إرشاد السائل

اشارة

نام كتاب:إرشاد السائل نام مؤلف:الگلپايگاني، السيد محمد رضا

موضوع:الفقه الفتوائي زبان:عربي تعداد جلد:1

مسائل في الحج

(س 263-)

هل يشترط في المستنيب عن الحي في الحج مع عدم تجدد القدرة الصرورة أم لا؟.

بسمه تعالى: لا يلزم أن تكون صرورة، و الله العالم.

(س 264-)

هل يجوز الإحرام في الطائرة فوق جدة، و عند الوصول إلى مطار جدة، أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟.

بسمه تعالى: يجوز الإحرام قبل الميقات إذا كان قد نذر أن يحرم قبله، و الأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلى الميقات، و الله العالم.

(س 265-)

هل يجوز الطواف خارج الشاذروان و خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) أم لا؟.

بسمه تعالى: يجب أن يكون الطواف خارج الشاذروان و يجوز خلف المقام في حال الضرورة بل الظاهر جوازه في حال الاختيار أيضا إذا اتصل بالطائفين، و لكن الأفضل أن يكون الطواف بين الكعبة و المقام، و الله العالم.

(س 266-)

هل يجوز لمس الكعبة حال الطواف أم لا؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن لا يمس جدار البيت حال الطواف، و الله العالم.

(س 267-)

الحلق في الليل جهلا بالحكم هل يترتب عليه شي ء؟.

إرشاد السائل، ص: 75

بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يترتب عليه شي ء، و الله العالم.

(س 268-)

هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول إليها، و في عرفات حال الوقوف فيها، و في منى في حال المبيت عند السير، و في حال الانتقال بين عرفات و مني أم لا؟.

بسمه تعالى: لا بأس بالتظليل في المنزل، و المراد منه محل نزول المحرم في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل نفره في بلدة مكة و في منى و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها، و لا يجوز في حال السير نهارا إذا كان السير للسفر من مكان إلى آخر، و الله العالم.

(س 269-)

إذا خرج الحاج من مكة إلى منى أو عرفات بغير إحرام و رجع إلى مكة يفعل ذلك عدة مرات، فهل عليه حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟.

بسمه تعالى: لا يترتب على الخروج في موارد عدم جوازه إلا الإثم، و الله العالم.

(س 270)

هل يجب تغطية السرة حال الإحرام بالإزار أم يجزي حتى لو كان الإزار من تحت السرة، و لو أحرم و إزاره من تحت السرة ما ذا عليه، أم ما هو حكمه؟.

بسمه تعالى: يجب أن يكون الإزار ساترا ما بين السرة و الركبتين، و لو كان أقصر لم يترتب عليه إلا الإثم، هذا في ابتداء الإحرام، و أما بعده فلا تجب إدامة الستر، و الله العالم.

(س 271-)

إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة مكة المكرمة التي تكون قريبة من مني أو غيرها، و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف و غيره، فهل يجوز له التظلل إرشاد السائل، ص: 76

بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم، قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز ذلك؟.

بسمه تعالى: لو كان منزله جزءا من بلدة مكة المكرمة فلا بأس بالتظليل، و الله العالم.

(س 272-)

هل يجوز لبس الهميان للمحرم؟.

بسمه تعالى: لا إشكال فيه، و الله العالم.

(س 273-)

هل يجوز للمرأة حال الإحرام أن تلبس الحرير، و هل يجوز لبس القفازات (جوارب اليد)؟.

بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس القفازين و كذا الحرير على الأحوط، و الله العالم.

(س 274-)

لو أدركت الصلاة الطائف حول البيت و هو في أحد الأشواط، و لم يتمكن من إتمامه، و بعد الصلاة حذف تلك الزيادة و ابتدأ ذلك الشوط من جديد، فما حكمه؟.

بسمه تعالى: لا تبعد صحة طوافه في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 275-)

ما حكم الطفل بالنسبة للإحرام، هل يجب الإحرام عليه، أو هل يجوز له لبس ثوبي الإحرام مع عدمه عند الدخول؟.

