عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية

هويّة الكتاب

سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.

عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .

مشخصات نشر : ‫قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق . ‫= 1983م. ‫= 1361 -

مشخصات ظاهری : ‫ 4ج.

شابک : ‫700ریال (ج.4)

يادداشت : عربی.

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)

يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

یادداشت : کتابنامه .

عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 9ق.

شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق

شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .

رده بندی کنگره : ‫ BP133/5 ‫ /‮الف 2ع9 1361

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 63-226

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

المجلد 1

اشارة

عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية

ص: 2

قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق

ص: 3

ص: 4

مقدمة المحقق

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على أفضل بريته، و أشرف خليقته محمّد و آله الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.

اللّهمّ اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، انك أنت العزيز العليم.

أما بعد: فيقول العبد المذنب المعترف بالتقصير المحتاج الى رحمة ربّه الباقي مجتبى العراقي، عفا اللّه عن سيئاته و حشره مع مواليه في يوم التلاقى، آمين.

في رجب عام 1377 هجرية، أولانى سماحة آية اللّه العظمى الحاجّ السيّد حسين الطباطبائى البروجردي (قدّس سرّه) مهمة الاشراف على شئون الطلبة المكلفين، و المشمولين لاداء الخدمة العسكرية، و أناط بي سماحته مسئولية المكتبة العامّة للمدرسة الفيضية، و دار الشفاء، و مدرسة مهدي قلي خان (مدرسة خان) و أمورا اخرى تمت لهاتين المؤسستين بصلة.

فشمّرت الذيل و وطّدت العزم في بذل الجهد و استنفاد الوسع قدر المستطاع في اسداء الخدمات الجليلة لطلاب مدرسة الإمام الصّادق عليه السّلام، الطلاب الذين همهم الارتشاف من نمير علوم آل بيت عصمهم اللّه من الزلل، و الاغتراف من

ص: 5

عبيق يمهم الصافي.

و وفقني اللّه لذلك حيث تمكنت خلال هذه الفترة من ترميم المدرسة الفيضية مرتين، و تجديد بناء مدرسة قلي خان من الاساس. و السعي لاقتناء أهم الكتب الخطية و المطبوعة للمكتبة، فأصبحت الآن تربو على الأربعين ألف كتابا. بعد ما كان تعدادها حوالى الأربعة آلاف عند تسلمي لمسئوليتها. و قد ألفت مجلدين ضخمين، في قائمة أسماء الكتب الخطية و المطبوعة الموجودة في المكتبة.

كما كلفني سماحته بالذهاب في كل ليلة جمعة الى طهران للوعظ و الإرشاد في احدى الهيئات الدينية الحافلة بالخيرين المخلصين. و ألهبني شرخ الشباب في التعاون مع البعض من المؤمنين في السعي لاحداث ضريح جيد و أنيق لمرقد السيّدة الطاهرة رقية بنت الإمام الحسين عليه السّلام و تأسيس الجامع العلوي في الشام.

و لكن النظام الشاهنشاهي العميل رام اعتياص الامر و التواءه عليّ ، فوقف حائلا أمامي للحدّ من نشاطي و معاداتي، و استدعانى للسافاك و الاستجواب عن العلة التي دعتني أن أتهجم على رئيس النظام الامريكي، أمام حشد هائل من الناس، و بذلك كنت أول من يعتقل ابان زعامة و مرجعية آية اللّه العظمى السيّد البروجردي (قدس اللّه روحه).

نعم ان صروف الدهر و طوارق الحدثان لم تثنيني عن عزيمتي، و لم توقف نشاطي، بل كانت تمدّني بزخم معنوي عالي للسير قدما نحو تحقيق أهدافي السامية، مستمدا من اللّه العون و التكلان في الأمور.

فتوالت السنون الطوال على هذا المنوال حتّى اصطلمتني البلية في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية الموافق ل (26) خرداد 1361 هجرية شمسية. تلك الرزية التي أعيت حيلتي، و ثبطت عزيمتي، و أنهكتني، ألا و هو

ص: 6

استشهاد ولدي و قرة عيني المهندس الفاضل محمّد تقى من عمر يناهز الاربع و العشرين ربيعا، في دهلاوية خوزستان، في الحرب العراقية الظالمة المفروضة على ايران.

***

لقد كان - رحمه اللّه - ممن يخلصون الطاعة للّه، و الابتعاد عن معاصيه و السير على نهج الأئمّة المعصومين الغر الميامين صلوات اللّه عليهم أجمعين. فكانت نفسه توّاقة للحصول على الدرجات الرفيعة، و المحال النفسية، تروم التوقل الى العلى و ترنوا الوصول الى المكارم كان كثير المطالعة رقيق المنافثة في أمّهات المسائل العلمية و الفلسفية و الاقتصادية. و تفوقه الواضح على أقرانه و زملائه في الابتدائية و الثانوية و الجامعة، خير شاهد على ذلك.

حتى تمكن في خرداد عام 1359 هجرية شمسية من الحصول على درجة (الامتياز) في بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية (صنعتى شريف).

و بعد شهرين من اندلاع الحرب الظالمة المفروضة على ايران ارسل الشهيد السعيد الى خوزستان لاداء الخدمة في الخط الخلفي من الجبهة. و لكن هيامه و عشقه للشهادة سمت و سمقت به لان يحمل السلاح و يقف جنبا الى جنب مع جنود الإسلام الاشاوس لصد الهجمات البعثية. فابلى بلاء حسنا و أبدى شجاعة منقطعة النظير خصوصا في جبهة (اللّه أكبر) و في معية الشهيد الدكتور مصطفى چمران الى ان التحقّق في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية و الموافق ل 26 خرداد عام 1361 هجرية شمسية بمعبوده الذي كان يتمنى اللقاء به فانا للّه و انا إليه راجعون.

و لا زال البعض من المؤمنين - و ذلك بعد مرور أكثر من عام على وفاته - يتردّدون عليّ ليؤكدوا بان المرحوم كان يمدهم في كل شهر بمرتب تكفيهم

ص: 7

لمدة مديدة.

فاني اذ ابتهل و أتضرع إلى اللّه العلي القدير أن يمنحه شآبيب رحمته و يرزقه شفاعة الأئمّة الطاهرين و يرضى عنه فاني لراض عنه.

نعم. لقد أثر في شهادة (التقى) تاثيرا بالغا و عظيما فجعلتني أتلوى ألما و أتضرع مرارة من فقده. فصرت أقضي الساعات الطوال بالقرب من مرقده لاشفي غليل صدرى بالمبيت عنده.

ففترت عزيمتي و ونيت قواي من اجراء كل الفعاليات الاجتماعية و العلمية - و كان الامر ما كان - حتى أقترح عليّ أحد رجال العلم و المعرفة أن أنشر كتابا يرتوي منه العلماء و الفضلاء و يكون ثوابه عائدا للشهيد السعيد فانجلت عني بذلك الهبوة و أسفرت الغمّة و انكشفت الغمرة!!.

و صرت حينذاك في جولان من الخواطر باحثا عن سفر يعني باحاديث الأئمّة الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.

حتى دلني و ارشدني أحد المراجع العظام الذين أكنّ له بالاحترام و الاجلال و التقدير في الاهتمام بتحقيق و طبع كتاب (عوالي اللئالي العزيزية) في الأحاديث الدينية تأليف العالم الجليل محمّد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن حسام الدين إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري الاحسائي.

فسبرت أغوار البحث في المؤلّف و المؤلّف و الردود و النقود الواردة عليهما من الفقهاء العظام و رأيت ان المرحوم حجّة الإسلام و المسلمين المحدث الكبير شيخ مشايخ المتأخرين الشيخ ميرزا حسين النوريّ قد أجاب على جلّها في خاتمة مستدركه على الوسائل مستوفيا البحث بأسلوب جيد و متين.

كما و أتعب السيّد الجليل و المتتبع الخبير سيّد الفقهاء و المجتهدين

ص: 8

السيّد نعمة اللّه الجزائريّ نفسه الزكية في شرح هذا الكتاب النفيس و حلّ مشكلها و سمّاه ب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) أو (مدينة الحديث) و أشار في مقدّمته على الردود و الانتقادات الواردة على المصنّف رحمه اللّه و اني اذ أنقلها ذيلا ليطّلع عليها القارئ اللبيب.

(.. و بعد فيقول المذنب الجاني، قليل البضاعة، و كثير الاضاعة نعمت اللّه الموسوي الحسيني الجزائريّ ، وفقه اللّه تعالى لمراضيه، و جعل ما يأتي من أحواله خيرا من ماضيه.

اني لما فرغت من شرحي على التهذيب و الاستبصار، و كتاب التوحيد و عيون الأخبار، و شرح الصحيفة، و كتاب الأنوار، و كتاب مقامات النجاة، و ما أردت تأليفه، مما وفق اللّه تعالى، فاطلعت الى الكتاب الجليل الموسوم بعوالي اللئالي من مصنّفات العالم الرباني، و العلامة الثاني، محمّد بن علي ابن إبراهيم بن أبي جمهور الاحسائي أسكنه اللّه تعالى غرف الجنان و أفاض على تربته سجال الرضوان فطالعته مرارا، و تأملت أحاديثه ليلا و نهارا، و أشوقتني عادتي في شرح كتب الاخبار، و تتبع ما ورد عنهم عليهم السّلام من الآثار، الى أن أكتب عليه شرحا، يكشف عن بعض معانيه، و يوضح الفاظه و مبانيه.

فشرعت بعد الاستخارة، في ترتيب أبوابه و فصوله، و استنباط فروعه من أصوله و سميته (الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي) ثم عن لي أن اسميه (مدينة الحديث).

و لنذكر قبل الشروع في المقصود مقدّمة، تشتمل على فصول: -

الفصل الأول: في السبب الذي حداني على شرح هذا الكتاب، و هو امور.

أولها: انه و ان كان موجودا في خزائن الاصحاب، الا أنهم معرضون عن

ص: 9

مطالعته، و مدارسته. و شيخنا المعاصر أبقاه اللّه تعالى، ربما كان من الأوقات يرغب عنه، لتكثر مراسيله، و لانه لم يذكر مأخذ الاخبار من الكتب القديمة و رجع بعد ذلك الى الرغبة فيه. لان جماعة من متأخري أهل الرجال، و غيرهم من ثقات أصحابنا، وثقوه و أطنبوا في الثناء عليه، و نصوا على احاطة علمه بالمعقول و المنقول.

و له تصانيف و مناظرات في الإمامة و غيرها مع علماء الجمهور، سيما مجالسه في مناظرات الفاضل الهروي في الإمامة في منزل السيّد محسن في المشهد الرضوي على ساكنه و آبائه و أبنائه من الصلوات أكملها و من التسليمات أجزلها. و مثله لا يتوهم في نقل الاخبار من غير مواردها. و لو فتحنا هذا الباب على أجلاء هذه الطائفة، لافضى بنا الحال الى الوقوع على امور، لا نحب ذكرها.

على اننا تتبعنا ما تضمنه هذا الكتاب من الاخبار، فحصل الاطلاع على أماكنها التي انتزعها منه، مثل الأصول الأربعة و غيرها من كتب الصدوق و غيره من ثقات أصحابنا أهل الفقه و الحديث. و لعلنا نشير في تضاعيف هذا الشرح الى جملة وافية منها.

و أمّا اطلاعه و كمال معرفته بعلم الفلاسفة و حكمتها، و علم التصوف و حقيقته. فغير قادح في جلالة شأنه، فان أكثر علمائنا، من القدماء و المتأخرين قد حققوا هذين العلمين و نحوهما، من الرياضي و النجوم و المنطق و هذا غني عن البيان، و تحقيقهم لتلك العلوم و نحوها و اصولها، و الاعتقاد بها، و الاطلاع على مذاهب أهلها:

حكى لي عالم من أولاد شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه، ان بعض الناس كان يتهم الشيخ في زمن حياته، بالتسنن، لانه كان يدرس في بعلبك و غيرها من

ص: 10

بلاد المخالفين على المذاهب الأربعة نهارا و يدرس على دين الإماميّة ليلا.

و كان معرفته بفقه المذاهب الأربعة، و اطلاعه طاب ثراه على كتب أحاديثهم و فروعهم، أعلى من معرفتهم بمذاهبهم. و كذلك الشيخ كمال الدين ميثم البحرانيّ عطر اللّه ضريحه، فانه في تحقيق حكمة الفلاسفة و نحوها، أجل شأنا من افلاطون و أرسطو و نحوهما من أساطين الحكماء، و من طالع شرحه الكبير على كتاب نهج البلاغة علم صحة هذا المقال.

و أمّا ما ذكر فيه من التأويلات التي لا ينطبق ظاهرها على لسان الشريعة، فانما هي في ظاهر المقال، أو عند التحقيق حكاية لاقوال الحكماء و الصوفية، و من قال بمقالاتهم و ليس هو قولا له في تلك التأويلات البعيدة.

و أمّا شيخنا بهاء الملّة و الدين طيب اللّه ثراه، فقد تكلم فيه بعضهم، تارة بميله الى علوم الصوفية، و اخرى بسماعه الغناء و ثالثا بحسن معاشرته لطوائف الإسلام و أهل الملل، بل و غيرهم من الملاحدة و أهل الأقوال الباطلة، حتى اني وردت البصرة، و كان أعلمهم رجلا يسمى الشيخ عمر، فتجارينا في البحث و الكلام حتّى انتهينا الى أحوال الشيخ بهاء الدين (ره) فقال: لعلكم تزعمون انه من الإماميّة، لا و اللّه، بل هو من أفضل السنة و الجماعة، و كان يتقي من سلطان العصر، فلما سمعت منه هذا الكلام، أطلعته على مذهب الشيخ، و على ما تحقّق به عنده انه من الإماميّة، فتحير ذلك الرجل و شك في مذهب نفسه، بل قيل انه رجع عنه باطنا.

و حدّثني عنه أوثق مشايخي في أصفهان انه أتى في بعض السنين الى السلطان الأعظم الشاه عبّاس الأول تغمده اللّه برضوانه، جماعة من علماء الملاحدة، طالبين المناظرة مع أهل الأديان، فأرسلهم الى حضرة الشيخ بهاء الدين، فاتفق انهم وردوا مجلسه وقت الدرس، و علم ما أتوا به، فشرع في نقل

ص: 11

مذهب الملاحدة، و في دلائلهم، و في الجواب عنها، حتى مضى عامة النهار، فقام الملاحدة، و قبلوا الأرض بين يديه، و قالوا: هذا الشيخ هو عالمنا و على ديننا، و نحن له تبع، ثمّ لما تحققوا مذهبه بعد ذلك رجعوا الى دين الإسلام و لو انه طاب ثراه ناظرهم كناظرة الخصوم، لكان متّهما عندهم، و لما رجعوا عن باطلهم.

و هذا نوع لطيف من المناظرة، استعمله الأنبياء و الأئمّة صلوات اللّه عليهم في المباحثة مع المعاندين و أهل التعصب في المذاهب الباطلة، و قد امروا به بقوله تعالى: «وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » و منه ما حكاه اللّه تعالى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (وَ إِنّٰا أَوْ إِيّٰاكُمْ لَعَلىٰ هُدىً أَوْ فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ ) و في سورة الكافرين (لاٰ أَعْبُدُ مٰا تَعْبُدُونَ وَ لاٰ أَنْتُمْ عٰابِدُونَ مٰا أَعْبُدُ - الى قوله - لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ ).

و من طالع كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسيّ قدس اللّه ضريحه يظهر له ان هذه الطريقة في المناظرة هي الأصل و الانفع في استجلاب المنافقين الى الدخول في الدين القويم. و حدّثني أيضا ذلك الشيخ أبقاه اللّه تعالى، ان رجلين من أهل بلدة بهبهان، شيعي و سني تناظرا و تباحثا في المذهب فاتفق رأيهما على أن يأتيا الى أصفهان و يسألا ذلك الشيخ من مذهبه، و يرجعا إليه، فلما وردا أصفهان، جاء الرجل الشيعي الى حضرة الشيخ سرا عن صاحبه، و حكى له ما جرى بينه و بين ذلك الرجل، فلما وردا على الشيخ نهارا و أعلماه انهما تراضيا بدينه، شرع في حكاية المذهبين، بدلائل الفريقين، و ما أجاب به علماء المذهبين، حتى انقطع النهار، فقاما من عنده و كل منهما يدعى ان الشيخ على مذهبه. و انه على دين الإماميّة رجع إليه.

و أيضا كان رحمه اللّه كثير السفر الى بلاد المخالفين، و هجر عن وطنه و

ص: 12

أقاربه و عشائره، فكان يحسن المعاشرة معهم لذلك و أمثاله. و لقد صدق في وصف نفسه من قصيدته الرائية:

و انى امرؤ لا يدرك الدهر غايتي *** و لا تصل الأيدي الى قعر أسراري

مقامي بفرق الفرقدين فما الذي *** يؤثره مسعاه في خفض مقداري

اعاشر ابناء الزمان بمقتضى *** عقولهم كيلا يفوهوا بأفكاري

و حدّثني من أثق به: ان بعض علماء هذه الفرقة المحقة، كانوا ساكنين في مكّة زادها اللّه شرفا و تعظيما، فأرسلوا الى علماء أصفهان من أهل المحاريب و المنابر، انكم تسبون أئمتهم، و نحن في الحرمين الشريفين، نعذب بذلك اللعن و السب.

و أيضا المحقق الامام، شيخنا، الشيخ عليّ بن عبد العال عطر اللّه مرقده لما قدم أصفهان و قزوين في عصر السلطان العادل الشاه طهماسب أنار اللّه برهانه، مكّنه من الملك و السلطان، و قال له: أنت أحق بالملك لانك النائب عن الامام، و أنا أكون من عمالك أقوم بأوامرك و نواهيك.

و رأيت للشيخ أحكاما و رسائل، الى الممالك الشاهية، الى عمالها و أهل الاختيار فيها، تتضمن قوانين العدل، و كيفية سلوك العمّال مع الرعية في أخذ الخراج و كميته، و مقدار مدته، و الامر لهم بإخراج العلماء من المخالفين، لئلا يضلوا الموافقين لهم و المخالفين. و أمر بأن يقرر في كل قرية و بلد عالما و اماما يصلي بالناس، و يعلمهم شرايع الدين. و الشاه تغمده اللّه برضوانه يكتب كتابه الى اولئك العمّال بامتثال أمر الشيخ، و انه الأصل في تلك الاوامر و النواهي

و كان رحمه اللّه لا يركب و لا يمضي الى موضع، الا و الشاه يمشى في ركابه و مجاهرا بلعن الشيخين و من على طريقتهم، و لما سمع الملوك من المخالفين

ص: 13

بهذا الامر، ثارت الفتن بين السلاطين، و سفكت الدماء، و ذهبت الأموال.

فكان الشيخ بهاء الملّة و الدين، يلاحظ مثل هذه الأمور، و يحسن المعاشرة مع أرباب المذاهب، خوفا من اثارة الفتن.

و أمّا حكاية الغناء فهو طاب ثراه ممن نص على تحريمه، و حكى الإجماع عليه، و ناقش من ذهب الى تحليله من علمائهم، كالغزالي و جماعة من الشافعية حيث ذهبوا الى ان الحرام منه ما كان مع آلات اللهو، كالعود و الطنبور و الزمر و نحو ذلك، و أمّا الغناء وحده فحلال، و سيأتي إنشاء اللّه تعالى تحقيق الغناء و الكلام فيه، و الرد على الفاضل الكاشي حيث صارفي كتاب الوافي الى ما حكيناه من الغزالي، نعم، حكي ان الشيخ البهائي طاب ثراه كان يسمع انشاد الشعر بالحان، ما كان يعتقد انها من أنواع الغناء المحرم لان الغناء و ان كان مما أجمع أصحابنا رضوان اللّه عليهم على تحريمه الا أنهم اختلفوا في تحقيق معناه فبعضهم أرجعه الى العرف و العادة و بعضهم حمله على قول أهل اللغة، فيكون مسئلة من مسائل الاجتهاد لا يلام من قال، و ذهب الى قول من الأقوال فيها.

و اما استحسانه لبعض اشعار الصوفية، مثل جملة من أشعار المثنوي و محي الدين بن العربي و نحوهما، فانما هو تحسين الكلام، و الحكمة ضالة المؤمن، و في الحديث: ان إبليس لما ركب مع نبي اللّه نوح عليه السلام في السفينة، ألقى إليه جملة من النصائح و المواعظ، فامر اللّه نوح عليه السّلام، بقبولها و العمل بها، و قال أجريتها على لسانه:

و كان سيدنا الأجل المرتضى علم الهدى طاب ثراه يميل إلى مصاحبة أهل الأديان و يمدح في أشعاره من يستحق المدح لرتبته في العلم، سيما إسحاق الصابي، فانه كان ملازما لمجلسه، مصاحبا في الحضر و السفر، و لما مات رثاه بقصيدة من قصايد ديوانه، ما أظنه رثى أخيه الرضي (ره) بمثلها. و نقل انه

ص: 14

كان إذا بلغ قبره راكبا يترجل له حتّى يتعداه و يركب، فقيل له في ذلك ؟ فقال: انما أترجل تعظيما لما كان عليه من درجة الكمال، لا تعظيما لمذهبه.

و أمّا ما حكي عن الشيخ رحمه اللّه بقوله: في شأن مولى الرومى (ولى دارد كتاب) فلم يثبت، و على تقدير ثبوته، فهو من باب ما حكيناه عن السيّد قدس اللّه روحيهما:

و نقلنا هذا المطلب لما فيه فوائد جليلة، لا يخفى على الناظر و المتأمل (انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه).

***

و نودّ أن نذكر بعض الأعاظم و المحدثين و أرباب التراجم و الرجال الذين أثنوا على المترجم أو رووا عنه:

(1) المرحوم العلامة الكبير و البحاثة الشهير المحدث الشيخ محمّد باقر المجلسي حيث روى عنه في العديد من مؤلّفاته خصوصا في بحار الأنوار.

(2) المرحوم العلامة الشهير المحدث الشيخ يوسف البحرانيّ في لؤلؤة البحرين.

(3) المرحوم العلامة المحدث الحاجّ ميرزا حسين النوريّ في مستدرك الوسائل 361:3. و في الفائدة الثانية من الخاتمة و قد أسماه به (عوالى اللئالي الحديثية على مذهب الإماميّة).

(4) خاتمة الفقهاء و المجتهدين الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول مبحث التعادل و التراجيح.

(5) المرحوم المحدث الأسترآباديّ ، في الفائدة التاسعة من الفوائد المدنية.

(6) القاضي نور اللّه التستريّ في مجالس المؤمنين 581:1، و المطبوع

ص: 15

في ايران سنة 1375 ه.

(7) المرحوم آية اللّه العظمى السيّد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة.

(8) المرحوم العلامة المتتبع الحاجّ السيّد محمّد باقر الخوانساري الأصفهانيّ في روضات الجنّات ج 7: المطبوع في ايران/قم.

(9) المرحوم المحدث الشهير الشيخ عبّاس القمّيّ ، في الكنى و الألقاب ج 192:1 الطبعة الثالثة سنة 1389 ه. و المطبوع في النجف الأشرف، و في الفوائد الرضوية ج 282:2 باب الميم و المطبوع في ايران طهران. و في مفاتيح الجنان.

(1) العلامة المرحوم الشيخ عبد اللّه المامقاني في تنقيح المقال ج 150:3.

(11) البحاثة المرحوم الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ في الذريعة ج 15:

358 و ج 71:16.

(12) المرحوم العلامة البحاثة الحاجّ ميرزا شفيع العراقي الجابلقيّ في الطرق الشفيعية.

(13) المرحوم العلامة البحاثة السيّد محسن الأمين العاملي في اعيان الشيعة ج 53:46.

(14) البحاثة خير الدين الزركلي في الاعلام ج 288:6.

(15) المرحوم العلامة الكبير و المحدث الشهير الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء.

(16) العلامة ميرزا محمّد علي المدرس في ريحانة الأدب ج 331:7.

(17) نامه دانشوران ناصري ج 378:3.

***

و حريّ بنا قبل أن نغوص في أعماق هذا اليمّ الخضم أن نلمّ المامة سريعة في أهم بنود الكتاب. فانه يشتمل على مقدّمة و بابين و خاتمة.

ص: 16

و المقدّمة تحوى على عدة فصول.

الفصل الأول: في نقل مشيخة المؤلّف و بيان الطرق السبعة التي اعتمد عليها المؤلّف في نقله للاخبار. و التي تنتهي طرقها الى جمال المحققين آية اللّه على الإطلاق الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي المشهور بالعلامة الحلي قدس اللّه ضريحه.

و بعد ذكره للطرق السبعة، و طريقين من العلاّمة الحلّي الى الشيخ الطوسيّ يستطرد ليقول: «فبهذه الطرق و بما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الأسانيد، المشهورة الرجال، بالعدالة و العلم و صحة الفتوى و صدق اللهجة: أروى جميع ما أرويه و احكيه من أحاديث الرسول و أئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام، المتعلقة بالفقه و التفسير، و الحكم و الآداب، و المواعظ، و ساير فنون العلوم الدنيوية و الاخروية، الى أن قال: فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبويّة و الإماميّة طريقي في روايتها و اسنادها و تصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم و الفضل و العدالة: و اللّه ملهم الصواب و العاصم من الخطأ و الخطل و الاضطراب.

الفصل الثاني: في السبب الداعي الى جمع هذه الأحاديث و استخراجها من أماكنها المتباعدة.

الفصل الثالث: فيما رويته بطريق الاسناد المتصل المذكور اسناده بطريق العنعنة ممّا لا تدخل فيه الاجازة و المناولة.

الفصل الرابع: في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة محذوفة الاسناد.

الفصل الخامس: في ذكر أحاديث رويتها بهذا المنوال تتعلق بمعالم

ص: 17

الدين و جملة من الآداب.

الفصل السادس: في أحاديث اخرى من هذا الباب رويتها بطريق واحد.

الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رويتها بطريقها من مظانها.

الفصل الثامن: في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهي الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بطريق واحد من طرقي المذكورة.

الفصل التاسع: في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه.

الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.

و قسّم الكتاب بعد ذلك الى بابين و خاتمة.

الباب الأوّل: في الأحاديث الفقهيّة الغير مرتبة ترتيبا متداولا و فيها أربعة مسالك.

المسلك الأول: في نقل الأحاديث التي رواها بعض المتقدمين من النبيّ الاكرم و الأئمّة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين.

المسلك الثاني: في الأحاديث التي تعني في الأمور الدينية التي رواها العلاّمة الحلّي جمال المحققين الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي في بعض تآليفه و تصانيفه

المسلك الثالث: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها الشهيد شمس الملّة و الدين محمّد بن مكي قدس اللّه روحه في بعض مصنّفاته.

المسلك الرابع: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها (الفاضل المقداد) شرف الملّة و الحق و الدين أبو عبد اللّه المقداد بن عبد اللّه السيوري.

الباب الثاني: في نقل الأحاديث الفقهيّة المرتبة ترتيبا منسقا من كتاب الطهارة الى كتاب الديات و قسّم هذا الباب الى قسمين.

ص: 18

القسم الأوّل: في الأحاديث التي رواها عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي بواسطة تلامذته. و بالترتيب الذي ذكره العلاّمة الحلّي رضوان اللّه عليه في كتبه الفقهيّة.

القسم الثاني: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي قدس اللّه روحه و بالترتيب الذي عمل به المحقق المدقق الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر ابن سعيد (المحقق الحلي) رحمه اللّه تعالى في كتبه الفقهيّة.

و الخاتمة ففيها بعض الأخبار المتفرقة في الفنون المختلفة و عدّة من الكرامات.

فعلم ممّا سطّر و زبر ان المؤلّف سعى في نقل الاخبار و الأحاديث المروية في كتب فقهاء الشيعة العظام كالشهيد و الفاضل المقداد و فخر المحققين و العلامة الحلي قدس اللّه اسرارهم.

و ظهر بذلك جليا صحته من سقمه. قوته من ضعفه. غثه من سمينه. و ان ما قيل في المؤلّف و المؤلّف (ألا انه خلط بين الغث و السمين) تعسف و خروج عن الإنصاف و الذوق السليم.

علما بأن كل ذلك لا يحط من شأن الكتاب و لا من مؤلّفه. و لها نظائر كثيرة لم يقدح فيها أحد و لم ينبت عليه بنبت شفة.

الثاني: ان ما ينقله صاحب الوسائل و غيره من روايات و أحاديث من كتب الذكرى و المنتهى و الخلاف متشابهة المرجع و المصدر مع ما جاء في كتاب عوالي اللئالي.

الثالث: جاء في كلمات المرحوم السيّد الجزائريّ بنقله من العلامة المجلسي قدس اللّه أرواحهما انه أعطى لهذا الكتاب أهمية خاصّة في الايام

ص: 19

الأخيرة و كان مورد اعتماده بقوله: «لان جماعة من متأخري أهل الرجال و غيرهم من ثقات أصحابنا وثّقوه و أطنبوا في الثناء عليه، و نصّوا على احاطته علمه بالمعقول و المنقول.

الرابع: جرت على ألسنة الفقهاء العظام و في مطاوي الكتب الفقهيّة ذكر عدة أحاديث هي مورد النقض و الإبرام و الاستدلال و التحليل بينهم قدس اللّه أرواحهم الطاهرة ك (الناس مسلطون على أموالهم) (الناس في سعة ما لم يعلموا)(1) و (الميسور لا يسقط بالمعسور) و (صلوا كما رأيتموني اصلي) و ما نقل من أمير المؤمنين عليه السّلام (إلهي ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك)(2) و غيرها من الأحاديث الشريفة المعروفة و التي لا مرجع و لا مدرك لها سوى هذا الكتاب - الذي بين يديك -

الخامس: أكثر المؤلّف من خلال جمعه بين الروايات بدرج حواشي و توضيحات مفيدة و هامة لرفع الشبهات و الشكوك التي قد تختلج في الاذهان و ترد في الخواطر.

السادس: لاجل ان يطلع المعنيون و المحققون النابهون على المسائل

ص: 20


1- - مصدر هذا الحديث هو كتاب شهاب الاخبار تأليف الشيخ يحيى البحرانيّ . و بما ان المؤلّف المزبور من تلامذة المحقق الكركى فيحتمل أن يكون قد اقتبس هذا الحديث من كتاب عوالى اللئالى.
2- - فليلاحظ ما كتبه السيّد الحكيم رضوان اللّه عليه في كتابه المستمسك في ضمن تعليقته على قول السيّد اليزديّ قدّس سرّه في بحث النية بقوله: احدها: و هو أعلاها: أن يقصد امتثال أمر اللّه لأنّه تعالى أهل للعبادة و الطاعة و هذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله: «الهى ما عبدتك خوفا من نارك إلخ) و قال السيّد الحكيم قدّس سرّه: (فى حاشية الحرّ على وسائله: انه لا تحضره روايته من طرقنا، و لكن رواه بعض المتأخرين و كأنّه من روايات العامّة.

الخلافية الموجودة بين الشيعة و السنة، اجتهد المصنّف في استخراج الأحاديث التي تتفق مع رأي الشيعة المحقة من كتب أهل السنة و الجماعة كصلاة الضحى و فرك المني من الثوب. و عدم طهارة الجلود بالدباغ، و تبديل الحجّ بالعمرة و ما رووا من ارتداد الصحابة. و حرمة صيام شهر رمضان في السفر و القنوت في الصلاة بعد القراءة. و الجمع بين الصلاتين اختيارا من غير عذر الى غير ذلك ممّا يطلع عليه المتتبع.

نسخ المقابلة:

و هي ثلاثة:

1 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة سيد الفقهاء و المجتهدين ناشر آثار الأئمّة الطاهرين آية اللّه العظمى الحاجّ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي قدّس سرّه. و من مميزاتها:

ا - في هامش صفحاتها حواشي المصنّف برمز (عنه دام ظله).

ب - شواهد في أغلب صفحاتها آثار المقابلة و التصحيح بعنوان (بلغت سماعه و قراءة أيده اللّه).

ج - استنسخت هذه النسخة من نسخة المؤلّف كما هو الظاهر في نهاية الكتاب بقوله «وقع فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنّف عصرية الاربعاء. رابع عشرين الفطر الأول، من شهور سنة تسعة و تسعين و ثمانمائة هجرية، ببلدة استرآباد بقرية اسمها ساوستان حفت بالعز و الأمان، على يد اضعف خلق اللّه المحتاج إلى اللّه الغني ربيع بن جمعه العنزى، غفر اللّه له و لوالديه، و لمن دعا له بالمغفرة».

د - يظهر جليا من حواشي المؤلّف في الهامش و المرموز عنه ب (عنه دام ظله) بان هذه النسخة كتبت في زمن حياة المؤلّف بقوله. (و فرغ من تعليقه مؤلّفه الفقير إلى اللّه الغفور) محمّد بن عليّ بن أبي جمهور الاحسائي تجاوز

ص: 21

اللّه عنه و عن والديه و جميع المؤمنين انه غفور رحيم، و كان الفراغ من تأليفه و كتابته وقت عشاء الآخرة ليلة الاحد الثالث و العشرون من شهر صفر ختم بالخير و الظفر أحد شهور سنة 897 هجرية).

2 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة العلامة النسابة آية اللّه العظمى السيّد النجفيّ المرعشيّ دام ظله الوارف. و من خصائصها:

أ - في هامش صفحاتها حواشي من المصنّف بتوقيع و رمز (منه رحمه اللّه).

ب - انتهاء استنساخ النسخة في صفر عام 1117 هجرية.

ج - قوبلت هذه النسخة في ربيع الآخر عام 1139 هجرية مع نسخة اخرى.

3 - استفدنا كثيرا من متن و شرح كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) تأليف المحدث المتتبع و العالم العامل و الفاضل المحقق المدقق المرحوم السيّد نعمة اللّه الجزائريّ و قد عثرنا عليها في مكتبة الروضة الرضوية عليه آلاف التحية و الثناء. و هي ذو مميزات و خصائص منها:

أ - نقل مصادر بعض الأحاديث الشريفة.

ب - اشار الى الروايات التي تشابه الرواية الموجودة في هذا الكتاب.

ج - بذل الجهد الكثير في شرح الروايات و توضيح ما غمض منها.

د - ابتدأ أولا بذكر حواشى المؤلّف و نقلها، و من ثمّ الشروع بنقضها و ابرامها و ذكر ما يتعلق بها.

ه - ان هذه النسخة ناقصة غير تامّة و هي من أوّل الكتاب إلى آخر (باب الديون) (القسم الأوّل من الباب الثاني. فى الأحاديث المنقولة عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمّد بن حسن بن يوسف بن مطهر الحلى بواسطة تلامذته و أخصائه).

و - استنسخها في شهر رمضان عام 1106 هجرية العالم الكبير السيّد

ص: 22

نور الدين نجل العلامة الفهامة و المحدث المتتبع المرحوم السيّد نعمة اللّه الحسيني الجزائريّ .

***

نقاط هامة:

أولا: ان الحواشي التي جاءت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية اللّه العظمى السيّد المرعشيّ دام ظله و المرموز ب (منه رحمه اللّه) و الحواشى التي دونت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية اللّه العظمى البروجردي قدس اللّه روحه برمز (عنه دام ظله). متطابقتان في جلها و لذا ارتأيت أن يكون نقلي منهما معا برمز (معه).

ثانيا: لو اردت ان أنقل قولا هاما من كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) فأرمز له ب (جه).

ثالثا: صممت منذ البداية أن أشير في الهامش الى مصادر الأحاديث من كتب العامّة و الخاصّة. خصوصا أقوال المحدثين الذين نقلوا الكثير من كتاب عوالى اللئالى كالعلامة المجلسيّ في بحار الأنوار و خاتم المحدثين المرحوم النوريّ في كتاب مستدرك الوسائل و غيرهما. و وفقنى اللّه لليسير منه. و لكن الظروف القاهرة العصبيّة حالت بينى و بين ما كنت أروم إليه و آمل أن اعيد الكرة عليه مرة اخرى في الطبعة الثانية و أستخرج مصادر ما بقى منه من كتب الخاصّة و العامّة إنشاء اللّه.

و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا كتبه بانمله الدائرة العبد المذنب تراب اقدام العلماء العاملين مجتبى العراقى في عشية يوم الاثنين السادس و العشرين من شوال المكرم 1402 هجرية قمرية الموافق ل 25 مرداد 1361 هجرية شمسية.

ص: 23

ص: 24

نماذج من صور النسخة الخطية

الصورة

ص: 25

الصورة

ص: 26

الصورة

ص: 27

الصورة

ص: 28

الصورة

ص: 29

الصورة

ص: 30

رسالة الرّدود و النّقود على الكتاب و مؤلّفه و الأجوبة الشّافية الكافية عنهما

اشارة

بقلم:

سماحة العلاّمة آية اللّه العظمى السّيّد شهاب الدّين الحسيني المرعشيّ النّجفى متّع اللّه المسلمين بطول بقائه

ص: 31

مقدمة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه الاخذ بحقّ من هتك عمّن هتك، و المنتقم لمن ظلم عمّن ظلم، و الصّلاة و السّلام على سيّد العرب و العجم، و على عترته مصابيح الدّجى و المشاكى في البهم.

امّا بعد لا يخفى على من ألقى السّمع و هو شهيد، و من راجع إلى محكمة أقضى القضاة و هو الإنصاف المبرّأ من الزّور و الاعتساف إنّ من أحسن الكتب الحديثيّة ها هو كتاب «غوالى اللّئالى» أودع فيه مؤلّفه الجليل الحبر النّبيل، المحدّث المتكلّم، العارف المتألّه، الزّاهد الورع التّقيّ ، جامع العلوم السّمعيّة و العقليّة، الألمعيّ اليلمعي، البحّاث النّقّاد، شيخنا أبو جعفر محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحسائي الهجري المتوفّى سنة 940 ق ه

ص: 32

من علماء القرن العاشر، أحاديث قصار المتون، صحاح الأسانيد، صراح الدّلالات، نظمها على أحسن أسلوب و خير نمط فللّه تعالى درّه و عليه أجره.

و لكنّ من المأسوف عليه أنّ هذه الدّرّة اليتيمة و الجوهرة الثّمينة تركت في روازن مخازن الكتب، مترّبة مبعثرة تأكلها العثّة و تبيدها الهوامّ و الدّيدان، لا يسأل عنه و لا يفتقد، و كان ترتب هذا الخمول و الانزواء في حقّ هذا الكتاب لنقود أوردت بعضها على المؤلّف و بعضها على المؤلّف، و كلّها واهية غير واردة ناشئة من قلّة التّتبّع و الغور في الكتاب، تحومل عليه بحيث حتّى خمل ذكره و نسي اسمه و وصل سقوطه في الأنظار الى حدّ قال بعض الأكابر في حقّه، في المؤلّف و المؤلّف نظر و تأمّل و ها نحن نبدأ لك بذكر النّقود الواردة على الكتاب ثمّ النّقود الواردة على المؤلّف مستعينا باللّه تعالى و عونه.

ص: 33

امّا النّقود الواردة على الكتاب فامور:

منها: انّه محتوى على روايات لا تناسب المذهب
و منها: انّ كلّ المرويّات فيه مراسيل و ليس فيها خبر مسند،

و الإرسال من اقوى موجبات الضّعف في الأخبار

و منها: انّه مشتمل على روايات تستشمّ منه المطالب العرفانيّة.
و منها: انّه مشتمل على ما يشعر بالغلوّ.
و منها: انّه مشتمل على بعض مرويّات العامّة و المخالفين
و منها: انّه تفرّد بنقل أحاديث لا توجد في غيره

إلى غير ذلك ممّا يطول الكلام بنقله.

و امّا النّقود المتوجّهة إلى صاحب الكتاب فامور

منها: انّه كان من الغلاة.
و منها: انّه كان من العرفاء و الصّوفيّة.
و منها: انّه كان من الفلاسفة.

ص: 34

و منها: انّه كان متساهلا في النّقل

لانّه ينقل في كتبه ما وجده من الأخبار أينما كان.

و منها: انّه كان اخباريّا.
و منها: انّه كان غير متثبّت و غير ضابط في النّقل

إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض و التّمويهات.

إذا عرفت ذلك فنقول:

إنّ تلك النّقود غير مقبولة بل مردودة جدّا فنشرع في دفعها مع رعاية التّرتيب و الاختصار.

الجواب عن النقود الواردة على الكتاب

امّا الجواب عن الأوّل:

انّه ليس فيه خبر صريح في مخالفة المذهب، و ما يستشمّ منه ذلك فنظيره موجود في الكتب المشتهرة و المجامع المعروفة، فان كان نقلها شينا فيتوجّه الاعتراض على ساير الكتب و اختصاص نقده بهذا الكتاب مصداق المثل المعروف: «باؤك تجرّ و بائى لا تجرّ» مضافا

ص: 35

إلى انّها قابلة للتّأويل كما في ساير كتب الأخبار من الكتب الأربع و غيرها.

و امّا إشكال الإرسال:

فغير وارد اصلا لانّ كلّ ما اودع فيه الاّ ما صرّح بارساله مسندات ببركة المشيخة الّتى ذكرها، و هذه المشيخة كمشيخة شيخنا الصّدوق في الفقيه و الفارق انّ هذا الشّيخ ذكر المشيخة في اوّل الكتاب في رسالة مستقلّة منحاذة و الصّدوق جعل المشيخة في آخر الكتاب.

فانّ هذا الشّيخ قال انّ ما اودعت في هذا الكتاب فانّى ارويها بهذه الطّرق السّبعة، و أكثر تلك المودعات فيه مرويّة مسموعة عن شيخه العلاّمة الثّقة الجليل الشّيخ رضىّ الدّين عبد الملك بن الشّيخ شمس الدّين إسحاق بن الشّيخ رضىّ الدّين عبد الملك بن الشّيخ محمّد الثّانى ابن الشّيخ محمّد الأوّل ابن فتحان القمّيّ الأصل نزيل كاشان المتوفّى بعد سنة 851 ه ق بقليل، و كان هذا الرّجل من أعلام عصره و كان يروى عن الفاضل المقداد

ص: 36

و ابن فهد و غيرهما، فليراجع إلى معاجم التّراجم.

و انّى رأيت عدّة نسخ من هذا الكتاب في خزائن الكتب مشتملة على المشيخة و نسخا غير مشتملة، فمن ثمّ اشتبه الأمر على من نسب الإرسال إليه.

و امّا اشتماله على روايات عرفانيّة،

و فيه انّ نظائرها موجودة في الكتب الحديثيّة المشهورة، فليعامل معه نحو المعاملة مع تلك الكتب، مضافا إلى انّ باب التأويل واسع.

و امّا الإشعار بالغلوّ،

فالجواب عن هذا الاعتراض هو الجواب عن سابقيه نقضا و حلاّ.

و امّا اشتماله على بعض مرويّات العامّة،

ففيه انّ غرضه كون هذه الرّوايات مع قطع النّظر عن نقل الأصحاب منقولة في كتب العامّة أيضا كما لا يخفى من جاس خلال تلك الدّيار، مضافا إلى أنّ المعيار حجيّة الخبر الموثوق

ص: 37

بصدوره ايّا من كان الرّاوي كما هو التّحقيق عند المتأخّرين

و امّا تفرّده بنقل ما لا يوجد في غيره،

فهذا أيضا ممّا لا يرد عليه بعد تفرّد كتب الشّيعة كالاصول الأربعمائة و غيرها من الكتب الموجودة في أقطار العالم و توجّه الفتن و الموبقات إليها، فالمحتمل قويّا عثوره على بعض تلك النّسخ، فهذه الخصوصيّة موجودة في بعض كتب الحديث ايضا، مضافا إلى أنّ نقل مثل هذا الشّيخ الجليل بتلك الطّرق السّبعة يورث الطّمأنينة و الوثوق بالصّدور.

الجواب عن النّقود المتوجّهة الى صاحب الكتاب

اشارة

و امّا النّقود المتوجّهة الى صاحب الكتاب فامور:

أما كونه من الغلاة
اشارة

منها: إسناد الغلوّ إليه، فانت خبير بانّ هذا توهّم لا اعتداد به،

و هو مجاب عنه نقضا و حلاّ.
امّا النّقض:

فليراجع إلى زبر الحديث، فانّه قلّ ما يوجد كتاب لم يذكر فيه نبذ من هذه الأخبار الموهمة للغلوّ

ص: 38

فلو جاد هذا الاسناد في الدّين لكان هذا النّقد متوجّها إلى مؤلّفى تلك الزّبر و الأسفار ايضا، فان كان وجه الإسناد إلى ابن أبي جمهور غير ما في كتاب الغوالي فراجعوا الى سائر تآليفه من المجلّى و الدّرر العماديّة و الأقطاب و التّعليقة على أصول الكافي و التّعليقة على الفقيه و غيرها من آثاره الممتّعة و رشحات قلمه الشّريف، فما يقول المعترضون في حقّ كتب بقيّة العلماء فليقولوا في حقّ هذا الشّيخ كذلك.

و امّا الحلّ :

فلم أر في كلماته ما يشعر بذلك سوى نقله نادرا - بعض الرّوايات الموهمة للغلوّ، او بعض خطاباته لأمير المؤمنين و أولاده الطّاهرين بقوله «و هم ائمّتى قبلتي و بهم اتوجّه إلى اللّه» و أمثال هذه الكلمات الّتى شاع الخطاب بها بين الزّعماء، و من دونهم في كلّ قوم و رهط و بكلّ لسان. أ فلا ترى في المنشئات الفارسيّة قول المنشئين «قبله گاها» و نحوها

ص: 39

من العبائر المعمولة في المحاورات و خطابات الابناء الى الآباء و صرف نقل الرّواية هل تدلّ على الغلوّ مع كون الرّواية ذات محامل قريبة و بعيدة حاشا و كلاّ.

و امّا كونه من الصّوفيّة:

فنسبة هذه لصيقة الى الرّجل البرئ ممّا نسب إليه و ظلم في حقّه، و الفرق بين العرفان و التّصوّف غير خفيّ على المحقّقين فحينئذ تلك الكلمة و النّسبة فرية بلا مرية.

و امّا نسبة الفلسفة إليه:

فغير ضائر ايضا، اذ الفلسفة علم عقليّ ، برع فيه عدّة من علماء الإسلام كشيخنا المفيد و الشّريف المرتضى و المحقّق الطّوسى و العلاّمة الحلّى و السّيّد الدّاماد و الفاضل السّبزواري و المولى على النّورى و المولى محمّد إسماعيل الخواجوى الأصفهاني و شيخنا البهائى و السّيّد محمّد السّبزوارى المشتهر بميرلوحى جدّ الشّابّ المجاهد الشّهيد السّيّد مجتبى الشّهير

ص: 40

بالنّوّاب الصّفوى و القاضي سعيد القمّيّ و المتألّه السّبزوارى و صدر المتألهين الشّيرازى و المحدّث الكاشانى، و غيرهم الّذين جمعوا بين العلوم النّقليّة و العقليّة و هم في أصحابنا مآت و الوف، و علم كلّ شيء خير من جهله. فان كان ذلك شينا فيتوجّه النّقد اليهم، أيضا مع انّهم بمكان شامخ في العلم و العمل و الزّهد و الورع و التّقى، و لا يستلزم العلم بشيء الاعتقاد به و عقد القلب عليه، جزاهم اللّه عن الدّين خيرا.

و امّا اسناد التّساهل إليه في النّقل.

فهو ازراء في حقّ هذا الرّجل العظيم، و يظهر ذلك لمن أجال البصر و دقّق النّظر في مشيخة هذا الكتاب.

و امّا كونه اخباريّا:

فهو خلاف ما يظهر من كلماته في بعض كتبه كما هو غير مستور على من راجع إلى آثاره و يبدو له أنّ المؤلّف

ص: 41

كان مذاقه متوسّطا بين الاصوليّة و الأخباريّة، ثمّ على فرض كونه أخباريّا فذلك غير مضرّ بحجّيّة منقولاته بعد الاطمينان بالصّدور كما ذكرنا و الاّ فيتوجّه النّقد إلى عدّة كثيرة من أصحابنا الأعاظم كشيخنا الكليني و الصّدوق و صاحب قرب الإسناد و الأشعثيّات و صاحبى البحار و الوسائل و الوافي و الحدائق و غيرهم، فانّه لا فرق بيننا و بين الأخباريّة الاّ في أمور قليلة كحجّيّة ظواهر الكتاب هم نافوها و نحن مثبتوها، و اجراء البراءة في الشّبهات البدويّة التّحريميّة هم نافون و نحن مثبتون، او في انفعال الماء القليل فانّ أكثرهم ذهبوا الى عدم الانفعال و الاكثر منّا إلى الانفعال و منجّسيّة المتنجّس فاكثرهم على عدمها و أكثرنا على ثبوتها و وقوع التّحريف فانّ أكثرهم ذهبوا الى الوقوع و أكثرنا و هم المحقّقون الى العدم و هكذا.

و من رام الوقوف على تلك الفروق فليراجع الى كتاب

ص: 42

الحقّ المبين في الفرق بين المجتهدين و الأخباريّين لشيخنا العلاّمة الأكبر الشّيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء.

و امّا كونه غير متثبّت و غير ضابط:

و لعمرى انّه اسناد شيء الى من هو برئ ممّا نسب اليه، فمن اين ثبت كونه غير ضابط، و ها هو كتبه و رشحات قلمه السّيّال الجوّال فليراجع حتّى يظهر الحقّ ، إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض عليه و كلّها واهية غير واردة.

و بالجملة، انّى سبرت ما ترشّح من قلم هذا العالم الجليل في الفنون العقليّة و النّقليّة و منظوماته الكثيرة فلم اجد ما يشينه، جزاه اللّه عن العلم و الإسلام خيرا، و آجره بما افترى في حقّه و حشره تحت لواء امام المظلومين أمير المؤمنين روحى له الفداء و عصمنا من الزّلل و الخطل في القول و العقيدة و العمل.

و هذه المظالم صارت سببا لعدم انتشار هذا الكتاب

ص: 43

إلى ان ساعدت السّواعد الإلهيّة و المعاضدات الرّبّانيّة العالم الجليل و الحبر النّبيل حجّة الإسلام و المسلمين الحاجّ الآقا مجتبى «المحمّدى» العراقى ثمّ القمّيّ كان اللّه له في كلّ حال.

فشمّر الذّيل في تصحيحه و تحقيقه و نشره و أهدى ثوابه إلى روح ولده الشّابّ السّعيد، الفائز بدرجة الشّهادة في نصرة الدّين، الفاضل المهندس الآقا محمّد تقى «المحمّدى» العراقى حشره اللّه مع الشّهداء الصّالحين.

فانتشر بعون اللّه تعالى فوق ما يؤمّل و يراد، من حسن الطّباعة، و الصّحة الكاملة، و المزايا المطلوبة، و جودة التّجليد و الوراقة.

ألا و جزاه المولى الكريم سبحانه بما اتعب نفسه و جدّ بجدّه الجهيد و سهر اللّيالى و اكدّ الأيّام بكدّه الاكيد في هذا الشّأن آمين.

ص: 44

ثمّ إنّ لي حقّ رواية هذا الكتاب و ساير مؤلّفات مؤلّفه الجليل بطرقي المذكورة في الإجازات، فليروها كلّ من شاء و أحبّ روايتها عنّى بتلك الأسانيد المنتهية إلى ناسقه. و السّلام على من اتّبع الهدى.

أملاه العبد المستكين الكئيب الغريب في وطنه خادم علوم أهل البيت عليهم السّلام: ابو المعالى شهاب الدّين الحسيني المرعشيّ النّجفى، منسلخ ذى الحجّة الحرام سنة 1402 ببلدة قم المشرّفة حرم الأئمة الأطهار و عشّ آل محمّد حامدا مسلّما مصلّيا مستغفرا

ص: 45

نص الكتاب

المدخل

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الحمد لله الذي أعلى أعلام العلماء الأعلام و وفقهم بطريق الدراية(1) و الرواية لتبيين معالم الإسلام و تهذيب طرائق شريعة رسول الملك العلام و رفع قواعد الدين الشريف و الشرع المنيف بمساعي الفقهاء القوام و فضلاء الأيام فأوصلوا الخلق بطريق الرواية و أنقذوهم من حيرة الغواية إلى دراية العمل بالأحكام و بلغوا ما جاءت به رسله المكرمون و أنبياؤه المرسلون و أئمته المعصومون إلى أطراف السبل و سائر العوام - لِئَلاّٰ يَكُونَ لِلنّٰاسِ عَلَى اَللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ و إزاحة العلل لسائر الأنام من الخواص و العوام فيتنبه الغافلون و تترقى السعداء إلى الرفيق الأعلى و الحظ الأوفى بمساعي أولئك الكرام و لئلا يقول الأشقياء - لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَيْنٰا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيٰاتِكَ فلا تبقى حينئذ حجة بها لهم الاعتصام و الصلاة على رسوله المصطفى المصفى -

ص: 1


1- الدراية: هى ما أخذوه بالاستدلال بطريق الاجتهاد، الذي هو ردّ الفروع الى الأصول، و الرواية: هى الخبر المنتهى بطريق النقل من ناقل الى ناقل حتّى ينتهى الى المنقول عنه من النبيّ أو الامام على مراتبه: من المتواتر، و المستفيض، و خبر الواحد، من المعنعن المسمى بالمسند، و المتصل و المرسل، و المقطوع و الضعيف، و القوى، و الصحيح و الموثق، و الحسن، و غير ذلك (معه).

الشفيع المشفع يوم القيام الذي جلى بنوره غياهب(1) الظلام و آله المعصومين المطهرين من جميع القبائح و الآثام. و أصحابه الأخيار البررة الكرام صلاة مبلغة إلى دار السلام باقية على ممر الليالي و الأيام. و بعد فلما كان من لطف الله تعالى و عنايته بخلقه بعد خلقهم تكليفهم تعريضا لتحصيل السعادة الأبدية و تخليصا من النقائص الحيوانية و نجاة من مهاوي الهلكات الشهوية استحال بدون إعلامهم بما يريد منهم فبعث المرسلين لتبليغ معالم الأحكام و نصب الأئمة و الخلفاء بعدهم كالأعلام لتفصيل ما جاءت به الرسل الكرام. و لما توقف ذلك على نقل الرواة و تداوله في أيدي الثقات حث عليه في الذكر المصون و كتابه المكنون فقال عز من قائل - فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (2). و لما كان تلقي الحكم و الآثار و الأحكام و الأخبار عن النبي و الأئمة الأطهار طورا بالتقرير(3) و الأفعال و طورا بالاستفتاء و الأقوال و كان من بعدهم من الطبقات من أهل العلم و ذوي الرئاسات الموصوفين بالعدالة و الديانات إنما يؤخذ عنهم ما أخذوه و يصل إلى من يقتدي بهم ما تلقفوه

ص: 2


1- جمع غيهب: و هو شدة الظلمة (معه).
2- التوبة: 122.
3- كتب في الحاشية: المراد بالتقرير، أن يقع في حضرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعلا، أو تركا، فيقرر الفاعل على الفعل، او الترك، فانه يدلّ على جوازه (انتهى). أقول: تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا كلام في حجيته، و أمّا تقرير الأئمّة و سكوتهم عما وقع في حضرتهم، فلا حجة فيه، الا إذا خلى المقام عن التقية و نحوها 32 (جه).

و حفظوه طورا بالحديث و الرواية و طورا بالسماع و الإجازة. حداني ذلك إلى جمع كتاب جامع لأشتات المتفرقات من جمل ما رواه الثقات عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة الهداة ليكون منهجا يقتدى به إلى معرفة الحلال و الحرام و مسلكا يعول عليه في استظهار خفايا الأحكام و سلما ينال به الارتقاء إلى أعالي ذلك المقام و مدرجا يتدرج به أولو البصائر و الأفهام إلى النجاة من مهاوي الانتقام. فشرعت في جمعه و تهذيبه و نهضت في ترتيبه و تبويبه تسهيلا على الطلاب و لينتفع به جميع [جماعة] الأصحاب رغبة في حصول الثواب يوم المآب. فجمعته من كتب متفرقة و مظان متباعدة و جعلته في مركز و نصاب تذكرة لأولي الألباب و الله الهادي لمحاسن القول و الموفق للصواب. ثم رأيت بعد ذلك أن أرفعه إلى خزانة السيد النقيب الطاهر العلوي الرضوي الذي تسنم من الشرف على أعلى معاقده(1) و استعلى من المجد على أرفع مقاعده خير هدى الفضائل و بحر ندي الفواضل إنسان شخص الكلام و الكمال و إنسان عين الفضائل و الإفضال عارض جنس المعاني و الكمالات و عارض ماطر الأيادي و العطيات(2) منهاج القاصدين و سراج

ص: 3


1- قال في الحاشية: التسنم، هو الركوب على السنام، و هو كناية عن العلو على كل شيء. و سمى سنام الجمل سناما، لعلوه عليه انتهى. و اما المعاقد فقال ابن الأثير: و غيره في الدعاء الوارد بقوله عليه السلام: (أسألك بمعاقد عرشك) المراد بالمعاقد هناك الخصال الحميدة التي استحق العرش بها التبجيل و التعظيم، و هو جائز الإرادة هنا. و يجوز أن يكون كناية، عن التمكن و الجلوس على أقوى و أحكم موضع من الشرف لان المعاقد محال العقد، و هي التي يشد بها الخص من القصب و غيره (جه).
2- العارض الأول بمعنى الميزان، و الثاني بمعنى السحاب: يعنى انه ميزان العلم سحاب الكرم. و الايادى، بمعنى النعم (جه).

الوافدين و معاج(1) العفاة و الواردين غياث الإسلام و المسلمين و كهف الفقراء و المساكين و ملجأ الفضلاء و العلماء و الصالحين أمير الأمراء في العالمين و ظهير النقباء و السادات و السلاطين شمس شموس الأنام و قمر ليالي الأيام و نجم أفلاك الإيمان و الإسلام -

أميرا فلكا مستديرا و قطبا *** لرحال المعالي مديرا

ملك عزيز الأيادي كثير النعم *** أمير عزيز الجوار عزيز الحكم

و لما تعطرت بذكر بعض خلاله و أساميه صحائفي و أقلامي و تزينت بإيراد اليسير من كمالاته و مراميه إيراداتي أحببت أن أخاطبه و أناديه و أفتخر بذكر محامده و معاليه فقلت فيه -

يا فريدا في الفضل غير مشارك *** عز باريك في الورى و تبارك

يا هلال الأيام قد كتب الأنام *** في دفتر العلى آثارك

و لسان الزمان يدرس في كل *** مكان على الورى أخبارك

سيدي أنت من يشق غبارك *** بأبي أنت من يروم فخارك(2)

ما نرى في مناسب لك إلا *** داءب قد صار دأبه تذكارك(3)

شوقته إليك أوصافك الغر *** فجاب البلاد حتى زارك

ص: 4


1- الإضافة بمعنى اللام: و الوافد المنتهى الى غاية مقصده: و المعاج بالكسر، المرجع: و العفاة المساكين (جه).
2- أي لا يلحقك أحد في معالي الفضائل، و أصله ان السابق في الميدان يحصل من ركض فرسه غبار، فمن شق ذلك الغبار، بقى سابقا إلى آخر الميدان (جه).
3- الدأب: بفتح الدال المهملة و كسر الهمزة، التعبان. و قوله: دأبه بالالف بمعنى عاداته. يعنى ان الذي يريد اللحوق بفضائلك، تعبان قد صار عادته ذكر الجميل (جه).

يا كريما خفت عليه المعالي *** فادرعها فاشدد بها آزارك

و اسحب الفخر و امض في الخير قدما *** و اقض في طاعة الندى أوطارك

جعل الله فضله زائدا على تعاقب الأيام و مديد عمره متواصلا على توالي الأعوام و زاده الله توفيقا لتربية العلماء و تقوية الفضلاء و جعله مقصدا للصلحاء و العلماء و السادات و مأوى للغرباء و المساكين و ذوي الحاجات بمحمد سيد البريات و آله البررة الهداة فإن فضله قد ملأ الآفاق و علا فخره قد طبق سائر الأسماع على الإطلاق فصار سماء جوده شامخا ساميا و سناء مجده ظاهرا لائحا فلا يحتاج فيه إلى الاستدلال بالبراهين و لا دخالته في مناظرات أهل الموازين -

فليس يصح في الأفهام شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل

فإنه أطال الله بقاه ممن يرغب في اقتناء الفضائل فهو أحق من يتحف بأحسن الفواضل فجعلته هدية مرفوعة إليه و تحفة مقربة لعبده لديه فإن وافق منه محل القبول كان ذلك غاية المأمول. و سميته عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية(1) و رتبته على مقدمة و بابين و خاتمة

أما المقدمة

اشارة

ففيها فصول

الفصل الأول في كيفية إسنادي و روايتي لجميع ما أنا ذاكره من الأحاديث في هذا الكتاب
اشارة

و لي في ذلك طرق

الطريق الأول

عن شيخي و أستادي و والدي الحقيقي النسبي و المعنوي و هو الشيخ

ص: 5


1- بالعين المهملة: و ربما يدور على السنة بعض الأفاضل بالغين المعجمة فانه تصحيف، فانه مضبوط بخطه بالمهملة (جه).

الزاهد العابد الكامل زين الملة و الدين [الحق] أبو الحسن علي بن الشيخ المولى [الولي] الفاضل المتقي من بين أنسابه و أضرابه حسام الدين إبراهيم بن المرحوم حسن بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحساوي تغمده الله برضوانه و أسكنه بحبوحة جنانه عن شيخه العالم النحرير قاضي قضاة الإسلام ناصر الدين الشهير بابن نزار عن أستاذه الشيخ التقي الزاهد جمال الدين حسن الشهير [بالمطوع] الجرواني الأحساوي عن الشيخ النحرير العلامة شهاب الدين أحمد بن فهد(1) بن إدريس المقري الأحساوي عن شيخه العلامة خاتمة المجتهدين المنتشرة فتاويه في جميع العالمين فخر الدين أحمد بن عبد الله الشهير بابن متوج البحراني عن شيخه و أستاده بل أستاد الكل الشيخ العلامة و البحر القمقام فخر المحققين أبو طالب محمد ابن الشيخ العلامة جمال المحققين أبو منصور الحسن بن الشيخ الفاضل الكامل سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي قدس الله أرواحهم أجمعين و هو أعني فخر المحققين يروي عن والده المذكور أعني جمال المحققين.

الطريق الثاني

عن شيخي و أستادي و صاحب النعمة الفقهية على السيد الأجل الأكمل الأعلم الأتقى الأورع المحدث الجامع لجوامع الفضائل شمس الملة و الحق و الدين محمد بن المرحوم المغفور السيد العالم الكامل النبيه الفاضل -

ص: 6


1- قال المحدث القمّيّ في كتابه الكنى و الألقاب ما هذا لفظه: (و قد يطلق ابن فهد على الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن حسن بن محمّد بن إدريس بن فهد المقرى الاحسائى من أهل أوائل المائة التاسعة، شارح الإرشاد، تلميذ ابن المتوج البحرانيّ كان معاصرا لابن فهد الحلى... الخ.

كمال الدين موسى الموسوي الحسيني عن والده المذكور عن الشيخ الفاضل الكامل العالم بفني الفروع و الأصول المحكم لقواعد الفقه و الكلام جامع أشتات الفضائل فخر الدين أحمد الشهير بالسبعي(1) عن الشيخ العالم التقي الورع محمود [محمد لؤلؤة] المشهور بابن أمير الحاج العاملي عن شيخه العلامة المشهور بالشيخ حسن بن العشرة(2) عن شيخه خاتمة المجتهدين شمس الملة و الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد عن شيخيه السيدين الأعظمين الأعلمين الأفضلين المرتضيين السيد ضياء الدين عبد الله و السيد عميد الدين عبد المطلب ابني المرتضى السعيد محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني و هما معا عن شيخيهما و خالهما الشيخ جمال المحققين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين.

الطريق الثالث

عن الشيخ العالم المشهور النبيه الفاضل حرز الدين الأوائلي(3) عن شيخه الشيخ الزاهد العابد الورع فخر الدين أحمد بن محذم الأوائلي عن شيخه العلامة المحقق فخر الدين أحمد بن عبد الله بن [سعيد بن لؤلؤة] المتوج البحراني عن شيخه [أستاد] فخر المحققين محمد بن الشيخ

ص: 7


1- ينتهى نسبه الى سبع بن سالم بن رفاعة فلهذا يقال له: السبعى الرفاعى. الكنى و الألقاب.
2- قال في لؤلؤة البحرين: نقلا عن كتاب أمل الآمل: عز الدين الحسن بن عليّ ، المعروف بابن العشرة، فاضل، زاهد، فقيه... الخ.
3- الاوائل قرية و المشهور الآن بالبحرين، هكذا في هامش بعض النسخ.

جمال المحققين العلامة الحسن بن المطهر عن والده المذكور تغمدهم الله برحمته.

الطريق الرابع

عن السيد العالم الفاضل قاضي قضاة الإسلام و الفارق بميامن همته بين الحلال و الحرام شمس المعالي و الفقه و الدين محمد بن السيد المرحوم المغفور العالم الكامل أحمد الموسوي الحسيني عن شيخه و أستاده الشيخ العلامة صاحب الفنون كريم الدين يوسف الشهير بابن القطيفي عن شيخه العلام و البحر القمقام رضي الدين حسين الشهير بابن راشد القطيفي عن مشايخ له عدة أشهرهم الشيخ العالم العلامة العابد الزاهد [جمال الدين] أبو العباس أحمد بن فهد الحلي عن شيخيه الإمامين الفاضلين العالمين أحدهما الشيخ العالم المتكلم ظهير الملة و الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي و ثانيهما الإمام الفقيه الورع نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي عن شيخهما فخر المحققين محمد بن الحسن بن المطهر عن والده العلامة جمال المحققين الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين

الطريق الخامس

عن شيخي و مرشدي و معلمي طريق الثواب و مناهج معالم الأصحاب و هو الشيخ الفاضل العلامة المبرز على الأقران المحرر المقرر لسائر الفنون على طول الأزمان علامة المحققين و خاتمة المجتهدين الإمام الهمام و البحر القمقام جمال الملة و الحق و الدين حسن بن عبد الكريم الشهير بالفتال عن شيخه العلامة الإمام المحقق المدقق جمال الدين حسن

ص: 8

ابن الشيخ المرحوم حسين بن مطر [مطهر] الجزائري عن شيخه العلامة الزاهد التقي أبو العباس أحمد بن فهد الحلي عن شيخيه المذكور كلاهما عن شيخهما فخر المحققين عن والده جمال المحققين رحمهم الله تعالى -

الطريق السادس

عن شيخي أيضا و أستاذي المرشد لي و لعامة الأصحاب إلى مناهج الصواب أعني الشيخ الكامل الفاضل الزاهد العابد العلامة الشائع ذكره في جميع الأقطار و المعلوم فضله و علمه في سائر الأمصار زين الملة و الحق و الدين علي بن هلال الجزائري عن الشيخ الفاضل الكامل العالم العامل جمال الدين حسن الشهير بابن العشرة عن الشيخ العلامة المحقق المدقق شمس الملة و الحق و الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد عن السيد السعيد العالم الزاهد ضياء الدين عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني عن خاله الشيخ جمال المحققين رضوان الله عليهم أجمعين.

الطريق السابع

عن المولى العالم العلامة المدقق [المحقق] محقق الحقائق و صاحب الطرائق سيد الوعاظ و إمام الحفاظ شيخ مشايخ الإسلام و القائم بمراضي الملك العلام وجيه الملة و الدين عبد الله بن المولى الفاضل الكامل علاء الدين فتح الله ابن المولى العلي رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق بن رضي الدين عبد الملك بن محمد بن محمد [بن] الفتحان الواعظ القمي القاساني مولدا و محتدا عن جده سيد الفقهاء و العلماء رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق القمي عن المولى الأعظم الأعلم سيد

ص: 9

الفقهاء في عصره شرف الدين علي عن أبيه الشيخ الكامل الأعظم الفقيه العالم الكامل تاج الدين حسن السرابشنوي(1) عن الشيخ جمال الدين حسن بن المطهر قدس الله أرواحهم و عنه أيضا عن جده المذكور عن الشيخ العلامة الفهامة أستاذ العلماء جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد عن شيخه نظام الدين النيلي عن الشيخ الأعظم فخر المحققين أبي طالب محمد عن أبيه الشيخ جمال المحققين حسن بن المطهر و عنه أيضا عن جده المذكور عن الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري(2) الأسدي المشهدي الغروي على مشرفه أفضل التحيات و أكمل الصلوات عن شيخه الشهيد الشهير العلامة الفهامة شمس الدين محمد بن مكي عن فخر المحققين عن أبيه الشيخ جمال المحققين حسن المذكور رحمهم الله تعالى و عنه أيضا عن جده المذكور عن المولى الأعظم الأمجد الأكرم غرة العلماء زين الملة و الدين علي الأسترآبادي عن شيخه المرتضى الأعظم و الإمام المعظم سلالة آل طه و يس أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي الأعرج الحسيني عن شيخه جامع الأصول و الفروع فخر المحققين عن والده الشيخ جمال الدين حسن العلامة قدس الله أرواحهم و عنه عن أبيه [فتح الله عن أبيه] عبد الملك عن مشايخه المذكورين عن جمال المحققين العلامة حسن بن المطهر روح الله أرواحهم بروائح الجنان و أسبغ

ص: 10


1- سرابشنو قرية من قرى العراق (معه).
2- السيورى، بضم السين مع الياء المخففة التحتانية كما هو المشهور، نسبة الى سيور، و هي قرية من قرى الحلّة المجللة، كما في الفهرست المنسوب الى والد شيخنا البهائى غفر له، و يحتمل أيضا بعيدا، أن يكون نسبة الى السيور، التي هي جمع السير، و هو ما يقد من الجلود المدبوغة، لمصارف السروج و امثالها من الادوات العرقية، لكون احد المذكورين في سلسلة نسبه معروفا ببيع ما ذكر أو العمل فيه (روضات).

عليهم شآبيب الغفران. فهذه الطرق السبعة المذكورة [لي] جميعها تنتهي عن المشايخ المذكورين إلى الشيخ جمال المحققين ثم منه ينتهي الطريق إلى الأئمة المعصومين إلى رسول رب العالمين بطرقه المعروفة له عن مشايخه الذين أخذ عنهم الرواية المتصلة بأئمة الهدى عليهم السّلام المنتهي إلى جدهم عليه أفضل الصلوات و أكمل التحيات. فمن طرقه أن الشيخ جمال المحققين رحمه الله يروي عن شيخه الإمام العلامة قدوة المحققين نجم الملة و الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي و هو يروي عن الشيخ نجيب الدين محمد بن نما و هو يروي عن جماعة أمثلهم المحقق العلامة محمد بن إدريس العجلي و هو يروي عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي(1) عن شيخه إلياس بن هشام الحائري عن شيخه أبي علي عن والده الشيخ أبي جعفر [محمد بن الحسن الطوسي]. و منها أنه رحمه الله يروي عن والده الشيخ الكامل سديد الدين يوسف بن المطهر عن الشيخ نجيب الدين السوراوي(2) عن الشيخ هبة الله بن رطبة عن الشيخ أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. و منها أنه رحمه الله يروي عن السيد أحمد بن طاوس عن نجيب الدين ابن نما بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله. و منها أنه رحمه الله يروي عن الشيخ العالم الكامل محقق علوم المتقدمين و المتأخرين و مكمل علوم الحكماء و المتكلمين الشيخ كمال الدين ميثم

ص: 11


1- اسم منسوب الى قبيلة عبادة، و هي قبيلة من قبائل نزار (معه).
2- منسوب الى سوراء قرية قريب من الحلّة (معه).

بن علي البحراني عن الشيخ علي بن سليمان البحراني عن الشيخ كمال الدين بن سعادة البحراني عن الشيخ نجيب الدين محمد السوراوي عن ابن رطبة عن أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر. و منها أنه رحمه الله يروي عن المرتضى السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس العلوي الحسيني و عن المرتضى السعيد رضي الدين علي بن طاوس كلاهما معا عن الشيخ نجيب الدين المذكور بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي. فجميع هذه الطرق لجمال المحققين تنتهي إلى شيخ الطائفة و محدثهم و فقيههم أعني الشيخ محمد بن الحسن الطوسي و هو أعني الشيخ يروي عن الأئمة الطاهرين. و له في روايته طريقان الأول أنه يروي عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن الشيخ أبي جعفر بن قولويه عن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن الشيخ محمد بن محمد بن محبوب [محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب] عن محمد بن أحمد العمركي عن السيد علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عن أبيه الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السّلام عن أبيه الإمام الحسين الشهيد عن أبيه سيد الأولياء و الأوصياء الإمام المرتضى علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات عن سيد الأنبياء و أكرم الأصفياء محمد بن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين عن جبرئيل عن رب العالمين.

ص: 12

الطريق الثاني أن الشيخ المذكور يروي عن المفيد عن ابن قولويه و ابن قولويه يروي عن الشيخ محمد بن بابويه و هو يروي عن محمد بن يعقوب و هو يروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم و هو يروي عن الإمام العسكري عن آبائه عليهم السّلام عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و عن جبرئيل عن الله جل جلاله. و هنا طريق آخر و هو أن الشيخ محمد بن نما يروي عن الشيخ أبي الفرج على ابن الشيخ قطب الدين أبي الحسين [أبي الحسن] الراوندي عن أبيه عن السيد المرتضى ابن الداعي عن جعفر الدوريستي(1) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن محمد بن عمارة عن أبيه عن محمد بن السائب عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام عن زين العابدين عليه السّلام عن أبيه الحسين الشهيد عليه السّلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول رب العالمين صلّى اللّه عليه و آله عن جبرئيل عليه السّلام عن رب العزة سبحانه و تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فبهذه الطرق و بما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الإسناد المشهورة الرجال بالعدالة و العلم و صحة الفتوى و صدق اللهجة أروي جميع ما أرويه و أحكيه من أحاديث الرسول و أئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام المتعلقة بالفقه و التفسير و الحكم و الآداب -

ص: 13


1- نسبة الى قرية دوريست التي هي على فرسخين من الرى، و يقال له في هذا الزمان درشت بالشين المعجمة كما في مجالس المؤمنين. و عن الطبراني في المعجم انه ضبطها بضم الدال المهملة و سكون الواو و الراء ثمّ المثناة التحتانية المفتوحة و السين المهملة الساكنة و التاء الفوقانية المثناة (روضات الجنّات).

و المواعظ و سائر فنون العلوم الدنيوية و الأخروية بل و به أروي جميع مصنفات العلماء من أهل الإسلام و أهل الحكمة و أقاويلهم في جميع فنون العلم و فتاويهم و أحكامهم المتعلقة بالفقه و غيره من السير و التواريخ و الأحاديث. فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبوية و الإمامية طريقي في روايتها و إسنادها و تصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم و الفضل و العدالة و الله ملهم الصواب و العاصم من الخطإ و الخطل و الاضطراب

ص: 14

الفصل الثاني في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث و استخراجها من أماكنها المتباعدة و مظانها المتعددة

و هو أني لما رويت عن مشايخي المذكورين بطرقي إليهم عن الشيخ أبو [أبي] الفضائل الطبرسي المفسر رحمه الله أحاديث تتضمن الحث على وجوب إهداء عوام الطائفة و إيصالهم إلى معرفة حقائقهم المأخوذة عن أئمتهم المستلزمة لمعرفة دينهم الذي عليه أسلافهم الذين تمسكوا بالعروة الوثقى و سفن النجاة و كانوا قد وصلوا إلى تلك الحقائق بمشاهدة أنوار أئمتهم و رؤيتهم لأشخاصهم فسلكوا جادتهم و اقتدوا بهم في أخلاقهم و أفعا لهم و أقوالهم و لما اقتطع أهل هذه الأزمان و أبناء هذه الأوان عن مشاهدة هذه الأنوار بغيبة إمامهم و استيلاء مخالفيهم على جميع أحوالهم و انطماس سبل الهداية بغلبة أهل الغوائط و الغباوة صار عوام أهل هذه الطائفة [الطريقة] و أبناء هذه الحجة الأنيقة كالأيتام الذين لا كافل لهم و لا موصل يوصلهم إلى حقائق أسلافهم حتى ظن كثير منهم(1) أنه ليس

ص: 15


1- و ذلك انهم نفوا الإمامة و العصمة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام. و لم يكن حديث بزعمهم الا ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الأحاديث المروية عنه كثيرة لان أبا هريرة تفرد و انفرد بنقل اثنى عشر ألف حديث من غير مشارك. و في اعصار دولة بنى امية، سيما زمن معاوية و خلافته بذلوا الأموال و القطائع لعلماء السوء على وضع الأحاديث فوضعوا في كل البلدان، ما لا يحصى، و الاخبار الموضوعة لا آخر لها. و أمّا نحن فعندنا كلام الأئمّة، و حديثهم، هو كلام جدهم و حديثه لما تقدم، فبطل ذلك الظنّ الكاذب الخ (جه).

لأصحابنا من الأحاديث مثل ما لخصومهم و أنهم قطعوا التعلق و العلاقة بينهم و بين الأحاديث الواردة عن سيد البشر و إمام المحشر النبي المطهر و ليس الأمر كما ظن إخوان الجهل و الغرور. فحداني ذلك و حثني على وضع هذا الكتاب تذكرة لأولي البصائر من الإخوان و إنقاذ الأيتام عوام الطائفة من عماية الجهل الحاصل لهم بمخالطة أهل الزيغ و البهتان. و ها أنا أذكر أولا الأحاديث الدالة على وجوب هذا الإنقاذ على من أعطاه الله البصيرة في علوم أهل البيت عليهم السّلام و ما له في ذلك الأجر الجزيل و الثناء الجميل مما ذكره الشيخ المذكور في روايته و إسناده الصحيح المشهور و هي

1 - قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو اَلْفَضَائِلِ اَلطَّبْرِسِيُّ اَلْمُفَسِّرُ بِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ أَبُو جَعْفَرٍ مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي حَرْبٍ اَلْحُسَيْنِيُّ اَلْمَرْعَشِيُّ عَنِ اَلشَّيْخِ أبو [أَبِي] عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلدُّورْيَسْتِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلشَّيْخِ أبو [أَبِي] جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْأَسْتَرْآبَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ اَلْيَتِيمِ اَلَّذِي اِنْقَطَعَ عَنْ

ص: 16

أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ اِنْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لاَ يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يَبْتَلِي مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلاَ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا فَهَذَا اَلْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا اَلْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يتم [يَتِيمٌ ] فِي حَجْرِهِ أَلاَ فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي اَلرَّفِيقِ اَلْأَعْلَى(1)(2).

2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِشَرِيعَتِنَا فَأَخْرَجَ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا مِنْ ظُلْمَةِ جَهْلِهِمْ إِلَى نُورِ اَلْعِلْمِ اَلَّذِي حَبَوْنَاهُ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ نُورٍ يُضِيءُ لِأَهْلِ جَمِيعِ اَلْعَرَصَاتِ وَ [عَلَيْهِ ] حُلَّةٌ لاَ يَقُومُ لِأَقَلِّ سِلْكٍ مِنْهَا اَلدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا(3).

3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَفَلَ لَنَا يَتِيماً قَطَعَتْهُ عَنَّا مِحْنَتُنَا [محبتنا] بِاسْتِتَارِنَا فَوَاسَاهُ مِنْ عُلُومِنَا اَلَّتِي سَقَطَتْ إِلَيْهِ حَتَّى أَرْشَدَهُ وَ هَدَاهُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَيُّهَا اَلْعَبْدُ اَلْكَرِيمُ اَلْمُوَاسِي أَنَا أَوْلَى بِالْكَرَمِ مِنْكَ اِجْعَلُوا لَهُ مَلاَئِكَتِي فِي اَلْجِنَانِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ عَلَّمَهُ أَلْفَ أَلْفِ قَصْرٍ وَ ضُمُّوا إِلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ اَلنِّعَمِ (4).

ص: 17


1- بمعنى انه يكون في درجتنا (معه).
2- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم.
3- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم و بقية الحديث هكذا (ثم ينادى مناد، يا عباد اللّه: هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد (صلوات اللّه عليهم)، الا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهلة فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات الى نزه الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا، أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا، أو اوضح له عن شبهة).
4- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم، و الحديث مرويّ عن الحسين بن على عليهما السلام فراجع و قال فيه: بيان قطعته عنا محبتنا باستتارنا، اى كان سبب قطعه عنا، انا احببنا الاستتار عنه لحكمة، و في بعض النسخ (محنتنا) بالنون و هو أظهر.

4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعَالِمُ كَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تُضِيءُ لِلنَّاسِ فَمَنْ [فَكُلُّ مَنْ ] أَبْصَرَ بِشَمْعَتِهِ دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ فَالْعَالِمُ شَمْعَتُهُ تُضِيئُ فَيَزُولُ بِهَا ظُلْمَةُ اَلْجَهْلِ وَ اَلْحَيْرَةِ فَمَنْ أَضَاءَتْ لَهُ فَخَرَجَ بِهَا مِنْ حَيْرَةٍ وَ نَجَا بِهَا مِنْ جَهْلٍ فَهُوَ مِنْ عُتَقَائِهِ مِنَ اَلنَّارِ(1).

5 - وَ بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي اَلثَّغْرِ(2) اَلَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيتُهُ يَمْنَعُهُمْ [يَمْنَعُونَهُمْ ] عَنِ اَلْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ اَلنَّوَاصِبُ أَلاَ فَمَنِ اِنْتَصَبَ لِذَلِكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهَدَ اَلرُّومَ وَ اَلتُّرْكَ وَ اَلْخَزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَانِ مُحِبِّينَا وَ ذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِمْ (3).

6 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يَتِيماً وَاحِداً مِنْ أَيْتَامِنَا اَلْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بِتَعْلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ لِأَنَّ اَلْعَابِدَ هَمُّهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ وَ هَذَا هَمُّهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِهِ ذَاتُ عِبَادِ اَللَّهِ وَ إِمَائِهِ يُنْقِذُهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ (4) فَلِذَلِكَ

ص: 18


1- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم. و بقية الحديث هكذا (و اللّه يعوضه عن ذلك بكل شعرة لمن اعتقه، ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار على غير وجه الذي أمر اللّه عزّ و جلّ به، بل تلك الصدقة و بال على صاحبه، لكن يعطيه اللّه ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبة) و للعلامة المجلسيّ بيان لطيف لهذا الحديث فراجع.
2- الثغر: هو الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو (معه).
3- البحار، الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم.
4- جمع مارد: و هو الشيطان الذي لا يخاف من شيء لشدته و تسلطه (معه).

هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَةٍ (1).

7 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُقَالُ لِلْعَابِدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ نِعْمَ اَلرَّجُلُ كُنْتَ هِمَّتُكَ ذَاتُ نَفْسِكَ [وَ كَفَيْتَ اَلنَّاسَ مَئُونَتَكَ ] فَادْخُلِ اَلْجَنَّةَ أَلاَ إِنَّ اَلْفَقِيهَ مَنْ أَفَاضَ عَلَى اَلنَّاسِ خَيْرَهُ وَ أَنْقَذَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ نِعَمَ جِنَانِ اَللَّهِ وَ حَصَّلَ لَهُمْ رِضْوَانَ اَللَّهِ تَعَالَى وَ يُقَالُ لِلْفَقِيهِ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِلُ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِم [اَلْهَادِي لِضُعَفَاءِ مُحِبِّيهِمْ وَ مَوَالِيهِمْ ] قِفْ تَشْفَعْ لِكُلِّ مَنْ أَخَذَ عَنْكَ أَوْ تَعَلَّمَ مِنْكَ فَيَقِفُ فَيُدْخِلُ اَلْجَنَّةَ مَعَهُ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً(2) حَتَّى قَالَ عَشْراً(3)(4).

8 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ لاَ مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ [قَائِمِنَا] اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْعُلَمَاءِ اَلدَّاعِينَ إِلَيْهِ وَ اَلدَّالِّينَ عَلَيْهِ وَ اَلذَّابِّينَ [عَنْهُ ] وَ عَنْ دِينِهِ بِحُجَجِ اَللَّهِ وَ اَلْمُنْقِذِينَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اَللَّهِ مِنْ شِبَاكِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ [وَ مِنْ فِخَاخِ اَلنَّوَاصِبِ ] لَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلاَّ اِرْتَدَّ عَنْ دِينِ اَللَّهِ وَ لَكِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَزِمَّةَ (5) قُلُوبِ ضُعَفَاءِ اَلشِّيعَةِ كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ اَلسَّفِينَةِ سُكَّانَهَا أُولَئِكَ هُمُ اَلْأَفْضَلُونَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (6).

ص: 19


1- البحار، الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم.
2- الفئام ككتاب، الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه. القاموس.
3- معناه: انه يشفع للجماعات الذين اخذوا عنه، و الذين اخذوا عمن اخذ عنه و هكذا الى عشر مرّات (معه).
4- البحار، الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم، و بقية الحديث كما في البحار: (و هم الذين اخذوا عنه علومه، و أخذوا عمن أخذ عنه، و عمن أخذ عنه، و عمن اخذ عنه الى يوم القيامة، فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين).
5- جمع زمام: و هو هنا كناية عما يحصل للقلب من الاعتقاد الذي به يصل الى الحق و به يدوم ثباته عليه (معه).
6- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم.

و أما طريقي في رواية هذه الأحاديث فهو بكل واحد من الطرق السبعة المذكورة المنتهية إلى الشيخ العلامة جمال المحققين حسن بن يوسف بن المطهر و هو يرويها عن والده الشيخ سديد الدين يوسف و هو عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن رده و هو يرويها عن الشيخ الحسن بن أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي عن والده أمين الدين أبي الفضائل أبي علي المفسر الطبرسي تغمده الله برحمته [بالرحمة]

ص: 20

الفصل الثالث فيما رويته بطريق الإسناد المتصل المذكور إسناده بطريق العنعنة مما لا تدخل فيه الإجازة و المناولة

1 - حَدَّثَنِي أَبِي وَ أُسْتَاذِي اَلشَّيْخُ اَلْعَالِمُ اَلزَّاهِدُ اَلْوَرِعُ زَيْنُ اَلدِّينِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلشَّيْخِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلْمُحَقِّقِ اَلْمَرْحُومِ اَلْمَغْفُورِ حُسَامِ اَلدِّينِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَسَنِ بْنِ أَبِي جُمْهُورٍ اَلْأَحْسَاوِيِّ رِضْوَانُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ شَيْخِهِ اَلشَّيْخِ اَلزَّاهِدِ اَلْفَقِيهِ قَاضِي قُضَاةِ اَلْإِسْلاَمِ نَاصِرِ اَلدِّينِ بْنِ نِزَارٍ عَنْ شَيْخِهِ وَ أُسْتَاذِهِ اَلشَّيْخِ اَلْفَقِيهِ اَلزَّاهِدِ حَسَنٍ اَلشَّهِيرِ بِالْمِطْوَعِ اَلْجِرْوَانِيِّ عَنْ شَيْخِهِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلنِّحْرِيرِ شِهَابِ اَلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدِ بْنِ إِدْرِيسَ اَلْمُقْرِي اَلْأَحْسَاوِيِّ عَنْ شَيْخِهِ وَ شَيْخِ اَلطَّائِفَةِ فِي زَمَانِهِ اَلشَّيْخِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلْمُحَقِّقِ اَلْمُدَقِّقِ فَخْرِ اَلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمُتَوَّجِ اَلْأَوَائِلِيِّ عَنْ شَيْخِهِ فَخْرِ اَلْمُحَقِّقِينَ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِهِ اَلْعَلاَّمَةِ جَمَالِ اَلْمُحَقِّقِينَ حَسَنٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْخِ سَدِيدِ اَلدِّينِ أَبِي اَلْمُظَفَّرِ يُوسُفَ بْنِ اَلْمُطَهَّرِ عَنِ اَلشَّيْخِ نَجِيبِ اَلدِّينِ مُحَمَّدٍ اَلسُّورَاوِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ هِبَةِ اَللَّهِ بْنِ رَطْبَةَ عَنِ اَلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ وَالِدِهِ اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ اَلطُّوسِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلشَّيْخِ

ص: 21

أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنِ اَلسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْإِمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَنْ أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ اَلشَّهِيدِ عَنْ أَبِيهِ اَلْمُرْتَضَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ قَالَ : إِذَا كَانَ وَقْتُ كُلِّ فَرِيضَةٍ نَادَى مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ بُطْنَانِ اَلْعَرْشِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ (1) اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ (2)(3).

ص: 22


1- المراد بالنيران: اما على قول أهل الظاهر، فهى الاعمال القبيحة التي هى سبب لحصول العقاب بالنار، فاطلق اسم النار عليها مجازا، من باب تسمية المسبب باسم السبب، و اطفائها حينئذ عبارة عن تكفيرها بالطاعة المسقطة لعقابها. و أمّا على قول أهل الباطن، فالنيران على حقيقتها، من حيث ان العمل الحاصل بصورته الظاهرة صورته الحقيقية المعنوية، نار أو جنة، الا انهما لا يدركان الا بعد المفارقة، و اطفائها فعل حسنات يؤثر في رفع احراقها من الظهر، فيكون الإطلاق فيه حقيقة. و ممّا يصدقه قوله تعالى: «إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً»: و كذا قوله عليه السلام (الذين يشربون في آنية الذهب و الفضة، انما يخرجوا في بطونهم نارا) (معه).
2- الفقيه، باب فضل الصلاة حديث 3، و لفظ الحديث هكذا: (و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: ما من صلاة يحضر وقتها الا نادى ملك بين يدي الناس أيها الناس الى آخره.
3- و فيه دلالة على ان الاعمال الصالحة مكفرة للاعمال السيئة، و هو موافق لمذهب المعتزلة، القائلين بالاحباط و التكفير. و أمّا على مذهب أهل الموافاة، فيشترط التكفير بها و جاز توقفه على شرط. فتسمية الاطفاء حينئذ باعتبار ما يئول إليه عند حصول شرطه، كتسمية العلة عند صلاحيتها للتأثير لانضمام ما يكون متمما لها (معه).

2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ(1).

3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ فَأَوْجَبَهَا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا لَكُمْ عَمَّا عَدَاهَا اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ (2)(3).

4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ أَلاَ وَ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ (4)شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظَّمَ اَللَّهُ حُرْمَتَهُ فَمَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ فَرْجُهُ وَ بَطْنُهُ وَ كَفَّ اَلْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ(5) فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا اَلْكَلاَمَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ اَلشُّرُوطَ (6) .

5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا وَقَفَ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ (7)

ص: 23


1- الفقيه، باب صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حديث 8.
2- راجع الوسائل أبواب ما تجب فيه الزكاة.
3- و هذا يدلّ على انه لا يجب الزكاة في شيء ممّا يكال أو يوزن غير ما ذكر، و عليه انعقد اجماع الإماميّة (معه).
4- أي: صار ظلاله عليكم، عبر بذلك عن قرب وصوله (معه).
5- و فيه دلالة على التكفير (معه).
6- الوسائل باب 11 من أبواب آداب الصائم حديث 2 و المخاطب جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ .
7- أشار بهذه الجبال الى مواقف مكّة، التي يقع فيها مناسك الحجّ ، و عبر عن أداء تلك المناسك، عن فعلها في تلك المواضع على وجهها: و فيه دلالة على استجابة الدعاء في تلك المواضع، و هي مبنية على أفضليتها و أشرفيتها، و انها محل فيض رحمة اللّه تعالى العام بكل أحد ممن كان هناك (معه).

أَحَدٌ إِلاَّ اُسْتُجِيبَ لَهُ اَلْبَرُّ وَ اَلْفَاجِرُ فَأَمَّا اَلْبَرُّ فَفِي دُنْيَاهُ وَ أُخْرَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَفِي دُنْيَاهُ (1).

6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2)(3).

7 - وَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلْعَالِمُ اَلْوَاعِظُ وَجِيهُ اَلدِّينِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمَوْلَى عَلاَءِ اَلدِّينِ فَتْحِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ فَتْحَانَ اَلْوَاعِظِ اَلْقُمِّيِّ اَلْأَصْلِ اَلْقَاشَانِيِّ اَلْمَسْكَنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْكَامِلِ اَلْعَلاَّمَةِ خَاتِمَةِ اَلْمُجْتَهِدِينَ أبو [أَبِي] اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ اَلْعَلاَّمَةُ أَبُو اَلْعِزِّ جَلاَلُ اَلدِّينِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلسَّعِيدِ اَلْمَرْحُومِ شَرَفْشَاهَ اَلْحُسَيْنِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخِيَ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ مَوْلاَنَا نَصِيرُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاشِيُّ قَدَّسَ اَللَّهُ نَفْسَهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ جَلاَلُ اَلدِّينِ بْنُ دَارِ اَلصَّخْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْفَقِيهُ [نَجْمُ اَلدِّينِ أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْفَقِيهُ ] مُفِيدُ اَلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْجَهْمِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمُعَمَّرُ اَلسِّنْبِسِيُّ (4) قَالَ سَمِعْتُ مِنْ مَوْلاَيَ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ

ص: 24


1- الفقيه باب فضائل الحجّ حديث 32، و الحديث منقول عن أبي جعفر عليه السلام.
2- هذا يدلّ على أفضلية الجهاد على سائر العبادات، و ان الشهيد لا يدنيه غيره من الفضل (معه).
3- الوسائل باب (1) من أبواب جهاد العدو، قطعة من حديث 21.
4- قال في تنقيح المقال، عند ضبط (أبان بن أرقم الطائى السنبسى): و السنبسى بالسين المهملة المكسورة ثمّ النون الساكنة ثمّ الباء الموحدة المضمومة ثمّ السين المهملة ثمّ الياء، نسبة الى سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل ابى حى من طى، و العقب منه ثلاثة أفخاذ: عمرو و لبيد، و عدى انتهى.

وَ وُلْدِهِ أَفْضَلُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلسَّلاَمِ يَقُولُ : أَحْسِنْ ظَنَّكَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ يَطْرَحُ اَللَّهُ فِيهِ سِرَّهُ فَتَنَاوَلْ نَصِيبَكَ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ لَوْ بِحَجَرٍ فَقَالَ أَ لاَ تَنْظُرُونَ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ(1)(2). 8 - وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ وَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ اَلْحُسَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ اَلنَّسَّابَةُ تَاجُ اَلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَيَّةَ اَلْحُسَيْنِيُّ عَنِ اَلْفَقِيهِ اَلْعَالِمِ اَلْفَاضِلِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ

ص: 25


1- البحار عن العوالى باب التهمة و البهتان ج 75 من الطبعة الحديثة الإسلامية.
2- في الحديث القدسي: (انا عند ظنّ عبدى ان خيرا فخير، و ان شرا فشر). و في الحديث (ان رجلا يجىء يوم القيامة، ليس له شيء من أعمال الخير، فيأمر اللّه تعالى به الى النار، فيمضى ثمّ يلتفت فيقول: يا ربّ ! ما كان هذا ظنى منك، فيقول: سبحانه يا ملائكتى كذب هذا الرجل، و ما أحسن الظنّ بى في الدنيا يوما واحدا، و لكن لدعواه الآن حسن الظنّ امضوا به الى الجنة). و حسن الظنّ باللّه أعلى درجات الرجاء. و جاء في الرواية، ان يحيى بن زكريا كان خوفه أكثر من رجاءه، و عيسى بن مريم، كان رجاءه أكثر من خوفه، فكان أفضل من يحيى. و اما حسن الظنّ بمطلق الاحجار، فلانها مظان الأرزاق، و هي معادن للمعادن. و اما الحجر الأسود، فجاء في صحيح الاخبار: (ان اللّه تعالى لما أخذ من بني آدم من ذرياتهم، و اشهدهم أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ ، ألقم عهود الخلق هذا الحجر، و كان من عظماء الملائكة عند اللّه)، و لما أخذ اللّه من الملائكة الميثاق، كان أول من آمن به و أقربه، ذلك الملك، فأتخذه اللّه أمينا على جميع خلقه، فالقمه الميثاق و أودعه عنده، و استعبد الخلق، ان يجددوا عنده، في كل سنة الإقرار بالميثاق و العهد الذي أخذ اللّه عليهم، فمن ثمّ كلف الناس، بتعاهد ذلك الميثاق، و ان يقولوا عند الحجر: امانتى أديتها و ميثاقى تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. و ليجيئن الحجر يوم القيامة مثل أبى قبيس، له لسان و شفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة، و كان أشدّ بياضا من اللبن، فأسود من خطايا بني آدم، الخ (جه).

اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدِ اَلْعَالِمِ اَلْكَامِلِ غِيَاثِ اَلدِّينِ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ طَاوُسٍ اَلْحُسَيْنِيِّ عَنِ اَلسَّيِّدِ اَلْعَالِمِ اَلْمُحَقِّقِ اِبْنِ اَلْعَمِّ شَمْسِ اَلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسَّيِّدِ اَلْجَدِّ وَ اِبْنِ اَلْعَمِّ اَلْعَامِلِ اَلْفَاضِلِ اَلنَّسَّابَةِ جَلاَلِ اَلدِّينِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ اَلتَّقِيِّ اَلنَّسَّابَةِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْمَذْكُورِ عَنْ أَبِيهِ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدِ اَلسَّعِيدِ اَلْمُحَدِّثِ اَلْعَالِمِ اَلْوَرِعِ اَلْبَارِعِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ اَلتَّقِيِّ اَلنَّسَّابَةِ اَلْمَذْكُورِ عَنِ اَلسَّيِّدِ اَلشَّرِيفِ أَبِي اَلشَّمْسِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلْعَلَوِيِّ اَلْحُسَيْنِيِّ اَلزَّيْدِيِّ اَلْعِيسَوِيِّ مَحْتِداً عَنِ اَلثِّقَةِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمَنْصُورِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْمُبَارَكِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ اَلصُّوفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ اَلْحَرْبِيِّ اَلْقَزْوِينِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَلْمَانَ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ: اَلْمَذْكُورِ.

عَنِ اَلْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ مُوسَى اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ جَعْفَرٍ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ عَلِيٍّ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ اَلْحُسَيْنِ اَلسِّبْطِ اَلشَّهِيدِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ اَلْمُفْتَرَضِ اَلطَّاعَةِ عَلَى سَائِرِ اَلْأَنَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلسَّلاَمِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِتَعْلِيمِ اَلْأَذَانِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِالْبُرَاقِ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِدَابَّةٍ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا بَرْقَةُ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ اُسْكُنِي بَرْقَةُ فَمَا رَكِبَكِ أَكْرَمُ عَلَى اَللَّهِ مِنْهُ فَسَكَنَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَكِبْتُهَا حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْحِجَابِ اَلَّذِي يَلِي اَلرَّحْمَنَ عَزَّ رَبُّنَا وَ جَلَّ فَخَرَجَ مَلَكٌ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ وَ قَالَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَذَا اَلْمَلَكُ -

ص: 26

فَقَالَ وَ اَلَّذِي أَكْرَمَكَ بِالنُّبُوَّةِ مَا رَأَيْتُ هَذَا اَلْمَلَكَ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ فَقَالَ اَلْمَلَكُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ قَالَ اَلْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا قَالَ اَلْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّداً رَسُولاً قَالَ اَلْمَلَكُ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي دَعَا إِلَى عِبَادَتِي قَالَ اَلْمَلَكُ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَئِذٍ أَكْمَلَ لِي اَلشَّرَفَ عَلَى اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (1) .

9 - وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ رَوَى لِيَ اَلْخَطِيبُ اَلْوَاعِظُ اَلْأُسْتَاذُ اَلشَّاعِرُ يَحْيَى بْنُ اَلنَّحْلِ اَلْكُوفِيُّ اَلزَّيْدِيُّ مَذْهَباً عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْيَمَنِيِّ كَانَ قَدِمَ اَلْكُوفَةَ قَالَ يَحْيَى وَ رَأَيْتُهُ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ ثَلاَثِينَ وَ سَبْعِمِائَةٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْيَمَنِيِّ وَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ اَلْمُعَمَّرِينَ وَ أَدْرَكَ سَلْمَانَ اَلْفَارِسِيَّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : حُبُّ اَلدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ رَأْسُ اَلْعِبَادَةِ حُسْنُ اَلظَّنِّ بِاللَّهِ (2)(3).

ص: 27


1- البحار الطبعة الحديثة ج 18 باب الاذان و الإقامة و فضلهما، نقله بطريقين عن صحيفة الرضا عليه السلام، و عن عوالى اللئالى.
2- البحار الطبعة الحديثة ج 51 (باب ذكر أخبار المعمرين) ص 258 و رواه في المستدرك كتاب الجهاد باب (61) من أبواب جهاد النفس، حديث 17.
3- قد أكثر سبحانه في كتابه و على ألسنة انبيائه عليهم السلام من ذمّ الدنيا. و قد ورد في الاخبار مدحها أيضا، كقوله عليه السلام: (نعم العون على الآخرة الدنيا). و قوله عليه السلام: (الدنيا مزرعة الآخرة) و قول سيد الموحدين، و قد سمع رجلا يذم -

10 - وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلْأَعْظَمُ اَلْأَفْضَلُ شَرَفُ اَلدِّينِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ اَلشَّيْخِ اَلْكَامِلِ اَلْأَعْظَمِ اَلْفَقِيهِ اَلْعَالِمِ اَلْفَاضِلِ تَاجِ اَلدِّينِ حَسَنٍ السرابشنوي قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْعَلاَّمَةُ اَلْفَهَّامَةُ أُسْتَاذُ اَلْعُلَمَاءِ جَمَالُ اَلدِّينِ حَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ اَلْمُطَهَّرِ قَالَ رُوِّيتُ عَنْ

**

(الدنيا، فقال في جملة كلامه: (الدنيا مسجد أحباء اللّه، و مصلى ملائكة اللّه، و مهبط وحى اللّه، و متجر أولياء اللّه اكتسبوا فيها الرحمة، و ربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها، و قد أذنت بينها، و نادت بفراقها، و نعت نفسها و أهلها) الى آخر كلامه عليه السلام. و في الحديث: (ان الإنسان إذا قال: لعن اللّه الدنيا تقول الدنيا: لعن اللّه أعصانا لربه).

و أمّا حقيقتها، فقد غلط بعض الناس فيه. و هو عند التحقيق، عبارة عن الحالة التي تبعدك عن ربك، و ان كانت الصلاة! فان صلاة الرياء و نحوها ممّا وقع على غير المطلوب، ليس هو من أسباب الآخرة، فيكون من الدنيا المذمومة. و الآخرة عبارة عما يقربك إليه، و ان كان الملك و السلطان، و المال و الأعيان التي زينت بها الدنيا.

فوزارة عليّ بن يقطين عند الرشيد، كانت من أمور الآخرة، ضمن بها قضاء حوائج الشيعة و كذلك وزارة صاحب بن عباد عند فخر الدولة و نحو ذلك كثير.

و حكى لي أن رجلا من الشيعة وضع نفسه بالشام عسعسا يعس بالليل، و يعطى السلطان في كل سنة ما لا جزيلا من غلة عقاره، ليخلص الشيعة من ضيق يقع عليهم، و هذا يخوض في نعيم الجنة من جهة كونه عسعسا. و بالجملة فكلما يوجد من الأعيان، فله جهتان، كالنقدين مثلا فان وقع انفاقه على ما يحب اللّه، فهو من أسباب الآخرة، و ان صرف على غير ما أمر به فهو من أمور الدنيا، و كذلك المناكح، و المآكل، و المراكب.

و قوله عليه السلام: (يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نيته) و ذلك ان دخول الكنيف بنية التفرغ للعبادة، و المحافظة للبدن، من أسباب الآخرة، و مقدمات العبادة، و كذلك الاكل، و حينئذ فالدنيا الممدوحة هي ما كان من أعيان الدنيا، و حالاتها وصلة و وسيلة الى الآخرة و المذمومة، ما كان وسيلة الى شهوات النفس و هواها، و القرب الى دار الغرور و البعد من دار السرور إلى آخره (جه).

ص: 28

مَوْلاَنَا شَرَفِ اَلدِّينِ إِسْحَاقَ بْنِ مَحْمُودٍ اَلْيَمَانِيِّ اَلْقَاضِي بِقُمَّ عَنْ خَالِهِ مَوْلاَنَا عِمَادِ اَلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَتْحَانَ اَلْقُمِّيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ صَدْرِ اَلدِّينِ اَلسَّاوِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلشَّيْخِ بَابَارَتَنَ وَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ اَلْكِبَرِ فَرَفَعَهُمَا عَنْ عَيْنَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ تَرَى عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ طَالَمَا نَظَرَتَا إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ حَفْرِ اَلْخَنْدَقِ وَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ اَلتُّرَابَ مَعَ اَلنَّاسِ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَ مِيتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدّاً غَيْرَ مُخْزٍ وَ لاَ فَاضِحٍ (1) (2) .

ص: 29


1- البحار الطبعة الحديثة ج 258:51 باب ذكر أخبار المعمرين.
2- في هامش بعض النسخ المخطوطة التي عندنا ما هذا لفظه: قال الشيخ البهائى في الأربعين: و قد ظهر في الهند بعد الستمائة من الهجرة شخص اسمه بابارتن ادعى أنّه من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و انه عمر الى ذلك الوقت، و صدقه جماعة، و اختلق أحاديث كثيرة زعم أنّه سمعها من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. قال صاحب القاموس سمعنا تلك الأحاديث من أصحاب أصحابه، و قد صنف الذهبي كتابا في تبين كذب ذلك الشخص اللعين سماه (كسروثن بابارتن) انتهى. و في شرح الفاضل المازندرانى على أصول الكافي بعد نقل هذا الكلام من الشيخ البهائى: و قد رأيت خطّ العلاّمة الحلّيّ كتبه بيده، رابع عشر من شهر رجب سنة سبع عشرة و سبعمائة، رويت عن مولانا شرف الملّة و الدين، إسحاق بن محمود اليمانيّ القاضي، عن خاله مولانا عماد الدين، محمّد بن محمّد بن فتحان القمّيّ ، عن صدر الدين الساوى قال: دخلت على بابارتن و قد سقط حاجباه على عينيه، فرفعهما عنهما، و نظر الى فقال: ترى عينى، طالما نظرتا الى وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد سمعته يوم الخندق، و كان يحمل على ظهره التراب، و هو يقول: (اللّهمّ إنّي اسألك عيشة سوية، و ميتة نقية، و مردا غير مخز و لا فاضح). أقول: ما نقله عن الشيخ البهائى، في شرح الحديث الحادي و العشرون من أربعينه عند نقل الأحاديث المكذوبة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و من أراد الاطلاع على شرح حال الرجل فليراجع كتاب لسان الميزان للعسقلانى ج 450/2 و الإصابة ج 515/2.
الفصل الرابع في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة محذوفة الإسناد اعتمادا على الإسناد المذكور أولا و هي كلها تنتهي إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله

1 - رَوَيْتُ بِطُرُقِيَ اَلْمَذْكُورَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لاَ بَوْلٍ (1)(2).

2 - وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِنْقَطَعَ شِسْعٌ (3) فَلاَ يُمْشَيَنَّ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (4).

3 - وَ رَوَتْ عَائِشَةُ : أَنَّهُ رُبَّمَا اِنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَشَى فِي

ص: 30


1- و النهى هنا للتحريم: لانه متعلق بمصلحة اخروية دينية (معه).
2- رواه في الوسائل، كتاب الطهارة، باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4، 3.
3- الشسع: هو السير المجعول بين الأصابع، من النعل العربى منتهيا الى الشراك (معه).
4- رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس و الزينة، باب (18) استحباب لبس النعال و ما في معناها، حديث 69.

نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُصْلَحَ اَلْأُخْرَى (1) .

4 - وَ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلْبَوْلَ قَائِماً وَ قَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا بَالَ قَائِماً قَطُّ(2).

5 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ حُلِيّاً مِنْ أَقْوَامٍ فَتَبِيعُهُ فَأُخْبِرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِحَالِهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا (3) .

ص: 31


1- هذا محمول على الاباحة و رفع الكراهة في تلك المدة التي يقع فيها الإصلاح، فلا يعارض الحديث السابق. و أيضا، فهو حكاية حال، و حكاية الحال لا تعم، فلا تعارض الكراهية الثابتة بالحديث الأول. و النهى في الحديث الأول محمول على الكراهة، لعدم تعلقه بمصلحة دينية (معه).
2- و قد يعارض هذا بما رووه في صحاحهم: انه صلّى اللّه عليه و آله مر بسباطة قوم من الأنصار، فبال قائما، و جمع بينهما بعضهم. بحمل هذا على الضرورة. اما من حيث ضيق المكان عن القعود، أو كانت الأرض نجسة لا يؤمن منها التلويث (معه). أقول: رواه البخارى في صحيحه، في باب البول قائما و قاعدا. و في باب البول عند سباطة قوم. و رواه مسلم في صحيحه، في باب المسح على الخفين حديث 73. السباطة: هى ملقى القمامة و التراب و نحوها، تكون بفناء الدار، مرفقا لأهلها. و قال ابن الأثير: اضافتها الى القوم، إضافة تخصيص، لا ملك، لانها كانت مواتا مباحة.
3- و هذا الحديث يعارضه ما ثبت من اختصاص القطع بالسارق، و هذه غير سارقة فلا يصحّ قطعها، فيكون مخالفا للاصل. و يمكن الجمع، بانه على تقدير صحة الحديث يكون القطع مختصا بهذه الصورة، فيكون حكما في واقعة، فلا يعارض الأصل، لانه حكم بحكاية حال فعله عليه السلام، و حكاية الحال لا تعم، (معه).

6 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ (1)(2).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشُّؤْمُ فِي اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ وَ اَلدَّابَّةِ (3).

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِرَّ مِنَ اَلْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ اَلْأَسَدِ(4).

9 - وَ رَوَى خَبَّابُ بْنُ اَلْأَرَتِّ (5) قَالَ : رُبَّمَا شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرَّمْضَاءَ فَلَمْ يَشْكُنَا.

10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ (6).

ص: 32


1- قوله: لا عدوى و لا طيرة: أى لا تتعدى الأمراض من واحد إلى آخر. و لا طيرة: أى لا يتشأم بالشيء إذا لم يوافق الحال. و وجه الجمع بين هذا الحديث و بين الحديثين المتأخرين عنه، بأن يجعل الأول على عمومه في الأمراض الا في هذا المرض الخاص، فيكون الثاني مخصصا لعموم الأول. و أمّا حديث الشؤم في الثلاثة، فجاز أن يكون لعارض تعرض معها، فلا طيرة من حيث الحقائق الذاتية، و ان كان قد يعرض فيها شؤم بأمر خارج. و الاحسن في الجواب: أن يكون الشؤم المذكور في الثلاثة، مخصصا لعموم نفى الطيرة في الأول (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 24:2.
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8:2 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
4- البحار، الطبعة الحديثة، ج 75: باب آداب... و أصحاب العاهات المسرية ص 14 نقله عن أمالي الصدوق.
5- و خباب بالخاء المعجمة و الباءين الموحدتين بينهما الف، ابن الارت، بالالف و الراء المهملة و التاء الفوقانية المشددة، مات قبل الفتنة، ترحم عليه على عليه السلام، فقال: (يرحم اللّه خبابا، لقد أسلم راغبا، و هاجر طائعا، و عاش مجاهدا). و الارت من في كلامه رته، و هي عجمة لا تغير الكلام، مجمع البحرين.
6- وجه الجمع بين هذا الحديث و السابق عليه، أن يقال: ان الحرّ و شدة الهاجرة لا يكون مانعا من استحباب حضور الجماعة، و ان وقعت في شدة الحر، و ان جعلنا الابراد بالصلاة من المستحب. لان استحباب الجماعة مصلحة دينية راجعة الى أمر دينى مرغب فيه، و هو كثرة الثواب و حصول فضيلة الجماعة، و ليس كذلك استحباب الابراد، لانه راجع الى مصلحة بدنية و رفاهية للمكلف عن معاناة مشقة الحر، فإذا تعارضت المصلحتان، رجحت الدينية، لانها الأهمّ في التكليف، فلا يعارض الجماعة الابراد فكان الابراد مستحبا إذا لم تعارضه الجماعة (معه).

11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ اَلْمَطَرِ لاَ يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ (1).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ(2)(3)(4).

ص: 33


1- هذا الحديث يعارضه حديثان أحدهما: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «خير القرون قرنى ثمّ ما يليه حتّى يفشو الكذب، فيشهد الرجل قبل أن يستشهد حرصا على الشهادة» و الآخر قوله: «اللّهمّ ارحم اخوانى! قيل: و من هم يا رسول اللّه ؟ قال: أقوام يأتون بعدى، يصدقوننى، و يتبعون سنتى، و يرون حديثى، و لم أرهم و لم يرونى! فقيل له: ألسنا نحن اخوانك ؟ قال: أنتم أصحابى، و هم اخوانى». و وجه الجمع، ان هذا الحديث المذكور في الأصل جاء على معنى التقريب بين الشيئين، كما تقول: لا أدرى هذه الحسناء وجهها أحسن أم قفاها، و مرادك تساويهما في الحسن (معه).
2- و هذا الحديث يعارضه قوله عليه السلام فيما يأتي: «لا تزال طائفة من امتى على الحق» و وجه الجمع: أن الطائفة التي على الحق لا يجب أن لا تكون في محل الغرابة، لجواز قلتها (معه).
3- هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب عيون الأخبار: و في آخره (فطوبى للغرباء) قال في النهاية: أى انه كان في أول الامر كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده، لقلة المسلمين يومئذ، و سيعود غريبا كما كان، أي يقل المسلمون في آخر الزمان، فيصيرون كالغرباء، فطوبى للغرباء، أي الجنة لاولئك المسلمين الذين كانوا في أول الإسلام، و يكونون في آخره. و انما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفّار أولا و آخرا، و لزومهم دين الإسلام (جه).
4- و رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب (15) بدء الإسلام غريبا حديث 3986-3988.

13 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَ لاَ يَدْخُلُ اَلنَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (1)(2).

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ .

15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).

ص: 34


1- رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد باب (16) البراءة من الكبر و التواضع حديث 4173.
2- قيل: كيف يكون قدر الخردلة من الكبر موجبا لدخول النار، و الزنا و السرقة لا يوجبان ذلك كما ذكره في الحديث التالى له، مع انه من المعلوم، انهما كبيرتان، و ان حبة الخردل من الكبر لا يوازيهما؟ و أجيب بحمل الكبر على البطر عن الحق و انكاره، فان القليل منه و الكثير سواء، و لا شك ان قليله أعظم من الزنا و السرقة، لان بطر الحق و انكاره ينافى الايمان، و الزنا و السرقة لا ينافيانه، مع عدم اعتقاد حلهما. و يحتمل أن يكون المراد منه، المبالغة في الحث و التحريض على نفى التكبر، و عدم الاتصاف بشيء منه و ان قل، لما فيه من التعارض لمشاركة حقّ اللّه تعالى في أخص صفاته، و المبالغة في الحث و التحريض على الاتصاف بالايمان، و الاجتهاد في تحصيل أجزائه، لان المراد بالايمان هنا: الاعمال الصالحة الحاصلة بعد الاعتقادات الحقة (معه).
3- الترعة من الشيء بابه، و معناه انه باب من أبواب الجنة، بمعنى انه سبب في دخول الجنة لمن اهتدى بما سمعه من المواعظ و الحكم و الاحكام المنقولة عليه من صاحبه. و يحتمل أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة في المنبر و الروضة، بأن يكون حقيقتهما كذلك و ان لم يظهرا في الصورة بذلك في الدنيا، لان الحقائق تظهر بالصور المختلفة (معه).
4- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب المزار و ما يناسبه، قطعة من حديث 1-3.

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ (1).

17 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ فَلاَ تُصَلُّوا لِطُلُوعِهَا(2).

18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ (3).

19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ اَلسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (4).

20 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ

ص: 35


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب المزار و ما يناسبه، قطعة من حديث 1.
2- المراد بالقرنين: جانبا الشيطان. و النهى، نهى تنزيه، لا نهى تحريم. لان عبدة الشمس يعبدونها في هذا الوقت، فكره الصلاة في هذا الوقت حتّى لا يكون متشبها بهم (معه).
3- قال في الحاشية: المراد بالفطرة، كلمة (بَلىٰ ) الواقع في جواب (أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) (جه).
4- قال في الحاشية: ان أريد بالام الوالدة، يكون تقدير الحديث، انه شقى بسبب بطن أمه، من نطفة زنا، أو لقمة حرام تربى بها بدنه، أو أرضعته بعد الولادة لقوله عليه السلام: «الرضاع يغير الطباع» و ان حملنا الام على المرتبة الذي يقع فيه النمو و الحكمة، التي هي الدنيا، فيكون معنى الخبر، ان الشقى من شقى في الدنيا بتحصيل أسباب الشقاوة، و السعيد من سعد فيها. و يدلّ على هذا التأويل قوله عليه السلام: (كما يعيشون يموتون، و كما يموتون يقبرون، و كما يقبرون يبعثون، يحشرون) ثم قال: فى هذا الحديث و ما قبله. هذان الحديثان متضادان و يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على من لم يسبق له الشقاوة (جه).

فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (1).

21 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ اَلْكِلاَبَ أُمَّةٌ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَ لَكِنِ اُقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَ قَالَ اَلْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

22 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلْكَلْبُ وَ اَلْحَيَّةُ وَ اَلْفَأْرَةُ (2).

23 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ اَلشَّيْطَانِ [اَلشَّيَاطِينِ ].

24 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَ دِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَصْوُعٍ مِنْ شَعِيرٍ (3) (4) .

ص: 36


1- و هذا تعبد محض غير معلوم العلة (معه). قال في مجمع البحرين في مادة (دراء). و في حديث غسل اليد عند الوضوء بعد النوم، (لانه لا يدرى اين باتت يده) قيل في توجيهه. كان أكثرهم يومئذ يستنجى بالاحجار فيقتصر عليها، لاعواز الماء و قلته بأرض الحجاز، فإذا نام عرق منه محل الاستنجاء، و كان عندهم إذا أتى المضجع حل أزاره و نام معروريا، فربما أصاب يده ذلك الموضع و لم يشعر به، فامرهم أن لا يغمسوها في الاناء حتّى يغسلوها، لاحتمال ورودها على النجاسة، و هو أمر ندب و فيه حث على الاحتياط.
2- المراد بالفسق هنا، المعنى المجازى من حيث حصول الاذى منها، و الافعال المنافية لطباع البشر، فاطلق عليها اسم الفسق. و استثنى من الكلاب أربعة: كلب الصيد، و الماشية، و الحائط، و الزرع. و لا إشكال في جواز قتل كل من المذكورات، الا الحدأة و الغراب في الحرم. فانه لا يجوز قتلهما، بل يجوز طردهما (معه).
3- هذا الحديث دل على مشروعية الرهن عند الحاجة، و على جواز الاستدانة، و على جواز معاملة الكافر و أمانته. لان الرهن عنده أمانة. و جواز أن يموت المكلف و عليه دين قبل أن يوفيه، اذا خلف تركه تحيط بوفائه. (معه).
4- رواه الحميري في قرب الإسناد طهران ص 44، و صدر الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يورث لا دينارا، و لا عبدا و لا وليدة، و لا شاة و لا بعيرا، و لقد قبض الحديث) و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 236:1.

25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً(1).

26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نِيَّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ (2)(3)هذان الحديثان ان صححا، محمولان على التقية، يعنى عند تغلبهم (معه).(4).

27 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ صَلاَتُكُمْ قُرْبَانُكُمْ وَ لاَ تُقَرِّبُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ خِيَارَكُمْ (5).

28 - وَ رَوَوْا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ(6).

29 - وَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَامٍ إِمَّا بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ(6).

ص: 37


1- الهم: العزم على الفعل بحيث لو لم يعقه عائق لفعله (معه).
2- يحتمل أن يراد بالخيرية: الخيرية بين النية المنفردة، المتعلقة بعمل خير، ثمّ عاق عنه عائق، و بين العمل المنفرد عن النية. فان في تلك النية المنفردة عن العمل حسنة. و أمّا العمل المنفرد عنها، فلا شيء فيه، بل يقع باطلا. فكانت وحدها خير منه وحده و يحتمل أن يراد بنية المؤمن، عزمه على الايمان، و الاستمرار عليه الى الموت. فان هذه النية وحدها، خير من ساير أعماله الخيرية. لان الثواب الدائم، انما يستحق بالنية الأولى، لا بالاعمال الجزئية (معه).
3- رواه في الوسائل، كتاب الطهارة، باب
4- من أبواب مقدّمة العبادات حديث 3.
5- الوفد: هم الجماعة الذين يقدمون على شخص، يطلبون منه شيئا (معه).
6- ان صح سنده فيراد به الامراء المتغلبون الذين يخاف من سطوتهم، كما اشار اليه في الحديث الثاني الذي بعده. فيصلى خلفه في الجمع و الأعياد. و أمّا امام صلاة اليومية، فلا بدّ أن يكون عدلا، هذا وجه الجمع بين الحديثين (معه).

30 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ(1).

31 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْ حليس [جَلِيسَ ][حلس] بَيْتِكَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَادْخُلْ مِخْدَعَكَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ بُؤْ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ وَ كُنْ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ وَ لاَ تَكُنْ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْقَاتِلَ (2).

32 - وَ رَوَى اَلْأَعْمَشُ عَنْ عُمَرَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُ لاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَ قَالَ اَللَّهُمَّ اِهْدِ قَلْبَهُ وَ ثَبِّتْ لِسَانَهُ فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا (3) (4) .

ص: 38


1- يعني ان ثوابه كثواب الشهيد، و ليس المراد به كالشهيد في الاحكام الشرعية (معه).
2- وجه الجمع أن يحمل الأول على شخص كان في سفر أو غيره و صادفه السراق، أو قطاع الطريق، أو البغاة، فانه لا يجوز له الاستسلام لهم بل إذا ظنّ السلامة، وجب عليه أن يمانع عن نفسه و عن ماله، فان قتل حينئذ، كان من جملة الشهداء المظلومين و يحمل الثاني على من طلبه السلطان الجائر و دخل عليه أعوانه و جنوده، فانه يجب عليه هنا الهرب و التغيب في المخدع و غيره ممّا يظنه مخلصا، و لا يجوز هنا المقاتلة و المسايفة لانه يكون حينئذ معينا على نفسه، لعلمه بالعجز عن المقاومة. و متى لم يمكنه الاحتراز وجب عليه الاعتصام بالصبر و الاستسلام لقضاء اللّه تعالى، الا أن يكون ذلك الشخص ذا أعوان يظن معهم الاحتراز و الامتناع، فيجوز له المقاتلة و المحاربة مع أعوانه ان ظنّ الخلاص بسببهم (معه).
3- و لا معارض لهذا الا ما رووه جماعة المحدثين، مما هو موضوع مكذوب به، من الأحاديث المستلزمة لنسبة الجهل الى أمير المؤمنين عليه السلام، كحديث المذى و أم الولد، و أمثالهما. و هي لم تثبت سندها بين نقاد الحديث و كلها أكاذيب وضعها خصوم عليّ عليه السلام من بنى أميّة في أيّام دولتهم (معه).
4- أقول: نقل الحديث العلامة الفيروزآبادي في فضائل الخمسة ج 206:2، و من أراد الاطلاع عليه و على رواته فعليه بالمراجعة.

33 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمُسَافِرِ وَحْدَهُ شَيْطَانٌ وَ اَلاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ رَكْبٌ (1).

34 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلسَّارِقَ يَسْرِقُ اَلْبَيْضَةَ فَيُقْطَعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ اَلْحَبْلَ فَيُقْطَعُ يَدُهُ (2).

35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ(3)(4).

36 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ قَالَ أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَ غِنَا مَوَالِيَّ (5).

37 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَ أَمِتْنِي مِسْكِيناً وَ اُحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ اَلْمَسَاكِينِ .

38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ اَلْأَنْبِيَاءِ (6).

ص: 39


1- و يعارضه ما روى انه صلّى اللّه عليه و آله. يرسل البريد وحده. و وجه الجمع انه و ان كان يرسل البريد وحده، الا أنّه لم يأمره بالخروج وحده، بل مع الرفيق (معه).
2- رواه في المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حد السرقة حديث 5.
3- وجه الجمع أن يكون البيضة و الحبل ممّا يسوى ربع دينار. أو يكون البيضة، البيضة المستعملة في آلة الحرب (معه).
4- رواه في المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (2) من أبواب حد السرقة، حديث 7.
5- هذا الفقر هنا الفقر الصورى الذي هو عدم المال و المراد بالمسكنة التي سألها في الحديث الذي يليه الخشوع و الخضوع، و عدم التكبر، و الرضا باليسير، و حبّ الفقراء، و سلوك طريقهم في المعاش، و عدم استعمال ذى الملوك و أهل التكبر، و استعمال الفخر و الخيلاء. فان ذلك كله ينافى طريقة أهل اللّه من أنبيائه و أوليائه. و ليس المسئول فيه، المسكنة التي يرادف الفقر الصورى، فلا تعارض بين الحديثين (معه).
6- و هذا الفقر المفتخر به: هو الفقر المعنوى الذي معناه عدم الاحتياج الى غير اللّه تعالى، بل انى فقير محتاج إلى اللّه، فلا غناء لي بدونه. و انما كان هذا فخرا على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له في هذا المعنى، لانه عليه السلام كان تحققه بهذا المعنى أشد من سائرهم. لان توحيده و اتصاله بالحضرة الإلهيّة و انقطاعه إليه، كان في الدرجة التي لم يكن لاحد مثلها في العلو. ففقره إليه تعالى كان أتم و أكمل من فقر سائر الأنبياء، فبذلك افتخر عليهم (معه).

39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفَقْرُ بِالْمُؤْمِنِ أَحْسَنُ مِنَ اَلْعِذَارِ اَلْحَسَنِ عَلَى خَدِّ اَلْفَرَسِ (1).

40 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً.

41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفَقْرُ سَوَادُ اَلْوَجْهِ فِي اَلدَّارَيْنِ (2).

42 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ -

ص: 40


1- المراد بالفقر هنا عدم الاحتياج الى شيء الا إلى اللّه وحده، فانه أحسن لباس يلبسه المؤمن، و أكمل حلية يتحلى بها مريد اللّه (معه).
2- و هذان الحديثان يوافقان ما يقول أهل التصرف: إذا تمّ الفقر فهو اللّه. فان الفقر المعنوى لما كان يصل الى هذه المرتبة، كان موجبا للدعوى الكاذبة، و الشطح. فالوصول في الفقر الى هذه المرتبة لمن ليس ذا قدم ثابت، و بصيرة باقية (ثاقبة خ) يكاد يوجب لصاحبه الشرك و الكفر، و لذا عبر عنه ب (كاد) الموجبة للمقاربة و المشارفة كما وقع لكثير من المشايخ عند وصولهم في المقامات الى مرتبة الفقر التامة من اظهار الدعاوى و الشطح، الموجب لهم الملامة، و الخروج عن ظاهر الشريعة. و مثله قوله: سواد الوجه. فان السواد عبارة عن العدم، لانه ظلمة، و الظلمة عدم، و الفقر عدم كل شيء. بمعنى ان الفقير لا يلتفت إلى شيء من أمور الدنيا و الآخرة، بل و لا الى نفسه، فلا يرى لشيء وجود، غير وجود الحق، حتى نفسه، فينعدم وجوده في مقام الفناء، فعبر عنه بسواد الوجه فالوجه هو الوجود الاضافى الحاصل من فيض الوجود الحقانى فاذا انعدم فقد اسود (معه).

وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (1).

43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ (2).

44 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرِكُ اَلْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ (3) .

45 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ أَثَرَ اَلْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4) (5) .

ص: 41


1- رواه في مستدرك الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حد السرقة حديث 1، و تتمة الحديث (اذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان) و رواه أيضا عن عوالى اللئالى حديث 6.
2- وجه الجمع. أن يكون الأول بمعنى المقاربة و المشارفة، بمعنى ان الزانى و السارق حال حصولهما منه في حالة مقاربة لحال الكفر، مشارفة له فاطلق اسمه عليها مجازا و يحمل الثاني على الحقيقة، فان العمل ليس جزء من الايمان و يمكن الاضمار في الحديثين، فيضمر في الأول، اعتقاد الحل. فان مع حصوله يتحقّق الكفر. و يضمر في الثاني، البقاء على اعتقاد التحريم، فان ذلك لا يضر بالايمان عند من يقول: ان العمل الصالح ليس جزء منه، كما هو المشهور عند الاكثر (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 193. و رواه الترمذي في ج 1 من سننه، باب (85) من (أبواب الطهارة) و رواه ابن ماجة في ج 1 من سننه، باب (82) (فى فرك المنى من الثوب)، و رواه النسائى في ج 1 من سننه (باب فرك المنى من الثوب).
4- رواه البخارى في صحيحه ج 1 (باب غسل المنى و فركه و غسل ما يصيب المرأة) و رواه الترمذي في ج 1 من سننه باب (86) غسل المنى من الثوب، و رواه ابن ماجة في ج 1 من سننه باب (81) المنى يصيب الثوب، و رواه النسائى في ج 1 من سننه (باب غسل المنى من الثوب).
5- وجه الجمع. حمل الأول على فقد الماء، و الثاني على وجوده. و فائدة الفرك تخفيف النجاسة، و تسهيل غسلها، و إزالة نفرة النفس بزوال صورتها، فيحمل على الاستحباب، و الثاني على الوجوب (معه).

46 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا إِهَابٍ (1) دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

47 - وَ قَالَ : فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ أَلاَّ اِنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا(2).

48 - وَ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (3)(4).

49 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّي عَلَى اَلْمَدِينِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءَ دَيْنِهِ (5).

50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ .

ص: 42


1- الاهاب: ككتاب الجلد. و يقال: ما لم يدبغ، و الجمع أهب، ككتب. مجمع البحرين.
2- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض (باب طهارة جلود الميتة بالدباغ) حديث (10-104)، و رواه ابن داود في سننه ج 4 (باب اللباس)، و رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت) و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 219.
3- رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت)، و رواه ابن داود في سننه ج 4، كتاب اللباس (باب من روى أن لا ينتفع باهاب الميتة)، و رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب اللباس (باب من قال: لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب).
4- وجه الجمع بين الاولين و الثالث: ان الحديث الأول مخصص بالثانى. لان ذكر بعض العام، من مخصصات العام، و يحمل الثاني على الانتفاع بجلدها بالتذكية و يكون التقدير: هلا ذكيتموها لتنتفعوا بجلدها. و وجه تخصيص الانتفاع بالجلد على تقدير التذكية، أن يكون الشاة مهزولة في غاية الهزال، فلا ينتفع بلحمها، فبقى الفائدة في الجلد، و يكون الاعتماد على الحديث الثالث (معه).
5- قيل: ان الحديث الأول منسوخ، لان المنقول عنه صلّى اللّه عليه و آله، انه كان يصلى على كل مسلم بعد ذلك، و لا يسأل عن حاله، و يحتمل أن يحمل الأول على دين المعصية، و الثاني على الدين المباح، و الأول أصح (معه).

51 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ يَعْنِي عِيَالاً فُقَرَاءَ أَوْ أَطْفَالاً لاَ كَافِلَ لَهُمْ .

52 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزاً حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَاءِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَمَهُ بَعْدَ اَلرَّابِعَةِ .

53 - وَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ اَلدَّسْتُوَائِيِّ (1) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (2) عَنْ أَبِي اَلْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنَ اَلزِّنَاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَلِيَّهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَتَاهُ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا أَنَّهَا اِعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (3) .

54 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(4).

ص: 43


1- قال في تهذيب التهذيب: هشام بن أبي عبد اللّه الدستوائى، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء، فنسب إليها، و الدستواء من كور الأهواز.
2- قال في تهذيب التهذيب: أبو قلابة (بكسر القاف) الجرمى، اسمه عبد اللّه ابن زيد بن عمرو، روى عن أبي المهلب الجرمى (و هو عمه) و أبو المهلب روى عن عمران ابن حصين.
3- الحديث الأول هو المشهور. فاما هذا فلم يروه أحد الا من هذا الطريق، و الآحاد المحض لا يعارض المشهور أو نقول: جاز أن يكون قد ثبت زناء المرأة بعد الإقرار مرة بقرائن احتفت به أفادت فائدة تزيد على الإقرار، فاكتفى بها عن تكرره (معه).
4- هذا الحديث لم يبق على عمومه، بل عارضه أحاديث مشهورة عن أهل البيت عليهم السلام بجوازه مع الاذن فالواجب تخصيصه بعدم الاذن فلا عمل على عمومه (معه).

55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ (1)(2).

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَكَّةَ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ اَلْإِذْخِرُ (3) (4) .

57 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ (5)(6)(7).

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَادِي اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي فَمَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ (8).

ص: 44


1- هذا الحديث أيضا مخصوص بما ثبت في الأصول، من تحريم أشياء من النسب لا تحرم من الرضاع، فلم يبق على عمومه أيضا (معه).
2- هذا الحديث أصل من الأصول في بابه رواه العامّة و الخاصّة بالأسانيد المستفيضة، بل المتواترة، لكن ورد في تضاعيف اخبارنا استثناء بعض الموارد، و العلامة طاب ثراه استثنى في التذكرة أربع صور (جه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 348:1 عن مسند ابن عبّاس.
4- ان قيل: كيف هذا الاستثناء؟ أ كان تشهيا؟ قلت: لا، بل كان وحيا، و لا استبعاد في سرعة حصوله (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 226:1.
6- كان في بدء الإسلام، كل من أسلم من أطراف البلاد، وجب عليه أن يهاجر الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى المدينة ليجاهد معه، و لهذا سميت المدينة دار الهجرة لمهاجرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إليها، و وجوب المهاجرة إليه فيها، ثمّ نسخه بعد عام الفتح بهذا الحديث (معه).
7- ذهب الاكثر الى أن الهجرة باقية بعد الفتح، الى الأئمّة، بل و الى علمائهم لاقتباس أحكام الدين، و في الاخبار دلالة عليه، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: «و الهجرة قائمة على حدها الأول، ما كان للّه في أهل الأرض حاجة، من مستسر الأمة و معلنها إلخ (جه).
8- و هذا الحديث يعارضه ما ثبت في أخبارنا: ان كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للامام عليه السلام، لا يجوز لاحد احيائها الا باذنه، فلو أحياها أحد بغير اذنه كان له عليه السلام انتزاعها منه، فيجب تخصيص هذا الحديث بما أحيي في زمانه عليه السلام (معه).

59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ (1)(2). 60 - وَ فِي آخَرَ: لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ (3)(4).

61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ اَلصَّلاَةِ هَذَا اَلْحِينَ (5).

62 وَ نَهَى عَنِ اِدِّخَارِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ وَ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَ يَخْبَوْنَ لِغَائِبِهِمْ فَكُلُوا وَ أَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا وَ لاَ تَقُولُوا هُجْراً فَإِنَّهُ بَدَا لِي أَنْ يُرِقَّ اَلْقَلْبَ (6) .

ص: 45


1- أي لو كنت أعلم ما يئول إليه أمرى في المستقبل، لما فعلت الذي مضى من أمرى الذي فعلته و عنى به سوق الهدى و اقران الاحرام به، و هذا من باب الناسخ و المنسوخ. فان الحجّ كان قرانا و افرادا للبعيد و القريب، ثمّ نسخ بآية التمتع لمن بعد، و بقى حكمه في أهل مكّة و حاضريها (معه).
2- الوسائل باب 2 و 3 من أبواب أقسام الحجّ فلاحظ.
3- الاهلال رفع الصوت بالتلبية، عبر به عن الاحرام (معه).
4- المستدرك، باب (2) من أبواب اقسام الحجّ ، و لفظ ما رواه (و في بعض الحديث لجعلتها عمرة).
5- و هذا الحديث كان في حالة أخر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العشاء الآخرة، حتى نام أكثر النساء و الصبيان فاستبطأه الصحابة، حتى ناداه بعضهم الصلاة، فخرج صلّى اللّه عليه و آله عليهم و قال ذلك. ففيه دلالة على أفضلية تاخير العشاء (معه).
6- و هذا من باب الناسخ و المنسوخ (معه).

63 - وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

64 - وَ رُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ وَ مَنِ اِغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ (1).

65 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ(2).

66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ اَلْقَضَاءَ اَلْمُبْرَمَ (3).

ص: 46


1- و ظاهر هذين الحديثين التعارض و جاز حمل الوجوب في الأول على شدة الاستحباب، فينتفي حينئذ التعارض (معه).
2- قيل كيف يكون كذلك ؟ و هو تعالى يقول: (فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لاٰ يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لاٰ يَسْتَقْدِمُونَ ) أجيب بأن هذه الزيادة تكون إما بمعنى السعة في الرزق، و عافية البدن لما قيل: إن الفقر هو الموت الأكبر. و في حديث إن اللّه تعالى أعلم موسى عليه السلام أنه سيميت عدوه ثم رآه يسف الخوص، فقال: يا رب وعدتني أن تميته ؟! فقال: قد فعلت إني قد أفقرته، و لهذا قالوا: الفقر هو الموت الأحمر و منه قول بعضهم: ليس من مات فاستراح بم يت إنما الميت ميت الأحياء فإذا صح تسمية الفقر موتا و نقصا من الحياة، صح أن يسمى الغنى حياة و يصير المعنى بزيادة العمر، إعطاء الغنى بنوع من التجوز و يؤيده قوله: إذا أملقتم فتاجروا اللّه بالصدقة و إما بمعنى أن اللّه تعالى: قد يكتب أجل العبد معينا، و بنيته، و تركيبه لا يقتضيه، بل يقتضي ما دونه، فإذا وصل رحمه، زيد في تركيبه و بنيته، حتى يصل إلى ذلك المقدر له، المسمى في العلم الذي لا يستأخر عنه، و لا يتقدم، و هذا التأويل أقرب، لسلامته من ارتكاب المجاز، و يجيء في هذا زيادة بحث (معه).
3- هذا الحديث فيه كما في الأول، إذ القضاء لا راد له، كما ورد (لا راد لقضائه و لا معقب لحكمه). و يجاب بأن العبد قد يستحق بذنوبه عقوبة، و ذلك يكون قضاء من اللّه، فإذا تصدق دفع عن نفسه ما استحق من العقوبة، فاندفع ذلك القضاء المبرم بصدقته. و من هذا قوله صلى اللّه عليه و آله: «صدقة السر تطفي غضب الرب» لأن من غضب اللّه عليه، كان معرضا لعقابه الذي هو من قضائه، فإذا تاب و ندم على ما كان سببا للغضب، أو فعل من القربات و الخيرات و المبرات ما يكون سببا في الرضا، أزال ذلك العقاب. و مثاله من أجرم إلى غيره جرما، أوجب الخوف منه، فأهدى إليه ما كف به عاديته، فإنه يحسن أن يقال: إن تلك الهدية دفعت ذلك القضاء المستحق (معه).

67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَيَكُونُ بَعْدِي عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ غَوَيْتُمْ (1) وَ إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ ضَلَلْتُمْ .

68 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كَمَا

ص: 47


1- من الغواية التي هي ضد الهداية، لأنهم ائمة جور، فاتباعهم ضد الهدى و ضللتم، بمعنى هلكتم، بسبب جورهم لأنهم يأخذون الناس بالقهر على اتباعهم و الاقتداء بسيرتهم، فمن لم يطعهم أوقعوا به الضرر كما في دولة بني أمية و بني العباس و أمثالهم (معه).

تَرَوْنَ اَلْقَمَرَ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ (1)(2).

69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : قَلْبُ اَلْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ

ص: 48


1- قيل: فيه تشبيه و تجسيم، لأن الرؤية مستلزمة لذلك. أجيب: أما على مذهب المعتزلة و من يقول بنفي الرؤية البصرية في الدنيا و الآخرة، فإنه على تقدير صحة الحديث يجب حمل الرؤية على المعنى المجازي، الذي هو العلم جمعا بينه و بين الأدلة العقلية إذ ورود الرؤية بمعنى العلم في لغة العرب من الأمور الشهيرة، و من ذلك قوله تعالى: «أَ لَمْ تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِّلَّ » «أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» فإنه بمعنى العلم قطعا. و هو من باب تسمية المسبب باسم السبب. لأن الرؤية البصرية سبب للعلم، فأطلق عليه اسمها. و أما على مذهب الأشاعرة، فإنهم قالوا: إن الرؤية هنا بمعنى البصرية، حملا على الحقيقة، و لا يلزم مع ذلك التجسيم و التشبيه، لأنه عليه السلام شبه الرؤية برؤية القمر، و ليس التشبيه على الحقيقة، لتجب المشاركة في جميع الحالات، بل التشبيه في الظهور و الشهرة إذ العرب يشبهون الشيء الظاهر بالقمر و الشمس، فيقولون أظهر من القمر و أشهر من الشمس، فحينئذ تقع الرؤية عندهم على الحقيقة. فإذا قيل لهم: كيف ذلك ؟ و الرؤية مشروطة بشرائط لا تتم الا بالجسمية و الجهة فما حال المنظور إليه و المرئي في حال الرؤية ؟ قالوا: هناك حالة لا نعرفها، إذ لا يجب الانتهاء فى صفات الحق تعالى، إلى معرفتها على الحقيقة، لأن ذلك لا يقوم في أوهامنا، و لا يستقيم فى أنظارنا، بل يجب الإيمان به من غير أن يقال فيه بكيفية أو بحد. و حينئذ علم أنه على المذهبين، لا عمل بظاهر الحديث، لأن العمل بظاهره، يلزمه التجسيم و التشبيه تعالى اللّه عنه (معه).
2- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العصر، فلاحظ.

أَصَابِعِ اَلرَّحْمَنِ (1)(2).

ص: 49


1- ذهب بعضهم في تأويل الإصبع، إلى أنه النعمة، لقول العرب: ما أحسن إصبع، فلان على ماله، و يريدون أثره. و منه قول الشاعر: ضعيف القوى (الغنى خ ل) بادي العروق ترى له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا أى أثرا حسنا. و ذهب آخر، إلى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لما قال في دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت بعض زوجاته: أ تخاف يا رسول اللّه على قلبك ؟ فقال: «إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن». و فيه نظر، لأن القلب إذا كان بين نعمتين، فهو محفوظ بهما، فلا معنى للدعاء بالتثبت، بل كان الواجب أن لا يخاف عليه. بل المراد بالإصبع هو مثل قوله عليه السلام في حديث آخر: «تحمل الأرض على إصبع» و لا يراد به النعمة قطعا، بل هو مثل قوله تعالى: «وَ اَلسَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ » فكما لا يصح أن يقال: يمين بمعنى الجارحة، كذلك لا يقال، إصبع كأصابعنا، و لا قبضة كقبضتنا، و لا يد كيدنا. لأن صفاته تعالى لا تشبه شيئا من صفاتنا، بل نؤمن بذلك كله و لا نحمله على الحقائق المعلومة عندنا، بل يجب حمله على معان أخرى، و لا يجب علينا معرفته على الحقيقة. هكذا قال بعضهم: في تأويل هذا الحديث. و أنت كما تراه فيه اعتراف بالعجز عن معنى الحديث، و حمله على تأويل غير معلوم و ذلك خروج عن قاعدة التأويل. بل الأحسن في التأويل، حمل الإصبع على أثر القدرة كما حمل في التأويل، اليد على القدرة و الإصبع من جملة اليد، و الأثر متعلق القدرة فجاز تسميته أي أثر من آثارها إصبعا، و يصير المراد بالإصبعين هنا، أثري الخوف و الرجاء الذي يجب أن تكون قلب المؤمن بينهما (معه).
2- رواه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات باب (90) حديث (3522) و لفظ ما رواه (قال صلى اللّه عليه (و آله) و سلم: يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا و قلبه بين إصبعين من أصابع اللّه. الحديث). و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 168:2. و لفظ ما رواه (عن عبد اللّه بن عمر إنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز و جل كقلب واحد يصرف كيف يشاء، الحديث). و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 173:2. و لفظ ما رواه (عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: قلب ابن آدم على إصبعين من أصابع الجبار عز و جل، الحديث).

70 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ (1).

71 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَمِينُ اَللَّهِ سِجَالٌ (2) لاَ يُغِيضُهَا شَيْ ءٌ (3) اَللَّيْلُ وَ اَلنَّهَارُ.

72 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ إِلِّكُمْ (4) وَ قُنُوطِكُمْ وَ سُرْعَةِ إِجَابَتِهِ

ص: 50


1- المراد بذلك، معنى التمام و الكمال لأن المياسر من كل شيء، تنقص عن الميامن، في القوة و البطش و التمام و لهذا كانت العرب تحب التيامن، و تكره التياسر و لهذا قيل: يمن و شؤم، فاليمين من اليمن، و الشؤم من اليسار. فيكون المعنى، أنه تعالى في غاية التمام و الكمال، فقدرتا إبداعه و إيجاده، كلتاهما يمين، لأنهما معا في غاية التمام و يمكن أن يراد هنا العطاء، فإنه يكون باليدين معا، إذ العادة جارية بأن اليمين هي المعطية، فإذا جعلنا اليدين معطيتين، كانتا معا يمينين و مثله الحديث الذي بعده، و هو قوله: يمين اللّه سجال: إذ معناه يصب العطاء منها دائما فلا تنقصها شيء فالليل و النهار بالنسبة إليها سواء و مثله قول الشاعر: و إن على الاوانة من عقيل ففي كلتا اليدين له يمين جعل ذلك وصفا له، لكثرة كرمه، و كأنه لكرمه البالغ، يعطي باليدين معا، فأجراهما مجرى اليمين لأن الإعطاء بهما (معه).
2- السجل كفلس، الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء، قل أو كثر، و هو مذكر، و لا يقال لها فارغة، سجل، و قوله: و سجال عطيتك من هذا المعنى، مجمع البحرين.
3- و في حديث وصفه تعالى: لا يغيضه سؤال السائلين أي لا ينقصه، مجمع البحرين.
4- فيه (عجب ربكم من الكم و قنوطكم) الال شدة القنوط، و يجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء يقال: أل يئل ألاّ، قال أبو عبيد: المحدثون يروونه بكسر الهمزة و المحفوظ. عند أهل اللغة الفتح و هو أشبه بالمصادر، النهاية.

إِيَّاكُمْ (1).

73 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسُبُّوا اَلرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ اَلرَّحْمَنِ (2).

74 - وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ اَلرَّحْمَنِ يَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ اَلْيَمَنِ (3).

75 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجَرُ

ص: 51


1- معناه انه كان ذلك بمحل يعجب منه، و يضحك منه الضاحك، و يكون التقدير، انه جل ذلك عنده حتّى صار بمحل التعجب. و مثله ما جاء في حديث، لقد عجب اللّه من صنيعكم البارحة، أي جل عنده حتّى صار في محل يتعجب منه. و مثله قوله تعالى: «وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ » و انه أراد انه عجب عند من سمعه (معه).
2- لا يراد بالنفس ما يتبادر إليه أهل العرف. بل المراد ان الريح من فرج اللّه و روحه، فهى تنفس الاذى، أي تذهبه، و منه: اللّهمّ نفس عنا الاذى. و قد فرج اللّه عن المسلمين يوم الأحزاب بالريح، كما أشار إليه في الآية الكريمة قال تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جٰاءَتْكُمْ جُنُودٌ، فَأَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهٰا. الأحزاب: 9 و يصير المعنى: ان الريح من نفس الرحمن، أي من فرجه. و مثله الحديث الذي بعده انى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أى أجد الفرج من قبل الأنصار، و هم من قبيلة اليمن. فالريح من فرج اللّه و روحه، كما كانت الأنصار من فرج اللّه (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 541:2. و لفظ ما رواه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم: الا ان الايمان يمان و الحكمة يمانية، و أجد نفس ربكم من قبل اليمن).

اَلْأَسْوَدُ يَمِينُ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ (1)(2).

76 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَبِّي لَيْلَةَ اَلْمِعْرَاجِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ (3).

ص: 52


1- هذا تمثيل و تشبيه، و الأصل فيه، أن الملك إذا صافح أحدا، قبل ذلك الرجل المصافح يده، فكان الحجر للّه بمنزلة اليمين للملك، فهو يستلم و يلثم، فشبهه باليمين، و انما خص بذلك، لان الميثاق المأخوذ من بني آدم في قوله تعالى: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قٰالُوا بَلىٰ . قد جعله اللّه مع الحجر، و أمر الناس بتعاهده. و لهذا جاء في الدعاء عنده اللّهمّ أمانتى أديتها، و ميثاقى تعاهدته، فاشهد لى عند ربك بالموافاة يوم القيامة (معه).
2- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (22) من أبواب الطواف، حديث 9.
3- هذه الرواية لا يجوز أن تنسب الرؤية فيها الى رؤية البصر، لانها لم تكن به، كما توهمه جماعة الجهال، بل كانت بالبصيرة. لان الواجب بطريق العقل، تأويل الرؤية بحكم الأصول لئلا يؤدى الى التجسم، و الحدوث، و التحديد، الموجب للامكان كما وجب تأويل اليد بالقدرة، و الجنب، بالطاعة، و الوجه بالثواب تارة، و بالذات اخرى. فمعنى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «رأيت ربى» ليس الا مشاهدته بحقيقة الكشف بظهور المعاني الإلهيّة في صورة، هى أحسن الصور و أجمعها لتلك المعاني. و الظاهر ان تلك الصور التي رآه فيها، و شاهد معانيه بها، التي هي اكمل الصور و أحسنها و أجمعها لتلك المعاني، ليس الا صورته المحمدية، التي هي أحسن الصور و اشرفها و أجمعها لمعاني الكمال و صفات الجلال. اذ لا يمكن مشاهدة الحق تعالى و رؤيته على التمام، الا في الصورة الانسانية الكاملة، التي جميع كمالاتها حاصلة لها بالفعل أو في غير الكامل، لكن لا على التمام. و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «وضع يده» المراد باليد هنا، القدرة. و كنى بها عن الآثار الحاصلة عند ذلك الكشف و كونها بين كتفيه. أو في ثدييه، لانها محل القلب، الذي هو محل آثار الكشف. و عبر عن البرد الحاصل عن ذلك الوضع بوجود اليقين التام و وجه المناسبة بينه و بين البرد، سكون صاحبه عن الطلب، و لهذا جاء في الحديث من وجد برد اليقين استغنى عما سواه. و اضافته الى الانامل من باب رشح الاستعارة،. لاشتمال اليد على الانامل البتة، و لها مناسبة في المعنى، من حيث تعدّد آثار القدرة فجاز أن يسمى كل واحد من تلك الآثار أنملة، لان الآثار الحاصلة من الفيض المتوقف على الكف المذكور كانت كمالات متعدّدة كلها يقينية (معه).

77 - وَ فِي بَعْضِ كُتُبِ اَلْأَصْحَابِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ مُقْبِلاً عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ مُدْبِراً عَنْهُ .

78 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (1).

ص: 53


1- اضطرب أهل الكلام في تأويل هذا الحديث فقال قوم: أراد خلق آدم على صورته التي هو عليها. و قال قوم: ان اللّه خلق آدم على صورته عنده. و قال قوم: ان الحديث، لا تقبحوا الوجه، فان اللّه خلق آدم على صورة الوجه. و زاد قوم في الحديث: انه مر برجل يضرب وجه آخر، فقال: لا تضربه على وجهه، فان اللّه خلق آدم على صورته، أي على صورة ذلك الوجه. و كل هذه تأويلات بعيدة. و أبعد منها قول بعضهم: أراد ان اللّه خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض. و قول الآخر: ان الصورة ليست بأعجب من اليدين و الأصابع، و العين و انما وقع الالف بتلك لمجيئها في القرآن، و وقعت الوحشة من هذه، لانها لم تأت فيه. و نحن نؤمن بالجميع، من غير أن نقول فيه بحد او كيفية، فان فيه اعترافا بالعجز، عن تأويل الحديث. و اما الذي في القرآن من اليد و العين، فتأويلها في التفاسير مذكور: فالاحسن أن يقال: المراد بالصورة هنا، الصورة المعنوية، كما يقال: صورة المسألة كذا، و يراد بها معناها، و يكون التقدير. ان اللّه خلق آدم على صورة معنوية تشبه به، و تناسب المعاني الإلهيّة، أي المشابهة في الصفات و الكمالات (و الحالات خ) و الافعال فان آدم مشتمل على صفات و كمالات مناسبة و مماثلة للصفات الإلهيّة من جهة ما. و قال بعض أهل الإشارة: المراد بآدم في الحديث، ان كان الإنسان الكبير، فهو العالم بأسره، و ان كان العالم الصغير فهو ولده الشخصى، لقولهم: العالم إنسان كبير و الإنسان عالم صغير. و يكون المراد، انه ليس له تعالى غير هذين المظهرين العظيمين فمعنى انه على صورته ان فيه تمام المظهرية التي يظهر فيه الصورة الإلهيّة المعنوية بجميع صفاتها و لوازمها، لانه ليس شيء أكمل من صورة الإنسان في معرفة اللّه تعالى. و لهذا قال عليه السلام: (من عرف نفسه فقد عرف ربّه) و مراده خلقه على صورة كمالاته الذاتية، الجامعة للكمالات الاسمائية و الصفاتية (معه).

79 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ اَلْعُقَيْلِيِّ (1) بِرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ خَلْقِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي عَمَاءٍ

ص: 54


1- أبو رزين العقيلى: اسمه لقيط بن عامر، و هو ممن غلبت عليه كنيته. روى عنه، وكيع بن عدس، و يقال: حدس بالحاء بدل العين و العدس، بمهملات و ضم أوله و ثانيه، و قد يفتح ثانيه. كذا في الاستيعاب و الإصابة، و تهذيب التهذيب.

مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ (1) (2) .

ص: 55


1- قال بعض العلماء: ان حديث أبى رزين هذا مختلف فيه، و جاءت الرواة بالفاظ تستشنع، و النقلة له أعراب، و حماد بن سلمة، انما رواه عن وكيع بن عدس، و هو غير معروف بين أهل الحديث و قد تكلم في تأويله بعض أهل اللغة، فقال: ان العماء، السحاب ان كان الحرف ممدودا و ان كان مقصورا، فانه أراد في عما عن معرفة الناس، كما تقول: عميت عن الشيء، و عن الآخر، فلان أعمى عن كذا، اذا أشكل عليه فلم يعرفه، و كل ما خفى عليك، فهو عمى عليك. ثمّ قال: و أمّا قوله: ما فوقه هواء و ما تحته هواء، فقد رده قوم فيه، استيحاشا من أن يكون فوقه هواء، و تحته هواء، و هو يكون بينهما. و الظاهر ان بذلك لا تزول الوحشة. و الذي سنح للفقير ان المراد من الحديث المعنى الثاني من العمى بالقصر، ضد البصر، و يراد به عدم المعرفة قبل خلق الآثار الظاهر بها، و فيها الآيات الدالة على معرفته تعالى و يؤيده الحديث القدسي: «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكى اعرف». و أمّا قوله: ما فوقه هواء و ما تحته هواء فهذا هو المروى لنا، و هو إشارة الى نفى كل شيء في تلك المرتبة و عبر عنه بالفوق و التحت، تقريبا الى الاذهان و خصهما دون باقى الجهات، لان ما عداهما غير طبيعي، فإذا انتفيا، انتفى ما عداهما. و في ذلك إشارة الى نفى الجهة بالكلية و انما خص الهواء باضافة الجهة إليه، لانه أول الأشياء وجودا، بالنسبة الى وجود الاجسام، لان الماء حاملة الهواء، و إليه الإشارة بقول أمير المؤمنين عليه السلام في بدء الايجاد: «ثم أنشأ سبحانه فتق الاجواء، و شق الارجاء و سكائك الهواء» و يريد به الهواء الذي اجرى فيه الماء الذي كان منه بدو الايجاد، فنفى وجوده ثمة، ليدل على انه لم يكن معه في تلك المرتبة شيء. و يؤيده قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كان اللّه و لا شيء معه، و كذلك هو الآن». و لهذا قال أهل الإشارة: ان مرتبة الاحدية، هى مرتبة العمائية التي لا يلزمها شيء من الصفات و الأسماء و الافعال، فهى مرتبة العمى، المشار إليه في الحديث، و تلك المرتبة لا يمكن العلم بها، و لا وصول العقول إليها، لعدم الطريق الموصل، فلما تنزل من تلك المرتبة الى مرتبة الوحدانية، التي هي مرتبة الصفات و الأسماء و الافعال، ظهرت المسميات و الافعال و حصل بواسطتها التمييز و المعرفة (معه).
2- و رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده في حديث أبى رزين العقيلى، لقيط بن عامر ص 12 و بقية الحديث (ثم خلق عرشه على الماء).

80 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسُبُّوا اَلدَّهْرَ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلدَّهْرُ(1)(2).

81 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَ مَنْ أَتَانِي مَشْياً أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (3)(4).

ص: 56


1- قال بعضهم: ان العرب كانت تقول: أصابنى الدهر بقوارعه، و خنانى الدهر بحوادثه، حتى كانوا يقولون، لعن اللّه الدهر، و سموه المنون، و المنية، كما قال شاعرهم: أ من المنون و ريبه تتوجع و الدهر ليس بمعتب من يجزع فكأنّه يقول: أ من ريب الدهر و صروفه تتوجع، و من ذلك قوله تعالى: «نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ اَلْمَنُونِ » سورة الطور آية - 20، أي ريب الدهر فكانوا ينسبون هذه الافعال الى الدهر، كما حكاه تعالى عنهم في الكتاب العزيز: «وَ مٰا يُهْلِكُنٰا إِلاَّ اَلدَّهْرُ» سورة الجاثية آية 24. فمعنى لا تسبوا الدهر: لا تنسبوا هذه الافعال و الحوادث، اليه، لانها واقعة فيه، لا منه، لان اللّه تعالى هو الذي فعل ذلك بسبب الدهر، فإذا سببتم السبب وصل السب الى المسبب، لانه فاعل السبب لان الدهر و المصائب التي فيه، كلها منه، قدرها فيه. فسب الناس الدهر، لكون تلك المصائب فيه، ظنا منهم انها منه، و ليس منه، فقال عليه السلام «لا تسبوا الدهر، فان اللّه هو الدهر»: أى هو الفاعل فيه، و المجرى لهذه الافعال فيه فاجراه مجراه. مثل قول شخص: فعل الوزير كذا، فيقول الآخر: لا تسبوا الوزير، فان الوزير هو السلطان، و يكون المعنى ان فعل الوزير انما هو بأمر السلطان (معه).
2- ما ذكره في تأويله، هو الذي قاله ابن الأثير و جماعة من أهل العربية (جه).
3- هذا من باب التشبيه و التمثيل و معناه: من أتانى بالطاعة مسرعا، أتيته بالثواب و الجزاء أسرع من اتيانه بالطاعة، و كنى عن ذلك بالمشى و الهرولة تقريبا الى الاذهان كما يقال فلان مشى مسرعا الى شيء، و ليس المراد المشى إليه، بل المراد الاستعجال في فعله و عدم التوقف و التأنى، و منه قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيٰاتِنٰا مُعٰاجِزِينَ » و ليس المراد مشوا إليه، و انما أراد أسرعوا بنياتهم و أفعالهم (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 153 عن حديث أبى ذر الغفارى.

82 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اِبْنَ مَكْتُومٍ اِسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَأَمَرَهُمَا بِالاِحْتِجَابِ عَنْهُ فَقَالَتَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا (1) (2) .

83 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّ اَلْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ . و معناه أن العبد مثلا يشتريه المشتري فيغتله حينا ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب أنه لا يرد ما صار إليه من غلته و هو الخراج لأنه كان ضامنا له و لو مات مات من ماله(3)

84 - وَ رُوِيَ فِي اَلْمُصَرَّاةِ : أَنَّهُ مَنِ اِشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ (4).

ص: 57


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (129) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1-4، و فيه استاذن ابن أم مكتوم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عنده عائشة و حفصة، و في الآخر انه استأذن و عنده أمّ سلمة و ميمونة.
2- و هذا يدلّ صريحا على تحريم نظر الرجل على المرأة، كما يحرم نظر المرأة على الرجل من غير فرق. و انها كما يجب عليها الاحتجاب عن أن ينظرها المبصر يجب عليها الاحتجاب عن أن تنظر الاعمى، و فيه اشكال من حيث اجماع العلماء على انه لا يحرم على النساء ان ينظرن الى الرجال من وراء الستر، و لكن الوجه بالجمع أن يكون هذا الحكم مختصا بنسائه لآية الحجاب (معه).
3- قال في النهاية: (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان، أو أمة، أو ملكا. و ذلك ان يشتريه، فيستغله زمانا، ثمّ يعثر منه على عيب قديم، لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه. فله ردّ العين المبيعة و أخذ الثمن، و يكون للمشترى ما استغله. لان المبيع لو كان تلف في يده، لكان من ضمانه، و لم يكن له على البائع شيء، و الباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أى بسببه.
4- صحيح مسلم، كتاب البيوع، (7) باب حكم بيع المصراة حديث 23-28.

85 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ (1)سنن ابن ماجة، كتاب البيوع (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث 2499.(2)(3).

86 - وَ رَوَى قَتَادَةُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ اَلْجَارِ وَ اَلْأَرْضِ .

87 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَ ضُرِبَتِ اَلطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (3) .

88 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمّاً وَ فِي اَلْأُخْرَى شِفَاءً وَ إِنَّهُ يُقَدِّمُ اَلسَّمَّ وَ يُؤَخِّرُ اَلشِّفَاءَ (4)(5).

89 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ أَقْوَامٌ ثُمَّ لَيَخْتَلِجَنَّ

ص: 58


1- سنن ابن ماجة، كتاب الشفعة
2- باب إذا وقعت الحدود، فلا شفعة حديث 2498 و لفظ الحديث (عن أبي رافع قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «الشريك أحق بسقبه ما كان».
3- قال في النهاية: (الجار أحق بصقبه) الصقب، القرب و الملاصقة، و يروى بالسين: و المراد به الشفعة.
4- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطبّ (31) باب يقع الذباب في الاناء حديث 3504-3505.
5- و هذا الحديث يدلّ على طهارة ميت ما لا يؤكل لحمه، لان المقل يفضى الى الموت غالبا، خصوصا في الطعام الحار، فلو نجس الذباب بالموت، لما صح الامر بالمقل على الإطلاق، لما يلزم من نجاسة الطعام، و الامر هنا للاستحباب، لتعليله بالارشاد الى مصلحة دنيوية (معه).

دُونِي فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ بُعْداً وَ سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي(1)(2).

90 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْإِيمَانِ .

91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (3)(4).

92 - وَ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلاَنِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ فَدَعَاهُمَا فَجَاءَ ا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا(5) فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا -

ص: 59


1- فان قيل: إنّه صلّى اللّه عليه و آله كان عالما بما يقع منهم قبل وقوعه، فكيف صح نفى علمه بما أحدثوه بعده ؟ قلنا: ان العلم المنفى هو علم المشاهدة، فيكون المعنى من قوله: «انك لا تدرى ما أحدثوه» يعنى انك لم تشاهد ما أحدثوه، لوقوع ما أحدثوه منهم بعد موته عليه السلام، و علمه الأول كان متعلقا بانه سيقع منهم، علما كليا غير متعلق بزمان معين، و لا ريب في مغايرة العلمين (معه).
2- رواه مسلم في ج 4 من صحيحه (كتاب الفضائل) حديث 40. و رواه أحمد في ج 1 من مسنده ص 453، و في ج 50:5 هذا ما وجدته مصغرا بلفظ (اصيحابى) و أمّا ما جاء بلفظ أصحابى فهو أكثر من ذلك بمراتب.
3- رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد (17) باب الحياء حديث 4183.
4- صيغة الامر هنا ليست على حقيقتها حتّى يصلح لمعارضة ما قبله. بل هي صيغة أمر بمعنى الخبر، و يكون تقديره: إذا لم تستحى، فعلت ما شئت. و لا ريب ان الحياء، مانع لاكثر الناس من فعل ما يهتك مروتهم، و يحط من أقدارهم بين أبناء الجنس، و أكثر العقلاء يلاحظون ذلك، و ان لم يلاحظوا الاوامر الشرعية، فإذا اتفق من شخص عدم المبالاة و ترك الاستحياء، و خوف حط المرتبة، لم يبق له مانع من فعل ما يشتهيه و تطلبه نفسه الامارة، فيقع منه كلما تشاء نفسه (معه).
5- الفرائص جمع فريصة: و هي لحم ما بين الجنب و الخاصرة.

فَقَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ (1) (2) .

93 - وَ رَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : جِئْتُ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَلَسْتُ وَ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِساً فَقَالَ أَ لَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ اَلنَّاسِ فِي صَلاَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ اَلنَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَلْتَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَ هِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ (3) (4) .

94 - وَ رَوَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَيْتُ اِبْنَ عُمَرَ عَلَى اَلْبَلاَطِ وَ هُمْ يُصَلُّونَ قُلْتُ أَ لاَ تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا

ص: 60


1- في هذا الحديث دلالة على استحباب إعادة الصلاة للمنفرد مع الجماعة، و يكون من باب اقتداء المتنفل بالمفترض، فان الامر هنا للاستحباب، بدلالة قوله: (فانها له نافلة) (معه).
2- رواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه، باب (من صلى في منزله ثمّ أدرك الجماعة يصلى معهم) حديث 575.
3- و هذا يدلّ على ما دل عليه الحديث السابق عليه من غير زيادة (معه).
4- و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 302/2. و رواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه، حديث 577.

صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (1) (2) .

95 - وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَ هُوَ مُجْنِبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (3) .

96 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ يَعْنِي وَ هُوَ جُنُبٌ .

ص: 61


1- و ظاهر هذا الحديث يقتضى المعارضة للحديثين السابقين عليه، و يمكن حمله على ان من صلى في جماعة فلا يصلى مع جماعة اخرى تلك الفريضة بعينها، و يكون النهى للتنزيه، فينتفى التعارض. و يحتمل وجها آخر: و هو أن يراد نفى تكرار الفريضة، بصفة الوجوب، و لا يلزم نفى تكرارها مع اختلاف الصفة، فلا تعارض (معه).
2- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 303/2. و رواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه حديث 579. و رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 41 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
3- قوله: توضأ وضوء الصلاة. يحتمل أن يكون قوله: وضوء الصلاة على الحقيقة و يكون التقدير، انه يتوضأ الوضوء الذي يصحّ به الدخول في الصلاة، و هو الوضوء الرافع أو المبيح. و يكون دالا على ان الرفع و الاستباحة يحصلان بالوضوء مع الجنابة و يكون دالا على وجوب الوضوء معها، متقدما عليها، ان حملنا فعله على الوجوب، و الا فعلى الندب، و أقل مراتبه الجواز. و يحتمل أن يكون المراد: انه توضأ وضوءا مماثلا لوضوء الصلاة في الصورة و ان لم يماثله في الرفع و الاستباحة. و يكون التقييد بذلك لرفع ايهام الوضوء اللغوى و يكون الوضوء حينئذ المجامع للجنابة، انما هو مساويا للشرعى في الصورة، لانه لم يرفع حدثا، و لم يستبح به شيء غير النوم، و النوم حدث، فيكون هذا الوضوء محمولا على الندب، لاستباحة النوم بعلة غير معقولة، و لا يكون دالا على وجوب الوضوء للجنابة و لا استحبابه. و هذا الاحتمال هو مذهب الاصحاب، فحمل الحديث عليه أولى (معه).

97 - وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ [أَبِي] اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَنَامُ وَ هُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً (1) .

98 - وَ رَوَى سُفْيَانُ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صُبُّوا عَلَيْهِ سِجَالاً مِنْ مَاءٍ أَوْ قَالَ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ .

99 - وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقْرِنٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي قِصَّةِ اَلْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَ أَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً (2).

100 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ

ص: 62


1- و هذا الحديث معارض للحديثين السابقين عليه، و يمكن التوفيق بأن يجعل هذا الحديث دالا على ان ما فعله أو لا كان مستحبا، لا واجبا، و تركه في الثاني، ليتبين للناس ان ما فعله أو لا لم يكن واجبا، فانتفى التعارض. و هذا التوفيق لا يخلو من دخل لان لفظ (كان) في الحديثين السابقين، يدل على المداومة، لما تقرر في الأصول ان لفظ (كان) في حكاية الحال المفهوم منه ذلك عرفا، و الترك ينافى المداومة، و حينئذ جاز أن يكون قوله: من غير أن يمس ماء، مشتملا على اضمار الغسل، يعنى انه ينام و هو جنب من غير أن يغتسل. و يكون دالا على ان غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، ان قلنا بوجوبه لنفسه، اذ لا يجب الا للصلاة، ان قلنا باشتراطه بها (معه).
2- العمل على هذا الحديث، لموافقته للاصل. و لا يعارضه الأول، لان فيه زيادة على الأول، فجاز اغفال الراوي الأول، لتلك الزيادة. لانه لم يشاهدها، و انما شاهد صب الماء، فروى ما شاهد، فإذا روى الثاني معه زيادة أخذ التراب، لم يكن معارضا لما رواه الأول. هذا إذا كانت الرواية للفعل، فاما إذا كانت للقول، فجائز أن يكون الراوي لم يسمع الامر بقلع التراب، و سمعه الثاني، فلا تعارضه الثاني (معه).

وَ إِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ (1) .

101 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صِيَامُ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ كَفَطْرِهِ فِي اَلْحَضَرِ(2)(3).

102 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ (4) .

103 - وَ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ اَلضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلاَةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ (5) (6) .

ص: 63


1- رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب التخيير في الصوم و الفطر في السفر) حديث 1121. و رواه ابن ماجة في سننه (1) باب ما جاء في الصوم في السفر حديث 1662.
2- و لا يعارض هذا الحديث ما تقدمه، لان الحديث السابق مطلق، و هذا الثاني مقيد برمضان، فيحمل المطلق على المقيد، بأن يحمل ذلك على النافلة، فلا تعارض (معه).
3- رواه النسائى في سننه ج 4 (ذكر قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر») و رواه ابن ماجة في سننه كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1666 و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
4- رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته).
5- يحتمل أن يكون أراد السائل من قوله: قبل و هو صائم، فأمنى، فأجابه بالافطار و حينئذ لا كلام فيه، و الراوي أغفل هذه الزيادة، و الحديث لا يتم الا بها و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للتقبيل يدلّ على جوازه، و انه ليس بمحرم الا أن يخاف معه الامناء، بأن يكون عادته ذلك أو فعله بقصد الامناء فاتفق ذلك (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 463/6 (حديث ميمونة بنت سعد).

104 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِسْتَوْصُوا بِالْمِعْزَى خَيْراً فَإِنَّهُ مَالٌ رَفِيقٌ وَ هُوَ مِنَ اَلْجَنَّةِ .

105 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَلْحَيِّ (1)(2)(3).

106 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مُبَاضَعَةِ اَلرَّجُلِ أَهْلَهُ أَ نَلَذُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ نُؤْجَرُ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتَهُ فِي حَرَامٍ أَ كُنْتَ تَأْثَمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَذَلِكَ تُؤْجَرُ فِي وَضْعِكَ فِي اَلْحَلاَلِ (4) (5) .

ص: 64


1- يحتمل أن يكون المراد بتعذيبه، انه يشعر ببكاء أهله عليه، و تألمهم بفراقه، فيتألم هو لذلك، و يحزن لاجل حزنهم (معه).
2- رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه) حديث 927.
3- قال السيّد المرتضى طيب اللّه ثراه: فان قيل: فما معنى الخبر المروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، انه قال: «ان الميت ليعذب ببكاء الحى عليه» و في رواية اخرى: «ان الميت ليعذب في القبر بالنياحة عليه». و روى المغيرة بن شعبة عنه (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال «من يناح عليه فانه يعذب بما يناح عليه». الجواب، قلنا: هذا الخبر منكر الظاهر، لانه يقتضى إضافة الظلم إلى اللّه تعالى و هو منزه من ذلك و قال: «وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ » فلا بدّ من رده أو تأويله: و قد روى ابن عبّاس عنه في هذا الخبر، انه قال: و هم ابن عمر: انما مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على يهودى أهله يبكون عليه، فقال: «انكم تبكون عليه، و انه ليعذب» و قد روى انكار هذا الخبر عن عائشة أيضا، و انها قالت: لما اخبرت بروايته، و هم أبو عبد الرحمن، كما و هم يوم قليب بدر، و انما قال صلّى اللّه عليه و آله: «ان أهل الميت ليبكون عليه، و انه ليعذب بجرمه» فهذا الخبر مردود مطعون عليه، كما ترى و يمكن في هذا الخبر ان كان صحيحا، وجوه من التأويل إلخ (جه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 158/6 من حديث أبى ذر الغفارى.
5- هذا يدلّ على ان الاجر فيه مشروط بنية العدول من الحرام الى الحلال -

107 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَلْبٌ وَ قَلْبُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ يس وَ سَنَامُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ وَ تَجِيءُ اَلْبَقَرَةُ وَ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ (1) أَوْ فَرِيقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ (2) وَ يَأْتِي اَلْقُرْآنُ إِلَى اَلْحَامِلِ لَهُ فَيَقُولُ لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ (3).

108 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُمَثَّلُ اَلْقُرْآنُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ وَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يُضَيِّعُ فَرَائِضَهُ وَ يَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَ يُخَالِفُ طَاعَتَهُ وَ يَرْكَبُ مَعْصِيَتَهُ قَالَ فَيَسْتَنِيلُ (4) لَهُ خَصْماً فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ حَمَّلْتَ إِيَّايَ شَرَّ حَامِلٍ تَعَدَّى حُدُودِي وَ ضَيَّعَ فَرَائِضِي وَ تَرَكَ طَاعَتِي وَ رَكِبَ مَعْصِيَتِي فَمَا زَالَ يَقْذِفُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي اَلنَّارِ وَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يَحْفَظُ حُدُودَهُ وَ يَعْمَلُ بِفَرَائِضِهِ وَ يَأْخُذُ بِطَاعَتِهِ وَ يَجْتَنِبُ مَعَاصِيَهُ فَيَسْتَنِيلُ حِبَالَهُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ حَمَّلْتَ إِيَّايَ خَيْرَ حَامِلٍ اِتَّقَى حُدُودِي وَ أعمل [عَمِلَ ] بِفَرَائِضِي وَ اِتَّبَعَ طَاعَتِي وَ تَرَكَ مَعْصِيَتِي فَمَا زَالَ يَقْذِفُ لَهُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكْسُوَهُ حُلَّةَ اَلْإِسْتَبْرَقِ وَ يَعْقِدَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ اَلْمُلْكِ وَ يَسْقِيَهُ بِكَأْسِ اَلْخُلْدِ.

109 - وَ رَوَى سُفْيَانُ اَلثَّوْرِيُّ وَ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

ص: 65


1- الغيابة: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، كالسحابة و غيرها، النهاية.
2- و فيه (تجيء البقرة و آل عمران كأنهما فرقان من طير صواف) أي قطعتان، النهاية.
3- و تقديره: ان القرآن يشهد لحامله بفعله، ان خيرا فخير، و ان شرا فشر (معه).
4- نال من عدوه ينال من باب تعب نيلا، بلغ منه مقصوده (المصباح المنير).

جَابِرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ آمِناً لاَ يَخَافُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ (1) (2)و هذا يدلّ على جواز القنوت، و انه سنة. لان (كان) تدل على المداومة عرفا. و اختصاص الصبح و المغرب بالذكر، ليدل على شدة الاستحباب، و تأكده فيهما، كما هو مذهب الاصحاب (معه).(3) .

110 - وَ رَوَى سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلاَّ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ (4) (5) .

111 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَسَعَ عَنِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ وَ اَلْمَغْرِبِ (6) (6) .

112 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبْوَةَ عَنِ اَلْوَرَّادِ

ص: 66


1- و هذا الحديث نص ظاهر على جواز الجمع في الاربع الفرائض في الوقتين اختيارا لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك اختيارا، فلو لا جوازه لما فعله (معه).
2- رواه مسلم في صحيحة، كتاب صلاة المسافرين، باب
3- الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث 49-58.
4- و هذا الحديث ان صح، فهو تفضل من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لان ميراث من لا وارث له، للامام، و لا ولاء للمعتق عندنا، لان ولاء العتق لا يدور (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 221/1.
6- رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد و مواضح الصلاة (54) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، اذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث (305) و لفظ الحديث (قال: حدّثنا البراء بن عازب، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، كان يقنت في الصبح و المغرب).

عَنِ اَلْمِسْوَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (1) (2) .

113 - وَ رَوَى بَعْضُهُمْ بِهَذَا اَلطَّرِيقِ : أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ (3) .

114 - وَ رُوِيَ : أَنَّ صَعْبَ بْنَ جنامة [جَثَّامَةَ ] قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ذَرَارِيُّ اَلْمُشْرِكِينَ تَطَؤُهُمْ خَيْلُنَا فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ عِنْدَ اَلْغَارَةِ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ .

115 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَقَتَلُوا اَلنِّسَاءَ وَ اَلصِّبْيَانَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَاراً شَدِيداً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُمْ ذَرَارِيُّ اَلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ ذَرَارِيَّ اَلْمُشْرِكِينَ (4) .

116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْأَكْلُ فِي اَلسُّوقِ دَنَاءَةٌ (5).

117 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ اَلْأُمُورِ وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا(6).

118 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً سِوَى اَلْقُرْآنِ وَ مَنْ كَتَبَ شَيْئاً

ص: 67


1- رواه النسائى في سننه ج 1 (باب المسح على العمامة مع الناصية).
2- و هذا يدلّ على اختصاص المسح بمقدم الرأس، لان الناصية في مقدّمته (معه).
3- و هذا يدلّ على أن الواجب في الرجلين هو المسح، لا الغسل (معه).
4- وجه الجمع بين هذا الحديث و ما تقدم: ان الحديث السابق دل على جواز قتلهم خطاء، بغير قصد، بمعنى أنّه لا حرج فيه و لا اثم و لا كفّارة. و دل الأخير على عدم جواز تعمد قتلهم. و منه يعلم انهم ملحقون بحكم آبائهم في الاحكام الدنيوية، الا في القتل (معه).
5- فيه دلالة على أنّه يخل بالمروة التي هي جزء من العدالة. لان الدناءة موجب للاستخفاف و الاستحقار و الخسة. و ذلك عين ترك المروة. لان معناها التنزّه عن كل ما يوجب الخسة من المباحات، و لا بأس بالندرة و الضرورة (معه).
6- السفساف: الامر الحقير و الردى من كل شيء، و هو ضد المعالى و المكارم. و أصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، و التراب إذا اثير. النهاية.

فَلْيَمْحُهُ (1).

119 - وَ رَوَى جَرِيحٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُقَيِّدُ اَلْعِلْمَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَ مَا تَقْيِيدُهُ قَالَ كِتَابَتُهُ (2) .

120 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَكْتُبُ كُلَّمَا أَسْمَعُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فِي اَلرِّضَا وَ اَلْغَضَبِ قَالَ نَعَمْ فَإِنِّي لاَ أَقُولُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ .

121 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ اَلسَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ اَلْمَاءُ وَ يَظْهَرَ اَلْقَلَمُ وَ يغشوا [يَغِشَّ ] اَلتُّجَّارُ.

122 - وَ رُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اَلثَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ اَلشِّرْكِ (3).

123 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَهُ

ص: 68


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 3 من مسنده ص (12) عن مسند أبى سعيد الخدريّ .
2- وجه الجمع: أن المراد بالحديث الأول: لا تكتبوا من الأحاديث، ما اسند الى، مما يخالف الكتاب، فان كتبتموه فامحوه، و يؤيده ما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: إذا حدثتم بحديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فان وافقه، و الا فاضربوا به عرض الحائط. و أمّا الحديث الثاني: فيدل على الامر بالكتابة لجميع أحاديثه المعلوم انه عليه السلام قاله: و جميع سننه ممّا لا يخالف القرآن، فان ما خالف القرآن فليس منه صلّى اللّه عليه و آله (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 1 من مسنده ص (307) و ص (329)، و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث (6) و تتمة الحديث (و لو لا ما مسه من أرجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا برأ).

لِسَانَانِ وَ شَفَتَانِ يَشْهَدُ لِمَنِ اِسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ (1).

124 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أَنَا مِنْ دَدٍ وَ لاَ اَلدَّدُ مِنِّي(2) وَ مَعَ ذَلِكَ كَانَ يَمْزَحُ وَ لاَ يَقُولُ إِلاَّ حَقّاً فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ اَلْمِزَاحُ مِنَ اَلدَّدِ لِأَنَّ اَلْحَقَّ لَيْسَ مِنَ اَلدَّدِ.

125 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَكَلَّفُوا مِنَ اَلْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَ إِنَّ أَفْضَلَ اَلْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَ إِنْ قَلَّ (3).

126 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلدِّينَ يُسْرٌ وَ لَنْ يُشَادَّ اَلدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا وَ أَبْشِرُوا(4)(5).

ص: 69


1- الوسائل، كتاب الحجّ باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث 13 و 15.
2- الدد: اللهو و اللعب، و لامه واو محذوفة، كلام الغد. و يقال فيه أيضا: الددا، باثبات واوه و قلبها الفا، يقال (ما انا في دد و لا الدد منى) أي ما أنا في شيء من اللعب و اللهو، و لا ذلك منى، أي من اشغالى (المنجد).
3- أي تقدرون على فعله بسهولة، من غير ما يوجب الكسل و الملل، و قوله: (لا يمل حتّى تملوا) من باب المقابلة، و هي تسمية الشيء باسم مقابله، فهو من باب المجاز مثل: «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اَللّٰهُ »، (معه).
4- أي كونوا في الاجتهاد في الاعمال، و افعال الطاعات مقاربين للغاية، و لا تكونوا فيها، فان بلوغ الغاية فيها شديد عليكم لا تقدرون عليه لانه ما من غاية، الا و فوقها غاية، و حقّ اللّه عظيم، لا يمكن لاحد أن يبلغ توفية حقه، ليكون من أهل الغاية فكونوا من أهل المقاربة للغاية، و الاخذ بالايسر، فانه تعالى يقبل منكم اليسير، و يعفو عن الكثير (معه).
5- و رواه البخارى في كتاب الايمان، باب (الدين يسر). و قال في ارشاد السارى في شرح البخارى عند ذكر الخبر ما ملخصه (و لن يشاد هذا الدين أحد) بالشين المعجمة، من المشادة و هي المغالبة أي لا يتعمق أحد في الدين و يترك الرفق (إلا غلبه) الدين و عجز و انقطع عن علمه، كله، أو بعضه، (فسددوا) من السداد، و هو التوسط في العمل. أى الزموا السداد من غير افراط و لا تفريط (و قاربوا) أي ان لم تستطيعوا الاخذ بالاكمل، فاعملوا بما يقرب منه، (و ابشروا) أي ابشروا بالثواب على العمل، و للحديث تتمه فراجع.

127 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رِفْقَةً كَانُوا فِي اَلسَّفَرِ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا رَأَيْنَا أَفْضَلَ مِنْ فُلاَنٍ كَانَ يَصُومُ اَلنَّهَارَ فَإِذَا نَزَلْنَا قَامَ يُصَلِّي حَتَّى نَرْحَلَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ كَانَ يُمَهِّدُ لَهُ وَ يَكْفِيهِ وَ يَعْمَلُ لَهُ فَقَالُوا نَحْنُ قَالَ كُلُّكُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ (1) .

128 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ الحي [اَلْحَيِيَّ ] اَلْعَيِيَّ (2) اَلْمُتَعَفِّفَ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُبْغِضُ اَلْبَلِيغَ مِنَ اَلرِّجَالِ (3).

129 - وَ رُوِيَ : أَنَّ [اِبْنَ ] اَلْعَبَّاسِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْجَمَالُ (4)

ص: 70


1- حاصله ان ذلك الرفيق كان يصوم تطوعا في السفر، و يصلى الليل فيه، و كان أصحابه يكفونه مئونة السفر، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): (كلكم أفضل منه)، و ذلك انه روى عنه (صلّى اللّه عليه و آله) «من أعان مؤمنا مسافرا فرج اللّه عنه ثلاثا و سبعين كربة، و اجاره في الدنيا و الآخرة من الغم و الهم، و نفس كربة العظيم، يوم يغص الناس بانفاسهم». و لعلّ صيام ذلك الرجل و صلاته، لم تبلغ هذا الثواب، و من ثمّ كان عليّ بن الحسين عليهما السلام، لا يسافر الا مع رفقة لا يعرفونه، و يشترط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيما يحتاجون إليه رعاية لتحصيل تلك الفضيلة. (جه).
2- العيى: من ليس له قوة التكلم و المراد هاهنا. الذي لا يتكلم فيما لا يعنيه، أو فيما لا فائدة فيه، من الفوائد الراجعة الى الأمور الاخروية و ليس المراد به من في لسانه آفة، و الا لم يكن صفة كمال. (معه).
3- يريد هنا كثير الكلام في الأمور الفضلية، التي لا فائدة فيها، الا اظهار البلاغة بقصد الرياء، و ليخاف الناس من سطوة لسانه، و جرأته على الكلمات التي تستميل بها قلوبهم. (معه).
4- الجمال، حلية الإنسان الكمالية في لسانه: أى في عباراته عن الأشياء التي لا بدّ منها التكلم فيها بالعبارات الفصيحة، و من هذا عرف الجمع بين الحديثين (معه).

فَقَالَ فِي اَللِّسَانِ (1) .

130 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً(2)(3).

131 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْبُلْهُ (4).

132 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ أَهْلِ اَلزَّمَانِ كُلُّ نُوَمَةٍ (5) أُولَئِكَ أَئِمَّةُ اَلْهُدَى وَ مَصَابِيحُ اَلْعِلْمِ لَيْسُوا بِالْعُجُلِ (6) اَلْمَذَايِيعِ اَلْبُدُرِ.

133 - وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْأَخْفِيَاءَ اَلْأَبْرِيَاءَ -(7)

ص: 71


1- لعل المراد بجمال اللسان: حسن الخلق المطلوب منه. كونه هين الكلام حلو اللسان، و في الحديث: ان اللسان في كل يوم يسأل الجوارح إذا أصبح كيف انتم ؟ فيقولون له: نحن بخير ان تركتنا. (جه).
2- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 16.
3- المراد بالبيان الفصاحة و البلاغة، بحيث يعبر عن مراده، بالعبارات المستحسنة فانها تستميل القلوب، و هو معنى كون البيان سحرا، في استخدام صاحبه لقلوب السامعين و ميلهم إليه. (معه).
4- المراد بالبله هنا: عدم الاشتغال بالامور الدنيوية، لغفلتهم عنها، و عدم التفاتهم إليها. أوبله عن معاصى اللّه، فلا يعرفونها البتة، أوبله عما سوى اللّه فلا يلتفتون الى غيره. (معه).
5- المراد بالنومة: أهل الغفلة عما سوى اللّه تعالى، لاشتغالهم به عما سواه. و يحتمل أن يكون الذي له خمول الذكر بين أهل الدنيا، فلا يعرفونه، لقلة مخالطته لهم. (معه).
6- العجل، جمع العجول: و هو قليل التحمل و الصبر في تحصيل المطالب، و المذاييع جمع المذياع: و هو كثير الإذاعة، بمعنى انه لا يكتم شيئا سمعه. و البدر، جمع البدار: و هو سريع المبادرة في الجوابات الدنيوية، و المجادلات المقصود بها الغلبة و اظهار الفضيلة. أو سريع المبادرة الى الأحوال الشريرة الى بنى النوع (معه).
7- جمع برىء: أى برى من المعاصى، أو من معاشرة أهل الدنيا. (معه).

اَلَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا وَ إِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا.

134 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَلاَ إِنَّ عِبَادَ اَللَّهِ كَمَنْ رَأَى أَهْلَ اَلْجَنَّةِ فِي اَلْجَنَّةِ مُخَلَّدِينَ وَ أَهْلَ اَلنَّارِ فِي اَلنَّارِ مُعَذَّبِينَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ وَ حَوَائِجُهُمْ خَفِيفَةٌ صَبَرُوا أَيَّاماً قَلِيلَةً قَصِيرَةً لِعُقْبَى رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ أَمَّا اَللَّيْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ يَجْأَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا وَ أَمَّا اَلنَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ بَرَرَةٌ أَتْقِيَاءُ كَأَنَّهُمُ اَلْقِدَاحُ (1) يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ اَلنَّاظِرُ فَيَقُولُ مَرْضَى وَ مَا بِالْقَوْمِ [مِنْ ] مَرَضٍ أَوْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَ اَلْقَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ .

135 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ اَلثَّرْثَارُونَ (2) اَلْمُتَفَيْقِهُونَ (3) اَلْمُتَشَدِّقُونَ وَ إِنَّ أَبْغَضَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ مَنِ اِتَّقَاهُ اَلنَّاسُ لِلِسَانِهِ (4).

136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (5)(6).

ص: 72


1- هو السهام المبرية التي لا نصل فيها و لا ريش. (معه).
2- الثرثارون، جمع الثرثار، مشتق من الثرثرة، و هي الانتثار، و هي هنا كثرة الكلام من غير حاجة، بل لنيل الحظوظ الدنيوية. (معه).
3- المتفيقهون، الذين يظهرون للناس أنهم ذو فهم و ذكاء ليقربوهم و يعظموهم و المتشدقون، من تشدق بالكلام، اذا ملاء به شدقيه، و هو رفع الصوت بالكلام، و قلة الاستحياء، في أنّه لا يبالى بكل ما قال، حتى يخاف الناس من لسانه. (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 369 و لفظ ما رواه (عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: أ لا انبئكم بشراركم، فقال: هم الثرثارون المتشدقون أ لا انبئكم بخياركم. احاسنكم اخلاقا).
5- الوسائل، كتاب النكاح باب 5 (من أبواب ما يحرم بالرضاع)، قطعة من حديث 1.
6- يعني لا رضاع بعد بلوغ وقت الفطام. و هو ما زاد على الحولين. و شهرين و ذلك يدلّ على تحريم الرضاع بعد انقضاء مدته. و يحتمل أن يكون (لا) هنا بمعنى النهى و يكون معناه: لا ترضعوا أولادكم بعد فطامهم. و يكون دالا على تحريم الرضاع بعد الحولين و يحتمل أن (لا) للنفى، و حينئذ يكون المنفى، هو الرضاع، و هو غير جائز. فلا بدّ من حمله على نفى الحكم، فيصير المعنى، لا رضاع جائز بعد الفطام، أو لا رضاع مؤثر في التحريم بعد الفطام. لان نفى الحقيقة، أقرب المجازات إليها نفى آثارها، بمعنى ان الرضاع الواقع بعد الفطام لا يترتب عليه حكم من أحكامه. (معه).

137 - وَ قَالَ أَيْضاً: اُنْظُرْنَ فِي أَخَوَاتِكُنَّ فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنَ اَلْمَجَاعَةِ يُرِيدُ مَا رَضَعَهُ اَلصَّبِيُّ فَعَصَمَهُ مِنَ اَلْجُوعِ (1).

138 - وَ رَوَوْا عَنِ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عُمَرَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى(2) فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ (3) مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (4) عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ أُرْضِعُهُ وَ هُوَ رَجُلٌ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ (5) (6) (7) .

ص: 73


1- ظاهر هذا الحديث يدل، على أن شرط تأثير الرضاع في الاحكام المترتبة عليه تأثيره في المرتضع لانه شرط فيه الجوع الذي يكون الرضاع عاصما منه، و أتى بلفظ (انما) الموجبة للحصر، بمعنى أن الرضاع لا يكون رضاعا يترتب عليه أثره، الا بذلك الشرط، و فيه إشارة الى ما قاله الفقهاء: ان الرضاع المحرم، هو ما انبت اللحم و شد العظم، لان العاصم من الجوع يؤثر ذلك. (معه).
2- أي أرى عبوسا.
3- و هو زوج سهلة.
4- و هو كان عبدا لابى سهلة و أعتقه.
5- رواه مسلم في صحيحه ج 2، كتاب الرضاع (باب رضاعة الكبير) حديث 26.
6- هذا الحديث ليس مرويا عندنا. و حملوه على ان المقصود منه زوال نفرة النفس من أبى حذيفة، لا انه سبب في حل النظر، بل كان الحل حاصلا قبله، و انما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض. (معه).
7- روى عن عائشة انها قالت: الرضاع يحرم أبدا، فلو ارتضع الكبير الفانى نشر الحرمة، لرواية سهلة بنت سهيل و أبت ذلك أمّ سلمة و ساير أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتّى يرضع في المهد، و قلن لعائشة و اللّه ما ندرى لعلها رخصة من النبيّ لسالم دون الناس، انتهى ملخصا. (جه).

139 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَادَةَ [حجارة] عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ كَسْبِ اَلْإِمَاءِ (1) .

140 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ثَمَنُ اَلْكَلْبِ (2) وَ أَجْرُ اَلزَّمَارَةِ مِنَ اَلسُّحْتِ .

141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَجَّاجِ اَلصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُمَرَ اَلْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ كُسِرَ(3) أَوْ عَرِجَ فَقَدْ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى.

142 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ كُلْ بِيَمِينِكَ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ (4).

ص: 74


1- المراد به نهى التنزيه، لانها إذا لم تكن ذات حرفة، و لم تجد الشيء زنت، فلا كراهية حينئذ في ذات الحرفة. هذا إذا كانت لام الإماء لام الجنس. فأما إذا كانت اللام للعهد حمل النهى على حقيقته. و يكون المراد بالاماء. الاماء المشهورات بالزنا اللواتى هن ذوات الاعلام، فان كسبهن حرام، لان الغالب انه، من الزنا، فيكثر الحرام في أيديهن. و يندر الحلال. (معه).
2- أي كلب الهراش. (معه).
3- يعني: إذا كسر المحرم في الحجّ ، و هذا الحديث مخالف لما عليه الاصحاب من أن هذا يصير ممنوعا. و حكمه انه لا يحل حتّى يبعث هديه، و يواعد أصحابه يذبحون له، فيحل عند المواعدة. فلعل هذا الحديث محمول على هذا المعنى، فيصير المعنى، فقد حل إذا بعث هديه. و قوله: (و عليه حجة أخرى) مخصوص بما إذا كانت الحجة الأولى واجبة و الا فلا (معه).
4- و ليس المراد هنا بالشيطان الشيطان المشهور، بل يراد به الإنسان الذي هو بصفات الشيطان (معه).

143 - وَ كَذَلِكَ رُوِيَ فِي اَلاِقْتِعَاطِ(1) وَ هُوَ أَنْ يَلْبَسَ اَلْعِمَامَةَ وَ لاَ يَتَلَحَّى بِهَا فَإِنَّهَا عِمَّةُ (2)اَلشَّيْطَانِ .

144 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلاِسْتِحَاضَةَ رَكْضَةُ اَلشَّيْطَانِ وَ اَلرَّكْضَةُ اَلدَّفْعَةُ .

145 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ اَلْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اَلْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ اَلشَّيْطَانِ وَ اَلشَّيْطَانُ يُحِبُّ اَلْحُمْرَةَ وَ لِهَذَا كَرِهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ .

146 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَنْ يَتَوَكَّلَ مَنِ اِكْتَوَى أَوِ اِسْتَرْقَى(3).

147 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يَتَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْراً فَفِي بَزْغَةِ (4) حَجَّامٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ (5) .

148 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ .

149 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْقِلْ وَ تَوَكَّلْ .

150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أُبَالِي مَا أُتِيتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً أَوْ تعلقت [عَلَّقْتُ ] تَمِيمَةً

ص: 75


1- قعط في الحديث: نهى عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك يقال: تعمم و لم يقتعط، و هي العمة الطابقية. مجمع البحرين.
2- أي عمامة الشيطان. (معه).
3- رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الطبّ (23) باب الكى حديث 3489 و لفظ ما رواه: (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: (من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل).
4- بزغ الحاجم: شق. و شرط دمه: أساله (المنجد).
5- وجه الجمع بين هذه الأحاديث، ان يحمل الأول على ان من اعتقد ان الشفاء من الكى، أو الرقية و تحمل الأحاديث الأخرى على من اعتقد أن الشفاء من اللّه، و ان هذه أسباب لفيض اللّه تعالى، يقع الفعل منه تعالى عندها، و لهذا قال: (لكل داء دواء) بمعنى ان اللّه تعالى جعل فيض الشفاء مشروطا بتناول بعض الأدوية، و كذا قوله: (اعقل و توكل)، فانه داخل فيما قلناه، من فيض جوده عقيب الأسباب (معه).

أَوْ قُلْتُ اَلشِّعْرَ مِنْ نَفْسِي(1).

151 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُشْرَبَ قَائِماً قُلْتُ فَالْأَكْلُ قَالَ اَلْأَكْلُ أَشَدُّ.

152 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ (2) .

153 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ .

154 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ .

155 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ (3)(4).

156 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(5).

ص: 76


1- و المراد هنا المبالغة في النهى عن فعل هذه الأشياء، لانها غير لائقة به. فأما تعليق التميمة، و هي التعويذ، فغير محرم، الا أن يكون من الاعمال السحرية، و أما تحريم قوله الشعر، فذلك من خصايصه عليه السلام، (معه).
2- وجه الجمع بين هذين الحديثين، أن يحمل الأول على اتخاذ ذلك عادة، فانه منهى عنه، نهى تنزيه، فهو على الكراهة. و يحمل الثاني على ان ذلك وقع على سبيل الندرة، أو الضرورة، كما في حال السفر، فيرتفع حينئذ الكراهة. و به علم ان النهى في الأول لم يكن للتحريم، لانه لو كان كذلك لما صح وقوعه قطعا، (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 12 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
4- الوسائل، كتاب الطهارة باب (1) من أبواب الماء المطلق حديث 8 و لفظ الحديث: (عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، و القلتان جرتان).
5- و لا يعارض حديث الكر و القلتين ما تقدمهما، الا بتقدير مفهوم المخالفة، فانه دال على انه إذا لم يكن كذلك، حمل الخبث. لكن الأشهر أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، الا ان الاتفاق واقع على العمل به هنا، و حينئذ يتحقّق التعارض، فيحمل الماء في الحديث الأول، على ان اللام فيه للعهد، و لو روده على ماء خاصّ ، و هو بئر بضاعة و يحمل الماء في الحديث الثاني، على لام الاستغراق، و هو لام الجنس، و يبقى معمولا بعمومه في مفهوم المخالف (معه).

157 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدِمُوا مَكَّةَ وَ قَدْ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَطُوفُوا وَ يَسْعَوْا ثُمَّ يُحِلُّوا وَ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَحَلَّ اَلْقَوْمُ فَتَمَتَّعُوا (1) .

158 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لاَ أَنَّ مَعِي اَلْهَدْيَ لَتَحَلَّلْتُ .

159 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كَادَتِ اَلْعَيْنُ تَسْبِقُ اَلْقَدَرَ(2).

وَ دُخِلَ عَلَيْهِ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُمَا ضَارِعَانِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ قَالُوا تُسْرِعُ إِلَيْهِمَا اَلْعَيْنُ فَقَالَ اِسْتَرْقُوا لَهُمَا(3)(4).

160 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فِي اَلْكِلاَبِ وَ هِيَ ضَعَفَةُ اَلْجِنِّ فَإِذَا غَشِيَتْكُمْ عِنْدَ طَعَامِكُمْ فَأَلْقُوا لَهَا فَإِنَّ لَهَا نَفْساً يُرِيدُ أَنَّ لَهَا عُيُوناً

ص: 77


1- و هذا الحديث لا يعارضه الا ما رووه من منع المتعة عن عمر. و أمّا أصحابنا فمتفقون على بقاء حكمه (معه).
2- هو ما علم اللّه وقوعه مفصلا، و القضاء ما علم مجملا (معه).
3- و يدلّ هذان الحديثان على أن العين حق، و انها تؤثر، باعتبار ان النفس الشريرة القوية، باعتبار أصل خلقتها تقوى على التأثير في غيرها، فينفعل عنها ما هو أضعف منها من النفوس الساذجة. و لهذا أن العين لا تؤثر في كل أحد، و ان هذا التأثير يندفع بالرقية باسماء اللّه الحسنى، و آيات الكتاب العزيز، لما عرفت من توقف الفيض على الأسباب (معه).
4- رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الطبّ (33) باب من استرقى من العين حديث 3510.

تُضِرُّ بِنَظَرِهَا إِلَى مَنْ يَطْعَمُ بِحَضْرَتِهَا(1).

161 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (2) (3) .

162 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً فَنَفِدَتْ إِبِلُ اَلصَّدَقَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ .

163 - وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْمُرُنَا فِي فَوْجِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا (4) .

163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْيَمَانِ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ اَلْمِثَالِ (5) عَلَى اَلْحَصِيرِ فَلَمْ يَقْرُبْ مِنِّي

ص: 78


1- الامر هنا ليس للوجوب، لان الامر هنا لمصلحة دنيوية، و هو دفع ضرر عيونها فيكون للارشاد لمصلحة دنيوية، فهو للندب (معه).
2- هذا الحديث يعارضه ما بعده، و العمل على الحديث الثاني. لما ثبت في الاخبار الصحيحة الآتية، ان الربا مختص بالمكيل و الموزون. و ان النسية انما تحرم في الربوى لا مطلقا، فيحمل النهى في الحديث الأول على الكراهة، و الثاني على الجواز، فلا تعارض (معه).
3- رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب التجارات، (56) باب الحيوان بالحيوان نسيه، حديث 2270.
4- رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع) حديث 273.
5- المثال: الفراش الذي ينام عليه (المنجد).

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدْنُ مِنِّي حَتَّى أَطَّهَّرَ (1) (2) .

165 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ (3).

166 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ رُؤْيَا بُشْرَى مِنَ اَللَّهِ وَ رُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ رُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا اَلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ فَيَرَاهَا فِي اَلنَّوْمِ (4)(5). فليتفطن الناظر هذه الأحاديث التي أوردتها في هذا الفصل و ليعرف ما اشتملت عليه من المعارضات بعضا منها مع بعض و بعضها مع القضايا العقلية فليجل فكره في كيفية التطبيق ليمكنه العمل بالدليلين -

ص: 79


1- وجه الجمع، حمل الأول على الاباحة، و الثاني على الكراهية، فلا تعارض (معه).
2- رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع) حديث 271.
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده في حديث أبى رزين العقيلى ص 10.
4- وجه الجمع بين هذا الحديث و بين ما تقدمه، انه عبر مطلق الرؤيا بكونها كالطائر الذي لإقرار له و لا ثبات، حتى يحصل تعبيرها، فإذا حصل صارت كالطائر الذي اصيب بالضربة، أو الرمية، فوقف بعد طيرانها. و أمّا الرؤيا الحقيقية، التي عبر عنها بانها بشرى من اللّه تعالى، فهى ما يشاهده النفس المطمئنة من الروحانيات، و العالم العلوى، و تلك الرؤيا واقعة، عبرت أم لم تعبر. لان ما في ذلك العالم كله حقيقي لا يتغير و أمّا الرؤيا التي هي تحزين الشيطان، فهى ما يشاهده النفس عند استيلاء القوّة الشهوية أو الغضبية عليها، فان ذلك ممّا يحصل به الأمور الشريرة، باعتبار الشخص في الأمور الواقعة في العالم الجسماني، باعتبار حصوله من هذه النفس الشيطانية. و كذا ما يراه الإنسان من الأمور المرتسمة في نفسه من القوّة المتخيلة، و المتوهمة، لانها صور لا حقايق لها، و هاتان المرتبتان يقعان مع التعبير بحسب ما يعبران به (معه).
5- رواه مسلم في كتاب الرؤيا من صحيحه ج 4 حديث 2263.

