوكان ذلك الشي ء باطناً سابقاً و شكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لايجب غسله (1)، عملًا بالاستصحاب.
مسألة 8: ما مرّ من أنّه لايعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ
إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس (2) و المبطون (3)، فإنّه يجب (4) فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده، من جهة خوف خروج الحدث.
مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً؛ نعم، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب، لايبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه (5) على نحو كونه تحت الماء.
مسألة 10: يجوز العدول (6) عن الترتيب (7) إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستيناف على النحو الآخر.
مسألة 11: إذا كان حوض أقلّ من الكرّ، يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل (8) في رفع الحدث الأكبر؛ فبناءً على الإشكال فيه (1). مكارم الشيرازي: الأحوط غسله، لأنّه شبيه بالشبهة المفهوميّة و الشكّ في حدود مفهوم موضوع الحكم، الّذي لايجري فيه الاستصحاب (2). الامام الخميني: إن كان لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة فقط، بل مطلقاً على الأحوط (3). الگلپايگاني: على الأحوط فيهما، و سيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الگلپايگاني: دفعة عرفيّة (6). الامام الخميني: الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبيّ، و لا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل؛ نعم، يجوز في العكس، و الأحوط عدم العدول فيه أيضاً إذا اشتغل بالغسل على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين في المسألة الرابعة (7). الگلپايگاني: مشكل، بخلاف العكس مكارم الشيرازي: يشكل العدول عن الترتيبي إلى الارتماسي، لأنّ غسل رأسه مثلًا قد حصل و إنّما عليه غسل الباقي؛ إلّاأن يقصد بالارتماس غسل الباقي و قد عرفت أنّه لايجب الترتيب بين الجانبين (8). مكارم الشيرازي: قد
مرّ في بحث الغُسالة أنّ مثله لايكون من المستعمل، و كذا ما بعده إذا استهلك فيه، و كذا الكرّ الّذي اغتسل فيه مراراً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 233
يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك، و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه (1)؛ و أمّا إذا كان كرّاً أو أزيد، فليس كذلك؛ نعم، لايبعد (2) صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ، لا أزيد و اغتسل فيه مراراً عديدة، لكنّ الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.
مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط (3) في الوضوء، من النيّة و استدامتها إلى الفراغ، و إطلاق الماء و طهارته، و عدم كونه ماء الغُسالة، و عدم الضرر في استعماله، و إباحته، و إباحة ظرفه (4)، و عدم كونه من الذهب و الفضّة، و إباحة مكان الغسل و مصبّ مائه، و طهارة البدن، و عدم ضيق (5) الوقت، و الترتيب في الترتيبيّ، و عدم حرمة الارتماس في الارتماسيّ منه كيوم الصوم و في حال الإحرام، و المباشرة في حال الاختيار؛ و ما عدا (6) الإباحة (7) و عدم كون الظرف من الذهب و الفضّة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ، لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد و العلم.
مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه، فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح؛ و أمّا إذا (1). الخوئي: موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، و أمّا الممتزج
منه و من غيره فلا بأس به مالم يستهلك غيره فيه (2). الخوئي: لايضرّ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه (3). الخوئي: مرّ تفصيلها في الوضوء، و تلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر؛ نعم، يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين: الأوّل: جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز و إن كان في الاثناء؛ الثاني: عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي مكارم الشيرازي: بعض هذه الشرائط محلّ إشكال، ولكنّها أحوط، كما مرّ في الوضوء و في بعض المباحث السابقة (4). الامام الخميني: على نحو ما مرّ في الوضوء، و مرّ حكم أواني الذهب و الفضّة في باب الأواني الگلپايگاني: على ما مرّ في الوضوء (5). الامام الخميني: يأتي الكلام فيه في التيمّم. و لو ضاق الوقت عن الترتيبيّ يتعيّن الارتماسيّ، كما مرّ، لكن لوتخلّف و أتى بالترتيبيّ يصحّ و إن عصى في تفويت الوقت (6). الامام الخميني: مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك، و مرّ منّا الاحتياط (7). مكارم الشيرازي: و عدم الضرر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 234
كان غافلًا بالمرّة، بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً، فغسله ليس بصحيح.
مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني على العدم؛ و لو علم أنّه اغتسل، لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.
مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته كانت هو التيمّم، فإن كان على وجه الداعي (1) يكون صحيحاً، و إن كان على وجه التقييد (2) يكون باطلًا (3). و لوتيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته، ففي صحّته و صحّة صلاته إشكال (4).
مسألة 16: إذا كان من قصده
عدم إعطاء الاجرة للحماميّ، فغسله باطل (5)؛ و كذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل؛ و لو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام، ففي صحّته إشكال (6).
مسألة 17: إذا كان ماء الحمّام مباحاً، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ولايصير شريكاً في الماء و لاصاحب حقّ فيه.
مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل و كذا (1). الگلپايگاني: إذا قصد الكون على الطهارة للّه و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة على نحو الداعي على الداعي، و إلّافمشكل (2). الخوئي: لايبعد أن لايكون للتقييد أثر في أمثال المقام مكارم الشيرازي: قد مرّ في باب الوضوء أنّه لايعتبر في العبادة سوى قصد التقرّب إليه تعالى و أنّه لا أثر لمثل هذه التقييدات؛ فإنّ قصد التقرّب حاصل على كلّ حال (3). الامام الخميني: الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً، إلّاأن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه (4). الامام الخميني: الأقوى بطلانهما
الخوئي: لاينبغي الإشكال في بطلانه و بطلان صلاته (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، لما مرّ من الكلام في حكم الغصب في هذه الأبواب في الوضوء؛ و سيأتي في مكان المصلّي الإشارة إليه أيضاً إن شاء اللّه (6). الامام الخميني: الظاهر الصحّة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لاتخلو من وجه الخوئي: أظهره عدم الصحّة مع عدم إحراز الرضا
العروة الوثقى، ج 1، ص: 235
لأهله (1) إلّاإذا علم (2) عموم الوقفيّة أو الإباحة (3).
مسألة 19: الماء الّذي يسبّلونه، يشكل الوضوء و الغسل منه (4)،
إلّامع العلم بعموم الإذن.
مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل (5).
مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها على الأظهر (6)، لأنّه يعدّ جزءً من نفقتها.
مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره (7) أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لايبطل صومه و لا غسله؛ و إن كان متعمّداً، بطلا معاً (8)، و لكن لايبطل إحرامه و إن كان آثماً (9). و ربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء، صحّ غسله (10)؛ و هو في صوم رمضان مشكل، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء (1). الگلپايگاني: لا إشكال لأهله على الظاهر
الخوئي: إذا كانت المدرسة وقفاً و كان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرّفات المتعارفة، فالظاهر أنّه لا بأس به (2). الامام الخميني: و لومن جهة تعارفه عند أهله (3). مكارم الشيرازي: أو كان الغسل في الحوض متعارفاً في ذلك البلاد و لم يمنع عنه الواقف (4). مكارم الشيرازي: بل لايجوز إذا كان التسبيل للشرب، كما هو الغالب في البلاد، بل و إذا شككنا أيضاً (5). الامام الخميني: بل صحيح الخوئي: فيه إشكال، و الصحّة أظهر
مكارم الشيرازي: إذا كان الغسل متّحداً مع التصرّف في المئزر أو علّة له، فالأحوط الإعادة (6). الخوئي: فيه إشكال، بل منع (7). مكارم الشيرازي: من الصيام الّتي لايجوز إفطارها؛ أمّا غيرها فلا كلام فيها (8). الامام الخميني: في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن؛ و أمّا في غيرهما فلايبطل غسله الخوئي: هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إلّابطل الصوم خاصّة
مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: راجع محلّه (10). الگلپايگاني: و
هو الأقوى مكارم الشيرازي: إن كان مراده الحركة تحت الماء نحو الخروج، فقد عرفت الإشكال في كفايته في الغسل، ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً؛ و إن كان مراده الحركة من داخل الماء إلى خارجه، فليس هذا ارتماساً بلا إشكال و يصحّ الغسل معه بجريان بقايا الماء على بدنه بالنسبة إلى رأسه ثمّ سائر أعضائه، و منه تُعرف مواقع الإشكال في كلامه العروة الوثقى، ج 1، ص: 236
أيضاً حرام كمكثه تحت الماء؛ بل يمكن أن يقال (1): إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج، فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً؛ نعم، لوتاب ثمّ خرج بقصد الغسل، صحّ (2).
فصل في مستحبّات غسل الجنابة و هي امور (3):
أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول، قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.
الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين، ثلاث مرّات، و يكفي مرّة أيضاً.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة، ثلاثاً.
الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم اللّه؛ و الأولى أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال و هو: اللّهم طهّر قلبي و تقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي، اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين. أو يقول: اللّهم طهّر قلبي و اشرح صدري و أجرِ على لساني مِدحَتَك و الثناء عليك، اللّهم اجعَلْه لي طهوراً و شفاءً و نوراً إنّك على كلّ شي ء قدير. و لوقرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان
أولى.
العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ. (1). الامام الخميني: لكنّه ضعيف (2). الخوئي: تقدّم الإشكال فيه (3). الامام الخميني: بعضها محلّ تأمّل الگلپايگاني: استشكل في استحباب جملة منها، لكن لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازي: بعضها خالٍ عن الدليل، ولكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 237
مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، على ما مرّ في الوضوء.
مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ؛ فلو لم يستبرى ء و اغتسل و صلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة، لاتبطل صلاته و يجب عليه الغسل، لما سيأتي (1).
مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل (2) بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ، فيجب الغسل (3)؛ و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده، يحكم بأنّه بول، فيوجب الوضوء؛ و مع الأمرين (4) يجب الاحتياط (5) بالجمع (6) بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي فلايجب عليه شي ء؛ و كذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب الاحتياط (7) بالوضوء والغسل (8)، و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو بولًا أو مذياً لا شي ء عليه (9). (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط في البلل المشتبه (2). الامام الخميني: أو بعده (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ ولايجب عليه الوضوء (4). الخوئي: لعلّه أراد بالأمرين
عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات، و إلّاكانت كلمة (عدم) من سهو القلم مكارم الشيرازي: الظاهر زيادة لفظ العدم، لأنّه مع عدمهما يدخل في الصورة الاولى الّتي مرّ أنّ فيها الغسل (5). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر، فيكفي الوضوء (6). الامام الخميني: إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة، فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة
الخوئي: هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروض، و أمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء، و منه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة
الگلپايگاني: بل الأحوط الجمع مطلقاً، إلّافي المحدث بالحدث الأصغر، فإنّه يكفيه الوضوء (7). الامام الخميني: مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة؛ و أمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفايةالوضوء (8). مكارم الشيرازي: إن كان متطهّراً، كما مرّ آنفاً (9). مكارم الشيرازي: يعني على المتطهّر بعد الاستبراء
العروة الوثقى، ج 1، ص: 238
مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه (1) الغسل (2)، و الأحوط (3) ضمّ الوضوء أيضاً.
مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لاحكم لها و إن كانت قبل استبرائها؛ فيحكم عليها بعدم الناقضيّة و عدم النجاسة، إلّاإذا علم أنّها إمّا بول (4) أو منيّ (5).
مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا. و ربّما يقال: إذا لم يمكنه البول
تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.
مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه (6)؛ نعم، يجب عليه الوضوء بعده، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستيناف (7) و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال (8). و لا فرق بين أن يكون الغسل (1). الگلپايگاني: إذا تردّدت بين البول و المنيّ، فالحكم كما مرّ (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما مرّ، و لايجب الوضوء (3). الامام الخميني: مع احتمال البول أيضاً (4). الامام الخميني: يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث (5). الگلپايگاني: فيجمع بين الغسل و الوضوء، إلّافي المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء
مكارم الشيرازي: و كانت متطهّرة إذا لم تستبرء بعد الإنزال بالبول، فالرطوبة محكومة بالمني، فيجب عليها الغسل مطلقاً (6). الخوئي: بل الظاهر بطلانه و وجوب استينافه و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه؛ نعم، إذا أعاد الغسل ارتماساًكان الاحتياط ضعيفاً جدّاً
مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالاستيناف و الوضوء بعده؛ ولا وجه لإتمامه ثمّ إعادته (7). الامام الخميني: لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبيّ استأنف ترتيباً، بل إذا كان في أثناء الارتماسيّ استينافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط
الگلپايگاني: قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام (8). الخوئي: لايبعد جواز رفع اليد عمّا بيده و الإتيان بغسل ارتماسيّ، و سيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في غيرغسل الاستحاضة المتوسّطة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 239
ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج (1)، و أمّا إذا كان على وجه الآنيّة (2) فلايتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه (3).
مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في
أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستيناف؛ و إن كان مخالفاً له، فالأقوى عدم بطلانه (4) فيتمّه و يأتي بالآخر، و يجوز (5) الاستيناف (6) بغسل (7) واحد لهما و يجب الوضوء بعده (8) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة (9)، حتّى لواستأنف و جمعهما بنيّة واحدة على الأحوط؛ و إن كان اللاحق جنابة، فلاحاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة.
مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لايكون مبطلًا لها؛ نعم، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لايبعد البطلان (10)، كما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك، كما سيأتي.
مسألة 11: إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه (11) قبل الدخول في العضو الآخر، رجع (12) و أتى به؛ و إن كان بعد الدخول فيه، لم يعتن به و يبني على الإتيان على (1). الخوئي: تقدّم أنّه يعتبر في صحّة الارتماسيّ التدريجيّ الدفعة العرفيّة، و عليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتيباً، و معه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه عند الكلام في المسألة الرابعة (3). مكارم الشيرازي: لكن يمكن فيه المقارنة و حكمه حكم الأثناء (4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط إعادته (5). الگلپايگاني: بل لايُترك الاحتياط بذلك (6). الامام الخميني: مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة (7). الخوئي: ارتماساً، و أمّا الترتيبيّ فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع (8). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة
المتوسّطة، كما سيأتي مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في وجوب الوضوء عليه (9). الخوئي: إذا كان الاستيناف بغسل ارتماسيّ، كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً (10). مكارم الشيرازي: البطلان هو الأحوط و إن كان للصحّة مع استحباب الإعادة وجه؛ و كذلك ما بعده (11). مكارم الشيرازي: على الأحوط (12). الخوئي: لايبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 240
الأقوى وإن كان الأحوط (1) الاعتناء مادام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء؛ نعم، لو شكّ في غسل الأيسر (2)، أتى به و إن طال الزمان، لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يحتمل (3) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة (4).
مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف (5)؛ نعم، يكفيه (6) غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ.
مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً (7) و لايكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة (8) إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس و الرقبة، ولا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع. (1). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (2). الخوئي: بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ
في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه، و احتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لايجب الترتيب بين الجانبين و لا بينهما و الرأس، بل المعتبر عدم تقدّمهما على غسل الرأس (3). الامام الخميني: لكنّه ضعيف (4). مكارم الشيرازي: مجرّد الاعتياد غيركافٍ، ولكن إذا خرج من العمل بعنوان أنّه قد أتمّه ثمّ شكّ بعد ذلك فيه لايعتني بشكّه، لصدق المضيّ عليه (5). الگلپايگاني: بغير الارتماس مكارم الشيرازي: بل يجب عليه غسل الجانبين فقط (6). الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً (7). الامام الخميني: و الأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً (8). الخوئي: لاتبعد كفايته مكارم الشيرازي: على الأحوط، و لاتبعد الكفاية، لأنّه حقيقة الغسل واحد و إن كان كيفيّته مختلفة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 241
مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته ولكن يجب عليه الغسل (1) للأعمال الآتية؛ و لوكان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، لكنّ الأحوط (2) إتمامها ثمّ الإعادة.
مسألة 15: إذا اجتمع (3) عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً؛ ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض؛ فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع، و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و كذا لونوى القربة (4)، و حينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، و إلّاوجب الوضوء (5)؛ و إن نوى واحداً منها وكان واجباً، كفى عن الجميع (6) أيضاً على الأقوى و إن
كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة (7) و كان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى و أداءً بالنسبة إلى البقيّة، و لاحاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة؛ و إن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات، و أمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد (8)، لكن لايُترك الاحتياط. (1). الخوئي: هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلّاوجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت (2). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (3). الامام الخميني: لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع؛ و أمّا مع عدم نيّة الجميع ففيها إشكال؛ نعم، لايبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الاخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لايخلو من وجه، لكن لايُترك الاحتياط بنيّة الجميع أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لاينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع (4). الگلپايگاني: و كان ناوياً لعناوينها الخاصّة (5). الخوئي: على الأحوط الأولى مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ سائر الأغسال أيضاً تكفي عن الوضوء و إن كان الأحوط فيها الوضوء (6). الگلپايگاني: مشكل، إلّافي غسل الجنابة، فإنّه يكفي عن غيره (7). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (8). الگلپايگاني: بل مشكل جدّاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 242
مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لايبعد (1) إجزاؤه (2) عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا،
لكن لايعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه (3) أن يقصد البعض المعيّن و يكفي (4) عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً و لايعلم و لو إجمالًا غيره، و كان عليه في الواقع كفى عنه (5) أيضاً و إن لم يحصل امتثال أمره؛ نعم، إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر (6)، ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لاتخلو عن إشكال (7) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة (8)؛ و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبيّة.
فصل في الحيض (1). الگلپايگاني: مشكل (2). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه و إن كان له وجه (3). الامام الخميني: بنحو ما مرّ، و مرّ الإشكال في بعض وجوهه (4). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في غير الجنابة (5). الامام الخميني: إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة، و في غيره له وجه لايخلو من إشكال (6). مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض، و على هذا الفرض لا أثر لمثل هذه النيّة؛ فإنّ كفاية غسل عن غيره، من الأحكام، و لا أثر لنيّته في ترتّب الحكم، و منه يظهر أنّه لاينبغي الإشكال في صحّة نفسه أيضاً. و ظاهر الأدلّة كونها حقايق متعدّدة و لذا ورد في صحيحة زرارة الّتي هي الأصل في المسألة: «إذا اجتمعت عليك حقوق» و أنّ الإجزاء من باب التداخل بحكم الشرع، و منه يظهر أيضاً أنّه ليس للمكلّف البناء على عدم التداخل ولا أثر لهذا البناء و ليس في اختياره (7). الامام الخميني: الأقوى صحّته الخوئي: و الأظهر
هي الصحّة و الكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة و الإجزاء حكم تعبديّ لا دخل لقصد المغتسل و عدمه فيه (8). الگلپايگاني: بل الأخبار ظاهرة في خلافه العروة الوثقى، ج 1، ص: 243
و هو دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح، و في الغالب أسود (1) أو أحمر، غليظ، طريّ، حارّ، يخرج بقوّة و حرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك. و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته. و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، و اليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة (2) و خمسين في غيرها؛ و القرشيّة من انتسب إلى نَضْر بن كِنانة، و من شكّ في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها (3)، و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، و المشكوك يأسها كذلك.
مسألة 1: إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم و كان بصفات الحيض، يحكم بكونه (4) حيضاً (5) و يجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لايحكم بحيضيّته (6)، و هذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.
مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة، و حارّ المزاج و بارده، و أهل مكان و مكان.
مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان؛ (1). الامام الخميني: أي أحمر يضرب إلى السواد (2). الخوئي: فيما ذكر إشكال، و الأحوط للقرشيّة و غيرها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيمابين الحدّين مكارم الشيرازي: ولكن في صدق القرشيّة على نساء السادة المنتسبات إلى أهل البيت: في زماننا و أمثالهنّ إشكالًا قويّاً،
لأنّ نسبتهنّ و إن كانت تنتهي إلى قريش، لكن لاتصدق القرشيّة و لاينطبق هذا العنوان عليهنّ، كما أنّه لاتصدق عنوان العرب عليهنّ بعد نشئهنّ به في غيرهنّ و انسلاكهنّ في الطوائف و القبائل الاخرى من التُرك و الديلم و الكُرد و الفُرس و غير ذلك، و لا أقلّ من انصراف الإطلاقات منهنّ لاسيّما مع العلم بأنّ هذا الحكم ليس أمراً تعبديّاً، بل لصفة في القبيلة و من الواضح اضمحلال الصفات بعد النشوء في أقوام آخرين نسلًا بعد نسل، فالأقوى جريان حكم الخمسين في حقّ هؤلاء؛ نعم، طائفة قريش الموجودون في الحجاز المسمّون بهذا العنوان لوكان هناك طائفة كذلك محكومة بحكم الستّين على مذهب المشهور ولا دخل لهذا الحكم بعنوان السيادة (3). الامام الخميني: فيه إشكال مكارم الشيرازي: فيه إشكال قويّ، لعدم وجود أصل يثبت حاله بعد عدم حجيّة أصالة العدم الأزلي، فتحتاط (4). الامام الخميني: محلّ تأمّل و إشكال، و كذا أماريّته للبلوغ و إن لايخلو من قُرب إذا حصل الاطمينان بحيضيّته (5). الخوئي: فيه إشكال و لعلّ عدمه أظهر (6). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فإنّه إذا كان بصفات الحيض و صدق عليه الحائض عرفاً، أمكن شمول الأدلّة له و حمل التحديد على الغالب أو على الحكم الظاهري عند الشكّ، فلايجري عند العلم بوجود الموضوع عرفاً، فلايُترك الاحتياط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 244
الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها (1)؛ نعم، في ما كان بعد العادة بعشرين يوماً، الأحوط (2) الجمع (3) بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شي ء في الخارج ولو
بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال (4)، فلايُترك الاحتياط بالجمع (5) بين أحكام الطاهر و الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ.
مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لاتجري أحكام الحيض. و إن علمت بكونه دماً واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (6)، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، و إلّافإن كان في أيّام العادة فكذلك، و إلّافيحكم (7) بأنّه استحاضة؛ و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة (8) في (1). مكارم الشيرازي: الحقّ في المسألة التفصيل؛ فإن كانت ذات العادة تجعله حيضاً وقت عادتها، و إلّافإن كان الدم كثيراً فيه صفات دم الحيض يكون حيضاً، و إلّافلا؛ و به يجمع بين أخبار الباب (2). الگلپايگاني: و الأقوى كونه حيضاً مع اجتماع الشرائط و الصفات (3). الخوئي: مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها و كان الدم بصفة الحيض؛ و أمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها (4). الخوئي: الظاهر أنّه لاتجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج مكارم الشيرازي: الأقوى إجراء أحكام الحائض عليها، لما ورد في روايات عديدة في الباب (17) من أبواب الحيض من الوسائل من أنّ ذلك كان مرتكزاً حتّى في ذهن الرواة أنّ ملاك الطُهر نقاء فضاء الفرج من الدم بحيث لايمكن
حمله على آخر الحيض (5). الگلپايگاني: قبل الإخراج، و أمّا لو أخرجته و لوكذلك فلايبعد الحكم بالتحيّض (6). الامام الخميني: يأتي التفصيل، و يأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة
الخوئي: فيه تفصيل سيأتي (7). الگلپايگاني: فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إن شاءالله تعالى مكارم الشيرازي: فيه تفصيل يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى (8). الامام الخميني: و تركها مليّاً، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى العروة الوثقى، ج 1، ص: 245
الفرج و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، و إن كانت منغمسة به فهو حيض، و الاختبار المذكور واجب (1)، فلو صلّت بدونه بطلت و إن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً، إلّاإذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً، إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً، و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، و إلّافتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى (2). و لايلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة (3) المحيطة بأطراف الفرج (4)؛ و إن اشتبه بدم القرحة، فالمشهور (5) أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، و إلّافمن القرحة إلّاأن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر، لكنّ الحكم المذكور مشكل، فلايُترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض (6)، ولو اشتبه بدم آخر، حكم عليه (7) بعدم الحيضيّة (8)، إلّاأن يكون الحالة السابقة هي الحيضيّة. (1). الخوئي: في وجوبه إشكال، و القدر المتيقّن أنّه لاتصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً (2). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل لازم مكارم الشيرازي: بل لعلّه لازم، لعدم وجود أصل أو قاعدة مبيّن لحاله (3). الگلپايگاني: بل
لا يبعد لحوقها بها (4). مكارم الشيرازي: بل يلحق به كلّما كان مثلها، لعدم كونه أمراً تعبديّاً (5). الامام الخميني: لايبعد وجوب الاختبار و العمل على القول المشهور، لكن لاينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة؛ نعم، لوتعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة، و مع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض (6). الخوئي: لايبعد جريان أحكام الطاهرة عليها إلّاإذا كانت مسبوقة بالحيض (7). الگلپايگاني: بل تحتاط (8). الامام الخميني: مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر، و إلّافتجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض، و مع العلم بحيضيّة الحالة السابقة تحكم بالحيضيّة
مكارم الشيرازي: إذا كانت الحالة السابقة الطهر، و إلّافتحتاط؛ و إن كان فيها صفات دم الحيض، تحتاط على كلّ حال العروة الوثقى، ج 1، ص: 246
مسألة 6: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أكثره عشرة؛ فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلًا، لايكون حيضاً، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، و ليس لأكثره حدّ و يكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل و استمرّ إلى وسط اليوم الرابع، يكفي في الحكم بكونه حيضاً. و المشهور (1) اعتبروا التوالي (2) في الأيّام الثلاثة؛ نعم، بعد توالي الثلاثة في الأوّل لايلزم التوالي في البقيّة، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لايكفي و هو محلّ إشكال (3)، فلايُترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها؛ و كذا اعتبروا استمرار الدم (4) في الثلاثة و لو في فضاء الفرج، و الأقوى كفاية الاستمرار (5) العرفيّ (6) و عدم مضرّية الفترات (7) اليسيرة في البين، بشرط أن لاينقص من ثلاثة، بأن كان بين أوّل الدم و آخره ثلاثة أيّام و لو
ملفّقة، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيّته، لأنّه يصير ثلاثة إلّاساعة مثلًا و الليالي المتوسّطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفيّ فيها أيضاً، بخلاف ليلة اليوم الأوّل و ليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لايحكم عليها بالحيضيّة، و أمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر (8)؛ و المشهور (9) على اعتبار هذا الشرط، أي مضيّ عشرة (10) من الحيض السابق في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً، و لذا قالوا: لو رأت ثلاثة (1). الامام الخميني: و هو المنصور، لكن لاينبغي ترك الاحتياط؛ نعم، لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية الأوّل و انقطع عليها، يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوماً بالحيضيّة حتّى أيّام النقاء على الأقوى (2). الخوئي: ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر
مكارم الشيرازي: و هو الظاهر من الأدلّة (3). مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال في عدم كفايته (4). مكارم الشيرازي: و هو الأقوى (5). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (6). مكارم الشيرازي: إن كان مراده العرفي المسامحي، فلا دليل عليه (7). الخوئي: الظاهر أنّه يريد بها ما تكون متعارفة خارجاً ولو في بعض النساء (8). الگلپايگاني: مع سائر الشرائط (9). الامام الخميني: و هو الأقوى (10). مكارم الشيرازي: في العبارة إشكال، و حقّها أن يقال: «أي عدم كون الطُهر أقلّ من عشرة»
العروة الوثقى، ج 1، ص: 247
مثلًا ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ
رأت و انقطع على العشرة، إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض (1)، و إلّا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة؛ و ما ذكروه محلّ إشكال (2)، بل المسلّم أنّه لايكون بين الحيضين أقلّ من عشرة، و أمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور.
مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، و الاولى إمّا وقتيّة و عدديّة، أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط؛ و الثانية إمّا مبتدأة و هي الّتي لم تر الدم سابقاً و هذا الدم أوّل ما رأت، و إمّا مضطربة و هي الّتي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسية و هي الّتي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيّرة أيضاً و قد يطلق عليها المضطربة، و يطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً و من لم تستقرّ لها عادة، أي المضطربة بالمعنى الأوّل.
مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلين، فإن كانا متماثلين في الوقت و العدد، فهي ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام، و في أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام؛ و إن كانا متماثلين في الوقت دون العدد، فهي ذات العادة الوقتيّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و في أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا؛ و إن كانا متماثلين في العدد فقط، فهي ذات العادة العدديّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اخرى.
مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى، تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم
الاولى (3)؛ نعم، لو رأت على خلاف العادة الاولى مرّات عديدة مختلفة، تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة. (1). مكارم الشيرازي: بل الطُهر المتوسّط طُهر وإن كان أقلّ من عشرة، فإنّ ذلك حدّ ما بين الحيضتين، كما يظهر من غير واحد من الروايات (2). الخوئي: ما ذكره المشهور هو الأظهر (3). الامام الخميني: فيه تأمّل الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط مراعاة أحكام ذات العادة و المضطربة
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 248
مسألة 11: لايبعد تحقّق العادة المركّبة، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور؛ لكن لايخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى، فالعمل بالاحتياط أولى (1)؛ نعم، إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة، بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها و أيّامها، لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك، و هي الرؤية كذلك مرّتين.
مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز (2)، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، و كذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة. و إذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض و في أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلًا، فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتيّة. و إذا رأت
في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلًا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلًا خمسة بصفات الحيض، فتصير ذات عادة عدديّة.
مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأوّل (3)؛ مثلًا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل و الثاني، فعادتها خمسة أيّام لا ستّة و لا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية (4) و تجعلها (1). الخوئي: لايُترك الاحتياط حتّى إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً
مكارم الشيرازي: الاحتياط إنّما هو في الفرض الأوّل، و أمّا في الفرض الثاني فتنقلب العادة (2). الخوئي: فيه إشكال بل منع، و سيأتي منه قدس سره المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجودالصفات في غيره (3). الخوئي: بل الأظهر الثاني، و رعاية الاحتياط أولى الامام الخميني: بل الثاني مكارم الشيرازي: بل الثاني؛ لكن بناءً على أنّ النقاء بين أيّام الحيض طهر- كما هو الحقّ- يجعل اليوم الخامس في المثال طهراً (4). الگلپايگاني: بل متفرّقة، و تجعل اليوم الخامس يوم النقاء
العروة الوثقى، ج 1، ص: 249
فحيضاً، لاستّة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً، ولا إلى الأربعة.
مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الاخرى و لوبنصف يوم أو أقلّ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني، لاتتحقّق العادة من حيث العدد؛ نعم، لو كانت الزيادة يسيرة، لاتضرّ (1). و كذا في العادة الوقتيّة؛ تفاوت الوقت و لوبثلث أو ربع يوم يضرّ، و أمّا التفاوت
اليسير (2) فلايضرّ، لكن المسألة لاتخلو عن إشكال (3)، فالأولى مراعاة الاحتياط.
مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة، سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا، تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره (4) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق (5) عليه (6) تقدّم العادة أو تأخّرها و لو لم يكن الدم بالصفات، و ترتّب عليه جميع أحكام الحيض؛ فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام، تقضي ما تركته من العبادات. و أمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية، فإنّها تترك العبادة، و ترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، و أمّا مع عدمها فتحتاط (7) بالجمع (8) بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً (9)؛ نعم، لوعلمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، (1). مكارم الشيرازي: إذا كانت متعارفة فبالمقدار الّذي يتعارف غالباً بين النساء لايضرّ (2). الگلپايگاني: بحيث لايعدّ تفاوتاً عند العرف (3). مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرنا و لايجب مراعاة هذا الاحتياط. و إلى متى الإشكال و الاحتياط بالجمع؟ مع أنّ كثرته يوجب بُعد الناس عن الدين (4). الگلپايگاني: في التأخّر إشكال، فلايُترك الاحتياط (5). الخوئي: الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم إن لم يكن الدم واجداً للصفات؛ و أمّا في فرض التأخّر، فإن كان عن أوّل العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض، و إن كان عن آخر العادة ولو بأقلّ من يومين فلايحكم بكونه حيضاً (6). مكارم الشيرازي: و يتعارف من النساء، و
ليعلم أنّ المراد بالتقدّم و التأخّر هو تقدّم أوّل رؤية الدم و تأخّره، بأن كان شروعه قبل عادته بيومين أو بعد أوّل يوم عادته بيومين مثلًا (7). مكارم الشيرازي: بل تعمل عمل المستحاضة و إن رأت ثلاثة أو أزيد، لعدم حجيّة قاعدة الإمكان عندنا و عدم قيام الدليل عليها في غير ذات الصفات (8). الخوئي: و إن كان الأقرب كونها استحاضة و إن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام (9). الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضيّة مع الصفات و بعدمها مع صفات الاستحاضة، و قاعدة الإمكان عندي محلّ نظر؛ و مع ذلك، الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين العروة الوثقى، ج 1، ص: 250
تركت العبادة بمجرّد الرؤية، و إن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.
مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت، تجعله حيضاً (1)؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده.
مسألة 17: إذا رأت قبل العادة (2) و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة، جعلت المجموع حيضاً (3)، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها و فيها و بعدها؛ و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة، فالحيض أيّام العادة فقط، و البقيّة استحاضة (4).
مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لايزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً (5)، و في النقاء المتخلّل تحتاط (6) بالجمع بين (7) تروك الحائض و أعمال المستحاضة (8)؛ و إن تجاوز المجموع (9) عن (1). الگلپايگاني: مع الصفات أو التقدّم بيسير، و إلّافتحتاط بالجمع بين
الوظيفتين الخوئي: إذا كان واجداً للصفات، و إلّافهو استحاضة و إن كان الاحتياط أولى مكارم الشيرازي: إذا كان بصفاته، و إلّاتعمل عمل المستحاضة، إلّاأن لاترى في الشهر غيره، فتحتاط؛ هذا إذا لم يكن التقدّم و التأخّر بما هو متعارف بين النساء، و إلّافقد عرفت أنّه يكون حيضاً (2). مكارم الشيرازي: بمقدار يتعارف فيه التقدّم بين النساء (3). الخوئي: هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض؛ و أمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين و لم يكن الدم بصفات الحيض، فالحكم بكونه حيضاً لايخلو عن إشكال بل منع و إن كان الأولى الاحتياط؛ و كذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة، فإنّه لايحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات (4). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيما تقدّم بيوم أو يومين على العادة و بمقداره من تتمّة العادة (5). الخوئي: هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات؛ و أمّا الدم الفاقد لها فلايحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة (6). الامام الخميني: النقاء المتخلّل محسوب من الحيض. و الظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذلا وجه لمراعاة أعمالها
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه بحكم الطهر على الأقوى، فالاحتياط مستحبّ، ولكنّه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهر، لا أعمال المستحاضة؛ و ما في المتن من سبق القلم (7). الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض، و كذا الحال فيما بعده (8). الگلپايگاني: بل الطاهرة، و الكلمة من سهو القلم (9). الامام الخميني: مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين و كذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 251
العشرة (1)، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر،
جعلت ما في العادة حيضاً (2)، و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات (3)، و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (4) جعل أوّلهما (5) حيضاً و إن كان الأقوى التخيير؛ و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر، جعلت ما بعضه في العادة حيضاً (6)؛ و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد، جعلت (1). الگلپايگاني: و كان النقاء أقلّ من العشرة، و إلّافيأتي حكمه في مسألة (21)
مكارم الشيرازي: و كان النقاء أقلّ من العشرة (2). الخوئي: و أمّا الدم الآخر فهو استحاضة، إلّاإذا كان مقدار منه بصفات الحيض و لم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلّل على عشرة أيام و حينئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض الگلپايگاني: إذا كان موافقاً لأيّام العادة عدداً أو أكثر منها، و إلّافتتمّ عدد العادة ممّا ترى في غيرها مالم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة
مكارم الشيرازي: الأقوى في حكم المسألة بناءً على المختار من كون النقاء المتخلّل طهراً ملاحظة مجموع الدمين؛ فإن كان بقدر العشرة فالمجموع حيض، و إن كان أزيد منها فإن كان أحدهما في العادة كان حيضاً و الآخر استحاضة؛ و إن لم يكن شي ء منهما في العادة، فما كان واجداً للصفات كان حيضاً، و إن كانا جامعين للصفات فالأوّل حيض و تتمّها إلى العشرة من الآخر؛ و إن كان بعض أحدهما في العادة و كان التقدّم و التأخّر بما هو المتعارف، تجعله حيضاً و تحسب المتقدّم و المتأخّر أيضاً بمقدار العادة؛ و إن كان بعض كلّ واحد في العادة مع كون ما في الطرف الأوّل
ثلاثة أو أزيد، جعلت الطرفين حيضاً، و النقاء بحكم الطهر و تتمّ العدد من الآخر مع رعاية الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة (3). الامام الخميني: إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً و يتقدّم على التميّز على الأقوى الگلپايگاني: و مع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمكان (4). الگلپايگاني: لايُترك الخوئي: بل الأظهر ذلك، لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان بعض الدم الثاني متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر (5). الامام الخميني: و تحتاط إلى تمام العشرة؛ فلو رأت ثلاثة أيّام دماً و انقطع الدم ثلاثة أيّام و رأت ستّة أيّام، جعلت الثلاثة الاولى حيضاً و تحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة، و في أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة (6). الگلپايگاني: و تتمّ العدد مع النقصان، على ما مرّ
العروة الوثقى، ج 1، ص: 252
الطرفين من العادة حيضاً (1) و تحتاط في النقاء (2) المتخلّل، و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة (3)؛ و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة، تحتاط في جميع أيّام الدمين (4) و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.
مسألة 19: إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة، يقدّم الوقت (5)، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة و دماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً و إن كان متأخّراً؛ و ربّما يرجّح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة، الاحتياط في الدمين
بالجمع بين الوظيفتين.
مسألة 20: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض (6)، و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (7).
مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر و كانا بصفة الحيض، فكلاهما حيض؛ سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، و سواء كانا موافقين (8) للعدد و الوقت (9) أو يكون أحدهما مخالفاً. (1). الگلپايگاني: إن كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين، و إلّافتمام ما في الطرف الأوّل حيض و تتمّ النقص من الطرف الثاني مع الإمكان و تحتاط في النقاء؛ نعم، إذا كان الطرف الثاني ثلاثة، فلايُترك الاحتياط فيها (2). الامام الخميني: بل هو من الحيض، كما مرّ (3). الگلپايگاني: إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضاً، و إلّافما بعد الطرف الثاني أيضاً حيض (4). الخوئي: لايبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لايزيد المجموع مع النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً، و إلّافخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ (5). الامام الخميني: هذا و إن كان له نوع ترجيح، لكن لعدم خلوّه من الإشكال لايُترك الاحتياط مطلقاً
الگلپايگاني: و تتمّ العدد من غيره مع الإمكان (6). الخوئي: إذا كان الجميع واجداً للصفات مكارم الشيرازي: إذا كان بصفاته (7). الامام الخميني: لعلّ مراده تقديم الوقت، و إلّافلا معنى ظاهر للعبارة
الگلپايگاني: لا معنى لهذه العبارة
مكارم الشيرازي: لعلّ مراده من الزيادة في الوقت رؤيته مرّتين في شهر؛ ولكن يأتي حكمه في المسألة الآتية و لايتصوّر الزيادة في
الوقت غير هذا (8). الامام الخميني: لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد (9). الگلپايگاني: موافقتهما في الوقت خلاف الفرض الخوئي: لايمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة
مكارم الشيرازي: موافقتهما للوقت غير ممكن؛ وما في بعض الحواشي من أنّه يتصوّر في العادة المركّبة غير صحيح، لأنّ عادته في ذلك الشهر بخصوصه ليس إلّاأحدهما، فلايتصوّر الموافقة إلّاله العروة الوثقى، ج 1، ص: 253
مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة و الاخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض، تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضاً و تحتاط (1) في الاخرى (2)؛ و إن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين، كلتاهما حيض، و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً و تحتاط في الاخرى (3)، و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً (4)، و الأحوط كونها الاولى و تحتاط في الاخرى (5).
مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت و لاحاجة إلى الاستبراء؛ و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء (6) و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئةً، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطّخة و لوبصفرة (7) صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، و إن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط غير واجب (2). الخوئي:
و إن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه و فيما بعده (3). مكارم الشيرازي: لايجب هذا الاحتياط أيضاً (4). الگلپايگاني: بل تحتاط في كلتيهما
الخوئي: الأظهر أن لايحكم بحيضيّة شي ء من الدمين؛ نعم، إذا علم إجمالًا بحيضيّة أحدهما، لابدّ من الاحتياط في كلّ منهما
مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: استحباباً (6). الخوئي: بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه و عدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه (7). الخوئي: لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلّاإذا كان في أيّام العادة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 254
بترك العبادة استحباباً (1) بيوم (2) أو يومين (3) أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، و إن تجاوز فسيجي ء حكمه.
مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لاحاجة إلى الاستظهار.
مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة (4) بذلك، على إشكال (5)؛ نعم، لوعلمت العود، فالأحوط (6) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء، لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت، بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّاإذا حصلت منها نيّة القربة.
مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمىً، فالأحوط (7) الغسل (8) و الصلاة إلى (1). الگلپايگاني: بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة و لو إلى تمام العشرة، و الأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة الوجوب، ولايبعد وجوبه بيوم إن ظهر الحال، و إلّافبأكثر إلى أن تنتهي إلى العشرة، لأنّ مفهوم الاستظهار
و غايته ظهور الحال إمّا بانقطاع الدم أو بالاطمينان بأنّه يتجاوز عن العشرة؛ و هو طريق الجمع بين أخباره، و لوقيل بالتخيير فلا أقلّ أنّ اختيار ما ذكرنا أحوط (2). الامام الخميني: لاينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين (3). الخوئي: الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة و عدمه؛ و أمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر، و الأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة (4). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود، بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض (5). الخوئي: لكنّه ضعيف؛ نعم، لو حصل لها العلم أو الاطمينان بالعود، لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء، كما تقدّم مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه، بل قد عرفت أنّها لوعلمت العود لا أثر له في حكم النقاء، لأنّ النقاء المتخلّل طهر (6). الامام الخميني: و الأقوى لزوم ترك العبادة؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض (7). الامام الخميني: فيه إشكال (8). الگلپايگاني: و الأقوى العمل على الحالة السابقة، و لو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين مكارم الشيرازي: و الجمع بين أعمال الطاهر و تروك الحائض العروة الوثقى، ج 1، ص: 255
زمان حصول العلم بالنقاء (1)؛ فتعيد الغسل حينئذٍ و عليها قضاء ما صامت، و الأولى تجديد (2) الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء (3).
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية؛ أمّا ذات العادة، فتجعل
عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (4) بأن يكون من العادة المتعارفة، و إلّافلايبعد (5) ترجيح (6) الصفات (7) على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. و أمّا المبتدئة و المضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة، فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لايكون أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لايعارضه (8) دم آخر (9) واجد للصفات (10)، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود و خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود؛ و مع فقد الشرطين (11) أو كون الدم لوناً واحداً، ترجع إلى أقاربها (12) في عدد الأيّام، (1). مكارم الشيرازي: ولو بمضيّ العشرة (2). الخوئي: بل الأحوط ذلك (3). مكارم الشيرازي: ولوبمضيّ العشرة (4). الامام الخميني: بل و إن حصلت منه (5). مكارم الشيرازي: بعيد؛ و الأقوى ترجيح العادة على الصفات (6). الخوئي: بل هو المتعيّن (7). الگلپايگاني: بل لايبعد ترجيح العادة (8). الگلپايگاني: و مع التعارض تحتاط في المتّصفين (9). الامام الخميني: مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الّذي هو أقلّ من العشرة، كما في المثال الخوئي: لابدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة (10). مكارم الشيرازي: و مع التعارض لايُترك الاحتياط في واجدي الصفات مع تكميل واحد منهما بعدد أيّام الأقارب (11). الامام الخميني: إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال، بل لايبعد لزوم الأخذبالصفات في الدم الأوّل و تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو
بالروايات (12). الامام الخميني: و الأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة و كانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة
مكارم الشيرازي: ولكن لوكان الدم ذات ألوان مع فقد الشرطين تجعل الأيّام فيما فيه الصفات و تكمله من غيره على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 256
بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لايعتبر اتّحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات (1) مخيّرةً (2) بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة (3). و أمّا الناسية، فترجع (4) إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات، و لاترجع إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السبع (5).
مسألة 2: المراد من الشهر، ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً و إن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره.
مسألة 3: الأحوط (6) أن تختار العدد (7) في أوّل رؤية الدم، إلّاإذا كان مرجّح لغير الأوّل (8). (1). مكارم الشيرازي: لايبعد التخيير بين الثلاث و العشرة، و لكن لايُترك الاحتياط باختيار السبعة في كلّ شهر. و الروايات، إشارة إلى مرسلة يونس المعتبرة الدالّة على الستّة أو السبعة؛ و موثّقتي ابن بكير الدالّة على الأخذ بالثلاثة في كلّ شهر ما عدا الأوّل فإنّه إلى العشرة و لعلّه من باب الاستظهار؛ و مضمرة سماعة الدالّة على التخيير بين الثلاثة إلى العشرة. و الحكم بالتخيير بين هذه الروايات ليس من باب الجمع الدلالي، للتهافت بينها، فلابدّ من أن يكون من جهة حكم التعارض، و لكنّه مخالف لما ذكروه في محلّه من أنّ التخيير فيه في المسألة الاصوليّة؛ فالأولى اختيار رواية سماعة ولكن حيث إنّ الأخذ بالثلاثة دائماً لعلّه مخالف للمعلوم غالباً، فالأحوط
الأخذ بالسبعة الّتي هي مقتضى رواية يونس الموافق لكثير من طباع النساء؛ و اللّه العالم (2). الخوئي: الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم تكن لها أقارب أو كانت و اختلفت أقراؤهنّ، تحيّضت في الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيّام ثمّ احتاطت إلى العشرة، و فيما بعد الشهر الأوّل تحيّضت بثلاثة و احتاطت إلى ستّة أو سبعة أيّام؛ و أمّا المضطربة فهي تتحيّض بستّة أو سبعة أيّام مطلقاً و تعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة (3). الامام الخميني: الأحوط لولم يكن الأقوى، التحيّض في كلّ شهر بالسبعة (4). الخوئي: الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الّذي تحتمل أن يكون عادتها حيضاً و الباقي استحاضة، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة (5). مكارم الشيرازي: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: لولا الأقوى (7). الخوئي: بل الأظهر ذلك (8). الخوئي: لانعرف مايكون مرجّحاً و المفروض عدم التمييز
العروة الوثقى، ج 1، ص: 257
مسألة 4: يجب الموافقة (1) بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك و هكذا.
مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته، وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات (2)، و كذا إذا تبيّنت الزيادة (3) و النقيصة.
مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد، حالها حال المبتدئة (4) في الرجوع (5) إلى الأقارب (6) و الرجوع إلى التخيير (7) المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لوعلمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.
مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع
في العدد إلى عادتها، و أمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط (8) و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد (9) مع النقصان و تنقص مع (1). الگلپايگاني: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الامام الخميني: مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته؛ و انطباق ما عدا الزيادة عليها، كما هو ظاهر المفروض، لا وجه للقضاء (4). الخوئي: بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز (5). الامام الخميني: بعد فقدان التميّز، و إلّافإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت، ترجع إليه (6). مكارم الشيرازي: بل ترجع إلى التمييز أوّلًا، ثمّ إلى الأقارب، ثمّ إلى العدد و هو السبعة على الأحوط (7). الامام الخميني: بل إلى السبعة، كما تقدّم (8). الامام الخميني: إن لم يكن أقوى الگلپايگاني: لايُترك الخوئي: بل على الأظهر
مكارم الشيرازي: لولم يكن الأقوى (9). الخوئي: فيه و فيما بعده أشكال، بل الظاهر عدمه العروة الوثقى، ج 1، ص: 258
الزيادة.
مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر؛ فلو رأت ثلاثة أيّام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.
مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة (1) الاولى (2)؛ و أمّا لو رأت بعد الستّة الاولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل و الأخير و تحتاط في البين (3) ممّا هو بصفة الاستحاضة، لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.
مسألة 10: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما
أقلّ من ثلاثة.
مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة، تحتاط (4) في جميع العشرة (5).
مسألة 12: لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز؛ و لايعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي (6) واحدة منها (7). (1). الامام الخميني: فيه إشكال، بل لايبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، و كذا الحال في الفرع التالي (2). الخوئي: بل تحتاط فيها و في الخمسة الأخيرة
الگلپايگاني: بل لايبعد الحكم بحيضيّة أربعة أيّام من الخمسة أيضاً إن لم يكن لها عدد، و إلّافتتمّ العدد من تلك الأربعة، و الاحتياط في مجموع الدمين حسن مكارم الشيرازي: بل مجموع الدمين ما لم يزد على العشرة، و ما بينهما استحاضة؛ ولو زاد المجموع على العشرة ترجع إلى الأقارب، ثمّ تأخذ بالعدد و هو السبعة على الأحوط إذا لم يكن لها عادة (3). الخوئي: مرّ أنّه بحكم الحيض (4). الامام الخميني: الظاهر أنّها فاقدة التميّز (5). الخوئي: تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر
مكارم الشيرازي: قد مرّ اعتبار التوالي في الثلاثة الاولى، فهي هنا بحكم فاقدة التمييز من الرجوع إلى الأقارب ثمّ العدد (6). الامام الخميني: إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، و إلّافهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز، بخلاف ما لوكان أسود غير بارد ولا حارّ، فتكون واجدة (7). مكارم الشيرازي: بل يكفي الكثرة و اللون كما ورد في رواية يونس، أو الحرارة كما ورد في رواية معاوية بن عمّار، أو
مجموع الصفات كما ورد في روايات اخر، أو ما يعرف دم الحيض به عرفاً
العروة الوثقى، ج 1، ص: 259
مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير (1) بين الأعداد؛ و لا دليل عليه، فترجع إلى التخيير (2) بعد فقد الأقارب.
مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ و الأبيّ أو الامّيّ فقط، و لايلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
مسألة 15: في الموارد الّتي تتخيّر (3) بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافياً لحقّه، وجب عليها (4) مراعاة حقّه، و كذا في الأمة مع السيّد؛ و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ، فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما؛ نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ.
مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (5).
فصل في أحكام الحائض و هي امور:
أحدها: يحرم (6) عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه (7) و صفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط (8)، و كذا مسّ كتابة القرآن، على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء. (1). الخوئي: مرّ حكم ذلك [في هذا الفصل، المسألة 1] (2). مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّه لايُترك الاحتياط باختيار السبعة (3). الخوئي: تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الثالثة أنّ الأحوط لولا الأقوى، اختيار العدد في أوّل رؤية الدم (4). الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما اختارته حيضاً (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: و لا دليل على كون حرمتها ذاتيّة، و القدر المتيقّن الحرمة التشريعيّة (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده و في مسّ كتابة القرآن (8). الخوئي: لا بأس بتركه
الثالث: قرائة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (1).
الرابع: اللبث (2) في المساجد.
الخامس: وضع شي ء فيها إذا استلزم (3) الدخول (4).
السادس: الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرّفة كسائر المساجد (5) دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها؛ هذا مع عدم لزوم الهتك، و إلّاحَرُم. و إذا حاضت (6) في المسجدين تتيمّم و تخرج (7)، إلّاإذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً (8).
مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام، بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت؛ فإن تبيّن بعد ذلك، ينكشف بطلانها و لايجب عليها الفحص (9)؛ و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت (10) آيتها؛ و يجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، و كذا يجوز لها (11) اجتياز (1). الامام الخميني: بل الأقوى الخوئي: لا بأس بتركه مكارم الشيرازي: ولكنّ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة (2). الامام الخميني: بل مطلق الدخول غير الاجتياز، كما يأتي (3). الامام الخميني: بل و إن لم يستلزم الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط (4). الخوئي: بل مطلقاً، كما مرّ في الجنابة (5). الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط
مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الامام الخميني: بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً، كما مرّ (7). الخوئي: في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة
مكارم الشيرازي: لاوجه للتيمّم هناأصلًا؛ نعم، إذا دخل المسجد سهواً وانقطع دمها هناك، تيمّمت و خررجت (8). الامام الخميني: مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة (9). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان سهلًا جدّاً (10). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الاستحباب لايخلو من رجحان الخوئي: على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع الگلپايگاني،
مكارم الشيرازي: على الأحوط (11). مكارم الشيرازي: الأحوط تركه العروة الوثقى، ج 1، ص: 261
المشاهد المشرّفة (1).
مسألة 3: لايجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها (2).
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضاً؛ و يجوز الاستمتاع بغير الوطي، من التقبيل و التفخيذ و الضمّ؛ نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباس فلا بأس؛ و أمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال (3). و إذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر؛ نعم، لايجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.
مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض، يسمع منها، كما لوأخبرت بأنّها طاهر (4).
مسألة 5: لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوكة؛ كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار (5) إذا تحيّضت (6). و إذا حاضت في حال المقاربة، يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفّارة (7) بوطيها، و هي دينار في أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه (1). الگلپايگاني: الأحوط الترك (2). الامام الخميني: في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لاتكون معذورة (3). الامام الخميني: و الأقوى جوازه، لكن لاينبغي ترك الاحتياط
الخوئي: والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض الگلپايگاني: لايبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة
مكارم الشيرازي: أقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير هذا الحال (4). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كانت متّهمة في دعواها (5). الامام الخميني: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ تحيّضها في
زمان الاستظهار قطعي ليس باختيارها (7). الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: لايبعد استحبابها، و الاحتياط لاينبغي تركه؛ و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
الگلپايگاني: وجوبها محلّ النظر، بل لايبعد استحبابها
مكارم الشيرازي: الأقوى استحباب الكفّارة، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط؛ و منه يظهر حال المسائل الآتية
العروة الوثقى، ج 1، ص: 262
في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة؛ و إذا كانت مملوكة للواطي، فكفّارته ثلاثة أمداد (1) من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو امّ ولد؛ نعم، في المبعّضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال، و لايبعد إلحاقها (2) بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد، و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة (3). و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل؛ فلا كفّارة على الصبيّ و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة (4) و إن كان أحوط (5)؛ نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة، لا إشكال في الثبوت.
مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير؛ فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلثٍ يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلثٍ يومان و ثلثُ يومٍ، و هكذا.
مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم (6)، لكنّه أحوط (7).
مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة، فالأحوط التكفير، بل لايخلو عن قوّة (8).
مسألة 9:
إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطيها في محلّ الخروج. (1). مكارم الشيرازي: لم يدلّ عليه دليل معتدّ به، فلايجب ولكنّه أحوط، وكذا ما ذكره في المبعّضة و غيرها (2). الامام الخميني: محلّ تأمّل (3). مكارم الشيرازي: و إن كان يحرم عليها المطاوعة (4). مكارم الشيرازي: لوقلنا بالوجوب، يجب على الجاهل بالحكم عن تقصير، لا عن قصور (5). الامام الخميني: لايُترك (6). الامام الخميني: بل الظاهر عدمه (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمه آنفاً (8). الامام الخميني: لا قوّة فيه، كما لا قوّة في غير الزنا
العروة الوثقى، ج 1، ص: 263
مسألة 10: لا فرق (1) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة (2).
مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة (3) على الأحوط.
مسألة 12: إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته، عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد؛ كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس، فالمناط الواقع.
مسألة 13: إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، لا شي ء عليه.
مسألة 14: لاتسقط الكفّارة بالعجز عنها (4)، فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط (5) الاستغفار مع العجز بدلًا عنها، مادام العجز.
مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج، وجبت الكفّارة (6).
مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه، يسمع قولها (7)؛ فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض، وجبت الكفّارة، إلّاإذا علم كذبها، بل لايبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
مسألة 17: يجوز إعطاء (8) قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء.
مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين؛ و أمّا كفّارة الدينار، فيجوز إعطاؤها
لمسكين واحد، و الأحوط (9) صرفها على ستّة (10) أو سبعة مساكين (11). (1). الامام الخميني: لايخلو من إشكال و إن لايخلو من وجه (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط عند من يقول بوجوبها (3). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، لعدم صدق عناوين الأدلّة (4). مكارم الشيرازي: بل ظاهر بعض أدلّتها- على القول بالوجوب- هو السقوط لوعجز (5). الامام الخميني: و الأولى أن تتصدّق على مسكين، و مع العجز الاستغفار بدلًا (6). الامام الخميني: محلّ تأمّل مكارم الشيرازي: على الأحوط، على القول بالوجوب في أصل الكفّارة (7). مكارم الشيرازي: ما لم تكن متّهمة، كما عرفت (8). مكارم الشيرازي: بل لووجدالنقد الرائج كذلك، كان هوالأحوط، وإلّا وجبت أواستحبّت القيمة على القولين (9). الامام الخميني: لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، و الوجه في السبعة ضعيف، و إعطاء العشرة أوجه من السبعة و إن كان ضعيفاً في نفسه (10). مكارم الشيرازي: بل على سبعة أو عشرة، لعدم ما يدلّ على الستّة (11). الگلپايگاني: ما عثرت على مستنده؛ نعم، لوقيل إلى عشرة، كان له احتمال العروة الوثقى، ج 1، ص: 264
مسألة 19: إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث، فعليه الدينار و نصفه و ربعه؛ و إذا كرّر الوطي في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير (1) وجب التكرار، و إلّافكذلك أيضاً على الأحوط.
مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه (2)؛ نعم، لا إشكال في حرمة وطيها.
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً (3)، و كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا؛ فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً (4) أو في حكم الغائب، بأن لم يكن متمكّناً
(5) من استعلام حالها أو كانت حاملًا، يصحّ طلاقها. و المراد بكونه في حكم الحاضر، أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.
مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً (6) من استعلام حالها، لايجوز له طلاقها في حال الحيض.
مسألة 22: لوطلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً، بطل، و بالعكس صحّ (7).
مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز (8) أو التخيير (9) بين الأعداد المذكورة (10) سابقاً، و لوطلّقها في صورة تخييرها قبل (1). مكارم الشيرازي: مشكل، ولكنّه أحوط؛ و الأمر سهل بعد كون أصل الحكم استحبابيّاً عندنا (2). مكارم الشيرازي: المعروف أنّ النفاس حيض احتبس، بل ادّعي الإجماع بإلحاقها بها في جميع الأحكام إلّاما استثني، و سيأتي إن شاء اللّه المختار في محلّه (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: ولكن طلاق الغائب مشروط ببعض الشرائط المذكورة في محلّه (5). الامام الخميني: أو يكون متعسّراً عليه، و خصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها (6). الامام الخميني: و لومن جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى (7). مكارم الشيرازي: مع حصول قصد الإنشاء منه (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط لولم يكن الأقوى (9). مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأحوط اختيار السبع دائماً، فليس الأمر موكولًا إلى اختيارها (10). الخوئي: مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد
العروة الوثقى، ج 1، ص: 265
اختيارها فاختارت التحيّض (1) بطل (2)، و لو اختارت عدمه صحّ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً.
مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت و لم تغتسل لاتترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها و يجوز وطيها و لا كفّارة
فيه؛ و أمّا الأحكام الاخر المذكورة، فهي ثابتة ما لم تغتسل (3).
العاشر: وجوب الغسل (4) بعد انقطاع الحيض، للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم، و استحبابه للأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة، و شرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة.
مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ (5)، و كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ. و الفرق أنّ غسل الجنابة لايحتاج إلى الوضوء، بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء (6) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع (1). الامام الخميني: قد مرّ أن الأحوط لولم يكن أقوى، لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم، و كذلك الأحوطلولم يكن أقوى، لزوم التحيّض بالسبعة؛ فليس لها على الأحوط لولا الأقوى، التحيّض في غير أوّل الرؤية و لا زائداً أو ناقصاً عن السبعة؛ و لازم ذلك أنّه لوطلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا و لواختارت غيرها و فيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً و لو اختارت، لكنّ المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها (2). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط، بل لايبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار
مكارم الشيرازي: مشكل على فرض تخييرها، و كذا ما بعده (3). الامام الخميني: الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط
مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض و الأقوى في بعض آخر (4). الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب الشرعيّ، و كذا الاستحباب كذلك (5). الامام الخميني: لأجل ترتّب الطهارة عليه مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل يستحبّ لرفع حدث الحيض و الكون على الطهارة (6). الخوئي: على الأحوط، و سيأتي عدم الحاجة إليه؛ و بذلك يظهر الحال
في المسألة الآتية
مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الوضوء معه و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط أن يكون قبله العروة الوثقى، ج 1، ص: 266
الأغسال جعل الوضوء قبلها.
مسألة 26: إذا اغتسلت، جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها (1).
مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم (2)، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم (3) الغسل.
مسألة 28: جواز وطيها لايتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، و لايجب غَسل فرجها أيضاً قبل الوطي و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل.
مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى (4).
مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر، لايبطل تيمّمها (5)، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل.
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره (6) من الصيام الواجب؛ و أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف و النذر المعيّن (7) و صلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى (8).
مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب (9) من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحّة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم و غيرها من سائر (1). مكارم الشيرازي: مرّ في المسألة السابقة عدم وجوب الوضوء (2). مكارم الشيرازي: مرّ عدم وجوب الوضوء، فلايجب التيمّم بدلًا عنه (3). الامام الخميني:
على الأحوط (4). الخوئي: فيه منع؛ نعم، هو أحوط (5). الخوئي: الظاهر أنّه يبطل، و الأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في مبحث التيمّم (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الخوئي: الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن، بل لايبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً
الگلپايگاني: الحكم في النذر مطابق للاحتياط، و في الطواف و الآيات تفصيل موكول إلى محّله (8). الامام الخميني: الأقوائيّة محلّ منع مكارم الشيرازي: القوّة محلّ إشكال، و لكنّه أحوط (9). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملةعلى المستحبّات المتعارفة لايخلو من وجه العروة الوثقى، ج 1، ص: 267
الشرائط الغير الحاصلة و لم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لوعلمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة. و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، و لو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لايجب عليها القضاء و إن كان الأحوط (1) القضاء (2) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل و لو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرك شيئاً من الصلاة.
مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء (3)، و إن تركت وجب قضاؤها و إلّافلا و إن كان الأحوط (4) القضاء (5) إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط (6) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً؛ و إذا أدركت ركعة مع التيمّم، لايكفي في الوجوب إلّاإذا كان وظيفتها التيمّم مع
قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم، و تماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية، لا برفع الرأس منها (7).
مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط (8) إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت، ثمّ بان السعة، وجب (1). الگلپايگاني: لايُترك (2). الخوئي: بل لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر
مكارم الشيرازي: لايُترك، و ما ذكره بعده يجوز تركه (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و في غير واحد من أخبار الباب ما يدلّ على أنّ الملاك مضيّ وقت الفضيلة (4). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (5). الخوئي: بل لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر (6). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (7). مكارم الشيرازي: لايخفى أنّه فرض نادر بأن يمضي الوقت بمجرّد رفع الرأس من السجدة الثانية، و عدمه بعدمه؛ قلّما يمكن لأحد تشخيصه (8). مكارم الشيرازي: بل مقدار تحصيل الطهارة، كما عرفت على الأحوط
العروة الوثقى، ج 1، ص: 268
عليها (1) القضاء.
مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها، وجبت (2) المبادرة.
مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض، وجبت المبادرة، بل و إن شكّت على الأحوط (3)، و إن لم تبادر وجب عليها (4) القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة.
مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
مسألة 38: في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّاإذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير؛ فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.
مسألة
39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية، وجب عليها قضاؤها؛ و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت و وجب عليها إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات (5)، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف (6) و تبدّل القطنة و الخرقة (7) و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة (8)، و تقعد في مصلّاها (9) مستقبلة مشغولة بالتسبيح و (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ أصل المسألة مبنيّة على الاحتياط (2). الامام الخميني: هذا إذا شكّت في مقدار الوقت؛ و أمّا لوعلمت مقداره و شكّت في سعته لعملها، ففي وجوبها إشكال (3). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبها (4). الامام الخميني: في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال، بل منع (5). الخوئي: لايبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في مبحث القبلة أنّ الأقوى في المتحيّر التخيير دائماً و كفاية صلاة واحدة (6). الامام الخميني: لعلّه و كذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضور اللّه تعالى (7). مكارم الشيرازي: لعلّه مستفاد من لفظ التحشّي في بعض الروايات، لكن فيه تأمّل؛ أو من مذاق الشرع و أدلّة النظافة العامّة (8). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه (9). الامام الخميني: أو غيره من محلّ نظيف مكارم الشيرازي: أو موضع طاهر
العروة الوثقى، ج 1، ص: 269
التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و
آله (1) و آله: و قرائة القرآن (2) و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت (3)، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع؛ و إن لم تتمكّن من الوضوء، تتيمّم بدلًا (4) عنه (5)، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات. و لايبعد بدليّة القيام (6) إن كانت تتمكّن من الجلوس؛ و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قرائة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات (7)، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، و إلّاحرم (8).
مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام والتوبة و نحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوئات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة، دون غيرها؛ و الأقوى (9) صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوئات المندوبة، لا لرفع الحدث. (1). مكارم الشيرازي: إن قلنا بدخوله في ذكر اللّه الوارد في روايات الباب (2). مكارم الشيرازي: والأولى أن يكون بمقدار صلاتها، كما ورد في بعض روايات الباب و كلمات الأصحاب (3). مكارم الشيرازي: كراهة ما عدا آيات السجدة عليها محلّ إشكال، كما مرّ في باب الجنب أيضاً (4). الامام الخميني: تأتي رجاءً (5). الگلپايگاني: رجاءً
مكارم الشيرازي: رجاءً، لعدم دليل وافٍ عليه (6). الامام الخميني: بدليّته غير معلومة، لكن لايبعد استحباب الذكر عليها قياماً، بل في كلّ حال و إن كان في الجلوس أفضل مكارم الشيرازي: لا وجه للبدليّة، فإنّ بعض روايات الباب مطلقة و كثير منها مقيّدة بالجلوس؛ قلنا بالتقييد أم لا (7). مكارم
الشيرازي: فيه إشكال (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). الامام الخميني: لايخلو من إشكال
فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل (1) إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة (2)، و يستمرّ حدثها مادام في الباطن باقياً، بل الأحوط (3) إجراء أحكامها (4) إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل (5) إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه. و هو في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بغير قوّة و لذع و حرقة، بعكس الحيض؛ و قد يكون بصفة الحيض (6)، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ. و كلّ دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيّته (7) فهو محكوم (8) بالاستحاضة (9)، بل لوشكّ فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها (10)، يحكم عليه بها على الأحوط.
مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام (11): قليلة و متوسّطة و كثيرة. (1). مكارم الشيرازي: في بعض أقسامها (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الگلپايگاني: بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطّخ به القطنة في الباطن مكارم الشيرازي: بل الأقوى (4). الخوئي: و الأظهر عدمه، كما مرّ نظيره في بحث الحيض (5). مكارم الشيرازي: لا خصوصيّة للعاذل (6). مكارم الشيرازي: كما إذا كان أقلّ من الثلاثة و أكثر من العشرة و لوكان بالصفات (7). الگلپايگاني: و لا بنفاسيّته مكارم الشيرازي: و كذا بنفاسيّته (8). الامام الخميني: في ثبوت هذه الكلّيّة تأمّل، لكن لايُترك الاحتياط (9). الگلپايگاني: في المردّد بين الحيض و الاستحاضة أو بين النفاس و الاستحاضة (10). مكارم الشيرازي: و كان ظاهر حالها السلامة من القروح و شبهها، فهو استحاضة على الأقوى (11). مكارم الشيرازي: الحقّ كما يظهر بعد الغور في مجموع
روايات الباب أنّ المستحاضة على قسمين، لا غير؛ أحدهما: ما إذا ثقب دمها الكرسف، أي جاز منه و سال، فحكمها الأغسال الثلاثة فقط من غير حاجة إلى الوضوء؛ و إن لم يتجاوزه، سواء تلوّث ظاهره أو انغمس فيه، فعليها لكلّ صلوة وضوء على الأقوى إذا صلّت الصلوات بالتفريق في أوقات فضيلتها، و على الأحوط إذا جمع بين الصلوتين في وقت واحد؛ نعم، يستحبّ في القسم الثاني من المستحاضة غسل واحد لكلّ يوم، و الأولى أن يكون قبل الغداة إذا كانت ترى دماً أحمر، و إذا كانت ترى صفرة فلايستحبّ الغسل، كما أنّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة و الخرقة؛ نعم، يجب عليها المنع من سرايته إلى ساير المواضع. و يحتمل ما ذكرناه كلمات غير واحد من أساطين الفنّ، و منه يظهر مواقع الإشكال و النظر في كلمات المتن العروة الوثقى، ج 1، ص: 271
فالاولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس (1) فيها؛ و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضةً كانت أو نافلةً، و تبديل القطنة (2) أو تطهيرها (3).
والثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لايسيل إلى خارجها من الخرقة، و يكفي الغمس في بعض أطرافها؛ و حكمها مضافاً إلى ما ذكر، غسلٌ قبل صلاة الغداة.
والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة؛ و يجب فيها مضافاً إلى ما ذكر (4) و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشائين تجمع بينهما، و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة، و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال، و لايجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد؛ نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب
لكلّ ركعتين منها وضوء (5).
مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر، لايجب الغسل لها؛ و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه؛ و إذا حدثت بعدهما فللعشائين؛ فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها (6). و إن حدثت بعدها فللظهرين و إن حدثت بعدهما فللعشائين، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين و إن انقطعت قبل وقتهما، بل قبل الفجر أيضاً. و إذا حدثت الكثيرة بعد (1). الامام الخميني: الميزان في القليلة هو عدم الثقب و النفوذ إلى الجانب الآخر، و في المتوسّطة هو الثقب الكذائي (2). الامام الخميني: التبديل أو التطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لايخلو من قوّة (3). الخوئي: على الأحوط (4). الگلپايگاني: وجوب الوضوء في الكثيرة محلّ تأمّل، لكن لايضرّ قبل الغسل رجاءً؛ و أمّا بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلّاحال الاشتغال بالإقامة بحيث لاينافي الجمع العرفي (5). الگلپايگاني: في القليلة و المتوسّطة
مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بأن تأتي باثنين و عشرين وضوءً في كلّ يوم و ليلة لمن يصلّي النوافل، بل ظاهر روايات الباب كفاية وضوء واحد للصلوات الّتي يؤتى به في وقت واحد من الفريضة و النافلة أو نوافل الليل مثلًا (6). الگلپايگاني: و إن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستيناف مع الغسل، و كذا في الكثيرة، بل و في القليلةبالنسبة إلى الوضوء
العروة الوثقى، ج 1، ص: 272
صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.
مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر، يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلايجوز قبله إلّاإذا أرادت صلاة الليل،
فيجوز لها أن تغتسل قبلها (1).
مسألة 4: يجب على المستحاضة (2) اختبار حالها و أنّها من أىّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها و ملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها. و إذا صلّت من غير اختبار بطلت، إلّامع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة، كما في حال الغفلة؛ و إذا لم تتمكّن من الاختبار، يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن (3)، إلّاأن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها. و لايكفي الاختبار قبل الوقت، إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.
مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد (4) الوضوء لكلّ صلوة ولو نافلة (5)، و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها (6) و كذا الخرقة إذا تلوّثت، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لايجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، و لا لسجود السهو إذا اتي به متّصلًا بالصلاة، بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة؛ نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة، وجب تجديدها. (1). الامام الخميني: لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط
الخوئي: الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذٍ رجاءً ثمّ تعيده بعد الفجر
الگلپايگاني: الأحوط عدم الفصل بين الغسل و الصلاة إلّابنافلتها، فتغتسل مقارناً للفجر أو بعده و لاتؤخّر الصلاة؛ نعم، لواغتسلت قُبيل الفجر و صلّت بعده بلا فصل لايضرّ
مكارم الشيرازي: لكن يعيدها بعد الفجر على الأحوط (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). الگلپايگاني: بل تحتاط بما تتيقّن معه صحّة الصلاة
مكارم الشيرازي: أي تحتاط بما تتيقّن بالبراءة على كلّ حال (4). الخوئي: على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة، كما سيجي ء (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الاولى، كما أنّه قد عرفت عدم وجوب تغيير القطنة
و الخرقة إذا كان على النحو المتعارف، و كذا في المسائل الآتية (6). الخوئي: على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضاً بالإضافة إلى كلّ صلاة، و كذلك وجوب تبديل الخرقة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 273
مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر، يجب الأعمال المذكورة لها فقط و لاتجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لايجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء، يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء (1).
مسألة 8: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لاينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة، و كذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة (2) و لايجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخّرت الصلاة لاتصحّ صلاتها إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لوكان انقطاع فترة.
مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ (3) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، و إلّافبالاستثفار، أي شدّ وسطها بتكّة مثلًا و تأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الاخرى خلفها، و تشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم (4)؛ فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط (5) إعادة الغسل أيضاً، و الأحوط كون ذلك بعد الغسل (6)
و المحافظة عليه بقدر الإمكان (7) تمام النهار إذا كانت صائمة. (1). الگلپايگاني: بل لايُترك الاحتياط بتقديمه في الكثيرة، و قد مرّ الإشكال في الوضوء فيها (2). مكارم الشيرازي: و كذا انتظار الجماعة بالمقدار المعمول (3). الامام الخميني: مع عدم خوف الضرر (4). مكارم الشيرازي: و الغرض حبس الدم بأىّ نحو كان (5). الامام الخميني: لولم يكن الأقوى؛ و كذا إعادة الوضوء
الگلپايگاني: لايُترك مكارم الشيرازي: لا وجه لإعادة الغسل بعد ظهور روايات الباب في أنّ هذا الشرط للصلوة خاصّة، كما أنّه لا وجه لاحتياط الصائمة (6). الامام الخميني: و مع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط
مكارم الشيرازي: و حينه أيضاً (7). الخوئي: لا بأس بتركها
العروة الوثقى، ج 1، ص: 274
مسألة 10: إذا قدّمت (1) غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط (2) تأخيرها (3) إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة (4).
مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى، ثمّ دخل الوقت من غير فصل (5)، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة (6).
مسألة 12: يشترط (7) في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة؛ فلو تركتها، فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط (8)، و أمّا غسل العشائين فلايكون شرطاً في الصوم و إن كان الأحوط (9) مراعاته (10) أيضاً، و أمّا الوضوئات فلادخل لها بالصوم.
مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاعَ بُرءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت (11)، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلّاإذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع، بل يجب (12) التأخير (13) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتّى لوكان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط (1). الگلپايگاني: قد مرّ أنّه خلاف
الاحتياط (2). الامام الخميني: مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، و معه لا وجه لهذا الاحتياط (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في تقديمها؛ و لوقدّمها، تتوضّأ لصلوة الليل أيضاً على الأحوط و تحتاط بإعادة الغسل بعد الفجر (4). الخوئي: تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر؛ و به يظهر الحال في المسألة الآتية (5). الامام الخميني: بين الغسل و دخول الوقت تتبادر بالصلاة، فإنّه كافٍ (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة السابقة (7). الخوئي: لايبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسّطة (8). الامام الخميني: بل الأقوى، و الأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية (9). الگلپايگاني: لايُترك في طرفي الصوم حتّى الماضية؛ نعم، غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها
مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بغسل العشائين من الليلة الماضية (لا لرواية ابن مهزيار، لأنّها مع إبهامها من هذه الجهة غير خالية عن بعض الإشكالات الّتي لايمكن الذبّ عنها؛ بل لما يستفاد من غير واحد من روايات أبواب المستحاضة أنّها إذا لم تصحّ منها الصلاة كانت بحكم الحائض؛ فتأمّل) (10). الخوئي: لايُترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين للّيلة الماضية (11). مكارم الشيرازي: على الأحوط، و كذا ما بعده (12). الامام الخميني: على الأحوط (13). الخوئي: الظاهر عدمه؛ نعم، لو انقطع الدم بعد ذلك، فالأحوط إعادة الصلاة
العروة الوثقى، ج 1، ص: 275
إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.
مسألة 14: إذا انقطع دمها، ف