بسمه تعالى: لا يجب عليه الإحرام و لكن لو أراد المميز أن يحرم لبس ثوبي الإحرام و كذا لو أحرم بغير المميز وليه ألبسه ثوبي الإحرام.

(س 276-)

إذا تلبس الطفل بالإحرام هل يجوز لوليه إحلاله من الإحرام قبل أداء تمام المناسك؟.

بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، و الله العالم.

(س 277-)

هل يجوز للمعذور عن بعض أعمال الحج مثل الطواف و الرمي إرشاد السائل، ص: 77

أن ينوب عن غيره في الحج؟.

بسمه تعالى: يجوز في الجملة، و تفصيله مذكور في المناسك فراجع، و الله العالم.

(س 278-)

المناطق المستحدثة مثل (الشيشة و العزيزية) و ما شابه ذلك هل تجري عليها أحكام مكة من جواز التظليل بها و الإحرام منها؟ و هل يجوز للحاج الخروج إليها بعد إحلاله من إحرام العمرة؟.

بسمه تعالى: إذا صدقت عليها بلدة مكة جرت عليها أحكام مكة المكرمة، و الله العالم.

(س 279-)

نقوم عادة بالمبيت في منى النصف الأول من الليل، و تقوم النساء و من في حكمهم الذين يجوز لهم الرجم ليلا بالرجم ليلة العاشر من ذي الحجة بعد مكوث جزء من الليل في المشعر، و أما ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر فإنهم يقوموا بعملية الرجم بعد منتصف الليل ثم يعودوا إلى مكة، فهل يجب عليهم أن يعودوا إلى منى يوم الثاني عشر للنفر، أم يكتفى برجوعهم بعد منتصف الليل إلى مكة؟.

بسمه تعالى: لا يجب العود إلى منى في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 280-)

إذا خرجت المرأة من أرض عرفات قاصدة المشعر الحرام و قبل الوصول إلى أرض المشعر غلب عليها النوم حتى دخلت أرض المشعر و خرجت منها و هي في السيارة نائمة و لا يمكنها الرجوع و التدارك، أو أنها كانت مستيقظة و لكنها لم تعلم أنها وصلت إلى المشعر و خرجت منه، أو أنها أثناء المسير لم تجدد النية و لكنها تبيت القصد الذي خرجت به من أرض عرفات فهل عليها شي ء بالنسبة لحجها؟.

بسمه تعالى: من أدرك الوقوف الاختياري بعرفات و فاته الوقوف بالمشعر بغير اختياره صح حجه على الأقوى، و الله العالم.

(س 281-)

ما رأيكم بالتظليل الجانبي، و ما هو المقدار اللازم بروزه من بدن المحرم؟.

بسمه تعالى: لا بأس به و اللازم فيه بروز الرأس فقط و عدم كونه تحت السقف، و الله العالم.

(س 282-)

قد ذكرتم في المناسك بأنه يجوز للنساء و الشيوخ و العاجزين المعذورين الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى ليلا قبل وقت الوقوف الاختياري، و لكنهم يحتاجون إلى مرافقين يخرجون معهم ليلا من المزدلفة إلى منى، فهل يشملهم الحكم و يجوز لهم الإفاضة، علما بأنه بإمكانهم الرجوع لتحقيق الوقوف الاختياري؟.

بسمه تعالى: يجب عليهم العود مع الإمكان، و الله العالم.

(س 283-)

إذا سافر الحاج و عند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى أحد المواقيت و أجبر على الذهاب إلى مكة فأحرم من المطار الذي ليس ميقاتا، فهل يجزيه الإحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الإحرام، أم ما ذا يصنع؟.

بسمه تعالى: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات مع كونه قاصدا له يرجع بقدر ما تمكن و يحرم، و إن لم يقدر على الرجوع أصلا يحرم من مكانه في جدة و يجدد النية رجاء من الحديبية (أدنى الحل)، و الله العالم.