فإنه متى أمكن التطبيق و التوفيق كان أقدم من ترك إحداهما و إنما يتمكن من التوفيق و يحصل التطبيق من أيد بجودة النظر و ضرب في علم الحديث بسهم واف و يد طولى و لهذا قدمت هذا الفصل و جعلته من أوائل فصول الكتاب و الله الموفق للصواب

ص: 80

الفصل الخامس في ذكر أحاديث رويتها بهذا المنوال تتعلق بمعالم الدين و جملة من الآداب رويت بالطرق المذكورة

1 - فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ .

2 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَ قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ وَ جَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَلْوُسْطَى وَ اَلَّتِي تَلِي اَلْإِبْهَامَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَالِمُ وَ اَلْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي اَلْأَجْرِ وَ لاَ خَيْرَ فِي سَائِرِ اَلنَّاسِ بَعْدُ (1) (2) .

3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ

ص: 81


1- أي يقبض العلم، و قبض العلم: ذهاب أهله (البيهقيّ ).
2- نقل الجزء الآخر من الحديث (العالم و المتعلم إلخ) في ج 2 من البحار الطبعة الحديثة (حديث 90).

إِلَيْهِ (1).

4 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ اَلْبَيْتِ (2)(3).

5 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ نُطْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكاً فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَ أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ اَلرُّوحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلنَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا(4).

ص: 82


1- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 341:7 (باب من قال: أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى)، و رواه البخارى في صحيحه ج 1 (كيف كان بدء الوحى).
2- رواه البخارى في صحيحه ج 1، كتاب الايمان (باب الايمان و قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بنى الإسلام على خمس).
3- و يحمل هذا على الإسلام الكامل، و الا فالاربعة الأخيرة ليست من أصول الإسلام المطلق، و انما هي من فروعه، نعم هي من أصول الإسلام الكامل (معه).
4- هذا الحديث موافق للمذهبين معا. اما لمذهب الأشعريّ ، فظاهر، من حيث سبق الكتاب الذي هو العلم، على العمل، كما نطق به الحديث، و علم اللّه هو المؤثر في الاعمال عندهم. فالسعيد من سعد في علم اللّه، و الشقى من شقى في علم اللّه. و اما لمذهب المعتزلة. فأما على رأى الإحباط و التكفير، فظاهر أيضا، لجواز تأخر الاعمال المحبطة للطاعات، أو تأخر الاعمال المكفرة للمعاصى، فسعادته و شقاوته باعتبار المتأخر من عملى الطاعة و المعصية. و سبق الكتاب يكون بمعنى الإحباط في علم اللّه، أو التكفير كذلك. و اما على قول أهل الموافاة، فلان تأثير الطاعة في الثواب مشروط بالموافاة بها و كذلك تأثير المعصية في العقاب، فايهما تأخر منها كان الاعتبار له. لان عند حصول الشرط يحصل المشروط، و يكون سبق الكتاب بمعنى حصول الموافاة باى العلمين. و اللّه اعلم بالصواب (معه).

6 - وَ حَدَّثَ عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ اَلْخُرَاسَانِيُّ (1) عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ يَقِينٌ بِالْقَلْبِ (2).

7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَلْعَاصِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي اَلنَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً (3).

8 - وَ رَوَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا بِوَضُوءٍ (4) فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وَظِيفَةُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ بِهِ كِفْلَيْنِ مِنَ اَلْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي (5) .

ص: 83


1- و هو أبو الصلت المشهور.
2- و هذا الحديث ان صح، فمحمول على الايمان الكامل، جمعا بينه و بين الأدلة الدالة على ان الاعمال ليست جزءا من الايمان المطلق. (معه).
3- رواه في كنز العمّال، ج 11 (فى الفتن و الهرج) حديث 30837.
4- الوضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به. (معه).
5- هذا الحديث، ذكره العلامة في تذكرته، و حمل الوضوء الثالث على انه من خصايصه صلّى اللّه عليه و آله، و سيأتي ذكره. (معه).

9 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ رُكُوعِهِنَّ وَ سُجُودِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ وَ أَعْطَى اَلزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ اَلْبَيْتَ إِنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ أَدَّى اَلْأَمَانَةَ قِيلَ وَ مَا اَلْأَمَانَةُ قَالَ اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَأْمُرِ اِبْنَ آدَمَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرِهَا(1).

10 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَلَغَ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ سَهْمُهُ ذَلِكَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ خَرَجَتْ بِهِ شَيْبَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَانَ لَهُ نُوراً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً كَانَتْ فَكَاكَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ مَنْ قَامَ إِلَى اَلْوُضُوءِ يَرَاهُ حَقّاً عَلَيْهِ (2) فَمَضْمَضَ فَاهُ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ طَهُورِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ سَالِماً وَ إِنْ صَلَّى تَقَبَّلَ اَللَّهُ مِنْهُ .

11 - وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اَللَّهِ مِنْهُ إِلاَّ جَعَلَهُ اَللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ شُجَاعاً(3) لَهُ

ص: 84


1- رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، باب (فى المحافظة على وقت الصلوات) حديث 429.
2- أي يعتقده واجبا، و يفعله لذلك. (معه).
3- في الحديث: سلط اللّه عليه شجاعا أقرع، الشجاع بالكسر و الضم: الحية العظيمة التي تواثب الفارس و الرجل، و يقوم على ذنبه، و ربما قلعت رأس الفارس، تكون في الصحارى (مجمع البحرين).

زَبِيبَتَانِ (1) يَنْهَشُهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فَيَقُولُ مَا لِي وَ مَا لَكَ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ اَلَّذِي جَمَعْتَ لِهَذَا اَلْيَوْمِ قَالَ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا(2).

12 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ اَلْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً قَالَ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْ ءٌ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ اَلْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَيَدَعُ إِبِلاً وَ بَقَراً وَ غَنَماً لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ أَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَ عَلَيْهِ آخِرُهَا أُعِيدَتْ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ (3) .

13 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (4).

14 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَتَبَ كِتَابَ اَلصَّدَقَةِ إِلَى عُمَّالِهِ فَعَمِلَ بِهِ اَلْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ

ص: 85


1- الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية، و قيل: هما نقطتان تكتنفان فاها، و قيل: هما زبدتان في شدقيها (النهاية).
2- القضم: الا كل باطراف الأسنان إذا أكل يابسا (مجمع البحرين).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 170 عن حديث أبى ذر الغفارى.
4- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1794. و الراوي جابر بن عبد اللّه.

وَ ثَلاَثِينَ وَ إِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي اَلشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمِائَةَ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ اَلصَّدَقَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ لاَ تُؤْخَذُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَيْبٍ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْبَقَرَ (1) .

15 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً(2) غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

16 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَ لاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ (3)(4).

17 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ اَلْمَرِيضُ وَ تَضِلُّ اَلضَّالَّةُ وَ تَعْرِضُ

ص: 86


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 15 مع اختلاف يسير في الفاظه.
2- أي أعتقد وجوبه، أي تقربا إليه تعالى. (معه).
3- في العمل في هذا الحديث توقف، و سيأتي من الأحاديث غيره ما يكون العمل عليه (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 5 و 13 عن مسند عبد اللّه بن عمر.

اَلْحَاجَةُ (1)(2).

18 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اَلْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ وَ لاَ مَرَضٌ حَابِسٌ وَ لاَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً(3).

19 - وَ رَوَى سَلْمَانُ اَلْفَارِسِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ شَهْرٍ وَ صِيَامِهِ وَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (4).

ص: 87


1- سنن ابن ماجة ج 2، كتاب المناسك (1) باب الخروج الى الحجّ حديث 2883.
2- الظاهر ان في هذا الحديث دلالة على فورية الحجّ ، فانه عبر عن وجوب الحجّ ، بارادته. لان من وجب عليه الحجّ ، فهو مريد له، و عقبه بالامر بالتعجيل بالفاء الموجبة له، بلا مهلة، و علل ذلك بانه قد يمنع من التعجيل مانع فوت الفرض، فتبقى الذمّة مشغولة به، فلا بدّ من التعجيل المقتضى للفورية بعد تحقّق الوجوب (معه).
3- في التخيير في جنس الموتة، على أي الطائفتين. تنبيه على مساواته لهما في عدم حصوله من كل واحدة منهما، لانهما لا يعتقدان الحجّ ، فالذى يجب عليه الحجّ من أهل الإسلام، ثمّ تركه بغير عذر مانع، يكون مساويا لهما، و انما خصهم بالذكر، باعتبار انهما أهل ملة، مع أنهم لا يعتقدون الحجّ ، فيساويهما التارك له من المسلمين (معه).
4- الرباط: هو ربط الرجل فرسه، أو نفسه، أو غلامه، في ثغر من الثغور لحفظ المسلمين، من هجوم الكفّار عليهم على غفلة، فهو يتضمن حفظا و اعلاما، لا قتالا. و ان شئت فقل: ان الرباط هو حبس الرجل نفسه على تحصيل معالم الدين، و تشييد مبانيه حفظا له عن الضياع، و منعا له عمن يقصد تغييره و تبديله، فانه يكون داخلا في جملة المرابطين و تدخل تحت عموم الخبر، بل هو أبلغ في اسم المرابطة من الأول، لان مهام الدين أولى بالاهتمام من مهام الأبدان. و المرابطة الأول تحرس الأبدان، و هذا يحرس الأديان فيكون اهتمامه أبلغ و آكد (معه).

20 - وَ رَوَى ثَوْبَانُ عَنْ أَبِيهِ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : جَاهِدُوا فِي اَللَّهِ اَلْقَرِيبَ وَ اَلْبَعِيدَ وَ فِي اَلْحَضَرِ وَ اَلسَّفَرِ فَإِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ يُنْجِي صَاحِبَهُ مِنَ اَلْهَمِّ وَ اَلْغَمِّ (1).

21 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلصَّحَابَةِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ فِرَارٌ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ اَلسِّحْرُ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ أَكْلُ اَلرِّبَا وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَةِ وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ اَلْمُسْلِمَيْنِ وَ اِسْتِحْلاَلُ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ (2) قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَعْمَلُ هَذِهِ اَلْكَبَائِرَ وَ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتِي اَلزَّكَاةَ وَ يُقِيمُ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ رَافَقَ مُحَمَّداً (3) .

22 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَلْكَبَائِرَ أَحَدَ عَشَرَ أَرْبَعٌ فِي اَلرَّأْسِ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَةِ وَ اَلْيَمِينُ اَلْفَاجِرَةُ وَ شَهَادَةُ اَلزُّورِ وَ ثَلاَثٌ فِي اَلْبَطْنِ أَكْلُ مَالِ اَلرِّبَا وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلرِّجْلِ وَ هِيَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلْفَرْجِ وَ هِيَ اَلزِّنَاءُ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلْيَدَيْنِ وَ هِيَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ وَ وَاحِدَةٌ فِي جَمِيعِ اَلْبَدَنِ وَ هِيَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ .

ص: 88


1- يمكن أن يراد بالجهاد هنا، الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. و حمله على العموم أولى، ليدخل في جميع أنواع الجهاد، حتى جهاد النفس، و يصير المعنى في قوله: القريب و البعيد، الحواس الظاهرة و الباطنة. (معه).
2- أي عدم مراعاة حقوقه و حرمته (معه).
3- رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج 4 (كتاب التوبة و الانابة) و صدر الحديث (عن عبيد بن عمير، عن أبيه انه حدثه، و كانت له صحبة: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، قال في حجة الوداع: ألا ان أولياء اللّه المصلون، من يقيم الصلاة الخمس، التي كتبن عليه، و يصوم رمضان، و يحتسب صومه يرى انه عليه حق و يعطى زكاة ماله يحتسبها، و يجتنب الكبائر التي نهى اللّه عنها، ثمّ ان رجلا (الخ).

23 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى اَلنَّخْلِ اَلَّذِي فِيهِ اِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا نَمْلِكُ لَكَ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً وَ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ وَ لَمْ تَنْهَ عَنِ اَلْبُكَاءِ قَالَ مَا نَهَيْتُ عَنْهُ وَ لَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ اَلشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ اَلشَّيْطَانِ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ وَ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ لَوْ لاَ أَنَّهُ وَعْدٌ حَقٌّ وَ أَمْرٌ صِدْقٌ وَ أَنَّهَا سَبِيلٌ نَأْتِيهِ [فَانِيَةٌ ] وَ أَنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ أَوَّلَنَا لَحَزَنَّا عَلَيْكَ حُزْناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ تَدْمَعُ اَلْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ اَلْقَلْبُ وَ لاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ اَلرَّبَّ (1) .

24 - وَ رَوَى اَلنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ فَمَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ اَلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلاَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ (2).

25 - وَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَبْعَةٌ فِي ظُلَلِ اَللَّهِ يَوْمَ لاَ

ص: 89


1- قد استفاض من الاخبار، ان الأنبياء و الأولياء بكوا على موتاهم، و كفاك دليلا على جوازه، بكاء عليّ بن الحسين عليهما السلام على أبيه أربعين سنة، و ما شرب ماء حتّى يبكى، فيمزج الماء بالدموع، فيشربه. بل ورد استحباب البكاء عند غلبة الحزن، لانه يفرغ القلب (جه).
2- و في هذا الحديث، دلالة على وجوب تجنب الشبهات من حيث أن الوقوع فيها مستلزم للوقوع في الحرام، و الوقوع في الحرام حرام، فما هو السبب في الوقوع فيه أيضا حرام، فالشبهات حرام (معه).

ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ مُقْتَصِدٌ(1) وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ لَقِيَ آخَرَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اَللَّهِ وَ قَالَ اَلْآخَرُ كَذَلِكَ (2) وَ رَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِحُبِّ اَلْمَسْجِدِ(3) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَخْفَى صَدَقَةَ يَمِينِهِ عَنْ شِمَالِهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَ مَنْصِبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ .

26 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلصَّلاَةُ فَقَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَاسْتَكْثِرْ أَوِ اِسْتَقِلَّ (4) قُلْتُ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً قُلْتُ فَأَيُّهُمْ أَسْلَمُ قَالَ مَنْ سَلِمَ اَلْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ اَلسَّيِّئَاتِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلصَّلاَةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ اَلْقُنُوتِ (5) قُلْتُ فَأَيُّ اَلصِّيَامِ أَفْضَلُ قَالَ فَرْضٌ مُجْزٍ(6) قُلْتُ فَأَيُّ اَلْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَ أُهْرِيقَ دَمُهُ قُلْتُ فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلاَهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَأَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدٌ

ص: 90


1- أي العادل بين الناس (معه).
2- أي لا لامر دنيوى أو شيء آخر من الاغراض (معه).
3- المراد بالمسجد، مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (معه).
4- أي انت مخير في طلب الكثرة و القلة (معه).
5- المراد بالقنوت هنا، الدعاء و الخشوع و الخضوع (معه).
6- أي فرض وقع على الوجه المعتبر شرعا (معه).

مِنْ مُقِلٍّ وَ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ(1) قُلْتُ فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ (2) قَالَ آيَةُ اَلْكُرْسِيِّ ثُمَّ قَالَ وَ مَا اَلسَّمَاوَاتُ اَلسَّبْعُ مَعَ اَلْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ وَ فَضْلُ اَلْعَرْشِ عَلَى اَلْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ اَلْفَلاَةِ عَلَى اَلْحَلْقَةِ قُلْتُ كَمِ اَلْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفاً قُلْتُ كَمِ اَلرُّسُلُ قَالَ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةَ

ص: 91


1- في النهاية: أى الصدقة أفضل ؟ قال: جهد المقل، أي قدر ما يحتمل حال القليل المال. أقول: حاصله، صدقة من فقير، و صدقة سر الى فقير. و ورد في الحديث اذا أملقتم فتاجروا اللّه بالصدقة، و ذلك ان الدرهم يكون بعشرة، أو بسبعين، أو سبعمائة، كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة (جه).
2- ليس المراد من الآية المسئول عنها هنا آية من آيات الكتاب العزيز، بل المراد بها العلامة و الدلالة التي يستدل بها على عظم الخالق، و علو قدرته، و تمام قهره وسعة ملكه. و لهذا أجابه (صلّى اللّه عليه و آله) بآية الكرسيّ ، من حيث ان السائل لم يكن عالما بما وراء السماوات السبع، و كان في وهمه أنّها أعظم الآيات و أكبرها، فنبهه عليه السلام على ان ما ورائها ما هو أعظم منها، و أبلغ في الدلالة، و هو الكرسيّ ، و بين وجه عظمته، ثم نبه على ان هناك ما هو أعظم منه أيضا و هو العرش، و بين ذلك بتفاوت النسبة بينه و بين الكرسيّ تدريجا بفكره، للترقى من الادون الى الأعلى، كما هو عادة المعلمين مع المتعلمين ليعرف بذلك انه لا نهاية لعظمة اللّه و كمالاته (معه).

عَشَرَ(1) أَوَّلُهُمْ آدَمُ خَلَقَهُ اَللَّهُ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رَوْحِهِ (2) وَ سَوَّاهُ قُبُلاً ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَرْبَعَةٌ سُرْيَانِيُّونَ آدَمُ وَ شِيثٌ وَ أُخْنُوخُ وَ هُوَ إِدْرِيسُ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِقَلَمٍ وَ نُوحٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْعَرَبِ هُودٌ وَ شُعَيْبٌ وَ صَالِحٌ وَ نَبِيُّكَ وَ أَوَّلُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى وَ آخِرُهُمْ عِيسَى وَ أَوَّلُ اَلرُّسُلِ آدَمُ وَ آخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ قُلْتُ كَمْ كِتَاباً أَنْزَلَ قَالَ مِائَةَ كِتَابٍ وَ أَرْبَعَةَ كُتُبٍ أَنْزَلَ عَلَى شِيثٍ خَمْسِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى أُخْنُوخَ ثَلاَثِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائِفَ وَ أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى قَبْلَ اَلتَّوْرَاةِ عَشْرَ صَحَائِفَ وَ أُنْزِلَتِ اَلتَّوْرَاةُ وَ اَلْإِنْجِيلُ وَ اَلزَّبُورُ وَ اَلْفُرْقَاُنُ وَ كَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهَا أَمْثَالاً أَيُّهَا اَلْمَلِكُ اَلْمُسَلَّطُ اَلْمَغْرُورُ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ اَلدُّنْيَا وَ لَكِنِّي بَعَثْتُكَ (3) لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ اَلْمَظْلُومِ -

ص: 92


1- يعني أن العرش فوق الكرسيّ ، كما هو الوارد في أكثر الاخبار، و لا ينافيه قوله سبحانه: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ . فان الشائع من اطلاق السماوات، إرادة السماوات السبع، و في الحديث أن المراد بالكرسيّ في الآية علم اللّه تعالى (جه). هذا وارد في أخبار كثيرة. و في الحاشية ان الفرق بين النبيّ و الرسول أن النبيّ هو المخبر من اللّه من غير واسطة أحد من البشر، و انما الواسطة ملك من الملائكة، و هو جبرئيل، من دون أن يكلف بالتبليغ الملزوم، و الرسول بعكسه في التبليغ (جه).
2- ورد في الخبر: ان الشيء العظيم يضاف إلى اللّه، يعنى أن خلقه بيد قدرته و نفخ فيه من الروح بدون توسط أب و أم. (و سواه قبلا) أي سوى آدم. فى النهاية (فى حديث آدم (عليه السّلام) ان اللّه خلقه بيده ثمّ سواه قبلا، و في رواية: ان اللّه كلمه قبلا، أى عيانا و مقابلة، لا من وراء حجاب، من غير أن يولى أمره أو كلامه أحدا من ملائكته أقول: حاصله، أنه عدل طينته، و سواه بيد قدرته، ليس على حدّ غيره من البشر، فانه كما سبق يرسل ملائكة التصوير، فيصوروا النطفة في الرحم الى وقت الولادة (جه).
3- لهذا الكلام ظاهر، و هو ظاهر. و أمّا باطنه فقالوا: ان المراد بالملك المسلط المغرور، هو النفس، لانها الحاكمة في البدن، و المسلط على قواه الباطنة و الظاهرة، ليستخدمها في مآربه، و هو المغرور، لكونه يأمل ان سلطنته لا يزول، و ملكه لا يفنى بسبب البقاء أيّام الحياة، و هو غرور باطل، أوجبه أمله الكاذب. و بعثه عبارة عن تعلقه بالبدن، و قيامه على مصالحه بعد أن كان منه بمعزل في عالم آخر. و هذا خطاب من اللّه تعالى له، احتجاجا عليه بانه لم يكن بعثه في البدن، الذي صار مقصودا له، و توجهه إليه، من حبّ المال و الجاه، و الاشتغال بالشهوات، المعبر عنها بالدنيا. و انما بعثه، و تمكينه و اعطاءه الآلات و العساكر و الجنود، لغرض هو أعز من ذلك و أولى بالوجود و الاتباع، و صرف الهمة و التوجه إليه، لانه المقصود الذاتي من البعث المذكور، و هو أن يكون متوجها الى العقل، داخلا تحت طاعة النفس، ليرد دعوته التي هي دائما متوجهة إلى اللّه. و عبر عنه بالمظلوم، لانه جعله مرءوسا للنفس، و حقه أن يكون رئيسا عليها، فكان مظلوما باعتبار ازالته عن مرتبته، و انقهاره تحت طاعة النفس، و حقه أن يكون هو القاهر عليها. و السر في هذه الظلامة انما هو لابتلاء النفس و اختبارها، لتقوم الحجة عليها، و اخبر عليه السلام ان المقصود من تمكينها انما هو ردّ دعوة هذا المظلوم و شكايته الى اللّه، فانها ان لم يرده برد دعوته و شكايته بالسعى في مرضاته و التوجه إليه، و الا كانت من أهل العقاب لما أخبر به من أن دعوة المظلوم لا مرد لها عند اللّه، و ان وقعت من كافر جاهل، فكيف و الحال أنّها وقعت من مؤمن مطيع لامر اللّه، قائما باوامره، فان دعوته أبلغ في أنّها لا ترد (معه).

فَإِنِّي لاَ أَرُدُّهَا وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يُفَكِّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اَللَّهِ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بِحَاجَتِهِ مِنَ اَلمَطْعَمِ وَ اَلْمَشْرَبِ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ظَاعِناً إِلاَّ لِثَلاَثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ وَ مَنْ حَسَبَ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيهِ -

ص: 93

وَ صُحُفُ مُوسَى كَانَتْ عِبَراً كُلُّهَا عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ وَ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَنْصَبُ وَ لِمَنْ رَأَى اَلدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا وَ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ [ثُمَّ ] لاَ يَعْمَلُ وَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّكَ - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ إِنَّ هٰذٰا لَفِي اَلصُّحُفِ اَلْأُولىٰ صُحُفِ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ أَمْرِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي اَلسَّمَاءِ وَ نُورٌ لَكَ فِي اَلْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ اَلضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ اَلْقَلْبَ وَ يَذْهَبُ بِنُورِ اَلْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي(1) قُلْتُ زِدْنِي قَالَ اُنْظُرْ إِلَى مَنْ تَحْتَكَ وَ لاَ تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِي نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ اَلْحَقَّ وَ لَوْ كَانَ مُرّاً قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لاَ تَخَفْ فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ يَرُدُّكَ عَنِ اَلنَّاسِ مَا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ وَ لاَ تَجِدُ عَلَيْهِمْ فِيمَا تُحِبُّ ثُمَّ قَالَ لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَ لاَ حَسَبَ كَحُسْنِ اَلْخُلُقِ .

ص: 94


1- أي الاعتزال عن الناس، و هو البعد (معه).
الفصل السادس في أحاديث أخرى من هذا الباب رويتها بطريق واحد

1 - رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَفِظَ(1) عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ اَلْفُقَهَاءِ وَ اَلْعُلَمَاءِ .

2 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ(2).

3 - وَ فِي أُخْرَى: عَلَى كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ.

4 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ اَلْكَافِرِ(3).

ص: 95


1- سواء كان حفظه لألفاظها، أو لمعانيها، أو لهما معا. و انما يحصل له هذه الدرجة اذا أداها الى من يطلب منها الانتفاع بها (معه).
2- في الرواية الأولى تعمم، شموله للمحتاج و غيره. و في الثانية إشارة الى شرط الحاجة، لوصف الكبد بكونه حرى، و هو دليل على الحاجة، فيكون الثاني آكد من الأول، و فيهما معا دلالة، على ان الاحسان لا يضيع، و انه جائز بالنسبة الى مجموع خلق اللّه ممن يتصف بالحياة من حيوان، و فيه مماثلة. لما ثبت من قوله عليه السلام: الشفقة على خلق اللّه (معه).
3- يعني: ان المؤمن ما دام في الدنيا، فهو بالنسبة الى ما يجب له في الآخرة من النعيم و الخيرات، في سجن، لان ما هو في الدنيا، و ان سمى خيرا و لذة و سرورا في عرف أهلها، الا انه لا نسبة له الى لذات الآخرة، و نعيمها، و سرورها. فصار أحوالها في الدنيا، بالنسبة الى تلك الأحوال كالسجن. لان بقائه في الدنيا مانع من وصوله الى ذلك. و ان الكافر ما دام في الدنيا فهو بالنسبة الى ما وعد له في الآخرة من الهوان و العذاب الشديد، و النكال، كمن هو في جنة و راحة. لانه و ان كان في الدنيا في غاية الشدة و الفقر الا ان ما اعد له هناك أشدّ و أعظم. فيكون بقائه في الدنيا المانع من وصوله الى تلك الشدائد، و الآلام الغير المتناهية، جنة و لذة بالنسبة إليه (معه).

5 - وَ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ (1).

6 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (2).

7 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ قِيلَ لَهُ اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ .

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ (3).

ص: 96


1- هذا الحديث عام في نفى التوارث من الجانبين. اذ ظاهره، ان الكافر لا يرث المسلم، و المسلم لا يرث الكافر لان الإسلام ملة واحدة و الكفر ملة واحدة. لكن لا بدّ من تخصيصه بما انعقد عليه الإجماع. من ان المانع من جهة الكفر دون الإسلام، فالكافر لا يرث المسلم و المسلم يرث الكافر. و ان شئت أسندت هذا التخصيص الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»، و انما يتم ذلك بما قلناه من انه يرث و لا يورث (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 21/2.
3- و سبب المباهاة، ان الطائفين طافوا بالبيت، بمحض التعبد و الطاعة، و مجرد الانقياد بالامر من غير علم بعلة ذلك، بخلاف الملائكة الطائفين بالعرش، و البيت المعمور، فانهما و ان طافوا بهما بمحض التعبد و الامر، الا انهم يعلمون علة ذلك الامر و الوجه فيه، فكان أهل طواف الأول، أشدّ امتحانا، لخفاء علة التكليف عنهم، فكان طاعتهم ابلغ، و فعلهم أشق، فكان محل المباهات (معه).

9 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اَلطَّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ .

10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ (1).

11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا(2) وَجَبَ اَلْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ .

12 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَ أَنَا

ص: 97


1- رواه في البحار: الطبعة الحديثة ج 2 (باب (8) ثواب الهداية و التعليم و فضلهما) حديث 65.
2- ليس المراد بالالتقاء، الالتصاق. لانه غير ممكن، لان محل ختان المرأة فوق مدخل الذكر، فلا يتلاصقان. و انما المراد بها المحاذاة، و يقال: التقى الفارسان، اذا تحاذيا. و المراد بالختان هنا محله، سواء كان هناك ختان أو لا، فيكون المعنى: اذا تحاذى ختان الرجل لمحل ختان المرأة، وجب الغسل عليهما، سواء حصل هناك إنزال أو لا كما هو مضمون الحديث (معه).

غُلاَمٌ شَابٌّ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (1) (2) .

13 - وَ فِي حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ اَلْأَرَتِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ اَلرَّجُلُ مِنْهُمْ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ يُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ وَ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَ اَللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا اَلْأَمْرُ -(3)

ص: 98


1- و في هذا الحديث دلالة على امور: (الأول) ان الكتاب يجوز التعويل عليه في الاحكام الشرعية، و يكون قائما مقام فتوى المفتى. لان فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك لو لم يكن حجة في وجوب قبوله عليهم، لم يكن لبعثه فائدة. (الثاني) ان الكتاب إذا نفذ إلى جهة معينة، لم يجب أن يختص الحكم الى أهل تلك الجهة، بل يعم حكمه الكل، لان الأصل في الاحكام عمومها، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة». (الثالث) ان الراوي إذا كان وقت الرواية مميزا، قبلت روايته إذا أداها وقت البلوغ، لان الاعتبار بحال الأداء لا باعتبار التحمل. (الرابع) انها دلت على النهى في الانتفاع بإهاب الميتة و عصبها، و هو دال على نجاستهما اذ لو كانا طاهرين لصح الانتفاع بهما، و لو من بعض الجهات لكنه سلب الانتفاع على العموم، فيكون دالا على النجاسة. (الخامس) ان الاهاب هنا بمعنى الجلد من الميتة، اذ التقييد لا تنتفعوا باهاب الميتة أى بجلدها، فيعم حالة الدباغ و غيرها، و فيه دلالة على ان الاهاب لا يطهر بالدباغ، لانه لو طهر به يصحّ الانتفاع به، و ذلك مناف لعموم الحديث. فان قيل: الاهاب اسم لما لم يدبغ من الجلود، فيكون النهى عن ما لا يدبغ منها، فلا يدخل المدبوغ تحت العموم قلنا: نمنع اختصاص لفظ الاهاب بغير المدبوغ، بل هو اسم موضوع للجلد، الصادق على المدبوغ و غيرها (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 310/4 في (حديث عبد اللّه بن عكيم رضى اللّه تعالى عنه).
3- يعني دين الإسلام. و المراد عند ظهور الامام، و استيلائه على البلاد، و عموم الإسلام لجميعها (معه).

حَتَّى يَسِيرَ اَلرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءِ اَلْيَمَنِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اَللَّهَ وَ اَلذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَ لَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ (1).

14 - وَ رَوَى أُسَيْدُ بْنُ خُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُوا اَلزَّيْتَ وَ اِدَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَكَةٍ (2).

15 - وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزُولُ عَبْدٌ قَدَماً عَنْ قَدَمٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ شَبَابِهِ فيما [فِيمَ ] أَبْلاَهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ عَمَلِهِ مَا ذَا عَمِلَ . 16 - وَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ : أَنَّ اَلرَّابِعَةَ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ (3).

17 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اَلْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ (4).

ص: 99


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 110/5، ج 395/6.
2- الامر هنا للاستحباب، لانه ارشاد الى مصلحة دنيوية راجعة الى اصلاح البدن فلا يكون للوجوب (معه).
3- قيل المراد بالمحبة هنا، المحبة الحقيقية، و هي التي بمعنى المشاكلة، و المتابعة، و طاعة الامر، و القيام بالخدمة. كما أشار إليه الشاعر بقوله: تعصى الاله و أنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع و قيل: المراد بها، الاعتقاد القلبى باستحقاق الإمامة و ثبوت العصمة و النصّ عليهم، و وجوب الطاعة، و انهم الخلفاء عن اللّه على خلقه، و القائمين على خلقهم لاوامره و نواهيه، و الحافظون لشرائعه و أحكامه، و ان قوام الدين و الدنيا بوجودهم، و انه لا يجوز خلو الأرض عن واحد منهم، و انه متى ذكر أحد منهم بسوء، أو نسب إليه ما لا يجوز في الشريعة، أو قيل انه ليس بامام انكر ذلك و سخطه و أظهر الغضب لاجله. و متى ذكر أحد منهم بفضيلة، أو حدث له بكرامة، أو أثنى عليه بثناء حسن فرح ذلك و احبه، و اعتقد صحته، و أحبّ قائله كما أبغض الأول، و المحبة الكاملة، الجامعة بينهما و كل واحدة منهما يصدق عليهما اسم المحبة لغة و عرفا (معه).
4- ليس المراد بالتعليم حفظ الفاظه و معرفتها. بل المراد به معرفة معانيه، و تفسير الفاظه، و معرفة ما يؤدى إليه لفظه من المعاني، ليستدل به على التوحيد، و هي الاحكام الشرعية و فيه دلالة على ان ذلك أفضل العلوم. و ان العلم له و التعلم، أفضل العلماء و المتعلمين و المقصود منه حث الناس و تحريضهم على تعلم ذلك العلم و تعليمه (معه).

18 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّتَاءُ رَبِيعُ اَلْمُؤْمِنِ (1) قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ وَ طَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ (2).

19 - وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا اِبْتَلاَهُ اَللَّهُ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ لِلْمَلَكِ اُكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَ طَهَّرَهُ وَ إِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَ رَحِمَهُ .

20 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْحَارِثِ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرِّبَا [وَ] آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَيْهِ (3) .

21 - وَ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ اَلنَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اَللَّهِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقاً اَلْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاً(4) اَلَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَ يُؤْلَفُونَ وَ أَبْغَضُكُمْ إِلَى اَللَّهِ اَلْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ اَلْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ اَلْإِخْوَانِ اَلْمُلْتَمِسُونَ لِأَهْلِ اَلْبَرَاءِ اَلْعَثَرَاتِ (5).

ص: 100


1- المراد بالمؤمن، المتعبد (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 75/3.
3- اللعن في اللغة بمعنى الطرد و البعد. و يكون المعنى بلعن الربا، كونه مبغوضا عند اللّه. و كونه مبغوضا عند اللّه يستلزم عدم جواز صرفه في شيء من التصرفات المعاشية و المعادية. لان ما هو مبغوض عند اللّه، لا يكون موافقا لمراد اللّه، و ما هو كذلك لا يصحّ التصرف به و أمّا اللعن بالنسبة الى الباقي، فالمراد به، البعد عن رحمة اللّه، و الطرد عن قربه و وصول رحمته (معه).
4- قوله: الموطئون اكنافا: يعنى أنهم أهل خفض الجانب، و كنى عنه بالجناح كقوله تعالى: (وَ اِخْفِضْ جَنٰاحَكَ ) و هو كناية عن لين الجانب، و حسن الأخلاق (معه).
5- العثرات، جمع عثرة: و هي وقوع الشيء القبيح من شخص يخالف عادته على سبيل الندرة (معه).

22 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ اَلنَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

23 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (1).

24 - وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَلَبَ اَلشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ تُصِبْهُ (2).

25 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اَللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اَللَّهُ عَوْرَاتِهِ وَ مَنِ اِعْتَذَرَ إِلَى اَللَّهِ قَبِلَ اَللَّهُ عُذْرَهُ .

26 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيُّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِ اَلْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَ لَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ اَلْبَقْلَةِ اَلْخَبِيثَةِ مَنْ أَكَلَهَا فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسْجِدِنَا فَإِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ اَلْإِنْسَانُ (3) .

27 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ

ص: 101


1- سواء كان ذلك النفع لهم في أمور دينهم، أو دنياهم، أو نفعهما معا و الثالث، أفضل الثلاثة. لانه في مرتبة الجمع، الذي هو مرتبة الأنبياء و الأولياء. لانهم المدبرون لمصالح الخلق في الدين و الدنيا. و لهذا كانوا أحبّ الخلق إلى اللّه، فإذا انفعهم أحد على قدم صدق، صار محبوبا مثلهم (معه).
2- يعني: الشهادة في سبيل اللّه، و طلبه لها بمحض النية الصادقة مع اللّه، فانه يعطى ثواب أهل الشهادة، و ان لم يتفق له القتل في سبيل اللّه (معه).
3- و علم من هذا التعليل ان النهى كان للكراهية، لاجل دخول المسجد و تأذى الجلساء برائحته (معه).

وَ مَا اَلْغُرَبَاءُ قَالَ اَلنُّزَّاعُ مِنَ اَلقَبَائِلِ (1) (2) .

28 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَلسَّفَرَ قِطْعَةٌ مِنَ اَلْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ أَوْ شَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ (3).

29 - وَ رَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَافَانِي مِمَّا اِبْتَلاَكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ اَلْبَلاَءُ كَائِناً مَا كَانَ (4).

30 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَتَّى صَعِدَ مَعَهُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5) (6) (7) .

ص: 102


1- يراد بهم: من انتزع من قبيلته، بحيث يكون قد خالف آبائه و اعمامه في أفعالهم، و أخلاقهم، و نزع نفسه بالاتصاف بالاعمال الصالحة، و الأخلاق المرضية فلم يتابعهم في أعمالهم و أخلاقهم (معه).
2- رواه الدارميّ في ج 2 من سننه، كتاب الرقائق، (باب ان الإسلام بدأ غريبا).
3- رواه الدارميّ في ج 2 من سننه، كتاب الاستيذان (باب السفر قطعة من العذاب).
4- لكن ينبغي أن لا يسمعه صاحب البلوى، لئلا يدخل على قلبه الانكسار، الا أن يكون البلوى معصية، فينبغي أن يسمعه، لعله يرتدع عن فعلها (معه).
5- أي أهل الشام و أهل العراق (معه).
6- رواه البخارى في صحيحه، باب مناقب الحسن و الحسين رضى اللّه عنهما.
7- و في قوله (ان ابني هذا) نص على ان ولد البنت، ابن على الحقيقة، و الأخبار به مستفيضة. و ذكر الرضا عليه السلام في مقام المفاخرة مع المأمون، ان ابنته تحرم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ » و إليه ذهب السيّد المرتضى، و جماعة من أهل الحديث، و هو الارجح، و الظاهر من الاخبار، فيكون من أمه علوية سيدا، يجرى عليه و له ما يكون للعلويين، و ان وجدنا ما يعارض الاخبار الدالة عليه فسبيلها اما الحمل على التقية أو على التأويل كما فصلنا الكلام فيه في شرحينا على التهذيب و الاستبصار (جه).

31 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكَلَ اَلْبَصَلَ أَوِ اَلثُّومَ أَوِ اَلْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَ لاَ يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا.

32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَهُ وُفُودُ اَلْجِنِّ مِنَ اَلْجَزِيرَةِ فَأَقَامُوا عِنْدَهُ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ إِلَى بِلاَدِهِمْ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُزَوِّدَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُزَوِّدُكُمْ بِهِ وَ لَكِنِ اِذْهَبُوا فَكُلُّ عَظْمٍ مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ لَحْمٌ عَرِيضٌ وَ كُلُّ رَوْثٍ مَرَرْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ ثَمَرٌ فَلِهَذَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُمْسَحَ بِالرَّوْثِ وَ اَلرِّمَّةِ (1) .

33 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طِيَرَةَ وَ خَيْرُهَا اَلْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْفَأْلُ قَالَ اَلْكَلِمَةُ اَلصَّالِحَةُ يُسَرُّ بِهَا أَحَدُكُمْ .

34 - وَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اَلْحِجَامَةُ وَ اَلْقُسْطُ اَلْبَحْرِيُّ (2).

35 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اَلْمُبْتَاعُ (3).

ص: 103


1- الرمة: بالكسر و التشديد، العظام البالية، و الجمع رمم، كسدرة و سدر، و رمام ككرام، و منه الحديث: نهى ان يستنجى بالرمة و الروث، قالوا: و ذلك لاحتمال نجاستها، أو لأنّها لا تقوم مقام الحجر لملاستها (مجمع البحرين).
2- و في الحاشية، القسط شيء من الأدوية يؤتى به من بلاد الهند (جه).
3- و لا فرق بين أن يكون البائع عالما بماله، أو غير عالم به. و ظاهر هذا الحديث دال على ان العبد يملك مالا (معه).

36 - وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ (1) وَ اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ اَلصَّلاَةُ نُورٌ وَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ وَ قَالَ لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي حَاجَةِ اَلْمَرْءِ مَا لَمْ يَزَلْ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ .

37 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ اَلْفَرَجِ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ هِيَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ - وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ .

38 - وَ رَوَى اِبْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَسَحَّرُوا(2) فَإِنَّ اَلسَّحُورَ بَرَكَةٌ (3)(4).

39 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (5)(6).

40 - وَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَللَّهُمَّ أَمُوتُ وَ أَحْيَا وَ إِذَا اِسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ

ص: 104


1- المراد بالحسد: تمنى زوال نعمة الغير عنه، سواء تمنى مع ذلك حصولها له أو لا. أما من تمنى أن يحصل له مثل ما لذلك الغير من النعمة، فليس بحسد، و يسمى الغبطة و ليس من المحرمات (معه).
2- الامر هنا للاستحباب، لتعليله بانه بركة (معه).
3- هذا في حقّ الصائم سواء كان في رمضان أو غيره (معه).
4- رواه الدارميّ في سننه ج 2، كتاب الصيام (باب في فضل السحور).
5- أي يجب عليه أداء الأمانة إليه، و النصيحة فيما استشاره، اذا كان عارفا بوجه المصلحة فيه. فان لم يعلم، وجب عليه ان يقول: لا أعلم. و من هذا قال العلماء: أداء الأمانة في باب المشورة لا يكون من باب الغيبة، اذا تعلقت مصلحة الاستشارة بثالث بشرط أن يقتصر في ذلك على محل الضرورة، التي يتعلق بها غرض المشاورة (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 274:5.

اَلنُّشُورُ(1) .

41 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي اَلْحَرِيرَ وَ اَلذَّهَبَ وَ حَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا(2).

42 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ فَأَحْرَمُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ قَالَ اِجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ اَلنَّاسُ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ اُنْظُرُوا كَيْفَ آمُرُكُمْ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ فَغَضِبَ وَ دَخَلَ اَلْمَنْزِلَ وَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَرَأَتْهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اَللَّهُ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَغْضَبُ وَ أَنَا آمُرُ بِالشَّيْ ءِ فَلاَ يُتَّبَعُ (3) (4) .

43 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ قَالَ : عَلَّمَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هِيَ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ

ص: 105


1- و في هذا دلالة على ان النوم و الانتباه نموذجان، جعلهما اللّه دليلا يستدل بها العاقل على معرفة كيفية الموت و النشور، فان النوم كيفية الموت، و الانتباه كيفية النشور (معه).
2- يعني: لبسهما لا مطلق الانتفاع بهما في غير اللبس (معه).
3- و هذا يدلّ على ان الصحابة وقع منهم المخالفة له، و عدم الانقياد لاوامره في حياته، مما يتعلق بأوامر اللّه و نواهيه. حتى في العبادات، فكيف بهم بعد موته، فانهم على مخالفته اسرع، و على ترك أوامره أقدم، خصوصا إذا كان لهم في تلك المخالفة شيئا من الحظوظ الدنيوية، و خصوصا طلب الرئاسات، و نفاذ الامر و النهى بتحصيل الملك الذي أغلب الطباع مجبولة على حبّه، فاعرف ذلك (معه).
4- رواه ابن ماجه في ج 2 من سننه (باب فسخ الحجّ ) حديث 2982 مع اختلاف يسير في الفاظ الحديث. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 286/4.

إِنَّكَ تَقْضِي وَ لاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا فِي قُنُوتِ اَلْوَتْرِ (1) .

44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمِقْدَادِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ حَتَّى يَطَأَ عَلَيْهَا رِضًا بِهِ .

ص: 106


1- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 2 (كتاب الصلاة) باب دعاء القنوت.
الفصل السابع في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رويتها بطريقها من مظانها على هذا المنوال

1 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ سَرَّ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ سَرَّهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

2 - وَ حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ اَلشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ اَلشَّدِيدُ اَلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ .

3 - وَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا وَ اَلْإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَكْتَحِلَ وَ لاَ تَمْتَشِطَ وَ لاَ تَخْتَضِبَ وَ لاَ تَمَسَّ طِيباً وَ لاَ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا(1).

4 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ اَلْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ

ص: 107


1- الاحداد على غير الزوج أزيد من ثلاثة أيّام محرم. و على الزوج مدة أربعة أشهر و عشرة أيّام واجب، كما هو مضمون الحديث (معه).

لِلْعَيْنِ وَ اَلْعَجْوَةُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ هِيَ شِفَاءٌ مِنَ اَلسَّمِّ (1)(2).

5 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَاعَ دَاراً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا أَوْ قَالَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا(3).

6 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثُ طَوَائِرَ فَادَّخَرْنَا مِنْهَا طَائِراً إِلَى اَلْغَدِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَرْفَعَ شَيْئاً إِلَى غَدٍ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَأْتِي بِرِزْقِ غَدٍ (4) .

7 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ(5).

8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فَضْلُ صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ

ص: 108


1- الوسائل، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (118) من أبواب الاطعمة المباحة حديث 2. و أيضا في الوسائل كتاب الاطعمة و الاشربة باب (74) من أبواب الاطعمه المباحة حديث 8.
2- الكمات: جمعها كما، و هو مشهور، بالنقلى، يخرج من الأرض أيّام الربيع مدور، بعضه أبيض اللون، و بعضه أسمر، يؤكل، طيب الماكول، أكثر ما يوجد في بلاد العرب. و العجوة: نوع من التمر طيب الطعم (معه).
3- سنن الدارميّ ج 2، كتاب البيوع، (باب فيمن باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها).
4- النهى هنا للتنزيه، فيكون للكراهة، و هو مخصوص بالنضيج من الاطعمة، التي تفسد غالبا إذا ادخرت (معه).
5- هذا من باب آداب المخالطات و المعاشرات للناس بعضهم مع بعض، فان من الآداب الشرعية في ذلك، ان يوقر الصغير الكبير، و ان يرحم الكبير الصغير، ليحسن بذلك أخلاقهم، و تنشا المودة بينهم. و لهذا أكده بقوله: ليس منا، يعنى متأدبا بآدابنا و المراد بالصغير و الكبير، في الفضل، و في السن أو أحدهما (معه).

عَلَى صَلاَةِ اَلرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلاَةً (1).

9 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ (2).

10 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَأْتِي أَحَدَكُمُ اَلشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ . اتفقا على إخراجه في الصحيحين من حديث ابن شهاب (3)

11 - وَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى اَلْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ وَ مَنِ اِسْتَخَفَّ بِهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ وَ مَعْنَى لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ (4).

12 - وَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ ءٌ قَالُوا لاَ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ اَلصَّلَوَاتِ

ص: 109


1- و الفائدة في هذا الحديث: الحث و الترغيب على صلاة الجماعة، و انها من المهمات لكثرة الثواب بها (معه).
2- و في هذا الحديث أيضا حث و ترغيب على فعل السواك، لانه من السنن الوكيدة لان فعله يزيد في فضل الصلاة، و كثرة ثوابها (معه).
3- هذا الحديث يدلّ على ان من شك فلم يدركم صلى، يصح صلاته بسجدتى السهو، و ليس الامر كذلك (معه).
4- و انما خص هذين الشرطين، للاهتمام بهما، من حيث انهما من أوائل الشروط و لوازم الصلاة (معه).

اَلْخَمْسِ يَمْحُو اَللَّهُ بِهَا اَلْخَطَايَا. اتفقا على إخراجه في الصحيحين (1)

13 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ صُفُوفِ اَلرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ اَلنِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوَّلُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (2)(3).

14 - وَ فِي حَدِيثِ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَفْضَلِ اَلْأَعْمَالِ قَالَ اَلصَّلاَةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

15 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (4) وَ تَيَأَّسْ عَمَّا فِي أَيْدِي اَلنَّاسِ تَعِشْ غَنِيّاً وَ إِيَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ (5).

16 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اَللَّهَ فَقَدِّمْ صَلاَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ خَيْراً أَوْ ذِكْراً(6)(7).

ص: 110


1- رواه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة، باب المشى الى الصلاة تمحى به الخطايا حديث 667.
2- و هذا الحديث يدلّ على ان أهل الفضائل، هم أهل التقدمة في أوائل الأمور الدينية و غيرها، و ان الاراذل مرتبتهم التأخير هذا في الرجال، و في النساء ينعكس هذا الحكم، فيكون خيارهن آخرهن، لشدة حياء المتأخرة منهن إذا حضرن مع الرجال (معه).
3- رواه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف و اقامتها حديث 440.
4- فيه إشارة الى قول أمير المؤمنين عليه السلام: لم أكن أعبد ربا لم أره، لم تره الابصار بمشاهدة العيان و لكن رأته القلوب بحقايق الايمان (جه).
5- أي يجب لك أن تدع كل شيء تحتاج بعد الفعل الى العذر من اللّه سبحانه (معه).
6- قوله صلّى اللّه عليه و آله (أو خيرا) هذا تعميم بعد التخصيص، فهو خير فعلى غير الصلاة. و الصدقة، من أفعال البر و الذكر خير قولي (معه).
7- يعني إذا أردت طلب حاجة فتقدم بأحد هذه الأمور. و جاء في الحديث الصحيح ان أحسن ما تقدم بين يدي الحاجة، الصلاة على محمّد و آله قبل طلب الحاجة و بعدها. لان اللّه سبحانه اكرم من أن يقبل الطرفين و يرد الوسط (جه).

17 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : يَأْتِي بالمقتول [اَلْمَقْتُولُ ]يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُعَلَّقاً رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُلَبِّباً قَاتِلَهُ (1) بِيَدِهِ اَلْأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً حَتَّى يَرْفَعَهَا [يرفعا] عَلَى اَلْعَرْشِ فَيَقُولَ اَلْمَقْتُولُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَاتِلِ تَعَسْتَ فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(2).

18 - وَ حَدَّثَ أَبُو شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اِشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعِيراً فَاسْتَثْنَيْتُ ظَهْرَهُ إِلَى اَلْمَدِينَةِ (3) .

19 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُخَالِدٍ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَ لاَ خَرَقَ وَ لاَ حَلَقَ (4)(5).

20 - وَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ :

ص: 111


1- أي آخذ بجيبه: قال في مجمع البحرين: و لببت الرجل تلببا إذا جمعت ثيابه عند صدره و نحره عند الخصومة، ثمّ جررته.
2- مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص (294) و ص (364)، و سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الديات، (2) (باب هل لقاتل مؤمن توبه) حديث 2621.
3- يعني اشترط ركوبه الى المدينة. و هذا يدلّ على جواز البيع مع الشرط (معه).
4- السلق، مشتق من السليقة: و هي كثرة الكلام مع الوقاحة و قلة الحياء. و الحلق هى حلق اللحية. و الخرق: هو سرعة انفاق المال و تبذيره في غير الاغراض الصحيحة، يقال: رجل أخرق اليد إذا كان لا يبقى من ماله شيئا الا و ينفده (معه).
5- صحيح مسلم، كتاب الايمان (44) باب تحريم ضرب الخدود و شق الجيوب و الدعاء بدعوى الجاهلية حديث (165) و قال في شرح الحديث (الصالقة) بالصاد و بالسين لغتان. و هي التي ترفع صوتها عند المصيبة (و الحالقة) هى التي تحلق شعرها عند المصيبة، (و الشاقة) هى التي تشق ثوبها عند المصيبة.

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ وَ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1)(2).

21 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ اَلْمُؤْمِنِ مَثَلُ اَلْفَرَسِ فَرَّ مِنْ أَخِيَّتِهِ (3) يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَخِيَّتِهِ وَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلْإِيمَانِ أَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ اَلْأَتْقِيَاءَ وَ أَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ اَلْمُؤْمِنِينَ (4).

22 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ أَيْضاً: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا وَ نُحِبُّ اَلْأَثْمَانَ كَيْفَ تَرَى مِنَ اَلْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اَللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ وَ هِيَ خَارِجَةٌ (5) .

ص: 112


1- المراد بالشعب الاربع، ما بين فخذيها، و ما بين شفريها. لان الشعب هنا، الشاخات، كشعب الشجرة، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: و أجهدها: عبر به عن الادخال و قوله صلّى اللّه عليه و آله: وجب الغسل، أي سواء وقع الامناء أو لا. و فيه دلالة على وجوب الغسل بمجرد الادخال، و انه لا يتوقف وجوبه على شيء آخر. فيستدل به على كون غسل الجنابة واجبا لنفسه، بل و يمكن الاستدلال به على فورية وجوبه، لان الفاء للتعقيب بلا مهلة (معه).
2- بين شعبها الاربع: هى يداها و رجلاها، أو رجلاها و شفراها (الشفر طرف الفرج) فرجها، كنى بذلك عن تغيب الحشفة في فرجها (القاموس).
3- الآخيّة و الآخيَة: حبل يدفن في الأرض مثنيا فيبرز منه شبه حلقة تشد فيها الدابّة، ج، أواخي و أخايا و أواخ (المنجد).
4- و فيه دلالة على ان فعل الخيرات و الصدقة و المبرات للمؤمنين، كفارة لما يعرض له من الغفلة و السهو في الاعتقادات الدينية، التي يجب المداومة عليها. وجه المناسبة بين قوله عليه السلام: اطعموا طعامكم، و بين ما قبله: أن يكون كفّارة لتلك الغفلة الواقعة بعد الايمان. و عبر بالسهو، عن الغفلة العارضة في بعض الاحيان، عن قصور الاعتقادات الايمانية ثمّ يرجع الى الذكر، فيرجع إليه اعتقاده. و أولو معروفكم، أى خصوا معروفكم، أي احسانكم (معه).
5- و هذا يدلّ على ان العزل لا ينفى الولد، و لا يجوز نفيه معه، و على ان العزل. في المملوكة ليس بمحرم و لا مكروه، لانه عليه السلام لم ينه عنه، و انما بين وجه حكمة اللّه في تركه، و جعل فعله و تركه سواء بالنسبة الى ما كتب اللّه في علمه فعلمنا ان القاء المنى في الرحم، ليس سببا تاما في حصول الولد (معه).

23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ إِنَّهُ مَنْ يُحَقِّرْ عَمَّاراً يُحَقِّرْهُ اَللَّهُ وَ مَنْ يَسُبَّ عَمَّاراً يَسُبَّهُ اَللَّهُ وَ مَنْ يُبْغِضْ عَمَّاراً يُبْغِضْهُ اَللَّهُ .

24 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَمَّارٌ جِلْدَةٌ بَيْنَ عَيْنَيَّ تَقْتُلُهُ اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ (1).

وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً(2).

25 - وَ عَنْ عِيسَى بْنِ برداد [يَزْدَادَ] عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ (3).

26 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا اَلشَّيْبَ اَلْحِنَّاءُ وَ اَلْكَتَمُ (4).

27 - وَ رَوَى عكاس [عُكَّاشٌ ] اَلسُّلَمِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً .

28 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ قَالَ : أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا أَشْعَثُ أَغْبَرُ -

ص: 113


1- أقول: اما حديث (تقتله الفئة الباغية) فكأنّه من الأحاديث المتواترة، بل الضرورية كما عن بعض. و أمّا حديث من يسب عمارا يسبه اللّه، و من يبغضه يبغضه اللّه عزّ و جلّ ، فقد رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده ص 89-90.
2- النهى للتنزيه عن فعله، و إذا تنزّه عليه السلام عن فعله، وجب علينا التأسى به في ذلك، فنتنزّه عنه كما هو تنزّه عنه، لان الأصل عدم التحريم (معه).
3- هذا هو معنى الاستبراء عقيب البول، و هل الامر هنا للوجوب أو الندب ؟ تحقيقه في الفقه (معه).
4- الكتم الوسمة، و هذا يدلّ على ان صبغ الشيب سنته، لما فيه من ارهاب العدو و انس النساء (معه).

فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنَ اَلْمَالِ فَقُلْتُ مِنْ كُلِّ اَلْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ آثَارَ نِعْمَتِهِ .

29 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ (1).

30 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ اَلْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهَا اَلطَّعْنُ فِي اَلْأَنْسَابِ وَ اَلتَّفَاخُرُ بِهَا وَ بِالْأَحْسَابِ وَ اَلنِّيَاحَةُ وَ اَلْعَدْوَى وَ قَوْلُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا(2).

31 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَوْلاَهُ اَلْمُطَّلِبِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ (3)(4).

ص: 114


1- يحتمل أن يراد به المعصوم، فانه إذا دعا اللّه بدعاء، لا يرد اللّه دعوته، بل يستجيب له. و يحتمل أن يراد به، انه لا يجوز لاحد أن يرد دعوته إذا دعا لشيء من المهمات في جهاد أو غيره، لكونه واجب الطاعة، فيكون (لا) هنا للنهى، و هناك للنفى (معه).
2- النوء، هو الوقت المنسوب الى الطالع في النجوم (معه).
3- يراد بالعورة هنا، كل ما يسوء الإنسان الاطلاع عليه، في الأمور التي تعيبه و القبائح التي يخفيها عن غيره، فيدخل فيه العورة الحقيقية، و هي القبل و الدبر، و سائر العورات المعنوية، فلا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنها، ليطلع على ذلك من أخيه، بل الواجب عليه إذا اطلع على شيء من ذلك ان يغض عنه بصره، و يكف عن اظهاره و كشفه، ليتحقّق له معنى الايمان (معه).
4- أقول: روى الشيخ طاب ثراه بإسناده الى حذيفة بن منصور. قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال: ليس حيث يذهبون. انما عنى عورة المؤمن، يزل زلة، أو يتكلم بشيء يعاب عليه، فيحفظه عليه، ليعيره به يوما. و في حديث آخر عنه عليه السلام في قوله: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: اذاعة سره. و الاخبار بهذا المعنى متكاثرة و لا منافاة بينها و بين الاخبار الدالة على ان المراد منها العورة الظاهرة، كقوله عليه السلام: «ما يمنعكم من الازر في الحمام ؟» فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» و نحو ذلك من الاخبار. لان كل معنى مدلول عليه بحديث. أو يكون المعنيان مرادين من الاخبار، و يكون المراد من قوله: (ليس حيث تذهبون)، القصر و التخصيص بالمعنى المشهور (جه).

32 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْوُضُوءُ نِصْفُ اَلْإِيمَانِ وَ اَلصَّوْمُ نِصْفُ اَلصَّبْرِ(1).

33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّهُورُ نِصْفُ اَلْإِيمَانِ وَ اَلصَّوْمُ نِصْفُ اَلصَّبْرِ(2).

34 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُحَقِّرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى أَمْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ حَقٌّ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ لِئَلاَّ يَقِفَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيَقُولَ لَهُ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ كَذَا وَ كَذَا أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولَ رَبِّ خِفْتُ فَيَقُولَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخَافَ (3).

ص: 115


1- المراد بالوضوء هنا: الوضوء الحقيقي و هو رفع الاحداث المعنوية بالنسبة الى القلب و اللسان و الجوارح، فيكون نصف الايمان. لان الايمان عبارة عن التخلية و التحلية، و هما نصفان. فالوضوء الذي هو التخلية نصف، و التحلية بالاعتقادات الحقه نصفه الآخر (معه).
2- الامساك عن الشهوات: و انما كان نصف الصبر، لانه منقسم الى صبر عن المعصية، و صبر على الطاعة. فالصوم يصير نصفا (معه).
3- هذا الحديث في باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و فيه دلالة على أن وجوبهما لا ينتفى بالخوف. و سيأتي معارضه في أخبار أخر دالة على جواز التقية مع الخوف. و يمكن حمل هذا الحديث، على ان الخوف الحاصل فيه، كان اما خوفا وهميا، لا أصل له، أو كان ذلك الخوف على أمر حقير لا يترك الامر لاجله، أو كان ذلك الامر ممّا لا يجوز التقية فيه، ككلمة الكفر ممن يقتدى به (معه).

35 - وَ عَنْهُ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ مَخَافَةَ اَلْوَلَدِ فَقَالَ بَعْضٌ لِبَعْضٍ تَفْعَلُونَ هَذَا وَ فِيكُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا يَمْنَعُكُمْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ اَلْمَاءِ يَكُونُ اَلْوَلَدُ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُ شَيْئاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْ ءٌ .

36 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1).

37 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ عَنِ اَلرِّبَا وَ لاَ يَرْضَى لِنَفْسِهِ فَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لاَ كَفَّارَةَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي(2)(3).

38 - حَدَّثَ اِبْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى اَلزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ وَ كَانَ بَدْرِيّاً قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ رَجُلٌ فَقَامَ نَاحِيَةً وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْمُقُهُ وَ لاَ يَشْعُرُ ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

ص: 116


1- يحتمل في لفظة (ذكاة) الرفع و النصب: اما على الرفع فلا يحتاج الى ذكاته، و اما على النصب فلا بدّ من ذكاته. لان المحذوف (الكاف) و هو تقتضيه التشبيه و هو لا يتم الا باتيان بمثل ذبح الام إذا اتسع الزمان لذلك (معه). الوسائل: 269/16.
2- سورة طه: الآية 14.
3- و في هذا الحديث دلالة على فورية القضاء، لان (اذا) للتوقيت، فيكون لوقت ذكرها يجب فعلها فيه، فوقت ذكرها، ظرف لقضائها، فلا يصحّ تأخيرها عنه، و يؤكدها الآية المعلل بها الحديث. لان معناها: أقم الصلاة لوقت ذكرى، أي لذكرى اياك لها. و يحتمل أن يجاب عن الفورية المستدل عليها بظاهر الحديث، بان يقال: المراد بقوله (فليصلها) ايجاب صلاتها بسبب ذكرى، فالذكر سبب الوجوب. و أمّا الفورية فلا يستفاد من هذا اللفظ: و كذا الكلام في الآية، فان قوله: (لذكرى) المراد منه انه سبب الوجوب، و الوجوب أعم من الفورى و غيره (معه).

فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ قَالَ لَهُ اِرْجِعْ وَ صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ثَلاَثاً فَقَالَ اَلرَّجُلُ وَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ وَ حَرَصْتُ فَعَلِّمْنِي وَ أَرِنِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَرَدْتَ اَلصَّلاَةَ فَأَحْسِنِ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اِقْرَأْ ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِماً ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِداً ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ وَ مَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ عَنْ صَلاَتِكَ (1) (2) (3) .

39 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَعَلَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ تَرَوْنَ هَذَا لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ نَقَرَ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ اَلْغُرَابُ اَلدَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ اَلَّذِي يُصَلِّي وَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ -

ص: 117


1- صحيح مسلم، كتاب الصلاة، (11) باب وجوب القراءة في كل ركعة، و انه إذا لم يحسن الفاتحة، و لا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث (45) و راوى الحديث أبو هريرة.
2- و هذا الحديث يدلّ على ان الطمأنينة في الركوع، و السجود، و الرفع منهما واجبة لا يجوز تركها، و ان من تركها فقد نقص صلاته، و نقص الصلاة عمدا، مبطل لها بمضمون الحديث (معه).
3- أطبق علمائنا رضوان اللّه عليهم على وجوب الطمأنينة، و السجود بمقدار الذكر، بل ذهب الشيخ طاب ثراه في الخلاف الى انها في الركوع ركن. و قال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة في الركوع و لا في السجود، و وافقه مالك في السجود. و هذا الحديث من طرقهم، و هو حجة عليهم. و احتجا بقوله تعالى: اِرْكَعُوا وَ اُسْجُدُوا، و غير المطمئن آت بمطلق المأمور، فيكون مجزيا. و اجاب العلامة (ره) بان فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مبين له، فلم يكن المطلق مجزيا (جه).

فَمَا ذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ فَأَسْبِغُوا اَلْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ اَلنَّارِ وَ أَتِمُّوا اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ (1) (2) .

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَ لاَ أُمَّةَ بَعْدِي فَالْحَلاَلُ مَا أَحَلَّهُ اَللَّهُ عَلَى لِسَانِي وَ اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِي إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ .

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمْكِنُوا اَلطُّيُورَ مِنْ أَوْكَارِهَا(3).

42 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَسْتَبْشِرُ بِرُوحِ اَلْمُؤْمِنِ وَ إِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ بَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ يَصْعَدُ فِيهِ عَمَلُهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ يُعْرَجُ فِيهِ بِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ .

43 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَمَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ لِلْعِتْقِ فَقَالَ

ص: 118


1- مضمون هذا الحديث مضمون ما تقدمه (معه).
2- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، ج 89:2 (باب الطمأنينة في الركوع).
3- المفهوم من هذا الحديث: أنه نهى عن صيد الطيور من أوكارها و أعشاشها و كأنّه يقول: إذا أردتم صيدها فاتركوها حتّى تطير منها، و لا تقصدوها في أوكارها لتهيجوها، بل أمسكوها فيها، أي اتركوها، و يكون النهى للتنزيه. و يحتمل أن يكون النهى عن عمل الجاهلية، و هو زجر الطير للتفؤل به، و يسمونه علم القيافة، و الزجر: هو التفؤل بها. فان الواحد منهم كان إذا بكر في الحاجة مغلسا و لم يجد طيرا طائرا يتفأل به، عمد الى طير في وكره، فاهاجه حتّى يطيره ليتفأل به في حاجته، في أنّه يمضى فيها، أو يرد. فنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك، و قال: (امضوا في حوائجكم و اتركوا الطير في أوكارها و لا تهيجوها) نهيا عن التخلق بأخلاق الجاهلية، و أمرا بالاتكال على اللّه تعالى، ثقة به في الأمور، و اعتمادا عليه. و يحتمل أن يراد بالطيور، النفوس الناطقة، و بالاوكار الأبدان، و امكانها من أوكارها استعمالها بالتصرف في أبدانها، و عدم تعطيلها بالنوم و البطالة. فانما جعلت في هذا البدن لتتصرف فيه، و تعمل به. فعدم امكانها فيه بالتعطيل مخالف للغرض المقصود منها (معه).

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْنَ اَللَّهُ قَالَتْ فِي اَلسَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ هِيَ مُؤْمِنَةٌ وَ أَمَرَ بِعِتْقِهَا .

44 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلدُّنْيَا فِي اَلثُّلُثِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَللَّيْلِ وَ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ إِلَى أَهْلِ عَرَفَةَ وَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (1).

45 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مُوسَى لَمَّا نُودِيَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (2) أَسْرَعَ اَلْإِجَابَةَ وَ تَابَعَ اَلتَّلْبِيَةَ وَ قَالَ إِنِّي أَسْمَعُ صَوْتَكَ وَ أُحِسُّ وَجْسَكَ (3) وَ لاَ أَرَى مَكَانَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا فَوْقَكَ وَ تَحْتَكَ وَ أَمَامَكَ وَ خَلْفَكَ وَ مُحِيطٌ بِكَ وَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ .

46 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي اَلْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ

ص: 119


1- و هذا الحديث من المتشابهات. لان لفظ النزول مخالف لمقتضى العقل، لانه لا يتحقّق الا في الاجسام، لاشتماله على الحركة. لكن لا يراد بهذا الحديث هنا هذا الظاهر، لاستحالته عليه تعالى، بل المراد بالنزول هنا نزول أمره، أو رحمته. كما في مثل قوله تعالى (وَ جٰاءَ رَبُّكَ )، و المراد جاء أمر ربك مع الملائكة. فالكلام مشتمل على اضمار. و انما خص هذه المواضع لشرفها، لكونها محلا لاستجابة الدعاء (معه).
2- سورة طه، الآية 12.
3- الوجس: الصوت الخفى، و توجس بالشيء أحس به، فتسمع له (النهاية).

أَهْلِهَا اَلْبُلْهَ (1)(2) وَ اِطَّلَعْتُ عَلَى اَلنَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا اَلنِّسَاءَ (3).

47 - وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَالِمٍ [عَنْ ] أَبِي اَلنَّصْرِ عَنِ اِبْنِ جُرْهُدُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَيْهِ وَ هُوَ كَاشِفٌ فَخِذَهُ فَقَالَ غَطِّهَا فَإِنَّ اَلْفَخِذَ عَوْرَةٌ (4) .

48 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَإِذَا رَكَعَ مَكَّنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ(5) ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقَنِّعٍ وَ لاَ قَابِعٍ وَ رُوِيَ وَ لاَ صَافِحٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ -

ص: 120


1- ليس المراد بالبله، الذين لا عقول لهم، لان ذلك ليس مرتبة كمالية، بل المراد بهم أهل الاشتغال باللّه عن كل ما سواه، فكانهم بله عن غيره، لانهم لا يعرفون غيره. و مثله قول الشاعر: و لقد علقت بطفلة مياسة بلهاء تطلعنى على اسرارها و أراد به، البله عن معرفة غيره، (معه).
2- قال في النهاية: أنشد الهروى: و لقد لهوت بطفلة مياسة بلهاء تطلعنى على اسرارها اراد انها غر لادهاء لها. و كتب في هامش بعض النسخ في معناه: اي جميلة الأخلاق.
3- المراد بالنساء هنا: من لم يستوف حقّ الرجولية من الصنفين. و معناه ان كل من كان ميله الى القوى الشهوية و الغضبية أكثر، حتى تصير رذائل الأخلاق ملكة له. و أمّا الرجولية، فهى الميل الى تعلقات القوى العقليّة حتّى تكون الكمال ملكة له. و القسم الأوّل: هى الانوثة الحقيقية المحضة، و القسم الثاني: هى الرجولية الحقيقة المحضة، و ما بينهما مراتب كثيرة، منهما ما يقرب الى الأول، و منهما ما يقرب الى الثاني (معه).
4- و هذا يدلّ على ان ما بين الركبة و السرة عورة الرجل، و يجىء في الأحاديث ما يعارضه و يحمل هذا الحديث على الندب (معه).
5- في النهاية: كان إذا ركع هصر ظهره، أي ثناه الى الأرض، و أصل الهصر ان -

اِعْتَدَلَ قَائِماً حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ اَلْأَرْضَ مِنْ كَفَّيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ صُدُورِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اِطْمَأَنَّ سَاجِداً فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِطْمَأَنَّ جَالِساً وَ إِذَا قَعَدَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اَلْيُسْرَى وَ نَصَبَ اَلْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ اَلرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ اَلْيُسْرَى إِلَى اَلْأَرْضِ وَ أَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (1) .

49 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ مَشَى إِلَى أَخِيهِ بِدَيْنٍ لِيَقْضِيَهُ إِيَّاهُ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ أَعَانَ عَلَى حَمْلِ دَابَّتِهِ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ أَمَاطَ أَذًى(2) فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ هَذَى(3) زُقَاقاً فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .

50 - وَ رَوَى شَرِيكٌ عَنِ اَلْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُكَفِّرُ اَلذُّنُوبَ كُلَّهَا أَوْ قَالَ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلْأَمَانَةَ يُؤْتَى بِصَاحِبِ اَلْأَمَانَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَدِّ أَمَانَتَكَ فَيَقُولُ أَنَّى يَا رَبِّ وَ قَدْ ذَهَبَتِ اَلدُّنْيَا فَيُقَالُ اِذْهَبُوا بِهِ إِلَى اَلْهَاوِيَةِ فَيُذْهَبُ

ص: 121


1- و في هذا دلالة على الفرق بين جلوس التشهدين بالصورة المذكورة في كل منهما، و هو للندب (معه).
2- و هذا يدلّ على ان من دفع شبهة عن الدين، حتى لا يلتبس على الضعفاء، كان بهذه المنزلة، بل أعلى محلا (معه).
3- أي رفع الأشياء التي يكون بين الزقاق.

بِهِ إِلَيْهَا فَيَهْوِي فِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا فَيَجِدُهَا هُنَاكَ كَهَيْئَتِهَا فَيَأْخُذُهَا وَ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَيَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا زَلَّتْ مِنْهُ فَهَوَتْ فَهَوَى فِي أَثَرِهَا أَبَدَ اَلْآبِدِينَ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلصَّوْمِ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَشَدُّ ذَلِكَ اَلْوَدَائِعُ .

وَ رَوَى خَالِدٌ اَلْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ اَلْآنُكُ (1) وَ مَنْ تَحَلَّمَ (2) كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً أَوْ يُعَذَّبَ وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا اَلرُّوحَ وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ (3).

52 - وَ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : اِنْطَلَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ حَتَّى أَتَى اَلنَّخْلَ اَلَّذِي فِيهِ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ اِبْنِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَكَى فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنْتَ قَدْ نَهَيْتَنَا عَنِ اَلْبُكَاءِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ اَلشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ يَا إِبْرَاهِيمُ لَوْ لاَ أَنَّهُ قَوْلٌ حَقٌّ وَ وَعْدٌ صِدْقٌ وَ سَبِيلٌ مَأْتِيَّةٌ وَ أَنَّ آخِرَنَا يَلْحَقُ بِأَوَّلِنَا لَحَزَنَّا عَلَيْكَ حَزَناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا عَلَيْكَ لَمَحْزُونُونَ تَبْكِي اَلْعُيُونُ وَ تَوْجَلُ اَلْقُلُوبُ

ص: 122


1- الآنك: وزان أفلس الرصاص، و قيل: هو الرصاص الابيض و قيل: هو الأسود و قيل: هو الخالص منه، و لم يجئ على أفعل غير هذا على ما قيل (مجمع البحرين).
2- حلم حلما، و حلما في نومه، رأى في منامه رؤيا و تحلم تكلف الحلم (المنجد) و المراد الكذب في الرؤيا.
3- و رواه أحمد بن حنبل في ج 1 من مسنده ص 246 من مسند عبد اللّه بن عبّاس.

وَ لاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ اَلرَّبَّ .

53 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى اَلْأُمَوِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ : خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالشَّامِ (1) فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِثْلَ مَقَامِي هَذَا فِيكُمْ فَقَالَ خَيْرُ قُرُونِكُمْ قَرْنُ أَصْحَابِي ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو اَلْكَذِبُ حَتَّى يَعْجَلَ اَلرَّجُلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ اَلْجَنَّةِ لِيَلْزَمِ اَلْجَمَاعَةَ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ مَعَ اَلْوَاحِدِ وَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ (2) (3) .

54 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَهْلَ اَلنَّارِ يَمُوتُونَ وَ لاَ يُحْيَوْنَ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَ هُمْ كَالْحُمَمِ وَ اَلْفَحْمِ فَيُلْقَوْنَ عَلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ اَلْحَيَاةُ أَوِ اَلْحَيَوَانُ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ مِنْ مَائِهِ فَيَنْبُتُونَ ثُمَّ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ وَ فِيهِمْ سِيمَاءُ أَهْلِ اَلنَّارِ فَيُقَالُ هَؤُلاَءِ جَهَنَّمِيُّونَ فَيَطْلُبُونَ إِلَى اَلرَّحِيمِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْهَابَ ذَلِكَ اَلاِسْمِ عَنْهُمْ فَيُذْهِبُهُ عَنْهُمْ فَيَزُولُ عَنْهُمُ اَلاِسْمُ فَيُلْحَقُونَ بِأَهْلِ اَلْجَنَّةِ (4).

55 - وَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَشَدُّ اَلنَّاسِ بَلاَءً قَالَ اَلْأَنْبِيَاءُ -

ص: 123


1- كذا في الحديث و كتب في هامش نسخة دانشكاه تهران عند كلمة الشام (أى ولاية الشام).
2- هذا يدلّ على أن أخذ السنة و الأحاديث بعد قرن الصحابة و الذين يلونهم يجب فيه الاحتياط فلا يأخذه الا من جماعة يغلب ظنه على صدقهم، و لا يأخذه من الواحد لما علله من فشو الكذب فيهم، و فيه دلالة على المنع من العمل بخبر الواحد (معه).
3- أورده في جامع أحاديث الشيعة باب (17) من المقدمات حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- و في هذا دلالة على انقطاع عقاب الفاسق خلافا للوعيدية القائلين بعدم انقطاع عذابه (معه).

قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَلْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ ثُمَّ اَلصَّالِحُونَ لَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى لاَ يَجِدَ إِلاَّ اَلْعَبَاءَ يَحْوِيهَا فَيَلْبَسُهَا وَ يُبْتَلَى بِالْقَمْلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ لَأَحَدُهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِالْبَلاَءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ (1) .

56 - وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ قَالَ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ وَ يُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ مُقِرٌّ لَيْسَ يُنْكِرُ وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنَ اَلْكَبَائِرِ أَنْ تَجِيءَ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً قَالَ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لِي ذنوبا [ذُنُوبٌ ] مَا رَأَيْتُهَا هَاهُنَا قَالَ وَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ تَلاَ فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اَللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ (2)(3) .

57 - وَ رَوَى أَبُو اَلدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُبُّكَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ .

58 - وَ حَدَّثَ اِبْنُ كِنَانَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِرْدَاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ فَأَجَابَهُ اَللَّهُ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ إِلاَّ ظُلْمَ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَأَمَّا ذُنُوبُهُمْ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تُثِيبَ هَذَا اَلْمَظْلُومَ خَيْراً مِنْ مَظْلِمَتِهِ وَ تَغْفِرَ لِهَذَا اَلظَّالِمِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ تِلْكَ اَلْعَشِيَّةَ فَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ اَلدُّعَاءَ فَأَجَابَهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ تَبَسَّمْتَ فِي سَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ تَتَبَسَّمُ فِيهَا فَقَالَ تَبَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِّ اَللَّهِ إِبْلِيسَ إِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ

ص: 124


1- و هذه نهاية مرتبة الرضا، لانهم يرضون بالحاضر كيف كان فلا يخالف شيء منه طباعهم (معه).
2- سورة الفرقان، الآية 70.
3- و رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 157 عن حديث أبى ذر الغفارى.

اَللَّهَ قَدِ اِسْتَجَابَ لِي فِي أُمَّتِي أَهْوَى يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ اَلثُّبُورِ وَ يَحْثُو اَلتُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ (1) .

59 - وَ رَوَى عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : [إِنَّهُ ] يَقُولُ اَللَّهُ : يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ أَذْكُرْكَ فِي نَفْسِي وَ اُذْكُرْنِي فِي مَلاَءٍ مِنَ اَلنَّاسِ أَذْكُرْكَ فِي مَلاَءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ .

60 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَوْ أَنَّ حَجَراً قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ لَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا.

61 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُونَ ثُمَّ تَكُونُ مِلْكاً عَضُوضاً(2)(3)(4).

ص: 125


1- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 5، كتاب الحجّ (باب ما جاء في فضل عرفة) و سند الحديث هكذا (حدّثني ابن كنانة بن العباس بن مرداس السلمى، عن أبيه، عن جده عبّاس بن مرداس ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم إلخ).
2- يريد بالخلافة الخلافة الواقعة بعده، و الظاهر حصولها، و تسميتها خلافة بين الناس، ثمّ انها بعد المدة، تصير بين الناس لا تسمى خلافة، بل ملكا، و لا يراد الخلافة الحقيقة الواقعة من اللّه، فانها لا تنقطع أبدا، و لا تزول اسمها عن أهلها في وقت من الأوقات، لان سنة اللّه لا تغيير فيها و لا تبديل (معه).
3- و رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 220 و ص 221 في حديث (سفينة مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم).
4- في النهاية: ثم يكون ملكا عضوضا، أي يصيب الرعية فيه عسف و ظلم، كأنهم يعضون عضا، و العضوض من أبنية المبالغة و في رواية، ثمّ يكون ملوك عضوض جمع عض بالكسر، و هو الخبيث الشرير، انتهى. و بيان كون الثلاثين سنة خلافة، انها كانت مدة خلافة الأربعة فان مدة خلافة الثلاثة، كانت خمسا و عشرين سنة، و خلافة أمير المؤمنين سلام اللّه عليه، كانت خمس سنين، و كان الثلاثة يسلكون في التقشف و الزهد مسلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كثير من الأمور، و ان اختلفوا في العزائم و النيات و لما جاءت النوبة الى معاوية، أقبل على الدنيا و لذاتها، و مشتهياتها و التأنق في الزينة، و هو الذي اخترع التلون في الاطعمة، و ركب الأرز، و اللحم، و السمن، و كان الناس قبله يأكلون ثريد المرق و اللحم، و هو الذي وضع موائد الخمر، و سلك طريق الجبابرة، و زاد عليه من بعده من بني أميّة، و بني العباس فهذا معنى الحديث (جه).

62 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَضَافَهُ فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَأَتَوْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ اَلثَّرِيدِ وَ اَلْوَذَرِ(1) فَجَعَلَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ يُجِيلُ يَدَهُ فِي جَوَانِبِهَا فَأَخَذَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمِينَهُ بِيَسَارِهِ وَ وَضَعَهَا قُدَّامَهُ ثُمَّ قَالَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا رُفِعَتِ اَلْجَفْنَةُ أَتَوْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجُولُ فِي اَلطَّبَقِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَوْنَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ قَالَ هَذَا اَلْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ اَلنَّارُ (2) .

63 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَ لَمْ يُسَمِّتِ اَلْآخَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ سَمَّتَّ هَذَا وَ لَمْ تُسَمِّتْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا أحمد [حَمِدَ] اَللَّهَ وَ لَمْ يَحْمَدِ اَلْآخَرُ (3) .

64 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ .

65 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : هَلَكَ اَلْمُثْرُونَ -

ص: 126


1- الوذر: جمع وذرة، و هي القطعة من اللحم، مثل تمر و تمرة (مجمع البحرين).
2- فيراد به هنا غسل اليدين بعد الطعام (معه).
3- في هذا الحديث دلالة على ان استحباب التسميت مشروط بحمد اللّه من العاطس (معه).

قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ مَنْ فَأَعَادَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ إِلاَّ مَنْ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ قَلِيلٌ مٰا هُمْ (1)(2).

ص: 127


1- سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الزهد، (8) باب في المكثرين حديث 4129 مع اختلاف يسير في اللفظ.
2- تقديره: الا من فرقه في جهاته من أعمال الخيرات و الصدقات و المبرات و صلة الارحام و بر الاخوان و إكرام الضيفان و أمثال ذلك (معه).
الفصل الثامن في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهي إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله بطريق واحد من طرقي المذكورة آنفا

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَ لاَ يُسْلِمُهُ (1) وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَرَّ [سَتَرَ] مُسْلِماً سَرَّهُ [سَتَرَهُ ] اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).

ص: 128


1- أي لا يجوز أن يظلمه، و لا يجوز أن يسلمه الى عدوه مع قدرته على نصرته بل يجب عليه أن ينصره ممن يظلمه (معه).
2- و يدلّ هذا الحديث على أن الظالم لأخيه، و المسلم له مع قدرته على نصرته ليس بمسلم. لانه عليه السلام جعل المسلم أخ المسلم ما دام لا يظلمه و لا يسلمه، فإذا ظلمه أو أسلمه، لم يكن أخا له. و إذا لم يكن أخا له، لم يكن مسلما. لان الاخوة هنا في صفة الإسلام، لا في النسب. و يحمل على الإسلام الكامل. و هو قوى (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 91.

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَيَاءُ مِنَ اَلْإِيمَانِ (1)(2).

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَ اَلْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (3)(4).

4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ اَلصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ (5) (6) .

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ (7)(8).

ص: 129


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 9 و 56.
2- يعني: الحياء جزء من أجزاء الايمان (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 5.
4- بل الإنسان نفسه راع على جوارحه و قواه فهو مسئول عن رعيته. لانه موكل عليها بأن يصرفها لما خلقت له فلو خالف لزم السؤال (معه).
5- فيه دلالة على ان صلاة الليل سابقة على الوتر، و انها كلها مثناة، الا الوتر فانه واحدة، و انه داخل في صلاة الليل، و انه مؤخر عنها، الا ان يخاف طلوع الفجر فيقدم الوتر عليها. و فيه زيادة اهتمام به، للامر بتقديمه عند خوف فواته بطلوع الفجر و ذلك دليل على أفضليته عليها، و فيه دلالة على أن الوتر ليس هو الثلاث (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2-10.
7- أي أفرد من أهله و ماله و صار محزونا عليهما، و هذا عقابه. و فيه دلالة على شدة الاهتمام بصلاة العصر، فلهذا قال بعضهم: يستدل بهذا الحديث على ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر و ذلك أنهم يروون انه عليه السلام قال: هذا يوم الأحزاب لما فاتته العصر، لاشتغاله بالحرب (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر) و إذا صح هذا الحديث كان نصا في الباب (معه).
8- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8:2 و 13.

6 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي اَلسَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ تَطَوُّعاً يُومِئُ إِيمَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا اَلْمَكْتُوبَةَ (1) .

7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِزَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلْمُصَلَّى (2) .

8 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَضَ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ(3) عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى.

9 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (4)(5).

10 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَهَّلَ (6)أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ مَهَّلَ لِأَهْلِ

ص: 130


1- هذا يدلّ على ان النافلة في السفر يصحّ صلاتها على الراحلة اختيارا، دون الحضر، و الا لم يكن لذكر أنّه صلاها في السفر كذلك فائدة (معه).
2- و الظاهر أنّه هنا للاستحباب، لانه لو أخرجها بعد أن صلى العيد قبل زوال الشمس صحت. لكن تستحب اخراجها قبل الصلاة، و يحتمل أن يكون مراده بقوله: (قبل خروج الناس الى المصلى) أي قبل خروج وقت الصلاة. و حينئذ يكون الامر للوجوب لان ذلك وقت الأداء، و أمّا بعد خروج وقت الصلاة يكون قضاء (معه).
3- و انما خص التمر و الشعير، لانه غالب قوت الحجاز يومئذ، فعلم منه ان الواجب صاع من غالب قوت البلد على كل رأس (معه).
4- مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 34 و 41 و 43 و 47 و 48 و 53. و رواه في الوسائل كتاب الحجّ ، باب (26) من أبواب الاحرام حديث 2 و 6، و باب (4) من هذه الأبواب فراجع.
5- ذكر هذه الصورة العلامة في المختلف رواية. و اختارها على سائر صور التلبية الواردة في الروايات (معه).
6- المراد بالمهل هنا، الميقات الذي يجب الاحرام منه. (معه).

اَلشَّامِ مَهْيَعَةَ وَ هِيَ اَلْجُحْفَةُ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ مَهَّلَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَقِيلَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ (1) (2)الورس نوع من الطيب، ينحط من شجر، و يجلب من بلاد اليمن، طيب الرائحة، يصبغ به الثياب (معه).(3) .

11 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلثِّيَابِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ وَ لاَ اَلسَّرَاوِيلاَتِ وَ لاَ اَلْعَمَائِمَ وَ لاَ اَلْبَرَانِسَ وَ لاَ الخفان [اَلْخُفَّيْنِ ] إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ اَلْخُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا(4) أَسْفَلَ اَلْكَعْبَيْنِ وَ لاَ يَلْبَسُ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ (4) أَوْ زَعْفَرَانٌ (5) وَ لاَ تَتَنَقَّبُ اَلْمَرْأَةُ وَ لاَ تَلْبَسُ اَلْقُفَّازَيْنِ .

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْرَأُ اَلْجُنُبُ وَ لاَ اَلْحَائِضُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ (6).

13 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرُ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ.

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ

ص: 131


1- أي لم يكن أهل العراق مسلمين (معه).
2- مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 11 و 50. و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ باب
3- من أبواب المواقيت.
4- المراد بالقطع هنا. الشق. أى شق الخفين عن ظهر القدم، و هل هو واجب أم لا؟ ظاهر الحديث يدلّ على وجوبه (معه).
5- انما خص هذين النوعين من الطيب، لاغلبيتهما في الحجاز لانهم كانوا يصبغون بهما الثياب. و فيه دلالة على تحريم النقاب للمرأة. و تحريم لبس القفازين، و هما تثنية قفاز و هما ثوبان بينهما قطن يلبسان على الكفين (معه).
6- هذا الحديث يدلّ على كراهية القراءة الا ما أخرجه الدليل من قراءة القرآن سبع آيات من غير كراهية، أو قراءة العزائم مع التحريم (معه).

يَوْمٍ مِسْكِيناً(1).

15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ مِلْ ءَ وَادٍ مَالاً لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ وَ لاَ يَمْلَأُ جَوْفَ بَنِي آدَمَ إِلاَّ اَلتُّرَابُ وَ يَتُوبُ اَللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ (2).

16 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ اَلنَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَ حَتَّى يُوزَنَ قُلْتُ [قَالَ ] وَ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ (3) .

17 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اِلْتَمِسُوهَا فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْنِي لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ.

18 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَفَعَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً وَ ضَرْباً لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ اَلْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ إِنَّ اَلْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجِافِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى (4) (5) (6) .

ص: 132


1- و الامر هنا للوجوب، لكن بشرط أن يكون قد تمكن من قضائه و لم يقضه. و الإطعام هل هو من مال الميت. أو من مال الولى ؟ الظاهر أنّه من مال الولى، لتوجه الامر إليه، لا من مال الميت. يعنى من تركته (معه).
2- هذا يدلّ على أن حبّ الدنيا من الذنوب التي يجب التوبة منها، و لا يسقط عقابه الا بها كغيرها من الكبائر، الا ان يعفو اللّه عنها (معه).
3- من الحرز بمعنى الخرص. و هذا يدلّ على أن بيع الثمرة لا يجوز حتّى يبدو صلاحها، بان يبلغ حالة يؤمن عليها من الفساد (معه).
4- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، كتاب الحجّ ص 119 باب ما يفعل من دفع من عرفة.
5- دفع، أي سار، و الايجاف و الايضاع: سرعة السير (جه).
6- و في هذا الحديث، دلالة على أنّه يستحب الاقتصاد في السير إذا أفاض الحاجّ من عرفات الى المشعر (معه).

19 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1) .

20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَرْحَمُ اَللَّهُ اَلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (2)(3).

21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(4)(5).

22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَ لاَ يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ وَ لاَ تَلَقَّوُا اَلسِّلَعَ حَتَّى يَهْبِطَ اَلسُّوقَ (6).

23 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ وَ كَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَبْتَاعُ اَلرَّجُلُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتِجَ اَلنَّاقَةُ ثُمَّ يَنْتِجَ اَلَّذِي

ص: 133


1- السنن الكبرى البيهقيّ ، كتاب الحجّ ج 121:5 باب الجمع بينهما بأذان و اقامتين.
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 16 و 34 و لفظ الحديث (حتى قالها ثلاثا). و رواه في الوسائل كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير حديث 6 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يوم الحديبية اللّهمّ اغفر للمحلقين، مرتين، قيل: و للمقصرين يا رسول اللّه قال: و للمقصرين».
3- فيه دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 9 و 73. و رواه في الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الخيار فلاحظ.
5- فيه دلالة على أن خيار المجلس، انما يثبت في البيع دون غيره من العقود (معه).
6- النهى في هذه الثلاثة، نهى تنزيه، لا نهى تحريم. و قال الشيخ رحمه اللّه: التحريم بظاهر الحديث، فان الأصل في النهى التحريم. و ليس المراد بالتحريم تحريم البيع، أو تحريم الزوجة، أو تحريم السلعة، بل تحريم الفعل، و ان وقعت العقود (معه).

فِي بَطْنِهَا فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِكَ (1) (2) .

24 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ(3) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ وَ مَنِ اِبْتَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اَلْمُبْتَاعُ (4).

25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ وَ إِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (5).

26 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا لِلْبَائِعِ وَ اَلْمُشْتَرِي (6) .

27 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ (7) (8) .

28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ

ص: 134


1- و هذا من البيوع الفاسدة. لان الأجل غير مضبوط، و هو يستلزم تجهيل البيع (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 15:2.
3- اما قبل التأبير، فالثمرة للمشترى، الا أن يشترطها البائع. و هذا حكم مختص بالنخل دون غيره (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2 و 82.
5- و هذا نص في عتق السراية، و انه مشروط باليسار (معه).
6- النهى للتحريم بالنسبة الى البائع و المشترى (معه).
7- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2.
8- بيع الولاء: هو أن يبيع ولاية الارث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته، و كذا لا يجوز نقله بشيء من العقود (معه).

فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ (1)(2).

29 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (3) (4) .

30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا(5)(6).

31 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمُسْتَوْصِلَةَ وَ اَلْوَاشِمَةَ وَ اَلْمُسْتَوْشِمَةَ (7)(8).

32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَحْفُوا اَلشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اَللِّحَى(9).

ص: 135


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 29:2 و 56.
2- الغدر: هو أن يعاهد شخصا على شيء، ثمّ لم يف له به. و لا يكون ذلك محرما الا إذا تعلق بأمر دينى، أو أمر دنيوى، لا يكون منهيا عنه. و كذا لو أمنه من خوف ثمّ اغتاله من غير اعلام له (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: ص 19 و 62.
4- النهى هنا للتحريم بالإجماع (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 20:2.
6- الامر هنا للندب، لا الوجوب إجماعا (معه).
7- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 21:2.
8- في الصحاح: وشم يده وشما، اذا غزرها بابرة، ثمّ ذر عليها النيلج. و الاسم الوشم، و الجمع الاوشام، استوشمه، سأله أن يشم. و الواصلة: هى التي يصل شعرها بشعر آخر و ليس تحريمه لنجاسة الشعر، و لا لتحريم نظره ان كان من أجنبية. قال العلامة: ان كانت غير ذات بعل، فالعلة التهمة، و الا فالتلبيس على الزوج. و لو اذن لم يحرم. و قيل: انه متى تحقّق التدليس في هذه الأمور حرمت، و الا فلا. و يحتمل أن يكون العلة قوله تعالى (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اَللّٰهِ ) (معه).
9- أي خذوا من الشوارب و اتركوا اللحية. لانه من السنن الحنيفية (معه).

33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْجِهَادِ (1) .

34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً(2)(3).

35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ اِمْرَأَتُهُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا(4)(5).

36 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ وَ اَلْقِرَانُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلتَّمْرَيْنِ فِي اَلْأَكْلِ (6) (7) .

37 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (8).

38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي اَلْفَرَسِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ(9).

ص: 136


1- النهى للتحريم إلاّ مع الضرورة، أو خطأ، و لا اثم و لا كفّارة (معه).
2- أي اجعلوا في بيوتكم شيئا من صلاتكم، أي صلوا فيها بعض صلاتكم، و لا تخلوها بالكلية من الصلاة. و الامر للندب. و النهى عن اتخاذها مقابر للكراهة (معه).
3- ورد في الحديث: ان البيت الذي يصلى فيه صلاة الليل يضىء لاهل السماء كما تضىء الكواكب في الليل لاهل الأرض. و في وصية أبى ذر بعد أن ذكر صلّى اللّه عليه و آله فضل الصلاة في المسجد الحرام، و مسجد النبيّ قال: و أفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته، حيث لا يراه الا اللّه، يطلب بها وجه اللّه. و فيه دلالة على ان الإخلاص إذا كان أشدّ في صلاة المنزل، يكون أفضل من الصلاة في المسجد (جه).
4- فيه دلالة على أن المرأة إذا استأذنت زوجها بفعل شيء من المندوبات، فلا يمنعها من فعله و ان اشتمل على خروجها، اذا صحت عقيدتها (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 7:2 و 9.
6- النهى للتنزيه، و هو عام في كل شيء، بمعنى انه إذا أكل الرجل مع أخيه فليأكل بمثل أكل أخيه. و يحتمل أن يكون الحديث محمولا على الشركة، و يكون النهى للتحريم من دون الاذن (معه).
7- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 7:2.
8- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6:2.
9- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8:2.

39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فِي اَلدُّنْيَا فَمَاتَ وَ هُوَ يُدْمِنُهَا حُرِمَهَا فِي اَلْآخِرَةِ (1).

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ اَلْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (4) (5) .

42 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ اَلْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى (6) (7) .

43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ .

ص: 137


1- و هو دال على تحريم ذلك (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 5:2.
3- و هو دال على تحريم ذلك (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 54:2 و 63.
5- و هذا الحديث دال على ان الطلاق محرم في الحيض، و في الطهر الذي قربها فيه. و ان الطلاق الذي أمر اللّه تعالى في قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) هو الطلاق الواقع في طهر لم يقربها فيه. و المراد بالمراجعة هنا، عود النكاح كما كان، لان الطلاق الواقع لم يكن جائزا شرعا، فلم يكن مؤثرا للتحريم فعبر عن بقاء النكاح بالرجعة (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 29 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
7- النهى هنا للكراهة (معه).

44 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَاصَلَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَ أُسْقَى (1) (2) .

45 - وَ فِي آخَرَ: إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.

46 - وَ فِيهِ : أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ يَوْماً يَصُومُهُ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اَللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (3).

47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ وَ اَلْعَقْرَبُ وَ اَلْكَلْبُ اَلْعَقُورُ(4)(5).

48 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ أَهْدَى وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ مَعَهُ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ بَدَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (6) ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ تَمَتَّعَ اَلنَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى

ص: 138


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 21 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
2- الوصال جاء بمعنى: الصوم يومين، بلا افطار فيهما و جاء بمعنى: ترك العشاء الى وقت السحور، و كلاهما منهى عنه، لانه من خصايص الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فلا يصحّ فعله لغيره (معه).
3- و هذا يدلّ على اباحة صوم يوم عاشوراء. و بعض الاصحاب منع من صومه، لانه يوم صامه بنو أميّة شكرا لقتلهم الحسين عليه السلام، فلا يصحّ التشبه بهم. و آخرون من الاصحاب قالوا: يصح صومه على وجه الحزن. و آخرون منهم قالوا: يستحب الامساك على وجه المصيبة الى بعد العصر، لا انه صوم، و هذا أحسنها (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 8 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
5- الظاهر ان الغراب، و الحدأة، ليس للمحرم قتلهما، لكن له رميهما، و ان أفضى الى القتل (معه).
6- أي أحرم، عبر عن الاحرام بالاهلال، لانه رفع الصوت بالتلبية، فهو من باب التعبير عن الشيء بجزئه، لان التلبية جزء من الاحرام، و كذا في قوله: (ثم أهل بالحج) أى أحرم به بعد الاحرام بالعمرة، و فيه دلالة على جواز ادخال الاحرام الثاني بعد عقد الاحرام الأول، قبل أن ينقضى مناسكه، و هذا معنى الاقران بين الاحرامين، و المنهى عنه في الجمع بينهما، هو اقرانهما بنية واحدة (معه).

اَلْحَجِّ فَكَانَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ اَلْهَدْيَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حِجَّتَهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ لْيَتَحَلَّلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةً فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ طَافَ (1)رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْ ءٍ ثُمَّ

ص: 139


1- و يسمى هذا الطواف طواف قدوم، لانه أول طواف يقع للقادم بمكّة بعد الاحرام، قوله: (فاستلم الركن أول شيء) فيه دلالة على وجوب ابتداء الطواف من الركن و المراد به، الركن الذي فيه الحجر، قوله: (ثم خب ثلاثة اشواط) المراد بالخب، الاسراع في المشى، و يسمى الرمل و لهذا قالوا: يستحب في طواف القدوم، أن يرمل ثلاثا، و يمشى أربعا، تأسيا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله فانه (صلّى اللّه عليه و آله) فعل ذلك في هذا الطواف، قوله: (ثم ركع) يعني صلى ركعتى الطواف، عبر عنها بالركوع، لانه جزء منها فهو تسمية الشيء باسم جزئه، قوله: (فطاف) أي سعى، عبر عن السعى بالطواف، لان اللّه تعالى سماه طوافا، في قوله تعالى: (فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا) قوله: (و أفاض) أراد به المضى بعد قضاء مناسك منى الى مكّة، لطواف الزيادة، و سمى ذلك إفاضة، لكثرة الناس و ازدحامهم في ذلك اليوم، و لهذا يسمى طواف الزيارة، طواف الإفاضة. و يصير معنى التمتع هاهنا: هو الإتيان باحرام العمرة و أفعالها قبل الحجّ ، الا انه لا يتحلل منها و هذا التمتع أيضا قران من وجه، لانه قرن فيه بين احرام العمرة و احرام الحجّ ثمّ أتى بأفعال العمرة أولا، فلما فرغ منها، أتى بأفعال الحجّ ، فقرن بينهما بلا تحلل فأما التمتع الصرف، فهو الذي يتحلل بين الاحرامين، بان يحرم بالعمرة خاصّة، فإذا قضى مناسكها و تحلل منها بالتقصير، انشأ احراما آخر بالحج. و مقتضى هذا الحديث ان الأول فرض من ساق الهدى عند احرامه من الميقات و الثاني فرض من لم يسق، و يصير معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله في الحديث المتقدم (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى) دالا على أن التحلل بين الاحرامين أفضل، لتأسفه على فواته (معه).

خَبَّ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ اَلسَّبْعِ وَ مَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ اَلْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى اَلصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَ نَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ وَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ أَهْدَى وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ مِنَ اَلنَّاسِ .

49 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اَلثَّنِيَّةِ اَلْعُلْيَا وَ يَخْرُجُ مِنَ اَلثَّنِيَّةِ اَلسُّفْلَى (1) (2) (3) .

50 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ مِنَ اَلْأَرْكَانِ إِلاَّ اَلرُّكْنَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ اَلْجُمَحِيِّينَ (4)(5).

51 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَصْحَابِهِ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

ص: 140


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 59.
2- الثنية العليا: أى عقبة المدنيين، و هي التي تشرف على الحجون (اي مقبرة مكّة)، و السفلى هي عقبة ذى طوى، و هذا الفعل محمول على الاستحباب (معه).
3- قيده الاصحاب تبعا للروايات بمن أتى على طريق المدينة، لانه المناسب له (جه).
4- بنى جمع بطن من قريش، و هو ركن المستجار المسمى بركن اليمانيّ (معه).
5- و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (22) من أبواب الطواف حديث 2 و لفظ الحديث (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يستلم الا الركن الأسود و اليمانيّ الحديث).

بَعْضٍ بِالسَّيْفِ (1)(2).

52 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْتِي قُبَا رَاكِباً وَ مَاشِياً فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (3) .

53 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمُزَابَنَةِ وَ هِيَ بَيْعُ اَلتَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً(4) وَ بَيْعُ اَلْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (5) .

54 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (6)(7).

55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ [اَلْيَدِ] اَلسُّفْلَى وَ اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا اَلْمُنْفِقَةُ وَ اَلْيَدُ اَلسُّفْلَى اَلسَّائِلَةُ وَ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (8)(9).

ص: 141


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 87:2.
2- و هذا الحديث يدلّ على جواز الكفر على الصحابة، و على ان المؤمن قد يكفر، لانه لا يصحّ أن ينهى عن المحال. فمتعلق النهى انما يكون عما يمكن وقوعه بالضرورة (معه).
3- يعني مسجد قبا، و هو أول مسجد اسس على التقوى. و الحديث دال على أفضليته (معه).
4- أراد بذلك بيع التمر على النخل بالتمر، و بيع العنب على الشجر بالزبيب سواء كان منه أو من غيره (معه).
5- خص النهى بالكيل لانه الاغلب عند أهل المدينة، فانه لا وزن عندهم (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 22 و 46 و في الوسائل كتاب التجارة باب (16) من أبواب أحكام العقود، فلاحظ.
7- و النهى للتحريم: و أراد بالطعام، الحبوب المدخرة للقوت، فلا منع في الثمار و لا عن بيع ما كان سلما بعد حلوله، على من هو عليه و على غيره، بزيادة و نقصان (معه).
8- أورده في كتاب جامع أحاديث الشيعة، كتاب الزكاة، باب (ان أفضل الصدقات ما كانت على ذى الرحم) حديث 1099 نقلا عن العوالى.
9- لا يجوز أن يتصدق ندبا و عياله محتاج (معه).

56 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ اَلْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ أَيْدِي اَلْعَدُوِّ (1) (2) .

57 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْقَزَعِ وَ اَلْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ اَلرَّأْسِ مِنَ اَلصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ بَعْضُهُ (3) (4) .

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْراً(5).

59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتْرُكُوا اَلنَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ (6)(7).

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُقْتُلُوا اَلْحَيَّاتِ وَ اُقْتُلُوا ذي [ذَا] اَلطُّفْيَتَيْنِ وَ اَلْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ اَلْبَصَرَ وَ يَسْتَسْقِطَانِ اَلْحَبَلَ (8)(9)(10).

ص: 142


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 6 و 7 و 10.
2- هذا يدلّ على نجاسة الكفّار، و على وجوب تنزيه القرآن من النجاسات لان النهى للتحريم. و يحتمل أن يراد بالايدى هنا القدرة. و يصير التقدير، مخافة أن يغيره الاعداء، أو يتلفونه لعداوتهم له، لانه يكون حينئذ تحت قدرتهم (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 55:2.
4- النهى للتنزيه، لا للتحريم (معه).
5- و هو يدلّ على أن آخر صلاة الليل الوتر، و ركعتى الفجر خارجة عن صلاة الليل (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 7:2-8.
7- النهى للتنزيه، لافضائه الى مصلحة دنيوية (معه).
8- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2.
9- و في الخبر: اقتلوا من الحيات ذو الطفيتين و الابتر. الطفية كمدية، خوصة المقل، و ذو الطفيتين من الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتين، شبه الخطين على ظهر الحية بهما (مجمع البحرين).
10- نوع من الحية يسمى أفعى. و يطمسان البصر. أى ينقصان ضوء البصر، و يستسقطان الحبل، أي يسقطان الحمل (معه).

61 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَسَمَ فِي اَلنَّفَلِ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.

62 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ اَلرَّجُلَ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ (1).

64 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ لَكُمْ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ رَجُلاً لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَ يَرْقَى هَذَا (2) .

65 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اِثْنَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اَللَّهُ اَلْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اَللَّيْلِ وَ آنَاءَ اَلنَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اَللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي اَلْحَقِّ آنَاءَ اَللَّيْلِ وَ آنَاءَ اَلنَّهَارِ(3)(4).

66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ ضَارِياً أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ

ص: 143


1- النهى هنا للتحريم، لما فيه من ادخال الغضاضة على المؤمن و انتقاصه، و أخذ حقه منه (معه).
2- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 380:1، باب (السنة في الاذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر)، ثمّ روى في الباب الذي يليه (باب ذكر المعاني التي يؤذن لها بلال بليل) ص 381. عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم لا يمنع أحد منكم أذان بلال، الى قوله: (فانه يؤذن ليرجع قائمكم أو لينبه نائمكم)، ثمّ روى في الباب الذي يليه ص 382. فى أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتّى يؤذن بلال. و هذا هو الموافق للاحاديث الواردة عن الأئمّة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين، فراجع الوسائل باب (8) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 2-5.
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2.
4- المراد بالحسد هنا الغبطة، لا حقيقته، لانه معصيته. فيكون المراد، انه يتمنى أن يكون مثله (معه).

نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (1).

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (2).

68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لُحُومِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (3).

69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَ اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (4)(5).

ص: 144


1- و هذا يدلّ على ان اقتناء الكلب غير الثلاثة، لا يجوز. (معه).
2- و ان كان الامر للوجوب الا انه هنا محمول على شدة الاستحباب (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 16:2.
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 21:2.
5- قال في الحاشية: و ذلك ان المؤمن مقيد بالشريعة، فهو لا يأكل الا من تلك الجهة. و أمّا الكافر فلعدم تقييده بالآداب الشرعية، يستعمل جميع القوى الشهوية فيملأ جميع أمعاءه. أو معناه ان المؤمن يأكل من وجه واحد و هو الشرع، و الكافر لا يعتد بالشرع، فهو يأكل من أي وجه. و هذا يدلّ على أن كثرة الاكل ليس من آداب المؤمن، و لا من أخلاق أهل الايمان. ثم قال: فى تفسير القوى الشهوية، أي الباصرة و السامعة، و الشامة، و الذائقة و اللامسة، و المتحركة التي تبعث على الحس، و الحركة، و القوّة النظرية. و يحتمل ان يراد بسبعة الامعاء، الصفات التي تتم بها الافعال، كالحياة و القدرة و الإرادة، و العلم، و السمع و البصر، و الكلام. فيكون مقتضى الخبر، أنه يأكل بمصادر هذه الصفات، أي بسبب حياته و قدرته إلخ. و المؤمن يقطع النظر عن متعلقات هذه الصفات، و يأكل من وجه الشرع، فيأكل من وجه واحد، و ذاك يأكل من السبع. أقول: قال في الصحاح معنى الحديث انه مثل، لان المؤمن لا يأكل الا من الحلال، و يتوقى الحرام و الشبهة. و الكافر لا يبالى ما أكل، و من أين أكل، و كيف أكل انتهى. فيكون السبعة عبارة عن الحلال و حدّه، و الحرام و حدّه، و الشبهة وحدها، و تتركب تركبا شأنيا، فتكون ستة. و ثلاثيا فتكون سبعة. و أمّا المؤمن فلا يأكل الا من الحلال. (جه).

70 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَ اَلْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ فَمِنَ اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلنَّارِ فَمِنَ اَلنَّارِ(1)(2).

71 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَلْحَجِّ .

72 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلْأَنْهَارُ وَ اَلْعُيُونُ وَ اَلغُيُوثُ أَوْ كَانَ بَعْلاً اَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَ اَلنَّاضِحِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ.

73 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ عَسِيبِ اَلْفَحْلِ (3) .

74 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا اِسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ - سُبْحٰانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا اَلْبِرَّ وَ اَلتَّقْوَى وَ مِنَ اَلْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَ اِطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلصَّاحِبُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْخَلِيفَةُ فِي اَلْأَهْلِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ اَلسَّفَرِ وَ كَآبَةِ اَلْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ اَلْمَنْظَرِ فِي اَلْأَهْلِ وَ اَلْمَالِ فَإِذَا رَجَعَ قَالَ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .

75 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (4).

ص: 145


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 16:2.
2- و مثله قوله عليه السلام: (القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران). و قوله: (من مات منكم فقد قامت قيامته). و هذه الأحاديث دالة على عذاب القبر (معه).
3- أي بيع نطفته، و هو حرام. أما أخذ الاجرة على إنزائه على الأنثى فمكروه (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8:2، عن مسند عبد اللّه بن عمر.

76 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً كَمَا بَيْنَ حرباء [حَرْبَى] وَ أَذْرَجَ (1)(2).

77 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ (3) أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ وَ لاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ (4).

78 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكَلَ هَذِهِ اَلْبَقْلَةَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يَعْنِي اَلثُّومَ (5).

79 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اَلثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ (6).

80 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) .

81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ (8).

82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَشَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلاَ يَحْلِبَنَّ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ (9).

ص: 146


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 21:2.
2- حربى و أذرج قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال (نهاية).
3- العشاء: بكسر العين، اسم للوقت. و بفتحها اسم للطعام المأكول في ذلك الوقت (معه).
4- الامر هنا للندب، و الغرض منه تسكين النفس عن المنازعة حتّى تكون وقت قيامه الى الصلاة مقبلا عليها بجميع قلبه (معه).
5- النهى للتنزيه (معه).
6- النهى هنا للكراهية (معه).
7- فيه تأكيد لاستحباب الاعتكاف في هذه الليالى (معه).
8- أي يخدمه بلا غش و يجتهد في خدمته بطيب نفس منه (معه).
9- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6:2.

83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُسَافِرِ اَلْمَرْأَةُ ثَلاَثاً(1) إِلاَّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (2)(3).

84 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ فَإِذَا ذَهَبَتِ اَلرُّكَّابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ اَلرَّحْلَ فَيُعِدُّ لَهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ إِلَى مُؤَخَّرَتِهِ (4) .

85 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ اَلْإِبِلِ اَلْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا وَ إِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (5).

86 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا(6)(7).

87 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى اَلنَّجْشَ (8) .

ص: 147


1- أي قدر ثلاثة أيام (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 13.
3- النهى هنا للكراهية، لانه يجوز لها السفر بغير محرم، للحديث المذكور عن الصادق عليه السلام: المؤمن محرم للمؤمنة (معه).
4- ذهب العلماء كافة الى انه يستحب ان يجعل المصلى بينه و بين ممر الطريق ساترا، و قدروه بذراع تقريبا، لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: (كان طول رحل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذراعا. و ورد الاستتار بالعنزة، و السهم، و الحجر. و في حديث فان لم يجد سهما فليخط في الأرض بين يديه. و روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وضع قلنسوة و صلى اليها. و عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى ؟ قال: (يكون بين يديه كومة من تراب). و كذلك ورد الاستتار بالبعير و الحيوان كما في حديث الكتاب. و قال العلامة: لو كان معه عصا، لا يمكنه نصبها، فليلقها بين يديه و يستتر بها. و يستحب أن يلقيها عرضا (جه).
5- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 17 و 23 و 30. و لهذا قيل: ثلاثة ينبغي لها الدراسة: النبل و القرآن و الفراسة (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 3 و 16.
7- أي من المسلمين، فيجوز قتله. (معه).
8- النجش هو الزيادة في السلعة، لا للشراء، بل لغير المشترى، سواء واطأه البائع أم لا. و كذا في طرف النقصان بالنسبة الى البائع. و النهى للتحريم لما فيه من ادخال الضرر على المسلم (معه).

88 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا اَلْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (1).

89 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتَحَرَّى اَلرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا(2).

90 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَزَالُ اَلْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَلْوَاحِدُ مِنْكُمْ وَ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُضْغَةُ لَحْمٍ (3)(4).

91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يُقَالُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (5)(6).

92 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ (7).

93 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لاَ يُخْسَفَانِ

ص: 148


1- المراد بالخير هنا، المال. أى صاحبها دائما معه الخير و المال (معه).
2- أي يطلب ذلك الوقت، و يجعل الصلاة فيه عادة له. و النهى هنا للكراهية بالنسبة الى النافلة. و منه يعلم ان الندرة، و ما هو على سبيل الاتفاق، و ما يقع على سبب غير مكروه (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 15:2. و في الحديث (مزغة لحم).
4- هكذا في بعض النسخ، بالضاد و الغين المعجمتان، و في بعض آخر بالزاى المعجمة و العين المهملة. و قال في مجمع البحرين في (مزغ) في الخبر ما زال المسألة في العبد حتّى يلقى اللّه و ما في وجهه مزغة لحم أي قطعة يسيرة من اللحم.
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4:2.
6- و هذا يدلّ على أن عمل الصور ذوات الأرواح حرام (معه).
7- و مثله قوله عليه السلام (إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور. و المثلة تغيير الخلقة بالعقوبة، و هذا يدلّ على تحريم المثلة بكل حيوان، حتى بالكلب الذي لا حرمة له (معه).

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا كَذَلِكَ فَصَلُّوا(1).

94 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِقَتْلِ اَلْكِلاَبِ (2) .

95 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلنَّحْرِ.

96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (3).

97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلنَّاسُ كَإِبِلِ مَاءَةٍ لاَ يَجِدُ اَلرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً (4)(5).

98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيْتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى اَلرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَظَافِيرِي قَالُوا بِمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلْعِلْمِ .

99 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (6).

100 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلشَّجَرَةِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَ إِنَّهَا مَثَلُ اَلْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ اَلنَّاسُ فِي شَجَرِ اَلْبَوَادِي ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ هِيَ اَلنَّخْلَةُ (7) .

ص: 149


1- الامر للوجوب، لانه حقيقته فيه (معه).
2- الامر هنا للاباحة، لاصالة عدم الوجوب و الندبية، و اباحة قتلها مخصوص بما لا منفعة فيه منها (معه).
3- أي ميراث المعتق لمن أعتقه، لكن بشرط أن يكون العتق تبرعا (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 7:2.
5- و مثله قول الدريدى: الناس ألف منهم كواحد و واحد كالالف ان أمر عنى (معه).
6- المراد بالظلم الحقيقة العرفية، و هو أخذ حقّ الغير بغير حق. و ان كان يحتمل المعنى اللغوى، و هو النقص، لكن الحقيقة العرفية متقدمة على اللغويّة، كما قرر في الأصول (معه).
7- شبه المسلم بالنخلة في كثرة منافعها، لكثرة المنافع في المسلم. و كما أن النخلة لا يسقط ورقها في الشتاء، كذلك المسلم لا يرتفع إسلامه. و فيه دلالة على ان المسلم لا يكفر (معه).

101 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَرَأَ يَوْمَ يَقُومُ اَلنّٰاسُ لِرَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (1) قَالَ يَقُومُونَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (2).

102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلٌ اَلْمَشْرِقَ أَلاَ إِنَّ اَلْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ اَلشَّيْطَانِ (3).

103 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ(4)(5).

104 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً.

105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِي اَلْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَكْبٌ مِيلاً وَحْدَهُ (6).

106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَغْلِبَنَّكُمُ اَلْأَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ وَ إِنَّهَا اَلْعِشَاءُ وَ لَكِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ اَلْإِبِلَ (7)(8).

ص: 150


1- سورة المطففين: 6.
2- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 19.
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 18 و 40 و 50 و 72.
4- و هذا يدلّ على ان المستعمل في الوضوء، يجوز استعماله مرة اخرى (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4:2.
6- هذا يدلّ على شدة تأكيد كراهية الوحدة في السفر حتّى في الراكب (معه).
7- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 10:2.
8- هذا يدلّ على كراهة تسمية العشاء بالعتمة. لان الاعراب يعتمون بالابل في المرعى، فلا يأتون بها الا بعد العشاء الآخرة، فيسمون ذلك الوقت عتمة (معه).

107 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْ أَبَرِّ اَلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ اَلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ (1).

108 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بَادِرُوا اَلصُّبْحَ بِالْوَتْرِ.

109 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَقِّ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَ شِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

110 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْمَاءِ وَ مَا يَنُوبُهُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ (3) .

111 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا وَدَّعَ أَحَداً قَالَ اِسْتَوْدِعِ اَللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (4) .

112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَقَدِ اِسْتَثْنَى(5).

113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وُلْدَهُ -(6) مَثَلُ اَلَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا -

ص: 151


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 88:2 و زاد بعد كلمة (أبيه) (بعد أن يولى).
2- و هذا يدلّ على فضل المدينة، و استحباب توطنها، و ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يحب أهل ذلك، و يخصهم بالشفاعة (معه).
3- و فيه دلالة على انه إذا كان دون قلتين، يحمل الخبث، بطريق مفهوم المخالفة و هي معمول بها هاهنا بلا خلاف، و الا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
4- و هذا يدلّ على استحباب توديع المسافر، و استحباب هذه الكلمات عند وداعه (معه).
5- الاستثناء في اليمين يوجب حلها، و عدم لزوم الحنث لها (معه).
6- رواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب الهبات (باب من أعطى ولده ثمّ رجع فيه) حديث 2377.

كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (1)(2).

114 وَ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّنْ بَاعَ بِالدَّنَانِيرِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَرَاهِمَ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَنَانِيرَ يَأْخُذُ هَذِهِ عَنْ هَذِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ يَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَ بَيْنَهُمَا شَيْ ءٌ (3) .

115 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (4)(5).

116 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا صَارَ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ صَارَ أَهْلُ اَلنَّارِ إِلَى اَلنَّارِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحَ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ اَلْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَ يَا أَهْلَ اَلنَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ فَرَحاً وَ يَزْدَادُ

ص: 152


1- و هذا يدلّ على تحريم الرجوع في الهبة، بعد تصرف الموهوب في المتهب لانه مثله بالكلب إذا أكل، فعبر عن التصرف بالاكل. و فيه دلالة على جواز الرجوع قبل التصرف. و أمّا استثناء الوالد فيما يعطى ولده من هذه الجملة، فمحل اشكال. فان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها، و ان كان قبل التصرف. و يمكن حمل الرواية على انه اعطاه شيئا من غير لفظ الايجاب و القبول منه، في الصغير. أما في الكبير، فانه لا بدّ فيه من قبول لنفسه، كالاجنبى. و قيل: بالايجاب لا تكون الهبة لازمة، فصح له الرجوع فيها و ان كانت للولد. (معه).
2- رواه مسلم في صحيحه ج 3 كتاب الهبات (باب تحريم الرجوع في الصدقة و الهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده و ان سفل). حديث 5، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 27:2.
3- و يسمى هذا صرفا. و فيه دلالة على أن الصرف مشروط بالقبض قبل التفرق (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 85:2.
5- و هذا يدلّ على استحباب مراعاة الجار، و حفظ جانبه، وصلته و مودته، و ان ذلك من تمام المروة، و انه من مكارم الأخلاق (معه).

أَهْلُ اَلنَّارِ حُزْناً إِلَى حُزْنِهِمْ (1).

117 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (2).

118 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ وَ يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا اَلزَّكَاةَ فَإِذَا قَالُوهَا حَقَنُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ - وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (3).

119 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَابَ اَلْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ .

120 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَى اَلْحِجْرِ(4) فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَراً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ (5)(6).

ص: 153


1- و هذا يدلّ على تخليد الفريقين، و ذلك انما يكون بعد خلاص بعض أهل الجنة من النار، و استقرارهم فيها، و استقرار أهل النار في النار من أهل الكفر. و انما قال: (يذبح) لانه قد جاء في حديث آخر انه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ثمّ يؤمر به فتذبح (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 85:2.
3- و فيه دلالة على أن الإسلام مانع و حافظ للدم و المال، و ان لم يكن على حقيقته (معه).
4- و هي الأرض التي سخط اللّه عليها، فجعل عاليها سافلها، فأمر أصحابه الا يدخلوها، الا بحالة الاعتبار و الفكرة و الخوف من وقوع مثلات اللّه و عقوباته، و انه لا يدخلها أحد بقصد التفرج و النزهة، للعلة المذكورة في الحديث (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 66.
6- المراد بالعذاب، العذاب الدنيوى، و هو عذاب الاستيصال. لانه إذا وقع عم من كان مستحقا، أو غير مستحق، حتى الاطفال و البهائم و المجانين. لحكمة هناك -

121 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : دَخَلَتِ اِمْرَأَةٌ اَلنَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَ لَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاشِ اَلْأَرْضِ (1).

122 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَ فِي نَجْدِنَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَ فِي نَجْدِنَا قَالَ هُنَاكَ اَلزَّلاَزِلُ وَ اَلْفِتَنُ وَ بِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ اَلشَّيْطَانِ (2)(3).

123 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُنْ فِي اَلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ اَلصَّبَاحَ وَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ اَلْمَسَاءَ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (4).

ص: 154


1- يعني ان اللّه تعالى عاقبها بالنار من أجل ظلمها لهرة. و هذا يدلّ على أنّه لا يجوز الاستصغار بشيء من الذنوب، و لا الاستحقار بشيء من مخلوقات اللّه تعالى، فانه ربما كان ما استصغره من الذنب عند اللّه كبيرا، و ما استحقره من مخلوق اللّه عند اللّه كبيرا (عظيم خ) (معه).
2- أراد بالشام هنا المدينة، و باليمن مكّة. و مثله قوله (صلّى اللّه عليه و آله). إذا جفاك زمنك، شامك شامك، أو يمنك يمنك. يعنى عليك بالمدينة أو مكّة. و عنى بالزلازل و الفتن الواقعة التي وقعت في أرض نجد. و طلوع قرن الشيطان بها، ما وقع من قصة مسيلمة الكذاب و ظهوره بأرض اليمامة، و دعواه النبوّة، و وقع بينه و بين المسلمين ملحمة، قتل فيها جماعة من المهاجرين و الأنصار (معه).
3- أقول: و يؤيد أن المراد بالشام المدينة، ان الشام المعروفة لم تفتح في عصره (صلّى اللّه عليه و آله) (جه).
4- و هذا يدلّ على أن قصر الامل، من الأخلاق التي يجب للمؤمن الاتصاف بها. لان طول الامل ينسى الآخرة، و نسيان الآخرة مستلزم لحب الدنيا، و حبّ الدنيا رأس كل خطيئة، كما مرّ في الحديث (معه).

124 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ ضَرَبَ غُلاَماً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطْمَةً فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ (1).

125 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا مَعْشَرَ اَلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَكْثِرْنَ اَلاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلنَّارِ(2).

126 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ (3).

127 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ لاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (4).

128 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثلاثة [ثَلاَثَ ] رَكَعَاتٍ وَ صَلَّى اَلْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ (5) (6) .

129 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا شَرِبُوا اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَ اَلرَّاوِي وَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي اَلْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ (7) .

130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ اَلْمَتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ -

ص: 155


1- و هذا يدلّ على الاستحباب، لا الوجوب (معه).
2- و هذا يدلّ على ان الصدقة و الاستغفار يكفران الذنوب، فيخلصان من النار. فان حملنا على الوجوب، فالمراد بالصدقة، الزكاة، و المراد بالاستغفار التوبة. و ان حملنا على مطلق الذنوب، فهى مطلق الصدقة و الاستغفار، فهو أعم من ذلك (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 68، و رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (57) من أبواب أحكام المساجد.
4- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 73 و 20.
5- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 33.
6- هذا يدلّ على وجوب القصر في السفر، و استحباب الجمع فيه (معه).
7- بل يقتل في الرابعة، بعد تكرر الحدّ ثلاثا، كما ياتى في الأحاديث المتأخرة (معه).

فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا .

131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وَ اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَلْمَدِينَةِ (1).

132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أُنَاساً اِسْتَاقُوا إِبِلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِرْتَدُّوا عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ مُؤْمِناً فَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ وَ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (2) .

133 - وَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ اَللَّيْلُ قَالَ أَرْضُ - رَبِّي وَ رَبُّكِ اَللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا فِيكِ وَ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَ أَعُوذُ بِكِ مِنْ أَسَدٍ وَ أَسْوَدَ وَ مِنَ اَلْحَيَّةِ وَ اَلْعَقْرَبِ وَ مِنْ سَاكِنِ اَلْبَلَدِ وَ مِنْ وٰالِدٍ وَ مٰا وَلَدَ.

134 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي اَلدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ فِي اَلْآخِرَةِ (3).

ص: 156


1- يعني إذا اختلفتم فيهما، فارجعوا في الوزن الى أهل مكّة، و في الكيل الى أهل المدينة، و فيه فائدة اخرى: و هي أنّه يدلّ على أنّه عليه السلام اعتبر العادات، ورد الناس إليها في كل ما لم يرد الشرع فيه بنص. و ذلك لان العادة في مكّة الوزن، و العادة في المدينة الكيل. فأقر كل منهما على عادته. فدل على أنّه عليه السلام أقر الناس على عوائدهم فرد الاحكام إليها، و يسمونه تحكيم العادة (معه).
2- و هذا يدلّ على جواز التنكيل، و تشديد العقوبة، و التمثيل لمن استحق العقاب المغلظ بفعل جريمة عظيمة. أما قطع الأيدي و الارجل، فلا إشكال فيه، لانهم من جملة المحاربين، و المحارب ورد القرآن، بكون ذلك حدهم. و أمّا سمل الاعين، ففيه اشكال. من حيث أنّه مثله لم يرد الشرع بها، فوجب التوقف فيه (معه).
3- المراد بثوب الشهرة، هو ما يقصد بلبسه الرياء و اظهار الزينة، و التزيى بزى لا يشركه فيه أحد، ليصير بذلك مشهورا بهذا الزى، ليعلم الناس انه أفخر من غيره أو أزهد من غيره. و المقصود انه فعل ذلك للتسمع، و ان كان ثوبا مرقعا. و يحتمل حمل اللبس على المجاز، و هو التخلق بشيء من الأخلاق، بقصد السمعة و الاشتهار (معه).

135 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَ مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَ مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ (1)(2).

136 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ تُعَادُ صَلاَةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (3)(4).

137 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كِتَابَ اَلصَّدَقَةِ لِعُمَّالِهِ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ (5) إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ

ص: 157


1- استجار بكم أي استنصركم، لامر دينى أو دنيوى غير محرم. و لا مكروه، فأعيذوه، أي فانصروه، و قوموا في قضاء حاجته، و ساعدوه عليها. و الامر هنا للاستحباب الا أن يكون مظلوما، و قدر على دفع مظلمته، فانه تجب نصرته، أو كان ما طلبه واجبا و احتاج فيه الى المساعدة و المعاونة، فانه يجب معونته و مساعدته. و أمّا قوله: من سأل باللّه فاعطوه، فهذا للوجوب، سواء كان كاذبا في سؤاله أو صادقا. و كذا السائل، بوجه اللّه، و أمّا بغير ذلك، فلا يجب. و قوله: فكافئوه، فهو دال على وجوب مكافاة أهل صنايع المعروف إليك، حتى صاحب الهدية، اذا عرفت من قصده لها، المكافات. فاذا قبلتها وجب عليك أن تكافئه، فأما المعروف الذي عرفت من صاحبه قصد التفضل، و مجرد الاحسان، لا قصد المجازات. فمكافاته غير واجبة، لكنها مستحبة و لو بالدعاء (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 68:2.
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 19:2 و 41. عن مسند عبد اللّه بن عمر. و لفظ الحديث (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين).
4- أي في جماعتين، و النهى هنا للكراهية (معه).
5- هذا مخالف لما مضى في الحديث المتقدم، من ان بنت المخاض، انما -

إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ اَلْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي اَلْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمِائَةَ (1) وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ اَلصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَ لاَ تُؤْخَذُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَيْبٍ .

138 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (2).

139 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَسْجِدِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ (3)(4)(5).

ص: 158


1- هذا مذهب جماعة من أصحابنا احتجاجا بهذا الحديث. و جماعة اخرى. قالوا: أنه لا يكون في كل مائة، شاة حتّى تبلغ أربعمائة. و أمّا ثلاثمائة و واحدة، ففيها أربع شياه، و لهم بذلك أحاديث سيأتي ذكرها في باب الزكاة (معه).
2- و هذا يدلّ على تحريم الحلف بغير اللّه، و ان كان صادقا، لكن مع القصد الى اليمين و لا بأس بما يجرى على اللسان من غير قصد الى الحلف به (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 32:2.
4- الامر و هنا للندب (معه).
5- يعني انه يرفع النعاس، كما يشاهد فيمن يتحول من منامه الى منام آخر فانه يبقى ساهرا أكثر الليل. و ربما لم ينم، لان الطبيعة بعد. خصوصا إذا لم يوافق الطبيعة كالاول (جه).

140 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْعَفْوِ عَنِ اَلْخَادِمِ فَقَالَ تَعْفُو عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً (1) (2) .

141 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَكْلِ اَلْجَلاَّلَةِ وَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (3) .

142 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَمْوَاتِكُمْ وَ كُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ (4)(5).

143 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ يَوْمَ اَلْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ (6) .

144 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَدْعُو دَائِماً بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ اِقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ اَلْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ اَلدُّنْيَا وَ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ قُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَ اِجْعَلْهُ [وَ اِجْعَلْهَا] اَلْوَارِثَ مِنَّا وَ اِجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَ

ص: 159


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 90.
2- هذا يدلّ على ان الإنسان ينبغي أن يكون على غاية ما يكون من مكارم الأخلاق فان كثرة العفو عن السيئات ممن أنت قادر على عقوبته، أعلى مراتب مكارم الأخلاق (معه).
3- النهى هنا للتحريم، و هو دليل على نجاستها، (معه).
4- الامر بذكر محاسنهم، فهو على الندب. و أمّا الكف عن ذكر مساويهم، فواجب، و فيه دلالة: على أن الغيبة محرمة للحى و الميت (معه).
5- بل هي للميت أغلظ تحريما. لان كفّارة الغيبة، الاستحلال من المغتاب، و هو مفقود من الميت، فهو ذنب لا يتدارك. نعم ورد من جملة كفّارتها. قوله عليه السلام: (ان تستغفر له كلما ذكرته) أي كلما خطر ببالك، أو كلما اغتبته، و حمل هذا على كفارة غيبة الأموات، و الاستحلال على غيبة الاحياء (جه).
6- و هو للاستحباب في يوم العيد للخروج الى صلاته، و العود منها (معه).

اُنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَ لاَ تَجْعَلِ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا .

145 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ .

146 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ ظفر [ضَفَرَ] فَلْيَحْلِقْ وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ(1).

147 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً(2)(3).

148 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَ لاَ كَلْبٌ (4).

149 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُكِرَ عِنْدَهُ اَلْحَرُورِيَّةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْرُقُونَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ اَلسَّهْمُ مِنَ اَلرَّمِيَّةِ (5)(6).

ص: 160


1- أي من عمل شعره ظفيرة. و ظفر الشعر، ليه و عقصه. و الامر هنا للاستحباب و بعض العلماء ذهب الى الوجوب بهذا الحديث. و التلبيد، أن يضع على رأسه صمغا أو عسلا، ليلبد الشعر بعضه على بعض (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 39، عن مسند عبد اللّه بن عمر.
3- و هذا يدلّ على ذمّ الشعر و تعلمه و حفظه، و كراهة ذلك كله. مخصوص بشعر لا حكمة فيه، كالمشتمل على المدح و الهجاء، و وصف الرياض و الازهار، و التشبيب بالنساء، و التغزل بهن، و بالمردان. و وصف الشراب، و الاوتار و المزامير. و أمثال ذلك في الملهيات عن ذكر اللّه (معه).
4- المراد بالصورة، صورة الحيوان. و بالكلب كلب الهراش (معه).
5- الحرورية: هم المنسوبون الى حرورى، و هي المكان التي قتل فيها الخوارج و الحديث في شانهم، و هو دال على أنهم كافرون (معه).
6- هؤلاء هم الذين قال فيهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعلى عليه السلام: «ستقاتل بعدى الناكثين و هم أهل البصرة. و القاسطين، و هم أهل الشام. و المارقين، و هم الخوارج. لانهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. و ذلك انهم ركبوا جانب التفريط، لانهم كانوا أهل صلاة و صيام و أهل محاريب، و كانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام في وقائع صفّين، فنقموا عليه التحكيم و حكوا بكفره ان لم يرجع. مع انهم الذين حملوه على حكاية التحكيم، و هو لم يكن راضيا بها، ثمّ تغير اجتهادهم و اظهروا التوبة بعد أن كتب كتاب الصلح بينه و بين معاوية، و اعتذر لهم عن الرجوع بأنّه يستلزم نكث العهد و نقض كتاب الصلح، فخرجوا عليه بعد ذلك حتّى صار من أمرهم ما كان (جه).

150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (1).

151 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ أَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ وَ هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَ هَذَا شَهْرٌ حَرَامٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

152 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

153 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (2) .

154 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَفْرَى اَلْفَرْيِ أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ يَرَهُ (3).

155 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَزَالَ اَلْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً

ص: 161


1- و هذا دال على تحريم الغصب، و التغليظ في عقوبته (معه).
2- أي يصير الحاضر وكيلا للبادى. أى البدوى، ليقبض له الثمن. و النهى هنا، هل هو للتحريم أو الكراهية ؟ خلاف محقق في الفقه، و الأقوى انه مكروه (معه).
3- أي: أكذب الكذب، أن يقول رأيت في النوم كذا، و لم يره لانه كذب على اللّه (جه).

حَرَاماً(1)(2).

156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ (3).

157 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ.

158 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (4)(5).

159 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرُّؤْيَا اَلصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ اَلنُّبُوَّةِ (6).

ص: 162


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 94:2.
2- هذا يدلّ على ان القتل من أعظم الكبائر، بعد الشرك. لان التوبة من غيره سهلة. و أمّا التوبة منه ففى غاية الصعوبة، لكثرة شرائطها، لكثرة الحقوق المتعلقة به فانه يتعلق به حقّ اللّه، و حقّ الوارث و حقّ الميت (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 226:1.
4- المراد بالهجرة انه إذا لاقاه لا يكلمه، و لا يسلم عليه لضغينة بينهما. و النهى هنا للتحريم بعد الثلاث و قبلها مكروه (معه).
5- عن أبي عبد اللّه عليه السلام: (لا يفترقان رجلان على الهجران الا استوجب أحدهما البراءة و اللعنة. و ربما استحق ذلك كلاهما) فقال له معقب: جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال: لانه لا يدعو أخاه الى صلته، و لا يتغامس له من كلامه. سمعت أبى عليه السلام يقول: (اذا تنازع اثنان، فعاد أحدهما الآخر، فليرجع المظلوم الى صاحبه حتّى يقول لصاحبه: أى أخى أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه، فان اللّه تبارك و تعالى حكيم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم). و عنه عليه السلام: (ايما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الا كانا خارجين من الإسلام، و لم يكن بينهما ولاية، فايهما سبق الى كلام أخيه كان السابق الى الجنة يوم الحساب). و قال عليه السلام: (لا يزال الشيطان فرحا ما اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه، و تخلعت أوصاله، و نادى يا ويله ما لقى من الثبور) (جه).
6- و معناه ان الوحى الذي كان ينزل عليه (صلّى اللّه عليه و آله) بالمنام، مقداره كان بالنسبة الى ما أتاه من الوحى ظاهرا، جزء من السبعين. و هذا يدلّ على فضلية الرؤيا الصالحة، و صاحبها (معه).

160 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَنْتَهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اَلْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ اَلْغَافِلِينَ (1)(2).

161 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بَيْنَ اَلْجَمَرَاتِ فِي اَلْحِجَّةِ اَلَّتِي حَجَّ فِيهَا فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَقَالُوا يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَقَالَ هَذَا يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ .

162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلْتَقِيَةً بِسَمْنٍ وَ لَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةِ (3) ضَبٍّ قَالَ اِرْفَعْهُ (4) (5) .

163 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ(6) وَ أَنْ يَأْكُلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ (7) .

ص: 163


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 239:1.
2- و هذا يدلّ على وجوب الحضور لصلاة الجمعة، و تأكد الامر بها (معه).
3- فيه أن رجلا كان يهدى للنبى صلّى اللّه عليه و آله. العكة من السمن أو العسل: هى وعاء من جلود مستدير يختص بهما، و هو بالسمن أخص (النهاية).
4- و هذا يدلّ على أن جلد الضب و ان ذكى نجس، و انه لا يقع عليها الذكاة. لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انما عافه مع شهوته له، و طلبه إيّاه لما فيه من التحريم، و ليس للتحريم سبب غير كون سمنه في جلد الضب. لانه موضع السؤال، فهو العلة في عفايته المستلزم للتحريم، المستلزم للنجاسة (معه).
5- أورده في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (26) من أبواب النجاسات و الأواني حديث 9.
6- النهى هنا للتحريم (معه).
7- النهى هنا للكراهة (معه).

164 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَ خَرَجَ مُعَيَّراً(1).

165 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا إِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ وَ إِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَدَعْ (2).

166 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَجْلِسَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ (3) .

167 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَدَا مِنْ مِنًى مِنْ حِينَ أَصْبَحَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَ هِيَ مَنْزِلُ اَلْإِمَامِ بِعَرَفَةَ وَ رَاحَ مُهَجِّراً(4) وَ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ اَلنَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ اَلْمَوْقِفَ بِعَرَفَةَ .

168 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حصر [حُضْرَ] فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ (5) (6) .

ص: 164


1- عبر عن الكراهية الشديدة بالعصيان، لمقاربتها له في البغض عند اللّه. فهو دال على شدة استحباب الإجابة، و لهذا بالغ فيه بذكر عصيان اللّه و رسوله، بتركه. و أمّا الدخول بغير دعوة فهو حرام، فضلا عن الاكل. و الاذن في الدعوة، أعم من الصريح و الفحوى، فلا بدّ من العلم بعدم الكراهة (معه).
2- الاوامر الثلاثة في الحديث للاستحباب (معه).
3- النهى هنا للكراهة (معه).
4- و الهاجرة، نصف النهار عند اشتداد الحر، أو من عند الزوال الى العصر، لان الناس يسكنون في بيوتهم كانهم قد تهاجروا من شدة الحرّ و الجمع، الهواجر (مجمع البحرين).
5- و هذا يدلّ على أن للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السّلام) الاقطاع لمن شاء من الأرض المفتوحة عنوة (معه).
6- هذا الاقطاع كان من أراضى المدينة، و هي لم تفتح عنوة، و ان فتح فيها بعض قلاع اليهود، و قتل بعضهم و اجلى آخرين: نعم ذكر العلامة في التذكرة و غيره، ان من جملة خصايصه (صلّى اللّه عليه و آله)، انه ابيح أن يحمى لنفسه الأرض لرعى ماشيته، و كان حراما على من كان قبله من الأنبياء، و الأئمّة بعده ليس لهم أن يحموا لانفسهم. و الظاهر ان هذا الاقطاع كان من هذا الحمى (جه).

169 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَنْ يَمْشِيَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَتَيْنِ (1) .

170 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (2)(3).

171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَحَلَّ اَللَّهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّلاَقِ (4)(5).

172 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اَللَّهَ وَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اَللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اَللَّهُ رَدْغَةَ (6) اَلْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (7).

173 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً(8)(9).

ص: 165


1- المراد ان يمشى بينهما للتكبر كما هو عادة الجاهلية. و النهى للتحريم في الاجنبيتين، و أمّا في المحرمتين فمكروه (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 50:2، عن مسند عبد اللّه بن عمر.
3- أي بأخلاقهم (معه).
4- سنن أبي داود، ج 2، كتاب الطلاق (باب في كراهية الطلاق) حديث 2177.
5- فيه دلالة على شدة الكراهية (معه).
6- قال في النهاية: فيه (من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه اللّه في ردغة الخبال) جاء تفسيرها في الحديث (انها عصارة أهل النار) و الردغة بسكون الدال و فتحها طين و وحل كثير إلخ.
7- الردغة: المكان المرتفع. و الخبال: هى المياه الخارجة من فروج الزناة (معه).
8- التحفيل: ترك لبن الشاة مدة حتّى يعظم ضرعها، ليظن انها ذات لبن كثير، و هو تدليس يسمى التصرية أيضا (معه).
9- الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب الخيار فلاحظ. و رواه ابن ماجة، كتاب التجارات (42) باب بيع المصراة، حديث 2240.

174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ .

175 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْقَدَرِيَّةُ (1)مَجُوسُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَ إِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ .

176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .

177 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ (2) .

178 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

179 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ قَالَ يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ اَلْحُرِّ -

ص: 166


1- القدرية: هم المنسوبون الى القول بالقدر: و معناه الذين يقولون: ان جميع ما في الوجود من خير و شر، و طاعة و معصية، و صدق و كذب، و عدل و ظلم، واقع بقدرة اللّه و مشيته و ارادته، و انه الفاعل لجميعها بلا واسطة. و هم المجبرة، لانهم يقولون: ان العبد لا اختيار له، و انه مجبور على أفعاله المنسوبة إليه. بمعنى انها غير مخلوقة له، و انه لا دخل له في الفعل البتة. لان القدرى منسوب الى القدر، لا الى القدرة. و شبههم بالمجوس، لان المجوس يقولون بان الاله اثنان، و ان الشرور الواقعة في العالم كلها من الشيطان و العبد لا دخل له في فعلها. فكان قول القدرية موافق لقول المجوس، و أهل الإسلام يكفرون المجوس فيجب القول بكفر القدرية، ليتحقّق معنى المشابهة. و النهى عن عيادة مرضاهم، و عدم شهادة موتاهم، للتحريم، كما في الكفّار من غير فرق. و من قال: ان القدرية، من يقول ان للعبد قدرة، فقد غلط غلطا ظاهرا، لانه يحيل به ياء النسبة (معه).
2- و هذا يدلّ على جواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة الكبرى (معه).

وَ إِذَا أَصَابَ حَدّاً أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ (1).

180 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدَيْنِ .

181 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ اَلْبِيضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ اَلْإِثْمِدَ يَجْلُو اَلْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ اَلشَّعْرَ(2)(3).

182 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلاَّ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ (4) .

183 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَجُمُعَةٌ فِي عَبْدِ اَلْقَيْسِ بِحَوَاثَا قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى اَلْبَحْرَيْنِ (5) .

184 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَشْرَبُ اَلشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَقْتُلُ اَلْقَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ .

185 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَ اَلْفَرَاغُ (6).

ص: 167


1- معناها، اذا قتل المكاتب و قد أدى من مكاتبته شيئا، أدى القاتل من دية الحرّ بقدر ما فيه من الحرية، على قدر ما أدى. و كذا إذا فعل ما يوجب الحد، اقيم عليه من حد الاحرار، بنسبة ما فيه من الحرية. و كذا في الميراث، فيرث بنسبة ما فيه من الحرية، و هذا مخصوص بالمكاتب المطلق (معه).
2- الامر هنا للاستحباب إجماعا (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 247:1.
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 221:1.
5- رواه البخارى في صحيحه، كتاب الجمعة (باب الجمعة في القرى و المدن).
6- المغبون هو الذي يبيع الكثير بالقليل. و من حيث اشتغال المكلف أيّام الصحة و الفراغ بالامور الدنيوية الدنية، يكون مغبونا البتة. لانه قد باع أيّام الصحة و الفراغة بشيء لا قيمة له، من الأمور الحقيرة الفانية، المنغصة بشوائب الكدورات (معه).

186 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اَللَّهُ فِيهِ (1)(2).

187 - وَ عَنْهُ قَالَ : كَانَ اَلطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ

ص: 168


1- الشرك ثلاث مراتب، الأولى: الشرك في الإلهيّة، و هو اعتقاد وجود إلهين و هذا هو الكفر المضاد للإسلام الظاهر. و الثانية: الشرك في الاعمال، بان يشيبها بالاغراض، و هي المرتبة الوسطى، و هي الشرك المقابل للايمان بالغيب. الثالثة: الشرك في الوجود، بأن يعتقد ان هنا موجودا يتصف بالوجود الحقانى غير اللّه، و هى المرتبة العليا، و يسمونه، الشرك الخفى، و هو المقابل للايمان الحقيقي (معه).
2- روى الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: (اذا مات المؤمن، و حضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين، فقالوا: اللّهمّ لا نعلم منه الا خيرا و أنت أعلم به منا، قال اللّه تبارك و تعالى قد أجزت شهادتكم و غفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون). و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (كان في بني إسرائيل عابد، فاعجب به داود (عليه السّلام) فأوحى اللّه إليه، لا يعجبك شيء من أمره، فانه مرائى، فمات الرجل، فقال داود. ادفنوا صاحبكم و لم يحضره فلما غسل قام خمسون رجلا، فشهدوا باللّه ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما صلوا عليه، قام خمسون آخر فشهدوا بذلك أيضا، فاوحى اللّه الى داود، ما منعك ان تشهد فلانا؟ فقال: يا ربّ للذى أطلعتنى عليه من أمره، فأوحى اللّه إليه ان كان ذلك كذلك، و لكنه قد شهد قوم من الاحبار و الرهبان، ما يعلمون الا خيرا، فاجزت شهادتهم، و غفرت له علمى فيه. و من أجل هذا، حضرت عند شيخنا المحدث في أصفهان، فكان على المنبر يوما في شهر رمضان، فالقى على الناس عقائده و استشهدهم عليها، و طلب منهم ان يكتب منهم أربعون رجلا أسمائهم على كفنه يتضمن شهادتهم له بالايمان، فكتب كل واحد، و كنت أنا من الكاتبين ان فلانا من أهل الايمان لا شك فيه، ثمّ اتخذه الناس من ذلك اليوم سنة و هو خير. و الاستكثار منه خير (جه).

مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ اَلثَّلاَثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ يَوْماً إِنَّ اَلنَّاسَ قَدِ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (1) (2) .

188 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَيْنُ حَقُّ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ سَابَقَ اَلْقَدْرَ سَبَقَهُ اَلْعَيْنُ وَ إِذَا اِغْتَسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا(3).

189 - وَ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجِّ قَالَ فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ ثُمَّ إِذًا لاَ تَسَعُونَ وَ لاَ تُطِيقُونَ وَ لَكِنْ حِجَّةً وَاحِدَةً (4) .

190 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ إِنَّ اِمْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا (5) (6) .

ص: 169


1- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلاث، حديث 1472.
2- و هذا يدلّ على ان الطلاق الثلاث المرسلة، لم يكن من السنن النبويّة، و انما هو من محدثات الخلفاء (معه).
3- أي انها مؤثرة، فإذا طلب منكم غسالة الوجه و الأيدي كما في الوضوء، فافعلوا ذلك، و لا تمتنعوا منه، لعله ينتفع صاحب العين به، و الامر هنا للندب، لانه اشارة الى مصلحة دنيوية (معه).
4- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، كتاب الحجّ ، ج 325:4. باب وجوب الحجّ مرة واحدة.
5- و هذا يدلّ على ان الزوجة لا تحرم على زوجها بالزنا، و ان أصرت عليه و تظاهرت به (معه).
6- قال الشيخ في الخلاف: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد. و الزوجية باقية، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن البصرى: تبين عنه. و روى ذلك عن عليّ عليه السلام. دليلنا، اجماع الفرقة، و أخبارهم، و روى هذا الحديث. و قال في آخره: لو بانت منه لما أمره بامساكها. انتهى (جه).

191 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكْثَرَ مِنَ اَلاِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (1)(2).

192 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قُتِلَ فِي عَمْيَاءَ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَاءٌ وَ عَقْلُهُ عَقْلُ اَلْخَطَاءِ وَ مَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ وَ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ وَ غَضَبُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لاَ عَدْلٌ (3).

193 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَ اَلْمَفْعُولَ (4).

194 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي اَلْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (5) (6) .

195 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ص: 170


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 248:1.
2- و ذلك لان الذنوب تحبس الرزق، و تجرح الصدر، و تكثر الهم على المؤمن لانها تجعل النفس ظلمانية مكدرة. و الظلمة و الكدرة موجبة لهذه الأمور. فالاستغفار و و التوبة يخلص من هذه الظلمات، لانهما تفيدان النورانية المزيلة للظلمة، و الطهارة المزيلة للكدورة (معه).
3- في النهاية: العمياء، بالكسر و التشديد و القصر، فعيلا من العمى، كالرميا من الرمى، و الخصيصا من التخصيص، و هي مصادر و المعنى ان يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، و لا يبين قاتله. فحكمه حكم قتيل الخطأ، تجب فيه الدية، انتهى. و العقل: الدية. و هذا القتل اما خطأ محض، لان الغالب فيه انه لم يقصد فيه شخص بعينه، و قد يقصد شخصا و يصيب غيره. و أمّا خطأ شبيه بالعمد، لعدم كون الآلة قاتلة قاطعة غالبا، فان عرف القاتل فالدية، و ان كان لوثا عمل على مقتضاه، و الا فالدية على بيت المال (جه).
4- الامر للوجوب لان حدهما القتل (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 309:1.
6- النهى هنا للكراهة (معه).

أَوْ خَالَتِهَا (1)رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 294:1. عن مسند عبد اللّه بن عبّاس.(2) (3) .

196 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ اَلصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَ خَيْرُ اَلسَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَيْرُ اَلْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَ لَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ (3).

197 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنُّفَسَاءَ وَ اَلْحَائِضَ تَغْتَسِلاَنِ وَ تُحْرِمَانِ وَ تَقْضِيَانِ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَا.

198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ (4).

199 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُمْنُ اَلْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا(5).

200 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَهَى عَنِ اَلتَّحْرِيشِ (6) بَيْنَ اَلْبَهَائِمِ (7) .

ص: 171


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها فراجع. و رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، (31) باب لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها، فلاحظ.
3- النهى هنا للتحريم (معه).
4- يحتمل أن يراد بالقبلة، الحقيقة الشرعية. فاذا اختلف اجتهاد شخصين فيها لم يكن قبلة كل واحد منهما صحيحة، بل القبلة الصحيحة لأحدهما. و يحتمل أن يراد بالقبلة، من يقتدى به في الأمور الدينية، فلا يصحّ العمل باجتهادى شخصين متخالفين في قضية واحدة. لان الحق البتة في طرف أحدهما. و يحتمل أن يراد بالقبلة امام الأصل فلا يصحّ في الأرض امامان متصرفان في زمان واحد. و يحتمل أن يراد بها امام الصلاة فلا يصحّ أن يقتدى في الصلاة الواحدة بامامين (معه).
5- الشقرة لون الاشقر: و هي في الإنسان، حمرة تعلو بياضا، و في الخيل حمرة صافية، يحمر معها العرف و الذنب، و فرس أشقر، الذي فيه شقرة (مجمع البحرين).
6- التحريش الاغراء بين القوم و الكلاب، و تهييج بعضها على بعض (مجمع البحرين).
7- للتنزيه الا في الكلاب، و في كل موضع يفعل لاجل التفرج (معه).

201 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَّنِي جَبْرَئِيلُ عِنْدَ اَلْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي اَلظُّهْرِ فِي اَلْأُولَى مِنْهَا حِينَ كَانَ اَلْفَيْ ءُ عَلَى اَلشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَفْطَرَ اَلصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعِشَاءَ حِينَ غَابَ اَلشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْفَجْرَ حِينَ بَزَقَ اَلْفَجْرُ وَ حَرُمَ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ اَلظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ اَلْأَرْضُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ اَلْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَ اَلْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ (1) (2) (3) .

ص: 172


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 333:1.
2- و هذا يدلّ على وقت الفضيلة عند أكثر الاصحاب. و عند طائفة اخرى، ان هذا الوقت لا يجوز تعديه، و إذا وقعت الصلاة في غير ذلك كانت قضاء، الا لمن له عذر (معه).
3- قوله: أمنى جبرئيل ظاهره ان جبرئيل صلى بالنبى من جماعة، و هو ينافى ما روى في حديث المعراج من ان النبيّ صلى بالملائكة جماعة جبرئيل و غيره، و انه أفضل من الملائكة. فكيف يتقدم عليه جبرئيل ؟! و من ثمّ قال في الحاشية: المراد انه صلى في هذه الأوقات على جهة التعليم، لا جماعة، معى بل صليت منفردا، انتهى. و يؤيد ما روى ان جبرئيل جاء مشيرا على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في هذين الوقتين، و النبيّ هو الذي وضعهما. و قوله: على الشراك، يعنى به شراك النعل العربى، و معقده ظهر القدم. و معناه انه إذا زالت الشمس، و مضى من الزوال مقدار معقد الشراك من القدم، صلى الظهر. و التأخير بهذا المقدار استظهارا في تحقيق دخول الوقت و تيقنه. و يؤيده ان الشيخ رواه هكذا: و أتاه جبرئيل خبر زالت الشمس، فأمره فصلى الظهر. و قوله: ظل كل شيء مثله، يعنى حتّى يصير الظل الزائد مثل الشاخص. و قول الشيخ في التهذيب: المراد بالمماثلة بين الفيء الزائد و الظل الأول، لا الشخص يرد عليه أولا انه خلاف منطوق الاخبار الواضحة، و ثانيا: ان قدر الظل الأول كما قيل غير منضبط، و قد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به، لزم التكليف بعبادة في غير وقت، أو في وقت يقصر منها، و هو معلوم البطلان. و قوله: حين وجبت الشمس، أي حين سقطت و غابت عن العين، كما قاله المرتضى. أو حين استقر غيابها بذهاب حمرتها، كما هو قول الاكثر. و قوله: حين بزق الفجر. بالزاى المعجمة، أي حين ظهر (جه).

202 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ اَلْعَقِيقَ (1)(2).

203 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَجُلٌ اَلرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لاَ تَلْعَنِ اَلرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَ إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اَللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (3)(4).

204 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَغَطَّ(5) أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّ اَلْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى

ص: 173


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 344:1.
2- هذا الحديث اخبار بالغيب من باب المعجزة. لانه لم يكن ثمة قد فتح العراق فكانه قال: ان العراق تفتح بعدى، و يسلم أهلها، و يكون ميقات حجهم العقيق (معه).
3- و هذا يدلّ على ان اللعن غير جائز على أحد، الا من لعنه اللّه و رسوله (معه).
4- بل لا يجوز لعن كل من لعنه اللّه و رسوله. لما تقدم من ورود اللعن على بعض المكروهات، كالاكل زاده وحده، و البائت في بيت وحده، و من سافر وحده، الى غير ذلك. من ترك السنن الاكيدة، و ارتكاب المكروهات الغليظة. بل ينبغي أن يقال: إنّه لا يجوز اللعن الامن ورد الاذن من الشارع بلعنه (جه).
5- الغطيط، هو صوت يخرج من النائم (معه).

مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اِضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ (1) (2) (3) .

205 - وَ رَوَى اَلصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ لاَ إِخَالُهُ إِلاَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ (4) .

206 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ مِنَ اَلْجَنَّةِ .

207 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَالَ فِي اَلْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(5).

ص: 174


1- رواه الترمذي في سننه ج 1، أبواب الطهارة (75) باب ما جاء في الوضوء من النوم. و سند الحديث هكذا (حدّثنا عبد السلام بن حرب الملائى، عن أبي خالد الدالانى عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عبّاس).
2- هذا يدلّ على ان النوم بنفسه ليس بناقض، و انما هو ناقض إذا اشتمل على الناقض، من حيث انه مظنة النقض، و هذه مسألة خلافية، تحقيقها في الفقه (معه).
3- قال بظاهره ابن بابويه من أصحابنا، و باقى علمائنا لم يعملوا به، بل نصوا استنادا الى الاخبار الكثيرة، على أن النوم من نواقض الوضوء مطلقا، و جعلوه من جملة الاحداث الناقضة و رووا مضمون هذا الخبر في اصولهم، و حملوه على التقية، لانه مذهب الفقهاء الأربعة. و أمّا هذا الحديث فأجاب عنه العلامة في المنتهى من وجهين: أحدهما الطعن في السند. فان رواية أبو خالد الدالانى عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عبّاس. و أبو خالد لم يلق قتادة. و قال شعبة و غيره: ان قتادة لم يسمع من أبى العالية الا أربعة أحاديث أو ثلاثة و ليس هذا الحديث منها. و قيل: ان قتادة كان مدلسا. و ثانيهما: انه مع التسليم فهو غير حجة. لانه (صلّى اللّه عليه و آله) نص على الاضطجاع، و نص على العلة التي هي الاسترخاء، و ذلك يقتضى تعميم الحكم في جميع موارد صور العلة (جه).
4- و هذا يدلّ على أن السنة التختم في اليمين (معه).
5- أشار بالأول و هو قوله برأيه، الى باب التفسير، فانه لا يجوز الا بالنقل. و أشار الى الثاني: و هو قوله بغير علم، الى باب التأويل، فانه غير جائز للجاهل بالعلوم المتوقف عليهما صحة التأويل، و المعرفة به. و هو يدلّ على التحريم في الموضعين بدون الشرطين (معه).

208 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَلْحَظُ فِي اَلصَّلاَةِ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ لاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ (1) .

209 - وَ فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ [عَبْدِ] اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ اَلْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي اَلْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ فِي اَلْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ (2) (3)هذا يدلّ على تحتم القصر في السفر، و ان لم يكن معه خوف (معه).(4) .

210 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ لاَ يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (5) (5) .

211 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّ فِي دُبُرِ اَلصَّلاَةِ (6).

212 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُوُفِّيَ وَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلاَّ سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ .

213 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ -

ص: 175


1- و هذا يدلّ على جواز ذلك، و على تحريم الالتفات بالعنق الى الخلف (معه).
2- و هذا يدلّ على جواز الاشتراك في الاضحية المندوبة، سواء كان الاشتراك في التضحية، أو في اللحم أو فيهما (معه).
3- رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الاضاحى
4- باب عن كم تجزى البدنة و البقرة حديث (3131).
5- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 3 ص 135، باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية، و ان كان المسافر آمنا. و مسند أحمد: 226/1 و 354.
6- أي أحرم بعد صلاة الاحرام. و هو يدلّ على كون الاحرام يستحب أن يكون بعد صلاة (معه).

أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَ أَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ اَلْكَيِّ (1) .

214 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جَبْرَئِيلُ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ اَلْحَرْبِ (2).

215 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اَللَّهِ (3).

216 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْغَضُ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِي اَلْحَرَمِ وَ مُتَّبِعٌ فِي اَلْإِسْلاَمِ سُنَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطَلِّبُ دَمِ اِمْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (4).

217 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ اَلْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَدَعُهَا اَلنَّاسُ اَلطَّعْنُ فِي اَلْأَنْسَابِ وَ اَلنِّيَاحَةُ وَ اَلاِسْتِقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (5).

218 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمُزَابَنَةِ وَ اَلْمُحَاقَلَةِ (6) .

ص: 176


1- أي عن الكى بقصد الشفاء، و النهى للتنزيه. و ليس المراد بالنهى عنه من حيث أنّه من جملة الشفاء، بل حيث انه في آخر المراتب من الشفاء فالنهى عنه مع وجود غيره من العلاج. أما مع الضرورة إليه فهو من جملة ما يحصل به الشفاء، مع عدم الانتفاع بغيره (معه).
2- و الغرض من هذه الأخبار، تقوية نفوس المؤمنين، و اشتداد ظهورهم، و اعلامهم بالمعجزة، و نصرة اللّه (معه).
3- هذا يدلّ على جواز أخذ الاجرة على تعليم القرآن. لكنه مخصوص بحالة التواتر في البلد، و مخصوص بقدر ما تصح الصلاة به من الفاتحة و سورة معها، فانه لا يجوز أخذ الاجرة على هذا القدر (معه).
4- الالحاد هو الادخال في الدين ما ليس منه، أو الاخراج منه ما هو منه، و عنه عليه السلام (كل الظلم في الحرم الحاد، حتى ضرب الخادم) (معه).
5- أي مطرنا بنوء كذا. و المراد بالنياحة القول بالباطل و الهجر (معه).
6- رواه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات (54) باب المزابنة و المحاقلة حديث (2266).

219 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ (1)(2)(3).

220 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ اَلْحَدِيدُ وَ اَلْجُلُودُ وَ أَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ (4) (5) .

221 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فَرْضُ زَكَاةِ اَلْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصِّيَامِ مِنَ اَللَّغْوِ وَ اَلرَّفَثِ (6) وَ طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ (7) (8) .

ص: 177


1- سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (104) باب فضل المدينة، حديث 3115.
2- هذا يدلّ على ان للأشياء كلها روحانية، يقع لها بها الفهم و الإدراك (معه).
3- ذهب قدماء الحكماء، و جماعة من المتأخرين، الى ان النفس الناطقة أعنى القوّة الدراكة لا اختصاص لها بالانسان بل هي موجودة في الحيوانات من الدوابّ ، و الطيور، و الوحوش، و نحوها من الاصناف، بل صنف الشيخ أبو عليّ رسالة في العشق و ذكر فيه أنّه جار في الحيوانات، و الجمادات و النباتات، و المعادن. و في الاخبار المستفيضة دلالة على أن الجمادات لها من الإدراك ما تعرف به خالقها و أن لها تسبيحا و انقيادا له جلّ جلاله. و قوله سبحانه: «وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ » شاهد عليه، حتى قالوا: ان الاعجاز ليس في تسبيح الحصا بيده (صلّى اللّه عليه و آله) لانها تسبحه دائما، انما الاعجاز في اسماع الحاضرين ذلك التسبيح إلخ (جه).
4- مسند أحمد بن حنبل ج 247:1 و سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، ج 1 (28) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء و دفنهم، حديث 1515.
5- هذا يدلّ على أن الشهيد لا يغسل و لا يكفن، بل يدفن بثيابه (معه).
6- اللغو: القول بالباطل و الهزل و الرفث: هو ذكر الفحش في الكلام، و طموع العين في النظر (معه).
7- سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، ج 1 (21) باب صدقة الفطر، حديث 1827.
8- و هذا يدلّ على ان زكاة الفطرة، لا تقض مع فوات وقتها، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).

222 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَ اَلْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَ اَلثَّنِيَّةُ وَ اَلضِّرْسُ سَوَاءٌ (1)(2).

223 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ جَعَلَ أَصَابِعَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءً (3).

224 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).

225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنْ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلصُّرَدِ.

226 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِباً فِي اَلصَّلاَةِ (5).

227 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِرَجُلٍ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (6) (7) .

228 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَ مَنْ شَرِبَ

ص: 178


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الديات، (17) باب دية الأسنان حديث 2650.
2- و هذا الحديث مرسل، و سيأتي من الأحاديث ما يخالفه، و ليس على هذا الحديث العمل (معه).
3- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الديات، (18) باب دية الأصابع حديث 2654.
4- و هذا يدلّ على جواز اليمين، و جواز تأكيدها، و جواز الاستثناء فيها بالمشية (معه).
5- و هذا يدلّ على أفضلية المبالغة في الطمأنينة، و الاستقصاء في الركوع و المبالغة في الخشوع (معه).
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب آداب الحمام، حديث 1.
7- هذا يدلّ على جواز الخضاب، بل على استحبابه لاستحسانه إيّاه و دال على جواز فعله بالانواع الثلاثة (معه).

مُسْكِراً نَجِسَتْ (1) صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ [اَلرَّابِعَةَ ] كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ اَلْخَبَالِ قِيلَ وَ مَا طِينَةُ اَلْخَبَالِ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ مَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لاَ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ اَلْخَبَالِ .

229 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ (2) فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُهُ فَكَيْفَ لَهُ بِهِ (3).

230 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اَللَّهِ فَأَعْطُوهُ .

231 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمَّى سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ اَلْمُرْغِمَتَيْنِ (4).

232 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْمُصْمَتِ (5) مِنَ اَلْحَرِيرِ فَأَمَّا اَلْعَلَمُ مِنَ اَلْحَرِيرِ وَ سَدَى اَلثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ .

ص: 179


1- الظاهر أنّه بالنون و الحاء و السين المهملتان، بمعنى النقصان. و قال في مجمع البحرين: و أعمى نحس: أى ناقص.
2- أي لم يعينه، أو لم يأت به، و هذا أولى (معه).
3- و هذا الحديث يدلّ على ان النذر يمين، يجب الكفّارة مع الحنث. و هذه المواضع المذكورة في الحديث، كلها موجبة للحنث، فيجب بها الكفّارة. و هذا مذهب جماعة من العلماء، أخذا بهذا الحديث (معه).
4- و انما سميتا بذلك، لانهما يرغمان أنف الشيطان أي يجعلان أنفه في الرغام و الرغام لغة التراب (معه).
5- النهى للتحريم إجماعا (معه).

233 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ (1)علم من هذا الحديث، أن لهذه الصفات الثلاث نسبة الى النبوّة، تقتضى لصاحبها الفضيلة (معه).(2)(3).

234 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ اَلْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ (4)(5).

235 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْهُدَى اَلصَّالِحَ وَ اَلسَّمْتَ اَلصَّالِحَ وَ اَلاِقْتِصَادَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ جُزْءاً مِنَ اَلنُّبُوَّةِ (5).

236 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (6).

237 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ مِنْ حَلْقٍ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِنَّ اَلتَّقْصِيرُ(7)و هذا يدلّ على ان التقصير واجب على النساء، لان (على) انما تستعمل للوجوب، و إذا وجب عليهن التقصير لم يجز لهن الحلق (معه).(8)(8).

238 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ اَلنَّائِمِ وَ لاَ اَلْمُتَحَدِّثِ (9)(10).

ص: 180


1- سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الاذان و السنة فيها،
2- باب فضل الاذان و ثواب المؤذنين، حديث 726.
3- الامر في الموضعين للاستحباب (معه).
4- مسند أحمد بن حنبل ج 230:1.
5- و هذا يدلّ على ان الحيات نوع من الجن (معه).
6- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب المناسك (1) باب الخروج الى الحجّ ، حديث 2883.
7- الوسائل، كتاب الحجّ باب
8- من أبواب الحلق و التقصير، حديث 3، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام ليس على النساء حلق، و يجزيهن التقصير).
9- النهى للتحريم، و النائم هنا الجاهل، و المتحدث المغتاب. و يجوز الحمل على الحقيقة، فالنائم من نام فنقض وضوءه. و المتحدث من تكلم في صلاته متعمدا، لبطلان صلاة الاثنين (معه).
10- هذا ردّ على العامّة حيث ذهبوا الى ان النوم غير ناقض للوضوء، و الى جواز الكلام في الصلاة عامدا، إما مطلقا كما قاله الشافعى، أو لمصلحة الصلاة كما قاله باقى فقهائهم (جه).

239 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَرَأَ حِينَ يُصْبِحُ - فَسُبْحٰانَ اَللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ اَلْآيَاتِ اَلثَّلاَثِ إِلَى تُخْرَجُونَ (1) أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ وَ إِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ .

240 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (2).

241 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتُرُوا اَلْخَدَّ وَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي اَلنَّارِ وَ اِسْأَلُوا اَللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَ لاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ .

242 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ اَلنُّجُومِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ اَلسِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ(3)(4).

243 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يُبْدِهَا وَ لَمْ يُهِنْهَا وَ لَمْ يُؤْثِرْ وُلْدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ (_3).

ص: 181


1- سورة الروم، الآية 17.
2- هذا يدلّ على أنّه لا يجوز بيع شيء من المحرمات (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 227:1.
4- يحتمل أن يراد التعلم للنجوم. و يحتمل أن يراد به أخذ الحكم من المنجم. و الوعيد يدلّ على تحريمه، كتحريم السحر. و التحريم موقوف على اعتقاد تأثيرها في تلك الاحكام، أو الجزم بوقوع تلك الاحكام عنها. و أمّا التحريم لعلمه فمشروط: اما ليخبر العوام بذلك، ليموه عليهم أنّه يخبر بالغيب، أو ليأخذ بذلك اجرة (معه). (_3) هذا يدلّ على تكرمة البنت و الوصية بها (معه).

244 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلٍ (1).

245 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِالْأَعْلَي وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِالْجَحْدِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ بِالتَّوْحِيدِ وَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ اَلْأَذَانَ وَ يُخَفِّفُهَا (2) (3) (4) .

246 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلسَّلَفُ فِي حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ رِبًا.

247 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَخَذَ اَللَّهُ اَلْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ وَ تَلاَ

ص: 182


1- أسبل، أي دلاه، أي جعله متدليا. فيحتمل أن يراد اسبال طرفى الرداء إذا التحف به. بأن يرفع أحد طرفيه على كتفه. و يحتمل أن يراد به سبل الميزر حتّى يخرج من تحت الذيل. و يحتمل أن يراد به سبل الذيل و تطويله حتّى يجر في الأرض أو يراد به سبل الذوائب على الصدر ليرى الناس ذلك. و الكل مكروه شديد الكراهة (معه).
2- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (115) باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، حديث 1171.
3- و هذا يدلّ على أن الشفع داخل في الوتر، و الوتر هو المجموع، كما هو مذهب جماعة من الاصحاب (معه).
4- أقول: قد تقدم أن اطلاق الوتر على الركعة المفردة، حقيقة فقهية، و اطلاقه على الثلاث حقيقة شرعية. و أمّا ما ذكره من السور، فالوارد في أكثر النصوص هو استحباب قراءة التوحيد في الركعات الثلاث، و في بعضها قراءة الفلق في الأولى و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّٰاسِ في الثانية، و التوحيد في الثالثة. و في مصباح الشيخ روى ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي الثلاث ركعات بتسع سور، في الأولى «ألهاكم التكاثر،» و «انا أنزلناه» و «إذا زلزلت». و في الثانية الحمد، و العصر. و «إذا جاء نصر اللّه،» و «انا أعطيناك الكوثر» و في المفردة من الوتر «قل يا أيها الكافرون،» و «تبت»، و «قل هو اللّه أحد». و ما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التخيير (جه).

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (1)(2).

248 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لاَ أَذُوقُ غَمْضاً(3) حَتَّى تَرْضَى.

249 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَابِعُوا بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ اَلذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ خَبَثَ اَلْحَدِيدِ(4)(5).

250 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ - اَلمَرْأَةُ اَلصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا تَسُرُّهُ وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .

251 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَ عَنِ اَلْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ (6) .

252 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا فَقَالَ اِذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ

ص: 183


1- سورة الأعراف، الآية 172.
2- مسند أحمد بن حنبل ج 272:1.
3- انغماض الطرف، انغضاضه. و ما اكتحلت غماضا، أي ما نمت، و لا اغتمضت عيناى، و مثله لا اكتحل بغمض حتّى ترضى عنى (مجمع البحرين).
4- سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، (3) باب فضل الحجّ و العمرة، حديث 2887.
5- أما في حج التمتع فالمتابعة بينهما واجبة، لانه لا يصحّ افراد أحدهما عن الآخر. و أمّا في حج القران أو الافراد، فالامر للاستحباب، لانه يجوز افراد أحدهما عن الآخر (معه).
6- النهى للتحريم، اما في الأول، فانه بيع ما لا يملك. لان الغازى لا يملك قسمته من الغنيمة الا بعد القسمة و القبض، و أمّا في الثاني، فروى أصحابنا عن أبي سعيد الخدريّ ، قال: بعث رسول اللّه سرية قبل أوطاس فغنموا نساء، فتأثم من وطيهن لاجل أزواجهن، فنادى فيهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «لا توطأ الحبالى حتّى يضعن، و لا الجبالى حتى يستبرئن» (جه).

عَنْكِ اَلدَّمُ (1)(2).

253 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لاَ عَاقٌّ وَ لاَ مَنَّانٌ (3)(4).

254 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ اَلْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (5)سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الحدود، (28) باب من سرق من الحرز، حديث 2595.(6)(7).

255 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي اَلْمَسْجِدِ وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَ قَدْ ذَهَبَ اَلرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ وَ أَخَذَهُ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ (8) (8) .

256 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَدَاةَ اَلْعَقَبَةِ وَ هُوَ عَلَى

ص: 184


1- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (11) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة، حديث (12) نقلا عن العوالى.
2- الحديث يدلّ على ان النفاس مرض، و ان المريض لا يصحّ حده الا مع اقتضاء المصلحة تعجيله، فيصح بما لا يضرّه كالضغث (معه).
3- المراد بالمنان هو الذي يعطى و يذكر عطيته للغير، ليظهر الفضل عليه، ليجعله أخفض منه منزلا، و قد جاء بمعنى المعطى و لهذا قال في الدعاء يا حنان يا منان (معه).
4- أقول: قال اللّه: (و لا تمنن تستكثر). أى لا تمنن بعطائك على الناس مستكثرا ما أعطيته، فان متاع الدنيا قليل، و لان المن يكدر الصنيعة. (جه).
5- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الطبّ
6- باب الكماة و العجوة، حديث 3453.
7- في النهاية، أي ممّا من اللّه على عباده. و قيل: شبهها بالمن، و هو العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفوا بلا علاج، و كذا الكماة لا مئونة فيه و لا سقى. (جه).
8- هذا يدلّ على ان الحدّ بعد انتهائه الى الامام، لا يصحّ اسقاطه، بل يتعين عليه اقامته. (معه).

رَاحِلَتِهِ هَاتِ اِلْقَطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى اَلْحَذَفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْغُلُوَّ فِي اَلدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي اَلدِّينِ (1)(2).

257 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ إِلَيَّ مَلَكاً مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ مَعَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْداً نَبِيّاً وَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكاً فَالْتَفَتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى جَبْرَئِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ أَكُونُ عَبْداً نَبِيّاً فَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ اَلْكَلِمَةِ طَعَاماً مُتَّكِئاً قَطُّ (3) (4) .

258 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ .

259 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَجَرِ لَيَبْعَثُهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا -

ص: 185


1- مسند أحمد بن حنبل ج 215:1.
2- قوله القط لي: يعنى من الحصى القريبة من الجمرة ابكارا لم يرم بها، لكن الظاهر أنّها خالية من شرائط الكمال و الاستحباب، من كونها ملتقطة من المشعر و كونها برشا رخوة كحلية و نحو ذلك من الصفات، و تفريع قوله: و إيّاكم و الغلوّ في الدين، يعنى يسروا الأمور و لا تجعلوا المندوب كالواجب، و يجوز أن يكون جملة مستأنفة (جه).
3- لانه صفة أهل التكبر (معه).
4- و هذه الحالة التي اختارها، و هي صفة العبودية أفضل و أشرف من درجة الرسالة، التي هي أفضل من رتبة النبوّة كما قال المحقق: من أن العبودية صفة و حالة بينه و بين ربّه، لا دخل لها بالامة، بخلاف الرسالة، فانها حالة رابطة بينه و بينهم لانه أرسل اليهم. فبالنظر الى هذا ذكر اللّه سبحانه في مقام الثناء عليه بأعظم الدرجات فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، و لم يقل برسوله، و لا بنبيه، و بغير ذلك من الألقاب (جه).

وَ لِسَانٌ يَنْطِقُ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ (1).

260 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَكَّةَ مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَ أَحَبَّكِ إِلَيَّ وَ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ (2)(3)(4).

261 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسَ مَرَّاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

262 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِتَّقُوا اَلْحَدِيثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(5)(6).

ص: 186


1- مسند أحمد بن حنبل ج 247:1. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (27) باب استلام الحجر، حديث 2944.
2- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (11) من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى.
3- هذا يدلّ على ان المجاورة بمكّة غير مكروهة، لان ما هو محبوب للنبى صلّى اللّه عليه و آله لا تكره المجاورة به (معه).
4- يجوز أن يكون المعنى انه لو لا ان قومي قريش أخرجونى منك لما خرجت عنك، و كان سكناى فيك. و يجوز أن يكون ورود الحديث عنه (صلّى اللّه عليه و آله) بعد الفتح و التمكن من السكنى بمكّة. يعنى انى أكره الإقامة و السكنى في بلد اخرجت منها. و يؤيده ما رواه الصدوق في كتاب العلل و عيون الأخبار مسندا الى أبى الحسن عليه السلام قال: (ان عليّا عليه السلام لم يبت بمكّة اذ هاجر منها حتّى قبضه اللّه إليه) قلت: و لم ذلك ؟ قال: كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها و يبيت بغيرها (جه).
5- هذا يدلّ على ان الكذب عليه متعمدا من الكبائر. و فيه دلالة على ان أخبار الآحاد لا تصح العمل بها (معه).
6- هذا ردّ على الجمهور حيث أخذوا دينهم من الجماعة الكذابة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كأبى هريرة و اضرابه. فانه نقل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اثنى عشر ألف حديث فتفرد بها، حتى تفطن لهذا بعض متأخريهم. فقال: كيف حصل أبو هريرة نوبة بانفراده حتّى. روى هذه الأخبار كلها من غير مشارك، مع ان ساعاته (صلّى اللّه عليه و آله) مقسومة على الليل و النهار و ليس لابى هريرة و لا لمن هو مثله نوبة انفراد بالنبى (صلّى اللّه عليه و آله). و أمّا علمائنا فأهل الحديث منهم أوضحوا الدلالات على ان الأصول الأربعة للمحمديين الثلاث. و نحوها من كتب الحديث كلها متواترة النقل عن الأئمّة الاطهار أهل العصمة، و حديثهم حديث جدهم. و أمّا الفقهاء و الاصوليون من علمائنا فأكثر القدماء منهم كالمرتضى و ابن إدريس و جماعة. على أنه لا يجوز العمل بالاخبار الآحاد، فلا يعمل بها مجردة عن القرائن بل نصوا على القرائن و بينوها في كتبهم. و خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم، فهم أبدا يعلمون في أحكام دينهم بالعلم، و لا يحتاجون الى العمل بالآراء و القياسات و الاستحسانات و نحوها. و أما عملهم في الآداب و السنن بأخبار الآحاد. فهم مستندون فيها الى الخبر الصحيح الوارد عنه (صلّى اللّه عليه و آله) (من بلغه عمل شيء من الثواب فعمله، اعطى ذلك الثواب، و ان لم يكن ذلك على ما بلغه. الحديث كما بلغه). و أمّا قوله (فمن كذب على متعمدا) فهو إشارة الى ما رواه العامّة و الخاصّة عنه (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال (مستكثر على الكذابة الا من كذب على متعمدا في حياتى و بعد موتى فلتبوأ مقعده من النار). و قد اتفق للمرتضى مناظرة مع علماء الجمهور في الإمامة فأوردوا عليه أخبارا موضوعة في فضائل الشيخين، فقال: هى مكذوبة بها على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقالوا: لا يقدر و لا يتجرأ أحد على الكذب عليه، فأجابهم بانه روى عنه هذا الحديث، أعنى قوله (ستكثر على الكذابة). فهذا الحديث اما مكذوب عليه أو هو صحيح عنه، و يلزم المطلوب على كلا التقديرين، فافحموا به عن الجواب (جه).

263 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ هُوَ اَللَّهِ تَعْدِلُ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ رُبُعَ اَلْقُرْآنِ .

264 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَشْرَبُوا وَاحِداً كَشُرْبِ اَلْبَعِيرِ وَ لَكِنِ اِشْرَبُوا مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ سُمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ اِحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ (1).

265 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ اَلْكَيْلِ وَ اَلْوَزْنِ إِنَّكُمْ وَلِيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَ فِيهَا

ص: 187


1- الامر في الثلاثة للتأديب (معه).

اَلْأُمَمُ اَلسَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ (1)(2).

266 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَيَّبَتْنِي هُودُ وَ اَلْوَاقِعَةُ وَ اَلْمُرْسَلاَتُ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَ إِذَا اَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ (3).

267 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلسُّوقَ وَ لاَ تَحْلِفُوا وَ لاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ (4)(5).

ص: 188


1- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب عقد البيع و شروطه، حديث 9 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- روى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قدم المدينة و كانوا من أخبث الناس كيلا، فنزلت سورة المطففين، فاحسنوا الكيل، و قال صلّى اللّه عليه و آله: ما طفف قوم الكيل الا منعوا النبات و أخذوا بالسنين. و قوم شعيب اهلكوا بسبب الكيل و الوزن. و يحكى ان أعرابيا قال: لعبد الملك بن مروان، ان المطفف قد توجه إليه الوعد العظيم الذي سمعت به، فما ظنك بنفسك و أنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل و لا وزن. (جه).
3- لما فيها من أهوال يوم القيامة و أحوالها، و ما لحق الأمم السابقة من العذاب في الدنيا، و عن ابن عبّاس ما نزل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جميع القرآن آية كانت أشدّ من قوله تعالى في سورة هود. فاستقم كما امرت و من تاب معك و لا تطغوا انه بما تعملون بصير. و لهذا قال شيبتنى سورة هود. (جه).
4- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (3) من أبواب آداب التجارة، حديث 7 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- أي لا تجعلوه قبلتكم، بأن تكونوا دائمين متوجهين إليه، مشتغلين به عن فعل الخير. و يحتمل أن يكون المراد، لا تدخلوا السوق أول نهاركم. و لا تحلفوا، يعنى على البيع و الشراء. و لا ينفق بعضكم لبعض. التنفيق جعل السلعة نافقة، بان يزيد فيها ليرغب فيها المشترى، و هو النجش. و النهى في الكل للتحريم. الا إذا حمل الاستقبال على المعنى الثاني و الحلف على الصدق، فيحمل على الكراهية (معه).

268 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ لاَ يُقْتَلُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ(1).

269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(2)(3)(4).

270 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ (5).

271 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَلِيلَ كَانَ يَفْعَلُهُ (6) .

272 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ لاَ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ.

ص: 189


1- النهى في الموضعين للتحريم (معه).
2- البحار ج 1 من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث 48.
3- و هذا يدلّ على أفضلية الفقيه على العابد بألف مرة، و ذلك لان منفعة الفقيه متعدية الى الغير، و منفعة العابد بنفسه لا غير. و المراد بالفقيه المجتهد (معه).
4- الفقيه مرابط لثغور الشياطين يمنعهم من الدخول بالشبهات على حصن المسلمين فهو أفضل من المرابط في ثغور الإسلام (جه).
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب (12) ما يذكر في الفخذ. و سنن أبى داود، كتاب الحمام، باب النهى عن التعرّي، حديث 4014. و صحيح الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء ان الفخذ عورة، حديث 2795. و سنن الدارميّ كتاب الاستيذان، باب ان الفخذ عورة. و مسند أحمد بن حنبل ج 478:3 و 479.
6- سنن الترمذي، كتاب الأدب (16) باب ما جاء في قص الشارب حديث 2760.

273 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَ لاَ تُمَازِحْهُ وَ لاَ تَعِدْهُ وَعْداً فَتُخْلِفَهُ (1)(2).

274 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَفَلَ [قبض] يَتِيماً بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَدْخَلَهُ إِلَى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لاَ يُغْفَرُ لَهُ (3)(4).

275 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَ إِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثٌ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ (5)(6)(7).

ص: 190


1- أي لا تجادله الى حدّ يورث الشحناء، و توغل القلب. و كذلك المزاح الذي يورث مثل ذلك، فانه قد يجر الى العداوة. و يصدق هذا قول الشاعر: مازح صديقك ما استحب مزاحا و إذا مزحت فلا تكن ملحاحا فربما نطق اللسان بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحا و اما خلف الوعد فقبحه معلوم بالعقل، و النهى للكراهية (معه).
2- روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، انه ما من مؤمن الا و فيه دعابة، قلت: و ما الدعابة ؟ قال: المزاح، و قال عليه السلام: المداعبة من حسن الخلق، و انك لتدخل بها السرور على أخيك، و لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يداعب الرجل. يريد أن يسره، و مزاحه مع العجوز مشهورة و في الكتب مسطورة. كان عمر بن الخطّاب ينقم على أمير المؤمنين الدعابة، و هذا الذي منعه من أن يوصى إليه بالخلافة. و الذي ورد النهى عن كثرة المزاح، فانه يذهب ماء الوجه و الايمان، لان منه ما يخرج من الحق الى الباطل، و منه ما يكون استهزاء بمن يمازحه و نحو ذلك. (جه).
3- صحيح الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في رحمة اليتيم، و كفالته، حديث 1917.
4- و هو الشرك (معه).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 252:8. باب ما جاء في الشتم دون القذف، و ص 237. باب من وقع على ذات محرم له.
6- الامر للوجوب في الثلاثة (معه).
7- هذا الكلام يوجب التعزير، لا الحد. و تعيين التعزير موكول الى الحاكم، و قد عينه هنا (جه).

276 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : غَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا(1)أي خير منها و ان صرفها في وجوه البر و سبيل الخيرات و القرب إلى اللّه تعالى (معه).(2)(2).

277 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَرْمِي اَلْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ (3) .

278 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ (4).

279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كَفَى بِكَ إِثْماً أَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِماً(5).

280 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلاَّ كَانَ فِي حِفْظِ اَللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ (6)(7)(8).

281 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ اَلْمُنْجِيَةُ [اَلْمَانِعَةُ ] مِنْ عَذَابِ

ص: 191


1- سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد،
2- باب فضل الغدوة و الروحة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ، حديث 2755 و 2757.
3- و هذا يدلّ على ان الرمى يستحب فعله بعد الزوال اقتداء بالنبى صلّى اللّه عليه و آله (معه).
4- البحار ج 1 من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث (49). و مسند أحمد ابن حنبل ج 306:1.
5- لان الخصومة توقع في الشر و المآثم غالبا (معه).
6- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (37) من أحكام الملابس في غير الصلاة حديث 6.
7- و هذا يدلّ على تأكد استحباب كسوة العريان من أهل الإسلام، بل و غير العريان من المستحقين و الاخوان (معه).
8- حفظ اللّه شامل لصحة البدن، و لما له و أهله، و من ارتكاب الذنوب الموبقة (جه).

اَلْقَبْرِ(1).

282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَ اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ (2).

283 - وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ اَلْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ اَلْأَنْصَارُ وَ أَزْوَاجُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ وَ أَهْلَلْنَا فَلَمَّا وَصَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ اَلْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ أَتَيْنَا اَلنِّسَاءَ وَ لَبِسْنَا اَلثِّيَابَ وَ قَالَ مَنْ قَلَّدَ اَلْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ اَلتَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ اَلْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَ عَلَيْنَا اَلْهَدْيُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ (3) إِلَى أَمْصَارِكُمْ وَ اَلشَّاةُ تُجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ أَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (4) وَ أَشْهُرُ اَلْحَجِّ اَلَّذِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ شَوَّالُ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ اَلْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَ اَلرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْمَعَاصِي وَ اَلْجِدَالُ

ص: 192


1- قال الطبرسيّ في مجمع البيان: فى تفسيره سورة الملك. و تسمى المنجية لانها تنجى صاحبها من عذاب القبر و قد ورد به الخبر، و عن أبي جعفر عليه السلام قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر، الحديث.
2- هذا يدلّ على عموم الشفعة لسائر المبيعات، سواء كان ممّا ينقل أولا. و الى هذا ذهب جماعة من أهل العلم اعتمادا على هذا الحديث (معه).
3- سورة البقرة، الآية 196.
4- سورة البقرة، الآية 196.

اَلْمِرَاءُ (1)(2).

284 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ هَذَا اَلدُّعَاءَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدَكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَ تَلُمُّ بِهَا شَعْثِي وَ تُصْلِحُ بِهَا غَايَتِي وَ تَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَ تُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَ تُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَ تَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي وَ تَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَاناً وَ يَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ - وَ رَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْفَوْزَ فِي اَلْعَطَاءِ وَ نُزُلَ اَلشُّهَدَاءِ وَ عَيْشَ اَلسُّعَدَاءِ وَ اَلنَّصْرَ عَلَى اَلْأَعْدَاءِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلَ بِكَ حَاجَتِي وَ إِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَ ضَعُفَ عَمَلِي اِفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ اَلْأُمُورِ وَ يَا شَافِيَ اَلصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ اَلْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ اَلسَّعِيرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ اَلْقُبُورِ اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَ لَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَ لَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَ أَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ يَا ذَا اَلْحَبْلِ اَلشَّدِيدِ وَ اَلْأَمْرِ اَلرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ اَلْأَمْنَ يَوْمَ اَلْمَوْعُودِ وَ اَلْجَنَّةَ يَوْمَ اَلْخُلُودِ مَعَ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلشُّهُودِ وَ اَلرُّكَّعِ وَ اَلسُّجُودِ اَلْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ يَا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ -

ص: 193


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الحجّ ، باب قول اللّه تعالى: (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ ).
2- هذا الحديث معارض لحديث عبد اللّه بن عمر المتقدم ذكره، و هذا هو الموافق لمذهب الاصحاب (معه).

اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَ لاَ مُضِلِّينَ سِلْماً لِأَوْلِيَائِكَ وَ عَدُوّاً لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَ نُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اَللَّهُمَّ هَذَا اَلدُّعَاءُ وَ عَلَيْكَ اَلْإِجَابَةُ وَ هَذَا اَلْجُهْدُ وَ عَلَيْكَ اَلتُّكْلاَنُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَلْبِي وَ نُوراً فِي قَبْرِي وَ نُوراً بَيْنَ يَدَيَّ وَ نُوراً مِنْ خَلْفِي وَ نُوراً عَنْ يَمِينِي وَ نُوراً عَنْ شِمَالِي وَ نُوراً مِنْ فَوْقِي وَ نُوراً مِنْ تَحْتِي وَ نُوراً فِي سَمْعِي وَ نُوراً فِي بَصَرِي وَ نُوراً فِي شَعْرِي وَ نُوراً فِي بَشَرِي وَ نُوراً فِي لَحْمِي وَ نُوراً فِي دَمِي وَ نُوراً فِي عِظَامِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي نُوراً وَ أَعْظِمْ لِي نُوراً وَ أَعْطِنِي نُوراً وَ اِجْعَلْ لِي نُوراً سُبْحَانَ اَلَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَ اَلْوَقَارِ وَ قَالَ بِهِ سُبْحَانَ اَلَّذِي لَبِسَ اَلْمَجْدَ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ اَلَّذِي لاَ يَنْبَغِي اَلتَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ ذِي اَلْفَضْلِ وَ اَلنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْمَجْدِ وَ اَلْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ .

ص: 194

الفصل التاسع في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه مروية بطريقي إليه

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ فِي آخِرِهِ عَفْوُ اَللَّهِ (1)في الحاشية، قال بعض الفضلاء: اقتران فعلها بأول الوقت بالرضا، دليل على قبولها و محبة فاعلها. و اقتران فعلها بآخر الوقت بالعفو، دليل على ان تاركها في أول الوقت مذنب، و يسقط الذنب منه بفعلها. و لهذا قال اللّه تعالى: (إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئٰاتِ ) فالاليق حينئذ، القيام بوظيفتها في أول وقت فعلها إلاّ مع حصول العذر الشرعى.

و الى هذا مال الشيخ في قوله: أول الوقت، وقت من لا عذر له، و آخر الوقت وقت من له عذر. أقول: هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه، و هو أيضا موجود في فقه الرضا عليه السلام. و فيه أيضا ان لكل صلاة ثلاثة أوقات: أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان اللّه، و أوسطه عفو اللّه، و آخره غفران اللّه.

و أول الوقت أفضله، و ليس لاحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، و انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر. و قال: ان الرجل قد يصلى في وقت، و ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله. انتهى

و معظم أصحابنا على التوسعة في الوقت من أوله إلى آخره، و التفاوت انما هو في الفضل و الثواب كما روى عن الرضا عليه السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحبّ أن يسبقنى أحد بالعمل، لانى أحبّ أن تكون صحيفتى أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح، و ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، و قد دخل وقتها و هو فارغ إلخ (جه).(2)(3)(3).

ص: 195


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب المواقيت، حديث 1. و لفظ الحديث: (و قد قيل: ان أول الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه).
3- العفو هنا على القول بالتوسعة، من باب العفو على ترك الأولى (معه).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (1)(2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (3).

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّلاَةُ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنْ كَلاَمِ اَلْآدَمِيِّينَ (4)(5).

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُسْجُدُوا عَلَى سَبْعَةٍ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ أَطْرَافِ

ص: 196


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- النفي هنا ليس للحقيقة، لانه محال. بل يحمل على نفى الصحة لانه أقرب المجازات الى نفى الحقيقة (معه).
3- سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (11) باب القراءة خلف الامام حديث 837.
4- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب الصلاة، ج 249:2. باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة. و لفظ الحديث: (قال: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس).
5- الا الدعاء بالمحلل، فانه جائزا جماعا، مع انه من كلام الآدميين، فالحديث مخصص بالإجماع (معه).

اَلْأَصَابِعِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ (1)(2)(3).

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا سَجَدَ اَلْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ جَبْهَتُهُ وَ كَفَّاهُ وَ رُكْبَتَاهُ وَ قَدَمَاهُ (4).

7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ عَلَّمَهُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ اُسْجُدْ مُمَكِّناً جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ وَ تَطْمَئِنَّ جَالِساً(5)(6).

8 - وَ رَوَى أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَ لاَ أُرِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي قَالَ وَ كَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ

ص: 197


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 2، كتاب الصلاة، ص (101) باب السجود على الكفين و الركبتين و القدمين و الجبهة.
2- الامر للوجوب هنا إجماعا (معه).
3- هذا قول علمائنا حيث أوجبوا السجود على سبعة أعضاء، الا أنهم جعلوا السجود على ابهامى الرجلين لا أطراف الأصابع كلها. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعى في أحد قوليه: لا يجب السجود على غير الجبهة، احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام (سجد وجهي) و لو ساواه غيره لما خصه بالذكر، و لان وضع الجبهة على الأرض يسمى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الامر المطلق إليه. و أجيب بانه يجوز أن يكون سببا لتخصيص ما اشتملت عليه من كثرة الخضوع، و يحتمل أن يكون المراد بالوجه الذات. و قوله: وضع الجبهة يسمى سجودا، قلنا مسلم و كذا غيره كما في قوله: (سجد لحمى و عظمى و ما أقلته قدماى) (جه).
4- سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (19) باب السجود، حديث 885.
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 122:2. باب فرض الطمأنينة في الركوع و القيام منه، و السجود و الجلوس منه و السجود الثاني.
6- و هذا دال على وجوب الطمأنينة في الموضعين، السجود و في الرفع منه (معه).

مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى اِسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَامَ وَ اِعْتَمَدَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (1) (2) (3) .

9 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِي وَ عَلَّمَنِي اَلتَّشَهُّدَ وَ قَالَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ (4) (5) .

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ : سَجَدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ فَقُلْنَا لَهُ سَجَدْتَ فَأَطَلْتَ اَلسُّجُودَ فَقَالَ نَعَمْ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّى اَللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً (6) (7) .

11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أُتِيَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ سَجَدَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى.

ص: 198


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 124:2. باب كيف القيام من الجلوس.
2- و هذا يدلّ على استحباب جلسة الاستراحة. لان الراوي حكاها من فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فلا أقل من أن يحمل على الاستحباب. و يدلّ أيضا على استحباب الاعتماد على اليدين عند القيام، لانه حكاه عن فعله عليه السلام (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة و الإقامة، قطعة من الحديث.
4- و هذا يدلّ على وجوب التشهد (معه).
5- اطبق علمائنا على وجوب التشهدين: و قال الشافعى: الأول سنة و الثاني فرض، و قال أبو حنيفة: كلاهما مسنونان. لكن الجلوس في التشهد الثاني بقدره واجب و هما محجوجان بالاخبار المستفيضة من الطرفين، و هذا الحديث و ان كان ظاهر الدلالة على وجوب الثاني الا انه عند التأمل متناول لهما (جه).
6- و هذا يدلّ على ان سجود الشكر سنة عند تجدد النعم و دفع النقم (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 371:2. باب سجود الشكر، و لفظ الحديث: (قال: (أى جبرئيل) ان ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه، و من سلم عليك سلمت عليك الحديث).

12 - وَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ سُرَّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى (1) .

13 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اَللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً .

14 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَارَ فَاطِمَةَ يَوْماً فَصَنَعَتْ لَهُ عَصِيدَةً (2) مِنْ تَمْرٍ فَقَدَّمَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ اَلْحَسَنَانِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ اَلْأَكْلِ سَجَدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ ثُمَّ بَكَى فِي سُجُودِهِ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لِمَ سَجَدْتَ وَ بَكَيْتَ وَ ضَحِكْتَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا رَأَيْتُكُمْ مُجْتَمِعِينَ سُرِرْتُ بِذَلِكَ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ إِنَّكَ سُرِرْتَ بِاجْتِمَاعِ أَهْلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي مُخْبِرُكَ بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فَاطِمَةَ تُغْصَبُ وَ تُظْلَمُ حَقَّهَا وَ هِيَ أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِكَ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ يُظْلَمُ حَقَّهُ وَ يُضْطَهَدُ وَ يُقْتَلُ وَلَدُكَ اَلْحَسَنُ بِالسَّمِّ بَعْدَ أَنْ يُؤْخَذَ حَقُّهُ وَ وَلَدُكَ اَلْحُسَيْنُ يُظْلَمُ وَ يُقْتَلُ وَ لاَ يَدْفِنُهُ إِلاَّ اَلْغُرَبَاءُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ زَارَ وَلَدَكَ اَلْحُسَيْنَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ فَضَحِكْتُ فَرَحاً بِذَلِكَ .

15 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ وَ اَللاَّتِ وَ اَلْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ص: 199


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 370:2. باب سجود الشكر. و رواه الحاكم في المستدرك ج 1، كتاب الصلاة ص (276) سجدة الشكر.
2- هو دقيق يلت بالسمن و يطبخ (النهاية).

لَأُعَلِّيَنَّ رَقَبَتَهُ وَ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ فَرَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَبُو جَهْلٍ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ وَ حَالَ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ (1) (2) (3) .

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَنَا شَيْ ءٌ وَ اِدْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (4)(5)(6).

ص: 200


1- و هذا يدلّ على ان التعفير في سجود الشكر سنة. لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يفعله في سجوده (معه).
2- الوارد في أخبارنا و الدائر على السنة علمائنا، تارة سجدتا الشكر، و اخرى سجدة الشكر. فعلى الأول يكون تعفير الجبين الايمن و الايسر بينهما، و به يتحقّق تعدّد السجود. و على الثاني يكون سجدة واحدة و يكون التعفير بعدها. و الأول أكمل و أولى و التعفير مأخوذ من العفر، و هو التراب. و وضعهما على تربة الحسين عليه السلام من أعظم أفراده إلخ (جه).
3- مسند أحمد بن حنبل ج 370:2.
4- صحيح مسلم، كتاب الصلاة، (48) باب منع المار بين يدي المصلى حديث (258) و لفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدريّ ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: (اذا كان أحدكم يصلى، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، و ليدرأه ما استطاع، فان أبى فليقاتله، فانما هو شيطان) و رواه الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة و لفظ الحديث (لا يقطع صلاة المسلم شيء و ادرأ ما استطعت).
5- أي ممّا يمر عليكم في أثناء الصلاة، فادفعوه إذا قدرتم، و لا يلزم بطلان الصلاة و الامر للاستحباب (معه).
6- قوله فانما هو شيطان. يعنى انه من شياطين الانس، حيث تعمد المرور على قبلة المصلى، أو أن فعله هذا من أفعال الشيطان، أو شيء يحمله عليه الشيطان (جه).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(1)(2).

18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَ اَللَّهُ ثُمَّ لْيُكَبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ ءٌ فَلْيَحْمَدِ اَللَّهَ وَ لْيُكَبِّرْهُ (3)(4).

19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وُلِّيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ اَلنَّاسِ شَيْئاً فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَ صَلَّى فِيهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ(5)(6).

ص: 201


1- صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (55) باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها، حديث 315 و 316. و لفظ الحديث: (من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها). و الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، فراجع.
2- و هذا يدلّ على ان وقت القضاء، وقت الذكر. و فيه دلالة على فورية القضاء كما هو مذهب جماعة من العلماء، استنادا على هذا الحديث (معه).
3- و هذا يدلّ على ان من لم يعرف الفاتحة، اجتزأ بما معه من القرآن، بدلا منها. و ان لم يكن معه شيء من القرآن البتة، وجب عليه الذكر بدله، و لا يسقط البدل بسقوط الأصل (معه).
4- أقول ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام، لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأ أن يكبر، و يسبح و يصلى. و مقتضى الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير و التسبيح، و في المدارك. الأحوط اختيار ما يجزى في الأخيرتين، و لا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به المحقق في المعتبر، لان القراءة إذا سقطت، لعدم القدرة سقطت توابعها، و صار ما تيسر من الذكر و التسبيح كافيا. (جه).
5- و هذا يدلّ على ان المساجد كلها لا اختصاص فيها لاحد، بل جميع أهل الإسلام فيها بالسوية، الا من عمل فيها ما يخالف الاحترام لها (معه).
6- أقول: فيه اشعار بأنّه لا يجوز تغليق أبواب الضرائح المقدّسة، و لا منع الناس عن زيارتها في جميع الأوقات، الا عند انقطاع الناس من التردد إليها ليلا أو نهارا (جه).

20 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ (1) .

21 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ غَيْرُ هَذَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فَقَالَ اَلزَّكَاةُ اَلْوَاجِبَةُ فَقَالَ هَلْ غَيْرُ هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّوْمِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ غَيْرُهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اَللَّهِ لاَ أَزِيدُ وَ لاَ أَنْقُصُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (2) .

22 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُوَرِّقٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ تُصَلِّي اَلضُّحَى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَ آلِهِ قَالَ لاَ إِخَالُهُ (3) (4) .

23 - وَ رُوِيَ أَيْضاً مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَلَّى صَلاَةَ اَلضُّحَى (5) .

ص: 202


1- و هذا دال على ان القنوت لا يكون بعد الركوع (معه).
2- صحيح مسلم، كتاب الايمان، (2) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث 8.
3- مسند أحمد بن حنبل ج 23:2 و 45.
4- هذا يدلّ على ان صلاة الضحى لم تكن معلومة من السنة بين الصحابة، فتكون بدعة (معه).
5- مسند أحمد بن حنبل ج 31:6. عن مسند عائشة، و لفظ الحديث: (عن -

24 - وَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ صَلاَةَ اَلضُّحَى بِدْعَةٌ (1).

25 - وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ اَلْأَنْصَارِيَّ وَ سَعِيدَ بْنَ نَافِعٍ رَأَيَا رَجُلاً يُصَلِّي اَلضُّحَى فَعَيَّبَاهُ عَلَيْهِ وَ نَهَيَاهُ عَنْهَا(2).

26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَؤُمَّنَّ قَاعِدٌ بِقِيَامِ (3).

27 - وَ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ ذَهَبَ وَ آبَ (4) .

28 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ اَلْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ عَشْرَةُ آلاَفٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَ نِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ اَلْمَدِينَةَ فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُونَ وَ يَصُومُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَلْكُدَيْدَ وَ هُوَ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَ قُدَيْدَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ بِالْإِفْطَارِ (5) (6) .

29 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَ

ص: 203


1- مسند أحمد بن حنبل ج 129:2. و لفظ الحديث: (عن مجاهد، قال: دخلت انا و عروة بن الزبير المسجد، فإذا نحن بعبد اللّه بن عمر، فجالسناه، قال: فاذا رجال يصلون الضحى، فقلنا يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة ؟ فقال: بدعة).
2- مسند أحمد بن حنبل، ج 216:5.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب الصلاة، ج 80:3. و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لا يؤمن أحد بعدى جالسا).
4- و هذا يدلّ على ان القصر في السفر فرض (معه).
5- مسند أحمد بن حنبل ج 334:1.
6- و هذا يدلّ على ان الإفطار في السفر فرض، لان الامر حقيقة في الوجوب (معه).

اَلنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَ مُفْطِرٌ فَلَمَّا اِسْتَوَى عَلَيْهِ رَاحِلَتُهُ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى رَآهُ اَلنَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ وَ شَرِبَ اَلنَّاسُ مَعَهُ فِي رَمَضَانَ (1) .

30 - وَ فِيهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ اَلْغَيْمِ (2) فَصَامَ اَلنَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ (3) .

31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(4).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي اَلْحَضَرِ(5).

ص: 204


1- جامع الأصول لابن الأثير، ج 264:7، الكتاب الثاني من حرف الصاد في الصوم حديث 4584.
2- كراع الغيم، بالغين المعجمة، وزان كريم، واد بينه و بين المدينة نحو من مائة و سبعين ميلا، و بينه و بين مكّة نحو ثلاثين ميلا، و من عسفان إليه ثلاثة أميال (مجمع البحرين).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 241:4. باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو. و الوسائل كتاب الصوم، باب (1) من أبواب من يصحّ منه الصوم حديث 7.
4- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الصيام، (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1664 و 1665. و الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 11.
5- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الصيام، (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر حديث 1666. و الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب من يصحّ منه الصوم حديث (15) و لفظ الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام: (الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر).

33 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لاَ مَطَرٍ (1) (2) .

34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ عَلَى مَا اُفْتُتِحَتْ عَلَيْهِ (3)(4).

35 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ : كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْرَأُ فِي

ص: 205


1- صحيح مسلم ج 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (6) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث 49-50 و 54-58.
2- و هذا يدلّ على جواز الجمع اختيارا، كما مر (معه).
3- معنى قوله: (الصلاة على ما افتتحت عليه) انه لو صلى قبل الوقت، ظانا دخوله، ثمّ دخل الوقت، و هو في أثنائها لم تصح تلك الصلاة. لانها مبنية على ما افتتحت عليه، و قد افتتحت في غير الوقت. و على أنّها لو وقع أولها في آخر الوقت صحت و ان وقع آخرها بعد خروجه (معه).
4- أقول: ما قاله: بعيد، لان من صلى قبل الوقت ظانا، ثمّ دخل الوقت و هو في أثنائها، ففي صحة صلاته خلاف بين الاصحاب، و أكثر الاخبار دالة على الصحة. و أمّا معنى الحديث فهو ما رواه الشيخ بإسناده الى معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فنسيها فظن انها نافلة، أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة ؟ فقال: هى على ما افتتح الصلاة عليه. و في حديث آخر عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة، فصلى ركعة، و هو ينوى أنّها نافلة، قال: هى التي قمت فيها، و قال: إذا قمت و أنت تنوى الفريضة، فدخلك الشك بعد، فأت الفريضة على الذي فتحت له. و ان كنت دخلت فيها، و أنت تنوى نافلة، ثمّ انك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة و انما يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدأ في صلاته (جه).

صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ (1) (2) .

36 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلنَّاسُ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ تَعَالَى لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ وَ اَلصَّلاَةِ (3)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 6. و سنن ابن ماجه، ج 1 كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث 1267 و 1268.(4) (5) .

37 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ (5) .

38 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى فِي

ص: 206


1- سنن النسائى، ج 91:3. القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و المنافقين. و الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 8. و لفظ الحديث: (عن عبد اللّه بن أبي رافع أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرأ في الجمعة في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين. و حديث 9. و لفظ الحديث: (عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقرأ بهما في الجمعة).
2- هذا يدلّ على ان هاتين السورتين مستحبتان في صلاة الجمعة (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 10. و صحيح مسلم ج 2، كتاب الكسوف
4- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» حديث 21 و 22.
5- الامر للوجوب، (معه).

اَلْعِيدَيْنِ (1) (2) (3) .

39 - وَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِتَّبِعُوا اَلْجَنَائِزَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُوهَا(4).

40 - وَ رُوِيَ فِيهِ أَيْضاً: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُهَا (5) .

41 - وَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً (6) .

42 - وَ رَوَى اِبْنُ شِيرَوَيْهِ اَلدَّيْلَمِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (7) .

ص: 207


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث 1 و 3 و 8. و سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث 1266.
2- و هذا يدلّ على ان صلاة الاستسقاء سنة، و انها في الهيئة تشبه صلاة العيد (معه).
3- أقول: لا خلاف بين علمائنا في هذين الحكمين، و خالف فيها الجمهور. أما الأول فخالف فيه أبو حنيفة، حيث قال: لا صلاة للاستسقاء، و لكن السنة الدعاء. و أما الثاني فخالف فيه مالك و الاوزاعى و أبو ثور، و قال: انها ركعتان كالتطوع من غير تكبيرات و لا قنوتات، و أحاديثهم مشحونة بخلاف ما قالوه (جه).
4- الامر للاستحباب، و فيه دلالة على ان التقدّم عليها مخالف للسنة (معه).
5- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا، حديث 1505.
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 26.
7- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا، حديث 1506.

43 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَخِفَّ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (1) (2) .

44 - وَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ [صَاحِبَكُمْ ] فَمَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ قَالُوا وَ مَا اَلتَّخْضِيرُ قَالَ جَرِيدَتَانِ خَضْرَاوَانِ يُوضَعَانِ مِنْ أَصْلِ اَلْيَدَيْنِ إِلَى أَصْلِ اَلتَّرْقُوَةِ (3) (4) .

45 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ فَمَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .

46 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا زَادَتِ اَلْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (5)(6).

ص: 208


1- مسند أحمد بن حنبل ج 225:1.
2- و هذا يدلّ على ان وضع الجريدتين مع الميت من السنن النبويّة (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (7) من أبواب التكفين حديث 3 و 5.
4- أقول: الكيفية المشهورة عندنا هو أن يجعل أحدهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانب الايسر بين القميص و الازار. و فيه كيفيات غير هذه مستندها أخبار ضعيفة، و من ثمّ تال المحقق: و مع اختلاف الروايات و الأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها، و هو استحباب وضعهما مع الميت في كفنه أو قبره بأى هذه الصور شئت (جه).
5- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الزكاة، (9) باب صدقة الإبل، حديث 1799.
6- هذا يدلّ على استقرار نصب الإبل إذا بلغت هذا القدر (معه).

47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ فِي اَلْمَالِ حَقٌّ سِوَى اَلزَّكَاةِ (1).

48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (2)(3)(4).

49 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ (5)السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 134:4.(6).

50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي الرقة [اَلدُّقَّةِ ] رُبُعُ اَلْعُشْرِ(6).

51 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هَاتُوا صَدَقَةَ الرقة [اَلدُّقَّةِ ] فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً

ص: 209


1- و من هذا يعلم ان قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ » لا يراد به الا الزكاة. لان هذا الحديث نفى حقيقة سواها. و الظاهر ان المراد به، الحق الذي يتكرر بتكرر السبب، لا مطلق الحقوق (معه).
2- مسند أحمد بن حنبل، ج 100:6.
3- الظاهر ان المراد برفع القلم، عدم المؤاخذة في الآخرة، بمعنى انه لا اثم عليهم فيما يأتونه من الافعال المخالفة للشرع. و ليس المراد به رفع غرامات المتلفات أو تخصيص الحديث بالعبادات، و يصير معناه لا يجب عليهم العبادات (معه).
4- أقول: قوله: المراد من قوله: رفع القلم، يعنى به القلم الشرعى الذي يكتب التكاليف و الاحكام الشرعية. و ما ذكره من الغرامات المتلفات، انما هو من باب احكام الوضع، و هو ترتب المسببات على الأسباب، فلا حاجة الى التخصيص (جه).
5- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الزكاة،
6- باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1793، و لفظ الحديث: (لا صدقة فيما دون خمسة أواق من التمر، و لا فيما دون خمس أواق، و لا فيما دون خمس من الإبل).

دِرْهَمٌ (1)(2)(3).

52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَفَوْتُ عَنِ اَلْخَيْلِ وَ اَلرَّقِيقِ (4).

53 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ اَلذَّهَبِ صَدَقَةٌ (5).

54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (6)(7).

55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ زَكَاةَ فِي اَلْحُلِيِّ (8)أجمع علمائنا على انه لا وجوب في الحلى، اذا لم يقصد به الفرار من الزكاة، و الشافعى أوجبه. أما لو قصد به الفرار من الزكاة، فالمشهور هو عدم الوجوب و جماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا (جه).(9)(9).

ص: 210


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 134:4.
2- هذا في النصاب الثاني، و الأول في النصاب الأول. فعلم من هذين الحديثين ان للفضة نصابان. أحدهما خمسة أواق، و الثاني أوقية (معه).
3- الأواقي جمع أوقية، و هي أربعون درهما. و كون النصاب الأول في الفضة مأتا درهم، و يجب فيه خمسة دراهم، في كل أربعين درهما درهم، مما أجمع عليه علماء الإسلام (جه).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 134:4. و لفظ الحديث: (عن على رضى اللّه عنه، عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: عفوت عن الخيل و الرقيق، هاتوا صدقة الرقة، عن كل أربعين درهما، درهم. الحديث).
5- هذا يدلّ على ان النصاب الأول من الذهب، عشرون مثقالا (معه).
6- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 95:4. باب لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول. و الوسائل كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، قطعة من حديث 1.
7- و هذا يدلّ على أن الحول شرط في مال الزكاة، و تخصص منه الغلات (معه).
8- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 138:4. باب من قال: لا زكاة في الحلى، و الوسائل، كتاب الزكاة، باب
9- من أبواب زكاة الذهب و الفضة فلاحظ.

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ (1)يحتمل أن يكون (فى) للظرفية، و يحتاج الى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. و يحتمل أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. و استعمال (فى) للظرفية حقيقة، و للسببية مجازا، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول.

و تظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب و عدمه، فعلى الأول ينقص النصاب لان الشاة جزء منه و لا يحصل الا بالبيع. و على الثاني يجب بسببه (معه).(2)(2).

57 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَامَ ثُمَّ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ اَللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ (3)(4)(5).

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ (6).

ص: 211


1- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الزكاة، (9) باب صدقة الإبل، قطعة من حديث 1798 و 1799. و الوسائل، كتاب الزكاة، باب
2- من أبواب زكاة الانعام، فلاحظ.
3- صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (33) باب أكل الناسى و شربه و جماعه لا يفطر، حديث 171. و الوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.
4- و ظاهر هذا الحديث اختصاص الحكم بكل صوم يجب قضائه. اما ما لا يجب قضائه من الصيام، فالظاهر بطلانه بالنسيان. و علم من هذا ان النسيان ليس مقدورا (معه).
5- أقول: الذي عليه علمائنا، ان كل ما يفسد الصيام عمدا، لا يفسده نسيانا، من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب، و النصوص بإطلاقها متناولة لهما. نعم خالف فيه مالك من العامّة، حيث ذهب الى أن المفطر للصوم عمدا، يفطره نسيانا، و لا دليل له سوى القياس على الكلام في الصلاة. فما قاله في الحاشية مردود (جه).
6- الوسائل، كتاب الصوم، باب (4) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.

59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً(1)و هذا يدلّ على ان الصوم شرط في الاعتكاف. لان تقديره. لا اعتكاف صحيح الا بصوم. و تنكير الصوم ليعم الواجب و الندب (معه).(2)(3).

60 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ (4)الامر للوجوب إجماعا (معه).(5)(4).

61 - وَ رَوَى أَنَسٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ صِيَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي اَلسَّنَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (6) (7) .

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (8)(8)(9).

ص: 212


1- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الصيام (14) باب ما جاء في كفّارة من أفطر يوما من رمضان، حديث 1671. و الوسائل، كتاب الصوم، باب
2- من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.
3- الامر للوجوب، و الحديث صريح في كون الكفّارة مخيرة. و فيه تفصيل و بيان للاجمال المذكور في الحديث السابق عليه، فالكفارة المأمور بها هناك هى هذه المذكورة هنا (معه).
4- صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال و الفطر لرؤية الهلال حديث
5- و لفظ الحديث: (فصوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته). و الوسائل، كتاب الصوم، باب (3) من أبواب أحكام شهر رمضان، فلاحظ.
6- الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث 4 و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام ستة أيام، يوم الفطر و يوم الشك، و يوم النحر، و أيّام تشريق).
7- النهى للتحريم، (معه).
8- الوسائل، كتاب الاعتكاف، باب (2) اشتراط الاعتكاف بالصوم فلاحظ.
9- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى عن عائشة، ج 317:4. باب المعتكف يصوم.

63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلاِسْتِطَاعَةُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ (1). 64 - مِثْلَهُ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اِبْنُ عُمَرَ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ وَ جَابِرٌ وَ أَنَسٌ .

65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ (2)(3).

66 - وَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ (4) (5) .

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (6) (7) .

68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا(8).

ص: 213


1- اتفق علمائنا على ان الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب، و به قال: أكثر الجمهور. و قال مالك: ان كان يمكنه المشى و عادته السؤال لزمه الحجّ . و اشتهر عنه انه قال: من ملك الاداوة و العكاز وجب عليه سلوك طريق الحجاز (جه).
2- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 351:4 و لفظ الحديث: (ان رجلا سأل ابن عبّاس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحجّ؟ فقال: نسكان للّه بأيهما بدأت) و في حديث آخر ان زيد بن ثابت قال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت.
3- هذا في غير المتمتع، و أمّا في المتمتع فيجب فيه البدأة بالعمرة (معه).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 350:4. باب من قال: بوجوب العمرة.
5- و هذا يدلّ على أن الحجّ واجب على النساء (معه).
6- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قطعة من حديث 3074.
7- و هذا يدلّ على ان التمتع أفضل من القران. لانه عليه السلام انما تأسف على فوات الافضل (معه).
8- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قطعة من حديث 3074.

69 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِذَا أَهْلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهْدِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (1).

70 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ اَلْمَنْطِقَ (2)(3)(4).

71 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ اِرْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَةَ (5)(6).

72 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً (7) (8) .

ص: 214


1- صحيح مسلم ج 2، كتاب الحجّ (24) باب وجوب الدم على المتمتع، و انه اذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع الى اهله، قطعة من حديث 174، و الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (46) من أبواب الذبح فراجع.
2- سنن الدارميّ ، ج 2 كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، و تتمة الحديث: (فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير).
3- و هذا يدلّ على ان الطواف مشروط بشرائط الصلاة الا الاستقبال (معه).
4- أقول: قال علمائنا: الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب. و ذهب أبو حنيفة الى أنّه ليس شرطا، و عن أحمد روايتان، أحدها كقولنا، و الأخرى كقول أبى حنيفة. و كذلك يشترط عندنا خلو البدن و الثياب من النجاسات. و كذلك الساتر، لظاهر هذا الحديث و صريح غيره (جه).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب المناسك، ج 115:5 باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه، و تتمة الحديث: (و المزدلفة كلها موقف، و ارتفعوا عن محسر).
6- و الامر للوجوب، لانه لا يجوز الوقوف بوادى عرنة (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب المناسك ج 121:5 باب الجمع بينهما باذان و اقامتين.
8- أي لم يتنفل بين المغرب و العشاء بنافلة. لان صلاة النافلة يسمى سبحة، لما روى -

73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (1)(2).

74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ اَلْمَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلاَ حَجَّ لَهُ (3)(4).

75 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْحَصَى فِي كَفِّهِ وَ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا (5) .

76 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِحَصَى اَلْخَذْفِ (6).

77 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ وَ مَا شُبْرُمَةُ فَقَالَ أَخٌ لِي أَوْ صَدِيقٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حُجَّ عَنْ

ص: 215


1- مسند أحمد بن حنبل ج 318:3 و لفظ الحديث: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يرمى على راحلته يوم النحر، يقول لنا: (خذوا مناسككم، فانى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه).
2- هذا يدلّ على أن التأسى له واجب (معه).
3- و هذا يدلّ على أن المبيت بالمشعر من أركان الحجّ ، و انه لا يجوز تركه عمدا و ان من تركه عمدا بطل حجه (معه).
4- المزدلفة اسم للمشعر، لانه محل القرب إلى اللّه تعالى. أولان الناس يزدلفون اليه من عرفات. أى يتقربون منها إليه. و الركن من المشعر هو الوقوف فيه. و هو كما نصوا عليه، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. و أمّا المبيت ليلا، فالمشهور وجوبه لا ركنيته. و قال في التذكرة: انه ليس بواجب. و حينئذ فالمراد من المبيت، اما حقيقة و حمل قوله: (فلا حج له) نفى الكمال. و اما على انه كناية عن ترك الكون بها مطلقا، فالنفى على حقيقته (جه).
5- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب المناسك (63) باب قدر حصى الرمى حديث 3029.
6- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك (63) باب قدر حصى الرمى حديث 3028.

نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (1) (2) .

78 - وَ رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَعَمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ عَنْهُ نَفَعَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَيْنُ اَللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (3) (4) .

79 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : أُحْصِرْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرْنَا

ص: 216


1- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك (9) باب الحجّ عن الميت، حديث 2903.
2- و هذا يدلّ على أن من وجب عليه الحجّ ، لا يجوز أن يحج عن غيره، حتى يحج عن نفسه أولا (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 4، كتاب الحجّ ص 328-329.
4- هذا الحديث يدلّ على امور: الأول: ان المرأة يجوز لها الاستفتاء في أمور الدين لولاة المسلمين. الثاني: انه يجوز للمفتى سماع صوت الاجنبية. الثالث: ان الحجّ واجب على من استطاع بالمال و ان لم يكن مستطيعا بالبدن. الرابع: ان النيابة في الحجّ جائزة عن الحى بالعاجز، كما يجوز من الميت. الخامس: ان الحجّ مجزى له، و يصل إليه ثوابه. السادس: ان نيابة المرأة عن الرجل جائزة. و لا دلالة فيه على جواز القياس، كما توهم بعضهم. بل انما ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قضية الدين للتوضيح، و التمثيل بينهما على علة النفع و وصول الثواب الى المنوب، و فيه دلالة على ان قضاء الغير لدين على غيره، مبرئ لذمة المدين، سواء قضاء عنه بسؤاله، أم لا و على أن الحجّ الواجب يتعلق بالذمة كتعلق الدين بها (معه).

اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ اَلْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ بِأَمْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1)و هذا يدلّ على ان الاشتراط في احرام الحجّ و العمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه. و ان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى. و أمّا غير المشترط فلا يحل الا بالهدى، و يكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب اليه جماعة من العلماء أخذا بهذا الحديث (معه).(2) (3) .

80 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى(4).

81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ أَحْرِمِي وَ اِشْتَرِطِي أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَ كَانَتْ تُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ اِشْتَكَتْ مِنَ اَلْمَرَضِ (5)(5).

82 - وَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَهْدَى غَنَماً مُقَلَّداً (6) (7) .

83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ اَلْخِيَارُ مَا لَمْ

ص: 217


1- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب الاضاحى،
2- باب عن كم تجزى البدنة و البقرة، حديث 3132.
3- و هذا على تقدير صحته مختص بهدى التحلل. اما هدى التمتع، فلا تجوز الشركة فيه (معه).
4- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك، (85) باب المحصر، حديث 3077-3078.
5- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك، (24) باب الشرط في الحجّ حديث 2936-2938.
6- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك (95) باب تقليد الغنم، حديث 3096. و لفظ الحديث: (عن عائشة قالت: أهدى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مرة غنما الى البيت فقلدها).
7- و هذا يدلّ على ان تقليد الهدى مستحب (معه).

يَفْتَرِقَا(1)(2).

84 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (3)النهى هنا للتنزيه، و يثبت للبائع الخيار مع الغبن و ان لم يكن فاحشا (معه).(4)(5).

85 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ تَلَقِّي اَلرُّكْبَانِ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ اَلسُّوقَ (6) (6) .

86 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ اَلثَّمْرِ حَتَّى يَبْيَضَّ (7) (8) .

ص: 218


1- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب التجارات (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، حديث 2181.
2- و هذا دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع. و ان بمفارقة المجلس يسقط (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الاجارة باب أجر السمسرة. و لفظ الحديث: (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: المسلمون عند شروطهم) و سنن الترمذي كتاب الاحكام، باب (17) و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. و المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). و الوسائل كتاب التجارة، باب
4- من أبواب الخيار حديث 1 و 2 و 5.
5- و هذا دليل على جواز الشروط الغير المخالفة للشرع، و أنّه لا يجوز للمؤمن أن يتجاوز ما شرط و لا ما شرط عليه. و على أن جميع الشروط السابقة لازمة بمقتضى العقد الواقع فيه ذلك الشرط (معه).
6- صحيح الترمذي، كتاب البيوع، (12) باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع حديث 1221. و أورده في الوسائل مع بيان حدّ التلقى و من غير ذكر الخيار، كتاب التجارة باب (36) من آداب التجارة.
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 303:5 باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها و لفظ الحديث: (نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الحب حتّى يشتد، و عن بيع العنب حتّى يسود، و عن بيع الثمر حتّى يزهو).
8- و هذا يدلّ على أن بيع الثمرة لا يجوز قبل بدو صلاحها. و ان بدو الصلاح هو الحالة التي يؤمن معها الفساد. لان هذه الصفات المذكورة، هى الحالات المعلوم بها تمام النشوء و بدو النضج (معه).

87 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ(1)(2).

88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَةً (3) فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا لَبَنَهَا أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً.

89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (4)(5).

90 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ حَلَّلَ

ص: 219


1- صحيح الترمذي، كتاب البيوع، (29) باب ما جاء في المصراة، حديث 1251 - 1252.
2- هذا يدلّ على أن اللبن مضمون على المشترى، فاما أن يرده، أو يرد بدله بقيمته، و لا يتعين الصاع بل يرجع الى القيمة السوقية. و انما عين الصاع في الحديث لاحتمال أن يكون قيمته يومئذ كذلك (معه).
3- في الخبر نهى عن التصرية و التحفيل. التحفيل مثل التصرية. و هي أن لا تحلب الشاة أياما، ليجتمع اللين في ضرعها للبيع. و الشاة محفلة و مصراة (مجمع البحرين).
4- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب التجارات، (43) باب الخراج بالضمان، حديث 2243.
5- فيه (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا. و ذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثمّ يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه فله ردّ العين المبيعة و أخذ الثمن، و يكون للمشترى ما استغله لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، و لم يكن له على البائع شيء و الباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (النهاية).

حَرَاماً(1)و هذا يدلّ على اشتراط السلف بالكيل و الوزن. و ان ما لا يكال أو يوزن، لا يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه).(2).

91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ (3)(3).

92 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ وَ عَلَى اَلَّذِي يَحْلِبُ وَ يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ (4)(5)(6).

93 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (7).

ص: 220


1- سنن الترمذي، كتاب الاحكام، باب (17). و الوسائل، ج 13 كتاب الصلح باب
2- في أحكام الصلح، حديث 2.
3- صحيح البخاريّ ، كتاب السلم، باب السلم الى وزن معلوم.
4- سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الرهون، (2) باب الرهن مركوب و محلوب حديث 2440. و في الوسائل كتاب الرهن، باب (12) في أحكام الرهن حديث 2 و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركبه نفقته، و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته).
5- أي يجوز لمن في يده الرهن أن ينتفع بلبنه أو ركوبه و عليه نفقته (معه).
6- روى أصحابنا حديثا بهذا المضمون، لكنه ضعيف السند، و لم يعمل به منا سوى الشيخ طاب ثراه، و الجمهور أطبقوا على العمل به. و أمّا علمائنا فلم يجوزوا للمرتهن التصرف بشيء من الرهن لا بركوب، و لا بحليب و لا غيره الا بأذن الراهن. فان تصرف لزمته الاجرة فيما له أجرة، و المثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن. و أما النفقة فيرجع بها على الراهن (جه).
7- الوسائل، كتاب احياء الموات، باب (12) عدم جواز الإضرار بالمسلم، حديث 3-5. و كتاب الشفعة، باب (5) ثبوت الشفعة في الأرضين و الدور، حديث 1. و مسند أحمد بن حنبل ج 327:5. و سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الاحكام، (17) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث 2340-2341.

94 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى اَلْحِصَادِ وَ لاَ إِلَى اَلدِّبَاسِ وَ لَكِنْ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (1).

95 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُغْلِقُ اَلرَّهْنُ اَلرَّهْنَ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (2)و هذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لانهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن و معناه أن يجعل مبيعا عند الأجل ان لم يؤد الدين فيه. و فيه دلالة على ان فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. و انه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن (معه).(3)(3).

96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلدُّيَّانِ مَنْ أَعْسَرَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (4)(5).

97 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِقَتْلِ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمَرَ بِكَشْفِ مُؤْتَزَرِهِمْ فَمَنْ أَنْبَتَ فَهُوَ مِنَ اَلْمُقَاتِلَةِ وَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَهُوَ مِنَ اَلذَّرَارِيِّ وَ صَوَّبَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (6) (7) .

ص: 221


1- و هذا يدلّ على أن الأجل في بيع السلم، أو بيع النسية لا بدّ و أن يكون مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة و النقصان (معه).
2- سنن ابن ماجة، كتاب الرهون،
3- باب لا يغلق الرهن، حديث 2441.
4- سنن ابن ماجة، كتاب الاحكام، (25) باب تفليس المعدم و البيع عليه لغرمائه، حديث 2357.
5- و هذا يدلّ على ان المعسر لا يجوز حبسه في الدين، و لا مؤاجرته، و لا استعماله (معه).
6- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 96:9 كتاب السير، باب نزول أهل الحصى أو بعضهم على حكم الامام أو غير الامام.
7- و هذا يدلّ على أن التحكيم في الدين لغير النبيّ و الامام جائز، اذا توقفت المصلحة عليه. و يدلّ على ان المجهول حاله في البلوغ يعتبر بالانبات. و على ان من أخذ في الحرب و هو بالغ حكمه القتل. و ان غير البالغ حكمه السبى (معه).

98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ (1)(2).

99 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (3).

100 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا ضَمِنَ اَلدِّرْهَمَيْنِ عَنِ اَلْمَيِّتِ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (4) (5) .

101 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَبِي قَتَادَةَ لَمَّا ضَمِنَ اَلدِّينَارَيْنِ هُمَا عَلَيْكَ وَ اَلْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ (6)(7)(8).

ص: 222


1- الوسائل، كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب حديث 4 و لفظ الحديث: (عن صاحب الزمان عليه السلام: لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه). و في المستدرك، كتاب الغصب، باب (1) حديث 3 و لفظ الحديث: (و لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه). و في مسند أحمد بن حنبل ج 72:5. و لفظ الحديث: (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه).
2- و فيه دلالة على انه لا يجوز التصرف في مال الغير، بغير اذنه بحال (معه).
3- و فيه دلالة على ان للإنسان التصرف في ماله مهما شاء من التصرفات اللائقة بأفعال العقلاء (معه).
4- رواه في المستدرك نقلا عن عوالى اللئالى، كتاب التجارة، باب (14) من أبواب الدين و القرض، حديث 3 و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 73:6. كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان.
5- و فيه دلالة على أن الميت مرهون بالدين الذي عليه إذا لم يخلف تركة يقضى منها حتّى تقضى عنه. و على أن تبرع الحى عن الميت يبرئه. و على أن الضمان جائز عن الحى و عن الميت. و على أنّه لا يشترط رضى المضمون عنه، و على ان قضاء الدين عن الميت مستحب و فيه أجر كثير (معه).
6- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الصدقات، (9) باب الكفالة حديث 2407.
7- و فيه دلالة على ان الضمان ناقل. و ان المضمون عنه. يبرأ بنفس الضمان، سواء أدى الضامن أو لا (معه).
8- أقول: قد وقع هذا الحكم مرتين في رجلين ماتا، فما صلى عليهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال: صلوا على صاحبكم. لانه كان على أحدهما درهمين، فضمن أمير المؤمنين عليه السلام وفائهما عنه، و ضمن الدينارين عن الآخر أبو قتادة، فصلى عليهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انما فعل ذلك، ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض، و لئلا يستخفوا بالدين. و أمّا قوله: فكما فككت رهان أخيك، فلعل ذلك الرجل، استدانهما من غير حاجة، أو صرفهما في غير طاعة، فيكون مرهونا بهما في الدنيا و الآخرة. و يجوز أن يكون الرهان المفكوك، هو صلاته (صلّى اللّه عليه و آله) على ذلك الميت، لانها كانت موقوفة على ضمان الدرهمين، فيكون كالرهن عليها، (جه).

102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).

103 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ فِي اَلْخَمْرِ عَشْرَةً (3) .

104 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(4).

105 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ (5).

ص: 223


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الصدقات، (9) باب الكفالة، حديث 2405.
2- أي الضامن غارم لما يضمنه، فيدل على ثبوت الحق في ذمته بنفس الضمان و وجوب أدائه عليه (معه).
3- عن أبي جعفر عليه السلام: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها. و هو من المحرمات في جميع الشرائع، حفظا للعقل. (جه).
4- الوسائل، ج 16، كتاب الإقرار، باب (3) من أبواب الإقرار، حديث 2 و لفظ الحديث (و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال: الخ).
5- الوسائل، ج 13، كتاب الوديعة، باب (2) من أحكام الوديعة، حديث 4.

106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1).

107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً مَنْ أَخَذَ عَيْناً فَلْيَرُدَّهَا.

108 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا إِلَى أَهْلِهَا مُقَاسَمَةً عَلَى اَلنِّصْفِ (2) (3) (4) .

109 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْوَازِنِ زِنْ وَ ارْجَحْ (5)(6).

ص: 224


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 95:6. كتاب الغصب، باب ردّ المغصوب اذا كان باقيا. و رواه في المستدرك، ج 504:2، حديث 12 نقلا عن عوالى اللئالى. و عن الشيخ أبى الفتوح في تفسيره. و رواه أيضا في المستدرك، ج 145:3، كتاب الغصب، حديث 4.
2- صحيح مسلم، ج 3، كتاب المساقاة، (1) باب المساقاة و المعاملة بجزء من التمر و الزرع، حديث 4.
3- فيه دلالة على مشروعية المزارعة و المساقاة، (معه).
4- اتفق علماء الإسلام على مشروعيتهما، و انهما من العقود اللازمة، و خالف فيه أبو حنيفة و الشافعى. مع ان حكاية خيبر و تقبيل النبيّ أرضها بطريق المزارعة و نخلها بعقد المساقاة مستفيضة من الطريقين (جه).
5- سنن أبي داود، ج 3، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، حديث 3336. و رواه ابن ماجة في سننه، ج 2، كتاب التجارات، (34) باب الرجحان في الوزن حديث 2220-2222.
6- فيه دلالة على مشروعية الرجحان. و انه مستحب لمن يزن حقّ الغير على نفسه، تحريا و تخلصا للذمة من حقه، لان الامر هنا للاستحباب (معه).

110 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِحْبِسِ اَلْأَصْلَ وَ أَطْلِقِ اَلثَّمَرَةَ (1)(2).

111 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ وَلَدَايَ هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).

112 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَلْحَسَنَ كَانَ فِي حَجْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَأَرَادُوا أَخْذَهُ وَ زَجْرَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَزْرِمُوا عَلَى اِبْنِي بَوْلَهُ .

113 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اَللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5).

114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (6)(7).

115 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَرَّثَ اَلْخَالَ .

116 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَحُوزُ اَلْمَرْأَةُ مِيرَاثَ عَتِيقِهَا وَ لَقِيطِهَا

ص: 225


1- فيه دلالة على مشروعية الوقف. و ان معناه حبس الأصل عن التصرف فيه، و اطلاق المنافع، و الامر للوجوب (معه).
2- رواه في المستدرك ج 2، باب (2) من أبواب الوقوف و الصدقات، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه النسائى في ج 6 من سننه، كتاب الاحباس، باب حبس المشاع، و لفظ الحديث. (قال: فاحبس أصلها و سبل الثمرة).
3- ينابيع المودة، ج 1، الفصل الثالث، في الأحاديث الواردة في فاطمة و و لديها رضى اللّه عنهم، الحديث العاشر، و لفظ الحديث: (ابناى هذان الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة و أبوهما خير منهما).
4- فيه دلالة على أن ولد الولد، ولد، و ان كان ولد بنت، فانه ولد حقيقة، لان الأصل في الإطلاق ذلك. و كذلك الحديث الثاني و الثالث يدلان على ذلك (معه).
5- صحيح البخاريّ ، باب مناقب الحسن و الحسين رضى اللّه عنهما.
6- مسند أحمد بن حنبل، ج 131:4.
7- و هذا يدلّ على ثبوت ارث الخال، كغيره من ذوى الارحام، و كذلك الحديث الثاني دال عليه (معه).

وَ وَلَدِهَا(1)(2).

117 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَلَدُ اَلْمُلاَعَنَةِ أُمُّهُ أَبُوهُ (3)(4).

118 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ (5).

119 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ (6)(7).

120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً وَ كَلَّمَنِي

ص: 226


1- سنن أبي داود، ج 3، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة حديث (2906).
2- فيه دلالة على ان الولاء ترثه المرأة كالرجل، سواء كان ولاء العتق، أو ولاء تضمن الجريرة (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 216:2. و لفظ الحديث: (قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في ولد المتلاعنين انه يرث أمه و ترثه أمه).
4- فيه دلالة على أن ميراث ولد الملاعنة تحوزه أمه و من يتقرب بها، دون أبيه و من يتقرب به (معه).
5- الوسائل، ج 17، كتاب الفرائض و المواريث، باب (1) من أبواب موانع الارث، حديث 11. و صحيح البخاريّ ، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبى فمات، هل يصلى عليه ؟ و الجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، فصل في المحلى بأل من هذا الحرف، و لفظ الحديث فيهما: (الإسلام يعلو و لا يعلى).
6- الوسائل، ج 17، كتاب الفرائض و المواريث، باب (1) من أبواب موانع الارث، حديث 8-9. و الجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، فصل في المحلى بأل من هذا الحرف.
7- هذا و ما تقدمه، يدل على أن المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرثه (معه).

فِي هَذَا اَلسَّبْيِ لَأَطْلَقْتُهُمْ (1)(2)(3).

12 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْسَلَ قِبَلَ نَجْدٍ سَرِيَّةً فَأَسَرُوا وَاحِداً اِسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنَ أُثَالٍ اَلْحَنَفِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ فَأَتَوْا بِهِ وَ شَدُّوهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اَلْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ خَيْرٌ إِنْ قَتَلْتَ قَتَلْتَ وَارِماً(4) وَ إِنْ مَنَنْتَ مَنَنْتَ عَلَى شَاكِرٍ وَ إِنْ أَرَدْتَ مَالاً قُلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَمَرَّ بِهِ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّ بِهِ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَطْلَقَهُ فَمَرَّ وَ اِغْتَسَلَ وَ جَاءَ وَ أَسْلَمَ وَ كَتَبَ إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوا مُسْلِمِينَ (5) (6) .

ص: 227


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الجهاد، باب ما من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الأسارى من غير أن يخمس.
2- هو الذي أجار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما انصرف عن أهل الطائف، و عاد متوجها الى مكّة و نزل بقرب (حراء). فبعث الى بعض حلقاء قريش ليجيروه في دخول مكّة، فامتنعوا، فبعث الى المطعم بن عدى بذلك، فتسلح المطعم و أهل بيته و خرج بهم حتّى أتوا المسجد، فارسل من يدعو النبيّ للدخول، فدخل مكّة و طاف بالبيت و صلى عنده، ثمّ انصرف الى منزله آمنا. و كان أحد الذين خرقوا الصحيفة التي كتبها قريش على بنى هاشم، و مات قبل وقعة بدر، و له بضع و تسعون سنة. الاعلام للزركلى. ج 252:7.
3- و فيه دلالة على تخيير الامام في الأسارى بين المن، و بين الفداء، و بين الاسترقاق بعد الاسر (معه).
4- المورم: الرجل الضخم (المنجد).
5- صحيح مسلم، ج 3، كتاب الجهاد و السير، (19) باب ربط الاسير و حبسه، و جواز المن عليه حديث 59.
6- و فيه دلالة على مثل ما تقدم من جواز المن على الاسير، خصوصا إذا كان سيّد قوم، لرجاء إسلامه و إسلام قومه، كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أثمر ما فعله إسلامه و إسلام قومه (معه).

122 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ أَبَا غُرَّةَ اَلْجُمَحِيَّ وَقَعَ فِي اَلْأَسْرِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَمَنَّ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى اَلْقِتَالِ فَمَرَّ إِلَى مَكَّةَ وَ قَالَ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ فَأَطْلَقَنِي وَ عَادَ إِلَى اَلْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ لاَ يُفْلَتَ فَوَقَعَ فِي اَلْأَسْرِ فَقَالَ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ فَتَقُولَ فِي نَادِي قُرَيْشٍ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ لاَ يُلْسَعُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَ قَتَلَهُ بِيَدِهِ (1) (2) .

123 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ اَلثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ (3)فيه دلالة على ان ابقاء الكافر بعد إسلامه، على عقده الأول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. و على ان العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج. و على أن المسلم يجوز له عقد الكافرة استدامة لا ابتداء. و يحتمل أن يكون هذا الامر انما ورد من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، و حمله على هذا أقرب (معه).(4) (4) (5) .

ص: 228


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 320، 6، كتاب قسم الفيء و الغنيمة.
2- و هذا يدلّ على ما دل عليه الحديثان الاولان. ان الامام مخير بين المن و الفداء و الاسترقاق. و على انه ينبغي أن يكون المؤمن ذو حزم في الأمور و فطانة، بحيث لا يكون كثير الانخداع. لانه يدلّ على ضعف في الرأى، و مهانة في النفس، و ذلك من جملة الرذائل (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 83:2. و نقله في المستدرك عن عوالى اللئالى، ج 2 كتاب النكاح، باب
4- من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، حديث 3.
5- ذهب علماء الإسلام سوى مالك الى صحة نكاح الكافر، و إذا أسلموا أقروا على ذلك العقد. و أمّا مالك فأوجب عليهم تجديد العقد بعد الإسلام. و هذا الحديث ظاهر في الرد عليه، كما هو ظاهر في الرد على أبي حنيفة. حيث ذهب الى أنّه لو أسلم على أكثر من أربع، كان الواجب عليه أن يبقى عنده من سبق العقد عليهن في حال الكفر أعنى أربعا و لا ريب ان هذا ينافى التخيير. فمالك يؤول الحديث بحمل قوله: اختر أربعا، على اختيارهن في تجديد العقد عليهن. و أبو حنيفة يحمله على وجوب العقود عليهن سابقا. و هذان التأويلان بعيدان من غير حاجة ماسة الى أحدهما. و ذكر صاحب كتاب درة الغواص في تغليط الخواص، انهم يقولون: ساير بمعنى جميع، كما في جاءنى ساير القوم، يعنى جميعهم. و هو غلط، و انما هو بمعنى الباقي ثمّ استدلّ بهذا الحديث، فان ساير فيه بمعنى باقى قطعا (جه).

124 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدُّوا اَلْعَلاَئِقَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْعَلاَئِقُ قَالَ مَا تَرْضَى عَلَيْهِ اَلْأَهْلُونَ (1) (2) (3) .

ص: 229


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 239:7، كتاب الصداق، باب ما يجوز ان يكون مهرا و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انكحوا الايامى منكم، قالوا: يا رسول اللّه فما العلائق بينهم ؟ قال: ما تراضى عليهم أهلوهم).
2- و هذا يدلّ على ان المهر لا حدّ له في الشرع قلة و كثرة. و في معناه الحديث الثاني و الثالث و الرابع. و الحديث الرابع دال على أن تمكن الزوج من المهر حال العقد شرط. و على ان تعليم الآية و تعليم العلم و الصنعة يجوز جعله صداقا (معه).
3- أقول: فى النهاية، بعد ذكر الحديث. العلائق، المهور: الواحدة علاقة. و علاقة المهر ما يتعلقون به على الزوج. و يستفاد من هذا الحديث أحكام. الأول: أن الصداق لا تقدير له في جانب القلة، كما أجمع عليه علمائنا و فقهاء الجمهور على أقوال مختلفة، قدره مالك بثلاثة دراهم و أبو حنيفة و أصحابه بعشرة دراهم و ابن شبرمة خمسة دراهم، و النخعيّ أربعون درهما، و سعيد بن جبير خمسون درهما و هذا الحديث و ما بمعناه راد لاقوالهم. الثاني. انه لا يتقدر في جانب الكثرة، كما هو المشهور عندنا، خلافا للسيّد حيث لم يجوز أكثر من مهر السنة. و أمّا العامّة فحكاية انكار الزيادة على مهر السنة مشهور عن عمر بن الخطّاب، حيث توعد على الزيادة، و قال: انه يجعلها في بيت المال، حتى عارضته المرأة بقوله تعالى: وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً. فقال: كل الناس أفقه من عمر حتّى المخدرات في الحجال، رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 233:7، كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل. الثالث. يجوز أن يكون منافع الحرّ مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر أو نحو ذلك كما قال أصحابنا: الا الاجارة، فان بعضهم لم يجوزه، لانه كان يختص موسى عليه السلام. و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون منافع الحرّ صداقا بحال. و الحديث يكذبه. و روى الصدوق في كتاب العلل مسندا الى الصادق عليه السلام عن عليّ عليه السلام قال: انى لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لئلا يشبه مهر البغى (جه).

125 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اِسْتَحَلَّ (1).

126 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ جُنَاحَ عَلَى اِمْرِئٍ يُصْدِقُ اِمْرَأَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً(2).

127 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ زَوْجٍ عَلَى تَعْلِيمِ آيَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ أَنْ طَلَبَ مِنَ اَلزَّوْجِ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَقْدِرْ (3) .

128 - وَ فِي آخَرَ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَ لَمْ يَرَهَا

ص: 230


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 238:7، كتاب الصداق، و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من استحل بدرهم فقد استحل، يعنى النكاح.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 239:7، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا و لفظ الحديث: (قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ما له إذا تراضوا و أشهدوا).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 236:7. كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا.

شَيْئاً (1) (2) .

129 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ رَبُّكَ إِنَّمَا اَلسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا اَلطُّهْرَ فَتُطَلِّقَهَا

ص: 231


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 327:7. كتاب الخلع و الطلاق، باب الطلاق يقع على الحائض و ان كان بدعيا. و فيه (قال عبد اللّه: فردها على و لم يرها شيئا، و قال: إذا طهرت فيطلق أو ليمسك) و رواه مسلم في صحيحه مع هذا السند، كتاب الطلاق، (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، و انه لو خالف، وقع الطلاق و يؤمر برجعتها، حديث (14) و فيه: (فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليراجعها، فردها، و قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك). أقول: لم نجد في كتب الحديث ان ابن عمر طلق زوجته ثلاثا في الحيض الا في سنن الدارقطنى ج 4 كتاب الطلاق و الخلع و الايلاء، حديث (14) و لفظ الحديث: (عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا و هي حائض، فقال: أ تعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتى ثلاثا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هى حائض، فردها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى السنة) ثم قال: هؤلاء كلهم من الشيعة. و المحفوظ ان ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. نعم رواه في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (1) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 9 و لفظ الحديث: (قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا طلاق الا على السنة، ان عبد اللّه بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و امرأته حائض، فرد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله طلاقه، و قال: (من خالف كتاب اللّه ردّ الى كتاب اللّه). مصحح.
2- و هذا يدلّ على ان طلاق الحائض لا يقع، لانه لو كان واقعا لم يصحّ من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يأمر ابن عمر ان يرد زوجته إليه. لان الطلاق الواقع، كان ثلاثا و المطلقة ثلاثا، لا يرجع إليها الزوج حتّى تنكح زوجا آخر. فأمره بردها دليل على عدم وقوع الطلاق، فطلاق الحائض لا يقع (معه).

فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً (1) (2) .

130 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ اِبْنُ كِنَانَةَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً فَسَأَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَاجَعَهَا (3) (4) .

131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا اِسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (5)(6).

132 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ طَلاَقَ وَ لاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ وَ اَلْإِغْلاَقُ اَلْإِكْرَاهُ (7).

ص: 232


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 330:7. كتاب الخلع و الطلاق، باب الاختيار للزوج ان لا يطلق الا واحدة. رواه عن عطاء الخراسانيّ .
2- و هذا يدلّ على ان طلاق الحائض لا يقع، لانه مخالف للسنة، فيكون بدعة. و دال على ان الطلاق لا يقع الا في طهر. و انما المراد بالقرء، الطهر. و ان الطلاق الثلاث في طهر واحد، غير واقع (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 339:7. كتاب الخلع و الطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة، و ما ورد في خلاف ذلك، و الوسائل. كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب مقدماته و شرائطه. فراجع.
4- فيه دلالة على ان الطلاق الثلاث المرسلة، يقع منها واحدة، لا غير (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2. و سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الطلاق، (16) باب طلاق المكره و الناسى حديث 2043 و 2045.
6- المراد بالرفع هنا، رفع أحكامها في أفعال المكلف. و المراد بالاستكراه، الاستكراه الرافع للقصد. و فيه دلالة على ان أفعال المكلف بأحد هذه الانواع لا حكم لها، الا ما خصص منها بدليل (معه).
7- المستدرك للحاكم ج 198:2. و سنن ابن ماجة، ج 16:1. كتاب الطلاق باب طلاق المكره و الناسى، حديث 2046.

133 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(1)(2).

134 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (3).

135 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ سُئِلَ عَنْ عِدَّةِ تَطْلِيقِ اَلْأَمَةِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُهُ فَأَشَارَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَانَ حَاضِراً فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ اِثْنَتَانِ فَأَجَابَ عُمَرَ سَائِلَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ اَلسَّائِلُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ فَلَمْ تَدْرِ مَا تَقُولُ فَسَأَلْتَ هَذَا ثُمَّ رَضِيتَ مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ اَلْقَوْلِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (4) .

136 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَ لاَ عِتْقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَ لاَ بَيْعَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ (5)(6).

ص: 233


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب التجارات، (11) باب بيع ما لا يحل بيعه، حديث 2167.
2- فيه دلالة على أن الحيلة بالمباح ليستباح به المحرم غير جائز (معه).
3- سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الطلاق، (3) باب في طلاق الأمة و عدتها، حديث 2079 و 2080. و الوسائل، كتاب الطلاق، باب (24) من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه فلاحظ.
4- الوسائل، كتاب الطلاق باب (24) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه حديث 7، 5.
5- سنن أبي داود، ج 2، باب في الطلاق قبل النكاح، حديث 2190.
6- فيه دلالة على ان الثلاثة مشروطة بالملك، فبيع الفضولى، و طلاقه و عتاقه، لا يقع. و كذا طلاق الاجنبية، و ان تزوجها بعد. و عتق غير المملوك، و ان ملكه بعد، (معه).

137 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (1)(2)(3).

138 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَ اَلْمَصَّتَانِ وَ لاَ اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ (4)(5).

139 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِبِرِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُمُّكَ فَقَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (6) (7) .

ص: 234


1- سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الطلاق، (31) باب طلاق العبد، حديث 2081.
2- و هذا يدلّ على ان التوكيل في الطلاق للحاضر غير جائز. و أمّا الغائب فمخصص من هذا الحديث بدليل آخر. و فيه دلالة على أن طلاق العبد لزوجته، لا يتوقف على رضاء السيّد و اذنه إذا تزوج بحرة أو أمة غير مولاه (معه).
3- المشهور بين علمائنا، هو جواز التوكيل للحاضر، خلافا للشيخ في بعض كتبه، تعويلا على حديث حمله على الكراهة، طريق الجمع. و قوله: بيد من أخذ بالساق معناه، لا يجبر على الطلاق و لا يطلق عنه غيره، لا أنّه لا يجوز له التوكيل فيه حاضرا كان أو غائبا، (جه).
4- سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب النكاح، (35) باب لا تحرم المصة و لا المصتان حديث 1940.
5- فيه دلالة على ان قليل الرضاع، لا يحرم (معه).
6- صحيح البخاريّ ، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، و لفظ الحديث (من أحق بحسن صحابتى إلخ) و رواه ابن ماجة في سننه، ج 2، كتاب الأدب، (1) باب بر الوالدين، حديث 3658. كما في المتن الا أنّه قال: (من أبر؟ قال: امك. قال: ثم من ؟ قال: امك. قال: ثم من ؟ قال: أباك).
7- فيه دلالة على اختصاص الام بثلاثة أرباع البر من الولد، و للاب الربع من بره، (معه).

140 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (1)(2).

141 - وَ رَوَى قَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : اِنْطَلَقْتُ وَ اَلْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا لَهُ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى اَلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا وَ أَخْرَجَ كِتَاباً مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (3)الوسائل، كتاب القصاص، باب (4) من أبواب القصاص في النفس، فلاحظ. و سنن أبي داود ج 4، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أ يقاد منه حديث 4517. و الجامع الصغير للسيوطي، ج 2 حرف (لا)، و سنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 35:8 كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.(4) .

142 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ(4).

143 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ(5).

144 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (6).

ص: 235


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الديات، (21) باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث 2660.
2- و فيه دلالة على أن المسلم المؤمن لا يقتل بكافر. و ان المعاهد لا يقتل ما دام في عهده. و لا يجب اضمار الكافر الذي في الجملة الأولى، في الجملة الثانية، لانهما جملتان متغايرتان (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 122:1، و تتمة الحديث (من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين). و يشهد لبعض مضامين الحديث ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب
4- من أبواب القصاص في النفس حديث 6. و باب (8) من هذه الأبواب فلاحظ.
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 8: كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.
6- سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الديات، (22) باب لا يقتل الوالد بولده -

145 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ اَلْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ اَلْقَاتِلُ فِي اَلْحَرَمِ وَ اَلْقَاتِلُ بِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ (1)(2).

146 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنَّفْسِ اَلْمُؤْمِنَةِ مِائَةُ إِبِلٍ (3)(4).

147 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (5)(6).

ص: 236


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 26:8. كتاب الجنايات، باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره، و لفظ الحديث: (قال: أعتى الناس على اللّه من قتل غير قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه ما لم تبصر). و نحوه روايات أخر أيضا. و أورد نحوه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (1) من أبواب القصاص في النفس. حديث 14 و 18.
2- أي بطلب الجاهلية: بمعنى ان من له قصاص بقتل وقع قبل الإسلام، ثمّ هو يطلبه في زمان الإسلام، فيقتل القاتل بعد الإسلام بدم ذلك المقتول في الكفر، فان ذلك غير جائز (معه).
3- الوسائل، كتاب الديات، باب (1) من أبواب ديات النفس فلاحظ.
4- في: هنا بمعنى السببية أي بسبب قتل النفس المؤمنة، يجب دية مائة من الإبل. و هذه الدية لكل مقتول، عمدا كان أو خطاء، ذكرا. و الأنثى على النصف إذا كان حرا. و أمّا العبد فديته قيمته الا أن يتجاوز دية الحر، فيرد إليها، (معه).
5- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (24) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة حديث (4). و السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 238:8. كتاب الجنايات باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. و رواه في المستدرك كتاب الحدود و التعزيرات باب (21) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة حديث 3 و 4.
6- هذا يدلّ على أن حقوق اللّه مبنية على التخفيف، فلا يستوفى الا مع اليقين (معه).

148 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَ اَلْمَفْعُولَ (1)سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، (2) باب حدّ الزنا، حديث 2550.(3)هذا في بيان قوله تعالى: (أَوْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، فبين عليه السلام ذلك السبيل، و نسخ به حكم الحبس في البيوت الوارد في قوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ ) و دل على ان المحصن يجمع له بين الجلد و الرجم، و غير المحصن يجلد و يغرب عاما (معه).(4).

149 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ اَلسَّبِيلَ اَلْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ وَ اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ اَلرَّجْمُ (2)(3).

150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا(5)(6).

151 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلتَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلْعَسَلِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنْ اَلْبُرِّ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلشَّعِيرِ خَمْراً(7)(7)(8).

ص: 237


1- رواه في المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب
2- و هذا يدلّ على ان الخمر ليس محصورا في العنب، بل يعم كل مسكر، فيصدق شرعا ان كل مسكر خمر، كما هو منصوص في الحديث الذي يلي هذا الحديث (معه).
3- من أبواب حد اللواط، حديث
4- عن الجعفريات و عن عوالى اللئالى. و رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الحدود، (12) باب من عمل عمل قوم لوط، حديث 2561.
5- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الجهاد، باب (86) من أبواب جهاد النفس حديث 13 نقلا عن عوالى اللئالى.
6- أي تقطع أحكام المعاصى التي قبلها و تمنع تأثيرها في العقاب (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 289:8، كتاب الاشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها، و في الوسائل ج 17. كتاب الاطعمة و الاشربة باب (1) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 4.
8- يتفرع على هذا مسئلة نزح الماء كله من البئر. لان الوارد في النصوص، هو وقوع الخمر في البئر و انه يوجب نزحه. و أمّا باقى المسكرات فألحقها الشيخ و جماعة بها، و اعترضه المتأخرون بعدم الدليل عليها. و احتج له في المعتبر بهذه الرواية، أعنى كل مسكر خمر، و ضعفه بعض أهل الحديث باحتمال أن يكون مثله في التحريم، لا في كل شيء و لكل وجه. و الظاهر ان قول المعتبر هو الاوجه، لورود الإطلاق في أكثر الاخبار (جه).

152 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (1).

153 - وَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (2).

154 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (3)(4).

155 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِسَرِيَّةٍ قِبَلَ أَوْطَاسٍ فَغَنِمُوا نِسَاءَهُمْ فَتَأَثَّمَ أُنَاسٌ مِنْ وَطْئِهِنَّ لِأَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَنَادَى فِيهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تُوطَأِ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى

ص: 238


1- الوسائل، ج 17 كتاب الاطعمة و الاشربة باب (15 و 17) من أبواب الاشربة المحرمة. و السنن الكبرى للبيهقيّ ج 293:8. كتاب الاشربة باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الاشربة من دخولها في الاسم، و التحريم إذا كانت مسكرة.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب الاشربة، ج 293:8 فلاحظ.
3- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الفتن، (1) باب الكف عمن قال: لا إله إلاّ اللّه حديث 3927 و 3928.
4- هذا يدلّ على أن كلمة الشهادة مانعة لقائلها من أخذ دمه و ماله، الا أن يثبت عليه أحدهما بحق شرعى يوجب أخذ أحدهما، و قوله: و حسابهم على اللّه، يدل على أن التلفظ بالشهادتين ليس منجيا، بل مع شرائط أخر (معه).

يُسْتَبْرَئْنَ (1) (2) .

156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ (3)(4)(5).

157 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّيْتُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً(6).

ص: 239


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (8) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 7 و مسند أحمد بن حنبل، ج 62:3. و لفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدريّ ، ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: فى سبى أوطاس، لا توطأ حامل حتّى تضع، و لا غير حامل حتّى تحيض حيضة. رواه في المستدرك ج 2، كتاب النكاح باب (13) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 2 عن مجمع البيان كما في المتن.
2- و هذا يدلّ على ان الاستبراء واجب في الصنفين الا أن الحامل استبرائها بالوضع، و الحائل بالحيض فان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض، فاستبرائها بخمسة و أربعين يوما (معه).
3- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الاطعمة، (31) باب الكبد و الطحال، حديث 3314. و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قال: أحلت لكم ميتتان و دمان. فاما الميتتان فالحوت و الجراد. و أمّا الدمان فالكبد و الطحال).
4- المراد بالميتتان. السمك و الجراد. و أمّا الدمان: فقيل انهما الطحال و الدم المتخلف من المذبوح فيكون دالا على حل الطحال. و الاكثر على أن المراد بهما الدم المتخلف في اللحم و الكبد (معه).
5- أقول يحل ميتة السمك و الجراد، يعنى من غير التذكية المعهودة، و ان كان لكل واحد تذكية مخصوصة. و أمّا الطحال، فهو عندنا حرام، فالمراد الدم المتخلف في اللحم (جه).
6- سنن النسائى، كتاب الصلاة، فضل التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم جاء ذات يوم و البشرى في وجهه، فقلنا: انا لنرى البشرى في وجهك ؟ فقال: انه أتانى الملك فقال: يا محمّد ان ربك يقول: أ ما يرضيك أنّه لا يصلى عليك أحد، الا صليت عليه عشرا، و لا يسلم عليك أحد الا سلمت عليه عشرا).

158 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(1)الوسائل، ج 17، باب (9) من أبواب الاطعمة المباحة، حديث 2 و لفظ الحديث (عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اللحم سيد الطعام في الدنيا و الآخرة) و رواه في المستدرك ج 3، باب (7) من أبواب الاطعمة المباحة، حديث (3) و لفظ الحديث (عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال سيد إدامكم اللحم).(2)(3).

159 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَيِّدُ اَلْإِدَامِ اَللَّحْمُ (3).

160 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ(4)(5).

161 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رُدُّوا اَلْجَهَالاَتِ (6).

162 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ

ص: 240


1- صحيح مسلم، كتاب الاضاحى،
2- باب استحباب الضحية و ذبحها مباشرة بلا توكيل و التسمية و التكبير، حديث 19.
3- و هذا يدلّ على أن ذكر البسملة كلها في الذبيحة غير واجبة (معه).
4- فيه دلالة على أن كل بدعة في الدين يجب ردها (معه).
5- صحيح مسلم ج 3، كتاب الاقضية، (8) باب نقض الاحكام و ردّ محدثات الأمور، حديث 17. و لفظ الحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) قال الامام النووى في شرح الحديث: قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، و هو من جوامع كلمه فانه صريح في ردّ كل البدع.
6- يحتمل أن يراد بالجهالات، ما يجزم العقل بامتناعها، فيكون المراد بها الجهل المركب و يحتمل أن يراد بها الاغضاب الناشئة عن القوّة الغضبية المنافية لفضيلة الحلم. و يحتمل أن يراد بها الجهالات البسيطة التي هي عدم العلم. و يكون ردها بتعليم العلم و تعلمه. و يحتمل إرادة الجميع، بل هو أجمع للمعنى و أولى باللفظ (معه).

لَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَخِيهِ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ(1)(2)(3).

ص: 241


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاحكام، باب موعظة الامام للخصوم. و سنن ابن ماجه ج 2، كتاب الاحكام (5) باب قضية الحاكم لا تحل حراما و لا تحرم حلالا، حديث 2317.
2- اللحن بالحجة: اظهارها، و القدرة على التعبير عن المراد بالعبارات المرجحة لقوة الدعوى. و هذا يدلّ على انه صلّى اللّه عليه و آله و سلم انما يحكم في حقوق الناس بعضهم على بعض، بالبناء على الظاهر، و انه لا يجب عليه أن يحكم بعلمه، فيحملهم على الأمور الباطنة، و الا لفسد النظام الاجتماعى، و لكن ذلك الحكم لا يوجب تحليل ما هو محرم. فغير المحق لا يجوز له أن يأخذ ما ليس له بحق بحكم الحاكم، و الا لكان مأثوما معاقبا، بل ظاهر الحديث يقتضى ان ذلك من الكبائر (معه).
3- أقول: تحرير الخلاف في هذه المسألة، هو أن ظاهر الاصحاب الاتفاق على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة، و علمه المانع من الخلاف. و الخلاف في غيره من الحكام، و الأظهر عندهم أنّه يعمل بعلمه مطلقا، و ادعى السيّد عليه اجماع الطائفة، و قال: انه من متفرداتهم من بين علماء الإسلام. و قيل: لا يجوز مطلقا. و حكوه عن ابن الجنيد، بل الذي حكاه عنه المرتضى، انه عمم القول في الامام و غيره، و قال ابن إدريس: يجوز للحاكم العمل بعلمه في حقوق الناس دون حقوق اللّه. و حكى عن بعض القدماء، العكس. فهذا خلاصة تحرير الخلاف في المسألة. قال شيخا الزينى عطر اللّه مرقده: و أصح الأقوال جواز قضاء الحاكم مطلقا، لان العلم أقوى من الشاهدين لأنّهما يفيد الظنّ . و العلامة في المختلف و غيره في غيره، استدلوا على ردّ قول ابن الجنيد في تعميمه الحكم بالامام بحكاية الاعرابى الذي ادعى على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم: سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال عليه السلام: «قد أوفيتك» فقال الاعرابى: أجعل بينى و بينك حكما يحكم بيننا، فحكما أبا بكر، فطلب البينة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ أتى عليّ عليه السلام فحكماه في تلك القضية، فقال: يا أعرابى أصدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيما قال: انه أوفاك السبعين الدرهم ؟ فقال: لا، فأخرج سيفه فضرب عنقه! فقال: يا رسول اللّه نحن نصدقك على امر اللّه، و الجنة و النار و الوحى، و لا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابى. فقتلته لما كذبك. فقال: أصبت يا على، فلا تعد الى مثلها ثمّ التفت إلى أبى بكر، و قال هذا حكم اللّه لا ما حكمت. و روى الشيعة واقعة مثلها لعلى عليه السلام، و انه قتل أعرابيا تداعى معه صلّى اللّه عليه و آله على ناقة اشتراها النبيّ منه. و يمكن أن يقال في وجه الجمع بين أخبار هذا الباب، ان علم الحاكم سواء كان الامام أو غيره، ان كان مستندا الى العلم بالإقرار أو الشهود أو الامارات الشرعية المتعاضدة، حتى افادت العلم جاز له العمل بها، بل وجب عليه لما ذكر. اما لو كان مستندا الى العلم الإلهي و الالهام النبوى فيمكن أن يقال: ان العمل به غير واجب، و يحمل حديث الكتاب عليه. و ذلك ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعلم من أحوال المنافقين و غيرهم ما يوجب عليهم الحدود و القتل، و كان يتوعدهم بعلمه، و ما عمل معهم ما يقتضيه علمه، بل كان يعنف شهود الزنا و غيرهم، و يأمر بستر الزنا و غيره، و يعنفهم على الإقرار، و ما خفى عليه (صلّى اللّه عليه و آله) ما عرفه الشهود، بل كان يأخذ الناس و يحملهم على العلم الظاهر المستند الى البينات و الشهود، و كذلك أخوه و باب مدينة علمه سلام اللّه عليه. نعم كان يتوصل بدقيق الفكر الى اظهار الوقائع التي يعلمها سرا، حتى يظهر للناس و يتوافق العلم الظاهر و الباطن. و أمّا حكاية الاعرابى و قتل عليّ عليه السلام له، فهو قد صرّح بانه قتله، لتكذيبه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كل من كذبه وجب عليه القتل، و هذا ممّا لا دخل له في الدعاوى، لانه عليه السلام لم يقتصر على أخذ الناقة و الثمن من الاعرابى. نعم لو كانت هذه المقدّمة مع غير النبيّ من أحاد الناس لصحت دليلا على المدعى. و أيضا قد روى في الأخبار الصحيحة ان مولانا المهدى سلام اللّه عليه إذا ظهر حكم بحكم آل داود، و لا يسأل بينة، بل يعمل بما يعلمه، و هذا الحكم من خواصه. و أيضا جاء في الحديث ما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله في قضية الملاعنة (لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها) (جه).

163 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْخَائِنِ وَ لاَ اَلْخَائِنَةِ وَ لاَ اَلزَّانِي وَ لاَ

ص: 242

اَلزَّانِيَةِ وَ لاَ ذِي غَمْزٍ عَلَى أَخِيهِ وَ اَلْغَمْزُ اَلْحِقْدُ(1)(2).

164 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ مُنَادِيَهُ يُنَادِي لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصِيمٍ [خَصْمٍ ] وَ لاَ ظَنِينٍ (3)(4).

165 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ (5) (6) .

166 وَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ - مٰا هٰذِهِ اَلتَّمٰاثِيلُ اَلَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ (7).

167 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ (8).

168 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ

ص: 243


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 201:10 (باب لا تقبل شهادة خائن و لا خائنة و لا ذى غمز على أخيه و لا ظنين و لا خصم).
2- و هذا يدلّ على أن العدالة شرط في الشاهد، و على أن العداوة تمنع قبول الشهادة على من له معه عداوة (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 201:10 (باب لا تقبل شهادة خائن و لا خائنة و لا ذى غمز على أخيه و لا ظنين و لا خصم).
4- الظنين هو المتهم و تحصل التهمة بالحرص على اقامة الشهادة (معه).
5- النهى للتحريم. و يؤيده الحديث الثاني المشتمل على الاستفهام الذي جاء للتقريع و الإنكار (معه).
6- الوسائل، كتاب التجارة، باب (102) من أبواب ما يكتسب به حديث 9.
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 212:10 (باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج) و الحديث مرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام.
8- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 214:10 (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهى).

وَ دَمِهِ (1)(2).

169 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ اَلنِّفَاقَ فِي اَلْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ اَلْمَاءُ اَلْبَقْلَ (3).

170 وَ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَيْعِ اَلْمُغَنِّيَاتِ وَ شِرَائِهِنَّ وَ اَلتِّجَارَةِ فِيهِنَّ وَ أَكْلِ ثَمَنِهِنَّ (4) .

171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَمَنُ اَلْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ (5).

172 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(6).

173 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اِجْتَنِبُوا

ص: 244


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 214:10 (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهى).
2- و هو دال على التحريم، (معه).
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (101) من أبواب ما يكتسب به، حديث 1 و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع).
4- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب التجارة، باب (14) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 نقلا عن عوالى اللئالى. و سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب التجارات، (11) باب ما لا يحل بيعه، حديث 2168.
5- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الثاء، و لفظ ما رواه (ثمن القينة سحت، و غناؤها حرام، و النظر إليها حرام و ثمنها مثل ثمن الكلب، و ثمن الكلب سحت، و من نبت لحمه على السحت فالنار أولى به).
6- الوسائل، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 2. و لفظ الحديث (البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه). و صحيح البخارى، كتاب الرهن في الحضر (باب إذا اختلف الراهن و المرتهن و نحوه، فالبينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه).

قَوْلَ اَلزُّورِ(1) وَ قَوْلِهِ وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ (2) إِنَّهُ اَلْغِنَاءُ (3).

ص: 245


1- الحجّ : 30.
2- لقمان: 6.
3- الدّر المنثور ج 5، سورة لقمان.
الفصل العاشر في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية

1 - رُوِيَ فِي بَعْضِ اَلْأَخْبَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ اِسْمُهُ مُجَاشِعٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اَلْحَقِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَعْرِفَةُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى مُوَافَقَةِ اَلْحَقِّ قَالَ مُخَالَفَةُ اَلنَّفْسِ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى رِضَاءِ اَلْحَقِّ قَالَ سَخَطُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى وَصْلِ اَلْحَقِّ قَالَ هَجْرُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى طَاعَةِ اَلْحَقِّ قَالَ عِصْيَانُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى ذِكْرِ اَلْحَقِّ قَالَ نِسْيَانُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى قُرْبِ اَلْحَقِّ قَالَ اَلتَّبَاعُدُ عَنِ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى أُنْسِ اَلْحَقِّ قَالَ اَلْوَحْشَةُ مِنَ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ اَلاِسْتِعَانَةُ بِالْحَقِّ عَلَى اَلنَّفْسِ (1) .

2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَحْيُوا مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ اَلاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ حَفِظَ اَلرَّأْسَ وَ مَا حَوَى وَ اَلْبَطْنَ

ص: 246


1- المستدرك، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 5، نقلا عن العوالى.

وَ مَا وَعَى وَ تَرَكَ زِينَةَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فَقَدِ اِسْتَحَى مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ (1) (2) .

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اَللَّذَّاتِ فَمَا ذُكِرَ فِي قَلِيلٍ إِلاَّ وَ قَدْ كَثَّرَهُ وَ لاَ كَثِيرٍ إِلاَّ وَ قَلَّلَهُ (3)(4).

ص: 247


1- مسند أحمد بن حنبل ج 387:1.
2- حفظ الرأس و ما حوى، المراد منه الاذن و العين و اللسان. و ما وعاه البطن، المراد حفظه من الحرام و ترك ذكر الفرج، اما لدخوله في الثاني، أو في زينة الحياة الدنيا. و لا تظن أن الأعيان الحسنة، من المساكن و المناكح و الملابس و المراكب و المتاجر، و نحو ذلك كلها من زينة الحياة الدنيا المذمومة، فان كثيرا من الأنبياء و الأئمّة و الأولياء، تانقوا في أعيان الدنيا و لذاتها، و ناهيك بسليمان عليه السلام و الحسن ابن عليّ بن أبي طالب عليه السلام. و قد روى عن الصادق عليه السلام لما دخل عليه سفيان الثوري و أصحابه الصوفية و كان لابسا أفخر الثياب، فاعترضوا عليه بقولهم ان أباك عليّ بن أبي طالب كان يلبس أخشن الثياب، فكيف لم تقتد به، فأجابهم تارة بان اللّه انما خلق الدنيا لاوليائه، و الا فالكفار لا يعتد بهم حتّى يخلق لهم ملابس الدنيا و مطاعمها، و نحن قوم إذا وسع اللّه علينا، وسعنا على أنفسنا، و إذا ضيق علينا ضيقنا على أنفسنا. و أمّا أمير المؤمنين فكان أوائل الإسلام و الناس في ضنك العيش، فكان يسلك مسالك أهل ذلك الزمان، و لو كان الآن موجودا، لتشبه بأهل هذا الزمان في ملابسه و غيرها، لئلا يتهم عند الناس بالتصنع. نعم استعمال الأعيان إذا وقع على جهة بذل نعم اللّه، و الاخبار بها امتثالا لقوله تعالى: (وَ أَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ). أى فحدث بالفعل لا بالقول وحده، فاستعمالها ليس استعمالا لزينة الحياة الدنيا. و هذا مجمل، أوردنا تفصيله في كتاب الأنوار (جه).
3- الجامع الصغير للسيوطي، حرف (الهمزة)، نقلا عن البيهقيّ في شعب الايمان.
4- يحتمل أن يراد بالتكثير و التقليل في الاعمال الخيرية و الشرية. فان من -

4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعَقْلُ نُورٌ خَلَقَهُ اَللَّهُ لِلْإِنْسَانِ وَ جَعَلَهُ يُضِيءُ عَلَى اَلْقَلْبِ لِيَعْرِفَ بِهِ اَلْفَرْقَ بَيْنَ اَلْمُشَاهَدَاتِ مِنَ اَلْمَغِيبَاتِ (1).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ اَلْإِيمَانُ بِالتَّخَلِّي وَ لاَ بِالتَّحَلِّي وَ لَكِنْ مَا وَقَرَ فِي اَلْقَلْبِ وَ صَدَّقَهُ اَلْعَمَلُ (2).

ص: 248


1- ذهب الناس الى آراء مختلفة في معنى العقل و حقيقته. و يظهر من هذا الحديث انه جوهر نورانى يضىء على القلب اضاءة الشمس في هذا العالم، و يعرف به ما يمكن مشاهدته بعين البصيرة، كالعلوم و المعارف ممّا لا يمكن الاطلاع عليه، كأسرار عالم الملكوت. و في كلام المحققين اطلاق العقل تارة على العلم بحقايق الأمور، فيكون عبارة من صفة العلم، و قد يطلق و يراد به المدرك للعلوم، فيكون هو القلب، أعنى اللطيفة الروحانية المتعلقة بالقلب الصنبوبرى، كما سيأتي بيانه. و قوله عليه السلام: لما سئل عن العقل ؟ فقال: (ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان) تعريف له بالغاية (جه).
2- يحتمل اشتقاق التخلى، من الخلوة، و معناه الجلوس وحده في مكان خارج عن المشتغلات، و اشتقاق التحلى من الحلية، و هي لبس ثياب الزهاد. و معنى الحديث -

6 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَاجَى دَاوُدُ رَبَّهُ فَقَالَ إِلَهِي لِكُلِّ مَلِكٍ خِزَانَةٌ فَأَيْنَ خِزَانَتُكَ فَقَالَ جَلَّ جَلاَلُهُ لِي خِزَانَةٌ أَعْظَمُ مِنَ اَلْعَرْشِ وَ أَوْسَعُ مِنَ اَلْكُرْسِيِّ وَ أَطْيَبُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ أَزْيَنُ مِنَ اَلْمَلَكُوتِ أَرْضُهَا اَلْمَعْرِفَةُ وَ سَمَاؤُهَا اَلْإِيمَانُ وَ شَمْسُهَا اَلشَّوْقُ وَ قَمَرُهَا اَلْمَحَبَّةُ وَ نُجُومُهَا اَلْخَوَاطِرُ وَ سَحَابُهَا اَلْعَقْلُ وَ مَطَرُهَا اَلرَّحْمَةُ وَ أَشْجَارُهَا اَلطَّاعَةُ وَ ثَمَرُهَا اَلْحِكْمَةُ وَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ اَلْعِلْمُ وَ اَلْحِلْمُ وَ اَلصَّبْرُ وَ اَلرِّضَاءُ أَلاَ وَ هِيَ اَلْقَلْبُ (1).

ص: 249


1- يأتي في آخر الحديث، انها القلب. و ليعلم أن القلب كما حققه طائفة من أرباب القلوب يطلق على معنيين. أحدهما اللحم الصنوبرى المشكل المودع في جانب الايسر من الصدر و هو لحم مخصوص، و في باطنه تجويف. و في ذلك التجويف دم أسود، و هو منبع الروح و معدنه و هذا المعنى للقلب موجود للبهائم، بل للميت، و ليس هو المراد في هذا الباب. و المعنى الثاني، لطيفة ربانية روحانية، لها بهذا القلب الجسماني، تعلق. و تلك -

ص: 250

ص: 251

7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ اَلنِّسَاءِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ (1)(2)(3).

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً وَ اِضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا

ص: 252


1- الوسائل كتاب النكاح، باب (31) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 5.
2- الامر للموضعين للوجوب (معه).
3- و ردّ في الاثر أن رجلا سقاء كان يستقى لرجل صائغ أعواما كثيرة، لا ينظر الى أحد من نسائه، فاتى يوما و وضع القربة، و وقع على امرأة الصائغ فلمسها و قبلها و خرج، فتعجبت المرأة من فعله، فلما أتى زوجها الصائغ من السوق، أقسمت عليه المرأة بان يحكى لها ما صنع في ذلك اليوم، فقال: جاءتنى امرأة صغت لها سوارا، و كشفت لي عن يدها لا دخل السوار فيها فأعجبنى كفها، فقبلت يدها، ثمّ حكت له ما أتاه السقاء إليها. و في الحديث ان رجلا جاء الى امرأة فاستغصبها فرجها، و نام على بطنها، فالهمت أن قالت له أنت تزنى معى و في بيتك من يزنى بامرأتك، فاسرع الى منزله فوجد رجلا مع امرأته فأتى به الى داود عليه السلام شاكيا فأوحى اللّه تعالى: (كما تدين تدان، و من زنى بنساء الناس زنى الناس بنسائه) (جه).

إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي اَلْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً(1)المشهور هو استحباب التمرين من الأولياء، لا وجوبه. نعم اختلفوا في أن عبادة الصبى هل هي شرعية ؟ بمعنى انها مستندة الى أمر الشارع، فيتحقّق عليها الثواب أو تمرينية. فذهب الشيخ و جماعة الى الأول، لان الامر بالامر بالشيء، أمر بذلك الشيء بمعنى أن الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشيء. و العلامة في المختلف على أنها تمرينية، لان التكليف مشروط بالبلوغ.

و نوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه، بلغو شرط في الواجب و المحرم. و الأولى ان عباداته شرعية، فوصف بالصحة و البطلان، و على القول بأنها تمرينية، لم توصف بشيء منهما، لانها غير شرعية، بناء على ان الشارع لم يخاطب بها. و للكلام محل آخر فأرجع إليه. و قوله: «و فرقوا بينهم» يتناول الصبيان الاقارب و الاباعد، حتى الاخوة و نحوهم (جه).(2)(3)(3).

9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ أُخْتَانِ أَوْ بِنْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ

ص: 253


1- سنن أبي داود، ج 1، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث 495 و رواه في المستدرك ج 1، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب وجوب الصلاة، حديث 4 نقلا عن عوالى اللئالى. و يدلّ على الجزء الأول من الحديث ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، حديث (5) و لفظ الحديث (فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع) و يدلّ على الجزء الثاني من الحديث ما رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (128) من أبواب مقدماته و آدابه، و باب (29) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، و باب (74) من أبواب أحكام الاولاد.
3- و هذا خطاب للأولياء، و هو واجب عليهم، ليصير الاطفال عند بلوغهم متأدبين بالآداب الشرعية (معه).

فِي اَلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَةِ وَ اَلْوُسْطَى (1) (2) .

10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ(3).

11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ (4)(5).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي فِي أَمْرِ اَلنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَحْرُمُ طَلاَقُهُنَّ (6).

13 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَتَهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ أَقَامَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلاَئِقِ فَيَفْضَحُهُ فَضِيحَةً يَنْظُرُ إِلَيْهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ (7).

ص: 254


1- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (13) باب ما جاء في النفقة على البنات و الاخوات، حديث 1916. و لفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدريّ ، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «من كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو ابنتان أو اختان فأحسن صحبتهن و اتقى اللّه فيهن، فله الجنة). و في حديث آخر من هذا الباب: «من عال جاريتين دخلت أنا و هو الجنة كهاتين» و أشار باصبعيه.
2- المراد الاحسان اليهن في باب الانفاق و التكريم و التأديب (معه).
3- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (13) باب ما جاء في النفقة على البنات و الاخوات، حديث 1913.
4- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الأدب، (3) باب بر الوالد و الاحسان الى البنات حديث 3671.
5- الامر للوجوب في الموضعين (معه).
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (88) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 4 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أوصانى جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة»).
7- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (65) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ إِلَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا(1).

15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلَى عِيَالِهِ (2).

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِي أَيْ أَسِيرَاتٌ (3).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ (4).

18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلاَمِ (5).

19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صِلَةُ اَلْقَرَابَةِ مَحَبَّةٌ فِي اَلْأَهْلِ وَ مَثْرَاةٌ فِي اَلْمَالِ وَ مَنْسَأَةٌ فِي اَلْأَجَلِ (6).

ص: 255


1- جامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، نقلا عن تاريخ الخطيب. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (8) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 6. و باب (117) من هذه الأبواب حديث 5 بمعناه.
2- جامع الصغير للسيوطي، حرف اللام، نقلا عن مسند الفردوس للديلميّ .
3- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (65) من أبواب مقدمات النكاح حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى و المدن. و مسند أحمد ابن حنبل ج 111:2.
5- فيه، بلوا أرحامكم و لو بالسلام، أي ندوها بصلتها، و هم يطلقون النداوة على الصلة، كما يطلقون اليبس على القطيعة، لانهم لما رأوا بعض الأشياء يتصل و يختلط بالنداوة، و يحصل بينهما التجافى و التفرق باليبس، استعاروا البلل لمعنى الوصل، و اليبس لمعنى القطيعة (النهاية).
6- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الصاد، نقلا عن الطبراني في الاوسط.

20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ(1).

21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ لَهُ : اَللَّهَ اَللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَ لاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا لاَ يُطِيقُونَ فَإِنَّهُمْ لَحْمٌ وَ دَمٌ وَ خَلْقٌ أَشْكَالُكُمْ فَمَنْ ظَلَمَهُمْ فَأَنَا خَصْمُهُمْ وَ اَللَّهُ حَاكِمُهُمْ (2)(3).

22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اَللَّهُ بِهَا بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ اَلنَّارِ(4)صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، (42) باب الوصية بالجار و الاحسان إليه حديث 142 و 143.(5).

23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرْ مِنَ اَلْمَرَقِ وَ تَعَاهَدْ جِيرَانَكَ (5) وَ مَنْ آذَى جَارَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللّٰهِ وَ اَلْمَلاٰئِكَةِ وَ اَلنّٰاسِ أَجْمَعِينَ .

24 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (6).

ص: 256


1- قرب الإسناد، ج 2 ص 188، باب في المعروف و الصدقة و صلة الرحم، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «صنع المعروف يدفع ميتة السوء، و الصدقة في السر تطفى غضب الرب، و صلة الرحم تزيد في العمر و تنفى الفقر، و قول لا حول و لا قوة الا باللّه العلى العظيم كنز من كنوز الجنة، و هي شفاء من تسعة و تسعين داء أدناه الهم».
2- الامر للوجوب، و فيه دلالة على وجوب النفقة و الكسوة للمماليك (معه).
3- أمالى ابن الشيخ ص 257 و فيه (كسى أبو ذرّ بردين فاتزر بأحدهما، و ارتدى بشملة. و كسى غلامه أحدهما ثمّ خرج الى القوم، فقالوا له: يا أبا ذر، لو لبستهما جميعا كان أجمل، قال: أجل و لكنى سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: (اطعموهم ممّا تأكلون و البسوهم ممّا تلبسون).
4- الوسائل، كتاب العتق، باب (1) استحبابه، حديث 7 و 8. و صحيح مسلم، كتاب العتق،
5- باب فضل العتق، حديث 22 و 23.
6- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (86) من أبواب أحكام العشرة، حديث 5 و صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، (42) باب الوصية بالجار و الاحسان إليه، حديث 140 و 141 و سنن ابن ماجة، كتاب الأدب، (4) باب حقّ الجوار، حديث 3673 و 3674.

25 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ اَلَّذِي يَشْبَعُ وَ جَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ (1)(2).

26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْصَنَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ فِي اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي(3).

27 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا مَعْشَرَ اَلشُّبَّانِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ (4) فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (5).

ص: 257


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (88) من أبواب أحكام العشرة، حديث 1، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: ما آمن بى من بات شبعان و جاره جائع).
2- المراد بالجائع من ليس عنده ما يعيش به مطلقا، (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح باب (1) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 11-12. و لفظ الحديث: (من تزوج أحرز نصف دينه).
4- الباءة، فيها أربع لغات حكاها القاضي عياض: الفصيحة المشهورة، الباءة، بالمد و الهاء، و الثانية: بلا مد و الثالثة: الباء بالمد بلا هاء، و الرابعة: الباهة بهاءين بلا مد. و أصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة و هي المنزل، و منه مباءة الإبل، و هي مواطنها ثمّ قيل لعقد النكاح: باءة، لان من تزوج امرأة بوأها منزلا. و اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان الى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوى و هو الجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مئونته، و هي مؤن النكاح، فليتزوج. و من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم ليقطع شهوته، و يقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء. (ملخص شرح الامام النووى).
5- صحيح مسلم، كتاب النكاح، (1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه، و وجد مئونة، و اشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث (1). و سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، (1) باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1845.

28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ(1)الدمن جمع دمنة، و هي المنزل الذي ينزل به أحياء العرب، و يحصل بسبب نزولهم تغيير في أرضه، بسبب الاحداث الواقعة منهم، و من مواشيهم. فاذا أمطرت أنبتت نبتا حسنا شديد الخضرة و الطراوة، لكنه مرعى و بيل للابل يضر بها. فشبه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المرأة الجميلة إذا كانت من أصل رديء بنبت هذه الدمنة في الضرر و الفساد. و فيه دلالة على أن النهى عنها نهى تنزيه، لانه مبنية على مصلحة دنيوية (معه).(2).

29 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَصِيرٌ مَلْفُوفٌ فِي زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ عَقِيمٍ (3)(4).

30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَنْتَقُ أَرْحَاماً وَ أَرْضَى بِالْيَسِيرِ(5).

31 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ (6) (6) .

ص: 258


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب مقدماته و آدابه، قطعة من حديث 2.
3- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (14) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- المراد بالعقيم أن تبلغ حدّ اليأس (معه).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 81:7، باب استحباب التزويج بالابكار، و رواه في مستدرك الوسائل، كتاب النكاح باب (16) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 4 نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (17) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1-2، نحوه.
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (7) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 7.

32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ (1)(2).

33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (3).

34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (4).

35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ خَمْساً لاَ تَتَزَوَّجُوهُنَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ هُنَّ قَالَ اَلشَّهْبَرَةُ وَ اَلنَّهْبَرَةُ وَ اَللَّهْبَرَةُ وَ اَلْهَيْدَرَةُ وَ اَللَّفُوتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا نَعْرِفُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَسْتُمْ عَرَباً اَلشَّهْبَرَةُ اَلزَّرْقَاءُ اَلْبَذِيَّةُ وَ اَلنَّهْبَرَةُ اَلْعَجُوزُ اَلْمُدْبِرَةُ وَ اَللَّهْبَرَةُ اَلطَّوِيلَةُ اَلْمَهْزُولَةُ وَ اَلْهَيْدَرَةُ اَلْقَصِيرَةُ اَلذَّمِيمَةُ وَ اَللَّفُوتُ ذَاتُ اَلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ (5)مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 1 ما بمعناه و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (ان أشدّ الناس عذابا يوم القيامة، رجلا أقر نطفة في رحم يحرم عليه).(6) .

36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ يَضَعُهَا اَلرَّجُلُ فِي رَحِمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ (6).

ص: 259


1- قرب الإسناد، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. و رواه في مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (12) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 1 نقلا عن الجعفريات و عن دعائم الإسلام.
2- الامر للاستحباب. و المراد بالضجيعين، الاعمام و الاخوال، لان الولد محفوف بهما، فكان كل واحد منهما ضجيعه (معه).
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (86) من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
4- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 17 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب
6- من أبواب مقدمات النكاح، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى.

37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَبَّلَ غُلاَماً بِشَهْوَةٍ عَذَّبَهُ اَللَّهُ أَلْفَ عَامٍ فِي اَلنَّارِ(1).

38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَاكِحُ اَلْكَفِّ مَلْعُونٌ (2).

39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَهْلُ اَلزِّنَا لَيْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ نُورٌ وَ لاَ بَهَاءٌ وَ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ فِي رِزْقِهِمْ بَرَكَةً (3).

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ اَلنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَآكِلِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ(4).

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلضَّرْبِ بِالدَّفِّ وَ اَلرَّقْصِ وَ عَنِ اَللَّعِبِ كُلِّهِ وَ عَنْ حُضُورِهِ وَ عَنِ اَلاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُجِزْ ضَرْبَ اَلدَّفِّ إِلاَّ فِي اَلْإِمْلاَكِ وَ اَلدُّخُولِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ فِي اَلْبِكْرِ وَ لاَ تَدْخُلَ اَلرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ (5) (6) .

ص: 260


1- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (18) من أبواب النكاح المحرم، حديث 4 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (23) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 2 نقلا عن عوالى اللئالى.
3- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 25، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الميم، نقلا عن سنن سعيد بن منصور. و رواه في المستدرك، كتاب التجارة باب (82) من أبواب ما يكتسب به، حديث 1، نقلا عن الشيخ أبو الفتوح في تفسيره. و لفظ الحديث (ملعون من لعب بالاستريق، يعنى الشطرنج، و الناظر إليها كآكل لحم الخنزير).
5- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (79) من أبواب ما يكتسب به، حديث 14، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- المراد من الاملاك عقد النكاح. و ذكروا له شروطا آخر، و هو خلوه من الضنج. و أكثر فقهاء الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الأوقات، استنادا الى ما ورد من أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما هاجر الى المدينة، استقبله أهل المدينة و خرجن النساء يضربن بالدفوف و يتغنين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للّه داع و لا يخفى ما فيه. فان ذلك كان في أوائل الإسلام، و التحريم انما نزل بعده. و أما اشتراط البكر، فلم يتعرض له أكثر الاصحاب (جه).

42 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْغِنَاءِ وَ عَنْ شِرَاءِ اَلْمُغَنِّيَاتِ وَ قَالَ إِنَّ أُجُورَهُنَّ مِنَ اَلسُّحْتِ وَ لَمْ يُجَوِّزِ اَلْغِنَاءَ إِلاَّ فِي اَلنِّيَاحَةِ إِذَا لَمْ تَقُلْ بَاطِلاً وَ فِي حُدَاءِ اَلزِّمْلِ وَ فِي اَلْأَعْرَاسِ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا اَلرِّجَالُ اَلْأَجَانِبُ وَ لَمْ تُغَنِّ بِبَاطِلٍ .

43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ (1)(2)(3).

44 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَدْخُلُ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ وَ لاَ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ اَلْبَرَكَةُ (4).

ص: 261


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 83:1.
2- معناه الظاهرى، ظاهر. و أمّا معناه الباطنى عند أهل الباطن، فالمراد بالملائكة المعارف الإلهيّة، و المراد بالبيت القلب، و المراد بالكلب القوّة الغضبية. و يصير المعنى: لا تدخل المعارف الإلهيّة في قلب يستولى فيه القوّة الغضبية (معه).
3- التأويل في الحديث لا ينكر، لقولهم عليهم السلام: (حديثنا كالقرآن، له ظاهر و باطن، و عام و خاصّ ، و محكم و متشابه، و مجمل و مبين) الى غير ذلك. نعم يستبعد إرادة هذه المعاني الدقيقة من الفاظ الحديث الملقاة الى خواص الناس و عوامهم، المقصود منها تفهيم أحكام الشريعة (جه).
4- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (79) من أبواب ما يكتسب به، حديث 15 نقلا عن عوالى اللئالى.

45 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا حَلَفْتُمْ فَاحْلِفُوا بِاللَّهِ وَ إِلاَّ فَاتْرُكُوا(1)(2).

46 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ (3).

47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ اَلْفَاجِرَةُ تُخَرِّبُ اَلدِّيَارَ وَ تُقَصِّرُ اَلْأَعْمَارَ(4).

48 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلْيَمِينُ اَلْكَاذِبَةُ تَذَرُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ (5).

49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ يَمِيناً كَاذِبَةً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (6)(7).

ص: 262


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 7:2.
2- و هذا يدلّ على أن الحلف بغير اللّه لا يجوز، و ان كان صادقا. و المراد باليمين، اليمين الشرعى المترتب عليه الاحكام الشرعية. و أمّا ما يؤكد به الألفاظ، و هى المسماة بيمين اللغو، فلا اعتبار بها (معه).
3- مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (24) في أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد الا باللّه حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (3) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و تقية، حديث 13، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- الوسائل، كتاب الايمان، باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و تقية حديث 1، و لفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام ان في كتاب عليّ عليه السلام: ان اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، و تثقل الرحم، يعنى انقطاع النسل) و بمضمونه روايات متعدّدة فراجع. و في مستدرك الوسائل، كتاب الايمان باب (3) نقلا عن الشيخ المفيد في الأمالي.
6- الوسائل، كتاب الايمان، باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و لا تقية، حديث 14، و لفظ الحديث (من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقى اللّه عزّ و جلّ و هو عليه غضبان الا أن يتوب و يرجع). و صحيح مسلم، كتاب الايمان، (61) باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة، بالنار، حديث 220.
7- هذه الأحاديث كلها مخصوصة بيمين الغموس، لانها إذا كانت كاذبة، كانت من الكبائر، و هي كل ما يتعلق بالماضى، سواء تعلق بحق اللّه أو بحق الناس، (معه).

50 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ رَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا(1) فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (2)هذا في اليمين المسماة يمين الحنث، و هي المتعلقة بالمستقبل. و يحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب، و المفتى به الاستحباب (معه).(3)(3).

51 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى اَلْبَيَّاعُ اَلحَلاَّفُ وَ اَلْفَقِيرُ اَلْمُحْتَالُ وَ اَلشَّيْخُ اَلزَّانِي وَ اَلْإِمَامُ اَلْجَائِرُ(4).

52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ أَوْ حَلَّفَ بِهِ (5).

53 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِغْتَابَ اَلصَّائِمُ أَفْطَرَ(6)(7).

ص: 263


1- أي في الدين أو الدنيا (معه).
2- روى في الوسائل، كتاب الايمان، باب (18) ان من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز له المخالفة، بل استحب، و لا كفّارة عليه: ما بمعناه فراجع. و رواه في مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (13) حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى. و صحيح مسلم، كتاب الايمان،
3- باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، و يكفر عن يمينه، حديث 19.
4- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب آداب التجارة، حديث (1) نقلا عن عوالى اللئالى.
5- مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (1) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- مستدرك الوسائل، كتاب الصوم، باب (9) من أبواب آداب الصائم، حديث 10 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه الصدوق في عقاب الاعمال، باب يجمع عقوبات الاعمال، في آخر خطبة خطبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة، و لفظ ما رواه: (و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، و انتقض وضوئه. فان مات و هو كذلك مات و هو مستحل لما حرم اللّه).
7- معناه. أبطل أجر صومه، و ان كان مجزيا بمعنى اسقاط القضاء (معه).

54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ اَلْأَجْرِ فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ (1)(2).

55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ اَلْإِسْرَاءِ قَوْماً يُقْطَعُ اَللَّحْمُ مِنْ جُنُوبِهِمْ ثُمَّ يُلْقَمُونَهُ وَ يُقَالُ كُلُوا مَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ أَخِيكُمْ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلاَءِ فَقَالَ هَؤُلاَءِ اَلْهَمَّازُونَ مِنْ أُمَّتِكَ اَللَّمَّازُونَ (3)(4).

56 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ (5)(6)(7).

ص: 264


1- قال الشهيد الثاني في رسالة الغيبة: و لا يسقط الحق باباحة عرضه للناس لانه عفو عما لم يجب. و قد صرّح الفقهاء بأن من أباح قذف نفسه، لم يسقط حقه من حده. و ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (أ يعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم، كان إذا خرج من بيته، قال: «اللّهمّ إنّي تصدقت بعرضى على الناس» معناه انى لا أطلب مظلمة في القيامة، و لا اخاصم عليها، لا أن غيبته صارت بذلك حلالا) (جه).
2- سنن ابى داود، ج 4، كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه، حديث 4886 و 4887.
3- الهماز. المشاء بالنميمة بين الناس، و كذلك اللماز. لكن الأول بفعل الجارحة كاللسان و اليد، و الآخر بالايماء و الإشارة (معه).
4- ورد في تفسير قوله تعالى: (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) الهمزة: الطعان في الناس، و اللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. و قال بعضهم: ادركنا السلف لا يرون العبادة في الصوم و لا في الصلاة، و لكن في الكف عن أعراض الناس (جه).
5- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الميم، نقلا عن السنن الكبرى للبيهقيّ .
6- أي رمى الحياء و نزعه عنه، بمعنى ترك الاستحياء عن الناس، بحيث لا يتحاشى من ذلك الفعل، و لا يبالى بفعله عند أحد، فلا غيبة له في ذلك الفعل خاصّة. و يحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهى، أي لا غيبة له في نظر الشرع. و إذا كان غيبته مثل هذا محرمة في نظر الشرع، فغيبة المؤمن بطريق أولى (معه).
7- المعنى الثاني خلاف الظاهر، و خلاف ما نص عليه الفقهاء، من جواز غيبة مثله. و قوله: (فلا غيبة له) معناه. ان غيبته جائزة. و يجوز أن يكون معناه كما قيل: ان المتكلم فيه لا يسمى غيبة. و أمّا قوله: فى ذلك الفعل خاصّة، فهو أحد القولين، و الإطلاق لا يخلو من وجه، و ان كان خلاف الاحتياط. و هذا الحديث نص في جواز غيبة المتجاهر بالمعاصى كما هو المفتى به، و المذكور في كلام علمائنا في سلك من يجوز اغتيابه. بقى الكلام في الفاسق الغير المتجاهر، فقيل: حكمه، حكمه، لإطلاق قوله عليه السلام: لا غيبة لفاسق، و قيل: بعدم الجواز، لإطلاق ما دل على النهى. قال شيخنا الزينى: و ردّ الأول، بمنع أصل الحديث، و بحمله على فاسق خاصّ ، أو بحمله على النهى و ان كان بصورة الخبر. و هذا هو الاجود، الا أن يتعلق بذلك غرض دينى و مقصد صحيح يعود الى المغتاب، بان يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك، فيلحق بباب النهى عن المنكر انتهى، و الجواز قوى (جه).

57 - وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنِ اُغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ اَلْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1)(2)(3).

ص: 265


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (156) من أبواب أحكام العشرة، حديث 2 و لفظ الحديث: (عن أبي جعفر عليه السلام: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه، نصره اللّه و أعانه في الدنيا و الآخرة. و من لم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه، و هو يقدر على نصرته و عونه الا خفضه اللّه في الدنيا و الآخرة).
2- هذا يدلّ على وجوب ردّ الغيبة عن المسلم مع القدرة عند سماعها من قائلها فيكذب القائل و يرد عليه قوله: (معه).
3- استثنى بعض أهل الحديث ما إذا صدرت الغيبة من عالم ورع عارف بمواقع جوازها، فانه لا يجوز الاعتراض عليه، لكن في جواز السماع اشكال (جه).

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وَ لاَ نَمَّامٌ (1)(2).

59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَعَى لِأَخِيهِ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ(3) حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلرَّاشِيَ وَ اَلْمُرْتَشِيَ وَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَمْشِي(4).

61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِصَدَقَةٍ يَسِيرَةٍ يُحِبُّهَا اَللَّهُ فَقَالُوا مَا هِيَ قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ إِذَا تَقَاطَعُوا.

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ (5)(6).

63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ اَلنُّبُوَّةِ .

64 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا وَ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا فَخَيْرُهُمَا اَلَّذِي

ص: 266


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (164) من أبواب أحكام العشرة حديث 14 و لفظ الحديث: (عن حذيفة قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا يدخل الجنة قتات). و رواه في المستدرك كما في المتن مع حديث ليلة الاسراء في كتاب الحجّ باب (144) من أبواب العشرة في السفر و الحضر، حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- القتات: المستظهر بعيوب الناس، و المتطلع عليها. و يجعل ذلك دأبه، حتى إذا عرفها، نم بها و أظهرها بين الخلق (معه).
3- يعني بشيء يضرّه (معه).
4- مسند أحمد بن حنبل ج 279:5، و لفظ الحديث: (لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الراشى و المرتشى و الرائش يعنى الذي يمشى بينهما).
5- الوسائل، كتاب الصلح، باب (1) في أحكام الصلح، قطعة من حديث 6 و في نهج البلاغة في وصيته للحسن و الحسين عليهم السلام.
6- يريد بها الصلاة المندوبة غير ذات الأسباب، لعدم اشتمالها على خصوصية من الشارع، فسميت عامة (معه).

يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (1).

65 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةٌ لَيْسَ لَهُمْ صَلاَةٌ اِمْرَأَةٌ سَخِطَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَ عَبْدٌ آبِقٌ عَنْ سَيِّدِهِ وَ مُصَارِمٌ لاَ يُكَلِّمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ (2)(3).

66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ اَلْآخِرَةِ (4).

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نِعْمَ اَلْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اَللَّهِ اَلْغِنَى(5)المراد بالغنى هنا غنى القلب. و يحتمل أن يراد به غنى المال (معه).(6)(6).

68 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اَلتِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا(7).

69 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَافِرُوا تَغْنَمُوا(8)(9).

ص: 267


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 225:3، و مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (124) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (124) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- أي: ليس لهم صلاة كاملة مقبولة، و ان كانت مجزية شرعا (معه).
4- كنوز الحقائق في هامش الجامع الصغير، في المحلى بأل من حرف الدال و لفظ الحديث: (الدينار كنز، و الدنيا مزرعة الآخرة).
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب
6- من أبواب مقدماتها، حديث 1، و باب (28) من تلك الأبواب حديث 3.
7- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب مقدماتها، حديث 12.
8- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (2) من أبواب آداب السفر الى الحجّ و غيره حديث 8، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سافروا تصحوا، سافروا تغنموا).
9- الامر هنا للندب. و يحتمل أن يراد السفر الظاهرى. و يحتمل الباطنى. و -

70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صُومُوا تَصِحُّوا(1).

71 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ عِنْدَ هِجْرَتِهِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَفْشُوا اَلسَّلاَمَ وَ صِلُوا اَلْأَرْحَامَ وَ أَطْعِمُوا اَلطَّعَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ (2) .

72 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ قِلَّةَ اَلرِّزْقِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدِمِ اَلطَّهَارَةَ يَدُمْ عَلَيْكَ اَلرِّزْقُ فَفَعَلَ اَلرَّجُلُ ذَلِكَ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ اَلرِّزْقُ (3)(4).

73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (5)(6).

ص: 268


1- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الصاد، نقلا عن أبي هريرة.
2- الامر في الكل للاستحباب. لانه أمر بمكارم الأخلاق (معه).
3- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (12) من أبواب مقدمات التجارة حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- يحتمل أن يراد بالطهارة الشرعية. و يراد بالرزق: الرزق العرفى، و يكون المداومة على الطهارة الشرعية مستلزمة لكثرة الرزق و سعته. و يحتمل أن يراد بالطهارة الطهارة المعنوية. و هي إزالة النجاسات الباطنية و الكدورات البدنية، و يراد بالرزق: الفيض الإلهي و العطاء الربانى، الحاصل لاهل المجاهدات النفسانية فان الطهارة الحقيقية، مستلزمة لدوام الفيض الإلهي (معه).
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب مقدماتها، حديث 1. و الحديث مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
6- المراد بالعيال هنا: من هو في عياله، أي من هو في نفقته، و جعل عليه السلام الساعى في تحصيل القوت لهذا العيال بمنزلة المجاهد في سبيل اللّه من جهة ما يعرض لكل واحد منهما من المشقة في ذلك. لان الجهاد مشتق من الجهد، و هو المشقة، و هما متساويان في حصول المشقة، فيتساويان في الاجر. و يحتمل أن يراد بالعيال هنا. الحواس الظاهرة و الباطنة، و الكاد هنا النفس، لان الحواس عيال لها، لانها خدامها، فالكاد على هذه الحواس باعطائها ما يوصلها الى الحضرة الإلهيّة، مجاهد في سبيل اللّه بسبب القتال الحاصل بينه و بينهما. لان جهاده انما يتم بقتل النفس الحيوانية التي هي عبارة عن هذا المجموع، و ذلك في أعلى درجات المشقة، فكان ذلك جهادا في سبيل اللّه (معه).

74 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ (1)(2).

75 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ طَاوِياً مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ كَاسِياً وَ جَارُهُ عَارِياً(3).

76 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَطْرَحُوا اَلدُّرِّ فِي أَفْوَاهِ اَلْكِلاَبِ (4)(5).

77 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ قِيلَ وَ مَا حَقُّ اَلْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ اَلْمَطَرِ أَيَّامَ اَلدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا (6) .

ص: 269


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (88) من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
2- المراد هنا نفى الايمان الحقيقي الكامل، لا مطلق الايمان (معه).
3- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (74) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- الجامع الصغير للسيوطي، حرف (لا) و كنوز الحقائق للمناوى، حرف (لا) نقلا عن سنن سعيد بن منصور.
5- المراد بالدر، العلوم و الحكم. و المراد بالكلاب، من لا يستحقها من أهل المعاصى، و قال عيسى بن مريم: (لا تمنعوا الحكمة أهلها، فتظلموهم، و لا تبذلوها الى غير أهلها فتظلموها) (معه).
6- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (17) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 8 نقلا عن عوالى اللئالى.

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلَدُ كَبِدُ اَلْمُؤْمِنِ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ صَارَ شَفِيعاً لَهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ فَيَغْفِرُ اَللَّهُ لَهُ .

79 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ (1)هذا يدلّ على ان قطيعة الرحم من الكبائر، لانه متوعد عليه بالنار (معه).(2).

80 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً يَسْجُدُ لِغَيْرِ اَللَّهِ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(3).

81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَغْلَقَ اَللَّهُ عَلَيْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ اَلنِّيرَانِ وَ فَتَحَ لَهَا أَبْوَابَ اَلْجِنَانِ اَلثَّمَانِيَةَ تَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَتْ (4).

82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي اَلتَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ يَا اِبْنَ آدَمَ اِتَّقِ رَبَّكَ وَ بَرَّ وَالِدَيْكَ وَ صِلْ رَحِمَكَ أَمُدَّ لَكَ فِي رِزْقِكَ وَ أُيَسِّرْ لَكَ يُسْرَكَ وَ أَصْرِفْ عَنْكَ عُسْرَكَ .

83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَاطِعُ اَلرَّحِمِ (5)(5).

ص: 270


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (88) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 8 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلى). و سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب النكاح،
2- باب حسن معاشرة النساء، حديث 1977.
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب مقدماته و آدابه حديث 1، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان قوما أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقالوا: يا رسول اللّه انا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها) و سنن أبي داود ج 2، كتاب النكاح، باب في حقّ الزوج على المرأة، حديث 2140.
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب (89) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 2، و صدر الحديث (قال (عليه السّلام): الامرأة الصالحة خير من رجل غير صالح، و أيما امرأة الحديث).
5- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (129) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 3، عن كتاب الأخلاق لابى القاسم الكوفيّ .

84 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَبَرَّ اَلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ اَلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ (1)سيئ الملكة: أى الذي يسىء صحته المماليك (النهاية).(2).

85 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَمْ يَزَلْ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ طُولَ اَلصُّحْبَةِ سَيُعْتِقُهُ (3).

86 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ سَيِّئُ اَلْمَلْكَةِ (4)(4)(5).

87 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اَللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ (6).

ص: 271


1- صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب،
2- باب فضل صلة أصدقاء الاب و الام و نحوهما، حديث 11-13.
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (86) من أبواب أحكام العشرة، قطعة من حديث 5، و لفظ الحديث (و ما زال يوصينى بالمماليك حتّى ظننت انه سيجعل لهم وقت اذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا. الحديث).
4- سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الأدب، (1) باب الاحسان الى المماليك، حديث 3691، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: (لا يدخل الجنة سيئ الملكة) قالوا: يا رسول اللّه! أ ليس أخبرتنا ان هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين و يتامى ؟ قال: (نعم فاكرموهم ككرامة أولادكم و اطعموهم ممّا تأكلون) قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: (فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل اللّه مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك).
5- و معنى سوء الملكة، عدم الاحسان الى المماليك، و تكاليفهم ما لا يطيقون، و ضربهم بما لا يستحقون و عدم القيام بما يجب لهم من النفقة و الكسوة (معه).
6- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (32) باب ما جاء في أدب الخادم، حديث 1950.

88 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُسْنُ اَلْمَلْكَةِ نَمَاءٌ وَ سُوءُ اَلْخُلُقِ شُؤْمٌ (1)(2).

89 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رُبَّمَا يَوَدُّ صَاحِبُ اَلدَّابَّةِ أَنَّهُ بَدَلُ اَلْغُلاَمِ اَلَّذِي يَسْعَى خَلْفَ اَلدَّابَّةِ وَ ذَلِكَ إِذَا صَارَ اَلْغُلاَمُ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ مَوْلاَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي اَلْمُحَاسَبَةِ .

90 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ(3).

91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ نَزَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ لَعْنَةٍ (4).

92 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا سَاقَهَا إِلَى اَلزِّنَاءِ (5)(4).

93 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلزَّاهِدُ اَلْجَاهِلُ مَسْخَرَةُ اَلشَّيْطَانِ (5).

94 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَعَلَ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ فَرَّقَ اَللَّهُ عَلَيْهِ هَمَّهُ وَ جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (6).

ص: 272


1- سنن أبي داود ج 4، كتاب الأدب، حديث 5163.
2- الملكة هي الصفة الراسخة في النفس بحيث لا ينفك عنها. و في هذا اشارة الى أن من ساءت صفته في بعض الأوقات، لا يستحق عدم دخول الجنة. و ان وجب إزالة تلك الصفة. فأما ملكتها، بمعنى دوامها فيستلزم عدم الدخول (معه).
3- سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، (47) باب القسمة بين النساء، حديث 1969. (4-5) مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (25) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 5 و 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- هذا الحديث و الذي قبله يدلان على شدة الكراهية، لا التحريم (معه).
5- المراد بالجاهل، الجاهل بالاحكام الدينية، اصولا و فروعا (معه).
6- المراد بتفريق الهم، أن يجعل مطالبه متعدّدة. لان مطالب الدنيا، ليست من وجه واحد. و المراد بجعل الفقر بين عينيه، ظهور الفقر عنده. و هذان حصلا بسبب خذلانه بمنع الالطاف الإلهيّة (معه).

95 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَبْدُ اَلشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ اَلرِّقِّ (1).

96 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ اَلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ (2)(3).

97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (4)(5)(6).

98 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَائِشَةَ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ اَلْجَنَّةِ فَقَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ .

ص: 273


1- و ذلك لان عبد الرق، قد يخلص منه بعتق سيده. و أمّا عبد الشهوة فلا يخلص منها قطعا، لانه لم يقض لها اربا الا و طالبه بآخر، و هكذا دائما (معه).
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 12.
3- الشح أعلى مراتب البخل، فإذا أطيع وقع صاحبه في الهلكة. لانه يمنع ما وجب عليه في ماله من الحقوق، بل و يوقعه في الحرص الموجب لجمع المال من كل وجه، موافق للشرع أو مخالف له. و أمّا الهوى، فهو الشهوة الحادثة الى ما لا يصح شرعا، فإذا اتبع صار ذلك ملكة أوقعه في مهالك كثيرة، فربما لا ينجو منها. لاعجاب هو أن يرى نفسه بحالة ليس مثلها غيره، فانه يوقعه في استكثار افعاله و ذلك يوجب عدم شكره للّه تعالى، لاعترافه بأنّه قد كافاه بزعمه. و ذلك من أردى المهلكات (معه).
4- سنن الدارميّ ج 320:2، و مسند أحمد بن حنبل ج 156:3 و 285 و 309، من دون قوله: (فضيقوا مجاريه بالجوع).
5- ظاهر هذا الحديث يدلّ على أن المراد بالشيطان هنا، النفس الحيوانية الموجبة لجذب الغذاء و استعمال الشهوات، لانها تقوى بقوة الدم و كثرته. فاذا قل الغذاء و حصل الجوع، قل الدم و ذبلت العروق و ضاق مجارى الدم فيها، و ضعفت النفس الحيوانية، لان الدم مركبها (معه).
6- حمل الشيطان على معناه الحقيقي هو الأولى، للاخبار الواردة بأنّه لما أبى عن السجود لآدم، و طرد من جوار اللّه، طالب بجزاء عمله، فأخر ما أعطى التسلط على -

99 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ عَلَى اَللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى اِبْنِ آدَمَ وَ عِلْمٌ فِي اَلْقَلْبِ فَذَلِكَ اَلْعِلْمُ اَلنَّافِعُ (1).

100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَقِيَ مَلَكاً فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكُ اَلْمَوْتِ فَقَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي اَلصُّورَةَ اَلَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ نَعَمْ أَعْرِضْ عَنِّي فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ شَابٌّ حَسَنُ اَلصُّورَةِ حَسَنُ اَلثِّيَابِ حَسَنُ اَلشَّمَائِلِ طَيِّبُ اَلرَّائِحَةِ فَقَالَ يَا مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَوْ لَمْ يَلْقَ اَلْمُؤْمِنُ إِلاَّ حُسْنَ صُورَتِكَ لَكَانَ حَسْبَهُ قَالَ لَهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي اَلصُّورَةَ اَلَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ اَلْفَاجِرِ قَالَ لاَ تُطِيقُ فَقَالَ بَلَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ أَسْوَدُ قَائِمُ اَلشَّعْرِ مُنْتِنُ اَلرَّائِحَةِ أَسْوَدُ اَلثِّيَابِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَ مِنْ مَنَاخِرِهِ اَلنَّارُ وَ اَلدُّخَانُ فَغُشِيَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أَفَاقَ وَ قَدْ عَادَ مَلَكُ اَلْمَوْتِ إِلَى حَالَتِهِ اَلْأُولَى فَقَالَ يَا مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَوْ لَمْ يَلْقَ اَلْفَاجِرُ إِلاَّ صُورَتَكَ لَكَفَتْهُ (2).

101 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ اَلْغِيبَةَ فَإِنَّ اَلْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ اَلزِّنَاءِ إِنَّ اَلرَّجُلَ يَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّ صَاحِبَ اَلْغِيبَةِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ

ص: 274


1- المراد بالعلم اللسانى، ما يعلمه و لا يعمل به. لانه إذا سئل عنه، يقول: هو كذا و كذا. و أمّا العلم القلبى، و هو العمل بذلك العلم، لاعتقاده به و تعظيمه له، فيكون مؤتمرا بأوامره، منزجرا بزواجره، و ذلك هو العلم له و لغيره (معه).
2- نقله في المحجة البيضاء، في تهذيب الاحياء، ج 259:8، كتاب ذكر الموت و ما بعده، نقلا عن جامع الأخبار فصل 135.

صَاحِبُهَا(1)(2)(3).

ص: 275


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (152) من أبواب أحكام العشرة، قطعة من حديث 9.
2- و هذا يدلّ على أن التوبة من الغيبة، موقوفة على رضا صاحبها و ابرائه، سواء وصلت إليه أو لم توصل. و يحتمل اختصاص هذا الحديث بالغيبة التي وصلت الى المغتاب، فأما التي لم تصل إليه، فيكفى فيها الاستغفار بعد التوبة. بأن ينوى، فيقول: أستغفر اللّه لكل من اغتبته. أو حضرت عند غيبته، لوجوبه قربة إلى اللّه، ثمّ يقول: اللهم اغفر لكل من اغتبته أو حضرت غيبته (معه).
3- الكلام في تحقيق الغيبة يستدعى بيان امور: الامر الأول في تعريفها و جملة من الترهيب عنها: الغيبة بكسر الغين اسم لقولك اغتاب فلان فلانا، و المصدر الاغتياب. و في الاصطلاح لها تعريفان: (أحدهما) مشهورى و هو ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه، بما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص و الذم. (و الثاني) التنبيه على ما يكره نسبته إليه (الخ). و هو أعم من الأول، لشمول مورده اللسان و الإشارة و الحكاية و غيرها. و هو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان. و قد جاء على المشهور قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (هل تدرون ما الغيبة ؟) فقالوا: اللّه و رسوله أعلم، قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أ رأيت ان كان في أخى ما أقول ؟ قال: (ان كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، و ان لم يكن فيه فقد بهته). و الغيبة كبيرة موبقة، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله) (ان الدرهم يصيبه الربا أعظم عند اللّه في الخطيئة من ست و ثلاثين زنية، و ان أربى الربا عرض الرجل المسلم). و روى ان عيسى عليه السلام مر و الحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنتن هذا؟ فقال عيسى عليه السلام: ما أشدّ بياض اسنانه!، كانه ينهاهم عن غيبة الكلب، و ينبههم على انه لا يذكر من خلق اللّه الا أحسنه. و اما السبب الموجب للتشديد في أمر الغيبة، فاشتمالها على المفاسد الكلية المنافية لغرض الحكيم، بخلاف باقى المعاصى. و ذلك ان المقاصد المهمة للشارع، اجتماع النفوس على هم واحد، و طريقة واحدة، و هي سلوك سبيل اللّه بسائر وجوه الاوامر و -

102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ اَللَّهِ (1).

103 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي قَوْماً يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظَافِيرِهِمْ فَسَأَلْتُ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْهُمْ فَقَالَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ يَغْتَابُونَ اَلنَّاسَ (2)(3)(4).

ص: 276


1- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمناوى، هامش جامع الصغير، حرف اللام، نقلا عن ابن نصر.
2- سنن أبي داود، ج 4، كتاب الأدب، باب في الغيبة، حديث 4878.
3- و هذا يدلّ على ان لجميع ما في العالم الحسى، صور حقيقية في عالم المثال و انها صور مطابقة لما هي صور له في الخير و الشر. و عالم المثال عالم متوسط بين العالمين، أي عالم الحس و عالم العقل (معه).
4- ورد في الحديث، (ان لكل إنسان في الأرض، شبح في السماء، يعمل مثل عمله، فإذا باشر الطاعة، فعل شبحه مثله، فتطلع عليه الملائكة و تستغفر له. و إذا قارب الخطية أمر اللّه تعالى ملكا ان يلقى على ذلك الشبح غطاء لئلا ينظر الملائكة، و هذا أحد معاني قوله عليه السلام: (يا من أظهر الجميل و ستر القبيح) (جه).

104 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى أَسْمَعَ اَلْعَوَاتِقَ فِي بُيُوتِهِنَّ فَقَالَ أَلاَ [لاَ] تَغْتَابُوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ (1)(2).

105 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلاَ غِيْبَةَ لَهُ (3).

106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ بِقَدْرِ مَا تَقْرُبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا تَبْعُدُ عَنِ اَلْأُخْرَى(4)(5).

107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْعَبْدَ وَ يُبْغِضُ عَمَلَهُ وَ يُحِبُّ اَلْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ (6).

ص: 277


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 424:4، و الحديث عن أبي برزة الاسلمى، و لفظ الحديث (قال: نادى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم حتّى أسمع العواتق، فقال: يا معشر من آمن بلسانه، و لم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين. الحديث).
2- العورة هنا، هى كل أمر يسوء الإنسان، اطلاع الناس عليها (معه).
3- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (134) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 3، نقلا عن الشيخ المفيد في الاختصاص.
4- و بمضمونه ما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، قال: (ان الدنيا و الآخرة عدوان متقابلان، و سبيلان مختلفان، فمن أحبّ الدنيا و تولاها أبغض الآخرة و عاداها. و هما بمنزلة المشرق و المغرب، و ماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر و هما ضرتان).
5- المراد بالقرب و البعد، الرضا و السخط. و المراد انه ان عمل الاعمال المقربة الى الدنيا بعد من الآخرة، و ان عمل الاعمال المقربة الى الآخرة بعد عن الدنيا فلا يمكن الجمع بينهما في القرب و البعد (معه).
6- يحتمل أن يكون محبة العبد باعتبار استمرار بقائه، و افاضة الوجود عليه، لما علم اللّه تعالى من بقاء أجله، و ان كانت أعماله قبيحة، فهى مبغوضة لقبحها، و هو محبوب من جهة إرادة بقائه. و أمّا محبة العمل و بغض البدن، فباعتبار كون العمل صالحا فيكون محبوبا للّه تعالى، مع علمه بانقطاع مدة حياته، فيكون بقاء بدنه مبغوضا، لعدم تعلق الإرادة بابقائه. لما علم اللّه من انقطاع أجله. و يحتمل أن يراد محبة العبد باعتبار عبوديته، و بغض عمله باعتبار شريته، و محبة العمل باعتبار خيريته، و بغض البدن باعتبار حيلولته، بينه و بين لقاء ربّه. و يحتمل أن يراد محبة العبد باعتبار ذاته و حقيقته، و بغض عمله باعتبار عدم صدوره عن اختياره، و محبة العمل لوقوعه موافقا لحكمه، لعدم صدور ذلك الفعل باختياره (معه).

108 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ أَكْلَ اَلْعَبِيدِ وَ أَجْلِسُ جِلْسَةَ اَلْعَبِيدِ (1) .

109 - وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى اَلسُّوقِ وَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَاشْتَرَى قَمِيصَيْنِ وَ قَالَ لِغُلاَمِهِ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ أَخَذَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْآخَرَ ثُمَّ لَبِسَهُ وَ مَدَّ يَدَهُ فَوَجَدَ كُمَّهُ فَاضِلَةً فَقَالَ لِلْخَيَّاطِ اِقْطَعِ اَلْفَاضِلَ فَقَطَعَهُ ثُمَّ كَفَّهُ وَ ذَهَبَ .

110 - وَ رُوِيَ أَيْضاً قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَدَهُ مُؤْتَزِراً بِعَبَاءَةٍ مُحْتَجِزاً بِعِقَالٍ وَ هُوَ يَهْنَأُ بَعِيراً أَيْ يَمْسَحُهُ بِالْقَطِرَانِ (2) لِأَنَّ اَلْهِنَاءَ اِسْمٌ لِلْقَطِرَانِ (3) .

111 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ [أَحَدٍ] حَتَّى يَسْتَقِيمَ

ص: 278


1- و المراد بالحديث نفى التكبر و ذمه على كل حال، حتى عند الاكل و الجلوس (معه).
2- قطران البعير: طلاه بالقطران: القطران، سيال دهنى يتخذ من بعض الاشجار كالصنوبر و الأرز (المنجد). و القطران: ما يتخلل من شجر الابهل و يطلى به الإبل و غيرها، و قطرنتها، اذا طليتها به (مصباح المنير).
3- و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على عظم زهد عليّ عليه السلام، و شدة تواضعه (معه).

قَلْبُهُ وَ لاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ فَمَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اَللَّهَ سَلِيمَ اَللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ (1)(2).

112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا اِبْنَ آدَمَ اِعْمَلِ اَلْخَيْرَ وَ دَعِ اَلشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ(3).

113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ اَلْحَدِيدُ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا جَلاَؤُهَا قَالَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ وَ ذِكْرُ اَلْمَوْتِ (4) (5) .

114 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ وَ إِنَّ لَكُمْ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِكُمْ (6).

ص: 279


1- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (132) من أبواب أحكام العشرة حديث 39، نقلا عن نهج البلاغة.
2- و هذا الحديث إشارة الى التأكيد في النهى عن الغيبة، و جعل السلامة فيها شرطا في استقامة الايمان. يعنى ان الايمان معها غير مستقيم، و ما هو غير مستقيم، فهو غير كامل. فعلم ان الغيبة من الذنوب الكبائر، لمنافاتها كمالية الايمان (معه).
3- أي اعمل ما يصدق عليه اسم الخير، ودع ما يصدق عليه اسم الشر. فانك متى فعلت ذلك بحسب استطاعتك، كنت موصوفا بالجود و العدالة (معه).
4- فيه «ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» هو ان يركبها الرين بمباشرة المعاصى و الآثام، فيذهب بجلائها، كما يعلو الصدأ وجه المرأة و السيف و نحوهما (النهاية).
5- مستدرك الوسائل، كتاب الطهارة، باب (17) استحباب كثرة ذكر الموت و ما بعده و الاستعداد لذلك حديث 8. نقلا عن عوالى اللئالى،.
6- يعني ان الدين ليس مرتبة واحدة، انما هو مراتب. كل مرتبة معلم من معالمه، و علامة من علاماته، فلا تقصروا على بعض تلك المعالم، فتقفوا عندها. بل انتهوا الى غاية تلك المعالم، لان لها غاية لا بدّ من الانتهاء إليها. و هذا يدلّ على ان الاخذ في الدين بمعالمه واجب على كل شخص بحسب ما تسعه طاقته، الى مريته لا تكون تشديدا و لا تعسيرا، و الامر للوجوب (معه).

115 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اَلنَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ (1)(2).

116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَوْماً جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ فَسَمِعَ هَدَّةً فَقَالَ هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَهُوَ يَهْوِي فِيهَا مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً حَتَّى بَلَغَ اَلْآنَ قَعْرَهَا (3) (4) .

117 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَلْجُهَنِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ طَرِيقِ اَلنَّجَاةِ فَقَالَ لَهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَ اِبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ (5)هذا مخصوص بالعاجز عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اصلاح الخلق و نفعهم، فان مرتبته الاشتغال بنفسه عن كل أحد سواء، فيقتصر على اصلاح نفسه و قوله: «و يسعك بيتك» أي لا تخرج من بيتك، و الامر للوجوب. و البكاء على الخطيئة يراد به الندم على فعلها، و التأسف على ما فرط منه، و ذلك هو حقيقة التوبة (معه).(6) (6) .

118 وَ قِيلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلنَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ

ص: 280


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، و باب أي الإسلام أفضل.
2- المراد بالإسلام، الإسلام الحقيقي الكامل (معه).
3- صحيح مسلم، كتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلها، (12) باب في شدة حر نار جهنم و بعد قعرها، حديث 31.
4- الخريف سبعون سنة (معه).
5- سنن الترمذي، كتاب الزهد،
6- باب ما جاء في حفظ اللسان، حديث 2406.

اَلشِّعَابِ يَعْبُدُ اَللَّهَ وَ يَدَعُ اَلنَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (1) (2) (3) .

119 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّقِيَّ اَلنَّقِيَّ اَلْحَفِيَّ (4)(5).

120 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ

ص: 281


1- صحيح مسلم، كتاب الامارة، (34) باب فضل الجهاد و الرباط، قطعة من حديث 123.
2- هذا مخصوص بمن لا يقدر على التخلص، مع مخالطة الناس من الشرور و المعاصى الا بالاعتزال، و يكون أفضليته عن الناس مشروطة بذلك، كما قيل في قصة إبراهيم بن أدهم و الذراع، و كما في قصة الراهب، و أمثال ذلك (معه).
3- قال بعض الاعلام: العزلة مشتملة على عين العلم و زاى الزهد. فان خلت العزلة من عين العلم، تكون ذلة، أي أعظم الذنوب، و ان خلت من زاى الزهد، تكون علة، و هي أعظم المصائب و العلل (جه).
4- صحيح مسلم، كتاب الزهد و الرقائق، حديث (11) و لفظ الحديث (عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في ابله، فجاءه ابنه عمر. فلما رآه سعد قال: أعوذ باللّه من شر هذا الراكب، فنزل فقال له: أنزلت في ابلك و غنمك و تركت الناس يتنازعون الملك بينهم ؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: (ان اللّه يحب العبد التقى الغنى الخفى). و رواه أحمد ابن حنبل في مسنده ج 168:1 و 177. و قال في شرح النووى: المراد بالغنى، غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب لقوله صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «و لكن الغنى غنى النفس» و أمّا الخفى: فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود في النسخ، و المعروف في الروايات. و معناه الخامل المنقطع الى العبادة و الاشتغال بأمور نفسه. و في هذا الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال فصل من الاختلاط.
5- المراد بالتقى، حسن الظاهر، و بالنقى، حسن الباطن، و بالخفى، نافى الشرك، الذي هو حبّ المدح و الاطراء، لانه يجر الى الرياء، بل هو من أقسامه.

اَلْإِسْلاَمِ عَنْ عُنُقِهِ (1)(2).

121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى جَبَلاً لِيَعْبُدَ اَللَّهَ فِيهِ فَجَاءَ بِهِ أَهْلُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ لَهُ إِنَّ صَبْرَ اَلْمُسْلِمِ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ اَلْجِهَادِ يَوْماً وَاحِداً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً (3) (4) .

ص: 282


1- سنن أبي داود، ج 4، كتاب السنة، باب في قتل الخوارج، حديث 4758.
2- اللام للعهد، أي جماعة الأئمّة المعهودين، المعلوم عصمتهم. لان (من) للعموم. و المراد من فارقهم بأى شيء كان، و في أي شيء كان (معه).
3- المراد بالجهاد هنا، الجهادان معا، الصورى و المعنوى (معه).
4- ذلك الرجل هو عثمان بن مظعون، رضيع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أراد الترهب و التخلى من أهله، و التعبد في الجبال و الصوامع، فنهاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و أمّا العزلة عن الخلق، فقد اختلف فيها الاخبار، و الجمع بينها يقتضى، أن الدين إذا كان محفوظا بها، تكون هي الأولى، بل ربما كانت واجبة. عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه الا من فر من شاهق الى شاهق، و من حجر الى حجر، كالثعلب باشباله.) قالوا: و متى ذلك الزمان ؟ قال: (اذا لم تنل المعيشة الا بمعاصى اللّه، فعند ذلك حلت العزوبة قالوا: يا رسول اللّه أمرتنا بالتزويج ؟ قال: (بلى، و لكن إذا كان ذلك الزمان، فهلاك الرجل على يدي أبويه، فان لم يكن له أبوان، فعلى يدي زوجته و ولده، فان لم يكن له زوجة و لا ولد، فعلى يدي قرابته و جيرانه) قالوا: و كيف ذلك ؟ قال: (يعيرونه بضيق المعيشة، و يكلفونه ما لا يطيق حتّى يوردونه موارد الهلكة). قيل لراهب من رهبان الصين: يا راهب، قال: لست براهب، انما الراهب من رهب اللّه في سمائه، و حمده في نعمائه، و صبر على بلائه، فلا يزال فارا الى ربّه مستغفرا من ذنبه. و انما أنا كلب عقور، حبست نفسى في هذه الصومعة، لئلا أعقر الناس. قيل لراهب: رؤى عليه مدرعة شعر سود، ما الذي حملك على لبس السواد؟ فقال: هو لباس المحزونين، و أنا أكبرهم، فقيل له: من أي شيء أنت محزون ؟ فقال: لانى أصبت نفسى، و ذلك انى قتلتها في معركة الذنوب، فانا حزين عليها، ثمّ أسبل دمعه، فقيل له ما الذي أبكاك الآن ؟ قال: ذكرت يوما من أجلى، لم يحسن فيه عملى، فكأنى لقلة الزاد و بعد المفازة، و عقبة لا بدّ من صعودها، ثمّ لا أدرى أين مهبطها، الى الجنة أم الى النار. و مر عيسى عليه السلام على رجل نائم، فقال له: قم، فقال الرجل: قد تركت الدنيا لأهلها، فقال له: نم مكانك اذن. و قيل لحكيم: الدنيا لمن هى ؟ قال: لمن تركها، فقال الآخرة لمن ؟ قال: لمن طلبها. قيل لعابد: خذ حظك من الدنيا فانّك فان عنها، قال: الآن وجب أن لا آخذ حظى منها. و عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: (يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء، تسعة منها في اعتزال الناس، و واحد في الصمت) (جه).

122 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ (1)(2).

123 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (3).

124 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : الطاعة [اَلْمَعْصِيَةُ ] بَعْدَ اَلطَّاعَةِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ اَلطَّاعَةِ وَ اَلطَّاعَةُ بَعْدَ اَلْمَعْصِيَةِ دَلِيلٌ عَلَى غُفْرَانِ اَلْمَعْصِيَةِ .

125 - وَ فِي بَعْضِ اَلْأَحَادِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَصَائِبُ سَبْعٌ عَالِمٌ زَلَّ وَ عَابِدٌ مَلَّ وَ مُؤْمِنٌ ضَلَّ وَ أَمِينٌ غَلَّ وَ صَحِيحٌ

ص: 283


1- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (49) باب ما جاء في تعليم النسب حديث 1979، و تتمة الحديث (فان صلة الرحم محبة في الاهل، مثراة في المال، منساة في الاثر).
2- الامر للاستحباب. لانه أمر لمصلحة دنيوية، أراده للانتظام الجمعى، و الطاف كل، بقريبه و نسيبه (معه).
3- الوسائل، كتاب القصاص، باب (2) من أبواب القصاص في النفس، حديث 4، و سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الديات، (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، حديث 2620.

عُلَّ وَ غَنِيٌّ قَلَّ وَ عَزِيزٌ ذَلَّ (1)مستدرك الوسائل، كتاب الجهاد، باب (94) من أبواب جهاد النفس حديث 1، نقلا عن أصل زيد الزراد. و حديث 9 نقلا عن معاني الأخبار، و فيه «من اعتدل يوماه فهو مغبون».(2). و سأختم هذه المقدمة بحكم صادرة منه صلّى اللّه عليه و آله بكلمات مفردة أحكيها سردا كما رويتها

126 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَ إِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ (3).

127 - سِيرُوا سَيْرَ أَضْعَفِكُمْ (4)(5).

128 - اَلْفِرَارُ مِمَّا لاَ يُطَاقُ (6).

129 - مَنِ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ (6).

ص: 284


1- مستدرك الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب الدعاء حديث 3 نقلا عن البحار، عن كتاب دعائم الدين، و لفظ ما رواه (قال: روى في كتاب التنبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه خطب في يوم جمعة خطبة بليغة، فقال في آخرها: أيها الناس سبع مصائب عظام نعوذ باللّه منها الحديث).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 70:5، و سنن أبي داود، ج 3، كتاب الخراج و الامارة و الفيء، باب اتخاذ الوزير، حديث 2932، و سنن النسائى، كتاب البيعة، (وزير الامام) و لفظ ما رووه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: من ولى منكم عملا فاراد اللّه به خيرا جعل له وزيرا صالحا، ان نسى ذكره، و ان ذكر أعانه).
4- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (49) من أبواب آداب السفر الى الحجّ و غيره، حديث (11) نقلا عن عوالى اللئالى.
5- معناه ينبغي للقوى مراعاة الضعيف، فيعمل على قدر وسع الضعيف. و هذا أصل يندرج تحته من الجزئيات ما لا تحصى، كصلاة الجماعة، فانها ينبغي أن تكون على حال أضعف المأمومين، و كسير القافلة و نحو ذلك (جه).
6- و هذا للاستحباب، بل قد يجب إذا خيف معه على النفس (معه).

130 - اَلدُّنْيَا دَارُ مِحْنَةٍ .

131 - اَلدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً (1).

132 - مَعَ كُلِّ تَرْحَةٍ فَرْحَةٌ (2).

133 - اِسْتَعِينُوا عَلَى اَلْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ لَهَا(3).

134 - لِكُلِّ شَيْ ءٍ سَنَامٌ وَ سَنَامُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ (4).

135 - مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ اَلتَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ اَلْجَهْلِ أَبَداً.

136 - مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا(5)أي من أحيا سنة متروكة، بان أظهرها بين الناس. ليعملوا بها بعد ان كانت متروكة، فله ما ذكر من الثواب (معه).(6)(6).

ص: 285


1- و ذلك ان الساعة التي مضت، تقدمت بما فيها، و الساعة المستقبلة لم تأت بعد. فالدنيا كلها ساعة واحدة (معه).
2- فيه «ما من فرحة الا و تبعها ترحة» الترح: ضد الفرح، و هو الهلاك و الانقطاع أيضا، و الترحة: المرة الواحدة (النهاية).
3- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، نقلا عن ابن عدى في الكامل، و عن العقيلى في الضعفاء، و عن الطبراني في الكبير، و عن البيهقيّ في شعب الايمان. و لفظ الحديث: (استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذى نعمة محسود).
4- سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن، حديث 2878 و تتمة الحديث: (و فيها آية هي سيدة آى القرآن، هى آية الكرسيّ ).
5- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، 20 باب الحث على الصدقة و لو بشق تمرة، أو كلمة طيبة حديث 69. و كتاب العلم
6- باب من سن سنة حسنة أو سيئة، و من دعا الى هدى أو ضلالة، حديث (15).

137 - اِخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ (1)(2)(3)(4).

ص: 286


1- الجامع الصغير للسيوطي، ج 13:1 حرف الهمزة، قال بعد نقله: نصر المقدسى في الحجة، و البيهقيّ في الرسالة الاشعرية بغير سند، و أورده الحليمى و القاضي حسين و امام الحرمين و غيرهم. و لعله خرج في بعض الكتب الحفاظ التي لم تصل الينا.
2- في الاحتجاج للطبرسيّ ، و معاني الأخبار للصدوق رضوان اللّه عليهما، في معنى قوله عليه السلام: «اختلاف امتى رحمة» (عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد المؤمن الأنصاريّ قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: ان قوما رووا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «ان اختلاف امتى رحمة»؟ فقال: صدقوا قلت: ان كان اختلافهم رحمة، فاجتماعهم عذاب ؟ قال: ليس حيث ذهبت و ذهبوا، انما أراد قول اللّه عزّ و جلّ : «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » التوبة: 123 فأمرهم ان ينفروا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يختلفوا إليه، فيتعلموا ثمّ يرجعوا الى قومهم، فيعلموهم. انما أراد اختلافهم من البلدان، لا اختلافا في دين اللّه، انما الدين واحد).
3- المراد اختلافهم في الاجتهاديات. و يحتمل أن يكون الاختلاف رجوع بعضهم الى بعض في الأمور الدينية (معه).
4- طعن في هذا الحديث أهل الحديث، و قالوا: انه موضوع لم يذكره الا بعض الأصوليّين في مبحث القياس. و استدلّ به الجمهور على جواز اختلاف الأمة في اعتقادها و تباينها و تضاد أقوالها و أفعالها، و جعلوه عذرا لاختلاف المجتهدين في الآراء المختلفة، و الاجتهادات المستندة الى القياسات و نحوها. و ما وقع من الاختلاف بين الصحابة من الحروب و التضاد. و استدلوا أيضا بقوله تعالى: لا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. و لذلك خلقهم، فيكون فضلا و راجحا، فضلا من الجواز. و أجاب أصحابنا من الآية بما قاله أكثر المفسرين و رووه عن الإمام الصّادق عليه السلام من أن المشار إليه، هو الرحمة المفهوم، من قوله: (رحم) لانه أقرب من الاختلاف و أوفق بالادلة العقليّة و النقلية. و أمّا عن الأحاديث، فبما رووه أيضا عنه عليه السلام ان المراد من قوله صلّى اللّه عليه و آله: (لا تجتمع امتى على ضلالة) و قال فيه علماء الإسلام غير هذا، منها ما نقله صاحب المواقف في خطبة كتابه عن بعض الأمة، من أن مراده (صلّى اللّه عليه و آله) من هذا الحديث، اختلاف هممهم في العلوم فهمة واحدة في الفقه، لضبط الاحكام المتعلقة بالافعال. و همة آخر في الكلام، لحفظ العقائد، فينتظم لها أمر المعاد، و قانون العدل المقيم للنوع. كما اختلفت همم أصحاب الحرف و الصناعات، ليقوم كل واحد منهم بحرفة و صناعة، فيتم النظام في المعاش المعين لذلك الانتظام، و هذا الاختلاف أيضا رحمة كما لا يخفى (جه).

138 - اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ (1)(2).

139 - شَرُّ اَلنَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ جَلَدَ عَبْدَهُ (3)(4).

140 - إِذَا تَغَيَّرَ اَلسُّلْطَانُ تَغَيَّرَ اَلزَّمَانُ (5).

ص: 287


1- الجامع الصغير للسيوطي، ج 5:1 حرف الهمزة، و تتمة الحديث (فتصدق عليها فان فضل شىء فلاهلك، فان فضل شيء عن أهلك فلذى قرابتك، فان فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا و هكذا) نقلا عن النسائى، عن جابر. و الحديث صحيح.
2- و في مثل هذا قال الشاعر الحكيم: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذى السقام و ذى الضنا، كى ما يصحّ به و انت سقيم و أراك تلقح بالرشاد قلوبنا وصفا و انت عن الرشاد عديم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فان انتهت عنه فانت حكيم فهناك نتبع ما تقول و نقتدى بالقول منك و ينفع التعليم لا تنه عن خلق و تأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم (معه).
3- من أكل وحده: يعنى على صفة التكبر، كما يفعله السلاطين و الملوك (معه).
4- لعل المراد من الرفد، أي اعطاء الحقوق الواجبة كالزكاة و نحوها. و جلد العبد من غير استحقاق، و الا فورد في بعض الأخبار و إليه ذهب طائفة من الفقهاء، جواز حد العبد إذا أتى ما يوجبه (جه).
5- لان تغيره هنا، عبارة عن زيادة ظلمه و شره، و تغير الزمان عليه و على رعيته -

141 - إِذَا كَانَ اَلدَّاءُ مِنَ اَلسَّمَاءِ فَقَدْ بَطَلَ هُنَاكَ اَلدَّوَاءُ (1).

142 - اَلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَ مَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ (2)(3).

143 - اَلسَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اَللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ اَلنَّاسِ (4).

ص: 288


1- لعل المراد، داء الموت، فلا يكون للدواء نفع. ان الطبيب له في الطبّ معرفة ما دام في أجل الإنسان تأخير حتى إذا ما مضت أيّام مدته حار الطبيب و خانته العقاقير (جه).
2- صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، (49) باب الأرواح جنود مجندة حديث 159 و 160.
3- معنى الحديث: ان الأرواح كالعساكر المستعدة، فما تعارف منها بالاتفاق بالصفات و الأخلاق، ائتلف بعضه مع بعض و اتحد. و ما تناكر منها باختلاف الصفات و الأخلاق، اختلف و تباين، سواء كان قبل التعلق بالبدن، أو بعده (معه).
4- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (4) باب ما جاء في السخاء، حديث 1961 و تتمة الحديث: (بعيد من النار، و البخيل بعيد من اللّه، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. و لجاهل سخى أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من عابد بخيل).

144 - اِجْتَنِبْ خَمْساً اَلْحَسَدَ وَ اَلطِّيَرَةَ وَ اَلْبَغْيَ وَ سُوءَ اَلظَّنِّ وَ اَلنَّمِيمَةَ .

145 - أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(1).

146 - مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ خَيْرٍ فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ (2)(3).

147 - اَلْأُمُورُ بِتَمَامِهَا وَ اَلْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا(4).

148 - شَاوِرُوهُنَّ وَ خَالِفُوهُنَّ (5)(6).

ص: 289


1- سنن الدارميّ ، ج 2 باب حسن الظنّ باللّه، و تتمة الحديث: (فليظن بى ما شاء).
2- النهزة، الفرصة، و انتهزتها، اغتنمتها (النهاية).
3- أي فليتبادر الى فعله، و لا يسوفه. و الامر للوجوب لقوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرٰاتِ ) (معه).
4- و هذا يدلّ على ان الموافاة بالايمان شرط في صحة الاعمال و حصول الثواب بها (معه).
5- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (24) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 3، نقلا عن البحار. و لفظ الحديث: (شاوروا النساء و خالفوهن فان خلافهن بركة).
6- عن أمير المؤمنين عليه السلام: ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ نواقص العقول. فأما نقصان ايمانهن، قعودهن عن الصلاة و الصيام في أيّام حيضهن. و أما نقصان عقولهن، فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد. و أمّا نقصان حظوظهن، فمواريثهن على الإنصاف من مواريث الرجال، فاتقوا أشرار النساء، و كونوا من خيارهن على حذر، و لا تطيعوهن في المعروف حتّى لا يطمعن في المنكر. و قد ذكر المحققون لنقصان عقولهن سببان، داخل و خارج. أما الأول: فهو نقصان استعداد أمزجتهن و قصورهن عن قبول تصرف العقل، كما يقبله مزاج الرجل. و أمّا الثاني فهو قلة معاشرتهن لاهل العقل و التصرفات، و قلة رياضتهن لقواهن الحيوانية و لزوم القوانين العقليّة في تدبير أمر المعاش و المعاد. و لذلك كانت أحكام القوى الحيوانية فيهن أغلب على أحكام عقولهن فكانت المرأة أرق و أبكى، و أحسد، و ألج، و أبغى، و أجزع، و أوقح، و أكذب، و أقبل للمكر، و أذكر لمحقرات الأمور. و لكونها بهذه الصفات اقتضت الحكمة الإلهيّة أن يكون عليها حاكم و مدبر، تعيش بتدبيره، و هو الرجل، فقال تعالى: (اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ ) و لشدة قبولها للمكر، و قلة طاعتها للعقل مع كونها داعية الى نفسها، اقتضت أيضا أن يسن في حقها التستر و التحذر. و لاجل ما ذكرناه من نقصان عقولهن و غلبة القوى الحيوانية عليهن، يرين أمور المعروف منكرا و بالعكس فلاجل ذلك جاء الامر بعكس ما يشرن فيه (جه).

149 - حُبُّكَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ (1).

150 - اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اَلْعَوْجَاءِ (2)(3).

151 - بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلاَمِ (4).

152 - اَلْفِرَارُ فِي وَقْتِهِ ظَفَرٌ(5).

ص: 290


1- مسند أحمد بن حنبل ج 194:5.
2- الوسائل، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1 و 3 و فيه ان إبراهيم (عليه السّلام) شكى إلى اللّه تعالى ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى اللّه إليه انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، ان أقمته كسرته، و ان تركته استمتعت بها، أصبر عليها. و في مسند أحمد بن حنبل ج 151:5، في قصة أبى ذر مع زوجته، و الحديث طويل، فراجع ان شئت.
3- ورد هذا الحديث في شأن سارة امرأة الخليل عليه السلام، لما حتمت عليه أن يحمل هاجر و ابنها إسماعيل و يضعهما في واد غير ذى زرع، و يرجع عنهما و لا ينزل عن دابته، فتأذى غاية التأذى، فأوحى اللّه سبحانه إليه. ان المرأة كالضلع العوجاء إذا قومتها. انكسرت دعها على اعوجاجها، و استمتع منها (جه).
4- الجامع الصغير للسيوطي، ج 126:1، حرف الباء، نقلا عن الطبراني في الكبير. و في المستدرك، كتاب النكاح، باب (13) من أبواب النفقات حديث 2 نقلا عن البحار. و لفظه (صلوا أرحامكم في الدنيا و لو بالسلام).
5- شرح غرر الحكم و درر الكلم للآمدي، ج 108:2، من كلام أمير المؤمنين عليه السلام و لفظه: (الفرار في أوانه يعدل الظفر في زمانه) رقم 2003.

153 - اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْجُنُونِ (1).

154 - لاَ خَيْرَ فِي اَلسَّرَفِ وَ لاَ سَرَفَ فِي اَلْخَيْرِ.

155 - إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْفَالَ اَلْحَسَنَ (2)(3).

156 - رَأْسُ اَلْعَقْلِ بَعْدَ اَلْإِيمَانِ اَلتَّوَدُّدُ إِلَى اَلنَّاسِ (4).

157 - اَلْمَقْدُورُ كَائِنٌ وَ اَلْهَمُّ فَضْلٌ (5).

158 - اَلصَّدَقَةُ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ وَ تَسْتَنْزِلُ اَلرِّزْقَ وَ تَقِي مَصَارِعَ اَلسَّوْءِ وَ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ .

159 - تَرْكُ اَلْفُرَصِ غُصَصٌ .

160 - اَلْفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ (6).

161 - أَضْيَقُ اَلْأَمْرِ أَدْنَاهُ مِنَ اَلْفَرَجِ .

ص: 291


1- كنوز الحقائق للمناوى، هامش جامع الصغير، ج 150:1، في المحلى بأل من حرف الشين، و لفظ الحديث (الشباب شعبة من الجنون، و النساء حبائل الشيطان).
2- الذي ظفرت عليه من الحديث: (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يحب الفال الحسن و يكره الطيرة، راجع مسند أحمد بن حنبل ج 332:2، و سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الطبّ ، (43) باب من كان يعجبه الفال و يكره الطيرة، حديث 3536.
3- و هو ما اعتاد كل جماعة التفؤل به في أول سفرهم، و عند خروجهم من منازلهم لقضاء حوائجهم (جه).
4- الجامع الصغير للسيوطي ج 20:1، حرف الراء، نقلا عن البيهقيّ في شعب الايمان.
5- يعني المقدر المحتوم الذي استجمعت شرائطه، فيكون الهم لوقوع المقدر أمر زائد لا يحتاج إليه (جه).
6- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، (21) من حكمه و تتمتها: (فانتهزوا فرص الخير).

162 - حُسْنُ اَلْعَهْدِ مِنَ اَلْإِيمَانِ (1).

163 - مَنْ تَعَلَّمْتَ مِنْهُ حَرْفاً صِرْتَ لَهُ عَبْداً(2).

164 - اَلظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ اَلْجَزْمِ (3).

165 - إِذَا جَاءَ اَلْقَضَاءُ ضَاقَ اَلْفَضَاءُ .

166 - اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ (4).

167 - طَالِبُ اَلْعِلْمِ مَحْفُوفٌ بِعِنَايَةِ اَللَّهِ .

168 - اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ (5).

169 - اَلْحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَى مَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ .

170 - اَلْحَزْمُ بِإِجَالَةِ اَلرَّأْيِ وَ اَلرَّأْيُ بِتَحْصِينِ اَلْأَسْرَارِ(6).

171 - أَعْقَلُ اَلنَّاسِ مُحْسِنٌ خَائِفٌ وَ أَجْهَلُهُمْ مُسِيءٌ آمِنٌ .

172 - طَالِبُ اَلْعِلْمِ لاَ يَمُوتُ أَوْ يُمَتَّعَ جِدُّهُ بِقَدْرِ كَدِّهِ (7).

ص: 292


1- كنوز الحقائق للمناوى، هامش الجامع الصغير، ج 118:1.
2- المراد من الحرف، الكلمة و نحوها من الفصول، كما يقال: لفصول الاذان و الإقامة، كلماتها. و العبد: هنا المراد منه عبد الطاعة، كما قاله أهل الحديث في قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أنا عبد من عبيد محمد «صلّى اللّه عليه و آله») (جه).
3- أي الاحتياط في الأمور و عدم التردد (معه). و من كلام عليّ عليه السلام (الظفر بالحزم، و الحزم بالتجارب). شرح غرر الحكم ج 21:1.
4- صحيح مسلم (53)، كتاب الزهد و الرقائق حديث 1، و سنن ابن ماجة، ج 2 كتاب الزهد، حديث 4113، و مسند أحمد بن حنبل ج 323:2.
5- الجامع الصغير للسيوطي ج 189:2، حرف النون، نقلا عن الطبراني في الكبير، و عن أبي نعيم في الحلية، و تتمة الحديث: (و التائب من الذنب كمن لا ذنب له).
6- غرر الحكم و درر الكلم للآمدي، ج 269:1 و 271 رقم 1077 و 1081.
7- الجد: الحظ و السعادة، و (أو) بمعنى (الى أن) يعني أن طالب العلم لايخرج من الدنيا، حتى يتمتع بالحظ، و سعادة الدنيا بقدر تعبه في تحصيل العلم، فيكون اللّه تعالى قد عجل له السعادة في الدنيا، كما قدرها له في الآخرة (جه).

173 - اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1)ان كان المراد بالوزير العقل، فالامر للوجوب. و ان كان هو المعاون في الأمور الدنيوية فالامر للاستحباب (معه).(2).

174 - اَلْكَعْبَةُ تُزَارُ وَ لاَ تَزُورُ(3).

175 - اَلسُّكُوتُ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ بِدْعَةٌ .

176 - اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ (4)(5).

177 - اَلْعَدْلُ جُنَّةٌ وَاقِيَةٌ وَ جُنَّةٌ بَاقِيَةٌ .

178 - أَصْلِحْ وَزِيرَكَ فَإِنَّهُ اَلَّذِي يَقُودُكَ إِلَى اَلْجَنَّةِ أَوْ إِلَى اَلنَّارِ(5).

179 - اَلْجَاهُ أَحَدُ اَلرِّفْدَيْنِ .

180 - اَلْأُمُورُ مَرْهُونَةٌ بِأَوْقَاتِهَا.

ص: 293


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، فراجع. و لفظ الحديث (المسلمون عند شروطهم)، و في المستدرك، كتاب التجارة، باب
2- من أبواب الخيار، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى كما في المتن.
3- المراد بالكعبة هنا، الذي يقتدى به الناس، كالعالم، فينبغي للناس زيارته و الانقياد إليه، و لا يكلفونه زيارته لهم، لا للتعليم و لا لغيره (جه).
4- الجامع الصغير للسيوطي، ج 38:2، حرف السين المحلى بأل، نقلا عن البيهقيّ في شعب الايمان، و تتمة الحديث: (فان عدل كان له الاجر، و كان على الرعية الشكر. و ان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، و كان على الرعية الصبر. و إذا جارت الولاة قحطت السماء. و إذا منعت الزكاة هلكت المواشى. و إذا ظهر الزنا، ظهر الفقر و المسكنة. و إذا اخفرت الذمّة أديل الكفّار).
5- فكما ان الظل يمنع من أذى الشمس، كذلك السلطان العادل يمنع الناس من الاذى (جه).

181 - اَلْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ اَلسَّخِيمَةَ (1).

182 - تَصَافَحُوا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغِلِّ (2).

183 - اَلْهَدِيَّةُ تُورِثُ اَلْمَوَدَّةَ وَ تُجَدِّدُ اَلْأُخُوَّةَ وَ تُذْهِبُ اَلضَّغِينَةَ .

184 - تَهَادَوْا تَحَابُّوا.

185 - نِعْمَ اَلشَّيْ ءُ اَلْهَدِيَّةُ أَمَامَ اَلْحَاجَةِ .

186 - أَهْدِ لِمَنْ يُهْدِيكَ (3).

187 - اَلْهَدِيَّةُ تَفْتَحُ بَابَ اَلْمُصْمَتِ .

188 - نِعْمَ مِفْتَاحُ اَلْحَاجَةِ اَلْهَدِيَّةُ .

189 - اَلْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ (4)(5).

ص: 294


1- شرح الزرقانى للموطأ، باب ما جاء في المهاجرة، نقلا عن البيهقيّ عن أنس، و ابن عبد البر عن أمّ سلمة. (و في النهاية): و منه حديث الأحنف (تهادوا تذهب الاحن و السخائم) أي الحقود، و هي جمع سخيمة.
2- الموطأ، باب ما جاء في المهاجرة، و لفظ الحديث (تصافحوا يذهب الغل و تهادوا تحابوا تذهب الشحناء).
3- الامر للاستحباب الا أن يكون المهدى في نيته طلب المجازاة و علم ذلك من حاله، فان المجازاة هنا تكون واجبة مع قبول هديته (معه).
4- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. رقم 148.
5- اللسان يطلق حقيقة على اللحمة المخصوصة، و يقال مجازا على نفس العبارة كما اشير إليه في التنزيل الإلهي: «وَ اِخْتِلاٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوٰانِكُمْ » و المعنيان محتملا الإرادة. و تقدير الخبر، معرفة المرء مخبوة تحت لسانه، أي معرفة صفات كماله و نقصانه لا يطلع عليها الا بالعبارات الصادرة منه. و ان حملنا اللسان على حقيقته فمجاز أيضا، لانه محل تلك العبارات فهو سبب لها (جه).

190 - مَا يَصْلُحُ لِلْمَوْلَى فَلِلْعَبْدِ حَرَامٌ (1).

191 - اَلْهَدَايَا رِزْقُ اَللَّهِ .

192 - مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ فَلْيَقْبَلْهُ .

193 - إِنَّ هَذِهِ اَلْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ اَلْأَبْدَانُ فَاهْدُوا إِلَيْهَا طَرَائِفَ اَلْحِكَمِ (2)(3)(4).

194 - فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : يَا دَاوُدُ فَرِّغْ لِي بَيْتاً أَسْكُنْهُ (5).

ص: 295


1- يشمل ما جعله الشارع مخصوصا بالمولى، و ما خصه العرف به الا إذا بذله المولى (جه).
2- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، رقم 91.
3- أي الأمور الحسنة من الاشعار الحكيمة (معه).
4- أي غرائبها، لانه قد يقع لها انصراف عن العلم الواحد، و ملال للنظر فيه بسبب مشابهة بعض أجزائه لبعض، فإذا اطلعت النفس على بعضه، قاست ما لم تعلم منه على ما علمت، و لم يكن الباقي عندها من الغريب لتلتذ به و تدوم على النظر فيه. و لما كان الملال و الانصراف غير محمود لها، أمر بطلب لطائف الحكمة لها. و أراد لطائفه المعجبة للنفس اللذيذة لها، لتكون أبدا في اكتساب الحكمة بنشاط و التذاذ في انتقالها من بعض غرائبها الى بعض. و أراد بالحكمة، الحكمة العملية و أقسامها، أو ما هو أغم منها. و روى عن ابن عباس انه كان إذا فرغ من مدارسة الحديث و التفسير، يقول لاصحابه: خمضونا خمضونا فيخوضون عند ذلك في الاشعار و القصص و نحوها (جه).
5- يعني به القلب. فى الحديث عن الصادق عليه السلام، و قد سئل عن العشق ؟ فقال: (تلك القلوب، اذا خلت عن محبة اللّه فعذبها اللّه بحب غيره). و أنواع الحب اذا كانت جهته واحدة، أمكن اجتماعه في القلب كمحبة اللّه و رسوله و أهل بيته عليهم السلام، و صلحاء المؤمنين و نحوهم كما تقدم. أما إذا تباينت أنواعها و تضادت أشخاصها استحال اجتماعها. روى ان رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: انى احبك و أحبّ عثمان، فقال له: (أنت أعور، اما أن تعمى و اما أن تبصر) يعني لا يجتمع هذان الحبّان، لتضادهما. و ذكر ابن خلّكان في التاريخ: ان من المعلوم انه لا يجتمع حبّ عليّ بن أبي طالب، مع التسنن. بل جاء في الاثران يعقوب عليه السلام لما أفرط حبّ يوسف، فرق اللّه بينهما، غيرة منه على بيته. و مصادفة القلب أول الشباب خاليا أولى من شغله ثمّ تفريغه. أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا (جه).

195 - إِنَّ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلاَ فَتَرَصَّدُوا لَهَا.

196 - اَلسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ .

197 - مَنْ نَظَرَ فِي اَلْعَوَاقِبِ سَلِمَ فِي اَلنَّوَائِبِ (1).

198 - لاَ مَنْعَ وَ لاَ إِسْرَافَ وَ لاَ بُخْلَ وَ لاَ إِتْلاَفَ .

199 - خَيْرُ اَلْأُمُورِ أَوْسَطُهَا(2).

200 - مَا اَلْعِلْمُ إِلاَّ مَا حَوَاهُ اَلصَّدْرُ.

201 - اَلدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ .

202 - تَعَمَّمُوا تَزْدَادُوا حِلْماً(3)(4).

203 - اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلْمُرُوَّةِ .

204 - هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي يَعْنِي اَلذَّهَبَ وَ اَلْحَرِيرَ(5).

ص: 296


1- غرر الحكم و درر الكلم، حرف الميم بلفظة (من) رقم 384.
2- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير، ج 124:1 حرف الخاء.
3- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير، ج 107:1 حرف التاء.
4- لانه جاء في العادات ان كثيرا من الاوضاع تزيد في الحلم و الوقار، كالتعمم و التحنك و التردى، و لبس الثياب المعتادة للصلحاء، و أهل الايمان (جه).
5- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب اللباس، (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث 3595 و 3597.

و حين وفق الله تعالى لإتمام المقدمة فلنشرع في البابين

ص: 297

ص: 298

الباب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المرتبة بترتيب أبوابه

اشارة

و لي فيها مسالك كثيرة إلا أني أقتصر في هذا المختصر على ذكر أربعة مسالك لا غير طلبا للإيجاز و حذرا من الملال

ص: 299

ص: 300

المسلك الأول في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رويتها عنه بطرقي إليه لا يختص إسنادها بالرسول صلّى اللّه عليه و آله

بل بعضها ينتهي إسنادها إليه و بعضها إلى ذريته المعصومين و خلفائه المنصوصين عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات. لأن الأصحاب قدس الله أرواحهم إنما يعتبرون من الأحاديث ما صح طريقه إليهم و اتصلت روايته بهم سواء وقف على واحد منهم أو أسنده إلى جده المصطفى أو أبيه المرتضى عليهما أفضل الصلاة و السلام و هذا هو الطريق الذي لا شبهة تعتريه و لا مرية في وجوب أتباعه كما قيل -

و وال أناسا قولهم و حديثهم *** روى جدنا عن جبرئيل عن الباري(1)

و ليس هذا الطريق مختصا بهذا المسلك بل ما أذكره في هذين البابين من الأحاديث فسبيلها هذا السبيل و مسلكها هذا المسلك اتباعا لآثار أهل البيت

ص: 301


1- كتب في هامش النسخ ما هذا لفظه: أوله: اذا شئت أن تختر لنفسك مذهبا ينجيك يوم البعث من لهب النار فدع عنك قول الشافعى و مالكا و أحمد و المروى عن كعب أحبار.

و اقتداء بطرقهم المرضية و أحوالهم الشهودية و أحكامهم العلوية لثبوت الدليل العقلي و النقلي على وجوب أتباعهم و إيجاب مودتهم. و إجماع الأمة و اتفاقها على عدالتهم و طهارتهم من الكذب و جميع الأدناس و الآثام فعلم أن طريقهم و ما أخذ عنهم معلوم الصحة لا يمتري فيه و لا يحيد عنه إلا من طمس على قلبه الزيغ و عمي عن رشده فقاد هواه و أغواه شيطانه فكان من النصاب المعاندين للأحباب لمن هو لب اللباب و سيد الأطياب حبيب الحضرة الإلهية و مقرب السدنة الربوبية محمد المحمود عند الله و عند جميع مقربي حضرته صلى الله عليه و عليهم أجمعين

1 - رَوَى اَلْمَنْقُولُ عَنْهُ هَذَا اَلْمَسْلَكَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقِهِ اَلصَّحِيحَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ (1) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ

ص: 302


1- و لا يلزم من عدم ذكر اسم المنقول عنه في هذا المسلك، أن يكون من المرسل. لما تقرر في الأصول ان الراوي إذا علم من حاله انه لا يروى الا عن الثقات، كان ارساله اسنادا (معه).

يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَ نَسَبِي(1)(2)(3).

2 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ لَوْ لَمْ يَخْلُقْ

ص: 303


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (8) من أبواب مقدماته و آدابه حديث 5، و لفظ الحديث: (عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (كل نسب و صهر منقطع يوم القيامة الا سببى و نسبى). و رواه الحاكم في المستدرك ج 142:3. و أورده في البحار ج 7: 24 من الطبعة القديمة باب (79) في أن كل نسب و سبب منقطع الانسب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
2- المراد بالسبب، الاقتداء به، و التمسك بسيرته. و قال بعضهم: المراد بالسبب هنا، المصاهرة. و اما النسب فمعلوم. و معنى الحديث: ان كل سبب و نسب منقطع نفعه يوم القيامة، الا السبب المتصل به و النسب المتصل به صلّى اللّه عليه و آله، فانه لا ينقطع نفعه. لجواز ان يخص نفعه بمن اتصل به، و شفاعته و ان كانت عامة، لكن جاز اختصاصهم بمزيد شفاعة خاصّة بهم، كما اختصوا بمزيد انذار خاصّ بهم في قوله تعالى: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ». فعلم ان لهم به مزيد اختصاص و قرب يوجب لهم مزيد العناية (معه).
3- اما السبب: فالظاهر انه إشارة الى قوله تعالى: «كُلُّ شَيْ ءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ » فانه جاء في الأخبار الصحيحة، ان الوجه بمعنى الجهة. يعنى كل جهة و سبب من الأسباب الدنيوية، تكون منقطعة عن النفع يوم القيامة الا الجهة التي يوصل بها الى رضاه، و هي مودة أهل البيت عليهم السلام و الاعتقاد بولايتهم. و اما النسب، فقال اللّه تعالى: «فَلاٰ أَنْسٰابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لاٰ يَتَسٰاءَلُونَ ». و أمّا نسبه صلّى اللّه عليه و آله فروى عنه انه قال في شأن العلويين: (الصالح منهم لنفسه و الطالح منهم لي. و ينادى في عرصات القيامة، من كان له عندي يد فليقم الى، لا كافيه. من قضى لذرّيتي حوائجهم، و من أمنهم من خوفهم، و من أشبع جائعهم و كسى عاريهم، فيقوم اليه عنق من الناس صنعوا الاحسان الى ذريته، فيشفع فيهم حتّى يدخلهم الجنة بغير حساب، و صنيعه هذا لذريته و أهل نسبه، لم يصنعه الى غيرهم، فهذا نفع النسب و ذلك نفع السبب (جه).

مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَمْ يَخْلُقْ سَمَاءً وَ لاَ أَرْضاً وَ لاَ جَنَّةً وَ لاَ نَاراً(1).

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : اَلنَّاسُ فِي اَلتَّوْحِيدِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ مُثْبِتٌ وَ نَافٍ وَ مُشَبِّهٌ فَالْمُثْبِتُ مُؤْمِنٌ وَ اَلنَّافِي مُبْطِلٌ وَ اَلْمُشَبِّهُ مُشْرِكٌ (2).

4 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: اَلتَّوْحِيدُ نَفْيُ اَلْحَدَّيْنِ حَدِّ اَلتَّشْبِيهِ وَ حَدِّ اَلتَّعْطِيلِ (3).

5 - وَ رُوِيَ : مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْإِمَامِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَمَحَّضَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يُمَحَّضُ اَلثَّوْبُ فِي اَلْمَاءِ وَ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةٌ وَ كُلَّمَا رَفَعَ قَدَمَهُ عُمْرَةً (4)(5).

ص: 304


1- و يرشد إليه قوله عليه السلام: «لو اجتمع الخلق على حبّ عليّ بن أبي طالب لما خلق اللّه النار» و في الحديث القدسي «أقسمت بذاتى. من أحبّ عليّ بن أبي طالب ادخله الجنة و ان عصاني». و روى «أن آدم عليه السلام لما نظر الى ساق العرش. رأى اسمائهم سلام اللّه عليهم مكتوبة بسطور من نور، فقال: يا ربّ من هؤلاء؟ فقال: يا آدم هؤلاء صفوتى من خلقى، و خزان علمى، لولاهم ما خلقتك، و لا خلقت جنتى، و لا نارى فعند ذلك نظر اليهم آدم بعين الحسد، أي الغبطة، فقدر عليه الخطيئة، و الخروج عن الجنة» (جه).
2- المثبت لا له واحد مؤثر بذاته في العالم، و ناف لذلك، و المشبه له بخلقه. فمن أثبت الصفات و ضمها إليه و جعله مؤثرا بها أو بسببها، فهو مشبه للّه بخلقه، لانهم لا يفعلون الا بواسطة انضمام الصفات اليهم (معه).
3- حد التشبيه، هو أن يقول: انه شيء كالاشياء. و حدّ التعطيل أن يقول: انه ليس شيئا. و نفى الحدين، أن يقال: إنّه شيء لا كالاشياء. و مثله قول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الأشياء بوالج و لا عنه بخارج (معه).
4- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (3) من أبواب المزار و ما يناسبه، حديث 1، نقلا عن كامل الزيارات.
5- نص الاصحاب استنادا الى النصوص، على ان الفرض أعظم ثوابا من النفل و استثنوا منه موارد خاصّة: منها انظار المعسر و ابرائه، فان الأول واجب. و الثاني نفل، و ثوابه أكثر من الأول. و مثل السلام و رده، فان الأول سنة، و الثاني واجب، و ثواب الأول أوفر، لانه سبب في الثاني، الى غير ذلك من الموارد النادرة. و لم يذكروا من جملتها زيارة الحسين عليه السلام، و انها تفضل على الحجّ الواجب فمن ثمّ حملوا الحجّ المفضول على ما إذا كان تطوعا. و ذكر بعض المحققين له علة تستفاد من فحوى الاخبار و هي ان زيارته عليه السلام ادخال السرور على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليه على أبيه و أمه و أخيه سلام اللّه عليهم و لا طاعة تعدل هذه الطاعة. و الحجّ المندوب، و ان اشتمل على تعب البدن و انفاق المال، الا ان المقصود منه أداء العبادة، لا ادخال السرور عليهم. و أورد على هذا معارضته لقوله عليه السلام: (أفضل الاعمال أحمزها). و الجواب عنه من وجوه. الأول ما قالوه: من ان معناه، أفضل ذلك النوع أعظم مشقة كالوضوء في السبرات. الثاني: ان الحجّ له ثواب كما للزيارة، و كذلك مشقة الحاجّ لها ثواب آخر، كمشقة الزائرين. فلعل ثواب الزيارة أفضل من ثواب الحجّ و العمرة، و ثواب المشقة في الحجّ أفضل من مشقة الزيارة، ان كانت أشق، فيكون الزيارة أفضل من الحجّ بالذات و الحجّ أفضل منه بالعارض. الثالث: ما قاله شيخنا الشهيد طاب اللّه ثراه، من أن اللّه سبحانه يثيب العبد على العمل ثوابا استحقاقيا، و آخر تفضيلا، فلعل ثواب التفضيلى بالزيارة أفضل منه على الحجّ ، كما ان الثواب الاستحقاقى على الحجّ أفضل منه على الزيارة. و يخطر بالبال نظرا الى اطلاق النصوص، ان ثواب زيارته، يفضل الحجّ الواجب في الثواب، لان زيارته عليه السلام أفضل من جميع السنن الاكيدة، بل ذهب طائفة من العلماء، نظرا الى قوله عليه السلام: فى عدة أخبار. (زيارة الحسين عليه السلام مفترضة على كل مؤمن). انها واجبة اما عينيا. أو كفائيا، كما قيل في زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك، و لا ينافى هذا وجوب الإتيان بالحج كما توهمه قاضى الحرمين ابن بنت السيّد شريف، فان ذلك من نصبه و خبث باطنه (جه).

6 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْإِمَامِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ (1).

ص: 305


1- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (16) من أبواب المزار و ما يناسبه، حديث 2، نقلا عن السيّد الرضيّ في الخصائص.

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (1)(2).

8 - وَ قَدْ وَرَدَ هَذَا بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلاَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (3)(4).

9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ . 10 - وَ رُوِيَ : وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (5). و يمكن حمله على نفي الفضيلة -

مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ .

11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(6).

12 - وَ رَوَى اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :

ص: 306


1- مسند أحمد بن حنبل ج 66:6.
2- الولى هنا معناه مولاها، فالحديث يكون مخصوصا بالامة بقرينة الحديث الثاني. و يجوز أن يكون المولى في الثاني، بمعنى الولى، و تخصيص ذلك بالصغيرة أو غير الرشيدة (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل ج 47:6 و 166.
4- هذا منطبق على أقوال العامّة، فانهم اشترطوا الشاهدين في النكاح، و لم يشترطوه في الطلاق عكس مذهبنا (جه).
5- المستدرك، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام. و رواه البيهقيّ في سننه، ج 125:7، باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين.
6- المستدرك، كتاب النكاح باب (3) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 5 و 6، نقلا عن الصدوق في المقنع، و عن عوالى اللئالى. و صحيح مسلم، كتاب النكاح، (4) باب تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها في النكاح، حديث 37.

إِذَا خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غير قَبْلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ إِنْ خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ (1)(2).

13 - وَ رَوَى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ : أَنَّ أَصْلَ اَلتَّخْيِيرِ هُوَ أَنَّ اَللَّهَ أَنِفَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا لاَ نَجِدُ أَكْفَاءَنَا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَّا فَأَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَاعْتَزَلَهُنَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلاً وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَلدّٰارَ اَلْآخِرَةَ فَإِنَّ اَللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً فَاخْتَرْنَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ اَلطَّلاَقُ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ (3) (4) .

14 - وَ جَاءَتِ اَلْآثَارُ مُتَظَافِرَةً عَنْ سَادَاتِنَا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ أَنْ تُحَشِّي بِالْكُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ -

ص: 307


1- من لا يحضره الفقيه، كتاب الطلاق، (67) باب التخيير، حديث 3.
2- و هذا الحديث يدلّ على أن الاختيار يقع به الطلاق، اذا وقع بشرائط الطلاق كما هو مذهب جماعة من العلماء استنادا الى هذا الحديث و أشباهه، (معه).
3- رواه في الفقيه، كتاب الطلاق، باب التخيير، عن رسالة أبيه رضوان اللّه عليهما.
4- أي صرن مطلقات، لا ان الطلاق صار باينا، حتى لا ينافى الحديث المتقدم (معه).

وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ (1) (2) .

15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ (3) (4) .

16 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى اَلْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ شُفْعَةَ فِي اَلْحَيَوَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً (5) (6) .

17 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 308


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (91) من أبواب الطواف حديث 1.
2- و هذا الحديث يدلّ على جواز الاحرام من الحائض و النفساء. و على ان أقصى مدة النفاس ثمانية عشر. و على ان المستحاضة يصحّ منها الطواف و الصلاة (معه).
3- الفقيه، باب الشفعة، حديث 12.
4- و هذا الحديث يدلّ على أمرين: (احدهما) ان الشفعة ثابتة في كل شيء، حيوان و غيره (و الثاني) انها لا تكون فيما زاد على الاثنين من الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).
5- الفقيه، باب الشفعة، حديث 13.
6- و هذا الحديث موافق للاول في جزء منه، و هو الحيوان، و الثاني مسكوت عنه (معه).

قَالَ : اَلشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ (1)(2).

18 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْأَرَضِينَ وَ اَلْمَسَاكِنِ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ (3) (4) .

19 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ قَوْلِهِ : لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا(5).

20 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا(6)(7).

ص: 309


1- الفقيه، باب الشفعة، حديث 4.
2- و هذا الحديث يدلّ على جواز الشفعة مع تعدّد الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء. و يجوز تخصيصه في الحيوان بالحديث الثاني، فيخرج الحيوان. و يبقى المعارضة بين هذا الحديث و الحديث الأول في غير الحيوان. و يحتمل أن يراد بقوله: (على عدد الرجال) باعتبار ارث الشفعة إذا ورثها المتعدّدون، فلا تقع المخالفة بينه و بين الأول (معه).
3- الفقيه، باب الشفعة، حديث 2.
4- هذا الحديث لا ينافى ما تقدمه. لان الشركاء يحتمل أن يراد بهم، الشركاء المتعدّدون في الاملاك المتعدّدة، و ان كان كل ملك بين اثنين. و أيضا فانه حكاية حال، و هي لا تعم (معه).
5- الفقيه، باب الربا، حديث 11.
6- الفقيه، باب الربا، حديث 12.
7- هذا الحديث و الحديث المتقدم عليه، يخصص بها العمومات الواردة في تحريم الربا من القرآن و السنة (معه).

21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا يَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (3).

23 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ (4) .

24 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ (5).

ص: 310


1- مسند أحمد بن حنبل ج 267:5، و لفظ الحديث: (العارية مؤداة، و المنحة مردودة، و الدين مقضى، و الزعيم غارم).
2- على المعار وجب ردها. و أيضا من وجب المال في ذمته، وجب عليه أداءه للمضمون له (معه).
3- الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 1، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (22) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 11.
4- الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، حديث 3. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (22) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 5.
5- الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 5. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (22) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 3.

25 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ اَلْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَةٍ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ (1) (2) .

26 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُكَاتَبُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (3).

27 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى اَلْمُكَاتَبُ قَدْرَ قِيمَتِهِ عَتَقَ وَ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اَلْكِتَابَةِ دَيْناً فِي ذِمَّتِهِ (4).

28 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى اَلْمُكَاتَبُ نِصْفَ مَالِ اَلْكِتَابَةِ عَتَقَ وَ كَانَ اَلْبَاقِي دَيْناً فِي ذِمَّتِهِ (5).

29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً: أَنَّهُ كُلَّمَا أَدَّى جُزْءاً عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ اَلْجُزْءِ (6).

ص: 311


1- الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، حديث 7. و في الوسائل، كتاب الطلاق. باب (22) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 4، و زاد في آخره (و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا، عدة المتوفى عنها زوجها).
2- دلت الرواية الأولى، على أن الارث مشروط بكون الموت في ظرف السنة و دلت الثانية على انه مشروط بعدم التزويج. و دلت الثالثة على انه لا فرق في ذلك الطلاق بين أن يكون بائنا أو رجعيا. و دلت الرابعة على ان الطلاق لا يكون بسؤال المرأة و رضاها، بل يكون الطلاق من الزوج قصدا لاضرارها. فوجب ثبوت هذه الاحكام. و كون مجموعها شرطا في تحقّق الميراث، بمجموع هذه الأحاديث الأربعة (معه).
3- هذا الحديث يدلّ على ان المكاتب لا يخرج بالكتابة عن الرقية. و انما يخرج منها باداء مال الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا (معه).
4- و هذا يدلّ على ان الكتابة، يستحب أن تكون بقدر القيمة. و انه إذا كانت المكاتبة بقدر القيمة لم ينعتق الا بادائها، فأما إذا كانت بأزيد من قيمته انعتق باداء القيمة و بقى الزائد عليه دينا (معه).
5- يحمل هذا على ان نصف مال الكتابة بقدر القيمة، ليوافق ما تقدم (معه).
6- و هو مخصوص بالمطلق، ليوافق ما تقدم (معه).

30 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُكَاتَبُ يُؤَدِّي فِيهِ مِنَ اَلْحُرِّيَّةِ بِحِسَابِ اَلْحُرِّ وَ مَا فِيهِ مِنَ اَلرِّقِّيَّةِ بِحِسَابِ اَلْعَبْدِ(1).

31 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ أَوَاقِيَّ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ مُكَاتَبٌ (2).

32 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتْ بِوَلَدَيْهَا اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَانِ اِبْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلْحَسَنُ فَلَهُ هَدْيِي [هَيْبَتِي] وَ سُؤْدَدِي -

ص: 312


1- يعني يؤدى من جميع ما لزمه من الجنايات، أو يلزم له، و كذا ما يلزمه من الحدود، و كذا في الميراث، و هذا مختص بالمطلق الذي أدى شيئا، (معه).
2- و هذا الحديث يوافق الحديث الأول، و ان شئت فخصه بالمشروط، ليوافق ما تقدم، (معه).

وَ أَمَّا اَلْحُسَيْنُ فَلَهُ جُودِي وَ شَجَاعَتِي (1) (2) (3) .

ص: 313


1- و هذا الحديث يدلّ على أمرين، أحدهما: ان ولد البنت، ولد حقيقة، لانها قالت: هذان ابناك، و أقرها على ذلك، و الثاني: طلبها الارث لهما، يدل على انه صلّى اللّه عليه و آله يورث، و عدل بهما الى ميراث المعاني، ليعرفهما ان ميراث المال لها خاصّة، دونهما، نفيا للتعصيب (معه).
2- رواه العلامة الفيروزآبادي في الفضائل الخمسة ج 3، باب ان الحسن و الحسين عليهما السلام ورثهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شكواه جملة من الصفات الحميدة، عن أسد الغابة. و رواه المتقى في كنز العمّال ج 7، تحت رقم (18839). و رواه ابن شهرآشوب. فى مناقب آل أبي طالب ج 3، (فصل في معالي امورهما) و لفظ الحديث: (عن زينب بنت أبى رافع، قالت: رأيت فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، أتت بابنيها الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في شكواه الذي توفى فيه، فقالت: يا رسول اللّه هذان ابناك فورثهما، فقال: اما الحسن فله هيبتى و سؤددى، و أمّا الحسين فله جرأتى و جودى) و زاد في المناقب بعد كلمة (وجودى) هذه العبارة (و في كتاب آخر ان فاطمة عليها السلام قالت: رضيت يا رسول اللّه، فلذلك كان الحسن حليما مهيبا، و الحسين نجدا جوادا).
3- في النهاية، الهدى: السيرة، و الهيئة و الطريقة (انتهى). و في العرف: الهدى الوقار و السكون و الحلم. و هذا لا يدلّ على تفاوتهم في الفضل، فانهما في الفضل كفرسى رهان. و الأئمّة صلوات اللّه عليهم و ان اشتركوا في أصول الفضائل و المناقب، الا أن كل واحد منهم خصه اللّه تعالى بصفة من الصفات العالية، كتخصيص أمير المؤمنين عليه السلام بمجموع ما وجد في الأنبياء و الأئمّة متفرقا من الصفات، و زين العابدين عليه السلام بالعبادة و ملازمة التقية، و الصادق عليه السلام و من بعده بنشر العلوم، لانه كان عليه السلام في آخر الدولة الاموية، و أول الدولة العباسية، و كانتا بمكان من الضعف. و روى ان الحسين عليه السلام كان كثير البذل لماله على كل أحد حتّى الشعراء و أضرابهم، فكتب إليه الحسن عليه السلام يلومه على ذلك، فكتب إليه يا أخى أنت أعلم -

33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً لِأَصْحَابِهِ لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَذْوَ اَلنَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ اَلْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (1) حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ (2)و هذا يدلّ على ذمّ الصحابة، و اخباره عنهم بأن ذلك يقع منهم، من جملة الاخبار بالكائنات قبل كونها، و هو اخبار بالمغيبات، و هو من جملة معجزات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فلا بدّ من كونه واقعا قطعا (معه).(3)(3).

34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَفَّارَةُ عَمَلِ اَلسُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ اَلْإِخْوَانِ (4).

35 - وَ رُوِيَ فِي كِتَابِ اَلتَّكْلِيفِ لاِبْنِ أَبِي اَلْعَزَاقِرِ رَوَاهُ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ

ص: 314


1- في النهاية (باب القاف مع الذال) و منه الحديث: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة). أى كما تقدر، كل واحدة منهما على قدر صاحبتها و تقطع. يضرب مثلا للشيئين يستويان و لا يتفاوتان.
2- رواه البخارى في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب (قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لتتبعن سنن من كان قبلكم). و رواه مسلم في صحيحه، كتاب العلم،
3- باب اتباع سنن اليهود و النصارى، حديث 6. و رواه ابن ماجه في سننه ج 2، كتاب الفتن، (17) باب افتراق الأمم، حديث 3994. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 327:2 و 450 و 511. و أمّا مورد الحديث فهو ما رواه الترمذي في سننه، كتاب الفتن، (18) باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، حديث (218) و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم لما خرج الى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول اللّه، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط! فقال لهم النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: (سبحان اللّه، هذا كما قال قوم موسى: اِجْعَلْ لَنٰا إِلٰهاً كَمٰا لَهُمْ آلِهَةٌ . و الذي نفسى بيده، لتركبن سنة من كان قبلكم).
4- الوسائل، كتاب التجارة باب (46) من أبواب ما يكتسب به حديث 3.

قَالَ : مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ [مُؤْمِنٍ ] بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اَللَّهُ كَذَّاباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنٍ مَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُ دَمَهُ سَمَّاهُ اَللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً(1).

36 - وَ رَوَى أَيْضاً صَاحِبُ هَذَا اَلْكِتَابِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ اَلشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى اَلشَّاهِدِ فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ لِئَلاَّ يَتْوَى(2) حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (3)(4).

ص: 315


1- و هذا يدلّ على أن الحسن العقلى، قد يصير قبيحا شرعا. و القبح العقلى، قد يصير حسنا شرعا، و هو من باب ترجيح المصالح الشرعية على المصالح العقليّة إذا تعارضت (معه).
2- التوى: مقصورا و يمد، هلاك المال، يقال: توى المال، بالكسر توى و تواء هلك (مجمع البحرين).
3- هذا الحديث مخصوص بمن له حقّ على الغير، و يكون من عليه الحق ليس من أهل دينه و مذهبه. و يكون مرافعتهما على حاكم الجور. و هذا الحديث لم يعمل عليه أحد من أصحابنا (معه).
4- روى هذا المضمون سعد بن عبد اللّه، في بصائر الدرجات، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و معنى ذلك الحديث بلفظه و معناه: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى، و لا يرد شهادة المؤمن، فإذا كان لاحدكم حق على أحد فجحده حقه، و لم يكن له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه الى بعض أهل الجور أبطل حقه، لانهم لا يقضون الا بالشاهدين، و لم يقضوا بقضاء رسول اللّه، فإذا شهد مع ذلك الشاهد آخر، ليستخرج حقّ ذلك الرجل المسلم، فكان من يأجره اللّه، و يكون عدلا عند اللّه. و ذكروا مسألة نظير هذه، و هو أن الرجل إذا كان شاهدا و لم يذكر موردا لشهادة بخطه و خاتمه، و كان معه آخر ثقة، متذكرا لها، جاز له اقامة الشهادة معه. ذهب إليه أكثر القدماء استنادا الى بعض الأخبار الواضحة، و ردها المتأخرون. و بالجملة إذا كان لمؤمن ثقة، حق على مخالف من مخالفى المذهب، و له شاهد ثقة، و تحاكموا الى قضاتهم و هم لا يجيزون الا لشاهدين، جاز لرجل من المؤمنين ان يحتال في استخراج ذلك الحق بتورية في الشهادة، كان يقول: عندي ظنّ بصحة هذا القول، و نحو ذلك من العبارات الموهمة (جه).

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اَلْغُسْلَ وَ اَلْمَهْرَ وَ اَلرَّجْمَ (1) (2) .

38 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا غَيَّبَ اَلْحَشَفَةَ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلرَّجْمُ .

39 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لاَ يُنْزِلُ فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ وَ اَلْجَلْدَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنَ اَلْمَاءِ (3)(4).

40 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ اَلْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْأَسْوَدِ عَنِ اِبْنِ

ص: 316


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، حديث 1.
2- و هذا الحديث مخصوص في معنى الادخال بالحشفة، بالحديث الثاني (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 5.
4- و هذا الحديث يدلّ على ان الغسل عقوبة. و ان ايجاب أقوى العقوبتين يستلزم ايجاب أضعفها، من باب التنبيه بالاعلى على الادنى (معه).

لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ أبو [أَبِي] اَلسَّمْحِ وَ رَوَى اَلسَّاجِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ اِخْتِلاَفِ اَلْفُقَهَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ [وُهَيْبٍ ] قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ اَلْحَرْثِ أَنَّ دَرَّاجاً أبو [أَبَا] اَلسَّمْحِ حَدَّثَهُ وَ اِجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ دَرَّاجاً قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيُعَلِّمَهُمُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلسُّنَنَ وَ اَلْفَرَائِضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ اَلْقَمْحِ وَ اَلشَّعِيرِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَطْعَمُوهُ قَالَ اَلسَّاجِيُّ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثاً وَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضاً فَقَالَ اَلْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَطْعَمُوهُ قَالُوا فَإِنَّهُمْ لاَ يَدَعُونَهَا فَقَالَ مَنْ لاَ يَتْرُكُهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (1) (2) .

41 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضاً عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْغُبَيْرَاءِ فَنَهَى عَنْهَا وَ قَالَ لاَ خَيْرَ فِيهَا (3) . و قال ابن أسلم هي الأسكركة و الأسكركة(4) في لغة العرب الفقاع

ص: 317


1- مسند أحمد بن حنبل ج 427:6، نقلا عن أم حبيبة.
2- أجمع أصحابنا على ان الفقاع و هو الشراب المتخذ من الشعير، حكمه حكم الخمر، و ان جهل حاله في الاسكار، لان حكم التحريم وقع معلقا على الاسم، و الجمهور حللوه و جعلوه طاهرا، بل قال أبو حنيفة: لا ينجس و لا يحرم من المسكرات الا الخمر، و هذه الأخبار نافية ما قالوه من الحكمين (جه).
3- الموطأ، كتاب الاشربة، حديث 10.
4- قال في النهاية (باب السين مع الكاف): فيه (انه سئل عن الغبيراء؟ فقال لا خير فيها، و نهى عنها، قال مالك: فسألت زيد بن أسلم، ما الغبيراء؟ فقال: (هى السكركة) هى بضم السين و الكاف و سكون الراء، نوع من الخمور يتخذ من الذرة. قال الجوهريّ (هى خمر الحبش) و هي لفظة حبشية و قد عربت، فقيل: السقرقع. و قال الهروى. و في حديث الأشعريّ ، و خمر الحبش السكركة (انتهى).

42 - وَ رَوَى أَصْحَابُ اَلْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ مَعْرُوفَةٍ : أَنَّ قَوْماً مِنَ اَلْعَرَبِ سَأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلشَّرَابِ اَلْمُتَّخَذِ مِنَ اَلْقَمْحِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ يُسْكِرُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَقْرَبُوهُ (1) وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنِ اَلشَّرَابِ اَلْمُتَّخَذِ مِنَ اَلشَّعِيرِ عَنِ اَلْإِسْكَارِ بَلْ حَرَّمَهُ عَلَى اَلْإِطْلاَقِ .

43 - وَ رَوَى أَصْحَابُ اَلْحَدِيثِ فِي كُتُبِهِمْ اَلْمَشْهُورَةِ : أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْأَشْجَعِيَّ كَانَ يَكْرَهُ اَلْفُقَّاعَ وَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ فِي اَلْأَسْوَاقِ .

44 - قَالَ أَحْمَدُ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْخَطَّابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ : أَنَّ اَلْغُبَيْرَاءَ اَلَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هِيَ اَلْفُقَّاعُ .

45 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ اَلْعَبْدُ بِهِ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ (2)(3).

46 - وَ فِي أَحَادِيثِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَحَبِّ ذَلِكَ إِلَيْهِ مَا هُوَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 318


1- مسند أحمد بن حنبل ج 232:4، و سنن أبي داود ج 3، كتاب الاشربة، باب النهى عن المسكر حديث 3683.
2- الفقيه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، حديث 5، رواه عن الصادق عليه السلام.
3- معنى الرد هنا: عدم حصول الثواب، لا معنى عدم الصحة، و الا لزم أن تكون صحة الصلاة شرطا في صحة باقى العبادات، و لم يقل بذلك أحد من أهل العلم (معه).

مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ (1) (2) .

47 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً وَ حِجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى(3)(4).

ص: 319


1- الفقيه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث 13.
2- هذا الحديث رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن وهب، و في آخره «ألا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا» و في هذا الحديث إشارة الى أن المراد بالصلاة المفضلة، هى اليومية. لان اسم الإشارة، اشارة الى المعروف المتكرر. و في الاقتصار من اسمه على الإشارة، تنبيه على تعظيمه، و تمييزه أكمل تمييز، كما قالوه في (هذا أبو الصفر فردا في محاسنه). و في قوله عليه السلام: (ما أعلم شيئا) دلالة على عدم وقوعه، و الا لكان معلوما له عليه السلام. و قد استدلّ الشهيدان قدس اللّه روحيهما بهذا الحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من العبادات، من غير تقييد بوقوعها في وقت الفضيلة، أم في وقت الاجزاء. و عورض بحديث رواه ابن مسعود عنه عليه السلام، انه سئل عن أفضل الاعمال مطلقا؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. فيجب حمل المطلق عليه، عملا بالدليلين، فلا يتم المدعى. هكذا أورده بعض الفضلاء. و أجاب عنه الشهيد الثاني، بمنع المنافاة الموجبة للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فان الخبر الأوّل يدلّ على ان مطلق الصلاة أفضل من مطلق العبادات، سواء وقعت أول وقتها أم آخره. و الحديث الآخر دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل الاعمال مطلقا، و العمل بهما ممكن من غير منافاة. فان الصلاة مطلقا إذا كانت من غيرها من العبادات، كان الفرد الكامل منها أفضل الاعمال قطعا بالنسبة الى باقى أفرادها، و الى غيرها. مع ان خبر ابن مسعود ليس في قوة خبرنا الصحيح، فلا يصلح للتقييد لو توقف الامر عليه (جه).
3- الفقيه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، حديث 9.
4- هذا الحديث رواه في الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصّادق عليه السلام و الفريضة كما قيل، و ان كانت مطلقة، الا ان المتبادر منها اليومية. لان حمله على العموم يوجب الفساد. لان الحجّ مشتمل على صلاة الفريضة، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. فتخصيص الصلاة باليومية مع هذه القرائن. كما قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة، أولى من تخصيص الحجة بالمجردة عن صلاة الطواف، أو بالحجة المندوبة، أو بالواقعة في غير ملتنا، أو ان المتفضل به في الصلاة أزيد من المستحق في الحجّ ، مع قطع النظر عن المتفضل به في الحجّ ، لعدم الدليل على ذلك كله. و قوله صلّى اللّه عليه و آله: أفضل الاعمال أحمزها أي أشقها، المقتضى لكون الحجة أفضل من الصلاة، يحمل على ما عدى اليومية، جمعا بين الاخبار، و اقتصارا في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة. و تخصيص اليومية من بين الافراد، لما تقدم، و لدلالة الاذان و الإقامة على كونها أفضل الاعمال (جه).

48 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).

49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلسِّوَاكِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلاَةٌ لِلْبَصَرِ وَ يُرْضِي اَلرَّحْمَنَ وَ يُبَيِّضُ اَلْأَسْنَانَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ [بِالْبَخَرِ] وَ يَشُدُّ اَللِّثَةَ وَ يُشَهِّي اَلطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي اَلْحِفْظِ وَ يُضَاعِفُ اَلْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3).

ص: 320


1- الفقيه، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، حديث 28.
2- قيل معناه انه لا يأتي بأفعالها و شرائطها، بسبب تقصيره في العلم بها، أو بسبب تقصيره في الإتيان بها على الوجوه المعتبرة شرعا. و قيل معناه: تأخيرها عمدا الى أو آخر أوقاتها، و يجعل ذلك عادة له من غير علة. و قيل معناه: أن لا يستعمل الحضور القلبى في أغلب أحوال الصلاة. و لا شك ان الاستخفاف صادق على كل واحد من هذه المعاني و يحتمل أن يكون الجميع مرادا (معه).
3- الفقيه، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث 18.

50 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَمُ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ(1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (37) من أبواب النجاسات، حديث 5.(2)(3).

51 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (3)(4).

52 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (5).

53 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً (6) (7) .

54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِيَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى - يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(8)(9)(10).

ص: 321


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الحيض، قطعة من حديث 4.
3- و هذا يدلّ على اعتبار التميز. لانه إذا تعارض الدمان، الأسود مع غيره، و اشتبه الحيض منهما، حكم بان الأسود هو الحيض (معه).
4- هذا يدلّ على ان الأصل في الأشياء الطاهرة، حتى يعلم النجاسة (معه).
5- مسند أحمد بن حنبل ج 310:4، و سنن ابن ماجة ج 2، كتاب اللباس (26) باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، حديث 3613.
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (61) من أبواب النجاسات، حديث 1.
7- فيه دلالة على ان الدبغ غير مطهر (معه).
8- سورة الأعراف، الآية 31.
9- الوسائل، كتاب الصلاة، باب 54 من أبواب لباس المصلى حديث 6. و تتمه الحديث (فأحب أن ألبس أجمل ثيابى).
10- المسجد هنا مصدر بمعنى السجود، و المراد بالصلاة من باب اطلاق الجزء على الكل. و في الحديث ان التمشط قبل الصلاة من الزينة، و هو شامل للتمشط في الليل و النهار. و هذا لا ينافى ما ورد في استحباب لبس أخشن الثياب لبعض الصلوات مثل الصلاة لقضاء الحاجة و نحوها، فان ذاك مقام و هذا مقام (جه).

55 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ عَمُودُ اَلدِّينِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ اَلدِّينَ .

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِفْتَاحُ اَلْجَنَّةِ اَلصَّلاَةُ (1).

57 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومَانِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ رُكُوعُهُمَا وَ سُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ مَا بَيْنَ صَلاَتَيْهِمَا مِثْلُ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ (2)جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القواطع، حديث 14، نقلا عن الشهيد الثاني في أسرار الصلاة.(3)(4).

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَا يَخَافُ اَلَّذِي يُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي اَلصَّلاَةِ أَنْ يُحَوِّلَ اَللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ(4)(5).

59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أُمُورِ اَلدُّنْيَا غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (6)(7).

ص: 322


1- الجامع الصغير للسيوطي ج 2، حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد بن حنبل، و عن البيهقيّ في شعب الايمان، و تتمه الحديث (و مفتاح الصلاة، الطهور).
2- جامع أحاديث الشيعة ج 5، باب
3- من أبواب كيفية الصلاة و آدابها، حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- أي في الفضل و كثرة الثواب باعتبار حضور أحدهما مع اللّه دون الآخر (معه).
5- المراد بالوجه هنا، الجهة التي يتوجه بها إلى اللّه تعالى، و هو القلب. كما في قوله تعالى: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ». و المراد قلبى و عزمى و ارادتى. و تحويله بوجهه الى غيره، بالانصراف عن العزم الأول الى عزم آخر. و يمكن أنّه أراد الاقتصار على الظاهر، و يكون دالا على عدم جواز الالتفات في الصلاة بمجموع الوجه (معه).
6- ثواب الأعمال (ثواب من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما) بتفاوت يسير في الفاظه.
7- التقييد بأمور الدنيا، من غير أنّ يقول بشيء من غير أمور الصلاة، لانه هو المنافى للاقبال على اللّه تعالى، لا مطلقا. روى انه أهدى الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ناقتان، فقال لاصحابه: «من صلى ركعتين بحضور قلبه، أعطيته ناقة» فقام أمير المؤمنين عليه السلام و صلى ركعتين، فلما فرغ قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «انك حدثت نفسك في الصلاة في أيتهما هي السمينة، لتأخذها. فأتى جبرئيل (عليه السّلام) فقال: يا رسول اللّه، انه حدث نفسه بهذا كى يأخذ السمينة و ينحرها، ليقسم لحمها بين المساكين». و هذا لا ينافى حضور القلب، و يرشد إليه أيضا تصدقه بالخاتم في ركوعه، مع انه إذا كان دخل في الصلاة، انقطع عن عالم الحس و اتصل بعالم القدس. و لما سمع السائل يسأل، و هو في الصلاة، فالتفت من عبادة الى مثلها، تتقلب في العبودية من طاعة الى طاعة، و هذا هو العبادة الكاملة. و لما سئل ابن الجوزى عن التفاته عليه السلام في أثناء صلاته الى السائل قال شعرا: يسقى و يشرب لا تلهيه سكرته عن النديم و لا يلهو عن الكأس اطاعه سكره حتّى تمكن من فعل الصحاة، فهذا أعظم الناس نعم ينافى الاقبال على الصلاة ما حكى لي بعض الاصحاب. ان رجلا من صلحاء النجف الأشرف، لما سمع حديث الكتاب مضى الى مسجد الكوفة، ليصلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا، قال: فلما دخلت في الصلاة أتى الى الخبيث فالقى في روعى ان المساجد كلها لها منارات، و مسجد الكوفة ليس له منارة! فقلت: الاحجار يؤتى بها من النبيّ يونس، و الجص من مسجد السهلة، فأخذت في بناء المنارة، و تمّ بنائها بتمام الركعتين. قال: فضربت بعمامتى على الأرض، و قلت: ما أتيت الا لبناء المنارة. و هذا حال عامتنا في الصلاة، و من ثمّ ورد في الزيارات: أشهد أنك يا أمير المؤمنين أقمت الصلاة و آتيت الزكاة. اذ لو كان المراد بالصلاة ما يتناول صلاتنا، لما اختص به عليه السلام (جه).

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا فُرِضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ أُمِرَ بِالْحَجِّ وَ اَلطَّوَافِ وَ أُشْعِرَتِ

ص: 323

اَلْمَنَاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اَللَّهِ (1)(2).

61 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحَدِّثُنَا وَ نُحَدِّثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ نَعْرِفْهُ شُغُلاً بِاللَّهِ عَنْ كُلِّ شَيْ ءٍ (3) .

62 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ يَتَمَلْمَلُ وَ يَتَزَلْزَلُ وَ يَتَلَوَّنُ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ جَاءَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَقْتُ أَمَانَةٍ عَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ - فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا(4) .

63 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَ الوضوء [لِلْوُضُوءِ؟] اِصْفَرَّ لَوْنُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَهْلُهُ مَا هَذَا اَلَّذِي يَعْتَادُكَ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ فَيَقُولُ مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُومُ (5) .

64 - وَ رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَرَفَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ

ص: 324


1- الجامع الصغير للسيوطي ج 1، حرف الهمزة، و لفظ ما رواه: (انما جعل الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة، و رمى الجمار لاقامة ذكر اللّه).
2- و هو التوجه إلى اللّه تعالى و الحضور معه، حتى يكون القلب موافقا للسان (معه).
3- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أفعال الصلاة حديث 17 من دون قوله: شغلا باللّه من كل شيء.
4- جامع أحاديث الشيعة، ج 5، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب كيفية الصلاة و آدابها، حديث 40. و رواه في البحار، الطبعة الحديثة، ج 41، باب (101) عبادته و خوفه عليه السلام.
5- البحار، ج 73:46 من الطبعة الحديثة، باب (5) من مكارم أخلاقه و علمه و عبادته، حديث 61 نقلا عن الإرشاد.

شِمَالِهِ مُتَعَمِّداً فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (1)و لا يحمل النفي هنا على نفى الصحة، و الا لزم الحرج و المشقة التي لا يمكن لاحد الا نادرا التخلص منهما، بل يحمل على نفى الكمال (معه).(2)(2).

65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيُصَلِّي اَلصَّلاَةَ لاَ يُكْتَبُ لَهُ سُدُسُهَا [ثُلُثُهَا] وَ لاَ عُشْرُهَا وَ إِنَّمَا يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا(3)(4).

66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (5).

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَائِشَةَ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ اَلْجَنَّةِ فَقَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ (6).

ص: 325


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب أفعال الصلاة، حديث 13 نقلا عن عوالى اللئالى عن معاذ بن جبل.
3- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أفعال الصلاة، حديث 13، نقلا عن العوالى.
4- لما ورد في النصوص أن النوافل الراتبة، مثلا الفريضة، و انها شرعت لجبر ناقص الفرائض. قال بعض أهل الحديث: لعل الوجه المناسب للاقتصار على خصوص المثلين، ان عامة الناس إذا أرادوا الاقبال على الصلاة لا يتمكنوا غالبا الا من الاقبال على ثلثها، فيبقى الثلثان، فينجبران بالنوافل (جه).
5- أورده البخارى في صحيحه، باب (21) من كتاب الاحكام. و أحمد بن حنبل في مسنده ج 156:3، و غيرهما من أئمة الحديث من العامّة بدون الجملة الأخيرة (فضيقوا مجاريه بالجوع).
6- كنوز الحقائق على هامش الجامع الصغير ج 129:1، حرف الدال. و في المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء، ج 149:5، كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن و الفرج، و لفظ ما رواه (أديموا قرع باب الجنة يفتح، قيل: و كيف نديم قرع باب الجنة ؟ قال: بالجوع و الظماء).

68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ حَمَّةٌ يَغْتَسِلُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ ءٌ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ (1).

69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ فَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً (2) (3) .

70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اِشْتِمَالِ اَلصَّمَّاءِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِالْإِزَارِ فَيُدْخِلَ طَرَفَيْهِ مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِ وَ يَجْعَلَهُمَا عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ ذَلِكَ فِعْلُ اَلْيَهُودِ (4) (5) .

ص: 326


1- نهج البلاغة: 199، و من كلام له عليه السلام كان يوصى به أصحابه. أوله: (تعاهدوا أمر الصلاة) الى قوله: (و شبهها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالحمة الخ). و في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، ج 4 (باب فضل الصلاة و انها أفضل الاعمال بعد المعرفة) أحاديث متعدّدة في هذا المعنى مع اختلاف يسير في الألفاظ فراجع.
2- صحيح البخاريّ ، في تفسير سورة الفتح، و مسند أحمد بن حنبل ج 251:4.
3- عن الامامين أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام، قالا: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، اذا صلى قام على أصابع رجليه حتّى تورمت، فانزل اللّه تعالى «طه، مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ » أى تتعب. و طه، بلغة طى يا محمد. و كان يصلّي الليل كله و يعلق صدره بحبل حتّى لا يغلبه النوم، فأمر اللّه سبحانه أن يخفف على نفسه، فكان بعد هذا يقوم النصف الأخير من الليل، بعد أن كان يقوم الليل كله، و أوجب عليه صلاة الليل (جه).
4- و فيه تنبيه على كراهية فعله في الصلاة، بل و في غيرها، للنهى عن التشبه بهم (معه).
5- هذا مضمون صحيحة زرارة، الا أن فيها. أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب، و ربما يوجد في بعض النسخ التهذيب، جناحيك، فلا يكون فرق بين الروايتين. و فسره أهل اللغة بغير هذا، قال القتيبى: و انما قيل صماء لانه إذا اشتمل به، شد على يديه و رجليه المنافذ كلها، فيكون كالصخرة الصماء. و الاصحاب رضوان اللّه عليهم، و ان ذكروها في مكروهات الصلاة، الا ان ظاهر اطلاق صحيحة زرارة، الإطلاق لانه قال: اياك و التحاف الصماء، من غير تقييد بالصلاة، و حديث الكتاب كاشف من علة الكراهة، أعنى التشبه باليهود (جه).

71 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ (1) (2) (3) .

72 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا زَالَتْ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَقَعَتْ ثُمَّ قَالَ اَلْخَذْفُ فِي اَلنَّادِي مِنْ أَخْلاَقِ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ اَلْمُنْكَرَ(4) قَالَ هُوَ اَلْخَذْفُ (5)(6)((7).

ص: 327


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (37) من أبواب لباس المصلى، حديث 4.
2- و فيه دلالة على جواز الصلاة في النعلين، بل قد يفهم استحباب فعلها فيهما لان ذلك يفهم من المواظبة منه عليه السلام على فعل ذلك (معه).
3- ذكر الاصحاب استحباب الصلاة في النعل مطلقا، و ربما كان الوجه في حملها على العربية، انها هي المتعارفة في ذلك الزمان، و لعلّ الإطلاق أولى (جه).
4- سورة العنكبوت، الآية 29.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (36) من أبواب أحكام المساجد، حديث 1.
6- و فيه دلالة على كراهية الخذف في المسجد، و في النادى (معه).
7- روى عن ابن عبّاس، ان ذلك المنكر من قوم لوط في مجالسهم، هو الخذف في الحصى، و الرمى بالبنادق، و الفرقعة، و مضغ العلك، و السواك بين الناس، و حل الازرار، و السباب، و الفحش، و المزاح. و قيل: كانوا يتحابقون و يسخرون بمن مر بهم، و يتجاهرون في ناديهم بذلك العمل و خذفهم بالحصى، لاعلام الغافل، حتى يقبل على ذلك العمل القبيح. و قوله: ما زالت تلعنه، اما بلسان الحال، أو بلسان المقال، و هو الأظهر. و اما كيفية الخذف، ففي الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام، هو أن تضعها على الإبهام، و تدفعها بظفر السبابة. و قال الجوهريّ : الخذف بالحصى، الرمى به بالاصابع. و الظاهر شمول الكراهة لجميع ذلك (جه).