(س 284-)

إذا استطاع الحاج (الذي منع سابقا من الوصول إلى الميقات) بعد أداء مناسك عمرة التمتع من الذهاب إلى الميقات، فهل يجوز له الخروج و الذهاب، أم يجب عليه ذلك، أم لا يجوز له ذلك؟.

بسمه تعالى: إذا عمل بوظيفته التي مرت في المسألة السابقة أجزأه و الأولى بل الأحوط في الفرض الإعادة، و الله العالم.

(س 285-)

بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق إرشاد السائل، ص: 79

العارضين و العانة و الإبطين، و هل يجوز له تخطيط اللحية بمعنى الأخذ من شعرها قليلا و إزالة الشعر الذي في الرقبة و تحت الذقن؟.

بسمه تعالى: لا يجوز حلق اللحية مطلقا و العارضان منها، و لا يجوز حلق الرأس بعد عمرة التمتع إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، و أما إزالة شعر غير الرأس و اللحية فلا بأس به، و الله العالم.

(س 286-)

مع احتمال إمكان الذبح في داخل منى، هل يجب التأخير؟ و ما حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟.

بسمه تعالى: إن كان احتماله معتدا به وجب التأخير و جاز الحلق حينئذ و الخروج من الإحرام يوم العيد لكنه يؤخر الطواف و السعي و طواف النساء إلى ما بعد الذبح، و الله العالم.

(س 287-)

متى يكون نصف الليل بالنسبة للمبيت في منى؟.

بسمه تعالى: نصف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الصادق، و الله العالم.

(س 288-)

هل يجوز الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك مع عدم العذر، و الله العالم.

(س 289-)

إذا كان حكم المكلف أن يعيد الطواف، فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة؟.

بسمه تعالى: نعم يجب ذلك، و الله العالم.

(س 290-)

هل التخيير بين التمام و القصر خاص بمكة القديمة و المدينة المنورة القديمة أم يشمل الامتدادات الجديدة؟.

بسمه تعالى: يشمل ما يصدق عليه مكة و المدينة، و الله العالم.

(س 291-)

إذا حدث خلل في الرمي" يوم العاشر" و" الحادي عشر"، فهل إرشاد السائل، ص: 80

يجب تقديم القضاء على الأداء في اليوم الثاني عشر؟.

بسمه تعالى: نعم يجب الترتيب بتقديم القضاء، و الله العالم.

(س 292-)

و هل يجب الفصل و ما مقداره؟.

بسمه تعالى: لا يجب، و الله العالم.

(س 293-)

إذا كانت جمرة العقبة مفتوحة من الجهات الأربع فهل يجوز الرمي من أي جهة شاء الحاج؟.

بسمه تعالى: الأحوط أن يرمي جمرة العقبة مستدبر القبلة و إن كان لا يبعد جواز رميها من الجهات الأربع، و الله العالم.

(س 294-)

ما هو حكم الهدي من جهة التقسيم علما بأنه يصعب الأكل منه و إعطاء الفقراء لأنه يمنع إخراج الهدي من المسلخ أو يلزم منه المشقة و الحرج؟.

بسمه تعالى: يجب التقسيم على الأحوط مع الإمكان و تفصيله مذكور في محله، و الله العالم.

(س 295-)

إذا رمى الحاج الجمرات و أوصل الحصى إلى الدائرة دون إصابة الجمرة باعتقاده أن ذلك يكفيه، فهل يجب عليه أن يستنيب للرمي في العام القادم؟.

بسمه تعالى: نعم يجب عليه الاستنابة للرمي عنه، و الله العالم.

(س 296-)

هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره و هو لم يحج عن نفسه، أو أن يوجر نفسه للصيام و عليه صوم واجب؟.

بسمه تعالى: لو كان مستطيعا لم يجز له أن يحج عن غيره، و لا بأس لمن عليه صوم واجب أن يوجر نفسه للصيام بعد قضاء صوم نفسه، و إلا ففيه إشكال، و الله العالم.