73 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كَشْفُ اَلسُّرَّةِ وَ اَلرُّكْبَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ مِنَ اَلْعَوْرَةِ (1)(2).

74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُخَاطِباً لِأَوْلِيَاءِ اَلْأَطْفَالِ مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اِضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ(3)(4).

75 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ اَلنَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (5)(6).

76 - وَ رَوَى بِلاَلٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ أَذَّنَ فِي سَبِيلِ

ص: 328


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (37) من أحكام المساجد حديث 1.
2- فيه دلالة على كراهية كشفها في المسجد، مع الناظر و بدونه (معه).
3- المستدرك للحاكم، كتاب الصلاة، ج 197:1 (باب في مواقيت الصلاة) و تتمة الحديث (و فرقوا بينهم في المضاجع).
4- و فيه دلالة على وجوب ذلك على الأولياء. و على انه يجب عليهم تعليمهم الشرائع و الاحكام (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 21 و رواه ابن ماجة في سننه ج 1، كتاب الاذان و السنة فيها (باب فضل الاذان و ثواب المؤذنين) حديث 725.
6- في النهاية في تفسير هذا الحديث: أطول الناس أعناقا، أي أكثرهم أعمالا يقال: لفلان عنق من الخير، أي قطعة. و قيل: أراد طول الاعناق، أي الرقاب. لان الناس يومئذ في الكرب، و هم في الروح متطلعون، لا يؤذن لهم في دخول الجنة. و قيل: أراد انهم يكونون يومئذ رؤساء سادة، و العرب تصف السادة، بطويل الاعناق. و روى أطول أعناقا، بكسر الهمزة، أي أكثر اسراعا و أعجل الى الجنة (انتهى). و قيل: أكثرهم رجاء، لان من يرجو شيئا طال إليه عنقه. و قيل: أراد أنهم لا يلجمهم العرق، فان الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم. و قيل: الاعناق، الجماعة. يقال: جاء عنق من الناس أي جماعة. فمعنى الحديث ان جمع المؤذنين: يكون أكثر، فان من أجاب دعوتهم يكون معهم، فالطول، مجاز عن الكثرة، لان الجماعة اذا توجهوا مقصدا يكون لهم اعتداد في الأرض. و قيل: طول العنق كناية عن عدم الخجل، فان الخجل متنكس الرأس متقلص العنق كما قال تعالى: «وَ لَوْ تَرىٰ إِذِ اَلْمُجْرِمُونَ نٰاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ». و قيل: معناه الدنو من اللّه، كناية. لان طول العنق يدلّ على طول القامة، و لا ارتياب في أن طول القامة، ليس مطلوبا بالذات. بل لامتيازهم من ساير الناس و ارتفاع شأنهم، كما وصفوا بالغر المحجلين، للامتياز و الاشتهار. و قيل: غير هذا. و المعنى الثاني و الثالث من معاني النهاية هما الأظهر (جه).

اَللَّهِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً وَ تَقَرُّباً إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَنَّ عَلَيْهِ بِالْعِصْمَةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلشُّهَدَاءِ فِي اَلْجَنَّةِ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب الاذان و الإقامة حديث 5. و رواه الصدوق في ثواب الأعمال (ثواب من أذن عشر سنين محتسبا) الا أن فيها (من اذن عشر سنين محتسبا إلى آخره). و رواه في الفقيه، كتاب الصلاة، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 21. كما في المتن.(2).

77 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ سَمِعَهُ [مَعَهُ ] وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ (2)(3).

ص: 329


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 17. و رواه في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الاذان و الإقامة حديث 4. نقلا عن عوالى اللئالى، عن بلال.
3- روى الصدوق قدس اللّه ضريحه هذا الحديث في كتاب الخصال، و في ثواب الأعمال. و معناه كما قال في النهاية: تمثيل، و من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، أى المكان الذي ينتهى إليه الصوت، لو قدر أن يكون ما بين اقصاه و بين مقام المؤذن ذنوب تملأ تلك المسافة، لغفر اللّه له. و قيل: المراد انه يغفر لاجله للمذنبين الذين يكونون في تلك المسافة من الذين يصلون باذانه. أو المراد يغفر له ترجيع صوته و غنائه في الاذان، و بتطلعه ببصره الى بيوت الجيران. و كلاهما بعيدان، سيما الثاني. و أمّا تصديق الموجودات كلها للمؤذن، فبعضها بلسان القال، و بعضها بلسان الحال لان لسان حالها ينطبق بأن لها خالقا أعظم و أجل من أن يوصف و من كل شيء، و هكذا الى آخر الفصول. و هذه الشهادة كما تكون في الدنيا، تكون في الآخرة. روى أبو سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «لا يسمع مد صوت المؤذن جن و لا انس و لا شيء الا شهد له يوم القيامة». و قوله: فى السماء، يعنى مقدار الامتداد في جهة العلو، و يجوز أن يراد حقيقة السماء، لما روى أن اللّه تعالى وكل ريحا بالاذان ترفعه الى السماء، و في قوله: و من كل من يصلى بصوته، اشعار بجواز التعويل على المؤذن في دخول أوقات الصلاة (جه).

78 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فَلاَ تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ (1).

79 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَذِّنَ [وَ لَمْ تُؤَذِّنْ ] صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ(2).

80 - وَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ وَ يُقِيمُ لِنَفْسِهِ .

81 - وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ [الصادقين] عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ

ص: 330


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 1.

قَالَ : اَلْمَأْمُومُ أَوْلَى بِالْأَذَانِ وَ اَلْإِمَامُ أَوْلَى بِالْإِقَامَةِ فَلاَ يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (1).

82 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ فَإِذَا كَانَ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ (2) (3) .

83 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ (4) فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ أَ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (5)كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 20:1 حرف الهمزة نقلا عن أبي داود.(6) (7) .

84 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ تَنْقُرْ نَقْراً(7).

ص: 331


1- و فيه دلالة على انه لو قام أحد بغير اذن الامام، لم يعتد بها، و لم يسقط بها الاستحباب. بخلاف الاذان، فانه لو فعله أحد المأمومين أو غيرهم، مع حكاية الامام له في الأخير (معه).
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (11) من أبواب القراءة، حديث 1.
3- و هذا يدلّ على أن البسملة جزء من القرآن، و ان الجهر بالبسملة في موضع الاخفات سنة مؤكدة (معه).
4- أي هشام بن الحكم و هشام بن سالم.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
6- من أبواب الركوع، حديث 1 و 2.
7- هذا يدلّ على ان مطلق الذكر في الركوع و السجود مجز، لتعليله بالذكر في قوله: نعم، كل هذا ذكر اللّه، لكن تعيين التسبيح أحوط، للإجماع على اجزائه (معه).

85 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلدُّعَاءَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ نَفْلاً(1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب التعقيب، حديث 5.(2)(3)(4).

86 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّعْقِيبُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْبِلاَدِ(5).

87 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اَللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ (5).

88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ صَلَّى فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ(6). 89 - وَ رَوَى هَذَا بِعَيْنِهِ اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (7).

90 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ

ص: 332


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب التعقيب.
3- المراد بالصلاة المندوبة الابتدائية، لانها ليست منصوصة بعينها، و التعقيب منصوص عليه بعينه، فاهتمام الشارع به أكثر، فيكون أفضل (معه).
4- فيكون الدعاء بعد الفريضة، أفضل من الدعاء بعد النافلة. فان للمصلى دعوة مستجابة بعد الفريضة، فيكون معنى الحديث، استحباب تقديم الدعاء على صلاة النافلة الراتبة و غيرها، لا أنّه إذا اشتغل بالدعاء ترك النافلة. و ان حمل المتبادر من ظاهر الحديث احتاج الى التخصيص المذكور في الحاشية. و بعض أهل الحديث عمم الحكم في الراتبة و غيرها، و جعل الدعاء أفضل من جميع النوافل. و ان كان الاشتغال به مستلزما لتركها (جه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب التعقيب حديث 1.
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب التعقيب، حديث 1.
7- الفقيه، كتاب الصلاة، باب كراهية النوم بعد الغداة، حديث 15.

فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1)(2)(3).

91 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ إِنَّ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلاَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ (4).

92 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اُدْعُوا اَللَّهَ تَعَالَى وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ [لاَ يَسْتَجِيبُ ] دُعَاءَ مَنْ قَلْبُهُ غَافِلٌ لاَهٍ (5).

93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلصَّاعِقَةَ تُصِيبُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ وَ لاَ تُصِيبُ ذَاكِراً(6).

ص: 333


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب التعقيب، حديث 1.
2- أي قبل أن يغير حالة التورك، الى حالة التربع و غيرها (معه).
3- نسبة هذه التسبيحة إليها عليها السلام باعتبار انها شكت الى أبيها شدة ما تلقى من خدمة البيت، من الطحن و استقاء الماء و كسح البيت، فطلبت منه خادما، فعلمها هذه التسبيحة عوضا عن الخادم. و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «انما سميت ابنتى، فاطمة، لان اللّه سبحانه فطمها و فطم من أحبها من النار». و في حديث آخر: «انها فطمت بالعلم و فطمت عن الطمث». و عن أبي الحسن عليه السلام (ان اللّه تعالى علم ان رسول اللّه يتزوج في الاجانب، و انهم يطمعون في وراثة هذا الامر من قبله، فلما ولدت فاطمة، سماها اللّه تعالى فاطمة لما أخرج منها و جعل في ولدها، ففطمهم عما طمعوا، فبهذا سميت فاطمة، لانها فطمت طمعهم، أي قطعته إلخ) (جه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب التعقيب حديث 1 و 2.
5- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب الدعاء حديث 2. نقلا عن القطب الراونديّ في الدعوات.
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب الذكر حديث 5.

94 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالذَّاكِرِ مَنْ إِذَا عَرَضَ لَهُ مَعْصِيَتُهُ ذَكَرَ اَللَّهَ وَ تَرَكَهَا لِأَجْلِهِ وَ إِذَا عَرَضَ لَهُ طَاعَةٌ ذَكَرَ اَللَّهَ فَفَعَلَهَا لِأَجْلِهِ .

95 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ وَاجِبَةٌ (1) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلاَتَكَ وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ وَ تَعْجَبُ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْكَ وَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَتَحَ اَلرَّبُّ اَلْحِجَابَ بَيْنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ(2).

96 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ وَعَظْتَنِي فَلَمْ أَتَّعِظْ وَ زَجَرْتَنِي عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمْ أَنْزَجِرْ وَ غَمَرَتْنِي أَيَادِيكَ فَمَا شَكَرْتُ عَفْوَكَ عَفْوَكَ يَا كَرِيمُ (3)(4).

ص: 334


1- المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، اذ لم يقل بوجوبها أحد. (معه).
2- الوسائل، كتاب الصلاة باب (1) من أبواب سجدتى الشكر، قطعة من حديث 5.
3- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (5) من أبواب سجدتى الشكر، قطعة من حديث 27.
4- فيه ايماء الى جواز صدور الذنب عنه عليه السلام، و في صحيفة زين العابدين عليه السلام مثله أيضا، سيما دعاءه في الاستقالة من الذنوب، و كان موسى بن جعفر عليهما السلام يقول في سجود الشكر: «رب عصيتك بلسانى، و لو شئت لأخرستني، و عصيتك ببصرى، و لو شئت و عزتك لاكمهتنى إلى آخره. و ورد أيضا مثله من الخليل و عن الكليم و عن داود و عن أكثر الأنبياء و جميع الأئمّة صلوات اللّه عليهم ما يوهم هذا المعنى. و قد ذكرنا في شرح الصحيفة، و شرحى التهذيب و الاستبصار وجوها كثيرة. و أردنا أن لا يخلو هذا الكتاب من ذكر بعضها، فلنذكر منها أوجها. الأول: ان الذي صدر من الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام من البكاء و الاعتراف بالذنوب من باب تعليم الناس و ارشادهم الى كيفية هذه الطاعة، و ان النبيّ صلّى اللّه -

ص: 335

ص: 336

97 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَضَعُ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَضَعُهَا عَلَى اَلْأَرْضِ وَ يَرْفَعُهَا مِنَ اَلْأَرْضِ وَ يَضَعُهَا عَلَى رَأْسِهِ (1) (2) .

98 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَسْمَعُ اَلْعَطْسَةَ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ فَأَحْمَدُ اَللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ اَلْبَحْرُ [اَلْيَمُّ ] (3) (4) .

99 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَ اَلْحَاضِرَةُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلْكُسُوفَ وَ يَأْتِي بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ (5)(6)(7).

ص: 337


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (27) من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- و هذه حكاية حال، و حكاية الحال لا تعم عند الأصوليّين، فهى انما تدلّ على وقوع ذلك الفعل منه، و لو مرة. و انما فعله لبيان جواز مثل ذلك من الافعال القليلة في الصلاة و انها غير مبطلة للصلاة (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب قواطع الصلاة، حديث 4.
4- و هذا يدلّ على ان الحمد بعد العطسة، و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مستحب مؤكد، سواء كان هو العاطس أو غيره، و سواء كان في الصلاة أو غيرها (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (5) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات حديث 2.
6- هذا الحديث معمول به، لكن لا يصحّ التلفظ بنية صلاة الحاضرة، بل يقتصر على النية القلبية، فلو تلفظ بها، بطلت الصلاة (معه).
7- مراده ان النية المتلفظ بها كلام أجنبى، فيقع فصلا بين الصلاتين. و ما دل عليه الحديث من القطع و البناء، هو مذهب الاكثر. للاخبار الصحيحة. و ذهب الشيخ في المبسوط الى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة، يجب عليه استينافها من رأس، و اختاره في الذكرى، و لا دليل عليه من الاخبار، و الدليل العقلى لا يعتمد عليه هنا (جه).

100 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقُ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ أَخِيكَ فُلاَنٍ عَنْكَ (1) .

101 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي مَسْأَلَةٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَصُومَ وَ يُصَلِّيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ [مَوْتَاهُ ] فَقَالَ نَعَمْ يُصَلِّي مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ (2) .

102 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ اَلْمَرْوِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ رَجُلٌ غَيْرُ عَارِفٍ قَالَ لاَ لاَ يَقْضِيهِ إِلاَّ مُسْلِمٌ عَارِفٌ (3) (4) (5) .

ص: 338


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 4.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 2.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 5.
4- المراد بالعارف بالاحكام المتعلقة بالصلاة و الصوم، العقليّة و الشرعية. أو يكون المراد به، العارف بطريقة أهل البيت عليهم السلام (معه).
5- في هذا الحديث دلالة على ما نص عليه علمائنا قدس اللّه أرواحهم من جواز الاستيجار عن الميت للصلاة و الصوم. و يدلّ عليه الإجماع و الاخبار. أما الإجماع فقال صاحب الذكرى: انما انعقد عليه الإجماع من الخلف و السلف، و قد تقرر ان إجماعهم حجة قطعية، ثمّ قال: فان قلت: فهلا اشتهر مثل اشتهار الاستيجار على الحجّ حتّى علم من المذهب ضرورة ؟ قلت: لعدم الحاجة إليه، فان سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة و النافلة على حدّ لا يقع عن أحد منهم اخلال بها الا لعذر، و إذا اتفق فواتها بادروا الى فعلها لان أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة، فلم يفتقروا الى هذه المسألة، و اكتفوا بذكر قضاء الولى (انتهى) و هذا الإجماع نقله أيضا السيّد ابن زهرة و الفاضل المقداد في الكنز. و اما الاخبار فقال الشهيد الثاني، انه روى من أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، قال: يقضى عن الميت الحجّ و الصوم و العتق و فعاله الحسن، و في حديث آخر، و الصلاة. و قد ساوى فيها بينها و بين الحجّ ، و هو قابل للنيابة و الاجارة إجماعا، فيكون غيره من العبادات مثله. و بالجملة الاخبار الواردة في هذه المسألة، كما اعترف به الشهيد و المقداد أربعون حديثا خاليا عن المعارض. و في الذكرى أيضا: ان الاستيجار على فعل صلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية على مقدمتين (أحدهما) جواز الصلاة عن الميت، و هذه اجماعية. و الأخبار الصحيحة ناطقة بها (و الثانية) انه كلما جاز الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه، و هذه المقدّمة داخلة في عموم الاستيجار على الافعال المباحة التي يمكن أن يقع عن المستأجر، و لم يخالف فيها أحد من الإماميّة. و قول النافى من المتأخرين، ان الاخبار خالية من ذكر الاجارة منقوض بالحج و أكثر المعاملات التي أوجب العقود و الصيغ لها فقهائنا، فانهم جوزوا النيابة فيها و الاستيجار عليها، مع خلو النصوص من الصيغ و الاجارات فيها (جه).

103 - وَ رُوِيَ فِي أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رِجَالِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ هِشَامٌ وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَصِلُ إِلَى اَلْمَيِّتِ اَلدُّعَاءُ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلصَّلاَةُ وَ نَحْوُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ يَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ قَدْ يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ (1) (2) .

104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي أَصْلِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : وَ سَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ

ص: 339


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 7.
2- يحتمل أن يكون من صنع ذلك للميت، مسخوطا عليه من قبل الميت فيرضى عنه الميت بسبب ما فعله معه، من البر و الصلة. و يحتمل أن يكون الميت هو بمسخوط عليه، بسبب أفعاله القبيحة، فيرضى عنه بسبب ما فعله الحى لاجله من العمل الصالح الواصل ثوابه إليه (معه).

عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ يُؤْجَرُ فِيمَا صَنَعَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَتِهِ قَرَابَتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَرَى مَا أَرَى وَ هُوَ نَاصِبٌ قَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ (1)(2)(3). 105 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ .

106 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ قَالَ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ (4).

107 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ [عِيسَى] فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ وَ اَلصَّدَقَةَ وَ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ اَلْمَيِّتَ حَتَّى إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ اِبْنِكَ فُلاَنٍ وَ أَخِيكَ - فُلاَنٍ أَخُوكَ فِي اَلدِّينِ (5).

ص: 340


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 8 و روى في الوسائل أحاديث (2 و 4 و 5 و 7 و 8) عن غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات عن الأموات للسيّد رضيّ الدين عليّ بن موسى بن طاوس الحسيني الحلى المتوفى 664 ه.
2- و هذا يدلّ على ان صلة القرابة جائزة و ان كان القريب مخالفا للمذهب (معه).
3- المراد بالناصب هنا مطلق المخالف، كما هو أحد معانيه. أما لو أريد به الناصب بالمعنى الاخص بين الفقهاء أعنى من نصب العداوة لاهل البيت عليهم السلام، ففى جواز ايقاع تلك العبادات عنه اشكال، لانه أشر من الكافر (جه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 10 نقلا عن غياث سلطان الورى.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 15، نقلا عن غياث سلطان الورى.

108 - وَ رُوِيَ : أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ عَلِيَّ بْنَ اَلنُّعْمَانِ تَعَاقَدُوا فِي بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ إِنْ من مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُصَلِّي مَنْ بَقِيَ صَلاَتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّي عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ وَ كَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ فَيُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ أَعْيَانِ اَلْمَشَايِخِ وَ اَلرُّوَاةِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، فراجع. و صحيح مسلم ج 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (42) باب فضل صلاة الجماعة، و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 245 و 246 و 247. و صحيح البخاريّ (كتاب الاذان) باب وجوب صلاة الجماعة.(2).

109 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (2). 110 - وَ رُوِيَ : سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ (3).

111 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ(4).

ص: 341


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الاحتضار حديث 13، باختلاف يسير في الفاظه.
3- صحيح البخاريّ (كتاب الاذان) باب وجوب صلاة الجماعة. و جامع أحاديث الشيعة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة و أحكامها، نقلا عن شرح اللمعة، و لفظ ما نقله (الجماعة مستحبة في الفريضة مطلقا، متأكدة في اليومية، حتى ان الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا، أو سبعا و عشرين صلاة إلخ). و نقله في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، رقم 16.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 4، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا). و رواه في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث 9 نقلا -

112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَحْضُرُوا اَلْمَسْجِدَ مَعَهُ لَتَحْضُرُنَّ اَلْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ (1)قال المحدث العلامة الجزائريّ قدّس سرّه، بعد نقل أخبار بهذا المضمون، ما هذا لفظه: و الاخبار بمضمون هذا مستفيضة، و توجيه الاحراق و الذم على ترك هذه السنة بوجوه. (الأول) ان مثل هذه السنة الاكيدة التي هي من شعائر الدين لورود مثل هذا التأكيد البليغ عليها، لم يكن كثيرا، حتى ان الشهيد الثاني طاب ثراه ذكر انه لو لم ينعقد الإجماع على استحباب صلاة الجماعة، لكان القول بوجوبها غير بعيد (الثاني) ان الذين كانوا يتركون الجماعة معه (صلّى اللّه عليه و آله) انما هو رغبة عنها، لان أكثرهم كانوا من المنافقين، و من تركها رغبة عنها، تكون صلاته غير صحيحة، فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و منه إحراق بيوتهم (الثالث) ان حضور جماعته أوائل الإسلام، مما يزيد في قوة شوكة الإسلام، و التقاعد عنها وهن لقوة الدين، لاطلاع الكفّار على أحوال المسلمين، فإذا عرفوا ان أصحابه لم يحضروا معه الصلاة، يزيد في قوتهم و جرأتهم، الى غير ذلك من الوجوه (جه).(2)(2).

113 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَ لاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ (3).

114 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ -

ص: 342


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (42) باب فضل صلاة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها حديث 251 و 252 و 253 و 254. و سنن ابن ماجه ج 1، كتاب المساجد و الجماعات، (17) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة حديث 791 و 795 و لفظ بعض ما رووه هكذا (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة، أو لاحرقن بيوتهم).
3- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (57) من أبواب صلاة الجماعة حديث 9. و سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع في المسجد مرتين، حديث 574.

فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ ظَلَمَ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ اَللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (1)الوسائل كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 4، و روى مضمونه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه، صحيح مسلم، كتاب الصلاة (28) باب تسوية الصفوف و اقامتها حديث 127 و 128 و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (2) باب اقامة الصفوف، حديث 994، و سنن أبي داود ج 1، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، حديث 662 و 663. و صحيح البخاريّ ، كتاب الاذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة و بعدها.

و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، ج 101:3 باب اقامة الصفوف و تسويتها، و لفظ ما رواه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «اقيموا الصفوف، و حاذوا بين المناكب، و سدوا الخلل، و لينوا بأيدى اخوانكم، و لا تذروا فرجات للشيطان» الحديث).(3)(4).

115 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لِئَلاَّ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمُ اَلشَّيْطَانُ (3)(5). أي لئلا يستولي عليكم و يملككم و يجعلكم رعيته من قولهم حاذ الحمار العانة إذا جمعها و ساقها غالبا عليها

116 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُخَاطِباً لِأَصْحَابِهِ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ وَ لاَ تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اَللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (5).

ص: 343


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 7 و رواه البخارى في صحيحه، كتاب الاذان، باب الصاق المنكب بالمنكب، و القدم بالقدم في الصف.
3- من أبواب صلاة الجماعة حديث 2.
4- الذمّة وردت بمعنى العهد، و الأمان، و الضمان، و الحرمة، و الحق، و كلها تناسب المقام (جه).
5- و ذلك ان الشياطين يتخللون الصفوف، فإذا رأوا فرجة وقفوا فيها، فيستحوذون على أهل الصفوف، أي يغلبون عليهم بالوساوس الشيطانية (جه).

117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّمَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ (1).

118 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً وَ سَاجِداً أَمَّا اَلرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ اَلرَّبَّ وَ أَمَّا اَلسُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (2).

119 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ مَالِ زَكَاتِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ اَللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ فَهُوَ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ (3)(4).

120 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ لَهُ دَارٌ وَ اِحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَى سُكْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلاَئِكَتِي بَخِلَ عَبْدِي عَلَى عَبْدِي بِسُكْنَى اَلدُّنْيَا لاَ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ يَسْكُنُ جِنَانِي أَبَداً(5).

121 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً وَ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ طَاوٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا اَلْعَبْدِ أَنَّنِي أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي وَ أَطَاعَ غَيْرِي وَكَلْتُهُ إِلَى عَامِلِهِ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ غَفَرْتُ لَهُ

ص: 344


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (52) من أبواب الجماعة، حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8)، من أبواب الركوع، حديث 2.
3- آل عمران: 180.
4- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (3) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، حديث 3.
5- ثواب الأعمال للصدوق، (عقاب من منع مؤمنا سكنى داره).

أَبَداً(1).

122 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ وَ عَلِمَ أَنَّ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِناً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَكَبَّهُ اَللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي اَلنَّارِ(2)(3).

123 - وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ شِيعَتُنَا فِي اَلْجَنَّةِ وَ فِي اَلشِّيعَةِ أَقْوَامٌ يُذْنِبُون وَ يَرْتَكِبُونَ اَلْفَوَاحِشَ وَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ وَ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ يَتَمَتَّعُونَ فِي دُنْيَاهُمْ فَقَالَ نَعَمْ هُمْ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ مِنْ شِيعَتِنَا لاَ يَخْرُجُ مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى يُبْتَلَى بِسُقْمٍ أَوْ بِفَقْرٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ بِجَارٍ يُؤْذِيهِ أَوْ بِزَوْجَةِ سَوْءٍ فَإِنْ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ شَدَّدَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلنَّزْعِ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ لاَ ذَنْبَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي لاَ بُدَّ مِنْ رَدِّ اَلْمَظَالِمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ حِسَابَ خَلْقِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكُلُّ مَا كَانَ عَلَى شِيعَتِنَا حَسَبْنَاهُ مِنَ اَلْخُمُسِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ كُلُّ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ خَالِقِهِمْ اِسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْهُ -

ص: 345


1- ثواب الأعمال للصدوق، (عقاب من شبع و بحضرته مؤمن جائع).
2- عقاب الاعمال للصدوق، (عقاب من اكتسى، و مؤمن عارى).
3- المراد به من يكون محتاجا الى ذلك، بحيث لا يكون عنده شيء، و يكون معلوما حاله. عند المسئول عنه. اما بالاطلاع على حاله، أو كان معلوم العدالة عنده، و يخبر عن حاله. و ان سائلا مؤمنا صواما، مر بباب يعقوب عشية جمعة، عند أوان افطاره، فاستطعمهم، و هم يسمعون، فلم يصدقوا قوله: فلما يئس ان يستطعموه و غشيه الليل، استرجع، و شكى جوعه إلى اللّه، و أصبح صائما حامدا للّه، و بات يعقوب و آل يعقوب بطانا، و أصبحوا و عندهم فضلة من طعام، فابتلاه اللّه سبحانه بيوسف، و أوحى إليه ان استعد لبلائى، و ارض بقضائى، و اصبر للمصائب. فرأى يوسف الرؤيا في تلك الليلة (معه).

وَ لَمْ نَزَلْ بِهِ حَتَّى نُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ بِرَحْمَةٍ مِنَ اَللَّهِ وَ شَفَاعَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى لاَ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا اَلنَّارَ (1) .

124 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَفْرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (2) (3) .

125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ جِلْدِهِ وَ عَظْمِهِ وَ رِيشِهِ وَ بَوْلِهِ وَ غَائِطِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ - وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ تَصِحُّ اَلصَّلاَةُ فِي صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ غَائِطِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ إِلاَّ مَنِيَّهُ وَ دَمَهُ (4).

126 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْخَزَّ أَحَلَّهُ اَللَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ اَلْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا(5)هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان يسند الى حل استعماله في الصلاة، و ان لم يذك كما احل الحيتان بخروجها من الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. و قد أجمع علمائنا على جواز الصلاة في وبر الخز. و أمّا جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ابن إدريس و العلامة في المنتهى، و الاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا يعدل عنها.

نعم اضطربت الاخبار، و كلام الاصحاب في حقيقة الخز، في انه دابة بحرية أو برية، أو هو نوعان منه برى و منه بحرى، أو هو حيوان يكون في الماء و يخرج الى البر ثمّ يرجع الى الماء. و انه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، أو ليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: و من ثمّ قال بعض مشايخنا من أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز و شعره و وبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في أعصار الأئمّة عليهم السلام أم لا؟

و قال: الظاهر أنّه غيره، لان الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، و ذكاته اخراجه من الماء. و المعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن، انها دابة تعيش في البر و لا تموت بالخروج من الماء، الا أن يقال، انهما نوعان برى و بحرى و كلاهما ممّا يجوز الصلاة فيه، و هو بعيد. و يشكل التمسك بعدم النقل، و اتصال العرف من هذا الزمان الى اعصار الأئمّة عليهم السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).(6)(7)(8)(8).

ص: 346


1- البحار، الطبعة الحديثة ج 114:68، باب الصفح عن الشيعة و شفاعة أئمتهم صلوات اللّه عليهم نقلا عن الروضة.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب لباس المصلى، حديث 1.
3- فيه دلالة على جواز افتراش الحرير في الصلاة و غيرها، الا انه لا يصحّ السجود عليه (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب لباس المصلى حديث 1 باختلاف في بعض الفاظه.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
6- من أبواب لباس المصلى، قطعة من حديث 4.
7- التحليل هنا بمعنى الطهارة. و معناه انه لا ينجس بالموت، كما ان الحيتان لا تنجس بالموت، و ليس المراد انه مأكول اللحم، للإجماع على تحريم أكله (معه).
8- نبه على ما أفاده المصنّف، في الوسائل في ذيل الحديث، فراجع.

127 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي فَرْوِ اَلْخَزِّ وَ ثِيَابِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ ذَا نَلْبَسُهُ وَ نُصَلِّي فِيهِ (1) .

128 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي فَرْوِ اَلسِّنْجَابِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُؤْكَلُ اَللَّحْمُ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ (2) .

ص: 347


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب لباس المصلى حديث 14 ما يقرب منه.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب لباس المصلى، قطعة من حديث 3.

129 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَرُوداً فَكَانَ تُجْلَبُ لَهُ اَلْفِرَاءُ مِنْ بِلاَدِ اَلْعِرَاقِ فَيَلْبَسُهَا فَإِذَا أَرَادَ اَلصَّلاَةَ نَزَعَهَا وَ صَلَّى فِي غَيْرِهَا (1) (2) .

130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي غَسْلِ دَمِ اَلْحَيْضِ حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اِغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ (3)(4).

131 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ اَلْأُولَى لِلْإِزَالَةِ وَ اَلثَّانِيَةَ لِلْإِنْقَاءِ (5).

132 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ قَالَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي طَرِيقِ اَلْحَجِّ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يُسَوِّي أَحْجَاراً لِتَكُونَ مَسْجِداً فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ مِنْهُ أَوْ قَالَ نَعَمْ (6) (7) .

ص: 348


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (61) من أبواب لباس المصلى، حديث 2.
2- يمكن حمل هذه الرواية على أن تلك الفراء المجلوبة إليه من جنس ما لا يصلى فيه، بان يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه مع التذكية، فيصح لبسه في غير الصلاة (معه).
3- سنن النسائى ج 1، كتاب الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب، حديث 2.
4- الحت. انما يكون للنجاسة اليابسة. و معناه أن تزال عين النجاسة بعود أو بشيء. و القرص: هو فرك محل النجاسة بعد حتها. و الامران الاولان للاستحباب، لانهما شرعا للاستظهار في الغسل، و الامر الثالث للوجوب، و تقييد الغسل بالماء، يدل على انه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق من المياه، لانصراف الإطلاق الى الحقيقة (معه).
5- المستدرك ج 1، كتاب الطهارة باب (1) من أبواب النجاسات حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أحكام المساجد، حديث 1.
7- أي هذا العمل من أعمال المساجد، يعنى ثوابى مثل ثواب من عمل مسجدا فقال عليه السلام: (نعم هو منه) أي ثوابه مثل ثوابه (معه).
المسلك الثاني في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه بالطريق التي له إلى روايتها

1 - رَوَى فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ وَ مُؤَخَّرَاتٌ وَ مُعَقِّبَاتٌ وَ هُنَّ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ (1)(2).

ص: 349


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب الذكر، حديث 3.
2- شبهها بالسلطان السائر بجنوده، حيث تكون حافة به. يعنى ان هذه التسبيحات من بين الطاعات و الاذكار، تأتى يوم القيامة بها كالملك المحفوف بعسكره. و تلك المقدمات و المؤخرات و المعقبات، اما أن تكون عبارة عن باقى الاذكار، و انهن من جملة ثواب هذا التسبيح و توابعه، و هو إشارة الى تجسم الاعمال يوم القيامة، و قال تعالى في سورة الكهف: «وَ اَلْبٰاقِيٰاتُ اَلصّٰالِحٰاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوٰاباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً». و عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برجل يغرس غرسا في حائط له، فوقف له، فقال: الا ادلك على غرس اثبت أصلا و أسرع ايناعا و أطيب ثمرا و أبقى ؟ قال: بلى فدلنى يا رسول اللّه فقال: إذا أصبحت و أمسيت، فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، فان ذلك ان قلته بكل تسبيح عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة، و هن الباقيات الصالحات. و في حديث آخر، اذا فرغ من الصلاة فليقلها ثلاثين مرة. و في خبر آخر ان الفقراء قالوا له: يا رسول اللّه، ان للاغنياء ما يعتقون و يحجون و يتصدقون، و ليس لنا، فقال عليه السلام: من كبر اللّه مائة مرة، كان أفضل من عتق مائة، و من سبح اللّه مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنه، و من حمد اللّه مائة مرة كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل اللّه بسرجها و لجمها و ركبها، و من قال: لا إله إلاّ اللّه، مائة مرة كان أفضل الناس عملا في ذلك اليوم الا من زاد (جه).

2 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلْآنِيَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَ كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ اَلسَّمَاءَ قَالُوا لاَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْ ءٍ أَصْلُهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَرْعُهُ فِي اَلسَّمَاءِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقَوْلِ أَحَدِكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلْمَفْرُوضَةِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَرْعَهُنَّ فِي اَلسَّمَاءِ وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ اَلْحَرَقَ وَ اَلْغَرَقَ وَ اَلتَّرَدِّيَ فِي اَلْبِئْرِ وَ أَكْلَ اَلسَّبُعِ وَ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ وَ اَلْبَلِيَّةَ اَلَّتِي تَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ عَلَى اَلْعَبْدِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ هُنَّ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ (1) .

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى سِلاَحٍ يُنْجِيكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ يُدِرُّ أَرْزَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَدْعُونَ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَإِنَّ سِلاَحَ اَلْمُؤْمِنِ اَلدُّعَاءُ (2) .

4 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالُوا إِنَّ لِلْأَغْنِيَاءِ مَا يُعْتِقُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يَحُجُّونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يَتَصَدَّقُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يُجَاهِدُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ كَبَّرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ سِيَاقِ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مَنْ حَمِدَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ حُمْلاَنِ مِائَةِ

ص: 350


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب التعقيب حديث 1.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب الدعاء، حديث 5.

فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ رُكُبِهَا وَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ اَلنَّاسِ عَمَلاً فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِلاَّ مَنْ زَادَ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلْأَغْنِيَاءَ فَصَنَعُوهُ فَعَادَ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ بَلَغَ اَلْأَغْنِيَاءَ مَا قُلْتَ فَصَنَعُوهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذٰلِكَ فَضْلُ اَللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ (1).

5 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَلاَ إِنَّ بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ اَلنُّجُومُ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ أَلاَ طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ اَلْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ أَلاَ طُوبَى لِمَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَلاَ إِنَّ عَلَى اَلْمَزُورِ كَرَامَةَ اَلزَّائِرِ أَلاَ بَشِّرِ اَلْمَشَّائِينَ فِي اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ اَلسَّاطِعِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَللَّهِ تَعَالَى سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ حَمَلَةُ اَلْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ (3).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : هَذِهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ اَلْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اَللَّهَ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يَدْخُلُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهِنَّ لِمَوَاقِيتِهِنَّ فَذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (4).

8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ صَلاَةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلاَّ نَادَى مَلَكٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ

ص: 351


1- أصول كافى، باب التسبيح و التهليل و التكبير، حديث 1.
2- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من توضأ ثمّ أتى المسجد، حديث 2.
3- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا، حديث 1.
4- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من صلى الصلوات الخمس و أقامهن و حافظ على مواقيتهن، حديث 1.

اَلنَّاسِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ (1).

9 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ يُرَى طَرَفَاهُ وَ مَنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ مَلَكٌ (2).

10 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ اَلسُّجُودَ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ اَلشَّيْطَانُ وَا وَيْلاَهْ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ .

11 - وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اَلْعَبْدُ إِلَى اَللَّهِ إِذَا هُوَ سَجَدَ.

12 - وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَجَدَ وَ شَكَرَ نِعْمَةَ اَللَّهِ فِي غَيْرِ صَلاَتِهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فِي اَلْجِنَانِ (3).

13 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً [صَلاَةً ](4).

14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : شَرَفُ اَلْمُؤْمِنِ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عِزُّ اَلْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنِ اَلنَّاسِ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُبَيِّضُ اَلْوُجُوهَ وَ تُطَيِّبُ اَلرِّيحَ وَ تَجْلِبُ اَلرِّزْقَ (5).

15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ

ص: 352


1- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب الصلاة حديث 1.
2- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من صلى باذان و اقامة، حديث 1.
3- ثواب الأعمال للصدوق، باب ثواب طول السجود حديث 1 و 2، و ثواب سجدة الشكر حديث 1.
4- صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (42) باب فضل الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 247. و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 5.
5- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من صلى صلاة الليل، حديث 1 و 3.

سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ (1).

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ [رَبِّكُمْ ](2).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِمَنْعِ اَلزَّكَاةِ مِنْهُ (3).

18 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً قَالَ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلاَثِينَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (4).

19 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَبَدَ اَللَّهَ عَابِدٌ ثَمَانِينَ سَنَةً ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَتَابَعَتْهُ فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ طَرَقَهُ مَلَكُ اَلْمَوْتِ وَ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَمَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ رَغِيفاً كَانَ فِي كِسَائِهِ فَأَحْبَطَ اَللَّهُ عَمَلَ ثَمَانِينَ سَنَةً بِتِلْكَ اَلزِّنْيَةِ وَ غَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ اَلرَّغِيفِ (5).

20 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ (6).

ص: 353


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب التعقيب حديث 3.
2- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 9.
3- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 1.
4- الوسائل، كتاب الصوم باب (3) من أبواب آداب الصائم، حديث 8 نقلا عن ثواب الأعمال.
5- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة، حديث 3 نقلا عن ثواب الأعمال.
6- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة، حديث 2.

21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ عَلَى أَجْزَاءٍ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِعَشَرَةٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْعَامَّةِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِينَ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي اَلْعَاهَاتِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعَةِ آلاَفٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِينَ أَلْفاً وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْمَوْتَى(1)(2).

22 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْضُ اَلْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ (3)(4).

23 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَحْطٌ شَدِيدٌ سِنِينَ مُتَوَاتِرَةً وَ كَانَ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِنْ خُبْزٍ فَوَضَعَتْهَا فِي فَمِهَا لِتَأْكُلَهَا فَنَادَى اَلسَّائِلُ يَا أَمَةَ اَللَّهِ اَلْجُوعُ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ أَتَصَدَّقُ فِي مِثْلِ هَذَا اَلزَّمَانِ فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فِيهَا وَ

ص: 354


1- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (18) من أبواب الصدقة، حديث 10 نقلا عن العلاّمة الحلّيّ في الرسالة السعدية، و عن عوالى اللئالى.
2- و به يجمع بين الاخبار المختلفة في ثواب الصدقة (جه).
3- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة، حديث 7.
4- و قال صلّى اللّه عليه و آله: أرض القيامة تبدل بخبزة بيضاء تأكل منها الخلائق و هم في الحساب، و به فسر قوله تعالى: «يَوْمَ تُبَدَّلُ اَلْأَرْضُ غَيْرَ اَلْأَرْضِ ». و في خبر آخر ان أرض القيامة تكون فضة تحميه كجمر النار، و الجمع بين الاخبار، اما بالحمل على تعدّد قطعات تلك الأرض فيكون لكل قطعة تناسب اعمالهم و أحوالهم، و أمّا بالحمل على تعدّد مواقف الناس يوم القيامة، فانهم يقفون فيه خمسين موقفا، يكون الناس في كل موقف على حال من الأحوال. كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ابن الكواء، حيث زعم ان في آيات القرآن تناقضا، فانه سبحانه قال في آية: «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجٰادِلُ عَنْ نَفْسِهٰا» و في آية أخرى «اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىٰ أَفْوٰاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنٰا أَيْدِيهِمْ » و في آية أخرى «وَ لاٰ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ » الى غير ذلك ممّا ظاهره التناقض، فدفع عليه السلام وهمه الفاسد بما قلناه (جه).

دَفَعَتْهُ إِلَى اَلسَّائِلِ وَ كَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ يَحْتَطِبُ فِي اَلصَّحْرَاءِ فَجَاءَهُ اَلذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ اَلصَّيْحَةُ فَعَدَتِ اَلْأُمُّ فِي أَثَرِ اَلذِّئْبِ فَبَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْرَجَ اَلْغُلاَمَ مِنْ فَمِ اَلذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ وَ قَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ يَا أَمَةَ اَللَّهِ أَ رَضِيتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ (1)(2).

24 - وَ قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ حَاجَةً فَبِحَاجَةِ اَللَّهِ بَدَأَ وَ قَضَى اَللَّهُ لَهُ بِهَا مِائَةَ حَاجَةٍ فِي إِحْدَاهُنَّ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ اَلْقِيَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ أَعَانَهُ عَلَى ظَالِمٍ لَهُ أَعَانَهُ اَللَّهُ عَلَى إِجَازَةِ اَلصِّرَاطِ عِنْدَ دَحْضِ اَلْأَقْدَامِ وَ مَنْ سَعَى لَهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى قَضَاهَا لَهُ فَيُسَرَّ بِقَضَائِهَا كَانَ إِدْخَالَ اَلسُّرُورِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّحِيقِ اَلْمَخْتُومِ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ مِنْ ثِمَارِ اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ كَسَاهُ مِنْ عُرْيٍ كَسَاهُ اَللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِيرٍ وَ مَنْ كَسَاهُ مِنْ غَيْرِ عُرْيٍ لَمْ يَزَلْ فِي ضَمَانِ اَللَّهِ مَا دَامَ عَلَى اَلْمَكْسُوِّ مِنَ اَلثَّوْبِ سِلْكٌ وَ مَنْ أَخْدَمَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ أَخْدَمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْوِلْدَانِ وَ أَسْكَنَهُ مَعَ أَوْلِيَائِهِ وَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى رَحْلِهِ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ اَلْجَنَّةِ يُبَاهِي بِهِ اَلْمَلاَئِكَةَ وَ مَنْ كَفَّنَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَأَنَّمَا كَسَاهُ مِنْ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ وَ مَنْ زَوَّجَهُ زَوْجَةً يَأْنَسُ بِهَا وَ يَسْكُنُ إِلَيْهَا آنَسَهُ اَللَّهُ فِي قَبْرِهِ بِصُورَةِ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَ مَنْ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ حَفَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَدْعُو لَهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَ يَقُولُ طِبْتَ وَ

ص: 355


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة، حديث 4.
2- هذا في بني إسرائيل كان يظهر في الحس، و أمّا في هذه الأمة فهو مستور في الحس، الا من جرب الصدقة يظهر له ما هو أعظم من هذا (جه).

طَابَتْ لَكَ اَلْجَنَّةُ وَ اَللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اِعْتِكَافِهِمَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ (1).

25 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ اَلْمُسْلِمَ أَوْ أَغَاثَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ هَمٍّ أَوْ كُرْبَةٍ أَوْ وَرْطَةٍ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ أَعْطَاهُ اَللَّهُ ثَوَابَ عِتْقِ عَشْرِ نَسَمَاتٍ وَ دَفَعَ عَنْهُ عَشْرَ نَقِمَاتٍ وَ أَعَدَّ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَشْرَ شَفَاعَاتٍ وَ مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ بِكَلِمَةٍ أَوْ لَفْظٍ فَرَّجَ بِهَا كُرْبَتَهُ لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ اَللَّهِ اَلْمَمْدُودِ وَ اَلرَّحْمَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ وَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُرُّهُ سَرَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُوؤُهُ سَاءَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مِنْ تَعْظِيمِ اَللَّهِ إِجْلاَلُ ذِي اَلشَّيْبَةِ اَلْمُؤْمِنِ وَ مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَيْخٍ كَبِيرٍ فَوَقَّرَهُ لِشَيْبَةٍ آمَنَهُ اَللَّهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).

26 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قَبَضَ اَللَّهُ رُوحَ اَلْمُؤْمِنِ صَعِدَ مَلَكَاهُ إِلَى

ص: 356


1- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (22) من أبواب فعل المعروف حديث 5، نقلا عن ثواب الأعمال.
2- الظاهر ان لهذا الحديث روايات مختلفة، و أورد الجزء الآخر منه (و من عرف فضل شيخ كبير إلخ) في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (67) من أبواب العشرة حديث 9. و رواه الصدوق في ثواب الأعمال، (ثواب من عرف فضل شيخ كبير فوقره).
3- ورد في الاخبار اجلال ذى الشيبة حتّى انه ورد في الحديث، ان جبرئيل لما رفع مدائن قوم لوط بجناحه الى قريب السماء، فانتظر الامر من أول الليل الى السحر حتّى اذن له في قلبها، قال عليه السلام: انما وقعت المهلة ليلا، لانه كان شيخ من أهل المداين نائم على قفاه و شيبته الى السماء، فاستحى اللّه من عذاب أهل المدينة حتّى تغيرت هيئة نومه في وقت السحر فاذن لجبرئيل في العذاب، و قال عليه السلام: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة (جه).

اَلسَّمَاءِ فَقَالاَ يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَكَ سَرِيعاً فِي طَاعَتِكَ بَطِيئاً عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ فَمَا ذَا تَأْمُرُنَا مِنْ بَعْدِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُ اَللَّهُ لَهُمَا اِهْبِطَا إِلَى اَلدُّنْيَا فَكُونَا عِنْدَ قَبْرِ عَبْدِي فَمَجِّدَانِي وَ سَبِّحَانِي وَ هَلِّلاَنِي وَ كَبِّرَانِي وَ اُكْتُبَا ذَلِكَ لِعَبْدِي حَتَّى أَبْعَثَهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ إِذَا خَرَجَ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ يَقْدُمُهُ أَمَامَهُ فَكُلَّمَا رَأَى اَلْمُؤْمِنُ هَوْلاً مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ اَلْمِثَالُ لاَ تَحْزَنْ وَ لاَ تَفْزَعْ وَ أَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ مِنَ اَللَّهِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ تَعَالَى فَيُحَاسِبُهُ اَللَّهُ حِسٰاباً يَسِيراً وَ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ اَلْمِثَالُ مَعَهُ أَمَامَهُ فَيَقُولُ لَهُ اَلْمُؤْمِنُ رَحِمَكَ اَللَّهُ نِعْمَ اَلْخَارِجُ أَنْتَ مَعِي خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِي مَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِي بِالسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ مِنَ اَللَّهِ حَتَّى رَأَيْتُ ذَلِكَ فَمَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ لَهُ اَلْمِثَالُ أَنَا اَلسُّرُورُ اَلَّذِي كُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ فِي اَلدُّنْيَا خَلَقَنِيَ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِأُبَشِّرَكَ (1).

27 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ فَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُوكُمْ مِنْ أَقْطَارِ اَلْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي اَلدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً(2).

28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اَللَّهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنَّ

ص: 357


1- أصول كافى ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، باب ادخال السرور على المؤمنين حديث 8. و الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (24) من أبواب فعل المعروف، حديث 10. و كتاب ثواب الأعمال للصدوق باب ثواب ادخال السرور على الأخ المؤمن حديث 1. و كلهم ذكروا الحديث مقطعا، و في مجالس ابن الشيخ بتمامه.
2- سنن الترمذي، كتاب العلم، (4) باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم حديث 2650 و 2651. و البحار، الطبعة الحديثة ج 1 باب (1) من أبواب العلم حديث 23 نحوه.

طَالِبَ اَلْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْحِيتَانُ فِي جَوْفِ اَلْمَاءِ وَ إِنَّ فَضْلَ اَلْعَالِمِ عَلَى اَلْعَابِدِ كَفَضْلِ اَلْقَمَرِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ اَلْكَوَاكِبِ (1).

29 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لاَ دِرْهَماً وَ إِنَّمَا وَرَّثُوا اَلْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ(2)(3).

ص: 358


1- أصول الكافي، كتاب العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حديث 1.
2- أصول الكافي، كتاب العلم، باب ثواب العالم و المتعلم ذيل حديث 1. و نفس المصدر (باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء) حديث 2. و رواهما أحمد بن حنبل في مسنده ج 196:5. و رواهما الترمذي في سننه ج 1، كتاب العلم، (19) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث 2682. و رواهما الصدوق في ثواب الأعمال (ثواب طالب العلم) حديث 1.
3- سلوك الطريق، عبوره. و (يطلب) في موضع النصب، حال من الفاعل. و المراد به، العلم بالاحكام، للتفقه في الدين، اذ هو العلم على الإطلاق. و قيل: يحتمل الحمل على العموم، لان العلم من حيث هو، له شرف و كمال، كما في «هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ ». و لا يخفى ما فيه، فان كثيرا ممّا سماه الناس علما، كعلم الأنساب، و علم النجوم و معرفة الشعر، و علم كتابة الدفاتر، و علم الفلاسفة، الى غير ذلك لا فضيلة له، بل قال عليه السلام: «ان الجهل خير منه». و قوله: (سلك اللّه به طريقا الى الجنة) المراد ان العبور لطلب العلم، عبور لدخول الجنة. ادعاه، لكمال الأول في السببية، حتى صار كانه نفس المسبب. و يجوز أن يكون المراد، من عبر في هذه الدنيا طريقا الى طلب العلم يعبر في الآخرة طريقا الى الجنة. و ان الملائكة لتضع أجنحتها إلخ. فى النهاية، أي تفضها، لتكون وطاء له إذا مشى، و قيل: هو بمعنى التواضع، تعظيما لحقه، و قيل: أراد بوضع الاجنحة، نزولهم عند مجالس العلم، و ترك الطيران، و قيل: أراد به، اظلالهم بها. و قوله: (و فضل العالم على العابد) المراد ان فضل العالم حين اشتغاله بتحصيل العلم على العابد من حيث انه عابد و مرجعها الى ان العلم من حيث هو أفضل من العبادة من حيث هى، فلا يراد ان العابد الغير العالم و العالم، الغير العابد، لا فضل لهما. و قوله عليه السلام: (العلماء ورثة الأنبياء الى قوله: بحظ وافر) ذكر بعض أرباب العقول. ان العلماء أولاد روحانيون للأنبياء لانهم يقتبسون العلوم من مشكاة أنوارهم، و يرثون ملكات أرواحهم، كما ان الاولاد الحقيقية و الاقارب الصورية، يرثون الأموال و النسبة الأولى آكد من الثانية. و لذلك كان حقّ المعلم الربانى على المتعلم أولى من حق أبيه الجسماني عليه إلخ (جه).

30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَ أَهْلَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ حَتَّى اَلنَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَ حَتَّى اَلْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ اَلنَّاسِ اَلْخَيْرَ وَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(1).

31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَكْرَمَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ مَنْ أَهَانَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

32 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعِزُّ رِدَاءُ اَللَّهِ وَ اَلْكِبْرُ إِزَارُهُ فَمَنْ جَادَلَ شَيْئاً مِنْهُمَا أَكَبَّهُ اَللَّهُ فِي جَهَنَّمَ (2).

33 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ اَلْكِبْرِ(3)(4).

ص: 359


1- سنن الترمذي ج 5، كتاب العلم، (19) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث 2685.
2- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر باب الكبر، حديث 3.
3- أصول الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكبر، حديث 6.
4- المراد به هنا، بطريق الحق و الخروج عن قانونه، مع ملاحظة هوى النفس و ارتكاب الطاعة السبعية و الحيوانية. و لا يدخل رؤية النفس مع كثرة العلم، أو حصول الثياب للتجمل، أو رؤية النفس على الكافر عند الضراب، فانه من رؤية آثار نعمة اللّه فهو شكر في الحقيقة، لا كبر (معه).

34 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُ اَلنَّارَ اَلْمُتَكَبِّرُونَ (1).

35 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (2).

36 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُؤْمِنٍ حِجَابٌ ضَرَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ سُورٍ كُلُّ سُورٍ مَسِيرَةُ أَلْفِ عَامٍ مَا بَيْنَ اَلسُّورَيْنِ (3).

37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ أَقَامَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُقَالُ هَذَا اَلْخَائِنُ اَلَّذِي خَانَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(4).

38 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُحْتَالٌ (5).

39 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَى اَلنَّارِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَالِكٍ قُلْ لِلنَّارِ لاَ تُحْرِقِي مِنْهُمْ أَقْدَاماً فَقَدْ كَانَ يَمْشُونَ بِهَا إِلَى اَلْمَسَاجِدِ -

ص: 360


1- عقاب الاعمال، باب عقاب المتكبرين، حديث 9. و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أكثر أهل جهنم المتكبرون). و رواه في المستدرك (كما في المتن) ج 2، كتاب الجهاد، باب (58) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، حديث 5. نقلا عن الأمالي للشيخ الطوسيّ .
2- عقاب الاعمال، (باب عقاب من خذل مؤمنا) حديث 1.
3- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، (باب من حجب أخاه المؤمن) حديث 1.
4- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، (باب من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره)، حديث 1.
5- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، (باب الكبر)، حديث 14.

وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ فَرْجاً فَقَدْ كَانُوا يَعِفُّونَ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ وَجْهاً فَقَدْ كَانُوا يُسْبِغُونَ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ أَيْدِياً فَقَدْ كَانُوا يَرْفَعُونَهَا فِي اَلدُّعَاءِ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ أَلْسِنَةً فَقَدْ كَانُوا يُكْثِرُونَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ قَالَ فَيَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ اَلنَّارِ يَا أَشْقِيَاءُ مَا كَانَ حَالُكُمْ فَقَالُوا كُنَّا نَعْمَلُ لِغَيْرِ اَللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ خُذُوا ثَوَابَكُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ (1)(2).

40 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ آذَى مُؤْمِناً بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ مَكَّةَ وَ بَيْتَ اَللَّهِ اَلْمَعْمُورَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ كَأَنَّمَا قَتَلَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ (3).

41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَرْحَمُ اَللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ اَلنَّاسَ (4).

42 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اَلرَّحْمَنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي اَلْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ (5).

43 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَانِي فِي

ص: 361


1- عقاب الاعمال، (عقاب من عمل لغير اللّه عزّ و جلّ ) حديث 1.
2- فيه دلالة على ان بعض أهل جهنم، فيها من غير عذاب، كما تقدم في حديث الكافر الذي أضاف المؤمن. أو ان تعذب بعض أعضائه دون بعض، كما ورد في تمام هذا الحديث. من أن النار تدخل في أفواههم الى قلوبهم، فتحرقها، لانها منبع الرياء و مورده (جه).
3- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (125) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 6. نقلا عن عوالى اللئالى. و عن العلامة في الرسالة السعدية.
4- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير، ج 177:2 حرف (لا) و صحيح مسلم، كتاب الفضائل، (15) باب رحمته صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الصبيان و العيال و تواضعه و فضل ذلك، حديث 66 و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من لا يرحم الناس لا يرحمه اللّه عزّ و جلّ ).
5- سنن أبي داود، ج 4، كتاب الأدب، باب في الرحمة، حديث 4941.

عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنَ (1).

44 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سِبَابُ اَلْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةُ اَللَّهِ .

45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : طَلَبَ اَلْمَنْصُورُ عُلَمَاءَ اَلْمَدِينَةِ فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَيْهِ خَرَجَ إِلَيْنَا اَلرَّبِيعُ اَلْحَاجِبُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمُ اِثْنَانِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ فَلَمَّا جَلَسْنَا عِنْدَهُ قَالَ أَنْتَ اَلَّذِي تَعْلَمُ اَلْغَيْبَ فَقُلْتُ لاَ يَعْلَمُ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ فَقَالَ أَنْتَ اَلَّذِي يُجْبَى إِلَيْكَ اَلْخَرَاجُ فَقُلْتُ بَلِ اَلْخَرَاجُ يُجْبَى إِلَيْكَ فَقَالَ أَ تَدْرِي لِمَ دَعَوْتُكُمْ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُكُمْ لِأُخَرِّبَ رِبَاعَكُمْ وَ أُوغِرَ قُلُوبَكُمْ وَ أُنْزِلَكُمْ بِالسَّرَاةِ فَلاَ أَدَعَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ وَ اَلْحِجَازِ يَأْتُونَ إِلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ لَكُمْ مَفْسَدَةٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَيُّوبَ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ وَ إِنَّ يُوسُفَ ظُلِمَ فَغَفَرَ وَ إِنَّ سُلَيْمَانَ أُعْطِيَ فَشَكَرَ وَ أَنْتَ مِنْ نَسْلِ أُولَئِكَ اَلْقَوْمِ فَسَرَى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حَدِّثْنِي اَلْحَدِيثَ اَلَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ مُنْذُ أَوْقَاتٍ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ اَلرَّحِمُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ اَلْأَرْضِ إِلَى اَلسَّمَاءِ يَقُولُ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اَللَّهُ فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِي هَذَا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَا اَلرَّحْمَنُ خَلَقْتُ اَلرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَهُ اِسْماً مِنْ أَسْمَائِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ قَالَ لَسْتُ أَعْنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ وَصَلَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ ثَلاَثِينَ سَنَةً وَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُونَ سَنَةً فَقَطَعَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ ثَلاَثَ سِنِينَ فَقَالَ هَذَا اَلَّذِي

ص: 362


1- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، باب من آذى المسلمين و احتقرهم حديث 1.

قَصَدْتُ وَ اَللَّهِ لَأَصِلَنَّ اَلْيَوْمَ رَحِمِي ثُمَّ سَرَّحَنَا إِلَى أَهْلِنَا سَرَاحاً جَمِيلاً (1) .

46 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(2).

47 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعَةٌ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ اَلْخِيَانَةُ وَ اَلسَّرِقَةُ وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزِّنَاءُ (3).

48 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَجِيءُ مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلاً شَفَتُهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ مَشْدُودَةً نَاصِيَتُهُ إِلَى إِبْهَامِ قَدَمَيْهِ خَارِجَةً يَدُهُ مِنْ صُلْبِهِ فَيَفْزَعُ مِنْهُ أَهْلُ اَلْجَمْعِ إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلاً إِلَى اَلْحِسَابِ (4).

49 - وَ مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ عُرُوقِهِ شَيْئاً مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ عُذِّبَ ذَلِكَ اَلْعِرْقُ بِسِتِّينَ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ نَوْعاً مِنَ اَلْعَذَابِ (5).

50 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُسْأَلُ اَلْمَرْءُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يُسْأَلُ عَنْ مَالِهِ يَقُولُ جَعَلْتُ لَكَ جَاهاً فَهَلْ نَصَرْتَ بِهِ مَظْلُوماً أَوْ قَمَعْتَ بِهِ ظَالِماً أَوْ أَغَثْتَ بِهِ مَكْرُوباً(6).

ص: 363


1- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب النفقات، حديث 29، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- عقاب الاعمال، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا، حديث 2.
3- عقاب الاعمال، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا، حديث 1.
4- عقاب الاعمال، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا، حديث 4.
5- عقاب الاعمال، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا، حديث 13.
6- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب 33 من أبواب فعل المعروف حديث 9 نقلا عن العلاّمة الحلّيّ في الرسالة السعدية، و حديث 11، نقلا عن عوالى اللئالى.

51 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (1).

52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

53 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصٰادِ قَالَ قَنْطَرَةٌ عَلَى اَلصِّرَاطِ لاَ يَجُوزُهَا عَبْدٌ لَهُ مَظْلِمَةٌ (3).

54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ أُجِيبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِي فِي مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْكَ اَلْمَظْلِمَةِ (4).

55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ فِي مَمْلَكَةِ جَبَّارٍ مِنَ اَلْجَبَابِرَةِ أَنْ اِيتِ هَذَا اَلْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى سَفْكِ اَلدِّمَاءِ وَ اِتِّخَاذِ اَلْأَمْوَالِ وَ إِنَّمَا اِسْتَعْمَلْتُكَ لِتَكُفَّ عَنِّي أَصْوَاتَ اَلْمَظْلُومِينَ فَإِنِّي لَنْ أَدَعَ ظُلاَمَتَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا كُفَّاراً(5).

56 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اَللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ اَلَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ اَلْبِرِّ وَ اَلْخَيْرِ لاَ يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (6).

ص: 364


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الجمعة (11) باب الجمعة في القرى و المدن.
2- كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 10:2 حرف الظاء المعجمة (فصل في المحلى بأل) و المستدرك، كتاب الجهاد، باب (77) من أبواب جهاد النفس، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه الترمذي في سننه، كتاب البر و الصلة، (83) باب ما جاء في الظلم حديث 2030.
3- عقاب الاعمال، عقاب من ظلم، حديث 2.
4- عقاب الاعمال، عقاب من ظلم، حديث 3.
5- عقاب الاعمال، عقاب من ظلم، حديث 4.
6- الوسائل، كتاب الجهاد، باب (78) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 6.

57 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ تَعَالَى(1).

58 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ اَلْمَوْتِ بِالْبُشْرَى بِلَعْنَةِ اَللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ وَ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِي حَاجَةٍ كَانَ قَرِينَهُ فِي اَلنَّارِ وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَى اَلْجَوْرِ كَانَ مَعَ هَامَانَ وَ كَانَ هُوَ وَ اَلسُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ اَلنَّارِ عَذَاباً وَ مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اَللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ اَلْجَنَّةِ وَ رِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مَنْ أَهَانَ مُسْلِماً فَقِيراً مِنْ أَجْلِ فَقْرِهِ وَ اِسْتَخَفَّ بِهِ فَقَدِ اِسْتَخَفَّ بِحَقِّ اَللَّهِ وَ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اَللَّهِ وَ سَخَطِهِ حَتَّى يُرْضِيَهُ وَ مَنْ أَكْرَمَ فَقِيراً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِ وَ مَنْ عُرِضَتْ لَهُ دُنْيَا وَ آخِرَةٌ وَ اِخْتَارَ اَلدُّنْيَا وَ تَرَكَ اَلْآخِرَةَ لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا اَلنَّارَ وَ مَنْ أَخَذَ اَلْآخِرَةَ وَ تَرَكَ اَلدُّنْيَا لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ مَنِ اِكْتَسَبَ مَالاً حَرَاماً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لاَ عِتْقاً وَ لاَ حَجّاً وَ لاَ اِعْتِمَاراً وَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْرِ ذَلِكَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى اَلنَّارِ وَ مَنْ فَرَّجَ مِنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَظَرَ اَللَّهُ إِلَيْهِ بِرَحْمَةٍ يَنَالُ بِهَا اَلْجَنَّةَ وَ فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ يَبْنِي عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ مَا يَأْوِي إِلَيْهِ عَابِرُ سَبِيلٍ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نَجِيبٍ مِنْ دُرٍّ وَ وَجْهُهُ يُضِيءُ لِأَهْلِ اَلْجَمْعِ نُوراً حَتَّى يُزَاحِمَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اَلرَّحْمَنِ فِي قُبَّتِهِ فَيَقُولُ أَهْلُ اَلْجَمْعِ هَذَا مَلَكٌ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ وَ دَخَلَ بِشَفَاعَتِهِ فِي اَلْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ

ص: 365


1- عقاب الاعمال، (عقاب من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة) حديث 1.

أَلْفَ أَلْفِ رَجُلٍ (1).

59 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وُلِّيَ رِقَابَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلاَهُ فِي ثَقْبِ فَأْسٍ (2).

60 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وُلِّيَ رِقَابَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ حَشَرَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ فَلاَ يَفُكُّهُمَا إِلاَّ عَدْلُهُ فِي اَلدُّنْيَا(3)المستدرك، كتاب الجهاد، باب (37) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 4، نحوه نقلا عن سبط الطبرسيّ في المشكاة.(4).

61 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَيَّعَهُمْ ضَيَّعَهُ اَللَّهُ تَعَالَى(5).

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عِبَادَةُ عَدْلٍ سَاعَةً تَعْدِلُ عِبَادَةَ غَيْرِهِ سَبْعِينَ سَنَةً (5).

63 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ عَلَى اَلْعِبَادِ إِلاَّ وَ فِيهِ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ يَقُولُ اَلْآخَرُ اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً(6).

ص: 366


1- عقاب الاعمال، (باب يجمع عقوبات الاعمال) حديث 1. فى خطبة خطبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و قال ابن عبّاس و أبا هريرة: و هي آخر خطبة خطبها حتّى لحق باللّه عزّ و جلّ فوعظ بمواعظ ذرفت منها العيون، و وجلت منها القلوب و اقشعرت منها الجلود، و تقلقلت منها الاحشاء إلخ.
2- عقاب الاعمال، (باب عقاب من ولى عشرة فلم يعدل بينهم) حديث 1.
3- الوسائل، كتاب الجهاد، باب
4- من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 13، بأدنى اختلاف في الألفاظ.
5- عقاب الاعمال (عقاب من ولى شيئا من أمور المسلمين فضيعهم) حديث 1.
6- مسند أحمد بن حنبل ج 306:2 و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ان ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، و ملكا بباب آخر، يقول: اللّهمّ اعط منفقا خلفا، و عجل لممسك تلفا. و رواه أيضا في ج 197:5 و لفظه: (و لا آبت شمس قط الا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض الا الثقلين: اللّهمّ اعط منفقا خلفا و اعط ممسكا مالا تلفا).

64 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنَ اَلْكَسْبِ اَلطَّيِّبِ إِلاَّ أَخَذَهَا اَللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَ قَلُوصَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ اَلْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ (1).

65 - وَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ ذَكَرَ اَلنَّارَ فَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا اَلنَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (2) . أشاح أي جذب و انكمش على الوجه باتقاء النار و قيل قبض وجهه و قيل أعرض و نحى وجهه

66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ وَ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَاراً أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ (3).

67 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ [فِي ظِلِّ اَللَّهِ ] يَوْمَ لاَ ظِلَّ

ص: 367


1- رواه البخارى، و مسلم، و الترمذي، و النسائى، و الدارميّ و أحمد بن حنبل متقاربة الألفاظ متحدة المعاني، و أقرب الألفاظ مع الكتاب ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 419:2 (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب الا أخذها اللّه بيمينه يربيها له، كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون له مثل الجبل أو أعظم).
2- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (2) باب الحث على الصدقة و لو بشق تمرة أو كلمة طيبة، و انها حجاب من النار، حديث 68.
3- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (8) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة، حديث 31.

إِلاَّ ظِلُّهُ اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ [إِمَامٌ مُقْتَصِدٌ] وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِعِبَادَةِ [اَللَّهِ ] إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ (1)صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (32) باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى و ان اليد العليا هي المنفقة، و ان السفلى هي الآخذة، حديث 97.(2).

68 وَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ إِنْ تَصَدَّقْتَ وَ أَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى اَلْفَقْرَ وَ تَأْمُلُ اَلْغِنَى وَ لاَ تُهْمِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا (3) .

69 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا اِبْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ اَلْفَضْلَ فَخَيْرٌ لَكَ وَ إِنْ تُمْسِكْ فَشَرٌّ لَكَ وَ لاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى(3).

70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَنَائِعُ اَلْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ اَلسَّوْءِ (4).

ص: 368


1- صحيح مسلم، كتاب الزكاة،
2- باب فضل اخفاء الصدقة، حديث 91. و المستدرك، كتاب الجهاد، باب (14) من أبواب جهاد النفس حديث 27، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (31) باب بيان ان أفضل الصدقة، صدقة الصحيح الشحيح حديث 92 و 93.
4- غرر الحكم للآمدي، الفصل الرابع و الأربعون ممّا ورد في حكم أمير المؤمنين عليه السلام في حرف الصاد 24 و رواه في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 12.

71 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْبُيُوتَ اَلَّتِي يُمْتَارُ(1) فِيهَا اَلْمَعْرُوفُ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ اَلْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ (2).

72 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا اَلْحَاجَةِ اَلْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْيُمْسِكْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ (3)صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (27) باب من جمع الصدقة و اعمال البر حديث 85.(4) .

73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ نُودِيَ فِي اَلْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اَللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلْجِهَادِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصِّيَامِ (4). و عنى عليه السّلام بقوله زوجين اثنين من كل شيء كدرهمين و دينارين

ص: 369


1- البيت يمتار منه المعروف، أي يؤخذ منه، و منه الحديث ان البركة أسرع الى البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة في سنام البعير. مجمع البحرين، في لغة (مير).
2- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 1. و في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 1، كما نقلناه آنفا عن مجمع البحرين، و زاد في آخره (أو من السبيل الى منتهاه).
3- المستدرك، كتاب الزكاة، باب
4- من أبواب الصدقة حديث 2، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 188:4، كتاب الزكاة عن البخارى و مسلم.

أو ثوبين و قيل يريد بشيئين درهما و دينارا أو دينارا و ثوبا(1)

74 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلزَّكَاةُ اِخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ أَدَّوُا اَلزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَ لاَسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اَلنَّاسَ مَا اِفْتَقَرُوا وَ لاَ اِحْتَاجُوا وَ لاَ جَاعُوا وَ لاَ عَرُوا إِلاَّ بِذُنُوبِ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ حَقِيقٌ عَلَى اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مِمَّنْ مَنَعَ حَقَّ اَللَّهِ مِنْ مَالِهِ وَ أَقْسَمَ وَ قَالَ وَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَ بَسَطَ اَلرِّزْقَ إِنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلزَّكَاةِ وَ مَا صِيدَ صَيْدٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلتَّسْبِيحِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنَّ أَحَبَّ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَسْخَاهُمْ كَفّاً وَ أَسْخَى اَلنَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ لَمْ يَبْخَلْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ بِمَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ لَهُمْ فِي مَالِهِ (2).

75 - وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).

76 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَأَيْتُ اَلْمَعْرُوفَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ بِتَصْغِيرِهِ وَ سَتْرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مَحَقْتَهُ

ص: 370


1- «من أنفق زوجين» قال القاضي: قال الهروى في تفسير هذا الحديث: قيل: ما زوجان ؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. و قال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير. و قيل: درهم و دينار، أو درهم و ثوب. قال: و الزوج يقع على الاثنين و يقع على الواحد. و قيل: إنّما يقع على الواحد اذا كان معه آخر. و يقع الزوج أيضا على الصنف، و فسر بقوله تعالى: «وَ كُنْتُمْ أَزْوٰاجاً ثَلاٰثَةً » ملخص شرح الامام النووى على صحيح مسلم.
2- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، حديث 6.
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 15.

وَ نَكَدْتَهُ (1).

77 - وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِيٌّ اَلرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ سَيْبَهُ وَ مَعْرُوفَهُ إِلَى مَنْ كَانَ يَصْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرٌ(2)الجامع الصغير للسيوطي، ج 98:2 حرف الكاف، نقلا عن ابن حبان في صحيحه.(3).

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلاَؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ اَلْإِيمَانِ اَلْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ اَلسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ اَلْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ اَلرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةُ اَلشَّيْطَانِ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ اَلنِّيرَانِ وَ دُخُولٌ فِي اَلْجِنَانِ (4).

79 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرِّفْقُ رَأْسُ اَلْحِكْمَةِ اَللَّهُمَّ مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ أُمَّتِي فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَ مَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (5).

80 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَيْفَ يُقَدِّسُ اَللَّهُ قَوْماً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ (5).

81 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ يَسْتَعْمِلُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرَةٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (6).

ص: 371


1- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (9) من أبواب فعل المعروف، حديث 1.
2- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب
3- من أبواب فعل المعروف، حديث 1.
4- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (5) من أبواب الصدقة، حديث 2.
5- المستدرك، كتاب الجهاد، باب (27) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، حديث 14، نقلا عن عوالى اللئالى، و نقل الجزء الأول من الحديث (الرفق رأس الحكمة) في الجامع الصغير للسيوطي ج 26:2 حرف الراء المهملة.
6- الجامع الصغير للسيوطي، ج 17:2 حرف الدال المهملة، نقلا عن الجامع الكبير للطبراني.

82 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً اِخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ يُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا لِلنَّاسِ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ (1) وَ كَانَ كِسْرَى قَدْ فَتَحَ بَابَهُ وَ سَهَّلَ جِنَانَهُ وَ رَفَعَ حِجَابَهُ وَ بَسَطَ إِذْنَهُ لِكُلِّ وَاصِلٍ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ مَلِكِ اَلرُّومِ لَقَدْ أَقْدَرْتَ عَلَيْكَ عَدُوَّكَ بِفَتْحِكَ اَلْبَابَ وَ رَفْعِكَ اَلْحِجَابَ فَقَالَ إِنَّمَا أُحْصَنُ مِنْ عَدُوِّي بِعَدْلِي وَ إِنَّمَا أُنْصِبْتُ هَذَا اَلْمَنْصِبَ وَ جَلَسْتُ هَذَا اَلْمَجْلِسَ لِقَضَاءِ اَلْحَاجَاتِ وَ دَفْعِ اَلظُّلاَمَاتِ فَإِذَا لَمْ تَتَّصِلِ اَلرَّعِيَّةُ إِلَيَّ فَمَتَى أَقْضِي حَاجَتَهُ وَ أَكْشِفُ ظُلاَمَتَهُ وَ كَانَ مَلِكُ اَلْهِنْدِ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ فَاشْتَدَّ حُزْنُهُ وَ جَزَعُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ لِتُعَزِّيَهُ فِي سَمْعِهِ فَقَالَ مَا جَزَعِي وَ حُزْنِي عَلَى ذَهَابِ هَذِهِ اَلْجَارِحَةِ وَ لَكِنْ لِصَوْتِ اَلْمَظْلُومِ كَيْفَ أَسْمَعُهُ إِذَا اِسْتَغَاثَ بِي وَ لَكِنْ إِذَا ذَهَبَ سَمْعِي فَمَا ذَهَبَ بَصَرِي فَأَمَرْتُ لِكُلِّ ذِي ظُلاَمَةٍ يَلْبَسُ اَلْأَحْمَرَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ وَ قَرَّبْتُهُ وَ أَنْصَفْتُهُ وَ اِنْتَصَفْتُ لَهُ .

83 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَقْرَبَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ وَ أَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ .

84 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ لَيَسْأَلُ اَلْعَبْدَ فِي جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ فِي مَالِهِ فَيَقُولُ يَا عَبْدِي رَزَقْتُكَ جَاهاً فَهَلْ أَغَثْتَ مَظْلُوماً أَوْ أَعَنْتَ مَلْهُوفاً(2).

85 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (3).

ص: 372


1- الجامع الصغير للسيوطي، ج 93:1 حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الكبير، و عن أبي نعيم في الحلية.
2- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (33) من أبواب فعل المعروف حديث 11، نقلا عن العوالى.
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (22) من أبواب فعل المعروف، حديث 9 بتفاوت يسير. و رواه في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (22) من أبواب فعل المعروف حديث 15، نقلا عن العوالى.

86 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَاداً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ اَلنَّاسِ آلَى عَلَى نَفْسِهِ [أَنْ ] لاَ يُعَذِّبَهُمْ بِالنَّارِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ وُضِعَتْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يُحَدِّثُونَ اَللَّهَ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْحِسَابِ .

87 وَ مَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً بِيَهُودِيٍّ يَحْتَطِبُ فِي صَحْرَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا اَلْيَهُودِيَّ لَتَلْذَعُهُ اَلْيَوْمَ حَيَّةٌ وَ يَمُوتُ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اَلنَّهَارِ رَجَعَ اَلْيَهُودِيُّ بِالْحَطَبِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى جَارِي عَادَتِهِ فَقَالَ لَهُ اَلْجَمَاعَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عَهِدْنَاكَ تُخْبِرُنَا بِمَا لَمْ يَكُنْ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا إِنَّكَ أَخْبَرْتَ اَلْيَوْمَ بِأَنَّ هَذَا اَلْيَهُودِيَّ تَلْذَعُهُ أَفْعَى وَ يَمُوتُ وَ قَدْ رَجَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيَّ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ ضَعِ اَلْحَطَبَ وَ حُلَّهُ فَحَلَّهُ وَ رَأَى فِيهِ أَفْعَى فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ مَا صَنَعْتَ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلْمَعْرُوفِ فَقَالَ لَمْ أَصْنَعْ شَيْئاً غَيْرَ أَنِّي خَرَجْتُ وَ مَعِي كَعْكَتَانِ فَأَكَلْتُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ سَأَلَنِي سَائِلٌ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ اَلْأُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تِلْكَ اَلْكَعْكَةُ خَلَّصَتْكَ مِنَ اَلْأَفْعَى فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ (1) (2) .

ص: 373


1- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب الصدقة حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى، عن العلاّمة الحلّيّ في بعض كتبه. و رواه في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (9) من أبواب الصدقة، حديث 3، مع اختلاف يسير في الفاظه.
2- ربما ظنّ جماعة من أهل الحديث، التعارض بين هذا الخبر و ما بمعناه، و بين ما روى في أصول الكافي و غيره. من أن البداء انما يكون في العلم الذي استأثر اللّه به سبحانه في أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، و اما العلوم و المعلومات التي أظهرها الأنبياء و حججه عليهم السلام، فلا يقع فيه البداء، و هو المحو و الاثبات، لئلا يكذبهم الناس فيما أخبروا. و قد أجاب الشيخ عن التعارض بما حاصله: ان اخبارهم عليهم السلام على قسمين: (احدهما) ما أوحى اليهم، انه من الأمور المحتومة، فهم يخبرون عنه كذلك. (و ثانيهما) ما يوحى اليهم لا على هذا الوجه، فهم يخبرون عنه كذلك، و ربما أشاروا إليه أيضا الى احتمال وقوع البداء فيه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد الاخبار بالسبعين في خبر من هذا القبيل و يمحو اللّه ما يشاء. و الأظهر عندي في الجواب ما ذكرته في شرح التوحيد، من انهم عليهم السلام لا يخبرون بشيء لا تظهر فيه وجه الحكمة، بل يدعو الناس الى زيادة الاعتقاد فيهم، كما ظهر من هذا الحديث، فلا يكون تكذيبهم الذي هو مناط القليل (جه).

88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقاً لِحَوَائِجَ [يَفْزَعُ إِلَيْهِمُ اَلنَّاسُ ] فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ اَلْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اَللَّهِ .

89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ مِيزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وَ إِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ (1).

90 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَ مَنْفَعَتِهِ فَلَهُ ثَوَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (2).

91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَنْفَعَتِهِ بِرّاً أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ أُعِينَ عَلَى إِجَازَةِ اَلصِّرَاطِ يَوْمَ دَحْضِ اَلْأَقْدَامِ وَ لاَ يَرَى اِمْرُؤٌ عَنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا عَلَيْهِ إِلاَّ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ .

92 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ حَاجَةً كَانَ كَمَنْ خَدَمَ اَللَّهَ عُمُرَهُ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ سَتَرَ اَللَّهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي عَوْنِهِ مَا دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

ص: 374


1- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (25) من أبواب فعل المعروف حديث 17، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- عقاب الاعمال، قطعة من خطبة خطبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة و هي آخر خطبه (صلّى اللّه عليه و آله) حتى لحق باللّه عزّ و جلّ .

93 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ شُعْلَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى اَلصِّرَاطِ يَسْتَضِيءُ بِضَوْئِهِمَا عَالَمٌ لاَ يُحْصِيهِ إِلاَّ رَبُّ اَلْعِزَّةِ .

94 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ فَنَاصَحَهُ فِيهَا جَعَلَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلنَّارِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سَبْعَةَ خَنَادِقَ بَيْنَ اَلْخَنْدَقِ وَ اَلْخَنْدَقِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ .

95 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَتَرَ [سَرَّ] مُسْلِماً سَتَرَهُ [سَرَّهُ ] اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ فَكَّ عَنْ مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فَكَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ .

96 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَضَافَ مُؤْمِناً أَوْ خَفَّ لَهُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْ حَوَائِجِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُخْدِمَهُ وَصِيفاً فِي اَلْجَنَّةِ .

97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَفَّسَ اَللَّهُ بِهَا عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (1) وَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اَلسَّكِينَةُ وَ حَفَّتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يسر [يُسْرِعْ ] بِهِ نَسَبُهُ .

98 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا ذُو بَابٍ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِي اَلْحَاجَاتِ وَ اَلْخَلَّةِ وَ اَلْمَسْكَنَةِ أَغْلَقَ اَللَّهُ بَابَهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ خَلَّتِهِ وَ مَسْكَنَتِهِ .

99 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفاً كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ ثَلاَثاً وَ سَبْعِينَ حَسَنَةً - وَاحِدَةٌ مِنْهَا يُصْلِحُ بِهَا آخِرَتَهُ وَ دُنْيَاهُ وَ اَلْبَاقِي فِي اَلدَّرَجَاتِ .

ص: 375


1- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (9) باب ما جاء في السترة على المسلم حديث 1930، مع اختلاف يسير في اللفظ.

100 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِغَاثَةَ اَللَّهْفَانِ (1).

101 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ اَلدَّالُّ عَلَى اَلْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اَللَّهْفَانِ (2).

102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مُوجِبَاتِ اَلْمَغْفِرَةِ إِدْخَالُكَ اَلسُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُسْلِمِ وَ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ .

103 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ سُرُوراً أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْناً أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزاً.

104 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ صَدَقَةُ اَللِّسَانِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا صَدَقَةُ اَللِّسَانِ قَالَ اَلشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا اَلْأَسِيرَ وَ تَحْقُنُ بِهَا اَلدَّمَ وَ تَجُرُّ بِهَا اَلْمَعْرُوفَ إِلَى أَخِيكَ وَ تَدْفَعُ عَنْهَا اَلْكَرِيهَةَ .

105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ اَلْأَسَدُ فِي زَئِيرِهِ قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرُوفِ (3) .

106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَضَعُ اَللَّهُ اَلرَّحْمَةَ إِلاَّ عَلَى رَحِيمٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ كُلُّنَا رَحِيمٌ قَالَ لَيْسَ اَلَّذِي يَرْحَمُ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ خَاصَّةً ذَاكَ اَلَّذِي يَرْحَمُ اَلْمُسْلِمِينَ (4) .

ص: 376


1- منتخب كنز العمّال، في هامش مسند أحمد بن حنبل ج 132:2، نقلا عن ابن عساكر عن أبي هريرة.
2- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 5.
3- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 4 نقلا عن الجعفريات.
4- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (107) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 3، نقلا عن العلاّمة الحلّيّ في الرسالة السعدية.

107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَثَلُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَثَلِ اَلْبُنْيَانِ يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً.

108 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَارْحَمُوا خَلْقِي(1).

109 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ سُئِلَ أَيُّ اَلنَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ قَالَ أَنْفَعُ اَلنَّاسِ لِلنَّاسِ قِيلَ فَأَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِدْخَالُكَ اَلسُّرُورَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ قِيلَ وَ مَا سُرُورُ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَيْنِهِ وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ كَانَ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَ اِعْتِكَافِهِ وَ مَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ يُعِينُهُ ثَبَّتَ اَللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اَلْأَقْدَامُ وَ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ إِنَّ اَلْخُلُقَ اَلسَّيِّئَ يُفْسِدُ اَلْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ اَلْخَلُّ اَلْعَسَلَ .

110 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ اَلْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ (2).

111 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلْآخِرَةِ وَ مَعْنَاهُ يُقَالُ لَهُمْ هَبُوا حَسَنَاتِكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ وَ اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ (3).

112 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مَحَقَ اَلْإِسْلاَمَ شَيْ ءٌ مَحْقَ اَلشُّحِّ إِنَّ لِهَذَا اَلشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ اَلنَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ اَلشِّرْكِ (4).

ص: 377


1- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (107) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر ذيل، حديث 3.
2- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 2 نقلا عن الجعفريات.
3- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 13. و باب (6) من هذه الأبواب حديث 1 و 2 و 3.
4- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير، ج 2 حرف الميم، نقلا عن مسند أبى بعلى الموصلى. و رواه المحدث القمّيّ في سفينة البحار ج 1 في لغة (بخل).

113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْضُ اَلْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ (1).

114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ (2)(3).

ص: 378


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة، حديث 7.
2- و قد ورد حديثان معارضان لهذا الخبر، كل واحد من جهة: الأول: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ألف درهم أقرضها مرتين، أحب الى من أن أتصدق بها مرة». و دفع المعارضة كما قال الشهيد الثاني: بحمل الصدقة الراجحة عليه على صدقة خاصّة، كالصدقة على الارحام و العلماء و الأموات، و المرجوحة على غيرها فقد روى انها على اقسام كثيرة، منها ما أجره عشرة، و منها سبعون و سبعمائة الى سبعين ألف. الثاني: ما روى ان القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب. و هو يحتمل أمرين: (احدهما) و هو الظاهر ان الجار في (بمثله) يتعلق ب (أفضل). و المعنى، ان القرض المقترض، أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب بالصدقة لما كان القدر المعروف عن ثوابها و المشترك في جميع افرادها عشرة، فيكون درهم القرض مثلا بعشرين الى ان يرجع الى ثمانية عشر، و يوافق الخبر السالف. و ذلك لان الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة و حصلت لصاحبها حتّى أخرج درهما و لم يعد إليه، فالثواب الذي كسبه في الحقيقة، تسعة، فيكون القرض ثمانية عشر، لانه أفضل منه بمثله، لان درهم القرض يرجع الى صاحبه، و المفاضلة انما هي في الثواب المكتسب، و على هذا فالجار في قوله: فى الخبر (فى الثواب) متعلق ب (أفضل) أيضا. لان المفاضلة في الحقيقة ليست الا فيه. (و الثاني) ان الجار في قوله (بمثله) متعلق ب (الصدقة) فيكون المعنى، ان القرض لشيء أفضل من الصدقة بمثل ذلك. و قوله: (فى الثواب) متعلق ب (أفضل) و حينئذ فانما يدل على أرجحية القرض على الصدقة مطلقا، لا على تقدير الرجحان، و هو محتمل بحسب اللفظ، الا ان الأول ألطف و أوفق بمناسبة الخبر الآخر، و يشتمل على شيء لطيف يناسب حال الكلام الحاصل من مشكاة النبوّة. ثمّ اعلم ان تحقّق أصل الثواب في القرض، فضلا من أفضليته بوجه، انما يكون مع قصد المقترض بفعله وجه اللّه، كما في نظائره من الطاعات التي يترتب عليها الثواب فلو لم يتفق هذا القصد، سواء قصد غيره من الاغراض الدنيوية، أم لم يقصد لم يستحق عليه ثواب، انتهى ملخصا، و هو جيد (جه).
3- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب الصدقة، حديث 4، نقلا عن الجعفريات.

ص: 379

المسلك الثالث في أحاديث رواها الشيخ العالم شمس الملة و الدين محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه رويتها عنه بطرقي إليه

1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَقُولُ أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً. وَ رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ مَرْوِيٌّ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1) (2) .

2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى(3).

ص: 380


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقص الوضوء، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى، عن الشهيد الأول. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 3: 96 و لفظ ما رواه (ان الشيطان يأتي أحدكم و هو في صلاته، فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى انه قد أحدث، فلا ينصرفن حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
2- ورد في الحديث ان إبليس يأتي الى الرجل فيجلس بين اليتيه، فيفسوا، ليشككه، فلا يحدث أحدكم وضوء حتّى يسمع الصوت أو يجد الريح. و هذا محمول على ما إذا كان المقام، مقام الشك. أما لو تحقّق خروج الريح، انتقض الوضوء إجماعا و ان لم يسمع صوتا و لا يجد ريحا (جه).
3- صحيح البخاريّ ، باب كيف كان بدء الوحى الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 1.

3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ اَلسَّمْحَةِ (1).

4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلدِّينَ يُسْرٌ لَنْ يُشَادَّ اَلدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا(2).

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَسِّرُوا وَ لاَ تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَ لاَ تُنَفِّرُوا(3).

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا رَآهُ اَلْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اَللَّهِ حَسَنٌ (4)(5)(6).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اَللَّهِ سِتّاً أَوْ سَبْعاً

ص: 381


1- جامع الصغير للسيوطي ج 1، حرف الباء، نقلا عن تاريخ الخطيب، و تتمة الحديث: (و من خالف سنتى فليس منى).
2- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب، الدين يسر.
3- صحيح مسلم، كتاب الجهاد و السير، (3) باب في الامر بالتيسير و ترك التنفير حديث 6 و 7 و 8.
4- مسند أحمد بن حنبل ج 379:1.
5- يحتمل أن يراد بالمسلمين كلهم: فيصير معناه، ما أجمع عليه المسلمون من الاحكام الشرعية فهو حق، و يحتمل أن يراد الخصوص، فيكون معناه، ما رآه كل واحد من المجتهدين من المسلمين في اجتهاده حسنا، فهو عند اللّه حسن، بمعنى انه يجوز العمل به و الافتاء به. و يحتمل ان يراد بحسنه عند اللّه، أن يكون صوابا، و يصير هذا الحديث دالا على تصويب كل مجتهد في الفروع، بناء على أن الحكم غير معين عند اللّه، كما هو مذهب جماعة من الأصوليّين، و بعض الاصحاب حمل هذا الحديث على احكام العادات، و قال: انه يدلّ على ان ما اعتاده الناس إذا لم يرد في النصّ ما يخالفه كان من الأدلة التي يجب ردّ الاحكام إليها، و هو قريب (معه).
6- يجوز أن يراد انه الى وجود الحسن و القبح العقليين. يعنى انه ما حسنته العقول فهو حسن في الشرع، فالشرع كاشف عن حسنه، كحسن ردّ الوديعة و شكر المنعم و قبح الزنا و الخيانة و أمثالها، مما حكم العقل بحسنه و قبحه، و عضده الشرع، فيكون ردا على الأشاعرة (جه).

كَمَا تَحَيَّضُ اَلنِّسَاءُ (1)(2)(3).

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ (4).

9 وَ قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي نَاقَةِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا أَفْسَدَتْ حَائِطاً أَنَّ عَلَى

ص: 382


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الحيض حديث 3، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، و سننها (117) باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيّام حيض فنسيتها حديث 627.
2- هذا الحديث دال على ان المرأة إذا لم تكن ذات عادة مستقرة، ترجع في عدد حيضها الى نسائها. و كان أغلبهم ستا أو سبعا، فلهذا خيرها بينهما. و هذا أيضا من باب تحكيم العادة و ردّ الاحكام إليها (معه).
3- روى هذا الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام من غير زيادة (كما تحيض النساء) و في آخره، قال أبو عبد اللّه: (و هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه). و ليس المراد بالنساء في هذا الحديث نسائها، بمعنى أقاربها كالام و الاخت و العمة و الخالة، أو أقرانها من أهل بلدها، المذكور في كتب الفقهاء. اذ لو كان المراد هذا لم يذكر ستا أو سبعا، بل أحاله على عادتهن، من غير تقييد بالعدد، بل المراد انها مع فقد العادة و التميز، و فقد عادة نسائها الاقارب، أو أقرانها على القول به، تتحيض ستا أو سبعا كما هو عادة غالب النساء في الحيض. فيكون هذا من جملة الروايات التي ذكرها جماعة من الاصحاب، رجوعها الى خصوص هذه الرواية. و اما قوله: ستا او سبعا، فقال العلامة طاب ثراه: المراد به، الرد الى اجتهادها و رأيها فيما يغلب على ظنها، انه أقرب الى عادتها، أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بلونه. و قيل: المراد التخيير، لان حرف (أو) موضوع له. و الأقرب الأول. و الا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة و عدمها، و لا تخيير في الواجب، لمنافاته له انتهى، و هو جيد (جه).
4- سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: المكيال مكيال المدينة، حديث 3340.

أَهْلِ اَلْحَوَائِطِ حِفْظَهَا نَهَاراً وَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ حِفْظَهَا لَيْلاً (1) (2) (3) .

10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(4)(5)(6).

11 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ . وَ أَسْنَدَهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَ صَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فِي اَلْمُسْتَدْرَكِ (7) .

12 - وَ فِي خَبَرِ اَلْإِسْرَاءِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خُيِّرَ بَيْنَ اَللَّبَنِ وَ اَلْخَمْرِ فَاخْتَارَ اَللَّبَنَ -

ص: 383


1- سنن أبي داود، ج 3، كتاب البيوع، باب المواشى تفسد زرع قوم، حديث 3570.
2- فعلى هذا لو ترك أهل الحوائط، حفظ حوائطهم بالنهار، فأفسدت الماشية شيئا، لم يكن على أهل الماشية ضمان. لتفريط أهل الحوائط في الحفظ. و لو ترك أهل الماشية حفظ مواشيهم ليلا، فأفسدت شيئا من الحوائط، كان الضمان عليهم، لتفريطهم باهمال الحفظ ليلا. و هذا أيضا من باب تحكيم العادة و ردّ الناس إليها، لان ذلك كان عادة أهل المدينة (معه).
3- مضمون هذا الحديث رواه أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، بطريق فيه السكونى، و عليه عمل الاكثر. بل ادعى عليه الشهيد طاب ثراه الإجماع، و ذهب المحققون من المتأخرين كابن إدريس، و الفاضلان العلامة و المحقق، الى اعتبار التفريط في الضمان مطلقا ليلا و نهارا، استضعافا للرواية، أو حملا لها على ذلك (جه).
4- الجامع الصغير للسيوطي، ج 176:2 حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد ابن حنبل، و رواه الدارقطنى في سننه، كتاب في الاقضية و الاحكام حديث 82.
5- سواء كان قوليا، أو فعليا، أو تقريريا. و فيه دلالة على ان لا تحكيم للعادة و يجمع بينه و بين الأول بان ذلك مع إمكان الرد إليه (معه).
6- و عدم إمكان الرد، يجب التوقف عند أهل الحديث (جه).
7- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الاحكام، (17) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث 2340 و 2341 و سنن الدارقطنى، كتاب في الاقضية و الاحكام، حديث (83). و الحاكم في المستدرك ج 58:2 و بقية الحديث (من ضار ضاره اللّه، و من شاق شاق اللّه عليه) و قال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم، و لم يخرجاه.

فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اِخْتَرْتَ اَلْفِطْرَةَ وَ لَوِ اِخْتَرْتَ اَلْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ (1)(2).

13 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَأَجِدُ اَلتَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَلَوْ لاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا(3)قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات، و اجتناب بعضها حرام و بعضها مكروه، و لعلّ هذا من الثاني، اذ الأصل في مثل هذا التحليل (جه).(4)(5)(5).

14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ(6)(7).

15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلْأَرْبَعِ

ص: 384


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاشربة، حديث 2.
2- و لا يلزم من هذا تحليل الخمر، و لا التخيير بين الحرام و المباح. لان ذلك غير جائز قطعا، لان الحرام لا يصحّ فعله، فلا يصحّ التخيير فيه. و انما هو تخيير بين شيء يخاف سوء عاقبته، و بين ما لا يخاف ذلك فيه، و سوء عاقبة الخمر راجع الى اختيار الفاعلين (معه).
3- صحيح مسلم، كتاب الزكاة،
4- باب تحريم الزكاة على رسول اللّه و على آله و هم بنو هاشم، و بنو المطلب، دون غيرهم حديث 162 و 163.
5- هذا يدلّ على ان المشتبه بالحرام، حرام، يجب اجتنابه (معه).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 4.
7- يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) مؤكدا. و يصير تقديره، زدت الخامسة أو نقصتها، و يصير حكم سجدتى السهو، مرتبا على شك زيادة الخامسة. و يحتمل أن يكون (زدت أو نقصت) كلاما مستأنفا. و يصير تقديره، زدت في صلاتك، أو نقصت شيئا من الافعال. و يكون حكم سجدتى السهو ثابتا في الامرين. فى شك الخامسة، و في الزيادة و النقصان مطلقا، و الى هذا ذهب فريق من العلماء (معه).

فَسَلِّمْ وَ اِنْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (1)(2)(3).

16 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ اَلْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا

ص: 385


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، قطعة من حديث 1.
2- هذا خبر بمعنى الامر. و معناه، أوقع وهمك على الاربع، أي ابن عليها، و هذا يدلّ على ان الاحتياط في هذا الموضع لا يكون الا من جلوس (معه).
3- لا خلاف في جواز البناء على الاربع في هذه الصورة. و الاحتياط و المشهور ان ذلك على سبيل الوجوب. و قال ابن بابويه و ابن الجنيد: يتخير الشاك بين الثلاث و الاربع، بين البناء على الاقل، و احتياط. أو الاكثر مع الاحتياط، و الأخبار الصحيحة دالة على الأول. و كذلك دلت على تعيين الركعتين من جلوس. و خير جماعة بينهما و بين الركعة من قيام، لمرسلة جميل، و هي غير نقية السند فالاول هو الاجود. و قوله: (وقع رأيك على الاربع) ظاهره انصراف الظنّ الى الاربع و حينئذ فلا صلاة ركعتين، الا أن يحمل على الاستحباب. و لما لم يوافق القواعد أوله المصنّف في الحاشية، بحمل الخبر على معنى الامر. و يمكن إبقاؤه على ظاهره، بأن يكون معناه و اجمع عزمك على البناء على الاربع فسلم إلخ (جه).

أُرِيدُ(1)(2)(3)(4).

ص: 386


1- الأصول، كتاب الإيمان و الكفر، باب من آذى المسلمين و احتقرهم، حديث 8 و الوسائل، كتاب الطهارة باب (19) من أبواب الاحتضار، حديث 1، و كتاب الصلاة باب (17) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، حديث 6. و كتاب الحجّ باب (146) من أبواب أحكام العشرة، حديث 3.
2- راجع في بيان معنى الحديث مضافا الى ما هنا، كتاب الوافي، كتاب الايمان و الكفر، ج 130:1 (باب عزة المؤمن). و كتاب الأربعين للشيخ البهائى قدّس سرّه، الحديث الخامس و الثلاثون.
3- قال الشهيد في قواعده: ان التردد عليه محال، غير انه لما جرت العادة، انه يردد من يعظم الشيء في مساءته، نحو الوالد و الصديق، و ان لا يردد في مساءته من لا يكرمه و لا يعظمه، كالعدو و الحية، بل إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردد فصار التردد لا يقع الا في موضع التعظيم، و عدمه لا يقع الا في موضع الاهانة، فحينئذ دل الحديث على تعظيم المؤمن، و شرف منزلته عند اللّه، فعبر باللفظ المركب عما يلزمه و ليس مذكورا في اللفظ، انما هو بالارادة و القصد، فمعناه حينئذ منزلة عبدى المؤمن عندي عظيم (معه).
4- و توضيح المعنى على هذا: ان المراد من قوله: (ما ترددت إلخ) انه ليس لشيء من مخلوقاتى عندي قدر و حرمة، كقدر عبدى المؤمن و حرمته. فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية. و حكى شيخنا بهاء الدين فيه قولين آخرين: الأول: فى الكلام اضمار، و التقدير لو جاز على التردد، ما ترددت في شيء كترددى في وفاة المؤمن. الثاني: انه قد ورد في الحديث: «ان اللّه سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللطف و الكرامة و البشارة بالجنة، ما يزيل عنه، و يوجب رغبته في الانتقال الى دار القرار، فيقل تأذيه به، و يصير راضيا بنزوله، راغبا في حصوله». فاشبهت هذه المعاملة، معاملة من يريد ان يؤلم حبيبه ألما، يتعقبه نفع عظيم، فهو يتردّد في أنّه كيف يوصل ذلك الالم إليه على وجه يقل تأذيه به، فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيما يتعقبه من اللذة الجسمية و الراحة العظيمة، الى ان يتلقاه بالقبول، و يعده من الغنائم المؤدية الى ادراك المأمول. ثمّ قال: قد يتوهم المنافاة بين ما دل عليه هذا الحديث و أمثاله، من أن المؤمن الخالص يكره الموت و يرغب في الحياة، و بين ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من أحبّ لقاء اللّه أحبّ لقائه، و من كره لقاء اللّه كره اللّه لقائه» فانه يدلّ بظاهره، على ان المؤمن الحقيقي لا يكره الموت، بل يرغب فيه كما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: (ان ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمه). و انه قال: حين ضربه ابن ملجم، (فزت و ربّ الكعبة). و قد أجاب شيخنا الشهيد في الذكرى، فقال: ان حبّ لقاء اللّه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار و معاينة ما يحب، كما روينا عن الصادق عليه السلام. و رووه في الصحاح عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال «من أحبّ لقاء اللّه، أحب اللّه لقائه. و من كره لقاء اللّه، كره اللّه لقائه»، قيل: يا رسول اللّه انا لنكره الموت ؟ فقال: «ليس ذلك، و لكن المؤمن إذا حضره الموت، بشر برضوان اللّه و كرامته، فليس شيء أحبّ إليه ممّا أمامه، فأحب لقاء اللّه و أحبّ اللّه لقائه. و ان الكافر إذا حضره يبشر بعذاب اللّه، فليس شيء أكره إليه ممّا أمامه، فكره لقاء اللّه و كره اللّه لقائه» انتهى. و قد يقال: ان الموت ليس نفس لقاء اللّه، فكراهته من حيث الالم الحاصل منه، لا يستلزم كراهة لقاء اللّه و هذا ظاهر، و أيضا فحب اللّه سبحانه يوجب الاستعداد التام للقائه، بكثرة الاعمال الصالحة، و هو يستلزم كراهة الموت القاطع لها (جه).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ اَلظُّهْرَ فَيْحُ جَهَنَّمَ (1).

18 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْقِصَاصَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى وَ اَلدِّيَةَ حَتْماً كَانَ فِي شَرْعِ عِيسَى فَجَاءَتِ اَلْحَنِيفِيَّةُ اَلسَّمْحَةُ بِتَسْوِيغِ اَلْأَمْرَيْنِ (2).

ص: 387


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر.
2- لما كانت اليهود، و هم بنوا إسرائيل امة موسى، يكثرون الاساءة و التعنت و ترك الأدب مع نبيهم، و يقترحون عليه، الاقتراحات العظيمة. مثل قولهم له: «أَرِنَا اَللّٰهَ جَهْرَةً » «اِجْعَلْ لَنٰا إِلٰهاً كَمٰا لَهُمْ آلِهَةٌ » حين راوا كفّارا يعبدون صنما لهم «فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ » «إِنّٰا هٰاهُنٰا قٰاعِدُونَ » الى غير ذلك، جاءت التكاليف في التوراة شديدة ثقيلة عليهم مثل قوله: «فَتُوبُوا إِلىٰ بٰارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » و من أصابته نجاسة من خارج بدنه وجب عليه قرضها، و وجوب القصاص و حدّه. و أمّا امة عيسى فكانوا أرق قلوبا، و أطوع لنبيهم، فكانت تكاليفهم خفيفة. و أما هذه الأمة المرحومة، فكانوا وسطا و خير الأمور أوسطها (جه).

19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرَّقِيقِ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ (1)(2).

20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ذَاتِ اَلْوَلَدِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي(3)(4)(5).

ص: 388


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 7:8 باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه و طعام رقيقه، و بين كسوته و كسوة رقيقه.
2- هذا الحديث يدلّ على وجوب الانفاق و الكسوة على الرقيق، على مجرى العادة (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 4. و لفظ الحديث: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. و رواه في المستدرك، كتاب النكاح باب (58) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 6. و لفظ الحديث (عن عبد اللّه بن عمر، ان امرأة قالت: يا رسول اللّه، ان ابني هذا كان بطنى له وعاء، و ثديى له سقاء، و حجرى له حواء و ان أباه طلقنى و أراد أن ينتزعه منى ؟ فقال لها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: انت أحق بها ما لم تنكحى) و سنن أبي داود ج 2، كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد) حديث 2276.
4- و هذا يدلّ على ان حضانة الولد للام دون الأب. و ان حضانتها تسقط بنكاحها زوجا آخر (معه).
5- الحضانة بفتح الحاء، الولاية على الطفل، لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته و حفظه و جعله في سريره و كحله و دهنه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلك. و لا خلاف عندنا في أن الام أحق بالولد مطلقا، ما لم تتزوج. و هو الموجود في رواية العامّة. و في بعضها الى سبع سنين، و في آخر الى تسع سنين، و في بعضها ان الأب أحق به. و ليس في الجمع فرق بين الذكر و الأنثى. و من فصل رام الجمع بين الاخبار، فحمل ما دل على أولوية الأب، الذكر لانه أنسب بحال تأديبه. و ما دل على أولوية الام على الأنثى. و رجحوا الاخبار الدالة على السبع لأنّها أشهر و أكثر. و حضانة الام مشروط بشروط، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، و أن تكون حرة، و أن تكون فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة، كما دل عليه خبر الكتاب. و لا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج و غيره، عملا باطلاق النصّ خلافا للعامة و أن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة، لانها لا تؤمن أن تخون في حفظه. و عد بعضهم من الشروط، أن تكون مقيمة، فلو انتقلت الى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ، و قيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد، و سقطت حضانتها أيضا ذكره الشهيد في قواعده، و نقل شرطا ثانيا، و هو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص. قال صلّى اللّه عليه و آله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» (جه).

21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ (1)سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الصدقات، (5) باب العارية، حديث 2400 و مسند أحمد بن حنبل ج 8:5 و 12 و 13. و المستدرك للحاكم ج 13:2، كتاب البيوع.(2)(3).

22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (3) .

ص: 389


1- سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء،
2- باب ما تعوذ منه رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3841. و مسند أحمد بن حنبل ج 96:1 و 118 و 150 و سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب (76) حديث 3493.
3- و هذا الحديث يدلّ على حكمين: عقلى، و شرعى. أما العقلى، فيدل على ان أحدا لا يبلغ معرفته بكنهها، لما تقرر ان معرفته حقيقة غير مقدور، فيبقى المعرفة انما هى بذكر الأوصاف و الأسماء الكمالية و الجمالية. و احصائها أيضا غير ممكن بمقتضى الحديث. فامتنعت المعرفة بوجهيها. و اما الشرعى فيدل على وجوب اجتهاد المكلف في أداء حقه تعالى بحسب الإمكان و ان المكلف و ان بالغ في الاجتهاد في ذلك، لا يبلغ المقدار الواجب له تعالى. و فيه تنبيه على ان التكليف العقلى و الشرعى معا بحسب ما يمكن (معه).

23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ وَلَدَايَ .

24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَنْ صَلَّى وَ هُوَ يُدَافِعُ اَلْأَخْبَثَيْنِ هُوَ كَمَنْ صَلَّى وَ هُوَ مَعَهُ (1)(2).

26 - وَ رُوِيَ عَنْ مَوْلاَنَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَعَارَضَ اَلاِعْتِكَافُ وَ اَلاِشْتِغَالُ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ اَلْإِخْوَانِ نُرَجِّحُهَا عَلَيْهِ (3)(4).

27 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً (5) (6) .

ص: 390


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب قواطع الصلاة، حديث 3، نقلا عن العوالى عن الشهيد قدّس سرّه.
2- هذا الحديث يدلّ على ان الاشتغال بالصلاة مع مدافعة الاخبثين شديد الكراهة لجعله إيّاه بمنزلة المحدث (معه).
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (28) من أبواب فعل المعروف حديث 3. و المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (27) من أبواب الامر بالمعروف، حديث 4.
4- و هذا يدلّ على ان الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان، أفضل من الاشتغال بالاعتكاف (معه).
5- الوسائل، كتاب العارية، باب (2) من أبواب أحكام العارية، حديث 1.
6- و بهذا استدلّ جماعة من العلماء، على ان العارية يلزمها الضمان على المستعير، سواء شرط الضمان فيها أو لا، بناء على ان (مضمونة) في الحديث صفة للعارية. و قال آخرون: العارية لا تضمن الا مع شرط الضمان، لان قوله عليه السلام: (مضمونة) شرط منه لضمانها، لا انها صفة للعارية (معه).

28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (1). 29 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَأَبْرِدُوهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ .

30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ وَ ذَكَرَ مِنْهَا اَلْغُرَابَ (2). 31 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: تَقْيِيدُ اَلْغُرَابِ بِالْأَبْقَعِ (3).

32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (4)(5). 33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِباً بِنَاجِزٍ حَاضِرٍ(6).

34 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَعْرَابِيّاً بِفَتْحِ اَلْقِرَاءَةِ عَلَى مَنِ اِرْتَجَّ (7)

ص: 391


1- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الطبّ (19) باب الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، حديث 3471 و 3472.
2- صحيح مسلم، كتاب الحجّ (9) باب ما يندب للمحرم و غيره قتله من الدوابّ في الحل و الحرم، حديث 68-79.
3- صحيح مسلم، كتاب الحجّ (9) باب ما يندب للمحرم و غيره قتله من الدوابّ في الحل و الحرم، حديث 67.
4- المستدرك، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الصرف، حديث 5.
5- هذا الحديث و ما بعده يدلان على ان الصرف مشروط بأمرين. التماثل في القدر إذا اتحد الجنس و التقابض في المجلس (معه).
6- المستدرك، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب الصرف، حديث 2.
7- و منه حديث ابن عمر، انه صلى بهم المغرب، فقال: و لا الضالين. ثم ارتج عليه، أي استغلقت عليه القراءة. و منه أمرنا بارتاج الباب، أي اغلاقة (النهاية).

عَلَيْهِ (1)المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات الاسناد، في انه لا نفقة لها، و عمل بها الفاضلان. و ساير المتأخرين. و وردت رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، و عمل بها الشيخ و الاكثر، و الأول هو الأقوى (جه).(2) (3) .

35 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ جَوَازُ اَلشِّرَاءِ مِمَّنْ أَقَرَّ أَنَّهُ اِشْتَرَى مَا يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَ قَالُوا لَوْ لاَ هَذَا لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (4).

36 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ : أَنَّ نَفَقَةَ اَلْحَامِلِ مِنْ نَصِيبِ اَلْحَمْلِ (5). 37 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُمْ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا(6)(7)(7)(8).

ص: 392


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (43) من أبواب القراءة، حديث 2 و 3، و في باب
2- من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1 و 3، ما بمعناه، و لفظ الحديث: (عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط؟ قال: يفتح عليه من خلفه).
3- هذا الحديث يدلّ على ان من غلط في قراءة الصلاة، و حصل من ردّ عليه غلطه و ينبه عليه، لم تبطل صلاته بمجرد الغلط. فأما لو لم يحصل من يفتح عليه، فان كان في الفاتحة بطلت صلاته، و ان كان في السورة وجب أن يعدل الى غيرها (معه).
4- و هذا يدلّ على ان ما في يد الإنسان و تحت تصرفه، يجوز شرائه منه، و ان كان قد أخبر انه كان في ملكية غيره، قبله، و ذلك من باب ترجيح الظاهر على الأصل. و انما رجح الظاهر هنا، لتعليله بما ذكره في الحديث، و هو ضرورة نظام المعاش. اذ لا يستقيم بدون السوق، و السوق لا يستقيم بدون ذلك، و لا يتعدى هذا الحكم الى غير هذه الصورة، كذات الزوج لو أخبرت بالطلاق من زوجها، بل يبنى فيه على الأصل نعم يقبل دعوى الوكالة (معه).
5- الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب النفقات فلاحظ.
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب النفقات فلاحظ.
7- و هذه أرجح، لكثرة العامل بها إذا لم يكن مطلقة (معه).
8- أقول: ما ورد في الانفاق عليها من نصيب حملها، أكثر من رواية واحدة كما ادعاه الشارح قدّس سرّه بل رواه الصدوق روح اللّه روحه في كتابه المضمون، فراجع (المصحح).

38 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي قِصَّةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ اِحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ (1)(2)(3).

39 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ فُجُوراً وَ حَصَلَتْ أَمَارَةٌ عَلَى كَوْنِ اَلْوَلَدِ لَيْسَ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ

ص: 393


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 37:6 و 129، و لفظ ما نقله هكذا: (عن عائشة انها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص و عبد اللّه بن زمعة الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال سعد: يا رسول اللّه ابن أخى عتبة بن أبي وقاص، عهد الى انه ابنه، انظر الى شبهه. و قال عبد اللّه بن زمعة: هذا أخى يا رسول اللّه ولد على فراش أبى، فنظر رسول اللّه الى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد اللّه بن زمعة، الولد للفراش و للعاهر الحجر، و احتجبى منه يا سودة ابنة زمعة». قالت: فلم ير سودة قط).
2- هذا من باب العمل بالاصلين المتنافيين، أخذا بالاحتياط، فان الحديث دل على الحاق الولد بالفراش، الذي كان لابن زمعة، بناء على الأصل. و أمر سودة بالاحتجاب عنه، لاجل الشك الطارئ على الفراش، و هو كونه متولدا عن الزنا، لاجل شبهة كان له بسعد بن أبي وقاص، فأمر بالاحتجاب عملا بهذا الأصل، و اتبعه بابن زمعة. و هو كان أخا لسودة عملا باصل الفراش، فجمع بين الحكمين تبعا للاصلين، أخذا بالاحتياط (معه).
3- يجوز أن يكون أمر عمته بالاحتجاب منه، لما فيه من لحوق العار بين الناس لمكان الزنا بامه، و الناس تلحقه بالزانى و الزانية كما في هذه الاعصار، فلم يرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بدخوله منزله، و نظره الى امرأته (جه).

اَلْأَوْلاَدِ(1)(2).

40 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (3)(4).

41 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (5)(6).

ص: 394


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (55) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 1-5.
2- ليس المراد بالامارة هنا، الصفات. بل المراد بها اما كون الواطى ممن لا يحبل عادة، أو كان يعزل عنها، أو كان يطأ في الدبر. و هذه الرواية فيها العمل بالاصلين المتنافيين، أخذا بالاحتياط كالرواية السابقة (معه).
3- الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي حديث 56 نقلا عن الشهيد في الذكرى. و رواه الحاكم في المستدرك ج 13:2 كتاب البيوع و في آخره (فان الخير طمأنينة و ان الشر ريبة).
4- الريبة في الأصل بمعنى غلق النفس و اضطرابها، سمى به الشك، لانه يقلق النفس، و يزيل الطمأنينة. و هذا الحديث رواه الحسن بن عليّ عن جده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و نقله في الكشّاف استشهادا على ان الريبة بمعنى قلق النفس و اضطرابها لا الشك. لان مقابلته بالطمأنينة يشعر بذلك. و معنى الحديث على ما ذكره شراح الكشّاف: دع الامر الذي ترى نفسك مضطربة فيه، و الزم الذي تطمئن نفسك فيه، لان اضطراب قلب المؤمن في شيء علامة كونه باطلا. و قال بهاء الملّة و الدين: و ظنى انه يمكن أن يجعل استشهادا على الفلق و الشك: أى دع ما تشك فيه، عادلا الى المعلوم الذي لا تشك فيه. و قد تقدم ان هذا الخبر أصل من الأصول يجرى فيه ما لا يحصى من الموارد الا ان بعضهم أفرط في تعديه الى غير موارده، كما سبق في القضاء صلاة لا وجه لقضائها (جه).
5- الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 57.
6- و هذا يدلّ على ما دل عليه حديث التمرة، و هو وجوب اجتناب المشتبه بالحرام لاصالة الوجوب في لفظ الامر، الا أنّه ينبغي أن يقيد بالمحصور، لئلا يلزم الحرج (معه).

42 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَكَ أَنْ تَنْظُرَ اَلْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ اَلْحَائِطَةَ لِدِينِكَ (1).

43 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ هَلْ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(2)(3)(4).

44 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَ اَلنِّسْيَانَ وَ مَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . وَ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَ صَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فِي اَلْمُسْتَدْرَكِ وَ هُوَ مَرْوِيٌّ لَنَا عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5) (6) .

ص: 395


1- الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 58.
2- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 6.
3- هذه الرواية ضعيفة السند، و قد عمل بمضمونها جماعة من الطائفة (معه).
4- عمل الشيخ و أتباعه بهذا الحديث، و بان قوله: صريح في إعادة السؤال على سبيل الانشاء. و الصريح في الصريح، صريح فيه و لهذا إذا قيل: لزيد في ذمتك مائة درهم ؟ فقال: نعم، كان إقرارا. و رده المتأخرون كالفاضل و متابعيه بضعف السند. و بانه لا يلزم من تضمن نعم، مقتضى السؤال، أن يكون بمنزلة لفظه. و لان الأصل ممنوع فانه لو قال طلقت فلانة، لا يقع عندهم، و كذا ما دل عليه، و احتج العلامة للمنع برواية البزنطى في جامعه عن الباقر عليه السلام انما الطلاق أن يقول لها: أنت طالق، يعنى لا يكفى أن يقال: أنت حرام على، أو باينة و نحو ذلك. و الاحتياط للفروج يقتضى المصير الى قواعد الاصحاب (جه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2. و المستدرك للحاكم ج 198:2، كتاب الطلاق، و قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. و سنن ابن ماجه كتاب الطلاق (16) باب طلاق المكره و الناسى، حديث 2043 و 2045. و سنن الدارقطني ج 171:4، حديث 33 و 34.
6- و لا بدّ في هذا الحديث من تقدير مضمر، و يسمى المقتضى. و اختلف الاصوليون في عمومه، فعلى العموم يجب اضمار الاثم و الحكم، و على عدمه يجب اضمار أحدهما. و قد يصحّ اضمار الجميع، كما في الحديث الذي يليه، لان فيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، فانها كلها محرمة، و الا لما صح توجه الذم على البيع. و أيضا فان الواقع في بعض الاحكام، ارتفاع الحكم خاصّة، كناسى الجمعة، و المتكلم في الصلاة كذلك، و فاعل المفطر في الصوم، و كذا من صلى بغير طهارة خطاء، أو تطهر بالماء النجس كذلك، أو اكره على أخذ مال غيره. و وقع في بعضها ارتفاع الاثم خاصّة، كناسى صلاة الظهر، و المخطئ في جهة القبلة، لوجوب القضاء، فالمرتفع انما هو المؤاخذة و الاثم. هذا في النسيان و الخطاء المتعلق بالافعال. اما إذا تعلق بالماهيات، فاما أن لا يتعلق بالغير، كأكل النجس، أو جهل المشروب و كان خمرا، و فيها يرتفع الحكم و الاثم. و ما يتعلق بالغير، كأكل الوديعة نسيانا أو خطاء، و المرتفع هنا الاثم دون الضمان. و ما يتعلق بحق اللّه و العباد معا، كالقتل خطاء أو نسيانا، و هذا يرتفع فيه الاثم دون الحكم، لوجوب الكفّارة و الدية، و مثله وجوب القيمة على النائم المتلف و الصبى و المجنون، مع عدم التكليف، فصار الظاهر من الحديث إرادة اضمار الجميع (معه).

45 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (1).

46 - وَ رُوِيَ : أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ وَ كَذَا وَقَعَ لِحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ وَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ اَلثَّقَفِيِّ وَ أَمَرَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ وَ هُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ

ص: 396


1- صحيح مسلم، كتاب المساقاة (13) باب تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام، حديث 72.

اَلاِسْتِفْصَالِ مَعَ قِيَامِ اَلاِحْتِمَالِ (1) (2) (3) .

47 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَ قَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِذَا

ص: 397


1- مسند أحمد بن حنبل ج 13:2 و 14 و 44، و سنن الدارقطنى، كتاب النكاح باب المهر، حديث 93-104، و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (4) باب الرجل يسلم و عنده أكثر من أربع نسوة، حديث 1952 و 1953.
2- معناه الحكم بالظاهر، و ان كان يحتمل مع الاستفصال ما يخالف الظاهر. فانه لا يجب الاستفصال مع ذلك الاحتمال، بل يجوز البناء على الظاهر و الحكم به، بناء على الأصل. فهو من باب العمل بالاصل و ترك الظاهر. و الاستفصال الذي تركه عليه السلام، مع قيام الاحتمال، هو أنّه لم يسأل ان العقد عليهن، هل كان دفعة أو على التعاقب، مع ان الحال كان محتملا لهما. و بين الامرين تفاوت بالنسبة الى شرع الإسلام. فانه إذا كان العقد عليهن دفعة، كان التخيير واقعا في موقعه لتساوى نسبته الى الجميع فصحته في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، فكان السبيل هو التخيير. و أمّا إذا تعاقب، وجب صحة عقد السابقات، و بطلت اللاحقات. و هو عليه السلام، لا يسأل عن كيفية العقد، بل حكم بالتخيير مطلقا، و فيه دلالة على صحة العقد على الوجهين بالنسبة الى حكم أهل الكفر إمضاء لما فعلوه. و تأول بعضهم هذا الحديث، بان حمله على استيناف العقد على أربع يختارهن و يكون المعنى اختر أربعا باستيناف العقد عليهن، بناء على انه لا يجوز ان يقره على العقد الواقع في الكفر. و هو من التاويلات البعيدة (معه).
3- قال شيخنا الزينى: لا فرق في جواز تخيير من شاء منهن، من تقدم نكاحها أو تأخر، أو اقترن عندنا. لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لغيلان: «امسك أربعا و فارق سائرهن، من غير استفصال، و هو يفيد العموم (انتهى). و قد تقدم ان الجمهور خالفونا في ذلك، و أوجبوا امساك من تقدم العقد عليهن في زمان الكفر (جه).

كَانَ اَلْآخَرُ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي(1)صحيح مسلم، كتاب الجنائز (22) باب في التكبير على الجنازة، حديث 62-67، و سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز (33) باب ما جاء في الصلاة على النجاشيّ حديث 1534-1538، و الوسائل، كتاب الطهارة باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 10.(2)(3).

48 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى اَلنَّجَاشِيِّ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ (3) (4) (5) .

ص: 398


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الحيض، حديث 4. و سنن أبي داود ج 1، كتاب الطهارة، باب إذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث 286.
3- و هذا أيضا من باب ترك الاستفصال، مع قيام الاحتمال. و فيه دلالة على عموم المقال، لانه لم يستفصل، انها ذات عادة قبل ذلك، أم لا. و هذه الرواية تدل على وجوب العمل بالتمييز عند وجوده للمستحاضة. و به يستدل على تقديم التميز على العادة (معه).
4- ان حملت الصلاة هنا على الدعاء، لم يدلّ على جواز الصلاة على الميت الغائب قطعا. و ان حملت على المعنى الشرعى، فان قلنا انه رفع له سريره حتّى شاهده كما هو مرويّ . فلا يكون أيضا حجة في جواز الصلاة على الغائب، لان ذلك يكون من خصايصه عليه السلام. و ان لم نقل به، كان حجة فيه على جواز الصلاة على الغائب، ان لم نقل انه حكم في واقعة (معه).
5- قوله (لانه) تعليل للصلاة عليه، يعنى لا يتوهم انه كان كافرا في ظاهر الحال فكيف جاز الصلاة عليه. أو يكون تعليلا للاهتمام بالصلاة عليه، مع كونه بعيدا من المدينة و يكون حاصل المعنى، انه كان مؤمنا و كان يكتم ايمانه. و هو أعظم أجرا، لما روى ان أبا طالب يؤجر على ايمانه مرتين، مرة للايمان، و مرة للكتمان. و تفصيل هذا الحديث ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن محمّد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، عن أبيه عن الحسن بن عليّ العسكريّ ، عن آبائه عليهم السلام، ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما أتاه جبرئيل بنعى النجاشيّ ، بكى بكاء حزين عليه، و قال: «ان أخاكم أصحمة - و هو اسم النجاشيّ - مات»، ثمّ خرج الى الجبانة، و صلى عليه، و كبر سبعا، فخفض له مرتفع حتّى رأى جنازته، و هو بالجنة. و روى الشيخ طاب ثراه انه لم يصل على النجاشيّ ، و لكن دعى له. و رجح بعضهم رواية الشيخ، لنقاوة سندها، و لبعدها عن قول العامّة، لانهم رووا الصلاة على النجاشيّ و استدلّ به الشافعى على جواز الصلاة على الغائب، و العلامة في المنتهى حمل الصلاة الواقعة في خبر الكتاب، على الدعاء، قال: و لا ينافيه التكبير لانه أيضا دعاء، و ربما دل عليه إضافة التكبيرتين، ليخرج بهما عن حقيقة صلاة الأموات. و للعلامة قول آخر: و هو أن تكون الصلاة مخصوصة بالرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لانه رآه (جه).

49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ (1).

50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْغَنَمِ اَلسَّائِمَةِ اَلزَّكَاةُ (2).

51 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (3).

ص: 399


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (6) من أبواب زكاة الانعام، حديث 1، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، (باب صدقة الغنم) حديث 1805. و سنن أبي داود ج 2، كتاب الزكاة، (باب في زكاة السائمة) حديث 1568.
2- لم نعثر في كتب الحديث على هذه العبارة، و في المستدرك، كتاب الزكاة باب (6) من أبواب زكاة الانعام، حديث 1. عن دعائم الإسلام، ما هذا لفظه: (عن جعفر بن محمّد عليهما السلام، انه قال: الزكاة في الإبل و البقر و الغنم السائمة).
3- التاج الجامع للأصول، ج 84:1، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من الباب الثالث، (فى تطهير جلد الميتة، و النجاسة الكلبية، و لفظ ما رواه: (عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: «إذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فليرقه ثمّ ليغسله سبع مرار»، و في رواية اولاهن، أو احداهن بالتراب، و في أخرى السابعة بالتراب. رواه الخمسة، و المحلى ج 110:1 مسئلة 127، و نيل الاوطار ج - 46 (باب اعتبار العدد في الولوغ).

52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ : ثَلاَثاً(1). 53 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْعَامَّةِ : آخِرُهُنَّ بِالتُّرَابِ (2). 54 - وَ رَوَيْنَا وَ رَوَوْا: أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ (3)(4).

55 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْضِي اَلدُّيُونَ عَنِ اَلْمَوْتَى (5) .

ص: 400


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاسئار، حديث 1.
2- سنن ابن ماجه. ج 1، أبواب الطهارة (68) باب ما جاء في سؤر الكلب، حديث 91.
3- صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (27) باب حكم ولوغ الكلب، حديث 91 و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاسئار حديث 4.
4- اذا ولغ الكلب في الاناء، و هو شربه منه بطرف لسانه، نجس عند علماء الإسلام، سوى مالك. و شذوذ من علمائهم، حيث ذهبوا الى عدم نجاسة الماء، تعويلا على ما روى انه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل عن الحياض التي بين مكّة و المدينة، تردها السباع و الكلاب ؟ قال لها: «ما شربت في بطونها، و لنا ما أبقت شرابا و طهورا». و الجواب انه محمول على الماء الكثير، كما هو الظاهر من الحياض. و أمّا عدد الغسلات، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الإسلام، فقال علمائنا أجمع: الا ابن الجنيد، انه يجب غسله ثلاث مرّات احداهن بالتراب، لكن قال الشيخ المفيد: وسطاهن، و الشيخ الطوسيّ اولاهن، و هو المشهور. و قال السيّد طاب ثراه: احداهن بالتراب. و ظاهر الصدوقين، التخيير. و قال الشافعى: يغسل سبع مرّات، احداهن بالتراب، و هو قول ابن الجنيد. و عن أحمد يغسل ثماني مرّات، الثامنة بالتراب و قال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النجاسات، بل الواجب الغسل حتّى يغلب الظنّ بزوال النجاسة. و ما قاله علمائنا هو الصواب، للاتفاق على روايته، و يحمل ما زاد عليه، ان صح، على الاستحباب (جه).
5- الوسائل، ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب (9) من أبواب الدين و القرض، فراجع. و مسند أحمد بن حنبل ج 215:3 و 296 و ج 74:6 و 154 و صحيح مسلم، كتاب الفرائض (4) باب من ترك مالا فلورثته، حديث 14-17. و سنن ابن ماجه، ج 1 (فى المقدّمة) (7) باب اجتناب البدع و الجدل، حديث 45، و ج 2 كتاب الصدقات (13) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى اللّه و على رسوله، حديث 2415 و 2416. و أيضا ج 2، كتاب الفرائض (9) باب ذوى الارحام، حديث 2738.

56 - وَ اَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ (1).

57 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَقَرَّ أَهْلُ خَيْبَرَ عَلَى اَلذِّمَّةِ قَالَ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّ اَللَّهُ (2)(3).

58 - وَ نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ وَ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ مَرَّةً أُخْرَى

ص: 401


1- الوسائل، ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب (9) من أبواب الدين و القرض فلاحظ.
2- صحيح البخاريّ ، ما جاء في الحرث و المزارعة، باب إذا قال ربّ الأرض: (اقرك ما اقرك اللّه و لم يذكر أجلا معلوما). و كتاب الشروط، باب (اذا اشترط في المزارعة، اذا شئت اخرجتك، و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، و قال نقركم ما أقركم اللّه).
3- فائدة هذا الحديث، ان الامام يشارك النبيّ صلّى اللّه عليهم في أفعاله، كما تقدم في خبر القضاء في دين الأموات. فأما هنا في هذا التقرير، فهل يشاركه الامام ؟ قيل: لا، لانه عليه السلام قال: (ما اقركم اللّه). و فيه دلالة على ان فعله عليه السلام مرتبط بالوحى، و ذلك غير حاصل للامام. و قيل: بالمشاركة، عملا بعموم المقام، و لا يكون ذلك مشروطا بكون ذلك مرتبطا بالوحى في حقّ الامام. لانه غير متعبد به، بل يكون مرتبطا بما يظهر له من طريق المصلحة، ان قلنا بجواز اجتهاده، و الا فيما يظهر له من الالهام، كما يظهر للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) بطريق الوحى، كل منهما في مقامه (معه).

فَكَانَ اَلثَّانِي نَاسِخاً (1) (2) (3) .

59 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ اِمْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي وَ وُلْدِي مَا يَكْفِينِي فَقَالَ لَهَا خُذِي لَكِ وَ لِوُلْدِكِ مَا

ص: 402


1- صحيح مسلم ج 2، كتاب الجنائز، (24) باب القيام للجنازة. و (25) باب نسخ القيام للجنازة، و لفظ بعض الأحاديث (عن على قال: رأينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قام فقمنا و قعد فقعدنا. يعنى في الجنازة).
2- و لهذا كرهوا القيام للجنازة، و هذا من باب تعارض القول و الفعل، و رجح الفعل، لانه أقوى. و كان أرجح في النسخ (معه).
3- قال العلامة طاب ثراه في المنتهى: إذا مرت جنازة لم يستحب لها القيام، اذا لم يرد تشييعها، و به قال الفقهاء. و قال جماعة من الصحابة كأبى سعيد الخدريّ و غيره بوجوب القيام لها، و عن أحمد رواية بالاستحباب. لنا ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان آخر الامر من رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ترك القيام لها. و في حديث ان يهوديا رأى النبيّ قام للجنازة فقال: يا محمّد هكذا نصنع، فترك النبيّ القيام لها. احتج المخالف بما رواه أبو سعيد الخدريّ ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: اذا رأيتم الجنازة فقوموا. و الامر للوجوب. و احتج أحمد بقول عليّ عليه السلام قام رسول اللّه ثمّ قعد. و الجواب عن الأول، ان المراد بذلك القيام للاتباع، و لانه منسوخ و قد بيناه، و عن الثاني بذلك أيضا. على انه يحتمل ما نقله الاصحاب من الحسين عليه السلام، انه مرت جنازة يهودى و كان رسول اللّه على طريقها، فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودى، فقام لذلك (جه).

يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ (1)صحيح مسلم ج 3، كتاب الجهاد، (13) باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41.(2) (3) (4) .

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (4)(5).

ص: 403


1- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب التجارات (65) باب ما للمرأة من مال زوجها، حديث 2293. و صحيح مسلم ج 3، كتاب الاقضية،
2- باب قضية هند، حديث 7-9.
3- و هذا يدلّ على ان من له حقّ على غيره، و هو غير باذل له، و تمكن من أخذ شيء من ماله في مقابل حقه، جاز. له أخذه، بنية انه عن حقه، سواء كان مماثلا للحق، أو مخالفا له، ان قيل: إنّه افتاء، فيجوز المقاصة باذن الحاكم و بدونه. و ان قيل: إنّه تصرف بالقضاء، لم يجز الاخذ الا بقضاء قاض. و لا ريب ان حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى (معه).
4- هذا هو المفتى به بين علمائنا، من جواز التقاص، لكن الشيخ طاب ثراه لم يجوزه من الوديعة، لورود النهى عنه. و الظاهر حمله على الكراهة، جمعا بين الاخبار. و هذا كله لا إشكال فيه. و انما الاشكال في مانع الحقوق من الزكاة و الخمس و نحوهما، فهل يجوز للفقراء من أهل الزكاة و أهل الخمس أن يأخذوا شيئا من ماله، مقاصة عمالهم في ذمته، أو عين ماله الذي هم شركاء فيه، أم لا يجوز ذلك و بناء على ان الحق فيه، أم لا يجوز ذلك ؟ و بناء على ان الحق فيه، مقصور عليهم، لانه لو أعطى جاز له أن يعطى غيرهم، و للتوقف فيه مجال (جه).
5- و هذا أيضا يحتمل أن يكون التصرف فيه، تصرف الإمامة. و يحتمل أن يكون فتوى، فعلى الثاني يعم، و به قال ابن الجنيد. و على الأول يتوقف على اذن الامام، و قواه الشهيد. اما (أولا) فلان القضية في واقعة، فيختص بها، و اما (ثانيا) فلان الغنيمة للغانمين، فخروج السلب منها ينافى الظاهر. و اما (ثالثا) فلتأدية ذلك على الحرص على قتل ذى السلب فلا ينتظم المجاهدة. اما (رابعا) فلانه مفسد للاخلاص الواجب في الجهاد. فان قلت: كيف جاز شرطه منه صلّى اللّه عليه و آله ؟ قلت: ذلك عند مصلحة غالبة على تلك المفاسد (معه).

61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ اَلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9 و باب (12) من تلك الأبواب، حديث 7، ما يقرب من ذلك. و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدّمة العبادات، أيضا كذلك.(2)(3).

62 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ لِشَرِيكِهِ (3).

63 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَبَدْتُكَ طَمَعاً فِي جَنَّتِكَ وَ لاَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ (4)(5).

ص: 404


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 6 و لفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام: فى المؤذنين، انهم الامناء). و المستدرك كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- و هذا الحديث دال على اشتراط العدالة فيهم، حتى في امام الجماعة. و فيه دلالة على ان خطائهم فيما يتعلق بحق الغير مضمون عليهم، اما في أموالهم أو في بيت المال (معه).
4- و هذا الحديث و السابق عليه يدلان على وجوب النية في العمل، و وجوب الإخلاص فيها. و في الثاني دلالة على النهى عن العمل الا مع قصد الإخلاص (معه).
5- معنى الإخلاص على ما قاله الاكثر، ان لا يقصد بالعمل ثواب، و لا خلوص من عقاب. بل وجه اللّه سبحانه و كونه مستحقا للعبادة. و يرشد إليه ما روى انه سبحانه لو لم يخلق جنة و لا نارا، اما كان مستحقا للعبادة ؟ بل ظاهر بعض المحققين، ان معنى الحديث الأول راجع الى هذا. لان قصد الجنة و الخوف من النار شرك في العبادة. و الحق ان هذا القصد غير مناف للاخلاص. بل المنافى له ظاهرا، انما هو الريا و نحوه. و ذلك ان الآيات و الاخبار متظافرة في الدلالة على صحة العبادة بهذا العزم، الا انه كما ورد في الحديث المعتبر ان من قصد الجنة بعبادته، فهى عبادة التجار، و من قصد الخلاص من النار، فهى عبادة العبيد، و من قصد اللّه سبحانه في عبادته، فهى عبادة الاحرار، و هي أفضلهن، و قد سبق الكلام فيه (جه).

64 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَحْيُوا مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ (1).

65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُعْبُدِ اَللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (2)(3).

66 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ ذِعْلِبٌ اَلْيَمَانِيُّ أَ رَأَيْتَ رَبَّكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ فَأَعْبُدُ مَا لاَ أَرَى فَقَالَ كَيْفَ تَرَاهُ قَالَ لاَ تُدْرِكُهُ اَلْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ اَلْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ اَلْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ اَلْإِيمَانِ (4) (5) .

ص: 405


1- مسند أحمد بن حنبل ج 387:1.
2- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب سؤال جبرئيل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الايمان و الإسلام و الاحسان و علم الساعة. و مسند أحمد بن حنبل، ج 426:2.
3- إشارة الى ان المرتبة الأولى، أعنى قوله: (كانك تراه) أجل و أعظم من الثانية. فمن لم يقدر على تحصيلها وقت العبادة لوساوس الشياطين و اشغالهم قلبه بمآرب الدنيا، فلا ينبغي أن تفوته المرتبة الدنية، فان تحصيلها سهل على أكثر من يتوجه بعبادته (جه).
4- نهج البلاغة، من كلام له عليه السلام، رقم 179.
5- ضبط الشهيد قدس اللّه روحه (ذعلب) بكسر الذال المعجمة و سكون العين المهملة و كسر اللام. و الذعلب في اللغة، الناقة السريعة، و كذلك الذعلبة، ثمّ نقل فسمى به إنسان، و صار علما. و اما حقايق الايمان، فقال كمال الدين ميثم البحرانيّ : المراد بحقايق الايمان، التصديق بوجود اللّه و وحدانيته، و سائر صفاته و اعتبار أسمائه الحسنى. و قال الفاضل المطرزى: فى الغريبين، حقايق الايمان، أي العقائد التي هي عقائد عقلية ثابتة يقينية لا يتطرق إليها الزوال و التغيير، و هي أركان الايمان، و الآثار التي حصلت في القلب من الايمان، و المراد بحقايق الايمان، ما ينتمى إليه تلك العقائد من البراهين العقليّة، فان الحقيقة ما يصير إليه حقّ الامر و وجوبه (انتهى). و حاصل الكلامين من حقايق الايمان، اما البراهين أو مدلولاتها. و في حديث الزنديق النافى للصانع، انه قال: لقد عدد على أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام من قدرة اللّه و صنعه حتّى بان لي ان اللّه قد ظهر بينى و بينه، و ذلك ان البراهين النيرة تبرز المعقول بصورة المحسوس، حتى يصحّ الإشارة إليه، بالاشارة الحسية (جه).

67 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : نِيَّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (1).

68 - وَ رُوِيَ أَيْضاً: نِيَّةُ اَلْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ (2)(3)(4).

ص: 406


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدّمة العبادات، قطعة من حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدّمة العبادات، قطعة من حديث 3.
3- قيل فيه وجهان. (أحدهما) ان نية كل فعل من أفعال المؤمن، و ان لم يفعل ما نواه خير من عمله لذلك الفعل من غير نية. (و الثاني) ان المراد ان نية المؤمن للايمان، خير من أعماله. و وجه خيرية الأول، ان النية وحدها تحصل بها حسنة، و العمل وحده لا يثمر شيئا، لوقوعه باطلا. و وجه خيرية الثاني، ان نية الايمان مستلزمة للثواب الدائم، لدوامها بدوامه، و أمّا الاعمال فانها منقطعة، فلا يوجب الثواب الدائم، و ما يوجب الثواب الدائم خير، مما لا يوجبه. و يؤيد الوجه الثاني قوله: (و نية الكافر شر من عمله) فانه لا يحتمل الوجه الأوّل فيه (معه).
4- حقيقة الوجه الثاني مصرح به في حديث، رواه صاحب الكافي عن الصادق عليه السلام في معنى هذا الحديث، فقال: ان المؤمن انما خلد في الجنة بنية الايمان لانه نوى أنّه لو خلد في الدنيا، ما الدنيا باقية، كان مستقيما على الايمان. و خلد الكافر في النار بهذه النية، فتكون نية المؤمن خير من عمله، و نية الكافر شر من عمله. و وجه آخر ذهب إليه المحققون من المتأخرين. و هو ان النية الخالصة، أشق من العمل بكثير، خصوصا إذا اعتبر فيها الاقبال على اللّه تعالى و التخلى عن دار الغرور و التحلى بموجبات دار السرور، فيوافق حديث أفضل الاعمال أحمزها. و وجه آخر محكى عن السيّد عطر اللّه مرقده. و هو ان خير ليست أفعل التفضيل. فيكون المراد، نية المؤمن من جملة أعماله الخيرية. أقول: يمكن أن يقال: ان النية من أعمال القلب و العبادة من أعمال البدن، و كما أن القلب أشرف و أفضل من الجوارح، فكذلك أعماله، و كذا الكلام في نية الكافر و أنّها أشر من باقى أعماله (جه). أقول: روى حديث الكتاب، و الحديث الذي استشهد به العلامة الجزائريّ ، في اصول الكافي، كتاب الإيمان و الكفر (باب النية) حديث 2 و 4 (المصحح).

69 - وَ رُوِيَ أَيْضاً: أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ بِوَاحِدَةٍ وَ إِذَا فَعَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً(1).

70 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ أَبُو عُمَرَ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلْغَزْوِ مَعَ غَيْرِ اَلْإِمَامِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَحْشُرُ اَلنَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2) . 71 - وَ هُوَ أَيْضاً مَرْوِيٌّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).

72 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِخْتَلَفَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ [اَلْمَسَاجِدِ] أَصَابَ إِحْدَى اَلثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اَللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً (4)(5).

ص: 407


1- أصول الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، (باب من يهم بالحسنة أو السيئة) و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 6-8 و 10 مع اختلاف يسير فلاحظ.
2- و معنى هذا الجواب ان الغازى مع غير الامام، ان كان نيته في غزوه معاونة الظالم، فلا يثاب على غزوه، بل يعاقب عليه. و ان كان نيته في غزوه اظهار شعائر الإسلام و اعزاز كلمة الدين، و ابطال الكفر، اثيب، و لكن الجواب أعم من السؤال (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، (21) باب النية، حديث 4229 و 4230 و مسند أحمد بن حنبل ج 392:2.
4- ثواب الأعمال (ثواب الاختلاف الى المساجد) حديث 1.
5- قال المحقق الشيخ على أعلى اللّه درجته: «الاختلاف» الى الموضع، هو التردد إليه مرة بعد اخرى، و «المستطرف» بالطاء المهملة، و فتح الراء، اسم مفعول من الطرفة بضم الطاء، و هو الشيء النفيس. و «المحكم» ما استقل بالدلالة على معناه من غير توقف على قرينة. و المراد باصابة «الرحمة المنتظرة» اصابة سببها. لان التردد الى المسجد مظنة فعل العبادة التي توجب الرحمة. و يمكن أن يكون المراد ب «ترك الذنب خشية» تركه خوفا من اللّه، نظرا الى ان تكرره الى المسجد يوجب رقة القلب و الالتفاف الى جانب اللّه سبحانه، و ذلك موجب للخوف. و بكون «الحياء» من الناس لان من عهد منه فعل، يستحى ان يرى على ضدها. و يمكن ان يراد عكسه. أو كون الخشية و الحياء من اللّه سبحانه. أو من الناس لان ترك الذنب نعمة على كل حال (جه).

73 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا(1)(2).

74 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ (3)(4).

ص: 408


1- سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق (14) باب من طلق في نفسه و لم يتكلم حديث 2040 و تتمه الحديث (ما لم تعمل به او تكلم به).
2- و فيه دلالة على وجوب التحرز في النية عن الشوائب المبطلة لها، سواء كان عروضها ابتداء أو في الاثناء، الا ما لا ينضبط من هواجس النفس و خواطرها، فانه لا تكليف فيه، لعدم القدرة على نفيه، فيكون معفوا عنه (معه).
3- الأصول، كتاب الإيمان و الكفر، باب أداء الفرائض، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال اللّه تبارك و تعالى: «ما تجب الى عبدى، بأحب مما افترضت عليه». و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (17) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها حديث 6. و لفظ الحديث: (عن أبي جعفر عليه السلام. ان اللّه جلّ جلاله قال: «ما يقرب الى عبد من عبادى بشيء أحبّ الى ممّا افترضت عليه الحديث) و مسند أحمد بن حنبل ج 256:6.
4- و فيه دلالة على ان المندوب لا يجوز الاشتغال به، اذا عارض شيئا من الواجبات (معه).

75 - وَ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ: أَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ اَلْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ اَلشَّيْطَانُ وَ لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا أَحْرَمَ اَلْعَبْدُ بِالصَّلاَةِ جَاءَهُ اَلشَّيْطَانُ فَيَقُولُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا حَتَّى يَصِلَ اَلرَّجُلُ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى(1)(2)(3).

76 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ اَلْوَزَغَ فِي اَلضَّرْبَةِ اَلْأُولَى فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ مَنْ قَتَلَهَا فِي اَلضَّرْبَةِ اَلثَّانِيَةِ فَلَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً (4)(5)(6).

ص: 409


1- صحيح مسلم، كتاب الصلاة (8) باب فضل الاذان و هرب الشيطان عند سماعة حديث 19. و مسند أحمد بن حنبل ج 313:2 و لفظ ما روياه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم إذا نودى بالصلاة الحديث).
2- و لا يلزم من هذا أفضلية الاذان على الصلاة، لجواز أن يكون للوسيلة مزية غير حاصلة في المتوسل إليه، لكن للمتوسل إليه مزايا ينغمر في جملتها تلك المزية (معه).
3- ادبار الشيطان عن الاذان لكونه مقدّمة للصلاة، فيرجع ادباره الى كونه صادرا عن الصلاة، لكنه لما رأى المصلى قد أحرم للصلاة و أقبل إلى اللّه تعالى و أدبر من الدنيا و عن الشيطان، رجع إليه ليصرفه الى ما أدبر عنه (جه).
4- صحيح مسلم ج 4 كتاب السلام (38) باب استحباب قتل الوزغ حديث 147 و سنن أبي داود ج 4، كتاب الأدب، باب في قتل الاوزاغ حديث 5263 و سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الصيد، (12) باب قتل الوزغ حديث 3229، من غير نقل (مائة) أو (سبعون).
5- و هذا يدلّ على انه ينبغي للمؤمن أن يكون ذو قوة و عزيمة في الدين، فان الوزغة حيوان ضعيف، لا ينبغي لمن له قوة في الدين، ان لا يقتله في الضربة الأولى حتى يحتاج في قتله الى ضربتين، فانه دال على ضعف العزم (معه).
6- علل ابن عبد السلام كثرة الحسنات في الأولى، بانه إحسان في القتل، فدخل في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إذا قتلتم فاحسنوا القتلة». أو لانه مبادرة الى الخير، فيدخل تحت قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرٰاتِ »، و سماه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفويسقة، لانها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام، و لم يكن في الأرض دابة الا أطفأت عنه النار. و عن عبد الرحمن بن عوف، كان لا يولد لاحد مولود الا أتى به النبيّ فدعى له، فادخل عليه مروان، فقال: «هو الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون» و الوزغ كما قالوا: أصم و أبرص من نفخة النار. و انما استحب قتل الوزغ لما ورد في الروايات ان بني أميّة يمسخون عند الموت وزغا. و ان عبد الملك بن مروان مسخ عند موته وزغة، ففقدوه فلم يروه. قال أبو جعفر عليه السلام: «فعمدوا الى جذع من النخل و ألبسوه درعا و كفنوه، وضعوه مكانه فدفنوه» و اخبر انه لم يطلع على حاله أحد الا هو عليه السلام، و أولاد عبد الملك. و في حديث ان رجالا من الشيعة كانوا عند الصادق عليه السلام، فذكروا عثمان و نالوا منه، فأتت اليهم وزغة و جعلت تولول و تصوت فقال عليه السلام: «تعرفون ما تقول:؟» قالوا: لا، قال: تقول: لئن لم تكفن عن سب عثمان، لأسب عليكم، و لاجل هذا جاء في الخبر، استحباب الغسل بعد قتلها، لان قاتلها كان خرج من ذنوبه (جه).

77 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ وَ أَحْسَنَ إِسْلاَمَهُ فَإِنَّهُ يُجْزَى بِجَزَاءِ عَمَلِهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ (1)(2)(3).

ص: 410


1- الذي عثرت عليه بمضمون الحديث في الجملة، ما رواه السيوطي في الجامع الصغير ج 19:1 حرف الهمزة، و لفظه هكذا (اذا اسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر اللّه عنه كل سيئة كان زلفها، و كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف و السيئة بمثلها الا أن يتجاوز اللّه عنها.
2- و هذا يدلّ على ان المتأخر عن الشيء، قد يؤثر فيما يسبق عليه، فان الإسلام الذي اشتمل على المحاسن الواقعة فيه، استلزم ان الاعمال السابقة، كانها داخلة فيه، و شرط في الجزاء ان يحسن إسلامه، و «الاحسان» قيل: هو التقوى، قال الشهيد: و فيه نظر، اذا الظاهر ان الاحسان هو العمل بالاوامر على شرائطها و أركانها، و ارتفاع موانعها (معه).
3- و في بعض الكلمات إشارة إليه، من ان الطاعات السابقة، اذا وقعت على جهة غير القبول، أو وقعت عليه، لكن احبطتها الذنوب المتأخرة عنها، فإذا تدارك المؤمن حاله و أخلص العمل حسبت له تلك الاعمال التي احبطتها الذنوب (جه).

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مِنَ اَلصَّلاَةِ يُقْبَلُ مِنْهَا نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ اَلثَّوْبُ اَلْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا(1).

79 - وَ حُكِيَ عَنْ اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ اَلطَّاقِ : أَنَّهُ مَرَّ وَ مَعَهُ بَعْضُ رُؤَسَاءِ اَلْعَامَّةِ فِي سُوقِ اَلْكُوفَةِ عَلَى بَائِعِ رُمَّانٍ فَأَخَذَ اَلْعَامِّيُّ مِنْهُ رُمَّانَتَيْنِ اِخْتِلاَساً ثُمَّ مَرَّ عَلَى سَائِلٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ وَاحِدَةً ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ قَالَ عَمِلْنَا سَيِّئَتَيْنِ وَ حَصَّلْنَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَرَبِحْنَا ثَمَانَ حَسَنَاتٍ فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْتَ - إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اَللّٰهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ كَمَا رَوَيْنَاهُ (2) (3) .

ص: 411


1- المراد بالقبول هنا، حصول الثواب عليها. و أمّا الخروج عن عهدة التكليف فيحصل بفعلها على الوجه المأمور. و يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب، لكنه ناقص. و أمّا الملفوفة، فكناية عن حرمانه من معظم الثواب. أو يراد بها هنا غير المجزية لاشتمالها على نوع من الخلل (معه).
2- لعل فعل العامى ذلك لالزام الشيخ أبو جعفر، من حيث قوله: بالاحباط و التكفير، فأجاب أبو جعفر، بان الإحباط و التكفير انما يقع إذا كان موافقا لاحكام الشريعة فان الصدقة بالرمانة انما يصلح أن تكون مكفرة للسيئات الحاصلة بالسرقة، لو كانت الرمانة من حل، حتى تكون الصدقة بها مقبولة عند اللّه (معه).
3- هذا مضمون حديث كما ستعرفه، و لعلّ المصنّف حكاه بالمعنى، فوقع فيه الخلل و الاختلال. و هذا الحديث رواه أصحابنا في كتبهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: من اتبع هواه و أعجب برأيه، كان كرجل، سمعت غثاء العامّة تعظمه و تصفه، فأحببت لقائه من حيث لا يعرفنى، لا نظر مقداره و محله، فرأيته في موضع قد أحف به خلق من غثاء العامّة منتبذا عنهم، مغشيا بلثام، انظر إليه و اليهم، فما زال يراوغهم حتّى خالف طريقهم و فارقهم. و لم يقر. فتفرقت العوام عنه لحوائجهم، و تبعته اقتفى أثره، فلم يلبث اذ مر بخباز، فتغفله، فاخذ من دكانه رغيفين، مسارقة، فعجبت منه ثمّ قلت في نفسى، لعله معاملة، ثمّ مر بصاحب رمان، فما زال به حتّى تغفله فأخذ من عنده رمانتين مسارقة، فعجبت منه. ثم قلت في -

ص: 412

80 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ (1)و هذا يدلّ على ان استعمال الروث غير جائز. و على أن التثليث بالاستنجاء غير واجب (معه).(2).

81 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حُمِلَ إِلَيْهِ لِلاِسْتِنْجَاءِ حَجَرَانِ وَ رَوْثَةٌ فَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ وَ اِسْتَعْمَلَ اَلْحَجَرَيْنِ (3) (3) (4) .

82 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِحَسَّانَ لَمَّا تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالنَّاسِ أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ (5).

ص: 413


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب المواقيت حديث 16.
3- سنن ابن ماجه، ج 1 كتاب الطهارة و سننها (16) باب الاستنجاء بالحجارة و النهى عن الروث و الرمة حديث 314 و في المستدرك: كتاب الطهارة، باب (26) من أحكام الخلوة حديث 5 نقلا عن الشهيد قدّس سرّه.
4- فيه دلالة على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من وجوب الاستنجاء من الغائط و قال أبو حنيفة: انه سنة و ليس بواجب، و هو رواية عن مالك، و حكى أيضا عن الزهرى و من قوله: (حجران) يستفاد ما هو خلاف المشهور من وجوب الثلاث، و لو حصل النقاء بالاقل. و قال داود و مالك: الواجب الانقاء دون العدد، و هو اختيار المفيد، و في هذا الحديث دلالة عليه. و يمكن حمله على انه عليه السلام أراد الجمع بين الاحجار و الماء لانه أكمل، و حينئذ يكتفى بالحجر و الحجرين، و ان كان الافضل هو الثلاثة. و أمّا الروث فلا يجوز الاستنجاء به باجماع أصحابنا. و أبو حنيفة جاز الاستنجاء بالعظم و الروث و جوزه مالك أيضا (جه).
5- و هذا يدلّ على ان التيمم لا يرفع الحدث. و على ان اقتداء المتطهر بالمتيمم جائز، لكنه مكروه، لانه عليه السلام لم يأمره باعادة الصلاة. و فائدة الإنكار، لتعريف الكراهية. و نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم جواز امامة المتيمم للمتوضئين، و الاخبار على الكراهة (معه).

83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِمُعَاذٍ وَ قَدْ بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ بِمَ تَحْكُمُ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اَللَّهِ لاِجْتِهَادِ اَلرَّأْيِ (1) . 84 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لَمَّا قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ اِبْعَثْ إِلَيَّ أَبْعَثْ إِلَيْكَ (2)(3).

ص: 414


1- مسند أحمد بن حنبل ج 230:5 و 236 و 242.
2- و هذا يدلّ على ان الحاكم لا بدّ أن يكون فقيها، لان سؤاله عليه السلام، انما كان لاستعلام حاله و مرتبته في الفقه. و يدلّ على ترتيب الأدلة، لانه قدم كتاب اللّه في أخذ الحكم منه إذا وجده فيه، ثمّ ثنى بسنة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ ثلث بالاجتهاد و أقره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك. ثمّ ان الاجتهاد يحتمل معنيين (أحدهما) استنباط الحكم من الكتاب و السنة، اذا لم يجد الحكم في نصهما، (و الثاني) أن يراد به القياس. و هو ردّ الحكم على الكتاب و السنة، باعتبار استنباط العلة منهما، و لهذا يحتج به أصحاب القياس. لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أقره على ذلك، و حمد اللّه على توفيقه له. و في الرواية الثانية دلالة على منعه من الاجتهاد، و عدم إقراره عليه، بل أوجب عليه، أن يرد الحكم إليه صلّى اللّه عليه و آله. فان حملنا الاجتهاد على المعنى الثاني، عملنا بالرواية الثانية، لان القياس غير معمول به في مذهب أهل البيت عليهم السلام. و ان حملناه على الأول، عملنا بالرواية الأولى، و هو تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك، لان أخذ الحكم و استنباطه عند عدم النصّ في الكتاب و السنة جائز، اذا رده اليهما، عند تعذر رده الى الامام (معه).
3- استدل به العامّة على العمل بالقياس، و أجاب عنه علمائنا قدس اللّه أرواحهم بانه ضعيف دلالة و سندا. أما الدلالة، فلا احتمال إرادة المعاذ، العمل بالبراءة الاصلية و الاستصحاب، و القياس على منصوص العلة، أو طريق الاولوية. و أمّا السند فلان هذا الخبر مرسل باتفاق المحدثين، فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم (جه).

85 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً (1). 86 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَلْفِ حِجَّةٍ (2).

87 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ اَلصَّلاَةُ (3).

88 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (4) .

89 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ بِرُّ اَلْوَالِدَيْنِ (5) .

90 وَ سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (6) .

ص: 415


1- الفقيه، كتاب الحجّ ، باب فضائل الحجّ ، حديث 71. و بقية الحديث (و حجة خير من بيت مملوء من ذهب يتصدق به (منه) حتى يفنى).
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (27) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، قطعة من حديث 3، نقلا عن الشيخ الطوسيّ في أماليه.
3- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب وجوب الصلاة، قطعة من حديث 13، نقلا عن الجعفريات.
4- صحيح مسلم، كتاب الايمان، (36) باب بيان كون الايمان باللّه تعالى أفضل الاعمال، حديث 135.
5- الذي عثرت عليه من الاخبار في أفضلية البر بالوالدين من ساير الاعمال، هو بعد الصلاة لوقتها، راجع صحيح البخاريّ ، كتاب الأدب، باب (1). و كتاب التوحيد، باب (48). و مسند أحمد بن حنبل ج 181:1، و ج 368:5. و غيرها من الصحاح و السنن.
6- هذه الأحاديث الأربعة و ان كان ظاهرها التعارض، لكن يمكن حملها على التخصيص بالسائل، فيكون معناه ان بعض السائلين بالنسبة إليه، أفضل الاعمال كذا، و بالنسبة الى بعض آخر أفضل الاعمال كذا، فلا تعارض (معه).

91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (1)هذا الحديث رواه الصدوق و الشيخ و المرتضى عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند مرسل. و استدلّ به من قال بوجوب التسليم. و توجيهه ان التسليم وقع خبرا من التحليل، و الخبر اما مساو للمبتدإ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير التسليم، للزم الاخبار بالاخص من الأعمّ . على ان المصدر المضاف يفيد العموم، فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم.

و أورد عليه، انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الاحكام الشرعية. و أجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الأمة تلقاه بالقبول، و نقله الخاص و العام. و ما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف راوية، اعتمادا على شهرته. و هؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث. و لو لا علمهم بصحته، لما أرسلوه، و حكموا بأنّه من قوله صلّى اللّه عليه و آله.

و ايده شيخنا بهاء الملّة و الدين، بان مذهب السيّد في اخبار الآحاد معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك المرتبة، لم يحسن تأويله عليه. و أجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد العموم) بان الإضافة كما تكون للاستغراق، تكون للجنس و العهد الذهني و الخارجى (انتهى).

و الخلاف في وجوب التسليم و استحبابه، مشهور. و القائل بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الاخبار الدالة عليه موافقة لاهل الخلاف، فانك تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح و نحوها، بدل التسليم.

و الذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من اجزاء الصلاة، فلا ينافى ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها و بين التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. و في النصوص دلالة عليه، كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: اذا كنت اماما، فانما التسليم ان تسلم على النبيّ ، و تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم، فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك، الحديث. و فيه دلالة على ان آخر الصلاة، هو، السلام علينا، و الخروج منها بقوله: السلام عليكم، فهو واجب خارج منها (جه).(2)(3)(3).

ص: 416


1- و رواه الصدوق في الفقيه، كتاب الطهارة. باب افتتاح الصلاة و تحريمها و تحليلها، و لفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) و رواه السيّد المرتضى طاب ثراه في الناصرية، كتاب الصلاة المسألة (83) و سنن أبي داود ج 1، باب فرض الوضوء، حديث 61. و سنن الترمذي ج 1، أبواب الطهارة
2- باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، حديث 3. و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث 275 و 276. و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة، باب فرض الوضوء، باب مفتاح الصلاة الطهور و غيرها من الصحاح و السنن.
3- الفائدة في حصر المبتدأ في خبره، التخصيص. فليس للصلاة مفتاح غير الطهور، و لا محرم غير التكبير، و لا محلل غير التسليم. و هو يدلّ على وجوب التسليم لوجوب أخويه إجماعا، و قد ساوى عليه السلام بينه و بينهما (معه).

92 - وَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ كَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (1) .

ص: 417


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. و صحيح مسلم، كتاب الصلاة (17) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بعد التشهد، حديث 65 و 66. و سنن أبي داود ج 1، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بعد التشهد، حديث 976 و 977 و 978. و سنن ابن ماجه ج 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، حديث 904 و 905 و 906. و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و مسند أحمد بن حنبل ج 118:4 و 119 و 244. و المستدرك للحاكم ج 268:1 و 269، الى غير ذلك من الصحاح و السنن و السير.

93 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ (1)(2)(3)(4).

ص: 418


1- تقدم آنفا.
2- و لا يلزم من هذا مساواة إبراهيم و آل إبراهيم، لمحمد و آل محمد، و لا أفضليتهم عليهم. من حيث ان المشبه به يجب أن يكون أقوى من المشبه، أو مساويا له لان الدعاء انما يتعلق بالمستقبل، و نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله كان الواقع قبل الدعاء، انه أفضل من إبراهيم عليه السلام. و ان آله، أفضل من آل إبراهيم. و هذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا الفضل، مساوية للصلاة على إبراهيم و آل إبراهيم. فهما و ان تساويا في الزيادة، الا ان الأصل المحفوظ، خال عن معارضة الزيادة. أو يقال: ان التشبيه واقع على أصل الصلاة بالصلاة، لا على كميتها أو كيفيتها، كما في قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فانه تشبيه أصل الصوم بالصوم، لا في الوقت و العدد (معه).
3- و يعجبنى أن أذكر ما نقله المحقق الأردبيليّ قدّس سرّه في كتابه (مجمع الفائدة و البرهان في شرح الإرشاد) عند بحث التشهد. فانه قدّس سرّه بعد نقل بعض الاخبار التي قدمناه، قال: ما هذا لفظه (و العجب انهم يحذفون الآل، و يتركون هذا المنقول حتّى في هذا الخبر، و يقولون: قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم: افاده بعض السادة و هو سيد حسن السفطى (المصحح).
4- هذا التشبيه من مطارح الأنظار بين علماء الإسلام، و قد ذكروا له وجوها كثيرة حررناها في شرحنا على الصحيفة. و لنذكر منها هنا وجوها: الأول: انه صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته، من جملة آل إبراهيم، فهم داخلون تحت الصلاة عليهم، و مخصوصون دونهم بهذه الصلاة، و الصلاة العامّة أفضل من الخاصّة. الثاني: ان إبراهيم اشرف ممّا قبله من الأنبياء، فالصلاة عليه أشرف منها على من تقدمه. و اذ كانت الصلاة على نبيّنا مثلها، تكون أيضا أشرف ممّا قبلها، و من جملة ما تقدم، الصلاة على إبراهيم. الثالث: ان الاشدية حاصلة بالاقدمية، و يرد قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين».

**

(الرابع و الخامس: ما قاله ابن حجر المكى من علمائهم. و هو أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال هذا القول: قبل أن يعلم بانه أفضل من إبراهيم. أو يكون مثل هذا تواضعا منه (صلّى اللّه عليه و آله) و تعليما لامته كيف الصلاة. و هذان الوجهان لا ينطبقان على مذهبنا.

السادس: ان الكاف للتعليل، مثلها في قوله تعالى: «وَ اُذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ » فليس المراد تشبيه الصلاة بالصلاة، بل المراد الموازاة و تعليل الطلب بوجود ما يقتضيه، و ان وجود المطلوب ليس ببدع، اذ وقع مثله و ما يوجبه. و لهذا الكلام نظائر كثيرة.

السابع: ان أفضلية المشبه به راجعة الى الوضوح و الاشتهار، فانه بين الأنبياء كنار على علم، اجابة لقوله: «وَ اِجْعَلْ لِي لِسٰانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ » أى ذكرا جميلا، و كانت الأنبياء تنسب الى دينه، حتى قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «انا على دين أبى إبراهيم». و من هذا الباب قوله تعالى: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰاةٍ ».

الثامن: ان الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة، على لسان كل مصل، الى انقضاء التكليف، فيكون الحاصل لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله بالنسبة الى جميع الصلوات مضاعفة. و هذا الوجه قاله شيخنا الشهيد قدّس سرّه.

التاسع: ان المراد بهذا التشبيه، الحالة اللائقة بالمشبه و المشبه به، و حاصله طلب الصلاة اللائقة بحاله (صلّى اللّه عليه و آله) و تشبيهها بالصلاة اللائقة بحال إبراهيم، و الأولى أفضل و أشرف من الثانية.

و أكثر الاعلام اعتمدوا على الوجه الأوّل، و أجابوا به عما ورد به عليهم من الشبهة في قوله تعالى: «وَ فَدَيْنٰاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ » بان الحسين عليه السلام مع انه أفضل من إسماعيل فكيف يفديه ؟ و حاصل الجواب انه عليه السلام و جده و أباه و أخاه و ذريته من أولاد إسماعيل، فهو فدائهم كلهم، و مجموعهم أشرف.

و في حديث الرضا عليه السلام أصوب من هذا، و حاصله ان إبراهيم لما جزع من عدم امضاء أمر الذبح، فوزا بثوابه، عوضه اللّه تعالى بمصيبة ذبح ولده، الاطلاع على مصيبة الحسين (عليه السّلام) لانها أعظم أجرا منها، و أوجع لقلبه (جه).

ص: 419

94 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْحَدَثِ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ أَنَّ صَلاَتَهُ تَامَّةٌ (1)(2)(3).

95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً إِنْ كَانَ جَلَسَ آخِرَ اَلرَّابِعَةِ بِقَدْرِ اَلتَّشَهُّدِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (4)(5)(6).

ص: 420


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 1.
2- و لا يعارض هذه الرواية ما تقدم من الحديث الدال على وجوب التسليم، لجواز حمله على النسيان. لان التسليم و ان كان من أفعالها الواجبة، الا أنّه ليس من أركانها، فلا تبطل الصلاة بتركه و وقوع الحدث قبل فعله نسيانا. و ليس المراد ان الحدث وقع قبل نسيان التسليم حتّى يكون واقعا في أثناء الصلاة لتبطل به، بل المراد ان نسيان التسليم واقع قبل الحدث، فلما ظنّ اتمام صلاته وقع منه الحدث، فلا يكون مبطلا (معه).
3- هذا الحديث من أقوى دلائل من ذهب الى استحباب التسليم. و الجواب عنه تارة بالحمل على التقية. و اخرى بانه واجب، لكنه ليس بجزء من الصلاة، بل خارج منها. فاذا أحدث قبله تطهر ثمّ عاد إليه ليوقعه على الطهارة كما صرّح به في عدة أخبار (جه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4.
5- و لا يلزم من هذه الرواية أيضا عدم وجوب التسليم، لخروجها عن الضابط بالنص. لانه جعل الجلوس بقدر التشهد كافيا عن صحة الصلاة (معه).
6- ذهب الفاضلان قدس اللّه روحيهما الى العمل به، قالا: من جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، و ان لم يتشهد، فصلاته صحيحة. و يضيف الى ذلك الركعة، ركعة اخرى استحبابا، لتكون نافلة. و الشيخ و السيّد عطر اللّه مرقديهما على بطلان الصلاة، اذا جلس و لم يتشهد. و أولو هذا الخبر و ما بمعناه على أن يكون قد أتى بالتشهد. لشيوع مثل هذا الإطلاق، و ندور الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به. و حينئذ لم يفت منه سوى التسليم، قال في الذكرى و ابن إدريس في السرائر: ان مبناه على استحباب التسليم، و ان الصلاة باطلة على قول من أوجبه. و هو كما ترى، فان التسليم ليس بركن و الترك هنا انما وقع سهوا، و كذلك ترك التشهد على قول الفاضلين. نعم هذا الخبر لو لم يكن موافقا لمذهب أبي حنيفة، لكان قول الفاضلين هو الأقوى فانه لم يوجب ذكر التشهد، و صرّح بان الجلوس مقدار التشهد كاف في الفصل، و حينئذ فيمكن حمله على التقية (جه).

96 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(1).

97 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(2)(3).

98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ عَجْمَاءُ (4).

99 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلنَّهَارِ اَلْإِخْفَاتُ (5).

ص: 421


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
2- و هذا الحديث ممّا استدلّ به بعض على ركنية القراءة، لانه عليه السلام ساوى بينها و بين الاركان الثلاثة (معه).
3- ادعى الشيخ طاب ثراه الإجماع على عدم ركنية القراءة، و الاخبار دالة عليه. و حكى في المبسوط من بعض أصحابنا قولا بركنيتها، لقوله عليه السلام: «لا صلاة الا أن يقرأ بفاتحة الكتاب»، و حملوه على العامد، جمعا. و أمّا حديث الكتاب فهو محمول على تأكد جزئيتها للصلاة، حتى كأنّه صار من باب الاركان، و لذا ورد اطلاقها على الصلاة في قوله تعالى: «إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً» يعنى به صلاة الصبح، لانه تحضرها ملائكة الليل و ملائكة النهار، اذا فعلت أول وقتها، فتكتبها ملائكة الليل في صحيفة الليل و ملائكة النهار في صحيفة النهار (جه).
4- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1، عن العوالى عن الشهيد، و باب (21) من تلك الأبواب حديث 3.
5- فيه دلالة على ان كل صلاة وقعت في النهار واجبة أو مندوبة، حقها الاخفات (معه).

100 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازُ اَلشُّرْبِ فِي صَلاَةِ اَلْوَتْرِ لِمُرِيدِ اَلصِّيَامِ وَ هُوَ عَطْشَانُ (1).

101 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اَلرَّازِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ : أَنَّ مَنْ نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ سَهْواً ثُمَّ ذَكَرَ أَتَمَّهَا وَ إِنْ تَكَلَّمَ (2)اذا تكلم ساهيا ثمّ ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في النهاية و جماعة من القدماء، على الإعادة مطلقا، و حكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية و جماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا، و الأخبار الصحيحة دالة عليه. منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم و هو يرى انه قد أتم الصلاة، و تكلم ثمّ ذكر انه لم يصل غير ركعتين ؟ فقال: يتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه. و لا يخفى أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية و نحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه).(3)(3).

102 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ إِنْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (4)(5)(6).

ص: 422


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (23) من أبواب قواطع الصلاة، فراجع.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
3- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 3. و الظاهر ان الراوي عليّ بن النعمان الرازيّ فراجع.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 20.
5- هذه الرواية و التي قبلها مخالفتان للاصل، فلا عمل عليهما (معه).
6- هذه المسألة أشكل من السابقة، لانه ذكر نقصان الصلاة بعد ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا كالاستدبار و الفعل الكثير. و من ثمّ ذهب المعظم الى بطلان الصلاة و وجوب الاستيناف، و الصدوق في المقنع على عدم الإعادة، و انه لا يجب الا تلافى ما نقص. و الاخبار متعارضة، الا أن الصحيح منها ما دل على الثاني، و أجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على النافلة، و اخرى على انه لم يتيقن الترك، و هو بعيد. بل الأولى كما قيل: حمل هذه على الجواز، و ما تضمن الاستيناف على الاستحباب، لكن موافقة العامّة على القول الثاني يقوى الأول (جه).

103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْهُ أَيْضاً: أَنَّ مَنْ كَانَ فِي اَلْكُسُوفِ فَخَشِيَ فَوَاتَ اَلْحَاضِرَةِ قَطَعَ اَلْكُسُوفَ ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلاَّهُ مِنَ اَلْكُسُوفِ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب 16 و 18 من أبواب القنوت، فلاحظ.(2)(3).

104 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : صُورَةَ صَلاَةِ اَلْأَعْرَابِيِّ (4).

105 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخَائِفَ مَعَ اَلْإِمَامِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ (5).

106 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْقُنُوتَ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ . وَ عَارَضَهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ بِنَفْيِ اَلْقَضَاءِ لَكِنَّهُ مَجْهُولُ اَلْمَسْئُولِ (5)(6)

107 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكُسُوفَ تُصَلَّى جَمَاعَةً

ص: 423


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب صلاة الكسوف، حديث 2 و 3.
3- هذه الرواية و ان كانت صحيحة الطريق، لكن لم يعمل بمضمونها أحد من الاصحاب (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 3. و رواه الشيخ في المصباح ص 281، عن زيد بن ثابت، و قال: و هي صلاة الاعرابى.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف و المطاردة، حديث 1.
6- فالعمل على التخيير، ليكون عملا بالحديثين (معه).

مَعَ اَلاِسْتِيعَابِ وَ فُرَادَى لاَ مَعَهُ (1)(2).

108 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمِنْبَرَ يُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ (3).

109 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا(4)(5).

110 - وَ جَاءَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْمُسْتَفِيضِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ

ص: 424


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب صلاة الكسوف، حديث 2.
2- أي استيعاب الاحتراق، و هذه الرواية ضعيفة (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث 2 و 4.
4- هذا يدلّ على ان الأصل في الأشياء، الاباحة و الطهارة و الحل. حتى يرد المانع مع العلم به. فما دام لا يعلم، الأصل براءة الذمّة من المانع. و هذه قاعدة كلية يبتنى عليها فروع كثيرة (معه).
5- قد تكلمنا على معنى هذا الحديث في مقدمات شرح التهذيب، كلاما طويل الذيل، فليرجع إليه من أراده (جه).

اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (1)قرأ (اجزى) بعض أهل الحديث، على البناء للمفعول، يعنى جزائى من عبدى هذا العمل. و في النهاية معناه: مضاعفة الجزاء من غير عدد و حساب، لان الكريم اذا توالى بنفسه الجزاء، اقتضى عظمته، و سعته. و تقديم الضمير للتخصيص أو للتاكيد و الأول أنسب بالسياق.

أى أنا اجزى به لا غيرى، بخلاف ساير العبادات، فان جزائها قد يفوض الى الملائكة (جه).(2)(3)(3).

111 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَدْخُلُ اَلْحِكْمَةُ جَوْفاً مُلِئَ طَعَاماً.

112 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ

ص: 425


1- البحار، الطبعة الحديثة ج 96، كتاب الصوم، باب فضل الصيام، حديث 14. و صحيح مسلم، كتاب الصيام،
2- باب فضل الصيام، حديث 161 و 164. و في التاج، كتاب الصيام. بعد نقل الحديث، قال: و رواه الخمسة.
3- وجه تخصيص الصوم بذلك، مع ان الاعمال كلها للّه، و هو المجازى عليها، قيل: لانه اختص بترك الشهوات، و الملاذ في البطن و الفرج، و اختص بخفائه و الاطلاع عليه. و اختص بان فيه تشبه بالصمدية بسبب خلاء الجوف. و اختص بانه لم يتقرب به الى غير اللّه. و اختص بانه يوجب صفاء العقل و الفكر بسبب اضعاف القوى الشهوية، الموجب لذلك، لحصول المعارف و الكمالات النفسانية. فان قلت: انه يشاركه في (الأول) الاحرام: فانه ترك فيه كثير من الملاذ. و الجهاد، فانه ترك فيه الحياة، فضلا عن الشهوات. و في (الثاني) يشاركه الايمان و الخشية و الإخلاص و جميع أفعال القلب. و في (الثالث) يشاركه العلم و الاحسان و تعظيم الأولياء. و في (الرابع) يشاركه استخدام الكواكب، فانه موقوف على الصوم. و في (الخامس) يشاركه جميع العبادات خصوصا الصلاة. قلت: هب. ان كل واحد منها حاصل في كل واحد ممّا ذكرتم، الا أن مجموعها لم يحصل في غيره. فاجتماع هذه الخصائص فيه، يوجب انفراده بالفضل و المزية على سائر العبادات، لانه قد اجتمع فيه ما تفرق فيها من الخصائص، فكان مجمع خصال الكمالات، فانفرد بالفضل عليها (معه).

مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ اَلدَّهْرَ(1)(2)(3).

113 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَجَّ هَذَا اَلْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ

ص: 426


1- المستدرك ج 1، كتاب الصيام، باب (4) من أبواب الصوم المندوب، حديث 5 و 7، و لفظ الحديث فيهما (فكأنّما صام السنة) و باب (26) من هذه الأبواب حديث 6، و لفظه (فكأنّما صام الدهر). و صحيح مسلم، كتاب الصيام (39) باب استحباب صوم ستة أيّام من شوال اتباعا لرمضان حديث 204.
2- انما قال: رمضان، و لم يقل شهر رمضان، ليدل على جوازه. و الظاهر ان استحبابها مترتب على مجموع الشهر. و انما ذكر لفظ الست ؟ تغليبا لليالى. و انما خصها بكونها من شوال، رفقا بالمكلف، من حيث انه قريب عهد بالصوم، فهى أسهل باعتبار ادامته. لان ابتدائه بعد انقطاعه أصعب. و لا بدّ فيها من أن تلى العيد بلا فصل. و انما حصر العدد في الست ؟ لان الحسنة بعشر أمثالها، فيكون مع رمضان بثلاثمائة و ستين، و ذلك سنة كاملة. و قال: (فكأنّما) و لم يقل: (فكأنّه) لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، و لو قال: فكأنّه لكان تشبيه الصائم بالصوم. و ليس بمراد. و انما كان هذه القدر معادلا لصوم الدهر، لان لصائم هذه الايام، مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، و المشبه به ليس هو الواجب مطلقا، و النفل مطلقا. لان الدهر هنا خمسة أسداسه فرض، و سدسه نفل، كما ان المشبه كذلك. و الالف و اللام في (الدهر) عوض عن المضاف إليه، فيصير التقدير، فكأنّما صام دهره، كقوله تعالى: «فَإِنَّ اَلْجَنَّةَ هِيَ اَلْمَأْوىٰ » أى مأواه (معه).
3- هذا الحديث من طريق العامّة، و مضمونه رواه الخاصّة أيضا. و ذهب أكثر أهل العلم الى استحباب هذا الصيام، و خالف فيه مالك و طائفة منهم، حيث حكموا بكراهة صيام هذه الأيّام الستة، حذرا ان يلحق الجهال برمضان ما ليس منه. نعم روى الشيخ عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلاث يمضين، قال الشيخ: الوجه فيه، انه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل و التبرك ما في غيره من الايام، و ان كان صومها جائزا يكون الإنسان فيه مخيرا، و لا تنافى بينهما حينئذ (جه).

ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).

114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ اَلْجَنَّةُ (2).

115 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ دُنْيَا وَ آخِرَةً فَلْيَؤُمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ (3).

116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً لِلطَّائِفِينَ وَ اَلْمُصَلِّينَ وَ اَلنَّاظِرِينَ (4).

117 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ يَحُجُّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ فَإِنْ أُعْوِزَ تُمِّمُوا مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ (5)(6).

ص: 427


1- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (24) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 22، نقلا عن العوالى عن الشهيد. و مسند أحمد بن حنبل ج 484:2.
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (24) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 22، نقلا عن العوالى. و مسند أحمد بن حنبل ج 246:2، و تتمة الحديث: (و العمرتان أو العمرة الى العمرة يكفر ما بينهما).
3- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (24) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 12، و لفظ الحديث: (عن عليّ عليه السلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من أراد دنيا و آخرة، فليؤم هذا البيت، ما أتاه عبد فسئل اللّه دنيا الا أعطاه منها أو سأله آخرة الا ذخر له منها الخبر).
4- الوافي، باب (2) فضل الكعبة و المسجد الحرام و مكّة و الحرم زيد شرفها نقلا عن الكافي و الفقيه بتفاوت يسير في الفاظه.
5- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (41) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- و من ثمّ ترى الكعبة لا تخلو من طائف في جميع ساعات الدهر، من ليل و نهار، في حرارة القيض مع شدة حرارة أحجارها، حتى انى سمعت من كثير قاضى مكّة زادها اللّه شرفا و تعظيما انهم ربما وضعوا العجين على الصخر حتّى يصير خبزا -

118 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَكَّةُ حَرَمُ اَللَّهُ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ اَلصَّلاَةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَ اَلدِّرْهَمُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ (1)المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 18.(2). 119 - وَ رُوِيَ : بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (2).

120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبِّ اَلْبِقَاعِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي أَحَبَّ اَلْبِقَاعِ إِلَيْكَ فَأَسْكَنَهُ اَلْمَدِينَةَ (3)(4).

121 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَ شِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ شَفِيعاً لَهُ أَوْ شَهِيداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (5)(6)(7).

ص: 428


1- الوافي، كتاب الحجّ ، باب
2- فضل الكعبة و المسجد الحرام و مكّة و الحرم زيد شرفها، نقلا عن الكافي.
3- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 16.
4- ظاهر هذا الحديث و ان دل على أفضلية المدينة، لكن يحتمل أن يكون المراد. أسكنى أحبّ البقاع إليك بعد مكّة لان، ما هو أحبّ عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يجب أن يكون أحبّ عند اللّه، لانه لا يحب الا ما أحبه اللّه (معه).
5- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 16. و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (86) باب الترغيب في سكنى المدينة و الصبر على لاوائها، حديث 477-484.
6- هذا الحديث مخصوص بزمانه عليه السلام و كذا الحديث الثاني و الثالث (معه).
7- لا حاجة الى هذا التخصيص، لان الصبر على شدتها، و الإقامة عند قبره صلّى اللّه عليه و آله، كالاقامة فيها في زمن حياته، بل هذا أعظم أجرا، لعسر الوقت و صعوبته بعده. و أمّا الحديث الثاني فاستدل به العلماء في مباحث الإجماع، على حجية اجماع أهل المدينة. و الكير، كير الحداد، و هو المبنى على الطين. و قيل: الزق الذي ينفخ به النار، و المبنى الكور (جه).

122 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْإِيمَانَ ليأزر [لَيَأْرِزُ] إِلَى اَلْمَدِينَةِ كَمَا تأزر [تَأْرِزُ] اَلْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا(1).

123 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَتَنْفِي خَبَثَهَا كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ خَبَثَ اَلْحَدِيدِ(2).

124 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).

125 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تَسْبِيحَةٌ

ص: 429


1- صحيح مسلم، كتاب الايمان، (65) باب ان الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا و انه يأزر بين المسجدين، حديث 233.
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 19. و رواه مسلم في صحيحه بالفاظ متقاربة، فراجع كتاب الحجّ ، (88) باب المدينة تنفى شرارها، حديث 487-490.
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب المزار و ما يناسبه، قطعة من حديث 1.
4- استدل به الاصحاب على ان الزهراء عليها السلام قد دفنت هناك، و لاجلها صار ذلك المكان روضة من رياض الجنة. و قيل في معنى الحديث وجوه: منها، ما حكاه الفاضل ابن الأثير عن القتيبى، قال: ان معناه ان الصلاة و الزكاة في هذا الموضع يؤديان الى الجنة، فكانه قطعة منها. و منها، ما قاله جماعة من أهل الحديث: من انه يصير يوم القيامة من رياض الجنة. و منها، ما هو الأظهر من انه الآن من رياض الجنة محجوب من الابصار صفاته و حالاته، اذا كشف الغطاء ظهر ما كان محجوبا، و عليه شاهد من الاخبار. و منها روضة معنوية من رياض الجنة، اشجار علمه و حكمه مغروسة في قلوب المؤمنين، تجرى منه عين الحيات الى بصائر أهل الدرجات (جه).

بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ اَلْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ مَنْ خَتَمَ اَلْقُرْآنَ بِمَكَّةَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَرَى مَنْزِلَهُ فِي اَلْجَنَّةِ (1)جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ ، (25) باب ما ورده في قوله تعالى: «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ »، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و روى السيوطي في الدّر المنثور ج 352:4 في تفسير الآية، عن سعيد بن جبير قال: شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.(2).

126 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ ظُلْمٍ فِي مَكَّةَ إِلْحَادٌ حَتَّى شَتْمُ اَلْخَادِمِ وَ إِنَّ اَلطَّاعِمَ فِيهَا كَالصَّائِمِ فِي غَيْرِهَا(2).

127 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ أَرْضَ مَكَّةَ اِبْتَهَجَتْ فَقَالَ لَهَا قِرِّي كَعْبَةُ لَوْ لاَ بُقْعَةٌ تُسَمَّى كَرْبَلاَءَ مَا خَلَقْتُكِ فَابْتَهَجَتْ كَرْبَلاَءُ فَقَالَ لَهَا قِرِّي كَرْبَلاَءُ لَوْ لاَ مَوْلُودٌ يُدْفَنُ فِيكِ لَمَا خَلَقْتُكِ (3)(4).

ص: 430


1- الوافي، كتاب الحجّ ، باب
2- فضل الكعبة و المسجد الحرام و مكّة و الحرم زيد شرفها، نقلا عن الفقيه.
3- الذي عثرت عليه في هذا الحديث ما رواه في البحار ج 22 من الطبعة القديمة باب الحائر و فضله، عن كامل الزيارة، و هذا لفظه (عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: (ان أرض الكعبة قالت: من مثلى و قد بنى بيت اللّه على ظهرى يأتينى الناس من كل فج عميق، و جعلت حرم اللّه و أمنه، فأوحى اللّه إليها ان كفى و قرى. ما فضل ما فضلت به فيما اعطيت أرض كربلا الا بمنزلة الابرة غرست في البحر، فحملت من ماء البحر. و لو لا تربة كربلا ما فضلتك، و لو لا ما تضمنه أرض كربلا، ما خلقتك، و لا خلقت البيت الذي افتخرت به، فقرى و استقرى و كونى ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف و لا مستكبر، لارض كربلا، و الا سخت بك و هويت بك في نار جهنم.
4- ظاهره تقدم كربلا في الخلق على مكّة، و قد ورد التصريح به فيما رواه الشيخ طاب ثراه عن أبي جعفر عليه السلام قال: خلق اللّه كربلا قبل ان يخلق الكعبة بأربعة و عشرين ألف عام، و قدسها و بارك عليها، و جعلها أفضل الأرض في الجنة و هذا بظاهره مناف لما ورد في الاخبار المستفيضة، من ان أرض الكعبة، أول أرض خلقت على وجه الماء، و منها دحيت الأرض، و به سميت أم القرى. و وجه الجمع اما بان يقال: ان خلق أرض كربلا متقدم على الكعبة، لا على أرضها. و اما أن يكون الخلق بمعنى التقدير، و هو أشهر معانيه في الآيات و الاخبار. و منه قوله تعالى: «فَتَبٰارَكَ اَللّٰهُ أَحْسَنُ اَلْخٰالِقِينَ » فيكون تقدم أرض كربلا بالخلق بمعنى التقدير، و تقدم الكعبة بالخلق بمعنى الايجاد، و ان هذا الحديث مخصص لعموم ما دل على تقدم خلق الكعبة. و في الوافي، لعل المراد بالقبلية، القبلية بالشرف. و بالاعوام، الدرجات، فان ما لاجله الشيء يكون أقدم من ذلك الشيء بالرتبة (انتهى). و يستفاد منه أشرفية كربلا على الكعبة، و يؤيده ما رواه ابن قولويه عن الصادق عليه السلام: «ان أرض الكعبة قالت: من مثلى ؟» الى آخر ما نقلناه آنفا، ثمّ قال: و أما علمائنا رضوان اللّه عليهم، فلهم كلمات مختلفات في هذا الباب، قال شيخنا الشهيد طاب ثراه: مكّة أفضل بقاع الأرض، ما عدى موضع قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و روى في كربلا على ساكنها السلام مرجحات، و الأقرب ان مواضع قبور الأئمّة كذلك لا البلدان التي هم بها، فمكّة أفضل منها حتّى المدينة (انتهى). و لا ينبغي الشك في أفضلية مواضع قبورهم عليهم السلام على أرض البيت الحرام و أمّا أفضلية كربلا على أرض بلد مكّة، فالادلة تقتضيه أيضا، و قد سبق الكلام في هذا الباب فارجع إليه (جه).

128 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْإِيمَانِ . 129 - وَ فِي رِوَايَةٍ : إِنَّ ذَلِكَ أَضْعَفُ اَلْإِيمَانِ (1).

130 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ بَضْعَةٌ وَ سَبْعُونَ [سِتُّونَ ] شُعْبَةً أَعْلاَهَا

ص: 431


1- مسند أحمد بن حنبل ج 10:3 و 20، و صحيح مسلم، كتاب الايمان، (2) باب كون النهى عن المنكر من الايمان و ان الايمان يزيد و ينقص، و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان، حديث 78. و سنن ابن ماجة، (2) باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 4013.

شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ اَلْأَذَى عَنِ اَلطَّرِيقِ (1)(2).

131 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَفْضَلُ اَلْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ(3)(4).

132 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلتَّقِيَّةُ مُعَامَلَةُ اَلنَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ تَرْكُ مَا يُنْكِرُونَ حَذَراً مِنْ غَوَائِلِهِمْ (5).

133 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ : أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ اَلدِّينِ فِي اَلتَّقِيَّةِ (6).

134 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ لاَ دِينَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ

ص: 432


1- مسند أحمد بن حنبل ج 379:2، و صحيح مسلم، كتاب الايمان (12) باب عدد شعب الايمان و أفضلها و أدناها و فضيلة الحياء و كونه من الايمان، حديث 58.
2- و في هذا دلالة على ان الاعمال جزء من الايمان. و ان الايمان يقبل الشدة و الضعف و الزيادة و النقصان. و ان كل مرتبة من مراتبه يصدق عليها اسم الايمان، فان اسمه صادق على كله و جزءه (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، (2) باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر حديث 4011 و 4012.
4- فيه دلالة على المنع من التقية، و يمكن حمله على عدم الضرر الكثير، و انه يجب تحمل اليسير. أو يحمل على أن الافضل ترك التقية إذا كان الضرر يسيرا (معه).
5- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (4) نوادر ما يتعلق بأبواب الامر و النهى حديث 2 نقلا عن العوالى.
6- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (24) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما حديث 2 و باب (25) من هذه الأبواب حديث 3.

يُعْبَدَ سِرّاً كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ جَهْراً(1)(2).

135 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَوْلِيَائِهِمْ أَفِيضُوا فِي أَحْكَامِكُمْ وَ لاَ تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ .

136 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ يُعَلِّمُهُ كَيْفِيَّةَ اَلْوُضُوءِ وَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُهُ اَلْعَامَّةُ فَتَعَجَّبَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَسَعْهُ إِلاَّ اَلاِمْتِثَالُ لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَعَلَ كَذَلِكَ فَسُعِيَ بِهِ إِلَى اَلرَّشِيدِ بِسَبَبِ اَلْمَذْهَبِ فَشَغَلَهُ يَوْماً بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلدِّيوَانِ فِي دَارٍ وَحْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ تَجَسَّسَ عَلَيْهِ اَلرَّشِيدُ بِنَفْسِهِ فَوَجَدَهُ يَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَهُ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَرَى عَنِ اَلْخَلِيفَةِ وَ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَ أَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ اَلصَّحِيحِ وَ قَالَ قَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُهُ عَلَيْكَ (3) .

137 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَلْمُبْدَعَاتِ بَعْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِتِّخَاذُ اَلْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ وَ تَطْوِيلُ اَلْبِنَاءِ وَ قَوْلُ اَلرَّاكِبِ لِلْمَاشِي اَلطَّرِيقَ (4).

138 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَبَاغَضُوا وَ لاَ تَتَحَاسَدُوا وَ لاَ تَتَدَابَرُوا وَ لاَ

ص: 433


1- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (24) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، قطعة من حديث (23) و لفظ الحديث: (يا معلى، ان التقية دينى و دين آبائى، و لا دين لمن لا تقية له، يا معلى ان اللّه يحب ان يعبد في السر كما يحب ان يعبد في العلانية الحديث).
2- التقية عندنا من أعظم الفرائض، و قد نص عليها في الكتاب و السنة. و روى في معنى قوله تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ » ان المراد أعملكم بالتقية، و أشدكم مواظبة عليها. و المخالفون انكروا العمل بالتقية، و شنعوا علينا بالقول بها، مع انهم رووا مواردها في الاخبار (جه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (32) من أبواب الوضوء حديث 3.
4- و هذه من البدع المباحة، لاتفاق الكل على جواز فعلها (معه).

تَتَقَاطَعُوا وَ كُونُوا عِبَاداً لِلَّهِ إِخْوَاناً(1).

139 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ تَعْظِيماً لَهَا وَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَامَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ اَلْحَبَشَةِ فَرَحاً بِقُدُومِهِ وَ قَامَ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا وَفَدُوا عَلَيْهِ وَ نُقِلَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ اَلْيَمَنِ فَرَحاً بِقُدُومِهِ (2) (3) .

140 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ اَلنَّاسُ لَهُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(4)(5).

ص: 434


1- المستدرك، كتاب الحجّ باب، 132 من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 20، نقلا عن الشيخ و رام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر.
2- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب 128 من أبواب أحكام العشرة حديث 1 في قيامه صلوات اللّه عليه و آله لجعفر بن أبي طالب، و سنن أبي داود ج 4 كتاب الأدب، باب ما جاء في القيام حديث 5217، في قيامه صلوات اللّه عليه و آله لفاطمة عليها السلام و لفظ الحديث «عن أم المؤمنين عائشة، انها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا و هديا و دالا «و قال الحسن: حديثا و كلاما، و لم يذكر الحسن السمت و الهدى و الدل» برسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم من فاطمة كرم اللّه وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها و قبلها و أجلسها في مجلسه، و كان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته و أجلسته في مجلسها».
3- و كل هذه الافعال دالة على جواز القيام للمؤمن بقصد تعظيمه (معه).
4- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب 128 من أبواب أحكام العشرة حديث 5، و سنن أبي داود ج 4 كتاب الأدب حديث 5229.
5- قال بعضهم: يعنى الشهيد، ان المراد بامتثال الناس قياما، هو ما يصنعه الجبارون من الزامهم الناس، القيام حال قعودهم حتّى ينقضى مجالسهم، أو يراد بذلك التجبر و العلو على الناس، حتى يؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة، اما من يريد القيام لدفع الاهانة عن نفسه و الانتقاص به، فلا حرج عليه في ذلك، لكن ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك، و ان يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت نفسه إليه (معه).

141 - وَ نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَامَ لَهُ فَكَانُوا إِذَا قَدِمَ لاَ يَقُومُونَ لِعِلْمِهِمْ كَرَاهَتَهُ ذَلِكَ فَإِذَا قَامَ قَامُوا مَعَهُ حَتَّى يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ (1) .

142 - وَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَلاَقَى اَلرَّجُلاَنِ فَتَصَافَحَا تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا وَ كَانَ أَقْرَبُهُمَا إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَكْثَرَهُمَا بِشْراً بِصَاحِبِهِ (2).

143 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لاَ يَدُهُ إِلاَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4).

144 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ (5) .

145 - وَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحْمَةِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ

ص: 435


1- سنن الترمذي ج 5، كتاب الأدب (13) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل حديث 2754 مع اختلاف يسير.
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (109) من أبواب أحكام العشرة حديث 15، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل كتاب الحجّ ، باب 126 من أبواب أحكام العشرة ما بمعناه فراجع.
3- الوسائل، كتاب الحجّ باب، (133) من أبواب أحكام العشرة حديث 3.
4- قوله عليه السلام: أو من أريد به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، حمله بعضهم على ما بعده، من قوله: (أو وصى). و جماعة من أهل الحديث أضافوا إليه ذريته (صلّى اللّه عليه و آله) من السادة و العلماء، لانهم كما سبق أولاده الروحانيون، فهم يصلحون لتقبيل الايادى، و هو جيد، و الاعصار السابقة الى الآن جرت على هذا (جه).
5- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب 133 من أبواب أحكام العشرة حديث 4. و رواه في المستدرك، كتاب الحجّ باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 4، عن زيد النرسى.

عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قُبْلَةُ اَلْأَخِ عَلَى اَلْخَدِّ وَ قُبْلَةُ اَلْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (1).

146 - وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ اَلْقُبْلَةُ عَلَى اَلْفَمِ إِلاَّ لِلزَّوْجَةِ وَ اَلْوَلَدِ اَلصَّغِيرِ(2).

147 - وَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي اَلدُّنْيَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ اَلنُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ (3).

148 - وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اَللَّهِ كَذَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَتِنَا وَ كَمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَتِنَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اَلْمُؤْمِنِ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَلْقَى اَلْمُؤْمِنَ فَيُصَافِحُهُ فَلاَ يَزَالُ اَللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَ اَلذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا كَمَا تَتَحَاتُّ اَلْوَرَقُ عَنِ اَلشَّجَرِ(4).

149 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَانَقَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (5) .

150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَدْخُلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ

ص: 436


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (133) من احكام العشرة حديث 1، و المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (133) من أحكام العشرة حديث 2، و المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 2.
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (133) من أحكام العشرة حديث 6، و المستدرك كتاب الحجّ ، باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 1، نقلا عن الطبرسيّ في المشكاة.
4- المستدرك، كتاب الحجّ باب (109) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 11، نقلا عن مصباح الشريعة.
5- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (128) من أبواب أحكام العشرة حديث 1، و المصدر، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب حديث 3 و 7.

اَلْكِبْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَ نَعْلُهُ حَسَناً فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ وَ لَكِنَّ اَلْكِبْرَ بَطَرُ اَلْحَقِّ وَ غَمْضُ اَلنَّاسِ (1) (2) .

151 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَحْسَنَ اِسْتَبْشَرَ وَ إِذَا أَسَاءَ اِسْتَغْفَرَ وَ إِذَا اُبْتُلِيَ صَبَرَ وَ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَ إِذَا أُسِيءَ إِلَيْهِ غَفَرَ.

152 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَ حَقّاً قَالَ إِنْ قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ اَلْبُهْتَانُ (3) .

ص: 437


1- الوسائل، كتاب الجهاد، باب 60 من أبواب جهاد النفس حديث 6، و كتاب عقاب الاعمال، (عقاب المتكبرين) حديث 5، و المستدرك، كتاب الجهاد، باب 60 من أبواب جهاد النفس حديث 2 مثله.
2- أي عدم قبوله و الالتفات إليه، و عدم التسليم لصاحبه. و غمض الناس، استحقارهم و انتقاضهم في عينيه (معه).
3- سنن أبي داود ج 4، كتاب الأدب باب في الغيبة حديث 4874 نحوه، و في الوسائل، كتاب الحجّ باب 152 من أبواب أحكام العشرة حديث 9، و المستدرك، كتاب الحجّ ، باب 133 من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 2، مثله.

153 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : لاَ غِيبَةَ لِفَاسِقٍ أَوْ فِي فَاسِقٍ (1)(2)(3). 154 - وَ شِكَايَةُ اَلْمَظْلُومِ لَيْسَتْ مِنَ اَلْغِيبَةِ لِمَا رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ

أَنَّ اِمْرَأَةً شَكَتْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فُلاَناً رَجُلٌ شَحِيحٌ وَ أَقَرَّهَا عَلَى ذَلِكَ وَ سَمِعَ شَكْوَاهَا (4) . 155 - وَ كَذَلِكَ حَالُ اَلاِسْتِشَارَةِ

- فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ شَاوَرَتْهُ فِي خُطَّابِهَا أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ اَلْعَصَاةَ عَنْ عَاتِقِهِ (5) .

ص: 438


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير، حرف (لا) نقلا عن الدارقطنى، و رواه في المستدرك، كتاب الحجّ ، باب 134 من أبواب أحكام العشرة حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- بعض علماء العامّة ينكر هذا الحديث، و يقول: انه لا أصل له. و إليه ذهب جماعة من أصحابنا. و الشهيد في قواعده حمله بانه خبر بمعنى النهى، اى لا يصحّ غيبة الفاسق، اللّهمّ الا أن يكون فاسقا يتبجج بالفسق، و يتفكه به في المجالس، فيصح حكاية قوله: لا أزيد من ذلك. و كذا الجرح و التعديل ليس من باب الغيبة، سواء كان من باب الرواية، أو باب الشهادة إذا قصد بذلك حفظ أموال الناس و دمائهم، و حفظ الالسنة من الكذب، لا التعصب و العناد. و في معناه الاعتراضات التي يعتادها العلماء على أقوال بعضهم على بعض في المسائل العلمية (معه).
3- الاخبار وردت في جواز غيبة من تجاهر بالفسق، و هذا الحديث محمول عليه، فلا حاجة الى تأويل الشهيد (جه).
4- صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب قضية هند حديث 7، و لفظه (عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقالت: يا رسول اللّه، ان أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطينى من النفقة ما يكفينى و يكفى بنى الا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل على من ذلك من جناح ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفى بنيك».
5- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، (1) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث 1869. و صحيح مسلم كتاب الطلاق (6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها حديث 36 و 47 و 48. و الحديث طويل. و حاصله ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها و أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم، و بعد انقضاء عدتها خطبها معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم، فشاورت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ذلك فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، و أمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحى أسامة بن زيد الحديث. و قوله: (فلا يضع العصا عن عاتقه) فيه تأويلان مشهوران، أحدهما: انه كثير الاسفار. و الثاني: انه كثير الضرب للنساء و هذا أصح، و هو المناسب للروايات الأخر لان فيها (و أمّا أبو جهم فرجل ضراب للنساء)، و العاتق، هو ما بين العنق الى المنكب.

156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (1).

157 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ (2)(3).

158 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَقُولُوا فِي أَمْوَاتِكُمْ إِلاَّ خَيْراً.

159 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَكُمْ (4) إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَنِي أُمَيَّةَ

ص: 439


1- سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، (37) باب المستشار مؤتمن حديث 3745 و 3746.
2- سنن أبي داود، ج 4 كتاب الأدب، باب في النهى عن سب الموتى حديث 4900. و تتمة الحديث (و كفوا عن مساويهم).
3- هذا الحديث و الذي يليه يدلان على تحريم غيبة الميت، كتحريم غيبة الحى (معه).
4- سورة محمد: 22.

رَوَاهُ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1) (2) .

160 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ صِلَةَ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ وَ أَنَّ قَطِيعَةَ اَلرَّحِمِ تَبُتُّ اَلْعُمُرَ(3).

ص: 440


1- و هذا يدلّ على ان اسم الارحام، صادق على ذوى القربات، و ان بعدوا في النسب. الا أن صدق الارحام عليهم بالشدة و الضعف، فيشتد بقرب النسب و يضعف ببعده (معه).
2- قال شيخنا الشهيد: الظاهر ان المراد بالرحم، المعروف بنسبه و ان بعد، و ان كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى. و قصره بعض العامّة على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم، ان كانوا ذكورا و اناثا، و هذا بالاعراض عنه حقيق، فان الوضع اللغوى يقتضى ما قلناه، و العرف أيضا، و الاخبار دلت عليه ثمّ نقل هذا الحديث. و هو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما. أقول: المراد بتقطيع أرحامهم ما فعلوه بالحسين عليه السلام و نحو ذلك (جه).
3- قال في الحاشية: اعلم ان هذا الحديث أشكل على كثير من الناس، باعتبار ان المقدرات في الازل، و المكونات في اللوح المحفوظ، لا تتغير و لا تتبدل، لاستحالة خلاف معلوم اللّه، و علم اللّه سابق، فكيف يمكن الحكم بزيادة العمر و نقصانه، بسبب من الأسباب ؟. و اضطربوا في الجواب. فبعضهم قال: انه على سبيل الترغيب، و بعض قال: انه الثناء الجميل بعد الموت. و بعض قال: زيادة البركة في العمر، لا نفسه. و هذا الاشكال لا يرد: لانه لو صح لورد في كل ترغيب و ترهيب، لان الكل معلوم اللّه، مكتوب في اللوح المحفوظ. فمن علمه مؤمنا، فهو مؤمن أقر بالايمان أولا. و من علمه كافرا فهو كافر كذلك و ذلك يلزم منه بطلان الحكمة في بعث الأنبياء، و الاوامر الشرعية و يلزم منه هدم الدين بالكلية. و الجواب الصحيح انه تعالى كما يعلم كمية العمر، كذلك يعلم ارتباطه بسببه. و كما يعلم من زيد انه يدخل الجنة جعله مرتبطا بسببه المخصوص من ايجاده، و خلق عقله و بعث النبيّ إليه، و حسن اختياره. فعلى كل مكلف الإتيان بما لزمه، و لا يتكل على العلم -

ص: 441

161 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَمَلُّوا مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَتَى يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

162 - وَ صَحَّ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُبَايِعُكَ عَلَى اَلْهِجْرَةِ وَ اَلْجِهَادِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ كِلاَهُمَا قَالَ أَ فَتَبْتَغِي اَلْأَجْرَ مِنَ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِرْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا (1) (2) .

163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً نَادَتِ اِبْنَهَا وَ هُوَ فِي صَوْمَعَةٍ فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاَتِي فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاَتِي فَقَالَتْ لاَ تَمُوتُ حَتَّى تَنْظُرَ فِي وُجُوهِ اَلْمُومِسَاتِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 442


1- صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب (1) باب بر الوالدين و انهما أحق به، حديث 6.
2- و هذا يدلّ على ان الجهاد مشروط باذن الوالدين، الا ان يتعين. و ذلك لان بر الوالدين واجب علينا، و الجهاد على الكفاية، و العينى مقدم (معه).

لَوْ كَانَ جُرَيْحٌ فَقِيهاً لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أُمِّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ (1)(2)(3).

ص: 443


1- المستدرك، ج 1 كتاب الصلاة، باب 20 من أبواب قواطع الصلاة، حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى مع تحقيق رشيق من الشهيد طاب اللّه ثراه، و أيضا المستدرك ج 2، كتاب النكاح، باب (71) من أبواب أحكام الاولاد حديث 10، نقلا عن القطب الراونديّ مع زيادة، فراجع ان شئت.
2- و في هذا الحديث دلالة على ان بر الوالدين مقدم على جميع المندوبات (معه).
3- قال الشهيد رحمه اللّه: قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين. لا ريب ان كلما يحرم أو يجب للاجانب، يحرم أو يجب للوالدين، و ينفردان بأمور: الأول: يحرم السفر المباح بغير اذنهما، و كذا السفر المندوب، و قيل بجواز سفر التجارة و طلب العلم، اذا لم يمكن استيفاء التجارة و العلم في بلدهما. الثاني: قال بعضهم: يجب طاعتهما في كل فعل، و ان كان شبهة، فلو أمره بالاكل معهما في مال يعتقده شبهة، أكل، لان طاعتهما واجبة، و ترك الشبهة مستحب. الثالث: لو دعواه الى فعل و قد حضرت الصلاة، فليؤخر الصلاة و ليطعهما، لما قلناه. الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة ؟ الأقرب ليس لهما منعه مطلقا، بل في بعض الاحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعى في ظلمة الليل الى العشاء و الصبح. الخامس: لهما منعه من الجهاد، مع عدم التعيين، ثمّ ذكر الحديث السابق. السادس: ان لهما منعه من فروض الكفاية، اذا علم قيام الغير، أو ظنّ . لانه حينئذ يكون كالجهاد الممنوع منه. السابع: قال بعض العلماء لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها. و ذكر حديث جريح هذا، و قال: انه يدلّ بالطريق الأولى على تحريم السفر، لان غيبته فيه أعظم، و هي كانت تريد من جريح النظر إليها و الاقبال عليها. الثامن: كف الاذى منهما و ان كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد اليهما، و يمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته. التاسع: ترك الصوم ندبا، الا بأذن الأب، و لم أقف نص على الام. العاشر: ترك اليمين و العهد الا باذنه أيضا، ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم. و لو أقف في النذر على نص خاصّ ، الا أن يقال: هو يمين، يدخل في النهى عن اليمين الا باذنه، انتهى. قوله: المومسات: بالسين كما في هذا الكتاب، جمع مومسة. و هي الفاجرة الزانية فيكون دعا عليه بعدم الإجابة. و في القواعد الشهيدية: المؤمنات، فيكون دعا له من جهة تواضعه لها و لربه سبحانه (جه).

164 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اَلْخَالِقِ (1)(2).

165 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِحُسْنِ صِحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (3) . 166 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ جَعَلَ ثَلاَثاً لِلْأُمِّ وَ اَلرَّابِعَةَ لِلْأَبِ (4)(5).

ص: 444


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 131:1.
2- هذا الحديث يخصص عموم وجوب بر الوالدين، فانه لو اشتمل على معصية أو ترك واجب لم يصحّ فعله (معه).
3- رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين للنووى، باب بر الوالدين و صلة الارحام.
4- المصدر السابق.
5- و هذا الحديث يدلّ على أن البر، تستحق الام منه سهمين، و الأب سهم على الرواية الأولى. و على الثانية للام ثلاثة أرباع، و للاب ربع. فعلى هذا يكون كلما أمر به الشارع من بر الأب، و سكت فيه عن الام. فللام يكون ذلك أيضا واجبا لها بالطريق الأولى، من باب التنبيه بالادنى على الأعلى. و على هذا الحديث سؤال و جواب ذكره الشهيد في قواعده (معه).

167 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ حَقَّ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً(1)المستدرك، ج 3، كتاب الايمان، باب (24)، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.(2)(3).

168 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ(3).

169 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لاَ بِالطَّوَاغِيتِ (4)(5).

170 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ تَذَرُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ (6).

171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِبْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (7).

ص: 445


1- الوسائل، كتاب الجهاد، باب
2- من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، حديث 1.
3- و هذا الحديث يدلّ على وجوب العبادة، و وجوب الاتصاف بالتوحيد، و ان أدنى مرتبته نفى الشرك في الإلهيّة، و أعلى منه نفى الشرك في التوجه و الإخلاص، و أعلى منهما نفى الشريك في الوجود. و هو نهاية الانقطاع إليه، و عدم ملاحظة شيء معه، و مقام الفناء في التوحيد (معه).
4- سنن ابن ماجه، كتاب الكفّارات، (2) باب النهى ان يحلف بغير اللّه، حديث 2095، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا تحلفوا بالطواغى و لا بآبائكم»). و مسند أحمد بن حنبل ج 11:2، و لفظ الحديث (أدرك رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، عمر و هو في بعض أسفاره، و هو يقول: و أبى و أبى فقال: «ان اللّه ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف باللّه، و الا فليصمت»).
5- النهى في هذا الحديث و في السابق عليه للتحريم (معه).
6- في النهاية: «اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» هى اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت غموسا، لانها تغمس صاحبها في الاثم، ثمّ في النار. و فعول للمبالغة.
7- الوسائل، كتاب التجارة، باب (16) من أبواب أحكام العقود فلاحظ. و سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب التجارات، (37) باب النهى عن بيع الطعام قبل ما يقبض حديث 2226 و 2227.

172 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرَّمَ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ (1)النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الاكثر. و الحديث الثاني يدل على ان القبض شرط في صحة البيع، لان الضمان مشروط بالقبض، لكن مع الربح. أما لو باعه تولية فلا منع، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون الحديث (معه).(2)(2)(3).

173 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلتَّزْوِيجَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى جَائِزاً بِغَيْرِ حَصْرٍ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ اَلرِّجَالِ وَ فِي شَرْعِ عِيسَى لاَ يَحِلُّ سِوَى اَلْوَاحِدَةِ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ اَلنِّسَاءِ فَجَاءَتْ هَذِهِ اَلشَّرِيعَةُ بِرِعَايَةِ اَلْمَصْلَحَتَيْنِ (4).

ص: 446


1- سنن ابن ماجة، كتاب التجارات،
2- باب النهى عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن، حديث 2188، و تمام الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، و لا ربح ما لم يضمن).
3- من ابتاع ما لم يقبضه ثمّ أراد بيعه، فجماعة على الكراهة ان كان ممّا يكال أو يوزن، جمعا بين الاخبار. و المشهور هو التحريم ان كان طعاما، لان أخبار النهى صحيحة و متظافرة، و أخبار الجواز غير نقية السند، مضافا الى دعوى الشيخ الإجماع على التحريم، و تبقى الدلالة على النهى مقيدة بغير التولية، لدلالة صحيحة على بن جعفر على الجواز. و أمّا ان البيع هل يقع باطلا، أو يأثم خاصّة ؟ ففيه خلاف بين علمائنا رضوان اللّه عليهم (جه).
4- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى.

174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِرَّ مِنَ اَلْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ اَلْأَسَدِ(1)(2)(3).

175 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى صَحِيحٍ (4).

176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ (5).

177 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّلاَقُ وَ اَلْعَتَاقُ يَمِينُ اَلْفُسَّاقِ (6)(7).

ص: 447


1- كنوز الحقائق في هامش الجامع الصغير، حرف الفاء، نقلا عن الطبريّ .
2- و هذا يدلّ على ان أهل الأمراض الوبائية، يجوز منعهم من دخول البلد التي لا وباء فيها. و لهذا كره الخروج من بلد الوباء، اذا كان الإنسان فيها، و وقع الوباء فيها، فلا ينبغي له الخروج. لما يلزم من الإضرار بالغير، و كذا يكره الدخول الى بلد الوباء، لما يلزم منه، جلب الضرر الى نفسه بتعرض نفسه لحصوله، لامكان علمه تعالى بحصوله له عند دخوله (معه).
3- حققنا الكلام في هذا المقام، و أكثرنا من الأدلة في جواز منع الداخلين من ذوى الأمراض المعدية في كتابنا الموسوم بمسكن الشجون في حكم الفرار من الطاعون (جه).
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الطبّ ، باب لا هامة، و لفظ ما رواه قال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا يوردن ممرض على مصح».
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الطبّ ، باب لا عدوى، و لفظ ما رواه، قال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا عدوى و لا طيرة، انما الشؤم في ثلاث: فى الفرس و المرأة و الدار». و سنن ابن ماجة، المقدّمة (1) باب في القدر، حديث 86، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا عدوى و لا طيرة و لا هامة» فقام اليه رجل أعرابى، فقال: يا رسول اللّه! أ رأيت البعير يكون به الجرب، فيجرب الإبل كلها؟ قال: «ذلكم القدر، فمن أجرب الأول ؟».
6- فيه دلالة على تحريم الحلف بالطلاق و العتاق، و التحليف بهما. و ان من فعل ذلك كان فاسقا (معه).
7- مذهب أبي حنيفة و مالك، جواز القسم بالطلاق. و وافقهم الشافعى في جواز الحلف بالعتاق، فمن عمل بأقوالهم فهو داخل في الفساق (جه).

178 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (1).

179 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ - لِلْجَدِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي لِبَنَاتِ اَلْبِنْتِ (2)(3)(4).

180 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ رَبِيعٍ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ إِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَ لاَ يُنْكَحَانِ إِلاَّ وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَيَقْضِي اَللَّهُ فِي ذَلِكِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ اَلْآيَاتِ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّهُمَا وَ قَالَ أَعْطِ اَلْجَارِيَتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا اَلثُّمُنَ -

ص: 448


1- الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (7) من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (7) من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، حديث 10.
3- هذا الحديث معارض لما تقدم، لكن أصحابنا مجمعون على ترك العمل بظاهره (معه).
4- الجد في المرتبة الثانية من مراتب الارث، لانه يشارك الاخوة. و الاولاد و ان نزلوا في المرتبة الأولى، لانهم يشاركون الآباء، فلا عمل عندنا على هذا الحديث و انما عمل عليه طائفة من العامّة (جه).

وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (1)هذا الحديث يدلّ على توريث العصبة، و على تقدير صحة سنده، لعله كان قبل نزول آية «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ » فانه ناسخة لهذا الحكم (معه).(2) (2) (3) .

181 - وَ رَوَى أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعُرَيْرِيِّ مَرْفُوعاً إِلَى قَارِيَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَ هَلْ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ طَاوُسٍ أَنَّ مَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ لِأُولِي اَلْعَصَبَةِ قَالَ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ أَنِّي أَقُولُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اَللّٰهِ (4) وَ قَالَ - وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ (5) وَ هَلْ هَذِهِ إِلاَّ فَرِيضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَيْئاً مَا قُلْتُ بِهَذَا وَ لاَ طَاوُسٌ يَرْوِيهِ قَالَ قَارِيَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِيتُ طَاوُساً فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا رَوَيْتُ

ص: 449


1- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الفرائض،
2- باب فرائض الصلب، حديث 2720. و رواه الحاكم في المستدرك، ج 342:4، كتاب الفرائض.
3- هذه المسألة و التي بعدها، و هي مسألة العول من أمّهات المسائل، و المعركة العظمى بين الإماميّة و من خالفهم، و عليها يبنى معظم الفرائض، و اختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا. فذهب الإماميّة الى ان الأقرب من الوارث يمنع الا بعد، سواء كان الأقرب ذا فرض أو لم يكن، و يرد الباقي على ذوى الفروض. و الجمهور أثبتوا التعصيب، لما رووه من قوله عليه السلام: «ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبته ذكر». و جاءت الاخبار عن السادة الاطهار عليهم السلام في ردّ هذا الحديث و تكذيب رواته لمخالفة الكتاب و السنة. و لان رواته قد رووا نقيضه أعنى الحديث الثاني (جه).
4- النساء: 11.
5- الأنفال: 75.

هَذَا وَ إِنَّمَا اَلشَّيْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ (1) (2) (3) .

182 - وَ رَوَى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبِيدَةَ اَلسَّلْمَانِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَارَ ثُمُنُ اَلْمَرْأَةِ تُسْعاً.

ص: 450


1- الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (8) من أبواب موجبات الارث حديث 4، و المستدرك ج 3، كتاب الفرائض و المواريث، باب (7) من أبواب موجبات الارث، حديث 2، نقلا عن العوالى و رواه في الخلاف، كتاب الفرائض مسألة 80، في بطلان القول بالعصبة مع زيادة، بعد قول: (على السنتهم) قال سفيان: اراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك و كان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعنى بنى هاشم.
2- هذا يدلّ على نفى التعصيب، لان مرتبة الآباء و مرتبة الابناء متساويان بنص القرآن. و كما لا تعصيب مع الابن، لا تعصيب مع البنت. لان الابناء صادق على الذكور و على الاناث (معه).
3- (لا تدرون) أي لا تعلمون من أنفع لكم من اصولكم و فروعكم الذين يموتون أ من أوصى منهم فعرضكم للثواب بامضاء الوصية، أم من لم يؤمن فوفر عليكم المال. أو يكون المعنى: لا تعلمون من أنفع لكم، فلا تعتمدوا الى تفضيل بعض و حرمان بعض كذا قال المفسرون. و المعنى الثاني أوفق بما هنا، لان العامّة يحرمون البنات من الرد و لا يحرمون البنين، و كذلك الآباء، لانهم أهل الفرض (جه).

و تسمى المسألة المنبرية و الجواب هنا على الاستفهام لأنه مقدر فيه(1)(2)(3)

ص: 451


1- الوسائل، كتاب الفرائض، باب (7) من أبواب موجبات الارث، حديث 13 و 14. و تمام الحديث «قال سماك: فقلت لعبيدة: و كيف ذلك ؟ قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، و قال: للبنتين الثلثان، و للابوين السدسان، و للزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين و البنتين، فقال له أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله: اعط هؤلاء فريضتهم، للابوين السدسان، و للزوجة الثمن، و للبنتين ما يبقى. فقال: فاين فرضهما الثلثان ؟ فقال له عليّ عليه السلام: لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود، فقال عليّ عليه السلام: على ما رأى عمر. قال عبيدة: و أخبرنى جماعة من أصحاب عليّ عليه السلام بعد ذلك في مثلها: انه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، و للابوين السدسين، و الباقي ردّ على البنتين. و ذلك هو الحق و ان أبى قومنا.
2- و هذه الرواية تدلّ على عول الفريضة عند نقصها عن ذوى السهام بدخول الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان و لهما الثلثان. و الابوان لهما السدسان. و الزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة و عشرين، لا تفى بهذه الفروض لانها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة، و هو ثلاثة، فتزاد على الفريضة، فيصير سبعا و عشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع و عشرين. و إذا نسبت الثلاثة الى سبع و عشرين، كانت تسعها، و قد كان لها الثمن، فصار لها التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها، تسعا كما قاله عليه السلام (معه).
3- قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: و الجواب عن ذلك من وجهين. أحدها: أن يكون خرج مخرج التقية، لانه كان تقدم من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، و لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، و لاجل ذلك قال لقضاته: و قد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين ؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابى. و ما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر، و انه لم يقبل ذلك، و عمل بما أراد. و الوجه الآخر أن يكون خرج ذلك مخرج النكير، لا الاخبار و الحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن الى غيره و قابله بالذم و الاساءة، فيقول: قد صار حسنى قبيحا، و ليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الإنكار (انتهى). و حكى الشهيد الثاني: ان الحديث لا يدلّ على حكم العول، بل على تهجينه. و معناه صار ثمنها الذي فرضه اللّه لها، تسعا عند القائل بالعول، و لهذا أجاب عن بعض الفروض، و سكت عن الباقي. و قال عبيدة: أخبرنى جماعة من أصحاب عليّ عليه السلام بعد ذلك في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، و الابوين السدس، و الباقي ردّ على البنتين، و قال: ذلك هو الحق، و ان أباه قومنا. و ذلك لان النقص عندنا يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه).

183 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ مَرْفُوعاً إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَعَالَ اَلْفَرِيضَةَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ هَلاَّ أَشَرْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ هِبْتُهُ وَ كَانَ اِمْرَأً مَهِيباً(1)(2).

184 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ شَيْئاً ثُمَّ لَمْ يَجْتَهِدْ

ص: 452


1- الخلاف، كتاب الفرائض، مسألة (81) في بطلان العول. و البيهقيّ في السنن الكبرى ج 253:6 باب العول في الفرائض، بدون جملة (و كان امرأ مهيبا).
2- و أول الامران امرأة ماتت في عهده من زوج و اختين، فجمع الصحابة و قال لهم: فرض اللّه تعالى النصف للزوج، و للاختين الثلثين، فأن بدأت بالزوج لم يبق للاختين حقهما، و ان بدأت بالاختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على ؟ فاتفق رأى أكثرهم على العول حتّى تكون الفريضة من سبعة بعد ان كانت من ستة، حتى يدخل النقص عليهم بالسوية. و عندنا لا يدخل النقص الأعلى البنتين، و الفريضة من ستة، و العول من عالت الفريضة إذا زادت (جه).

لَهُمْ وَ يَنْصَحْ لَمْ يَدْخُلِ اَلْجَنَّةَ مَعَهُمْ (1)الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 5، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة، و الدال على الخير كفاعله، و اللّه يحب اغاثة اللهفان»).(2)(3)(4).

185 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (5).

186 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (5).

187 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (6).

188 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(7).

ص: 453


1- صحيح مسلم، كتاب الامارة
2- باب فضيلة الامام العادل و عقوبة الجائر... حديث 22. و لفظ الحديث (ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثمّ لا يجتهد لهم و ينصح، الا لم يدخل معهم الجنة). و في معناه أحاديث كثيرة. لاحظ مسند أحمد بن حنبل ج 289:6:1 و ج 3: 441 و 480 و ج 239:5 و غير ذلك من الصحاح و السنن و السير.
3- هذا عام في القاضي و الامير و الوالى، لان لفظة (من) للعموم (معه).
4- و يدخل في عمومه المولى بالنظر الى مماليكه، و صاحب المنزل بالنسبة الى من فيه (جه).
5- سنن الترمذي، كتاب الحدود، (3) باب ما جاء في الستر على المسلم حديث 1425. و مسند أحمد بن حنبل ج 252:2 و 296 و 500.
6- مسند أحمد بن حنبل، ج 414:3. و سنن الدارقطنى، كتاب البيوع، حديث 142.
7- الوسائل، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 1 و 2 و 3. و لفظ الحديث (البينة على المدعى (من ادعى) و اليمين على المدعى عليه (من الدعى عليه). و رواه ابن ماجة في سننه، ج 2، كتاب الاحكام، (7) باب البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، حديث 2321. و صحيح مسلم، كتاب الاقضية (1) باب اليمين على المدعى عليه. و لفظهما (و لكن اليمين على المدعى عليه). و السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 252:10، كتاب الدعوى و البينات، باب البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و لفظ الحديث (البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه).

189 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ (1).

190 - وَ أَوْرَدَ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ فِي حَدِيثٍ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي بَعْدَ قَوْلِهِ وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ (2)(3)(4).

191 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُعْدِي اَلْحَاكِمُ عَلَى اَلْخَصْمِ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً (5).

192 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِمْ -

ص: 454


1- صحيح مسلم، كتاب الايمان، (61) باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث 221.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 253:10، و لفظ ما رواه (عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، اذا كان عاملا على المدينة، و هو يقضى بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا، نظر، فان كانت بينهما مخالطة و ملابسة حلف الذي ادعى عليه، و ان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه)، ثمّ قال: و هذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان.
3- و يلزمه إذا لم يكن بينهما خلطة، فلا تسمع دعواه (معه).
4- هذه الزيادة لم نطلع عليها في أحاديثنا و لا معنى لها (جه).
5- العدوى، النصر و المعونة. و لعلّ المعنى ان الحاكم لا ينصر المدعى على الخصم إذا ادعى عليه مالا، بان يحبسه إذا ادعى الاعسار حتّى يثبت اعساره، الا أن يعلم ان ما ادعى عليه من المال، من جهة معاملة بينهما، أن تكون الدعوى مالا، أو من ثمن مبيع، لا أن يكون صداقا، و لا دية، و لا عوض قصاص و نحو ذلك فانه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز الحبس على الأول، دون الثاني (جه).

إِلاَّ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى غَيْرِهِمْ (1)(2).

193 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلْيَهُودِيَّةَ لَمَّا جَاءَتِ اَلْيَهُودُ بِهِمَا وَ ذَكَرُوا زِنَاهُمَا (3) . و الظاهر أنه رجمهما بشهادتهم

194 - وَ رَوَى اَلشَّعْبِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ رَجَمْتُهَا(4).

195 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي شَهَادَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ لاَ يَجُوزُ

ص: 455


1- المستدرك، كتاب الشهادات، باب (32)، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و الوسائل، كتاب الشهادات باب (38)، حديث 1 و 2 ما بمعناه. و رواه في الخلاف، كتاب الشهادات، مسألة 22، كما في المتن عن معاذ بن جبل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و رواه الدارقطنى في سننه، كتاب الفرائض، حديث 6.
2- المشهور عندنا ان الكافر ذميا كان أو غيره، لا تقبل شهادته مطلقا، لا على أهل ملته، و لا غيرهم. عملا بعموم ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد. و ذهب الشيخ في النهاية الى قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم، لا على غيرهم. و حكى عن ابن الجنيد قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه، على أهل ملته، و على غير ملته. و هذا الحديث و رواية سماعة دالة على قول النهاية. لكن الاكثر ردوهما بضعف المستند (جه).
3- المستدرك، كتاب الشهادات، باب (32)، حديث 2، نقلا عن دعائم الإسلام. و رواه الدارقطنى في سننه، ج 170:4 (النذور)، حديث 32.
4- الجوهر النقى لابن التركمانى في ذيل السنن الكبرى للبيهقيّ ج 162:10 باب من ردّ شهادة أهل الذمّة، قال: (و أخرج الطحاوى عن أحمد بن أبي عمران، ثنا أبو خثيمة، ثنا حفص بن غياث، عن مجالد عن الشعبى، عن جابر ان اليهود جاءوا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم برجل و امرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، ائتونى بأربعة منكم يشهدون إلخ) و سنن الدارقطنى ج 170:4 (النذور) حديث 32 و فيه (قال: ائتونى بالشهود، فشهد أربعة فرجمهما النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم.

إِلاَّ عَلَى مِثْلِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(1)الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء، و فيه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: انما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة، و رواه الدارقطنى في سننه، كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16.(2)(3).

196 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لاَ مَالَ سِوَاهُمْ فَجَزَّأَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَ أَرَقَّ أَرْبَعَةً (4) .

197 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ (4)(5).

ص: 456


1- الوسائل، كتاب الشهادات،
2- باب قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية في الضرورة، حديث 4.
3- لم يجوز الاصحاب شهادة الذمى على المسلم الا في هذه الصورة الخاصّة، و هي الوصية مع عدم عدول المسلمين، لقوله تعالى: «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » و يشترط فيه العدالة في قوله: (منكم) الداخل في خبر العدالة، و ظاهر الآية كون الموصى مسافرا و بظاهرها أخذ جماعة من الاصحاب، و حسنة هشام، و رواية ابن حمران دالتان عليه. و الأشهر عدم الاشتراط تنزيلا للآية و الرواية على الغالب. من أن عدم وجدان المسلم، انما يكون في السفر. و لصحيحة ضريس الكناسى و هذه الآية، احلاف الذمى بعد العصر بالصورة المذكورة في الآية. و هي انهما ما خانا، و لا كتما شهادة اللّه، و لا اشتريا به ثمنا قليلا و لو كان ذا قربى. و اعتبره العلامة في التحرير، اذ لا معارض له و عمومات النصوص غير منافية له (جه).
4- سنن الكبرى للبيهقيّ ج 285:10 باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث.
5- هذا يدلّ على ان أحكامه، لا تخصص بالوقائع، فان أكثرها وردت على الصور المخصوصة، و لا تخصص بها. و ذلك تدلّ على ان خصوص السبب لا يخصص المسبب العام، كما هو مذهب جماعة المحققين من أهل الأصول (معه).

198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (1).

ص: 457


1- هذا الحديث مخصوص بمواضع الحجر (معه).

تم المجلد الأول من كتاب العوالي اللئالي و شرحه حسب تجزئتنا، و يتلوه المجلد الثاني، أوله (المسلك الرابع) ان شاء اللّه.

و الحمد للّه أولا و آخرا و صل اللّه على محمّد و آله الطاهرين. و ذلك في صبيحة اليوم الذي بارك اللّه سبحانه و تعالى لهذه الأمة بمولد سيد الأنبياء، و أشرف المرسلين محمّد صلّى اللّه عليه و على آله الطيبين الطاهرين و رزقنا اللّه تعالى شفاعتهم يوم الدين. من السنة الثالثة بعد الاربعمائة و الالف للهجرة النبويّة بقم المقدّسة. و أنا الاقل مجتبى المحمدي العراقي.

ص: 458

الفهرس

مقدّمة المحقق.

رسالة الردود و النقود على الكتاب و المؤلّف.

مقدّمة المؤلّف و فيها فصول: -

الفصل الأول: فى كيفية اسناد المصنّف و روايته لجميع ما ذكره من الأحاديث الى المشايخ. 5

الفصل الثاني: فى السبب الداعي الى جمع هذه الأحاديث. 15

الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الاجازة و المناولة. 21

الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30

الفصل الخامس: فى أحاديث تتعلق بمعالم الدين و جملة من الآداب. 81

الفصل السادس: فى أحاديث اخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95

الفصل السابع: فى أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها. 107

ص: 459

الفصل الثامن: فى أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهى الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. 128

الفصل التاسع: فى أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الاصحاب في بعض كتبه. 195

الفصل العاشر: فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246

الباب الأوّل و منه أربعة مسالك: 299

المسلك الأول: فى أحاديث ذكرها بعض متقدمى الاصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301

المسلك الثاني: فى أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349

المسلك الثالث: فى أحاديث رواها الشيخ محمّد بن مكى في بعض مصنّفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380

الفهرس. 450

ملاحظة: لكى تكون الأحاديث الواردة في هذا الكتاب سهلة الحصول للباحث الكريم، عزمنا على تنظيم فهرس عام لجميع الأحاديث مرتبا على حروف الهجاء سوف نضعه في نهاية الكتاب ان شاء اللّه تعالى.

ص: 460

المجلد 2

هويّة الكتاب

سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.

عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .

مشخصات نشر : ‫قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق . ‫= 1983م. ‫= 1361 -

مشخصات ظاهری : ‫ 4ج.

شابک : ‫700ریال (ج.4)

يادداشت : عربی.

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)

يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

یادداشت : کتابنامه .

عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 9ق.

شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق

شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .

رده بندی کنگره : ‫ BP133/5 ‫ /‮الف 2ع9 1361

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 63-226

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

اشارة

الجزء الثاني

ص: 2

ص: 3

المدخل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصّلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين

ص: 4

تتمة باب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المرتبة أبوابه

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه(1)

1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ فِينَا وَ رُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا وَ رُبُعٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَامٌ وَ رُبُعٌ قِصَصٌ وَ أَمْثَالٌ (1)(2)(3).

ص: 5


1- أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب النوادر حديث 4. و رواه في الصافي، في المقدّمة الثالثة عن الكافي و العيّاشيّ ، و زاد فيه عن العيّاشيّ (و لنا كرائم القرآن).
2- و هنا سؤال، و هو ان الفرائض و الاحكام قد حصرها الفقهاء و استخرجوها من القرآن، فلم يبلغ الا قريب خمسمائة آية، و المحقق انها ليست بقدر الربع حقيقة ؟ فاجيب عن ذلك بانه ليس المراد بالربع حقيقة، بل المراد التجزية الى هذه الاجزاء، بمعنى ان القرآن دائر بين هذه المعاني الاربع، و ان كانت متفاوته في المقدار (معه)،.
3- و اعلم ان رئيس المحدثين محمّد بن يعقوب روى في الكافي هذا الحديث -

2 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلْخَمْسَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ صَنَعْتَ مَا لَمْ تَصْنَعْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمْداً فَعَلْتُهُ (1) (2) .

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(3)(4).

ص: 6


1- سنن الترمذي: 1 أبواب الطهارة (45) باب ما جاء انه يصلى الصلوات بوضوء واحد حديث 61. و صحيح مسلم: 1 كتاب الطهارة (25) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 86، و لفظ ما رواه مسلم قال: (عمدا صنعته يا عمر). و رواه في المستدرك، كتاب الطهارة باب (7) من أبواب الوضوء حديث 2، نقلا عن القطب الراونديّ في آيات الاحكام، و رواه في شرح معاني الآثار للطحاوى: 1 باب الوضوء هل يجب لكل صلاة.
2- و هذا يدلّ على انه صلّى اللّه عليه و آله، كان يتوضأ لكل صلاة وضوءا. اما عملا بظاهر الآية، أو عملا بالتجديد المستحب، ثمّ انه (صلّى اللّه عليه و آله) ترك ذلك و صلى الخمس بوضوء واحد، فيحتمل أن يكون ناسخا للاول، ان جعلنا فعله الأول لظاهر الآية و يحتمل أن يكون للدلالة على جواز الامرين، ان جعلنا فعله للاستحباب (معه).
3- المستدرك للحاكم 311:2 و الحديث مرويّ عن عائشة. و روى في مجمع البيان في تفسير سورة المائدة عن عليّ عليه السلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا و انما يؤخذ من أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بآخره، و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، نسخت ما قبلها و لم ينسخها شيء الحديث.
4- و هذا يدلّ على ان المائدة، لم يقع فيها منسوخ في الحكم، و لا في التلاوة -

4 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْوُضُوءِ بَيَّنَهُ بِالْفِعْلِ وَ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (1) (2) .

5 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(3)(4).

6 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (5)(6)(7).

ص: 7


1- الوسائل، كتاب الطهارة باب (15) من أبواب الوضوء، و فيه الوضوءات البيانية، و باب (31) من تلك الأبواب، حديث 11، و فيه (قال: و توضأ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به).
2- و هذا يدلّ على ان الوضوء وقع فيه بيان بالفعل، و لم يكتف فيه بالقول. و ان ذلك المبين بالفعل، هو القدر الذي لا يصحّ الصلاة الا بفعل مثله. لانه لا يصحّ نقصان شيء من ذلك القدر المفعول، الا ان ذلك القدر وقع الخلاف في نقله بين الأمة (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الوضوء حديث 1.
4- و هذا يدلّ على جواز النكس في مسح الوضوء في الرأس و الرجلين. و عليه اعتمد القائلون بجواز النكس (معه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
6- و هذا يدلّ على الاكتفاء في المسح بما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس و ظهر القدمين، و لو كان بقدر الاصبع، و به استدلّ الجماعة القائلون بعدم تقدره، لكن وردت أحاديث اخرى يأتي ذكرها، بعضها دالة على تعيين القدر بثلاث أصابع، أو بمجموع الكف. فيكون هذا الحديث مجمل بالنسبة الى تلك، فيجمع بينه و بين المفصل فيقال: ان المراد بالشيء هنا، هو ذلك القدر المذكور هناك، جمعا بين الأحاديث، و عملا بمجموعها (معه).
7- اما مسح الرأس فالواجب عند المعظم هو مسماه، و لو بمقدار اصبع يمسحه -

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ (1). 8 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(2)(1).

9 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ (2) .

10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ

ص: 8


1- يعني مسح تارة على قدميه، و اخرى على نعليه. و المراد النعل العربى، و هو غير ساتر لظهر القدم كما هو المعروف الآن بالحجاز، و الاستيعاب طولا حاصل منه و على تقدير أن يكون ساتر الوجه فيه، كما في الخفين، فان أمير المؤمنين عليه السلام أجاب من ادعى انه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح عليهما، بأنه كان ذلك قبل نزول المائدة، فنسخت ما كان قبلها، و لم ينسخها شيء، لانها نزلت قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (جه).
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 6.

سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1) (2) .

11 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَضِيَّةِ اَلْأَنْصَارِ لَمَّا خَالَفُوا اَلْمُهَاجِرِينَ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ قَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلْمَهْرَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ (3)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2، و المستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن فخر المحققين و ابن فهد (ره) و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، و في الخلاف، كتاب الطهارة، مسئلة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام.(4).

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْحَدُّ وَ اَلْمَهْرُ(5)(6).

13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (6).

14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7)(8).

ص: 9


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 2.
2- و هذا يدلّ على ان غسل الرجلين مبطل للوضوء و مبطل للصلاة (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
4- من أبواب الجنابة حديث 5.
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 1، و فيه بدل (الحد) (الرجم).
6- هذا يدلّ على ان الانزال ليس بشرط في شيء من الثلاثة، و انها تتحقّق بمجرد الادخال (معه).
7- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
8- الالتصاق بمعنى التحاذى، اذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور، و بهذا -

15 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 و فيه (و ما يعنى بهذا «أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ » الا المواقعة في الفرج).(2).

16 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ (3) قَالَ مَا يَعْنِي بِهِ إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةَ دُونَ اَلْفَرْجِ يَعْنِي دُونَ مَسِّ اَلْفَرْجِ (3) (4) (5) .

17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ

ص: 10


1- المستدرك، كتاب الطهارة باب
2- من أبواب الجنابة حديث 5، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 610.
3- النساء: 43، و المائدة: 6.
4- و هو دال على ان اللمس المذكور في الآية، لا يراد به تلاقى البشرتين مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع، فاما مس الفرج فلا دليل عليه في الآية (معه).
5- ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء. و بعضهم على ان مس أي جزء كان من بدنها ينقضه، و ما ورد من أخبارنا موافقا لهم، سبيله اما الحمل على التقية، أو على غسل اليد، فانه يسمى وضوء (جه).

أَنْتُمْ سُكٰارىٰ (1) لاَ تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ اَلصَّلاَةِ يَعْنِي اَلْمَسَاجِدَ(2)((3).

18 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لاَ شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ .

19 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (4).

20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى.

21 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ وَ لاَ عَمَلَ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ (5)(6).

22 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ (7) أَيْ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَ اَلْجَنَابَاتِ (8)(9)(1(0).

ص: 11


1- النساء: 43.
2- قال في مجمع البيان، في تفسيره الآية: و قيل معناه لا تقربوا أماكن الصلاة، أي المساجد للصلاة و غيرها. كقوله (و صلوات) أي مواضع الصلوات.
3- النهى عن قرب مواضع الصلاة، يستلزم النهى عن الصلاة من حيث اللازم، لان المواضع انما وضعت لاجلها (معه).
4- صحيح البخاريّ ، كيف كان بدء الوحى، و لفظ الحديث (عن عمر قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: انما الاعمال بالنيات، و انما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو الى امرأة ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات حديث 2.
6- أي يكون العمل على الطريق المأثور، التي هو طريق السنة النبويّة، احترازا عن البدعة (معه).
7- الواقعة: 79.
8- الوسائل، كتاب الطهارة باب (12) من أبواب الوضوء حديث 5.
9- و هذا هو حمل للطهارة على الحقيقة الشرعية، دون المعنى الاصطلاحى أو اللغوى. اذ الشرعى مقدم عليهما كما هو مقرر في الأصول (معه).

23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ اِقْرَأِ اَلْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ لاَ تَمَسَّ اَلْكِتَابَ وَ مَسَّ اَلْوَرَقَ (1) (2) .

24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا(3) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَا لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فِي طُهْرِكُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ اَلثَّنَاءَ قَالُوا نَغْسِلُ أَثَرَ اَلْغَائِطِ بِالْمَاءِ (4).

ص: 12


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب الوضوء حديث 2.
2- و هذا يدلّ على أمرين: أحدهما ان مس ورق المصحف و جلده غير محرم و انما يحرم مس الكتابة. و الثاني: انه يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر (معه).
3- التوبة: 108.
4- قال الطبرسيّ في مجمع البيان، عند تفسيره للآية، و قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط و البول، و هو المروى عن السيّدين الباقر و الصادق عليهما السلام. و روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال لاهل قباء: ما ذا تفعلون في طهركم ؟ فان اللّه -

25 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُمْ قَالُوا نُتْبِعُ اَلْغَائِطَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ نُتْبِعُ اَلْأَحْجَارَ بِالْمَاءِ (1)(2).

26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً(3).

ص: 13


1- في الرواية الأولى دلالة على الاقتصار في غسل الغائط على الماء بدلا من الاحجار، و هو الموجب للثناء، فدل على استحبابه. و الرواية الثانية دالة على ان الموجب للثناء، هو الجمع، لا الاقتصار. و يمكن الجمع بان نجعل استحباب الاقتصار على الماء مخصوصا بغير المتعدى، و استحباب الجمع في المتعدى (معه).
2- يجوز اتّحاد معنى الروايتين، بأن يكون معنى قولهم: (نغسل أثر الغائط بالماء يعنى بعد زوال عين الغائط بالاحجار، لان كثيرا من الاصحاب ذكروا استحباب غسل مخرج الغائط حتّى يزول العين و الاثر. و فسروا الاثر تارة باللون، لان لون النجاسة بعد زوال العين لا يعبأ به، نعم يستحب ازالته. و تارة اخرى بأن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة و تنشيفها (جه).
3- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (9) ما يتمم به و ما لا يتمم، نقلا عن الفقيه و الخصال و الدعائم و العوالى و غيرها، فراجع.

27 - وَ فِي حَدِيثٍ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً(1)(2)(3).

28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلْوُضُوءِ بِمَاءِ اَلْبَحْرِ هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ

ص: 14


1- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة باب (9) ما يتيمم يه و ما لا يتيمم نقلا عن الفقيه و الأمالي و الخصال و العلل و غيرها فراجع. و رواه البخارى في صحيحه، كتاب التيمم، و لفظ ما رواه (عن جابر بن عبد اللّه ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) قال: «اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا فأيما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل، و احلت لي المغانم و لم تحل لاحد قبلى، و اعطيت الشفاعة، و كان النبيّ يبعث الى قومه خاصّة، و بعثت الى الناس عامة». و رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة و سننها، أبواب التيمم (90) باب ما جاء في السبب حديث 567 و مسند أحمد بن حنبل ج 145:5.
2- و هذا ان الحديثان يدلان على جواز السجود على مطلق الأرض، و هو ما يطلق عليه اسمها لغة و عرفا. و كذا جواز التيمم بها، لان الطهور هنا بمعنى المطهر، لا بمعنى الطاهر، و الا لزم أن لا يكون له عليه السلام مزية على غيره، لان الطهارة فيها متحققة لكل نبى. و اما تخصيص التراب في الحديث الأول، و تعميم الأرض في الحديث الثاني، فلا منافاة بينهما. لان تخصيص بعض الجملة بذكر الحكم فيه، مع كون الحكم ثابتا في الجملة، لا يستلزم التخصيص (معه).
3- حمل المسجد هنا، على السجود، و الظاهر كما ورد في الاخبار، ان المراد به مواضع الصلاة. روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرفوعا، قال: ان اللّه كان فرض على بني إسرائيل، الغسل و الوضوء، و لم يحل لهم الصلاة الا في البيع و الكنائس و المحاريب، و كان الرجل إذا اذنب ذنبا جرح نفسه جرحا عظيما، فيعلم انه أذنب، و اذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول، قطعوه. و لم يحل لهم المغنم. فرفع ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن امته (جه).

اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (1)في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه عن جواز الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة و الغسل، على تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن مطابقا للسؤال. ثم انه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها به. و هو كون ميتته حلالا، و فائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث انه مؤكد للطهورية، و افادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه.

و ليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، ان أراد بالميتة ما مات في مائه من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى انه لا ينجس بالموت فيه، لانه حيوان لا نفس له سائلة. و علمنا من هذا ان ما لا نفس له سائلة من الحيوان البرى لا ينجس الماء القليل بموته فيه.

و يحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من الحيوان مما يحل أكله، فانه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه، لانه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه).(2) (2) (3) .

29 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (4).

ص: 15


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الماء المطلق حديث 4، نقلا عن المحقق في المعتبر. و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (38) باب الوضوء بماء البحر حديث 386 و 387 و 387، و سنن أبي داود: 1 كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث 83، و سنن الترمذي، أبواب الطهارة (52) باب ما جاء في ماء البحر انه طهور حديث 69، و المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة 141:1.
3- ذهب بعض علماء العامّة الى عدم جواز الوضوء بماء البحر استنادا الى أنه ماء مضاف بالملح (جه).
4- المستدرك، كتاب الطهارة باب (13) من أبواب أحكام المياه حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى عن الفاضل المقداد. و سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة حديث 66، و سنن الترمذي أبواب الطهارة (49) باب ما جاء ان الماء -

30 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(1)(2).

31 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ (3).

32 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَهْلَ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لاَ يُؤَاكِلُونَ اَلْحَائِضَ وَ لاَ يُشَارِبُونَهَا وَ لاَ يُسَاكِنُونَهَا فِي بَيْتٍ كَفِعْلِ اَلْيَهُودِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَيْضِ أَخَذَ اَلْمُسْلِمُونَ بِظَاهِرِهَا فَفَعَلُوا كَذَلِكَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ اَلْأَعْرَابِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ اَلثِّيَابُ قَلِيلَةٌ فَإِنْ آثَرْنَاهُنَّ بِالثِّيَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهْلِ اَلْبَيْتِ وَ إِنِ اِسْتَأْثَرْنَا بِهَا هَلَكَتِ اَلْحُيَّضُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَ لَمْ آمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ كَفِعْلِ اَلْأَعَاجِمِ (4) .

ص: 16


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام المياه حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- يستفاد من الحديث الأول ان البئر لا ينجس بالملاقات، و هو معركة عظيمة بين علمائنا، لتباين الأقوال باختلاف الاخبار، و طريق الجمع ما قاله طائفة من محققى المتأخرين من طهارة البئر و حمل أخبار النزح على الاستحباب، لدفع كراهة النفس (جه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة باب (9) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 و 5 و 6.
4- المستدرك كتاب الطهارة باب (36) من أبواب الحيض حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.

33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهِ بِرَدِّهِ وَ أَنْ لاَ يَقْرَأَهَا إِلاَّ هُوَ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَأَهَا عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْسِمِ وَ قَالَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ اَلْعَامِ مُشْرِكٌ وَ لاَ يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ إِلاَّ مِنْ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ (1) (2) (3) .

34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا

ص: 17


1- رواه الحاكم في المستدرك ج 331:2 كتاب التفسير، و السيوطي في الدر المنثور ج 3 عند تفسيره سورة التوبة، و الحاكم الحسكانى في شواهد التنزيل ج 1 رقم (51) من سورة التوبة. و الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن (10) و من سورة التوبة حديث 3090 و 3091 و 3092. و رواه الشيخ في تفسيره التبيان، و الطبرسيّ في تفسير مجمع البيان، و البحرانيّ في تفسيره البرهان و غير هؤلاء المشايخ من أرباب السنن و السير و التفاسير و التواريخ. و قال الطبرسيّ رحمة اللّه عليه: أجمع المفسرون و نقلة الاخبار انه لما نزلت براءة دفعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى أبى بكر، ثمّ أخذها منه و دفعها الى على بن أبى طالب عليه السلام، و اختلفوا في تفصيل ذلك إلخ.
2- و هذا يدلّ على تحريم دخول الحرم للمشركين، و وجوب منعهم من ذلك. و على وجوب الستر في الطواف. و ان الاعمال من شرط قبولها الايمان، و هو دال بطريق المفهوم ان الاعمال غير الايمان (معه).
3- هذا الحديث رواه العامّة و الخاصّة. و الحكمة في بعثه صلّى اللّه عليه و آله أولا، هى رده من الوحى ثانيا، ليتحقّق للناس ان من لم يكن أهلا لتبليغ سورة واحدة ليقرئها على أهل الموسم في منى، كيف يتأهل عند اللّه سبحانه للخلافة التي هي الرئاسة العامّة، و مرتبتها فوق مرتبة النبوّة التي قد تكون رئاسة خاصّة، كما في نبوة غير أولى العزم. فهم أئمة و أنبياء. و قوله: (و لا يقبل اللّه الا من نفس مؤمنة) يدل على ان عمل المخالفين غير مقبول عند اللّه، و لا يحصل منه ثواب. و عدم وجوب القضاء عليهم حال الاستبصار، ليس لقبول تلك -

اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ (1) أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ سَائِرُ اَلْحُبُوبِ (2)(3)((4).

35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(5). 36 - وَ مِثْلَهُ رَوَاهُ اِبْنُ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :(6).

37 - وَ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : اَلْغُبَيْرَاءُ

ص: 18


1- المائدة: 5.
2- الوسائل: 16 كتاب الاطعمة و الاشربة باب (51) حديث 4، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: «وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ »؟ قال: كان أبى يقول: انما هي الحبوب و اشباهها).
3- و هذا تخصيص للعام بالحبوب، فلا تدلّ الآية على حل طعامهم ممّا هو مائع أو ممّا يحتاج الى التذكية، لان الأول ينجس بالمباشرة، و الثاني يصير ميتة (معه).
4- اختلف علماء الإسلام في المراد من الطعام في هذه الآية، فقيل ذبائح أهل الكتاب، و إليه ذهب معظم مفسريهم و فقهائهم، و جماعة من أصحابنا، استنادا الى أن ما قبل الآية في أحكام الصيد و الذبائح، و قيل: المراد به ذبائحهم و غيرها، بناء على طهارتهم، كما هو مذهبهم، و مذهب طائفة من فقهائنا، و قيل: إنّه مخصوص بالحبوب و ما لا يحتاج الى التذكية، و عليه جمهور أصحابنا، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، و النصوص الصحيحة دالة عليه، و يحمل ما خالفه على التقية ان وجد (جه).
5- الوسائل، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 5.
6- سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاشربة، باب النهى عن المسكر، حديث 3679.

اَلَّتِي نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا هِيَ اَلْفُقَّاعُ (1) (2)الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 1 و تتمة الحديث (و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر).(3) .

38 - وَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (4) .

39 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ (4) .

ص: 19


1- الفقاع، الشراب، يتخذ من الشعير. سمى به لما يعلوه من الزبد (المنجد) و قال في لسان العرب: الفقاع شراب يتخذ من الشعير، سمى به لما يعلوه من الزبد.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ 292:8، كتاب الاشربة و الحدّ فيها، و لفظ الحديث (عن أم حبيبه زوج النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. ان اناسا من أهل اليمن قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فعلمهم الصلاة و السنن و الفرائض، ثمّ قالوا: يا رسول اللّه ان لنا شرابا نصنعه من القمح و الشعير، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثمّ لما كان بعد يومين ذكروه له أيضا، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثمّ لما أرادوا أن ينطلقوا، سالوه عنه ؟ فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه). و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 158:2 و 171 عن عبد اللّه بن عمر، و فيه (و نهى عن الخمر و الميسر و الكوبة و الغبيراء، قال: و كل مسكر حرام) و رواه مالك في الموطأ ج 2 كتاب الاشربة،
3- باب تحريم الخمر حديث 10، و فيه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيها و نهى عنها).
4- الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 2، و تتمه الحديث (يا سليمان فلا تشربه، اما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي، لجلدت شاربه و لقتلت بائعه).

40 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هِيَ خَمْرٌ اِسْتَصْغَرَهَا اَلنَّاسُ (1)(2).

41 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اَللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ(3)(4)(5).

42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ

ص: 20


1- الوسائل، ج: 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة، ذيل حديث 1.
2- و هذه الروايات دالة على تحريم الفقاع و نجاستها. لانه جعلها تارة خمرا، و تارة كالخمر، و حكم المشبه حكم المشبه به (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (62) من أبواب آداب الحمام حديث 1.
4- فرق الشعر، قد اتفق الكل على انه من السنن الوكيدة. و هذا الحديث دال على ذلك. و ليس الوعيد المذكور على تركه مستلزما لوجوبه، لان هذا الوعيد محمول على تأكيد الكراهية. فانه قد يتوعد على المكروه لينفر عن فعله، و ليس المقصود ايقاع الوعيد على فاعله، و في ذلك حكمة، من حيث ان تركه مستلزم لزيادة الثواب فحسن التوعد لفائدة حصول الثواب بالترك (معه).
5- هذا الحديث رواه ابن بابويه (ره). و تأوله جماعة من أهل الحديث، تارة بارادة الوجوب من باب المقدّمة، فان من طال شعره لا يتمكن غالبا من المسح على البشرة، أو أصول الشعر الذي لا يخرج بالمد عن حدّ مقدم الرأس الا بالفرق، و اخرى على من تهاون بهذه السنة الاكيدة، فان التهاون بالسنن محرم إجماعا. و قيل انه حكاية عن حال الكفّار الذين لم يفرقوا شعرهم، و يكون المعنى انه لا ينبغي عدم فرق الشعر كما فعل الكفّار، فانهم يفرق اللّه شعرهم يوم القيامة بمنشار من النار (جه).

أُحْفِيَ أَوْ أُدْرِدَ(1)(2)(3).

43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ (4).

44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ (5) وَ قَوْلِهِ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ (6) أَنَّ اَلْمُحَافَظَةَ عَلَى اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمُدَاوَمَةَ عَلَى اَلنَّوَافِلِ (7).

45 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْوُسْطَى صَلاَةُ اَلظُّهْرِ(8).

ص: 21


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب السواك، حديث 1.
2- و هذا الحديث يدلّ على شدة تاكيد استحباب السواك، و قد يحتمل الوجوب في حقه عليه السلام، من حيث انه خصص نفسه بوصية جبرئيل عليه السلام، فاختص بالوجوب، و يثبت الاستحباب للامة بما ياتى من قوله عليه السلام: «لو لا أن أشق» الحديث. و استدلّ بعضهم بهذا الحديث على ان الامر للوجوب، من حيث ان ندبية السواك متحققة، فلو لا ان الامر للوجوب لما حسن قوله عليه السلام: «لامرتهم بالسواك» فانهم مأمورون به على الندبية (معه).
3- أوله القائلون، بأن الامر يأتي للندب كما يأتي للوجوب، بأن المعنى لامرتهم، أمر ايجاب و الزام. و الحفا رقّة الأسنان. و الدرد تناثرها (جه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب السواك حديث 4.
5- المؤمنون: 9.
6- المعارج: 22.
7- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، حديث 27، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان، و في باب (17) من تلك الأبواب، حديث 1.
8- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (5) من اعداد الفرائض و نوافلها، فلاحظ.

46 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ (1)(2)(3). 47 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: حَبِطَ عَمَلُهُ (4).

48 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْوُسْطَى صَلاَةِ اَلْعَصْرِ(5).

49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاٰةِ وَ اِصْطَبِرْ عَلَيْهٰا(6) قَالَ أَمَرَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَخُصَّ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ أَهْلَهُ دُونَ اَلنَّاسِ -

ص: 22


1- سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة ج 280:1 باب في الذي تفوته صلاة العصر. و في الوسائل، باب (9) من أبواب المواقيت، حديث 1، ما بمعناه.
2- هذا الحديث دال على ان الصلاة الوسطى، هى صلاة العصر. لان افرادها بالذكر يدلّ على تأكيدها، كما ان افراد الوسطى في الآية، دال على تأكيدها، فكان التأكيد للعصر في الحديث دال على ان الوسطى المؤكد في الآية، هى العصر. و اما حديث الأحزاب، فهو نص بالباب (معه).
3- هذا الحديث إشارة الى الآية، أعنى قوله تعالى: «حٰافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ وَ اَلصَّلاٰةِ اَلْوُسْطىٰ » و اختلف الاصحاب في تعيينها، فقيل: هى صلاة الظهر، لانها تتوسط النهار، و تتوسط صلاتين نهاريتين. و قد نقل الشيخ اجماع الفرقة على ذلك. و قيل: هى العصر، لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم و الليلة، و إليه ذهب السيّد طاب ثراه، بل ادعى عليه الاتفاق. و قيل: هى المغرب، لان أقل المفروضات ركعتان و أكثرها أربع، و المغرب متوسط بين الاقل و الاكثر، و قيل: هى العشاء، لتوسطها بين صلاتي ليل و نهار. و قيل: هى الصبح، لذلك. و لعلّ ابهامها بين الصلوات كإبهام ليلة القدر، للمحافظة على مجموع الصلوات (جه).
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب من ترك العصر.
5- صحيح مسلم ج 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (36) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى، هى صلاة العصر، حديث 205 و 206 و تتمة الحديث (ملاء اللّه بيوتهم و قبورهم نارا، ثمّ صلاها بين العشاءين بين المغرب و العشاء).
6- سورة طه: 132.

لِيَعْلَمَ اَلنَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ فَأَمَرَهُمْ مَعَ اَلنَّاسِ عَامَّةً ثُمَّ أَمَرَهُمْ خَاصَّةً (1).

50 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي رَافِعاً بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ (2) فَأَلْزَمَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ (3) (4) .

51 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (5) .

52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ (6) أَنَّ اَلدُّلُوكَ هُوَ اَلزَّوَالُ (7).

53 - وَ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ

ص: 23


1- مجمع البيان للطبرسيّ ، في تفسير الآية.
2- سورة المؤمنون: 1 و 2.
3- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لسورة المؤمنين، و لفظ ما رواه: (و روى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرفع بصره الى السماء في صلاته، فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره الى الأرض). و رواه في الدّر المنثور ج 5 في تفسير سورة المؤمنين عن محمّد بن سيرين، قال: نبئت ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا صلى يرفع بصره الى السماء، فنزلت «اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ ».
4- و فيه دلالة على ان المصلى حال قيامه يستحب له النظر الى موضع سجوده كما ذكره الفقهاء (معه).
5- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لسورة المؤمنين.
6- الإسراء: 78.
7- الوسائل، كتاب الصلاة باب (10) من أبواب المواقيت حديث 10، مع اختلاف يسير.

حِينَ اَلزَّوَالِ فَصَلَّى بِيَ اَلظُّهْرَ(1).

54 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ - أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ طَرَفَيِ اَلنَّهٰارِ اَلْآيَةَ (2) وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُومُ مِنْ وُضُوئِهِ فَتَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ اَلذُّنُوبُ فَإِذَا اِسْتَقْبَلَ اَللَّهَ بِوَجْهِهِ وَ قَلْبِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ لِأُمَّتِي كَنَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَمَا يَظُنُّ أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَ فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اِغْتَسَلَ فِي ذَلِكَ اَلنَّهَرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ فَكَذَلِكَ وَ اَللَّهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ لِأُمَّتِي(3)((4).

ص: 24


1- الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 195:4 في تفسير قوله تعالى: «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ » و لفظ الحديث (و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «أتانى جبرئيل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت، فصلى بى الظهر»).
2- سورة هود: 114.
3- مجمع البيان للطبرسيّ ، سورة هود، في تفسيره للآية، و صدر الحديث (ان عليا أقبل على الناس، فقال: أية آية في كتاب اللّه أرجى عندكم ؟ فقال: بعضهم «إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » الآية، فقال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ » الآية قال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «قُلْ يٰا عِبٰادِيَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللّٰهِ » قال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «وَ اَلَّذِينَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً » الآية قال: حسنة، و ليست اياها، قال: ثم أحجم الناس! فقال: ما لكم يا معشر المسلمين ؟ فقالوا: لا و اللّه ما عندنا شيء قال: سمعت حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحديث.
4- و هذا يدلّ على ان الطاعات، تكفر المعاصى و تذهبها، دلالة صريحة (معه).

55 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ صَلَّى بِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ (1).

56 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ (2) (3) .

57 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَخْرُجُ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ يَبْقَى وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ (4)(5).

58 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَدْبٰارَ اَلسُّجُودِ(6) اَلرَّكْعَتَانِ بَعْدَ

ص: 25


1- سنن الترمذي، أبواب الصلاة (113) باب ما جاء في مواقيت الصلاة، قطعة من حديث 149 و الحديث طويل فراجع ان شئت،.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب المواقيت، حديث 10 و تتمة الحديث (و ربما دخلت عليه و لم أصل الظهر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر و العصر).
3- و هذا يدلّ على ان الوقت موسع. و ان الصلاة أداء في جميع أجزاء الوقت و ان الجمع بين الظهر و العصر جائز اختيارا. و ان فعل الجمع ليس منافيا للفضيلة (معه).
4- الوسائل كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب المواقيت حديث 7 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
5- و هذا يدلّ على الاختصاص الذي يذهب إليه أكثر الجماعة (معه).
6- سورة ق: 40.

اَلْمَغْرِبِ (1)(2).

59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْوَتْرَ آخِرُ اَللَّيْلِ .

60 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا قُمْتَ مِنْ مَجْلِسِكَ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اِغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّهُ كَفَّارَةُ اَلْمَجْلِسِ (3).

61 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ اَلْوَافِي فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلاَمِهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ - سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ (4) إِلَى آخِرِهَا(5).

62 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَنْظُرُ فِي آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَقْرَأُ اَلْخَمْسَ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ(6) ثُمَّ يَفْتَتِحُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ (7) .

ص: 26


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب وجوب الصلاة حديث 4 نقلا عن القطب الراونديّ في فقه القرآن عن الحسن بن عليّ عليهما السلام.
2- و فيه دلالة على ان نافلة المغرب ليست الا ركعتين (معه).
3- سنن الدارميّ كتاب الاستيذان (باب في كفّارة المجلس) و مسند أحمد بن حنبل ج 369:2، و ج 77:6، و لفظ ما روياه (كفارة المجالس أن يقول العبد: (سبحانك اللّهمّ و بحمدك، أستغفرك و أتوب إليك).
4- سورة الصافّات: 180.
5- الوسائل، كتاب الصلاة باب (4) من أبواب الذكر حديث 1، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و الوسائل ج 15 كتاب الايلاء و الكفّارات باب (37) من أبواب الكفّارات حديث 1، و الحديث عن الصادق عليه السلام مع تفاوت يسير.
6- سورة آل عمران: 194.
7- الوسائل كتاب الصلاة باب (53) من أبواب المواقيت حديث 1 و 2، ما بمعناه.

63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُرِفَتِ اَلْقِبْلَةُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ وَ بَعْدَ مُهَاجَرَتِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ صَلَّى إِلَيْهِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَهُ اَللَّهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْيَهُودَ عَيَّرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُمْ يُصَلِّي إِلَى قِبْلَتِهِمْ فَاغْتَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ إِلَى اَلْوَحْيِ مِنَ اَللَّهِ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ حَضَرَ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ كَانَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَالِمٍ قَدْ صَلَّى مِنَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ وَ حَوَّلَهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ قَرَأَ [وَ أَقْرَأَهُ ] - قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمٰاءِ اَلْآيَةَ (1) وَ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ فَصَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ (2) .

64 - وَ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ اَلْكَعْبَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ اَلْقِبْلَةُ (3) .

65 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ اَلنِّسَاءُ مَكَانَ اَلرِّجَالِ وَ اَلرِّجَالُ مَكَانَ اَلنِّسَاءِ وَ صَلَّوُا اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلاَةً وَاحِدَةً إِلَى اَلْقِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ

ص: 27


1- سورة البقرة: 144.
2- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب القبلة حديث 4، نقلا عن تفسير على بن إبراهيم.
3- المستدرك، كتاب الصلاة باب (2) من أبواب القبلة حديث 12، نقلا عن عوالى اللئالى.

مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ اَلْقِبْلَتَيْنِ (1)و هذا الحديث يدلّ على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقرهم على ذلك و لم ينكره عليهم، فكان حجة يصحّ التمسك بها، و وجوب المصير إليها، لانهم انما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. و معلوم ان الخبر الواصل اليهم، لم يكن متواترا، الا انه قد قيل على هذا احتمال. و هو انه جاز أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه).(2) (2) .

66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلنَّاظِرَ وَ اَلْمَنْظُورَ إِلَيْهِ (3)(4)(5).

67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ (6)(7).

ص: 28


1- الوسائل، كتاب الصلاة باب
2- من أبواب القبلة، قطعة من حديث 2.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب آداب الحمام، حديث 5، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «يا على اياك و دخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه» و رواه في كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 67:2 حرف اللام، كما في المتن نقلا عن الطبراني.
4- هذا يدلّ على ان ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير الصلاة. و أمّا في الصلاة فمع الناظر و بدونه، المحرم و غيره، المحترم و غيره حتّى عن نفسه (معه).
5- أقول: (بالمحرم) اخرج الزوجة و المملوكة، و (المحترم) الطفل و البهيمة و في الخبر ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان له راع يرعى غنمه، فاطلع عليه يوما يغسل ثيابه و هو عريان! فقال: (لا حاجة بنا إليه انه ممن لم يتأدب مع ربّه) فاتخذ غيره راعيا و فيه دلالة على الكراهة الغليظة (جه).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب أحكام الملابس، حديث 2 و 4، و المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الملابس و لو في غير الصلاة، حديث 3، و صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب تحريم التكبر و بيانه، حديث 147 و مسند أحمد بن حنبل ج 133:4.
7- و هذا يدلّ على ان التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب. و انه لا يستحب فيها لبس الاخشن كما ذهب إليه بعضهم (معه).

68 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ ثِيَابَ اَلْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام الملابس، حديث 1 و 2، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي محمّد عليهما السلام نحوه.(2) (3) .

69 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ (4) (5) .

70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(6) أَنَّهُ لُبْسُ أَجْمَلِ اَلثِّيَابِ فِي اَلْجُمَعِ وَ اَلْأَعْيَادِ (7) (8) .

71 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ اَلْخَزَّ فَوْقَ اَلصُّوفِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ اَلصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ اَلْخَزِّ كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ اَلزُّهْدِ وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ اَلتَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ اَلْخَزِّ فَكَشَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ اَلصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ (8) .

ص: 29


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب لباس المصلى، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- و هذا يدلّ على ان الخز مستثنى بجواز لبسه و الصلاة فيه، مع المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (معه).
4- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب لباس المصلى، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- و هذا يدلّ على جواز لبس الثياب الفاخرة، و ان غلت اثمانها، و لا يعد ذلك اسرافا إذا كان اللابس لها ممّا لا يضر به ذلك في معاشه (معه).
6- الأعراف: 31.
7- مجمع البيان للطبرسيّ ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير الآية، قال: (أى خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات و الأعياد).
8- و هذا يدلّ على انه ينبغي للإنسان أن يكون له ثوب تجمل غير ثوب مهنته، يدخره للجمع و الأعياد، و لا يلبسه لمهنته، فان لبسه لمهنته يكاد يدخل في الإسراف، و لهذا كرهوا لبسه للمهنة (معه).

72 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ اَلدَّاءِ وَ اَلْحِمْيَةُ رَأْسُ اَلدَّوَاءِ وَ أَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ (1)(2).

73 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً (3) .

74 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشِيراً إِلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (4) .

75 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَنَى مَسْجِداً وَ لَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اَللَّهُ لَهُ

ص: 30


1- قال في مجمع البيان، في سورة الأعراف، في تفسير الآية «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا» ما هذا لفظه: و قد حكى ان الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق، فقال ذات يوم لعلى بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطبّ شيء، و العلم علمان علم الأبدان و علم الأديان ؟! فقال له على: قد جمع اللّه الطبّ كله في نصف آية من كتابه و هو قوله: «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا» و جمع نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله الطبّ في قوله: «المعدة بيت الداء، و الحمية رأس كل دواء، و اعط كل بدن ما عودته» فقال الطبيب: ما ترك كتابكم و لا نبيّكم لجالينوس طبا.
2- قد جمع هذا الحديث جميع ما يحتاج إليه في علم الطبّ . لانه ذكر الأصول التي يبنى عليها ذلك العلم بحيث لا يشذ من مسائله الفرعية عن هذه الضوابط (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب لباس المصلى، حديث 1 و الحديث مضمر.
4- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (24) من أبواب لباس المصلى، حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى، و سنن ابن ماجه 2، كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث (3595) عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، و حديث (3597) عن عبد اللّه بن عمرو، و لفظ الحديث (أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم حريرا بشماله و ذهبا بيمينه، ثمّ رفع بهما يديه، فقال: «ان هذين حرام على ذكور امتى، حل لاناثهم» و انظر سنن أبي داود ج 4 باب في الحرير للنساء، حديث (4057). و سنن -

بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ (1)(2).

76 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ (3) بِقَاعُ اَلْأَرْضِ كُلُّهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً(4)((5).

77 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ وَ إِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُهَا فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَ زَارَنِي فِي بَيْتِي فَحَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ (6).

ص: 31


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام المساجد، حديث 2 و 6، عن الباقر و الصادق عليهما السلام، و سنن ابن ماجه، كتاب المساجد و الجماعات (1) باب من بنى للّه مسجدا، حديث 738.
2- قيل في معنى مفحص القطاة: موضع بيضها و منامها، و قيل: إنّه مقدار ما يطير عند إرادة الطيران، لانها تخطى خطوتين أو ثلاثا، ثمّ تطير، فمفحصها ذلك القدر و قيل: مفحصها مقدار مد جناحيها عند الطيران (معه).
3- سورة الجن: 18.
4- رواه أبو الفتوح الرازيّ في تفسير الآية عن الحسن البصرى. و حكاه الطبرسيّ في مجمع البيان في تفسير الآية عن الحسن، قيل: ان المراد بالمساجد البقاع كلها، و ذلك لان الأرض كلها جعلت للنبى صلّى اللّه عليه و آله مسجدا.
5- و هذا الحديث يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر واجب، لان المساجد يجب تنزيهها و إماطة الاذى عنها، و إزالة النجاسات. فاذا كان بقاع الأرض كلها مساجد وجب تنزيه جميعها عن معاصى اللّه، و عن الخبائث التي نهى اللّه عنها (معه).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب أحكام المساجد، حديث 5، نقلا عن المقنع مع اختلاف يسير.

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَلِفَ مَسْجِداً أَلِفَهُ اَللَّهُ (1)(2).

79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا رَأَيْتُمُ اَلرَّجُلَ يَعْتَادُ اَلْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ (3).

80 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ (4).

81 - وَ رُوِيَ : أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَا بَعَثُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى فِيهِ فَحَسَدَهُمْ إِخْوَتُهُمْ بني [بَنُو] غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ فَبَنَوْا مَسْجِداً وَ أَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَأْتِيَهُمْ فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى تَبُوكَ وَ أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ أَتَاهُمْ فَيُصَلِّي فِيهِ فَحِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ أُنْزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً(5) اَلْآيَاتِ فَأَنْفَذَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ قَالَ اِنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا اَلْمَسْجِدِ اَلظَّالِمِ -

ص: 32


1- كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 98:2، حرف الميم و لفظ الحديث (من ألف المسجد ألفه اللّه).
2- و هذا يدلّ على استحباب المداومة و المواظبة على عبادة اللّه في المساجد، و انه من السنن الوكيدة (معه).
3- سنن ابن ماجه 1، كتاب المساجد و الجماعات (19) باب لزوم المساجد و انتظار الصلاة، حديث 802، و تتمة الحديث (قال اللّه تعالى: إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اَللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ ) الآية.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (34) من أبواب أحكام المساجد.
5- سورة التوبة: 107.

فَاهْدِمُوهُ وَ حَرِّقُوهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ لِلْجِيَفِ (1) (2) .

82 - وَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ اَلْعَامَّةِ : أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ رَأَى فِي اَلْمَنَامِ أَنَّ شَخْصاً عَلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ يُورِدُ أَلْفَاظَ اَلْأَذَانِ اَلْمَشْهُورَةَ فَانْتَبَهَ وَ قَصَّ اَلرُّؤْيَا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ إِنَّهُ وَحْيٌ أَبْدِهِ عَلَى بِلاَلٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتاً (3) .

83 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ أَنَّهُ وَحْيٌ عَلَى لِسَانِ جَبْرَئِيلَ فَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالْأَذَانِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ

ص: 33


1- رواه أكثر المفسرين من العامّة و الخاصّة، باختلاف الألفاظ و اتّحاد المعاني انظر التبيان للشيخ الطوسيّ ، و مجمع البيان للطبرسيّ ، و الصافي للفيض الكاشانى، و البرهان للبحرانيّ ، و الدّر المنثور للسيوطي، و جامع البيان لابن جرير الطبريّ ، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقى، و روح الجنان لابى الفتوح الرازيّ و غير هؤلاء من أرباب التفاسير. و رواه في المستدرك، باب (54) من أبواب أحكام المساجد، حديث 22، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- هذا الحديث دال على ان الاعمال إذا لم يلاحظ فيها التقرب إلى اللّه المحض، لم يكن لها عند اللّه قيمة. و انه لو لوحظ فيها شيء من الأحوال الدنيوية، كانت مسخوطة عند اللّه، مغضوبا عليها و على فاعلها، مستحقة للامحاق، لانها انقلبت سيئات، باعتبار ان ذلك الفعل عند ملاحظة الغير معه، صار من الافعال القبيحة المحرمة شرعا، فوجب ابعادها و محوها و اعدامها من الوجود و مقابلته بضده (معه).
3- الذي عثرت عليه في أخبار العامّة، ان عبد اللّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه رأى في المنام شخصا يؤذن، و قص رؤياه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. انظر سنن أبى داود: 1، باب بدء الاذان، حديث 498 و 499، و سنن ابن ماجه، (3) كتاب الاذان و السنة فيها (1) باب بدء الاذان، حديث 706 و 707، و سنن الترمذي (139) باب ما جاء في بدء الاذان، حديث 189، و سنن البيهقيّ : 1، كتاب الصلاة (390) باب بدء الاذان، و كنز العمّال للمتقى الهندى: 8، كتاب الصلاة، فصل الاذان، حديث 23139 الى 23149، و مسند أحمد بن حنبل 43:4، حديث عبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه صاحب الاذان عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم.

رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ يَا عَلِيُّ هَلْ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُدْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ (1) .

84 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَفَّ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ اَلْأَذَانَ اَلْمَشْهُورَ (2) .

85 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِقْرَأْ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ سَبِّحْ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ (3)(4).

86 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 34


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 2، الا ان في آخره (ادع لي بلالا نعلمه، فدعا عليّ عليه السلام بلالا فعلمه).
2- الكافي، كتاب الصلاة، باب بدء الاذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما، حديث 1 بدون جملة (ثم ذكر الاذان المشهور).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (51) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5، نقلا عن المحقق في المعتبر.
4- و هذا يدلّ على ان التسبيح في الأخيرتين أرجح من القراءة لورود الامر به، و أقل محتملاته أرجحيته، حتى انه لو استدلّ مستدل بوجوب التسبيح في الأخيرتين بهذا الحديث، لكان مصيبا في الاستدلال، من حيث ان الامر حقيقة في الوجوب، الا انه لما عارضه أحاديث اخرى بالتخيير بينه و بين القراءة، وجب حمله على القدر المذكور و هو الارجحية، فعلم منه ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة مطلقا، للامام و للمنفرد، لعموم الامر به في هذا الحديث الدال على مطلق الرجحان المقتضى للأفضليّة (معه).

عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اَللّٰهِ أَحَداً(1) فَقَالَ هِيَ اَلْأَعْضَاءُ اَلسَّبْعَةُ اَلَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا (2)صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 228 و 230، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (19) باب السجود، حديث 883، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: امرت أن أسجد على سبعة أعظم) و في حديث (885) من ذلك الباب (عن العباس بن عبد المطلب انه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: (اذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه).(3) (4) .

87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ أَيْ أَعْضَاءٍ (4) .

88 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ (5) قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَ لَمَّا نَزَلَ سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى(6) قَالَ اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ (7)((8).

ص: 35


1- سورة الجن: 18.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
3- من أبواب السجود، حديث 9، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان.
4- و هذا يدلّ على ان السجود لا يتحقّق بدون وضع هذه الأعضاء السبعة، و ان السجود عليها لغير اللّه كفر. و قيل: إنّه محرم، و لا يكفر صاحبه الا مع قصد العبادة (معه).
5- سورة الواقعة: 74.
6- سورة الأعلى: 1.
7- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب الركوع، حديث 1، و في مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الأعلى، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (20) باب التسبيح في الركوع و السجود حديث 887، و السنن الكبرى للبيهقيّ 86:2.
8- و في هذا الحديث دلالة على تعيين هذين الذكرين في هاتين الحالتين، و انه -

89 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ وَاحِدَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ (1)و هذا الحديث دال على اجزاء مطلق الذكر، المتضمن للثناء فيهما، و بهذا الحديث عمل جماعة كثيرة من متأخرى الاصحاب، أي في الركوع و السجود، و قالوا ان تعيين التسبيح المذكور غير واجب، و حملوا الروايات الأولى على الندب، توفيقا بين الأحاديث، و قالوا: ان هذا الحديث فيه ايماء الى التعليل، و الحديث المعلل مقدم على غيره عند التعارض، فلهذا وجب العمل بهذا الحديث، في اجزاء مطلق الذكر، و لا تطرح الأحاديث الأولى بل تحمل على الندب.

و الجماعة القائلون بتعيين التسبيح، قالوا: ان الأحاديث الأول مصرحة بتعيينه فالعامل بها متيقن البراءة، و العامل بهذا الحديث ليس كذلك، لوقوع النزاع فيه. و لان هشام بن سالم المذكور في هذا الحديث، قد روى ما يضاده في الحديث المتقدم فلا يكون روايته في هذا الحديث مسموعة، فترجح الأولى لكثرة الرواة، (معه).(2)(3).

90 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (4)(4).

91 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ اَلْيَمَانِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رُكُوعِهِ بِزِيَادَةِ وَ بِحَمْدِهِ (5) .

ص: 36


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب الركوع، حديث 1.
3- و هذا أيضا صريح في فرضية هذين الذكرين في الركوع و السجود، و ان الفرض منها مرة، و ان تكراره ثلاثا مستحب (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الركوع، حديث 1 و 2.
5- سنن الدارقطنى 341:1، كتاب الصلاة، باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه و سجوده، حديث 1.

92 - وَ كَذَا رَوَاهُ زُرَارَةُ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَذَا فِي اَلسُّجُودِ(1)الجامع الصغير للسيوطي 30:1، كلمة (اذا) نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، و ابن حبان في صحيحه، و مستدرك الحاكم، و البيهقيّ في السنن، و لفظ الحديث (اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه تعالى و الثناء عليه، و ليصل على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، ثمّ ليدع بعد بما شاء).(2)(3).

93 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ (4).

94 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَيَّ (4).

ص: 37


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الركوع، حديث 1، و باب
2- من تلك الأبواب، حديث 5 و 7.
3- فعلى هذا وجوب (و بحمده) في الموضعين تخييرى (معه).
4- روى الجزء الأول من الحديث (لا يقبل اللّه صلاة الا بطهور) أرباب الصحاح و السنن و السير. انظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (2) باب وجوب الطهارة للصلاة حديث 224، و سنن النسائى: 1، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، و سنن ابن ماجه: 1، كتاب الطهارة (2) باب لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، حديث 271-474، و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة و الطهارة، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور، و مسند أحمد بن حنبل 51:2 و 73، و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير: 180، حرف (لا) و كنز العمّال: 9 في وجوب الوضوء، حديث 26013 و 26015. و رواه (كما في متن الكتاب) الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد و اختلاف الروايات في ذلك، حديث 6، و في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوى الشافعى، الباب الخامس، الصلاة عليه في أوقات مخصوصة (و أمّا الصلاة عليه في التشهد).

95 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (1)(2).

96 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَخَلَ اَلنَّارَ وَ أَبْعَدَهُ اَللَّهُ (3)(4).

97 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ تَعَالَى - إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ (5) كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا مِنَ اَلْعِلْمِ اَلْمَكْنُونِ وَ لَوْ لاَ أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي مَا أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّ اَللَّهَ وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ فَلاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ اَلْمَلَكَانِ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ وَ لاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ اَلْمَلَكَانِ لاَ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ (6) .

98 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ تَهْدِمُ اَلذُّنُوبَ وَ تُوجِبُ إِجَابَةَ اَلدُّعَاءِ اَلْمَقْرُونِ بِهَا.

99 - وَ رَوَى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ اَلْآيَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ -

ص: 38


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 2.
2- دلت هذه الأحاديث على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، في الصلاة. و ان تركها مبطل للصلاة، اذا كان بصورة العمد. أما لو تركها نسيانا، فلا تبطل صلاته، كما دل عليه الحديث. و منه يعلم انها ليست ركنا (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 3.
4- و هذا يدلّ على وجوب الصلاة عليه، عند ذكره، في جميع الأوقات و الحالات، بل فيه دلالة على ان تركها من الكبائر (معه).
5- الأحزاب: 56.
6- الدّر المنثور 218:5.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (1) .

100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَبُو أَوْفَى بِزَكَاتِهِ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 39


1- سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و صحيح مسلم، كتاب الصلاة (17) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بعد التشهد، حديث 66، و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (34) باب (و من سورة الأحزاب)، حديث (3220) عن أبي مسعود الأنصاريّ ، و في ذيل الحديث قال: و في الباب عن على، و أبى حميد و كعب بن عجرة، و طلحة بن عبيد اللّه، و أبى سعيد و زيد بن حارثة. و سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (25) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 904. و رواه عن أبي سعيد الخدريّ ، و كعب بن عجرة، و أبى حميد الساعدى، و عبد اللّه بن مسعود. و مسند أحمد بن حنبل 118:4 و 119 و 274:5، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ رضي اللّه عنه. و سنن النسائى: 3، كتاب السهو، باب الامر بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و باب كيف الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن أبي مسعود الأنصاريّ ، و كعب بن عجرة، و موسى بن طلحة عن أبيه. و الحاكم في المستدرك 268:1، كتاب الصلاة، عن عقبة بن عمرو، و سنن الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، حديث 1، عن أبي مسعود. و السنن الكبرى للبيهقيّ ، 146:2 و 147، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، و أيضا 148:2، باب الصلاة على أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و هم آله، عن كعب بن عجرة و أبى سعيد. و جمع الجوامع، أو الجامع الكبير للسيوطي 609:1، حرف القاف. و الدار المنثور في التفسير بالمأثور، 215:5-218. و القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 33، الباب الأوّل في الامر بالصلاة على رسول اللّه صلى عليه اللّه و آله. و قال فيه (سبب هذا السؤال و لفظه) لما نزلت: «إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ -

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى(1)(2)(3).

101 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْجُعْفِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً وَ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ (4)(5)(6).

ص: 40


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الدعوات، باب قول اللّه تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ». و السنن الكبرى للبيهقيّ 152:2.
2- و هذا الحديث دال على جواز الصلاة لغير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ساير المؤمنين تبعا له، فانه صلى على آل أبي أوفى، و هو نص في الباب. و فيه دلالة على انه يجب الدعاء لصاحب الصدقة، اذا قبضها الامام، و هو تفسير قوله تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ » فان الامر للوجوب، و هذا الحديث مؤيد له لانه بيان بالفعل (معه).
3- لم يجوز العامّة، الصلاة على آل محمّد وحده، مع جوازه على آحاد المؤمنين و على آل أبي أوفى. و العذر ما قاله العلامة الزمخشريّ ، انه صار شعارا للرافضة، فلا ينبغي التشبه بهم (جه).
4- سنن الدارقطنى: 1، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، حديث 6. و بمعناه ما رواه الامام السخاوى الشافعى في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) في الباب الأوّل، في الامر، بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: 46، و لفظ الحديث (و يروى عنه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ممّا لم أقف على اسناده «لا تصلوا على الصلاة البتيرا، قالوا: و ما الصلاة البتيرا يا رسول اللّه ؟ قال: تقولوا: اللّهمّ صل على محمد، و تمسكون، بل قولوا: اللّهمّ صلى على محمّد و على آل محمد». أخرجه أبو سعد في شرف المصطفى.
5- و هذا دال على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة. لانه علل بعدم القبول بالترك (معه).
6- فيه دلالة على بطلان صلاة العامّة، لانهم لا يصلون عليه في الصلاة، و لو صلوا -

102 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ تَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ (1)ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل التسليم المخرج من الصلاة. و دال على انحصار التسليم المخرج، في هذه العبارة. و دال على اختصاص ذلك بالامام. و في كل منع لما يجىء (معه).(2)(2)(3).

103 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ إِذَا جَلَسْتُ لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا

ص: 41


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب التسليم، قطعة من حديث 8.
3- لا خلاف في أن التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، آخر الصلاة مندوب إليه، و به روايتان، مع الإجماع، و بعض المعاصرين صنف رسالة، في عدم استحبابه، حملا للاخبار على التقية من غير حاجة إليه. و أمّا حصر التسليم ب (السلام علينا) فهو موافق لما حكى عن الفاضل يحيى بن سعيد، من وجوبها و تعيينها للخروج، و يوافق أيضا ما ذهب إليه المحقق و طائفة، من التخيير بين الصيغتين (السلام علينا، و السلام عليكم)، لكونه أحد الفردين. و ذكره هنا لا يقدح في عدم ذكر الفرد الآخر، للدلالة عليه بغير هذا الحديث. و اما من قال: ان الواجب المخرج، هو (السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته) كما هو المشهور، فيحتاج الى التأويل، بالحمل على التسليم المستحب، ليوافق ما بعده من الاخبار (جه).

وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اَلاِنْصِرَافُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب التسليم، حديث 1.(2) (3) (4) .

104 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلَّمَا ذَكَرْتَ اَللَّهَ وَ اَلنَّبِيَّ فَهُوَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِنْ قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدِ اِنْصَرَفْتَ (4).

105 - وَ رَوَى اَلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلاَّ قَنَتَ فِيهَا (5) (6) .

106 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَنَتَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ دَعَا عَلَى أُنَاسٍ وَ

ص: 42


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب التسليم، حديث 2.
3- و هذا يدلّ على ان السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بالعبارة المذكورة ليس هو السلام المخرج، و انما هو جزء من التشهد. و فيه ايماء الى ان هذا التسليم واجب كما وجب التشهد. و بذلك استدلّ جماعة على وجوبه (معه).
4- قد تقدم ان هذا لا ينافى وجوب (السلام عليكم) لان المراد بالانصراف هنا الانصراف من الصلاة، و الفراغ من أجزائها. و التسليم كما قاله كثير: واجب خارج عنها و يدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كنت اماما، فانما التسليم ان تسلم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و تقول: (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك: فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم، فتقول: و انت مستقبل القبلة، السلام عليكم). و أمّا من قال بوجوب التسليم و جزئيته، فله أن يحمل هذا الخبر و ما بمعناه على التقية (جه).
5- سنن الدارقطنى 37:2، باب صفة القنوت و بيان موضعه، حديث 4، و سنن الكبرى للبيهقيّ 198:2.
6- و هذا يدلّ على شرعية القنوت. و انه عليه السلام يداوم على فعله. و هو دال على شدة تأكيده، بل استدلّ بعضهم بذلك على وجوبه، حيث ان المداومة دليل الوجوب (معه).

سَمَّاهُمْ (1) .

107 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي اَلصُّبْحِ وَ دَعَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَ سَمَّاهُمْ (2) (3) (4) .

108 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيَّ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ (5).

ص: 43


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب القنوت. حديث 1، نقلا عن كتاب محمّد بن المثنى، و لفظ الحديث: (عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربى، قال: قال له الحرث بن المغيرة النضرى - أى لابى عبد اللّه عليه السلام -: ان أبا معقل المزنى حدّثني عن أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى بالناس المغرب فقنت في الركعة الثانية، فلعن معاوية و عمرو بن العاص و أبا موسى الأشعريّ و أبا الأعور السلمى ؟ قال الشيخ عليه السلام: صدق، فالعنهم) و يدلّ عليه باطلاقه ما في الوسائل كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب القنوت، حديث 2، و فيه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد قنت و دعا على قوم باسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم، و فعله على عليه السلام بعده).
2- صحيح البخاريّ ، أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم (اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف). و في آخر الحديث قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (54) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث 294.
3- هذا الحديث و ما تقدمه يدلان على ان الدعاء في القنوت جائز للدين و الدنيا بل و يجوز فيه الدعاء على الظالم، فانه موضع الاستجابة فيه (معه).
4- لو كان الظالم من أهل الولاية، فهل يجوز الدعاء عليه في القنوت و غيره ؟ لا يخلو عن اشكال، بل ينبغي الدعاء عليه بالتوفيق و الارتداع عن الظلم. أما لو كان مصرا على ظلم ذلك الرجل، فالظاهر جواز الدعاء عليه (جه).
5- سنن أبي داود، 2، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث 1481. و في الجامع الصغير للسيوطي 30:1، حرف الهمزة، نقلا عن سنن أبي داود، و -

109 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدْعُو اَللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ قَالَ نَعَمْ اُدْعُ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1) (2) (3) .

110 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ قَالَ مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً (4) .

111 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَصُّ (5).

112 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ بِمَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ (6).

ص: 44


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (17) من أبواب السجود، حديث 2.
2- هذا الحديث و السابق عليه يدلان على جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة لكل ما يريده الإنسان من أمور الدنيا و الآخرة، و لكن الأحوط أن يكون باللفظ العربى (معه).
3- الظاهر وجوب الدعاء بالعربية، لان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل، و المنقول من الشريعة، هو التكلم في أجزائها بالعربية. و جوز الصدوق طاب ثراه الدعاء بالفارسية، و سيأتي الكلام عليه (جه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب القنوت، حديث 1.
5- المستدرك، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 8 و جامع أحاديث الشيعة: 1 باب (8) من أبواب المقدمات (باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبية و التحريمية) حديث 15، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 60، و كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 3، و فيه (قال الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 2.

113 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلَّمَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلَيْسَ بِكَلاَمٍ (1)(2)(3).

114 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(4).

115 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (5)(6).

116 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ

ص: 45


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 4.
2- هذه الأحاديث الأربعة تدلّ على اطلاق الدعاء للمكلف في صلاته، بكل ما يسنح له، بأى لفظ كان. فهى مخصصة لعموم قوله عليه السلام: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الآدميين. لان ما يصدق عليه اسم الدعاء، خارج عن كونه من كلام الآدميين، و ان كان في الصورة كذلك. و قوله: كل شيء مطلق، تدل على ان الأصل في الأشياء الاباحة. و على ان الأصل براءة الذمّة من كل حكم، حتى يرد النصّ بحكم. و هو دال على ان أصل البراءة دليل شرعى يجوز التمسك به، و بهذا استدلّ الشيخ سعد بن عبد اللّه الأشعريّ القمّيّ على جواز الدعاء في الصلاة باللفظ الاعجمى (معه).
3- أقول: و للعلامة الجزائريّ هنا بحث طويل مع صاحب الفوائد المدنية، و المحقق الكاشانى، و صاحب الوسائل في النقض و الإبرام على حديث (كل شيء مطلق) اعرضنا عن نقلها لاطالتها و خروجها عن وضع الكتاب.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب القنوت، حديث 2. مع اختلاف يسير.
6- و هذا يدلّ على ان القنوت إذا لم يذكره في محله، جاز قضاؤه، أي فعله في أثناء الصلاة ما لم يسلم، فإذا سلم فات وقت فعله. و في الرواية الثانية تصريح بعدم فوات فعله بالانصراف، بل استحباب فعله باق، فتتعارض الروايتان، لكن الأولى أصح طريقا (معه).

بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ (1).

117 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ(2) إِنَّهُ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ عِنْدَ اَلتَّكْبِيرِ(3). 118 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4).

119 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا يَعْنِي اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ حَذْوَ وَجْهِهِ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (5).

120 - وَ رَوَى مُقَاتِلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا اَلنَّحْرُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ هَكَذَا ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَقَالَ هَكَذَا حَتَّى اِسْتَقْبَلَ بِيَدَيْهِ اَلْقِبْلَةَ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (6) .

121 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلسُّورَةُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَبْرَئِيلَ مَا هَذِهِ اَلنَّحِيرَةُ اَلَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي قَالَ لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَ لَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا

ص: 46


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب القنوت، حديث 2، و لفظ الحديث (عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فى الرجل إذا سها في القنوت، قنت بعد ما ينصرف و هو جالس).
2- الكوثر: 2.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 16.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 4.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 15 مع تفاوت يسير.
6- مجمع البيان للطبرسيّ (قدّس سرّه) في تفسير سورة الكوثر، و لم ينقله في الوسائل، و لا في جامع أحاديث الشيعة.

أَحْرَمْتَ لِلصَّلاَةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَ إِذَا رَكَعْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَإِنَّهُ صَلاَتُنَا وَ صَلاَةُ اَلْمَلاَئِكَةِ فِي اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زِينَةً وَ زِينَةُ اَلصَّلاَةِ رَفْعُ اَلْأَيْدِي عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (1).

122 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَفْعُ اَلْأَيْدِي مِنَ اَلاِسْتِكَانَةِ قِيلَ لَهُ وَ مَا اَلاِسْتِكَانَةُ فَقَالَ أَ لاَ تَقْرَأُ فَمَا اِسْتَكٰانُوا اَلْآيَةَ (2) - 12(3) - وَ رَوَاهُ اَلثَّعْلَبِيُّ وَ اَلْوَاقِدِيُّ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا (3) (4) .

124 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلْعَلِيمِ فَقَالَ لِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ

ص: 47


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 14 نقلا عن مجمع البيان.
2- في مجمع البيان للطبرسيّ (قدّس سرّه) في تفسير سورة الكوثر، ما هذا لفظه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: رفع الأيدي من الاستكانة، قلت: و ما الاستكانة ؟ قال: ألا تقرأ هذه الآية «فَمَا اِسْتَكٰانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مٰا يَتَضَرَّعُونَ » أورده الثعلبي، و الواقدى في تفسيريهما).
3- و هذه الروايات دالة على ان رفع الأيدي عند تكبيرة الصلاة كله من السنن الوكيدة و ان الكتاب العزيز دل عليه، و انه زينة الصلاة. و انه مرويّ من الفريقين (معه).
4- قال في المعتبر: ان استحباب الرفع في التكبير، لا خلاف فيه بين العلماء، و حكى عن السيّد (نور اللّه ضريحه) انه أوجبه في تكبيرات الصلاة، و احتج باجماع الفرقة، و هو عجيب منهما. و المتاخرون كلهم وافقوا المعتبر، لكن الإنصاف يقتضى قول السيّد، لتظافر الاخبار دلالة على الامر به، و كذلك الامر الوارد في هذه الآية، مع عدم وجود المعارض، مضافا الى أن الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل، و المنقول هو الرفع، و لو تنزلنا عن الوجوب في غير تكبيرة الاحرام، لكن ينبغي أن لا يعدل عن الوجوب فيها، لما قلناه. -

اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهِ جَبْرَئِيلُ (1) (2) .

125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ نٰاشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً(3) قَالَ هِيَ قِيَامُ اَلرَّجُلِ مِنْ فِرَاشِهِ لاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ

ص: 48


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه في الصافي، سورة النحل عند تفسيره للآية الشريفة (فَإِذٰا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ ) بما هذا لفظه (و روت العامّة عن ابن مسعود قال: قرأت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبرئيل عن القلم عن اللوح المحفوظ).
2- هذا يدلّ على ان التعوذ في أول القراءة، سواء كان في الصلاة أو غيرها، من السنن الوكيدة. و ان المستحب المؤكد، الاقتصار على ما أتى به في القرآن، و هو المذكور في الحديث من غير زيادة، كما دل عليه نهيه عن الزيادة، و أقل محتملاته الحمل على الكراهة (معه).
3- المزّمّل: 6.

اَللَّهَ تَعَالَى(1)(2)(3).

126 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّرْتِيلُ هُوَ اَلْقِرَاءَةُ عَلَى هِينَتِكَ (4) وَ قَالَ لَأَنْ أَقْرَأَ اَلْبَقَرَةَ مُرَتِّلاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (5).

127 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلتَّرْتِيلِ أَنْ تُبَيِّنَهُ تِبْيَاناً وَ لاَ تَهُذَّهُ هَذَّ اَلشِّعْرِ(6) وَ لاَ تَنْثُرْهُ نَثْرَ اَلرَّمْلِ (7) وَ لَكِنْ أَقْرِعْ بِهِ [قُلُوبَكُمْ ]

ص: 49


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
2- الناشئة مشتقة من النشأ، يقال: نشاء من مكانه، اذا قام، و يقال: نشاء الغلام، اذا شب و كبر، و لما كان النائم كالميت، كان قيامه بعد النوم، كالنشوء، و هو الايجاد بعد العدم. و في هذا الحديث دلالة على استحباب قيام الليل، و انه من السنن الوكيدة (معه).
3- حاصل معنى الآية. ان النفس تنشأ من منامها، و تقوم لصلاة الليل، هى أشد وطأ، أي كلفة، أو ثبات قدم. و قرأ بعض السبعة: وطاء بالمد، أي مواطاة القلب اللسان لما فيها من الإخلاص (جه).
4- قال في تنوير المقباس (تفسير ابن عبّاس) في تفسير (وَ رَتِّلِ اَلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً): اقرأ القرآن على رسلك و هينتك و تؤدة و وقار. تقرأ آية و آيتين و ثلاثا، ثمّ كذلك حتّى تقطع.
5- الدّر المنثور للسيوطي 21:1، و لفظ الحديث: (عن أبي جمرة قال: قلت: لابن عبّاس انى سريع القراءة فقال: لان أقرأ سورة البقرة فارتلها أحبّ الى من أن أقرأ القرآن كله).
6- هذا الشيء، هو سرعة رميه، بعضه وراء بعض. لان العرب كانوا إذا قرءوا الشعر يسرعون في قراءته، و يتبعون بعضه بعضا، و يتداخلون الفاظه بعضها في بعض. فأمر بالترتيل في القرآن، ليفرق بينه و بين ما يفعلونه في الشعر. و يحتمل أن يكون (و لا تهذه) بالذال المعجمة، من هذوت اللحم، اذا قطعته، بمعنى لا تقطع القرآن تقطيع العرب للشعر، فانهم كانوا يقرءونه كلمة كلمة مع السرعة (معه).
7- النثر، تبذير الشيء و تفريقه، و (الرمل) باسكان الميم هو المعروف. و -

اَلْقُلُوبَ اَلْقَاسِيَةَ وَ لاَ يَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ اَلسُّورَةِ (1).

128 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّرْتِيلُ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلنَّارِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اَلْجَنَّةَ (2)لعله مأخوذ من حديثين، راجع الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21)، حديث 4، و باب (22)، حديث 1، من أبواب قراءة القرآن.(3).

129 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَنْ تَقْرَأَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ (3)(4).

130 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلتَّبَتُّلَ هُوَ رَفْعُ اَلْيَدَيْنِ فِي اَلصَّلاَةِ (5).

ص: 50


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب قراءة القرآن، حديث 1.
2- مجمع البيان للطبرسيّ ، سورة المزّمّل، في تفسير الآية، و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب
3- من أبواب قراءة القرآن، حديث 8، و في معناه أحاديث أخر راجع حديث 1 و 2 و 3 من باب (18) من أبواب القراءة في الصلاة، و حديث 3 و 4 من باب (27) من أبواب قراءة القرآن و غير ذلك.
4- أي تجعل صوتك حسنا بقراءته، بتأدية الحروف و الاعراب، و الاعتماد على المخارج، فانه يحسن به الصوت حسنا جيدا. و من توهم انه يحسن القرآن بصوته فقد غلط، لان الصوت لا دخل له في القرآن، لان القرآن ليس هو الصوت. و يؤيده قوله عليه السلام: زينوا أصواتكم بالقرآن (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا -

131 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ إِلَى اَللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَيْهِ (1)(2).

132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (3).

133 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي حُرِمْتُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْتَ رَجُلٌ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ (4) (5) .

134 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ (6) اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرُهُ مِنَ اَلْبِرِّ

ص: 51


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 6.
2- و هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين عند الدعاء (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 24.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (40) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
5- و هذا يدلّ على ان ملابسة الذنوب يوجب الخذلان، المستلزم لمنع الالطاف الإلهيّة و فيضها على العبد، المستلزمة لجذبه الى الحق و المداومة على خدمته. و ذلك لان الذنوب نجاسات معنوية، توجب تلويث العبد و ظلمة نفسه، فيبعد بسبب ذلك من قبول النور، و فيض الخيرات بسبب الكثافة التي هي ضد اللطافة المناسبة للنورية و المجردات، لان الطاعة معدة لها. و كلما قوى الاستعداد، كان المكلف أقبل للفيض لان القبض مشروط بالاستعداد (معه).
6- سورة النساء: 86.

وَ اَلْإِحْسَانِ (1)(2)(3).

134 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(4)(5).

135 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ صَاحِبَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُحْصِيَ لَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ خَمْسُونَ رَجُلاً يَحُجُّونَ عَنْهُ بِالنِّيَابَةِ أَقَلُّهُمْ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَكْثَرُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (6) (7) .

ص: 52


1- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لآية (86) نقلا عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السلام.
2- و هذا يدلّ على ان كل بر و إحسان يصل الى الإنسان من غيره، يجب مقابلة فاعله بمثله، أو بأحسن منه مع القدرة، و الا فبالدعاء و الاستغفار (معه).
3- ذهب أكثر المفسرين الى أن التحية هنا مخصوصة بالسلام، لكن روى الثقة عليّ بن إبراهيم طاب ثراه في التفسير ما يوافق هذا الحديث. و جاء عن أنس، قال: جاءت جارية الى الحسن عليه السلام بريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه اللّه، فقلت له في ذلك ؟ فقال: أدبنا اللّه تعالى فقال: «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ » الآية و قال: أحسن منها اعتاقها (جه).
4- صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها، حديث 315، و سنن الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة بعد وقتها و من دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها، حديث 14، و في الوسائل كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 1، ما بمعناه.
5- و هذا يدلّ على وجوب القضاء، و ان وقته الذكر (معه).
6- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (15) من أبواب النيابة في الحجّ ، حديث 2 نقلا عن رجال الكشّيّ .
7- و هذا يدلّ على انه يجوز النيابة في الحجّ المندوب للحى، دون الصلاة فانه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحى، فانه لم ينقل عن أحد من الأئمّة عليهم السلام و لا أتباعهم انه فعل ذلك (معه).

137 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَمِلَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَنِ اَلْمَيِّتِ عَمَلاً صَالِحاً أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ اَلْمَيِّتَ (1).

138 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ أَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اَللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقَ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ فُلاَنٍ أَخِيكَ عَنْكَ (2) .

139 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (3).

140 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَ عَلَيْهَا صَلاَةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا(4)(5).

141 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ (6).

142 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ كَمَا يَفْرَحُ

ص: 53


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 4.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 1.
3- البحار، 2 من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث 65.
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان و النذور، باب من مات و عليه نذر، و لفظ الحديث: (و أمر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلى عنها).
5- ذكر هذا الحديث، ليحتج به على جواز الصلاة عن الميت، و انه مرويّ من طرق الجماعة كما هو مرويّ عندنا (معه).
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 3.

اَلْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ (1).

143 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (2).

144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَمَا فَاتَتْهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ سَفَرٍ أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا(3).

145 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (4).

146 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي وَ لَهُمْ إِمَامٌ عَادِلٌ اِسْتِخْفَافاً بِهَا وَ جُحُوداً لَهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ زَكَاةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ وَ لاَ صَوْمَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ بَرَكَةَ

ص: 54


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 2.
2- و هذا يدلّ على وجوب مماثلة القضاء للاداء في الكمية فيقضى ما فات تماما تماما. و ما فات قصرا، قصرا. و ان لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث الثاني (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (6) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث 1، و لفظ الحديث (رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضى ما فاته كما فاته، ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، و ان كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته).
4- الجامع الصغير للسيوطي 123:1، حرف الهمزة المحلى بأل. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 95:1، نقلا عن الطبراني و لفظ ما رواه: (الإسلام يجب ما قبله، و الهجرة تجب ما قبلها).

لَهُ حَتَّى يَتُوبَ (1)(2).

147 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً اَلْمَرِيضَ وَ اَلْمَمْلُوكَ وَ اَلْمُسَافِرَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلصَّبِيَّ (3)(4).

148 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ اَلْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ (5).

ص: 55


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 28، و صدر الحديث قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، في خطبة طويلة نقلها المخالف و المؤلّف: ان اللّه تعالى، الحديث). و سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (78) باب في فرض الجمعة، حديث 1081، و البيهقيّ في السنن الكبرى 171:3، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
2- و هذا يدلّ على وجوب الجمعة. و ان وجوبها ليس مختصا بزمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و ان حضور الامام و اذنه شرط في وجوبها. و ان تركها من الكبائر (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 14.
4- هذا الحديث و الذي بعده يدلان على ان الجمعة مشروطة بالجماعة، دون باقى العبادات. و في هذا الحديث زيادة على ما في الحديث الأول، فيكون مخصصا له فلا تعارض بينهما (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 1.

149 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ (1) قَالَ اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلاِنْتِشَارُ يَوْمَ اَلسَّبْتِ (2)((3).

150 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ هُوَ لِطَلَبِ دُنْيَا وَ لَكِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَ حُضُورِ جِنَازَةٍ وَ زِيَارَةِ أَخٍ فِي اَللَّهِ (4). 151 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لِطَلَبِ اَلْعِلْمِ (5)(6)(7).

ص: 56


1- سورة الجمعة: 10.
2- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير الآية.
3- و هذا من باب الامر الوارد بعد الحظر. و اختلف الاصوليون في أنّه هل يدل على الوجوب أم لا؟. فمن قال: انه للوجوب، حمل الامر هنا على ان الانتشار لطلب الرزق الذي لا بدّ منه. و من قال: بعدم كونه للوجوب، حمل الامر هنا على الاباحة. و المراد بالسبت هنا، ما بعد صلاة الجمعة. لان اليوم ينقضى بانقضاء نصفه الأول (معه).
4- مجمع البيان للطبرسيّ ، و جامع البيان لابى جعفر محمّد بن جرير الطبريّ و الدّر المنثور للسيوطي، في تفسير الآية.
5- قال في مجمع البيان عند تفسيره للآية: (و قيل: المراد بقوله: «و ابتغوا من فضل اللّه» طلب العلم، عن الحسن و سعيد بن جبير، و مكحول).
6- هذا يدلّ على ان يوم الجمعة لا يطلب فيه العلم، لانه وضع للصلاة و العبادة (معه).
7- لا تعارض بين هذه الأخبار. لان المراد من الانتشار فيها، الانتشار الى راجح في الدين، اما واجب كطلب الرزق و تحصيل العلم، و اما مندوب إليه كعيادة المريض و نحوه. و قوله: (ليس هو لطلب دنيا، يعنى به فضول الدنيا و زيادتها، لا طلب الرزق فانه محسوب من أمور الآخرة (جه).

152 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (1)(2)(3).

153 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ مُقَاتِلُ بْنُ قِيَامَا قَالاَ: بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَ دِحْيَةُ اَلْكَلْبِيُّ مِنَ اَلشَّامِ بِتِجَارَةٍ وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ لَمْ يَبْقَ بِالْمَدِينَةِ عَاتِقٌ إِلاَّ أَتَتْهُ وَ كَانَ يَقْدَمُ إِذَا قَدِمَ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلنَّاسُ مِنْ دَقِيقٍ وَ بُرٍّ وَ غَيْرِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ اَلطَّبْلَ لِيُؤْذِنَ اَلنَّاسَ بِقُدُومِهِ فَيَخْرُجَ اَلنَّاسُ فَيَبْتَاعُوا مِنْهُ فَقَدِمَ ذَاتَ جُمُعَةٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَخَرَجَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَلَمْ يَبْقَ فِي اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ اِثْنَا عَشَرَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لاَ هَؤُلاَءِ لَسُوِّمَتْ لَهُمُ اَلْحِجَارَةُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلْآيَةَ فِي سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ (4) .

ص: 57


1- كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، 107:1، حرف التاء، نقلا عن الديلميّ . و لفظ ما رواه (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) (و رواه في مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة كما في المتن) و قال الطريحى في مجمع البحرين في لغة (فكر): فى الحديث (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) قال فخر الدين الرازيّ : نقلا عنه في توجيه ذلك، هو ان الفكر يوصلك إلى اللّه، و العبادة توصلك الى ثواب اللّه، و الذي يوصلك إلى اللّه خير ممّا يوصلك الى غير اللّه. أو ان الفكر عمل القلب و الطاعة عمل الجوارح، فالقلب أشرف من الجوارح، يؤكد ذلك قوله تعالى: «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي» جعلت الصلاة وسيلة الى ذكر القلب، و المقصود أشرف من الوسيلة، فدل ذلك على ان العلم أشرف من غيره (انتهى).
2- يعني الفكر في الأمور الدينية التي يحتاج تحصيلها الى الفكر و النظر، سواء كان في الأصول أو الفروع، أو مقدماتهما (معه).
3- و منه التفكر في فناء الدنيا و خرابها، لقول أمير المؤمنين عليه السلام: ذيل هذا الحديث: (و هو أن تمر بالديار الخربة، فتقول: يا دار؟ أين بانوك، أين ساكنوك ما لك لا تتكلمين) (جه).
4- منهج الصادقين 284:9، في تفسير سورة الجمعة.

154 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ اَلْوَادِي نَاراً(1)(2).

155 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ فَكَذِّبْهُ (3) .

156 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِبْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً(4)(5) .

157 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ اِسْتَأْذَنَ اَلنَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلاً بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ (6)(7).

ص: 58


1- منهج الصادقين 284:9، في تفسير سورة الجمعة.
2- و هذا يدلّ على انفضاض الجماعة بعد تلبسهم بالصلاة، قبل اكمالها، لا يستلزم بطلانها، و تركها، بل يتمها الامام، و ان لم يبق عدد معتبر (معه).
3- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة، و السنن الكبرى للبيهقيّ 3: 197، و جامع الأصول لابن الأثير 432:6، الفصل الثالث في الخطبة و ما يتعلق بها حديث 3965، و في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة. و في المستدرك، كتاب الصلاة باب (14) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على ان الخطبة من شرطها القيام، لان فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حجة، لوجوب التأسى (معه).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 1، و السنن الكبرى للبيهقيّ 197:3، باب الخطبة قائما.
7- و هذا يدلّ على وجوب تثنية الخطبتين، و على وجوب الجلسة بينهما (معه).

158 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اَللَّهِ وَ قَدْ نَهَاكَ اَللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ فَإِنِّي قُلْتُ اَللَّهُمَّ اُحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ اَلْحَيَّاتِ وَ اَلْعَقَارِبَ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (18) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 10 و ليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). و زاد بعد (صلى عليه) (و كبر -(2) (3) (4) .

159 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ اَلنَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَوْضِعِ إِسْلاَمِهِ اَلْحَقِيقِيِّ (4) .

ص: 59


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب صلاة الجنازة، حديث 4، مع اختلاف يسير. و تمام الحديث (فأبدى من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان يكره).
3- و هذا يدلّ على وجوب الصلاة على المنافق، لاظهاره الإسلام، و لكن إذا صلى عليه و كبر عليه خمسا، دعا عليه عقيب الرابعة، كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بابن أبي، و ان اكتفى بأربع، انصرف عليها، و لا يدعو له و لا عليه، كما فعله الصادق عليه السلام، فهو مخير بين الامرين. و اما النهى الوارد عن الصلاة على المنافقين في قوله تعالى: «وَ لاٰ تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً» فانه منسوخ بفعله عليه السلام (معه).
4- اختلف أصحابنا في وجوب الصلاة على غير المؤمن الامامى المذهب، فالاكثر على وجوبها على أهل القبلة، من أي الفرق كان، الا أن ينكر ما علم من الدين ضرورة كالنواصب و المجسمة و الغلاة. و ذهبت طائفة منهم الشيخ المفيد طاب ثراه، على ان الصلاة لا تجب على المخالفين للامامية من جميع الفرق. و لعلّ هذا هو الأقوى، و مال إليه طائفة من المتأخرين. و ما عارضه يحمل، اما على التقية، أو على النسخ. فان الشيخ الطبرسيّ روى عكس ما هنا، و هو ان صلاته صلّى اللّه عليه و آله على ابن أبي كان قبل نزول النهى. و اما ما هنا فيدل على العكس من حيث التقرير (جه).

160 - وَ رُوِيَ : أَنَّ جَنَازَتَهُ رُفِعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى شَاهَدَهُ عَلَى سَرِيرِهِ (1)(2)(3).

161 - وَ صَحَّتْ لَنَا اَلرِّوَايَةُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ وَ قَرَأَ عِنْدَهُ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ دَعَا لَهُ أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ. فقيل إن الأمان راجع إلى الميت و قيل بل إلى القارئ و قال بعض

ص: 60


1- تقدم ما يدلّ على ذلك آنفا.
2- ان عملنا بالرواية الثانية كان ذلك من خصائص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يكون حكما في واقعة، اظهارا لمعجزته، فلا يكون عاما، فلا يصحّ الصلاة على الغائب مطلقا، لعدم ورود النصّ حينئذ. و ان عملنا بالرواية الأولى، كان نصا في جواز الصلاة على الغائب. و الاصحاب أكثرهم على الأول، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى (معه).
3- قال في المنتهى: و لا يصلى على الغائب من بلد المصلى، ذهب إليه علمائنا و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعى: يجوز ذلك. و عن أحمد روايتان. لنا لو جاز ذلك لصلى النبيّ على أعيان الاصحاب في الامصار، و لو فعل ذلك، لنقل، و لان استقبال القبلة بالميت شرط. و كان الحاضر في البلد، لا يجوز أن يصلى عليه مع الغيبة عنه، ففي غير البلد أولى. احتج الجمهور بما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله انه نعى النجاشيّ صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه و صلى بهم في المصلى و كبر أربعا. و الجواب ان الأرض طويت للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) فصلى عليه، لانه حاضر عنده، بخلاف غيره. و لانه حكاية فعل، لا يعم. و لانه يمكن أن يكون دعا له، لانه صلّى اللّه عليه و آله أطلق على الدعاء اسم الصلاة بالنظر الى الحقيقة الاصلية. و قد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام لقوله عليه السلام: النجاشيّ لم يصل عليه النبيّ و لكن دعى له (انتهى) (جه).

المشايخ بل إليهما و هو حسن(1)

162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ زِيَارَةَ اَلْقُبُورِ فِي بَدْءِ اَلْإِسْلاَمِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ (2).

163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا (3) (4) .

164 - وَ رُوِيَ : أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (5) (6) (7) .

ص: 61


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (57) من أبواب الدفن، حديث 1.
2- يدل عليه الحديث التالى.
3- سنن ابن ماجه 500:1، كتاب الجنائز، (47) باب ما جاء في زيارة القبور، حديث 1571، و تمام الحديث (فانها تزهد في الدنيا و تذكر الآخرة).
4- و هذا الحديث يدلّ على استحباب زيارة القبور من المؤمنين و قراءة القرآن عند قبورهم، و الدعاء لهم. و ان في ذلك أجرا كثيرا للميت و الفاعل (معه).
5- صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها (1) باب صلاة المسافرين و قصرها، حديث 4، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065.
6- و هذا الحديث يدلّ على ان القصر ثابت في السفر دون خوف، و انه ليس مشروطا بهما معا، بل كل واحد منهما سبب مستقل في ثبوته. و فيه دلالة على ان القصر في الأصل رخصة، لوصفه بالصدقة، ثمّ صار بعد ذلك عزيمة، لامره صلّى اللّه عليه و آله بقبولها، و الامر للوجوب، فصار القصر في السفر واجبا لا يجوز تركه (معه).
7- ذهب الشافعى و مالك و طائفة من علمائهم الى جواز الاتمام في السفر، و اختلفوا في الافضل منهما، مع روايتهم لهذا الحديث و نحوه. و استدلوا بقوله تعالى -

165 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ بِعُسْفَانَ (1) وَ اَلْمُشْرِكُونَ بِوَادِي ضَجْنَانَ (2) فَتَوَاقَفُوا فَصَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ بِتَمَامِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَهَمَّ اَلْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ لَهُمْ صَلاَةً أُخْرَى أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ يَعْنُونَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ آيَةَ اَلْخَوْفِ (3) فَصَلَّى بِهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ بِهَيْئَةِ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ (4) .

166 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (5).

ص: 62


1- عسفان كعثمان، موضع بين مكّة و المدينة، يذكر و يؤنث، بينه و بين مكّة مرحلتين، و نونه زائدة (مجمع البحرين).
2- ضجنان. فيه (انه أقبل حتّى إذا كان بضجنان) هو موضع أو جبل بين مكّة و المدينة، و قد تكرر في الحديث (النهاية).
3- سنن النسائى 142:3، كتاب صلاة الخوف، مع اختلاف يسير في الألفاظ و سنن أبي داود: 2، باب صلاة الخوف، حديث 1236، و سنن الدارقطنى: 2، باب صفة صلاة الخوف، حديث 8، و سنن الكبرى للبيهقيّ ، 254:3، باب أخذ السلاح في صلاة الخوف بدون نقل (وادى ضجنان).
4- و هذه الصلاة، هى المسماة بصلاة ذات الرقاع، و هيأتها مذكورة في كتب الفقه، و هذه الصلاة هي المسماة بصلاة الخوف (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 14 -

167 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ (1)(2)(3).

ص: 63


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 6.
2- فيه دلالة على ان الماموم لا يصحّ له القراءة خلف الامام، لان الامر للوجوب (معه).
3- هذه المسألة مع كونها عامة البلوى في الصلاة، قد كثر فيها الخلاف، حتى ان الشهيد الثاني رحمه اللّه قال: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال. و تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الامام و عدمها. ان الصلاة اما جهرية و اما سرية، و على الأول اما أن يسمع سماعا عاما أم لا، و على التقديرات فاما أن يكون في و الاولتين أو الأخيرتين، فالاقسام ستة. فابن إدريس و سلار اسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها محرمة، و سلار جعل تركها مستحبا. و باقى الاصحاب على اباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل. فنقول: ان كانت الصلاة جهرية، فان سمع في أولييها و لو همهمة، سقطت القراءة فيها إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب، بحيث تحرم القراءة فيه ؟ قولان: أحدها التحريم، ذهب إليه جماعة منهم الشيخان و العلامة. و الثاني الكراهة، و هو قول المحقق و الشهيد. و ان لم يسمع فيهما أصلا، جازت القراءة بالمعنى الأعمّ ، لكن ظاهر أبى الصلاح الوجوب، و المشهور هو الاستحباب. و على القولين، فهل القراءة للحمد و السورة، أو للحمد وحدها؟ قولان: و صرّح الشيخ بالثانى. و اما اخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال: (أحدها) وجوب القراءة، مخيرا بينها و -

168 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قُرِئَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُصَلِّي وَ سَائِرُ اَلْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ(1)(2)(3).

ص: 64


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (42) من أبواب قراءة القرآن، حديث 2.
2- هذا يدلّ على وجوب سجود التلاوة في العزائم الاربع على سامعها و مستمعها و قارئها، سواء كان محدثا أو متطهرا، و سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، و سواء كان الحدث جنابة أو حيضا. و أمّا باقى السجدات المذكورة في القرآن، فلا يجب السجود عندها، بل المكلف مخير في السجود و عدمه، لكنه مستحب (معه).
3- أما وجوب السجود على القارى و المستمع فثابت بالنص و الإجماع. و أما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه، و ادعى عليه ابن إدريس -

169 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ لِلْعَزِيمَةِ فَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ حَقّاً حَقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ مُسْتَنْكِفاً وَ لاَ مُسْتَكْبِراً(1).

170 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ أَوْ بَعْضَهَا وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (2)(3)(4).

ص: 65


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (46) من أبواب قراءة القرآن، حديث 2، و تمام الحديث (بل انا عبد ذليل خائف مستجير، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يكبر).
2- الذي عثرت عليه بمضمون الحديث، في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة، حديث 1، فراجع.
3- هذا يدلّ على استحباب الصدقة و لو بالقليل. و على انه لا ينبغي ترك الصدقة لاستقلال ما يتصدق به، فان القليل عند اللّه كثير (معه).
4- المقصود بالذات من الصدقة، انما هو الإتيان بها على وجه الإخلاص، و هو غالبا انما يأتي في الصدقة بالقليل، و من ثمّ أنزل اللّه آيات من القرآن في شأن الفقير الذي تصدق بحشفة بالية، و رمى بها على تمر الصدقة في غزوة تبوك، و لم ينزل في غيره قرآنا مع صدقتهم بالكثير (جه).

171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ شَطْرَانِ شَطْرٌ صَبْرٌ وَ شَطْرٌ شُكْرٌ(1)(2).

172 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَمَّا أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَنْ غَيْرِهَا (3)اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة الواجبة، -(4) .

173 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (5) أَنَّهُ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ يَوْمَ اَلْحَصَادِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ اَلْمَارَّةِ وَ اَلسُّؤَّالِ مِنْ إِعْطَاءِ اَلضِّغْثِ وَ اَلضِّغْثَيْنِ وَ اَلْقَبْضَةِ وَ اَلْقَبْضَتَيْنِ (6)(7) وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لاٰ تُسْرِفُوا(8)(8).

ص: 66


1- الجامع الصغير للسيوطي، 124:1، في المحلى بأل من حرف الهمزة عن ابن حبان في صحيحه، و لفظ الحديث (الايمان نصفان، نصف في الصبر، و نصف في الشكر).
2- قد يراد من الايمان هنا الاعمال. و يراد من الصبر، اجتناب الشهوات و الصبر على تركها. و من الشكر، الإتيان بالطاعات (جه).
3- الوسائل، كتاب الزكاة، باب
4- من أبواب ما تجب فيه الزكاة فراجع، فان في الباب أحاديث تدلّ على المطلوب.
5- سورة الأنعام: 141.
6- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب زكاة الغلات ما يدلّ على مضمون الحديث فراجع.
7- و هذا الحديث يدلّ على ان في المال حقا سوى الزكاة، يجب اعطاءه يوم الحصاد و الجذاذ و الصرام. و ان ذلك الحق غير معين القدر، بل يرجع في تقديره الى المالك، الا أنّه لا يجوز أن لا يعطى شيئا، و الى هذا ذهب جماعة من الاصحاب (معه).
8- فانه يدلّ على انه غير الزكاة، لان الزكاة لا اسراف فيها، لانها معلومة القدر. و انما هذا لما لم يتعين قدره، جاز وقوع الإسراف فيه، فنهى اللّه عنه. و معنى الإسراف ما يضر به و بعياله (معه).

174 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ فِيهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ (1) (2) .

175 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ (3) اَلْآيَةَ قَالَ تَبّاً لِلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ قَالَهَا ثَلاَثاً فَقَالُوا أَيَّ مَالٍ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِسَاناً شَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ زَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ

ص: 67


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب حديث 1.
2- هذا يدلّ على ان زكاة مال التجارة غير واجبة (معه).
3- سورة التوبة: 34.

عَلَى دِينِهِ (1) (2) (3) .

176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ كُوِيَ بِهِمَا(4)(5).

ص: 68


1- مجمع البيان للطبرسيّ ، و التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ ، سورة التوبة في تفسير الآية، نقلا عن سالم بن أبي الجعد، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما في المتن. و رواه السيوطي في الدّر المنثور، 232:3، بدون قوله: (تبا للذهب و الفضة، قالها: ثلاثا).
2- قوله: «تبا» أي خسرانا لصاحب الذهب و الفضة، و قوله: «و لسانا ذاكرا» يدل على ان اتخاذ المال غير محبوب عند اللّه، و معنى «اتخاذه» كنزه و ادخاره، و الحرص على جمعه و اقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال و التوسعة عليهم و على الارحام و نفع المحاويج و الاخوان، و صلة الرحم و امثال ذلك من وجوه المبرات و الخيرات، فذلك نعم العون على الدين، و لا تب فيه، و لا خسران. و لهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى اللّه الغنى) و لكن ما أصعب هذه الشروط على صاحب المال و جامعه. فان ملابسته بقلبه و ميل نفسه الى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع في الخسران (معه).
3- المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، و ان كان ظاهرا، و كلما أديت زكاته فليس بكنز و ان كان مدفونا في الأرض» (جه).
4- الدّر المنثور، 233:3، و لفظ الحديث (أخرج الطبراني و ابن مردويه عن أبي امامه رضي اللّه عنه، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء الا كوى بها يوم القيامة، مغفورا له بعد أو معذبا) و في حديث آخر عن أبي ذر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما من رجل ترك صفراء و لا بيضاء الا كوى بهما).
5- يعني من تركهما و فيهما شيء من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه).

177 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ بِجَمِيعِهِ فَقَالَ لَهُ فَالنِّصْفُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ فَقَالَ فَالثُّلُثُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ تَتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ خَيْرٌ لَكَ (1) (2) .

178 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَمَّا نَزَلَ فِي حَقِّهِمْ وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا(3) اَلْآيَةَ وَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالُوا خُذْ أَمْوَالَنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ طَهِّرْنَا مِنَ اَلذُّنُوبِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً فَنَزَلَ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً (4) فَأَخَذَ مِنْهُمُ اَلزَّكَاةَ اَلْمُقَرَّرَةَ شَرْعاً (5) (6) (7) .

ص: 69


1- سنن الدارميّ ، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. و رواه في التاج، كتاب الفرائض و الوصايا و العتق، (الوصية بالثلث) و قال بعد نقل الحديث: رواه الخمسة.
2- هذا الحديث يدلّ على أمرين: الأول: ان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث، لنهيه صلّى اللّه عليه و آله عن الزائد. الثاني: انه يصحّ الوصية بالثلث لاجازته عليه السلام، الا أن الوصية بالاقل منه أفضل، لانه جعل تركه للعيال خيرا له من الوصية، و الخيرية دليل الأفضليّة (معه).
3- سورة التوبة: 118.
4- سورة التوبة: 103.
5- مجمع البيان، سورة التوبة، في بيان سبب نزول آية: 102.
6- هذا يدلّ على انه لو كان اقتراف الذنب بسبب الاشتغال بشيء من الأحوال الدنيوية التي يراد اقتنائها و استبقائها، و تاب المكلف عن ذلك الذنب، لم يجب عليه اتلاف ما هو السبب في ذلك الذنب، بل انما الواجب أخذ ما وجب فيها من حقّ اللّه خاصّة، و لا تعلق للتوبة بشيء غير ذلك (معه).
7- الآية في سورة التوبة هكذا «وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّٰى إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَيْهِمُ -

179 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اَللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى يَدِ اَلسَّائِلِ (1)(2)(3).

180 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْماً كَانَ لَهُمْ مِنْ رِبَا اَلْجَاهِلِيَّةِ مَالاً وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ مِنْهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ (4)(5).

181 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ طَيِّبٌ وَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (6).

182 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي تَرُدُّهُ اَلْأَكْلَةُ وَ

ص: 70


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (29) من أبواب الصدقة، فراجع.
2- عبر عن قبولها بالاخذ باليد، لان المقبوض باليد مقبول، ثمّ انها تصل الى السائل من قبل اللّه تعالى، لانه ارزقه اياها على يد ذلك المعطى (معه).
3- و من ثمّ كان الكاظم عليه السلام إذا تصدق بصدقة وضعها في يد السائل، ثم يأخذها من يده فيقبلها، و يضعها على عينه، لانها وقعت في يد اللّه، ثمّ يضعها ثانيا في يد السائل (جه).
4- سورة البقرة: 267.
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (50) من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
6- صحيح مسلم، كتاب الزكاة (19) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها، حديث 65، و مسند أحمد بن حنبل 328:2.

اَلْأَكْلَتَانِ وَ اَلتَّمْرَةُ وَ اَلتَّمْرَتَانِ وَ لَكِنَّ اَلْمِسْكِينَ اَلَّذِي لاَ يَجِدُ غَنَاءً فَيُغْنِيَهُ وَ لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ شَيْئاً وَ لاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ (1).

183 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفَقْرِ(2).

184 - وَ قَالَ : كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً(3).

185 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُ مِنْهُمَا(4)(5).

186 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَدَقَةُ اَلسِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ وَ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ اَلْبَلاَءِ (6).

187 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ

ص: 71


1- صحيح مسلم، كتاب الزكاة (34) باب المسكين الذي لا يجد غنى، و لا يفطن له فيتصدق عليه، حديث 101، و لفظ الحديث (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة و اللقمتان و التمرة و التمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول اللّه ؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه، و لا يفطن له فيتصدق عليه، و لا يسأل الناس شيئا» و رواه الطبرسيّ في مجمع البيان، سورة التوبة، الآية (60).
2- مسند أحمد بن حنبل 305:2.
3- كنز العمّال: 6 (الفقر الاضطرارى)، حديث 16682.
4- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3.
5- و هذان الحديثان معا دالان على ان الفقير أسوأ حالا من المسكين. و دل الأول على ان الفقير يجامع المسكنة، و يوجد بدونها. و دل الثاني على ان البائس نوع ثالث، هو أسوأ حالا من الاولين، اجتمع فيه الفقر و المسكنة و زيادة اخرى (معه).
6- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (13) من أبواب الصدقة، حديث 10، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان.

شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ يَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (1)علم من هذين الحديثين ان الأحاديث الأول مختصة بالمندوبة، و لا يلزم من ذلك أفضلية سر التطوع على علانية الفريضة، فتأمل (معه).(2).

188 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِخْفَاءَ مُخْتَصُّ بِالْمَنْدُوبَةِ وَ أَمَّا اَلْمَفْرُوضَةُ فَإِظْهَارُهَا أَفْضَلُ (3)(3).

189 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ صَدَقَةَ اَلسِّرِّ فِي اَلتَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلاَنِيَتَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفاً وَ صَدَقَةَ اَلْفَرِيضَةِ عَلاَنِيَتُهَا أَفْضَلُ مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ضَعْفاً(4).

190 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ

ص: 72


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أحكام المساجد، حديث 4. و صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل المساجد. و صحيح مسلم، كتاب الزكاة (30) باب فضل اخفاء الصدقة، حديث 91. و سنن الترمذي كتاب الزهد، حديث 2391، و مسند أحمد بن حنبل 439:2.
3- البرهان للبحرانيّ 256:1، في تفسير آية (271) من سورة البقرة و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » فقال: هى سوى الزكاة، ان الزكاة علانية غير سر).
4- الدّر المنثور، في تفسير سورة البقرة، الآية (271) ما هذا لفظه (عن ابن عباس «إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » فجعل اللّه صدقة السر في التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفا، و جعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة و عشرين ضعفا، و كذلك جميع الفرائض و النوافل في الأشياء كلها).

قُلِ اَلْعَفْوَ(1) إِنَّ اَلْعَفْوَ هُوَ اَلْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لاَ تَقْتِيرٍ(2)((3).

191 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُوَ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ اَلسَّنَةِ (4).

192 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ اَلْغَزَوَاتِ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا مُغْضَباً فَأَخَذَهَا وَ حَذَفَهُ بِهَا حَذْفاً لَوْ أَصَابَهُ لَشَجَّتْهُ أَوْ عَقَرَتْهُ ثُمَّ قَالَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (5) (6) .

193 - وَ رُوِيَ : أَنَّ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَضَلَ عَنْ مَئُونَةِ اَلسَّنَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِفَاضِلِ كِسْوَتِهِ .

194 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ (7).

ص: 73


1- سورة البقرة: 219.
2- التبيان، سورة البقرة، الآية (219) و لفظه: (و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان العفو هنا، الوسط).
3- يحتمل أن يكون السؤال عن أصل المنفق، ما هو؟ فيكون الجواب بالعفو، أى انفقوا العفو عمن ظلمكم. و يحتمل أن يكون السؤال عن القدر المنفق ما هو؟ فيكون ما ذكره في الحديث، و هو الوسط، لان الإسراف و التقتير مذمومان، و القول الثالث يحسن أن يكون جوابا عن كلا الامرين (معه).
4- التبيان، سورة البقرة، الآية (219) و لفظه: (و روى عن أبي جعفر عليه السلام ان العفو ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة).
5- سنن الدارميّ : 1، كتاب الزكاة، باب النهى عن الصدقة بجميع ما عند الرجل.
6- هذا يدلّ على انه لا يجوز الصدقة بجميع المال، خصوصا لصاحب العيال (معه).
7- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (20) من أبواب الصدقة، حديث 4.

195 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1)(2).

196 - وَ نُقِلَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهُ وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ (3)(4)(5) .

197 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ (6)(7).

198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ اَلنَّمْلَةِ اَلسَّوْدَاءِ فِي اَللَّيْلَةِ اَلظَّلْمَاءِ (8).

199 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قِيلَ وَ

ص: 74


1- مسند أحمد بن حنبل 313:1.
2- هذان الحديثان يدلان على ان الصدقة إذا أضرت بالرحم مع حاجته، أو أضرت بالمتصدق، كانت غير جائزة (معه).
3- سورة آل عمران: 92.
4- رواه في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (48) من أبواب الصدقة، حديث 2 عن أبي عبد اللّه عليه السلام بدون الاستشهاد بقوله تعالى: «لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ» الآية. و رواه العلامة البحرانيّ في البرهان في تفسير الآية أيضا عن الصادق عليه السلام.
5- هذا يدلّ على ان الصدقة بالمحبوب أفضل من غيره (معه).
6- الجامع الصغير للسيوطي 101:1، حرف الهمزة، و لفظ ما رواه: (انكم لا تسعون الناس بأموالكم و لكن ليسعهم منكم بسط الوجه و حسن الخلق، نقلا عن الحاكم و أبى نعيم في الحلية و البيهقيّ في شعب الايمان.
7- هذا يدلّ على ان حسن الخلق صدقة (معه).
8- المستدرك، مقدّمة العبادات، باب (12)، حديث 13، عن القطب الراوندي في لب اللباب، و لفظ الحديث: (و قال صلّى اللّه عليه و آله: الشرك أخفى في امتى من دبيب النمل على الصفا).

مَا اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قَالَ اَلرِّيَاءُ (1) .

200 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَ لاَ إِسْلاَمٍ وَ بَنُو عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْ ءٌ وَاحِدٌ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (2) (3) .

201 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ

ص: 75


1- مسند أحمد بن حنبل 428:5، و الدّر المنثور 257:4، سورة الكهف في تفسير آية «فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ » الآية) و المستدرك، باب (11) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 12، نقلا عن الشهيد الثاني في منية المريد.
2- فيه دلالة على ان بنى المطلب كبنى هاشم في تحريم الصدقة (معه).
3- المشهور بين أصحابنا ان من تحرم عليه الزكاة، و يستحقون الخمس، هم أولاد هاشم خاصّة، و خالف في ذلك المفيد في المسائل الغريبة، فذهب الى تحريم الزكاة على بنى المطلب أيضا، و هم عم عبد المطلب، و اختاره ابن الجنيد أيضا تعويلا على هذا الخبر، و خبر بمعناه، و هو قول أبي عبد اللّه عليه السلام: لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه، ما كان فيه سعتهم. و أجاب عنه في المعتبر، بانه خبر واحد نادر، فلا يخصص به عموم القرآن، مع انه مرويّ في التهذيب بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضال، و لا تعويل على ما يتفرد به. و قد أجبنا عن هذا الحديث في شرح التهذيب. و أمّا حديث الكتاب، فلعل المراد، الموافقة معهم في الأخلاق، و حسن الانفاق، لا كمثل عبد شمس و بنى نوفل اخوة المطلب، فانهم ما عاشروهم الا بالنفاق و السيف من زمن أميّة الى زمان يزيد بن معاوية عليهم لعائن اللّه و الملائكة و الناس أجمعين. و بمثل هذا أجاب العلامة في المنتهى، حيث قال: المراد النصرة، لا المنع من الزكاة و استحقاق الخمس. و يمكن حمله على التقية، لان الشافعى و طائفة منهم ذهبوا الى ان سهم ذوى القربى الواقع في آية الخمس لقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من بنى هاشم و بنى المطلب (جه).

اَلْمَسٰاكِينَ (1) فَقَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (2) .

202 - وَ رَوَى اَلسُّدِّيُّ قَالَ : قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ حِينَ بَعَثَ بِهِ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ زِيَادٍ إِلَى يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَ قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ مَا قَرَأْتَ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ (3) قَالَ وَ إِنَّكُمْ ذُو اَلْقُرْبَى قَالَ نَعَمْ (4) .

203 - وَ فِي تَفْسِيرِ اَلثَّعْلَبِيِّ عَنِ اَلْمِنْهَالِ بْنِ عمر [عَمْرٍو] قَالَ : سَأَلْتُ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْخُمُسِ قَالَ هُوَ لَنَا فَقُلْتُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينَ (5) قَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (6) .

204 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ اَلْحَرُورِيُّ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ مَوْضِعِ اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا اَلْخُمُسُ فَأَنْكَرَ

ص: 76


1- سورة الأنفال (41).
2- مجمع البيان، في تفسير آية (41) من سورة الأنفال ما هذا لفظه: (و في تفسير الثعلبي، قال المنهال بن عمرو: سألت عليّ بن الحسين عليهما السلام و عبد اللّه بن محمّد بن على عن الخمس ؟ فقالا: هو لنا، فقلت: لعلى عليه السلام ان اللّه يقول: و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ؟! فقال: (يتامانا و مساكيننا). و في الوسائل، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 20.
3- سورة الإسراء: 26.
4- المجلد الثاني من تفسير البرهان للعلامة البحرانيّ في تفسير آية (26) من سورة الإسراء، حديث 3 و 4 كما في المتن عن السدى. و رواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 8، عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره.
5- تقدم آنفا.
6- تقدم آنفا و الظاهر اتّحادهما.

عُمَرُ أَنَّهُ لَنَا وَ يَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا(1)(2).

205 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا اَلصَّدَقَةَ حِينَ أَحَلَّ لَنَا اَلْخُمُسَ وَ اَلصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ اَلْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ هُوَ لَنَا كَرَامَةٌ وَ هُوَ لَنَا حَلاَلٌ (3).

206 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ مَا نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلاَ تُزَوِّدْهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ -

ص: 77


1- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير آية (41) من سورة الأنفال نقلا عن العيّاشيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في المستدرك، كتاب الخمس باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 4. و في البرهان: 2 في تفسير آية (41) من سورة الأنفال، حديث 42، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 224:1، و 308.
2- و ذلك ان الجمهور قسموا الخمس على غير طريقتنا، لانا نقول: المراد من ذوى القربى في الآية، الامام، و هم يقولون: المراد منه قرابة النبيّ من بنى هاشم و المطلب اخيه. و نحن نقول: انه بعد النبيّ للامام ثلاثة اسهم، و هم يقولون: ينتقل سهم رسول اللّه الى المصالح كبناء القناطر و عمارة المساجد و أهل العلم و القضاة و أشباه ذلك، و قال أبو حنيفة: يسقط بموته عليه السلام. و أمّا اليتامى و المساكين و ابناء السبيل فعندنا انهم من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و عند العامّة، عام في المسلمين فعلى هذا لا خمس يختص بآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله في الاعصار التي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (جه).
3- تفسير البرهان للعلامة البحرانيّ : 2 في تفسير آية (41) من سورة الأنفال حديث 55، و لفظ الحديث (عن جعفر بن محمّد قال: ان اللّه لا إله إلاّ هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، و الصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا أمر حلال).

وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ وَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ لَقِيَ اَللَّهَ بِمَا عَاهَدَ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ (1)الحديث يدلّ على ان ما ورد عن الصادق و الكاظم عليهما السلام من تحليل شيعتهم الخمس، فانما هو مقصور عليهم لمصلحة كانت في وقتهم، كما سيأتي بيانها، و لو كان التحليل عاما في الاعصار بعدهم، لما طلبها الرضا عليه السلام من شيعته و يرشد اليه ان كل امام يملك ما له و حقه و لا تعلق له بمال من يأتي بعده من الأئمّة عليهم السلام (جه).(2)(3)(3).

207 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ قَالَ : لَمَّا وَرَدَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمَهْدِيِّ اَلْعَبَّاسِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ اَلْمَظَالِمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَمَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لاَ تُرَدُّ فَقَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَكاً وَ مَا وَالاَهَا مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ (4) فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اَللَّهِ مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ جَبْرَئِيلَ فِي ذَلِكَ فَسَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِ اِدْفَعْ إِلَى فَاطِمَةَ فَدَكاً فَقَالَتْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْكَ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ قِصَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَ مَنْعِهَا فَقَالَ لَهُ اَلْمَهْدِيُّ حُدَّهَا فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيهِ (5) .

208 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلْأَنْفَالَ كُلُّ مَا

ص: 78


1- الوسائل، كتاب الخمس، باب
2- من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام قطعة من حديث 2.
3- فيه دلالة على انه لا اعتبار باللسان ما لم يوافق القلب، و لا تاثير لمجرد اللسان كثيرا في الايمان (معه).
4- الإسراء: 26.
5- الأصول، كتاب الحجة، باب الفيء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 5. و الوسائل، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام، قطعة من حديث 5.

أُخِذَ مِنْ دَارِ اَلْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ كَالَّذِي اِنْجَلَى أَهْلُهَا وَ هُوَ اَلْمُسَمَّى فَيْئاً وَ مِيرَاثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً وَ اَلْآجَامُ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلْمَوَاتُ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَ مَصَالِحِ عِيَالِهِ (1).

209 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اَللَّهِ خَاصَّةً فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ (2) (3) .

210 - وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى - رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ (4) وَ لاَ تُقْبَلُ لِمَانِعِ اَلزَّكَاةِ صَلاَةٌ (5)((6).

ص: 79


1- مجمع البيان للعلامة الطبرسيّ (ره) في تفسير آية (1) من سورة الأنفال عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
2- مجمع البيان للعلامة الطبرسيّ (ره) في تفسير آية (1) من سورة الأنفال عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
3- و ذلك ان واقعة بدر كانت قبل نزول آية الغنيمة و كيفية تقسيمها بين المقاتلين أو لان أكثرها كانت فدية، أخذه صلّى اللّه عليه و آله من اسرائهم، فلا يدخل تحت الغنيمة التي يحوزها العسكر (جه).
4- المؤمنون: 99.
5- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه حديث 3 و 4.
6- يعني ان مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت و هي كلمة يقولها بلسانه و ليس لها حقيقة، مثل «وَ لَوْ رُدُّوا لَعٰادُوا لِمٰا نُهُوا عَنْهُ ». بقى الكلام في معنى نفى الايمان و الإسلام عن مانع قيراط من الزكاة. و يمكن أن يقال فيه وجوه: الأول: ان المنع استحلال، و هو الموافق لاصول الفقه. الثاني: المنع استخفافا و تهاونا، فان التهاون عن الزكاة التي هي من أعظم أركان الإسلام يؤدى الى التلاعب بالدين، و الاستخفاف به، على ان اعطاء الزكاة كما ورد في النصوص من الآيات و الاخبار المتواترة، شرط في قبول الصلاة، فمن لم يؤد زكاته لم تقبل صلاته، و ترك الصلاة استخفافا كفر. الثالث: ان الإيمان و الإسلام له درجات و مراتب، كما تقدم، و من درجاته درجة يقدح فيها ترك مثل هذه الواجبات، و إذا سقط عنها دخل في دركة من دركات الكفر، لان له دركات تقابل درجات الإيمان و الإسلام. روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الايمان عشر درجات، و ان سلمان في الدرجة العاشرة، و أبو ذرّ في التاسعة، و عمّار في الثامنة، و المقداد في السابعة الى غير ذلك. و قوله في تارك الحجّ : «و من كفر بعد ذلك» يعنى به تأخير الحجّ من وقته، اشارة الى دركة من دركات الكفر، و الا فمؤخر الحجّ في اصطلاح العلماء لا يسمى كافرا بالمعنى المطلق للكفر (جه).

211 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (1).

212 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ دُونَ أُمَّتِهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَحَبَّةً [رَحْمَةً ] لَهُمْ (2)(3).

213 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي

ص: 80


1- الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب الصوم المندوب، حديث 7 و 15 و 27 و 33، و جامع أحاديث الشيعة: 9، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، فراجع.
2- لم نعثر على حديث في هذا المعنى عن الباقر عليه السلام و في الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 3، و الحديث مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام بهذا المضمون بادنى تفاوت في الفاظه. و جامع أحاديث الشيعة: 9، كتاب الصوم، باب (2) من أبواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، حديث 2، عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، و حديث 3، نقلا عن الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
3- لقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »، المراد منه الأنبياء. و من عليّ عليه السلام انه جاء نفر من اليهود الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فكان فيما سألوه، ان قالوا لاى علة فرض اللّه الصوم على امتك بالنهار ثلاثين يوما، و فرض على الأمم أكثر من ذلك ؟ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: ان آدم لما أكل من الشجرة بقى في بطنه ثلاثين يوما، ففرض اللّه على امته ثلاثين يوما الجوع و العطش، و الذي يأكلونه تفضل من رحمة اللّه عليهم، و كذلك كان على آدم، ففرض اللّه تعالى على امتى، ثمّ تلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذه الآية «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ » فقال له اليهودى صدقت يا محمد (جه).

اَلْحَضَرِ(1). 214 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2).

215 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْأَصْحَابِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : لاَ تَقُولُوا رَمَضَانَ بَلْ شَهْرُ رَمَضٰانَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ (3)((4).

216 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ(5).

217 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(6).

ص: 81


1- سنن النسائى 154:4، كتاب الصيام، ذكر قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» و سنن ابن ماجة، 532:1، (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1666، و لفظ ما رواه «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
2- الوسائل، كتاب الصوم، باب (19) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (22) من أبواب صلاة المسافر، حديث 4، و لفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام المتمم في السفر كالمقصر في الحضر).
4- النهى للكراهة. و جاء ان رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى (معه).
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان (باب صوم رمضان احتسابا من الايمان). و سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (2) باب ما جاء في فضل شهر رمضان، حديث 1641.
6- سنن ابن ماجه، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1664 و 1665، و سنن النسائى، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر.

218 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ قَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيَهُ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ إِذٰا سَأَلَكَ عِبٰادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اَلْآيَةَ (1) (2) .

219 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ مُطْعِمُ بْنُ جُبَيْرٍ كَانَ شَيْخاً ضَعِيفاً وَ كَانَ صَائِماً فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ بِالطَّعَامِ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَدْ حَرُمَ عَلَيَّ اَلْأَكْلُ هَذِهِ اَللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَضَرَ حَفْرَ اَلْخَنْدَقِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَقَّ لَهُ (3) .

220 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْقِصَّةَ مَعَ [أَبِي] قَيْسِ بْنِ حرمة [صَرْمَةَ ] وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ لاَقَى جُهْداً فَأَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).

221 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ زَوْجَتَهُ لَيْلاً فَقَالَتْ إِنِّي نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَوَاقَعَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَزَلَتِ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى - أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ اَلْآيَةَ (5) (6) (7) .

ص: 82


1- سورة البقرة: 186.
2- مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (186).
3- مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (187).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 201:4، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام...).
5- سورة البقرة: 187.
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 201:4، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام أو يصلى صلاة العشاء الآخرة).
7- هذا من باب نسخ السنة بالقرآن (معه).

222 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : كَرَاهِيَةُ اَلْجِمَاعِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلاَّ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهَا(1).

223 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ اَلْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (2)(3).

224 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْهِلاَلِ فَقَالَ مَا بَالُ اَلْهِلاَلِ يَبْدُو دَقِيقاً كَالْخَيْطِ ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ اَلْآيَةَ (4) (5) .

225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : لَمَّا هَبَطَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَتْ لَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ طُفْ حَوْلَ هَذَا اَلْبَيْتِ فَلَقَدْ طُفْنَا بِهِ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ كَانَ مَوْضِعَهُ قَبْلَ آدَمَ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ اَلضُّرَاحُ فَرُفِعَ فِي اَلطُّوفَانِ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلرَّابِعَةِ تَطُوفُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (6).

ص: 83


1- الوسائل، كتاب الصوم، باب (30) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
2- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه. و سنن الترمذي، كتاب البيوع (1) باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث 1205. و مسند أحمد ابن حنبل 269:4.
3- و هذا يدلّ على وجوب تجنب الشبهات لخوف الوقوع في المحرمات، من باب ما لا تتم الواجب الا به، فهو من باب الوجوب بالغير (معه).
4- البقرة: 189.
5- الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 203:1 في تفسير آية (189) من سورة البقرة.
6- البحار: 21 من الطبعة القديمة، باب علل الحجّ و أفعاله، نقلا عن تفسير على بن إبراهيم القمّيّ ، في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام (قال: فلما قضى آدم حجه و لقيته الملائكة بالابطح، فقالوا: يا آدم برّ حجك، اما انا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفى عام). و روى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراونديّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله. و روى الجزء الثاني من الحديث (و كان موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح الى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 426:2 في قوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ » الآية، عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام.

226 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ بَقِيَ أَسَاسُهُ وَ بُنِيَ بِحِيَالِهِ اَلْبَيْتُ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُونَ أَبَداً(1).

227 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ دَخَلَ هَذَا اَلْبَيْتَ عَارِفاً بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ آمِناً فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْعَذَابِ اَلدَّائِمِ (2).

228 - وَ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ فَسَّرَ اَلاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ (3).

229 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلاِسْتِطَاعَةِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فَقِيلَ يَقُولُونَ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذَا كَانَ مَنْ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا مِمَّا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي عَنِ اَلنَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَسْأَلُ اَلنَّاسَ بِكَفِّهِ فَقَدْ هَلَكَ إِذَنْ فَقِيلَ لَهُ فِيمَا اَلسَّبِيلُ عِنْدَكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ -

ص: 84


1- الفروع، كتاب الحجّ ، باب ان أول ما خلق اللّه من الأرضين موضع البيت و كيف كان أول ما خلق، حديث 2.
2- قال في مجمع البيان: فى تفسير آية (96) من سورة آل عمران «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» ما هذا لفظه (و ثالثها: ان معناه، من دخله عارفا بجميع ما أوجب اللّه عليه كان آمنا في الآخرة من العذاب الدائم، و هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 430:2.
3- الوسائل: 8، كتاب الحجّ ، باب (8) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه حديث 5.

فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِبَعْضِهِ وَ يُبْقِي بَعْضَهُ يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِأَتَيْ دِرْهَمٍ (1) (2) .

230 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(3).

231 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَجِّ قَامَ

ص: 85


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (9) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 1.
2- استدل الشيخ بهذا الحديث على ان من شرط الاستطاعة، أن يفضل عن مئونة الحجّ ما يرجع إليه من صناعة أو تجارة أو حرفة، و ان لم يكن له ذلك لم يجب عليه الحجّ ، و ان يملك الزاد و الراحلة، و ما يمون عياله ذاهبا و عائدا لاشتراطه الرجوع الى كفاية، و فهم ذلك من قوله عليه السلام: (و يستغنى به عن الناس) و قوله: (ثم يرجع و يسأل الناس بكفه) فشرط أن لا يكون كذلك. و أكثر الاصحاب منعوا هذا الشرط، و قالوا انه لا دلالة فيه على المدعى، بل انما دل على ملك الزاد و الراحلة، و مئونة العيال ذاهبا و عائدا. لانه قال: (لا بدّ أن يكون له مال يحج ببعضه و يبقى بعضه يمون به عياله) فلم يشترط زيادة على ذلك. و أمّا قوله: يستغنى عن الناس، فهو راجع الى مئونة العيال، و يكون تقديره، و يستغنى في مئونة عياله عن الناس حتّى إذا رجع من الحجّ ، لا يسأل الناس بكفه لاجل مئونتهم، لانه ترك لهم ما يمونهم. و أمّا تمثيله بالزكاة، فلا دلالة فيه على ما ادعوه، فانا نقول بموجبه، لانا نقول: الحجّ لا يجب الا على من له مال، كما ان الزكاة لا تجب الا على من له نصاب (معه).
3- الوسائل، باب (7) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 5، نقلا عن المحقق في المعتبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و رواه في حديث 1 من ذلك الباب عن أبي عبد اللّه عليه السلام بتفاوت يسير مع حديث الكتاب. و سنن الدارميّ : 2، كتاب المناسك (باب من مات و لم يحج).

إِلَيْهِ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ وَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ وَ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَفْعَلُوا إِنَّمَا اَلْحَجُّ فِي اَلْعُمُرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ (1) .

232 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً(2) إِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يَتَمَادَوْنَ بِحَجِّ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُسَوِّفُونَهُ .

233 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (3) اَلْمُرَادُ مَنْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ اَلْخَيْرِ(4).

234 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِلْحَاجِّ اَلرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَ لِلْحَاجِّ اَلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَلْحَرَمِ قِيلَ مَا حَسَنَاتُ اَلْحَرَمِ قَالَ اَلْحَسَنَةُ بِمِائَةِ

ص: 86


1- سنن الدارقطنى: 2، كتاب الحجّ ، حديث 201. و الدّر المنثور في تفسير آية: «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ »..
2- الكهف: 103.
3- طه: 124.
4- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (6) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 2 باختلاف يسير في ألفاظه.

أَلْفٍ (1) (2) .

ص: 87


1- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (21) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 331:4، و هذا لفظه (قال: مرض ابن عبّاس رضي اللّه عنه، فجمع إليه بنيه و أهله فقال لهم: يا بنى انى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: من حج من مكّة ماشيا حتّى يرجع اليها، كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، فقال: بعضهم و ما حسنات الحرم ؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة). و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (32) من أبواب وجوب الحجّ ، حديث 9، الا ان في أوله (عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ابن عبّاس: ما ندمت على شيء صنعت، ندمى على ان لم أحج ماشيا، لانى سمعت...) و في آخره (قال: حسنة ألف ألف حسنة).
2- اعلم ان الاخبار وردت بعضها دالة على افضلية المشى، و قد ذكر الاصحاب رضوان اللّه عليهم في وجه الجمع وجوها: الأول: ان المشى أفضل لمن لم يضعفه عن الدعاء و العبادة، و الركوب أفضل لمن يضعف عنهما، و صحيحة التمار شاهدة له. الثاني: ان المشى أفضل لمن كان قد ساق معه، ما إذا اعى ركبه، ذكره الشيخ في كتابى الاخبار، و حديث ابن أبي بكير دال عليه. الثالث: ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشى عن التقدّم للعبادة، اختاره الشهيد في الدروس، و استدلّ عليه برواية هشام بن سالم. الرابع: ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشى، توفير المال، مع استغناءه عنه. و المشى أفضل لمن كان الحامل عليه كسر النفس و مشقة العبادة، و اختاره الامام الربانى ميثم البحرانيّ في شرح النهج، و هو جيد لان الشح جامع لمساوى العيوب، كما ورد في الخبر، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشى. و يدلّ عليه رواية أبي بصير. و ما روى ان الحسن عليه السلام كان يمشى و المحامل تساق بين يديه، يرشد اليه (جه).

235 وَ كَانَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْشِي فِي اَلْحَجِّ وَ اَلْبُدْنُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) (2) .

236 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (3) أَنَّهَا مَنَافِعُ اَلْآخِرَةِ (4).

237 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلذِّكْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ (5) هُوَ اَلتَّكْبِيرُ عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً أَوَّلُهَا ظُهْرُ اَلْعِيدِ(6).

ص: 88


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (33) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 6 و 7 و 9. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 331:4، باب الرجل يجد زاد أو راحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الاجر، عن ابن عبّاس، و لفظه (و لقد حج الحسن ابن على رضى اللّه عنهما خمسة و عشرين حجة ماشيا، و ان النجائب لتقاد معه، و لقد قاسم اللّه ما له ثلاث مرّات، حتى انه يعطى الخف و يمسك النعل).
2- و هذان الحديثان يدلان على ان المشى في الحجّ أفضل من الركوب، كما ذهب إليه جماعة. و يقول بعضهم: ان الركوب أفضل، لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حج راكبا، و لما فيه من زيادة النفقة المستلزمة لزيادة الثواب (معه).
3- الحجّ : 28.
4- قال في مجمع البيان في تفسير الآية: (قيل: هى منافع الآخرة، و هي العفو و المغفرة. عن سعيد بن المسيب، و عطية العوفى، و هو المروى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام).
5- الحجّ : 28.
6- الصافي في تفسير الآية نقلا عن العوالى. و رواه في منهج الصادقين 6: 145، نقلا عن الصادق عليه السلام. و في المجمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر الحديث.

238 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلُهُ (1)(2)(3).

239 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ قَدْ قَمِلَ رَأْسُهُ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ اُنْسُكْ شَاةً فَكَانَ كَعْبٌ يَقُولُ فِيَّ نَزَلَتِ اَلْآيَةُ (4) وَ كَانَ قُرِحَ رَأْسُهُ فَلَمَّا رَآهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ كَفَى بِهِ أَذًى (5) (6) .

240 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 89


1- و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة العيد، ما يدل على مضمون الحديثين فراجع.
2- و هذا يدلّ على استحباب التكبير في هذه الايام (معه).
3- ذهب السيّد طاب ثراه الى وجوب التكبيرات بمنى، و احتج عليه باجماع الفرقة، و قوله عزّ و جلّ : «وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ » و المراد منه التكبير على ما ورد في النصوص، و صورتها في صحيحة منصور بن حازم: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله الا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. و له كيفيات أخر، و في الامصار عقيب عشر صلوات، و الجمع بين الاخبار يقتضى المصير الى المشهور من القول بالاستحباب (معه).
4- قال الطبرسيّ قدّس سرّه في مجمع البيان في تفسير الآية «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ » البقرة: 196 ما هذا لفظه: (و روى أصحابنا ان هذه نزلت في إنسان يعرف بكعب بن عجرة، و انه كان قد قمل رأسه).
5- البرهان للعلامة البحرانيّ ، سورة البقرة: 196، حديث 12. و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، و وجوب الفدية لحلقه، و بيان قدرها، حديث 80-89. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (86) باب فدية المحصر، حديث 3079 و 3080، و غيرهما من الصحاح و السنن.
6- و هذا يدلّ على ان الحلق و ان جاز عند حصول الاذى، الا أنّه لا بدّ فيه من الكفّارة. و انما فائدة شرط الاذى، عدم الاثم بالحلق (معه).

فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ لَمَّا بَلَغَ اَلْمُحْرَمَ وَ هُوَ ذُو اَلْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ مِنْهُ قَارِناً فَلَمَّا وَقَفَ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ أَقْبَلَ إِلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِسَائِقِ اَلْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ أَ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا [بِهَا] أَبَداً (1) .

241 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَ نُحِلُّ وَ نُوَاقِعُ اَلنِّسَاءَ وَ أَنْتَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ اَلْكِنَانِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتَنَا دِينَنَا فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا اَلْيَوْمَ فَهَلِ اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِمَا نَسْتَقْبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ جَعَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَ قَالَ أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ هَكَذَا وَ كَانَ ذَلِكَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ (2) .

242 - قَالَ اَلرَّاوِي: وَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا

ص: 90


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (2 و 3) من أبواب أقسام الحجّ ، و فيه أحرم بالحج مفردا.
2- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (2) من أبواب أقسام الحجّ ، قطعة من حديث 4 و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 147، و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074.

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ اَلنَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ نَبِيِّكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي (1)البقرة: 196.(2) .

243 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (2) قَالَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كُلَّمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ (3) (4) (5) .

ص: 91


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب
2- من أبواب أقسام الحجّ ، قطعة من حديث 4 و 14 و 25 و 32. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074 و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 147.
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (6) من أبواب أقسام الحجّ ، حديث 3.
4- هذا يدلّ على اختصاص أهل مكّة و حاضرى المسجد الحرام، بحج القران و الافراد، و اختصاص من بعد بالقدر المذكور في الرواية بالتمتع (معه).
5- ذهب معظم أصحابنا الى أن البعد الموجب للتمتع، هو ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب، و عليه الشافعية، لانهم يجعلون هذا المقدار مسافة القصر. و ذهب الشيخ في المبسوط الى تحديده باثنى عشر ميلا من كل جانب. و قوله: (عسفان) كعثمان، موضع على مرحلتين من مكّة. و (ذات عرق) و هو ميقات أهل العراق، دليل على قول المشهور. و قد اعترف المحقق و الشهيد انهما لم يطلعا للشيخ على دليل، نعم قال العلامة في المختلف كان الشيخ نظر الى ان الثمانية و الأربعين المذكورة في الرواية، موزعة على الأربعة جهات، فيختص كل واحد من الجوانب باثنى عشر ميلا، و هو بعيد. و في النصوص ما يأبى بهذا الحمل. روى محمّد بن يعقوب بسند حسن عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ : «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ » قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا من يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر و اشباهها. و جمع بينه و بين الاخبار الدالة على المشهور، بحملها على التخيير بين الافراد و التمتع، و من بعد بالثمانية و الأربعين، يكون التمتع متحتما عليه (جه).

244 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ حَجَجْتُ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتُ (1)البقرة: 198.(2)(3).

245 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَجَّ وَ لَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (4).

246 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (4) أَيْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ (5).

ص: 92


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب
2- من أبواب أقسام الحجّ ، حديث 21، و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3- فيه دلالة على ان حج التمتع أفضل من أخويه، و ان كان في الحجّ المندوب (معه).
4- سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (3) باب فضل الحجّ و العمرة، حديث 2889 و لفظ الحديث: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، و لم يفسق، رجع كما ولدته أمه). و رواه الدارميّ ، كتاب المناسك، باب في فضل الحجّ و العمرة، و زاد (و لم يشفق). و رواه النسائى، كتاب مناسك الحجّ (فضل الحجّ ). و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ ، باب (1) من أبواب فضل الحجّ و تأكد استحبابه، حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى عن الشهيد قدّس سرّه.
5- قال في مجمع البيان في تفسير آية (198) من سورة البقرة: و قيل معناه لاجناح عليكم ان تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام.

247 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (1)الفقيه، باب فضائل الحجّ ، حديث 32.(2)(3).

248 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يَقِفُ أَحَدٌ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ إِلاَّ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ أَمَّا اَلْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ (3).

249 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَلْقَ مُتَعَيَّنٌ عَلَى اَلصَّرُورَةِ وَ اَلْمُلَبِّدِ وَ غَيْرُهُمَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ وَ اَلتَّقْصِيرِ(4)(5).

250 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثاً قِيلَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (6) .

ص: 93


1- سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (57) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث 3015. و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن
2- و من سورة البقرة، حديث 2975، و فيه قال صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «الحجّ عرفات، الحجّ عرفات، الحجّ عرفات».
3- فيه دلالة على ان الركن الأعظم الأهمّ في الحجّ ، هو الوقوف بعرفات. و ان من فاته، فاته الحجّ (معه).
4- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير، حديث 5 و 8 و الحديث منقول بالمعنى.
5- و بهذا استدلّ الشيخ و أتباعه على ان الحلق واجب عينا، على الملبد و الصرورة و يريد بالصرورة من لم يحج حجّة الإسلام، و ان حج غيرها، و قيل: إنّه من لم يحج مطلقا. و أمّا الملبد، فهو الذي لبد رأسه عن القمل، بأن وضع عليه صمغا أو عسلا (معه).
6- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير، حديث 6 و 7 و 11، و الظاهر ان الحديث ملفق منها.

251 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَلَى اَلْمُحْرِمِ كُلَّمَا عَادَ اَلْكَفَّارَةُ (1)(2)(3).

252 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ (4)(5).

253 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ اَلْمُشْرِكُونَ بِالْقِتَالِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَرَامِ إِلاَّ إِذَا قَاتَلُوا فِيهَا(6)(7)(8).

ص: 94


1- الفروع، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث 3، و لفظ الحديث (فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفّارة). و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ باب (48) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 5.
2- و هذا عام في العمد و الخطاء، و في الصيد و غيره (معه).
3- اما تكرر الكفّارة، بتكرر الصيد، على المحرم، اذا وقع خطاء، أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. و انما الخلاف في تكررها مع العمد و العلم فذهب طائفة الى التكرار، و آخرون الى عدمه، و لعله الارجح. لان ما دل عليه خاصّ و ما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثانى (جه).
4- الفروع، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث 1، و الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (47) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 1، و لفظ الحديث (عليه الكفّارة في كل ما أصاب).
5- و هذا يدلّ على ان الكفّارة تتعلق بكل شيء أمر المحرم بتركه، ففعله في احرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، و سواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ بعمومه (معه).
6- الوسائل، كتاب الجهاد، باب (22) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1، ما بمعناه.
7- و هذا يدلّ على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، الا ان يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لانه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل مثل فعله (معه).
8- أشهر الحرم أربعة: رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و محرم. و المشركون صدوا رسول اللّه عام الحديبية محرما من الدخول الى مكّة، و افتخرت، فأدخله اللّه سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. فنزل «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (جه).

254 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(1).

255 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ دَخَلَ اَلْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اَللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ (2)(3).

256 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْفَتْحِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ اَلسَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ(4)(5).

ص: 95


1- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ و أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى في تفسيره جلاء الاذهان و جلاء الاحزان في أول تفسيرهما لسورة المائدة.
2- الفروع، كتاب الحجّ ، باب في قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً». حديث 1.
3- قوله مستجيرا به، أي تائبا، و جعل توبته مقرونة بالاستجارة بالحرم، ليأمن من سخط صاحب الحرم، لان للحرم حرمة عند من جعله حرما. فاذا لاذ به المذنب و عرف حرمته فانه يكون آمنا البتة (معه).
4- الفروع، كتاب الحجّ ، باب ان اللّه عزّ و جلّ حرم مكّة حين خلق السماوات و الأرض، حديث 4.
5- هذا الحديث يدلّ على تحريم القتال في مكّة، و انه لا يجوز قصدها بالاذى و لا قصد ساكنيها. و ان هذا التحريم ثابت لها فيما لم يزل و فيما لا يزال. و انما أحله اللّه لنبيه صلّى اللّه عليه و آله ساعة واحدة، فانه دخلها يوم الفتح بغير احرام، مشتهرا للسلاح، مقاتلا لأهلها. و كان ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله ليعلم ان حرمته متأكدة و انها أشدّ من حرمة الحرم (معه).

257 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّمَرٰاتِ (1) هُوَ ثَمَرَاتُ اَلْقُلُوبِ (2).

258 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلثَّمَرَاتِ تُحْمَلُ إِلَيْهِمْ مِنَ اَلْآفَاقِ وَ قَدِ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ حَتَّى لاَ يُوجَدَ فِي بِلاَدِ اَلشَّرْقِ وَ اَلْغَرْبِ ثَمَرَةٌ إِلاَّ تُوجَدُ فِيهَا حَتَّى حُكِيَ أَنَّهُ يُوجَدُ فِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَوَاكِهُ رَبِيعِيَّةٌ وَ صَيْفِيَّةٌ وَ خَرِيفِيَّةٌ وَ شِتَائِيَّةٌ (3)(4).

259 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ أَنَا حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ (5).

260 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ اَلْبَيْتَ يَاقُوتَةً مِنْ يَوَاقِيتِ اَلْجَنَّةِ لَهُ بَابَانِ شَرْقاً وَ غَرْباً وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِآدَمَ قَدْ أَهْبَطْتُ لَكَ مَا يُطَافُ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي فَتَوَجَّهَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْهِنْدِ يَمْشِي فَتَلَقَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ فَقَالُوا بُرَّ حَجُّكَ يَا آدَمُ لَقَدْ حَجَجْنَا هَذَا اَلْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ (6).

ص: 96


1- سورة إبراهيم: 37.
2- في الصافي في تفسير الآية قال: و القمّيّ عن الصادق عليه السلام، يعنى من ثمرات القلوب. أى حببهم الى الناس، ليأتوا اليهم و يعودوا. ثم نقل حديث الكتاب أيضا عن العوالى.
3- الصافي، في تفسير الآية.
4- و عنه صلّى اللّه عليه و آله انا دعوة إبراهيم عليه السلام، و كذا قال الأئمّة عليهم السلام. لان عامة الناس حتّى الزنادقة، و نفاة الأديان كانوا يحبونهم و يميلون اليهم، و قوله: (حتى حكى) الحاكى هو العلامة الزمخشريّ في الكشّاف، قال: أنا رأيتها في يوم واحد (جه).
5- صحيح مسلم، كتاب الحجّ (85) باب فضل المدينة و دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فيها بالبركة... حديث 454 و 456 و 458. و في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (17) من أبواب المزار و ما يناسبه، ما يدلّ عليه، فراجع.
6- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة البقرة: 127.

261 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَى آدَمُ هَذَا اَلْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حِجَّةٍ وَ ثَلاَثُمِائَةِ عُمْرَةٍ وَ كَانَ يَأْتِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلشَّامِ (1).

262 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى ثَوْرٍ(2).

263 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ فِي زَمَانِ اَلطُّوفَانِ رُفِعَ اَلْبَيْتُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ اَلْبَيْتُ اَلْمَعْمُورُ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ وَ عَرَّفَهُ جَبْرَئِيلُ بِمَكَانِهِ (3).

264 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ طُورِ سَيْنَاءَ وَ طُورِ زينا [زَيْتُونٍ ] وَ لُبْنَانٍ وَ اَلْجُودِيِّ وَ أُسُّهُ مِنْ حِرَى ثُمَّ جَاءَ جَبْرَئِيلُ بِالْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلسَّمَاءِ (4).

265 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (5). 266 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يَوْمُ اَلنَّحْرِ(6).

ص: 97


1- الفقيه، كتاب الحجّ ، باب نكت في حج الأنبياء و المرسلين صلوات اللّه عليهم أجمعين، حديث 1.
2- الوافي، كتاب الحجّ ، باب (9) حج آدم عليه السلام، قال: بعد نقل الحديث السابق (بيان) و كان يحج على ثور.
3- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ » سورة آل عمران: 96.
4- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، في تفسير قوله تعالى: «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰاهِيمُ اَلْقَوٰاعِدَ مِنَ اَلْبَيْتِ » سورة البقرة: 127.
5- رواه العلامة الطبرسيّ في مجمع البيان، و البحرانيّ في البرهان، في تفسير قوله تعالى: «وَ أَذٰانٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنّٰاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ» سورة التوبة: 3. بدون قوله: «الحجّ عرفة».
6- المصدر السابق.

267 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(1).

268 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَوْقَ كُلِّ [ذِي] بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2).

269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ فَتَحَهُ اَللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ (3).

270 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ .

271 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِزَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّكَ قَدْ آثَرْتَ اَلْحَجَّ عَلَى اَلْجِهَادِ وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ - إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ (4) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِقْرَأْ مَا بَعْدَهَا - اَلتّٰائِبُونَ

ص: 98


1- رواه العلامة البحرانيّ في البرهان، حديث 18 و 20 و 21 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30.
2- الوسائل، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 21.
3- الوسائل، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 13، و الحديث مرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام، و لفظ الحديث: (أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لخاصّة أولياءه الحديث).
4- سورة التوبة: 111.

اَلْعٰابِدُونَ اَلْحٰامِدُونَ (1) إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلاَءِ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ (2) (3) (4) .

272 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي آيَةِ نَفْيِ اَلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ اَلْمُجَاهِدِينَ وَ اَلْقَاعِدِينَ اِسْتِثْنَاءُ غَيْرِ أُولِي اَلضَّرَرِ فَجَاءَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ لِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجِهَادَ فَغَشِيَهُ اَلْوَحْيُ ثَانِياً ثُمَّ أُسْرِيَ عَنْهُ فَقَالَ اِقْرَأْ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ فَأُلْحِقَتْهَا وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي اَلْكَتِفِ (5) (6) .

273 - وَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ : أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ فَحَرَّقُوهُ وَ لِهَذَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ (7) .

274 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ

ص: 99


1- سورة التوبة: 112.
2- الفقيه، كتاب الحجّ ، باب فضائل الحجّ ، حديث 56.
3- و هذا الحديث دال على ان الجهاد يجب مع الامام العادل، بل و لا يجوز بدونه. و أمّا قوله عليه السلام: (اذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم أفضل) فهو تمهيد في جواب السؤال، من حيث ان السائل سأله عن وجه ايثار الحجّ و تفضيله على الجهاد، مع ان اللّه تعالى جعل الجهاد آثر من الحجّ؟ فأجابه بما ذكر على تقدير سؤاله (معه).
4- المراد انه إذا وجد هؤلاء، وجب علينا الجهاد، لوجودهم معنا، لا لوجودنا معهم، فانهم تابعون، و نحن متبوعون (جه).
5- في هامش بعض النسخ ما هذا لفظه: أى شق، لانهم كانوا يكتبون في زمانه صلّى اللّه عليه و آله على الاكتاف.
6- رواه العلامة الطبرسيّ في مجمع البيان، سورة النساء: 95. و رواه السيوطي في الدّر المنثور 203:2.
7- رواه القاساني في منهج الصادقين، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة التوبة: 29. و في الوسائل، كتاب الجهاد، باب (49) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1 و 9.

صٰاغِرُونَ (1) إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ (2)(3)(4)((5).

275 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ سَبْعِينَ أَسِيراً يَوْمَ بَدْرٍ وَ فِيهِمُ اَلْعَبَّاسُ عَمُّهُ وَ عَقِيلٌ اِبْنُ عَمِّهِ فَاسْتَشَارَ أَبَا بَكْرٍ فِيهِمْ فَقَالَ قَوْمُكَ وَ أَهْلُكَ اِسْتَبْقِهِمْ لَعَلَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ خُذْ فِدْيَةً تُقَوِّي بِهَا أَصْحَابَكَ فَقَالَ عُمَرُ نَبَذُوكَ وَ أَخْرَجُوكَ فَعَذِّبْهُمْ وَ اِضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكُفْرِ وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ أَمْكِنْ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ وَ حَمْزَةَ مِنَ اَلْعَبَّاسِ وَ مَكِّنِّي مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 100


1- التوبة: 29.
2- المقنعة: 44، باب مقدار الجزية.
3- و في الوسائل، كتاب الجهاد، باب (68) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1، و العلامة البحرانيّ في البرهان، سورة التوبة: 29، بدون (لا) في كلمة «بما لا يطيقون».
4- هذا الحديث يدلّ على ان الجزية لا تقدير لها. و ان للامام أن يؤاخذهم فيها بالاشق حتّى يسلموا، فيصير المقصود من تقريرهم على الجزية، انما هو التوصل الى اسلامهم، فيكون أخذ الجزية منهم لطفا مقربا لهم الى الإسلام. و كلما قوى اللطف كان أدعى لهم الى الطاعة (معه).
5- هذا هو القول المشهور بين علمائنا قدس اللّه أرواحهم، و فيه قولان آخران: أحدهما: ان فيها مقدرا، و هو ما قدره عليّ عليه السلام، على الفقير اثنى عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرون، و على الغنى ثمانية و أربعون في كل سنة، و الجواب انه عليه السلام عمل بالاصلح في وقته، و لهذا غاير ما كان في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. الثاني: انها لا تتقدر في طرف الزيادة، و تتقدر في القلة، فلا يؤخذ من كل كتابى أقل من دينار، و هو قول ابن جنيد (جه).

إِنَّ اَللَّهَ يُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ يُقْسِي قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَشَدَّ مِنَ اَلْحِجَارَةِ مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ - فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصٰانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) وَ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ قَالَ - رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً(2) ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمْ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمْ وَ يُسْتَشْهَدُ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ فَقَالُوا بَلْ نَأْخُذُ اَلْفِدَاءَ فَاسْتُشْهِدَ بِعِدَّتِهِمْ بِأُحُدٍ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) (4) .

276 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ اَلنَّضْرُ بْنُ اَلْحَارِثِ وَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ خَافَتِ اَلْأَنْصَارُ أَنْ يُقْتَلَ اَلْأُسَارَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتَلْنَا سَبْعِينَ وَ هُمْ قَوْمُكَ وَ أُسْرَتُكَ أَ تَجُذُّ أَصْلَهُمْ فَخُذْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ (5) .

277 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْفِدَاءَ كَانَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً إِلاَّ اَلْعَبَّاسَ فَإِنَّ فِدَاءَهُ كَانَ مِائَةَ أُوقِيَّةٍ وَ كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ حِينَ

ص: 101


1- سورة إبراهيم: 36.
2- سورة نوح: 26.
3- المستدرك للحاكم 21:3، كتاب المغازى و السرايا. و تاريخ الطبريّ ، 476:2، (ذكر وقعة بدر الكبرى).
4- و هذا يدلّ على ان القتل كان عزيمة، و ان أخذ الفداء كان رخصة، و قد خيروا بينهما، مع ان الراجح عند اللّه الاخذ بالعزيمة. فلما أخذوا بالرخصة المستلزمة لصلاح دنياهم و تركوا العزيمة التي هي صلاح الدين، كان سببا لاجراء العقوبة عليهم بأيدى الكفّار، فقتل منهم يوم أحد بعدة من أخذوا فداه. هذا يدلّ على انه يجوز العقوبة الدنيوية على ترك الأولى (معه).
5- رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره في سورة الأنفال، في سبب نزول آية «مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ » الآية، الأنفال: 68. و لم نعثر في تفسير عليّ بن إبراهيم على جملة (أ تجذ اصلهم) و لكنها موجودة في مجمع البيان في تفسير الآية و السورة.

أُسِرَ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ غَنِيمَةٌ فَفَادِ نَفْسَكَ وَ اِبْنَيْ أَخِيكَ نَوْفَلاً وَ عَقِيلاً فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَ مَعِي شَيْ ءٌ تَتْرُكُنِي أَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ مَا بَقِيتُ فَقَالَ أَيْنَ اَلذَّهَبُ اَلَّذِي دَفَعْتَهُ إِلَى أُمِّ اَلْفَضْلِ حِينَ خُرُوجِكَ مِنْ مَكَّةَ وَ قُلْتَ لَهَا مَا أَدْرِي مَا يُصِيبُنِي فِي وَجْهِي هَذَا فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ لَكِ وَ لِعَبْدِ اَللَّهِ وَ لِعُبَيْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفَضْلِ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِّي فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَللَّهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ اَللَّهُ وَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهَا فِي سَوَادِ اَللَّيْلِ (1).

278 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي(2)(3).

279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا عَلِيُّ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ (4)(5).

280 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْجَمَلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ إِنْ نَكَثُوا

ص: 102


1- رواه في مجمع البيان سورة الأنفال: الآية (68) و في البرهان سورة الأنفال الآية (70)، مع اختلاف يسير في الألفاظ.
2- ينابيع المودة، الباب الخامس و السبعون، و لفظ الحديث (و انا سلم لمن سالمك و حرب لمن حاربك).
3- هذا يدلّ على كفر البغاة، و على جواز حربهم، بل وجوبه إذا دعى اليهم الامام (معه).
4- كنز العمّال للمتقى: 11، فضائل على رضي اللّه عنه، رقم (32878) و رواه الترمذي في سننه، كتاب المناقب (20) باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه، رقم (3736).
5- و هذا يدلّ على مثل ما تقدم. لان المحارب له مبغض له مع زيادة اخرى، و هو ثبوت النفاق لمن أبغضه و ان لم يحاربه (معه).

أَيْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ(1) وَ اَللَّهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ اَلْآيَةِ إِلاَّ اَلْيَوْمَ (2).

281 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِرْتَبِطُوا اَلْخَيْلَ فَإِنَّ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزٌّ وَ أَجْوَافَهَا كَنْزٌ(3)(4).

282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنَ اَلرِّبَاطِ اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ (5).

283 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً كَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِيَامَهُ وَ لاَ يُفْطِرُ وَ لاَ يَنْتَقِلُ عَنْ صَلاَةٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ (6)(7).

284 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْنَا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ اَلنَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ (8)(9).

ص: 103


1- سورة التوبة: 11.
2- تفسير البرهان، 106:2، سورة التوبة: 11، حديث 1-9.
3- الوسائل، كتاب الحجّ باب (2) من أبواب أحكام الدوابّ حديث 11.
4- فيه دلالة على استحباب اقتناء الخيل و ارتباطها في البيوت، و على استحباب المرابطة في سبيل اللّه (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب المواقيت، حديث 8، و لفظ الحديث (يا أبا ذر أتعلم في أي شيء أنزلت هذه الآية «اِصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »؟ قلت: لا، قال: فى انتظار الصلاة خلف الصلاة، يا أبا ذر اسباغ الوضوء على المكاره، من الكفّارات و كثرة (الاختلاف الى المساجد) انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الحديث).
6- المستدرك، كتاب الجهاد، باب (6) من أبواب جهاد العدو، و ما يناسبه حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى.
7- مبالغة في ملازمة الصيام و صعوبته. و يجوز أن يكون الاستثناء قيد للجملتين (معه).
8- الأصول، كتاب العقل و الجهل، حديث 15.
9- و هذا يدلّ على ان مآخذ التكليف غير متساوية، بل هي متفاوتة بتفاوت العقول، و ان كانت تنتهى الى شيء واحد (معه).

285 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ يَاسِراً وَ اِبْنَهُ عَمَّاراً وَ أُمَّهُ سُمَيَّةَ قَبَضَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَ عَذَّبُوهُمْ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ لِأَجْلِ إِسْلاَمِهِمْ وَ قَالُوا لاَ يُنْجِيكُمْ مِنَّا إِلاَّ أَنْ تَنَالُوا مُحَمَّداً وَ تَبْرَءُوا مِنْ دِينِهِ فَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ بِلِسَانِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا مِنْهُ وَ أَمَّا أَبَوَاهُ فَامْتَنَعَا فَقُتِلاَ ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ فِي عَمَّارٍ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَفَرَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَلاَّ إِنَّ عَمَّاراً مَلِيءٌ إِيمَاناً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِخْتَلَطَ اَلْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَاءَ عَمَّارٌ وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا خَبَرُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ بِخَيْرٍ فَصَارَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ إِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ (1) .

286 - وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلتَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي(2).

287 وَ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَمَّارٍ وَ أَبَوَيْهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَوَّبَ اَلْفِعْلَيْنِ مَعاً (3) .

288 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مُسَيْلَمَةَ اَلْكَذَّابَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنْتَ أَيْضاً فَخَلاَّهُ وَ قَالَ لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 104


1- رواه في مجمع البيان، و الصافي، و منهج الصادقين، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، و جلاء الاذهان، و جلاء الاحزان لابى المحاسن، الحسين بن الحسن الجرجانى و الدّر المنثور للسيوطي، و مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ ، في سورة النحل: 106.
2- الأصول، باب التقية، حديث 12 و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و لفظه (التقية من دينى و دين آبائى، و لا ايمان لمن لا تقية له).
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، فراجع.

قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً فَأَعَادَ جَوَابَهُ اَلْأَوَّلَ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَمَّا اَلْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَلثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئاً لَهُ (1) .

289 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ سَيُعْرَضُ عَلَيْكُمْ سَبِّي وَ اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَأَمَّا اَلسَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ فَلاَ تَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ (2).

290 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَمُدُّوا دُونَهَا اَلْأَعْنَاقَ (3)(4)(5).

ص: 105


1- مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازيّ في تفسير قوله تعالى: «مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ . الآية» قال: و ثانيها ما روى ان مسيلمة الكذاب إلخ، 356:5.
2- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 9 و 10 بتفاوت يسير في الألفاظ.
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 8 و 21.
4- و هذا يدلّ على ان ترك كلمة الكفر و الصبر على القتل، أفضل من التقية فيها خصوصا إذا كان هذا القاتل ممن يقتدى به في الدين. فنهى عليّ عليه السلام عن التبرى منه، و أمره بمد الاعناق، محمول على الأفضليّة، و على استحباب ترك الرخصة. لان حديث عمّار و تصويب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لفعله، دليل على جواز الاخذ بالرخصة و ان كان في كلمة الكفر (معه).
5- تقدم في كلامه عليه السلام ان الذي يأمرهم بالسبب و البراءة، هو معاوية بن أبى سفيان عليه لعائن اللّه، و قال الإمام ميثم البحرانيّ : فى الفرق بين السب و البراءة لطف. و ذلك ان السب من صفات القول و اللسان، و هو أمر يمكن إيقاعه من دون اعتقاده مع احتمال التعريض، و مع ما يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين و نجاتهم بامتثال الامر به.

ص: 106

291 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ إِلاَّ تَوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ وَ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (1)(2).

292 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُمَا خُلُقَانِ مِنْ أَخْلاَقِ اَللَّهِ (3)(4).

293 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ عَلَّقَ سَيْفاً أَوْ سَوْطاً فَلاَ

ص: 107


1- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 4.
2- و هذا يدلّ على وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و انهما من الفرائض العامّة، و لهذا عمت عقوبتهما الأخيار و الاشرار (معه).
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 20، و تمام الحديث (فمن نصرهما أعزه اللّه و من خذلهما خذله اللّه).
4- و هذا يدلّ على انهما واجبان على اللّه، و انهما من الواجبات العقليّة. لان ما وجب سمعا، لا يجب على اللّه معه).

يُؤْمَرُ وَ لاَ يُنْهَى(1)و هذا يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مشروط فيهما علم التاثير، و أمن الضرر، و انهما يسقطان مع عدم ذلك (معه).(2)(2).

294 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ أَنَّكَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ فَأَوْحَى اَللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي أَلَنْتُ لَكَ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ دُرُوعاً فَيَبِيعُهَا وَ يَقْتَاتُ بِأَثْمَانِهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي(3)(4).

295 وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْغِنَى فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْفَقْرُ فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ (5).

296 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (6) اِنْقَطَعَ رِجَالٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بُيُوتِهِمْ وَ اِشْتَغَلُوا بِالْعِبَادَةِ وُثُوقاً بِمَا ضُمِنَ لَهُمْ فَعَلِمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَعَابَ مَا فَعَلُوهُ وَ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ اَلرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ

ص: 108


1- الذي عثرت عليه في معنى الخبر ما رواه في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب
2- من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 2 و 3، و لفظ ما رواه عن فقه الرضا عليه السلام (روى عن العالم عليه السلام انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، و اما صاحب سيف و سوط فلا).
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (9) من أبواب مقدماتها، حديث 3.
4- و هذا يدلّ على ان الكسب أفضل من الاكل من بيت المال، و ان كان ممن يجوز له الاكل منه، و لا يدخل فيه الاكل من الزكاة و الخمس و الاوقاف العامّة و أمثال ذلك (معه).
5- الجواهر السنية في الأحاديث القدسية لشيخ المحدثين محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ : 154 و 160، نقلا عن العلل و عن الأمالي للشيخ المفيد.
6- سورة الطلاق: 3.

اَلطَّلَبَ (1) (2) .

297 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3).

298 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلسُّحْتَ هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ (4)فيه «انه نهى عن حلوان الكاهن» هو ما يعطاه من الاجر و الرشوة على كهانته يقال: حلوته احلوه حلوانا. و الحلوان مصدر كالغفران و نونه زائدة واصلة من الحلاوة (النهاية).(5).

299 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ كَسْبُ اَلْحَجَّامِ وَ عَسِيبُ اَلْفَحْلِ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ حُلْوَانُ اَلْكَاهِنِ (5) وَ اَلاِسْتِعْمَالُ فِي اَلْمَعْصِيَةِ (6).

300 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ (7)(8).

ص: 109


1- رواه العلامة البحرانيّ في البرهان، و المولى الكاشانى في الصافي، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، سورة الطلاق: 3 بدون جملة (انى لا بغض الرجل إلخ).
2- و هذا يدلّ على ان طلب الرزق واجب، و لا يجوز الاتكال فيه على اللّه بغير سبب بل معنى الاتكال عليه، هو اعتقاده ان السبب ليس هو الفاعل و المحصل للرزق، بل الفاعل في الحقيقة هو اللّه، و الطلب سبب جعلى لفيضه. و هذا ردّ على طائفة من الصوفية القائلين بتحريم الطلب (معه).
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب مقدماتها، حديث 1.
4- الوسائل، كتاب التجارة، باب
5- من أبواب ما يكتسب به، حديث 15.
6- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.
7- الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 16، نقلا عن مجمع البيان.
8- و لا تعارض في الأحاديث، لان الحديث الأول لا حصر فيه. و الحديث الثالث يدل على شدة التحريم في الرشوة. و جاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة و.

301 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (1).

302 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْضاً: لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(2).

303 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً هَذِهِ تِجَارَتِي فَحُصِلَ لِي مَالٌ مِنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ فَهَلْ يَنْفَعُنِي اَلْمَالُ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ طَاعَةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ أَنْفَقْتَهُ فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ لَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ اَللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (3)و هذا يدلّ على ان الكسب الحرام، لا يصحّ التصرف فيه، لا للامور الدنيوية، و لا للامور الاخروية، بل يجب رده الى أربابه أن كانوا معروفين، و الا تصدق به. و يكون ثواب الصدقة لاربابه، لا للمتصدق الا أن يظهر له ربّ بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).(4) (4) .

ص: 110


1- مسند أحمد بن حنبل 247:1 و 293، و لفظ الحديث (ان اللّه عزّ و جلّ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). و رواه في المستدرك، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب ما يكتسب به، حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- صحيح البخاريّ ، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة و لا يباع ودكه و صحيح مسلم، كتاب المساقاة (12) باب تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام حديث 73. و الموطأ، كتاب صفة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله)، حديث 26، و البيهقيّ 12:6 و 13.
3- المستدرك، كتاب التجارة، باب
4- من أبواب ما يكتسب به، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.

304 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَيْسِرَ هُوَ اَلْقِمَارُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَتَّى لَعْبِ اَلصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَ اَلْبَيْضِ (1)(2).

305 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللاَّعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ دَمِهِ (3).

306 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَللاَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مُشْرِكٌ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَللاَّهِي بِهِ مَعْصِيَةٌ (4)(5).

307 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَزْلاَمَ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّبْعَةُ هِيَ اَلْفَذُّ وَ اَلتَّوْأَمُ وَ اَلرَّقِيبُ وَ اَلْحِلْسُ وَ اَلنَّافِسُ وَ اَلْمُسْبِلُ وَ اَلْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ اَلتَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ اَلرَّقِيبُ لَهُ ثَلاَثَةٌ وَ اَلْحِلْسُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَ اَلنَّافِسُ لَهُ خَمْسَةٌ وَ اَلْمُسْبِلُ لَهُ سِتَّةٌ وَ اَلْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةٌ وَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْبَاقِيَةُ هِيَ اَلسَّفِيحُ وَ اَلْمَنِيحُ وَ اَلْوَغْدُ -

ص: 111


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 7.
2- و هذا يدلّ على ان ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه و ان كان الاخذ صبيا بل يجب رده الى مالكه، و المخاطب برده في الصبى هو الولى. فان لم يكن له ولى أو لم يعلم الولى به، كان مضمونا على الصبى، فيجب رده عليه عند البلوغ بالمثل أو القيمة، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب الأدب (43) باب اللعب بالنرد، حديث 3763.
4- الوسائل، كتاب التجارة، باب (103) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، و لفظ الحديث: (بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر. و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهى بها معصية و كبيرة موبقة).
5- اما أن يكون المراد مع استحلاله، أو يكون هو قريب من الشرك، من باب تسمية الشيء باسم ما يشارفه. و أمّا قوله: (و السلام على اللاهى به معصية) فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية، فالسلام عليه حرام، الا أن يتقى (معه).

وَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى اَلْجَزُورَةِ فَيُجَزِّئُونَهُ أَجْزَاءً ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فَيُخْرِجُونَ اَلسِّهَامَ وَ يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ وَ ثَمَنُ اَلْجَزُورِ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَقْلِ وَ هُوَ اَلْقِمَارُ(1)(2).

308 - وَ نُقِلَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : كُلُّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ (3)(4).

ص: 112


1- البرهان، سورة المائدة: 3.
2- و ضبط القداح، هو ان الفذ بالفاء و الذال المعجمة، و التوام بالتاء الفوقانية و الرقيب بالراء و القاف، و الحلس بالحاء المهملة المكسورة و اللام الساكنة و السين المهملة، و المسبل بالسين المهملة و الباء الموحدة و آخره لام على صيغة اسم المفعول، و المنيح بفتح الميم و كسر النون و اسكان الياء المثناة من تحت و آخره حاء مهملة، و السفيح بالسين المهملة و الفاء على وزن المنيح، و الوغد بالواو المفتوحة و الغين المعجمة الساكنة و آخره دال مهملة. و كانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، و يضعونها على يد من يثقون به، فيحركها ثمّ يدخل يده في الخريطة و يخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من القداح التي لها انصباء أخذ النصيب الموسوم به. و من خرج له قدح من القداح التي لا انصباء لها لم يأخذ شيئا و الزم باداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتّى يأخذ أصحاب الانصباء السبعة انصبائهم، و يغرم الثلاثة الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. و قد جمعت في النظم تسهيلا للحفظ. هى فذ و توأم و رقيب ثم حلس و نافس ثمّ مسبل و المعلى و الوغد ثمّ منيح و سفيح هذه الثلاثة تهمل (جه).
3- الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 11 و 18، و لفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة).
4- اذا أشكل الامر و لم يتضح دليله، و لا التوصل الى الحكم فيه، توصل إليه بالقرعة، فانها من سنن الأنبياء و طريقتهم. و يظهر من الاخبار ان القرعة ان أوقعها الامام عليه السلام، فهى سهم اللّه الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة لما في نفس الامر. و ان أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من تفويض الخصمين الامر إلى اللّه. و قراءة فيها من الدعاء و نحو ذلك من آدابها و شرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق. و ان وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، لانهما يجوز عليهما الكذب الا ان الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، و لها موارد خاصّة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه (جه).

309 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ [من نفسه](1)(2).

310 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُخَاطِباً لِوَلَدٍ شَكَا مِنْ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ (3).

311 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ كَسْبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (4)(5).

312 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَهْنَ إِلاَّ

ص: 113


1- كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 174:2 حرف (لا) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل.
2- فيه دلالة على تحريم الغصب و ما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية، حتى التصرف بحسن الظنّ ، الا أنّه مخصوص بجواز الاكل من بيوت من تضمنته الآية (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث 2291.
4- سنن الترمذي، كتاب الاحكام (22) باب ما جاء ان الوالد يأخذ من مال ولده حديث 1358، و سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده حديث 2290، و لفظ الحديث: (ان أطيب ما أكلتم من كسبكم، و ان أولادكم من كسبكم)، و حديث 2292 قريب منه.
5- هذان الحديثان يدلان على انه يجوز للوالد، التصرف في مال ابنه، و الاخذ منه. و ان له الولاية عليه إذا كان صغيرا. و أمّا الكبير فمع فقر الأب و حاجته، لامع غناه. فالحديث مخصوص اما بحال الصغر، أو بحال الحاجة (معه).

مَقْبُوضاً(1)السنن الكبرى للبيهقيّ 39:6.(2)(3).

313 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُغْلَقُ اَلرَّهْنُ وَ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ - لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (3)(4).

314 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ حَضَرَتْهُ جِنَازَةٌ فَقَالَ أَ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا عَلَيْهِمَا ضَامِنٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ جَزَاكَ اَللَّهُ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (5) .

ص: 114


1- الوسائل، كتاب الرهن، باب
2- من أحكام الرهن، حديث 1.
3- و هذا يدلّ على ان القبض شرط في صحة الرهن. و ان ما لا يصحّ قبضه لا يصحّ رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه).
4- أي لا يصير مبيعا عند الأجل، كما يفعله الجاهلية. و ان فوائده، ملك الراهن و انه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، و كان غرامته على الراهن، بمعنى انه لا يسقط من حقّ المرتهن شيء (معه).
5- روى مضمون هذا الحديث في الوسائل: 13، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب الدين و القرض، حديث 1، و فيه (حتى ضمنها بعض قرابته). و رواه البخارى في صحيحه، باب الكفالة في القرض و الديون بالابدان و غيرها، و فيه (قال أبو قتادة: على دينه يا رسول اللّه). و كذا في سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، حديث 3343، و سنن النسائى: 4، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). و سنن الترمذي، كتاب الجنائز (69) باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1069. نعم في سنن الدارقطنى 47:3، كتاب البيوع، حديث 194، و: 78، حديث 291 و 292، و في كنز العمّال، 339:6، كتاب الدين (فصل في لواحق كتاب الدين) حديث 15521 و 15522، كما في المتن.

315 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ (1).

316 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ يُغْرِي بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اِسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّدَ وَ قَالَ قَرَرْتُ فَرَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَ تَعَاطَفُوا(2)(3).

317 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ مِنَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ إِلاَّ فِي اَلنَّصْلِ وَ اَلرِّيشِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلْحَافِرِ(4).

318 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (5). 319 وَ اَلْأَصْحَابُ حَمَلُوهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ لِمَا

- رَوَوْا عَنِ اَلْبَاقِرِ

ص: 115


1- نهج البلاغة (47) و من وصية له عليه السلام للحسن و الحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه، ففيه (انى سمعت جدكما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يقول: «اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام».
2- الأصول، كتاب الإيمان و الكفر، باب الهجرة، حديث 6.
3- هذا الحديث يدلّ على وجوب الصلح بين المؤمنين إذا تحاربا أو تقاتلا، بالسعى في كف الفتنة بينهما و نألف قلوبهما. و ان ذلك من سائر الواجبات من باب الحسبة الشرعية. و فيه دلالة على تحريم المقاطعة و التباغض بين المؤمنين (معه).
4- الوسائل، كتاب السبق و الرماية، باب (1) في أحكام السبق و الرماية، حديث 6.
5- سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا (6) باب لا وصية لوارث، حديث 2713 و 2714.

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ (1) (2) .

320 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ (3)و هذا يدلّ على تاكيد استحباب صلة الرحم في الحياة و الموت. و جعله ترك ذلك معصية من باب التاكيد، من حيث كون المقارب للشيء، كالشيء.(4)(4).

321 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لاَ أَوْصَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ اَللَّهُ - إِنْ تَرَكَ خَيْراً(5) وَ لَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ (6) (7) .

322 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : مَرِضْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَعُودُنِي فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ اَلنِّصْفِ

ص: 116


1- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (15) في أحكام الوصايا، حديث 2، و لفظه (عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الوصية للوارث ؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلى هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ » البقرة: 180.
2- فيه دلالة على ان الآية محكمة، لم يدخلها نسخ و لا تخصيص (معه).
3- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (83) في أحكام الوصايا، حديث 3، و الحديث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام، و رواه في باب
4- من تلك الأبواب حديث 3.
5- سورة البقرة: 180.
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 270:6، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته، بتفاوت يسير في الفاظه. و رواه في المستدرك، كتاب الوصايا باب (69) نقلا عن دعائم الإسلام مع تفاوت يسير. و رواه في مجمع البيان، في تفسير الآية كما في المتن.
7- و هذا يدلّ على استحباب الوصية لغير الوارث، من ذوى القرابة، لكنه مشروط بكثرة المال وسعته، فأما مع قلته، فتركه للوارث أولى و أفضل (معه).

قَالَ لاَ قُلْتُ اَلثُّلُثِ قَالَ اَلثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ (1)الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 4.(2) (3) .

323 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ لِي وَ قَالَتْ تَأْخُذُ ثُلُثِي وَ تَقْضِي مِنْهُ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ خَبَّرْتُهُ اَلْخَبَرَ فَقَالَ كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا اَلْعُشْرُ مِنَ اَلثُّلُثِ لِأَنَّ اَللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالَ - اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(4) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ (5). 324 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).

325 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ - لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (6)(7).

ص: 117


1- سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا
2- باب الوصية بالثلث، حديث 2708 و رواه في المستدرك، كتاب الوصايا، باب (9)، حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 268:6 و 269، باب الوصية بالثلث بطرق متعدّدة و الفاظ متقاربة.
3- و هذا يدلّ على ان الوصية بما دون الثلث أفضل من الوصية به. و ان الوصية بما زاد عليه غير جائزة (معه).
4- سورة البقرة: 260.
5- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 2.
6- سورة الحجر: 44.
7- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 12.

326 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).

327 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ (3)المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، و بالتسع في الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. و ورد في كثير من النصوص وجوب العبادة على الصبى ببلوغ ثلاثة عشر سنة، و أربعة عشر سنة، و به قال بعض أصحابنا المتقدمين، و هو محمول على الوجوب التمرينى، و على الحدود الناقصة، للتادب و التمرن أيضا.

و اما قوله: (ان قبلها لا ثواب له و لا عقاب عليه) اما الثاني ففى الاخبار ما يدلّ عليه و اما الأول فورد في بعض النصوص انه يكتب له الثواب قبل بلوغ الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب الى ان عبادات الصبى تمرينية من الولى، لا شرعية من جهة خطاب الشارع اياه. و القول الآخر انها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الاوامر ما توجه إليه بدون توسط الولى، و منها ما كان بأمر الولى له، و هو غير قادح في كون تلك الاوامر أوامر شرعية، فانها من باب قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَةُ » و الخطابات الواردة من الشارع الى الموالى، أن يأمروا المماليك بالاحكام التكليفية.

و ما روى من ان الولى يثاب على أفعال الصبى و عباداته، غير قادح في كون عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، و على القول الأوّل لا يدخلون فيه، الى غير ذلك من موارد الخلاف (جه).(4)(5).

328 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ(6)(6).

ص: 118


1- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 13.
2- و العمل برواية العشر أحوط، لانه موضع اليقين، لان الأصل بقاء ملك الوارث، فيقتصر في نقله على المتيقن، و هو العشر، لاصالة البراءة من الزائد عليه (معه).
3- الوسائل، كتاب الايمان، باب
4- وجوب الرضا باليمين الشرعية، حديث 1 و صدر الحديث (لا تحلفوا الا باللّه و من حلف إلخ).
5- و هذا يدلّ على سقوط حقّ المدعى باليمين. و انه لا يجوز بعد ذلك اعتراض الحالف و الدعوى عليه، و لا مطالبته بشيء، و لا مقاصته (معه).
6- و بهذا استمسك على ان الحدود لا تقام على غير البالغ، سواء كان في حدود اللّه أو في حدود الآدميين. و على انه قبل البلوغ لا ثواب له و لا عقاب عليه، لان خطاباته قبله كلها من الولى، لا من الشرع (معه).

329 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ رَدَّهُ عَنِ اَلْجِهَادِ عَامَ بَدْرٍ وَ لَهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ رَدَّهُ فِي أُحُدٍ وَ لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً (1) (2) .

330 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ فِي حَجْرِي يَتِيماً فآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ بِالْمَعْرُوفِ لاَ مُسْتَأْثِراً مَالاً وَ لاَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ قَالَ أَ فَأَضْرِبُهُ قَالَ مَا كُنْتَ ضَارِباً مِنْهُ وَلَدَكَ (3) (4) .

ص: 119


1- مسند أحمد بن حنبل 17:2، و لفظ الحديث (عن ابن عمر ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عرضه يوم أحد و هو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثمّ عرضه يوم الخندق و هو ابن خمس عشر فأجازه). و رواه الدارقطنى في سننه: 4، كتاب السير، حديث 40، و لفظ ما رواه: (عن ابن عمر قال: عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يوم أحد و انا ابن أربع عشرة فلم يجزنى و لم يرنى بلغت، ثمّ عرضت عليه يوم الخندق و انا ابن خمس عشرة، فأجازنى) الحديث.
2- و هذا يدلّ على ان البلوغ لا يتم بدون خمسة عشر. و ان الجهاد لا يجب على الصبى (معه).
3- المستدرك، كتاب التجارة، باب (59) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه في الدّر المنثور، 122:2 في تفسير سورة النساء الآية 6 (وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ ) مع اختلاف يسير في الألفاظ.
4- هذا يدلّ على ان الاكل من مال اليتيم لوليه جائز، الا انه مشروط بحاجة الولى، و كونه متحرفا في ماله، مشتغلا بحفظه و حياطته عن التكسب. و أمّا تأديبه فجائز لكن يشبه تأديب الولد، لا أزيد (معه).

331 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ وَلِيَّ يَتِيمٍ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا وَ تَلُوطُ حَوْضَهَا(1) وَ تَسْقِيهَا وِرْدَهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَ لاَ نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ (2) .

332 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ مَاشِيَةٌ لاِبْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ أَ يَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِيَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلُوطُ حِيَاضَهَا وَ يَقُومُ عَلَى مِهْنَتِهَا وَ يَرِدُ نَادِيَتَهَا فَلْيَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا غَيْرَ مُنْهِكٍ اَلْحِلاَبَ وَ لاَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ (3) (4) .

333 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لاِبْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْيَتِيمُ طَلَبَ اَلْمَالَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ فَتَرَافَعَا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَطَعْنَا اَللَّهَ وَ أَطَعْنَا اَلرَّسُولَ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلْحُوبِ اَلْكَبِيرِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَ يُطِعْ رَبَّهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَحُلُّ دَارَهُ أَيْ جَنَّتَهُ [دراءه أي خبثه] فَلَمَّا أَخَذَ اَلْفَتَى مَالَهُ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَبَتَ اَلْأَجْرُ وَ بَقِيَ اَلْوِزْرُ فَقِيلَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ ثَبَتَ

ص: 120


1- و لطت الحوض بالطين، لوطا، أي ملطته و طينته، مجمع البحرين.
2- الموطأ، كتاب صفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، حديث 33، و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2، ما بمعناه.
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
4- هذا الحديث و الذي قبله يدلان على ان لولى الطفل، الانتفاع بمال الطفل بقدر عمله فيه، ليكون ما يأخذه اجرة في مقابل عمله، و لا يجوز له الزائد على ذلك (معه).