(س 297-)

النائب في الحج هل يعمل وفق تقليد المنوب عنه؟.

بسمه تعالى: يجب على النائب العمل وفق تقليد نفسه، إلا إذا اشترط عليه العمل وفق تقليد المنوب عنه، عندئذ تجب مراعاة ذلك مع الإتيان بما هو واجب أو شرط في صحة العمل وفق تقليد نفسه، و الله العالم.

(س 298-)

النائب في الحج إذا تعذر عليه القيام ببعض الأعمال كالطواف و الرمي و الذبح و أناب غيره فكيف تكون نية هذا الغير.

بسمه تعالى: ينوي النيابة عن المنوب عنه لا عن النائب، و الله العالم.

(س 299-)

هل يشترط في ذبح الهدي الإيمان أم لا؟.

بسمه تعالى: لا يشترط فيه ذلك، و الله العالم.

(س 300-)

رمي الجمرات من الدور الثاني جائز أم لا؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 301-)

إذا غطت المرأة وجهها حال إحرامها" من الأجانب" و لاصق الوجه، هل يجب عليها شي ء؟.

بسمه تعالى: إذا كان النقاب ملاصقا لوجه المرأة يجب عليها التكفير بشاة، و الله العالم.

(س 302-)

هل يجوز الإحرام من حرم مسجد الشجرة و أطرافه؟.

بسمه تعالى: لا بأس بالإحرام فيما أضيف إلى مسجد الشجرة، و الله العالم.

(س 303-)

هل يجب الأكل لصاحب الهدي من هديه؟.

بسمه تعالى: يجب على الأحوط؟.

(س 304-)

ما هو حد المطاف؟.

بسمه تعالى: حد المطاف بين المقام و البيت ست و عشرون و نصف ذراعا نعم مع الزحام يكفي الطواف في خارج الحد إذا كان الطائفون متصلين إرشاد السائل، ص: 82

في المطاف، و الله العالم.

(س 305-)

إذا أدى الحاج حجه" نيابة عن الغير" و لم يحلق جهلا و ظن أنه قد حج في العام الماضي، فهل يترتب عليه شي ء؟.

بسمه تعالى: إن كان المراد أنه كان قد حج سابقا و حلق رأسه ثم حج بعد ذلك و قصر فهو مجز و لا شي ء عليه، سواء كان الحج الأول و الثاني لنفسه أو لغيره واجبا أو مستحبا، و إن كان المراد أنه في الحج الثاني لم يحلق و لم يقصر وجب عليه الذهاب إلى منى و الحلق أو التقصير هناك، و إن لم يتمكن من ذلك حلق أو قصر في مكانه و بعث بشعره أو ظفره إلى منى ليدفن أو يلقى فيه، و الله العالم.

(س 306-)

إذا وجب الحج على إنسان و لم يحج ثم بعد ذلك وجب عليه شي ء من الكفارات و لا يستطيع الآن إلا على أحدهما فأيهما يقدم، أم أنه يجب عليه الكفارات و يستدين للحج وجوبا؟.

بسمه تعالى: يقدم الحج، و الله العالم.

(س 307-)

إذا كان الحاج في حال السعي راكبا على عربة (المتعارفة) و في أثناء السير كان نائما و لو في بعض الآنات فهل سعيه صحيح؟.

بسمه تعالى: كفاية السعي في الفرض المزبور مشكل فلا يترك الاحتياط بإعادته، و الله العالم.

(س 308-)

إذا كان الحاج غير قادر على الطواف و لم يمكن إعانته بأن يطوف راكبا على متن رجل، فهل يجوز أن يطاف به على محمل على رأس نفرين؟.

بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.

(س 309-)

إذا ذبح الهدي في منى و لم يدفع الثلث إلى الفقير أو إلى المؤمن بناء على وجوب التثليث هل يتحقق الخروج عن عهدة الضمان بدفع إرشاد السائل، ص: 83

القيمة، و هل يجب أن يكون الخروج عن العهدة في منى مباشرة أو نسبيا؟.