لِلْغُلاَمِ اَلْأَجْرُ وَ يَبْقَى اَلْوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ (1) (2) . 334 - وَ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلرِّضَا لِغَيْرِهِ وَ اَلتَّعَبُ عَلَى ظَهْرِهِ .

335 وَ سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ [كم] أَدْنَى مَا يُدْخَلُ بِهِ اَلنَّارُ مِنْ أَكْلِ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّهُ (3) (4) .

ص: 121


1- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، 100:3، سورة النساء: 2. و يدلّ عليه في الجملة ما رواه في الدّر المنثور في الآية.
2- و هذا الحديث يدلّ على ثلاثة أحكام، أحدها: ان اليتيم إذا بلغ يجب دفع ماله إليه إذا طلبه. و ان منعه منه الولى بعد الطلب و استحقاق الدفع، كان فاعل كبيرة. الثاني: ان شح النفس مذموم، و انه قد يتعلق بمال الإنسان، و قد يتعلق بمال الغير و ان الثاني أقبح من الأول. و ان الرجوع من المعصية و مقابلتها بفعل ضدها موجب لتكفيرها و نفى اثمها. و ان الانفاق و ان كثر، لا يسمى اسرافا، ما لم يبلغ الضرر به و بعياله. الثالث: انه يجوز التصرف في الميراث، و ان كان لا يعلم أصله من أين اكتسبه مورثه، من حل أو غيره. و انه مع عدم العلم تصرفاته كلها مشروعة، و يصدق عليه ان ما أنفقه منه، طيب مقبول عند اللّه، و ان المكتسب هو المحاسب عنه، المسئول عن ذلك المال الذي اكتسبه. و ان ما أخذه منه من غير مظانه الشرعية، وزره مختص به دون الوارث. فأما لو علم الوارث تحريم شيء منه وجب عليه اجتنابه قطعا، و لزمه رده الى أربابه (معه).
3- تفسير البرهان، سورة النساء: 10، قطعة من حديث 12 بتفاوت يسير.
4- الظاهر ان هذا مختص بالولى، لانه يجوز له الاقتراض من مال الطفل، أما غيره، فلا يجوز له التصرف فيه، سواء كان من نيته أن يرده أو لا (معه).

336 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عُقُوبَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَعُقُوبَةُ اَلدُّنْيَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً(1) اَلْآيَةَ أَمَّا اَلثَّانِيَةُ فَعُقُوبَةُ اَلْآخِرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً(2) اَلْآيَةَ (3).

337 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّ آكِلَ مَالِ اَلْيَتِيمِ سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَى عَقِبِهِ وَ يَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي اَلْآخِرَةِ (4)(5).

ص: 122


1- سورة النساء: 9.
2- سورة النساء: 10.
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (70) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2 و 4.
4- ثواب الأعمال، (عقاب أكل مال اليتيم)، حديث 1.
5- أمر للأوصياء، بان يخشوا اللّه و يتقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يحبون ان يفعل بذراريهم الصغار بعد وفاتهم، فليتقوا اللّه. أمرهم بالتقوى الذي هو غاية الخشية بعد ما أمرهم بها، مراعاة للمبدإ و المنتهى، اذ لا ينفع الأول دون الثاني. ثمّ أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لاولادهم بالشفقة و حسن الأدب. و قيل: هو أمر للحاضرين المريض عند الايصاء، بان يخشوا ربهم، أو يخشوا على أولاد المريض، و يشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بصرف المال عنهم، و ليقولوا للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية، و تضييع الورثة، و يذكره التوبة و كلمة الشهادة. و أمّا الآية الثانية، فعن الصادق عليه السلام لما نزلت هذه الآية، أخرج كل من كان عنده يتيم، و سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في اخراجهم، فانزل اللّه تبارك و تعالى «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتٰامىٰ ، قُلْ إِصْلاٰحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ ». و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه: و آله لما اسرى الى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار تخرج من أدبارهم! فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما و سيصلون سعيرا، أي يلزمون النار و يقاسون حرها. قيل: هاهنا نكتة، و هي انه تعالى أوعد مانع الزكاة، الكى، و أكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار، و هذا الوعيد أشد. و السبب فيه، ان الفقير غير مالك لجزء من النصاب حتّى يملكه المالك لماله. و لان الفقير قادر على التكسب من وجه آخر، و لا كذا اليتيم، فانه مالك جزء، فكان ضعفه أظهر (جه).

338 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ (1)(2).

339 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(3)اما متعلق النذر فلا بدّ أن تكون طاعة مقدورة للناذر. اما المباح المتساوى الطرفين دينا و دنيا، فلا ينعقد نذره، كالمرجوح وفاقا للمشهور، لاشتراط النذر بالقربة كما يدلّ عليه النصوص، و هي منفية فيه. و قيل: بانعقاده و استقربه الشهيد لظاهر الخبر في جارية حلف فيها، فقال: للّه على ان لا أبيعها، فقال عليه السلام: ف للّه بنذرك و فيه منع كونه غير راجح. و أمّا اليمين فانما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوى الطرفين، و لو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل، و هذا هو معنى خبر الكتاب (جه).(4).

340 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(5)(6)(6).

ص: 123


1- سنن ابن ماجه، كتاب الكفّارات (16) باب النذر في المعصية، حديث 2126، و تمام الحديث (و من نذر أن يعصى اللّه فلا يعصه).
2- و فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة. و يدلّ بمفهوم المخالفة على ان نذر المعصية لا ينعقد (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب الكفّارات،
4- باب الاستثناء في اليمين، حديث 2108، و تمام الحديث (و ليكفر عن يمينه).
5- صحيح مسلم: 3، كتاب الايمان، (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، و يكفر عن يمينه، حديث 19. و في الوسائل: 16، كتاب الايمان، باب (18)، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 مثله، فراجع.
6- هذا و الذي قبله مختص باليمين المتعلقة بالمباحات، فانه إذا كان الطرف المخالف لليمين اصلح في أمر دينه أو دنياه، فان اليمين يكون غير لازمة له، بل يأتي بالذى هو خير منه، له، و لا كفّارة عليه، و كذلك النذر (معه).

341 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّغْوَ فِي اَلْيَمِينِ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ يُؤَكِّدُ بِهِ كَلاَمَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى اَلْقَسْمِ حَتَّى لَوْ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ قَالَ لاَ(1)(2)(3).

ص: 124


1- رواه في منهج الصادقين للمولى فتح اللّه القاساني 10:2، سورة البقرة الآية 225.
2- و هذا يدلّ على ان يمين اللغو، هى التي لا قصد معها. و ان انعقاد اليمين مشروط بالقصد. و ان ما لا قصد فيها لا اثم فيه (معه).
3- لا ينعقد اليمين الا بالنية كما في الآية، و هي قوله تعالى: «لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ » أى بما عرضتم و قصدتم، لانه كسب القلب، فلو سبق لسانه الى كلمة القسم سهوا، أو في حالة غضب، أو لجاج، أو خجلة، أو سكرة، أو اكراه، أو نحو ذلك، لم ينعقد، و هو يمين اللغو الذي رفع المؤاخذة عليه، و كذا قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، من غير عقد، كما في هذا الخبر، و لو ادعى عدم القصد، قيل: و ان أتى بالتصريح، لان حقّ اللّه لا تنازع فيه، و القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره. و لكنه إذا أتى بالصريح، يحكم عليه بها ظاهرا ان لم يعلم قصده الى مدلوله، بخلاف المحتمل، فانه لا يحكم به الا مع تصريحه بارادته. و في يمين اللغو قول آخر، و هو أن يحلف و يرى انه صادق، ثمّ تبين انه كاذب فلا اثم عليه و لا كفّارة (جه).

342 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لاَ كَاذِبِينَ (1)(2).

343 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).

344 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شِرَارُ مَوْتَاكُمْ اَلْعُزَّابُ (4).

345 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ فَائِدَةً بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (5)(6).

346 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ اَلْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاَّ شَقِيٌّ (7).

ص: 125


1- الوسائل، كتاب الايمان، باب (1)، حديث 5، و تمام الحديث (فانه عزّ و جلّ يقول: «وَ لاٰ تَجْعَلُوا اَللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ »)..
2- النهى للتنزيه. و فيه دلالة على كراهية اليمين الصادقة. و أمّا الكاذبة، فالإجماع على تحريمها (معه).
3- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدماته النكاح، حديث 17 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة النور: 32، و لفظ ما رواه (تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط).
4- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة النور: 32. بدون لفظ (موتاكم). و رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (2) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 3، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: رذال موتاكم العزاب).
5- الوسائل، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 10.
6- و هذه الأحاديث دالة على أرجحية النكاح، و انه سنة مؤكدة (معه).
7- الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب المتعة، حديث 2 و 20 و 25 و لفظه (كان عليّ عليه السلام يقول: لو لا ما سبقنى به بنى الخطاب ما زنى الاشقى (شفى خ ل) و رواه في حديث 24 من تلك الأبواب كما في المتن.

347 - وَ يُرْوَى: اَلْأَشْقِيَاءُ (1)(2).

348 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ وَ اَلْحَسَنُ (3) أَبْنَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا

ص: 126


1- و هذا يدلّ على ان المتعة من السنن النبويّة. و انها ممّا ثبت في شرع الإسلام و انها ما نهيت الا بعد موت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و ان الناهى هو عمر لرأى رآه (معه).
2- و هذه المسألة هي المعركة العظمى بين الإماميّة و مخالفيهم. و لا خلاف بين علماء الإسلام قاطبة في ان متعة النساء، كانت محللة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نعم وقع الاختلاف بين العامّة في انها هل نسخت في عصره، أم بقيت الى زمن خلافة الثاني فحرمها و نهى عنها، لرأى رآه. ظاهر معظمهم هو الثاني، تعويلا على ما رووا عنه من قوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انا احرمهما و اعاقب عليهما متعة الحجّ و متعة النساء. و صاحب الكشّاف و البيضاوى على انها كانت ثلاثة أيّام حين فتحت مكّة، ثم نسخت، و قد اضطرب كلامهما في هذه الحكاية. و المتأمل يعرف ان ليس الغرض الا اسدال ذيل الهفو على هذه الشنيعة، كيف لا و قوله تعالى في مواضع من القرآن: «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » نص فيه سيما ما رووه من جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب و عبد اللّه بن عبّاس و ابن مسعود، انهم قرءوا الآية «فما استمتعتم به منهن الى أجل فآتوهن اجورهن». قال ابن عبّاس: و اللّه هكذا انزلها اللّه ثلاث مرّات، و انها ليست منسوخة، و انما نسخها رأى الثاني. إلى أن قال: و اما تصحيح لفظ الحديث، ففي أكثر نسخ كتبنا، انه (شقى) بالقاف و الياء، لكن الفاضل ابن إدريس، قال: (شفى) بالشين المعجمة و الفاء، و معناه الا قليل و الدليل عليه حديث ابن عبّاس، ذكره الهروى في الغريبين: ما كانت المتعة الا رحمة رحم اللّه بها امة محمد، لو لا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شفا، و قد أورده الهروى في باب الشين و الفا، لان الشفا عند أهل اللغة، القليل بلا خلاف بينهم آه (جه).
3- أبو هاشم، عبد اللّه بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد ابن الحنفية، قال الزبير: و كان أبو هاشم صاحب الشيعة و الحسن بن محمّد بن على بن أبى طالب، روى عن أبيه محمّد بن الحنفية، و هو أول من تكلم في الارجاء. تهذيب التهذيب 320:2.

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ اَلنِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ (1) .

349 - وَ رَوَى اَلرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَكَوْنَا اَلْعُزُوبَةَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ فَقَالَ اِسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ اَلنِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلاَّ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُنَّ أَجَلاً فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً وَ مَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اَللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي اَلاِسْتِمْتَاعِ أَلاَ وَ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْ ءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَ لاَ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً(2) .

350 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ قَالَ : أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُتْعَةِ ثَلاَثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَ اَللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَنَّ رَجُلاً تَمَتَّعَ وَ هُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا (3) . و الجواب عن هذه الأحاديث بالطعن في أسانيدها فإنها كلها مراسيل لا يعتمد عليها فلا تعارض الروايات الصحيحة الواردة تواترا عن أهل البيت عليهم السّلام (4)

ص: 127


1- رواه البخارى في صحيحه، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر، و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 201:7 (باب نكاح المتعة).
2- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (44) باب النهى عن نكاح المتعة، حديث 1962.
3- روى البيهقيّ نهى عمر عن المتعة في السنن الكبرى 206:7، باب نكاح المتعة. بدون جملة (الا ان يأتي إلخ).
4- هذا الجواب دل على ان المتعة من الاحكام الشرعية الضرورية عند أهل البيت عليهم السلام. و انه قد تواتر عنهم عليهم السلام الحكم بحلها، و عدم نسخها. و إذا كان الامر كذلك، فلا تعارضه اخبار الآحاد، و ان صح طرقها لان الآحاد تفيد الظنّ ، و المتواتر يفيد العلم، و العلم لا يعارض الظنّ ، فكيف و هذه الأحاديث غير معلومة الصحة لان رواتها غير معلومى العدالة، بل مطعون فيهم بالجرح. و ما هذا شأنه من الاخبار، فهو بالاعراض عنه جدير (معه).

351 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُرَقُّ وَلَدُ حُرٍّ(1).

352 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَرَائِرُ صَلاَحُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْإِمَاءُ هَلاَكُهُ (2)(3).

353 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (4)هذا يدلّ على ان الرضاع ينشر الحرمة، اذا كان المرتضع في الحولين. أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة، و عبر عن ذلك بالفطام، لتحققه بعد الحولين (معه).(5)(5).

ص: 128


1- يصح قراءتها بالإضافة، و يصير معناه. ان حرية الإنسان مانعة من استرقاق الولد، فلا يصحّ حينئذ شرط رقيته. و يجوز قراءته بالصفة، بأن (حر) صفة (الولد) و يصير المعنى ان كل ولد ثبت حريته حال تولده، لا يصحّ استرقاقه. و أمّا استرقاق ولد الحر بالشرط، فلا يدلّ على المنع منه، بل يكون ثابتا بالاصل، و عموم قوله: المؤمنون عند شروطهم (معه).
2- الجامع الصغير للسيوطي: 1، في المحلى بأل من حرف الحاء، نقلا عن الديلميّ في مسند الفردوس.
3- و هذا يدلّ على ان تزويج الحرائر، خير من التسرى، لما فيه من تدبير المنزل و اصلاحه بالحرائر. و ان خرابه بتولية الإماء. و اصلاح المنزل يتسبب في اصلاح الدين، فيكون تزويج الحرائر اصلح في الدين و الدنيا. و يحتمل أن يكون المراد بالبيت، القبيلة، لان ولد الحرة عند القبيلة أعظم شأنا و أجل من ولد الأمة، فيكون ولد الأمة مفسدا لنسب القبيلة، و ولد الحرة مصلحا لها (معه).
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب
5- من أبواب ما يحرم بالرضاع، قطعة من حديث 1.

354 - وَ رَوَى اَلْجُمْهُورُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا وَ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا(1).

355 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اَللَّهُ (2)(3)(4).

356 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَ تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا

ص: 129


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 160:7، باب ما جاء في قول اللّه تعالى: «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اَللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » الآية.
2- البرهان للعلامة البحرانيّ ، سورة النساء: الآية (23)، حديث 12 و 19، و لفظ الحديث (عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه. ان عليا عليهم السلام، كان يقول: حرم الربائب عليكم مع الامهات اللاتى قد دخل بهن في الحجور. و الامهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا. و ابهموا ما ابهم اللّه).
3- و هذا يدلّ على ان البحث و السؤال عما هو مذكور في الشريعة، ما لم يذكر علته، لا يجوز السؤال عن علته و سببه، بل شأن المكلف قبوله و الانقياد له بمحض التعبد و الطاعة، و ترك السؤال و البحث و الامر للوجوب (معه).
4- ورد الحديث الثاني في الاخبار، مفسر للحديث الأول، قال في النهاية: لما سمع ابن عبّاس قوله تعالى: «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ » و لم يبين اللّه الدخول بهن، اجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه غيره سوى دخلتم بنسائكم أو لم تدخلوا بهن فامهات نسائكم محرمات في جميع الحالات. و أمّا الربائب، فليس من المبهمات، لان لهن وجهين، احللن في احدهما و حرمن في الآخر، فإذا دخل بامهات الربائب، حرمن، و ان لم يدخل بهن، لم يحرمن، فهذا تفسير المبهم (انتهى). و كما روى عن ابن عبّاس روى أيضا، عن عليّ عليه السلام تفسير الآية، لكن خصوص السبب لا يخص الحكم (جه).

بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى اِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا حَرُمَتْ (1)سورة المؤمنون: 6.(2) (3) .

357 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ فِي اَلْمِلْكِ أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (3) وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ (4) وَ حَكَمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالتَّحْرِيمِ وَ حَكَمَ عُثْمَانُ بِالتَّحْلِيلِ (5) (6) (7) .

ص: 130


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و نحوها حديث 1.
3- شرط في التحريم، اللمس بشهوة و النظر الى الفرج و الجسد، فبدون المجموع لا يتحقّق التحريم (معه).
4- سورة النساء: 23.
5- الوسائل، كتاب النكاح، باب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 3، و لفظ الحديث (قال عليّ عليه السلام: احلتهما آية و حرمتهما اخرى و أنا، أنهى عنهما نفسى و ولدى) ثم قال: قال الشيخ: يعنى أحلتهما آية في الملك و حرمتهما اخرى في الوطى، و قوله: (و أنا أنهى عنهما) يجوز أن يكون أراد به الوطى، على وجه التحريم. و يجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك (انتهى). و راجع أيضا الموطأ، كتاب النكاح (14) باب ما جاء في كراهية اصابة الأختين بملك اليمين، حديث 34.
6- و هذا يدلّ على ان الجمع بين الأختين في الملك جائز، و الجمع بينهما في الوطى غير جائز، فمتى سبق الوطى الى أحدهما حرمت الأخرى (معه).
7- روى الشيخ هذا الحديث في الكتابين، معارضا لاخبار التحريم، هكذا: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال محمّد بن على عليهما السلام: فى اختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال عليّ عليه السلام: أحلتهما آية و حرمتهما آية اخرى. و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى. فلا ينافى في ما ذكرناه، لان قوله عليه السلام: (أحلتهما آية) يعني آية الملك دون الوطى، و قوله: (و حرمتهما آية أخرى) يعني في الوطى دون الملك. و لا تنافى بين الآيتين، و لا بين القولين، و قوله: (و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى) يجوز أن يكون أراد به عن الوطى، على جهة التحريم. و يجوز أيضا أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، حسب ما قدمناه من ان ملكهما معا ربما تشوقت نفسه الى وطيهما ففعل ذلك، فيصير مأثوما. و في الفقيه، فأما آية المحرمة، فهى قوله: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ » و أمّا الآية المحللة، فقوله: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ » و ظاهره ان آية التحليل و التحريم كلتاهما متواردتان على حكم التحليل في الوطى و تحريمه. و ذلك ان النزاع انما هو في حكم الوطى، لا في حكم الملك، كما هو ظاهر الشيخ، حيث عقل ان آية التحليل هى ما دل من الآيات على جواز ملك الأختين. و ذلك ان عثمان بن عفان و مالك و طائفة منهم جوزوا الجمع بينهما في الوطى، و قد نقل صاحب الكشّاف و القاضي عن على عليه السلام التحريم، و عن عثمان التحليل. قال القاضي: و قول على ارجح، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و حينئذ فقوله: احلتهما آية، المراد منها (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ » باعتقاد عثمان و أهله، أو انها منسوخة بآية التحريم، أو نحو ذلك من التأويل. و فرط بعض علمائهم فلم يجوزوا الجمع بينهما بملك اليمين، و خير الأمور أوسطها (جه).

وَ اَلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ مَا دَارَ(1).

ص: 131


1- رواه الترمذي في سننه، (20) باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه، حديث 3714، بلفظ (اللهم أدر الحق معه حيث دار). و رواه الحاكم في المستدرك، 124:3، و قال بعد نقله الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. و يظهر من الامام فخر الدين الرازيّ في تفسيره الكبير عند البحث عن الجهر ب «بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ » ان هذا الحديث كان من المسلمات عندهم، لانه قال: و أمّا ان على بن أبي طالب رضي اللّه عنه كان يجهر بالتسمية، فقد ثبت بالتواتر و من اقتدى في دينه بعلى بن أبي طالب، فقد اهتدى. و الدليل عليه قوله عليه السلام: «اللّهمّ أدر الحق مع على حيث دار».

358 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِجْتَمَعَ اَلْحَرَامُ وَ اَلْحَلاَلُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1).

359 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(2).

360 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا فِي غَزَاةِ أَوْطَاسٍ سَبَايَا وَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلاَ لاَ تُوطَأِ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ (3).

361 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَشَكَا إِلَيْهِ وَجَعَ بَطْنِهِ فَقَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اِسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَيْئاً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اِشْتَرِ بِهِ عَسَلاً ثُمَّ اُسْكُبْ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ اَلسَّمَاءِ ثُمَّ اِشْرَبْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - وَ نَزَّلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً(4) وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ (5) وَ قَالَ سُبْحَانَهُ - فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(6) فَإِذَا اِجْتَمَعَتِ اَلْبَرَكَةُ وَ اَلشِّفَاءُ وَ اَلْهَنِيءُ

ص: 132


1- و هذا يدلّ على تحريم الشبهة (معه).
2- مسند أحمد بن حنبل 129:6. و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (59) باب الولد للفراش و للعاهر الحجر، حديث 2006 و 2007، و صحيح البخاريّ ، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، و سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق باب (الولد للفراش) حديث 2273.
3- روى مضمون الحديث النسائى في سننه، كتاب البيوع، (بيع المغانم قبل أن يقسم) و أحمد بن حنبل في مسنده، 87:3 و 4: و 108، و ابن أبي داود في سننه: 2، كتاب النكاح (باب وطئ السبايا)، حديث 2155 و 2156 مع عبائر شتّى و المعاني واحدة.
4- سورة ق: 9.
5- سورة النحل: 69.
6- سورة النساء: 4.

وَ اَلْمَرِيءُ شُفِيتَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَفَعَلَ فَشُفِيَ (1)الوسائل، كتاب النكاح، باب (48) من أبواب المهور، حديث 1، و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى. و في مجمع البيان سورة البقرة: 236. ما هذا لفظه (انما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصّة، عن سعيد بن المسيب، و هو المروى عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام).(2) .

362 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ وَ اِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اَللَّهِ - رَوَاهُ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3)(4).

363 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مُفَوِّضَةِ اَلْمَهْرِ أَنَّ لَهَا اَلْمُتْعَةَ (4)(5).

ص: 133


1- تفسير العيّاشيّ ، سورة النساء: الآية
2- ، حديث 15 و 18، باختلاف يسير فيهما، و رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (26) من أبواب المهور، حديث 4 و 5.
3- مسند أحمد بن حنبل 83:5، و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 3074، و سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قطعة من حديث 1905، و صحيح مسلم، كتاب الحجّ ، (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 147.
4- أي جعلهن اللّه أمانة عندكم، و الواجب مراعاة الأمانة و حفظها عن الضياع بجعلها في حرزها، و القيام بمهام حفظها، و منه يعلم وجوب النفقة لهن التي هي المأكل و الكسوة و الاسكان، و مراعاة حقوقهن. و المراد بكلمة اللّه الموجبة لاستحلال فروجهن الايجاب و القبول اللذان هما سبب في ملك البضع بسبب العوض و هو الصداق، فهو مستلزم لوجوب بذله لهن، و توفيتهن إيّاه بتمامه، حتى يكون نكاحهن موافقا لما أراد اللّه تعالى (معه).
5- المراد بمفوضة المهر التي لم يعين لها مهرا في العقد، فانها متى طلقت قبل الدخول، وجب لها تعيين مهر المثل في المتعة، و المثل راجع الى الزوج، لا إليها (معه).

364 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَ لاَ أَمْلِكُ (1) (2) .

365 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لاَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ اَلْأُخْرَى (3)الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، حديث 2.(4) (5) .

366 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ (5) .

367 - وَ رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَا وَ مَيْمُونَةُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ آيَةِ اَلْحِجَابِ فَقَالَ لَنَا اِحْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ (6) .

368 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ

ص: 134


1- سنن الدارميّ ، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء. و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (47) باب القسمة بين النساء، حديث 1971.
2- و هذا يدلّ على ان القسمة واجبة، و يجب فيها التساوى في كل ما يملك الإنسان من فعله باختياره، و انه لا يجوز الميل فيه و الحيف على احدى الزوجات، أما ما لا يتمكن المكلف من فعله، و هو الميل القلبى و المحبة الطبيعية، فلا يجب المساوات فيه، لانه غير مقدور للمكلف. و فيه دلالة على ان البغض و المحبة ليسا من أفعال العباد، و ان كان قد يقع أسبابها بفعلهم (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب
4- من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، حديث 3.
5- و هذا يدلّ على ان العدل في القسمة من الأمور المطلوبة للّه تعالى، و هو هنا للاستحباب و الفضل، أما فيما يجب لهن من الحقوق، فالعدل فيه واجب (معه).
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (129) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 4.

عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ (1)(2).

369 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (3) .

370 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا(4).

371 - وَ رَوَى أَبُو خُزَيْمَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَهَا ثَلاَثاً لاَ تَأْتُوا اَلنِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ (5)((6).

372 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَتَى لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي أَحَداً فَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَطُلْ عُمُرُكَ فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَكْثُرْ خَيْرُكَ إِنَّهُ تَعَالَى

ص: 135


1- في الحديث. نهى أن يؤتى النساء في محاشهن. و مثله، محاش نساء امتى حرام. المحاش جمع محشة، و هي الدبر، فكنى بها عن الادبار، كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغاية (مجمع البحرين).
2- الوسائل، كتاب النكاح، باب (72) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 2.
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (73) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 2.
4- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (29) باب النهى عن اتيان النساء في أدبارهن حديث 1923.
5- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، (29) باب النهى عن اتيان النساء في أدبارهن حديث 1924.
6- التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة، ان الحديثين الأخيرين، يمكن حملهما على الكراهة و ليس فيهما تصريح بالتحريم. و أمّا الحديثان الاولان، فالثانى منهما طريقه صحيح، و هو صريح في الاباحة، و الأول صريح في التحريم، لكن طريقه ليس صحيحا، و إذا تعارض الصحيح مع غيره، قدم الصحيح. و إذا أردنا أن لا نطرحه بالكلية، حملت التحريم على شدة الكراهية، و صح العمل بالدليلين و بطل التعارض (معه).

بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ مَكَارِمَ اَلْأَخْلاَقِ (1)(2).

373 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(3).

374 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : دِرْهَمُ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اَللَّهِ (4).

375 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا شُدِّدَ فِي تَحْرِيمِ اَلرِّبَا لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ قَرْضاً(5).

376 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرِّبَا خَمْسَةً آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ

ص: 136


1- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، و المولى فتح اللّه القاساني في منهج الصادقين، و السيوطي في الدّر المنثور، جميعا في تفسيرهم لسورة النور، الآية (61) الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: (يكثر خيرك) و زاد كل واحد منهم بعد تلك الجملة زيادة غير ما في المتن، فلاحظ.
2- الامر في الموضعين محمول على الندب، بقرينة قوله: «انه تعالى بين في كتابه مكارم الأخلاق» فهو معلل بكونه من الأوصاف الجميلة، فلا يقتضى الوجوب (معه).
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 3 و مسند أحمد بن حنبل 9:2، و سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، حديث 2182 و 2183، و سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، حديث 3457 و 3459، و صحيح مسلم، كتاب البيوع، (11) باب الصدق في البيع و البيان، حديث 47، و صحيح البخاريّ ، كتاب البيوع، باب (اذا بين البيعان و لم يكتما و نصحا).
4- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 12 و 19.
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 4، نحوه و لفظ الحديث (انما حرم اللّه عزّ و جلّ الربا، لكيلا يمتنع الناس، من اصطناع المعروف) و في بعض التعليقات على الكافي ما هذا لفظه. أراد بالاصطناع القرض الحسن. و في حديث محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام: (و القرض صنايع المعروف).

شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ (1)أي ماطل و مطلول. أى لا يؤخذ له قصاص و لا دية. و انما بدأ صلّى اللّه عليه و آله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للحلق، لانهم إذا امتثلوا الاحكام الشرعية و عملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. و فيه دلالة على ان الإسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، الا ما أقره الشرع (معه).(2) (3) .

377 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِباً فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا اَلْعَبَّاسِ وَ كُلُّ دَمٍ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مَطْلُولٌ وَ أَوَّلُ دَمٍ أَطُلُّهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ (4)(4).

378 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ اَلْآيَةَ (5) سَأَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَبْرَئِيلَ عَنْ مَعْنَاهَا فَقَالَ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبَّكَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (6)((7).

ص: 137


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب
2- من أبواب الربا، حديث 4.
3- و هذا يدلّ على تحريم أخذ الربا، و اعطاءه، و الشهادة عليه، و كتابته. فلا يجوز اقامة الشهادة عليه، و لا حضوره، بل و لا الوساطة فيه، بل و لا التحدث به (معه).
4- روى مضمون الحديث أكثر أصحاب الصحاح و السنن بألفاظ مختلفة و كلمات مترادفة، راجع، سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074 و 76، باب الخطبة يوم النحر، حديث 3055، و مسند أحمد بن حنبل 73:5، و سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 1905، و سنن الدارميّ ، (من كتاب المناسك) باب في سنة الحاجّ . و في الصافي سورة المائدة في تفسير الآية (67) «يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ »..
5- الأعراف: 199.
6- مجمع البيان، سورة الأعراف: 199، و فيه (حتى أسأل العالم).
7- الامر في هذه الثلاثة للاستحباب، لانها من مكارم الأخلاق (معه).

379 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمَكَارِمِ اَلْأَخْلاَقِ (1).

380 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَذَرَ اَلنَّاسَ لاَ شَيْ ءَ لَهُمْ (2).

381 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (3).

382 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلْجَالِبُ مَرْحُومٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (4).

383 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ .

384 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَسْعَارُ إِلَى اَللَّهِ (5)(6).

ص: 138


1- الصافي، سورة الأعراف: 199، و تتمة الحديث (و ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها).
2- الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 و لفظ الحديث (و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام) و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ثمّ قال: الكراهة هنا محمولة على التحريم.
3- سنن الدارميّ ، كتاب البيوع، باب في النهى عن الاحتكار، و رواه في الوسائل كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
4- و التوفيق بين هذه الأحاديث أن تحمل الكراهة في الحديث الأول على التحريم لان الحرام مكروه أيضا (معه).
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (30) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، ما يدلّ عليه، و لفظ الحديث (انه صلّى اللّه عليه و آله مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار إليها، فقيل: يا رسول اللّه لو قومت عليهم ؟ فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، انما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء، و يحفظه إذا شاء).
6- و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على انه لا يجوز التسعير على المحتكر، و انما الواجب أن تخرج حكرته الى السوق و يبيع بما شاء، لان الاسعار، رخصها و غلاها الى اللّه و باذنه، فلا يجوز للناس فعلها (معه).

385 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ اَلدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ (1)(2).

386 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ وَلِيمَةَ إِلاَّ فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ وِكَازٍ أَوْ رِكَازٍ وَ اَلْخُرْسُ اَلنِّفَاسُ وَ اَلْوِكَازُ بِنَاءُ اَلدَّارِ وَ اَلرِّكَازُ قُدُومُ اَلْحَاجِّ (3)(4).

387 - وَ رَوَى اَلثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجُوا وَ لاَ تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اَلطَّلاَقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ اَلْعَرْشُ (5)(6).

388 - وَ عَنْ ثَوْبَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا اَلطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اَلْجَنَّةِ (7).

389 - وَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُطَلِّقُوا اَلنِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ رِيبَةٍ فَإِنَّ اَللَّهَ

ص: 139


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الدين و القرض، حديث 4، و هو منقول عن عليّ عليه السلام.
2- و هذا يدلّ على كراهية الدين، الا انه مخصوص بغير المضطر (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (40) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 5.
4- بل و مطلق القدوم من السفر. و الحديث يدلّ على ان الوليمة في هذه المواضع الخمسة، مستحبة استحبابا مؤكدا، و أمّا الوليمة في غير ذلك فليس من المستحبات، و انما هي من المباحات (معه).
5- مجمع البيان، 304:10 سورة الطلاق، الآية (1). و رواه في الوسائل كتاب الطلاق، باب (1) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 7.
6- و هذا يدلّ على ان سؤال الزوجة، الطلاق محرم، الا أن يكون عن سبب بأن يمنعها حقوقها أو يضارها (معه).
7- مجمع البيان 304:10، سورة الطلاق الآية: 1.

لاَ يُحِبُّ اَلذَّوَّاقِينَ وَ لاَ اَلذَّوَّاقَاتِ (1)(2).

390 - وَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا حَلَفَ بِالطَّلاَقِ وَ لاَ اِسْتَحْلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ (3)(4).

391 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (5) .

392 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فِهْرٍ وَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ اِبْنُ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ

ص: 140


1- و منه الحديث: «ان اللّه لا يحب الذواقين و الذواقات» يعنى السريعى النكاح السريعى الطلاق (النهاية).
2- مجمع البيان 304:10، سورة الطلاق الآية 1.
3- الجامع الصغير للسيوطي 145:2، حرف الميم نقلا عن ابن عساكر عن انس.
4- و هذا يدلّ على تحريم الحلف بالطلاق و الاستحلاف به (معه).
5- صحيح مسلم، كتاب الطلاق، (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، و انه لو خالف وقع الطلاق و يؤمر برجعتها، حديث 1، و صحيح البخاريّ ، كتاب الطلاق حديث 1.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تَحْتَسِبُ قَالَ فَمَهْ (1) .

- وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَبِيعَةَ اَلرَّأْيِ (2) يَقُولُ : إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ فَدَخَلْتُ عَلَى اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَذَبَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اَلْقُرْءَ اَلطُّهْرُ تقرأ [يُقْرَأُ] فِيهِ اَلدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ اَلْحَيْضُ قَذَفَتْهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ قَالَ كَذَبُوا (3) (4) .

394 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (5).

395 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَدْ فَوَّضَ اَللَّهُ إِلَى اَلنِّسَاءِ ثَلاَثاً اَلْحَيْضَ وَ

ص: 141


1- صحيح البخاريّ . كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 1.
2- انما سمى (الرأى) لانه كان يعمل به، و أول من كان عاملا به (معه).
3- مجمع البيان 326:2، سورة البقرة الآية (228).
4- و هذا الحديث يدلّ على ان العدة بالاطهار، لا بالحيض. و ان المرأة تخرج من العدة برؤية الدم الثالث، و لا يرتقب الطهر، بل لها أن تعقد النكاح قبل أن تطهر من الدم الثالث (معه).
5- سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، (30) باب في طلاق الأمة و عدتها، حديث 2079، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (40) من أبواب العدد، حديث 1، مثله.

اَلطُّهْرَ وَ اَلْحَمْلَ (1).

396 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةَ مُعَاذٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ أَنْ لاَ يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَ لاَ يُقَبِّحَهَا وَ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَ يُلْبِسَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَ لاَ يَهْجُرَهَا (2)الوسائل، كتاب النكاح، باب (79) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1.(3) .

397 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ [أَنْ ] تُطِيعَهُ وَ لاَ تَعْصِيَهُ وَ لاَ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَيْ ءٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ قَالَتْ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لاَ يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً(3).

398 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(4).

ص: 142


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (24) من أبواب العدد، حديث 2.
2- ورد بمضمون الحديث روايات. راجع سنن ابن ماجه، كتاب النكاح
3- باب حقّ المرأة على الزوج، حديث 1850، و سنن أبي داود: 2، باب في حق المرأة على زوجها، حديث 2142-2143، و السنن الكبرى للبيهقيّ 295:7، و كنز العمّال 370:10، حديث 44940.
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1 و سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب في حقّ الزوج على المرأة، حديث 2140، و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة باب النهى ان يسجد لاحد، و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، (4) باب حقّ الزوج على المرأة، حديث 1852 و 1853، و مسند أحمد بن حنبل 381:4.

399 - وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ اَلَّتِي لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (1)صحيح البخاريّ ، باب في الجنائز، باب حدّ المرأة على غير زوجها. و سنن الترمذي، كتاب الطلاق (18) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث 1195 و 1196، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب العدد، حديث 5، نحوه.(2) .

400 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2).

401 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحُرَّةُ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةُ لاَ تُحِدُّ(3).

402 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّمَا اَلسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ اَلطُّهْرَ اِسْتِقْبَالاً فَيُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً (4)(5)(6).

ص: 143


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب
2- من أبواب العدد، قطعة من حديث 4.
3- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (42) من أبواب العدد، حديث 2.
4- سنن النسائى 112:6، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. و لفظ الحديث (عن عبد اللّه انه قال: طلاق السنة تطليقة، و هي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت و طهرت طلقها اخرى، فإذا حاضت و طهرت طلقها اخرى، ثمّ تعتد بعد ذلك بحيضة) و في آخر (طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع).
5- طلاق السنة الموافق للامر الشرعى، أن يقع الطلاق في طهر لم يقر بها فيه فاذا وقع في غير ذلك، كان طلاق البدعة. و انه متى تعدّد الطلاق، وجب أن يفرق على الاطهار، فيجعل لكل طهر طلقة (معه).
6- فيه ردّ على العامّة من وجهين، مع انه مرويّ من طرقهم، أحدها: ان الطلاق لا يقع صحيحا الا في الطهر، لا في الحيض، الثاني: انه لا يصحّ وقوعه متواليا ثلاثا، كان يقول في مجلس واحد: طلقت زوجتي ثلاثا، فان الثلاث لا تقع عندنا إجماعا و في وقوع الواحدة قول: بالوقوع (جه).

403 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِزَوْجَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا حَلَّلَهَا عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلزُّبَيْرِ فَقَالَتْ إِنَّ لَهُ هُدْبَةً كَهُدْبَةِ اَلثَّوْبِ (1) تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِينَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (2) (3) .

404 - وَ رُوِيَ : أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَكَانَتْ تُبْغِضُهُ وَ يُحِبُّهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لاَ أَنَا وَ ثَابِتٌ وَ لاَ يَجْمَعُ رَأْسِي وَ رَأْسَهُ شَيْ ءٌ وَ اَللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَ لاَ خُلُقٍ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلاَمِ مَا أُطِيعُهُ بُغْضاً إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ اَلْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَاداً وَ أَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَ أَقْبَحُهُمْ وَجْهاً فَنَزَلَتْ آيَةُ اَلْخُلْعِ وَ كَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَقَالَ ثَابِتٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَلْتَرُدَّ عَلَيَّ اَلْحَدِيقَةَ قَالَ فَمَا تَقُولِينَ قَالَتْ نَعَمْ وَ أَزِيدُهُ قَالَ لاَ اَلْحَدِيقَةَ فَقَطْ فَقَالَ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتَهَا وَ خَلِّ

ص: 144


1- و منه حديث امرأة رفاعة (ان ما معه مثل هدبة الثوب) أرادت متاعه، و انه رخو مثل طرف الثوب، لا يغنى عنها شيئا (النهاية).
2- سنن النسائى 119:6، كتاب الطلاق، الطلاق للتي تنكح زوجا، ثمّ لا يدخل بها و (طلاق البتة)، و صحيح البخاريّ ، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت على حرام.
3- هذا الحديث يدلّ على انه لا بدّ في التحليل، من النكاح الموجب للادخال المستلزم للذة (معه).

سَبِيلَهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا وَ هُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1) (2) .

405 - وَ رُوِيَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ اِمْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ اَلصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أَوْساً تَزَوَّجَنِي وَ أَنَا شَابَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيَّ فَلَمَّا عَلاَ سِنِّي وَ نَثَرَتْ بَطْنِي جَعَلَنِي إِلَيْهِ كَأُمِّهِ وَ إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَاراً إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا وَ إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي أَمْرِكِ شَيْ ءٌ .

406 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ قَالَ لَهَا حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا ذُكِرَ طَلاَقٌ وَ إِنَّمَا هُوَ أَبُو أَوْلاَدِي وَ أَحَبُّ اَلنَّاسِ إِلَيَّ فَقَالَ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اَللَّهِ فَاقَتِي وَ وَحْدَتِي فَكُلَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرُمْتِ عَلَيْهِ هَتَفَتْ وَ شَكَتْ إِلَى اَللَّهِ فَنَزَلَتْ آيَاتُ اَلظِّهَارِ فَطَلَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَيَّرَهُ بَيْنَ اَلطَّلاَقِ وَ إِمْسَاكِهَا فَاخْتَارَ إِمْسَاكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفِّرْ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا لِي غَيْرُهَا وَ أَشَارَ إِلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ لاَ طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَشَدُّ مَسْكَنَةً مِنِّي فَأَمَرَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ فِي كَفَّارَتِهِ فَشَكَا خَصَاصَةَ حَالِهِ وَ أَنَّهُ أَشَدُّ فَاقَةً وَ ضَرُورَةً مِمَّنْ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ -

ص: 145


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الطلاق، باب الخلع، رواه بالاختصار. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 313:7، كتاب الخلع و الطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية بأسانيد متعدّدة و ألفاظ مختلفة، و رواه الهيثمى في مجمع الزوائد 4:5 باب الخلع، و حديثه أقرب الى المتن من الكل.
2- هذا الحديث يدلّ على ان الخلع جائز. و انه يجوز للزوج أن يأخذ ما أعطاه الزوجة عند كراهتها. و ان الخلع قائم مقام الطلاق. و أمّا الزائد على الصداق، فالحديث لا يدلّ على جوازه و لامنعه، لانه يمكن رأفة بها (معه).

فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَرَهُ بِالاِسْتِغْفَارِ وَ أَبَاحَ لَهُ اَلْعَوْدَ إِلَيْهَا (1) (2) .

407 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُظَاهِرَ إِذَا عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لِيَتُوبَنَّ وَ لاَ يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ كَفَّارَةً (3)تقدم.(4)(5).

408 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(6).

409 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ (6).

410 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ وَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ ذَكَاةُ مَا يُذَكَّى -

ص: 146


1- رواه المولى فتح اللّه القاساني في تفسيره منهج الصادقين 194:9، و الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 361:9، و العلامة المحقق أمين الإسلام في مجمع البيان 246:9، و رواه السيوطي في الدّر المنثور 179:6-183 بأسانيد مختلفة، في سورة المجادلة.
2- هذا يدلّ على ان الظهار موجب لتحريم الزوجة حتّى يكفر، ان لم يتخير الطلاق. و ان الكفّارة تجب بنية العود إليها، المعبر عنه بامساكها، و ان كفّارته كبيرة مرتبة. و ان مع عدم القدرة على الجميع يكتفى بالاستغفار، و ينتفى به التحريم (معه).
3- الوسائل، كتاب الايلاء و الكفّارات، باب
4- من أبواب الكفّارات، حديث 4 بتفاوت في بعض الألفاظ.
5- و هذا مؤكد للحديث السابق في حكم العاجز (معه).
6- كنوز الحقائق للمناوى، في هامش جامع الصغير 125:2، حرف الميم، نقلا عن الديلميّ .

أَنْ يُدْرَكَ وَ ذَنَبُهُ يَتَحَرَّكُ (1)(2)(3).

411 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (4).

ص: 147


1- الوسائل: 16، كتاب الصيد و الذبائح، حديث 4، و لفظ الحديث (و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك). و العيّاشيّ ، في سورة المائدة، الآية: 3، حديث 16.
2- يعني انه إذا أدرك ذلك و ذكاه بالذبح، حل لكنه مشروط بخروج الدم المعتدل (معه).
3- تحرير الكلام في هذه المسألة العامّة البلوى. انه لا بدّ من الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل. هذا هو المشهور للجمع بين النصوص اذ ورد بعضها بذا، و آخر بذاك، و جماعة اشترطوا الامرين معا، و منهم من اعتبر الحركة وحدها، لصحة ما يدلّ عليها. و الارجح ما هو المشهور. اما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه، كما ذكره الشيخ و تبعه عليه جماعة، فليس عليه دليل يعتد به. و وجهه شيخنا الزينى بأن ما لا تستقر حياته قد صار بمنزلة الميت. و لان استناد موته الى الذبح، ليس بأولى من استناده الى السبب الموجب لعدم استقرارها بل السابق أولى و صار كان هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة. و هذا الكلام مع بعده اجتهاد في مقابل النصّ ، فان ظواهر الكتاب و السنة، تنفى اعتباره. و بالجملة، الأخبار الصحيحة متظافرة الدلالة على الاكتفاء بحركة العين أو الرجل أو الذنب و نحوها. قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّيّ : ان اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، و إليه ميل الشهيدين. و أمّا استقرار الحياة عند من اعتبره، فقال الشهيد الثاني: هو الذي يمكن أن يعيش و لو نصف يوم (جه).
4- الوسائل: 17، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 1 و 3 و 5، و باب (17) من تلك الأبواب، حديث 1 و 2 و 9، و باب (22) من تلك الأبواب، حديث 4 و 5، الى غير ذلك ممّا يوجد في تضاعيف الأبواب فعليك بالمراجعة.

412 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ اَلْآكِلَ مِنْهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ شَارِبَهَا(1).

413 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ (2)(3).

414 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَقَفَ بِالْبَابِ وَ اِسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَخَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ صُوْرَةٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ كَلْبٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ أَدَعُ كَلْباً بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ قَتَلْتُهُ فَهَرَبَتِ اَلْكِلاَبُ حَتَّى بَلَغَتِ اَلْعَوَالِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلصَّيْدُ بِهَا وَ قَدْ أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ اَلْوَحْيُ بِاقْتِنَاءِ اَلْكِلاَبِ اَلَّذِي يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسْتَثْنَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كِلاَبَ اَلصَّيْدِ وَ كِلاَبَ اَلْمَاشِيَةِ وَ كِلاَبَ اَلْحَرْثِ وَ أَذِنَ فِي اِتِّخَاذِهَا (4) .

415 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شِفَاءُ أُمَّتِي فِي ثَلاَثٍ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ مِشْرَاطِ

ص: 148


1- الوسائل: 12، كتاب التجارة، باب (55) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 و 4 و 5، و: 17، و كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (34) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 1 و 2 و 4 و 5.
2- الجامع الصغير للسيوطي 39:2، حرف الشين. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 148:1، حرف الشين المعجمة، عن الحرث في مسنده.
3- و في التشبيه تغليظ في تحريمها و اجتنابها. و وجه التشبيه. ان شارب الخمر بملابسته هذه الكبيرة، يكون قريبا من الكفر. لان فعل الكبائر مخالف للامر الذي هو حد الحمى. و مشارفة الدخول في الحمى، كالدخول فيه، ففاعل الكبيرة مشارف للكفر، فأطلق عليه الكفر باسم ما يؤول إليه (معه).
4- رواه الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 381:3، و المولى فتح اللّه القاساني في منهج الصادقين 185:3، و أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسيّ في مجمع البيان 160:3، كلهم في تفسير سورة المائدة، الآية 4.

حَجَّامٍ وَ لَعْقَةٍ مِنْ عَسَلٍ (1).

416 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اِسْقِهِ اَلْعَسَلَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ وَ قَالَ سَقَيْتُهُ وَ مَا نَفَعَ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلاً فَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (2) .

417 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شِفَاءَ فِي مُحَرَّمٍ (3)(4).

418 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَ وَصَفَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يَزِدْهُمْ عَلَى اَلتَّخْوِيفِ فَرَقَّ اَلنَّاسُ وَ بَكَوْا فَاجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا اَلنَّهَارَ وَ يَقُومُوا اَللَّيْلَ وَ لاَ يَقْرَبُوا اَلنِّسَاءَ وَ لاَ اَلطِّيبَ وَ يَلْبَسُوا اَلْمُسُوحَ وَ يَرْفُضُوا اَلدُّنْيَا وَ يَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ يَتَرَهَّبُوا وَ يَخْصُوا اَلْمَذَاكِيرَ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَى مَنْزِلَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَ حَقٌّ مَا بَلَغَنِي فَكَرِهَتْ أَنْ يَكْذِبَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَبْتَدِئَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ كَانَ أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ

ص: 149


1- ما عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده 401:6 و السيوطي في الجامع الصغير 42:2، حرف الشين المعجمة المحلى بأل، و لفظ الحديث (الشفاء في ثلاثة، شربة عسل، و شرطة محجم، و كية نار، و انهى امتى عن الكى)، و مستدرك الحاكم 200:4، كتاب الطبّ (عليكم بالشفاءين، العسل و القرآن) و في آخر (الشفاء شفاءان قراءة القرآن و شراب العسل).
2- مسند أحمد بن حنبل 19:3.
3- الوسائل: 17، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (20) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 7، و باب (21) من تلك الأبواب، حديث 1، و لفظ الحديث (ما جعل اللّه في محرم شفاء).
4- فيه دلالة على ان الاستشفاء بالمحرمات غير جائز منفردة، بل و لا يجوز ادخالها في شيء من الأدوية (معه).

فَقَدْ صَدَقَكَ وَ اِنْصَرَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَتَى عُثْمَانُ مَنْزِلَهُ فَأَخْبَرَتْهُ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ فَأَتَى هُوَ وَ أَصْحَابُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُمْ أَ لَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكُمُ اِتَّفَقْتُمْ فَقَالُوا مَا أَرَدْنَا إِلاَّ اَلْخَيْرَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً فَصُومُوا وَ أَفْطِرُوا وَ قُومُوا وَ نُومُوا فَإِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَقُومُ وَ أَنَامُ وَ آكُلُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّسَمَ وَ آتِي اَلنِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ثُمَّ جَمَعَ اَلنَّاسَ وَ خَطَبَهُمْ وَ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ حَرَّمُوا اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ وَ اَلنَّوْمَ وَ شَهَوَاتِ اَلدُّنْيَا وَ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَاناً إِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ اَللَّحْمِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اِتِّخَاذُ اَلصَوَامِعِ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي اَلصَّوْمِ وَ رَهْبَانِيَّتَهَا اَلْجِهَادُ - اُعْبُدُوا اَللّٰهَ وَ لاٰ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ حُجُّوا وَ اِعْتَمِرُوا وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ صُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ اِسْتَقِيمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي اَلدِّيَارَاتِ وَ اَلصَوَامِعِ (1) .

ص: 150


1- لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، و لكن ورد مضمونه في كتب الأحاديث و الرجال و التراجم من العامّة و الخاصّة، لاحظ الوسائل، كتاب النكاح، باب (2) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 9، و مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 9، و باب (37) من تلك الأبواب، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام. و سنن الدارميّ 133:2، كتاب النكاح (باب النهى عن التبتل)، و سنن الترمذي، كتاب النكاح (2) باب ما جاء في النهى عن التبتل، حديث 1083، و سنن النسائى: 6، كتاب النكاح، باب النهى عن التبتل، و أسد الغابة في معرفة الصحابة، 386:3، باب العين و الثاء. و الإصابة للعسقلانى 464:2، حرف العين، القسم الأول.

419 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْعَبْدَ يُحْرَمُ اَلرِّزْقَ لِذَنْبٍ يُصِيبُهُ (1). و في الأحاديث أن الأئمة عليهم السّلام سئلوا عن لمية سبب كثرة ميراث الرجل على المرأة بالنصف و ما السبب في ذلك مع ضعف المرأة و كونها في الأغلب لا كسب لها بخلاف الرجل فجاء الجواب عنهم عليهم السّلام عن هذه المسألة في روايات

420 - رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ فَقَالَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ (2).

421 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ أَجَابَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ اَلرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ لِأَنَّ اَلْأُنْثَى فِي اَلْأَغْلَبِ عِيَالُ اَلذَّكَرِ [اَلرَّجُلِ ] إِنِ اِحْتَاجَتْ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِلَ وَ لاَ تُؤْخَذَ بِنَفَقَتِهِ إِنِ اِحْتَاجَ اَلرَّجُلُ فَوُفِّرَ عَلَى اَلرِّجَالِ لِذَلِكَ وَ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ (3).

422 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيْضاً: وَ قَدْ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا جُعِلَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ (4) .

423 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ اَلْفَهْفَكِيُّ (5) عَلَى مَا رَوَاهُ

ص: 151


1- الوسائل: 11، باب (40) من أبواب جهاد النفس، حديث 8 و 9، و لفظ الحديث (ان العبد - الرجل - ليذنب الذنب فيزوى - فيدرأ - عنه الرزق).
2- علل الشرائع 257:2، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، حديث 3.
3- سورة النساء: 36.
4- علل الشرائع 257:2، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، حديث 1.
5- أبو بكر الفهفكى ابن أبي طيفور المطبب. عده الشيخ بهذا العنوان في الكنى. باب أصحاب الهادى عليه السلام. تنقيح المقال، باب الكنى.

أَبُو هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيُّ مَا بَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمِسْكِينَةِ اَلضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ اَلْقَوِيُّ سَهْمَيْنِ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ لاَ عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ قِيلَ كَانَ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِمِثْلِ هَذَا اَلْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اِبْنِ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ وَ اَلْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ وَ كَانَ مَعْنَى اَلْمَسْأَلَةِ وَاحِداً (1) .

424 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ فِي كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ بِإِمْلاَءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ (2) (3) .

425 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ (4)(5).

426 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَتْ

ص: 152


1- مدينة المعاجز للسيّد هاشم البحرانيّ : 488، الباب الحادي عشر في معاجز الامام أبى محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام.
2- الوسائل: 17، كتاب الفرائض و المواريث، باب (6) من أبواب موجبات الارث، فراجع ففيه أحاديث صحيحة قريبة المضمون.
3- فيه دلالة على بطلان العول، و ان القول به مخالف للشريعة (معه).
4- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الحدود، (7) باب حدّ الزنا، حديث 2550.
5- يريد بالبكر، غير المحصن، فانه لا رجم عليه، و انما عليه الحدّ و التغريب في الرجل. و أمّا المرأة فلا تغريب عليها (معه).

شُرَاحَةُ اِمْرَأَةً شَابَّةً (1) (2) .

427 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ اَلْحَدِّ سَوْطاً فَيَقُولُ رَبِّ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ وَ يُؤْتَى بِمَنْ زَادَ سَوْطاً فَيَقُولُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(3)(4).

428 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَقَلَّ اَلطَّائِفَةِ اَلْحَاضِرَةِ لِلْحَدِّ هِيَ اَلْوَاحِدُ(5)(6).

ص: 153


1- كنز العمّال 421:5، فصل في أنواع الحدود، (حد الزنا)، حديث 13491.
2- هذا الحديث دل على وجوب الجمع في المحصن بين الرجم و الجلد. و على ان الرجم ليس ثابتا بالكتاب، و انما هو ثابت بالسنة خاصّة. و على ان وجوب الجمع ليس مختصا بالشيخ و الشيخة، بل هو ثابت للشاب و غيره (معه).
3- كنز العمّال 6: حديث 14769، و لفظ الحديث (و يؤتى بالرجل الذي ضرب فوق الحد، فيقول اللّه: لم ضربت فوق ما أمرتك ؟ فيقول: يا ربّ غضبت لك، فيقول: أ كان لغضبك أن يكون أشدّ من غضبى، و يؤتى بالذى قصر، فيقول: عبدى لم قصرت ؟ فيقول: رحمته، فيقول: أ كان لرحمتك أن تكون أشدّ من رحمتى). و بمضمونه أيضا حديث 14771، و رواه الزمخشريّ في الكشّاف 300:2، سورة النور، آية 3، كما في المتن.
4- و هذا الحديث يدلّ على انه لا يجوز الاجتهاد في الحدود المقدرة بالنص، فلا يزاد فيها لغضب أو لتأكيد انتهاء. و لا ينقص منها لرحمة، أو لخوف سراية، بل يجب اجراؤها على مقاديرها كيف كان (معه).
5- مجمع البيان، سورة النور، الآية (3) قال: قيل: و اقله رجل واحد، و هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام. و الوسائل، كتاب الحدود.
6- فيه دلالة على ان الامر بشهود طائفة لعذاب الحدّ المذكور في الآية للوجوب. و ان اسم الطائفة تصدق على الواحد، فليس هو من أسماء الجماعة، مثل قوله تعالى: «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ » فان الطائفة هنا عبارة عن الواحد قطعا (معه).

429 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ خَيْبَرِيَّةً مِنْ أَشْرَافِ اَلْيَهُودِ زَنَتْ فَكَرِهُوا رَجْمَهَا فَأَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْتَفْتُونَهُ طَمَعاً فِي رُخْصَةٍ تَكُونُ فِي دِينِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَرْضَوْنَ بِحُكْمِي قَالُوا نَعَمْ فَأَفْتَاهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ سَلْهُمْ عَنِ اِبْنِ صُورِيَا وَ اِجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ حَكَماً فَقَالَ لَهُمْ أَ تَعْرِفُونَ اِبْنَ صُورِيَا فَقَالُوا نَعَمْ وَ أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ عَظَّمُوهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى اَلرَّجْمَ لِلْمُحْصَنِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَوْ لاَ مَخَافَتِي مِنْ رَبِّ اَلتَّوْرَاةِ إِنْ كَتَمْتُ لَمَا عرفت [اِعْتَرَفْتُ ] فَنَزَلَتْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ قَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولُنٰا يُبَيِّنُ لَكُمْ اَلْآيَةَ (1) فَقَامَ اِبْنُ صُورِيَا وَ سَأَلَهُ أَنْ يَذْكُرَ اَلْكَثِيرَ اَلَّذِي أُمِرَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ وَ اِسْمُ اِبْنِ صُورِيَا عَبْدُ اَللَّهِ وَ كَانَ شَابّاً أَمْرَدَ أَعْوَرَ وَ كَانَ أَعْلَمَ يَهُودِيٍّ فِي زَمَانِهِ .

430 - وَ نَقَلَ اَلزَّمَخْشَرِيُّ : أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا اَلزَّانِيَيْنِ إِلَى رَهْطٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ لِيَسْأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَمْرِهِمْ وَ قَالُوا لَهُمْ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ فَاقْبَلُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلاَ فَأَمَرَهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا عَنْهُ فَجَعَلَ اِبْنَ صُورِيَا حَكَماً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اَللَّهَ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْبَحْرَ لِمُوسَى وَ رَفَعَ فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ وَ أَنْجَاكُمْ وَ أَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ وَ حَلاَلَهُ وَ حَرَامَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ اَلرَّجْمَ عَلَى مَنْ أُحْصِنَ فَقَالَ نَعَمْ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ خِفْتُ إِنْ كَذَّبْتُهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْعَذَابُ فَأَمَرَ رَسُولُ

ص: 154


1- سورة المائدة: 15.

اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالزَّانِيَيْنِ فَرُجِمَا عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ (1) (2) .

431 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهُ حَدُّ اَلزَّانِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اَللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ أَصْحٰابَ اَلرَّسِّ (3)(4).

432 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمُتَوَكِّلَ بَعَثَ إِلَى اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ أَسْلَمَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ - فَلَمّٰا رَأَوْا

ص: 155


1- روى مضمون الحديثين في الجملة أصحاب الصحاح و السنن. صحيح مسلم، كتاب الحدود (6)، باب رجم اليهود، أهل الذمّة في الزنى، حديث 26 و 27 و 28. و صحيح البخاريّ ، كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط. و سنن الترمذي، كتاب الحدود (10) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث 436 و 437. و سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، (10) باب رجم اليهودى و اليهودية، حديث 2558. و السنن الكبرى للبيهقيّ 246:8 و 247، باب ما جاء في حدّ الذميين).
2- و هذا يدلّ على ان الرجم الثابت بالسنة النبويّة، ثابت في الكتب المتقدمة، و انه في دين موسى عليه السلام. و انه ممّا كتمه علماء اليهود، و جحدوا شرعيته، و جاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ببيانه (معه).
3- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ السحق و القيادة، حديث 1.
4- حد السحق مائة جلدة على المشهور. و قيل: يرجم مع الاحصان، و تجلد مع عدمه، للحسن حدها، حد الزانى، و الصحيح و غيره صريحان في رجم المحصنة، و هو الأصحّ ، فيحمل ما دل على الجلد، على غير المحصنة. و أمّا أصحاب الرس، فقال أمين الإسلام الطبرسيّ ، هم أصحاب البئر التي رسوا نبيهم فيها حتّى قتلوه، و قيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس، روى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام (جه).

بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ اَلْكٰافِرُونَ (1)(2)(3)(4) .

433 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ حَدَّ اَللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَاضِراً فَقَالَ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرَتْ فَقَالَتْ كُنْتُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ اَلْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَرَباً

ص: 156


1- سورة غافر: 83-84.
2- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (36) من أبواب حدّ الزنا، حديث 2.
3- و في هذا الحديث تخصيص لعموم قوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما قبله». اما لما علله بأن هذا الإسلام لخوف اقامة الحدّ عليه، فكان إسلامه غير اختيارى محض، لان فيه معنى الاكراه. أو لانه غير مخلص ان كان المقصود منه اسقاط الحد، فلا يصح أن يكون مسقطا له، لعدم الاعتداد به، فلا تظهر منفعته، كما لا تظهر منفعة ايمان من آمن حين رؤية العذاب، و العلم بوقوعه عليه، لما فيه من الالجاء المنافى للتكليف و نفعه و نفع الإسلام بوقوعه من المكلف به. أو لان الحدود ليست من الخطاب التكليفى، بل من الخطاب الوضعى الذي هو نصب الأسباب، و الإسلام انما يجب الخطابات التكليفية أما ما هو من الأسباب فلا يؤثر الإسلام في سقوطه. و لما كان الزنا في الذمى بالمسلمة سببا مستقلا في وجوب قتله، لم يسقط عنه بالإسلام (معه).
4- روى الصدوق عن الهمدانيّ ، قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام لاى علة أغرق اللّه فرعون و قد آمن به و أقر بتوحيده ؟ قال: (لانه آمن عند رؤية البأس و هو غير مقبول. و ذلك حكم اللّه ذكره في الخلف و السلف، قال اللّه عزّ و جلّ : «فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا» الآية. و هكذا فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت انه لا إله إلاّ الذي آمنت به بنوا إسرائيل و أنا من المسلمين، فقيل له: الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين) (جه).

فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ مِنَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ فِيهَا - فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ(1) هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لاَ عَادِيَةٍ فَخَلَّى سَبِيلَهَا (2) (3) .

434 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِمُسْتَسْقٍ (4) قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ (5) (6) .

435 - وَ رُوِيَ : أَنَّ قُدَامَةَ لَمَّا شَرِبَ اَلْخَمْرَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِعُمَرَ أَقِمْ عَلَيْهِ

ص: 157


1- سورة البقرة: 173.
2- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (18) من أبواب حدّ الزنا، حديث 7، و تتمة الحديث، (فقال عمر: لو لا على لهلك عمر).
3- و هذا يدلّ على ان الاكراه يسقط الحد، و ان لم يكن في نفس الفعل، بل في سببه (معه).
4- و في الحديث أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجل سقى بطنه. حصل فيه الماء الأصفر و لا يكاد يبرى مجمع البحرين.
5- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (13) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة حديث 1. و سنن الترمذي، كتاب الحدود، (18) باب الكبير و المريض يجب عليه الحد، حديث 2574.
6- و هذا يدلّ على ان المريض إذا خيف عليه موته بالحد، و كان الحدّ غير قتل، لم يقم عليه. فلا يصحّ اقامة الحدّ عليه بتكرير الضرب، خوفا من تلفه، بل يؤخر حتى يبرأ. فان رأى الحاكم المصلحة في تقديمه، عمل فيه بالتوصل الى الجمع بين الحقين، حق اللّه و حقّ الآدمي، فيعمل معه بمثل ما عمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في هذا الحديث، فانه لما ضربه بالعرجون المشتملة على مائة شمراخ، فقد صدق ان جلده مائة جلدة، لان الغرض اصابة كل شمراخ لجسده، و لم يضرّه ذلك، لوقوعه دفعة واحدة (معه).

اَلْحَدَّ فَلَمْ يَدْرِ عُمَرُ كَيْفَ يَحُدُّهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حُدَّهُ بِثَمَانِينَ لِأَنَّ شَارِبَ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى اِفْتَرَى وَ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ ثَمَانُونَ (1)و هذا يدلّ على ان حدّ الخمر، ثمانون، و استفيد من هذا الحديث ذلك عند كل امة، و هو مستفاد من الآية بطريق القياس المفصول النتائج، فان حدّ القذف منصوص في القرآن بذلك، و هو من باب اقامة مظنة الشيء، مقام الشيء (معه).(2) (2) .

436 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ بِسَرِقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ (3) .

437 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَ لاَ حُرٌّ بِعَبْدٍ(4).

438 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ قِيدُوا

ص: 158


1- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ المسكر، حديث 2، و باب
2- من تلك الأبواب، حديث 4.
3- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (3) من أبواب حدّ السرقة، حديث 5.
4- الجامع الصغير للسيوطي 205:2، حرف (لا) و لفظ الحديث «لا يقتل مسلم بكافر» نقلا عن مسند أحمد، و سنن الترمذي و ابن ماجه «و لا يقتل حر بعبد» نقلا عن السنن الكبرى للبيهقيّ .

بِهِ (1)يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله، كان للولى ان يقتلهم جميعا، لكن بعد أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم (معه).(2)(2).

439 - وَ رَوَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ لَمْ يفده [يُقِدْهُ ] بِهِ (3) .

440 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْبَرَ مِنْ نَفْسِهِ (4)(5).

ص: 159


1- رواه في المستدرك، كتاب القصاص، باب
2- من أبواب القصاص في النفس، حديث 3، نقلا عن العوالى. و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (2) من أبواب القصاص في النفس، حديث 2، و فيه «و الذي بعثني بالحق لو ان أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به لاكبهم اللّه على مناخرهم في النار» أو قال: «على وجوههم».
3- و لكن في الوسائل، كتاب القصاص، باب (37) من أبواب القصاص في النفس، حديث 5، ما هذا لفظه (ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة، و اغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه).
4- الذي عثرت عليه هكذا (ألا لا يجنى جان الا على نفسه، و لا يجنى والد على ولده، و لا مولود على والده)، راجع سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (76) باب الخطبة يوم النحر، حديث 3055، و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (10) سورة التوبة، حديث 3087، و جمع الجوامع للسيوطي، حرف (لا).
5- و هذا يدلّ على ان العبد لو قتل حرا، و المرأة لو قتلت رجلا، و المعيب لو قتل صحيحا، لم يكن عليهم أكثر من القتل فيقتل العبد بالحر، و المرأة بالرجل، و المعيب بالصحيح، و لا ردّ في الجميع (معه).

441 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1)(2)و يصير في الآية اضمار. تقديره، و من قتله لكونه مؤمنا، و حينئذ يكون القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لاجل ايمانه، فيستحق العقاب الدائم. و ان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج الى هذا الاضمار، لكن فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول (معه).(3)(4).

442 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً اَلْآيَةَ (5) أَنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى دِينِهِ وَ إِيمَانِهِ (6)(6)((7).

443 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنَ

ص: 160


1- قال في مجمع البحرين (طلل) و فيه. لا يطل دم رجل مسلم، أي لا يهدر، يقال: طل دمه على البناء للمفعول إذا هدر.
2- المستدرك، كتاب القصاص، باب
3- من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 1، و لفظ الحديث «الدم لا يطل في الإسلام» نقلا عن دعائم الإسلام و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (6) من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 1، و باب (8) من تلك الأبواب، حديث 3، و لفظ الحديث (ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم).
4- معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا، بل لا بدّ أن يؤخذ له، اما قصاصا أو دية، و لو من بيت المال (معه).
5- سورة النساء: 93.
6- تفسير العيّاشيّ ، سورة النساء: 93. حديث 239. و قال في مجمع البيان: قيل في معنى التعمد ان يقتله على دينه، رواه العيّاشيّ بإسناده عن الصادق عليه السلام.
7- استدل صاحب الكشّاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل الكبائر في النار. و يمكن جواب ثالث عنه و هو أنّه تعالى أخبر بأن جزاءه النار، و لم يحتم عليه بدخولها، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة، أو العفو، أو الشفاعة و أكثر المعاصى المغلظة من هذا القبيل (جه).

اَلذُّنُوبِ (1).

444 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ يُدْحِضَانِ اَلذَّنْبَ .

445 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ خَرَجَ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ اَلْقَطْرَةُ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسٍ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً (2) . و في طريق هذه الرواية صالح بن عقبة و هو من الغلاة على ما قيل

446 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِغَيْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ (3)تفسير العيّاشيّ ، سورة النساء، الآية: 60، حديث 180 و الوسائل، كتاب لقضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، قطعة من حديث 3.(4).

447 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَتَدْعُوهُ إِلَى حَاكِمِ اَلْعَدْلِ فَيَأْبَى عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى حَاكِمِ اَلْجَوْرِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ (4)(5).

ص: 161


1- الجامع الصغير للسيوطي 50:2، حرف الصاد المهملة، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب فضلها، حديث 53 مع زيادة (ما اجتنبت الكبائر و هي التي قال اللّه عزّ و جلّ : «إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئٰاتِ ذٰلِكَ ذِكْرىٰ لِلذّٰاكِرِينَ »..
2- الوسائل، كتاب الديات، باب (19) من أبواب ديات الأعضاء، حديث 5.
3- المستدرك، كتاب القضاء، باب
4- من أبواب صفات القاضي، حديث 7.
5- و هذا الحديث و السابق عليه يدلان على ان من خالف مذهب أهل البيت من المذاهب لا يجوز المحاكمة اليهم، لان ما حكموا به من حكم الطاغوت الذي نهى عن المحاكمة إليه في قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » و ما هو مأمور بالكفر، مخالف للايمان. و ما هو مخالف للايمان، فهو كفر، فالمحاكمة الى الطاغوت كفر، و يلزمه ان المحاكمة الى من خالف أهل البيت كفر (معه).

448 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (1)(2).

449 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا وَلَّى شُرَيْحاً اَلْقَضَاءَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُنْفِذَ اَلْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ (3)(4)(5).

ص: 162


1- الوسائل، كتاب القضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، حديث 5.
2- و هذا يدلّ على وجوب الرد الى فقهاء الإماميّة، العارفين بأحكام الشريعة و مأخذها على طريق أهل البيت عليهم السلام، و ان لم يكن مجتهدا كليا، لان (من) للتبعيض. و يدلّ على انه منصوب عنهم عليهم السلام، فيجوز له الحكم و الافتاء بمذاهبهم بالنص العام، اذا تعذر الخاص، كما في زمان الغيبة. و انه يحرم ردّ الاحكام و أخذها عمن خالفهم، لتسميتهم أهل الجور، و الجور ضد العدل، فعلم ان من خالفهم ليسوا أهل عدل، و ان فقهاء أهل البيت، هم أهل العدل (معه).
3- المستدرك، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب صفات القاضي، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام.
4- هذا جواب لمن يحتج بنصب شريح للقضاء، على ان مذهب أهل الخلاف معتبر عند أمير المؤمنين عليه السلام لانه لو لاه لما صح نصبه، فنصبه له دليل على اعتباره له. لان شريحا من المشهور بين الأمة انه كان على مذهب العامّة. فيكون الجواب حينئذ أن يقال: ان شريحا لم يكن منصوبا للقضاء، و انما كان منصوبا لسماع الدعاوى و الخصومات، لاشتغال عليّ عليه السلام عن ذلك، فإذا انتهى الامر الى الحكم بعد سماع الدعوى، و الجواب، عرضه على عليّ عليه السلام، فأنفذه و حكم فيه، فالقاضي هو عليّ عليه السلام لا شريح، و انما كان شريح مخبرا و معلما (معه).
5- من مارس الاخبار و كتب السير و التواريخ، يظهر له ان أمير المؤمنين عليه السلام -

450 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1)أي سبب فرض الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية، لينتظم بها أمور المعاش، و ليحفظ بها على ذوى الحقوق حقوقهم.

و يحتمل أن يراد بالشهادات، الإقرار اللسانى بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فان اللّه تعالى فرض الايمان القلبى الاعتقادى و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني، و سماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر، فكان مجاهدة نفسانية (معه).(2).

451 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلشَّهَادَاتِ اِسْتِظْهَاراً عَلَى اَلْمُجَاهَدَاتِ (3)(3).

452 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ اَلْغَدْرُ طِبَاعاً فَالثِّقَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ(4).

ص: 163


1- الوسائل، كتاب القضاء، باب
2- من أبواب صفات القاضي، حديث 1.
3- المستدرك، كتاب الشهادات، باب (26) في متعلقات كتاب الشهادات، حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- و هذا يدلّ على ان الأصل في المسلم ليس هو العدالة، ليبنى فيها على الظاهر، بل دل على ان الغدر، و هو ابطان غير الظاهر، طبع في الإنسان يحتاج في ازالته الى التكلف، و التخلق بغير ذلك الخلق، و إذا كان الامر كذلك، فلا يجوز الثقة الى كل أحد، بل لا بدّ من الاستظهار و الكشف عن حال من أزال هذه الطباع و تخلق بغيره، و بين من ليس كذلك. لان من لم يبحث عن ذلك و يفحص عنه و ركن و اعتمد على كل أحد مع علمه بالطبع المذكور في الكل، دليل على عجزه و قلة معرفته و انتهاءه في الامر الى عدم الاخذ بالاحزم و الأحوط. و منه علم اعتبار العدالة في الشاهد. و ان طريق علمها فيه بطريق الاختبار بالمعاشرة و الاطلاع على أحواله بكثرة المخالطة (معه).

ص: 164

الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا

اشارة

و لنقتصر في هذا المختصر منها على قسمين القسم الأول في أحاديث تتعلق بذلك رويتها بطريق فخر المحققين ذكرها عنه بعض تلاميذه على ترتيب والده جمال المحققين رضوان الله عليهما

ص: 165

ص: 166

باب الطهارة

1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَتَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ صَلاَتِهَا (1) .

2 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ(2).

3 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ (3).

4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ اَلْقُرْآنَ فِي اَلْأَلْوَاحِ وَ اَلصَّحِيفَةِ وَ هُوَ

ص: 167


1- الفروع، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة، حديث 1، و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (40) من أبواب الحيض، حديث 4، باضافة (يوم الجمعة) بعد قوله: تطهر.
2- سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها، (2) باب لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور حديث 271 الى 274، و زاد: (و لا صدقة من غلول).
3- سنن الدارميّ : 2، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، و لفظ الحديث (عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: الطواف بالبيت صلاة، ألا ان اللّه أباح فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير).

عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ (1) (2) .

5 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ أَنَّ بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي وَ حَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ (3)(4).

6 - وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي كِتَابِ ثَوَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ (5)(6)(7).

ص: 168


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب الوضوء، حديث 4.
2- ظاهر هذا الحديث منع المحدث من كتابة القرآن، مع ان المحرم ليس الا لمسه فحينئذ يمكن أن يحمل على ان تلك الكتابة لا يتم الا باللمس، ليطابق ما تقدم، فإذا تمت بدونه فلا منع، للاصل (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 4.
4- قوله: (فى الأرض) إشارة الى أن السموات كلها بيوته، لانها مقدسة و منزهة من الاقذار و المعاصى و لان الملائكة مشتغلون فيها بالعبادة دائما، كعبادة الناس في المساجد. و يدلّ على ان الفضل في ايقاع الوضوء في البيوت، لقطع المسافة الى المساجد على الطهارة (جه).
5- ثواب الأعمال (ثواب من تطهر ثمّ آوى الى فراشه)، حديث 1.
6- و هذا الحديث دل على استحباب الوضوء للنوم. و ان النائم على وضوء كالجالس في المسجد في حصول الثواب له حال النوم (معه).
7- غاية هذا الوضوء، المقصود بالنية ايقاع النوم على الوجه الكامل، و هو غير مبيح، لان غايته الحدث، أعنى النوم و قوله عليه السلام: (و فراشه كمسجده) لعل المراد ان له ثواب الصلاة. لا ثواب مجرد الجلوس في المسجد. روى الصدوق في المجالس و معاني الأخبار بإسناده عن الصادق عليه السلام، ان سلمان روى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من بات على طهر فكانما أحيى الليل» و عن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الا على طهر، فان لم -

7 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (1).

8 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ اَلْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ (2) (3) (4) .

ص: 169


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الوضوء، حديث 1.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الجنابة، حديث 6، و تمام الحديث (و ان هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شيء إنشاء اللّه).
3- و هذا الحديث يدلّ على استحباب الوضوء للجنب لاجل النوم. و يدلّ أيضا على ان الغسل ليس واجبا لنفسه (معه).
4- هذا الوضوء مثل الوضوء المتقدم، للنوم على الطهارة، الا أن ذلك يرفع الحدث، و هذا لا يرفعه، و ان اشتركا في كونهما غير مبيحين على المشهور. و أمّا حكاية وجوب الغسل لنفسه أو لغيره فهي مشهورة بين علمائنا، و قد اطنب العلامة الكلام فيها في المنتهى، مباحثة مع ابن إدريس، فانه قال هناك بالوجوب لنفسه خلافا على ابن إدريس. و ذكر ان فائدة الخلاف تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة ثمّ أراد الاغتسال، هل يوقع نيته الوجوب، أو الندب، فالقائلون بالأول، قالوا بالأول، و القائلون بالثانى، قالوا بالثانى. و ما ذهب إليه ابن إدريس لعله الأقوى، لدلالة مفهوم الشرط في الآية و للاخبار. -

9 - وَ رَوَى سَعْدَانُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلطُّهْرُ عَلَى اَلطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ (1).

10 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ(2).

ص: 170


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 8.

11 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ سُنَّةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّرُورَةَ (1) .

12 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ (2) .

13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (3)(4).

14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ (5).

15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :

ص: 171


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 10، و فيه (الا أن يخاف المسافر على نفسه القر).
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 6 و الحديث منقول عن الرضا عليه السلام.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 9.
4- و هذه الأحاديث و ان كان ظاهرها التعارض، لكن يصحّ الجمع بينها، بان يحمل الوجوب على شدة الاستحباب فان المندوب مقول على أفراده بالتشكيك، فإذا بلغ فرد من أفراده غاية الشدة، قارب الواجب فيصح أن يصدق عليه اسمه مجازا من باب تسمية الشيء باسم ما قاربه (معه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3.

اَلْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ فِي مَوَاطِنَ (1)لَيْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ هِيَ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ اَلسَّنَةِ (2) وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ وَ قُبِضَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ(3).

16 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ لَيْلَةَ اَلْعِيدِ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ اَلدُّعَاءِ (4).

17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِغْتَسِلْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ يَوْمَ عِيدِ اَلْفِطْرِ(5).

18 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُومُوا شَعْبَانَ وَ اِغْتَسِلُوا لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْهُ (6) فَفِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ تَوَلَّدَ اَلْحُجَّةُ اَلْمُنْتَظَرُ صَاحِبُ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

19 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ :

ص: 172


1- أي من شهر رمضان، و يعلم ذلك من قوله: «يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ » لانه كان في رمضان.
2- أي الوفد الذي يفد الى مكّة في هذه السنة، و هذا يعلم من قوله: «وفد السنة» لانه مخصوص بالحاج.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 11 و فيه اختلاف يسير.
4- الفروع، كتاب الصيام، باب التكبير ليلة الفطر و يومه، حديث 3.
5- جامع أحاديث الشيعة: 3، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 4، و لفظ الحديث (اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة الحديث).
6- الوسائل، كتاب الصوم، باب (28) من أبواب الصوم المندوب، حديث 19.

مَنْ صَلَّى يَوْمَ اَلْغَدِيرِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ بِمِقْدَارِ نِصْفِ سَاعَةٍ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ مَا سَأَلَ اَللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قُضِيَتْ لَهُ كَائِناً مَا كَانَ (1)و هذا أيضا محمول على شدة الاستحباب، كما تقدم (معه).(2).

20 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ (3)(3)(4).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَ وَ يَوْمَ تُحْرِمُ وَ يَوْمَ زِيَارَةٍ وَ يَوْمَ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلْعَرَفَةِ (5).

22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْكُسُوفِ

ص: 173


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة من حديث 1.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3.
4- حملوا الوجوب هنا على شدة الاستحباب إجماعا. و هو يوم الرابع و العشرين من ذى الحجة، أو يوم الخامس و العشرين على الخلاف. و هو اليوم الذي أراد نصارى نجران، المباهلة مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فلما خرج اليهم ذلك اليوم بأهل بيته قال سيدهم ان باهلتموهم اضطرم عليكم الوادى نارا، فالتمسوا ضرب الجزية عليهم، فأجابهم النبيّ الى ذلك. و قال بعض أهل الحديث: يجوز أن يكون المراد الغسل لفعل المباهلة اينما وقعت و في أي وقت كانت، لان حكمها ثابت الى يوم القيامة، فلو تباهلنا مع من خالفنا من أهل الملل و فرق المسلمين، استحب لنا الغسل قبله (جه).
5- لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، و لكن مضمونه في أحاديث عديدة، راجع الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة.

إِذَا اِحْتَرَقَ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ (1).

23 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَقْضِ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ (2)(3).

24 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : غُسْلُ اَلْقَضَاءِ وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ وَاجِبٌ (4)(5).

25 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَ أُمَامَةَ بْنَ أَبَانٍ

ص: 174


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 11.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 1.
3- يدل هذا الحديث و الحديث الأول على ان استحباب غسل الكسوف، مشروط بأمرين: احتراق جميع القرص، و العلم بوقوعه، و الترك عمدا (معه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3، و باب (27) من تلك الأبواب، حديث 2، و لفظ الحديث (و غسل المولود واجب).
5- هذا الحديث محمول أيضا على شدة الاستحباب (معه).

أَسْلَمَا فَأَمَرَهُمَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالاِغْتِسَالِ (1) (2) (3) .

26 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (4) (5) .

27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَمْرٍ يَطْلُبُهُ اَلطَّالِبُ قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِي ثُلُثِ اَللَّيْلِ اَلثَّانِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ -

ص: 175


1- سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث 355، و لفظ الحديث (عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أريد الإسلام، فأمرنى أن أغتسل بماء و سدر) و رواه في الإصابة 253:3، (حرف القاف - القسم الأوّل) رقم 7194.
2- الامر هنا للاستحباب، و دل على ان غسل التوبة مستحب بعدها، لترتب الامر بالاغتسال على الإسلام بالفاء الموجب للتعقيب. و يحتمل أن يكون الامر للوجوب، و يكون الامر بالاغتسال عن الجنابة، لان الكافر لا تغتسل عن الجنابة، و حينئذ يكون دالا على ان الجنابة من الخطاب الوضعى الذي لا يسقط بالإسلام، فلا يكون دالا على استحباب غسل التوبة (معه).
3- ذهب المفيد الى استحباب غسل التوبة من الكبائر. و قال العلامة في المنتهى: ان الغسل من توبة الفسق مستحبة، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة، و هو مذهب علمائنا أجمع (انتهى). و الظاهر ان الغسل هنا للتوبة و أمّا غسل الجنابة فان لاهل كل ملة غسلا متعارفا بينهم يتعاطونه عند عروض الجنابة لهم، كما في ساير عباداتهم و لم يعهد من الشارع الامر لهم عند الإسلام بغسل الجنابة (جه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 1، و رواه بالتفصيل في كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
5- و هذا يدلّ على استحباب الغسل لصلاة قضاء الحاجة، و على ان صلاة الحاجة مشروعة (معه).

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ (1)(2).

28 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : اَلْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ وَ اَلزِّيَارَةِ (3).

29 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجِبُ اَلْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ ضَرْطَةٍ أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا(4)(5).

30 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ (6) .

31 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ

ص: 176


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 1، و فيه تغيير ما في بعض العبادات مع ما في المتن، و لعله منقول بالمعنى.
2- و هذا يدلّ على ما دل عليه السابق عليه و زيادة استحباب الصدقة امام الحاجة (معه).
3- جامع أحاديث الشيعة: 2، أبواب الغسل و أحكامه، (1) باب عدد الاغسال قطعة من حديث 11، و الحديث منقول عن الخصال، عن أبي نصر البزنطى، عن عبد اللّه ابن سنان.
4- الوسائل، كتاب الطهارة. باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
5- ظاهر هذا الحديث يفيد الحصر، و ليس المراد منه حصر موجبات الوضوء فيما ذكره، بل فائدة الحصر الرد على من توهم ان القرقرة في البطن و الريح و الغمز مما يوجب الوضوء و ان لم يخرج، فمعناه لا يجب الوضوء الا من شيء يخرج ممّا يسمع صوته أو يجد ريحه، و أمّا غير ذلك فلا يجب به الوضوء (معه).
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 5.

فِي دُبُرِ اَلْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلاَ يَنْقُضُ إِلاَّ رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا(1).

32 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلاَ عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَلَّذَيْنِ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِمَا إِلَيْكَ (2) .

33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لاَ مِمَّا يَدْخُلُ (3).

34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ وُضُوءٌ (4)صحيح مسلم، كتاب الحيض (33) باب الدليل على ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حديث 125.(5).

35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانُوا يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَ يُصَلُّونَ وَ لاَ يَتَوَضَّئُونَ (5).

36 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَسْجُدُ وَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ وَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً (6) .

ص: 177


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4 و 9.
3- الجامع الصغير للسيوطي 198:2، حرف الواو. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 150:2، في المحلى بال من حرف الواو.
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
5- من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3، و لفظ الحديث (ليس في حبّ القرع و الديدان الصغار وضوء، انما هو بمنزلة القمل).
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 121:1، باب ما ورد في نوم الساجد ما بمعناه، و -

37 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ وَ عَلَى أَيِّ اَلْحَالاَتِ فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، قطعة من حديث 7.(2).

38 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمَشْهُورِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ(3).

39 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ أَ يَنْقُضُ اَلنَّوْمُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ (3) .

ص: 178


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3.
3- مسند أحمد بن حنبل 111:1، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (62) باب الوضوء من النوم، حديث (477)، و السنن الكبرى للبيهقيّ 118:1.

40 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ حَدَثٌ وَ اَلنَّوْمُ حَدَثٌ (1)هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب المدارك و غيره. و قد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: و على ما قاله العلامة يصحّ الاستدلال به على كون النوم ناقضا، و ان لم ينتظم في شيء من الاشكال، كما قالوه: فى قولنا: زيد مقتول بالسيف، و السيف آلة حديدية، فانه لا شك في انتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شيء من الاشكال.

و الأظهر أن يقال: مراد العلامة ارجاعه الشكل الرابع، و يكون نظمه هكذا. كل -(2)(3)(3).

ص: 179


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4.
3- سياق هذه الأحاديث الستة متعارضة، و فيها ان النوم بنفسه ناقض، أو مشتمل على الناقض. فمن قال: انه ناقض بنفسه، أخذ بالاحاديث المتأخرة. و من قال: انه ناقض، لاشتماله على الناقض، أخذ بالاحاديث المتقدمة. و الجمع بينهما مشكل. و الاخذ بالاحاديث الأخيرة أحوط، بل هي أشهر ورودا، و أقوى رجالا، و أكثر في العمل بها. و الحديث الأخير المروى عن الصادق عليه السلام حديث صحيح الطريق، الا أن فيه اشكالا، من حيث ان الاستثناء الوارد فيه عقيب النفي، مستلزم لتحقّق السلب في الصغرى، الا انها مركبة من ايجاب و سلب، و الكبرى موجبة، فان أخذنا بالاولى بمعنى السلب، لم يصحّ الانتاج، لعدم اتّحاد الوسط، لان تقديره، و لا شيء من غير الحدث بناقض، و النوم حدث، فلا اتّحاد، و ان أخذناها بمعنى الايجاب أعقم أيضا، لان الشكل الثاني، لا ينتج من موجبتين، لان تقديره، كل ناقض حدث، و النوم حدث و ان عكسنا، و جعلنا الموجبة كبرى، و الكبرى صغرى، ليرتد الى الأول، لم يحصل الكلية في الكبرى اذ الموجبة الكلية، لا تنعكس كنفسها. و أجيب بأنّه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث في الأولى، و حكم في الثانية بثبوت الحدثية للنوم، فالاحداث مشتركة في الحدثية، و تمتاز بالخصوصيات، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا دخل لها في النقض، فاسند النقض الى المشترك، و هو موجود في النوم بحكم المقدّمة الثانية، و وجود العلة يستلزم وجود المعلول، فثبت النقض، و هو المطلوب (معه).

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ (1)(2).

42 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَهَا فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ لاَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ (3)(4).

ص: 180


1- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 126:2، في المحلى بأل من حرف الميم، نقلا عن صحيح ابن حبان.
2- استفيد من هذه الكلية، العموم، للواجبة و المندوبة، و الأداء و القضاء، في الحضر و السفر (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاستحاضة، قطعة من حديث 1.
4- يريد بالاستحاضة هنا، المرأة التي يزيد حيضها، اما على عادتها، أو على العشرة مستمرا من دون انقطاع. فاذا جاوز دمها أيامها المعتادة، أو العشرة، اعتبرت الدم بوضع الكرسف و شد اللجام عليه، فإذا كان لا يخرج من وراء الكرسف، لم يجب عليها -

43 - وَ رَوَى عِيسَى اَلْهَاشِمِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).

44 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(2).

45 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(3)(2).

46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِي مِنَ اَلْغَائِطِ اَلْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ اَلْعَادَةِ (3).

47 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعَراً وَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ

ص: 181


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5. (2-3) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (6) باب حرمة استقبال القبلة و استدبارها حال التخلى ذيل حديث 1، ما هذا لفظه (العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحوه، و فيه عن عليّ عليه السلام مثله).
2- النهى في هذه الأحاديث، للتحريم، و الامر للوجوب. و المراد بتحريم الاستقبال و الاستدبار، بالعورة لا بالوجه. و أمّا وجوب التشريق و التغريب، فهو بالنسبة الى قبلة أهل العراق و من في حدوده، و يقاس ما سواها عليها. و انما خصهم بالذكر، لانها بلد الخطاب (معه).
3- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى -

تَثْلِطُونَ ثَلْطاً(1) فَأَتْبِعُوا اَلْمَاءَ بِالْأَحْجَارِ(2)(3).

48 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ(4)(5).

ص: 182


1- الثلط: الرجيع الرقيق، و منه حديث على رضي اللّه عنه «كانوا يبعرون و أنتم تثلطون ثلطا» أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر، لانهم كانوا قليلى الاكل و المأكل، و أنتم تثلطون رقيقا، و هو إشارة الى كثرة المآكل و تنوعها (النهاية).
2- السنن الكبرى للبيهقيّ 106:1، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، حديث 9، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
3- علم من هذا الامر ان استعمال الاحجار في المتعدى غير مجز عن الماء، بل متى استعمل الحجر وجب اتباعه بالماء، و لا يلزم منه وجوب الجمع بل لو اقتصر على الماء أجزأ. و انما الفائدة بيان انه مع عدم التعدى يستعمل الحجر، فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدى، بل ان استعمل الحجر أتبعه بالماء، و الا استعمل الماء (معه).
4- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى ذيل حديث 2، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين. و الذي عثرت عليه في أخبار العامّة بذلك المضمون ما رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 112:1، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «الاستنجاء بثلاثة أحجار، و بالتراب إذا لم يجد حجرا و لا يستنجى بشيء قد استنجى به مرة».
5- هل الامر هنا للوجوب ؟ الظاهر ذلك، ان جعلنا ذكر العدد، لا للاغلبية، بل لبيان السنة، و يصير من باب التعبد المحض، لانه غير معلوم العلة. و ان جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود انما هو لازالة العين، و قد يحصل بدون الثلاثة، الا أنّه لما كان الغالب زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، و يصير العلة حينئذ معلومة، و لا يكون العدد محض التعبد. و أمّا الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لانا ان جعلنا السنة بمعنى الندب كان صريحا -

49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ(1).

50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلدَّمِ لاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ (2)(3).

51 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ اَلْحَيْضِ وَ غَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِصْبِغِيهِ بِمَشْقٍ (4) (5) .

ص: 183


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 4 و تمامه (و يتبع بالماء).
2- المنتفى من أخبار المصطفى: 1، باب الحت و القرص و العفو عن الاثر بعدهما حديث 36، نقلا عن أحمد و أبى داود، و لفظ الحديث (ان خولة بنت يسار، قالت: يا رسول اللّه ليس لي الا ثوب واحد و أنا أحيض فيه ؟ قال: فاذا طهرت فاغسلى موضع الدم، ثمّ صلى فيه، قالت: يا رسول اللّه ان لم يخرج أثره ؟ قال: يكفيك الماء، و لا يضرك أثره).
3- يريد بالاثر، الصفات الباقية بعد زوال العين، و أعسرها اللون، لانه لا يزول بزوال العين. و أمّا الطعم و الرائحة، فالغالب زوالهما بزوال العين. و المفهوم من قوله «لا يضرك» العفو، لان نفى الضرر بمعنى نفى الحرج، و هو من باب الرخصة. و المذكور في الحديث ليس الا الدم، فبقى ما عداه على الأصل الا ان يقاس ما عداه عليه، من حيث المساواة في حصول الضرر ببقاء الاثر (معه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (52) من أبواب الحيض، حديث 1.
5- دل هذا الحديث على ما دل عليه الأول، من أن الاثر الباقي عفو، لانه لم ينه.

52 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ وَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي(1).

53 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ(2).

54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).

55 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ أَسْتَطِيبُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلاَثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُرَابٍ (4).

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَتَمَسَّحُ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لاَ يَغْسِلُ (5) .

57 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَتْراً(6)(7).

ص: 184


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 103:1، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار و زاد بعد قوله: (أحجار) جملة (ليستطيب بهن).
2- السنن الكبرى للبيهقيّ 103:1، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 111:1، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب.
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
6- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، حديث 12، نقلا عن الاستبصار، و زاد بعد قوله (وترا) جملة (اذا لم يكن الماء).
7- هذا خبر بمعنى الامر، و لكنه للاستحباب (معه).

58 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي أَثَرِ اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ(1).

59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلاَثِ مَسَحَاتٍ (2)(3).

60 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَ اَلرَّوْثِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَتِكُمُ اَلْجِنِّ (4).

61 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِنْجَاءِ اَلرَّجُلِ بِالْعَظْمِ وَ اَلرَّوْثِ وَ اَلْعُودِ فَقَالَ أَمَّا اَلْعِظَامُ وَ اَلْأَرْوَاثُ فَإِنَّهَا طَعَامُ

ص: 185


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
2- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 4، نقلا عن العوالى. و الذي عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه في كنز العمّال: 9، الباب الثالث من حرف الطاء في التخلى و الاستنجاء و إزالة النجاسات حديث 26399، و 26427، و لفظه (اذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرّات) و مسند أحمد بن حنبل 336:3.
3- هذا يدلّ على ان التعدّد في المسحات، لا الممسوح به، فجاز أن يكون ذو ثلاث جهات، أو واحدا تزال عنه النجاسة ثمّ تستعمل ثانيا و ثالثا. و من هذا الحديث وقع الخلاف بينهم في كون الثلاثة الاحجار المذكورة في الأحاديث الأول هل المراد بها التعدّد في أعيانها أو في أفعالها؟ مثل قولهم: ضربته مائة سوط فانه لا يدلّ على تعدّد الآلة، فكذا هنا. و قال آخرون: بل هو صريح في تعدّد العين، و لكن هذا الحديث يخالف ما قالوه صريحا فجاز حمل تلك الأحاديث عليه ليصح العمل بالدليلين (معه).
4- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى حديث 21، و رواه عن السيّد الداماد في شارع النجاة. و رواه في المنتقى من أخبار المصطفى 59:1، باب النهى ان يستنجى بمطعوم و ما له حرمة، حديث 159، عن ابن مسعود، و فيه (فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم).

اَلْجِنِّ (1) .

62 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا رُوَيْبِعَةُ لَعَلَّ اَلْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَعْلِمِ اَلنَّاسَ أَنَّهُ مَنِ اِسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ (2).

63 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا أَكَلْتُمُ اَللَّحْمَ فَلاَ تَنْهَكُوا اَلْعِظَامَ فَإِنَّ لِإِخْوَانِكُمُ اَلْجِنِّ فِيهَا نَصِيباً فَإِنْ فَعَلَ ذَهَبَ مِنَ اَلْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ (3)(4).

64 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ سَأَلَ اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْنَ يَضَعُ اَلْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اِجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ اَلْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ اَلثِّمَارِ وَ فَيْ ءَ اَلنُّزَّالِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ وَ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ (5) (6) .

65 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيْنَ يَتَوَضَّأُ اَلْغُرَبَاءُ فَقَالَ تَتَّقِي شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ اَلطُّرُقَ اَلنَّافِذَةَ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ

ص: 186


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (35) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1، و فيه (ان العظم و الروث فطعام الجن، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: لا يصلح بشيء من ذلك).
2- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى حديث 22، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و رواه في سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، حديث 36، و لفظه (يا رويفع لعلّ الحياة الحديث).
3- المحاسن للبرقي، كتاب المأكل (60) باب نهك العظم، حديث 466.
4- النهى هنا للتنزيه، لتعليله بنفى البركة. و الانهاك، هو المبالغة في أكل ما عليها (معه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 2 و بمضمونه أيضا حديث 7، بتفاوت يسير بينهما.
6- لفظ الاجتناب يفيد الكراهية في هذه المواضع. و أمّا قوله: (فلا تستقبل القبلة) بلفظ النهى، ليدل على التحريم، و قوله: (و ارفع ثوبك) الامر للوجوب (معه).

اَللَّعْنِ (1) .

66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ (2).

67 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ (3) .

68 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَاءُ لَهُ سُكَّانٌ فَلاَ تُؤْذِهِمْ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ(4).

69 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمَاءَ بِاللَّيْلِ لِلْجِنِّ فَلاَ يُبَالُ فِيهِ حَذَراً مِنْ إِصَابَةِ آفَةٍ مِنْ جِهَتِهِمْ (5).

70 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْبَوْلَ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي يُورِثُ اَلسَّلَسَ وَ فِي اَلرَّاكِدِ يُورِثُ اَلْحَصْرَ(6)(7).

ص: 187


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
2- صحيح البخاريّ ، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم. و صحيح مسلم، كتاب الطهارة (28) باب النهى عن البول في الماء الراكد، حديث 94، و لفظ الحديث (انه نهى أن يبال في الماء الراكد).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3، و زاد كلمة (الجاري) بعد قوله (فى الماء) و أضاف (ان للماء أهلا) في آخر الحديث.
4- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 16، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
5- رواه صاحب الجواهر قدّس سرّه، في الثالث من سنن الخلوة، عند قول المصنّف قدّس سرّه (و في الماء جاريا و راكدا) نقلا عن النهاية.
6- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (19) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 6 و جامع أحاديث الشيعة، باب (3) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 16، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
7- علم من الأول ان النهى عن البول في الماء الراكد، آكد. و علم من الثاني -

71 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي اَلْقَذَرِ لَمَّا دَخَلَ اَلْخَلاَءَ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ كَانَ مَعَهُ وَ قَالَ تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ أَيْنَ اَللُّقْمَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّهَا مَا اِسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (1) (2) (3) .

ص: 188


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1 و في حديث 2. من تلك الأبواب مثله عن الحسين بن على عليهما السلام.
2- دل هذا الحديث على وجوب إزالة النجاسة عن كل مأكول. و انه يستحب اذا وجد مطروحا أن يؤكل. و ان الاكل في الخلاء مكروه. و ان أكل الغلام اللقمة كان مباحا، و وجه الاباحة انه فهم من فعل الامام انه انما عزم على أكلها، لقصد الثواب، محافظة على فعل المندوبات. و انه لم يكن عزمه على أكلها لحاجة له إليها، و الا لما صح للغلام التصرف فيها. و دل على أن أكل مثل ذلك، للوجوب، لعظم الثواب الذي هو دخول الجنة. و ان استخدام العبد الصالح الذي يغلب على الظنّ انه من أهل الجنة مكروه. و انه يستحب عتقه (معه).
3- استدلوا بهذا الحديث على كراهة الاكل في الخلاء، من حيث انه عليه السلام أخر أكلها مع ما ترتب عليه من الثواب. و أمّا أكل الغلام لها، فبناء على حسن الظنّ -

72 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْأَكْلَ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْفَقْرَ.

73 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ (1)النهى هنا للكراهية لدلالة الحديث الثاني عليه (معه).(2).

74 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلرَّجُلُ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ (3) (4) .

75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلسِّوَاكَ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْبَخَرَ(5).

76 - وَ رَوَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُحَدِّثَ اَلرَّجُلُ اَلْآخَرَ وَ هُوَ عَلَى اَلْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ بِكَلِمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ (6) (6) .

77 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمْ يُرَخَّصْ فِي اَلْكَنِيفِ أَكْثَرُ مِنْ آيَةِ اَلْكُرْسِيِّ

ص: 189


1- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب أحكام التخلى، حديث 12، نقلا عن العوالى. و في المنتهى 40:1، ما لفظه (و لأنّهما اشتملا على نور من نور اللّه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
4- التعليل في الحديثين تدلّ على الكراهة، و الثالث خصه بالفرج، فلا يكره استقبالها بغيره (معه).
5- من لا يحضره الفقيه، كتاب الطهارة، (11) باب السواك، حديث 4، و الحديث مروى عن موسى بن جعفر عليهما السلام.
6- ما عثرنا عليه في مضمون الحديث ما رواه في العلل، باب (201) العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء، حديث 2، و لفظ الحديث (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، انه قال: (نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يجيب الرجل أحدا و هو على الغائط و يكلمه حتّى يفرغ).

وَ حَمْدِ اَللَّهِ أَوْ آيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (1).

78 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاَتٌ أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسَى ذِكْرُكَ لِي حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ (2)(3).

79 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (4)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9.(5).

80 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ (5).

ص: 190


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (7) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 7، و ذيله.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (7) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5، و فيه (يا موسى ذكرى على كل حال حسن).
3- دل الحديث الأول على كراهة الكلام، كما هو المشهور. و قال ابن بابويه: و لا يجوز الكلام على الخلاء، لنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ذلك. و روى ان من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته، يعنى الحاجة التي تكلم بها من غير ضرورة، أو مطلق حاجاته، أو خروج الغائط و البول، لاشتغال الطبيعة بالكلام، فلا يسهل الخروج. و دل الثاني على استثناء آية الكرسيّ من القرآن، و آية (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ ) و يجوز أن يراد منها سورة الفاتحة لورود هذا الإطلاق، فالمراد منه الذكر، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بذكر اللّه و أنت تبول. و اما الحديث الثالث فهو نص في استحباب مطلق الذكر من غير كراهة في جميع الحالات، و بقى كراهة القرآن في الخلاء بمعنى أقل ثوابا، و الا فالجواز لا كلام فيه (جه).
4- مسند أحمد بن حنبل 25:1، و صحيح البخاريّ ، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب
5- من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 10.

81 - وَ فِي آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى(1).

82 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ (2)هذا هو المشهور، و يرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه، فانها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع الكثافة. و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته ؟ قال: لا. و هو شامل للخفيف و الكثيف. و لاجل هذا قال في المعتبر: لا يلزم تخليل شعر اللحية، و لا الشارب، و لا العنفقة، و لا الاهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. و نقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في الخفيفة، و اختاره العلامة في جملة من كتبه. و الدليل غير معلوم (جه).(3).

83 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اَلشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لاَ أَنْ يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ (4)(5)(5).

ص: 191


1- صحيح البخاريّ ، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى، و صحيح مسلم، كتاب الامارة، (45) باب قوله صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: (انما الاعمال بالنية) حديث 155. و لاهل السنة و الجماعة تحقيقات في هذا الحديث، راجع شروح البخارى، و شرح الامام النوى في صحيح مسلم.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
3- من أبواب مقدّمة العبادات، ذيل حديث 2.
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (46) من أبواب الوضوء، حديث 3، و صدره (قال: قلت: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال:).
5- هذا الحديث يدلّ على ان الشعر المغطى للبشرة، لا يجب على المتوضى تخليله و لا ايصال الماء الى ما تحته، بل يجزى اجراء الماء على ظاهر الشعر. و فيه عموم لكون ذلك الشعر خفيفا أو كثيفا. و بهذا الحديث استدلّ جماعة على ان التخليل غير واجب في غسل الوجه مطلقا (معه).

84 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَسْحُ اَلرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ (1).

85 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ اَلْعِمَامَةِ قَالَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ تَحْتَ اَلْعِمَامَةِ وَ يَمْسَحُ (2) (3) (4) .

86 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَسَحَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى نَعْلَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ -

ص: 192


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (22) من أبواب الوضوء، حديث 1.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الوضوء، حديث 2، و فيه (فقال عليه السلام: ليدخل اصبعه).
3- هذا يدلّ على ان المسح على العمامة غير جائز مطلقا، تمكن من نزعها أو لا بل فيه دلالة على انه لا بدّ من الصاق المسح بالعضو. و أمّا الاستدلال على أجزاء مقدار الاصبع الواحد في المسح، فضعيف، لان الاصبع يحتمل أن يكون اسم جنس، فلا اشعار في الحديث بوحدته، حتى تكون حجة فيها (معه).
4- المشهور هو الاجتزاء بمسمى مسح الرأس، و لو كان بمقدار اصبع. و قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز أقل من ثلاث اصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار اصبع واحدة. و أكثر الاخبار على الأول. و ما دل على الثاني طريقة على الاستحباب، جمعا بين الاخبار. و أمّا حمله الاصبع على الجنس، فالمسمى حده، و الاستدلال انما هو بالظواهر (جه).

ثُمَّ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى (1) (2) .

87 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِلاَّ غَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ (3)(4).

88 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ اَلْحَجَّاجِ [بْنِ يُوسُفَ ] اِغْسِلُوا اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا وَ خَلِّلُوا مَا بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ فَقَالَ أَنَسٌ

ص: 193


1- لم نعثر على حديث بهذا المضمون منقولا عن عليّ عليه السلام، الا ما نقله ابن الأثير في جامع الأصول 139:8، في الفرع الثاني، من الفصل الثالث، في المسح على الجورب و النعل، فانه بعد ما روى انه صلّى اللّه عليه و آله مسح على الجوربين قال: و روى هذا عليّ بن أبي طالب، و ابن مسعود و البراء إلخ. و الظاهر ان غرض المؤلّف من نقل هذا الحديث و أمثاله هو تأييد المسح على القدمين و عدم ايجاب الغسل كما يفعله جمهور العامّة. و يحتمل أن يكون ظهر نعليه مشقوقا كما روى انه أهدى إليه النجاشيّ نعلينا و كان ظهره مشقوقا، و اللّه العالم.
2- هذا يدلّ على ان المسح في الرجلين هو المتعين. و ان المسح عليهما مع النعلين جائز، فلا يجب خلعهما لاجله. و في ظاهره دلالة على ان خلعهما للصلاة متعين، لفعله عليه السلام ذلك، الا أن يعارض بشيء آخر و انه صلّى اللّه عليه و آله في نعليه مرة اخرى، فحينئذ يكون دالا على أولوية الخلع (معه).
3- الدّر المنثور 262:2، سورة المائدة في تفسير آية الوضوء، و لفظ الحديث (عن ابن عبّاس قال: أبى الناس الا الغسل، و لا أجد في كتاب اللّه الا المسح) و في آخر (عن ابن عبّاس قال: الوضوء غسلتان و مسحتان)، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، حديث 12، عن العوالى، و كنز الفوائد، و في مسند أحمد بن حنبل 358:6، كما في المتن.
4- هذا يدلّ على ان غسل الرجلين ليس في كتاب اللّه، لانه لو كان في كتاب اللّه لوجده ابن عبّاس (معه).

صَدَقَ اَللَّهُ وَ كَذَبَ اَلْحَجَّاجُ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِهَا(1)((2).

89 - وَ رَوَى غَالِبُ بْنُ هُذَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ هُوَ اَلَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (3) (4) .

90 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ تُخْبِرُنِي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ إِنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ وَ بَعْضِ اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ قَالَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَزَلَ بِهِ اَلْكِتَابُ مِنَ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْوَجْهَ كُلَّهُ يَجِبُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ اَلرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ اَلْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِهَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ [فَصَنَعُوهُ ] (5) (6) .

ص: 194


1- الدّر المنثور 262:2، سورة المائدة، في تفسير آية الوضوء، و تتمة الحديث (و كان أنس إذا مسح قدميه بلهما).
2- و فيه دلالة على ان الآية غير دالة على الغسل، لان أنسا جعلها حجة على كذب الحجاج في أمره بالغسل (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 4.
4- و هذا يدلّ أيضا على ان مسح الرجلين هو الذي جاء به القرآن (معه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، حديث 1، بتفاوت يسير في الألفاظ.
6- في مشرق الشمسين، قد يتوهم ان قول زرارة للامام عليه السلام: (ألا تخبرنى من أين علمت و قلت) يوجب الطعن عليه بسوء الأدب و ضعف العقيدة، و جوابه ان زرارة كان ممتحنا بمخالطة علماء العامّة، و كانوا يبحثون معه في المسائل الدينية و يطلبون منه الدليل على ما يعتقد حقيقته، فأراد أن يسمع منه عليه السلام ما يسكتهم به، و الا فخلوص عقيدته ممّا لا يحوم حوله شك و لا ريب. و ربما قرء بعض مشايخنا، من اين علمت بتاء -

91 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ (1) .

92 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ اَلسِّتُّونَ وَ اَلسَّبْعُونَ مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً وَاحِدَةً قِيلَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ إِنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ

ص: 195


1- هذا مضمون الوضوءات البيانية، راجع الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء.

اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1) .

93 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ اِبْنَا أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ وَ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (2).

94 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ: أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَصَفَ لَهُمَا ثُمَّ قَالاَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيْنَ اَلْكَعْبَانِ فَقَالَ هَاهُنَا يَعْنِي اَلْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ اَلسَّاقِ فَقَالاَ هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ اَلسَّاقِ (3) (4) (5) .

ص: 196


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 2، و فيه (ستون و سبعون) بدون الالف و اللام.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 3.
4- هذا يدلّ على ان الكعب، هو مفصل القدم، الذي عند وسطه في قبة القدم، و ليس الكعب عظم الساق. و هو صريح في أن المسح الواجب ليس الا ذلك القدر، و هذا هو مذهب جماعة الأعيان المتقدمين، حتى ان بعضهم ادعى الإجماع على ذلك (معه).
5- هذه هي المعركة العظمى بين العلامة و متابعيه، و بين باقى علمائنا رضوان اللّه عليهم. فانهم ذهبوا الى أن الكعبين، هما قبتا القدمين. و العلامة الى انه المفصل بين الساق و القدم. و أمّا المتأخرون فمنهم من نصر العلامة كشيخنا بهاء الملّة و الدين و منهم من نصر المشهور كصاحب المدارك، و طال التشاجر بينهم. و هذه الرواية تسمى عندهم صحيحة الاخوين. و احتج بها المحقق طاب ثراه على المشهور كما قاله المصنّف في الحاشية، و هى ناصة في مذهب العلامة، و من أقوى دلائله. و لهذا لما تفطن لها بعض المحققين أجاب عنها تارة بحمل ما تضمنه من ايصال المسح الى المفصل، على الاستحباب، و اخرى بأن -

95 - وَ رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَقُولُ لاَ أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلاَتِي أَحَداً(1)(2). 96 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَذَلِكَ (3)(4).

97 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَابِعْ بَيْنَ اَلْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى اِبْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ بِمَسْحِ اَلرَّأْسِ ثُمَّ بِالرِّجْلَيْنِ وَ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً عَلَى شَيْ ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ اِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ اَلذِّرَاعَ قَبْلَ اَلْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ اَلرِّجْلَ قَبْلَ اَلرَّأْسِ -

ص: 197


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 2.
2- هذا يدلّ على كراهة الاستعانة في الوضوء. و ان الاستعانة المكروهة، هى صب الماء، سواء كان على اليد، أو على العضو. و تسمية الوضوء صلاة، تسمية الشرط باسم مشروطه مجازا (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، حديث 1.
4- فرق الاصحاب رضوان اللّه عليهم بين الصب في اليد، و الصب على العضو فجعلوا الأول من باب الاستعانة المكروهة، و الثاني من التولية المحرمة. و حينئذ فقوله في هذا الحديث (يصبون الماء عليه) ان كان المراد باليد، يكون قوله: (لا أحبّ ) على ظاهره. و ان كان على العضو، يكون المراد منه التحريم، لان الحرام غير محبوب. و ان كان المراد ما يشملهما، يكون قوله: (لا أحبّ ) من باب عموم المجاز. و هل يتحقّق الاستعانة بنحو احضار الماء، و تسخينه حيث يحتاج إليه، ذكر المتأخرون فيه وجهان. و لعلّ الارجح انه ليس من باب الاستعانة لغة و لا عرفا و لا شرعا، مضافا الى الأصل (جه).

فَامْسَحْ عَلَى اَلرَّأْسِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلرِّجْلِ (1)(2)(3).

98 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَجَفَّ وَضُوئِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 198


1- الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، و من نسيه أو قدم أو أخر، حديث 5، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (34) من أبواب الوضوء، حديث 1.
2- هذا يدلّ على وجوب الموالاة و الترتيب في الوضوء صريحا. و انه لو خالف الترتيب، وجب عليه إعادة ما وقع فيه الخلاف و ما بعده. و هو عام فيما لو وقعت المخالفة عمدا أو سهوا (معه).
3- ما يدلّ على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، مما أطبق عليه أصحابنا، الا فيما بين الرجلين، فان في وجوب الترتيب بينهما خلافا. و أمّا أبو حنيفة و مالك فلا يوجبون الترتيب أصلا، نظرا الى الأصل و اطلاق الآية، لعدم اقتضاء الواو، الترتيب. فالصور المجزية عندهم كما قيل: سبعمائة و عشرين صورة، كلها باطلة عند الإماميّة الا صورتين، عند من لم يترتب بين الرجلين، أو واحدة عند من يترتب. و توضيح بلوغها عندهم بهذا المبلغ. ان الأعضاء ستة، و للاولين صورتان، و الحاصل من ضربهما في مخرج الثالث ستة، و من ضربها في مخرج الرابع أربعة و عشرون و من ضربها في مخرج الخامس مائة و عشرون، و من ضربها في مخرج السادس سبعمائة و عشرون، و هذا ظاهر. و ينبغي أن يقرأ قوله: (تخالف) بالرفع، على ان الجملة حال من فاعل (تقدمن) كما في قوله تعالى: «وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ ». و على انها مستأنفة كما في (لا تكفر تدخل الجنة) فممنوع عند جمهور النجاة، لان الجزم في الحقيقة، انما هو بأن الشرطية مقدرة، و لا يجوز أن يكون التقدير، ان لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف فيما امرت به، لانه من قبيل، لا تكفر تدخل النار، و هو ممتنع عندهم، و لا عبرة بخلاف الكسائى في ذلك (جه).

أَعِدِ اَلْوُضُوءَ (1) (2) (3) .

99 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقُرْحَةُ وَ يَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ أَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهَا اَلْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى اَلْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ فَلْيَطْرَحِ اَلْخِرْقَةَ وَ لْيَغْسِلْهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي غَسْلِهِ قَالَ اِغْسِلْ مَا حَوْلَهُ (4) (5) .

ص: 199


1- الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، و من نسيه أو قدم أو أخر حديث 8، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (33) من أبواب الوضوء، حديث 3.
2- فيه دلالة على ان الموالاة بمعنى عدم الجفاف. و ان مع حصوله يبطل الوضوء (معه).
3- أجمع علمائنا على وجوب الموالاة في الوضوء، و انما اختلفوا في معناها. فقال الشيخ في الجمل: الموالاة ان يوالى بين غسل الأعضاء و لا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم، و هذا هو مراعات الجفاف خاصّة، و عليه السيّد و طائفة من الاصحاب. و قال في الخلاف: ان الموالاة واجبة، و هي ان يتابع بين أعضاء الطهارة، و لا يفرق بينها الا لعذر بانقطاع الماء، ثمّ يعتبر إذا وصل إليه الماء، فان جفت أعضاء طهارته، أعاد الوضوء. و ان بقى في يده نداوة بنى عليه. و ليس فيه تصريح بالبطلان مع الاخلال بالمتابعة اختيارا. و يظهر من المبسوط البطلان. ففى المسألة أقوال ثلاثة كلها للشيخ. و تابعه على كل قول جماعة، و على تقدير رعاية الجفاف، فهل يعتبر عدم جفاف الكل، أو البعض الا لضرورة، أو الأقرب. و الاكثر على الثاني (جه).
4- الفروع، كتاب الطهارة، باب الجبائر و القروح و الجراحات، حديث 3، و فيه بعد (تكون به القرحة) ما هذا لفظه (فى ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: الخ). و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث 2.
5- تحرير الكلام في هذه المسألة: هو أن من كان في موضع غسله جبيرة، و لم -

100 - وَ رَوَى كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ كَسْرٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ جَبَائِرَهُ وَ لْيُصَلِّ (1) .

101 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ (2)(3).

102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ جَمِيعُ

ص: 200


1- التهذيب، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات (16) باب صفة الوضوء و الفرض منه، حديث 30. و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث 8.
2- رووا مضمونه أصحاب الصحاح بألفاظ مختلفة متقاربة، صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد و غيره، و لفظ الحديث (كان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره و ترجله و تنعله)، و مسند أحمد بن حنبل 94:6 و 130 و 202، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (42) باب التيمن في الوضوء، حديث 401، و سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث 4140.
3- هذا يدلّ على وجوب البداءة باليمنى في الغسل و المسح، و وجوب البداءة بالجانب الايمن في الغسل (معه).

بَدَنِهِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ مَا غَسَلَ خَاصَّةً (1)(2).

103 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (3) .

104 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً (4) .

105 - "105 وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (5) .

106 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ -

ص: 201


1- سنن الدارقطنى: 1، باب التسمية على الوضوء، حديث 13، بأدنى تفاوت في ألفاظه مع حديث الكتاب، و رواه في التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات، حديث 6، نقلا عن الصادق عليه السلام.
2- يدل على ان التسمية هنا من السنن الاكيدة، لطهارة البدن من الذنوب بذكرها. و التسمية هنا و ان كانت مطلقة، الا أن في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (اذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلنى من التوابين، و اجعلنى من المتطهرين) و عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: (بسم اللّه و باللّه و خير الأسماء الدعاء). و حينئذ فذلك المطلق اما محمول على هذا المقيد، أو ان الجميع افراد (جه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة.
4- الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، حديث 9، و التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 56. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 7، و الحديث متضمن لكيفية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام.
5- سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة، (33) باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، حديث 43.

فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى (1) .

107 - وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ وَ تَوَضَّأَ أُخْرَى وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَ تَوَضَّأَ ثَالِثاً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ حَمَلَهُ عَلَى اَلاِخْتِصَاصِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (2) (3) .

108 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ تَمَضْمَضَ وَ اِسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَ مَسَحَ أَعْضَاءَهُ وَ قَالَ اَلدَّعَوَاتِ اَلْمَشْهُورَةَ (4) .

ص: 202


1- التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 57، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 28.
2- قال العلامة قدس اللّه روحه في التذكرة 21:1، كتاب الطهارة، في الفرع الأول من المطلب الثاني في مندوبات الوضوء ما هذا لفظه: و قال الشافعى و أحمد و أصحاب الرأى: المستحب ثلاثا ثلاثا لان أبى بن كعب روى ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ، الى آخر الحديث، ثمّ قال: و يحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين، فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه و خصائص الأنبياء إلخ.
3- وجه الجمع بين هذه الأحاديث الأربعة، أن يحمل روايتا المرة على الوجوب و يحمل روايتا المرتين على الاستحباب، فيتم العمل بالدليلين. و أمّا الحديث الخامس فحمله ظاهر من لفظه، حيث جعل المرة ممّا لا بدّ منه، لان الصلاة لا يجزى بدون ذلك، و جعل المرتين في مرتبة كثرة الاجر، و هو يدلّ على الاستحباب، لتعليله به. و المرتبة الثالثة اضافها الى نفسه و هو صريح في كونها من خصائصه، و خصائص الأنبياء. فمدعى مشاركته فيها، و ان حكمها عامة للامة يحتاج الى الدلالة (معه).
4- التهذيب، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 2 و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الوضوء، حديث 1.

109 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنِّسَاءِ فِي اَلْوُضُوءِ أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي اَلرِّجَالِ بِظَاهِرِ اَلذِّرَاعِ (1). و يراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب

110 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ اَلْأَغْسَالِ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ اَلْوُضُوءِ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ (2).

111 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ كَغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ (3).

112 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (4).

113 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ(5).

ص: 203


1- الفروع، كتاب الطهارة، باب حدّ الوجه الذي يغسل، و الذراعين و كيف يغسل، حديث 6، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (40) من أبواب الوضوء، حديث 1.
2- لم أظفر على حديث بهذا المضمون، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لكن ورد عن الصادق عليه السلام ما لفظه (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) راجع الفروع كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13، و التهذيب، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 82، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (35) من أبواب الجنابة، حديث 1، و في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (12) باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء أم لا؟ قال بعد نقل حديث 10: العوالى عن النبيّ نحوه.
3- الوسائل، كتاب الطهارة: 2، باب (3) من أبواب غسل الميت، فلاحظ.
4- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الطهارة و سننها، (110) باب الماء من الماء، حديث 607.
5- الفروع، كتاب الطهارة، باب احتلام الرجل و المرأة، حديث 1.

114 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (1) (2) .

115 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي اَلْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلرَّجُلِ (3) .

116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (4).

117 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ وَ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (5).

118 - وَ فِي آخَرَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (6). 0

ص: 204


1- صحيح مسلم: 1، كتاب الحيض، (7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، حديث 32.
2- يعني عليها الغسل كالرجل إذا احتلم، لكن ذلك مشروط بظهور الماء و خروجه أما اللذة وحدها بدون ظهور الماء، فلا، لعموم (انما الماء من الماء) (معه).
3- رواه المحقق قدس اللّه نفسه في المعتبر. كتاب الطهارة: 47، في المسألة الأولى من موجبات الغسل.
4- مسند أحمد بن حنبل 239:6، و في الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 2، نقلا عن الرضا عليه السلام.
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الغسل (باب إذا التقى الختانان). و في التاج، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من الباب السادس، بعد نقل الحديث، قال: رواه الخمسة الا الترمذي.
6- الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 1.

119 - وَ فِي آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1).

120 وَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا اِخْتَلَفَ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ اَلْأَنْصَارُ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْإِدْخَالِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ فَقَالَ اَلْأَنْصَارُ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْأَنْصَارِ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدَ وَ اَلرَّجْمَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلرَّجْمَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ (2) .

121 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ

ص: 205


1- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 3، و لفظه (اذا وضع الختان، الحديث). و الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 3، و لفظه (اذا وقع الختان، الحديث) و الفقيه، كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة، حديث 7، و لفظه (اذا مس الختان، الحديث). و في المستدرك كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 5، كما في المتن نقلا عن عوالى اللئالى.
2- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 5، نحوه. و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 1، أيضا نحوه نقلا عن الجعفريات. و في حديث 5، من تلك الأبواب كما في المتن نقلا عن العوالى.

اَلْحَيْضَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ (1)(2)(3).

ص: 206


1- الفروع، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة، حديث 3 و رواه في التهذيب المطبوع، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 8، بعكس ما في المتن، فقال: فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض، و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة. و في الفقيه، باب غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث 21، كذلك أيضا. و قال في الوافي بعد نقل الحديث عن الكافي و التهذيب كما في المتن: بيان: كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة، و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الايمن و الايسر. و نقل عن ابن طاوس انه قطع بأن الغلط وقع من النسّاخ في النسخ الجديدة من التهذيب، و كأنّه غفل عن نسخ الفقيه، و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم، و ان كان الاعتماد على الكافي أكثر. و قال في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الحيض، بعد نقل الحديث عن الكافي و التهذيب في تأييد ما رواه الشيخ: ما هذا لفظه. أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد، و الصدوق، و المحقق، و العلامة و غيرهم و قال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ (انتهى). و لا يبعد صحة الروايتين و تعدّدهما و تكون إحداهما تقية، أولهما تأويل آخر. و رواية الشيخ أشهر فهي مرجحة و اللّه أعلم.
2- هذا يدلّ على ان الحيض لا يختص بالجانب الايسر كما هو مذهب جماعة، بل قد يكون أيضا من الايمن فلا يكون خروجه من الايسر من خواصه (معه).
3- ذهب الصدوق و الشيخ في النهاية و أتباعه الى اختصاص الحيض، بخروجه من الجانب الايسر. و عكس ابن الجنيد، و خصه بالجانب الايمن. و كلام الشهيد و فتواه مختلف في هذه المسألة. فأفتى في البيان الأول، و في الذكرى و الدروس بالثانى. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف متن رواية أبان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ففي رواية الكافي «فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض» و نقل الشيخ في التهذيب الرواية بعينها و ساق الحديث إلى أن قال: فان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض. و اختلفوا في ترجيح الروايتين، فكل رجح رواية و عمل بمضمونها. و المحقق في المعتبر و طائفة من المتأخرين طرحوا الرواية لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار، و ارجعوه الى حكم الأصل و اعتبار الأوصاف (جه).

122 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَيْضَ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ اَلتَّوَالِي(1). وَ هِيَ رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ

123 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ (2).

124 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (3).

125 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنِ اَلدَّمِ اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ (4) .

126 - وَ فِي آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَانَتْ تُهَرَاقُ اَلدَّمُ فَلْتَنْظُرْ عِدَّةَ اَلْأَيَّامِ وَ اَللَّيَالِي اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا اَلَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ اَلصَّلاَةَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلشَّهْرِ(5)(6).

ص: 207


1- الظاهر أنّه استظهار ممّا رواه الشيخ في التهذيب، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و الطهارة من ذلك، حديث 24.
2- التهذيب، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و الطهارة من ذلك. حديث 19.
3- النهاية لابن الأثير، 32:4، حرف القاف مع الراء.
4- صحيح مسلم، كتاب الحيض (14) باب المستحاضة و غسلها و صلاتها، حديث 65 و 66.
5- الموطأ، كتاب الطهارة، (29) باب المستحاضة، حديث 105، و السنن الكبرى للبيهقيّ 332:1 و 333.
6- و هذه الرواية تدلّ على حكم المختلطة، و هي التي تتصل دم استحاضتها، بدم حيضها، و هي المشهورة بالمستحاضة. فان حكمها ان تقعد عن الصلاة قدر عادتها، و تتعبد في باقى الزمان. و هذا حكم الذاكرة للعدد، و ان نسيت الوقت (معه).

127 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي جَحْشٍ اِغْتَسِلِي وَ صَلِّي وَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ (1) (2) .

128 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَماً اَللَّوْنُ لَوْنُ اَلدَّمِ وَ اَلرِّيحُ رِيحُ اَلْمِسْكِ (3).

129 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ اِشْتَرَى وَضُوءاً بِمِائَةِ دِينَارٍ (4) .

130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي اَلصَّلاَةُ تَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ (5).

ص: 208


1- سنن الدارقطنى، كتاب الحيض، ذيل حديث 2.
2- و هذا حديث ضعيف، لانه مخالف للمشهور. و في طريقه اضطراب. فلا يعارض الأحاديث المشهورة الناطقة بوجوب الوضوء مع غسل الحيض (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (14) من أبواب غسل الميت حديث 11، و فيه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شهداء أحد زملوهم بدمائهم و ثيابهم) نقلا عن مجمع البيان. و في سنن النسائى: 4، كتاب الجنائز، (مواراة الشهيد في دمه)، و كتاب الجهاد 6، (باب من كلم في سبيل اللّه) كما في المتن باختلاف يسير في الألفاظ.
4- رواه في الجواهر عند شرح قول المصنّف في بحث التيمم (السبب الثاني عدم الوصلة إليه) عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد.
5- الجامع الصغير للسيوطي 144:1، حرف الجيم نقلا عن ابن ماجة و أبى داود، و لفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا)، و في الوسائل، كتاب الطهارة باب (7) من أبواب التيمم، حديث 3، نقلا عن الخصال، و لفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، و أيما رجل من امتى أراد الصلاة، فلم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا).

131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1)(2).

132 - وَ رُوِيَ : أَنَّ بَعْضَ اَلصَّحَابَةِ مَنَعَهُ اَلْبَرْدُ مِنَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ (3) فَسَمَّاهُ

ص: 209


1- الفقيه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهور، حديث 1، و لفظ الحديث (قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة الا بطهور).
2- هذا الحديث رواه زرارة في الصحيح، و استدلّ به الاصحاب رضوان اللّه عليهم على ما أجمعوا عليه عن سقوط الصلاة أداء عن فاقد الطهورين. و لان الطهارة شرط في الصلاة، و قد تعذرت، فيسقط التكليف بها، فيسقط التكليف بالمشروط. و حكى عن المفيد انه قال: و عليه أن يذكر اللّه تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته. و أمّا القضاء فلهم فيه قولان: أحدهما، السقوط، لان القضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدلالة، و لا دلالة. و الثاني الوجوب ذهب إليه السيّد و طائفة من القدماء، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: و متى ذكرت صلاة فاتتك صليتها. و قد حررنا في شرح التهذيب كلاما في هذا المقام، و لنذكر هنا نبذة منه. و هى ان الصلاة كما قاله الاصوليون و غيرهم: من الواجبات المطلقة بالنسبة الى الطهارة و غيرها من الشرائط، لورود الامر بها مطلقا، من غير تقييد بالطهارة و سائر الشروط. ألا ترى الى الواجب المقيد كقوله تعالى: «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و كذلك الزكاة بالنسبة الى النصاب. أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. و أمّا هذا الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة الا الى القبلة، و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. و لا صلاة الا بساتر، و نحو ذلك من الشرائط التي يتوقف الصلاة عليها اختيارا، لان الصلاة لا تسقط بجهل سورة الفاتحة و بفقد الساتر الى غير ذلك. و حينئذ فلا يسقط وجوبها عند تعذر الطهارة، و تمام تفصيل الكلام ان اردته، فارجع إليه من موضعه (جه).
3- سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أ يتيمم ؟ حديث 334.

جُنُباً بَعْدَ اَلتَّيَمُّمِ .

133 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ قَوْماً مِنْ أَهْلِ عُرَيْنَةَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ اَلْإِبِلِ (1) (2) .

134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ (3).

135 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ وَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (4).

136 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سُئِلَ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (5) .

137 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَصَابَ اَلْفُقَّاعُ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ (6).

138 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارُ جَهَنَّمَ (7).

ص: 210


1- سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث 72.
2- هذا يدلّ على جواز شرب أبوال الإبل، للاستشفاء (معه).
3- سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ذيل حديث 72، و فيه (قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه).
4- الفروع، كتاب الطهارة، باب أبوال الدوابّ و أرواثها، حديث 1. و الوسائل كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب النجاسات، حديث 4.
5- الفروع، كتاب الطهارة، باب المنى و المذى يصيبان الثوب و الجسد، حديث 1. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب النجاسات، حديث 6، و حديث 1، أيضا مثله.
6- الفروع: 6 من الطبعة الحديثة، كتاب الاشربة، حديث 7. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (38) من أبواب النجاسات، حديث 5.
7- صحيح مسلم: 3، كتاب اللباس و الزينة، (1) باب تحريم استعمال أوانى -

139 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلَّذِينَ يَشْرَبُونَ مِنْ آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بُطُونِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ (1).

140 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ (2)(3).

141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (4)(5).

ص: 211


1- صحيح مسلم: 3، كتاب اللباس و الزينة (1) باب تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الشرب و غيره على الرجال و النساء، حديث 2.
2- سنن الدارميّ : 2، كتاب الاشربة، باب الشرب في المفضض. و سنن الترمذي كتاب الاشربة (10) باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب و الفضة، حديث 1878، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الشرب في آنية الفضة و الذهب و لبس الحرير و الديباج و قال: هى لهم في الدنيا و لكم في الآخرة).
3- هذه الأحاديث دالة بصريحها على النهى عن استعمال آنية الذهب و الفضة في الاكل و الشرب. و اما استعمالها في غير ذلك، فليس صريحا في النهى عنه، و بعضهم تعديه الى كل استعمال، و يكون ذكر الاكل و الشرب في الأحاديث ذكر الأهمّ و الاكثر في المنفعة، مثل قوله تعالى: (وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ) فان ذكر اللحم ليس لان غيره منه حلال بل لانه المقصود الأعظم منه، فكذا هنا. و عداه آخرون الى تحريم اتخاذها مطلقا و ان لم يستعمل، فانه إذا حرم استعمالها من حيث كونها آنية كان اتخاذها لغير الاستعمال، تعطيلا لها، فيكون النهى عن الانتفاع بها، دليلا على النهى عنها، كالنهى عن أكل الميتة المستلزم للنهى عن جميع الانتفاعات بها (معه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (66) من أبواب النجاسات، حديث 5.
5- و هذا دليل على ان التمويه بالفضة، و ان كان في الآنية، غير محرم فعله -

142 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً(1).

143 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ (2).

ص: 212


1- سنن الدارقطنى 65:1، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الاناء، حديث 13 و 14.
2- رواه المحقق قدّس سرّه في المعتبر: 127، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات مسئلة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب، عن أبي العباس الفضل عن الصادق عليه السلام. و يعجبنى ان نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام. قال في الجواهر في 355:6 من كتاب الطهارة، الطبعة الحديثة، في حكم ولوغ الكلب بعد نقل صحيح البقباق، ما هذا لفظه. (خصوصا على ما في المعتبر و المنتهى و غيرهما من زيادة (مرتين) بعد لفظ الماء. و لعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول. و خصوصا بالنسبة للمحقق، اذ هو غالبا يروى عن أصول ليس عندنا منها الا اسمائها). لاحظ الحديث في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب النجاسات، حديث 2. و في الاستبصار، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب المياه و أحكامها، حديث 2.

باب الصلاة

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا(1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُ اَلْوَقْتِ عَفْوُ اَللَّهِ (2). وَ اَلْعَفْوُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُقَصِّرِينَ وَ اَلرِّضْوَانُ لِلْمُحْسِنِينَ

3 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ عَلَى اَلْبَعِيرِ وَ اَلدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) (4) .

ص: 213


1- صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب بيان كون الايمان باللّه تعالى، أفضل الاعمال، حديث 140، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: أفضل الاعمال الصلاة لوقتها). و رواه الدارقطنى في سننه 246:1، باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر، حديث 4، و لفظه (أى الاعمال أفضل ؟ قال: الصلاة أول وقتها)، و حديث 9، و لفظه (أفضل الاعمال عند اللّه الصلاة في أول وقتها).
2- سنن الدارقطنى 249:1، باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر، حديث 21. و الفقيه، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، حديث 5، و فيه بعد (عفو اللّه) و العفو لا يكون الا من ذنب.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب القبلة، حديث 6.
4- هذا الحديث دال على ان النافلة غير مشروطة بالقبلة، و لا بالقيام، و لا -

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ فِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ قِطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَاتَانِ مُحَرَّمَتَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (1) .

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَتَعَمَّمُ بِهَا وَ يُصَلِّي فِيهَا (2) .

6 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى مُقْتَعِطاً فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (3).

ص: 214


1- سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث 4057. و مسند أحمد بن حنبل 96:1 و 115. و سنن ابن ماجه، كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث 3595 و 3597.
2- سنن ابن ماجه: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (85) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث 1104، و: 2، كتاب اللباس (14) باب العمامة السوداء حديث 3584.
3- قال في مجمع البحرين: فى (قعط): فى الحديث نهى عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك، يقال: تعمم و لم يقتعط و هي العمة الطابقية. و في النهاية: فيه «انه نهى عن الاقتعاط» هو ان يعتم بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، و يقال للعمامة: المقطعة.

أَيْ غَيْرَ مُحَنِّكٍ (1)(2)(3)

ص: 215


1- قال المحقق قدّس سرّه في المعتبر، في بحث مكروهات لباس المصلى ما هذا لفظه: و يكره في عمامة لاحنك لها و عليه علمائنا، و لما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه نهى عن الاقتعاط، و أمر بالتلحى. و الاقتعاط هو أن لا يدير العمامة من تحت ذقنه، و من طريق أهل البيت ما رواه جماعة، منهم عيسى بن حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه (انتهى). و قال في الفقيه، كتاب الصلاة، في آخر باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من جميع الثياب و جميع الانواع ما هذا نص عبارته: و سمعت مشايخنا رضى اللّه عنهم يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، و لا يجوز للمعتم ان يصلى الا و هو متحنك.
2- و هذا يدلّ على ان الصلاة بعمامة لاحنك لها مكروه، لانه معلل بمصلحة دنيوية (معه).
3- فيه دلالة على استحباب التحنك للصلاة، و لم يوجد حديث يدلّ على خصوص الصلاة الا في هذا الكتاب في هذا الموضع و في مواضع آخر يأتي ذكرها إنشاء اللّه تعالى. و اثبات مثل هذه السنة المشهورة بين العلماء بمثل هذه النصوص، كاف فيها، فلا حاجة الى ما نقلناه سابقا من جماعة من المتأخرين من ان التحنك في الصلاة، ينبغي له أن يقصد في خصوص ذلك التحنك، انه فرد من أفراد مطلق التحنك، نظرا الى ما عندهم من الاخبار العامّة أو المطلقة. إلى أن قال: و أمّا كيفية التحنك فقد تقدم الكلام فيه، و ان المشهور فيه هذه الكيفية، أعنى ادارة طرف العمامة تحت الحنك. و بعض المتأخرين جعلوه عبارة عن اسدال طرفى العمامة، فانه تيجان الملائكة. و بعض مشايخنا المعاصرين ذكروا وجها غريبا للجمع بين النصوص، لا بأس به. و هو انه ورد في الاخبار استحباب التحنك عند التعميم و عند السعى في الحاجة، و عند الخروج الى السفر، و هذا الحديث عند الصلاة، فتكون كيفية التحنك بالمعنى المشهور لهذه المواضع الأربعة، و التحنك باسدال طرفى العمامة في ساير الأوقات (جه).

7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ بِغَيْرِ سَقْفٍ فَإِنَّهُ لَمَّا عَمِلَ اَلْمَسْجِدَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ فَقَالَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ أَخِي مُوسَى (1) (2) (3) .

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ اَلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ (4).

9 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : حُبِسْنَا عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ مِنَ اَللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلاَّهَا وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ اَلْإِقَامَةِ (5) (6) .

ص: 216


1- الفروع، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، حديث 1.
2- و هذا يدلّ على استحباب كشف المساجد و لو بعضها (معه).
3- و هذا يدلّ على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. و ان الكراهة لا تزول بالاحتياج الى التسقيف. و روى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها و يأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام. و يستفاد من الاخبار انه مع المطر لا يتأكد استحباب التردد الى المساجد، و لقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. و النعال وجه الأرض الصلبة. و في النصوص أيضا ما يدلّ على انه ينبغي أن لا يكون بين المصلى و بين السماء حائل و لا حجاب، و انه من أسباب قبول الصلاة و اجابة الدعاء (جه).
4- سنن الترمذي، أبواب الصلاة (153) باب ما جاء ان الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، حديث 207. و مسند أحمد بن حنبل 232:2 و لفظ الحديث (الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، اللّهمّ أرشد الأئمّة و أغفر للمؤذنين).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ 402:1، باب الاذان و الإقامة للجمع بين صلوات فائتات.
6- هذا الحديث و الذي بعده دالان على ان الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، و لا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز تأخيرها عن الوقت ثمّ يصلى قضاء. و لعلّ هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة الخوف، و هيئة الخوف، أو انهم اشتغلوا حتّى عن ذلك القدر. و لا تفاوت بين الحديثين، الا ان الثاني دل على ان -

10 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ اَلْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اَللَّيْلِ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ (1) (2) .

11 وَ سُئِلَ بَعْضُ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنِ اَلسَّجْدَةِ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاعِلُهَا كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3) (4) .

ص: 217


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 403:1، باب الاذان و الإقامة للجمع بين صلوات فائتات، و الحديث عن أبي عبيد قال: قال عبد اللّه إلخ.
2- هذا الحديث رواه العلامة طاب ثراه في المنتهى عن طريق الجمهور، للرد على أبي حنيفة في قوله: يستحب الاذان لكل صلاة من ورد المصلى. و على تقدير صحته يجوز أن يحمل على أنّهم و ان صلوا بالايماء الا انه استحب لهم إعادة تلك، لما عساه وقع من الاخلال في صلاة الايماء لتفرق القلوب، كما ورد ان أمير المؤمنين عليه السلام لما فاته صلاة العصر لما نام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على فخذه، فلما انتبه دعا اللّه سبحانه فرد عليه الشمس حتّى صلى الصلاة لوقتها و قد صلى بالايماء (جه).
3- لم أعثر على حديث بهذا المضمون مرتبا عليه هذا الثواب الا ما رواه الكليني قدّس سرّه في الفروع، في أبواب الاذان و الإقامة، باب القعود بين الاذان و الإقامة في المغرب، حديث 2، و لفظ ما رواه (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من جلس بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه). و قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام: و اما الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتّى عللوه بانها جلسة و زيادة راجحة إلخ.
4- ورد استحباب الفصل بين الاذان و الإقامة في صلاة المغرب مرتبا عليه ما ذكر من الثواب، قال المحقق طاب ثراه: و أمّا استحباب الفصل بينهما بالسجدة في غير المغرب فلم أجد به حديثا. و قوله: كالمتشحط، أي كالمضطرب في دمه (جه).

12 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (1)سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (11) باب القراءة خلف الامام، حديث 841 فهي خداج مرتين.(2).

13 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (3).

14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ (3)(4).

15 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ - فَقَدْ تَرَكَ مِائَةً وَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ آيَةً (5)((6).

ص: 218


1- سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها
2- باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث 275. و في الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة و تحريمها و تحليلها، حديث 1 مثله.
3- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 23:1، (كما في المتن) تارة مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و اخرى مسندا عن أبي هريرة، قال: أمرنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن انادى «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب». و رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث 34، و لفظه (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
4- بيضة خداج، أي ناقصة ليس عليها قشرها الأعلى (معه).
5- مدارك التنزيل و حقايق التأويل للنسفى الحنفيّ ، على هامش كتاب مجموعة من التفاسير، في تفسير سورة الفاتحة و فيه عن ابن عبّاس (من تركها فقد ترك مائة و أربع عشر آية من كتاب اللّه). و يناسبه، ما رواه المولى فتح اللّه القاساني في تفسيره 34:1 و فيه (ان العامّة رووا عن ابن عبّاس. ان الشيطان سرق من الناس مائة و ثلاث عشر آية من كتاب اللّه، و هي بسم اللّه الرحمن الرحيم من أوائل السور. و رواه في الدّر المنثور 7:1.
6- هذا لان سور القرآن مائة و أربعة عشر سورة، فإذا ترك البسملة من الفاتحة، فقد تركها من باقى السور، التي هي مائة و ثلاث عشر (معه).

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَطْرَافٍ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلْقَدَمَيْنِ (1) .

17 وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتِحْبَابَ اَلْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْنُتُ فِي صَلاَتِهِ كُلِّهَا وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ اِبْنُ سِتِّ سِنِينَ (2) .

18 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فِي عَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِي سَاعَتِي هَذِهِ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ جُحُوداً لَهَا وَ اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ اَللَّهُ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ لاَ صَدَقَةَ لَهُ أَلاَ لاَ بَرَكَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ (3)في هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة الجمعة من غير اشتراط، لانه صلّى اللّه عليه و آله كان يعلم بغيبة الإمام عليه السلام. (جه).(4)(4).

19 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَكَلَّمَ فِي اَلْخُطْبَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَحَدُهَا لَمَّا جَاءَ

ص: 219


1- صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود، و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 230، و فيه بدل القدمين (و أطراف القدمين). و تمامه (و لانكفت الثياب و لا الشعر).
2- مستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن الحسين بن على عليهما السلام.
3- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ رحمه اللّه في تفسيره 33:10 في تفسير قوله تعالى: (فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ ) سورة الجمعة الآية (10). و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، 171:3، بتقديم و تأخير في بعض عبائره. و رواه في جامع أحاديث الشيعة: 6، كتاب الصلاة، باب
4- من أبواب صلاة الجمعة، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى. و قريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 28، نقلا عن الشهيد الثاني في رسالة الجمعة.

اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَ هُمَا صَغِيرَانِ فَعَثَرَ اَلْحُسَيْنُ بِذَيْلِهِ فَوَقَعَ فَنَزَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَثْنَاءِ اَلْخُطْبَةِ وَ أَخَذَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَ صَعِدَ اَلْمِنْبَرَ وَ قَالَ هَذَانِ وَلَدَايَ وَدِيعَتِي عِنْدَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلثَّانِيَةُ لَمَّا سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَأَجَابَهُ وَ اَلثَّالِثَةُ لَمَّا قَدِمَ بَعْضُ أُمَرَائِهِ عَلَى بَعْضِ جُيُوشِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَلَّمَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) (2) (3) .

20 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلْأَضْحَى إِلَى اَلْمُصَلَّى مَاشِياً وَ أَنَّهُ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَ لاَ جَنَازَةٍ قَطُّ (4) .

ص: 220


1- لم نعثر على حديث بهذا المضمون و ان كانت جملاته الثلاثة مبعثرة في زوايا كتب الأحاديث. راجع السنن الكبرى للبيهقيّ 218:3، باب كلام الامام في الخطبة و: 221، باب الإشارة بالسكوت، و باب حجة من زعم ان الانصات للامام اختيار. و رواه كما في المتن في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة الجمعة، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- هذا يدلّ على ان الكلام في الخطبة جائز مع المصلحة، أو لغرض مقصود اقتضاه ذلك الحال، لا مجانا و اقتراحا، فيكون الكلام في تلك الحال من الرخص، و لا يدل على جوازه مطلقا، لان فعله صلّى اللّه عليه و آله ذلك انما كان على صور مخصوصة و حكاية فعله، حكاية حال لا يعم (معه).
3- المشهور عندنا هو كراهة الكلام للخطيب بين أجزاء الخطبة. و فقهاء الجمهور على التحريم، حتى انه حكى عن أبي حنيفة، انه إذا تكلم حال الخطبة و صلى أعادها. و أمّا سؤال السائل فروى ان رجلا سأله و هو يخطب عن الساعة متى تكون ؟ فقال عليه السلام: له ويحك ما ذا أعدت لها؟ فقال: حب اللّه و رسوله، فقال: انك مع من أحببت. و هذا كما يدلّ على جواز الكلام من الخطيب، يجوز من المستمع. و في تحريم الكلام من المستمع خلاف بين الاصحاب (جه).
4- سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (161) باب ما جاء في الخروج الى العيد ماشيا، حديث 1294 و 1295، و لفظه (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يخرج الى العيد ماشيا و يرجع ماشيا). و رواه العلامة قدّس سرّه في المنتهى، كتاب -

21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَأْتِيَ اَلْعِيدَ مَاشِياً ثُمَّ يَرْكَبَ إِذَا رَجَعَ (1) .

22 - وَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ مِنْ طَرِيقِ اَلشَّجَرَةِ وَ يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ اَلْمُعَرَّسِ (2) .

23 - وَ كَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقْصِدُ فِي اَلْخُرُوجِ أَبْعَدَ اَلطَّرِيقَيْنِ وَ يَقْصِدُ فِي اَلرُّجُوعِ أَقْرَبَهُمَا (3) .

24 - وَ فِي اَلرِّوَايَةِ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ يَوْمَ اَلْعِيدِ حَافِياً مَاشِياً (2) .

25 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلشَّمْسَ كُسِفَتْ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ اَلنَّاسُ كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى وَ خَطَبَ وَ قَالَ يَا

ص: 221


1- كنز العمّال للمتقى: 8، فصل في صلاة العيد و صدقة الفطر، حديث 24516. (2-3) الذي عثرت عليه في مضمون الحديثين، ما رواه في كنز العمّال: 8، فصل في صلاة العيد و صدقة الفطر، حديث 24520، و لفظ الحديث (مسند بكر بن مبشر الأنصاريّ ، قال: كنت أغدو الى المصلى يوم الفطر و يوم الأضحى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فنسلك بطن بطحان حتّى نأتى المصلى، فنصلى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ نرجع من بطن بطحان الى بيوتنا) و في المستدرك للحاكم 1: 296، ما لفظه (كان إذا خرج الى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه) و قال ابن الأثير في النهاية: (بطحان بفتح الباء اسم وادى المدينة).
2- الأصول، باب مولد أبى الحسن الرضا عليه السلام، حديث 7، و لفظه (ثم خرج و نحن بين يديه و هو حاف قد شمر سراويله الى نصف الساق، و عليه ثياب مشمرة، فلما مشى و مشينا بين يديه الحديث).

أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ يُخَوِّفُ اَللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ فِي اَلصَّلاَةِ (1) .

26 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (2).

27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَأَعِدْ(3).

28 - وَ لاَ يَلْزَمُ اَلْوُجُوبُ لِقَوْلِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ اُدْعُ اَللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ (4) .

29 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَرْضٌ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا(5).

30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيَّ (6).

ص: 222


1- التاج، كتاب الصلاة، صلاة الكسوف، و فيه (فاذا رأيتموهما فادعوا اللّه حتى تنجلى). و في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث 1، ما يقرب منه.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 6.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 1.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 6. و رواه في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث 2.
5- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (2) باب وجوب تغسيل الميت المسلم حديث 2، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
6- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 168:2، و لفظ الحديث (لا صلاة لمن لم يصل على النبيّ ).

31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ اَللَّهِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ(1).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ اَلدُّعَاءَ (2).

33 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْماً يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكَتْ مَوَاشِينَا وَ اِنْقَطَعَتِ اَلسُّبُلُ فَادْعُ اَللَّهَ تَعَالَى يَسْقِي عِبَادَهُ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمُطِرُوا مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (3) .

34 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلاِسْتِسْقَاءِ كَصَلاَةِ اَلْعِيدِ(4).

وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْوَةُ اَلصَّائِمِ لاَ تُرَدُّ(5)(6).

35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُلِحِّينَ فِي اَلدُّعَاءِ (7).

ص: 223


1- الأصول، كتاب الدعاء، باب الصلاة على النبيّ محمّد و أهل بيته عليهم السلام حديث 10.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث 3199.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 221:3، باب حجة من زعم ان الانصات للامام اختيار، و ان الكلام فيما يعينه أو يعنى غيره و الامام يخطب، مباح. و رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء (2) باب الدعاء في الاستسقاء، حديث 8.
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 344:3، باب الامام يخرج متبذلا متواضعا متضرعا.
5- السنن الكبرى للبيهقيّ 345:3، باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد و دعوة الصائم و دعوة المسافر).
6- كتب في هامش بعض النسخ هنا ما هذا لفظه (ذكر هذا الحديث هنا في باب الصلاة ليحتج به على استحباب تقديم الصلاة على الإفطار للصائم). و لكن الظاهر ان ذكر الحديث هنا، لبيان استحباب الصوم في صلاة الاستسقاء.
7- الجامع الصغير للسيوطي 75:1، نقلا عن الكامل لابن عدى، و شعب الايمان للبيهقيّ .

36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ اَلصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ(1).

37 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (2).

38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (3).

39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (4).

40 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِي مَرَضِهِ (5) . و ذلك من خصائصه

41 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ قَدْ فَرَغَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَامَ شَخْصٌ

ص: 224


1- الجامع الصغير للسيوطي 168:2، نقلا عن الطبراني في الاوسط.
2- صحيح مسلم، كتاب الايمان (8) باب الامر بقتال الناس حتّى يقولوا: لا إله الا اللّه... حديث 32-36.
3- مسند أحمد بن حنبل 199:4 و 204 و 205.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 14، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة). و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (42) باب فضل صلاة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 247.
5- صحيح مسلم، كتاب الصلاة (19) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث 77 و لفظ الحديث (قال: سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن فرس، فجحش شقه الايمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا الحديث). و سنن النسائى: 2، كتاب الإمامة (الائتمام بالامام يصلى قاعدا).

فَأَعَادَ صَلاَتَهُ وَ صَلَّى بِهِ (1) .

42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا(2).

43 - وَ ثَبَتَ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَصَّرَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ فِي حَرْبِ عَامِ اَلْفَتْحِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ وَ أَقَامَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ كَانَ يُقَصِّرُ فِيهَا (3) .

ص: 225


1- مسند أحمد بن حنبل 254:5، و تمام الحديث (فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم هذان جماعة).
2- صحيح مسلم، كتاب الصلاة (19) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث 77 و 82 بتفاوت يسير بينهما.
3- صحيح البخاريّ ، باب غزوة الفتح، باب مقام النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة زمن الفتح، و فيه (عن أنس رضي اللّه عنه قال: اقمنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عشرا نقصر الصلاة) و في آخر (عن ابن عبّاس رضى اللّه عنهما قال: أقام النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة تسعة عشر يوما، يصلى ركعتين). و في سيرة ابن هشام 64:4 و فيه (عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، قال: أقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة). و في السيرة الحلبية 228:2، فتح مكّة شرفها اللّه تعالى و فيه (و أقام بمكّة، أي بعد فتحها تسعة عشر، و قيل ثمانية عشر يوما، و اعتمده البخارى يقصر الصلاة في مدة اقامته). و سنن أبي داود: 2 باب متى يتم المسافر، حديث 1229. و في عمدة القارى شرع صحيح البخاريّ 45:18 ما هذا لفظه (فقدم صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم تبوك في ثلاثين ألفا من الناس، و كانت الخيل عشرة آلاف، و أقام بها عشرين يوما يقصر الصلاة). و في السيرة الحلبية 265:2، ما هذا لفظه (و أقام صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بتبوك بضع عشرة ليلة). و في سيرة الحافظ الدمياطى (عشرين ليلة يصلى ركعتين). و سنن أبي داود: 2، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، حديث 1235.

44 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فِي سَفَرِهِ (1) .

45 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى وَضَعْتُ عَنْ عِبَادِي شَطْرَ اَلصَّلاَةِ فِي سَفَرِهِمْ (2).

46 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي جَوَابِ اَلَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (3) .

47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(4)(5).

ص: 226


1- لاحظ سنن أبي داود: 2، باب متى يتم المسافر، حديث 1229-1233 و مسند أحمد بن حنبل 99:2، و 355:1. و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1067. و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر. و صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، أبواب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه، و فيه (عن أنس رضي اللّه عنه، قال: صليت الظهر مع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بالمدينة أربعا، و بذى الحليفة ركعتين.
2- سنن النسائى، كتاب الصيام، ذكر وضع الصيام عن المسافر، و لفظ الحديث (ان اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة و الصيام و عن الحامل و المرتضع). و مسند أحمد بن حنبل 29:5.
3- سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065، و لفظ الحديث (عن يعلى بن أميّة، قال: سألت عمر بن الخطّاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. و قد أمن الناس ؟ فقال: عجبت ممّا عجبت منه، فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن ذلك ؟ فقال: صدقة تصدق اللّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته).
4- سنن ابن ماجه، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1664 و 1665.
5- ذكر هذا الحديث هنا، ليحتج به على وجوب تقصير الصلاة في السفر. لان تقصير الصوم و تقصير الصلاة متلازمان (معه).

بَابُ اَلزَّكَاةِ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَجَعَلَهَا فِي تِسْعَةٍ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ (1).

ص: 227


1- رواه في المستدرك، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى، و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، حديث 1، ما يقرب منه.

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْعَوْا فِي أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى كَيْ لاَ تَأْكُلَهَا اَلصَّدَقَةُ (1)(2)(3).

ص: 228


1- الذي عثرت عليه في مضمون الحديث، ما رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة (15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث 641، و لفظ الحديث (ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم خطب الناس، فقال: ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه، و لا يتركه حتّى تأكله الصدقة).
2- ظاهر هذا الحديث دال على أمرين، أحدهما ان السعى في أموال اليتامى واجب على أوليائهم، لان الامر للوجوب. ثانيهما ان الزكاة في أموالهم واجبة، لانه علل الامر بالسعى فيها بخوف فنائها بالزكاة، عند تكرار الزكاة فيها، بتكرر الحول، مع الاخراج من العين. لتعلق الزكاة بها، فيفنى بالزكاة، فيطرق الضرر على الايتام، فجمع صلّى اللّه عليه و آله بين الحقين بالامر بالسعى ليحصل النماء، و اخراج الزكاة منه و يبقى أصل المال محفوظا، فينتفى ضرر الزكاة بذلك السعى. و المفهوم من هذا الحديث ان المراد بالمال هنا الصامت، و هو الدراهم و الدنانير لان التنمية بالسعى انما يكون فيهما. و فهم منه ان المراد بالزكاة هنا، زكاة التجارة، لا الزكاة العينية. لان الزكاة العينية متعلقة بعين المال، و بقاءه طول الحول بعينه و السعى فيها بالاتجار و المعاملة ينافى ذلك. فعلم ان المراد بالزكاة، هى التي تجامع التصرف و السعى، و ذلك هي زكاة التجارة (معه).
3- أما زكاة النقدين فقد أطبق علمائنا على عدم وجوبها في مال الصبى، و وافقنا عليه أبو حنيفة. و ذهب باقى علمائهم الى وجوب الزكاة فيهما، نعم قال علمائنا أجمع، انه يستحب لولى الطفل إذا اتجر له أن يخرج عنه زكاة التجارة. فتكون مستحبة في ماله كما هي مستحبة عند الاكثر في أموال المكلفين. و أمّا الغلات و المواشى، فقال الشيخان قدس اللّه روحيهما بوجوب الزكاة فيها، و المشهور عدم الوجوب و ذهب ابن إدريس الى عدم الزكاة في تجارات الصبى و مال اليه بعض المتأخرين. و حديث الكتاب لم يروه أصحابنا من طرقهم، و ظاهره موافق للجمهور، و على تقدير صحته يمكن حمله على الاستحباب بالنسبة الى زكاة التجارة (جه).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نَفَقَةُ اَلرَّجُلِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ (1)(2).

4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ (3)أما الدين فالمشهور عندنا، هو عدم وجوب الزكاة فيه. و ذهب الشيخان قدس اللّه روحيهما الى وجوبها إذا كان التأخير من المالك، و به روايتان. حملهما على الاستحباب، أو التقية، طريق الجمع.

و أمّا المال الغائب فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيه، و أوجبه الجمهور لقياسات عقلية (جه).(4)(5)(5).

5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ (6).

6 - وَ اَلسَّنَدُ فِي نُصُبِ اَلْإِبِلِ اَلْكِتَابُ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَامِلِهِ

ص: 229


1- جمع الجوامع للسيوطي، حرف النون، و لفظ الحديث (نفقة الرجل على أهله صدقة) و بلفظ آخر (نفقتك على أهلك و ولدك و خادمك صدقة، فلا تتبع ذلك منا و لا اذى).
2- إذا حملت النفقة على الواجبة، كان المعنى أن النفقة على العيال الواجبي النفقة حكمها في الثواب، حكم الصدقة الواجبة. و إذا حملت على الأعمّ جاز أن يكون المراد ان تلك النفقة المتبرع بها، يجوز أن يجعلها صدقة، فيحبسها من زكاة ماله، و يجزيه عنه، و يحصل له ثواب الامرين العيلولة و الزكاة. و من هذا علم ان الفعل الواحد جاز أن يتضاعف ثوابه باعتبار اشتماله على جهات متعدّدة من البر، فيثاب بكل واحد من تلك الجهات (معه).
3- الوسائل، كتاب الزكاة، باب
4- من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب، حديث 6.
5- هذا و يدلّ على أن الصدقة أنما يتعلق بالاعيان. و أن إمكان التصرف في العين أيضا شرط. و منه يعلم ان المغصوب و الضائع و المفقود، لا زكاة فيه (معه).
6- سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798.

عَلَى اَلزَّكَاةِ (1) .

7 - وَ فِي نِصَابِ اَلْبَقَرِ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَاذاً لَمَّا بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً (2). 8 - وَ كَذَلِكَ أَمَرَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3). 9 - وَ كَذَا وَرَدَ اَلْأَمْرُ مِنْهُ فِي نُصُبِ اَلْغَنَمِ (4).

10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى اَلصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْجَذَعَ مِنَ اَلضَّأْنِ وَ اَلثَّنِيَّةَ مِنَ اَلْمَعْزِ وَ أَمَرَ عَامِلَهُ أَنْ يَأْخُذَ اِبْنَ اَللَّبُونِ اَلذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ اَلْمَخَاضِ (5)(6). 11 - وَ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (7).

ص: 230


1- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798، و فيه (أقرأنى سالم كتابا كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في الصدقات قبل أن يتوفاه اللّه الحديث).
2- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (12) باب صدقة البقر، حديث 1803.
3- لم نظفر على حديث بأنّه صلّى اللّه عليه و آله أمر عليّا عليه السلام حين وجهه الى اليمن بأخذ هذه النصب في الزكاة، و لكن يظهر من السير و التواريخ ان عمله عليه السلام في اليمن كان كذلك. راجع البداية و النهاية لابن كثير 104:5، باب بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليّ بن أبي طالب و خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الإسلام. و تاريخ الطبريّ 131:3، سرية عليّ بن أبي طالب الى اليمن).
4- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (13) باب صدقة الغنم، حديث 1805.
5- سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1567، و فيه (فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر).
6- لان بنت المخاض أصغر في السن و أفضل بالانوثية، و ابن اللبون أكبر في السن و أنقص باعتبار الذكورية، فجعل زيادة السن جابرا لنقص الانوثية الفائتة فيه، فأجزئ عن بنت المخاض (معه).
7- سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1572.

12 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (1)سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم المكيال مكيال المدينة، حديث 3340، و لفظ الحديث (عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: الوزن وزن أهل مكّة و المكيال مكيال أهل المدينة).(2)(3).

13 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْمَعَادِنَ اَلْعُقَيْلِيَّةَ وَ أَخَذَ مِنْهَا اَلزَّكَاةَ (4) (5) .

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ (5).

15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (6).

16 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّاضِحِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ(7).

ص: 231


1- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة
2- باب من استفاد مالا، حديث 1792.
3- هذا مخصوص بالغلات، لان ملكها ليس بالحول، و انما هو بالزراعة، و لا يتوقف على الحول (معه).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 152:4.
5- أي أخذ من حاصلها الزكاة. و يمكن ان يراد بالمعادن هنا، الأرض التي لا يقطع زراعتها فانها كالمعدن (معه).
6- صحيح البخاريّ ، أبواب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. و سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث 1794، و لفظه (و ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة). و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب زكاة الغلات، مثله.
7- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (17) باب صدقة الزرع و الثمار، حديث 1816 و لفظه (عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: فيما سقت السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر). و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب زكاة الغلات، مثله.

17 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ.

18 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَوَالِي اَلْقَوْمِ مِنْهُمْ (1)(2)(3).

19 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ (4) وَ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّحَابَةَ بِأَدَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَأَوَّلُ مَنِ اِمْتَثَلَ وَ أَحْضَرَ اَلزَّكَاةَ رَجُلٌ اِسْمُهُ أَبُو أَوْفَى فَدَعَا لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى وَ آلِ أَبِي أَوْفَى (5) .

ص: 232


1- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمناوى، على هامش الجامع الصغير 123:2، و لفظ الحديث (مولى القوم من أنفسهم) و في آخر (موالينا منا).
2- المراد بالموالى المعتقين. و بهذا استدلّ على ان موالى بنى هاشم لا يجوز اعطائهم الزكاة، كبنى هاشم. لان حكم البعض حكم الكل، و انهم يستحقون الاعطاء من الخمس، كساداتهم، و الى هذا ذهب جماعة من علمائنا، أخذا بهذا الحديث. و قيل: إنّه لا يلزم من كونهم منهم مشاركتهم لهم في جميع صفاتهم، اذ لا يمكن حمل (من) هاهنا الى حقيقتها، لعدم المشاركة لهم في النسب، فيجب الحمل على المجاز فلا يجب فيهم العموم، فيجوز حمله على بعض الجهات فلا يجب حمله على المشاركة في منع الزكاة (معه).
3- المشهور، بل قال العلامة في المنتهى: ان الذي عليه علمائنا، هو أن يجوز أن يعطى موالى بنى هاشم المعتقين من الزكاة. و منعه جماعة من فقهائهم، منهم الشافعى استنادا الى هذا الحديث. و أجاب عنه بأنّه لا يدلّ على المنع من الزكاة. و يجوز الحمل على الموالى الذين لدينهم مماليك، لان نفقتهم واجبة على ساداتهم، فيكون في الحقيقة إعطاء لهم (جه).
4- التوبة: 103.
5- صحيح البخاريّ ، أبواب الزكاة، باب صلاة الامام و دعاءه لصاحب الصدقة. و سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (8) باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث 1796، و فيه (اللّهمّ صل على آل أبي اوفى).

بَابُ اَلصَّوْمِ

صَوْمُ اَلْوِصَالِ مِنْ خَصَائِصِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

1 لِقَوْلِهِ لِلصَّحَابَةِ لَمَّا وَاصَلُوا إِذْ رَأَوْهُ يُوَاصِلُ لاَ تُوَاصِلُوا فَقَالُوا لَهُ وَ كَيْفَ أَنْتَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي (1) .

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَقُولُ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي(2).

3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى اَلْهِلاَلِ فَقَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (3) .

ص: 233


1- صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (11) باب النهى عن الوصال في الصوم، حديث 57، و ساير أحاديث الباب قريب منه. و في الوسائل، كتاب الصوم، باب (4) من أبواب الصوم المحرم و المكروه، حديث 4.
2- صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (30) باب فضل الصيام، حديث 161، الى قوله (أجزى به) و زاد بعده (فو الذي نفس محمّد بيده لخلفة فم الصائم أطيب من ريح المسك) و مضمون ساير أحاديث الباب أيضا قريب منه. و في الفروع، كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم، حديث 6، ما يقرب منه أيضا.
3- صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال -

4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (1)وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(2).

ص: 234


1- سنن أبي داود: 2، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، حديث 4473، نقلا عن عائشة. و رواه الدارقطنى في سننه: 2، باب الاعتكاف، حديث 4، نقلا عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
2- الفروع، كتاب الصيام، باب انه لا يكون الاعتكاف الا بصوم، حديث 1 و 2 و 3.

بَابُ اَلْحَجِّ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَجِّ صَعِدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ وَ تَلاَ آيَةَ اَلْحَجِّ عَلَى اَلنَّاسِ وَ رَغَّبَهُمْ فِيهِ وَ أَمَرَهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَجُّنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ قُلْتُ لِعَامِكُمْ لَوَجَبَ بَلْ لِلْأَبَدِ (1) .

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ (3) .

ص: 235


1- هكذا في النسخ التي عندي، و الظاهر ان في الحديث غلط من النسّاخ، و لعله اشارة الى ما رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجوا، فقال رجل أ في كل عام يا رسول اللّه ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثمّ قال ذرونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم «و إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه». سنن الكبرى للبيهقيّ 326:4.
2- سنن الدارميّ : 2، (من كتاب المناسك) باب من مات و لم يحج، و سنن الكبرى للبيهقيّ 334:4، (باب مكان الحجّ ).
3- سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب في أفراد الحجّ ، حديث 1784، و سنن الكبرى للبيهقيّ 338:4، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا.

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَاقَ هَدْياً فَلْيَبْقَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا(1).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (2).

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (3) .

7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا اِشْتَبَهَ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (4)(5).

ص: 236


1- سنن الكبرى للبيهقيّ 339:4، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا، و لفظ الحديث (فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: من كان معه الهدى فليقم على احرامه و من لم يكن معه هدى، فليحلل).
2- سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، في تفسير سورة البقرة، حديث 2975، و لفظه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الحجّ عرفات، الحجّ عرفات، الحجّ عرفات. أيام منى ثلاث «فمن تجعل في يومين فلا اثم عليه، و من تأخر فلا اثم عليه» و من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحجّ ). و في سنن الدارميّ : 2، (من كتاب المناسك)، باب بما يتم الحجّ ، و لفظه (فقال: الحجّ عرفات، أو قال: عرفة).
3- سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 1905، قطعة من حديث أبى جعفر الباقر عليه السلام مع جابر ابن عبد اللّه.
4- لم نعثر عليه، و لكن استدلّ به الشيخ الأنصاريّ في مبحث البراءة و الاشتغال، في بحث الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، فراجع.
5- انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان المشتبه من الحيوان في انه صيد محرم في الاحرام، أم لا، يجب اجتنابه، لتغليب الحرمة. لان الاحرام لما حرم الصيد بالاصل، كان ما اشتبه به داخلا فيه، تغليبا لجانب الحرمة. و هذا الحديث دال على هذا التغليب. و من هذا المتولد بين المحرم و المحلل إذا لم يعلم حاله، فانه قيل يغلب التحريم بهذا الحديث. و قيل: يتبع الاسم أخذا بالحقيقة العرفية. بل و حكم هذا الحديث عام في كل محلل اشتبه بمحرم، فانه يجب اجتنابه تغليبا لجانب الحرمة، لكن ينبغي أن يقيد بالمحصور نفيا للحرج (معه).

8 - وَ فِي اَلرِّوَايَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِذَا ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى اَلْأَرْضِ حَتَّى مَاتَ فَفِيهِ دَمٌ وَ قِيمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِلْحَرَمِ وَ اَلْأُخْرَى لاِسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ (1)(2).

ص: 237


1- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ (95) باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و الفرخ في الحرم... حديث 21، نقلا عن التهذيب.
2- يحتمل عود ضمير (اياه) الى الصيد، لان قتله بذلك النوع، لما كان مخالفا لنوع القتل المباح الغير المحرم، كان موجبا لاستصغاره اياه. و يحتمل عوده الى الحرم لان فعله ذلك، لمن هو جار الحرم، و تمثيله به، لعدم رعاية حرمة الحرم، فيكون استصغارا به. و تظهر الفائدة في اختلاف الضميرين، انه ان جعلناه عائدا الى الطير، كانت القيمة الثانية، يشترى بها علفا لحمام الحرم. و ان جعلناه عابدا الى الحرم، تصدق بها على فقراء الحرم (معه).

بَابُ اَلْجِهَادِ

1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُجَاهِدُ فَقَالَ أَ لَكَ أَبَوَانِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (1) . و هذا حديث حسن صحيح

2 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ مِنَ اَلْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ أَبَوَانِ قَالَ أَذِنَا لَكَ قَالَ لاَ قَالَ اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَ إِلاَّ فَبِرَّهُمَا (2) .

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقَاتِلِ اَلْكُفَّارَ إِلاَّ بَعْدَ اَلدُّعَاءِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ (3).

ص: 238


1- مجمع الزوائد للهيثمى 322:5، كتاب الجهاد، باب استئذان الابوين للجهاد. و سنن النسائى، 10:6، كتاب الجهاد، الرخصة في التخلف لمن كان له والدان. و الحديث عن عبد اللّه بن عمر.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو و أبواه كارهان، حديث 2530.
3- سنن أبي داود: 3، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، حديث 2612 و فيه (كان رسول اللّه صلى عليه (و آله) و سلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى في خاصّة نفسه و بمن معه من المسلمين خيرا، و قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال... ادعهم الى الإسلام...).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا قَتَلَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ كَانَ عَلَيْهِ سَلَبٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ بَلْ وَهَبَهُ لَهُ لِأَنَّ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ دِرْعٌ قِيمَتُهَا ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَ لاَ تَسْلُبُهُ دِرْعَهُ فَلَيْسَ لِلْعَرَبِ مِثْلُهَا فَقَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَكْشِفَ سَوْأَةَ اِبْنِ عَمِّي (1) (2) (3) .

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (4)(5).

ص: 239


1- المستدرك للحاكم 33:3، كتاب المغازى، و لفظ ما رواه (ثم أقبل على رضى اللّه عنه نحو رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و وجهه يتهلل، فقال عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه: هلا اسلبته درعه ؟ فليس للعرب درعا خيرا منها، فقال: ضربته فاتقانى بسوءته و استحييت ابن عمى أن أستلبه). و من الاشعار المنسوبة إليه عليه السلام (كما نقله ابن هشام في سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 242:3. و عففت عن أثوابه و لو اننى كنت المقطر بزنى أثوابى.
2- انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على ان السلب للقاتل، سواء اشترط له، أو لا، و الى هذا ذهب جماعة، و آخرون قيدوه بالشرط، و قالوا: ان السلب للقاتل اذا اشترط له، و الا فلا (معه).
3- ورد في صفة وقعته عليه السلام مع ابن عبد ود، انه لما أهوى إليه بسيفه أتقاه بسوءته، كفعل ابن العاص يوم صفّين، فبقيت سوأته مكشوفة ما عليها الا الدرع. و القائل له، ألا سلبة ؟ عمر بن الخطّاب. شعر. ألا ان الأسود، أسودا الغاب لغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب، لا السلب و أمّا قوله: ابن عمى، فلانه من قريش، و كان من أخص أصحاب أبى طالب، حتى انه كان يسمى عليّا عليه السلام ابن أخيه، و كانوا يتخابطون بالاخوة و العمومة. لكن الامر كما قال عليّ عليه السلام: ما ترك الإسلام بينى و بينك قرابة (جه).
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الجهاد و السير، باب لا يعذب بعذاب اللّه. و سنن ابن ماجه: 2، كتاب الحدود (2) باب المرتد عن دينه، حديث 2535.
5- هذا يدلّ على ان كل مرتد يقتل، سواء كان مسلما أو ذميا. لان الذمى إذا -

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ (1)(2)(3).

ص: 240


1- مسند أحمد بن حنبل 72:5، و لفظه (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه)، و أيضا: 113، و لفظه (لا يحل لامرئ من مال أخيه الا ما طابت به نفسه). و في الوسائل، كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب، حديث 4، ما بمعناه.
2- و انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان أموال البغاة لا يجوز أخذها، و ان حل قتلهم، لصدق اسم الإسلام عليهم (معه).
3- العجب منه كيف اطلق اسم الإسلام عليهم، مع ان المتكلّمين من العامّة و الخاصّة، نصوا على ان البغاة، كفار. و ان كل من خرج على امام واجب الطاعة، فهو كافر، الا أن يتوب. و من ثمّ حكموا على عائشة و طلحة و زبير، انهم تابوا. و نصوا على ان توبة الزبير، كان بخروجه عن المعركة. و طلحة بايع لواحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و هو مجروح قبل أن يموت، قال له: مد يدك لأبايع أمير المؤمنين، حتى أخرج من الدنيا و في عنقى بيعة لامام عادل. و ان عائشة أظهرت التوبة في الموارد الكثيرة. و جاء في صحيح الاخبار ان عليّ بن أبي طالب سلام اللّه عليه ما ردّ على أهل البصرة مالهم الذي حازه عسكره الا تفضلا منه، و منة عليهم. لانه كان يعلم، ان للقوم دولة، حتى لا يستأصلوا شيعة فيها، و الا فأموالهم كانت من الغنائم التي هي فيء المسلمين و هو عليه السلام استباح دمائهم، فكيف لا يستبيح أموالهم (جه).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ قَيْدُ اَلْفَتْكِ (1)(2)(3).

8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ يَقْتُلُ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً.

9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ (4)(5).

ص: 241


1- مسند أحمد بن حنبل 166:1 و 167، و لفظه (أتى رجل الزبير بن العوام فقال: ألا أقتل لك عليا، قال: لا، و كيف تقتله و معه الجنود؟ قال: الحق به فافتك به، قال: لا، ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: ان الايمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن).
2- أي الايمان قيد للمؤمن عن الافعال الغير الملائمة للشريعة. و يدلّ بطريق العكس على ان من أفتك، فهو غير مقيد بالايمان، و من انتفى منه قيد الايمان، انتفى عنه الايمان. فالفاتك غير مؤمن. و الفتك كناية عن قتل العدوان. و معنى الحديث الثاني قريب منه، من حيث نفى الايمان عن قاتل المسلم و المعاهد بغير حق، و نفى الايمان هنا من باب المبالغة، في أن القتل من أعظم الكبائر، المشارفة لرفع الايمان، فهو تسمية الشيء باسم ما شارفه (معه).
3- فيه الايمان قيد الفتك. الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غافل، فيشد عليه. و الغيلة أن يخدعه ثمّ يقتله في موضع خفى (جه).
4- أصول الكافي، كتاب فضل العلم باب صفة العلم و فضله، و فضل العلماء قطعة من حديث 2.
5- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان للعلماء في زمان الغيبة الحكم و الفتوى بين الناس، بمحل الوراثة التي لهم من الأنبياء و الأولياء، لا بحكم النصب من أحد، فلا يحتاجون الى نصب رؤساء أهل الظلم لذلك. لان رياستهم أهلية أصلية (معه).

بَابُ اَلْمَتَاجِرِ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (1)سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات (6) باب الحكرة و الجلب، حديث 2153. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.(2)(3).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اَلتِّجَارَةِ (4).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ (4).

4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكْرُوهٌ أَنْ يُحْتَكَرَ اَلطَّعَامُ وَ يُتْرَكَ اَلنَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ (5).

ص: 242


1- الفقيه، كتاب التجارة
2- باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها، حديث 9، و لفظ الحديث (من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم، فلا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء و البيع) و الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام.
3- أي اشتبه عليه أمره و ارتبك، فلم يعرف الخلاص منه (معه).
4- المستدرك، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب مقدمات التجارة، حديث 14 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 -

5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَأَنْ تَلْقَى اَللَّهَ سَارِقاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ حَنَّاطاً(1)(2)(3).

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(4).

7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَهْلَ عُرَيْنَةَ اِشْتَكَوْا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْجُوعَ وَ اَلْمَرَضَ فَمَنَحَهُمْ إِبِلاً فَقَالَ لَهُمْ كُلُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ اِسْتَشْفُوا بِأَبْوَالِهَا فَأَخَذُوهَا وَ هَرَبُوا فَطَلَبَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَخَذَهُمْ وَ مَثَّلَ بِهِمْ (5) (6) .

8 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ كَانَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُشْطٌ مُتَّخَذٌ مِنْ عَظْمِ اَلْفِيلِ (7) .

ص: 243


1- لم نعثر على حديث بهذه العبارة.
2- هذا مبالغة خوفا من الوقوع في الاحتكار أو الربا (معه).
3- يجوز أن يراد من الحناط هنا المحتكر للحنطة (جه).
4- مسند أحمد بن حنبل 247:1، و تمام الحديث (ان اللّه عزّ و جلّ إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه).
5- سنن الترمذي، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث 72.
6- و انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على جواز استعمال أبوال ما يؤكل لحمه و أرواثها، لطهارتها، و حينئذ يجوز التكسب بها. و التمثيل خاصّ بهؤلاء جماعة المرتدين، لان التمثيل حرام، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى الى غيرهم (معه).
7- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (72) من أبواب آداب الحمام. و كتاب التجارة، باب (37) من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ، و الحديث عن أبي إبراهيم و أبى جعفر عليهما السلام.

9 وَ أَنَّ قَصْعَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَتْ مُشَعَّبَةً بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعَاجِ (1) (2) (3) .

10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلٌّ لَهُ نَادِبَةٌ إِلاَّ عَمِّي حَمْزَةُ (4)(5)(6).

11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (7).

ص: 244


1- الذي عثرت عليه في هذا المعنى، هو ما رواه البخارى في صحيحه (باب فرض الخمس) عن عاصم، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه ان قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح و شربت فيه و الظاهر أنّه الصحيح، لان الشعب بفتح الشين المعجمة و سكون العين المهملة الصدع و الشق، و اصلاحه أيضا الشعب. فعلى هذا اصلاح الصدع و الشق بالفضة ممكنة بخلاف العاج، و اللّه العالم.
2- فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل و ان كان من المسوخ (معه).
3- المشهور طهارة المسوخات الا الكلب و الخنزير، فإذا تحقّق طهارتها، جاز تذكيتها، لاستعمال جلودها و عظامها. و على القول الآخر بنجاستها، لا يقع عليها الزكاة، فلا يجوز استعمال شيء منها (جه).
4- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الجنائز (53) باب ما جاء في البكاء على الميت حديث 1591، و لفظ الحديث (فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لكن حمزة لا بواكى له).
5- هذا يدلّ على اباحة البكاء و النوح و الندبة على الميت، و جواز التكسب به لكن لا تقول الا حقا (معه).
6- لما دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المدينة بعد الفراغ من وقعة احد، و قتل من قتل فيها، و منهم حمزة سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الناس يبكون على قتلاهم، و حمزة لما لم يكن أحد يبكى عليه، كان منزله خاليا من البكاء. لانه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة فامر ابنته فاطمة و جماعة من نساء بنى هاشم فآتين منزل حمزة و اقمن له العزاء، و أمر نساء المدينة إذا بكين على أمواتهن أو قتلاهن أن يبدءون بالنوح و البكاء على عمه حمزة، فهم الى الآن على ذلك الحال (جه).
7- سنن ابن ماجه: 2، كتاب التجارات (36) باب النهى عن الغش، حديث -

12 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ وَ دِينِهِ (1)(2)(3).

13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَّخِذُوا مُؤَذِّناً تأخذ [يَأْخُذُ] عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً(4)(5)(6).

ص: 245


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (86) من أبواب ما يكتسب به، حديث 7، و لفظ الحديث (اياك و الغش، فانه من غش، غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في أهله).
2- هذا يدلّ على ان الغش حرام، اذا كان ممّا يخفى. و كذلك التدليس باظهار الجيد و اخفاء الردى، لانه غش أيضا (معه).
3- قالوا: ان الغش الخفى حرام، و منه شرب اللبن بالماء. و الغش الظاهر مكروه، و منه غش الحنطة بالتراب و نحوه (جه).
4- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الاذان و السنة فيها (3) باب السنة في الاذان، حديث 714. و سنن أبي داود: 1، كتاب الصلاة، باب أخذ الاجرة على التأذين، حديث 531، و لفظه (ان عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول اللّه اجعلنى امام قومي، قال: أنت امامهم، و اقتد باضعفهم، و اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا). و قريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (38) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 1.
5- هذا يدلّ على تحريم أخذ الاجرة على الاذان، لان النهى حقيقة في التحريم (معه).
6- اختلف الاصحاب رضوان اللّه عليهم في جواز أخذ الاجرة على الاذان، فذهب الشيخ و متابعوه الى التحريم، لحديث فيه السكونى عن على عليه السّلام انه قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى ان قال: يا على إذا صليت فصل صلاة أضعف خلفك، و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. و في حديث آخر ان رجلا قال: يا أمير المؤمنين انى أحبك، فقال عليه السلام: لكنى أبغضك! لانك تبغى على الاذان أجرا. و ذهب السيّد و جماعة الى الكراهة استضعافا للروايات، و لعلّ الأول أرجح. أما -

14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ (1)(2)(3).

15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ذَرُوا اَلنَّاسَ فِي غَفَلاَتِهِمْ يعيش [يَعِشْ ] بَعْضُهُمْ مَعَ

ص: 246


1- المستدرك، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب الأنفال، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى مع زيادات فيه و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام، حديث 6، و لفظه (قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم).
2- هذا يدلّ على انه يجوز للشيعة التكسب بما فيه شيء من حقوق أئمتهم في زمان الغيبة كالخمس و الأنفال و بهذا استدلّ جماعة على اباحة الخمس للشيعة في زمان الغيبة، و انه لا يجب عليهم اخراجه (معه).
3- من تتبع الاخبار يظهر له ان الأئمّة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم سهمهم من الخمس في أوقات معينة محدودة، اذا ضاق عليهم من سلاطين الجور و تعسرت عليهم امور التجارة، و ليست تلك الاباحة عامة، و يؤيده ان من تأخر من زمن الصادق عليه السلام و من تقدم عليه من آباءه سلام اللّه عليهم طلبوا خمسهم من شيعتهم طلبا حثيثا و توعدوهم على ترك إيصاله اليهم، و كذلك هو عليه السلام في بعض السنين، فدل على انها اباحة خاصّة، لا عامة، و ان أريد منها الاباحة العامّة، فلتحمل على المتاجر و المساكن و المناكح المتفق على تحليلها (جه).

بَعْضٍ (1)(2).

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ (3)(4)(5).

ص: 247


1- استدل به في الجواهر، كتاب التجارة، في آداب التجارة، عند شرحه لقول المحقق قدّس سرّه (و ان يتوكل حاضر لباد)، و لفظه (دعوا الناس على غفلاتها). و رواه في المستدرك، كتاب التجارة، باب (28) من أبواب آداب التجارة، حديث 3، كما في المتن نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه أصحاب الصحاح و السنن عن جابر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض. راجع سنن الترمذي، كتاب البيوع (13) باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، حديث 1223. و صحيح مسلم، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادى، حديث 20. و رواه في الوسائل، كتاب التجارة، باب (37) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
2- هذا يدلّ على كراهية توكل الحاضر للبادى، لينقص له من السعر أو يزيد فان ذلك يحرم الناس التوسعة في الرزق بحصول الارباح، و به تنتفى فائدة التكسب بالبيع و الشرى، المبنى على التغالب (معه).
3- المستدرك للحاكم 17:2، و لفظه (لما بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عتاب بن أسيد الى أهل مكّة قال: أخبرهم، انه لا يجوز بيعان في بيع، و لا بيع ما لا يملك الحديث).
4- هذا يدلّ على بطلان بيع الفضولى، لانه نكرة في سياق النفي، و هو دليل العموم. و لا بدّ فيه من اضمار ليستقيم السلب الوارد على حقيقة البيع، فيضمر ما هو أقرب الى تلك الحقيقة، و هو نفى الصحة لان نفى الصحة، كنفى الحقيقة. لان ما ليس صحيحا كالمعدوم في نظر الشارع. أما اضمار اللزوم، بمعنى، لا بيع لازم الا فيما يملك، فغير صحيح، لوجوب الحمل في المجاز على ما هو أقرب الى الحقيقة، و لا شك ان نفى الصحة أقرب الى نفى الحقيقة، من نفى اللزوم (معه).
5- ذهب الاكثر الى جواز بيع الفضولى إذا اجاز المالك، أو وليه، لوجود المقتضى و رفع المانع، بالاذن. و لخبر البارقى العامى، و للمنع أيضا أخبار عاميّة، الا ان ما يدلّ على الجواز أظهر و أشهر و أدل (جه).

17 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ (1) (2) (3) .

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً مَمْلُوكاً كَانَ لَهَا مِنْ لَبَنِهِ حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا بَيْعُهُ فَقَالَ لاَ هُوَ اِبْنُهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ (4) (5) .

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالاً فَقَالَ اَلْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ

ص: 248


1- مسند أحمد بن حنبل 302:1. و رواه جل أصحاب الصحاح و السنن في كتاب البيوع. و من طرقنا. عيون أخبار الرضا 46:2، المطبعة العلمية بقم، باب (31) فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، حديث 168، و فيه (و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن بيع المضطر و عن بيع الغرر).
2- الغرر في اللغة كل ما له ظاهر محبوب و باطن مكروه، قال تعالى: «مَتٰاعُ اَلْغُرُورِ». و أمّا شرعا فهو كل ما هو مجهول الحصول. و الفرق بينه و بين المجهول. ان المجهول معلوم الحصول، مجهول الصفة. و أمّا الغرر فمجهول فيهما، أو مجهول حصوله دون صفته. و النهى للتحريم و الابطال (معه).
3- في النهاية. نهى عن بيع الغرر، و هو ما كان له ظاهر يغر المشترى و باطن مجهول. و قال الازهرى: بيع الغرر ما كان على غير عهدة و لا ثقة. و يدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول (جه).
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب (17) من أبواب ما يحرم الرضاع، حديث 1.
5- و هذا الحديث دال على اقامة الرضاع مقام النسب في الاحكام المترتبة عليه. و ان كلما ثبت للنسب من التحريم و التحليل و العتق فهو ثابت للرضاع، و ان كان قد استثنى من ذلك أشياء وقع الخلاف فيها، مذكورة في كتب الفقه (معه).

شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ (1) .

20 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّائِهِ فِي اَلْجَنَّةِ (2)(3)(4).

21 - وَ رَوَى مِسْكِينٌ اَلسَّمَّاكُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا (5) (6) .

ص: 249


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
2- مسند أحمد بن حنبل 413:5 و 414. و المستدرك للحاكم 55:2. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب بيع الحيوان، ما بمعناه.
3- هذه الرواية تدلّ على تحريم التفرقة بين الوالدة و ولدها، بالبيع، وحده في الأنثى الى سبع سنين، و في الذكر مدة الرضاع (معه).
4- تحرير هذه المسألة، هو انه إذا ملك الطفل مع أمه، أو أحد قرابته المشفقة عليه، فالاصح عدم جواز التفرقة بينهما، الا مع رضاهما، للنهى عنه في النصوص المستفيضة. و قيل: يكره ذلك. و قيل: يختص بالام، و قيل: ما ذكره في الحاشية (جه).
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
6- هذه الرواية منافية للاصل من وجهين، الأول، الامر بردها الى البائع، مع انه غير مالك، الثاني، استسعاؤها في الثمن، مع انها مال الغير. و هو تصرف في مال الغير بغير حق، و كيف يصحّ استيفاء الثمن من مال من لاحق عليه. و حملها بعض الاصحاب على ان الرد على البائع، ليردها على أربابها، لا لتكون عنده، لانه أعرف بهم. و أما استسعائها فانه جمع بين الحقين، حق المشترى بعد ضياع ثمنه، و حقّ مولى الجارية في حفظ عينها، و انما جاز هنا لان مال المسلم معصوم بالاصل، و مال أهل الصلح انما كان معصوما، لعارض الصلح، و إذا تعارض الاصلى و العارض، قدم الاصلى، فرجح -

22 - وَ رَوَى اِبْنُ أَشْيَمَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اِشْتَرِ لِي بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْبَاقِيَ يَحُجُّ بِهِ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوْلَى أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا فِي اَلْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي اَلْأَبِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلْحِجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لاَ تُرَدُّ وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اِشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِ كَانَ لَهُمْ (1) (2) (3) .

ص: 250


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
2- هذه الرواية مخالفة للاصل، و راويها مطعون فيه، فلا تبلغ أن تكون حجة. و ان أردنا العمل بها حملنا قوله: رد المعتق في الرق، على انكار مولاه البيع، و الأصل بقاء الملك على مالكه حتّى يثبت البيع، فأما ان أقر بالبيع و ادعى ملكية الثمن، كانت دعواه مخالفة للاصل، لانه يدعى فساد البيع، و حينئذ يكون القول، قول مولى المأذون (معه).
3- الرواية هكذا (و حجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، و زعم كل من مولى المأذون و مولى الأب انه اشتراه بماله) فيكون الدعوى بين ثلاثة لا اثنين، و كانه سقط من هنا. و هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ و من تبعه. و عامة المتأخرين أطرحوها، لضعف سندها، و مخالفتها لاصول المذهب في ردّ العبد الى مولاه، مع اعترافه ببيعه، و دعواه فساده، و مدعى الصحة مقدم، فقالوا: إذا لم يكن هناك بينة لمولى المأذون، و لا للغير حلف -

23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ اِبْعَثْهَا إِلَيَّ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ لَهُ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُنَاقِدْهُ أَوْ لَمْ أُوَازِنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَمٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لاَ بَأْسَ (1) (2) .

ص: 251


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب الصرف، حديث 1.
2- هذه الرواية لما كانت من الصحاح تعين العمل بها، الا انها مخالفة للاصل من حيث ان الصرف من شرطه التقابض في المجلس، و انه متى تفرقا قبله بطل إجماعا و هنا لم يحصل تقابض، مع انه من باب الصرف، الا ان العمل بالرواية متعين، فإذا أردنا تصحيحها بمطابقتها للاصل، قلنا: العمل بها متوقف على امور. الأول، ان الامر يقتضى التوكيل. الثاني، ان قبض الوكيل قبض الموكل. الثالث، ان للواحد أن يتولى طرفى القبض. الرابع، ان ما في الذمّة كالمقبوض. فاذا صحت هذه المقدمات، صح العمل بالرواية مطابقا للاصل، لان النقدين من واحد، فيتحقّق القبض الحكمى القائم مقام القبض الخارجى. و لما كان في بعض هذه المقدمات شك، توقف بعض الاصحاب في العمل بهذه الرواية. و لا وجه له، لان اتباع -

24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ نَظِرَةً فَيَقُولُ بِكَمْ تُقَوَّمُ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ اَلنَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ أَ وَ لاَ أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ مِنْهُ فَرَجٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ تُقَوِّمُ عَلَيَّ بِكَذَا وَ أَبِيعُكَ بِكَذَا بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ تَقُلْ بِرِبْحِ كَذَا وَ كَذَا (1) (2) (3) .

ص: 252


1- الفروع، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 7، و الحديث منقول عن ميسر بياع الزطى و زاد بعد قوله: (هلكنا) ما هذا لفظه (فقال: مم ؟ فقلت: لان ما في الأرض ثوب ألا أبيعه مرابحة يشترى منى و لو وضعت من رأس المال حتّى أقول: بكذا و كذا، قال: فلما رأى ما شق على، قال: أ فلا أفتح الحديث). و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب أحكام العقود، حديث 1.
2- هذه الرواية مجهول الراوي، و مضمونها مضطرب، لعدم الفرق بين ما نهى عنه أو لا و بين ما أمر به ثانيا (معه).
3- من اشترى الى أجل، فإذا أراد البيع مرابحة، أو مواضعة، أو تولية فليذكر الأجل. لان له قسطا من الثمن. و أمّا هذه الرواية فعمل بأولها جماعة من الاصحاب، و قالوا: انه يكون للمشترى من الأجل مثل ما كان للبائع و عامة المتأخرين على ان المشترى مخير بين أخذه حالا من الثمن، لانه الذي وقع عليه العقد، و بين الفسح للتدليس. و أمّا قوله: (أ فلا أفتح لك بابا إلخ) فقال شيخنا المعاصر: الفرق بينهما ان لفظ الربح صار حقيقة شرعية، في البيع المرابحة، بخلاف لفظ الزيادة. و يشكل بأن معنى العبارتين شرعا و عرفا شيء واحد -

25 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَصِحُّ بَيْعُ اَلشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدٍ(1)(2).

26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ (3)(4) وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيَّةِ (5).

ص: 253


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الربا، حديث 5-7.
2- و بهذه الرواية استدلّ جماعة الاصحاب على ان الشعير و الحنطة في الربا جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيهما (معه).
3- التاج الجامع للأصول 213:2، كتاب البيوع و الزروع و الوقف (الباب الخامس في الربا و الصرف) و لفظ الحديث (فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم) ثم قال: و رواه الخمسة.
4- و هذا الحديث دال على ان مع اختلاف الجنس، يصح البيع بجميع أنواعه مع الزيادة و بدونها، و مع النقد و النسيئة لقضية العموم. و دل الحديث الذي بعده على ان الزيادة مع النسية يتحقّق الربا معها، و ان اختلف الجنسان، و انه مع النقد لا يتحقّق الربا إذا اختلف الجنس عملا بالاصل، فيعارض الحديث المتقدم الدال على جواز البيع مطلقا مع اختلاف الجنس، فهما من العمومين المتعارضين. لان الثاني عام في الجنس و غيره، لكنه مخصوص بالنسية، و الأول عام في النسية و النقد، لكنه خاصّ باختلاف الجنس، فلا بدّ من تخصيص أحدهما بالآخر ليتم العمل بهما معا، فيقيد الثاني باتحاد الجنس، و يكون التقدير. ان الربا حاصل في النسية إذا اتحد الجنس، كما هو حاصل في النقد و ان لم تحصل زيادة في العين لحصول الزيادة بالاجل التي هي الزيادة الحكمية، و منه يعلم ان الربا يحصل بزيادة العين و زيادة الحكم (معه).
5- سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (49) باب من قال: لا ربا الا في النسيئة حديث 2257.

27 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَرِهَ بَيْعَ اَلْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (1)(2).

28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ فَلاَ آذَنُ (3) (4) (5) .

ص: 254


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (11) من أبواب الربا، حديث 1.
2- يجوز حمل قوله: (كره) على الكراهية المقابلة للندب. و يصير التقديران بيع الحيوان الحى باللحم مكروه، اذا كانا من جنس واحد. و يجوز حمله على التحريم، و يقيد الحيوان بالمذبوح، لانه متى كان مذبوحا صار موزونا، و متى صار موزونا دخله الربا، فلا يصحّ بيعه بلحم من جنسه، لاحتمال الزيادة و النقص، فأما إذا كان حيا، فلا منع، لانه غير موزون. لان تحريم الربا مشروط بالكيل و الوزن (معه).
3- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث 3359.
4- هذا الحديث فيه نص على علة المنع، و هو النقص عند الجفاف. لان الرطب انما يصير تمرا بجفافه! و جفافه مستلزم لنقص وزنه، فلا يصحّ بيعه بالتمر المتناهى في النقص، من حيث ان اليابس يابس، و الرطب رطب، فإذا ذهب الماء منه انتفت المساواة في الوزن، فيتحقّق الربا، فكان ذلك علة المنع. و سؤاله عليه السلام عن النقص بالجفاف، انما كان للتنبيه على هذه العلة، و انها السبب في المنع لا للجهل بذلك. فمن قال بتعدية منصوص العلة، قال بمنع بيع كل رطب مع يابسه لذلك السبب بعينه فلا يجوز بيع مبلول الحنطة بيابسها، و لا اللحم الطرى بالقديد، و لا الزبيب بالعنب و أمثالها. و من قصر الحكم على موضع النصّ و لم يقل بتعدية العلة، قال ذلك مخصوص بالرطب و التمر، فلا يتعدى الى غيرهما، لجواز أن يكون العلة هو الجفاف المتعلق بالرطب و هو غير حاصل في غيره، فيبقى ما عداه على الأصل (معه).
5- في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاقتصار على مورد النصّ نظرا الى عدم حجيته منصوص العلة كما حقق في الأصول من انه مذهب المحقق و قبله السيّد و جماعة من المتقدمين، و قد حققنا المسألة في المجلد الأول من شرح التهذيب و أكثر فامن الاستدلال -

29 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا(1)(2).

30 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لاَ أَجِدُ فِيهَا شُفْعَةً (3)(4).

ص: 255


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب الربا، حديث 5.
2- هذا هو قول السيّد و ابنا بابويه و جماعة، لهذه الرواية، و الاكثر على ثبوت الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار. و على القول الأوّل يجب تقييده بأخذ المسلم الزيادة (جه).
3- الوسائل، كتاب الشفعة، باب (11) من أبواب الشفعة، حديث 1، و لفظ الحديث (قال: ليس لاحد فيها شفعة).
4- و بهذا استدلّ جماعة من الفقهاء على ان شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي وقع عليه العقد أن يكون مثليا، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن الى المشترى، لان شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن الى المشترى، فلما تعذرت العين وجب الحمل على المثل، فإذا كان الثمن غير مثلى، امتنعت الشفعة لتعذر دفع الثمن على الشفيع حينئذ، و دفع قيمة الثمن في القيمى على خلاف الأصل، فوجب الاقتصار فيها على المتيقن و لا يقين في غير المثلى، فوجب قصرها على ما إذا كان الثمن مثليا، فمتى كان غير مثلى فلا شفعة كما هو مضمون الحديث (معه).

بَابُ اَلدُّيُونِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدَّيْنُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ(1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(2)(3).

ص: 256


1- الجامع الصغير للسيوطي 18:2، حرف الدال المهملة. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 133:1 نقلا عن مسند الفردوس للديلميّ .
2- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، حديث 3519، و لفظ الحديث (أيما رجل أفلس فادرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره). و في الوسائل: 13، باب (5) من أحكام الحجر، ما بمعناه. و في سنن الدارقطنى 3، كتاب البيوع، حديث 103 و 104، كما في المتن، بزيادة (عند رجل) بعد كلمة (ماله).
3- هذا الحديث دال على ان لصاحب العين انتزاعها ممن هو في يده إذا تمكن بأى وجه كان، اذا لم يخف فتنة، و لا يتوقف في ذلك حكم الحاكم. و لو خاف الفتنة وجب الرفع الى الحاكم، لان (من) للعموم. و يدلّ أيضا على ان من حجر عليه للفلس لحق الديان، كان أهل الأعيان منهم، مع وجود أعيان أموالهم أحق بأخذها من باقى الديان، فينفسخ البيع فيها بالفلس، و يرجع كل بايع منهم الى عين ماله، ان اختار الفسخ. و ان اختار البقاء على البيع، كان اسوة الغرماء، فكان الفلس موجبا لثبوت الخيار للبائع في الفسخ و أخذ عين ماله، و في الضرب مع الغرماء بالثمن (معه).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1).

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً(2)الوسائل: 16، كتاب الإقرار، باب (3)، حديث 2، و لفظه (و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز).(3).

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(3).

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ (4)(5)(6).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (7).

ص: 257


1- مسند أحمد بن حنبل 267:5، و لفظ الحديث (العارية مؤداة، و المنحة مردودة، و الدين مقضى، و الزعيم غارم).
2- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (23) باب الصلح، حديث 2353. و في الوسائل: 13، باب
3- في أحكام الصلح، حديث 2، نحوه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
4- الموطأ، كتاب الاقضية (24) باب القضاء في عمارة الموات، حديث 26.
5- قال في شرح الموطأ ما لفظه: (و ليس لعرق ظالم حق) ظالم صفة لعرق على سبيل الاتساع. كان العرق بغرسه صار ظالما، حتى كان الفعل له، قال ابن الأثير: هو على حذف مضاف، فجعل العرق نفسه ظالما، و الحق لصاحبه. أو يكون الظالم من صفة العرق أه. أى لذى عرق ظالم.
6- هذا الحديث يدلّ على ان من غصب ارضا فزعها أو غرسها، كان لصاحب الأرض قلع زرعه أو غرسه، و ليس له عليه حقّ من ضمان ارش، لانه ظلم بوضع ذلك العرق في أرض الغير، فلا حرمة لعرقه، فلا يستحق به شيئا من الحقوق (معه).
7- استدل به الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في المكاسب في باب الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها، فقال: فى الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب -

8 - وَ فِي رِوَايَةٍ : اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1).

9 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ شَخْصاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَمَّا رُفِعَتِ اَلْقَضِيَّةُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَسَمَهُمْ بِالتَّعْدِيلِ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ (2) .

10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(3).

11 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خِيَرَةٌ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ (4) (5) .

ص: 258


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 5 و صحيح البخاريّ ، كتاب الاجارة، باب أجر السمسرة.
2- سنن ابن ماجه، كتاب الاحكام (20) باب القضاء بالقرعة، حديث 2345.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 252:10، كتاب الدعوى و البينات، باب البينة على المدعى، و اليمين على المدعى عليه. و الحديث كما في المتن.
4- الوسائل: 17، كتاب اللقطة، باب (18)، حديث 1.
5- هذا الحديث محمول على ان المودع علم ان ما أودعه اللصّ كان مسروقا، و انه ليس ملكا له. فانه متى قبضه صار أمانة في يده، و حكمه كما ذكر من أحكام اللقطة فأما إذا لم يعلم ذلك، أو شك في انه له أو مسروق، وجب رده إليه، لعموم على اليد ما أخذت حتّى تؤدى (معه).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي حَقِّ ضَالَّةِ اَلْبَعِيرِ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ لاَ يَهِجْهُ (1).

13 - وَ قَالَ : فِي حَقِّ اَلشَّاةِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (2)(1)(2).