بسمه تعالى: يدفع قيمة اللحم المذبوح هناك في بلده إلى فقير و لا يلزم أن يكون في منى، و الله العالم.

(س 310-)

لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة و لم ينتظرها الرفقة هل يصح لها الاستنابة في طوافها و التحلل من إحرامها؟.

بسمه تعالى: نعم تجوز الاستنابة في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 311-)

هل يجوز تأخير طواف النساء إلى فترة بعيدة كشهر أو أكثر؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز تأخيره، و الله العالم.

(س 312-)

ما حكم عقد الزواج قبل إتمام طواف النساء؟.

بسمه تعالى: لا يحل ذلك على الأحوط، و الله العالم.

(س 313-)

هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة؟ و هل يجب على النائب ما يجب على الأصيل من تقسيم الهدي؟.

بسمه تعالى: كلا ليست له صيغة خاصة و يجب على الوكيل ما يجب على الأصيل إن كان وكيلا في تقسيم الهدي، و الله العالم.

(س 314-)

ما حكم من خرج أثناء السعي من المسعى لشرب الماء مثلا؟.

بسمه تعالى: لا بأس به مع حفظ موضع الخروج حتى يتمكن من تتميم السعي بعد الرجوع من ذلك الموضع، و الله العالم.

(س 315-)

من انكشف له بطلان وضوء العمرة المفردة بعد ثلاث سنين فهل هو محرم الآن و كذا الحال في الحج؟.

بسمه تعالى: نعم هو باق على إحرامه و كذا الحال في الحج، و الله العالم.

(س 316-)

إذا كانت المرأة مستحاضة بالكبرى أو الوسطى و أحرمت إرشاد السائل، ص: 84

للعمرة المفردة من دون أن تغتسل جهلا أو نسيانا حتى رجعت إلى وطنها و علمت بالحكم، فهل عمرتها صحيحة؟

بسمه تعالى: لا تشترط الطهارة في حالة الإحرام و إذا لم تغتسل للطواف فهو باطل، فيجب عليها إعادة الطواف و صلاته و إن لم تتمكن من إعادتهما تستنيب، و الله العالم.

(س 317-)

إذا حاضت المرأة و أرادت دخول مكة للعمرة المفردة و تعلم أنها لا تطهر في مدة مكثها في مكة فهل يشرع لها الإحرام للعمرة المفردة و البناء على الاستنابة للطواف و صلاته؟ و هل يشمل الحكم سائر المعذورين؟.

بسمه تعالى: لا يبعد جوازه لها و لسائر المعذورين؟ و الله العالم.

(س 318-)

إذا كان تكليف المرأة حج التمتع و عند إحرامها لحج التمتع كانت حائضا و تعلم أن الوقت لا يسعها للإتيان بأعمال العمرة فما هو تكليفها؟.

بسمه تعالى: يجب عليها على الأحوط أن تنوي الإحرام الواجب عليها في نفس الأمر، أعم من إحرام عمرة التمتع أو إحرام حج الإفراد، فإن اتفق طهرها قبل أن يضيق وقت إحرام حج التمتع، أتت بأعمال العمرة و إن لم تطهر أتت بأعمال حج الإفراد، و الله العالم.

(س 319-)

و لو فرض أن تكليفها حج الإفراد فأحرمت له و بعد دخولها مكة طهرت و صار بإمكانها الإتيان بعمرة التمتع فما هو تكليفها؟.

بسمه تعالى: تعدل إلى عمرة التمتع، و الله العالم.

(س 320-)

هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقدم طواف النساء قبل الوقوف بعرفة و المزدلفة، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟.

بسمه تعالى: الأحوط لها تقديم طواف النساء و ركعتيه أيضا رجاء ثم الإعادة

إرشاد السائل، ص: 85

بعد مناسك منى مع التمكن و الاستنابة مع عدمه، و الله العالم.

(س 321-)

إذا جاز لها تقديم طواف الحج و طواف النساء و السعي و قدمت ذلك، و لكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل و لكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟.

بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن تعيد الطواف و صلاته و السعي، و أما طواف النساء و صلاته فقد مر حكمهما في المسألة السابقة، و الله العالم.

(س 322-)

هل يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب في حال الزحام و في حالة ملامسة الرجال و التقاء الأجسام، و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟.

بسمه تعالى: الأحوط في الفرض ترك الطواف و تقبيل الحجر، و الله العالم.

(س 323-)

إذا طاف الحاج طواف عمرة التمتع أو الحج و لم يصل صلاة الطواف عالما أنها واجبة و ذهب إلى المنزل الذي يسكنه، و بقي هناك من الصباح إلى الليل أو إلى المساء، فما هو حكم طوافه في هذه الحالة؟.

بسمه تعالى: تجب المبادرة إليها بعد الطواف و لكن لا يبطل الطواف بتأخيرها، و الله العالم.

(س 324-)

إذا طاف المحرم لعمرة التمتع و صلى و سعى بين الصفا و المروة، و لم يقصر و ذهب إلى منزل سكناه الذي هو خارج مكة القديمة في الأحياء الجديدة، و ركب سيارة مسقفة و مظللة، و أحل من إحرامه قبل التقصير و لبس المخيط ما هو حكمه؟.

بسمه تعالى: يقصر قبل أن يحرم للحج و لا كفارة عليه لو لم يكن ارتكاب المحرمات عن عمد و علم و لا يحل من إحرامه حتى يقصر، و الله العالم.

(س 325-)

ما حكم من أحدث أثناء الطواف عمدا أو بغير اختياره؟.

إرشاد السائل، ص: 86

بسمه تعالى: لو أحدث في أثناء الطواف فإن تجاوز النصف و لم يبلغ الأربع يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد أن يتطهر، و إن لم يتجاوز النصف وجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد و إن كان قد تجاوز الأربع وجب عليه أن يتطهر و يبني على الطواف من الموضع الذي أحدث فيه، و الله العالم.

(س 326-)

تشترطون لبس ثوبي الإحرام للمرأة، و لكن هل يجوز أن تلبس أثوابها العادية فوق الثوبين أو تحتهما؟ و هل يلزم أن يكونا هذين الثوبين من غير المخيط أم العبرة بصدق الثوبين كالسروال و القميص؟.

بسمه تعالى: يجب على الأحوط أن تلبس ثوبي الإحرام حينما تعقد الإحرام فوق ثيابها أو تحتها و يجوز لها نزعهما بعد عقد الإحرام و لا بد أن يكونا غير مخيطين، و الله العالم.

(س 327-)

إذا لم يكن الرجل مستطيعا و لكن وصل إلى بيت الله الحرام بصفته طباخا للحجيج، و نوى أن ينوب عن أحد أبويه بدون أن يوصى إليه بالنيابة، و طاف طواف النساء و لم يطفه لنفسه جاهلا متعمدا و لا يمكنه الحج مرة أخرى لعدم توفر الاستطاعة، فهل يجوز له أن يستنيب من يطوف طواف النساء نيابة عنه؟.

بسمه تعالى: يجب على النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه و لا يصح أن ينويه لنفسه فعلى هذا لا إشكال في صحة طوافه نيابة عن أحد أبويه في الفرض و لا يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة إشكال آخر من جهة أنه إذا كان متمكنا من شراء الهدي و لا يختل أمر معاشه بعد الرجوع من الحج بذلك حصلت له الاستطاعة و كان الواجب عليه الحج لنفسه و حيث لم يأت به وجبت عليه حجة الإسلام و لو متسكعا.

(س 328-)

الحاج الذي لم يكمل حجة لعذر بعد أداء الموقفين، عرض له إرشاد السائل، ص: 87

ما يمنعه عن الإتيان بطواف الحج و النساء و لا يمكن له الاستنابة فعلا، كيف تكون معاشرته مع أهله؟.

بسمه تعالى: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته، و الله العالم.

(س 329-)

إذا طاف الحاج، و صار وقت صلاة الجماعة، و لم يتمكن من الصلاة ثم دافعه الحدث، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء و صلى صلاة الطواف في المسعى و علم أنها لا تصح هناك، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و صلى صلاة الطواف، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا؟.

بسمه تعالى: صح طوافه و كذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 330-)

هل يجوز للمحرم أن يشد الإزار في حال الإحرام بحزام فيه مخيط و ذلك للحفاظ على بقاء الإزار ثابتا، لأنه في حال الطواف و الرمي يخاف انحلال الإزار عليه، و قد حصل معه ذلك؟.

بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك و لو كان قد ارتكبه جهلا فلا كفارة عليه، و الله العالم.

(س 331-)

هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شي ء يكون علامة مميزة له من غيره؟.

بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.

(س 332-)

هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس ثوبي الإحرام كالعباءة مثلا؟.

بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس الحرير على الأحوط، و الله العالم.

(س 333-)

هل يجوز للمرأة أن تظهر القدمين بدون ستر من المفصلين إلى الأصابع في الحالات التالية: في حالة الصلاة، في حالة الطواف و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، في حال الإحرام للعمرة أو الحج و مطلقا في كل الحالات؟.

بسمه تعالى: يجوز لها أن تظهر القدمين في حالة الصلاة و الطواف فقط، و الله العالم.

(س 334-)

إذا أدى المكلف العمرة المفردة ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم، أم قرن المنازل؟.

بسمه تعالى: ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت، الخمسة و لا يجزي الإحرام من مسجد التنعيم و غيره مع التمكن من الإحرام من إحداها، و الله العالم.

(س 335-)

إذا أراد المكلف أن يحرم من قرن المنازل و لكنه لا يعرف المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟.

بسمه تعالى: لا بأس به، و الله العالم.

(س 336-)

إذا وصل المحرم إلى مكة المكرمة، هل يستطيع أن يركب في سيارة مسقوفة للذهاب للحرم لأداء مناسك العمرة، من منطقة الشيشة أو منطقة العزيزية؟.

بسمه تعالى: إذا وصل إلى مكان يصدق عليه بلدة مكة جاز له ذلك و لم يحرم التظليل، و الله العالم.

(س 337-)

في اليوم الثالث للرجم هل يستطيع الحاج أن يرمي الجمرات ثم يخرج من منى ثم يعود إلى منى قبل الزوال حتى ينفر من منى بعد الزوال؟.

بسمه تعالى: لا يجوز الخروج قبل الزوال، و الله العالم.

(س 338-)

هل يجوز للمحرم ركوب باص مسقوف أثناء الليل، و هل يجب إرشاد السائل، ص: 89

عليه كفارة تظليل بسبب ذلك؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز، و لا كفارة عليه، و الله العالم.

(س 339-)

هل يجوز الإحرام للعمرة من مطار جدة؟.

بسمه تعالى: لم يثبت كون جدة ميقاتا أو محاذية لأحد المواقيت فلا يصح الإحرام منها، و الله العالم.

(س 340-)

هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟.

بسمه تعالى: إن صدق السعي بين الجبلين الصفا و المروة في الطابق العلوي من المسعى فلا بأس به، و الله العالم.

(س 341-)

بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقير، هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشتري أم الثلث التقديري للهدي؟.

بسمه تعالى: العبرة بقيمة المذبوح الذي هو اللحم لا قيمة الهدي و اللحم المطروح لا قيمة له إلا يسيرا، و الله العالم.

(س 342-)

هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات أما لا بد من تسليمه العين؟.

بسمه تعالى: إذا كانت الكفارة حيوانا وجب ذبحه و تسليمه إلى الفقير، و لا يجزي إعطاء القيمة عنه، و الله العالم.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.