ص: 259


1- هذا يدلّ على ان أخذ ضالة البعير غير جائز، لانه يرعى الشجر و يرد المياه، و يمتنع من الضياع، فيبقى ليجيء صاحبه و يأخذه، و جواز أخذ ضالة الشاة إذا كانت في الغلاة، لانها لا تمنع من الصغير السباع، فيجوز أخذها و ضمانها لصاحبها (معه).
2- هذا هو المفتى به و هو ان الحيوان الضال الموجود في الكلاء و الماء الممتنع من السباع كالبعير لا يحل أخذه، لان الغالب ان من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فاذا أخذ ضاع منه. و للنصوص، فان أخذه ضمن، لانه غاصب، فلا يبرأ الا برده الى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالارسال، و لا يرده الى المكان الأول، الا إذا أخذها ليردها الى مالكها. و أمّا ما كان من الحيوان الضال في الفلاة الذي يكون في معرض التلف كالشاة، يباح أخذها، لانتفاء الفائدة في تركه، و النصوص دالة عليه و في ضمانها للمالك إذا ظهر قولان، و الحديث الصحيح، صريح في العدم. و في الحاق البقرة و الحمار الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف، أم الأول بالأول و الثاني بالثانى أقوال. أما الدابّة و البغل فمن الأول. و الدابّة منصوصة. هذا كله إذا وجدها في الفلاة. أما لو وجدها في العمران فلا يجوز له أخذه مطلقا ممتنعا كان كالابل أو كالصغير منه، على المشهور، فان أخذه أمسكه لصاحبه أمانة و أنفق عليه أو دفعه الى الحاكم. و في رجوعه في الانفاق على المالك خلاف، للاذن الشرعى فيه و الاحسان، و تعديه في الاخذ، نعم لو كان له نفع يجوز التقاص، مقابل النفع (جه). إلى هنا ما وجدنا الذي أفاده السيّد العالم و المحدث الخبير السيّد نعمت اللّه -

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي بَابِ اَلْوَقْفِ حَبِّسِ اَلْأَصْلَ وَ سَبِّلِ اَلثَّمَرَةَ (1).

15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).

ص: 260


1- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الصدقات (4) باب من وقف، حديث 2397، و لفظ الحديث (أحبس أصلها و سبل ثمرتها).
2- كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير 69:2، و لفظ الحديث (لك بكل ذات كبد حراء أجر) نقلا عن الطبراني.

بَابُ اَلنِّكَاحِ

1 - قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ فَائِدَةً أَحْسَنَ مِنِ اِمْرَأَةٍ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي(3).

ص: 261


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 110:1، و لفظه (تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الأمم يوم القيامة). و رواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 17، كما في المتن، نقلا عن عوالى اللئالى، و رواه في تذكرة الفقهاء: 2 في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح.
2- رواه العلامة قدس اللّه نفسه في: 2، من تذكرة الفقهاء، في المقدّمة السادسة من مقدمات النكاح. و في سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (5) باب أفضل النساء، حديث 1857، ما يقرب منه.
3- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 18 نقلا عن عوالى اللئالى. و في سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1846، ما يقرب منه، و لفظ ما رواه (النكاح من سنتى، فمن لم يعمل بسنتى فليس منى الحديث).

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ اِمْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا(1)(2).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ اِمْرَأَةً اُنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا(3).

6 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُرِيدُ اَلرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ (4) (5) .

ص: 262


1- المستدرك، كتاب النكاح، باب (30) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه العلامة قدّس سرّه في التذكرة، في المسألة الثانية من المقدّمة الثامنة من مقدمات النكاح.
2- هذا و ان كان بصيغة الامر، لكنه لما كان أمرا بعد الخطر لا يلزم أن يكون للوجوب عند جماعة، فكان الامر هنا للاباحة بعد التحريم، مثل «فاذا حللتم فاصطادوا» و بعض العلماء حمله على الاستحباب، لانه معلل بقوله (الى ما يدعوه) فكان الفائدة من ذلك النظر قوة الداعي و شدته الذي هو لطف في حصول المندوب، و اللطف في المندوب مندوب، و ليس بعيدا من الصواب. و لكن المأمور بنظره في هذا الحديث مجمل، لان الذي يدعو الى نكاح المرأة و يرغب فيه، له أسباب كثيرة متعدّدة، و هو لم يعين شيئا منها و لكن هذا المجمل جاء بيانه في الحديث الذي يليه، و هو ان النظر الى الوجه و الكفين فكان الحديث الثاني مبينا للحديث الأول، فهو من باب بيان السنة بالسنة (معه).
3- رواه العلامة قدس اللّه نفسه في التذكرة، في المسألة الأولى من المقدّمة الثامنة، من مقدمات النكاح، و لفظ ما رواه عن العامّة (ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال للمغيرة و قد خطب امرأة: انظر إليها، و في رواية الى وجهها و كفيها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما. أى يجعل بينكما المودة و الالفة، يقال: أدم اللّه بينهما على وزن فعل) (انتهى).
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (36) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 7.
5- أكثر الاصحاب على المنع من العمل بمضمونها لمخالفتهما الأصل، و ضعف -

7 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (1) .

8 - وَ رَوَى سَهْلٌ اَلسَّاعِدِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ إِرْبَةَ لِي فِي اَلنِّسَاءِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا مَعِي إِلاَّ رِدَائِي هَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لاَ رِدَاءَ لَكَ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ زَوَّجْتُهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ اَلْقُرْآنِ (2) (3) .

ص: 263


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (36) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 8، و تمام الحديث (فان يقض أمرا يكون).
2- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الفروع، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث 5، ما يقرب منه. و روى مضمونه أصحاب الصحاح و السنن من مؤلّفاتهم، راجع صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. و صحيح مسلم كتاب النكاح (13) باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد، و غير ذلك من قليل و كثير، حديث 76. و السنن الكبرى للبيهقيّ 242:7 و 243.
3- استفيد من هذه الرواية امور. الأول: جواز خروج النساء الى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح. الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن. الثالث: ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره. الرابع: انه لا يجب عليه قبولها إذا عرضت عليه.

9 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ (1)(2).

10 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَهُ عِدَّةُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ شَخْصاً إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ اِخْتَلَفَا فِي اَلْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْأَبِ إِنْ

ص: 264


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (18) من أبواب المتعة، قطعة من حديث 1.
2- هذه الرواية ضعيفة، لعدم صحة سندها، و مخالفتها للاصل. من حيث انها مشتملة على ان القبول المقدم على الايجاب بصيغة الاستفهام، و ان الايجاب المؤخر عنه بصيغة نعم. و هي و ان كانت يقتضى إعادة السؤال، الا انها ليست صريحة في الانشاء فلا تكون صريحة في الايجاب. و الكنايات لا تصلح للايجاب (معه).

كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُنَّ فَلاَ عَقْدَ لَهُ (1)(2).

11 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تُسْتَأْمَرُ اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا(3)(4).

12 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَتَزَوَّجُ بِمَنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا(5)(6).

13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ

ص: 265


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (15) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، قطعة من حديث 1.
2- ظاهر هذه الرواية أن المعقود عليها كانت معينة بالنية، لأنه لو لم يكن هناك تعين بالنية، وقع العقد باطلا، لكن التعين وقع بدون الاسم، ثم وقع النزاع في أن المنوية من هي. فإذا كان الزوج قد رآهن، فكأنه لم يتخير لنفسه إحداهن، بل جعل الاختيار موكولا إلى الأب، فيكون حينئذ القول قول الأب في تعيين المعقودة بالعقد لكنه مخاطب فيما بينه و بين اللّه بتسليم المنوية. و أما إذا لم يكن الزوج رآهن كان العقد واقعا على مجهول من كل وجه، فيقع باطلا (معه).
3- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (3) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 10.
4- الاستيمار المشاورة و أطلقه هنا على الاستيذان في العقد. و هو دال على وجوبه في البكر و الثيب. و أنه لا يجوز نكاح امرأة إلا بإذنها و رضاها، إذا كانت بالغة (معه).
5- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 6.
6- و في هذه الرواية دلالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال، توجد بوجودها، و تنتفي بانتفائها، سواء البكر و الثيب (معه).

عَنْ نَفْسِهَا(1).

14 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(2)(3).

15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُسْتَأْمَرُ اَلْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ اَلْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ وَاحِدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ (4)(5).

ص: 266


1- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر و الثيب، حديث 1872، و لفظ الحديث (الثيب تعرب عن نفسها، و البكر رضاها صمتها).
2- الوسائل، كتاب النكاح، باب (6) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 5، و لفظ الحديث (لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن).
3- هذه الرواية دالة على ان البكر لا يجوز لها الانفراد بالعقد الا باذن أبيها، لكن ذلك مخصوص بمن كانت أبوها حيا. أما من لا أب لها من الابكار، فلا منع فيها، لاختصاص الحديث بالاب، فلا يتعدى الى غيرها من الأولياء. فعلم من هذا الحديث و الذي قبله، ان البكر ذات الأب، لا بدّ في صحة نكاحها من رضاها و رضى الأب، و لا ينفرد أحدهما بدون الآخر، فيتعارض مع الحديث الأول الذي جعل فيه ان ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا و عدما، فإذا أريد الجمع بينهما خصص الرواية بالآخر، و قلنا: ان ذلك فيما عدى ذات الأب، فينتفى التعارض (معه).
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 3.
5- و يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة، فان الأب لا يحتاج في تزويجها الى الاذن، اذا زوجها بمهر المثل، أما لو زوجها بغير الكفو، أو بدون مهر المثل، ففيه خلاف. و أمّا غير الأب من الأولياء متى زوج غير البالغة، كان كالفضولى، فلا بدّ من استيذانها عند البلوغ، فإذا أذنت صح العقد، و الا بطل، بخلاف عقد الأب فانه ماض عليها كيف كان رضيت أو لم ترض (معه).

16 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَدُّ أَوْلَى (1) (2) .

17 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ وَكَّلْتُكَ فَاشْهَدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لاَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (3) (4) .

18 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا غَيْرُ اَلْوَلِيِّ فَبَلَغَ أَحَدُهُمَا فَأَجَازَ ثُمَّ مَاتَ فَبَلَغَ اَلْآخَرُ فَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَ وَرِثَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى عَدَمِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلْمِيرَاثِ (5).

ص: 267


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (11) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 2، و تمام الحديث (بذلك، ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الأب زوجها قبله. و يجوز عليها تزويج الأب و الجد).
2- و هذه الرواية دالة على ثبوت ولاية الجد كالاب على الصغيرة. و ان ولايته أقوى من ولايته، بحيث لو تعارضا قدم الجد (معه).
3- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (10) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 4.
4- هذه الرواية دالة على انه لا يجوز للواحد أن يتولى طرفى العقد في النكاح و ان الوكيل في التزويج لا يصحّ أن يزوجها من نفسه. الا ان الراوي فطحى، و السند ضعيف، فلا يصحّ العمل عليها (معه).
5- الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام و الجارية يزوجان و هما غير مدركين، قطعة من حديث 1.

19 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ اِمْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1) (2) .

20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ : فِي اَلْأَمَةِ اَلَّتِي تَحَرَّرَ بَعْضُهَا أَنَّهُ إِذَا هَايَاهُ مَوْلاَهَا جَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً فِي أَيَّامِهَا خَاصَّةً (3)(4).

21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلْوِلاَدَةِ (5).

22 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ اَلنَّسَبِ (6)(7).

23 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ لِلرَّضَاعِ مِنْ

ص: 268


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (14) من أبواب المتعة، قطعة من حديث 1. و رواه في التهذيب، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث 41.
2- هذه الرواية و ان كانت صحيحة الطريق، الا انه لم يعمل بمضمونها أحد من الاصحاب لمخالفتها للاصل الا ان الشيخ في التهذيب قال: العمل بالنص أولى (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (41) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 1. و في التهذيب، باب ضروب النكاح، حديث 19.
4- و هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، فان البضع لا يتبعض، فيملك من جهتين مختلفتين. و المهاياة الواقعة في الزمان ليست قسمة حقيقية، و انما هي قسمة تراض على المنافع. و أمّا الرقية فسارية في كل جزء من أجزائها، فيمتنع القسمة الحقيقية، فالمستمتع بها في تلك الايام، ان كان من جهة الحرية فهي غير ممحضة، و ان كان من جهة الرقية فكذلك، و ان كان من جهتهما معا، تبعض البضع، فالرواية مشكلة من حيث العمل بمضمونها لمخالفتها للاصل (معه).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ 451:7 و 452.
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 452:7.
7- هذا الحديث و الذي قبله عامان في جملة من أحكام النسب، الا في مواضع أربعة استثنيت تحرم من النسب و لا تحرم من الرضاع.

حَدٍّ يُؤْخَذُ بِهِ قَالَ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا رَضَاعُ اِمْرَأَةٍ غَيْرِهَا (1)قال في مجمع البحرين في لغة (جبر) بالجيم و الباء الموحدة و الراء المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (قال في شرح الشرائع: المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم و الباء في كتابه المقنع، فانه عندي بخطه (انتهى). و قال أيضا في لغة (حبر) بالحاء المهملة و الباء الموحدة و الراء المهملة: بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (و قد اضطربت النسخ في ذلك ففى بعضها بالحاء المهملة كما ذكرنا، و في بعضها بالجيم كما تقدم، و في بعضها بالخاء المعجمة. و لعله الصواب و يكون المخبور بمعنى المعلوم، و اللّه أعلم.(2) .

24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ اَلْمَخْبُورُ(2) قَالَ اَلْفُضَيْلُ وَ مَا اَلْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ [أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي] أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ [أَوْ أَمَةٌ ] تُشْتَرَى ثُمَّ يَرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى اَلصَّبِيُّ

ص: 269


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 1.

وَ يَنَامُ (1)دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات. و ان بها يحصل التحريم. و دلت على ان المراد بالرضعة، الرضعة الكاملة التي يحصل بها رى المرتضع و ترك الرضاع من نفسه. و ذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقّق الرضعة، بل بناء على الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع، ينام بعده، فالمقصود من ذكره ليس الا ليعرف به انه لا بدّ من كمال الرضعة و تمامية حصولها، ليصدق عليها اسمها عرفا (معه).(2) (2) .

25 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (3)هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع انهم صاروا اخوة ولده، و اخوة الاولاد بمنزلة الاولاد، و قد حرم من الرضاع ما حرم من النسب. و بمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف، و باقى الاصحاب على عدم التحريم لاصالة الحل. و لان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه، فيمكن حمل النهى على الكراهية، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية (معه).(4).

26 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ (5) (5) .

27 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ

ص: 270


1- التهذيب، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه حديث 13. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 7 و 11، باختلاف يسير في ألفاظهما.
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب
4- من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 11 و تمام الحديث (و لا يتم بعد احتلام). و رواه المناوى في كنوز الحقائق في حرف (لا) نقلا عن ابن عساكر.
5- التهذيب، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، حديث 32.

كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَيْعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (1) .

28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيِّ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَدْ حَرُمَتَا جَمِيعاً (2) (3) .

ص: 271


1- الفروع، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث 7.
2- الفروع، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث 14.
3- هذه الرواية و التي قبلها دلتا على ان اجتماع الأختين في الملك، لا يستلزم جواز اجتماعهما في الوطى، بل هو مخير في وطى أيتهما، فمتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، الا ان الأولى دلت على انه لو وطى الأخرى رجع التحريم الى الأولى حتّى يخرج الثانية من ملكه لا للعود الى الأولى و لم يفصل فيها بين علم التحريم و عدمه. و في الثانية شرط التحريم بعدم الجهالة، و حكم بتحريمهما معا على تقديره حتّى يخرج عن أحدهما عن ملكه، و مع الجهالة يبقى التحريم متعلقا بالثانية، و لا تحرم عليه الأولى، لسبق الحل إليها. و الأخيرة من الصحاح و فيها تفصيل زائد على ما في الأولى فالعمل عليها أولى، الا ان فيه اشكالا من حيث الحكم فيها بتحريمهما معا، و لعله من باب المقابلة بنقيض المقصود، كحرمان القاتل، و تحريم المعقود عليها في العدة. و جماعة من المتأخرين جزموا ببقاء حل الأولى، اعتمادا على الأصل، و عموم قوله عليه السلام: لا يحرم الحرام الحلال، و هو طرح للروايتين معا (معه).

29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لاَ يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ(1)(2).

30 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (3) .

31 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (4).

ص: 272


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه حديث 5.
2- و هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الإسلام موجب لمخالفتها في الدين. فاذا كان الإسلام من المرأة يجب انتفاء سلطنة الزوج عليها، لعموم قوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» و بقاء الزوجية موجب للسلطنة. مع ان الزوجية إذا كانت باقية، ينبغي بقاء جميع أحكامها، فعدم تمكينه من اخراجها، و عدم البيات عندها، و وطئها، خروج عن قاعدة النكاح، و بقاء أحكامه، و لما فيه من أضرار الزوجة، لبقائها كالمعلقة. و الرواية الحسنة إذا خالفت مقتضى الأصل الصريح لم تجب أن تكون حائلة عنه فالرجوع الى الأصل أولى، مع معارضتها بالتي بعدها و تليها، مع انها صحيح الطريق فالرجوع الى مقتضاها أولى و أقوى (معه).
3- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، حديث 5، و الحديث مرويّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
4- سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (43) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث 2015. و في التهذيب، كتاب النكاح، باب من حلل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث 34.

32 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُزَوَّجُ اَلْحُرَّةُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُزَوَّجُ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (1).

33 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا(2)(3).

34 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا(4).

35 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً(5).

ص: 273


1- الفروع، كتاب النكاح، باب الحرّ يتزوج الأمة، حديث 2.
2- التهذيب، كتاب النكاح، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث 43.
3- هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث ان فيها تخيير للحرة بين البقاء على النكاح و بين فسخه، و الرواية الأولى دالة على بطلان نكاح الأمة الوارد على الحرة بدون الاذن، و هو الموافق للاصل، من حيث سبق نكاح الحرة، فالمنع لاحق للامة، فلا يكون موجبا لبقاء التخيير بالنسبة الى الحرة، لان فسخها للعقد الثابت عليها بادخال عقد متزلزل متوقف على رضاها و لو كان سابقا عليه، لا يوجب ذلك، فالعمل بالرواية الأولى أولى. مع انها من الحسان، و الثانية غير معلوم حالها، فجاز أن يكون من الضعيف (معه).
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (48) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، حديث 1.
5- الوسائل، كتاب النكاح، باب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 2.

36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ (1) (2) .

37 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ (3).

38 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (4)(5).

39 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَخْطُبُ اَلرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ (6).

ص: 274


1- الفروع، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج بالمرأة على انها بكر فيجدها غير عذراء، حديث 2، و الحديث عن محمّد بن جزك و الكتاب الى أبى الحسن عليه السلام.
2- أي يتنقص منه شيء و ذلك الشيء غير معلوم في الشرع، لعدم الدلالة عليه فيه فليرجع فيه الى رأى الحاكم (معه).
3- التهذيب، كتاب النكاح، باب الكفاءة في النكاح، حديث 2، و تمام الحديث قال: قلت: يا رسول اللّه و ان كان دنيا في نسبه ؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، انكم الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير.
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب (23) من أبواب مقدماته و آدابه، قطعة من حديث 2.
5- فيهما دلالة على ان الكفو، هو السليم من العيوب الخلقية، و من العيوب الدينية، و الامر فيهما للوجوب (معه).
6- سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080.

40 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لاَ يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (1)(2).

41 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(3).

42 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ بَعْضِ اَلْأَصْحَابِ : أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا ظَنَّ أَنَّ اَلْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ بِأَمَارَةِ اَلنَّفْيِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلْحَاقُهُ وَ لاَ نَفْيُهُ وَ لَكِنْ يُوصِي لَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ اَلْأَوْلاَدِ(4).

43 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ (5).

44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ : اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ (6)(7).

45 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَتْ لِيَ اِمْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ (8) .

ص: 275


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (49) من أبواب آداب التجارة، حديث 3 و لفظ الحديث (و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم).
2- و هذه الرواية و التي قبلها دلتا على النهى عن الخطبة على من خطب قبل، و النهى فيهما للتنزيه، سواء كان في النكاح أو البيع، فيكون الدخول في سوم المؤمن من المكروه (معه).
3- الوسائل: 15، كتاب اللعان، باب (9) من أبواب اللعان، حديث 3.
4- لم نعثر على حديث بهذا المضمون و اللّه العالم.
5- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة (49) باب ما جاء في تعليم النسب، حديث 1979، و تمام الحديث (فان صلة الرحم محبة في الاهل، مثراة في المال، منساة في الاثر).
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (38) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 5.
7- تحمل الوجوب هنا على شدة الاستحباب، للاصل، و لان الرواية من المراسيل (معه).
8- الفقيه، كتاب النكاح (127) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ؟ -

46 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (1) .

47 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا(2)(3).

ص: 276


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 4.
2- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الاولاد، قطعة من حديث 1.
3- هذه الروايات الثلاثة دالة على ثبوت مدة الحضانة للام في مدة الرضاع. و دلت الثانية على انها ان تزوجت سقط حقها من الحضانة. و دلت الثالثة على ان للام اجرة الرضاع على الأب، و انها تجب عليها أن تأخذ منه ما يرضى به غيرها، و انها لو طلبت أزيد كان له أخذه منها و اعطاءه المرضعة، لكن لا يسقط بذلك حضانتها (معه).

بَابُ اَلْفِرَاقِ

1 - رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (1)(2).

2 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ لَهَا شَهْرٌ فَلْيَفْعَلْ (3).

3 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى يَمْضِيَ مَا بَيْنَ شَهْرٍ إِلَى ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا(4).

ص: 277


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (32) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 5 و 6.
2- هذا الحديث ضعيف لم يعمل به أحد من الاصحاب لضعف راويه، لانه من الفطحية (معه).
3- الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 2 و 3 و 8، و لفظ الحديث في الأول و الثاني (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) و في الثالث (اذا مضى له شهر).
4- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (26) من أبواب مقدماته و شروطه، حديث 7.

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا (1) (2) .

5 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(3)(4).

ص: 278


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 7.
2- أما حديث إسحاق فلم يعمل بمضمونه أحد من الاصحاب الا الشيخ في النهاية، و ليس معلوما حاله في الصحة، لعدم العلم بإسناده. و أمّا حديث جميل فهو من الصحاح، فينبغي العمل عليه، و هو دال على انه لا يجوز طلاق الغائب قبل مضى الثلاثة مع انه موافق للاحتياط أيضا. و أمّا حديث ابن مسلم فهو مطلق قابل للتقييد، فجاز حمله على جواز الطلاق على كل حال بعد مضى الثلاثة، سواء كان في حال الطهر أو الحيض. و فيه زيادة حكم آخر، و هو ان المطلقة في الغيبة حكمها في العدة تقع من حين الطلاق ان لم يصلها الخبر الا بعد مدة، حتى لو لم يصلها الخبر الا مضى زمان العدة، كان الماضى منه عدة لها و صح لها التزويج في الحال (معه).
3- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 6.
4- و هذا الحديث فيه دلالة على ان الانشاء قد تقع بصيغة الخبر، و ان لم يقصد به الانشاء. و ان الطلاق يقع بلفظ الخبر بغير صيغة اسم الفاعل، بل يقع بصيغة الماضى و في الحكمين اشكال عند الاصحاب، و أكثرهم حملوا الرواية على تقدير صحتها على ان قوله عليه السلام: (نعم، قد طلقها حينئذ) حكم عليه بالإقرار، بمعنى انه باقراره حكم انه قد طلق، و لا يلزم أن يكون ذلك الطلاق سابقا على مجلس الإقرار، لانه و ان كان لازما من صيغة الاخبار عنه، للزوم سبق المخبر به على الخبر، الا انه لما لم يعين في لفظه الزمان الذي وقع فيه الطلاق كان الحكم عليه بالطلاق من حين وقت الإقرار، لانه المتيقن، و ما قبله مشكوك. و من توهم من قوله: (طلقها حينئذ) انه أراد به إنشاء الطلاق فبعيد، لان احتمال -

6 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي كِتَابِ اَلْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بنتة [بَتَّةٌ ] أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي كُلِّ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (1)(2).

7 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي مَجْلِسٍ ثَلاَثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (3). 8 - وَ مِثْلَهَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(4).

9 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ يُطَلِّقْ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ

ص: 279


1- المختلف، كتاب الطلاق و أقسامه و أحكامه: 34. و رواه في الوسائل: 15 كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته و شرائطه، ذيل حديث 3.
2- هذه الرواية دالة على أمرين، أحدهما ان الطلاق، انما يكون بلفظ طالق بصيغة اسم الفاعل، الثاني انه لا بدّ من الشهادة حال ايقاع الصيغة و شرطها الذكورية و العدالة و العدد، و هو اثنان (معه).
3- الفروع، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس، أو أكثر، انها واحدة، حديث 1 و 2، و الحديث عن جميل، عن زرارة، مع زيادة (و هى طاهر) أو (فى حال طهر) فيهما، فراجع.
4- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 91، و لفظ الحديث (ان طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق).

اَللَّهِ (1) (2) .

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ غَوَّاصٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى اَلسُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ ثَابِتَةً (3) .

11 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُرَاجَعَةُ هِيَ اَلْجِمَاعُ وَ إِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ (4).

12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ (5) .

ص: 280


1- المختلف، كتاب الطلاق و أقسامه و أحكامه: 36، و رواه عن ابن أبي عقيل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 8.
2- الظاهر ان هذا الحديث لا معارضة بينه و بين ما تقدم، لما قاله العلامة من ان معناه ان الثلاث لما لم يقع فكانها ليست بشيء يوجب ما قصده، و الفعل الاختيارى الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته، يسمى باطلا فلا يكون شيئا، و لا يلزم من كون الثلاث ليس بشيء أن يكون مطلق الثلاث ليس بشيء، فيختص البطلان بالقيد، و يبقى المقيد بحاله (معه).
3- التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 58. و الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1.
4- الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة، حديث 1 و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1.
5- التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 59. و في الوسائل -

13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ (1) .

14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لاَ يُطَلِّقُ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا(2)(3).

ص: 281


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 5.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة، حديث 2 و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 2.
3- الرواية الأولى الصحيحة، دلت على ثبوت الطلقة الثانية بمجرد الرجوع من غير جماع. و أمّا الاشهاد على الرجعة المذكورة فيها، فليس، لان الاشهاد شرط في صحة الرجعة، بل انما ذكره في الحديث في الجواب الذي ذكره في السؤال. و ذكره في السؤال، كان لتحقّق ثبوت الرجعة، فكانه قال: إذا ثبت الرجعة بغير جماع ثمّ حصل الطلاق ثانيا ثبت حكمه. و في الرواية التي تليها، ضد هذا الحكم، فانه جعل المراجعة، هى الجماع، فمتى لم يحصل، لم يتعدّد الطلاق. و رواية ابن أبي نصر، عاضدة للاولى، لكن فيهما معا شرط كون الطلاق الثاني واقعا في طهر، غير طهر المراجعة، فيفهم منها انه لا يصحّ اجتماع الطلاق و الرجعة في طهر واحد و ان لم يحصل الجماع. و في رواية إسحاق جواز ذلك و ان وقعا في طهر واحد، فيجوز بمقتضاها تعدّد الطلاق و الرجعة و ان اتحد الطهر إذا لم يحصل المسيس، و حكم فيها بالبينونة إذا وقع الطلاق الثالث بعد رجعتين و طلاقين مع اتّحاد الطهر، أو مع تعدّد. و حينئذ إذا اريد -

15 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهَا أَعْنِي اَلْمُطَلَّقَةَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً (1) .

16 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى قَضَتِ اَلْعِدَّةَ وَ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ غَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَتَرَاجَعَا قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (2) (3) .

17 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا

ص: 282


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1، عن رفاعة، و حديث 3، عن عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب.
2- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 6.
3- هذه الرواية مع كونها صحيحة الطريق مخالفة لمذهب الاصحاب، لانهم قائلون بأن الطلاق يهدم ما دون الثلاث، كما يهدم الثلاث، و حملها الشيخ على كون الزوج الثاني صغيرا، أو انه لم يدخل بها، أو كان العقد غير دائم، لان المحلل من شرطه البلوغ و الدخول و دوام العقد (معه).

طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ لاَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1).

18 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ قَالَ آيَةٌ أَحَلَّتْهَا وَ آيَةٌ حَرَّمَتْهَا (2) (3) .

19 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ (4) (5) .

ص: 283


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب الرجل تكون عنده الأمة، فيطلقها ثمّ يشتريها حديث 4.
2- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 203، و لفظ الحديث (عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان تحته امة، فطلقها على السنة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك، قبل أن تنكح زوجا غيره ؟ قال: أ ليس قد قضى على عليه السلام في هذه أحلتها آية و حرمتها اخرى. و أنا أنهى عنها نفسى و ولدى).
3- الآية المحللة قوله تعالى: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ » و المحرمة قوله تعالى: «فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » بانضمام ما ظهر من السنة. الاثنين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة. نقلا عن هامش التهذيب المطبوعة.
4- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 210.
5- الرواية الأولى دالة بالصريح، على ان الشراء المتعقب لتحريمها بالطلاق المحوج الى المحلل لا يرفع حكمه، لسبق التحريم بحصول سببه، و لا رافع له الا النكاح بنص الكتاب، فلا يكون الشراء من روافعه، فيستصحب التحريم حتّى يحصل النكاح. و الرواية الثانية في ظاهرها دالة على ان النهى عنها، انما هو نهى تنزيه، لانه خص النهى بنفسه و ولده، و لو كان للتحريم لعم الكل، و لهذا علله، بان آية من كتاب اللّه أحلتها، أي ظاهرها يقتضى التحليل، و هي عموم قوله: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ » و ظاهر آية أخرى يقتضى التحريم، و هي عموم قوله تعالى: «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ». جعل غاية التحريم النكاح، فلو تحقّق الحل بغيره، لم يكن الغاية غاية، و الفرض انها غاية و الترجيح لهذه الآية، فيخصص بها عموم الأولى، لخصوص سببها. و إذا تعارض سببان -

20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ وَ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي قَالَتْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ فَيُصَدِّقُهَا وَ يُرَاجِعُهَا أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً (1) فَقَدْ صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا (2) .

21 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا(3)(4).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ عِدَّةَ عَلَى اَلْآيِسَةِ وَ اَلصَّغِيرَةِ (5).

ص: 284


1- المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة، و هذا شامل في كل ذات بعل أخبرت بالطلاق و الخروج من العدة (معه).
2- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 25.
3- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 233، و الراوي على بن أبي حمزة. و الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث 3، و الراوي فيه السكونى. و فيه (و يعتزلها) بدل (ثم يعتزلها).
4- و هذه الرواية لم يعمل بها كثير من الاصحاب، لضعف راويها (معه).
5- لم نعثر على حديث بهذه العبارة. و بمضمونه ما في التهذيب، كتاب الطلاق، -

وَ مِثْلَهَا رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1)الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث 1.(2) .

23 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(3).

24 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلاً اِنْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلاَّ اِعْتَدَّتْ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ (3)(4).

25 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ اَلْقُرْعَةُ (5)(6).

ص: 285


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب
2- من أبواب العدد، حديث 3.
3- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (3) من أبواب العدد، حديث 2.
4- هذه الرواية دالة على ان المسترابة لا تعتد الا بعد مضى أقصى مدة الحمل، و نص هنا على انها تسعة أشهر، فبعد مضيها تعتد بالاشهر، و لا اعتبار بالحيض في حقها و انما تبين من المطلق بعد مضى الثلاثة أشهر، و هو دالة ان له مراجعتها في تلك المدة، اذا كان الطلاق ممّا يصحّ فيه الرجعة، و لا فرق في ذلك بين أن يتأخر الحيض الثالث، أو اثنان منه، أو واحدة، فان البينونة لا تحصل الا بتتابعها و ان حصلت في ظرف التسعة فاذا انقضت التسعة و تأخر الحيض عنها بالكلية، أو الحيضة الثانية، أو الثالثة، سقط اعتبار الحيض، و اعتدت بالاشهر كما قلناه (معه).
5- الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث 11 و 18، و لفظه (كل مجهول ففيه القرعة) نقلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر و عن غيره من آباءه و أبنائه عليهم السلام.
6- انما ذكر هذا الحديث هنا. لان المسترابة قد يتحقّق الاشكال في حملها بالنسبة -

26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَمَةَ وَ اَلْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا سَوَاءٌ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةَ لاَ تُحِدُّ(1)(2).

27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ لِمَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ (3).

28 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلذِّمِّيَّةَ كَالْحُرَّةِ فِي اَلْقِسْمَةِ (4)(5).

29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى أَقْرَاءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا(6).

30 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 286


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث 1. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (42) من أبواب العدد، حديث 2.
2- هذه الرواية و ان كانت صحيحة، لكنها مخالفة للمشهور، فيحمل على أم الولد، فيكون الزوج هنا من باب المجاز. و هي صريحة في ان الحداد غير واجب على الأمة، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا (معه).
3- الموطأ: 2، كتاب الطلاق (35) باب ما جاء في الاحداد، حديث 101.
4- لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
5- هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الاصحاب، لان الذمية مع المسلمة كالامة في القسمة، فلا عمل عليها، مع ان راويها مجهول، و سنده غير معلوم (معه).
6- لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ، و يدلّ عليه في الجملة ما في الوسائل، -

اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ (1).

31 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي اَلْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ اَلْكُحْلِ وَ اَلطِّيبِ وَ اَلْأَصْبَاغِ (2).

32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِمْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ (3) (4) .

ص: 287


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب، حديث 7.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب، حديث 6.
3- الاستبصار، كتاب الطلاق، أبواب العدد، باب انه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها، حديث 7.
4- هذه الرواية مخالفة لفتوى الاكثر في أمرين: أحدهما، ان الحامل في الموت تعتد بوضع الحمل كالطلاق، و الاكثر قائلون بانها تعتد بأبعد الاجلين، ثانيهما انها مع عدم الحمل تعتد من حين الموت، فلو لم يصل الخبر الا بعد انقضاء مدة العدة ثمّ وصل الخبر، انها تكتفى في العدة بما مضى من تلك المدة، لكن شرط ذلك بقيام البينة على تاريخ الموت، و انه إذا لم يقم البينة لم يحسب تلك المدة، بل تعتد من حين -

33 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلرَّجُلُ تَحْتَهُ اَلسُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لاَ يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلاَهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (1) (2) .

34 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلرَّقِّيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلاَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمَ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا فَقِيلَ لَهُ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَقْرَاءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا(3).

35 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَوَّلَ خُلْعٍ وَقَعَ فِي اَلْإِسْلاَمِ خُلْعُ اِمْرَأَةٍ اِسْمُهَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ خَالَعَهَا زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى حَدِيقَةٍ كَانَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِذْنِهِ (4) .

36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 288


1- و يقرب منه ما في الوسائل، كتاب النكاح. باب (13) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 1، فلاحظ.
2- هذه الرواية موافقة للاصل، من حيث ان عتقها كالطلاق، فيجب عليها عدة الحرة، لثبوت التحرير لها بالعتق. و كذا حكم الموت، فانه إذا مات بعد عتقها، كانت بحكم الحرة، تعتد كالحرة (معه).
3- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (43) من أبواب العدد، حديث 7.
4- الموطأ، كتاب الطلاق (11) باب ما جاء في الخلع، حديث 31. و سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق (22) باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056 و 2057.

عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تخلع [تَخْتَلِعُ ] مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ قُلْتُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لاَ تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ قُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (1)هذا الحديث لا يعارض الأولى، لانه يحتمل أن يكون مراده بصحة وقوع الطلاق عليها، اذا رجعت في البذل و رجع هو في النكاح في ظرف العدة، و حينئذ يصحّ ايقاع الطلاق عليها، و لهذا شرط ذلك بكونها في العدة. لانه متى خرجت العدة لم يصح وقوع الطلاق عليها، لعدم جواز الرجعة منهما و تمام البينونة (معه).(2) .

37 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا(3)(3).

38 - وَ رُوِيَ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ لَمَّا خَلَعَ زَوْجَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ بَلْ لَمَّا خَالَعَهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (4) (5) .

39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ لِلْخَالِعِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْمَهْرَ

ص: 289


1- التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع و المبارات، حديث 11. و في الوسائل، كتاب الخلع و المبارات، باب
2- حديث 9.
3- التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع و المبارات، حديث 8 و في الوسائل كتاب الخلع و المبارات، باب (3) حديث 5.
4- كنز العمّال: 6، كتاب الخلع من قسم الافعال، حديث 15278. و فيه (فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: اذهبا فهي واحدة) و في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق في أحكام الخلع و المبارات: 44، كما في المتن.
5- هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى. من جواز الخلع، و انه لا يحتاج الى الاتباع بلفظ الطلاق، و انه يجب عليها العدة، و ان الخلع طلقة (معه).

كَمَلاً(1)التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4.(2).

40 - وَ رُوِيَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْسٌ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَأَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِتَشْكُوَ إِلَيْهِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ يُجَادِلُهَا وَ يَقُولُ لَهَا اِتَّقِ اَللَّهَ فَإِنَّهُ اِبْنُ عَمِّكِ فَلَمْ تَبْرَحْ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ اَلْآيَاتِ (3) .

41 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ حَتَّى يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ (4).

42 - وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ (4) (5) .

ص: 290


1- قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق: 44، ما هذا لفظه: و سوغ المفيد و سلار أخذ المهر كلا، إلى أن قال: و لما رواه أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، الى قوله: و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه. راجع الوسائل كتاب الخلع و المباراة، باب
2- حديث 2.
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث 2214. و في الوسائل: 15، باب (1) من كتاب الظهار، حديث 1 و 4، ما يقرب منه.
4- لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ عليه ما في الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 3.
5- حديث زرارة تدلّ على ان الظهار لا يقع الا بالتشبيه بظهر الام دون غيرها من المحارم، و كون المشبه به، هو الظهر دون غيره من باقى الجسد، كالبطن و الوجه و الرجل، و اليد و أمثال ذلك، و حديث سدير دل على ان حكم باقى الأعضاء، حكم الظهر في انه إذا وقع التشبيه بها، وقع الظهار. و وجه الجمع انه قيد حديث سدير بالارادة أى إرادة الظهار بذلك التشبيه، و انه إذا لم يرد الظهار بالتشبيه لم يكن ظهارا، و في -

43 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ اِمْرَأَتَهُ يَوْماً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (1).

44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلظِّهَارِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (2) (3) .

45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ(4).

ص: 291


1- المختلف، كتاب الطلاق و بيان أقسامه و أحكامه، في الفصل الثالث في أحكام الظهار، نقلا عن الشيخ في المبسوط: 53.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث 3. و في الوسائل، كتاب الظهار، باب (2) حديث 2.
3- الذي في هذه الرواية هو صريح في وقوع الظهار، لانه ينفى سائر الاحتمالات الناشئة من التشبيه. لان مجرد التشبيه بالظهر محتمل لاشياء متعدّدة تقع التشبيه بواحدة منها، فأما إذا قدم التحريم رجع التشبيه إليه. و الظاهر ان هذا القيد ليس، لانه شرط لا يقع الظهار بدونه، بل و انما هو مؤكد، بل يقع الظهار بمجرد التشبيه بالظهر، لان الظهر هو الذي يركب من الدابّة. و لما كانت المرأة تركب و تغشى، شبهت بها، و لهذا خص الظهر، لانه محل الركوب فاذا قال: أنت على كظهر امى، فان التقدير. ركوبى عليك كركوبى على ظهر امى (معه).
4- التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 40، و فيه (عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهما السلام).

46 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا(1). 47 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).

48 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ (4).

49 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ اَلْحُرَّةُ وَ اَلْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (5) (6) .

50 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (7) .

51 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَاقَعَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى(8).

ص: 292


1- التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 41، و فيه (و قال لي: الحديث).
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 21.
3- هذه الأحاديث الثلاثة دلت على ان الدخول شرط في صحة الظهار، فيكون مخصصة لعموم الآية (معه).
4- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 5.
5- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 11.
6- العمل بموثقة ابن عمّار أولى. لان معارضها ليس الا رواية ابن فضال، و رواية حمزة بن حمران و الأولى مرسلة، و الثانية في طريقها ابن فضال، و هو ضعيف، فبقى الموثقة لا معارض لها، و يساعدها عموم الآية (معه).
7- التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 53.
8- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 17، و تمام الحديث (قال: ليس في هذا اختلاف).

52 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ إِي وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَآثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ اَلْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً (1) .

53 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ اِمْرَأَتَهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ (2) .

54 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (3) .

55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (4)(5).

56 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي اَلْإِيلاَءِ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ لاَ يَقْرَبُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسُّهَا وَقَعَ (6).

ص: 293


1- التهذيب، باب حكم الظهار، قطعة من حديث 31.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 12.
3- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 14.
4- التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 48، و فيه (فى مجلس واحد). و في الوسائل، باب (13) من كتاب الظهار، حديث 6، كما في المتن.
5- الشيخ رحمه اللّه أول صحيحة عبد الرحمن، ليوافق ما قبلها. بان المراد بالوحدة، الوحدة الجنسية، لا الوحدة الشخصية، بمعنى ان عليه لكل ظهار كفّارة الظهار لا ان بتعدّده يختلف كفّارته (معه).
6- لم نعثر على رواية بهذه العبارة، و في الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء حديث 4، ما يقرب منه.

57 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِيلاَءِ مَا هُوَ قَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ اَللَّهِ لاَ جَامَعْتُكِ (1) .

58 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلْإِيلاَءُ إِلاَّ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ (2).

59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ اَلْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ نَزَّلَ فِيكَ وَ فِيهَا قُرْآناً فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا (3) .

60 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ

ص: 294


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 9.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 1، بزيادة قوله: (فيمسها) بعد قوله: (يفىء)، و تمام الحديث (فيخلى عنها حتّى إذا حاضت و طهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين. ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء).
3- الفقيه، باب اللعان، حديث 9، و الحديث مفصل فراجع.

اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ - وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1).

61 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(2).

62 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً (3) .

63 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ لِكَوْنِهِ قَاذِفاً (4) .

64 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ قَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرِّ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ (5) (6) .

ص: 295


1- التهذيب، باب اللعان، حديث 5.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 16.
3- الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث 12.
4- التهذيب، باب اللعان، حديث 51، و زاد فيه بعد قوله: (قال) هذه الجملة (لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها).
5- الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 7.
6- رواية جميل و رواية ابن مسلم متوافقتان في الأمة إذا كانت زوجة انه يقع اللعان بها. و رواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الأمة. و الظاهر أنّه لا تعارض، لاحتمال أن يراد بالامة الموطوءة بالملك، و لا يدخل في عموم الزوجة. و أما -

65 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُلاَعِنِ اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ اَلَّتِي تَمَتَّعُ بِهَا(1).

66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعِنِ وَ اَلْمُلاَعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلاً بِحِذَاهُ وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ (2) .

67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ (3) .

68 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ : مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا حَكَى فِعْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُتَلاَعِنَيْنِ أَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اِشْهَدْ أَرْبَعَ اَلشَّهَادَاتِ ثُمَّ اَللَّعْنَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ اَلزَّوْجَةُ (4) .

69 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لاَ يَرْجِعُ

ص: 296


1- التهذيب، باب اللعان، حديث 12.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 10.
3- التهذيب، باب اللعان، حديث 13.
4- التهذيب، باب اللعان، حديث 3، و فيه (فأوقفها) بضمير التأنيث. و في الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 4، و فيه (فاوقفهما) بضمير التثنية. و في المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية، راجع الفصل الخامس، من كتاب الطلاق، في أحكام اللعان: 56.

إِلَى اِمْرَأَتِهِ أَبَداً (1) .

70 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(2).

71 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا [مَقَامَهَا] فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا(3). 72 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَلِيٍّ : مِثْلَهُ (4)(5).

ص: 297


1- الاستبصار، أبواب اللعان (باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضى اللعان) حديث 1.
2- كنز العمّال للمتقى: 15، حديث 40605، و لفظ الحديث (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا) و حديث 40610، عن عليّ عليه السلام قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. و في كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 125:2، حرف الميم نقلا عن الديلميّ ، كما في المتن.
3- التهذيب، باب اللعان، قطعة من حديث 23.
4- التهذيب، باب اللعان، حديث 38، و الحديث عن عمر بن خالد، عن زيد بن عليّ ، عن آباءه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام.
5- هاتان الروايتان ضعيفتان. أما رواية أبي بصير فانها مقطوعة السند. و أما الرواية الثانية فرجا لها زيدية، فلا يلتفت إلى ما يروونه (معه).

بَابُ اَلْعِتْقِ

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ(1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ وَ كَانَ مُوسِراً سَرَى عَلَيْهِ بَاقِيهِ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ لَهُ عَتَقَ كُلُّهُ (3).

ص: 298


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 3 و تمام الحديث (لان المرأة نصف الرجل). و في سنن ابن ماجه: 2، كتاب العتق (4) باب العتق، حديث 2522، ما بمعناه.
2- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 3937، و لفظ الحديث «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله ان كان له مال، و الا استسعى العبد غير مشقوق عليه».
3- لم أعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ عليه ما رواه أبو داود في سننه : 4، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، حديث 3933-3936 فراجع و في كنز العمّال: 10، كتاب العتاق، حديث 29606، ما هذا لفظه (من أعتق شقصا -

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِي مِلْكٍ (1).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ (2)(3).

6 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ (4) (5) .

7 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ مُشْرِكاً قَالَ لاَ (6) .

8 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ

ص: 299


1- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب انه لا عتق الا بعد ملك، حديث 1 و 2، و لفظ الحديث «لا عتق الا بعد ملك».
2- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب انه لا يكون عتق الا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ ، حديث 1.
3- و هذا يدلّ على ان العتق من شرط صحته القربة، فكل عتق لا يتقرب به الى اللّه تعالى لا يكون صحيحا (معه).
4- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 16.
5- هذا يدلّ على جواز عتق الكافر، لكن الرواية ضعيفة، لضعف راويها، لانه رئيس مذهب الصالحية من الزيدية، و لو صحت كانت حكما في واقعة، لجواز انه عليه السلام عرف ان إسلامه موقوف على عتقه، ليصير مسلما (معه).
6- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 15.

اَلزِّنَاءِ (1)(2).

9 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَغَارَهَا [أَغَاظَهَا] يَرُدُّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ (3) (4) .

10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ [خَمْسَ سِنِينَ ] سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ (5) (6) .

11 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ (7) ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ

ص: 300


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 13.
2- هذا يدلّ على ان ولد الزنى ليس بكافر، لان الكافر لا يجوز عتقه، كما دل عليه الحديث السابق (معه).
3- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 28.
4- و العمل على هذه الرواية. و هذا يدلّ على جواز الشرط في العتق، و ان كان بفسخه (معه).
5- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 30.
6- هذا يدلّ على ان الشرط لا يورث، خصوصا إذا أضيف الى معين. و الخدمة المشروطة كانت مضافة الى المعتق فبموته تعذر الشرط، و تعذر الشرط يسقطه (معه).
7- أي الزم نفسه بذلك بنذر أو شبهه (معه).

عَنْ مِلْكِهِ (1) (2) .

12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ وَ اَلشَّيْخُ مَعاً عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرَّثَ [سَبْعَةً ] سِتَّةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ اَلَّذِي خَرَجَ [قُرِعَ ] اِسْمُهُ (3) .

13 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَيَتَخَيَّرُ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ (4) (5) .

14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ - حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ (6) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ (7) .

15 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْعَبْدِ إِذَا أَدَّى

ص: 301


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 47.
2- هذا يدلّ على ان اليمين أو النذر إذا تعلق بعين هي ملك للحالف أو الناذر، فأخرجها عن ملكه بعقد ناقل شرعى، ثمّ استردها كذلك، انحلت اليمين المتعلقة بها أو النذر، لتجدد الملك، و اختصاص النذر أو اليمين بالملك الأول و قد زال (معه).
3- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 44.
4- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 45.
5- الرواية الأولى أحوط في العمل (معه).
6- سورة يس، الآية 39.
7- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب نوادر، حديث 6، و الحديث مفصل، و فيه كرامة للرضا عليه السلام.

إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ (1)(1).

16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ فِي اَلصَّحِيحِ أَيْضاً: أَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابِ مُرَاسِلِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اَلسَّائِلُ وَ هُوَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اِكْتَسَبَ سِوَى اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ يَذْهَبُ وَ يَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً (3) (2) .

ص: 302


1- هذا يدلّ على ان العبد يملك فاضل الضريبة، كما هو مذهب الصدوق أخذا بهذه الرواية. و الشيخ حمل الرواية على ملك التصرف، و به قال العلامة في المختلف و باقى الاصحاب حملوها على اباحة التصرف، لانهم ينفون الملك بالكلية، لعموم الآية و هي قوله تعالى: «ضَرَبَ اَللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ » (معه).
2- يحمل هذه الرواية على مذهب اباحة التصرف. أو ان سيده أجاز ذلك التصرف. و حينئذ يحتمل أن لا يكون سائبة، بل يكون ولاءه للسيّد. لان الاجازة على تقدير كونها جزء من العلة في العتق يتحقّق كون العتق من السيّد فيثبت الولاء له، و يدخل تحت عموم الحديث. و يحتمل أن يكون سائبة ان جعلنا الاجازة كاشفة عن حصول العتق من المعتق، لتحققه بدونها، فلا يكون للسيّد دخل فيه، فيتحقّق كونه سائبة (معه).

17 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ (1) .

18 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لاَ يَبْدَأْ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى اَلْمَمْلُوكِ (2) (3) .

19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَمْلِكُ اَلْآمِرُ بِالْعِتْقِ اَلْعِتْقَ يُعْتِقُ اَلْمَالِكُ عَنْهُ وَ يَكُونُ اَلْعِتْقُ

ص: 303


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق، حديث 36.
2- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق، حديث 39، و الحديث عن أبي جرير.
3- و هاتان الروايتان الصحيحتان، تدلان على ان العبد يملك. و دلت الأولى على ان المال الذي في يد العبد إذا علم به السيّد و لم يستثنه، فانه يبقى على ملكية العبد، و انه ان لم يعلمه، كان ملكا للسيّد. و فيها دلالة على أن الملك ليس ملكا تاما للعبد، لانه لو كان كذلك لتساوى علم السيّد و جهله فيه، فكان الملك ملك تصرف، فمتى علم به السيّد و لم يستثنه كان إبقاؤه في يده بمنزلة اعراضه عنه، فيملكه العبد باعراض السيّد. و أمّا إذا لم يعلمه لم يتحقّق الاعراض، فيبقى على الملك المستقر. و أمّا الثانية فدلت على ان الشرط في ملكية السيّد للمال، استثناءه. و انه إذا لم يستثنه، بقى على ملك العبد. و انه يجب في استثناء، تقديم المال على التحرر. و انه لو قدم الحرية، لم يصحّ الاستثناء. ففيها دلالة على ان المال تبع للتحرير. و فيها ايماء الى استقرار ملك العبد على ما ذهب إليه الصدوق (معه).

عَنْهُ (1)(2).

20 - وَ فِي حَدِيثِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا أَعْمَى اَلْعَبْدُ أَوْ أَجْذَمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ (3).

21 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ زَمَانَةٌ فِي جَوَارِحِهِ وَ بَدَنِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ (4).

22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ(5).

23 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِعَبْدِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ

ص: 304


1- لم أظفر على حديث بهذه العبارة، و لقد أطال العلامة قدّس سرّه في المختلف البحث في ذلك و ما أشار الى رواية في هذه المسألة. راجع المختلف، كتاب العتق و توابعه: 77.
2- و هذا هو المسمى بالملك الضمنى، و هو ملك ثبت بغير عقد، و انما يثبت بايقاع العتق. و لما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا قبل العتق، ليقع العتق عنه، فلا بدّ أن يكون الملك حاصلا، و حصوله ليس الا بلفظ العتق. فيكون ايقاع العتق سببا في الامرين، الملك و العتق، فيجب أن يكون الملك سابقا، سبقا عقليا، و ان تقارنا في الوجود الخارجى من حيث انهما معلولا علة واحدة (معه).
3- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 2.
4- المختلف، كتاب العتق و توابعه، في المقام الرابع من الفصل الأول في أحكام العتق: 74.
5- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 1.

حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ (1).

24 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكٍ لِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ اَلْمَضَرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ مَوْهِبَةُ اَللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ - يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ وَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ مِنْ بَدَنِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ (2)((3).

25 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ (4).

26 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدِهِ وَ كَانَ مُعْسِراً قَالَ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِصَّةِ اَلشَّرِيكِ (5).

27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا

ص: 305


1- الفقيه، باب العتق و أحكامه، باب الحرية، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب العتق، باب (67) من أبواب العتق، حديث 1.
3- هذه الرواية راويها عامى، فلا يعتمد على قوله. و على تقدير تسليمها يمكن حملها على فعل الأب ذلك في صغر الابن و صحة ولايته، و كان الاعتاق مصلحة، و لا يصرف ذلك الى بعد البلوغ، لزوال الولاية المالية (معه).
4- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 57.
5- لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ و لكن يدلّ عليه في الجملة ما في الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 2، فلاحظ.

بَقِيَ وَ لَيْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ يَأْخُذَ اَلضَّرِيبَةَ مِنْهُ (1) (2) .

28 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ (3).

29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَأَسْرَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِتْقَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكٌ (4).

30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ هُوَ حُرٌّ(5)(3).

31 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ (4).

32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (5).

ص: 306


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 25 و فيه (و ليس للباقى).
2- تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا، فيوافق ما تقدم (معه). (3-4-5) المنتفى من أخبار المصطفى: 2، كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، حديث 3383-3392، ففيها ما يدلّ على المطلوب و ان لم يكن مطابقا في الألفاظ.
3- هذه الأحاديث الثلاثة ان حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط الايسار و ان حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بدّ من قيد الايسار (معه).
4- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 3.
5- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث 1 و 3 و 4. و صحيح مسلم، كتاب العتق (20) باب انما الولاء لمن أعتق، حديث 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.

33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ (1). و روي بضم اللام و فتحها

34 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ (2).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ اَلْخَادِمَةُ فَقَالَ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ عَتَقَتْ (3) .

36 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْأَنْصَارِيُّ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ

ص: 307


1- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب العتق و أحكامه، حديث 159 و تمام الحديث (لا تباع و لا توهب).
2- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة و أحكامه، حديث 161، و تمام الحديث (و قال: من تولى رجلا و رضى بذلك فجريرته عليه و ميراثه له).
3- رواه في المختلف في الفصل الثالث من كتاب العتق، في أحكام التدبير: 85، و في المستدرك 3 كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاء باب 9 من أبواب التدبير حديث 1، نقلا عن الصدوق في المقنع، كما في المتن. و في الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الشرط في العتق، حديث 2. و في الفقيه، باب العتق و أحكامه، حديث 17، ما هذا لفظه (عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فابقت ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته، الهم ان يستخدموها؟ قال: لا).

دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ (1) (2) .

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَاعَ اَلْمُدَبَّرَ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ (3).

38 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ (4)(5).

39 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى اَلْكِلاَبِيِّ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دُبِّرَتْ وَ بِهَا حَمْلٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ اَلْحَمْلُ بَعْدَ اَلتَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ بِتَدْبِيرِ أُمِّهِ (6).

40 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ (7) .

ص: 308


1- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث 3957، و زاد بعد قوله (فدفعها إليه) ما هذا لفظه، ثمّ قال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فيها فضل فعلى عياله، فان كان فيها فضل فعلى ذى قرابته» أو قال: «على ذى رحمه، فان كان فيها فضلا فههنا و هاهنا».
2- و هذا يدلّ على انه يصحّ الرجوع في التدبير (معه).
3- لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن ورد بمضمونه أحاديث عديدة، راجع الوسائل، باب (1) من أبواب كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاء.
4- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب التدبير، حديث 12.
5- هذا يدلّ على ان التدبير الذي أبطله أولا، كان في حال المرض، فلا يصحّ التدبير، لحصول الحجر بالمرض، و لا كذلك في الصحة، لعدم الحجر (معه).
6- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث 5.
7- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث 4.

41 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ (1).

42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ يَرُدَّهُ مُكَاتِبُهُ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ أَقَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ رِقّاً(2)(3).

43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ إِذَنْ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ فَقَالَ لَكَ شَرْطُكَ (4) .

44 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ اَلْمَالِ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ثَمَنِهَا مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ(5).

45 - وَ رَوَى اِبْنُ حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أُمَّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَ إِذَا بَلَغَ أُلْزِمَ أَدَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ

ص: 309


1- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، قطعة من حديث 1.
2- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب المكاتب، حديث 5.
3- الحديث الأول دال على انه لا يجوز تأخير النجم عن محله، و انه إذا أخر كان عجزا يتحقّق به الفسخ. و الثاني دل على ان العجز لا يتحقّق بالتأخير عن النجم، بل يجب على المكاتب انظاره. و يحمل ذلك على الاستحباب و الأول على الجواز، لئلا يتعارض الحديثان (معه).
4- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، حديث 1.
5- الفقيه، باب أمّهات الاولاد، قطعة من حديث 6.

اُسْتُسْعِيَ فِيهِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ اَلْبُلُوغِ سَعَتْ فِي اَلدَّيْنِ (1)(2).

ص: 310


1- لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ على مضمون الحديث ما رواه في المختلف في الفصل الخامس من كتاب العتق: 96، فقال ما هذا لفظه (احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: و ان مات مولاها و عليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثمّ يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت (سعت خ ل) في ميراث الورثة ان شاء الورثة).
2- هذه الرواية لا عمل عليها، لمخالفتها للاصل، و لأنّها غير معلومة السند (معه).

بَابُ اَلْأَيْمَانِ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَلَفَ فَقَالَ وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً قَالَهَا ثَلاَثاً (1) (2) .

2 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ اَلصَّامِتِ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلاَّ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ يَعْبُدُوهُ وَ يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا اَلزَّكَاةَ (3) (4) .

ص: 311


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 146:2، حرف الواو، نقلا عن مسند الحرث.
2- هذا يدلّ على ان يمين الحنث، يعنى اليمين التي بالنسبة الى المستقبل، جائزة، و لا كراهية فيها، بخلاف يمين الغموس يعنى الحلف على الماضى، فانها مكروهة و ان كان صادقا (معه).
3- الذي عثرت عليه و رواه أصحاب الصحاح و السنن ما عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «يا معاذ أ تدرى ما حقّ اللّه على العباد؟» قال: اللّه و رسوله اعلم، قال: «أن يعبد اللّه و لا يشرك به شيء» الحديث. راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان (10) باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث 50.
4- انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على أن الحلف بغير اللّه، غير جائز.

3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَدَعْ (1).

4 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ اَلنَّذْرُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً (2) .

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي اَلشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَ لاَ يَتَكَلَّمَ وَ لاَ يَزَالَ قَائِماً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ (3) (4) .

ص: 312


1- صحيح مسلم، كتاب الايمان (1) باب النهى عن الحلف بغير اللّه تعالى، حديث 3، و فيه (أو ليصمت). و سنن أبي داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث 3249، و فيه (أو ليسكت).
2- الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 2.
3- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الكفّارات (21) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث 2136.
4- هذا يدلّ على ان النذر إذا تعلق بما هو مشروع و قيد بصفات غير مشروعة، لا يلزم من صحته صحتها، و لا يلزم من بطلانه بطلانها، لمخالفتها المشروع، و عدم صحة تعلق النذر بها، بطلانه، بل يصحّ أصل النذر، و يختص البطلان بالقيود. و فيه دلالة على ان النذر إذا تعلق بما ليس بمشروع، لا ينعقد سواء كان باصله أو بصفته، الا انه إذا تعلق بصفة و موصوف و اختص عدم المشروعية بالصفة، لا يبطل الموصوف، لان المطلق غير المقيد، فتعلق النذر بالمطلق باق على اصالته (معه).

6 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ دَائِماً فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوِ اَلسَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ اَلصَّوْمَ فِي ذَلِكَ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1) .

7 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اَللَّهُ مِنْهُ اَلْجُهْدَ(2)(3).

8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ (4) (5) .

ص: 313


1- الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 12.
2- التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 48.
3- ظاهر الامر هنا الوجوب، الا انه لما كان مخالفا للاصل، من حيث ان العجز مسقط للتكليف، حمل الامر على الندب، و اختار ذلك جماعة، اعتمادا على الأصل. و الشيخ عمل بمضمون الرواية، لانها من الصحاح و صريحة بالامر، و الامر حقيقة في الوجوب (معه).
4- التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 50.
5- هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، اذ الأصل عدم تداخل المسببات المتعدّدة الأسباب، و قد عرفت ان النذر سبب مستقل في وجوب الحجّ ، و النيابة سبب آخر، فلا يجزى أحدهما عن الآخر، مع ان الرواية من الصحاح، و صريحة بالتداخل، فوجب حملها على انه قيد النذر في نيته بايجاد حج كيف كان، سواء كان عن نفسه أو غيره. و إذا كان قصده في النذر ذلك جاز التداخل، لكون النذر غير مستقل بالسببية (معه).

9 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (1) (2) .

10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : لَمَّا سُمَّ اَلْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ اَلْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَ قَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ أَ لاَ تَبْعَثُ إِلَى هَذَا اَلْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اَلْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ اِبْنَ اَلرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلاَّ فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ اَلْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدِ اِمْضِ إِلَيْهِ وَ اِسْأَلْهُ عَنْ هَذَا اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَقَالَ لَهُ اَلْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي أَرَى أَنْ سَأَلَنِي عَنِ اَلْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ - لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ فَعَدَدْنَا تِلْكَ اَلْمَوَاطِنَ

ص: 314


1- الذي عثرت عليه من حديث حج اخت عقبة بن عامر هكذا (قال: نذرت اختى أن تمشى الى بيت اللّه الحرام حافية، فأمرتنى أن أستفتى لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فاستفتيته ؟. فقال «لتمش و لتركب». لاحظ صحيح مسلم: 3، كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشى الى الكعبة، حديث 11. و سنن الترمذي، كتاب النذور و الايمان (9) باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى و لا يستطيع، حديث 1536.
2- لما كان الثابت في الأصل الشرعى ان دخول البيت الحرام لا يجوز بغير احرام، كان نذر المشى إليه إذا أطلق موجبا لتقييده باحرام حج أو عمرة، لان المشى اليه بغير أحدهما، غير طاعة، و ما ليس بطاعة لا ينعقد نذره. و من هذا علم انه لو نذر المشى مقيدا بعدمهما، لم ينعقد لمخالفته لما هو مشروع (معه).

فَكَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً (1) .

11 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ نَذَرَ اَلتَّصَدُّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً (2) .

12 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ تُنْحَرُ قَالَ إِنَّمَا اَلنَّحْرُ بِمِنًى يَقْسِمُهُ بَيْنَ اَلْمَسَاكِينِ (3).

13 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (4).

14 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَمَاعَةَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ (5) .

15 - وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَفِيَّةَ [قُتَيْبَةَ ] عَنْ حُمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِيمَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ [فِيهِ ] ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا مَعاً فَمَتَى جَامَعَ اَلرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ

ص: 315


1- التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 24.
2- التهذيب باب النذور، حديث 57.
3- التهذيب، باب النذور، حديث 44.
4- الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 15.
5- التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان حديث 11.

عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلاَلاً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلاَلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (1) (2) .

16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَتَلَ خَطَاءً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً(3)(4).

17 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُعْطِي اَلصِّغَارَ وَ اَلْكِبَارَ سَوَاءً وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ اَلْكِبَارَ عَلَى اَلصِّغَارِ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى اَلنِّسَاءِ قَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ (5) .

18 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِطْعَامُ اَلصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ(6).

ص: 316


1- التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان حديث 12.
2- أما الرواية الأولى فهي موثقة و قد عارضها روايات كثيرة صحيحة بان المفطر في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة، فلا عمل على هذه الرواية، لان الموثق مؤخر في العمل عن الصحيح، مع المعارضة، و أمّا الرواية الثانية فاسنادها الى أبى الصلت، و قد طعن فيه بانه عامى المذهب، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
3- التهذيب: 8، باب الكفّارات، قطعة من حديث 12.
4- هذه الرواية مخصوصة بالاعطاء، و الحكم به على ما قال جيد، فانه إذا قسمها بالامداد، كان كل المساكين فيها بالسوية، فيعطى كل مسكين مدا. و أمّا في الإطعام فاذا كان الصغار أكثر من الكبار و لو بواحد، احتسب الاثنين بواحد (معه).
5- الاستبصار: 4، أبواب الكفّارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفّارة أم لا، حديث 1.
6- الاستبصار: 4، أبواب الكفّارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في -

19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ (1)(2).

ص: 317


1- الوسائل، كتاب الايلاء و الكفّارات باب (15) حديث 3.
2- يحمل على الأفضليّة (معه).

بَابُ اَلصَّيْدِ وَ مَا يَتْبَعُهُ

1 - رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ اَلْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ كَلْبٌ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ (1) .

2 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ اَلْمُسْلِمُ (2) (3) .

3 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ أَ فَيَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - فَكُلُوا مِمّٰا

ص: 318


1- الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسى و أهل الذمّة، حديث 1.
2- الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسى و أهل الذمّة، حديث 2 و زاد بعد قوله: (المسلم) (فتعلمه).
3- العمل على الرواية الأولى، أولى، لانها صحيحة الطريق، و الثانية غير معلوم طريقها (معه).

أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مَا قَتَلَ اَلْفَهْدُ (1) (2) .

4 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضَلاَتِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرَةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ تَقْرَبْهُ (3) .

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ قَالَ إِذَا تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ أَوِ اَلطَّرْفُ أَوِ اَلْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ (4) (5) .

ص: 319


1- الفروع، كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد، حديث 8.
2- هذه الرواية وقع الاضطراب في العمل بها بين الاصحاب مع انها من الصحاح. و سببه توهم بعضهم انها مخالفة للاصل، من حيث ان قتل الكلب ليس هو نوع تذكية، و انما هو قتل استند الى فعل الكلب، أحله اللّه تعالى لضرورة الصيد، فاذا وقع الصيد بامساك الكلب له من غير قتل و أدرك زكاته، كان الأصل وجوب تذكيته فاذا تعذرت التذكية لم يحل بقتل الكلب له، لانه صيد غير ممتنع، فلا يحل بدون التذكية و بهذا أفتى جماعة تركا للرواية. و مضمون الرواية صريح بحله بقتل الكلب. و يمكن توجيهها بما يوافق الأصل باعتبار الاستصحاب، فانه كان صيدا ممتنعا، و الأصل بقاء ما كان، فأخذ الكلب له حيا، لا يخرجه عن كونه صيدا، فإذا ترك الكلب حتى يقتله، صدق انه صيد مقتول الكلب، فيبقى على أصل الحل بالنص، و على هذا نبه التعليل المذكور في الرواية، فانه علله بعموم قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » و هو صادق هنا، و لهذا عطف عليه المنع من مقتول الفهد، لاختصاص النصّ بالكلب، و بذلك علم الفرق بينهما. فلو قلنا بان مقتول الكلب لا يحل، لم يتحقّق ذلك الفرق، فالعمل بمضمون الرواية قوى (معه).
3- التهذيب، في المياه و أحكامها، حديث 29.
4- الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة، حديث 5.
5- لا بدّ في الحركة أن يكون حركة المذبوح، فلا اعتبار بالحركة الاختلاجية (معه).

6 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ (1).

7 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ (2)(3).

8 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْخَعُ (15) وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ (4)(5).

9 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ كُلْ وَ لاَ تَعَمَّدْ لِقَطْعِ رَأْسِهِ (6) .

10 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ تَقْلِبِ اَلسِّكِّينَ -

ص: 320


1- الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة، حديث 6.
2- الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة قطعة من حديث 2.
3- يجمع بين هذه الرواية و بين ما سبقها من اشتراط الحركة. و تكون التذكية مشروطة بهما معا (معه).
4- الفروع، كتاب الذبائح، باب ما ذبح لغير القبلة، أو ترك التسمية، و الجنب يذبح، قطعة من حديث 3.
5- و يحمل النهى عنها على التحريم، لكن لا يحرم الذبيحة، بل يحرم الفعل. و يدلّ عليه الرواية الثانية، فانها صريحة فيها، لحل الاكل، و النهى عن الفعل، لان القطع مستلزم للنخع (معه).
6- الفقيه، باب الصيد و الذبائح، حديث 53. (15) و في الخبر لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب. أى لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها حتّى تسكن حركتها، قال بعض الشارحين: نخع الذبيحة، هو أن يقطع نخاعها قبل موتها و هو الخيط وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة الى أصل الذنب، مجمع البحرين.

لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ (1).

11 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (2) (3) .

12 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا ذَبَحْتَ وَ سَلَخْتَ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا(4)(5).

13 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ - هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (6) .

14 وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ سُؤَالِ اَلسَّائِلِ عَنْ دَمِ اَلسَّمَكِ - لاَ بَأْسَ بِدَمِ مَا لاَ يُذَكَّى (7) (8) .

ص: 321


1- الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح و النحر، قطعة من حديث 4.
2- الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح و النحر، حديث 7.
3- هذه حكاية حال، و حكاية الحال لا تعم، فيحمل على الكراهية (معه).
4- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 233.
5- هذه الرواية من المراسيل، فلا تبلغ أن تكون حجة في التحريم، لاصالة الحل، فيحمل على الكراهة (معه).
6- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الطهارة و سننها، (38) باب الوضوء بماء البحر حديث 386 و 387 و 388. و ج 2، كتاب الصيد (18) باب الطافى من صيد البحر، حديث 3246.
7- التهذيب ج 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 42 و لفظ الحديث (ان عليّا عليه السلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل، يعنى دم السمك).
8- هذا يدلّ على ان ما لا نفس له سائلة، لا يقع عليه اسم الذكاة، و ما يقع عليه -

15 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ : أَمَرْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ ثُمَّ أُخْرِجْنَ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا فِيهِ حَيَاتُهُ (1) (2) .

16 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمِتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلاَ بَأْسَ يَأْكُلُ مَا وَقَعَ فِيهَا (3) (4) .

17 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : سَأَلْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ اَلنَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ اَلْبَقَرَةَ وَ اَلشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا اَلْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ

ص: 322


1- التهذيب ج 9 كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 44.
2- هذه الرواية دالة على ان ما مات من السمك في الماء ليس بحلال، سواء اخرج منه حيا و اعيد فيه و حياته مستقرة، ثمّ مات فيه، أو مات فيه من غير اخراج. لانه علله بأنّه مات ما فيه حياته، فعلم ان ذكاته موته فيما ليس فيه حياته. و النهى هنا للتحريم، بناء على الأصل (معه).
3- الفروع، كتاب الصيد، باب صيد السمك حديث 10 مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- هذه الرواية و ان كانت صحيحة و صريحة في الحل، و انه جعل الشبكة و ما أشبهها من الآلات المعمولة للصيد، جارية مجرى الاخراج و القبض، و الموجب للذكاة التي هي سبب الحل. الا انها مخالفة للاصل، من حيث انه مات في الماء الذي فيه حياته، و قد علمنا ان موته فيما فيه حياته، علة في تحريمه، فيتعارض السببان، الا ان السبب الثاني أقوى، من حيث ان الأول ليس سببا مستقلا، بل هو سبب السبب، فيشابه السبب. و السبب أقوى، فالتحريم أحوط (معه).

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1) . فروي ذكاة الثاني بالرفع و روي بالنصب و على الأول لا يحتاج إلى ذكاة و على الثاني لا بد من تذكيته

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ قَالَ حَلاَلٌ وَ لَكِنَّ اَلنَّاسَ يَعَافُونَهَا (2) (3) .

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْحَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا إِلاَّ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا (4) (5) .

20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

ص: 323


1- سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاضاحى، باب من جاء في ذكاة الجنين حديث 2827 و 2828 ففى الأول (كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكاة أمه) و في الثاني كما في المتن الا انه عن جابر بن عبد اللّه.
2- المحاسن، كتاب المأكل (63) باب لحوم الخيل و البغال و الحمر الاهلية حديث 471.
3- أراد بقوله: (لكن الناس يعافونها) ان العادة ليست جارية بأكلها، بل انما جرت عادتهم بالانتفاع بها في غير الاكل، و ذلك مستلزم لكراهتهم إياها، و الشارع أقرهم على ذلك، لعدم انكار الامام ذلك الفعل الذي أسنده اليهم (معه).
4- لم نعثر على حديث عن محمّد بن سنان بهذه الألفاظ، و لكن يدلّ على مضمونه ما رواه الشيخ في التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 168 و 169 فلاحظ.
5- هذه الرواية ظاهرها تحريم الحمير، بل ظاهرها عموم جنسها الاهلى و الوحشى و هي و ان كانت صحيحة لكن المشهور بين الاصحاب ترك العمل بظاهرها لما ورد من طرق كثيرة صحيحة دالة على حلها، فحملوا هذه الرواية على الكراهية، توفيقا، الا انها في الاهلى أشدّ من الوحشى (معه).

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لاَ غَيْرِهِ (1) .

21 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَنْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً(2)(3).

22 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ قَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ (4) (5) .

23 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ

ص: 324


1- الفروع، كتاب الاطعمة، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها، حديث 8.
2- الاستبصار، أبواب الصيد، باب كراهية لحم الغراب، حديث 3.
3- وجه الجمع بين هاتين الروايتين، ان الأول و ان كانت عامة لجنس الغراب من حيث انه جمع محلى بلام الجنس، الا أنّه جاز أن يخصص ذلك العموم بالرواية الثانية، لان الغراب في الثانية ليس بعام، لانه مفرد محلى بلام الجنس و هو ليس للعموم عند محققى الأصوليّين، فكانت الرواية الثانية خاصّة، يصح تخصيص عموم الأولى بها، فكأنّه أراد بالغربان في الأولى الابقع و الأسود، و أتى بلفظ الجمع تجوزا أو لان الجمع يصدق على الاثنين حقيقة على قول، فيختص التحريم بالمذكورين في السؤال، و يبقى الحل في الثاني بالرواية الثانية، و ينتفى حينئذ التعارض (معه).
4- الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل حديث 3.
5- هذا العام مخصوص بما لم يرد فيه نص بتحريمها. و ما اجتمع فيه الامران اعتبر فيه الاغلب (معه).

يُصِيبُ خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ فَيَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ (1) (2) .

24 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ اَلرَّقِّيُّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهَ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَ رَمَى بِهِ وَ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ (3) (4) .

25 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ اَلْفَرْثُ وَ اَلدَّمُ وَ اَلطِّحَالُ وَ اَلنُّخَاعُ وَ اَلْعِلْبَاءُ وَ اَلْغُدَدُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْأُنْثَيَانِ وَ اَلْحَيَاءُ وَ اَلْمَرَارَةُ (5).

ص: 325


1- التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 84.
2- قال الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بعد نقل الخبر ما هذا لفظه: قوله عليه السلام في أمر الخطاب: (هو ممّا يؤكل) انما أراد التعجب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن اباحته، لا ناقد قدمناه من الخبر ما يدلّ على أنّه لا يؤكل، و يجرى ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا أراد يأكل شيئا تعافه الانفس: هذا شيء يؤكل!!! و انما يريد تهجينه، لا أخباره ان ذلك جائز - انتهى.
3- الفروع، كتاب الصيد، باب الخطاف حديث 1.
4- و هذا الحديث لا يدلّ على تحريم أكل الثلاثة الأخيرة. لان النهى انما هو قتلها، و القتل أعم من الاكل، و العام لا يدلّ على الخاص، خصوصا و قرنها بالثلاثة الأول و معلوم أنّها غير مأكولة مع حصول النهى عن قتلها، فعلم ان النهى عنه، انما هو عن القتل. فأما لو ذبحها بقصد الاكل، فليس في الحديث ما يدلّ على تحريمه، فيبقى على أصل الحل. نعم يمكن أن يدلّ على الكراهة، من حيث ان الاكل مستلزم للتذكية المستلزمة للقتل المنهى عنه، و هذه التذكية ليست منهية عنها، الا ان مطلق القتل لازم بمفهومها، فجاز حصول الكراهة بذلك الاعتبار (معه).
5- الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة حديث 3.

26 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلاَلُ - اَلْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْخُصْيَتَانِ وَ اَلْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ اَلْوَلَدِ وَ اَلطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ اَلْغُدَدُ مَعَ اَلْعُرُوقِ وَ اَلنُّخَاعُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلصُّلْبِ وَ اَلْمَرَارَةُ وَ اَلْخَرَزَةُ اَلَّتِي تَكُونُ فِي اَلدِّمَاغِ وَ اَلدَّمُ (1)(2).

27 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً (3) .

28 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اَللَّبَنُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (4) (5) .

29 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ اَلْجَلاَّلاَتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا

ص: 326


1- الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة.
2- الذي اشتمل عليه هذان الحديثان، تحريم ثلاثة عشر شيئا من الذبيحة، كما هو المعدود فيهما، و قد زيد على ذلك اثنان آخران، و هما المثانة و ذات الاشاجع و العلامة في المختلف، بعد ما أورد الأحاديث قال: انه لم يثبت عندي رجالها، فالاقوى الاقتصار في التحريم على الطحال و الدم و القضيب و الفرث و الانثيين و الفرج و المثانة و المرارة و المشيمة، لاستخباثها، و الكراهية في الباقي، عملا باصالة الاباحة (معه).
3- التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك، و ما يحرم منه و حديث 60.
4- التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 59.
5- ظاهر الروايتين يقتضى التعارض، لكن العمل بالرواية الأولى أحوط، من حيث نجاسة المائع الملاقى للميتة، الا ان الإنفحة مستثناة، للاتفاق على استثنائها، و ان وجب تطهير ظاهرها لملاقاة الميتة (معه).

حَتَّى تُحْبَسَ (1) .

30 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدَّجَاجَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى يفتد [تُقَيَّدَ] بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ بِعِشْرِينَ يَوْماً وَ اَلنَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(2).

31 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاقَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلدَّجَاجَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (3)(4).

32 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالَةِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي

ص: 327


1- سنن ابن ماجة، ج 2 كتاب الذبائح (11) باب النهى عن لحوم الجلالة، حديث 3189 و لفظ الحديث «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن لحوم الجلالة و البانها».
2- الفروع، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر، حديث 3.
3- الفروع، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث 12.
4- و لا تعارض بين هذين الحديثين الا في البقرة و الشاة، و العمل بالاكثر فيهما أحوط، لتيقن البراءة (معه).

بَطْنِهَا(1)(2).

33 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (3).

34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(4).

35 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ وَ اَلْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ (3)(4).

ص: 328


1- التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 181.
2- دلت هذه الرواية على ان المشروب لو كان دون الاسكار، أو زال السكر عنها فذبحت بعده لم يحرم ما في بطنها. لان حتّى لانتهاء الغاية، و المغيى بالغاية يجب مخالفة حكم ما بعد الغاية لذى الغاية، لما قرر في الأصول (معه). (3-4) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
3- الفروع، كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى حديث 2.
4- هذه الرواية و ان كانت من الصحاح، الا ان فيها اشكالا، من حيث ان المختلط يتحقّق التحريم في جميعه. و الحديث الأول دل على انه إذا حرم شيء حرم ثمنه، فيبقى تحريم ثمن هذا المختلط، لعموم الحديث فلا يصحّ بيعه مطلقا، و يمكن أن يقال: ان البيع و ان كان للمجموع، الا ان المسلم انما قصد بيع الذكى، فيكون ما أخذه من الثمن في مقابل الذكى، فيكون حلالا. و فيه منع من حيث عروض التحريم للجميع بسبب الاختلاط و عدم التميز، و المشترى انما دفع الثمن في مقابلة المجموع. و يحتمل أن يقال: ان الحديث الأول انما دل على تحريم بيع ما حرم بالاصل. و أمّا تحريم بيع هذا المجموع المختلط فليس بالاصل، بل الأصل فيه الميتة، و أما المذكى منه فتحريمه بالاشتباه و هو عارض من حيث وجوب اجتناب الحرام، المستلزم لوجوب اجتناب ما اشتبه. و ليس إذا حرم ثمن ما حرم اللّه بالاصل، يلزم تحريم ثمن ما -

36 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنَ اَلدَّمِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اَلنَّارَ تَأْكُلُ اَلدَّمَ (1) (2) .

37 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ جرز [جُرَذٌ] مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا اَلسَّمْنُ وَ اَلْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الجرز [اَلْجُرَذُ] وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا اَلزَّيْتُ فَيُسْتَصْبَحُ بِهِ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ اَلزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَ تُبَيِّنُهُ لِمَنِ اِشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ (3) .

38 - وَ رَوَى زُرَارَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ فَمَاتَتْ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا بَقِيَ فَكُلْهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً

ص: 329


1- الفروع، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث 1، و فيه (مقدار) بدل (قدر) و (لان النار) بدل (فان النار).
2- هذا الحديث مخالف الأصل، من حيث ان الدم إذا وقع في المرق، أوجب تنجيسه، لما عرفت ان المضاف و ان كثر ينجس بالملاقات، فيبقى ذلك المرق نجسا، نعم لو حمل ذلك على ان القدر الذي فيه الجزور كان الماء الذي فيه بقدر الكر، و وقع فيه الدم قبل الغليان بحيث لم يصدق عليه اسم المرق، و كان ذلك الواقع من الدم لا يغيره، كان الأصل الطهارة، فإذا طبخ و صار ذلك الماء مرقا، لا يتغير عن أصله، بحيث يقال: إنّه كان فيه دم و صار مضافا فينجس بذلك الدم لان الدم ذهب بالغليان، لان صيرورته مرقا انما كان بالغليان و تصاعد الاجزاء المائية حتّى صارت هواء فاستحالت عن صورة الدم، خصوصا و لم يكن له أثر في الماء قبل الغليان. فاذا حملت الرواية على هذا المعنى صح العمل بها، و لم يخالف الأصل (معه).
3- التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 94.

فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ اِسْتَصْبِحْ بِهِ وَ اَلزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ (1).

39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَهِيمَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لاَ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ (2) .

40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْمَنْ عَلَى طَبْخِ اَلْعَصِيرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ قَبْلَ ثُلُثَيْهِ وَ لاَ تَبِعْهُ (3)(4).

41 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ فَقَالَ خُذْ وَبَرَهُ فَاجْعَلْهُ فِي قِدْرٍ فَخَّارٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ (5) .

42 - وَ رَوَى بُرْدٌ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ فَصَلَّى وَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ مِنْهُ فَقَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلاَ تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اِغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ (6) .

ص: 330


1- التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 95.
2- التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 232.
3- لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ، و في الفروع، كتاب الاشربة، باب الطلاق، حديث 7، ما بمعناه.
4- حملوا النهى في الموضعين على الكراهة، اعتمادا على الأصل (معه).
5- الفقيه، كتاب الصيد و الذباحة، حديث 98، و الحديث عن برد الاسكاف.
6- الفقيه، كتاب الصيد و الذباحة، حديث 99، و زاد بعد قوله: (و في يده شيء منه) قوله: (لا ينبغي له أن يصلى و في يده منه شيء).

43 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (1) (2) .

44 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ (3) .

45 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلْبُسْتَانِ وَ اَلثَّمَرَةِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ (4) .

ص: 331


1- المختلف 132:2، كتاب الصيد و توابعه. و روى الروايات الثلاثة فلاحظ.
2- هذه الروايات الثلاث دالة على ورود الرخصة في جواز استعمال نجس العين مع الضرورة الى استعماله، و عدم الغناء عنه. و في الروايتين الأخيرتين دلالة على ان نجس العين، اذا لمس بعده وجب غسل اليد عنه. و الظاهر ان ذلك مشروط بالرطوبة، لانه لو حصلت الملامسة بين اليابسين لم يجب غسل اليد. و انما اطلق في الرواية غسل اليد من حيث ان السائل في الغالب لا يستغنى عن ملامسة بالرطوبة: فوجب غسل اليد لاجلها (معه).
3- الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها أم لا، حديث 1.
4- الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا، حديث 2.

46 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئاً وَ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ أَ وَ لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً (1) (2) .

ص: 332


1- الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها، أم لا حديث 3.
2- وقع النزاع بين الاصحاب في كيفية ترجيح هذه الروايات بعضها على بعض. فالمشهور بين الاصحاب ترجيح الروايتين الاولتين، و العمل بمضمونهما، فجوزوا الاكل، بشرط أن لا يقصد و لا يفسد، و لا يحمل. و حمل الشيخ الرواية الثالثة على تحريم الاخذ، دون الاكل، لانه لم يصرح فيها بتحريم الاكل، بل النهى انما تعلق بالاخذ، فيحمل على الاخذ للحمل. و في هذا الحمل نظر، لانه يلزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، لان السائل انما سأل عن الاكل و التناول، و المسئول عنه كان لاجله، و إذا كان الاخذ محرما حرم الاكل تبعا له، لانه لا يمكن بغير الاخذ. و العلامة في المختلف رجح العمل بالرواية الثالثة، لموافقتها للاصل، و لعدم الإرسال فيها، فكانت أولى بالعمل. و حمل الروايتين الاولتين، على ما إذا علم رضا المالك، بشاهد الحال أو أمارة. و هو أولى للاصل (معه).

47 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شِفَاءَ فِي حَرَامٍ (1)(2).

48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (3)(4).

ص: 333


1- المختلف، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الخامس في الاطعمة و الاشربة، في ما إذا اضطر الى شرب الخمر: 135. و رواه في المستدرك، كتاب الاطعمة و الاشربة باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى. و في صحيح البخاريّ ، كتاب الاشربة، باب شراب الحلواء و العسل، نقلا عن ابن مسعود، و لفظه (ان اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) و في كنز العمّال للمتقى الهندى 10: 52، في الفصل الثاني من كتاب الطبّ ، في المخدورات من التداوي، حديث 28318 و 28319 مثله.
2- هذا الحديث بعمومه دال على ان كلما نص الشرع على تحريمه، لا يجوز استعماله بحال، حتى في الأدوية و المعالجات. و ان من قصد الشفاء بشيء من المحرمات لا تتفق له مقصده. و فيه دلالة على ان الطبّ الذي يجوز استعماله لا بدّ و أن يكون مقيدا بالشريعة، فما خرج منه عن القانون الشرعى، لا يجوز استعماله بحال، لانه لا شفاء فيه و لا منفعة، من حيث ان التحريم الشرعى، متيقن الورود من الشرع، و كونه شافيا من المرض غير معلوم، و انما علم من قول الاطباء و هو أيضا غير معلوم لهم، و انما استندوا فيه الى الظنّ ، و الظنّ لا يغنى من العلم شيئا، فلا يجوز ارتكاب المحرمات اعتمادا على هذه الظنون (معه).
3- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الديات (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620. و رواه في المختلف، كتاب الصيد و توابعه: 134 الفصل الخامس في الاطعمة و الاشربة، فيما إذا اضطر الى طعام الغير، نقلا عن الشيخ في المبسوط.
4- و انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان حال الاضطرار لو بلغ الى قتل المسلم، بحيث انه لم يجد غيره، لم يجز قتله لذلك. لانه إذا كانت الاعانة على قتله فلا يجوز قتل المسلم أصلا، و ان أدى الى التلف، لعدم الترجيح بينهما. و يفهم بطريق مفهوم المخالفة، ان قتل غير المسلم لا بأس به (معه).

بَابُ اَلْمِيرَاثِ

1 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (1).

2 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ : فِي قَوْلِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ (2).

3 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (3).

4 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 334


1- الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث 2.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، ذيل حديث 61.
3- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 62.

بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (1).

5 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (2)(3).

6 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي (4) (5) .

ص: 335


1- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 57.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 58.
3- هذه الأحاديث الخمسة غير الأول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع وجود الابن للصلب، سواء كان ذكرا أو انثى، و في بعضها زاد (و لا وارث). و يحتمل وجهان، أحدهما ان قوله (و لا وارث) شامل لجميع الوارث، ممن يكون في درجة الابوة، كالاجداد، و لهذا قال بعض الاصحاب: أنه إذا اجتمع الاجداد و أبناء البنين، كان الاجداد أولى، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات. ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص، و يكون العام من جنس الخاص. و المعنى و لا وارث ممن يكون في درجة الابناء، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الأول. و بهذا قال الاكثر لان درجة الاجداد كدرجة الاخوة، لكونهما في مرتبة واحدة، فلا يرث الاجداد مع الابناء و ان نزلوا (معه).
4- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاخوة و الاخوات، حديث 13.
5- لا خلاف بين الفقهاء الإماميّة. إذا كان ابن الاخت ذكورا. أما إذا كانوا اناثا، فقيل يرد الباقي عليهم و على ابن الاخت من الام، إما أرباعا أو أخماسا. و اختاره -

7 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالِهِ قَالَ اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ اَلْمَالُ لِلْخَالِ (1).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا(2).

9 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ (3).

10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ (4).

11 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ اَلْبَاقِي لِلْإِمَامِ (5) .

12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

ص: 336


1- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات، قطعة من حديث 18.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 11.
3- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 12.
4- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 21.
5- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 15.

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ اَلْمَالُ لَهُ (1).

13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وَلَدٌ مُسْلِمَانِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ أُعْطِيَتِ اَلسُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَ لاَ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَلِلْإِمَامِ (2) .

14 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ : أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً أَوْ أَباً أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى اَلْأُمُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ فَيُوَرِّثُهَا (3) .

15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا (4) .

16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً أَوْرَثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لاَ

ص: 337


1- الفروع، كتاب المواريث، باب المرأة تموت و لا تترك الا زوجها، حديث 5.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة، حديث 15.
3- الفقيه، باب ميراث المماليك، حديث 1، باختلاف يسير في الألفاظ.
4- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا، حديث 18.

يَرِثُهَا (1) .

17 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ (2)(3).

18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ إِنْ هُوَ مَاتَ يُشِيرُ إِلَى وَلَدِ اَلزِّنَاءِ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ اَلْإِمَامُ (4) .

19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا وَ اِدَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(5).

20 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ (6).

21 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا(7)(8).

ص: 338


1- الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ان القاتل خطأ أ يرث المقتول، حديث 2.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث 5.
3- هذا العموم مخصوص بالعامد، لان قتل الخطأ لا يمنع الارث، كما ذكر في الروايات السابقة، الا ان بعض الاصحاب قيد في الخطأ حجبه من الارث بقدر الدية، و هو جيد (معه).
4- الفقيه، باب ميراث ولد الزنا، قطعة من حديث 2.
5- الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 4.
6- الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 5.
7- الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 6.
8- هذه الروايات الاربع كلها دالة على ان ولد الزنا حكم ميراثه، حكم ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الام دون جهة الأب، الا الرواية الأول الصحيحة -

22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ [إِلَى أَبِيهِ ] (1) (2) .

23 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ قَالَ يُوَرَّثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ لَمْ يَرِثْ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْهُ شَيْئاً (3) (4) .

24 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَخَوَيْنِ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَكُونُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ مَالٌ شَيْ ءٌ (5) (6) .

ص: 339


1- الفقيه: 4، باب ميراث المخلوع، حديث 1.
2- هذه الرواية ليست بصحيحة الطريق، مع مخالفتها للاصل، فلا اعتماد على ما تضمنت (معه).
3- التهذيب: 9، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد، حديث 14.
4- أي يورث كل منهما مال الآخر الاصلى، لا ممّا ورث منه، لئلا يلزم الدور (معه).
5- التهذيب: 9، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، قطعة من حديث 6.
6- و في هذا الحديث بيان للحديث السابق عليه، في كيفية التوارث (معه).

25 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ (1).

26 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لاَ نَسَبٌ وَ لاَ بَلَدٌ قَالَ اُطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اُطْلُبْهُ (2) (3) .

27 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ اَلثُّلُثَانِ وَ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ وَ ثُلُثَانِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نَقْصٍ يَدْخُلُ وَ ذَلِكَ اَلنَّقْصُ عَلَى مَنْ يَكُونُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلِ اَلنَّقْصُ يَدْخُلُ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْبَنَاتِ وَ عَلَى اَلْأَبِ وَ عَلَى مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ قَالَ ذَلِكَ نَقْلاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4) (5) .

ص: 340


1- الفقيه: 1، باب ميراث المفقود، حديث 1.
2- التهذيب: 9، باب ميراث المفقود، حديث 5.
3- الحديث الأول لا عمل عليه، لمخالفته للاصل. و أمّا الحديث الثاني فهو موافق للاصل، لاصالة بقاء المال على ملك مالكه حتّى يعلم موته، فالعمل على ما تضمنت (معه).
4- الأحاديث الدالة على بطلان العول و كيفية القاءه كثيرة، راجع الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (6 و 7) من أبواب موجبات الارث. و حديث المتن أيضا من تلك الأحاديث. و بالرغم من الفحص الشديد لم نظفر في تلك الأحاديث على هذه العبارة و اللّه الهادى.
5- و هذه الرواية صريحة في نفى العول. و ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما كان يحكم به، بل إذا اجتمعت الفروض الموجبة لنقص الفريضة عن ذوى السهام، اختص -

28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْخُنْثَى يُوَرَّثُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ اَلْبَوْلُ مِنَ اَلْفَرْجَيْنِ فَإِنْ بَدَرَ مِنْهُمَا فَمِمَّا اِنْقَطَعَ أَخِيراً(1).

29 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (2) (3) .

30 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ حَكَمَ فِي اَلْخُنْثَى بِعَدِّ أَضْلاَعِهِ وَ إِنْ كَانَا فِي اَلْجَانِبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَامْرَأَةٌ وَ إِنْ تَفَاوَتَا فَرَجُلٌ (4) (5) .

ص: 341


1- لم نظفر على رواية بتلك الألفاظ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
2- التهذيب، باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث 3.
3- و معناه انه نفرض تارة رجلا، و يورث ميراث الرجال. و يفرض تارة امرأة، و يورث ميراث النساء فيجمع النصيبان فيعطى نصفهما (معه).
4- التهذيب، باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث 5.
5- هذه الرواية ان صحت، فهى حكم في واقعة، لان المشهور خلاف ذلك (معه).

بَابُ اَلْقَضَاءِ

1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا جَلَسَ اَلْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ فَإِذَا جَارَ يَخْرُجَانِ وَ يَتْرُكَانِهِ (1).

2 وَ بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَاذاً قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ وَ اِسْتَخْبَرَهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ لِيَمْتَحِنَ مَبْلَغَ عِلْمِهِ (2) .

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (3).

4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ اِثْنَانِ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ بِالْحَقِّ وَ قَضَى بِهِ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ وَ رَجُلٌ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ جَارَ فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ(4).

ص: 342


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب آداب القاضي 88:10.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب الاقضية، باب اجتهاد الرأى في القضاء، حديث 3592.
3- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (1) باب ذكر القضاة، حديث 2308.
4- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (3) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث 2315.

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَلَّى أَبَا اَلْأَسْوَدِ اَلدُّؤَلِيَّ اَلْقَضَاءَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ عَزَلْتَنِي وَ مَا جَنَيْتُ وَ مَا خُنْتُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَأَيْتُ كَلاَمَكَ يَعْلُو عَلَى كَلاَمِ اَلْخَصْمِ (1) (2) .

6 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ اَلْمُؤْمِنِينَ شَيْئاً وَ اِحْتَجَبَ مِنْ دُونِ حَاجَتِهِمْ اِحْتَجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى دُونَ حَاجَتِهِ

ص: 343


1- المستدرك، كتاب القضاء، باب (11) من أبواب آداب القاضي، حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- بهذا الحديث استدلّ بعضهم على جواز عزل القاضي اقتراحا، أي من غير علة، من حيث ان ما علله الامام بأنّه سبب في العزل، ليس موجبا له، لان ذلك ليس مخلا بشيء من شرائط القضاء، فكان العزل اقتراحا، فلو لا كونه جائزا لما فعله على عليه السلام. و قال الآخرون: ليس الامر كذلك، بل انما عزله بسبب، فلا يجوز العزل اقتراحا لان نصبه انما كان لاجل المصلحة، فلا يجوز تغيره الا مع تغير المصلحة، و كان السبب في العزل هنا ما ذكره عليه السلام من علو كلامه على كلام الخصوم، لانه و ان لم يكن شرطا من شرائط القضاء، الا انه جاز أن يكون المصلحة تعلقت بنصبه بوصف أن لا يعلو كلامه على كلام الخصوم، فلما لم يحصل ذلك تغيرت المصلحة، فكان العزل عن سبب. و يدلّ على ذلك سؤال أبى الأسود عن سبب العزل و لو جاز العزل اقتراحا لما حسن السؤال مع ان عليّا عليه السلام أقره على ذلك و أجابه عن السبب. فبالجملة انه جاز أن يكون هذا المقدار في منصوبه سببا في العزل، و ان لم يكن في منصوب غيره سببا (معه).

وَ فَاقَتِهِ وَ فَقْرِهِ (1)(2).

7 - وَ رَوَوْا: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْضِي بَيْنَ اَلنَّاسِ فِي مَسْجِدِهِ (3) .

8 - وَ كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ لَهُ بِهِ دَكَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِدَكَّةِ اَلْقَضَاءِ (4) (5) .

9 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (6).

ص: 344


1- سنن أبي داود: 3، كتاب الخراج و الامارة و الفيء، باب فيما يلزم الامام من أمر الرعية، حديث 2948 و لفظ الحديث (ان أبا مريم الأزديّ أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، و هي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: «من ولاه اللّه عزّ و جلّ شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم و خلتهم و فقرهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و خلته و فقره».
2- هذا الحديث دال على انه لا يجوز الاحتجاب وقت القضاء و انه من المحرمات على الولاة المنصوبين في جهة الشرع، سواء كان نصبها عاما أو خاصا. و ليس ذلك موجبا لرفع الحجاب بالكلية، لان الوالى قد تحتاج إليه في بعض الاحيان، و في الضروريات التي لا بدّ منها، فالاحتجاب حينئذ غير محرم، الا أن يكون ذى ضرورة تفوت حاجته مع فوت الوقت، فيجب أيضا رفع الحجاب بالنسبة الى ذلك المحتاج، الا أن تقابل الضرورتان، فيقدم ضرورة الوالى (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الاحكام، باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حد. أمر أن يخرج من المسجد فيقام. و يناسبه أيضا ما في صحيح البخاريّ ، كتاب الاحكام، باب من قضى و لا عن في المسجد.
4- المختلف، كتاب القضاء و توابعه: 138.
5- هذا الحديث و الذي قبله يدلان على انه لا يكره القضاء في المسجد، لانه لو كان مكروها لما دام النبيّ و الوصى على فعله (معه).
6- مسند أحمد بن حنبل 414:3.

10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1).

11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(2).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِشَاهِدٍ عَلَى مِثْلِ اَلشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَ إِلاَّ دَعْ (3)(4).

13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَهَا اَلْجَهَازُ وَ اَلْمَتَاعُ (5).

14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَيْضاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَتُعْطَى اَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ (6)(7).

ص: 345


1- المستدرك للحاكم 47:2.
2- الفروع، كتاب القضاء و الاحكام، باب ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، حديث 1 و 2.
3- الوسائل، كتاب الشهادات، باب (20) من أبواب الشهادات، حديث 3، نقلا عن المحقق عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و في السنن الكبرى للبيهقيّ 156:10 ما لفظه (أما أنت يا بن عبّاس فلا تشهد الا على أمر يضىء لك كضياء هذه الشمس. و أومى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الى الشمس).
4- هذا يدلّ على ان الشهادة من شرط صحة اقامتها، العلم اليقينى الذي لا يعتريه شبهة و لا شك، و انه متى اعترض شيء منهما في الشهادة، لم يصحّ اقامتها (معه).
5- الاستبصار، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، حديث 1، و الحديث طويل.
6- الاستبصار، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، قطعة من حديث 3.
7- في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل، لان الأصل -

15 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْحُكْمِ بِمُتَنَافِيَيْنِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ (1) (2) .

16 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لاَ قُلْتُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ لاَ تَغْفِرْ ذَنْبَهُ (3) .

17 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ وَ لاَ حُدُودٍ إِلاَّ فِي اَلدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ (4).

18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ قَالَ قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ وَ فِي قَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ

ص: 346


1- لم نعثر في مناهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، على حديث بهذه العبارة.
2- هذا يدلّ على انه لا يجوز الاجتهاد مرتين في المسألة الواحدة، اذا اختلف بما يوجب تنافيهما، بل الذي يجب على القاضي إذا تعارض عنده الاجتهادان، أن يرجع الى الترجيح، فيطلب الراجح، فان وجده عمل بالراجح و ترك المرجوح، و ان لم يجده تخير أحد الاجتهادين، فعمل بمقتضاه و حكم به، فحينئذ يلزمه حكمه فيما يماثل تلك القضية فلا يجوز ان يتخير في القضية الأخرى المماثلة للقضية الأولى، الاجتهاد المتروك أولا، لان حكم اللّه لا يكون في المتنافيين ما دام لا يحصل الترجيح بمرجح (معه).
3- الفروع، كتاب الشهادات، باب ما يرد من الشهود، حديث 4، و تمام الحديث (أ ما قال اللّه عزّ و جلّ : للحكم بن عتيبة «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ »).
4- المختلف 162:2، كتاب القضاء و توابعه، في الفصل السابع في الشهادات رواه عن السكونى عن الصادق عن على عليهما السلام، كما في المتن.

اَلشَّهَادَةِ (1).

19 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ لِشَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا(2)((3).

ص: 347


1- التهذيب: 6 في البينات، حديث 155.
2- التهذيب: 6 في البينات، حديث 156.
3- هذان الحديثان يدلان على وجوب تحمل الشهادة و بذلها، الا ان الوجوب في الأول على الكفاية، و أمّا على الثاني فعلى الأعيان (معه).

بَابُ اَلْحُدُودِ

1 - رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ عَلَى اَلْفِعْلِ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا (1) (2) .

ص: 348


1- الفروع: 7، كتاب الحدود باب المجنون و المجنونة يزنيان، حديث 3.
2- هذه الرواية لم يعمل بمضمونها كثير من الاصحاب، لمخالفتها للاصل، من حيث ان المجنون غير مكلف، و الحدّ عقوبة انما يلزم المكلف، فنفى التكليف مستلزم لنفى الحد. و أيضا الفرق الذي ذكره بين المجنون و المجنونة لا يستلزم وجوب الحدّ في المجنون باعتبار ان عقل اللذة و ادراكها حاصل فيهما معا، بل و في جميع البهائم، مع ان ذلك لا يسمى عقلا اصطلاحيا، ليكون سببا في الحد، كما كان سببا في غير المجنون. و بالجملة الرواية لا اعتماد عليها، فلا عمل على مضمونها، هذا مع ان سندها غير معلوم الصحة (معه).

2 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).

3 - وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلاَعِنُ وَ يُحَدُّ اَلْآخَرُونَ (2) .

4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (3).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ يُجْلَدُ مِائَةً ثُمَّ يُرْجَمُ (4).

6 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ جَلَدَ اَلْمَرْأَةَ اَلزَّانِيَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ (5) .

7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ (6).

8 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي

ص: 349


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث 21.
2- التهذيب: 6، في البينات، حديث 181.
3- الفقيه: 4، في نوادر الحدود، حديث 12، و تمام الحديث (و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حد). و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 238:8، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، و لفظ بعضها (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة).
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 13.
5- المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ الزنا، حديث 12، نقلا عن عوالى اللئالى، و لفظ ما رواه (فى الحديث ان عليّا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين ؟ فقال: جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله).
6- سنن ابن ماجه، كتاب الحدود (7) باب حدّ الزنا، حديث 2550.

جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ تُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ (1).

9 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَوْ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فِي اَلتَّاسِعَةِ (2) .

10 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : حَدُّ اَللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلاَّ جُلِدَ(3).

11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلرَّجُلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ كَانَ فِي ثَقْبٍ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ (4)(5).

12 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ حُدَّتَا -).

ص: 350


1- التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 105.
2- التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 86.
3- الفروع، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، حديث 1.
4- الفروع، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، حديث 7، و تمام الحديث (ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل ؟ قال: هو ذلك).
5- الرواية الثانية مفصلة و الأولى مجملة، فيحمل المجمل على المفصل، و يتم العمل بهما (معه).

المجلد 3

هويّة الكتاب

سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.

عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .

مشخصات نشر : ‫قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق . ‫= 1983م. ‫= 1361 -

مشخصات ظاهری : ‫ 4ج.

شابک : ‫700ریال (ج.4)

يادداشت : عربی.

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)

يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

یادداشت : کتابنامه .

عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 9ق.

شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق

شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .

رده بندی کنگره : ‫ BP133/5 ‫ /‮الف 2ع9 1361

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 63-226

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

اشارة

الجزء الثالث

ص: 2

ص: 3

ص: 4

تقريض

كتاب قد حوى أغلى اللالىء *** تسير بهديه نحو العوالي

ترى فيه من الاراء شتّى *** تحدّث في الحرام أو الحلال

روايات تشع هدى و خيرا *** لخير المرسلين و خير آل

اذا استفسرت يوما عن حديث *** و لم تظفر بحلّ للسؤال

فدونك و العوالي فهو كنز *** تفرّد في لالئه الغوالي

فكم فيه حديث ضاع ذكرا *** و غاب، فلا تراه في مقال

و زاد (المجتبى) فيه كمالا *** بتحقيق سما افق الكمال

و نضد عقده، و العقد يزهو *** بتنضيد، جمالا في جمال

و نقب في المصادر و هو جهد *** ينوء بحمله متن الجبال

و من يرجو رضا الرحمن دوما *** و خدمة دينه، سهر الليالي

و قدّم أجره لا عزّ شبل *** (تقى) حائز أسمى خصال

شباب كالربيع الغض يذوي *** شهيدا في ميادين القتال

ص: 5

مقدمة المحقق

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، و الصلاة و السلام على أشرف خليقته و أفضل سفراءه محمّد و على آله الطيبين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.

و بعد: فهذا الجزء الثالث من كتاب عوالى اللئالى العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمّد بن عليّ بن إبراهيم الاحسائي حسب تجزئتنا، راجيا من اللّه تعالى أن يجعله لي ذخرا و ذخيرة ليوم فقري و فاقتي و ينفع به الباحثين الكرام انه على ذلك قدير.

المحقق

ص: 6

القسم الثاني في أحاديث أخرى تتعلق بأبواب الفقه

اشارة

رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه العزيزة(1) مرتبة على ترتيب الشيخ المحقق المدقق نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي رحمه الله

ص: 7


1- أحمد بن محمّد بن فهد الأسدى الحلى المتولد في سنة 757 و المتوفّي سنة 841 و المدفون بكربلاء جنب المخيم الطاهر.

بَابُ اَلطَّهَارَةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (2).

3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ قَالَ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ (3)(4).

ص: 8


1- الفقيه: 1، باب وقت وجوب الطهور، حديث 1، و الحديث عن الباقر عليه السلام و لفظه: (اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة الا بطهور). و سنن أبي داود: 1 باب فرض الوضوء، حديث 59 و لفظه: (لا يقبل اللّه عزّ و جلّ صدقة من غلول، و لا صلاة بغير طهور).
2- سنن أبي داود: 1، باب فرض الوضوء، حديث 1. و في الفقيه: 1 باب افتتاح الصلاة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
3- الفروع: 3، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث 1.
4- و هذا يدلّ على ان الوضوء أعم من الطهارة، لانه يحصل معها و بدونها لانه -

4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ (1)(2).

5 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ غَيْرِهَا فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اُصْبُبْ ذَلِكَ اَلْمَاءَ وَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ (3)(4).

6 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (5)(6).

ص: 9


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، حديث 45.
2- و هذا الحديث يدلّ على ان الماء القليل ينجس بالملاقاة. و ان الماء الكثير هو الكر، و انه لا ينجس بالملاقاة (معه).
3- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، حديث 29.
4- هذا يدلّ على ان سؤر الحيوانات الطاهرة طاهر. و ان سؤر نجس العين نجس. و دال على ان الماء النجس يجب اراقته. و على ان اناء الولوغ يجب غسله بالتراب أولا، ثمّ تعقبه بالماء (معه).
5- قال في السرائر، كتاب الطهارة 8، ما هذا لفظه: (و أيضا قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله المتفق على رواية ظاهرة انه خلق الماء طهورا لا تنجسه شيء الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته).
6- وقع النزاع في ان اللام في (الماء) هل هي لام العهد أم لام الجنس ؟ و كل -

7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا(1).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ (2).

9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ (3).

10 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ وَ مَا اَلْكُرُّ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ(4).

11 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ مَا حَدُّهُ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ (5).

12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ

ص: 10


1- الفروع: 3 كتاب الطهارة باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 8. و تمام الحديث (و أشار بيده الى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة).
2- الفروع: 3 كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 6.
3- الاستبصار: 1، كتاب الطهارة، باب كمية الكر، قطعة من حديث 6.
4- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، قطعة من حديث 7.
5- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 53.

وَ نصف [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي اَلْأَرْضِ فَذَلِكَ هُوَ اَلْكُرُّ(1)(2).

13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ اَلْحَمَامَةُ أَوِ اَلدَّجَاجَةُ أَوِ اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلاَءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(3).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَاءِ اَلْبِئْرِ فَقَالَ مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ اَلطَّعْمُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً (4).

15 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهِ زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).

ص: 11


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 5.
2- أما روايات الوزن فيمكن التطبيق بينها، بأن يحمل الرواية الصحيحة على ارطال مكّة، لان السائل مكى. و رطل مكّة، رطلان عراقيان، فيوافق رواية ابن أبي عمير، و لا يخالفها رواية الحب، لجواز أن يكون الحب يسع ذلك المقدار. و أمّا روايات المساحة، فالجمع بينها مشكل. و أمّا روايتا إسماعيل و جابر فهما غير معلومتى السند. و رواية أبي بصير من المشاهير (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 17.
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 7.
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 40.
6- رواية ابن يقطين دلت على النجاسة من وجهين: أحدهما: قوله: (يجزيك) و الاجزاء انما يستعمل في الواجب، فيكون جواز استعمالها موقوفا على النزح، فلو لم يكن واجبا، لتعلق الواجب الجائز. -

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ لاَ يَنْخَبِثُ (1).

17 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَاءُ اَلْحَمَّامِ لاَ يَنْخَبِثُ (2)(3).

ص: 12


1- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، و لكن روى ما بمعناه أصحاب الصحاح و السنن. راجع صحيح البخاريّ ، كتاب الأدب، باب (لا يقل خبثت نفسى)، و صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب (4)، باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسى، حديث 16 و سنن أبي داود: 4 كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسى، حديث 4978، و مسند أحمد بن حنبل 51:6 و 66 و 209 و 231 و 281، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسى، و ليقل: لقست نفسى».
2- المستدرك، كتاب الطهارة، باب 7 من أبواب الماء المطلق، حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى عن ابن فهد.
3- معنى هذا الحديث و الذي قبله. ان المؤمن لا يصير في نفسه خبيثا، أي نجسا، و ان كان قد يعرض له النجاسة في بدنه. و كذا ماء الحمام فانه لا يخبث، بمعنى انه -

18 - وَ رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(1)(2).

19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ بِئْرٌ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيِّتُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً(3).

20 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا دَمٌ أَوْ نَبِيذٌ أَوْ مُسْكِرٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً(4)(5).

21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ

ص: 13


1- الفروع: 6، كتاب الاشربة حديث 3 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام و كل مسكر خمر).
2- و انما ذكر هذا الحديث هاهنا لان الخمر لما كان وقوعه في البئر، موجبا لنجاسته، وجب أن يكون كل مسكر كذلك بهذا الحديث، لصدق اسم الخمر على كل مسكر بهذا الحديث، و إذا صدق اسمه عليها ثبت لها حكمه (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 28.
4- لم نعثر على حديث لكردويه من غير تقييد بقطرة دم، و سيأتي المقيد عن قريب.
5- رواية زرارة مقيدة بالقطرة و رواية كردويه مطلقة، و جاز الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فيحكم بالثلاثين في القطرة. و رواية ابن سنان مقيدة بالصب، و هو ظاهر في الكثرة عرفا، فلا يحمل على القطرة، لوجوب الحمل على الحقيقة العرفية مع وجودها فتختص في موضعها بنزح الماء كله (معه).

صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (1).

22 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (2)(3).

23 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ وَ اَلْبَغْلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً(4)(5).

24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ (6).

25 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ

ص: 14


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 26.
2- الفروع: 6، كتاب الاشربة، باب الفقاع، قطعة من حديث 7.
3- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان الفقاع حكمه في النزح حكم الخمر. لان الحديث دال على انه خمر، فيجب أن يكون له حكمه، تحقيقا للمماثلة، ففى الصب ينزح الكل، و في القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10، و لفظ الحديث (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع البئر ما بين الفارة و السنور الى الشاة، فقال: كل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت الحمار و الجمل، فقال: (كر من ماء).
5- هذه الرواية سندها ضعيف، و طعن فيها بالتسوية بين الجمل و الحمار و البغل مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل. و أجيب أما عن السند فبأنه و ان كان كذلك، الا أنّها تأيدت بالشهرة و عمل الاصحاب عليها، فلم يردها أحد منهم. و أمّا عن ادخال الجمل، فان معارضة الرواية لها في الجمل لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني، لعدم المعارضة فيه (معه).
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 33.

دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثلاثين [ثَلاثُونَ ] دَلْواً(1)(2).

26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخَبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَ اَلدَّمُ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ يَسِيرَةٌ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا(3).

27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْخِنْزِيرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً(4)(5).

28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ فَيَقَعُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ مِنْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَذِرَةِ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا اَلَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلاَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا

ص: 15


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 29.
2- انما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة و لم يكن في الرواية الأولى ذلك بل كانت مطلقة، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة باب البئر و ما يقع فيها، حديث 8.
4- لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة.
5- انما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه. و في عدم ذكر الميت فيها. و ذكر الخنزير فيها بالجملة، لا اللحم، و لأنّها معارضة لرواية عليّ بن جعفر في تعيين العدد الواجب في الدم (معه).

دِلاَءٌ (1)(2).

29 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ (3)(4).

30 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : اَلدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ (5)(6).

31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ: سَبْعَ دِلاَءٍ (7).

32 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ كَانَ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً(8)(9).

ص: 16


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب البئر و ما يقع فيها، حديث 1.
2- هذه الرواية معارضة لما رواه أولا، ان ماء البئر واسع، فانها دالة على النجاسة قبله، و الا لزم تحصيل الحاصل. و معارضة لرواية عليّ بن جعفر في الدم، فانه لم يعين فيه العدد، و لكن يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك، فلا يقع التعارض (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 11.
4- التخيير الواقع فيها، بل و في كل روايات البئر، يحمل على الاكثر. و المراد بالشبه، المماثلة في الحجم، و قدر الجسمية (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 14.
6- هذه الرواية في الشاة معمول بها، لا الثانية لأنّها مقطوعة (معه).
7- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10، و لا يكون الخبر مقطوعا، فراجع.
8- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
9- هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور و شبهه. و لا بأس بترك العشرين فيها (معه).

33 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنَّوْرِ قَالَ أَرْبَعُونَ (1)(2).

34 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ مَا بَيْنَ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ إِلَى اَلشَّاةِ فَقَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَبْعُ دِلاَءٍ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ (3)(4).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ قَالَ إِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ (5).

36 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَيْثَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ اَلطَّيْرُ وَ اَلدَّجَاجَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (6).

37 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (7).

38 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي

ص: 17


1- المعتبر، كتاب الطهارة: 16، و الحديث كما في المتن سندا و متنا.
2- هذه الرواية كما تقدم في السنور، و لكنها معينة للاربعين (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10.
4- هذه الرواية معارضة لما تقدم، و العمل على ما تقدم (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب البئر و ما يقع فيها حديث 3.
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 5.
7- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.

اَلْبِئْرِ فَتَفَسَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (1)(2).

39 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (3)(4). 40 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).

41 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ أَرْبَعِينَ (6)(7).

42 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ مَعَ عَدَمِ اَلتَّفَسُّخِ وَ عَدَمِ اَلتَّغْيِيرِ خَمْسُ دِلاَءٍ (8).

43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الضبي [اَلصَّبِيُّ ] وَ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (9).

44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ

ص: 18


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 22، و فيه (فتسلخت) بدل (فتفسخت).
2- هذه الرواية فيها قيد التفسخ، فتحمل الروايتان المتقدمتان عليها (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
4- هذه الرواية حملت على عدم التفسخ في الفارة، لتوافق ما تقدم. و أما الوزغة فيبقى فيها على حاله، مع التفسخ و بدونه، و الامر بالنزح فيها ليس من باب النجاسة، لان الوزغة ليست بذى نفس سائلة، بل يحترز من ضرر سمها (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 20.
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 23.
7- هذه الرواية مطروحة لمعارضتها بما هو أقوى منها (معه).
8- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 15.
9- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 27.

اَلصَّبِيِّ اَلْفَطِيمِ يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ دَلْواً وَاحِداً قُلْتُ بَوْلُ اَلرَّجُلِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً(1)(2).

45 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا(3).

46 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ اَلثَّوْبَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نُزِحَتِ اَلْبِئْرُ(4)(5).

47 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ اَلنَّتْنِ فِي اَلْمَاءِ نَزَحْتَ اَلْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلنَّتْنُ مِنَ اَلْمَاءِ (6)(7).

48 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ مَرَّتَيْنِ (8).

ص: 19


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 31.
2- الرواية الأولى مطروحة، و الثانية معمول عليها للشهرة (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 32.
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 1.
5- و هذا يدلّ على انه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصحّ استعمالها حتّى ينزح. و ان استعمالها قبله موجب لا عادة كل ما فعلها بها من الطهارات و إزالة النجاسات من حين وجود ذلك فيها (معه).
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
7- يجمع بين هذه الرواية و بين ما مضى من المقدرات، بانه متى حصل التغير، وجب الامران، و هو زوال التغير و استيفاء المقدر، ليكون عاملا بالجميع (معه).
8- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 1 و 3.

49 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَوْلِ اَلصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ (1)(2).

50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَنِيِّ إِذَا عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (3)(4).

51 - وَ رَوَى حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لاَ أُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِيَ اَلْبَوْلُ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ اَلتُّرَابِ ثُمَّ يَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).

52 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُزَاقِ (7)(8).

ص: 20


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 2.
2- و الجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص و العام، حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص في مورده و بالعام فيما عدى مورد الخاص. فصب الماء مرتين انما يكون في غير بول الصبى (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 12 و 14 و 15 و 16 باختلاف يسير في الألفاظ.
4- و هذا يدلّ على نجاسة المنى و وجوب غسله، و انه متى اشتبه الطاهر بالنجس وجب غسل الكل (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 7.
6- أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن و الثوب ما دامت الضرورة باقية، فهو من باب الرخصة (معه).
7- التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات حديث 23.
8- بهذه الرواية و ما تقدم عليها، قال السيّد المرتضى: سندأ للاصل، ان الواجب انما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل، سواء كان ماءا مطلقا، أو غيره من -

53 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَاءَ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ(1)(2).

54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُغْسَلُ بِهِ اَلثَّوْبُ أَوْ يُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ (3)(4).

55 - وَ رَوَى اَلْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْرُجُ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ أَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ

ص: 21


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، حديث 1، و الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و الفقيه: 1، باب المياه و طهرها و نجاستها، حديث 2، و الحديث عن الصادق عليه السلام. و المحاسن: 570 عن عليّ عليه السلام.
2- أي جنس الماء يطهر غيره، و ليس غير جنسه يطهره. و بهذا استدلّ على جواز استعمال المستعمل و ان كان في الأكبر، لانه علق الطهورية على اسم الماء، و هو حاصل في المستعمل (معه).
3- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، قطعة من حديث 13.
4- و في هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر، في طهارة اخرى. للمساواة بينه و بين المستعمل في إزالة النجاسة. و فيه دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة النجاسة، لان المنع فيه انما هو لنجاسة، فإذا كان في المنع في الأول لذلك كان الثاني مثله. و يحتمل الطهارة فيهما، لان الثاني طاهرة بالاتفاق، فيكون الأول مثله، و منع الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال. و به يستدل على ان الغسالة لا ينجس (معه).

لاَ بَأْسَ (1).

56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (2)(3).

57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِمْتَخَطَ فَصَارَ اَلدَّمُ قِطَعاً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصِحُّ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (4).

58 - وَ رَوَى أَيْضاً صَحِيحاً عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ(5)(6).

ص: 22


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب اختلاط ماء المطر بالبول و ما يرجع في الاناء من غسالة الجنب، و الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (13) من أبواب الماء المضاف، حديث 5 و التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 77.
3- و بهاتين يستمسك على ان المستعمل في الاستنجاء لا يجرى الخلاف فيه كما يجرى في المستعمل في إزالة النجاسة، بل هو مستثنى من الخلاف الواقع في ماءه. و لكن هل يدلّ على طهارته، أو على العفو؟ تمسك جماعة في طهارته بهذين الحديثين، و ليس فيهما ما يدلّ صريحا على ذلك، لان نفى البأس ليس صريحا في الطهارة، فجاز أن يكون للعفو، فالعفو محتمل، بل هو الظاهر من لفظ لا بأس (معه).
4- الاستبصار: 1، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة، حديث 12 و الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث 16.
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب النوادر، ذيل حديث 16.
6- بالرواية الأولى تمسك الشيخ و من تبعه في أن ما لا يدركه الطرف من الدم لو وقع في الماء لا ينجسه. و هذا التمسك لا يفهم من الرواية. أما أولا: فليس فيها تصريح باصابة الماء، و انما فيها تصريح باصابة الاناء، و لا.

59 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ(1).

60 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ فَقَالَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ تَوَضَّأَ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ (2)(3).

ص: 23


1- التهذيب: 1، باب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث 47.
2- الاستبصار: 1، أبواب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، باب القبلة و مس الفرج، حديث 8.
3- الرواية الأولى صحيحة، و الثانية موثقة، و الموثق لا يعارض الصحيح، -

61 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).

62 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ دَارَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ (2)(3).

63 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ اَلْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَمَّا أَكْمَلَ اَلْوُضُوءَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (4) .

ص: 24


1- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 3.
2- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 5.
3- هذه الرواية لا تعارض الأولى، لانه ليس فيها ما يدلّ على منافاة الأولى. و انما هي حكاية حال فعل واقع، و ليس هو حجة في الشرعيات، خصوصا إذا لم يعلم وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية (معه).
4- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 6، و الحديث طويل فلاحظ، و ليس فيه ما نقله في ذيل الحديث (ثم قال: الى آخره). نعم رواه ابن ماجة في سننه: 1، كتاب الطهارة و سننها (47) باب ما جاء في الوضوء مرة و مرتين و ثلاثا حديث (419) و (420) و لفظ الثاني (عن أبي بن كعب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: «هذا وظيفة الوضوء» أو قال: «وضوء من لم يتوضأه لم يقبل اللّه له صلاة الحديث». و في المستدرك -

64 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(1)(2).

65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لاَ تُدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ اَلشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (3).

66 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَهْرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ قَالَ لاَ يكفه [يَكْفِيهِ ](4)(5) 2.

ص: 25


1- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 10.
2- و بهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح، و هذه الرواية صحيحة، الا انها يعارضها الوضوء البيانى، لان الفعل أقوى من القول، و لا يمكن أن يكون بالنكس، و الا تعين الوجوب قطعا، و لم يقل به أحد، و السيّد حمله على الغسل و جوز النكس فيه، و هو أبعد من الأول (معه).
3- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 86.
4- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس و القدمين، حديث 6.
5- هذا الحديث لا يعارض الأول، بل يجب الجمع بينهما، بأن يحمل المطلق على المقيد، فيكون الثاني مبينا للاول، فيتعين الثاني للوجوب (معه).

67 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ أَوِ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِوُضُوءٍ وَ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ (1)(2).

68 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ (3).

69 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْضاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ (4)(5).

ص: 26


1- الفقيه: 1، باب ما ينقض الوضوء، حديث 10.
2- و هذا يدلّ على أن صاحب السلس يجب عليه التحفظ، كما يجب على المستحاضة. و انه يراعى الجمع بين الصلاتين. و فيه انه لا يجب عليه تكرار الوضوء لكل صلاة، بل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (معه).
3- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 11.
4- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 28.
5- أما الرواية الأولى فدالة على ان صاحب البطن إذا كان له فترة لا تسع الصلاة، و فجأت الحدث في اثنائها، فانه يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلاته. و هذا الحكم مختص بصاحب البطن، دون السلس.

70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي اَلْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَمَسُّ اَلْكِتَابَ (1)(2).

71 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا(3)(4).

72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ

ص: 27


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 5.
2- و هذا يدلّ على ان مس المصحف للمحدث جائز، الاكتابته، و انه يجوز قراءة القرآن بغير وضوء، لان نفى البأس يستلزم الجواز (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 8.
4- و هذا يدلّ على ان الوطى في الدبر ليس ممّا يجب فيه الغسل الا مع الانزال، كما ذهب إليه جماعة، و مستمسكهم هذه الرواية (معه).

اَلْغُسْلُ (1) (2) .

73 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4)..

74 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي اَلْمَسْجِدِ شَيْئاً(5)(6).

75 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ

ص: 28


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 1، و تمامه (و المهر و الرجم).
2- عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول، لانه علق الغسل على مجرد الادخال، سواء أنزل أو لا، و سواء كان من قبل أو دبر. لان مسمى الادخال متحقّق في الجميع، و هذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه، و لا يختص بالأول، لانه ليس من الصحيح (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 4.
4- هذا الحديث و ان كان حسنا، الا أنّه لم يعارضه غيره، فالعمل بمقتضاه واجب (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 8.
6- اللام في المسجد هنا لام الجنس، فيعم المساجد كلها، فيحرم وضع شيء فيها، و لا يحرم الاخذ منها، حتى في المسجدين، لكنه فيهما مشروط بما لا يستلزم الدخول (معه).

اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ (1)(2).

76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (3)(4).

77 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ (5)(6).

78 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7).

ص: 29


1- الاستبصار: 1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، حديث 4.
2- هذا الحديث و ان كان مرسلا، الا أن عموم صحيح محمّد بن مسلم يعضده، فيكون كالمفصل لاجماله (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13.
4- هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت، و يستلزم وجوب الوضوء فيه. و منهم من يقيده بغسل الحى (معه).
5- الاستبصار: 1، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، حديث 2.
6- اذا كان اللام في (الغسل) لام الجنس، كان معارضا لما قبله و موجبا لسقوط الوضوء في كل الاغسال و به استدلّ السيّد المرتضى، على ان كل غسل يجزى عن الوضوء حتى غسل الجمعة. و أمّا من جعل اللام للعهد، فلا يعارض ما تقدمه، و يصير تقديره، غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، انكارا على من يوجب الوضوء معه، كما هو مذهب العامّة (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ 163:1، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، و الحديث عن أبي هريرة. و في التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 2، و الحديث عن محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام، و تمامه (قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم).

79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (1)(2).

80 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي عَنِ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (3).

81 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقَالَتْ إِحْدَى نِسَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَؤُلاَءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ ءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِأَنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ اَلرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ اَلرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ اَلرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ اَلرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ اَلْمَاءَ انِ كَانَ

ص: 30


1- سنن الدارميّ : 1، كتاب الصلاة و الطهارة، باب الماء من الماء.
2- حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في (انما الماء من الماء) توفيقا بينهما ليتم العمل بالدليلين (معه).
3- سنن الدارميّ : 1، كتاب الصلاة و الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، و فيه (ان أم سليم أم بنى أبى طلحة) و سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث 237، و لفظ الحديث (عن عائشة ان أم سليم الأنصارية - و هي أم أنس بن مالك - قالت: يا رسول اللّه، ان اللّه عزّ و جلّ لا يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء» قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: اف لك، و هل ترى ذلك المرأة ؟ فأقبل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال: «تربت يمينك يا عائشة و من أين يكون الشبه».

اَلشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ (1)هذا الحديث لا يصلح معارضا لماسبقه، لانه متروك و مشتمل على ارسال و قطع فلا يصلح أن يكون معارضا للاحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. و الآية لا دلالة فيها أيضا على ما ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، و الا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه).(2).

82 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ فيتخذهن [فَيَتَّخِذْنَهُ ] عِلَّةً (3).

83 - وَ رَوَى نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ إِحْدَى مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَنَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ (4)((4).

84 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ (5).

85 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

ص: 31


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الجنابة، حديث 6، نقلا عن ابن فهد.
3- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 10.
4- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 23.
5- التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 16.

مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ (1)(2).

86 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْحَامِلُ بَعْدَ مَا يَمْضِي لَهَا عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ بِقَلِيلٍ أَوْ فِيهِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي(3)(4).

87 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْحَيْضِ لاَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ

ص: 32


1- التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 19.
2- و هذان الحديثان متعارضان، الا أن الثاني رواية السكونى، و فيه ضعف، و الضعيف لا يعارض الصحيح (معه).
3- التهذيب، أبواب الزيادات، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، قطعة من حديث 20.
4- و في هذا الحديث مع صحته، تفصيل، يشهد له النظر، و فيه جمع بين الحديثين السابقين. و علم منه ان الدم إذا تأخر عن أيّام العادة في الحامل بالمقدار الذي ذكره، فانه يكون استحاضة، فلتعمل عمل المستحاضة. و أمّا إذا رأته قبل العادة، أو فيها أو بعدها قبل مضى العشرين، فانه يكون حيضا، فتحيض بقدر عادتها، فإذا زادت عليها شيئا و لو يوما أو يومين كانت استحاضة (معه).

وَ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ(1).

88 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ اَلاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ اِمْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا(2)(3).

89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ (4)(5).

90 - وَ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ -

ص: 33


1- الفروع: 3، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 2.
2- الفروع: 3، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 1.
3- هذان الحديثان يدلان على تعريف الحيض و تعريف الاستحاضة بصفاتهما الخاصّة اللازمة لكل واحد منهما. و الثاني أكثر صفاتا من الأول، فيدل على ما دل عليه الأول، و زيادة (معه).
4- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك، قطعة من حديث 7.
5- و هذا يدلّ على ان المرأة إذا رأت الدم، جاز لها ترك العبادة بنفس رؤيته، سواء كانت ذات عادة أو لا، و لا يجب عليها الارتقاب حتّى تتيقن الحيض. و فيه دلالة على ان الحيض مبطل للصوم بنفسه. و ان اسم المفطر ليس مختصا بالاكل و الشرب، بل هو صادق على كل ما هو مانع فيه. و لكن ينبغي تقييد ذلك الدم، أن يكون بصفات الحيض. و الحديث الثاني دال على هذا القيد، لان الطمث هو الحيض، و الحيض لا يقع اسما شرعا الا بحصول صفاته المتلقاة من الشرع (معه).

قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ تُفْطِرُ(1).

91 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلصَّائِمَةُ اَلدَّمَ تُفْطِرُ(2)(3).

92 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا(4).

93 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ اَلسَّجْدَةَ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لاَ تَسْجُدُ(5)(6).

94 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : اَلنُّفَسَاءُ

ص: 34


1- الاستبصار: 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان، حديث 2.
2- الاستبصار: 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان، حديث 3.
3- و لا بدّ من تقييد هذا الحديث بكون الدم بصفة الحيض كما تقدم (معه).
4- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 44.
5- المختلف 34:1، في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، و قال العلامة قدس اللّه روحه في توجيه الحديث ما هذا لفظه: (لكنه محمول على المنع من قراءة العزائم، فكانه عليه السلام قال: تقرأ القرآن و لا تسجد، و لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها).
6- و الظاهر ان بين الحديثين تعارض، و بالثانى استمسك الشيخ على انه لا يجوز للحائض أن تسجد لاشتراطه عنده بالطهارة. و الحديث الأول صريح بجواز السجود لها، بل بوجوبه عليها، لصيغة الامر المؤكد باللام، و الأمر للوجوب، مع كونه صحيحا فيكون أرجح في العمل (معه).

تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ (1)(2).

95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلنُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ قَالَ قُلْتُ وَ اَلْحَائِضُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (3)(4).

96 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (5)(6).

ص: 35


1- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك حديث 67 و 76.
2- و هذا يدلّ على ان ذات العادة في الحيض، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيّام اقرائها في الحيض، و بعد انقضائها تكون كالمستحاضة (معه).
3- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك قطعة من حديث 68.
4- هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى، و زاد فيها جواز الاستظهار لها، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة، و بعد يومى الاستظهار تعمل عمل المستحاضة. و دلت على ان الحائض لها ذلك الاستظهار، اذا زاد الدم على العادة (معه).
5- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك، حديث 83.
6- و هذه الرواية تحمل على المبتدأة، ليجمع بينها و بين ما تقدم، لان ما تقدم نص في ذات العادة، و هذه مجملة، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك، و هو المبتدأة عملا بالدليلين (معه).

97 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ (1).

98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ (2).

99 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ هُوَ فِي اَلسَّوْقِ وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3)(4).

100 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (5).

101 - وَ رَوَى أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمَّ يُوَضِّيهِ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (6)(7).

ص: 36


1- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين، و توجيههم عند الوفاة، حديث 2.
2- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 3.
3- الفقيه: 1، باب غسل الميت، حديث 7.
4- و هذه الروايات الثلاث دالة على ان حالة الاحتضار لا بدّ فيها من توجيه الميت الى القبلة. و كلها جاءت بلفظ الامر الذي هو حقيقة في الوجوب. الا ان الثانية فيها ذكر ذلك أيضا في حالة الغسل، كما في حالة الاحتضار و في الثالثة زيادة التعليل باقبال الملائكة بذلك التوجه. و فيه دلالة على ان الامر ليس للوجوب، لما عرفت ان الامر المعلل لعلة خارجة عن الحكم لا يدلّ على الوجوب، فيكون دالا على الاستحباب، و حينئذ يجب حمل الروايتين الاولتين عليه ليتم العمل بالادلة (معه).
5- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث 2.
6- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، قطعة من حديث 5.
7- هذان الحديثان متوافقان على الامر بالوضوء و متخالفان فيما يبدء به، ففي -

102 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (1).

103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ (2)(3).

104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى جَرِيدَةِ اَلنَّخْلِ فَاجْعَلْ بَدَلَهَا عُودَ اَلرُّمَّانِ (4) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عُودَ رَطْبٍ (5).

105 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ عُودَ اَلسِّدْرِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ

ص: 37


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13، و في التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 49، و لفظ الحديث (فى كل غسل وضوء الا الجنابة).
2- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث 7.
3- و لا تعارض بين الحديثين، لاحتمال أن يقيد حديث الغسل في الأول بالحى فيقال: كل غسل الحى فيه الوضوء الا الجنابة. و الحديث الثاني يفيد المماثلة فيه بالهيئة و لا يلزم مساواته في كل الاحكام، اذ الاتفاق في بعض الوجوه كاف في الحكم بالمماثلة. و حينئذ لا دلالة في الحديثين الاولين على الوضوء بحال (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 12.
5- الفقيه: 1، باب المس، حديث 5، و لفظ الحديث (يجوز من شجر آخر رطب).

نَقْدِرْ عَلَى اَلسِّدْرِ قَالَ عُودَ اَلْخِلاَفِ (1).

106 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ اَلْيَهُودِيَّةُ أَوِ اَلنَّصْرَانِيَّةُ حَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ وَ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا فَيُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا(2)(3) .

107 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا(4).

108 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ اَلْوَلَدُ قَالَ نَعَمْ (5).

109 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ وَ يُخَاطُ

ص: 38


1- الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 10.
2- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 148.
3- هذه الرواية يذكرها الاصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من الذمية اذا مات مع أمه، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها، و يراعى في دفنها صورته، لا صورتها، فتستدبر بها القبلة، ليكون مستقبلا. و الظاهر ان هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه، اما أولا: فلان الراوي ابن أشيم، و هو ضعيف، و اما ثانيا: فلان الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من دفنه معها، و لم تدل على موضع دفنها، و لا كيفيته. فدفنها بالهيئة التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل عليها صريحا و لا فحوى (معه).
4- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 173.
5- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 174.

بَطْنُهَا(1)(2).

110 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ إِذَا اِسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ اَلتَّكْفِينُ وَ اَللَّحْدُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ إِذَا اِسْتَوَى(3).

111 - وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (4)(5).

112 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ اَلثِّيَابَ (6)(7).

ص: 39


1- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 175.
2- و في هذا الحديث الأخير زيادة، و لا بأس بالعمل به، لما فيه من استدراك المثلة الواقعة بالشق، و الحفظ من التبدد و خروج الامعاء. و بعض الاصحاب لا يوجب الخياطة، لاصالة البراءة، و اباحة الشق، بل وجوبه لاستخراج الولد الحى الواجب اخراجه الذي لا يتم الا بالشق، مع ان الراوي ابن أذينة و هو ضعيف، لكن العمل بالخياطة أحوط (معه).
3- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 130.
4- سنن الترمذي، كتاب الجنائز (43) باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، حديث 1032.
5- هذا الحديث حجة على من يقول بوجوب الصلاة على السقط. و فيه دلالة على ان الارث مشروط بالاستهلال، بل فيه دلالة على ان الولد لو كان تاما، لا يصلى عليه، و تقييده بالصفة المتعقبة للجملتين، لا يجب رجوعه اليهما، لجواز أن يكون قيدا للاخيرة فيبقى نفى الصلاة على اطلاقه، و يصير الارث واجبا مع الاستهلال (معه).
6- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 15.
7- في هذه الرواية دلالة على ان مس الميت بعد برده، موجب للغسل. و ان -

113 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ اَلْبَاقِي سُنَّةٌ (1)(2).

114 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ (3).

115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (4).

116 - وَ حَدَّثَ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلْمُرْتَضَى اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ

ص: 40


1- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 21.
2- و هذا الحديث لا يدلّ على نفى موجبات الغسل غير الجنابة. لان مراده بالفريضة ما فرضه اللّه تعالى في كتابه، و المراد بالسنة، ما علم وجوبه من السنة النبويّة و ليس مذكورا في الكتاب، لانه ليس من الاغسال المصرح بها في القرآن غير غسل الجنابة، و في الحيض ايماء على قراءة التشديد. و أمّا ذكر الأربعة عشر، فليس للحصر، و انما خصها لتأكدها، دون باقى الاغسال الأخرى (معه).
3- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 2.
4- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 27.

عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلنَّيْرُوزِ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ فِيهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْعَهْدَ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَأَقَرُّوا فِيهِ بِالْوَلاَيَةِ فَطُوبَى لِمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا وَ اَلْوَيْلُ لِمَنْ نَكَثَهَا وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي فِيهِ وَجَّهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً إِلَى وَادِي اَلْجِنِّ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ اَلْعُهُودَ وَ اَلْمَوَاثِيقَ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي ظَفِرَ فِيهِ بِأَهْلِ اَلنَّهْرَوَانِ وَ قَتْلِ ذِي اَلثُّدَيَّةِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ وُلاَةُ اَلْأَمْرِ وَ يُظْفِرُهُ اَللَّهُ بِالدَّجَّالِ فَيَصْلِبُهُ عَلَى كُنَاسَةِ اَلْكُوفَةِ وَ مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلاَّ وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ اَلْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا حَفِظَهُ اَلْفُرْسُ وَ ضَيَّعْتُمُوهُ ثُمَّ إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُحْيِيَ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اَللَّهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ صُبَّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ اَلْمَاءَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلاَثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ اَلْمَاءِ فِي يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ سُنَّةً مَاضِيَةً لاَ يَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلاَّ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ اَلْفُرْسِ (1) .

117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَيْضاً قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ فَقَالَ يَا مُعَلَّى أَ تَعْرِفُ هَذَا اَلْيَوْمَ قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ اَلْعَجَمُ وَ تَتَبَارَكُ فِيهِ قَالَ كَلاَّ وَ اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ اَلَّذِي بِبَطْنِ مَكَّةَ مَا هَذَا اَلْيَوْمُ إِلاَّ لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَعْلَمَهُ فَقُلْتُ لَعِلْمِي هَذَا مِنْ عِنْدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعِيشَ أَبَداً وَ يُهْلِكُ اَللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ قَالَ يَا مُعَلَّى يَوْمُ اَلنَّيْرُوزِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ اَللَّهُ فِيهِ مِيثَاقَ اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ أَنْ يَدِينُوا فِيهِ

ص: 41


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (48) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 2، نقلا عن أحمد بن فهد في كتاب المهذب. و تمام الحديث (قال المعلى: و أملى على ذلك، فكتبت من املائه).

بِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِيهِ اَلرِّيَاحُ اَللَّوَاقِحُ وَ خُلِقَتْ فِيهِ زَهْرَةُ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي اِسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى اَلْجُودِيِّ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَحْيَا اَللَّهُ فِيهِ اَلْقَوْمَ - اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اَللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيٰاهُمْ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي هَبَطَ فِيهِ جَبْرَئِيلُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي كَسَرَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي حَمَلَ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى رَمَى أَصْنَامَ قُرَيْشٍ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ فَهَشَمَهَا(1) .

118 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى وُضُوءِ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا أَ يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ(2)(3).

119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ وَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ أَوْ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ (4)(5).

ص: 42


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب 48 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 3، نقلا عن أحمد بن فهد عن المهذب.
2- التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب التيمم و أحكامه، حديث 14.
3- و بهذا قال السيّد المرتضى، فذهب الى وجوب الشراء مع وجود الثمن و ان كثر بغير تحديد، و مضمون هذه الرواية دال عليه، و بهذا أيضا عمل الشيخ الا أنّه قيدها بعدم الضرر في الحال، و تبعه أكثر الاصحاب (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 2.
5- و هذا الحديث يدلّ على ان طلب الماء مع الخوف من الضرر على النفس أو المال غير واجب، بل غير جائز، مع تحققه، أو غلبة الظنّ به. و ظاهر الرواية دال على -

120 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلاَتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ أَمْ تَجُوزُ صَلاَتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (1)(2).

121 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتِهِ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (3).

122 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مِنْ أَيْنَ كَانَ اَلْمَسْحُ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ فَقَالَ أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ وَ سَنَّهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمَأْمُورَ بِهِ مَجْمُوعُ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ فَصَلَ تَعَالَى بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ - وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا

ص: 43


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 33.
2- هذا يدلّ على ان صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة و أمّا أمره بالاعادة إذا وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب، لانه لو كان قد طلب الماء و صلى لم تجب عليه الإعادة على الأصل، و يدلّ على هذا القيد انه في الرواية الثانية حكم فيها بعدم الإعادة، و لم يقيد بشيء، فوجب حملها على الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب، ليتم العمل بهما (معه).
3- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 36.

حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ (1)((2).

123 - وَ رُوِيَ أَيْضاً صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فِي اَلتُّرَابِ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ اَلْحِمَارُ أَ فَلاَ صَنَعْتَ هَكَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى اَلصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَهُ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى(3).

124 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ (4).

125 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (5) .

126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الغسل [لِلْغُسْلِ ] مِنَ اَلْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ

ص: 44


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس و القدمين، حديث 4، و الفقيه: 1 باب التيمم، حديث 1، و الاستبصار: 1، باب مقدار ما يمسح من الرأس و الرجلين، حديث 5، و التهذيب: 1، باب صفة الوضوء، حديث 17 و الحديث طويل، و لعلّ ما في المتن قطعة منه.
2- و في هذه الرواية دلالة على ان المسح ببعض الرأس معلوم من نص الكتاب، لنصه على ان الباء يفيد التبعيض (معه).
3- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 2، و تمام الحديث (ثم لم يعد ذلك).
4- الاستبصار: 1، باب كيفية التيمم، حديث 5.
5- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 4.

تَنْفُضُهُمَا مَرَّةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ (1).

127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ ذَكَرَ اَلتَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَفَّيْهِ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ اَلذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ ءٍ (2) .

128 - وَ رَوَى زُرَارَةُ مُوَثَّقاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ (3).

129 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ أَبِي اَلْمِقْدَامِ حَسَناً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ وَصَفَ اَلتَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (4).

130 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ (5)(6).

ص: 45


1- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 14.
2- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 6.
3- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 18.
4- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 17.
5- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 12.
6- و هذه الروايات الثمان كلها مشتملة على ذكر كيفية التيمم، و عدد ضرباته، و فيها تعارض، ففي الرواية الأولى: انه ضرب واحد و مسح جبهته بأصابعه. و الثانية: مثلها في العدد، مخالفة لها في الكيفية بادخال المرفقين لكنها من مفردات سماعة و لا يعمل بما ينفرد هو به. و الثالثة: كالاولى الا ان فيها ذكر المسح بهما، و الضمير عائد الى اليل ين. و يمكن حملها على الأولى بأن يحمل اليدين على الأصابع.

131 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِحْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ (1).

132 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ إِنِ اِغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ اَلْبَرْدَ اِغْتَسَلَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (2).

133 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَتَلُوهُ أَلاَ سَأَلُوا أَلاَ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ

ص: 46


1- التهذيب 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 48.
2- التهذيب 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 41.

اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ (1).

134 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ وَ مَاءٍ فَاسْتَتَرْنَا بِهِ وَ اِغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ (2)(3).

135 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ

ص: 47


1- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 8.
2- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 11.
3- أما الحديث الأول فدال على ان في تعمد الجنابة لا يصحّ التيمم و ان خشى الضرر، بل يجب عليه الغسل، و ليس كذلك المحتلم، فانه يتيمم مع خوف الضرر. و بمضمون هذه الرواية عمل المفيد و الراوي مجهول عندنا، و العمل بالمجهول غير جائز لان العلم بالعدالة شرط، و الجهل بالراوي جهل بعدالته، و الشيخ المفيد الشرط عنده عدم العلم بالفسق، و المجهول غير معلوم الفسق، فصح العمل بروايته. و أمّا الحديث الثاني فدال على ان الجنب لا يصحّ له التيمم الا مع خوف التلف، فمع خشيته يتيمم، فإذا زال ما خشيه أعاد الصلاة، و لم يفرق في الجنابة بين كونها عن عمد، أو عن احتلام، و لا في إعادة الصلاة بين أن يكون في الوقت أو في خارجه، و بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ. و هذه الرواية سبيلها كالاول في جهالة الراوي، فانه غير معلوم العدالة عندنا. و أمّا الحديث الثالث و الرابع فدالان على جواز التيمم لذى الجنابة مطلقا، اذا خاف الضرر، و ان لم يخش، عملا بعمومها، بل في الرابع تصريح بتعمد الجنابة، و لم ينكر ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أبى ذر، فدل على جوازه. و دل على ان التيمم كاف عند تعذر استعمال الماء، و ان طالت المدة، و لا يجب إعادة الصلاة. و الحديثان و ان لم يكونا من الصحاح، الا انهما موافقان للاصل، و يعضدهما صحيحة عيص المذكورة بعدهما، فانه حكم فيها باعادة الغسل دون الصلاة، و لم يسأل عن الجنب انه كان عن تعمد، أو عن احتلام. و عموم المقال، مع قيام الاحتمال، دليل على عموم السؤال (معه).

يَأْتِي اَلْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (1).

136 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ وَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ فَقَالَ لاَ يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ وَ رَبَّ اَلصَّعِيدِ وَاحِدٌ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ اَلطَّهُورَيْنِ (2)(3).

137 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ اَلزِّحَامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّاسِ قَالَ تيمم [يَتَيَمَّمُ ] وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا اِنْصَرَفَ (4)(5).

138 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ اَلْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ (يَمْضِي فِي اَلصَّلاَةِ )(6).

139 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ

ص: 48


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 43 و 44.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 45.
3- و هذه الرواية دالة بالصريح على ما ذكرناه من أن الجنب المتيمم لا يعيد الصلاة عند وجدان الماء، و هو عام في الجنب بالاحتلام و غيره. و فيه مع صحته تعليل مؤكد للحكم. فانه جعل التيمم أحد الطهورين، فكما لا تعاد الصلاة مع الغسل، فكذا مع التيمم أخذا بالمساواة في صدق اسم الطهارة عليهما (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 8.
5- هذه الرواية فيها شرط الإعادة بعدم استعمال الماء للزحام، و عدم التمكن من استعماله بسبب مشقة الخروج، أما لو كان لخوف فوت الصلاة، لم يكن عذرا. و الظاهر انها مخالفة للاصل، من حيث انه مأمور بالتيمم فيجزيه، و بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ، و سند الرواية لا يخلو عن ضعف، لضعف السكونى، لانه عامل المذهب (معه).
6- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 46.

لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا اَلْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ (1).

141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (2)(3).

142 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ اَلثَّانِي مَيِّتٌ وَ اَلثَّالِثُ

ص: 49


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 65.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 69.
3- و هذه الروايات الثلاث ظاهرها التعارض. فان الأولى دالة على ان مطلق الدخول مانع عن الالتفات، و هي موافقة للاصل، من حيث انه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيمنع من قطعها لعموم النهى عن ابطال العمل. و الثانية فيها تقييد بالركوع، و بمضمونها أفتى جماعة، و وجهه ان الدخول في الصلاة لا يتم الا بالركعة، و الركعة انما يصدق بالركوع. و أمّا الثالثة فهي مع صحتها مخالفة لهما في شيئين: أحدهما انه إذا تمت الركعتان لم يصحّ القطع، و الاخر انه إذا لم يكمل الركعتين، بل كان قد صلى ركعة لا غير، فانه لا ينقض الصلاة لكنه يتوضأ و يبنى على الركعة. و العلة في وجوب الوضوء مع مضى الركعة، و عدم وجوبه مع مضى الركعتين، غير معلومة، بل المعلوم ممّا علله في الحديث من قوله: (لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على طهر) ثابت في الركعة أيضا، فالفرق بين الركعة و الركعتين مشكل، و الامام أعلم بما قال: و هي مع صحتها لم يعمل بها أحد من الاصحاب غير ابن الجنيد (معه).

عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ اَلْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ اَلَّذِي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ اَلتَّيَمُّمُ لِلْأَخِيرِ جَائِزٌ(1).

143 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: قُلْتُ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمَاءُ إِلاَّ بِقَدْرِ كِفَايَةِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى قَالَ يَتَيَمَّمُ اَلْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ اَلْمَيِّتُ (2)(3).

144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ اَلْمَاءَ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (4).

145 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي

ص: 50


1- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 12.
2- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 20.
3- العمل بالرواية الأولى أولى، لان الثانية مرسلة مقطوعة، و الأولى صحيحة فلا يصلح العمل بالثانية لمعارضتها. و قوله: (فريضة) يعني وجوبه معلوم من نص القرآن و قوله: (غسل الميت سنة) يعني معلوم من السنة لا من القرآن، و ليس المراد بمعنى الندب و انما قال: (الأخير جائز فيه التيمم)، لانه إذا كان مرجوحا بالنسبة الى الاولين، صار مرتبة التيمم الذي هو جائز له بالاصل عند فقد الماء، و هو هنا فاقد، لرجحان غيره عليه (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 68.

فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ تيمم(1)[بِتَيَمُّمٍ ].

146 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ (2)(3).

147 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ

ص: 51


1- الظاهر أنّه قطعة من الحديث الذي قدمناه آنفا، راجع التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 69.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه من أبواب الزيادات، حديث 1.
3- و هذه الروايات الثلاثة ظاهرها مخالف للأصول المسلمة و الإجماع. و الشيخان نزلا الرواية الأولى، على وقوع الحدث نسيانا، فكانهما لم يبطلا الصلاة الا بتعمد الحدث. و أمّا الطهارة فابطلاها بالحدث، فأوجبا الوضوء للمتمكن منه بوجود الماء، و يبنى على الماضى من صلاته. و قال بعض: ان هذا الحدث ليس كالحدث الواقع بعد الطهارة المائية. لانها رافعة للحدث، و الترابية غير رافعة له. فاذا وقع الحدث رفع الاستباحة، و قد تجدد بوجدان الماء، فوجبت الطهارة الرافعة للحدث لباقى الصلاة. و أمّا الرواية الثانية فان فيها حكم بالفرق بين الركعة و الركعتين في وجدان الماء، فلا ينقض الركعتان بوجدانه، و ينقض الواحدة بوجدانه. و حملها العلامة تارة على ان الركعة بمعنى الدخول في الصلاة تسمية للشيء باسم بعضه، و تارة حملها على الاستحباب. و الرواية الثالثة دالة على قطع الصلاة بوجدان الماء كيف ما كان، لكنها ضعيفة السند، فلا تعارض الأصول المتقدمة. و أمّا الروايتان الاولتان فمن الصحاح، فتعين العمل بهما، الا انه يتضمن اشكالا، من حيث مخالفتهما الإجماع. و خبر الواحد إذا تعارض المقطوع فالعمل بالمقطوع أولى، و ما نزله الشيخان من حكم النسيان فضعيف أيضا، و ما ذكره العلامة من الحمل فبعيد (معه).

غَسَلَهُ (1).

148 - وَ رَوَى أبي [أَبُو] أُسَامَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ اِمْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (2)(3).

149 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ اَلْجَلاَّلَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (4)(5).

150 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ اَلَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطُ قَالَ لاَ بَأْسَ كَانَ لِأَبِي مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ(6)(7).

ص: 52


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 86.
2- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب، حديث 1.
3- و في هذه الرواية ردّ على من يقول: بنجاسة عرق الجنب و عرق الحائض. فان فيها تصريح بان ذلك ليس شيئا، فهى دالة على اباحته و رفع الحرج عنه (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 55.
5- ظاهر هذه الرواية دال على ان الجلال نجس عينا، للحكم بنجاسة عرقه، لان عرق غير نجس العين ليس بنجس، و لا يؤمر بغسله. و الذي تحقّق في الروايات الكثيرة، انما هو تحريمها، و لا يستلزم ذلك نجاسة أعيانها، فيحمل الامر هنا بالغسل على الاستحباب، ليوافق الأصول (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه، و ما لا يحل، حديث 1.
7- في هذه الرواية دلالة على طهارة الفيل و عظمه، و جواز استعماله و بيعه و شرائه، و اتخاذ الالات منه. و منها يستدل على طهارة باقى المسوخ، لمساواته لها في هذه الصفة، فلا تكون هذه الصفة مستلزمة للنجاسة، للبقاء على الأصل، الا أن يرد فيها نص (معه).

151 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَارِسٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَكَتَبَ لاَ(1)..

152 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ اَلدَّجَاجِ وَ اَلْحَمَامِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ (2).

153 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (3)(4).

154 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ اَلثَّعْلَبَ وَ اَلْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلسِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ (5)(6).

155 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ -

ص: 53


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 69.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 118.
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 56.
4- أما الرواية الأولى فمقطوعة السند، لان المروى عنه فيها غير معلوم، فلا تصلح معارضة لما بعدها، مع مخالفتها للاصل، و موافقة ما بعدها له. و في الثالثة دليل على عموم كل ما يؤكل لحمه، و الدجاج داخل فيه، و لم يفرق أحد بين البول و الغائط فيما يؤكل و فيما لا يؤكل (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 50 و 103.
6- هذه الرواية دالة على ان ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم، اذا كانت غير نجسة العين، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة، سواء الحى منها أو الميت، لا يستلزم نجاسة اللامس، الا انه في الميت يستحب غسل اليد (معه).

وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ (1).

156 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (2).

157 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : وَ سَأَلَ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ يُطْرَحُ وَ يُؤْكَلُ اَلْبَاقِي وَ عَنِ اَلْعِظَايَةِ تَقَعُ فِي اَللَّبَنِ قَالَ يَحْرُمُ اَللَّبَنُ وَ قَالَ (إِنَّ فِيهَا اَلسَّمَّ )(3)(4).

158 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ : قَالَ لَهُ اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ

ص: 54


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهير به و ما لا يجوز، حديث 29.
2- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
4- انما شرك في الفأرة و الكلب، من حيث اتفاقهما في السمية، الا أن في الكلب زيادة النجاسة العينية، فيطرح ما باشره للامرين معا. و أمّا الفأرة فطرحه ليس لنجاسة ما يلاقيه، و انما هو للتحرز عن الضرر. و حينئذ الظاهر من الامر، الوجوب، و كذا الكلام في العظاية، و تعليله بذلك للسم، ليبين ان تحريم اللبن لا لنجاسته و انما هو تحرز من الضرر. و يعلم منه ان ضرر النجاسة و ضرر السم واجبا الازالة، أحدهما لحفظ الدين و الاخر لحفظ النفس (معه).

فِيهِ (1)(2).

159 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ اَلدَّمِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ اَلدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (3)(4).

160 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً(5)..

161 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : (إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ اَلدَّمُ وَ صَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى

ص: 55


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 23.
2- هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، سواء كان من ضرورة أو لا. و فيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا تعارضا فانه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 27.
4- العمل على الحديث الثاني، لان الحديث الأول حسن و الثاني صحيح، و العمل بالصحيح مقدم. و أيضا فان الأول مشتمل على قطع، لعدم ذكر المروى عنه فيه و عدالة الراوي لا تكون حجة فيه، لان ما لا لبس فيه و لا اشتباه، أولى بالعمل بما فيه لبس و اشتباه (معه).
5- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 8.

فِيهِ فَعَلَيْهِ )(1) اَلْإِعَادَةُ .

162 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ اَلدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ (2)(3).

163 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ (4).

164 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقَطٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّهُ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ تَحَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ

ص: 56


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 24.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 25.
3- حديث أبي بصير و سماعة يدلان على عدم اعذار الناسى، و حديث ابن محبوب على اعذاره. فاذا أريد الجمع حملت الاولتان على الامر بالاعادة في الوقت، و يحمل الحسنة على ان الامر بعدم الإعادة مع خروج الوقت، و رواية ابن مهزيار دالة على هذا الجمع صريحا، مع موافقة ذلك للاصل. و هذا الجمع موجب للعمل بالروايات و عدم ردّ شيء منها (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 18.

فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ اَلصَّلَوَاتِ اَللَّوَاتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(1).

165 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (2).

166 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ(3). 167 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

168 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ قَالَ (يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ )(5)(6).

ص: 57


1- التهذيب: 1، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 28.
2- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 1.
3- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 2.
4- الظاهر ان المراد ما رواه في الإستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 3.
5- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 7.
6- لا تعارض بين الحديثين الاولين و بين الثالث، لاحتمال حمل الثالث على ان -

169 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (1).

170 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ (2).

171 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً(3).

172 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ (4)(5).

ص: 58


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه من أبواب الزيادات، حديث 17.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 86.
3- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 7.
4- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 5.
5- هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا تعذر الطاهر، و انه أولى من الصلاة عاريا، و لم يقيد فيها بتعذر نزعه، أو بالاضطرار -

173 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ (1)(2).

174 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ(3)(4).

175 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى اَلسَّطْحِ أَوْ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُصَلَّى فِيهِ قَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ(5).

ص: 59


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 89.
2- هذه الرواية و ان كانت من الموثقات، الا انها لم يعارضها شيء. و ليس فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه، و انما صرّح فيها بجواز الصلاة على ذلك الموضع الذي جف بالشمس، و يلزمها طهارته من وجهين: الأول: انه أطلق جواز الصلاة عليه و لم يفصل في ان هناك رطوبة في المصلى يتعدى الى الموضع أو لا، و لو لا طهارة الموضع لوجب التفصيل. الثاني: ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه و موضع السجود مشروط بالطهارة قطعا مع التعدى و بدونه، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة عليه على الإطلاق، لان الامر بها، أمر بجميع أجزائها، فهى دالة على ان الشمس مطهرة بالالتزام (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 91.
4- هذه الرواية نص في الباب، الا ان الراوي مجهول (معه).
5- الفقيه: 1، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها، و المواضع التي لا تجوز فيها، حديث 9.

176 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّطْحِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ (1)(2).

177 - وَ رُوِيَ فِي اَلْخَبَرِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلنَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا اَلْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا(3).

178 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ اَلتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ(4).

179 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَذِرَةِ يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا(5)(6).

ص: 60


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 92.
2- هذه الرواية صحيحة و لا يضرها القطع، لان الراوي ممن لا شك فيه، فقطعه اتصال، و هو من رجال الرضا عليه السلام، فالرواية عن الرضا البته، و هي صريحة في ان الشمس غير مطهرة، و ليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على جواز الصلاة، لان الصلاة لا ينافى سلب الطهارة، لجواز كونه من باب العفو، الا انها يعارض رواية أبى بكر المصرحة بالطهارة (معه).
3- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، نعم يدلّ عليه و على الحديث التالى ما يأتي.
4- سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب الاذى يصيب الذيل، حديث 385 و لفظه: (اذا وطىء أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور) و حديث 386 و لفظه: (اذا وطىء الاذى بخفيه فطهورهما التراب)، و رواهما الحاكم في المستدرك 166:1 فلاحظ. و رواهما في مستدرك الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الأواني و النجاسات، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 96.
6- هذه الروايات الثلاث دالة على ان الأرض من المطهرات في النعلين.

180 - وَ رَوَى أَنَسٌ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهَرِيقَ عَلَيْهِ (1) .

181 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْقَدَحِ اَلْمُفَضَّضِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (2)(3).

182 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لاَ فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ (4).

ص: 61


1- صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (30) باب وجوب غسل البول و غيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، و ان الأرض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها حديث 99 و 100. و سنن أبن ماجة، كتاب الطهارة و سننها (78) باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، حديث 528.
2- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 127.
3- هذا الحديث مر مرسلا، و جاء هنا مسندا من الصحاح، و غاير ما تقدم في بعض ألفاظه، و المعنى واحد، و حديث الحلبيّ يعارضه، فان فيه دلالة على النهى عن استعمال الانية المفضضة، كآنية الفضة. و يمكن الجمع بأن يحمل الثاني على الاكل من موضع الفضة، فان في الحديث الأول دلالة على منع ذلك، لامره بعزل الفم عن موضع الفضة، فوجب اجتناب موضع الفضة في الشرب و الاكل، عملا بالدليلين (معه).
4- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 121.

183 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِنْكَسَرَ قَدَحُهُ فَاتَّخَذَ مَكَانَ اَلشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ (1)(2).

184 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلشُّرْبَ فِي آنِيَةِ اَلْفِضَّةِ وَ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ (3)(4).

185 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ وَ اَلسِّبَاعُ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ (5)(6).

ص: 62


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاشربة، باب الشرب من قدح النبيّ و آنيته، و لفظ ما رواه (عن عاصم الاحول قال: رأيت قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عند أنس ابن مالك و كان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: و هو قدح جيد عريض من نضار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في هذا القدح أكثر من كذا و كذا). و في صحيح البخاريّ أيضا، باب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و عصاه و سيفه و قدحه و خاتمه، و لفظه (عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه ان قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح و شربت فيه).
2- هذا الحديث يدلّ على جواز اتخاذ الفضة في الاناء كالحلقة و السلسلة. و لا يحمل ذلك على الحاجة، لانهم لو أرادوا شعب القدح بغير الفضة لامكنهم، فاختيار الفضة انما كان لاشرفيتها على غيرها، فيكون دالا على جواز استعمالها في الانية على نحو ذلك اختيارا (معه).
3- الفقيه: 3، باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و غير ذلك من آداب الطعام، حديث 3.
4- يمكن حمل الكراهية هنا على التحريم، و يصير التقدير ان الاكل من القداح المفضضة مع عدم عزل الفم عن موضع الفضة حرام، ليطابق ما تقدم (معه).
5- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، حديث 73.
6- و هذا دال على جواز استعمال الجلود و ما لا يؤكل لحمه في غير الصلاة، اذا -

186 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (1).

187 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ أَوْ يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِنْ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ (2)(3).

188 - وَ رَوَى عَمَّارٌ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنَاءِ وَ اَلْكُوزِ يَكُونُ نَجِساً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ وَ يُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ(4)(5).

ص: 63


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 47.
2- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، فطعة من حديث 236.
3- هذا يدلّ على ان الانية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل، سواء كانت خزفا أو غيره (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
5- هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل. و في الامر بالثلاث. و عامة في جميع النجاسات، لانه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق، فسندها غير صحيح، فلا يعارض بها أصالة براءة الذمّة، فيحمل على الاستحباب (معه).

بَابُ اَلصَّلاَةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلدِّينِ مَثَلُ اَلْعَمُودِ مِنَ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا قَامَ اَلْعَمُودُ اِرْتَفَعَتِ اَلْأَطْنَابُ وَ اَلْأَوْتَادُ وَ إِذَا سَقَطَ اَلْعَمُودُ لَمْ تَنْفَعِ اَلْأَوْتَادُ(1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (2)(3).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئاً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ عَهْداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ (4).

ص: 64


1- الفقيه: 1، باب فضل الصلاة، حديث 18.
2- الأصول: 2، باب دعائم الإسلام، حديث 1 و 3 و 5 و 7 و 8. و تمامه (و لم يناد بشيء كما نودى بالولاية).
3- يعني بالولاية هنا الإمامة. لان الجهاد مشروط بها، لانه لا يصحّ الامع تمكن الامام و بسط يده (معه).
4- سنن البيهقيّ 361:1، كتاب الصلاة، باب الفرائض الخمس. و لفظ الحديث: «خمس صلوات كتبهن اللّه عزّ و جلّ على عباده فمن واف بهن و لم يضيعهن كان له عند اللّه عهد أن يغفر له و أن يدخله الجنة».

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِي عَمَلِ اَلْعَبْدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ قُبِلَتْ نُظِرَ فِي غَيْرِهَا مِنْ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ بِشَيْ ءٍ (3).

6 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَفَاعَتُنَا لاَ تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِصَلاَتِهِ (4).

7 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ (5)(6).

8 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَحْوَصُ اَلْقُمِّيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَمِ اَلصَّلاَةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً (7).

9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفَرِيضَةُ وَ اَلنَّافِلَةُ

ص: 65


1- الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 18.
2- و الاستخفاف. اما بمعنى عدم المعرفة بالاركان و الافعال و الشرائط، و اما بعدم مراعاة الإتيان بها على وجوهها الشرعية. و اما بمعنى عدم المحافظة على الأوقات الأولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة. و اما بمعنى عدم حضور القلب و مراعاة الخشوع الذي روحها و المقصود الذاتي منها (معه).
3- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون قطعة من حديث 5 بتفاوت يسير.
4- الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 19.
5- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 3.
6- باعتبار مجموع الفرض و مجموع النفل، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة، و مجموع النفل أربع و ثلاثون ركعة و هو مثلاه. و أمّا الصوم فانه يصوم في كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيّام البيض، و ثلاثة أيّام العشر، و لا اعتبار بالزائد قليلا (معه).
7- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 1.

إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ هُوَ قَائِمٌ اَلْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ اَلنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ (1).

10 - وَ رَوَى اَلْحَارِثُ بْنُ مُغِيرَةَ اَلنَّضْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ (2).

11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ اَلْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لاَ تَعُدَّهُمَا مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ - بِقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ثُمَّ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ(3).

12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ أَنْتَ عَلَيْهِ حَتَّى أَعْمَلَ مِثْلَهُ فَقَالَ أُصَلِّي

ص: 66


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 2.
2- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 5.
3- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 8.

وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ (اَلزَّوَالَ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تُصَلِّيهَا مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ اَلْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً )(1)(2).

13 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ (أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ )(3).

14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ (اَلَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ اَلسَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اَللَّيْلِ )(4)(5).

15 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ كَمْ أُصَلِّي قَالَ (تُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ

ص: 67


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 14.
2- هذا الحديث دل على ما دل عليه السابق من غير زيادة (معه).
3- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 10.
4- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 11.
5- علم من هذه الرواية ان الناقص في رواية يحيى بن حبيب، هو أربع من نوافل العصر و الوتيرة (معه).

رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ )(1).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ اَلزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً اَلْأُولَى وَ ثَمَانَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً اَلْعَصْرَ وَ ثَلاَثاً اَلْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ ثَلاَثاً اَلْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُنِيَ اَللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَّةِ )(2)(3) .

17 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ )(4).

18 - وَ رَوَى فِي اَلصَّحِيحِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : (لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ

ص: 68


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 13.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث 5.
3- الرواية الأولى موافقة لما مر آنفا من صلاة أربع و أربعين. و الرواية الثانية موافقة لما مر من قوله: يصلى خمسين، و لكن الأشهر من الروايات ما اشتمل على احدى و خمسين. و قوله: (و لكن يعذب على ترك السنة) اللام في السنة، لام العهد، أي سنة الصلاة، ان حملنا العذاب على معنى حرمان الثواب. و ان حملنا اللام على الجنس، كان العذاب على ترك السنة أجمع، فان ترك السنة أجمع من الكبائر التي يعذب عليها، و يكون العذاب على الحقيقة (معه).
4- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة، و علامة كل وقت منها، حديث 19.

اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ )(1)(2).

19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا(3).

20 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ (4).

21 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ خَرَجَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ (5).

22 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ

ص: 69


1- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 75.
2- و هذه الرواية صريحة في مذهب الشيخ، من أن أول الوقت، وقت من لا عذر له، و ان آخره وقت من له عذر (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب و العشاء الآخرة، حديث 8.
4- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 21.
5- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 33.

اَلْآخِرَةُ (1)(2).

23 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكِّنُوا اَلْأَوْقَاتَ (3)(4).

24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ تُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ

ص: 70


1- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 5.
2- وجه الجمع بين هذه الروايات أن يحمل ما فيه الأشتراك على ما بعد الاختصاص ليوافق الروايات الواردة بالامرين. و ذلك لان الاختصاص المذكور ليس له قدر معين وحد لا يجوز تعديه، بل قد يزيد و ينقص باعتبار حال الصلاة الواقعة فيه هيأتها في الكمية و الكيفية، و باعتبار حال المصلى في بطؤ الحركات و سرعتها، و تطويل القراءة و الاذكار و قصرها، و باعتبار الأحوال المانعة للمصلى عن استيفاء الافعال. فلما كان الاختصاص في الأحاديث الدالة عليه، لاحد له و لا مقدر، عبر عنه بالاشتراك في الأحاديث الأخرى. فالاحاديث معا دلت على معنى واحد و ان اختلفت العبارات. و أمّا الحديث الذي فيه ان الوقت وقتان، وقت من له عذر، و وقت من لا عذر له فيحمل على الفضيلة لا الاجزاء، ليوافق الروايات الأخرى الدالة على اتّحاد الوقت. و أمّا الحديث المختص بالمغرب من انها ليست ذات وقتين، فمحمول على تأكيد الاستعجال بها و كراهية تأخيرها عن أول الوقت الممكن فيه فعلها جمعا بينه و بين الأحاديث الدالة على انها كغيرها من الصلوات. و صح العمل بمجموع الأحاديث، و لم يترك شيء منها (معه).
3- المهذب البارع، كتاب الصلاة، قال في بيان موارد جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها ما هذا لفظه: (من كان في يوم غيم أو محبوسا أخر احتياطا - الى أن قال: - لقول الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات إلخ).
4- الامر للوجوب، و معنى التمكين هو تحقيق الوقت، ليصير من الإمكان الوقوعى لا من الإمكان العقلى الذي هو استواء الطرفين. فيصير المعنى، لا تصلوا ما لم يحصل لكم العلم اليقينى بدخول الوقت. و فيه دلالة على ان الظنّ بدخول الوقت لا يكفى في صحة الصلاة مع التمكن من العلم (معه).

أَنْ تَزُولَ (1).

25 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ (2)(3).

26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى فِي [غَيْرِ] وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4).

27 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَجَّالُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :

ص: 71


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 7. و لفظ الحديث: (اياك أن تصلى قبل أن تزول فانّك تصلى في وقت العصر خير لك أن تصلى قبل أن تزول).
2- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 8.
3- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الصلاة يجب أن يكون مجموعها في الوقت، فخلو أولها عن الوقت، و كون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه الأصل، و هذا انما يتصور مع الظنّ ، حيث لا طريق الى العلم، ثمّ ينكشف فساد الظنّ بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، فينبغي ترك العمل بها. هذا مع ان راويها مجهول الحال، فاطرحت بالكلية. قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية. و هذه الرواية لا تعرف الا من جهة إسماعيل بن رباح، و أنا الان لا أعرف حاله، فان كان عدلا تعين العمل بمضمونها لانها نص يجب العمل به، و الا وجب طرحها أو الرجوع الى الأصل. قلت: الأصل قطعى و هذه الرواية و ان صح طريقها، فهى خبر واحد لم يعضده غيره، فلا يعارض القطعى (معه).
4- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 5.

إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا(1)(2).

28 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ (3)(4).

29 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أَنْزَلَهُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهَا اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْكَعْبَةِ (5)(6).

ص: 72


1- التهذيب: 2، باب القبلة، حديث 7.
2- هذه الرواية مرسلة فلا يعتمد على مضمونها (معه).
3- الفروع: 3، كتاب باب الصلاة، الصلاة في الكعبة و فوقها و في البيع و الكنائس و المواضع التي تكره الصلاة فيها، حديث 21.
4- هذه الرواية متروكة العمل، لان راويها أبو الصلت الهروى، و قد طعن فيه أصحابنا بأنّه عامى المذهب، فلا يعملون بما ينفرد به (معه).
5- التهذيب: 2، باب القبلة، حديث 10.
6- هذه الرواية مبنية على الرواية السابقة من ان الحرم قبلة لاهل الدنيا، و لا عمل على الأولى، فلا عمل على هذه (معه).

30 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ (1)(2).

31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَضْحَى فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ (3)(4).

32 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ اَلْفِرَاءِ قُلْتُ اَلْفَنَكُ وَ اَلسِّنْجَابُ وَ اَلسَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ أَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ (5).

33 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي

ص: 73


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 13.
2- هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شيء، و لم يخالفها أصل، فوجب العمل بمضمونها (معه).
3- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 11.
4- هذه الرواية دالة بعمومها على ان بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة لمخالفة الجهة إذا كان عن ظنّ و اجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار، أو اليمين و اليسار و ان الإعادة انما هي في الوقت خاصّة فيهما (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا -

اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ (1).

34 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ حَرَامٌ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ جِلْدِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ (2) .

35 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ (3). 36 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

ص: 74


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا تكره حديث 16.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا تكره، حديث 1.
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 17، و سند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج كما في المتن، و ليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع.
4- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 59.

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ (1).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(2)(3).

39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ (4).

40 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ حَرِيراً مَخْلُوطاً بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ -

ص: 75


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 12.
2- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 18.
3- هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الاصحاب الا رواية ابن بكير الموثقة، لموافقتها لاجماعهم. فانهم أجمعوا على ان كلما حرم أكله لم يصحّ الصلاة في شيء منه. و ان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شيء منه ما خلا دمه و منيه و ميتته، و لم يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز، فانه مستثنى باجماعهم أيضا. و ما سوى ذلك ممّا ورد في هذه الروايات و ان كان فيها ما هو صحيح، الا انها متعارضة، و فيها ما هو غير معلوم الصحة فوجب طرحها الى المتيقن (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره، حديث 10.

وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (1)(2).

41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ (3)(4).

42 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاشِ اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ اَلْمُصَلَّى اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (5).

ص: 76


1- التهذيب: 3، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 56.
2- كان الكراهة قدر مشترك بين التحريم و الكراهة، فمطلق الكراهية شامل لهما و الا لو حمل على الكراهة المشهورة المستعملة شرعا لا تنقض في الرجال، لتحريم الحرير المحض عليهم قطعا. و ان حمل على الكراهية بمعنى التحريم، أنتقض في النساء لجوازه لهن. أللهم الا أن نقول بمذهب ابن بابوبه في تحريم الحرير عليهن في الصلاة، و حينئذ يحتاج الكلام الى تخصيص الحكم بالصلاة و يكون حجة لابن بابويه في تحريمه عليهن في الصلاة (معه).
3- التهذيب: 3، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 10.
4- هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لانها من الضعيف، لان في طريقها أحمد بن هلال، و هو من الغلاة، و يتعين العمل بالرواية السابقة (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، باب الفرش، حديث 8. و التهذيب 2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، قطعة من حديث 85.

43 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ قُبُلُهُ وَ دُبُرُهُ وَ اَلدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِنْ سَتَرْتَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ اَلْعَوْرَةَ (1)(2).

44 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ اَلرَّأْسِ (3).

45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ (4)(5). وَ اَلدِّرْعُ هُوَ اَلْقَمِيصُ وَ اَلْمِقْنَعَةُ تُزَادُ لِلرَّأْسِ

46 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ

ص: 77


1- الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، حديث 26، نقلا عن أبي الحسن الماضى عليه السلام، و لفظ ما رواه: (العورة عورتان القبل و الدبر، فأما الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة). و رواه في المهذب البارع، كتاب الصلاة، في الفصل الأول فيما يجب ستره على المصلى، كما في المتن.
2- و انما خص الستر بالقضيب و البيضتين للاهتمام بهما، من حيث انهما باديان، و الدبر مستور. و يكون التقدير انك لو لم تجد الا ما يستر القضيب و البيضتين فكأنّك قد وجدت الساتر. و فيه دلالة على أرجحية سترهما على ستر الدبر مع المعارض (معه).
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 66.
4- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز فيه من ذلك، قطعة من حديث 63.
5- و لا تعارض بين هاتين الروايتين، لانا نحمل الأولى على الأمة، و نحمل الثانية على الحرة، فيتم العمل بهما معا، و ينتفى التعارض (معه).

لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (1)(2).

47 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلنُّورَةُ سُتْرَةٌ (3)(4).

48 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ (5).

49 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ بَأْسَ (6).

50 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ

ص: 78


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز فيه من ذلك، حديث 59.
2- و في هذه الرواية دلالة على ان الستر شرط مع العلم و الاختيار، لا مطلقا كما هو مذهب المحقق و جماعة من الاصحاب. و أمّا على قول من يجعله شرطا مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهى المستمسك للمذهب الأول. و أمّا المذهب الثاني، فتمسكه الأصل. و ليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه).
3- الفقيه: 1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة قطعة من حديث 26.
4- و هذه الرواية دالة على ان المعتبر في الساتر انما هو ستر اللون، لا الحجم فلو ستر اللون و كان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه).
5- التهذيب: 3، باب صلاة العراة، حديث 3.
6- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث 119.

قَالَ لاَ بَأْسَ (1)(2).

51 - وَ رَوَى يَاسِرٌ اَلْخَادِمُ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي (مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ )(3) .

52 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ (جَائِزَةٌ )(4)(5).

53 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يُقَامُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ وَ أَتَى قَوْماً قَدْ صَلَّوْا فَأَرَادُوا أَنْ يُجَمِّعُوا اَلصَّلاَةَ فَعَلُوا(6).

ص: 79


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 120.
2- لا تعارض بين الحديثين، لانا نحمل الأول على الكراهية، و الثاني على الاباحة (معه).
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 135.
4- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 102.
5- أما الرواية الأولى فجاز حملها على التقية، لان راوى الحديث كان في مجلس التقية، فأمره الامام بها. و أمّا الرواية الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر و شبهة، و ان لم يكن هناك تقية. و يحتمل أن يراد بالقطن و الكتان أنفسهما قبل الغزل و النسج، لعدم صدق اسم الملبوس عليهما حينئذ، فلا منع (معه).
6- المهذب البارع، كتاب الصلاة، في شرح قول المصنّف (و لو صلى في مسجد -

54 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ (1).

55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضُنَا فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْرُزُ لَهُمْ إِمَامٌ (2)(3).

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَقَلُّ اَلْمُجْزِئِ مِنَ اَلْأَذَانِ أَنْ يُفْتَتَحَ اَللَّيْلُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ اَلنَّهَارُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ (4).

57 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ -

ص: 80


1- التهذيب: 2، باب الاذان و الإقامة، حديث 21.
2- الفقيه: 1، باب الجماعة و فضلها، حديث 125.
3- و هذه الروايات الثلاث دالة على المنع من الاذان و الإقامة للجماعة الثانية في المسجد الواحد، بل و للمنفرد أيضا. و حملها على الكراهة أولى باعتبار الأصل، الا انها مشروطة ببقاء الجماعة الأولى، فلو تفرقوا انتفى المنع (معه).
4- الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 22.

بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1)(2).

58 - وَ رَوَى اَلْحَضْرَمِيُّ وَ كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حِينَ حَكَى لَهُمَا اَلْأَذَانَ أَنْ يُجْعَلَ اَلتَّكْبِيرُ فِي آخِرِ اَلْأَذَانِ كَأَوَّلِهِ وَ مُسَاوَاةَ اَلْإِقَامَةِ لِلْأَذَانِ (3).

59 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ فُصُولَهُمَا كُلَّهَا مَثْنَى مَثْنَى(4).

60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ اَلتَّكْبِيرَ فِيهَا فَإِنَّهُ مَثْنَى(5).

61 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ (6)(7).

ص: 81


1- الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين ذيل حديث 22، نقلا عن أبى جعفر عليه السلام. و رواه في التهذيب: 5، باب نزول المزدلفة، حديث 7، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2- و هذه الرواية تدلّ على ان كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد يسقط فيه الاذان في الثانية، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية (معه).
3- رواه في الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذن، حديث 35، كما هو المشهور من كون التكبيرات أول الاذان أربعا. و رواه في المهذب البارع كما في المتن، فقال في فصول الاذان و الإقامة ما هذا لفظه: (و انما الخلاف في الروايات و هى على أنحاء، الأول انهما على اثنان و أربعون، بجعل التكبير في آخر الاذان كأوله، و مساواة الإقامة الاذان، و هو في رواية الحضرمى و كليب الأسدى عن أبي عبد اللّه عليه السلام حين حكى لهما الاذان إلخ.
4- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 10.
5- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 8.
6- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 7.
7- الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور، فلا اعتماد عليها، فان العمل بالمشهور أولى (معه).

62 - وَ رَوَى جَمِيلٌ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ (1).

63 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ (2)((3).

64 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ إِلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا إِلَى اَلْمَشْيِ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً(4)صحيح مسلم: 1، كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و انه إذا لم يحسن الفاتحة و لا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، و لفظ الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).(5)(6).

65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (6).

66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي

ص: 82


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون، حديث 131.
2- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه، قطعة من حديث 2، و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3- هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذي يصحّ معه القعود في الشرع، بل ان ذلك راجع الى رأى الإنسان و معرفته بنفسه (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
5- من أبواب القيام، حديث 4.
6- هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره، و لكن المشهور بين الاصحاب هو الأول (معه).

جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (1).

67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (2)(3).

68 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4).

69 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ وَ إِذَا رَكَعَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالٍ رُكُوعِهِ (5)(6).

70 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ يَتَرَبَّعُ

ص: 83


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، قطعة من حديث 28، و فيه (الا أن يبدأ بها) بدل (أن يقرأها).
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 1.
3- هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين، فالنكرة المنفية هناك مخصوصة بالعمد. أى لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 3.
5- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 17.
6- هذه حكاية حال. و حكاية الحال لا تدلّ على الوجوب، بل هي أعم، فجاز حمل ذلك على الندب (معه).

فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ وَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ (1)(2).

71 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ أَكْثَرُ(3)(4).

72 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ (5)(6). 73 - و روى الحلبي في الصحيح: مثله سواء(7).

74 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

ص: 84


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون حديث 113، و ليس من قوله (و يتربع إلخ) في هذا الحديث.
2- هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا، الا أن فيها زيادة أمرين. أحدهما: جواز صلاة النافلة جالسا و ان كان مختارا، و الثاني إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة، مع انه يسلم على كل ركعتين جالسا، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 12.
4- هذه الرواية تدلّ على ثلاثة أشياء، الأول: وجوب السورة في المكتوبة. الثاني: عدم جواز التبعيض فيها. الثالث: تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة. و يصدق القرآن بقراءة بعض سورة اخرى، و ان لم يكملها (معه).
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعه و ترتيبها و القراءة. حديث 27 و 28.
6- لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما، لجواز حملهما على الضرورة، لضيق الوقت و المرض، أو جهل السورة و عدم إمكان التعلم (معه).
7- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 29، و لفظ الحديث: (لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا).

عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

75 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ وَ اَلْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لَهُمْ فَلاَ يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (2)(3).

76 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا هِيَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اَلتَّسْبِيحُ وَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ (4)وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي(5).

ص: 85


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 19.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات حديث 4.
3- هذه الرواية لما كانت حسنة، لم يصحّ أن تكون معارضة للصحيح لما تقرر ان الصحيح مقدم على الحسن في العمل مع التعارض، فيحمل حينئذ الحسن على سلب الفضيلة، يعنى فلا صلاة فاضلة، لا على نفى الصحة (معه).
4- صحيح مسلم: 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (7) باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته، حديث 330، و لفظ الحديث: (عن معاوية بن الحكم السلمى، قال: بينا أنا اصلى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك اللّه! فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت: و اثكل امياه! ما شأنكم ؟ تنظرون الى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتوننى، لكنى سكت. فلما صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فبأبى هو و امى، ما رأيت معلما قبله و لا بعده أحسن تعليما منه، فو اللّه ما كهرنى و لا ضربنى و لا شتمنى، قال: ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن).
5- صحيح البخاريّ : 1، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة و الإقامة و كذلك بعرفة و جمع. و لفظ الحديث (عن أبي قلابة قال: حدّثنا مالك، أتينا الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و نحن شيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما و ليلة -

77 - وَ رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا اِعْرِضْ عَلَيْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ وَصَفَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَرْكَعُ (1) .

78 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لاَ(2).

79 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ جَمَاعَةً حِينَ يُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا(3).

ص: 86


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (15) باب رفع اليدين اذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، حديث 862 و 863، و لفظ الأول محمّد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدى قال: سمعته و هو في عشرة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أحدهم أبو قتادة بن ربعى، قال: أنا اعلمكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما (و رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه، ثمّ قال: «اللّه أكبر» و إذا أراد أن يركع رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه، فإذا قال: «سمع اللّه لمن حمده» رفع يديه فاعتدل، فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة).
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 44.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 45.

80 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ (1).

81 - وَ رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَالَ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ آمِينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (2).

82 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى(3)((4).

ص: 87


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين. و تمامه (فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
2- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (14) باب الجهر بآمين، حديث 855، و لفظه (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فلما قال «وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ » قال «آمين» فسمعناها).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 46، و تمام الحديث (و لم يجب في هذا).
4- أما الحديث الأول: فهو صريح في المنع منها. لانه دال على النهى، و النهى للتحريم. و أمّا الحديث الثاني: فانه محمول على التقية، و يدلّ عليه قول الراوي: (أخفض الصوت بها) و يصير الجواب. انى ما أحسن القول بها. و إذا كان الإمام عليه السلام لا يحسن قولها، دل على قبحها. و ذلك صريح في التحريم. و لكن الجواب فيه تمويه على السامعين، لانه كان في محل التقية. و أمّا الحديث الثالث: فهو غير صحيح السند. فان أبا هريرة كذاب، اتفق له مع عمر واقعة شهد بها عليه بأنّه عدو اللّه و عدو المسلمين، و حكم عليه بالخيانة، و أغرمه عشرة آلاف دينار لولايته البحرين، و خيانته بيت مال المسلمين. و من هذا حاله لا يعتمد على روايته، لعدم عدالته و ظهور فسقه بالخيانة. و ضربه عمر بالدرة مرة اخرى، و قال: لقد -

83 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ (1).

84 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 88


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 34.

يَقُولُ : لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلاَّ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ اَلْفِيلُ وَ لِإِيلاٰفِ قُرَيْشٍ (1)((2).

85 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قُمْتَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(3)(4).

86 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(5) وَ تَرْكَعُ .

ص: 89


1- المعتبر: 178، كتاب الصلاة في المسألة الثانية من المسائل الاربع في القراءة و أحكامها.
2- هذا الحديث دال على ان القرآن غير جائز، و استثنى من ذلك، الضحى و ألم نشرح و الفيل و الايلاف، فانه لا بدّ فيهما من القرآن. و لعله لا يسمى قرآنا من حيث انهما كالسورة الواحدة، فلهذا اختلف في وجوب التسمية بينهما، فمنع الشيخ منها، لئلا يلزم القرآن، و باقى الاصحاب قالوا: لا بدّ منها، اتباعا للمصحف، و لا يلزم تعدّدهما، كما في سورة النمل (معه).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة، و ترتيبها و القراءة، حديث 140.
4- رواية الحلبيّ سندها مجهول. و قوله (لا تقرء فيهما) بمعنى النفي، لا بمعنى النهى، فكانه قال: و إذا قمت غير قارىء، فقل كذا، و يدلّ عليه قوله: (فقل) بالفاء. و أما رواية زرارة فتعين العمل عليها، لانها صحيحة الطريق، صريحة الدلالة، لا اجمال فيها. و أمّا روايتا عبيد و حنظلة، فلم يعمل بمضمونهما أحد من الاصحاب. و انما ترك العمل بهما لما فيهما من الاجمال المبين بالرواية الأولى، فتحمل المجمل على المبين، ليتم العمل بالدليلين (معه).
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 135.

87 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُهُ لِذَنْبِكَ (1).

88 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ (2).

89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ (3).

90 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ صَارَ اَلتَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كَانَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اَللَّهِ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ (4).

91 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قُلْتُ وَ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ (5).

ص: 90


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 136، و تمام الحديث (و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعاء).
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 137، و للحديث تتمة سيأتي.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 138.
4- الفقيه: 1، في وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، قطعة من حديث 10.
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 137.

92 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ (1)(2).

93 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (3).

94 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4)(5).

ص: 91


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 139.
2- هذه الروايات فيها تعارض في أفضلية القراءة و التسبيح بالنسبة الى المنفرد و الامام. و بكل واحد منهما قال فريق من الاصحاب، و ليس فيها شيء من الصحاح، ليرجح به، و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. و انما استفيد من هذه الروايات تواتر التخيير بين الحمد و التسبيح في الأخيرتين للامام و المنفرد، و ما زاد على ذلك لا حاجة إليه (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 28.
4- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 21.
5- و انما ذكر هاتين الروايتين عقيب روايات التسبيح، لان من نسى الفاتحة في الاولتين، هل يبقى له التخيير، بين التسبيح و القراءة ؟ أو يتعين عليه الفاتحة ؟ و فيهما دليل على تعيين الفاتحة، و يمكن الجواب عنهما، أما عن الأول فلما عرفت من انا خصصنا العموم فيها بحالة العمد، فلا يكون حجة في السهو. و أمّا في الثانية، فبمنع سندها، فان روايها غير معلوم حاله. و لو سلّمنا السند قلنا: ان الامر بالقراءة لا ينافى التخيير.

95 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (1). 96 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).

97 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَيْضاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْأَفْضَلُ سَبْعٌ (3).

98 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَيْنِ فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4)(5).

ص: 92


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 73.
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 74.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 50.
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثر، حديث 1.
5- هذه الروايات كلها دالة على استحباب تكرير الذكر، و انه من السنن الوكيدة، و ان من تركه متعمدا بطلت صلاته، فهى دالة على وجوبه في الجملة. و ان سبحان ربى العظيم، و سبحان ربى الأعلى كافية من دون و بحمده. و انه ان أضاف و بحمده جاز أيضا، فيكون وجوبها تخبيرا (معه).

99 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً (1) .

100 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَعَدَدْتُ لَهُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً (2) .

101 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ نِسَاءَهُ وَ خَدَمَهُ وَ يَقُولُ اِتَّقِينَ اَللَّهَ أَنْ تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ (3).

102 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (4).

103 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ : اَلتَّسْلِيمُ اَلْمَخْرَجُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَقِيبَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ اَلْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5).

ص: 93


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، حديث 2.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، حديث 3، مع اختلاف يسير.
3- رواه في المهذب البارع، في ذكر الركوع و السجود، في البحث عن كمية التسبيح في الركوع و السجود (مخطوط).
4- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطهارة و سننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور حديث 275 و 276.
5- قال في المهذب في مقام الاستدلال على وجوب التسليم ما هذا لفظه: (ب: فعله صلّى اللّه عليه و آله و مواظبته عليه، و كذا الصحابة و التابعين). و يؤيد ذلك الصلوات اليبانية من قوله عليه السلام: فى حديث حماد (فلما فرغ من التشهد سلم، فقال: «يا حماد -

104 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(1). وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلتَّسْلِيمَ

105 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحَدِّثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (2).

106 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً(3)(4).

107 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (5)(6).

ص: 94


1- صحيح مسلم: 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته، حديث 33.
2- الاستبصار: 1، كتاب الصلاة (198) باب ان التسليم ليس بفرض، حديث 1.
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من سهى في الاربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، او استيقن انه زاد، حديث 2.
4- هذا يدلّ على ان الشك غير معتد به في الزيادة و النقصان (معه).
5- التهذيب: 2، باب أحكام السهو و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 67 و ليس فيه كلمة (الظهر).
6- الحديثان الاولان يدلان على التسليم المخرج من الصلاة. و الحديثان الأخيران في ظاهرهما المعارضة لهما، من حيث ان (انما) للحصر، فيخرج التسليم عن -

108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ لاَ تَفْعَلْهُ (1)(2).

109 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّنِي أَبِيتُ فَأُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ بَيْنَ يَدَيَّ قُلَّةٌ وَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ (3)(4).

ص: 95


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 78.
2- النهى للتحريم، فيبطل الصلاة بفعله من غير ضرورة، لان النهى يستلزم الفساد في العبادات. و تقييده بوضع اليمنى على اليسرى، ليس لان العكس جائز، بل لان الذي يفعله، يجعله بهذه الهيئة، و في الأصل لا فرق بينهما، فيبطل الصلاة بالصورتين، سواء كان بين اليدين حاجزا أم لا، و سواء كان ذلك فوق السرة أم تحتها، لعموم النهى (معه).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 210.
4- دلت هذه الرواية على جواز الشرب خاصّة، في صلاة الوتر خاصّة، الا أنه لا فرق بين أن يكون الوتر واجبا، أو مندوبا. و قيد في الرواية ذلك الجواز بأمور: الأول: أن يكون مريد الصوم، و لا فرق بين أن يكون واجبا أو مندوبا.

110 - وَ رَوَى مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعَرِ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ (1)(2).

111 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَرِيضَةً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (3).

112 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ وَ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ (4).

113 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ - مِنْهُمُ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ

ص: 96


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى و هو متلثم أو مختضب، أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته، حديث 5.
2- هذه الرواية لم يروها غير مصادف، و فيه قول، فلا اعتماد عليها، نعم لو منع ذلك من السجود كان مبطلا بالاصل (معه).
3- الوسائل: 5، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 22.
4- المعتبر: 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات (منها الجمعة) في انه لو لم يدرك الخطبة و أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة.

وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ (1).

114 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي اَلْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ (2).

115 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ (3).

116 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا(4).

117 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي اَلظِّلِّ اَلْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ (5)(6).

ص: 97


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 75.
2- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 76.
3- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 18، و تمام الحديث: (و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة، المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبى).
4- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 74، و لفظ الحديث: (ثم قال: الخطبة و هو قائم، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها، قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين).
5- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.
6- هذا يدلّ على ان الخطبة يجب تقديمها على الزوال، و ان الجمعة يقع في -

118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ يَخْرُجُ اَلْإِمَامُ بَعْدَ اَلْأَذَانِ فَيَصْعَدُ اَلْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ لاَ يُصَلِّي اَلنَّاسُ مَا دَامَ اَلْإِمَامُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ(1)(2).

119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ (3)(4).

120 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ هِيَ صَلاَةٌ إِلَى أَنْ يَنْزِلَ اَلْإِمَامُ (5)(6).

ص: 98


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب تهيئة الامام للجمعة و خطبته و الانصات، قطعة من حديث 7.
2- و هذه الرواية تدلّ على ثلاثة أشياء: الأول وجوب الاذان و الإقامة. الثاني كونهما سابقا على الخطبة. و الظاهر ان السابق على الخطبة ليس الا الاذان، و أمّا الإقامة فيجب للصلاة. الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد الفراغ من الخطبة (معه).
3- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 36.
4- هذه الرواية دالة على استحباب ركعتى الزوال، و انهما بعد الزوال قبل الجمعة، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال، و أن لا يطولهما، لان وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال (معه).
5- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.
6- هذا الحديث دالة على ان الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر. و على تثنية الخطبة. و على انهما بحكم الصلاة في وجوب ما لها من الشرائط، فعلى هذا يجب أن يكونا بعد الزوال، و الطهارة فيها، و الستر، و وجوب استماعهما، و عدم جواز التكلم في أثنائهما. و ان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين، فلا يحرم الكلام بعده قبل الصلاة. و الحديث الذي يليه دل على مثل ذلك و كذا الثالث، الا أن فيه ان سماع القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة (معه).

121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا اَلدَّرْدَاءِ سَأَلَ أُبَيّاً عَنْ تَبَارَكَ مَتَى أُنْزِلَتْ وَ اَلنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ صَدَقَ أُبَيٌّ (1) .

122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ (2).

123 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ حُبَّ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (3) .

124 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأَذَانُ اَلثَّالِثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ (4)(5).

125 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (6).

ص: 99


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (86) باب ما جاء في الاستماع للخطبة و الانصات لها، حديث 1111.
2- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 71 و 73.
3- سفينة البحار 201:1، رواه عن أنس باختلاف مع ما في المتن. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى مجملا 221:3، كتاب الجمعة، باب الإشارة بالسكوت دون التكلم فلاحظ.
4- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 67.
5- و هو الاذان الذي يقال قبل أن يقوم الخطيب على المنبر لصلاة النافلة (معه).
6- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 66، و تمام الحديث (و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و اقامتين).

126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ قَالَ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ (1).

127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ (2)(3).

128 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ قَدِ اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ فَكَبَّرَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ رَكَعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلسُّجُودِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى اَلسُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ اَلرُّكُوعِ تَامَّةٌ -

ص: 100


1- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 17.
2- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 20.
3- و استدلّ جماعة من الاصحاب بهذين الحديثين على استحباب الاجتماع و ان لم يكن الامام حاضرا، و الصلاة جمعة إذا اجتمعوا مع الامن و عدم الضرر. و لا يلزم منه أن يكون تلك في الجمعة مستحبة، لان النفل لا يجزى عن الفرض، بل المراد ان الاجتماع نفسه مستحب، فإذا حصل كان سببا في وجوب الجمعة، فيكون وجوبها مشروطا بحصول الاجتماع. و الظاهر أنّه لا دلالة في الروايتين على ما ادعوه، اذ لا نزاع في انه مع اذن الامام يتحقّق الوجوب، و انما النزاع في وجوب ذلك إذا لم يحصل الاذن الصريح من الامام لتعذر اذنه بالغيبة المنقطعة (معه).

فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمَّا سَجَدَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى أَنَّ هَذِهِ اَلسَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اَلْأُولَى وَ إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اَلسَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لاَ لِلثَّانِيَةِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا(1).

129 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلدُّعَاءِ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ خَمْساً وَ تَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ تُكَبِّرُ أُخْرَى تَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ قَالَ وَ تُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَ اَلْخَامِسَةَ (2).

130 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ (3).

131 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي صِفَةِ صَلاَةِ اَلْعِيدِ أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلْقُنُوتَ دَاخِلٌ فِي هَيْئَتِهَا(4).

ص: 101


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 78.
2- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 19.
3- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 16.
4- الظاهر أنّه إشارة الى روايتين عن يعقوب بن يقطين، و عن معاوية بن عمار. -

132 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ(1).

133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ (2).

134 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ فَيَكُونُ قَدْ رَكَعَ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ(3)(4).

ص: 102


1- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 23.
2- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، حديث 19.
3- المهذب البارع، في البحث عن صلاة العيدين، في شرح قول المصنّف طاب ثراه في التكبير الزائد هل هو واجب أم لا؟ و كذا القنوت قال ما هذا لفظه: (و إذا قام الى الركعة الثانية قام بغير تكبير لصحيحة يعقوب بن يقطين الحديث).
4- أما الروايتان الاولتان فبينهما تعارض من حيث ان الأولى دلت على ان -

135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلرِّيَاحُ وَ اَلظُّلَمُ اَلَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ اَلسَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ (1).

ص: 103


1- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف، حديث 2.

136 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ فَكُسِفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ إِنِ اِنْكَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ (1)(2).

137 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ (3).

138 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي(4) .

139 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 104


1- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث 8، و تمام الحديث: (و صلاة الكسوف عشر ركعات و أربع سجدات، كسوف الشمس أشدّ على الناس و البهائم).
2- ظاهر هذه الرواية ان الكسوف المستوعب، لا بدّ فيه من الجماعة، و ان غير المستوعب يصحّ فيه الانفراد، و بها احتج جماعة على وجوب الجماعة فيها إذا استوعب الاحتراق. و الاكثرون حملوا ذلك على الاستحباب، لان لفظ (ينبغي) ليس صريحا في الوجوب. فان قلت: الاستحباب ثابت في غير المستوعب أيضا. قلت: ان الاستحباب في المستوعب آكد، فلذا خصه بالذكر (معه).
3- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث 5.
4- التهذيب: 3، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 27، و تمام الحديث (و لو كان فضلا لكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أعمل به و أحق).

إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا(1)(2).

140 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ (3).

141 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً(4)(5).

ص: 105


1- التهذيب: 3، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 7.
2- لا تعارض بين هذا الحديث و المتقدم عليه، لجواز حمل الرواية الأولى على السؤال عن الراتبة في شهر رمضان، فأجاب الإمام عليه السلام بأن شهر رمضان كغيره في الراتبة، فلا زيادة فيه على غيره من الشهور فيها. و حمل الرواية الثانية على ان الزيادة في النوافل المطلقة. و لا شك ان أكثر الاصحاب أطبقوا على زيادة ألف ركعة في شهر رمضان مقسمة على لياليه كما ذكروا في كتبهم (معه).
3- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 66، و تمام الحديث: (و من ترك سجدة فقد نقص).
4- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 36.
5- استدل جماعة من الاصحاب بهاتين الروايتين على وجوب سجدتى السهو لكل ما يلحق المصلى من زيادة و نقصان في صلاته. و في الاستدلال بهما على هذا المطلوب شك. أما الأولى: فللجهل بالراوي. و أمّا الثانية: فهى و ان كانت صحيحة، الا انه يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) راجعا الى قوله: (اذا لم تدر أربعا صليت) أو نقصتها، زدت الخامسة أو نقصها فسجود السهو فيها راجع الى الشك بين الاربع و الخمس، لا الى مطلق الزيادة و النقصان فلا حجة فيها على ما ادعوه. و على رواية زدت أو نقصت، يكون مفيدا للتأسيس و هو كون الزيادة و النقصان في الافعال، و يكون دالا على مدعى الأصل (معه).

142 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هُمَا قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِذَا سَلَّمْتَ ذَهَبَ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ (1).

143 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلاَمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ (2).

144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا: إِنْ نَقَصْتَ فَقَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِنْ زِدْتَ فَبَعْدَهُ (3).

145 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهَا(4)(5).

146 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ سَهَا

ص: 106


1- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 71، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
2- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 69.
3- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 70.
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من سهى في الاربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد، حديث 3.
5- هذه الروايات الاربع فيها تعارض، فان الأولى دلت على ان السجدتين قبل التسليم، و الثانية و الرابعة دلتا على انهما بعده، و الثالثة دلت على التفصيل. و الثلاث الأول مرسلات، فلا اعتماد على العمل بها، و الرواية الرابعة مسندة و مشهورة، فالعمل عليها بين الاصحاب (معه).

وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ (1)(2).

147 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (3).

148 - وَ رَوَى مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ(4).

149 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَهُوَ مِمَّنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلسَّهْوُ(3).

150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (4).

151 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي

ص: 107


1- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 72.
2- هذه الرواية راويها ضعيف، لان روايها الساباطى و هو واقفى، فلا اعتماد على ما ينفرد به، فالعمل على روايتى الحلبيّ أولى، و الطعن فيهما بأنهما يستلزمان سهو الامام، فيكونان مخالفين للاصل، ضعيف، اذ ليس فيهما تصريح بأنّه قال ذلك في سهو سها، في صلاته، فيحمل على انه قال ذلك على سبيل الفتوى و التعليم لمن سها في صلاته، ففيه اضمار (معه). (3-4) التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة حديث 74.
3- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 7.
4- رواه أحمد بن فهد الحلى في المهذب، في بحث القضاء، في ترتيب الفواءت اليومية مع أنفسها، (مخطوط).

فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يُجْزِ صَلاَتُهُمْ (1).

152 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ (2).

153 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ(3).

154 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا اَلَّذِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا آمُرُ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ(4).

155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ

ص: 108


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو الى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 9.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو الى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 4.
3- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة حديث 2.
4- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة، قطعة من حديث 1.

اَلْفِطْرَةِ (1)(2).

156 - وَ رَوَى أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُصَلِّي يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ (3).

157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلتَّشَهُّدَ فَتَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ ءٍ أَوْ مَرَضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ (4)(5).

158 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْمَغْرِبِ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَتَمَثَّلُ اَلْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ اَلرَّكْعَتَيْنِ (6).

159 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ

ص: 109


1- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة، حديث 6.
2- هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين، لتضمنها النهى عن القراءة خلف الامام المرضى، سواء كان في جهرية أو غيرها، و العمل بها أولى، لموافقتها للاصل (معه).
3- التهذيب: 3، باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الامام و من يقتدى به و من لا يقتدى به، و القراءة خلفهما، و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها، حديث 101.
4- الفقيه: 1، باب الجماعة و فضلها، حديث 101، و الحديث عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.
5- و هذه الرواية دلت على حال الضرورة، و انه يجوز التسليم لاجلها قبل الامام فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفى التعارض بينهما (معه).
6- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 1.

أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ (1)(2).

160 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ قَالَ فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ (3)(4).

161 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ (5)(6).

162 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ الفطر [اَلْقَطْرَ] وَ اَلشَّجَرَ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ (7).

ص: 110


1- التهذيب: 3، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 8.
2- دلت الأولى على ان الركعة الأولى للطائفة الأولى، و ان للطائفة الثانية الأخيرتين. و دلت الثانية على عكس ذلك، فدلتا معا على جواز كل من القسمين، و الخيار الى الامام (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 26.
4- البريد أربع فراسخ و البريدين ثمانية فراسخ (معه).
5- التهذيب: 3، باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة، حديث 41.
6- يحمل السفر أما على سفر يكون بعد اقامة عشرة، أو على سفر يكون مخالفا لصنعتهم، فان الاصحاب متفقون على ان ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته قصر (معه).
7- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 17.

163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلٍ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ(1)(2).

164 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ اَلْوَقْتُ وَ أَنَا فِي أَهْلِي وَ أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) .

165 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ (4)(5).

ص: 111


1- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 13.
2- و هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية، و باقى الاصحاب لم يعملوا بمضمونها لمخالفتها الأصل (معه).
3- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 23.
4- الاستبصار: 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتّى يدخل الى أهله، و المقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتّى يخرج، حديث 7.
5- الرواية الأولى دلت على ان الاعتبار في القصر و الاتمام بحال الفعل لا بحال الوجوب، و الرواية الثانية دلت على انه لا ترجيح لأحدهما فيتخير المكلف بين التمام و القصر، و هما معا مخالفتان للاصل، لان الذي يقتضيه الأصل ان الاعتبار في الذهاب -

166 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ اَلسَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ (1).

167 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا عَجَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّيْرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعِشَاءِ (2)(3).

ص: 112


1- سنن الدار قطنى: 1، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، قطعة من حديث 8 و لفظ ما رواه: (ثم قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة، و كان يصلّي على راحلته أين توجهت به، السبحة في السفر، و يخبرهم ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصنع ذلك)، و صحيح مسلم: 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 42. كما في المتن.
2- صحيح مسلم: 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 48، و لفظ ما رواه: (عن أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما، و يؤخر المغرب حتّى يجمع بينها و بين العشاء، حتى يغيب الشفق).
3- هاتان الروايتان تدلان على ان الجمع في السفر، فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فتحمل على الاستحباب. لان أفعاله في الغالب أما الوجوب أو الاستحباب. و ذلك يدلّ بمفهوم المخالفة على ان الجمع في الحضر غير مستحب، و لا يدلّ على كراهته و فيها إشارة الى أن التفريق في الحضر أفضل من الجمع (معه).

بَابُ اَلزَّكَاةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ زَكَاةٍ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ (2).

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ اَلصَّلاَةَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلاَتُكُمْ (3)(4).

ص: 113


1- المهذب في مقدّمة كتاب الزكاة. و بمعناه ما في الفقيه: 2، باب علة وجوب الزكاة من أبواب الزكاة، حديث 8.
2- المهذب في مقدّمة كتاب الزكاة.
3- الفقيه: 2، باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة، قطعتان من حديث 1، و في المستدرك، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 19، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- و معنى القبول هنا حصول الثواب لها، فانه مشروط بأداء الزكاة، بمعنى انه اذا كان مصليا و مزكيا، حصل له ثواب الواجبين، و ان صلى و لم يزك لم يحصل له ثواب الصلاة. فعلم منه ان الزكاة شرط في حصول الثواب بالصلاة دون العكس. و ليس المراد بالقبول ما يفهم من ظاهر اللفظ انه بمعنى الاجزاء الشرعى، لان المعلوم من الشريعة ان الزكاة ليست شرطا في اجزاء الصلاة، و معنى الاجزاء سقوط التعبد بها (معه).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ قَالَ لاَ تُصَلُّونَ فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ (1)الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، و تمام الحديث: (و عفا عما سوى ذلك).(2).

5 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اَلْيَمَنِ قَالَ وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (3)(4).

6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ (4).

7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ(5).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْ ءٌ وَ أَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً (6).

ص: 114


1- الفقيه: 2، باب ما جاء في مانع الزكاة، حديث 11. و في المستدرك، باب
2- من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى، فلاحظ.
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، قطعة من حديث 1584.
4- و من هذا يعلم انه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود المستحق فيه. أما مع عدمه فالنقل جائز (معه).
5- سنن الترمذي، كتاب الزكاة (14) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار و غيره، حديث 639، و لفظه: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فيما سقت السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر).
6- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 5.

9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ (1)(2).

10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلاَمٍ (3).

11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ (4).

12 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ (5).

ص: 115


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 6.
2- الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا، و هو موافق للاصل، من حيث اشتراط التكليف الشرعى بالبلوغ، و الزكاة تكليف شرعى، فيكون البلوغ مشروطا فيها. و أمّا الحديث الأول ففيه تفصيل دال على ان الغلات مستثناة من العموم، و ان الزكاة واجبة فيها، و لا معارضة بين الحديثين، لانه متى تعارض العام و الخاص، وجب حمل العام على الخاص، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص، فتخصص المال بما عدى الغلات، و يبقى الحكم في الغلات بحاله، و يبقى التعارض بينها و بين الأصل من حيث ان مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل، و العمل بالاصل هنا أقوى، لان احدى الروايتين مرسلة، و الأخرى غير معلومة الطريق (معه).
3- سنن أبي داود: 3، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث 2873، و لفظ الحديث: (قال عليّ بن أبي طالب: حفظت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «لا يتم بعد احتلام، و لا صمات يوم الى الليل).
4- سنن الدار قطنى: 2، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب و الفضة و الماشية و الثمار و الحبوب، حديث 3، و لفظ الحديث: (عن على رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم).
5- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة، حديث 3.

13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ (1)(2).

14 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مَنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ يُدَارُ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ(3) .

15 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لاِلْتِمَاسِ اَلْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ فَعَلَيْهِ

ص: 116


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض، حديث 11.
2- العمل على الحديث الثاني، لانه أصح طريقا، و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأول على أن يكون التأخير من صاحب الدين بالامتناع عن قبضه بعد أن بذله المدين و عزله عن ماله و عينه و أشهد عليه و وضعه في الحرز و حال عليه الحول، فان زكاته يجب على الممتنع لموافقته الأصول (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 8 و تمام الحديث: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لابيه: ما تريد الى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقرائهم و مساكينهم!!؟ فقال أبوه عليه السلام: اليك عنى لا أجد منها بدا).

اَلزَّكَاةُ (1)(2).

16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (3).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (4)(5).

ص: 117


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 1.
2- ظاهر هذا الحديث دال على وجوب زكاة التجارة و انها لا تنافى المالية، لكن بشرط أن يكون الشراء لا للقنية، بل للاسترباح و الزيادة. و هذا الحديث معارض لحديث أبى ذر و عثمان السابق، فيحمل على الاستحباب، للتوفيق بين الحديثين (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث 1.
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث 2.
5- بين هذا الحديث و السابق عليه تعارض، فان الأول دال على ان نصب الغنم انما تستقر على المائة إذا بلغت أربعمائة، فيؤخذ من كل مائة شاة دائما. و الثاني دال على ان الاستقرار يحصل بثلاثمائة، لانه قال: (اذا كثرت الغنم) يعني زادت على ثلاثمائة و الزيادة يحصل و لو بالواحدة، فإذا حصلت الزيادة أخذ من كل مائة شاة، فعلى هذا الحديث في الثلاثمائة ثلاث شياة، لكن بشرط الزيادة عليها، فالزائد يكون شرطا في وجوب الثلاث، و في استقرار النصب عليها، و لا دخل لها في النصاب. و على الحديث الأول في ثلاثمائة أربع شياة، لكن مع زيادة الواحدة، فالزيادة لها مدخل في وجوب الاربع، فيكون جزءا من النصاب. و العمل بالحديث الأول أقوى -

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ (1).

19 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ مِثْقَالٍ (2)(3).

20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ (4).

21 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ بَأْسَ (5).

22 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ

ص: 118


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قطعة من حديث 17.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، حديث 2، و لفظ الحديث: (فى عشرين دينارا نصف دينارا).
3- العمل على هذه الرواية لاشتهار الفتوى بمضمونها بين الاصحاب و عمل أغلبهم على ما دلت عليه. و الرواية الأولى و ان اشتهرت في الرواية، الا أنّها متروكة العمل بين الاصحاب، فلم يعمل بها أحد منهم الا ابن بابويه (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 5. و ليس فيه (عن رجل).
5- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 3.

فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْ ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ (1).

23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاةً قَبْلَ اَلْمَحَلِّ قَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ (2).

24 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يُزَكِّي اَلرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ ثُلُثُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ أَ يُصَلِّي اَلْأُولَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ (3).

25 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ (4)(5).

ص: 119


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب أوقات الزكاة، قطعة من حديث 3.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 6. و فيه (ثمانية) بدل (خمسة).
3- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 2.
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 1.
5- العمل على الروايتين الأخيرتين، لانهما من الصحاح، و موافقتين للاصل، و الروايات السابقة ليس فيها صحيح الا رواية معاوية بن عمار، مع مخالفتها للاصل، لان العبادة الموقتة بمقتضى الأصل لا يصحّ تقديمها على وقتها و لا تأخيرها عنه. و يمكن التوفيق بين هذه الروايات، بأن تحمل الروايات التي فيها التعجيل و التأخير على ان التعجيل على سبيل القرض، لانه قد يعرض للفقير حاجة في وسط السنة، فيعجل لها الزكاة بجعلها دينا في ذمته، ليسد بها خلتها الحاضرة و يحسبها الدافع عليه من الزكاة -

26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ (1) قَالَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ (2).

27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (3).

28 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَدْ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ سَبْعَمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).

ص: 120


1- التوبة: 60.
2- الفروع: 4، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق حديث 16.
3- سنن الدار قطنى، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى حديث 7، و لفظ الحديث: (عن عبيد اللّه بن عدى بن الخيار، أخبرنى رجلان انهما أتيا النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في حجة الوداع يسألانه ممّا بيده من الصدقة، فرفع فيهما البصر و خفضه، فرآهما جلدين، فقال: ان شئتما اعطيتكما منها «و لاحظ فيها لغنى و لا لقوى مكتسب». و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 ما بمعناه.
4- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة و من لا يحل له و من له المال القليل، حديث 9.

29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَارِمُونَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ قَدْ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ (1).

30 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضاً قَالَ : فَسَّرَ اَلْعَالِمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ إِلَى اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقُومُوا عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْجِهَادِ(2).

31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْعَارِفَ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ (1).

32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).

33 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ اَلرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ (3).

34 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْطِي فِطْرَتَهُ اَلضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لاَ يَتَوَالَى وَ يَقُولُ هِيَ لِأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لاَ يَنْصِبُ (4).

ص: 121


1- التهذيب: 4، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 12، و تمام الحديث (قلت: فغيرهم ؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر).
2- مسند أحمد بن حنبل 222:2، و لفظ الحديث: (ان رجلا جاء الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال: انى أنزح في حوضى حتّى إذا ملاته لاهلى ورد على البعير لغيرى، فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «فى كل ذات كبد حرى أجر».
3- المهذب البارع، كتاب الزكاة في شرح قول المصنّف (و في صرفها الى المستضعف مع عدم العارف تردد)، نقلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
4- التهذيب: 4، باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها، حديث 8.

35 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ لاَ وَ لاَ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ (1).

36 - وَ رُوِيَ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: اَلزَّكَاةُ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ (2)(3).

37 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لاَ(4).

38 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً فَاشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ اِتَّجَرَ وَ اِحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ يَرِثُهُ اَلْفُقَرَاءُ اَلَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا اِشْتَرَى مِنْ مَالِهِمْ (5)(6).

ص: 122


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، حديث 6.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف، حديث 6.
3- العمل على الروايتين الأخيرتين لموافقتهما للاصل و الشهرة، و العمل بهما بين الاصحاب. و الروايات الأولى أكثرها ضعيفة السند مع مخالفتها للاصل، فلا عمل عليها (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف، حديث 9.
5- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق، حديث 3، و فيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فراجع.
6- أما صدر الرواية فموافق للاصل، فلا بأس بالعمل به، و أمّا آخرها الدال على ان ميراث المعتق يكون لارباب الزكاة فمخالف للاصل، لان المال الذي اشترى به -

39 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (1).

40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ فِي دَفْعِ اَلزَّكَاةِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ (2).

41 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ (3).

42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: يُعْطِي يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (4)(5).

ص: 123


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب أقل ما يعطى من الزكاة و أكثر، قطعة من حديث 1.
2- التهذيب: 4، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى، حديث 2.
3- الفروع: 3، باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد أو تدفع الى من يقسمها فتضيع، حديث 8.
4- التهذيب: 4، باب وقت زكاة الفطرة، قطعة من حديث 4.
5- و انما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم و الفطر فيجوز فعلها عند أحد السببين، لكن تأخيرها حتّى يتحقّق السبب الثاني أفضل. -

43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ (1).

ص: 124


1- التهذيب: 4، باب وقت زكاة الفطرة، حديث 3.

بَابُ اَلْخُمُسِ

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ فَأَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ مَحَاوِيجَ ذُرِّيَّتِهِ عَنِ اَلتَّلَبُّسِ بِأَوْسَاخِ أُمَّتِهِ لِشَرَفِ مَنْصِبِهِ وَ عُلُوِّ دَرَجَتِهِ فَعَوَّضَهُ عَنْهَا بِالْخُمُسِ وَ زَادَ فِيهِ (1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَ فِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ (2).

3 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمُ ذِي اَلْقُرْبَى اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ - إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ (3)فَنَحْنُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ اَلَّذِينَ

ص: 125


1- رواه في المهذب البارع، في مقدّمة كتاب الخمس.
2- المهذب البارع، في مقدّمة كتاب الخمس. و رواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى. و في مسند أحمد بن حنبل 203:2 ما هذا لفظه: (قال يا رسول اللّه: ما يوجد في الخراب العادى ؟ قال: فيه و في الركاز الخمس).
3- الأنفال: 41.

قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ فَقَالَ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ (1) مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ اَلصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي اَلنَّاسِ (2).

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي فِي اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُهُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلضِّيَاعِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ (3)(4).

5 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ: وَ قَدِ اِخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ (5).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ اَلطَّبَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ

ص: 126


1- الأنفال: 41.
2- الروضة من الكافي: 63، قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، و رواه في الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 1، مع تقديم و تأخير لبعض الجملات، فراجع.
3- التهذيب: 4، باب الخمس و الغنائم، حديث 9.
4- و هذا يدلّ على عموم وجوب الخمس على جميع أنواع التكسبات ممّا يعد استفادة و غنيمة، لكن ذلك الوجوب مشروط بإخراج المؤنة قبله، و ان الخمس انما يجب فيما فضل عنها (معه).
5- التهذيب: 4، باب الخمس و الغنائم، قطعة من حديث 11.

وَ عَلَى اَلْخِلاَفِ اَلْعِقَابَ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ يُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ فَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي بِمَا عَاهَدَ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ (1)(2).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قَدِمَ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمٌ سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ اَلْخُمُسِ فَقَالَ مَا أُحِلُّ هَذَا تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقَّنَا وَ قَدْ جَعَلَهُ اَللَّهُ لَنَا وَ هُوَ اَلْخُمُسُ لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ (3).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ

ص: 127


1- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 25.
2- و في هذا دلالة على ان وجوب الخمس على من وجب عليه لمن وجب له ليس كوجوب الدين، يسقط باسقاط من له الدين، بل وجوبه على حدّ وجوب سائر العبادات المتعلقة بالمال، فكما ان الزكاة لا تسقط باسقاط المستحق لها عمن وجب عليه كذلك الخمس لا يسقط باسقاط مستحقة، و لهذا قال الإمام عليه السلام: «لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه» بمعنى انك أيها السائل تريد أن نجعل المال الذي هو الخمس لك حلالا من جهتنا، و ليس الحلال الا ما أحله اللّه، فلا يحل لك بتحليلنا، و اللّه لا يحله لك، بل و لا يحل لك ما لم يحله اللّه لك، فيكون القول من السائل خطاءا (معه).
3- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 26.

لِشِيعَتِنَا لِيَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ (1)(2).

9 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً(3).

10 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَاهُ اَلْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْسِمُ اَلْخُمُسَ اَلَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَسَمَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا يَأْخُذُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).

11 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَمَّا اَلْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْآيَةُ (5)(6).

ص: 128


1- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 20.
2- و هذا مخصوص من العموم السابق، و هو مختص بالنكاح. لان طيب الولادة و زكاتها المعلل به الطيب دليل على انه مخصوص بهذا النوع، فعلمنا ان المناكح مستثناة لكن مخصوص بحال الغيبة، لا حال الظهور، فهو من باب الرخصة المضطر إليها (معه).
3- التهذيب: 4، باب الزيادات من باب الخمس و الغنائم، حديث 13.
4- التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، حديث 1.
5- التهذيب: 4، باب تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر اللّه في القرآن، قطعة من حديث 5.
6- العمل على الحديث الثاني أولى، لشهرته بين الاصحاب، و فتوى أكثرهم -

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : خُذْ مَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعْ مَا نَدَرَ(1).

13 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَى لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِي اَلْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ (2)((3).

14 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ

ص: 129


1- جامع أحاديث الشيعة: 1، باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع و الترجيح و غيرهما، قطعة من حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى، عن العلامة قدّس سرّه مرفوعا الى زرارة بن أعين. و رواه في المهذب مرسلا عن الصادق عليه السلام في كتاب الخمس في شرح قول المصنّف (و تقسم ستة أقسام على الأشهر).
2- سورة الأحزاب: 5.
3- التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، قطعة من حديث 2.

وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ اِبْنَايَ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا(1)(2).

15 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ (3) .

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُمْ فِي اَلْخُمُسِ مَا فِيهِ كِفَايَتُهُمْ فَجَعَلَهُ عِوَضاً عَنْهَا(4).

17 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشُ اَلْوَرَّاقُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 130


1- علل الشرايع 21:1، باب (159) العلة التي من أجلها صالح الحسن بن على صلوات اللّه عليه معاوية بن أبي سفيان و داهنه و لم يجاهده، حديث 2.
2- بهذه الرواية المشهورة في حقّ الحسن و الحسين عليهما السلام استدلّ السيّد المرتضى على ان ابن البنت ابن لابيها، لان الأصل في الإطلاق الحقيقة و باقى الاصحاب على خلافه اعتمادا على العرف، و اطلاق أهل اللغة، و الآية، و هي قوله تعالى «اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ » و اعتضادا برواية حماد المذكورة، و هي و ان كانت مرسلة، الا انها مع الأدلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه، خصوصا و هي معللة بالاية الموافقة للعرف و اللغة (معه).
3- الأصول: 1، باب الفى و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، قطعة من حديث 7.
4- رواه في المهذب عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كتاب الخمس في شرح قول المصنّف: (و في اعتبار الايمان تردد و اعتباره أحوط). و في كنز العمّال 458:6 في بيان مصرف الصدقة، حديث (16530)، و لفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء و لا غسالة الأيدي ان لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم) و حديث (16531)، و لفظه (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على محمّد و على آل محمد، و ان مولى القوم من أنفسهم).

إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِنْ غَزَوْا بِأَمْرِهِ كَانَ لِلْإِمَامِ اَلْخُمُسُ (1)(2).

ص: 131


1- رواه في المهذب، كتاب الخمس في شرح قول المصنّف: (و قيل: إذا غزى قوم بغير اذنه فغنمهم له).
2- هذه الرواية و ان كانت مرسلة، الا أنّها تأيدت بشهرتها بين الاصحاب في العمل، فلا يضرها الإرسال لتأييدها بعملهم عليها (معه).

بَابُ اَلصَّوْمِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ اِحْتِسَاباً وَ إِيمَاناً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: اَلصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ(3).

4 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (4).

5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صِيَامَ لِمَنْ لاَ يُبَيِّتُ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ (5).

ص: 132


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 4.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 3.
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، قطعة من حديث 1 و 2.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 1.
5- سنن الدار قطنى 172:2، تببيت النية من الليل، حديث 2، و لفظه: (لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر) أو (لمن لم يفرضه من الليل).

6 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ (1)(2).

7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمَهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَاهُ (3)(4).

8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

ص: 133


1- رواه في المهذب، كتاب الصوم، في وقت النية للمندوب. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 202:4، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، فلاحظ.
2- لا بدّ في هذين الحديثين من الاضمار لعدم استقامة الكلام من دونه، و تقديره لا صيام صحيحا لمن لم ينوه بالليل، فدل على ان النية شرط في صحته، و ان وقتها الليل و هو و ان كان عاما، لانه نكرة في سياق النفي، و هي للعموم كما قرر في الأصول، الا أنه دخله التخصيص بالناسى، فانه يجوز له تجديد النية الى قبل الزوال (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 11.
4- هذا الحديث يحمل على النافلة، و الا فهو مخالف للاصل. و عموم الحديث الأول ينافيه. و احتج بهذا الحديث بعضهم على ان الواجب لا يصحّ نيته بالنهار، لان قوله: و ان نواه بعد الزوال لم يحسب له الا من وقت النية، لم يجز ذلك في الفرض، لان الفرض، الواجب فيه يوم كامل فلا يجزى بعض يوم فيه، فعلى هذا يكون دالا على ان النية في الفرض يجوز الى ما قبل الزوال لكن ينبغي تخصيصه بالنيسان، و حينئذ يكون موافقا لعموم حديث التبيت (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 9.

9 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ (1)(2).

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ(3).

11 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ يَرْتَفِعُ اَلنَّهَارُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً(4).

12 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يَنْوِي اَلْقَضَاءَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى

ص: 134


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 12.
2- و هاتان الروايتان احتج بهما ابن الجنيد و اتباعه على تسويغ النية بعد الزوال، في الفرض و النفل، و العمد و النسيان أخذا بعمومها. و أجاب الباقون بأنها انما وردا في القضاء فيختصان به، و لا يجوز تعدية الحكم من المنصوص الى غيره، لان ذلك نوع قياس، فلا يكون ذلك عاما في كل المفروض، بل يختص بغير المعين كالقضاء، لان صاحبه غير عاص بالمخالفة و لا بالترك أول النهار، لعدم تعيينه، فيكون كالساهى في المعين فجاز التجديد، و لا يصحّ تعديته الى غيره (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 6، و الحديث عن صالح بن عبد اللّه.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 5.

اَلْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ لاَ(1).

13 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ قَالَ إِنْ هُوَ نَوَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ (2).

14 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى(3)(2)(3).

15 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ وَ إِلاَّ صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ

ص: 135


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين و أفطر فيهما، أو كان عليه نذر في صيام، حديث 20. (2-3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 11 و 16.
2- نقدم الحديث آنفا تحت رقم 7 و قد تكرر أيضا ذكره في التهذيب: 4، باب نية الصيام، برقم 11 و 16، كما اشير الى تكراره في ذيل صفحة 189 من الطبعة الجديدة للتهذيب. هذا و لكن الغالب على الظنّ عدم التكرار، لان الظاهر أن يكون لفظ احدى الروايتين (و ان نواه عند الزوال) و على هذا يكون كلمة (بعد) غلطا من النسّاخ، و اللّه العالم.
3- هذه الرواية احتج بها من جعل وقت نية الصوم المندوب الى ما قبل الزوال، و قال: انه بعد الزوال لا يصحّ نيته. و الظاهر أنّه لا دلالة فيها على ما ادعوه، لانه لم ينفى الصوم، بل انما قال: حسب له من ذلك الوقت، فجاز أن يريد به في الثواب لا في الصوم، لانه لا يتبعض، فلا يوصف ما لا يسمى صوما انه محسوب منه، و لم يتعرض في الرواية لفساد الصوم (معه).

شَيْ ءٌ أَتَوْهُ وَ إِلاَّ صَامَ (1). 16 - وَ رَوَاهُ اَلْعَامَّةُ أَيْضاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .(2).

17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّائِمِ اَلْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ فَإِنْ مَكَثَ إِلَى حِينِ اَلْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ (3)(4).

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ

ص: 136


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 14.
2- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الصيام (26) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، حديث 1701، و لفظه: (عن عائشة قالت: دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: «هل عندكم شيء؟» فنقول: لا، فيقول: «انى صائم» فيقيم على صومه ثمّ يهدى لنا شيء فيفطر، قالت: و ربما صام و أفطر).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 4.
4- هذه الرواية و التي قبلها احتج بهما من جوز نية صوم المندوب و ان كان بعد الزوال. و الرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك، لجواز أن يكون قوله: «عندكم شيء و الا صمت» قبل الزوال، فلا دلالة فيها لانه أعم من المدعى. و أمّا الرواية الثانية فطعن فيها العلامة بأن في طريقها سماعة و هو واقفى، فتكون ضعيفة السند، ثمّ قال: و لو سلّمنا السند فلا دلالة فيها على المدعى، لان السؤال فيها عن الصائم، و الصائم هو الناوى، فتكون دالة على ان الصائم الناوى من أول النهار يتخير في الإفطار الى العصر، فإذا بدا له بعد العصر أن يتم الصوم بعد أن كان نوى الإفطار، كان له أن يجدد نية الصوم لباقى اليوم، فبالجملة لا دلالة فيها على ان النية وقعت بعد الزوال (معه).

يَصُومَ بَعْدَ مَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي نَوَى فِيهَا(1)(2).

19 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدَّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (3)(4).

20 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يَنْتَقِضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (5)(6).

ص: 137


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 7.
2- هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب، و قد احتج بها جماعة على جواز نيته و ان كان بعد الزوال، و انه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع، لان قوله: «فليصم فانه يحسب له» الضمير عائد الى الصوم، أي يحصل له من أي ساعة نوى من النهار. و جماعة نفوا ذلك و قالوا: ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب، فيجب أن يكون قبل الزوال. و رواية هشام بن سالم دالة على ذلك، و انه إذا وقعت النية بعده، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الكفّارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان، حديث 9.
4- طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت، ان اخذت عامة للعامد و الناسى لمخالفتها لما هو المشهور، بل المتواتر من وجوب الكفّارة بالوطى مع العمد. أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض، و لا تكون مخالفا لما هو المشهور (معه).
5- التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 45.
6- هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها، مع انها مخالفة للاصل، و لم ينقل عن أحد من الاصحاب القول بمضمونها، فهى متروكة العمل (معه).

21 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ قَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (1). 22 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ اَلْوَطْيِ (4)(5).

24 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ(6).

25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ -

ص: 138


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 49.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 48.
3- هذه الرواية احتج بها جماعة كثيرة من الاصحاب على ان الملاعبة و الملامسة مع الانزال موجبة للقضاء و الكفّارة، و ان لم يكن مع قصد الانزال، لعموم الرواية و تصريحها بوجوب الكفّارة، فمن قال بعدم وجوب الكفّارة، لانه انما قصد الملاعبة، و هي ليست سببا تاما في الانزال فيكون الانزال حاصلا من غير قصد، ضعيف، لانه اجتهاد في مقابل النصّ ، فلا يكون مسموعا (معه).
4- المختلف: 57، كتاب الصوم، الفصل الثالث في الكفّارة.
5- هذه الرواية أستدل بها على ان تكرر الكفّارة بتكرر المفطر مختص بالجماع، فأما غيره من المفطرات، فلا يتكرر به لان الأصل عدم التكرار، لمصادفة الثاني لصوم غير صحيح، فيعمل بهذا الأصل فيما عدى الوطى، لخروجه بالنص، لكن الرواية مرسلة (معه).
6- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب من جعل على نفسه صوما معلوما، و من نذر أن يصوم في شكر، حديث 9.

فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ (1)(2).

26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اَللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا اَلْأَمْرُ أَ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لاَ تَصُومُ وَضَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِنْ هِيَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لاَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي اَلَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ (3). 27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

ص: 139


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 64.
2- احتج جماعة بالرواية الأولى على ان النذر يصحّ صومه في السفر و الحضر و الشيخ حمل الرواية على كون النذر مشروطا فيه ذلك، محتجا على هذا الحمل بالرواية الثانية، لانها مصرحة بذلك. لكن الرواية الثانية ضعيفة، أما أولا: فلانها مكاتبة. و أمّا ثانيا: فلانها مقطوعة. و إذا كانت الرواية الثانية ضعيفة، كانت الأولى، أولى بالضعف، لمخالفتها للاصل، و لان طريقها غير معلوم حاله (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 62.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 61.

28 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ (1).

29 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَصُمْ (2).

30 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(3)(4).

31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَمَامٌ أَبَداً قَالَ لاَ بَلْ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنَ اَلشُّهُورِ(5).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ

ص: 140


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 8.
2- المهذب البارع، كتاب الصيام، في شرح قول المصنّف: (و قيل تقبل الواحد احتياطا للصوم خاصّة).
3- المعتبر: 311، كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان.
4- بهذا الحديث استدلّ على انه لا اعتبار بقول المنجّمين في الاهلة، بل و لا في غيرها من الاحكام التي رتبوها على حسابهم من الأمور الواقعة في الوجود، باعتبار مناظرات الكواكب بعضها لبعض، فان ذلك قد نهيت عنه الشريعة. لانه أولا: يوهم اسناد التأثير إليها، و ذلك عين الشرك. و ثانيا: انه توهم الدخول في علم الغيب «فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول» فعلم ان الغيب مختص باللّه لا يشاركه فيه أحد الا من ارتضاه من رسله و أوليائه، فيظهرهم منه على ما تقتضيه المصلحة في تدبير الخلق، و اظهار الأمور الغيبية الا من قبل اللّه تعالى مخالف للمصلحة التي أراد اللّه تعالى اخفائه، فالنهى عن التنجيم لاجل ذلك، و المراد به أحكام النجوم (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 42.

اَلنُّقْصَانِ وَ إِنْ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ (1).

33 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً(2)(3).

34 - وَ رُوِيَ فِي اَلْآثَارِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: صُومُوا رَمَضَانَ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ إِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ اَلصِّيَامُ مِنَ اَلْغَدِ(4)(5).

ص: 141


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل و دخوله، حديث 7.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل و دخوله، حديث 51.
3- هذه الرواية موافقة لمذهب الحشوية من أن شهر رمضان تام أبدا، و شهر شعبان ناقص أبدا، و الى ذلك ذهب شذوذ من أصحابنا استنادا الى هذه الرواية. و هى رواية شاذة لم يعمل بها أحد من مشاهير الاصحاب، لما ورد من الروايات الصحيحة الكثيرة المشهورة، ان شهر رمضان حكمه حكم ساير الشهور في التمام و النقص (معه).
4- رواه في المهذب، كتاب الصيام، في شرح قول المصنّف: (و لا اعتبار بالجدول و لا بالعدو إلخ) قال ما هذا لفظه (د: عد تسعة و خمسين من رجب) و هو مذهب الحسن، قال: قد جاءت الاثار عنهم عليهم السلام: (أن صوموا رمضان للرؤية و افطروا للرؤية، فان غم فأكملوا العدة من رجب تسعة و خمسين يوما، ثمّ الصيام من الغد). و في الفقيه: 2، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، حديث 11، و لفظه: قال الصادق عليه السلام: (اذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما، و صم يوم الستين).
5- هذه الرواية هي نوع من أنواع العدد الذي يعتبره بعض الناس في معرفة هلال رمضان إذا غم، و إليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، و هو قول متروك بين الاصحاب. و الرواية التي احتج بها، لم يعلم طريقها، و لهذا قال: فى الاثار، تجهيلا لطريق الرواية و مع عدم العلم بالطريق لا يكون حجة (معه).

35 - وَ رَوَى عِمْرَانُ اَلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَمْكُثُ فِي اَلشِّتَاءِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ لاَ نَرَى شَمْساً وَ لاَ نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ (1)(2).

36 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ (3)(4).

37 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ حَسَناً وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا رُؤِيَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُؤِيَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا شَهْرُ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ اَلْغَدِ اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لاَ وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

ص: 142


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 69.
2- هذه الرواية راويها مجهول الحال في العدالة، فلا اعتماد على ما ينفرد به، و لكن العلامة في المختلف عمل بها، لا اعتمادا على الرواية وحدها، بل باعتضادها بمجارى العادات، فان العادة جارية في تفاوت شهور السنة بهذا القدر، ثمّ قال: و هذا الحكم في السنة التي لا تكون كبيسة، فأما الكبيسة فيصام يوم السادس. و لا بأس به مع عدم طريق آخر غيره (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 66.
4- هذه الرواية مرسلة، سندها غير معلوم، و إذا لم يعلم السند، لم يعتمد على ما تضمنته (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 60 و 61.

تُتِمُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُؤِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ (1). 39 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

40 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لاَ مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لاَ تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ فَقَالَ وَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اَللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ (4)(5).

ص: 143


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 62.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 64.
3- هذه الروايات الاربع متعارضة شديدة التعارض، تردد في العمل بأيها كثير من الاصحاب كالمحقق و العلامة، فان المحقق في المعتبر توقف، و العلامة في المختلف عمل بالاحتياط للصوم، فعمل بالروايتين الأخيرتين إذا كانت الرؤية لشهر رمضان، و إذا كانت في هلال شوال عمل بالروايتين الاولتين احتياطا للصوم (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب من أسلم في شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات... حديث 11.
5- و في هذه الرواية وجوه: الأول: سؤاله عليه السلام عن البرء، فلما قال: لا اسقط القضاء، ليعلم ان البرء موجب للقضاء، و الا لم يكن للسؤال فائدة. الثاني: انه علل عدم القضاء، بعدم الوجوب، فيكون عدم الوجوب علة في سقوط القضاء، فالوجوب علة للصوم. الثالث: تعجبه عليه السلام بقوله: كيف يقضى شيئا لم يجعله اللّه عليها. فيه دلالة -

41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ (1)(2).

42 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ خَطَاءً فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنَ اَلْأَشْهُرِ اَلْحُرُمِ أَوْ إِطْعَامٌ قُلْتُ فَيَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (3)(4).

ص: 144


1- التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 111، و الحديث عن إبراهيم بن ميمون، و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الجنابة، حديث 1، عن الحلبيّ فلاحظ.
2- العمل بمضمون هذه الرواية قوى، لصحة سندها، و لأنّها نص في الباب، فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النصّ و هو غير جائز، بل استفيد منها ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة، فكما انها في الصلاة شرط عمدا و سهوا كذلك في الصيام من غير فرق (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. و رواه في المهذب، كما في المتن، كتاب الصيام في شرح قول المصنّف: (و قيل: القائل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيها العيد و أيّام التشريق).
4- هذا خبر شاذ في غاية الشذوذة، و نادر لم يعمل عليه أحد من الاصحاب، فلا -

43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مُقَيَّداً بِمَنْ كَانَ بِمِنًى(1).

44 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).

45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْعُطَاشُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا(3).

46 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى(4).

ص: 145


1- الفقيه: 2، باب النوادر من كتاب الصيام، حديث 7، و لفظ الحديث: (عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ؟ قال: انما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صيامها بمنى. فأما بغيرها فلا بأس).
2- التهذيب 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، قطعة من حديث 47.
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب العاجز عن الصيام، حديث 4.
4- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم، حديث 6.

بَابُ اَلاِعْتِكَافِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ (1).

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَشْرُ اَلْأَوَاخِرِ اِعْتَكَفَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ فِيهِ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ اَلْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اِعْتَكَفَ عِشْرِينِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ (3).

4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ مَنْعٌ (4)(5).

ص: 146


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 16.
2- الفقيه: 2 باب الاعتكاف، حديث 2.
3- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 3.
4- المهذب البارع، أورده في مقدّمة كتاب الاعتكاف.
5- و انما ذكر هذا الحديث هنا و ان كان نافعا في سائر الاحكام، لان جماعة قالوا: ان المعتكف يحرم عليه جميع محرمات الاحرام. و لما كان هذا المذهب ليس -

5 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا(1).

6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيُؤَخِّرْهُ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (2)(3).

7 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ لاَ تَعْتَكِفْ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ جَمَاعَةً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَعْتَكِفَ بِمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ

ص: 147


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 21.
2- المهذب البارع، أورده في مقدّمة كتاب الاعتكاف. و في ثواب الأعمال (ثواب الصدقة) حديث 23 ما بمعناه، و لفظ الحديث: (عن عبد اللّه بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد اللّه عليه السلام عشية الخميس، فسأله فرده، ثمّ التفت إلى جلساءه فقال: أما عندنا ما نتصدق عليه، و لكن الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافا).
3- وجه مناسبة هذا الحديث لموضعه. ان المعتكف الذي منعه العذر عن تمام الاعتكاف، لو كان في شهر رمضان لا يجب أن يؤخره الى رمضان آخر، لعموم قوله في الحديث السابق: (قضت ما عليها) و لا يلزم من تأخير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى رمضان آخر، انه لا يجوز قبله، بل طلبا للأفضليّة، فان الافعال الواقعة في الزمان الأشرف يزداد ثوابها، و لهذا ان المتصدق يستحب له تأخير الصدقة الى الجمعة طلبا للأفضليّة و كثرة الثواب، و هو عام في الواجبة و المندوبة. و منه يعلم ان قضاء الاعتكاف ليس فوريا فيصح تقديمه و تأخيره (معه).

وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ (1).

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحَسَنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلْمَدَائِنِ (2).

9 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَخْرُجْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ لاَ تَقْعُدْ تَحْتَ اَلظِّلاَلِ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ (3)(4).

10 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنِ اِعْتَكَفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلاَثَةً (5)(6).

11 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اِشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي

ص: 148


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 4.
2- المهذب البارع، أورده في شرح قول المصنّف: (و المكان و هو كل مسجد جامع). و الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 5، و لفظه: (و قد روى في مسجد المدائن).
3- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 13، و قريب منه حديث 6 من الباب.
4- و هذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه الشيخ من منع المعتكف إذا خرج من المسجد لحاجة، من المشى تحت الظلال، لان المذكور فيها ليس الا النهى عن القعود تحت الظلال، و أمّا المشى تحته فليس فيها ما يدلّ عليه (معه).
5- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب أقل ما يكون الاعتكاف، قطعة من حديث 4.
6- هذه الرواية يستدل بها من قال بوجوب الثالث في المتبرع به بمضى يومين كالشيخ و أتباعه، و هذه الرواية مخالفة للاصل، لان المندوب لا تجب بالشروع فيه الا ما نص عليه من الحجّ ، مع ان هذه الرواية لا تبلغ أن يكون حجة على مخالفة الأصل، لانها غير صحيحة الطريق (معه).

اِعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ أَنَّ لَكَ فِي اِعْتِكَافِكَ أَنْ تَخْرُجَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ (1)(2).

ص: 149


1- التهذيب: 4، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، حديث 10.
2- الامر للاستحباب، لاصالة البراءة من الوجوب (معه).

بَابُ اَلْحَجِّ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْحَجِّ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ وَ لاَ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ وَ لاَ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اَللّٰهِ (3) إِنَّهُ يُرِيدُ اَلْحَجَّ (4).

ص: 150


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب دعائم ايمانكم. و صحيح مسلم: 1 كتاب الايمان (5) باب بيان أركان الإسلام و دعائمه العظام، حديث 19 و 20 و 21 و 22 باختلاف يسير في بعض ألفاظها.
2- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث 1 و 5 و في سنن الدارميّ : 2، كتاب المناسك، باب من مات و لم يحج ما يقرب منه.
3- سورة الذاريات: 50.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما، حديث 21، و فيه قال: (حجوا إلى اللّه عزّ و جلّ ).

4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (1) أَعْمَاهُ اَللَّهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْجَنَّةِ (2).

5 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(3) فَقَالَ مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اَلنَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ فَقَدْ هَلَكُوا إِذَنْ فَقِيلَ فَمَا اَلسَّبِيلُ فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَحُجَّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِيَ بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (4).

6 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَقَالَ حُجِّي عَنْ أُمِّكِ (5)(6).

ص: 151


1- سورة طه: 124.
2- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث 6، و زاد فيه (قال: قلت: سبحان اللّه أعمى! قال: نعم، ان اللّه عزّ و جلّ ).
3- سورة آل عمران: 97.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب استطاعة الحجّ ، حديث 3.
5- سنن البيهقيّ 335:4، كتاب الحجّ ، باب الحجّ عن الميت و ان الحجة الواجبة من رأس المال، و تمام الحديث: (أرأيت لو كان على امك دين، أكنت قاضيته قالت: نعم، قال: اقضوا اللّه فان اللّه أحق بالوفاء). و اعلم ان هنا حديثان، الأول: عن بريدة بن حصيب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و الثاني: عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلاحظ.
6- هذا يدلّ على انه يجب القضاء عمن وجب عليه الحجّ . و انه يجب القضاء عن الام كما يجب عن الأب (معه).

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ عَنْهُ غَيْرُهُ (1)(2).

8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ نَذَرَ اَلْحَجَّ فَحَجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ اَلنَّذْرِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا(3)(4).

9 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ (5).

10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرُّكُوبِ أَفْضَلُ أَمِ اَلْمَشْيُ فَقَالَ اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَكِبَ (6) .

11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا تُقُرِّبَ إِلَى اَللَّهِ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ إِلَى

ص: 152


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 41.
2- هذه الرواية دلت على امور: أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا، مستطيعا قبل الموت. ب - انه يجب القضاء عنه، سواء أوصى أو لا، و ذلك لان الحجّ تعلق بعد موته بالمال، كالدين، و كما يجب قضاء الدين و ان لم يوص كذلك الحجّ . ج - اجرة الحجّ يخرج من أصل المال، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين و المتولى لذلك، ان قام به بعض الورثة أو كلهم، فهم أولى، و الا تولاه الحاكم أو من يأمره (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 35.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، لان الأصل عدم تداخل المسببات، عند تعدّد أسبابها، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل، لانها من المراسيل (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 19. و تمامه (فاذا تعب فليركب).
6- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 31.

بَيْتِ اَللَّهِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ (1).

12 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ (2)(3).

13 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَرَّ عَلَى اَلْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ(4).

14 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ : فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ أَنَّهُ يَحُجُّ رَاكِباً وَ يَسُوقُ بَدَنَةً (5). 15 - وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ : أَنَّهُ يَرْكَبُ وَ لاَ يَسُوقُ (6)(7).

ص: 153


1- الفقيه: 2، كتاب الحجّ ، باب فضائل الحجّ ، حديث 59.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 32.
3- وجه الجمع بين هذه الأحاديث، أن نحمل الروايات الواردة بأفضلية الركوب على من يضعفه المشى عن العبادة و الدعاء، أو يلقى به مشقة شديدة، فان الركوب لهذا أفضل. و تحمل الأحاديث الدالة على أفضلية المشى على من لم يحصل بسببه مشقة تمنعه من العبادة و الدعاء، و لا يحصل له به ضرر بدنى في الحال و لا في المال، فالمشى لهذا أفضل (معه).
4- التهذيب: 5، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 339.
5- التهذيب: 5، باب وجوب الحجّ ، حديث 36، و لفظ الحديث: (قال: فليركب و ليسق بدنة، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف اللّه منه الجهد) و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى.
6- السرائر: 474، في نقل ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمّد أبى نصر البزنطى و الحديث طويل، و الظاهر أنّه نقل بمضمونه، فلاحظ.
7- يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الندب، و حمل الثانية على عدم الوجوب (معه).

16 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (1)(2).

17 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ (3)(4).

ص: 154


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع، أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط، حديث 2.
2- اطلاق هذه الرواية يدلّ على ان الطريق لا اعتبار به، لانه وسيلة، فالمقصود بالذات انما هو المتوسل إليه، فلا يلزم شرطه في الاستيجار، لكن لو شرط فخالف الاجير فحج من غيره، أجزأت الحجة قطعا، و لا يرجع إليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية و سواء تعلق بالطريق غرض أم لا، لانه المفهوم من اطلاقها، و بهذا الإطلاق عمل الشيخ. و قال العلامة انه يرجع بالتفاوت، و انه إذا تعلق بالطريق غرض، بطل المسمى و يرجع الى أجرة المثل، الا انهم اتفقوا على اجزاء الحجّ كيف كان (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج، حديث 6.
4- هذه الرواية اتفق الاصحاب على العمل بمضمونها، لصحتها و لموافقتها للاصل، لكن بشرط علم المستودع ان الورثة لا يؤدون الحجّ ، و يراد به هنا الظنّ الغالب بذلك. و أن لا يخاف من وقوع ضرر به أو لغيره. و أن لا يتمكن من الحاكم، فانه لو تمكن منه وجب استيذانه، لانه الولى. و يجوز له الاستيجار و الحجّ بنفسه و الجعالة لغيره و الحجّ من أقرب الاماكن. و اختلفوا في انه يطرد في غير حجّة الإسلام، كالنذر بل والى غير الحجّ من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس، الظاهر الاطراد، للإطلاق في العلة. و هل يسرى الى غير الوديعة كالدين و الأمانة، بل و الغصب، الأقرب السريان. و الامر هنا للوجوب، لانه من باب الحسبة، و هو وجوب فورى (معه).

18 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلاً فَمَاتَ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ اَللَّهَ بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ تَرَكَ مَالاً يُحَجُّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ اَلنَّذْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ اَلنَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ (1)(2).

19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: أَشْهُرُ اَلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ (3)(4).

20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَهُ اَلْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ عَرَفَةَ وَ لَهُ اَلْحَجُّ إِلَى زَوَالِ اَلنَّحْرِ(5).

ص: 155


1- الفقيه: 2، باب من يموت و عليه حجّة الإسلام، و حجة في نذر عليه، حديث 1.
2- هذه الرواية موافقة للاصل الا في أمرين، أحدهما: ان حج النذر يخرج من الثلث، مع ان الأصل انه لا فرق بينه و بين حجّة الإسلام، لتعلق الكل بالمال. الثاني: انه مع عدم المال يكون حج النذر على الولى، و قد علم ان الولى لا يتحمل الحقوق المالية، لان الأصل براءة الذمّة، فحمل العلامة كون حج النذر من الثلث على كون النذر وقع في مرض الموت، لانه تصرف مصادف للمال في المرض، و كلما هو كذلك فهو من الثلث. و حمل الشيخ حج الولى على الاستحباب (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، حديث 1 و 2.
4- المراد بالاشهر المذكورة في الرواية، انها الأشهر التي يقع فيها أفعال الحجّ ، لا الأشهر التي يقع فيها ادراك المتعة (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 15، و لفظ الحديث: (قال: المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ الى زوال الشمس من يوم النحر).

21 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً: تَوْقِيتَ اَلْمُتْعَةِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ (1).

22 - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ : اِشْتِرَاطُ إِدْرَاكِ اِخْتِيَارِيِّ عَرَفَةَ وَ اَلْمَشْعَرِ فِي صِحَّةِ اَلْمُتْعَةِ (2)(3).

23 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا دَخَلَ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَأَشْعَرَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ (4)(5).

24 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُفْرِدَ وَ اَلْقَارِنَ إِذَا طَافَا قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ إِنْ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ طَوَافِهِ

ص: 156


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 20، و الحديث نقل بالمعنى، فراجع.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 31، و الحديث نقل بالمعنى أيضا، فراجع.
3- الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به المتعة اضطرارا. و تحمل الثانية على الاستحباب، لانها أوسع وقتا، لانه يدرك بها اختيارى المشعر. و تحمل الثالثة على الاستحباب لادراك الاختياريين معا (معه).
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ضروب الحجّ ، حديث 57، و تمام الحديث (فانه إذا أشعر و قلد وجب عليه الاحرام، و هو بمنزلة التلبية).
5- الامر هنا للاستحباب إجماعا (معه).

أَحَلَّ دُونَ اَلْقَارِنِ (1)(2).

25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُسْتَمْتِعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (3).

26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ (4)(5).

ص: 157


1- بعد التتبع الشاق و الجهد المضى لم نعثر على هذا الحديث في مظانه، نعم قد أشار إليه في المهذب البارع، عند شرح قول المصنّف: و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضى الى عرفات لكن تجدد ان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، و قيل انما يحل المفرد إلخ قال ما هذا لفظه: (و فيه رواية ثالثة يوجبها على المفرد دون القارن و هي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام) و لم ينقل الحديث برمته. و نقل في المختلف (كتاب الحجّ : 92 في بيان أنواع الحجّ ) حديثا بمعناه، و لفظه هكذا و عن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: (ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا و المروة أحد الا أحل، الا سايق الهدى).
2- هذه الرواية لا اعتماد عليها، لانها مرسلة، مع مخالفتها للاصل (معه).
3- التهذيب: 5، باب الاحرام للحج، قطعة من حديث 32.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام، أو دخل مكّة بغير احرام، حديث 8.
5- هاتان الروايتان معا مخالفتان للاصل، لان الاحرام هو الذي ينعقد به جميع أفعال الحجّ ، أو يصحّ الإتيان بجميعها معه، لانعقاد الإجماع على عدم جوازها من المحل فاذا لم يفعل الاحرام و تركه الحاجّ جاهلا أو ناسيا لم يتحقّق شيء من أفعال الحجّ ، فكيف يكون قد تمّ حجه. هذا مع ان الأولى مجهولة الطريق، و الثانية مرسلة فلا يكون فيها حجة على الأصل. -

27 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اِغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ اَلْمَاءُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ اِلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ اَلَّتِي تُحْرِمُونَ مِنْهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثْنَى(1)(2) .

28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ (3). 29 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4)(5).

30 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ

ص: 158


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب ما يجزى من غسل الاحرام و ما لا يجزى، حديث 7.
2- هذا يدلّ على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء فيه، و انه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام، و أن لا يفعل شيئا من محرمات الاحرام بعده، لانها كالحدث المبطل له (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 9.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 8.
5- و نحمل هاتان الروايتان على الأولى، و هو مع خوف عوز الماء، لينتفى التعارض (معه).

اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (1) (2) .

31 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ (3)(4).

32 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ (5). المسك بفتح الميم و حركة السين.

33 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ

ص: 159


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 108.
2- و في رواية اخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الاصحاب (لبيك اللّهمّ لبيك، ان الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك) و يجوز العمل بكل واحدة من الروايتين (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلى و ما يكره لها من ذلك، حديث 1.
4- القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين. و الروايتان متعارضتان، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة، و الثانية دلت على جوازه و هما معا صحيحتان. و دلت الثانية على جواز لبس الخلخال و المسك، فتحمل الأولى على كون القفازين من الحرير. لان الغالب انهما يعملان منه. و تحمل الثانية على الحلى المعتاد. لان المرأة اذا كانت من عادتها لبس الخلخالين و المسك قبل الاحرام فلا بأس باستصحابهما حالته. و أمّا ما لا يكون معتادا من الحلى، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام. و أمّا التطبيق بين الروايتين في الحرير، فبأن تحمل رواية المنع منه على الكراهية و تحمل الرواية الأخرى على الاباحة. و إذا عملنا بالاحتياط، كان الرجحان لرواية المنع لحصول اليقين بصحة الاحرام على تقديرها (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 54.

يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (1).

34 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ (2).

35 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ (3)(4).

36 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ (5).

37 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ

ص: 160


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 52.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 53.
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 54.
4- و هذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا، لاشتمالهما على القول بصحة المتعة، و انما الفرق بينهما في وجوب الدم و عدمه، ففي الرواية الأولى يجب الدم، و في الرواية الثانية لآدم، فإذا حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة، و يبقى التعارض بينهما و بين الثالثة، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد و جعلنا بطلان المتعة مخصوصا بمن أدخل احرام الحجّ قبل التقصير منها متعمدا، لان رواية عمّار مخصوصة بالناسى، فانتفى التعارض حينئذ من الكل (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 54. قد مضى هذا الحديث آنفا تحت رقم (31)، و لعلّ التكرار لما أفاده في الهامش من جواز لبس المخيط للنساء.

مِنَ اَلثِّيَابِ (1)(2).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ مَا يَسْتُرُ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ فَلْيَلْبَسْ وَ يَشُقَّهُ (3). 39 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازَهُ بِغَيْرِ شَرْطِ اَلشَّقِّ (4)(5).

40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَكْتَحِلِ اَلْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ(6).

41 - وَ رَوَى حَمَّادٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَنْظُرِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ (7)(8).

42 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنَ اَلْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ (9).

ص: 161


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام حديث 51.
2- و هاتان الروايتان دلتا معا على جواز لبس المخيط للنساء (معه).
3- الفقيه: 2، باب ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز، حديث 23. و لفظ الحديث: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال: (نعم، و لكن يشق ظهر القدم).
4- الفقيه: 2، باب ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز، حديث 22. و الحديث منقول بالمعنى.
5- و تحمل رواية الشق على الاستحباب، فينتفى التعارض (معه).
6- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث 21 و 22.
7- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث 28. و الحديث عن معاوية بن عمار.
8- و النهى في الروايتين للتحريم (معه).
9- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 42 و 43.

43 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ(1)(2).

44 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ دَلْكِ اَلْجَسَدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَدْمَى(3).

45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ (4).

46 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا فَاتَتْكَ اَلْمُزْدَلِفَةُ فَاتَكَ اَلْحَجُّ (5).

47 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (6)(7).

ص: 162


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 44.
2- تحمل رواية المنع على حالة الاختيار، و تحمل الثانية على الاضطرار، فيرتفع التعارض (معه).
3- لم نعثر على رواية الحلبيّ بهذا المضمون، و قال في المهذب في شرح قول المصنّف: و في الاكتحال بالسواد - الى قوله: - و ذلك الجسد و لبس السلاح الا مع الضرورة قولان: أشبههما الكراهة. ما هذا لفظه (السادسة دلك الجسد على وجه الادماء، قال المصنّف بكراهته و هو قول الشيخ في الجمل، و للشيخ قول آخر بالتحريم و اختاره العلامة لصحيحة الحلبيّ و للاحتياط و لا خلاف في الكراهة إذا لم يدم).
4- التهذيب: 2، باب فرائض الحجّ ، حديث 1، و تمام الحديث: (و ما سوى ذلك من المناسك سنة).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، حديث 28.
6- سنن ابن ماجة: 2، كتاب المناسك (57) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث 3015. و سنن الدارميّ ، من كتاب المناسك، باب بما يتم الحجّ .
7- أما الحديث الأول فضعيف و تعلق به جماعة على تفضيل المشعر على عرفة، حتى انهم قالوا: بفوات المزدلفة يفوت الحجّ ، و فوات عرفة لا يوجب فواته أخذا بظاهر الحديث الثاني. و الحديث الثالث دل على عكس ذلك، و ان الاعتبار في الحجّ انما هو باعتبار ادراك عرفة. و الظاهر ان الحديثين الأخيرين لا تعارض بينهما، لدلالة كل واحد منهما على ان -

48 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْعَطَّارُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ اَلْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلاً بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ يَلْحَقِ اَلنَّاسَ بِمِنًى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1).

49 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ (2).

50 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فَلاَ حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ (3)(4).

ص: 163


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، حديث 27.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، حديث 21.
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، حديث 26.
4- حاصل الحديث الأول ان الحجّ يدرك بادراك الاضطراريين من الموقفين. و حاصل الحديث الثاني ان الحجّ يدرك بادراك اختيارى المشعر، و انه إذا فات اختيارى المشعر الحرام لم يدرك الحجّ ، و وجب عليه العمرة. و حاصل الحديث الثالث انه يدرك الحجّ أيضا بادراك اضطرارى المشعر وحده، فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، لتعلق كل واحد منها بقسم. -

51 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ(1).

52 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُضَحِّي إِلاَّ بِمَا عُرِّفَ بِهِ (2)(3).

53 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ(4)(5)((6).

54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَطْلُبُ وَ اَلْمُعْتَرُّ صَدِيقُكَ (7).

55 - وَ رَوَى حَرِيزٌ وَ غَيْرُهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ وَاجِدَ ثَمَنِ اَلْهَدْيِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ يُخَلِّفُ اَلثَّمَنَ عِنْدَ ثِقَةٍ يَشْتَرِيهِ طُولَ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ يَذْبَحُهُ عَنْهُ (8).

56 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْحَاجَّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ

ص: 164


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الذبح، حديث 24.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الذبح، حديث 30.
3- الحديث الأول حكاية حال، فلا يدلّ على الوجوب، نعم تمام الخلقة شرط إجماعا. و أمّا الحديث الثاني فالنهى فيه للكراهية (معه).
4- سورة الحجّ : 36.
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الذبح، حديث 90.
6- الامر للوجوب هنا (معه).
7- رواه بهذه العبارة في المهذب، في شرح قول المصنّف: (و قيل يجب الاكل منه).
8- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ضروب الحجّ ، حديث 38 و 39.

وَ اَلتَّقْصِيرِ(1).

57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ تَرَكَ اَلطَّوَافَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ اَلْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (2).

58 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً وَ مُعَاوِيَةُ حَسَناً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ اَلزِّيَارَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ وَاقَعَ يَجِبُ مَعَ اَلْقَضَاءِ اَلْكَفَّارَةُ (3)(4).

59 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَكْثِرُوا مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِنَّهُ أَقَلُّ شَيْ ءٍ يُوجَدُ

ص: 165


1- لعل مراده من ذلك ما رواه في التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الحلق، حديث 15، و لفظ ما رواه: (عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يوم الحديبية «اللّهمّ اغفر للمحلقين» مرتين، قيل: و للمقصرين يا رسول اللّه ؟ قال: «و للمقصرين».
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الطواف، حديث 92، بتفاوت يسير في الألفاظ.
3- قال العلامة قدّس سرّه في المختلف (كتاب الحجّ : 122) ما هذا لفظه: (مسئلة: لو نسى طواف الزيارة حتّى رجع الى أهله، وجب عليه بدنة و الرجوع الى مكّة و قضاء طواف الزيارة، قال الشيخ في النهاية و المبسوط - الى قوله -: و للشيخ أن يحتج بما رواه معاوية بن عمّار في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر؟ قال: (ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا بأس عليه) - الى قوله -: و روى العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال: يهريق دما إلخ).
4- و يحمل قوله: (و واقع) على ان المواقعة وقعت بعد الذكر، ليوافق الأصل -

فِي صَحَائِفِكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ (2).

61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ اَللَّهُ (3)(4).

62 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : رَآنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ فَلاَ تَلْبَسْهَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ اَلْيَهُودِ(5)(6) .

ص: 166


1- رواه في المهذب، كتاب الحجّ ، في شرح قول المصنّف: (قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة).
2- الفقيه: 1، أبواب الصلاة و حدودها، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، حديث 22.
3- رواه في المهذب، كتاب الحجّ ، في شرح قول المصنّف: قيل: (لا يجوز الطواف و عليه برطلة).
4- انما ذكر هذين الحديثين ليرد بهما على مذهب من يقول: لا يجوز الطواف في البرطلة، و انه يبطل الطواف بلبسها فيه. و أطلقوا القول بذلك في كل طواف حتّى في المندوب، فيرد عليهم بهذين الحديثين، و هو في الحقيقة رجوع الى الأصل، اذ الأصل الاباحة، فالإطلاق متحقّق حتّى يرد النهى، و الأصل عدم الحكم، فيجب السكوت عنه كما سكت اللّه عنه، لان الحكم مع عدم الاذن من اللّه فيه، تقديم بين يدي اللّه و رسوله و هو منهى عنه بالاية. فتحمل الرواية الواردة بالنهى عنه على طواف العمرة خاصّة، لاستلزامه للستر المنهى عنه في طواف العمرة، و النهى في العبادة يستلزم الفساد (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الطواف، حديث 115.
6- و هذه الرواية إذا عممنا حكمها، وجب حملها على الكراهة، لان التعليل الحاصل فيها دال عليها. فأما بطلان طواف العمرة بلبسها فليس لكونها برطلة، بل -

63 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا(1)(2).

64 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ سَبْعَةٌ فَيَذْكُرُ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ(3).

65 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ مُسْتَمْتَعٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ دَمَ بَقَرَةٍ (4)(5).

ص: 167


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب نوادر الطواف، حديث 18.
2- هذه الرواية لم يروها غير السكونى و هو ضعيف، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 30.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، قطعة من حديث 29.
5- هاتان الروايتان دلتا على تساوى حكم الجماع و التقليم في الكفّارة، لكن الرواية الثانية دلت على ان السعى المنسى فيه الشوط انما كان سعى العمرة، فنحمل الرواية الأولى عليه، لان المطلق يحمل على المقيد. و هما معا يخالفان الأصل في وجوب الكفّارة على الناسى، و هو يخالف ما اشتهر عن القوم، عن انه لا كفّارة على الناسى الا -

66 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى(1).

67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ (2) قَالَ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (3).

68 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ : أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ عمرتين [عُمْرَتَانِ ] فِي شَهْرٍ(4).

69 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : أَنَّ أَقَلَّ مَا بَيْنَ اَلْعُمْرَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (5).

70 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :

ص: 168


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب زيارة البيت، قطعة من حديث 28.
2- البقرة: 203.
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب التكبير أيّام التشريق، قطعة من حديث 1.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 153 و 155 و 156، و لفظ الحديث: (فى - لكل - شهر عمرة).
5- الفقيه: 2، باب العمرة في كل شهر و في أقل ما يكون، حديث 2، و لفظ الحديث: لكل شهر عمرة قال: فقلت له: أيكون أقل من ذلك ؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة).

أَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ عُمْرَتَانِ (1)(2).

71 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا(3).

72 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا بَالُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ مَصْدُوداً(4) .

73 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُحِلُّ اَلْمَصْدُودُ إِلاَّ بِالْهَدْيِ (5)(6).

ص: 169


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 157 و 158.
2- هذه الأحاديث الأربعة متعارضة، و الى القول بكل واحد منها ذهب بعض أصحابنا، و يمكن الجمع بينها. فأما الحديث الأول: فيحمل على الكراهية. و أما الحديث الثاني: فراويه ضعيف، و يمكن حمله على الاستحباب. و أمّا الثالث: فيحمل على عمرة الإسلام الواجبة بالاصل، فانها لا يكون في السنة مرتين. و أمّا الرابع: فيحمل على الجواز، و هو هنا مطلق الارجحية، فانتفى التعارض بينها (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الحجّ ، باب العمرة.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، قطعة من حديث 111 و الحديث طويل.
5- قال في المهذب في شرح قول المصنّف: و في وجوب الهدى على المصدود قولان اشبههما الوجوب. ما هذا لفظه (ج - وجوبه مطلقا - الى قوله - و اختاره المصنّف و العلامة لصحيحة معاوية) و لم نعثر على رواية عن معاوية بهذه العبارة، و قال في السرائر: 151 (و أمّا المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول الى مكّة، أو الوقوف بالموقفين، فإذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه سواء كان في الحرم أو خارجه، لان الرسول صلّى اللّه عليه و آله صده المشركون بالحديبية إلخ).
6- الحديث الأول دال على ان المصدود يحل من كل شيء أحرم منه حتّى -

74 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُحْصَرَ فِي حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ يَجُوزُ لَهُ اَلتَّحَلُّلُ فِي اَلْحَالِ فِي حَجِّ اَلتَّطَوُّعِ (1)(2).

75 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمَ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً(3)(4).

76 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرِئَ فَعَلَيْهِ اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةً (5).

77 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : خَرَجَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى اِنْتَهَى اَلسُّقْيَا فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى

ص: 170


1- المقنعة: 70 و لفظه: (و قال عليه السلام: المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على احرامه حتّى يبلغ الهدى محله، ثمّ يحل و لا يقرب النساء حتّى يقضى المناسك من قابل. هذا إذا كان في حجّة الإسلام، فأما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد حل ممّا كان أحرم منه، فان شاء حج من قابل، و ان لم يشاء لم يجب عليه الحجّ ).
2- هذا الحديث مرسل فلا اعتماد على الفرق المذكور فيه (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، قطعة من حديث 111.
4- حمل ما ذكره من البعث و الامساك على الوجوب، تمسكا بالرواية. و حمل الامساك على الندب دون البعث، فرق لا يفهم من الرواية معناه. و المراد بالامساك. الامساك عن محرمات الاحرام في القابل حتّى يذبح الهدى (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، قطعة من حديث 111.

جَاءَ فَضَرَبَ اَلْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِبْنِي وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ اِفْتَحُوا لَهُ وَ كَانُوا قَدْ حَمُّوا لَهُ اَلْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَ شَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اِعْتَمَرَ بَعْدُ(1)(2).

78 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رِفَاعَةُ مَعاً: فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ لَهُ اَلْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اِشْتَرَطَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْنَا فَهَلْ يَتَمَتَّعُ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ (3)(4).

79 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اِجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ (5).

80 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَحُجَّ كُلَّ سَنَةٍ -

ص: 171


1- الفقيه: 2، باب المحصور و المصدود، حديث 4.
2- هذا يدلّ على ان المحصر يجوز له أن ينحر ما ساقه مكان الحصر، و يتحلل، لكنه مخصوص بالسائق. فأما من لم يسق الهدى فلا بدّ له من بعث الهدى الى مكّة. و دلت أيضا على ان العمرة يجب قضائها كما خرج منها سواء كانت واجبة أو مندوبة. و ان قضائها ليس مخصوصا بالشهر الذي لم يقع فيه الأولى، لانه قال: (ثم اعتمر بعد) و هو أعم من أن يكون في ذلك الشهر أو بعده، و الرواية الأولى مصرحة بذلك أيضا، فانه عقب البرء بوجوب العمرة بفاء التعقيب الدالة على وقوع ذلك في شهر الاعتمار، فلا يجب الارتقاب الى الشهر الداخل (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 114.
4- هذه الرواية دالة على ان المحصر إذا قضى حجه الذي احصر فيه، يجب أن يراعى نوعه، فان كان قرانا فليقضه كذلك، و ان كان تمتعا فيتمتع، و بمضمونها أفتى الشيخ، و الباقون حملوها أما على التعيين أو على الاستحباب (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 118.

فَقِيلَ لَهُ لاَ تَبْلُغُ أَمْوَالُنَا ذَلِكَ قَالَ أَ مَا يَقْدِرُ أَحَدُكُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ ثَمَنَ أُضْحِيَّةٍ وَ يَأْمُرَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ وَ أَتَى اَلْمَسْجِدَ وَ لاَ يَزَالُ فِي اَلدُّعَاءِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ (1). 81 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ عَنْهُ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (2). 82 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ : مِثْلَهُ وَ زَادَ اِجْتِنَابَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ اَلتَّكْفِيرَ وَ عَدَمَ اَلتَّلْبِيَاتِ (3). 83 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ :(4).

84 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي اَلْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ (5)(6).

85 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا يَخَافُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يرده [يُرِدْكَ ] فَلاَ تُرِدْهُ (7).

ص: 172


1- الفقيه: 2، باب الرجل يبعث بالهدى و يقيم في أهله، حديث 2.
2- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا و يقيم في أهله، حديث 4 و الحديث طويل.
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 119.
4- تقدم آنفا عن الفقيه.
5- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب صيد الحرم و ما يجب فيه الكفّارة، حديث 26.
6- هذه الرواية مخالفة للاصل، لان السباع لا كفّارة فيها، فيحمل على الاستحباب (معه).
7- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة، حديث 1.

86 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ (1)(2).

87 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ اَلْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ (3).

88 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ (4).

89 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ صَحِيحاً قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُحْرِمٌ قَتَلَ عِظَايَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ (5).

90 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى اَلصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ اَلْفِدَاءِ (6).

ص: 173


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 153.
2- يعني ان بيض القطاة يجب فيها الكفّارة مع التحرك، و مع عدمه يجب الإرسال كما في بيض النعام (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 150.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 104.
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 107.
6- التهذيب: 5، كتاب الحجّ باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، حديث 160.

91 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1)(2).

92 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ (3).

93 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ أَحَدَ قَرْنَيِ اَلْغَزَالِ فِي اَلْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ اَلْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ (4)(5).

94 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى اَلْأَرْضِ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ قِيَمٍ (6).

95 - وَ بِطَرِيقٍ آخَرَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي مُحْرِمٍ اِصْطَادَ صَيْداً فِي اَلْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ

ص: 174


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 158.
2- هذه الرواية لا تعارض الأولى أعنى السابقة عليها، لانها من الصحاح، فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 267.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 267.
5- هذه الرواية طعن العلامة فيها بضعف السند، فلا تكون حجة في المطلوب، و قال: ان الواجب فيها الارش، اعتمادا على الأصل (معه).
6- لم نعثر على رواية لمعاوية بن عمّار بهذه العبارة الا ما يأتي.

قِيَمٍ (1)(2).

96 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اِشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى اَلَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فِدَاءٌ [لِ] كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ (3)(4).

97 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ اُضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ اَلصَّيْدِ وَ اَلْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ اَلصَّيْدِ أَوِ اَلْمَيْتَةِ قُلْتُ اَلْمَيْتَةُ لِأَنَّ اَلصَّيْدَ مُحَرَّمٌ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ اَلْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلِ اَلصَّيْدَ وَ اِفْدِ(5).

98 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْغَفَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ

ص: 175


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 203.
2- و هاتان الروايتان لا يعلم صحة طريقهما، فيرجع في ذلك الى الأصل، و هو ان الواجب دم و قيمتان، دم لقتله و قيمة للحرام و قيمة لاستصغاره (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 148.
4- و هذه الرواية مشهورة بين الاصحاب و عليها عملهم الا أنهم يقيدون بكون البيض أما فضخا أو مكسورا، اذ لو كان نيا غير مكسور لكان أكله مستلزما لكسره، و قد تقرر عندهم ان الكسر يجب له مع عدم التحرك للفرخ ارسال الفحولة بعدد البيض (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 195.

إِلَى مَيْتَةٍ وَ وَجَدَهَا وَ وَجَدَ اَلصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ(1)(2).

99 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ لاَ يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ (3).

100 - وَ رَوَى زِيَادٌ اَلْوَاسِطِيُّ : أَنَّ قِيمَةَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُشْتَرَى بِهِ عَلَفٌ لِحَمَامِهِ (4). 101 - وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : وَ لْيَكُنْ قَمْحاً(5).

102 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ : اَلتَّخْيِيرَ بَيْنَ اَلصَّدَقَةِ وَ شِرَاءِ اَلْعَلَفِ (6)(7).

ص: 176


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 199.
2- ظاهر هاتين الروايتين التعارض، و يمكن التوفيق بينهما بما اختاره العلامة في التذكرة. من ان الصيد ان كان حيا، رجح الاكل من الميتة، لتحقّق التحريمين في الصيد و هو القتل و الاكل. و ان كان الصيد مذبوحا، رجح الاكل من الصيد لتساويهما معا في تحريم الاكل، و تحريم الصيد عارض، و تحريم الميتة أصل، و العارض أخفّ . فتجمع بين الروايتين بهذا المعنى، بأن تحمل الأولى على كون الصيد مذبوحا، و تحمل الثانية على كون الصيد حيا فينتفى التعارض (معه).
3- التهذيب: 5 كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، حديث 122.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، قطعة من حديث 130.
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، قطعة من حديث 141.
6- الفقيه: 2، باب تحريم صيد الحرم و حكمه، قطعة من حديث 4.
7- رواية التخيير ضعيفة السند، و الامر في قوله: (و ليكن) للوجوب (معه).

103 - وَ رَوَى يَزِيدُ بْنُ خَلِيفَةَ : أَنَّ اَلْبَيْضَ كَذَلِكَ يُشْتَرَى بِهِ اَلْعَلَفُ (1).

104 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ أَ تَدْرُونَ مَا سَبَبُ كَوْنِ هَذَا اَلْحَمَامِ فِي اَلْحَرَمِ قَالُوا وَ مَا هُوَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ كَانَ فِي أَوَّلِ اَلزَّمَانِ رَجُلٌ لَهُ دَارٌ فِيهَا نَخْلَةٌ قَدْ أَوَى إِلَى خَرْقٍ مِنْ جِذْعِهَا حَمَامٌ فَإِذَا أَفْرَخَ صَعِدَ اَلرَّجُلُ فَأَخَذَ فِرَاخَهُ فَذَبَحَهَا فَأَقَامَ كَذَلِكَ دَهْراً طَوِيلاً لاَ يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ فَشَكَا ذَلِكَ اَلْحَمَامُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا نَالَهُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَقِيلَ لَهُ إِنْ رَقِيَ إِلَيْكَ بَعْدَهَا فَأَخَذَ لَكَ فَرْخاً صُدِعَ مِنَ اَلنَّخْلَةِ فَمَاتَ فَلَمَّا كَبِرَتْ فِرَاخُ اَلْحَمَامِ رَقِيَ إِلَيْهَا اَلرَّجُلُ وَ وَقَفَ اَلْحَمَامُ لِيَنْظُرَ مَا يُصْنَعُ بِهِ فَلَمَّا تَوَسَّطَ اَلْجِذْعَ وَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ اِرْتَقَى فَأَخَذَ اَلْفِرَاخَ وَ نَزَلَ بِهَا وَ ذَبَحَهَا وَ لَمْ يُصِبْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ اَلْحَمَامُ مَا هَذَا يَا رَبِّ فَقِيلَ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَلاَفَى بِالصَّدَقَةِ فَدُفِعَ عَنْهُ وَ أَنْتَ فَسَوْفَ يُكْثِرُ اَللَّهُ نَسْلَكَ وَ يَجْعَلُكَ وَ إِيَّاهُمْ بِمَوْضِعٍ لاَ يُهَاجُ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ إِلَى أَنْ تقيم [تَقُومَ ] اَلسَّاعَةُ وَ أُوتِيَ بِهِ إِلَى اَلْحَرَمِ فَجُعِلَ فِيهِ (2) .

105 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ لاَ تحرم [يُحْرِمْ ] وَاحِدٌ وَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ (3)(4).

106 - وَ رُوِيَ عَنْ جَمِيلٍ : أَنَّهُ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ مِنَ

ص: 177


1- الاستبصار: 2، كتاب الحجّ ، باب المحرم يكسر بيض الحمام، قطعة من حديث 1.
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (13) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 2، رواه عن دعائم الإسلام مجملا. و رواه في المهذب، كما في المتن، في ضمن فائدة في شرح قول المصنّف: (و في تحريم حمام الحرم في الحل تردد اشبهه الكراهية).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 170.
4- النهى للتحريم، لان الصيد مانع و لا بدّ من إزالة المانع قبل الاحرام (معه).

اَلْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ اَلطَّيْرِ فَيُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ لاَ يَضُرُّهُ (1).

107 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتْبَةَ سَأَلَ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ (2)(3).

108 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ صَعْبَ بْنَ جُثَامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِمَاراً وَحْشِيّاً فَرَدَّهُ وَ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (4).

109 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (5).

110 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ (6).

ص: 178


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحل في الحل و الحرم، حديث 9.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 120.
3- أي و ان كان صار مستأنسا بحيث يمكن استعماله، فانه يجب تخلية سبيله. و فيه دليل على ان الوحش لو تأنس لا يخرج عن كونه صيدا. و في الروايتين معا دلالة على ان الصيد لا يدخل في الملك بنوع ما (معه).
4- صحيح مسلم، كتاب الحجّ ، (8) باب تحريم الصيد للمحرم، حديث 50.
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 12.
6- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، قطعة من حديث 1.

111 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قَالَ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ اَلْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اِسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عُقُوبَةٌ (1).

112 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا اَلْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (2).

113 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ (3).

114 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا وَ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا -

ص: 179


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، حديث 1.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 8.
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يقبل امرأته و ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر الى غيرها، حديث 6.

قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ (1).

115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ اَلنِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ (2).

116 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُ وَ قَدْ طَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ يَعُودُ(3).

117 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْحَلاَلِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

ص: 180


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، حديث 6.
2- الفقيه: 2، باب حكم من نسى طواف النساء، حديث 4.
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه، قطعة من حديث 6.

بَدَنَةٌ (1)(2).

118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ : أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي اَلْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ ءٌ فَحَرَّمَ قَلْعَ ضِرْسِهِ فَكَتَبَ يُهَرِيقُ دَماً(3)(4).

119 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ صَحِيحاً وَ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُخَلَّى عَنِ اَلْبَعِيرِ يَرْعَى فِي اَلْحَرَمِ كَيْفَ شَاءَ (5).

ص: 181


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب المحرم يتزوج أو يزوج و يطلق و يشترى الجواري، قطعة من حديث 5.
2- علم من قوله: (فدخل بها) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفّارة على واحد منهما، و انما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول و العلم (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 257.
4- هذه الرواية ضعيفة، لاشتمالها على الإرسال و القطع فلا اعتماد عليها (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 241 و 242، و الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى و اللّه العالم.

بَابُ اَلْجِهَادِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : غُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا(1)الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، حديث 3 و 8.(2).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مِنْ أُمَّتِكَ فَمَا أَصَابَتْهُ قَطْرَةٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

3 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلشَّهِيدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ اَلثَّانِيَةُ يَقَعُ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ زَوْجَتِهِ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ وَ تَمْسَحَانِ اَلْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولاَنِ مَرْحَباً بِكَ وَ يَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِكَ لَهُمَا وَ اَلثَّالِثَةُ وَ يُكْسَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْجَنَّةِ وَ اَلرَّابِعَةُ تدره [تَبْتَدِرُهُ ] خَزَنَةُ اَلْجِنَانِ إِلَيْهِ بِكُلِّ رِيحٍ طَيِّبَةٍ أَيُّهُمْ

ص: 182


1- صحيح مسلم، كتاب الامارة (30) باب فضل الغدوة و الروحة، حديث 112 و 113 و 114. و سنن ابن ماجة، كتاب الجهاد،
2- باب فضل الغدوة و الروحة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ، حديث 2755.

يَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ أَنَّهُ يَرَى مَنْزِلَهُ وَ اَلسَّادِسَةُ يُقَالُ لِرُوحِهِ اِسْرَحْ فِي اَلْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ وَ اَلسَّابِعَةُ أَنَّهُ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اَللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَ شَهِيدٍ(1).

4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَ اَلْجَمْعُ فِي اَلْمَوْقِفِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ اَلْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ذُلاًّ وَ فَقْراً فِي مَعِيشَةٍ وَ مَحْقاً فِي دِينِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْنَى أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَ مَرَاكِزِ رِمَاحِهَا(2).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ غَزْوَتِهِ (3).

6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُجَاهَدَةُ اَلْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ اَلْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكُوا اَلْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ اَلْعَذَابُ (4).

7 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ قِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (5).

8 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سَنَتَيْنِ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا يُرَابِطُ فِيهِ اَلْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ

ص: 183


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الامام، باب فضل الجهاد و فروضه، حديث 3.
2- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، حديث 2.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الامام، باب فضل الجهاد و فروضه، حديث 9.
4- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب وجوه الجهاد، قطعة من حديث 1.
5- صحيح مسلم، كتاب الامارة، (50) باب فضل الرباط في سبيل اللّه عزّ و جلّ حديث 163، و تمام الحديث (و أمن من الفتان).

سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي اَلْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لاَ يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي اَلْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلاَّ فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ فِي ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَفَّقَنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى(1)(2) .

9 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ (3).

10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَقْسِمْ أَمْوَالَ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ وَ أَنَّهُ رَدَّ مَا وُجِدَ مِنْهَا إِلَى أَرْبَابِهَا فَلَمَّا عُوتِبَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ عَائِشَةَ فِي سَهْمِهِ (4) .

11 - وَ رَوَى أَبُو قَيْسٍ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَادَى مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلْيَأْخُذْهُ فَمَرَّ بِنَا

ص: 184


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ، حديث 4.
2- هذه الرواية عمل بها الشيخ، و باقى الاصحاب عملوا بالاصل، و هو ان الوفاء بالنذر واجب، و المرابطة لا يجب فيها اذن الامام، لانها لا تتضمن جهادا، و انما يتضمن حفظا و اعلاما، فيجب الوفاء بالنذر المتعلق بها، عملا بالاصل. و الرواية مشتملة على المكاتبة، و هي لا تبلغ أن تكون حجة على الأصل، لما فيها من الاحتمال (معه).
3- رواه في المهذب، كتاب الجهاد في شرح قول المصنّف: (و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل فيه قولان) فقال ما هذا لفظه: فيه للاصحاب ثلاثة أقوال، الأول: لا يقسم و يجب رده على أربابه لو أخذ، و هو قول السيّد، محتجا بقوله عليه السلام: (المسلم أخو المسلم إلخ).
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب سيرة الامام، حديث 4.

رَجُلٌ فَصَرَفَ قِدْراً يُطْبَخُ فِيهَا فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى ينضح [يَنْضَجَ ] فَلَمْ يَفْعَلْ وَ رَمَاهُ بِرِجْلِهِ فَأَخَذَهَا(1) .

12 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ (2).

13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ (3) وَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ (4).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنَ اَلْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُونَ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا اِخْتَارُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ اَلْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا اَلْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (5).

ص: 185


1- رواه في المهذب، كتاب الجهاد، في شرح قول المصنّف: (و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل فيه قولان) و هو أيضا من أدلة السيّد في عدم تقسيم الأموال.
2- التهذيب: 4، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث 1.
3- التوبة: 29.
4- التهذيب: 4، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث 1.
5- الفقيه: 2، باب الخراج و الجزية، ذيل حديث 4.

15 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُرْمَى اَلسَّمُّ فِي بِلاَدِ اَلْمُشْرِكِينَ (1)(2).

16 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ اَلسِّيَرِ إِلَى أَنْ قَالَ كَيْفَ تُقْسَمُ اَلْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ قَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ (3).

17 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً(4)(5).

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ اَلْمُعْتَزِلَةِ وَ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ اَلْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تقسمتها [تَقْسِمُهَا] بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا قَالَ عَمْرٌو نَعَمْ قَالَ لَهُ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سِيرَتِهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فُقَهَاءُ اَلْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتُهُمْ فَسَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ وَ لاَ يَتَنَازَعُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا صَالَحَ اَلْأَعْرَابَ عَلَى أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لاَ يُهَاجِرُوا عَلَى [أَنَّهُ ] إنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهم [يَسْتَنْفِرَهُمْ ] وَ يُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْغَنِيمَةِ شَيْ ءٌ وَ لاَ نَصِيبٌ -

ص: 186


1- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب وصية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام في السرايا، حديث 2.
2- النهى للتحريم، و ذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله، الا انه مخصوص بحال الضرورة، و هو أن يتوقف الفتح عليه (معه).
3- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنيمة، قطعة من حديث 2.
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، حديث 3.
5- وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الأخير، على ذوى الافراس، و يحمل في الأول على ذى الواحد (معه).

وَ أَنْتَ تَقُولُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (1)(2) .

19 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ حَسَناً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ ظَهَرَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ سَهْمِهِ مِنَ اَلْغَانِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ بَعْدَ تَفَرُّقِ اَلْغَانِمِينَ رَجَعَ عَلَى اَلْإِمَامِ (3).

20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ لاَ تُوَارُوا إِلاَّ مَنْ كَانَ كَمِيشاً. يعني مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً(4)(5)

21 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ حَاصَرَ أَهْلَ اَلطَّائِفِ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوْلاَهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَيُّمَا

ص: 187


1- الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب دخول عمرو بن عبيد و المعتزلة على أبى عبد اللّه عليه السلام، قطعة من حديث 1.
2- في هامش النسخة المطبوعة من الفروع ما هذا مختصره: (قال علم الهدى في الأمالي: عمرو بن عبيد يكنى أبا عثمان. و كان عبيد شرطيا و كان عمرو متزهدا، فكانا إذا اجتازا معا على الناس، قالوا: هذا شر الناس أبو خير الناس). و مناظرة هشام بن الحكم معه معروف.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين و مماليكهم، ثمّ يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم، حديث 5، و الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى.
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب النوادر، حديث 14.
5- هذه الرواية و ان كانت من الحسان، الا أنّها مخالفة للاصل، فالرجوع الى الأصل أولى. و هو ان دفن المسلم واجب، و لا يتم الا بدفن الجميع، فيجب دفن الجميع (معه).

عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا بَعْدَ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَبْدٌ(1)(2).

22 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوَى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ اَلْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي اَلسَّمَاءِ (3).

23 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ اَلنَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اَللَّهَ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ اَلنَّاسِ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يُغْضِبُ اَلنَّاسَ كَفَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِيراً(4).

24 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ اَلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتُ اَلْأَحْيَاءِ (5).

25 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ اَلزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَنْتَكِسُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لاَ يُوجِبُونَ أَمْراً بِالْمَعْرُوفِ

ص: 188


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب حكم عبيد أهل الشرك، حديث 1.
2- المراد بالخروج هنا، الخروج المعنوى و هو الخروج من دين الكفر الى دين الإسلام أعم من أن يكون مع ذلك خرج من البلد أم لا؟ و يعضده قوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 22.
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 15.
5- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 23.

وَ لاَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّ إِذَا أَمِنُوا اَلضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ اَلرُّخَصَ وَ اَلْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلاَّتِ اَلْعُلَمَاءِ وَ اَلْإِفْسَادَ عَلَيْهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ مَا لَمْ يُضِرَّ بِهِمْ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ اَلصَّلاَةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْنَائِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَتَمَّ اَلْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ رَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيَهْلِكُ اَلْأَبْرَارُ فِي دِيَارِ اَلْفُجَّارِ وَ اَلصِّغَارُ فِي دِيَارِ اَلْكِبَارِ إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ سَبِيلُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ مَنَاهِجُ اَلصَّالِحِينَ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ اَلْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ اَلْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ اَلْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ اَلْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ اَلْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ اَلْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ اِلْفَظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لاَ تَخَافُوا فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَإِنِ اِتَّعَظُوا وَ إِلَى اَلْحَقِّ رَجَعُوا فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِمْ - إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (1) فَجَاهِدُوهُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لاَ بَاغِينَ مَالاً وَ لاَ مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اَللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ (2).

26 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ تَأْخُذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ متصنع [مُتَعْتَعٍ ](3).

27 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْمُنْكَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ

ص: 189


1- سورة الشورى: 42.
2- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 21.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 20.

اَللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى(1).

28 - وَ قَالَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْتَعْمِلَنَّ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَتَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (2).

29 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَدْنَى اَلْإِنْكَارِ أَنْ تَلْقَى أَهْلَ اَلْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ (3).

30 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَسْبُ اَلْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى اَلْمُنْكَرَ أَنْ يَعْلَمَ اَللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ (4).

31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيْفٍ فَلاَ(5).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ اَلصَّبْرَ عَلَيْهَا(6)(7).

ص: 190


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 6.
2- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 1.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 5.
4- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 10.
5- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 11.
6- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 12.
7- هذا يدلّ على وجوب التقية، و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا -

33 - وَ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ لاَ يَدْخُلُ فِي شَيْ ءٍ يَعْتَذِرُ مِنْهُ (1).

34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ - يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً(2) جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ (3).

35 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ (4) قُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (5).

36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ

ص: 191


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 17، و لفظ الحديث: (قال: يتعرض لما لا يطيق).
2- سورة التحريم، الآية: 6.
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 13.
4- سورة التحريم الآية: 6.
5- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 14.

فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (1).

37 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْتَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ اُسْتُخِفَّ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا رَادٌّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2).

ص: 192


1- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 1.
2- التهذيب: 6، باب الزيادات في القضايا و الاحكام، قطعة من حديث 52.

بَابُ اَلتِّجَارَةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ (1).

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضْرِبْ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ (2).

3 وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يَدْعُوَ اَللَّهَ لَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ فِي دَعَةٍ فَقَالَ لاَ أَدْعُو لَكَ وَ اُطْلُبْ مَا أُمِرْتَ بِهِ (3).

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَمِسَ اَلرِّزْقَ حَتَّى يُصِيبَهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ (4).

5 - وَ سَأَلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْكَرَابِيسِ فَقِيلَ لَهُ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ -

ص: 193


1- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 65.
2- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث 30.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الحث على الطلب و التعرض للرزق، حديث 3.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالائمة عليهم السلام في التعرض للرزق، حديث 13، و لفظه: (انى أحبّ أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة).

فَقَالَ عَمِلَ عَمَلَ اَلشَّيْطَانِ مَنْ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اِتَّجَرَ وَ رَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ (1) .

6 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا غُدْوَةُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَعْظَمَ مِنْ غُدْوَةٍ يَطْلُبُ فِيهَا لِوُلْدِهِ وَ عِيَالِهِ مَا يُصْلِحُهُمْ (2).

7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّاخِصُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ اَلْحَلاَلِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3).

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ بِشَابٍّ جَلَدٍ يَسُوقُ أَبْعِرَةً سِمَاناً فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ قُوَّةُ هَذَا وَ جَلَدُهُ وَ سِمَنُ أَبْعِرَتِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لَكَانَ أَحْسَنَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ أَبْعِرَتَكَ هَذَا أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لِي زَوْجَةٌ وَ عِيَالٌ وَ أَنَا أَكْتَسِبُ بِهَا مَا أُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِي فَأَكُفُّهُمْ عَنِ اَلنَّاسِ وَ أَقْضِي دَيْناً عَلَيَّ قَالَ لَعَلَّ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لاَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقاً إِنَّ لَهُ لَأَجْراً مِثْلَ أَجْرِ اَلْغَازِي وَ أَجْرِ اَلْحَاجِّ وَ أَجْرِ اَلْمُعْتَمِرِ(4) .

9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَحْتَ ظِلِّ اَلْعَرْشِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ -

ص: 194


1- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه و حكم الربا، حديث 11.
2- دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 9.
3- دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، ذيل حديث 9.
4- دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 7.

رَجُلٌ ضَارِبٌ فِي اَلْأَرْضِ يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ مَا يَكُفُّ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَعُودُ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ (1)(2).

10 - وَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِدِينَارَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَيْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وُلْدِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ اَلدِّينَارَانِ أَحْمِلُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَى زَوْجَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَ لَكَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ اِحْمِلْهُمَا وَ اِعْلَمْ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَفْضَلَ مِنْ دَنَانِيرِكَ (3)(4).

ص: 195


1- دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 8.
2- ظاهر هذا الحديث يدلّ على ان هذه الدرجة للضارب في الأرض مشروط بكون طلبه لما ذكره أن يكون نيته لذلك لا للجمع و لا التكاثر، و لا الادخار و الكنز، و لا لطلب مراتب الدنيا. و قوله: (و يعود به على عياله) سواء كان بقصد التوسعة عليهم على قدر حالهم، أو ما يكفيهم به عن الحاجة الى الغير (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب النوادر، حديث 8.
4- علم من هذا الحديث ان الانفاق في سبيل اللّه ليس بأفضل من الانفاق على -

11 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتُ اِبْنِي هَذَا اَلْكِتَابَةَ فَفِي أَيِّ شَيْ ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ سَلِّمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لاَ تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لاَ تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لاَ صَائِغاً وَ لاَ قَصَّاباً وَ لاَ حَنَّاطاً وَ لاَ نَخَّاساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلسَّبَّاءُ قَالَ اَلَّذِي يَبِيعُ اَلْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ اَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ أَمَّا اَلصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ زَيْنَ أُمَّتِي وَ أَمَّا اَلْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا اَلْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَئِنْ يَلْقَى اَللَّهَ اَلْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَ قَدِ اِحْتَكَرَ طَعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا اَلنَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ شِرَارُ أُمَّتِكَ اَلَّذِينَ يَبِيعُونَ اَلنَّاسَ (1)(2).

ص: 196


1- التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 159.
2- النهى في هذه المواضع الخمسة للكراهية لتعليلها بما ذكره، الا انها كراهية مغلظة لتغليظ عللها لأنّها قد تفضى الى محرم (معه).

12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ كَسْبِ اَلْأَمَةِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْهُ زَنَتْ إِلاَّ أَمَةً عُرِفَتْ بِصَنْعَةٍ وَ عَنْ كَسْبِ اَلْغُلاَمِ اَلصَّغِيرِ اَلَّذِي لاَ يُحْسِنُ صِنَاعَةً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ (1).

13 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لاَ تَكُنْ دَوَّاراً فِي اَلْأَسْوَاقِ وَ لاَ تَلِي دَقَائِقَ اَلْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ ذِي اَلدِّينِ وَ اَلْحَسَبِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ اَلْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ اَلْعَقَارَ وَ اَلْإِبِلَ وَ اَلرَّقِيقَ (2)(3).

14 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ وَ كِلْ مَا صَغُرَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِكَ (4)(5).

15 وَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَدْتُ بَيْعَ إِبِلِي هَذِهِ فَبِعْهَا لِي فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ بِبَائِعٍ فِي اَلْأَسْوَاقِ قَالَ فَأَشِرْ عَلَيَّ قَالَ بِعْ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا(6).

ص: 197


1- التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 178.
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 2.
3- النهى هنا أيضا للتنزيه الا الثلاثة المستثناة، فانه لا كراهة فيها (معه).
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 1، و فيه بدل (ما صغر) (ما شف).
5- هذا الحديث عام في كل الأمور. و الكبير ما غلا ثمنه كالجواهر و الخيل و الحلى و كلما دل على كبر الهمة و علوها كسقى الفرس و علفها و معالجة السلاح و شراءه، و الصغير ما يدلّ على خساسة الهمة و دناءة النفس، خصوصا إذا كان المقصود به الأمور الدنيوية (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 54، و تمام الحديث: -

16 - وَ رَوَى أَبُو عَمْرٍو اَلْخَيَّاطُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلصَّيْقَلِ اَلرَّازِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ اَللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي حَائِكٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ تَكُنْ حَائِكاً قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ كُنْ صَيْقَلاً وَ كَانَ مَعِي مائتي [مِائَتَا] دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا إِلَى اَلرَّيِّ وَ بِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ(1).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا هَاجَرْنَ اَلنِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَاجَرَتْ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ اَلْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ اَلْعَمَلُ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ اَلْيَوْمَ فِي يَدِكِ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لاَ بَلْ حَلاَلٌ وَ اُدْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ فَإِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَكِي أَيْ فَلاَ تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ اَلزَّوْجِ قَالَ وَ كَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَنِّيَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا اِنْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اُدْنُ مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَنَيْتِ اَلْجَارِيَةَ فَلاَ تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ

ص: 198


1- التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 163.

اَلْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ اَلْوَجْهِ (1).

18 - وَ حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَتَوَخَّى مَنْ تَلَقَّاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ فَيُثْنِي عَلَيْهِ حَتَّى لَقِيَ رَجُلاً فَقَالَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَوْ لاَ خَصْلَةٌ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُتِيَ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى اَلْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فَأَلاَنَ اَللَّهُ لَهُ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعاً يَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلاَثِ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً فَاسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (2).

19 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ حُمِلَ إِلَى مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَيِّتٌ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ عَلَى مَيِّتَكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ تَقَدَّمُوا فَصَلُّوا عَلَى مَيِّتَكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَمِنْتُهُمَا عَنْهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ فَكَّ اَللَّهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ (3) .

20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنَ اَلْحَلاَلِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (4).

ص: 199


1- التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 156.
2- رواه في المهذب، كتاب التجارة في ذيل أقسام المكاسب، كما في المتن. و رواه في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالائمة عليهم السلام في التعرض للرزق، حديث 5، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أوحى اللّه عزّ و جلّ الى داود عليه السلام إلخ) و فيه (فبكى داود عليه السلام أربعين صباحا).
3- سنن الدار قطنى 47:3، كتاب البيوع، حديث 194، و صفحة 78 حديث 291 و 292.
4- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 66، نقلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب من كد على عياله، حديث 1، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ كَالاًّ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1)الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 31،.(2).

22 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ قَدِ اِسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِي اَلْعَرَقِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْنَ اَلرِّجَالُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْ أَبِي فِي أَرْضِهِ فَقُلْتُ وَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ آبَائِي كُلُّهُمْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلصَّالِحِينَ (3) .

23 - وَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ دَعْنَا نَعْمَلْهُ لَكَ أَوْ يَعْمَلْهُ بَعْضُ اَلْغِلْمَانِ فَقَالَ لاَ دَعُونِي فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ يَرَانِيَ اَللَّهُ أَعْمَلُ بِيَدِي وَ أَطْلُبُ اَلْحَلاَلَ فِي أَذَى نَفْسِي(4) .

24 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَخْرُجُ فِي اَلْهَاجِرَةِ فِي اَلْحَاجَةِ قَدْ كُفِيَهَا يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ (4).

25 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ(5).

ص: 200


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب
2- من أبواب مقدماتها، حديث 16، نقلا عن الأمالي. و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من باب كالا من طلب الحلال بات مغفورا له).
3- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 28.
4- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 30.
5- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 75.

26 - وَ قَالَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ لَيُبْغِضُ اَلْعَبْدَ اَلْفَارِغَ (1).

27 - وَ رَوَى عَمَّارٌ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لاَ يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ (2).

28 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحُرْفَةَ قَالَ اُنْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهَا فَالْزَمْهُ (3).

29 - وَ رَوَى سَدِيرٌ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ فَقَالَ يَا سَدِيرُ إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (4).

30 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ اَلتِّجَارَةَ فَقَالَ أَ فَقِهْتَ فِي دِينِ اَللَّهِ قَالَ يَكُونُ بَعْضُ ذَلِكَ قَالَ وَيْحَكَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرُ فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَ اِشْتَرَى وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَلاَلٍ وَ حَرَامٍ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (5).

31 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفِقْهُ ثُمَّ اَلْمَتْجَرُ فَمَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (6).

ص: 201


1- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 70، و صدره: (ان اللّه تعالى ليبغض العبد النوام).
2- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 91.
3- الفقيه 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 72.
4- الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 42، و فيه (فى طلب الرزق) بدل (فى طلب الحلال).
5- المستدرك: 2، باب (2) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام.
6- المستدرك: 2، باب (2) من أبواب آداب التجارة، حديث 4، نقلا عن دعائم الإسلام.

و معنى ارتطم ارتبك عليه أمره فلم يقدر على الخروج منه

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ تَوَرَّطَ فِي اَلشُّبُهَاتِ (1)رواه في المهذب، كتاب التجارة، في بحث الاجمال في الطلب، كما في المتن. و رواه في الكافي في ضمن حديثين، لاحظ الأصول: 2، كتاب الإيمان و الكفر، باب الطاعة و التقوى، حديث 2، و الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الاجمال في الطلب حديث 1.(2). مأخوذ من الورطة و هي الأرض المطمسة التي لا طريق فيها

33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ : إِنِّي وَ اَللَّهِ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ إِلاَّ وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ عَنْهُ وَ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلنَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَ إِنَّ رُوحَ اَلْأَمِينِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْساً لاَ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي اَلطَّلَبِ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ إِلاَّ وَ لَهُ رِزْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ إِنْ صَبَرَ آتَاهُ اَللَّهُ بِهِ حَلاَلاً وَ إِنْ لَمْ يَصْبِرْ وَ هَتَكَ اَلْحِجَابَ فَأَكَلَ حَرَاماً قُوصِصَ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ فَلاَ يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اِسْتِبْطَاءُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ إِنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَ اَللَّهِ إِلاَّ بِطَاعَةِ اَللَّهِ (2).

34 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْعَيْنَ حِفْظَهَا مِنَ اَلنَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ (3).

35 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اَللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ (4)(5).

ص: 202


1- المستدرك: 2، باب
2- من أبواب آداب التجارة، حديث 5، نقلا عن دعائم الإسلام.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 6.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 7.
5- التعبير بالحرام و السحت في الحديثين، لشدة الكراهية، من حيث ان الفعل مكروه كراهية شديدة، تقارب التحريم، فعبر عنها بالحرام من باب تسمية الشيء باسم ما يقاربه (معه).

36 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِالتُّجَّارِ وَ كَانُوا يُسَمَّوْنَ يَوْمَئِذٍ اَلسَّمَاسِرَةَ فَقَالَ لَهُمْ أَمَّا أَنَا لاَ أُسَمِّيكُمُ اَلسَّمَاسِرَةَ وَ لَكِنْ أُسَمِّيكُمُ اَلتُّجَّارَ وَ اَلتَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ اَلْفَاجِرُ فِي اَلنَّارِ فَغَلَّقُوا أَبْوَابَهُمْ وَ أَمْسَكُوا عَنِ اَلتِّجَارَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ غَدٍ فَقَالَ أَيْنَ اَلنَّاسُ فَقَالُوا لَمَّا قُلْتَ بِالْأَمْسِ مَا قُلْتَ أَمْسَكُوا قَالَ وَ أَنَا أَقُولُهُ اَلْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اَلْحَقَّ وَ أَعْطَاهُ (1) .

37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَعَثَنِي رَبِّي رَحْمَةً وَ لَمْ يَجْعَلْنِي تَاجِراً وَ لاَ زَارِعاً إِنَّ شِرَارَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ اَلتُّجَّارُ وَ اَلزَّارِعُونَ إِلاَّ مَنْ شَحَّ عَلَى دِينِهِ (2).

38 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجَمَّالِ قَالَ : شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَحَلَّ اَلْكِيسَ وَ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا كَانَ فَضْلُ هَذَا اَلدِّينَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي اَلدُّنْيَا وَ لَكِنْ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ مَنِ اِسْتَقَلَّ قَلِيلَ اَلرِّزْقِ حُرِمَ اَلْكَثِيرَ(3).

39 - وَ رَوَى سَيَابَةُ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ اَلزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ اِزْرَعُوا وَ اِغْرِسُوا فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا عَمِلَ اَلنَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَ لاَ أَطْيَبَ مِنْهُ وَ اَللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ وَ لَيَغْرِسُنَّ اَلنَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ اَلدَّجَّالِ (4).

40 وَ سَأَلَ هَارُونُ بْنُ يَزِيدَ اَلْوَاسِطِيُّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَلاَّحِينَ فَقَالَ

ص: 203


1- رواه في المهذب، في مقدمات كتاب التجارة، كما في المتن. و رواه في الفقيه: 3، باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها، حديث 13، و لفظه: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من أخذ الحق و أعطى الحق).
2- رواه في المهذب، في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 30.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، حديث 3.

هُمُ اَلزَّارِعُونَ كُنُوزُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ مَا فِي اَلْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنَ اَلزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً إِلاَّ كَانَ زَارِعاً إِلاَّ إِدْرِيسَ فَإِنَّهُ كَانَ خَيَّاطاً(1).

41 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلسُّوقَ فَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ - حَسْبِيَ اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ (2).

42 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ فَضْلَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ رِزْقَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ بَرَكَتَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ بَرَكَةً (3).

43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا اِشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً (4).

ص: 204


1- رواه في المهذب في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة. و في المستدرك كتاب التجارة، باب (9) من أبواب مقدمات التجارة، حديث 2، نقلا عن كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمّيّ ما هذا لفظه (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما في الاعمال شيء أحب إلى اللّه تعالى من الزراعة، و ما بعث اللّه نبيّا الا زارعا، الا إدريس فانه كان خياطا).
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب من ذكر اللّه تعالى في السوق، حديث 2.
3- الفقيه: 3، باب الدعاء عند شراء المتاع، حديث 1، و ليس فيه (اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه بركتك إلى آخره)، و زاد في آخره (ثم أعد كل واحدة منها ثلاث مرات).
4- التهذيب: 7، باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك ممّا ينبغي للتاجر أن يعرفه، و حكم الربا، ذيل حديث 34.

44 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ اَلْعَمَّارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا اَلصَّيُودُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (1).

45 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالاً لِيَقْسِمَهُ فِي اَلْمَحَاوِيجِ أَوْ مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لاَ يُعْلِمُهُ قَالَ لاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ (2).

46 - وَ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَلْجَعْدِ اَلْبَارِقِيِّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهُ دِينَاراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ثُمَّ بَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالدِّينَارِ وَ اَلشَّاةِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ (3) .

47 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ (4).

48 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْإِنْسَانُ سَمَكَ اَلْآجَامِ إِذَا كَانَ فِيهَا اَلْقَصَبُ (5)(6).

ص: 205


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 5.
2- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث 121.
3- سنن الترمذي: 3، كتاب البيوع، باب (34)، حديث 1258، و رواه في المستدرك: 2، كتاب التجارة، باب (18) من أبواب عقد البيع و شروطه، حديث 1، نقلا عن ثاقب المناقب لابى جعفر محمّد بن على الطوسيّ .
4- سنن الدار قطنى: 4، كتاب الطلاق و الخلع و الايلاء و غيره، حديث 41، و لفظه: (لا يجوز طلاق و لا عتاق و لا بيع و لا وفاء نذر فيما لا يملك).
5- التهذيب: 7، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث 21.
6- و هذه الرواية يمكن العمل بها إذا كان المقصود بالبيع، انما هو القصب، -

49 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلشَّيْ ءَ وَ عَبْدَكَ اَلْآبِقَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ اَلَّذِي نَقَدَ فِي اَلشَّيْ ءِ (1).

50 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(2).

51 - وَ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يتعلق [يَتَلَقَّى] أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (3)(4).

ص: 206


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 3.
2- صحيح مسلم: 3، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادى، حديث 18 و 19 و 20.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 1.
4- ظاهر هذين الحديثين التحريم، اذ النهى المطلق ظاهر فيه، أو حقيقة على الخلاف، و الى ذلك ذهب جماعة من أصحابنا. و قال الاكثر انه هنا للكراهية، لان الأصل تسلط المسلم على ماله، و لتعليله في الحديث الثاني بقوله: ذروا الناس في غفلاتهم، فهو دال على ان المقصود من النهى التوسعة على الناس بحصول الاسترباح فسبب تغالب بعضهم مع بعض في الملاقيات و المعاملات. و اختلف في معنى هذا النهى فقال بعضهم: معناه أن يكون الحاضر وكيلا للبادى في البيع، و أطلق. و قال آخرون: معنى ذلك أن يكون للناس حاجة الى ما مع البادى، فلا نهى مع عدم الحاجة، أو فيما لا يحتاج الناس إليه، أو ما يحمل من بلد الى بلد للاستقصاء في ثمنه. فأما مع عدم ذلك فالنهى فيه بحيث لا يكون سمسارا و لا وكيلا، و هذا -

52 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (1)(2).

53 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِئٌ (3).

54 - وَ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (4).

55 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَكِرُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّعَامُ قَلِيلاً لاَ يَسَعُ اَلنَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ اَلنَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ (5).

56 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ اَلْحُكْرَةُ إِلاَّ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلسَّمْنِ (6).

ص: 207


1- مسند أحمد بن حنبل 242:2، و لفظ الحديث: (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله كيف تبيع ؟ فأخبره، فأوحى اليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ليس منا من غش)، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الغش، حديث 7 نحوه، و في حديث (1) من تلك الباب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: (ليس منا من غشنا).
2- استدلوا بهذا الحديث على تحريم كلما يحصل معه الغرر من المشترى، لان الغش هو اظهار الجيد و اخفاء الردى و منه حرم النجش لانه غش أيضا، لان معناه الزيادة في السلعة لا لقصد الشراء، بل ليحرص المشترى و يرغبه في الشراء، و قد اتفق الكل على تحريمه، سواء كان بمواطاة البايع أو لا (معه).
3- التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 6.
4- الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 6، و رواه في التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 7، عن أبي العلا.
5- الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 5.
6- الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 1.

57 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : أَنَّ حَدَّ اَلاِحْتِكَارِ فِي اَلرُّخْصِ إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ فِي اَلْغَلاَءِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (1).

58 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ : أَنَّ حَدَّهُ حَبْسُ اَلْأَطْعِمَةِ مَعَ حَاجَةِ أَهْلِ اَلْبَلَدِ إِلَيْهَا وَ ضِيقِ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فِيهَا(2).

59 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (3).

60 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ اَلْمُحْتَكِرِينَ أَنْ يُخْرِجُوا حُكْرَتَهُمْ إِلَى بُطُونِ اَلْأَسْوَاقِ بِحَيْثُ يَنْظُرُ اَلْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى عُرِفَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا اَلسِّعْرُ إِلَى اَللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ (4)(5).

ص: 208


1- الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 7. و فيه (و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام).
2- الفقيه: 3، باب الحكرة و الاسعار، حديث 3، و لفظ الحديث: (انما الحكرة أن تشترى طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره، فان كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل)، و الظاهر ان الماتن نقل الحديث بالمعنى.
3- رواه العلامة قدس اللّه روحه في التذكرة 489:1، كتاب البيع، في أحكام الشروط في ضمن العقد، في مسألة (ان كل شرط ينافى مقتضى العقد فهو باطل) و استدلّ به في المهذب في شرح قول المصنّف في كتاب التجارة (الاحتكار و هو حبس الاقوات) فقال في مقام الاستدلال على كراهية الاحتكار: و لان الإنسان مسلط على ماله إلخ.
4- الفقيه: 3، باب الحكرة و الاسعار، حديث 2.
5- هذه الأحاديث الثمانية متعلقة بالاحتكار. و ظاهر كلها دال على تحريمه، و ليس فيها ما يقع فيه اشتباه الا قوله: فانه يكره. و ليس المراد هنا الكراهية مقابل المندوب بل المراد بها التحريم، لان المحرم يسمى مكروها أيضا. فأما حديث غياث فدال على اختصاص الاحتكار بالخمسة المذكورة فيه، و ان غيرها لا يقع فيها الاحتكار، لان فيه معنى الحصر.

61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(1).

62 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ(2).

63 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا(3)(4).

ص: 209


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات، (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2182 و 2183، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 6، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2- التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 18.
3- التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 16.
4- و بين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر، لان الأولى دلت على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى، و سقوط خيار البايع، لكن لا بالنص، بل بطريق المفهوم. و الثانية دالة على ثبوته لكل واحد منهما. و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الثانية على ان المبيعين -

64 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1)(2).

65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَلَقَّ وَ لاَ تَشْتَرِ مَا يُتَلَقَّى وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ (3)(4).

66 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ

ص: 210


1- مسند أحمد بن حنبل 313:1.
2- انما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن، فان الاصحاب اشتهر بينهم ثبوته، خصوصا عند المتأخرين، و لا دليل لهم الا عموم هذا الخبر، فان المغبون متضرر قطعا، و نفى الضرر واجب بالحديث، و لا يمكن نفى الضرر عنه الا بثبوت الخيار له، فيكون واجبا له (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 2.
4- انما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن أيضا، لان النهى عن التلقى انما كان لامكان حصول الضرر، لان الركب القاصد للبلد لا يكون عالما بسعر البلد، فإذا اشترى منه قبل ذلك أمكن حصول الضرر له، لوقوع الشراء بدون سعر البلد لان ظاهر المتلقى انه انما تلقى لهذه الفائدة، فمتى ثبت الضرر ثبت الخيار، و قد عرفت ان هذا النهى يحتمل فيه التحريم و الكراهية، و على كل حال فمع ثبوت الغبن يثبت الخيار (معه).

مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ تَلَقَّى مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ اَلسُّوقَ (1)(2).

67 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ (3).

68 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَبِيعَ فَلاَ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لاَ قَبَّضَ اَلثَّمَنَ قَالَ اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا(4)(5).

ص: 211


1- رواه أئمة الحديث الى قوله: يرزق اللّه بعضهم من بعض، لاحظ الفروع: 5 كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 1. و الفقيه: 3، باب التلقى، حديث 1. و التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 2. و روى العلامة قدّس سرّه الجزء الأخير من الحديث في التذكرة 585:1 فقال بعد نقل الحديث ما هذا لفظه: (و صورته أن يرد طائفة الى بلد بقماش ليبيعوه فيه فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد و معرفة سعره، فان اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد صح البيع، لان النهى لا يعود الى معنى في البيع، و انما يعود الى ضرب من الخديعة و الإضرار، لان في الحديث «فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق إلى آخره).
2- هذا الحديث صريح بثبوت الخيار بعد علم البايع إذا قدم السوق بان ما باع لم يكن على سعر البلد. فدلالته على ان الغبن انما يثبت مع عدم علم البايع أو المشترى بقيمة السلعة، فيبيع بالانقص، أو يشترى بالازيد. و فيه إشارة الى ان التلقى المذكور ليس بحرام، و انما هو مكروه، و وجه كراهته من حيث جواز ادخال الضرر على المسلم (معه).
3- الفقيه: 3، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 6.
4- التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 9.
5- هذان الحديثان يدلان على وجوب خيار التأخير، و لا خلاف بين الاصحاب في العمل بمقتضاهما في ثبوت الخيار مدة الثلاثة، و انما يختلفون في انه بعد الثلاثة -

69 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ (1).

70 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ عِنْدَهُ مِنْ مَالِ مَنْ - قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ (2)(3).

71 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ يَشْتَرِي مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ (4).

72 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا فَأَخَذَ اَلْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ

ص: 212


1- المهذب: قال في شرح قول المصنّف: (من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع إلخ) ما هذا لفظه انه (أى التلف) من البائع قاله الشيخ: لعموم قوله عليه السلام: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و رواه في المستدرك: 2، باب (9) من أبواب الخيار، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 12.
3- هذا الحديث و الذي قبله، لا خلاف بين الاصحاب أيضا في العمل بمضمونها و فيها دلالة على ان المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال البايع، لان المشترى لم يقبضه، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين (معه).
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 15.

اَلشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ اَلثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ اَلْأَجَلَيْنِ (1)(2).

73 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (3).

74 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ اَلْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ (4).

75 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دِرْهَمٌ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ (5)(6).

76 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلاَّ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ

ص: 213


1- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 30.
2- رواية السكونى مخالفة للاصل، لان شرط البيع حصول الجزم، و عدم تجهيل الثمن، و هما معا معدومان في هذا البيع، مع ان الرواية الثانية معارضة لها، فان ذلك من المنهى عنه، لانه بيعان في بيعة و النهى دليل الفساد، خصوصا إذا كان المنهى عنه من لوازم العقد، و هو هنا كذلك، لان تعيين الثمن من أركان البيع. و أكثر الاصحاب على المنع من العمل برواية السكونى (معه).
3- الفقيه: 4، باب ذكر حمل من مناهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و الموطأ، كتاب البيوع، (33) باب النهى عن بيعتين في بيعة، حديث 72.
4- التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 25.
5- التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 24.
6- وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز، لانها صريحة فيه، و يحمل الأولى على الكراهية، لانه علله بقوله: (لا خير فيه) و لا شك ان المكروه لا خير فيه (معه).

إِلَيْهِ فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنَ اَلْأَجَلِ مِثْلُ مَالِهِ (1)(2).

77 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ وَ عُبَيْدٌ اَلْحَلَبِيَّانِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا اَلتُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلاَفٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا اَلْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً(3) .

78 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلرَّاوِي: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ اَلْمَبِيعَ فَيَقُولُ أَبِيعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ دَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ اَلْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ اَلْبَيْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (4).

79 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ لَكِنِّي أَبِيعُكَ كَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً وَ قَالَ أَتَانِي طَعَامٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ

ص: 214


1- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 3.
2- هذه الرواية عمل بها الشيخ في النهاية، و ألزم البايع الأجل للمشترى، كما له على البايع الأول بمضمون الرواية و نصها. و أكثر الاصحاب على ترك العمل بها لمخالفتها للاصل، و انها ليست من الصحاح لتكون لها من القوّة ما يوجب العدول عن الأصل. فتعين الرجوع إليه لانه أقوى منها، و ذلك لان هذا البيع لم يقع فيه أجل، و غاية ما فيه انه تدليس بسبب عدم ذكر الأجل الذي له قسط من الثمن، و التدليس انما يثبت به الخيار، لا التأجيل، و الذي ثبت لهذا المشترى ليس الا الخيار في الفسخ أو امضائه بالثمن نقدا، لانتفاء الضرر بالنسبة إليه بثبوت خياره (معه).
3- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 34.
4- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 35.

عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً (1).

80 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ بَيْعَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنِّي أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا(2)(3).

81 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (4).

82 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يُعْطِي اَلْمَتَاعَ فَيَقُولُ مَا اِزْدَدْتَ عَلَى كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).

83 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ

ص: 215


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 4.
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 3.
3- هذه الروايات الاربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق الاصحاب (معه).
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع و شراءه، حديث 2.
5- التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 32.
6- هاتان الروايتان مخالفتان للاصل، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما، و لهذا طرح العمل بهما بعض الاصحاب و قالوا: ان ما زاد للمالك و عليه أجرة المثل للدلال، لانها جعالة فاسدة، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه، أجرة المثل للعامل. و العلامة في المختلف و الشيخ و من تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما، لانهما من الصحاح و دلالتهما على الجواز صريحة، فلا يصلح طرحهما. و تجهيل مال الجعالة لا يضر هنا، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى الى التنازع، و هنا ليس كذلك، لتراضى المالك و العامل على ان ما فضل على قدر المسمى، فهو للعامل و رضى المالك بما سماه، فلا يفضى الى التنازع. و لو لم تحصل زيادة على ما سماه لم يكن للعامل شيء لرضائه بذلك، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة، و هذا هو الأقوى (معه).

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا اَلْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا اَلزَّرْعُ وَ اَلنَّخْلُ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ اَلشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلنَّخْلَ وَ لاَ اَلزَّرْعَ وَ لاَ اَلشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ اِشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا اَلدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ اَلْخَارِجَةِ عَنْهَا أَ يَدْخُلُ اَلنَّخْلُ وَ اَلْأَشْجَارُ وَ اَلزَّرْعُ فِي حُقُوقِ اَلْأَرْضِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِبْتَاعَ اَلْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1).

84 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَبِيعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ بِالَّذِي قَامَ عَلَيْهِ (2).

85 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ هُوَ قَالَ يَكُونُ مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ (3)(4).

86 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

ص: 216


1- التهذيب: 7، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث 84.
2- التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 34.
3- تقدم آنفا برقم 60.
4- هاتان الروايتان تدلان على القبض شرط في تمامية البيع. و ان القبض في المكيل و الموزون، هو الكيل أو الوزن، و القبض في غيرهما هو الامساك باليد. و دلت الأولى على ان التصرف في المبيع قبل القبض بنوع الببيع غير جائز الا بطريق التولية. و دلت الثانية على ان المبيع ما لم يقبضه المشترى فهو مال البايع و في دركه. و فيه دلالة على ان تمامية الملك انما يتم مع الايجاب و القبول و القبض (معه).

يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلاَ بَأْسَ (1)(2).

87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (3)(4).

88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (5)(6).

89 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَائِشَةَ اِشْتَرَتْ بَرِيرَةَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهَا وَ يَكُونَ وَلاَؤُهَا

ص: 217


1- التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 41.
2- هذه الرواية مخصصة لرواية معاوية بن وهب، لان فيها العموم لكل مكيل و موزون فيخصص ذلك بالطعام (معه).
3- رواه في التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، حديث 66 كما في المتن. و روى تلك الرواية في الفروع: 5، كتاب النكاح باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 8، و فيه (فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «المسلمون عند شروطهم» و في التذكرة 490:1 في مسألة (و من الشروط الجائزة عندنا ان يبيعه شيئا و يشترط في متن العقد ان يشترى منه شيئا) ما هذا لفظه: لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم». و من طريق الخاصّة قول الصادق عليه السلام المسلمون عند شروطهم إلى آخره، فلاحظ.
4- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز الشرط في البيع إذا لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، أو موجبا لتجهيل الثمن أو المثمن. و دليل جوازه مع عدم ذلك عموم هذا الحديث (معه).
5- سنن أبي داود: 3، كتاب الفرائض، باب في الولاء، حديث 2915، و لفظ الحديث (عن ابن عمران عايشة رضى اللّه عنها أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على ان ولائها لنا، فذكرت عايشة ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فان الولاء لمن أعتق»).
6- انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان من باع عبدا بشرط العتق على ان يكون الولاء للبايع، لا يكون ذلك صحيحا، لانه صلّى اللّه عليه و آله جعل الولاء للمعتق، و هو المباشر للعتق، و المباشر هو المشترى، فلا يصحّ جعله للبايع (معه).

لِمَوَالِيهَا فَأَجَازَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيْعَ وَ أَبْطَلَ اَلشَّرْطَ(1)(2) .

90 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي أَمَالِيهِ وَ اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا ثَلاَثَةَ فُقَهَاءَ كُوفِيِّينَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ فَصِرْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطاً فَقَالَ اَلْبَيْعُ وَ اَلشَّرْطُ فَاسِدَانِ فَأَتَيْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَلْبَيْعُ جَائِزٌ وَ اَلشَّرْطُ فَاسِدٌ وَ أَتَيْتُ اِبْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَلشَّرْطُ وَ اَلْبَيْعُ جَائِزَانِ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحَبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ لَسْتُ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ شَرْطٍ ثُمَّ أَتَيْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ لَسْتُ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا اِشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ جَارَتِي شَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أَجْعَلَ وَلاَءَهَا لَهُمْ إِذَا أَعْتَقْتُهَا فَجَاءَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فجاز [فَأَجَازَ] اَلْبَيْعَ وَ أَفْسَدَ اَلشَّرْطَ فَأَتَيْتُ اِبْنَ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِبْتَاعَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنِّي بَعِيراً بِمَكَّةَ فَلَمَّا نَقَدَنِي اَلثَّمَنَ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَنِي عَلَى ظَهْرِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَأَجَازَ اَلنَّبِيُّ اَلْبَيْعَ

ص: 218


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب العتق (3) باب المكاتب، حديث 2521، و الحديث طويل و في آخره (الولاء لمن أعتق).
2- و في هذا دلالة على ان الشرط الفاسد بأصله لا يبطل به البيع المشتمل عليه بل يختص البطلان بالشرط دون البيع (معه).

وَ اَلشَّرْطَ(1)(2) .

91 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلشَّرْطِ فِي اَلْإِمَاءِ أَنْ لاَ تُبَاعَ وَ لاَ تُورَثَ وَ لاَ تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ اَلْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ (3)(4).

92 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى اَلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ اَلْبَيْعِ وَ اِفْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ اَلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اِسْتَرْجَعَ

ص: 219


1- رواه في التذكرة في القسم الرابع من أحكام الشروط في ضمن العقد، بعد ما نقل عن الجمهور ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع و شرط، عن عبد الوارث بن سعيد صفحة 490.
2- هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة في هذه القضية كل واحد منهما معمول به في محله. أما الحديث الأول فدل على النهى عن بيع و شرط إذا كان ذلك الشرط مخالفا لمقتضى البيع، أو مغير الشيء من أركانه، فان البيع و الشرط يبطلان معا. و الحديث الثاني دل على ان الشرط إذا كان خارجا عن البيع، و يكون البيع تاما في نفسه و بدنه، و يكون الشرط مخالفا لمقتضى الكتاب و السنة، فان البيع يكون في نفسه صحيحا، و يختص البطلان بالشرط. و الحديث الثالث دل على انه إذا كان الشرط خارجا عن البيع و ليس مخالفا لمقتضى الكتاب و السنة، فانهما يكونان معا صحيحين (معه).
3- التهذيب: 7 باب ابتياع الحيون، حديث 3.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان مقتضى البيع الملك المستلزم لثبوت التصرفات للمالك كيف شاء، فشرط عدم البيع أو الهبة يكون مخالفا لمقتضى العقد، و كل ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل، فالاعتماد على الأصل أولى، لان الرواية ليست من الصحاح، فلا يبلغ أن يكون محيلة عن الأصل المقطوع به، بل و الظاهر ان البيع المشتمل على هذا الشرط يبطل أيضا (معه).

مَالَهُ وَ أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْمَبِيعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِجَنْبِ تِلْكَ اَلْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرْضٌ فَلْيُوَفِّهِ وَ يَكُونُ اَلْبَيْعُ لاَزِماً وَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ اَلْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ غَيْرُ اَلَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ اِسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْأَرْضَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ كُلَّهُ (1)(2).

93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ رِبَاءٍ أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَتْ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ (3)(4).

94 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيئَةِ (5).

95 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ

ص: 220


1- التهذيب: 7، في أحكام الأرضين، حديث 24.
2- هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، من حيث ان البيع انما وقع على الأرض المعينة، فالزام البايع التوفية من أرض اخرى مخالف بما اقتضاه العقل، فلا يصار الى الرواية، لانها ليست من الصحاح ليحمل على الأصل و ما يقتضيه، بل العمل على ما يقتضيه الأصل أولى، و هو انه لما ظهر نقص المبيع كان الخيار الى المشترى في الفسخ و أخذ كل الثمن، أو في امضاء الموجود بحصته من الثمن، و استرجاع حصة ما نقص من الثمن (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة باب الربا، حديث 4.
4- يحتمل أن يراد بالجهالة، جهل الحكم. يعنى انه لم يعلم تحريم الربا. و يحتمل أن يراد جهالة كون الشيء الذي باعه أو اشتراه ممّا يقع فيه الربا، بأن يكون غير عالم بالشرائط التي يتحقّق بها حصول الربا، و ان كان عالما بتحريم الربا في الجملة على الإطلاق. و لا يلزم من التقييد بالجهالة عدم قبول توبة العالم، لان مفهوم المخالفة ليس بحجة. نعم لا بدّ من ردّ الربا في الحالين، لقوله تعالى «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ » (معه).
5- سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات (49) باب من قال لاربا الا في النسيئة حديث 2257.

مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ (1).

96 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ (2).

97 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً قَالَ لاَ بَأْسَ (3).

98 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ (4)(5).

99 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ اَلْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلتَّمْرَ يَابِسٌ وَ اَلرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ (6)(7).

ص: 221


1- التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، و ما يجوز منه و ما لا يجوز، حديث 2.
2- صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة (15) باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا، حديث 81، و لفظ الحديث (فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك حديث 4.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك حديث 8.
5- وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل في النسيئة على الكراهية، لان الأصل في تحريم الربا اتّحاد الجنس سواء كان نقدا أو نسيئة، و حمل الروايات الأخرى على الجواز موافقة للاصل، فيتم العمل بالكل (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام حديث 12.
7- و الذي يدلّ على ان قوله: (لا يصلح) هنا للتحريم، قوله صلّى اللّه عليه و آله -

100 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا رِبًا(1).

101 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ يُبَاعَانِ يَداً بِيَدٍ(2).

102 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ اَلدَّرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا قَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَماً مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ (3).

ص: 222


1- الفقه: 3، باب الربا، حديث 12.
2- الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى، و في صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة (16) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 86، ما لفظه (عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أوالى الحجّ ، فجاء الى فأخبرنى، فقلت هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) المدينة و نحن نبيع هذا البيع فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به و ما كان نسيئة فهو ربا» و ائت زيد بن أرقم فانه أعظم تجارة منى. فأتيته فسألته. فقال مثل ذلك).
3- التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 47.

103 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّيُوفِ اَلْمُحَلاَّةِ فِيهَا اَلْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي اَلنَّسَاءِ أَنَّهُ اَلرِّبَا وَ إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْيَدِ بِالْيَدِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي فِيهَا فَقَالَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاِحْتِيَاطِ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ اَلْعَرَضَ أَحَبُّ إِلَيَّ (1).

104 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ اَلصَّيْقَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فضة [فِضَّتُهُ ] أَقَلَّ مِنَ اَلنَّقْدِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلاَ يَصْلُحُ (2)(3).

105 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَاكِهَةِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهَا قَالَ إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةً كَثِيرَةً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ اَلْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَإِذَا كَانَتْ نَوْعاً وَاحِداً فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَةً فَلاَ يُبَاعُ مِنْهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَحْدَهُ ثُمَّ تُبَاعُ تِلْكَ اَلْأَنْوَاعُ (4)(5).

ص: 223


1- التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 93.
2- التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر مع ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 94.
3- و هذان الحديثان دلا على أنّه لا يجوز بيع المحلى الا بجنس غير الحلية. فان باعه بجنس الحلية لا بدّ و أن يكون قدر الحلية معلوما. ليبيعه بما قابله من الثمن مع زيادة في الثمن يقابل المحلى. و ان لم يعلم قدر الحلية لم يصحّ بيعه بجنس الحلية الا أن يضم معه عرض آخر (معه).
4- التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 34.
5- دلت هذه الرواية على أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. و انه لا يصحّ -

106 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ يُشْتَرَى حَمْلُ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ (1).

107 - وَ مِثْلُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ قَالَ وَ اَلْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ ثَمَرِ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلْمُزَابَنَةُ بَيْعُ اَلسُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ (2).

108 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلسُّنْبُلِ وَ اَلثَّمَرِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ (3).

109 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا فَقَالَ كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ مِنْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ (4).

ص: 224


1- التهذيب: 7، باب بيع الماء و المنع منه و الكلا و المرعى و حريم الحقوق و غير ذلك، حديث 18.
2- التهذيب: 7، باب بيع الماء و المنع منه و الكلا و المرعى و حريم الحقوق و غير ذلك، حديث 20.
3- التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 36.
4- التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 37.

110 - وَ رَوَى يُونُسُ : مِثْلَهُ (1).

111 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ و [أَوْ] لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً(2).

112 - وَ رَوَى مَرْوَكُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى قَرَاحِ اَلزَّرْعِ يَأْخُذُ مِنْهُ اَلسُّنْبُلَةَ قَالَ لاَ قُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلسُّنْبُلَةُ قَالَ لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ يَأْخُذُ سُنْبُلَةً كَانَ لاَ يَبْقَى شَيْ ءٌ (3)(4).

113 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5)(6).

114 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا لَكَ نِصْفُ اَلرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَ

ص: 225


1- التهذيب: 6، باب المكاسب، حديث 256.
2- التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 35.
3- التهذيب، 6، باب المكاسب، حديث 261.
4- هذه الروايات قد تقدم الكلام عليها، فلا حاجة لاعادته (معه).
5- المهذب، كتاب التجارة، أورده في شرح قول المصنّف: (لو باع و استثنى الرأس و الجلد).
6- و لكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة. و انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز كون أحد الشريكين في الابتياع يشترط شريكه زيادة في المبيع أو صفة من صفاته، بحيث لا يخالف مقتضى البيع أو مقتضى الشركه، فانه جايز لعموم هذا الحديث (معه).

وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ (1)(2).

115 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَمْلُوكِ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ (3).

116 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعْتَقَ (4)(5).

117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ غِيلَةً (6)(7).

ص: 226


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 16.
2- هذه الرواية من الصحاح لم يضرها مخالفتها للاصل، فيتعين العمل بمقتضاها (معه).
3- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له مال، قطعة من حديث 1.
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له مال، قطعة من حديث 1.
5- هاتان الروايتان دلتا على ان العبد يملك فاضل الضريبة، و انه يصحّ له التصرف في ذلك الفاضل بدون اذن السيّد بعتق و غيره، و بمضمونهما افتى الشيخ. و أكثر الاصحاب على المنع من العمل بهما، و ترجيح العمل بظاهر الآية من نفى القدرة للعبد في قوله تعالى «ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» و قوله تعالى «مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ الآية» (معه). الظاهر انهما حديث واحد فراجع.
6- مسند أحمد بن حنبل 457:6. و لفظ الحديث (عن المهاجر قال: سمعت أسماء بنت يزيد تقول: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فو الذي نفسى بيده انه ليدرك الفارس فيد عثره، قالت: قلت: ما يعنى ؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته و هي ترضع).
7- انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان وطىء الحامل لا يصحّ لغير صاحب الحمل، لان الماء يؤثر في مزاج المرأة و في لبنها كيفية توجب التغيير، فدل على ان -

قالوا معناه لا تجامعوا المرضعات فإن الجماع يثير الطمث و يفسد اللبن

118 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ اَلْأَشْهُرَ لاَ تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أُرِيهَا اَلنِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ يَحْبِسُهَا اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي فَرْجٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلاً فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ (1).

119 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لاَ قُلْتُ أَجِبْنِي عَلَى اَلْوَجْهَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلاَ يَبِيعُ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ (2).

120 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ نُطْفَتَكَ قَدْ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ (3).

121 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ اَلْمَاءُ تَمَامَ اَلْوَلَدِ(4).

ص: 227


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الأمة يشتريها الرجل و هي حلبى، حديث 2.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده، حديث 1.
3- المصدر السابق، حديث 2.
4- المصدر السابق، حديث 3.

122 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي غَزَاةِ أَوْطَاسٍ لِمُنَادِيهِ نَادِ فِي اَلنَّاسِ أَلاَ لاَ تُوطَأُ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ (1).

123 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْيٌ مِنَ اَلْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا اَلْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ اَلسَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اِحْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا اِبْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا وَ أُتِيَ بِهَا وَ قَالَ بِيعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا(2) .

124 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لَهُ جَارِيَةً مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِي اَلْحَوَائِجِ فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَكِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا وَ قَالَ مَا أَمِنْتُ أَنْ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ (3)(4) .

125 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَيْنِ أَخَوَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا -

ص: 228


1- سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب في وطىء السبايا، حديث 2157، و لفظ الحديث «لا توطأ حامل حتّى تضع و لا غير ذات حمل حتّى تحيض حيضة».
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك، حديث 1.
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك، حديث 3.
4- الامر في الرواية الأولى للوجوب، و يحتمل كون الولد صغيرا. ففى الابن الى الحولين و في البنت سبع سنين. و أمّا الرواية الثانية فتدل على الكراهة للتفرقة مطلقا و ان كان بعد المدة المذكورة، للتعليل المذكور فيها (معه).

وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا قَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ (1)(2).

126 - وَ رَوَى مِسْكِينٌ اَلسَّمَّانُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا(3).

127 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ أَشْيَمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ لِيَشْتَرِيَ نَسَمَةً فَيُعْتِقَهَا وَ يَحُجَّ بِبَقِيَّةِ اَلْمَالِ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ أَعْطَاهُ بَاقِيَ اَلْمَالِ فَحَجَّ بِهِ فَتَخَالَفَ مَوْلاَهُ وَ مَوْلَى اَلْأَبِ وَ وَرَثَةُ اَلْأَمْرِ فَكُلٌّ يَقُولُ إِنَّ اَلْعَبْدَ اُشْتُرِيَ بِمَالِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُرَدُّ اَلْمُعْتَقُ عَلَى مَوَالِيهِ رِقّاً ثُمَّ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ حُكِمَ لَهُ (4)(5).

128 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اِذْهَبْ بِهِمَا وَ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ اَلْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ اَلْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا اَلْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ فَلْيَرُدَّ اَلَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ اَلْمَبِيعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ اَلْغُلاَمِ فَإِنْ وَجَدَهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يَرُدُّ اَلنِّصْفَ اَلَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ اَلْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ (6)(7).

ص: 229


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك، حديث 2.
2- هذه الرواية مقطوعة، فلا اعتماد على ما تضمنته (معه).
3- التهذيب: 7، باب ابتياع الحيوان، حديث 69.
4- التهذيب: 7، باب الزيادات، تلخيص من حديث 43.
5- هاتان الروايتان تقدم الكلام عليهما فلا وجه لاعادته (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث 1.
7- هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها. و أكثر الاصحاب توقفوا في العمل بها -

129 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي اَلْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ وَ اِشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ اَلْآخَرَ وَ اِنْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا فَتَشَبَّثَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ أَنْتَ عَبْدِي اِشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اِفْتَرَقَا يُذْرَعُ اَلطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ اَلَّذِي سَبَقَ اَلَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَ ا سَوَاءً وَ اِفْتَرَقَا سَوَاءً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ

*

(- من حيث مخالفتها للاصل. لان مبناها على الشركة، و الأصل عدمها هنا. و على ان المقبوض للمشترى غير مضمون عليه، و هو خلاف الأصل أيضا، لان المقبوض بالسوم مضمون على المشترى فإذا أريد تصحيح العمل بها نزلت على مقدمات:

احداها: تساوى العبدين في القيمة.

و الثانية: تطابقهما في الوصف.

و الثالثة: انحصار حقه فيهما.

و الرابعة: عدم ضمان المشترى بالقبض، كحاله في مدة الخيار، فان تلفه من مال البايع و ان كان بعد القبض، فكذلك هنا، بل أولى، لان المبيع متعين هناك و غير متعين هنا. و حينئذ يكون بهذه المقدمات شريكا للبايع، و هلاك بعض مال الشركة من جميع الشركاء إذا كان بغير تفريط واحد منهم، و الاباق هنا لم يكن عن تفريط، فكان الحكم ما ذكره في مضمون الرواية.

فاما إذا لم ننزلها على هذه المقدمات، لم يتعين الحكم بها، بل يرجع فيه الى الأصل، و هو ضمان المقبوض بالسوم، فيضمن التالف بقيمته، و يطالب بما اشتراه ان لم يكونا بالصفة، و ان كانا بها تعين حقه في التالف ورد الحاضر. و ان كان الذي بالصفة هو التالف فكذلك. و ان كان هو الحاضر أخذه و ضمن التالف. و بهذا قال الاكثر (معه).

ص: 230

شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ (1) (2) .

130 - وَ رَوَى عَجْلاَنُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْ بِالْعِتْقِ إِلاَّ خَيْراً(3).

131 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَأْذَنُ مملوكه [لِمَمْلُوكِهِ ] فِي اَلتِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلاَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اَلْمَوْلَى يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي اَلدَّيْنِ (4)(5).

ص: 231


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث 3.
2- هذه الرواية وقع فيها الاشكال بين الاصحاب، فعمل بمضمونها جماعة. و موضوعها على اشتباه السبق، و تساوى الطريقين، و التساوى في القوّة. و فيها دلالة على ان العبد يملك. و انه يصحّ الشراء لنفسه. و ان الحكم بالذرع موقوف على عدم علم السبق، لانه مع علمه يحكم للسابق كيف كان. و ان مسح الطريق عند اعتبار التساوى في القوّة من باب الحكم بالظاهر، فان الظاهر أنّه مع تساويهما في الإرادة الجازمة، و تساويهما في القوّة المنبعثه عن الإرادة الموجبة للحركة، موجب لتساوى الحركتين، فلا تفاوت فيها الا بتفاوت الطريق. فاذا نزلت الرواية على هذه الأمور تعين العمل بمضمونها. و الشيخ في الإستبصار عدل عنها و حكم بالقرعة، اعتمادا على حصول الاشكال في السبق و عدم الطريق الى معرفته و عموم قوله عليه السلام: (فى كل مشكل القرعة). و حكم العلامة هنا بالبطلان مصيرا الى الأصل، من حيث أن كل واحد من العقدين دافع للاخر، و لا ترجيح لأحدهما، فإذا تدافعا بطلا، و إذا بطلا رجع كل ملك الى مالكه، لاصالة عدم الانتقال (معه).
3- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب الرجل يعتق عبدا له و على العبدين حديث 2.
4- التهذيب: 6، كتاب الديون باب الديون و أحكامه، حديث 70.
5- عموم الرواية الأولى يحمل على التفصيل المذكور في الثانية، لكن قوله -

132 - وَ رَوَى يُونُسُ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَنَازِيرَهُ وَ خَمْرَهُ فَيَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لاَ يُمْسِكَهُ (1)(2).

133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ رجلا [رَجُلٌ ] اِشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ اِدْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا رَفَعَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ وَ يَبْرَأُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (3).

134 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَ رَجُلٌ اِشْتَرَى مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ اِنْطَلَقَ إِلَى اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ بِهِ

ص: 232


1- التهذيب: 7، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز قطعة من حديث 83.
2- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان المسلم لا يملك الخمر و الخنزير. و أيضا فانه كما لا يصحّ له بيعهما مباشرة، كذلك لا يصحّ تولية، لان يد الوكيل يد الموكل مع ان الرواية مقطوعة غير مسنده الى الامام، فجاز أن يكون الحاكم بذلك غير الامام فلا تكون حجة، مع قبولها للتأويل بأن يقال: ان الورثة كانوا كفّارا، فجاز لهم البيع و قضاء الدين منها (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب الديون و الكفالات و الحولات و الضمانات و الوكالات، باب الديون و أحكامها، حديث 35.

مِنَ اَلَّذِي عَلَيْهِ لَهُ اَلدَّيْنُ (1)(2).

ص: 233


1- التهذيب: 6، كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات، باب الديون و أحكامها، حديث 26.
2- هاتان الروايتان لا معارض لهما، و انما يعارضهما الأصل، من حيث ان البيع ان كان صحيحا أوجب انتقال المبيع بجملة الى المشترى، فلا يبرء الا بتسليم جميعه اليه. و ان كان فاسدا لم يثمر شيئا و يبقى الملك لصاحبه. و حملهما بعض الاصحاب على باب الضمان، بان يكون قد ضمن عنه ما عليه بسؤاله وادى عنه ما رضى المضمون له، و الضامن لو أدى دون القدر المضمون فانه لا يرجع على المضمون عنه الا بقدر ما أداه و يبرء ذمته من الباقي، و أطلق البيع و الشراء عليه بنوع من المجاز، لحصول مطلق المعاوضة في الضمان، لكن لا اشعار في الرواية بأن الضمان كان باذن المضمون عنه، و لا اشعار فيها أيضا بكون الضمان وقع بغير اذنه، فوجب حملها على ما لا ينافى الأصل. و يحتمل وجه آخر: و هو ان البيع وقع فاسدا، و حينئذ انما يجب على المديون أن يدفع الى المشترى ما يساوى ما دفع بسبب الاذن الصادر من صاحب الدين و يحصل الابراء من المشترى لا من البايع، فيدفع الباقي من الدين الى البايع، لكن تمشية ذلك على الرواية الأول مشكل، من حيث انه صرّح في براءة المديون من جميع ما بقى عليه و ذلك لا يتصور من التنزيل على الضمان بالنسبة الى الرواية الأولى، نعم يتمشى في الرواية الثانية (معه).

بَابُ اَلرَّهْنِ

1 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُغْلِقُ الرهن [اَلرَّاهِنُ ] اَلرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ وَ عَلَى اَلَّذِي يَحْلُبُ وَ يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ (2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي اَلسَّمْحَةِ اَلْيَهُودِيِّ عَلَى شَعِيرٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ (3).

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ جَارِيَتَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ

ص: 234


1- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 125-133.
2- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 136.
3- الوسائل: 3، أبواب الدين و القرض، باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها حديث 9، نقلا عن قرب الإسناد. و رواه ابن ماجه في سننه: 2 كتاب الرهون، حديث 2436، و 2437 و 2438 و 2439، و رواه الدارميّ في سننه: 2 باب في الرهن فلاحظ.

وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً وَ لَمْ يَعْلَمِ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا قَالَ نَعَمْ لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً(1)(2).

5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لاَ يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدُّيُونِ قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ اَلرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ اَلدَّيْنِ بِالْحِصَصِ (3)(4).

6 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً لِمِلْكِهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ

ص: 235


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرهن، حديث 20.
2- هذه الرواية مخالفة لما عليه المشهور من الرهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، فهذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الوطى تصرف قد يوجب الاخراج من الرهن، لانه على تقدير الولد تصير أم ولد، فيمتنع البيع فيبطل الرهن. و بعض الاصحاب قال: لو قلنا بجواز ذلك، وجب أن نقول: ببقاء الرهن و ان حصل الحمل، لسبق حقّ الرهانة على حقّ الاستيلاد حكما بالاستصحاب، الا أن يكون الوطى باذن المرتهن، و هذا اقوى، و يمكن تنزيل الرواية عليه (معه).
3- الفقيه: 3، باب الرهن، حديث 7.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، اذ الأصل ان الرهن وثيقة لدين المرتهن ليستوفى منه، فإذا كان بالموت يتساوى الديان في التركه لم يظهر للرهن مزية، فينتفى حكمه. و يمكن أن يعضد الرواية بأن الحى ليس كالميت، فانه وقت الحياة له ذمّة متحققة يمكن استيفاء الدين منها، فأما بعد الموت فلا ذمّة، فيضيع الديون، و تتعلق الكل بالتركة، فيستوى ذو الرهن و غيره في التعلق بها، فيتساويان فيها، و هو ضعيف لان تعلق الديون بالتركة بعد الموت، و تعلق حقّ المرتهن بالرهن زمان الحياة فلا يتساوى التعلقان لتقدم تعلق الأول. هذا مع ان سند الرواية ضعيف، فلا اعتماد على مضمونها (معه).

كَانَ اَلَّذِي اِرْتَهَنَهُمَا يَعْلِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا(1).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ وَ اِدَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ بِأَنَّهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلرَّاهِنِ اَلْيَمِينُ (2). 8 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (3).

9 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَهْنٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمُرْتَهِنُ فَقَالَ اَلرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ قَالَ اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُصَدَّقُ اَلْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ (4)(5).

10 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ عَلَى صَاحِبِ اَلْوَدِيعَةِ اَلْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ (6).

11 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ اِرْتَهَنَهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِكَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

ص: 236


1- الفقيه: 3، باب الرهن، حديث 5.
2- التهذيب 7، باب الرهون، قطعة من حديث 26.
3- التهذيب: 7، باب الرهون، حديث 27.
4- التهذيب: 7، باب الرهون، حديث 31.
5- هذه الرواية سندها ضعيف، مع مخالفتها للاصل، فالاعتماد على ما سبق، لموافقتها للاصل، و لكونها من الصحاح (معه).
6- التهذيب: 7، باب الرهون، ذيل حديث 28.

عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ (1)(2).

ص: 237


1- التهذيب: 7، باب الرهون، ذيل حديث 26.
2- يمكن الجمع بين هاتين الروايتين. بان تحمل الأولى على ان التنازع انما كان في الرهانة و عدمها دون الدين. و تحمل الثانية على أن منكر الرهانة منكر للدين أيضا، فان الأول يرجح فيه قول صاحب اليد ترجيحا للظاهر على الأصل، و تقدم في الثانية قول المالك ترجيحا للاصل على الظاهر و يتم العمل بهما (معه).

بَابُ اَلْحَجْرِ

1 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَتَى يَجِبُ عَلَى اَلْغُلاَمِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ اَلْيُتْمُ قُلْتُ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ إِذَا اِحْتَلَمَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ وَ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ (1).

2 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي اَلْأَحْكَامُ عَلَى اَلصِّبْيَانِ قَالَ فِي ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ اَلْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ (2).

3 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ أَشُدَّهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي اَلرَّابِعَةَ عَشَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى اَلْمُحْتَلِمِ اِحْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ

ص: 238


1- الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب (4) من أبواب مقدّمة العبادات، قطعة من حديث 2، و الحديث طويل.
2- التهذيب: 6، باب الزيادات في القضايا و الاحكام، حديث 63.

سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً(1).

4 - وَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ: فَقَالَ وَ مَا اَلسَّفِيهُ قَالَ اَلَّذِي يَشْتَرِي اَلدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا اَلضَّعِيفُ قَالَ اَلْأَبْلَهُ (2).

5 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ(3).

6 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (4)(5).

ص: 239


1- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب الوصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم، و من يدرك و لا يؤنس منه الرشد، و حدّ البلوغ حديث 7، رواه الى قوله (الا أن يكون سفيها أو ضعيفا).
2- الوسائل: 13، كتاب الوصايا، باب (44) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث 8.
3- الفروع: 7 كتاب الوصايا، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز، حديث 1.
4- التهذيب: 8، باب أحكام الطلاق، حديث 173.
5- المشهور بين الاصحاب و الذي عليه عمل أكثرهم، هو الرواية الأولى. و أما رواية أبى حمزة و رواية عبد اللّه بن سنان، فعمل بمضمونها ابن الجنيد و لم يعمل بهما غيره من الاصحاب. و أمّا رواية الوصية عند بلوغ العشر و رواية الطلاق في العشر فهما من الروايات المشهورة، و قد عضدهما روايات كثيرة مصرحة بذلك عند بلوغ العشر، الا أنّها ليست صريحة في الدلالة على البلوغ، و لم يقل أحد من الاصحاب بأن ذلك بلوغ بل انما قالوا: انها تدلّ على رفع الحجر عن الصبى في ذلك، و لا يلزم من رفع الحجر عنه في المذكور فيها رفعه عنه مطلقا، و لكن أكثر الاصحاب على ترك العمل بها (معه).

7 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ سَفِيهٌ (1)(2).

ص: 240


1- الوسائل: 13، كتاب الوصايا، باب (46) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث 2 نقلا عن العيّاشيّ في تفسيره، و لفظ الحديث (قال: قلت: و ما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر).
2- استدل جماعة من الاصحاب بهذه الرواية على ان العدالة شرط في الرشد، فحكموا بأن الفاسق سفيه فينبغي الحجر عليه ثابتا حتّى يرتفع الفسق. و أكثر الاصحاب لا يعتبرون في الرشد سوى اصلاح المال، و ان كان فاسقا، و يحملون قولهم عليهم السلام: (ان شارب الخمر سفيه) على السفيه بمعنى الفسق، فان الفسق غاية السفاهة، فاطلق عليه اسم الفسق، و لا يراد به السفه المقابل للرشد المعتبر فيه اصلاح الأحوال الدنيوية (معه).

بَابُ اَلضَّمَانِ

1 - رَوَى أَبُو أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ اَلْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).

2 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَقَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (3) .

3 - وَ رَوَى اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ

ص: 241


1- مسند أحمد بن حنبل 267:5 عن أبي امامة الباهلى، و في: 293 عن سعيد بن أبي سعيد.
2- المنحة: هى الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك الى غيره، لينتفع بحلبها و يتصرف في اللبن و الزبد، و العين لمالكها (معه).
3- تقدم هذا الحديث في باب التجارة تحت رقم (11) و نقلناه عن سنن الدار قطنى 47:3، كتاب البيوع، حديث: 194، و صفحة 78: حديث 291 و 292. و رواه الشيخ في الخلاف، كتاب الضمان، في دليل مسألة: 3.

كَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ (1).

4 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى اَلرَّجُلِ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ اَلَّذِي اِحْتَالَ بَرِئْتَ مِنْ مَالِي عَلَيْكَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى اَلَّذِي أَحَالَهُ (2)(3).

5 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَى اَلصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ اَلصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا اِحْتَالَ وَ رَضِيَ قَالَ لاَ(4).

6 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى اَلْأَجَلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي أَجَّلَهُ (5).

ص: 242


1- التهذيب: 6، باب الكفالات و الضمانات، حديث 9.
2- التهذيب: 6، باب الحوالات، حديث 1.
3- مضمون هذه الحسنة دال على أن الحوالة بنفسها غير ناقلة للمال من ذمّة المحيل الا بشرط الابراء، فإذا لم يحصل الشرط كان للمحتال الرجوع على المحيل، و بهذا أفتى الشيخ و جماعة من الاصحاب. و قال ابن إدريس و المحقق و العلامة: انه لا رجوع للمحتال على المحيل بعد الحوالة، و يرجعون في ذلك الى عموم الرواية الثانية، فكأنهم جعلوا الحوالة ناقلة كالضمان، فلا يحتاج الى شرط الابراء. و يمكن الجمع بين الروايتين بأن تحمل المطلقة على المقيدة، خصوصا و المقيدة حسنة و لا معارض لها الا هذه المطلقة، و لا تصلح للمعارضة، لان الإطلاق يحتمل القيد فلا يتعارضان (معه).
4- التهذيب: 6، باب الحوالات، حديث 6.
5- التهذيب: 6، باب الكفالات و الضمانات، حديث 5.

بَابُ اَلصُّلْحِ

1 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبِلاَلِ بْنِ اَلْحَارِثِ اِعْلَمْ أَنَّ اَلصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً(1).

ص: 243


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الاحكام: (23) باب الصلح، حديث 2353. و الحديث عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.

بَابُ اَلشِّرْكَةِ

1 - رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً كُلَّ بَدَنَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ (1) وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُشْتَرَكُ اَلْبَقَرُ فِي اَلْهَدْيِ (2)(3).

2 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَيْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَأْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ وَ إِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ (4)(5).

ص: 244


1- المستدرك للحاكم 230:4، و لفظ الحديث: (عن جابر رضي اللّه عنه قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة).
2- المستدرك للحاكم 230:4، و لفظ الحديث: (و قال رسول صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ليشترك البقر في الهدى).
3- هذان الحديثان يحملان على الشركة في الاضحية المندوبة، لا في الهدى الواجب (معه).
4- رواه في المهذب كما في المتن، في المقدّمة الخامسة من كتاب الشركة، و رواه الدارميّ في سننه: 2، باب الشفعة: و لفظ ما رواه: (عن جابر قال: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه، فان شاء أخذ و ان شاء ترك، فان باع فلم يؤذنه فهو أحق به).
5- و هذا النهى نهى تنزيه لا نهى تحريم، لعموم قوله عليه السلام: (الناس -

3 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْمِنْهَالِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَ اَلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَ نَسِيئَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَهُمْ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ (1)(2) .

4 - وَ رَوَى اَلسَّائِبُ بْنُ أَبِي اَلسَّائِبِ قَالَ : كُنْتُ شَرِيكاً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ أَ تَعْرِفُنِي قُلْتُ نَعَمْ أَنْتَ شَرِيكِي وَ أَنْتَ خَيْرُ شَرِيكٍ كُنْتَ لاَ تُدَارِينِي وَ لاَ تُمَارِينِي(3)(4).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَدُ اَللَّهِ عَلَى اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا(5)(6).

6 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا(7).

ص: 245


1- المنتقى من أخبار المصطفى: 2، كتاب الشركة و المضاربة، حديث: 3025.
2- هذا يدلّ على أن الشركة جائزة. و على أن النسية في الصرف غير جائزة (معه).
3- المنتقى من أخبار المصطفى: 2، كتاب الشركة و المضاربة، حديث: 3022.
4- هذا من مكارم أخلاق الشريكين، بمعنى انه ينبغي لكن واحد منهما أن لا يكتم عن شريكه شيئا و لا يخالفه في شيء (معه).
5- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 140، و تمام الحديث: (فاذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما).
6- أي نعمت اللّه و قدرته عليهما بامدادهما على الخير و السعة و الفايدة، ما لم يخن كل واحد منهما صاحبه، فإذا خان كل صاحبه ارتفعت تلك اليد عنهما (معه).
7- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشركة، حديث: 3383.

بَابُ اَلْمُضَارَبَةِ

1 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ اَلْمُضَارَبَةِ قَالَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ اَلْوَضِيعَةُ عَلَى اَلْمَالِ (1).

2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (2)يحتمل في صيغة التضمين صورتان، احداهما أن يقول: خذ هذه مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك. و هنا هل يفسد العقد و يكون للعامل الاجرة لا غير، و لرب المال الربح. أو يكون قرضا و يكون الربح للعامل، و الرواية دالة على الثاني.

و الثانية أن يقول: خذه و اتجر به و عليك ضمانه، و هذا يكون قرضا إجماعا، لحصول معنى القرض فيه، و يكون الربح للعامل (معه).(3)(4).

3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ (5)(5).

ص: 246


1- التهذيب: 7، باب الشركة و المضاربة، حديث: 15.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الصدقات
3- باب العارية، حديث: 2400.
4- فائدة ذكره هنا، الاستدلال على أن قول العامل في ردّ رأس مال المضاربة لا يقبل الا ببينة، لان المال تحت يده، فعليه تأديته الى المالك، لعموم الخبر، و الأصل عدم التأدية، فمدعيها يحتاج الى البينة عملا بالاصل و عموم الخبر (معه).
5- التهذيب: 7، باب الشركة و المضاربة، قطعة من حديث: 25.

4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكُمْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَاهُ مَالاً مُضَارَبَةً يَشْتَرِي بِهِ مَا يَرَى مِنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ اِشْتَرِ جَارِيَةً تَكُونُ مَعَكَ وَ اَلْجَارِيَةُ إِنَّمَا هِيَ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ (1)(2).

ص: 247


1- التهذيب: 7، باب الشركة و المضاربة، حديث: 31.
2- هذه الرواية في طريقها سماعة، و هو واقفى، فلا اعتماد على ما تضمنته، مع مخالفتها للاصل، لان اباحة الوطى من مالك الجارية سابق على ملكه بها، و الملك شرط في الاباحة، فيجب تأخرها عنه، لاستحالة تقدم المشروط على الشرط (معه).

بَابُ اَلْمُزَارَعَةِ وَ اَلْمُسَاقَاةِ

1 - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (1)(2).

2 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ قَالَ اَلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ قُسِمَ عَلَى اَلشَّرْطِ وَ كَذَلِكَ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَراً فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلتَّمْرُ أَمَرَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ اَلنَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَيَّرَهُمْ فَقَالَ قَدْ خَرَصْتُ هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا صَاعاً فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَيْنَا نِصْفَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَيْنَاكُمْ ذَلِكَ فَقَالَتِ اَلْيَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ (3) .

3 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ (4).

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ وَ عُبَيْدٌ اَلْحَلَبِيَّانِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : جَوَازَ

ص: 248


1- صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة (1) باب المساقاة و المعاملة بجزء من الثمر و الزرع، حديث: 1.
2- هذه الرواية و التي بعدها دالتان على مشروعية المزارعة و المساقاة (معه).
3- التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 2.
4- التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 17.

اَلْخَرْصِ وَ تَقْبِيلَ اَلْعَامِلِ فِي اَلْمُسَاقَاةِ وَ اَلْمُزَارَعَةِ بِالْحِصَّةِ بِقَدْرِهَا مِنَ اَلْخَرْصِ (1)(2). 5 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (3).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُمْضِي مَا خُرِصَ عَلَيْهِ مِنَ اَلنَّخْلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَصَ عَلَيْهِ اَلْخَارِصُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ (4).

7 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ أَرْضَهُ فِيهَا اَلرُّمَّانُ وَ اَلنَّخْلُ وَ اَلْفَاكِهَةُ فَيَقُولُ اِسْقِ هَذَا مِنَ اَلْمَاءِ وَ اُعْمُرْ وَ لَكَ نِصْفُ مَا خَرَجَ قَالَ لاَ بَأْسَ (5).

ص: 249


1- التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 1.
2- و لا يدخل هذا في باب المحاقلة و المزابنة. لان ذلك مخصوص بالشريكين و يسمى تقبيلا، لا بيعا، و هو نوع صلح فيكون لازما الا أن يفوت الزرع أو الثمرة بآفة سماوية. و لا تضر الزيادة و النقص إذا لم يكونا من غلط من الخارص، أو بآفة، أو يكون مجحفة، و رواية محمّد بن مسلم مصرحة بذلك. و تفيد اباحة التصرف، و استقلال من خرص عليه به، و ملك الزيادة و ضمان النقص. لكن لا يجوز ذلك الا بعد بلوغ الزرع أو الثمرة (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع العدد و المجازفة و الشيء المبهم، ذيل حديث: 2.
4- التهذيب: 7، باب المزارعة، حديث: 51.
5- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمى و غيره في المزارعة و الشروط بينهما، قطعة من حديث: 2.

بَابُ اَلْوَدِيعَةِ

1 - رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (1).

2 وَ كَانَ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَدَائِعُ بِمَكَّةَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ وَدَّعَهَا أُمَّ أَيْمَنَ وَ أَمَرَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَدِّهَا عَلَى أَصْحَابِهَا(2)(3).

ص: 250


1- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده حديث: 3534 و 3535. و سنن الترمذي: 3، كتاب البيوع، باب (38)، حديث: 1254، و مسند أحمد بن حنبل 414:3.
2- الكامل لابن الأثير 103:2 ذكر هجرة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و تاريخ الطبريّ 378:2، و لفظه: (فأما عليّ بن أبي طالب، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أخبره بخروجه و أمره أن يتخلف بعده بمكّة حتّى يؤدى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الودائع التي كانت عنده للناس إلخ)، و رواه في المهذب في مقدّمة كتاب الوديعة كما في المتن.
3- هذا الحديث يدلّ على ان المستودع إذا أراد السفر، جاز له أن يودع من الثقة كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (معه).

3 - وَ رَوَى سَمُرَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1)و انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على انه إذا اختلف المستودع و المودع فقال أحدهما: هى وديعة، و قال المالك: هى دين عليك، و ذلك عند تلف العين. فالاول ينفى عن نفسه الضمان، لان الوديعة غير مضمونة مع التلف بغير تفريط. و الثاني يدعى الضمان، لانكاره الوديعة و ادعاءه أنّها في ذمته. فعموم هذا الحديث دال على أن القول، قول المالك، لان الأصل في اليد الضمان. و رواية إسحاق بن عمّار الآتية مصرحة بذلك (معه).(2)(2).

4 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ قَاتِلَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِئْتَمَنَنِي عَلَى اَلسَّيْفِ اَلَّذِي قَتَلَ بِهِ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَرَدَدْتُهُ إِلَيْهِ (3).

5 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ اَلْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً (4).

6 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْمَاعُونَ اَلْمَذْكُورَ فِي اَلْآيَةِ اَلْكَرِيمَةِ هُوَ اَلْعَوَارِي مِنَ اَلدَّلْوِ وَ اَلْقِدْرِ وَ اَلْمِيزَانِ (5).

7 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ حَقَّهَا فِيهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَكْبَرَ مَا كَانَتْ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ(6) وَ تَشْتَدُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا

ص: 251


1- قد مر آنفا في باب المضاربة تحت رقم
2- ، و رواه الترمذي في سننه: 3 كتاب البيوع (39) باب ما جاء في ان العارية مؤداة، حديث: 1266.
3- الأمالي للشيخ الطوسيّ . المجلس الثالث و الأربعون: 103.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية و الوديعة، حديث: 8.
5- الدّر المنثور للسيوطي 400:6، و رواه في مجمع البيان في تفسير سورة الماعون.
6- القاع: المكان المستوى الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه، و جمعه قيعة و قيعان، مثل جار و جيرة و جيران. و القرقر المستوى من الأرض الواسع.

وَ أَخْفَافِهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلْإِبِلِ قَالَ حلمها [حَلْبُهَا] إلى [عَلَى] اَلْمَاءِ وَ إِعَارَةُ دَلْوِهَا وَ إِعَارَةُ فَحْلِهَا(1).

8 - وَ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ اَلْوَدَاعِ اَلْعَارِيَّةُّ مُؤَدَّاةٌ وَ اَلْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (2).

9 - وَ رَوَى أَنَسٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَعَارَ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَساً فَرَكِبَهُ (3).

10 وَ اِسْتَعَارَ مِنِ اِبْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً مُؤَدَّاةً (4) .

ص: 252


1- رواه العلامة قدس اللّه سره في كتاب العارية من التذكرة عن أبي هريرة. و فيه (قيل يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و ما حقها؟ قال: اعارة دلوها، و اطراق فحلها، و منحة لبنها يوم دردها).
2- تقدم في باب الضمان تحت رقم (1) فراجع.
3- مسند أحمد بن حنبل 180:3، و لفظ الحديث: (عن أنس قال: كان بالمدينة فزع فاستعار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرسا لابى طلحة يقال له مندوب فركبه الحديث).
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية و الوديعة، حديث: 10، و الفقيه: 3، باب العارية، حديث: 4، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 465:6.

بَابُ اَلْإِجَارَةِ

1 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَعْطِ اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (1)(2).

2 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ (3)(4).

3 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ وَ رَجُلٌ

ص: 253


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 120:6، كتاب الاجارة، باب لا تجوز الاجارة حتّى تكون معلومة، و تكون الاجرة معلومة و باب أثم من منع الاجير أجره: 121.
2- الامر هنا للوجوب، و الوجوب فورى (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 120:6، كتاب الاجارة، باب لا تجوز الاجارة حتّى تكون معلومة، و تكون الاجرة معلومة. عن أبي هريرة كما في المتن. و لفظ ما عن أبي سعيد الخدريّ : (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم نهى عن استئجار الاجير يعنى حتّى يبين له أجره).
4- أي قبل الشروع في العمل، و الامر للاستحباب (معه).

أَعْطَانِي صَفْقَةً ثُمَّ غَدَرَ(1)الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية اجارة الرجل نفسه، حديث: 2.(2).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ لِيَسْتَقِيَ اَلْمَاءَ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَ جَمَعَ اَلتَّمَرَاتِ وَ حَمَلَهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ (3).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحَةٌ لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ وَ قَدْ آجَرَ نَفْسَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ اِشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (4)((4).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لاَ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ (5).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا اَلرَّجُلِ لِيَحْمِلَ مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ اُحْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ

ص: 254


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاجارة، باب أثم من منع أجر الاجير. و سنن ابن ماجة: 2، كتاب الرهون،
2- باب أجر الاجراء، حديث: 2442.
3- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الرهون (6) باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة و يشترط جلدة، حديث: 2446. و في السنن الكبرى للبيهقيّ 119:6، كتاب الاجارة باب جواز الاجارة، و فيه أيضا حديث آخر مثله.
4- سورة القصص: 27.
5- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية اجارة الرجل نفسه، حديث: 3.

اَلْكِرَى لِكُلِّ يَوْمٍ اُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ اَلْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ اَلرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يُحِطْ بِجَمِيعِ كِرَاهُ (1).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ اَلْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا يُوَافِي بِيَ اَلسُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ اَلَّذِي عَلَيْهِ اِصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا(2).

ص: 255


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرجل يكترى الدابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردها قبل الانتهاء الى الحد، حديث 5.
2- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرجل يكترى الدابّة فيجاوز بها الحدّ أو بردها قبل الانتهاء الى الحد، حديث 4.

بَابُ اَلْوَكَالَةِ

1 - رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَإِنِ اِبْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ (1)(2).

2 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ اَلضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ (3).

3 وَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ اَلْحَارِثِ اَلْهِلاَلِيَّةِ خَالَةِ عَبْدِ اَللَّهِ

ص: 256


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 80:6، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال و طلب الحقوق و قضائها و ذبح الهدايا و قسمها، و سنن الدار قطنى 154:4، باب الوكالة حديث 1.
2- هذا يدلّ على مشروعية الوكالة، و على أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل الى من يأمره بالقبض منه، بالعلامة التي عرفها منه و قررها عنده، و ان لم يكن لذلك المأمور بينة (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 139:7، كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح.

بْنِ اَلْعَبَّاسِ (1) .

4 وَ وَكَّلَ عُرْوَةَ بْنَ اَلْجَعْدِ اَلْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةِ اَلْأُضْحِيَّةِ (2).

5 وَ وَكَّلَ اَلسُّعَاةَ فِي قَبْضِ اَلصَّدَقَاتِ (3).

6 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَّلَ أَخَاهُ عَقِيلاً فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ وَ قَالَ هَذَا عَقِيلٌ فَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ وَ مَا قُضِيَ لَهُ فَلِي(4).

7 - وَ وَكَّلَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فِي مَجْلِسِ عُثْمَانَ (5)(6).

ص: 257


1- رواه في المهذب البارع، مقدّمة كتاب الوكالة.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، حديث: 3384، و جامع الأصول لابن الأثير: 12 (حرف الواو) الكتاب الثالث في الوكالة، حديث 9231، و رواه في مستدرك الوسائل: 2، كتاب التجارة، باب (18) من أبواب ما عقد البيع و شروطه، حديث: 1 نقلا عن ثاقب المناقب للشيخ أبى جعفر محمّد ابن على الطوسيّ .
3- قال تعالى «وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا» سورة التوبة: 60، و في «الجامع لاحكام القرآن» للقرطبيّ 177:8 ما هذا لفظه: قوله تعالى: «وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا» يعنى السعاة و الجباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، روى البخارى عن أبي حميد الساعدى قال: استعمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم رجلا من الأسد على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 81:6، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور و الغيبة، و لفظ الحديث: (كان عليّ بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان اذا كانت له خصومة و كل فيها عقيل بن أبي طالب).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ 81:6، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور و الغيبة، و لفظ الحديث: (عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن على رضي اللّه عنه انه وكل عبد اللّه بن جعفر بالخصومة. فقال: ان للخصومة قحما).
6- هذا يدلّ على انه ينبغي لذوى المروات أن لا تركبوا المخاصمات بأنفسهم، بل يوكلوا من ينازع عنهم (معه).

8 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا(1). 9 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ سَيَابَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى بِذَلِكَ (2)(3).

10 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَ(4)(5) قِ .

11 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنِ اِدَّعَى اَلْوَكَالَةَ عَنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَنْكَرَ اَلرَّجُلُ اَلْوَكَالَةَ إِنَّ مُدَّعِيَ اَلْوَكَالَةِ يَلْزَمُهُ نِصْفُ مَهْرِهَا(6)(7).

ص: 258


1- الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 1.
2- الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 3. و الحديث طويل.
3- هذا يدلّ على ان فعل الوكيل ماض على الموكل و ان كان بعد عزله له حتّى، يعلم بالعزل. فكلما يفعله قبل علمه بالعزل ماض عليه، سواء كان في عقد أو ايقاع. و الى هذا ذهب جماعة من أصحابنا (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الوكالة في الطلاق، حديث: 6.
5- هذه الرواية تحمل على الحاضر، لاجماعهم في الغائب على جواز التوكيل منه، و به وردت أحاديث مطلقة دالة على جواز التوكيل في الطلاق، فحملت على الغائب ليصح العمل باطلاق الروايتين، كما هو مذهب الشيخ، و أكثر الاصحاب رجحوا الروايات الواردة بجواز الوكالة في الطلاق و أبقوها على اطلاقها، استضعافا لسند رواية سماعة في اطلاق المنع من الوكالة في الطلاق. مع انها دالة على المنع مطلقا، و هو غير معمول به إجماعا، فما يدلّ عليه الرواية لم يذهب إليه أحد، و ما قيدها به الشيخ لا تدل عليه الرواية، فوجب ترك العمل بها (معه).
6- الفقيه: 3، باب الوكالة، حديث: 4. و الحديث طويل.
7- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان انكار الموكل للوكالة موجب لبطلان العقد في الظاهر، و كل موضع يبطل العقد قبل الدخول، لا مهر فيه، فلا يلزم -

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ (1)(2).

ص: 259


1- الفقيه: 3، باب احياء الموات و الأرضين، حديث: 2، و صدر الحديث: (من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد إلخ)، و سنن أبي داود: 3، كتاب الخراج و الامارة و الفىء، حديث: 3073 و 3074، بدون ذكر الجملة الأخيرة.
2- انما ذكر هذه الرواية هنا و ان كان الاليق ذكرها في باب احياء الموات، ليستدل بها على عدم جواز التوكيل في المباحات، لانه لا يحتاج في تمليكها الى النية و ظاهر الرواية المذكورة هنا، عدم اشتراط النية، فان قوله: (فهى له، قضاء من اللّه و رسوله) حكم بالملك من غير اشتراط شيء غير الاحياء، فلم يكن النية شرطا، و حينئذ من اعتبر النية جوز التوكيل، فحكم بالملك للموكل بحيازة الوكيل. و من لم يعتبرها حكم بأن الملك للوكيل، لانه أثبت يده على الحيازة، فتكون الوكالة لاغيه (معه).

بَابُ اَلْوَقْفِ وَ مَا يَتْبَعُهُ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ (1). قَالَ اَلْعُلَمَاءُ اَلْمُرَادُ بِالصَّدَقَةِ اَلْجَارِيَةِ اَلْوَقْفُ

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ يَتْبَعُ اَلرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ ثَلاَثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ مَوْقُوفَةً لاَ تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَكَانَ يُعْمَلُ بِهَا وَ عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ (2).

3 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سِتَّةٌ تَلْحَقُ اَلْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ بِئْرٌ يَحْفِرُهُ وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ (3).

ص: 260


1- الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة. نقلا عن البخارى و صحيح مسلم.
2- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 2 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 5.

4 - وَ رُوِيَ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَقَفَتْ حَوَائِطَهَا بِالْمَدِينَةِ (1).

5 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلصَّحَابَةِ ذُو مَقْدُرَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَقْفاً(2).

6 - وَ قَالَ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (3).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْوَقْفِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).

8 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ : أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ اَلْفُضَيْلِ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْبِرِّ وَ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَالِي فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ (5)(6).

9 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ [إِنَّ ] رَجُلاً تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لاَ اَلصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (7).

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ

ص: 261


1- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فاطمة و الأئمّة عليهم السلام و وصاياهم، حديث: 5.
2- رواه في المهذب في مقدّمة كتاب الوقف.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره، حديث: 34.
4- الفقيه: 4، باب الوقف و الصدقة و النحل، حديث: 1.
5- التهذيب: 9، باب الوقوف و الصدقات، حديث: 15.
6- هذا الحديث يدلّ على أن شرط الوقف اخراجه عن ملك الواقف، و على أنه لو شرط عوده إليه بطل الوقف و صار ميراثا (معه).
7- التهذيب: 9، باب الوقوف و الصدقات، حديث: 17.

شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ (1)(2).

11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَتَبَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ عَلَيْهِمْ اِخْتِلاَفاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا اَلْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ اَلاِخْتِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِ اَلْوَقْفِ أَنَّ بَيْعَ اَلْوَقْفِ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي اَلاِخْتِلاَفِ تَلَفُ اَلْأَمْوَالِ وَ اَلنُّفُوسِ (3)(4).

12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ اَلْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ اَلْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ اَلْوَقْفِ وَ لاَ تُدْخِلِ اَلْغَلَّةَ فِي مَالِكَ اِدْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لاَ أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا(5)(6).

ص: 262


1- التهذيب: 9، باب الوقوف و الصدقات، حديث: 19.
2- يمكن حمل هذا الحديث على انه جعل لهم ذلك في نيته من غير أن يوقع عقدا يوجب لهم الملك، فانه لو كان كذلك لم يصحّ نقله عنهم الى غيرهم، لان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها بحال (معه).
3- التهذيب: 9، باب الوقوف و الصدقات، ذيل حديث: 4.
4- هذا الحديث يدلّ على انه إذا حصل الاختلاف بين أصحاب الوقف، و خشى من ذلك الاختلاف وقوع الضرر بهم، بأن يتلف بسببه شيء من الأموال و النفوس، و علم انه لا يندفع الضرر الا ببيع الوقف، صح بيعه، دفعا للضرر، لعموم لا ضرر و لا اضرار في الإسلام، لكن يجب شراء ما يصلح للوقف بدله بقيمته لا يكون فيه ذلك الاختلاف (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره، حديث: 35.
6- و لا يتوهم من هذه الرواية أنّها تعارض السابقة عليها، لان بيع الوقف هناك مشروط بحصول الضرر، فيقيد المنع هنا بعدم حصوله، فيتم العمل بهما (معه).

13 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أُوقِفَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا اَلْأَرْضَ إِذَا اِحْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا خَرَجَ مِنْ اَلْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ اَلْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا(1)(2).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهِمَا صَاحِبُهُمَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا(3).

15 - وَ رَوَى جَابِرٌ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَ لِعَقِبِهِ فإنها [فَإِنَّمَا] هِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَى اَلَّذِي أَعْطَاهَا فَإِنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ اَلْمَوَارِيثُ (4).

16 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي اَلْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا(5)(6).

ص: 263


1- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى، و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره، ذيل حديث: 29.
2- و يحمل هذه الرواية على أن الوقف على أناس معين بأشخاصهم لا يتعدى منهم الى غيرهم، فيصير بمعنى الحبس، و اطلاق اسم الوقف عليه من باب المجاز، و قد عرفت ان الحبس يرجع الى الوارث بعد انقراض المحبس عليه، فإذا كان من حبس عليه هو الوارث و اتفقوا على البيع و عرفوا المصلحة فيه، لم يكن ثمه مانع منه، و حينئذ لا تخالف ما تقدمها من الروايات مع هذا الحمل (معه).
3- الفروع، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره، ذيل حديث: 7.
4- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب من قال فيه و لعقبه، حديث: 3553.
5- الاستبصار: 4، كتاب الوقوف و الصدقات، باب الهبة المقبوضة، حديث: 2.
6- و هذه الرواية تحمل على غير ذى الرحم، على التصرف من المتهب، فانه متى تصرف فيما وهب لم يكن للواهب الرجوع بعده (معه).

17 - وَ رُوِيَ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَرْجِعُ اَلرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُهُ لِزَوْجَتِهِ وَ لاَ اَلْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُهُ لِزَوْجِهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَيْسَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ - وَ لاٰ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً(1) وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(2)((3).

ص: 264


1- البقرة: 229.
2- النساء: 4.
3- الاستبصار: 4، كتاب الوقوف و الصدقات، باب الهبة المقبوضة، ذيل حديث: 17.

بَابُ اَلسَّبْقِ وَ اَلرِّمَايَةِ

1 - رَوَى اِبْنُ أَبِي ذُوَيْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ(1). وَ رُوِيَ سَبْقٌ بِسُكُونِ اَلْبَاءِ وَ تَحْرِيكِهَا(2)

2 - وَ رَوَى أَبُو لَبِيدٍ قَالَ : سُئِلَ اِبْنُ مَالِكٍ هَلْ كُنْتُمْ تَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ نَعَمْ رَاهَنَ رَسُولُ اَللَّهِ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَسَبَقَ فَسُرَّ بِذَلِكَ وَ أَعْجَبَهُ (3) .

3 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا اَلْعَضْبَاءُ إِذَا تَسَابَقْنَا سَبَقَتْ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَكْرٍ فَسَبَقَهَا فَاغْتَمَّ اَلْمُسْلِمُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ سُبِقَتِ اَلْعَضْبَاءُ فَقَالَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئاً إِلاَّ وَضَعَهُ (4) .

ص: 265


1- سنن أبي داود: 3، كتاب الجهاد، باب السبق، حديث: 2574.
2- السبق بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، و بالسكون: مصدر سبقت أسبق سبقا، و قال الخطابى: الرواية الصحيحة بفتح الباء. النهاية لابن الأثير.
3- سنن الدار قطنى: 4، كتاب السبق بين الخيل، حديث: 10. و مسند أحمد بن حنبل 160:3 و 256.
4- سنن الدارقطنى: 4، كتاب السبق بين الخيل، حديث: 14.

4 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لاَ يَرْفَعَ شَيْئاً فِي اَلنَّاسِ إِلاَّ وَضَعَهُ (1).

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ يَتَرَامَوْنَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَا فِي اَلْحِزْبِ اَلَّذِي فِيهِ اِبْنُ اَلْأَدْرَعِ فَأَمْسَكَ اَلْحِزْبُ اَلْآخَرُ وَ قَالُوا لَنْ يُغْلَبَ حِزْبٌ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ اِرْمُوا فَإِنِّي أَرْمِي مَعَكُمْ فَرَمَى مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ رَشْقاً فَلَمْ يَسْبِقْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَلَمْ يَزَالُوا يَتَرَامَوْنَ وَ أَوْلاَدُهُمْ وَ أَوْلاَدُ أَوْلاَدِهِمْ لاَ يَسْبِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً(2) .

6 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا عَدَا اَلْحَافِرَ وَ اَلْخُفَّ وَ اَلنَّصْلَ وَ اَلرِّيشَ (3). فيدخل تحت الحافر الخيل و البغال و الحمير و تحت الخف الإبل و الفيل و تحت النصل و الريش النشاب و السهام و المزاريق و الرماح و السيوف

7 - وَ رَوَوْا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا فَقَالَ تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ فَسَابَقْتُهُ بِرِجْلِي فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا كَانَ فِي غَزَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ لِلْقَوْمِ تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا وَ قَالَ تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَذِهِ بِتِلْكَ وَ كُنْتُ قَدْ نَسِيتُ فَنَدِمْتُ (4)(5) .

ص: 266


1- سنن الدار قطنى: 4، كتاب السبق بين الخيل، حديث: 12.
2- رواه في كتاب المهذب البارع في مقدّمة كتاب السبق و الرماية كما في المتن و رواه ابن الأثير في جامع الأصول 28:6، كتاب السبق و الرمى، حديث: 3043، و فيه: (ارموا و أنا مع بنى فلان)، و رواه في المستدرك: 2، كتاب السبق و الرماية، باب (2) حديث: 3 و 4، نقلا عن عوالى اللئالى و درر اللئالى.
3- الوسائل، كتاب السبق و الرماية، باب استحباب اجراء الخيل و تأديبها و الاستباق، حديث: 6.
4- مسند أحمد بن حنبل 264:6 و ليس فيه (فسابقته برجلى). و سنن أبي داود: 3 كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، حديث: 2578، و فيه (انها كانت مع النبيّ في سفر).
5- هذا الحديث احتج به الجمهور على جواز المسابقة بالارجل، لان النبيّ -

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إِلَى اَلْأَبْطَحِ فَرَأَى بُرَيْدَ بْنَ رُكَانَةَ يَرْعَى أَعْنُزاً لَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا تَسْبِقُ لِي فَقَالَ شَاةً فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ فِي اَلْعَوْدِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ مَا تَسْبِقُ لِي فَقَالَ شَاةً فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْرِضْ عَلَيَّ اَلْإِسْلاَمَ فَمَا أَحَدٌ وَضَعَ جَنْبِي عَلَى اَلْأَرْضِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ (1)(2) .

ص: 267


1- رواه في المهذب البارع في البحث عن أقسام المسابقة، كما في المتن، و سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في العمائم، حديث: 4078، و فيه ان ركانه صارع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فصرعه النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. و ليس فيه السبق و لا الإسلام.
2- استدل الجمهور أيضا بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة احتجاجا بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لها. و ما ذكر في هذه الرواية قصة في واقعة فعلها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لغرض مقصود بها، فلا يجب تعديه الى غيرها، بل يقتصر بها على ذلك - المحل، لان الغرض كان إسلام ذلك الكافر (معه).

بَابُ اَلْوَصَايَا

1 - رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْ ءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَ وَصِيَّتُهُ تَكُونُ عِنْدَهُ (1)هذا يدلّ على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور امارة الموت. أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حقّ أو له (معه).(2)سنن الدارميّ : 2، و من كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. و سنن الترمذي كتاب الوصايا (1) باب ما جاء في الوصية بالثلث، حديث: 2116، و سنن ابن ماجة -(3)(2).

2 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ مَرْضَةً أَشْفَى مِنْهَا فَعَادَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ اَلْبِنْتُ أَ فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي فَقَالَ لاَ قَالَ أَ فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي وَ فِي رِوَايَةٍ بِشَطْرِ مَالِي فَقَالَ لاَ فَقَالَ أَ فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ وَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَوْلاَدَكَ أَغْنِيَاءَ خيرا [خَيْرٌ] مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَبَلْبَوْنَ اَلنَّاسَ (3) .

ص: 268


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الوصايا
2- باب الحث على الوصية، حديث: 2699، و سنن الترمذي، كتاب الوصايا،
3- باب ما جاء في الحث على الوصية، حديث: 2118.

3 - وَ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَدِمَ اَلْمَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ اَلْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ وَ قَدْ أَوْصَى لَكَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَبِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى وَرَثَتِهِ (1) .

4 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَدَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِيَّتِي وَ لَمْ يَقُلْ إِنِّي أَوْصَيْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ اَلْقِيَامُ بِمَا فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ وُلْدُهُ يُنْفِذُونَ شَيْئاً مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُنْفِذُوا [و] كُلَّ شَيْ ءٍ يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ اَلْبِرِّ وَ غَيْرِهِ (2)(3) .

5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا

ص: 269


1- الإصابة للعسقلانى: 1، حرف الباء، رقم 622.
2- الفقيه: 4، باب الوصية بالكتب و الايماء، حديث: 3.
3- هذه الرواية دلت على ان العمل بمجرد الكتابة غير واجب على الورثة الا أن يعملوا ببعض منه، فانهم متى عملوا بشيء منه لزمهم العمل بباقيه، نظرا الى أن الكل بالنسبة الى الكتاب متساو، فترجيح بعضه بالعمل دون بعض غير جائز، فعملهم بالبعض تصديق للجميع فيجب عليهم العمل بالكل. و بمضمون هذه الرواية أفتى جماعة من الاصحاب، و الاكثرون على انه لا يجب عليهم العمل بالباقى و ان عملوا بالبعض، اعتمادا على أصالة البراءة. و يمكن حمل الرواية على اعترافهم بصحة الكتاب عند عملهم ببعضه و حينئذ يلزمهم العمل بالباقى بمقتضى الرواية (معه).

بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ (1).

6 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ(2).

7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ (3)(4).

8 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا جَرَحَ نَفْسَهُ بِمَا فِيهِ هَلاَكُهَا ثُمَّ أَوْصَى لَمْ تُقْبَلُ وَصِيَّتُهُ وَ لَوْ أَوْصَى ثُمَّ جَرَحَ نَفْسَهُ قُبِلَتْ (5).

ص: 270


1- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز، حديث: 3.
2- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز، حديث: 1.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك، و ما يجوز منها و ما لا يجوز، حديث: 4.
4- بمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ رحمه اللّه، و ينبغي العمل على ذلك، لانها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فهي نص بالباب، الا أنّها تعارضها الروايات الأولى الدالة على ان البلوغ انما يكون بخمسة عشر، و هي أيضا روايات صحيحة صريحة الدلالة تقتضى ان التصرفات المالية و غيرها لا تعتبر قبل البلوغ، مع أن العمل بها أشهر بين الاصحاب، فيرجح تلك الروايات، فهى أولى بالاعتماد عليها رجوعا الى الشهرة. و لو عمل عامل بهذه الروايات و استثنى من ذلك العموم الوصية، لم يكن ذلك العمل خارجا عن طريق أهل البيت عليهم السلام.
5- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من لا تجوز وصيته من البالغين، حديث، 1 و الفقيه: 4 باب وصية من قتل نفسه متعمدا، حديث: 1، و التهذيب: 9، كتاب -

9 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ قَاتِلِ نَفْسِهِ قَالَ إِنْ أَوْصَى بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ اَلْحَدَثَ فِي نَفْسِهِ وَ مَاتَ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ (1).

10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (2)(3)((4).

11 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى اَلْمَمْلُوكَ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ اَلْقِيمَةِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي رُبُعِ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ اَلثُّلُثِ بَعْدَ اَلْقِيمَةِ (5)(6).

ص: 271


1- رواه في المهذب البارع نقلا عن دعائم الإسلام في شرح قول المصنّف (و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها إلخ).
2- سورة البقرة: 181.
3- الفقيه: 4، باب وجوب انفاذ الوصية و النهى عن تبديلها، حديث: 1.
4- هذه الرواية صريحة في جواز الوصية للذمى رحما كان أو غيره، و لا يلزم منها جواز الوصية لمطلق الكافر، لاختصاص الحكم باليهودى و النصرانى، فيبقى الباقي على الأصل و هو ان مودة الكافر و توليه غير جائز بنص القرآن في قوله تعالى: «إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ » الآية (معه).
5- الاستبصار: 4، كتاب الوصايا، باب من أوصى لمملوكه بشيء، حديث: 1.
6- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و قال: ان العبد إذا كان ما أوصى له أقل -

12 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ فِيهِ قَالَ يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَا يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةٍ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلاَمٍ فَالْآنَ يُوقَفُ اَلْعَبْدُ وَ يُسْتَسْعَى فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ (1).

13 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ إِذَا مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْغُلاَمِ بِيعَ اَلْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ اُسْتُسْعِيَ فِي قَضَاءِ دَيْنِ

ص: 272


1- الفروع: كتاب الوصايا، باب من أعتق و عليه دين، حديث: 1 و الحديث طويل.

مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَاهُ (1)(2).

14 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلاَمٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لاَ بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أُوصِيَ لَهَا بِهِ (3)(4).

15 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي اَلْحَسَنِ وَ رَوَى

ص: 273


1- التهذيب: 9، باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته، حديث: 7.
2- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ و المحقق لأنّها من الصحاح و صريحة الدلالة، فيكون نصا في بابها. و العلامة قال: بتقديم حقّ الديان و عتق العبد من ثلث الباقي و ان قل و يستسعى العبد فيما يختص الديان و الوارث كائنا ما كان و لم يقيد ذلك بكون قيمة العبد مرتين أو أقل أو أكثر مصيرا الى الرواية الثانية الحسنة، فان فيها دلالة على أن الدين إذا لم يحط بثمن العبد يستسعى في الدين و يتحرر إذا أوفاه، و لم يقيد فيها بكون الدين أقل من القيمة أو أكثر، فيلزم من هذا ترك العمل بالرواية السابقة مع صحتها. و الشيخ عمل بالصحيحة تقديما لها على الحسنة. و أمّا المحقق فحمل الصحيحة على كون العتق منجزا، لان مضمونها ان مولى العبد أعتقه عند الموت فيكون من باب منجزات المريض و حمل الحسنة على كون العتق موصى بها معلقا بالموت، لان مضمون الحسنة ذلك، فاعتمد في كل واقعة على ما ورد فيها من النصّ ، و هذا أقوى لما فيه من العمل بالروايتين (معه).
3- الفروع، كتاب الوصايا، باب الوصية لامهات الاولاد، حديث: 4.
4- هذه الرواية و ان كانت صحيحة الا أنّها مخالفة للاصل، من حيث انه حكم بعتقها من ثلث الميت و لا وجه له، لانه ملك لسيّدها الى حين الموت، فهى من جملة أمواله، فعتقها من ثلثه بدون وصية لا وجه له في الأصول المقررة. و حينئذ يبقى الكلام على وجهين، و هو أمّا أن يعتق من الوصية، أو من نصيب ولدها و يملك الوصية. و الى كل من الوجهين ذهب جماعة. -

اَلشَّيْخُ فِي اَلضَّعِيفِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ اَلثُّلُثُ (1)(2).

16 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ وَ اَلْمُفِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ اَلْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ اَلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (3).

ص: 274


1- الفقيه: 4، باب الوصية للاقرباء و الموالى، حديث: 1. و الفروع: 7، باب من أوصى لقراباته و مواليه كيف يقسم بينهم، حديث: 3. و التهذيب، كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة، حديث: 22.
2- و انما كان طريق الشيخ ضعيفا، لانه وقع فيه سهل بن زياد، و هو ضعيف. و فيها دلالة على أن الوصية للاعمام و الاخوال تنزل منزلة الميراث و بمضمونها أفتى الشيخ. و المشهور بين الاصحاب أن الوصية تحمل على التسوية ما لم ينص فيها على التفضيل، و لعلّ الرواية كان فيها ذلك بأن يكون الميت نص على التفضيل (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها، حديث: 1.

17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مَعاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (1). 18 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(1).

19 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ اَلرَّجُلُ نَقَضُوا اَلْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ - اَلْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ (2).

20 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ بَكْرٍ اَلطَّوِيلُ قَالَ : دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ وَ اِعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ اَلرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ اَلنِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ اَلضَّمَانُ إِلَى أَنْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ (3).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ يَكُونَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ حَيٌّ (4).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ

ص: 275


1- الروايتان الأخيرتان أصح طريقا، لان محمّد بن قيس مجهول، فلا اعتماد على ما يتفرد به فالعمل بمقتضى الأخيرتين أقوى (معه).
2- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب. حديث: 1، و ذيله.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث: 16. بتلخيص.
4- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث: 19.

وَ قَالَتْ ثُلُثِي تَقْضِي بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ مَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا اَلْعُشْرُ مِنَ اَلثُّلُثِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ - اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(1) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ عَشْرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ (2).

23 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اَلْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ اَلطَّيْرَ أَرْبَعَةٌ (3).

24 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالٍ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (4)((5).

25 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ (6)(7).

26 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (8).

ص: 276


1- سورة البقرة: 260.
2- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 1.
3- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 3.
4- سورة الحجر: 44.
5- الاستبصار: 4، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 5.
6- الاستبصار: 4، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 8.
7- هذه الروايات المتعلقة بالجزء قد تقدم البحث فيها، فلا حاجة الى اعادته (معه).
8- الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: 1.

27 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ (1)(2).

28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَيَّانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ يُوصِي بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَحْفَظِ اَلْوَصِيُّ إِلاَّ بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي اَلْبَاقِي فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْأَبْوَابُ اَلْبَاقِيَةُ اِجْعَلْهَا فِي اَلْبِرِّ(3).

29 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا اَلرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ (4).

30 - وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلنَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ لاَ بَلِ اَلسَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ فَقَالَ قُلْتُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ (5).

31 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ

ص: 277


1- الاستبصار: 4، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: 3.
2- العمل على الرواية الأولى لان رواى الثانية بترى (معه).
3- التهذيب: 9، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة - حديث: 21.
4- التهذيب: 9، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة، حديث: 15.
5- التهذيب: 9، كتاب الوصايا، باب الوصية المبهمة، حديث: 14.

صَاحِبُهَا اِسْتَثْنَى مِمَّا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ (1)(2).

32 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلسَّرِيِّ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ اِبْنَهُ جَعْفَرَ وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَيُصِيبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ اَلْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ [بْنِ ] اَلسَّرِيِّ وَ هَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ [بْنِ ] اَلسَّرِيِّ وَ أَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُرِيدُ أَنْ

ص: 278


1- الفقيه: 4، باب الرجل يوصى لرجل سيف أو صندوق أو سفينة، حديث: 2.
2- رواية عقبة بن خالد بالطريقين المذكورين دالة على معنى واحد، و هو دخول الطعام في الوصية بالسفينة إذا كان الطعام فيها حال الوصية، الا أن في الطريق الأول استثنى التهمة. و فيه دلالة على انه إذا كان متّهما على الورثة، فانه لا تنفذ الوصية في الطعام. و لعلّ الوصية كانت بصيغة الإقرار ليصح دخول التهمة فيها، لان بناء الوصية على المحاباة. و أمّا في الطريق الثاني فذكر فيها قوله: (الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) و فيه دلالة على دخول ما فيها في الوصية، اذ لولاه لما كان ثمة طريق الى دخول ما فيها، لانه لم يصرح بدخوله في الجواب، و انما قال: (هى للذى أوصى له بها) و الضمير في (هى) انما يعود الى السفينة لا الى الطعام، فلما قال: (الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) علم أن ضمير (هى) راجع الى السفينة و ما فيها. فدلالته على دخول ما فيها، ليس هو من باب النصّ ، بل من باب الفحوى. و أمّا رواية أبى جميلة في دخول حلية السيف و جفنه و دخول المال في الوصية بالصندوق إذا كان فيه حال الوصية، فلا معارض لها و قد اشتهر بين الاصحاب العمل بمضمونها، و ان كان قد قال جماعة برجوع ذلك الى قرائن الأحوال، لطعنهم في أبى جميلة بأنّه كذاب ملعون، فالرواية ضعيفة، لكن جبر ضعفها اشتارهها بينهم (معه).

أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ مِنِّي فَدَنَوْتُ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلاَمِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي اَلْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ - اَللَّهَ قَسَماً إِنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ أَمَرَكَ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ اَلْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ اَلْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ بِهِ اَلْخَبَلُ (1)(2).

ص: 279


1- الفقيه: 4، باب اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه، حديث: 1.
2- هذه الرواية وقع في العمل بها بين الاصحاب نزاع، فالاكثر على عدم العمل بمضمونها، و قالوا: انها خبر واحد خالف الأصل المقطوع، و هو اخراج الولد من الميراث الثابت له شرعا. و حكم آخرون بمضمون الرواية لعدالة الراوي، و أمر الامام باخراجه بمضمون وصية الأب، و جاز مخالفة الأصل للنص. و الصدوق عمل بها بشرط أن يكون الحدث من الوارث هو المذكور فيها، أما لو أوصى بإخراج الوارث بغير ذلك من الأسباب، أو لا بسبب، لم يصحّ ، اعتمادا على الأصل و عملا بمضمون النصّ . و الشيخ قال: هذا حكم في واقعة فلا يتعدى الى غيرها، اقتصارا بالنص على مورده. ثمّ إذا قلنا ببطلان الوصية، هل يؤثر ذلك شيئا أم لا؟ قيل بالأول فيحرم من قدر الثلث و يعطى من الباقي، و هو اختيار العلامة، لان الوصية باخراجه مستلزم للوصية بالتركة لباقى الورثة فينفذ ذلك في الثلث. و قال الباقون بالثانى، لانه كلام مخالف للشرع فوجوده كعدمه فلا يؤثر شيئا (معه).

بَابُ اَلنِّكَاحِ

1 - رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ : أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ وَ أَمَرَ اَلْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ أَلْقَى عَلَيْهِ اَلسُّبَاتَ فَنَامَ ثُمَّ اِبْتَدَعَ لَهُ حَوَّاءَ فَجَعَلَهَا فِي مَوْضِعِ اَلنُّقْرَةِ اَلَّتِي بَيْنَ وَرِكَيْهِ وَ ذَلِكَ لِكَيْ تَكُونَ اَلْمَرْأَةُ تَبَعَ اَلرَّجُلِ فَأَقْبَلَتْ تَتَحَرَّكُ فَانْتَبَهَ لِتَحَرُّكِهَا فَلَمَّا اِنْتَبَهَ نُودِيَتْ أَنْ تَنَحَّيْ عَنْهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ إِلَى خَلْقٍ يُشْبِهُ صُورَتَهُ إِلاَّ أَنَّهَا أُنْثَى فَكَلَّمَهَا فَكَلَّمَتْهُ بِلُغَتِهِ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ خَلْقٌ خَلَقَنِي اَللَّهُ كَمَا تَرَى فَقَالَ آدَمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ مَا هَذَا اَلْخَلْقُ اَلْحَسَنُ اَلَّذِي قَدْ آنَسَنِي قُرْبُهُ وَ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا آدَمُ هَذِهِ حَوَّاءُ أَمَتِي أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مَعَكَ تُؤْنِسُكَ وَ تُحَدِّثُكَ وَ تَكُونَ تَبَعاً لِأَمْرِكَ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ وَ لَكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ بِذَلِكَ اَلْحَمْدُ وَ اَلشُّكْرُ مَا بَقِيتُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فَاخْطُبْهَا إِلَيَّ فَإِنَّهَا أَمَتِي وَ قَدْ تَصْلُحُ لَكَ أَيْضاً زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ وَ أَلْقَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ اَلشَّهْوَةَ وَ قَدْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ اَلْمَعْرِفَةَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَخْطُبُهَا إِلَيْكَ فَمَا رِضَاكَ لِذَلِكَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِينِي قَالَ ذَلِكَ لَكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنْ

ص: 280

شِئْتَ ذَلِكَ لِي فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ فَقَالَ لَهَا آدَمُ فَأَقْبِلِي فَقَالَتْ لَهُ بَلْ أَنْتَ فَأَقْبِلْ فَأَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى آدَمَ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيْهَا وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَكَانَ اَلنِّسَاءُ يَذْهَبْنَ إِلَى اَلرِّجَالِ حَتَّى يَخْطُبْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ (1).؟؟

2 - وَ رَوَى اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اَلتَّزْوِيجَ مَخَافَةَ اَلْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ اَلظَّنَّ بِاللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (2)((3).

3 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْهِ (4).

4 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي يَرْوِيهِ اَلنَّاسُ حَقٌّ إِنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ اَلرِّزْقُ مَعَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْعِيَالِ (5).

5 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لْيَسْتَعْفِفِ اَلَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (6) قَالَ يَتَزَوَّجُونَ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (7)((8).

ص: 281


1- الفقيه: 3، باب بدء النكاح و أصله، حديث: 1.
2- سورة النور: 32.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 5.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 2.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 4.
6- سورة النور: 33.
7- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 7.
8- الاستعفاف هو النكاح، فمعنى قوله: «و ليستعفف» أي يتزوج، و قوله: «لا -

6 - وَ رَوَى اِبْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ فَقَالَ لاَ فَقَالَ أَبِي مَا أُحِبُّ أَنَّ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا لِي وَ أَنَا أَبِيتُ لَيْلَةً لَيْسَ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ اَلرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ قَالَ تَزَوَّجْ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِتَّخِذُوا اَلْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ (1).

7 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَشَّرَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِظُهُورِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهُ فِي صِفَتِهِ وَ اِسْتَوْصِ بِصَاحِبِ اَلْجَمَلِ اَلْأَحْمَرِ وَ اَلْوَجْهِ اَلْأَقْمَرِ نَكَّاحِ اَلنِّسَاءِ وَ لاَ يَذْكُرُ مِنَ اَلْأَوْصَافِ فِي مَعْرَضِ اَلْمَدْحِ وَ اَلتَّكْرِمَةِ إِلاَّ أَوْصَافَ اَلْكَمَالِ (2).

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ لَهُ ثَلاَثُمِائَةِ زَوْجَةٍ وَ سَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ (3).

9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنْ أَخْلاَقِ اَلْأَنْبِيَاءِ حُبُّ اَلنِّسَاءِ (4).

10 - وَ رَوَى مُعَمَّرُ بْنُ خَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ اَلْعِطْرُ وَ إخفاء [إِحْفَاءُ ] اَلشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ اَلطَّرُوقَةِ (5)(6).

ص: 282


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهة العزبة، حديث: 6.
2- رواه في المهذب البارع، في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح، في الترغيب في النكاح و الحث عليه.
3- دعائم الإسلام، كتاب النكاح، فصل (1) ذكر الرغائب في النكاح، حديث: 695.
4- التهذيب: 7، كتاب النكاح، باب اختيار الازواج، حديث: 19.
5- الفقيه: 3، باب فضل التزويج، حديث: 2.
6- المراد باخفاء الشعر المداومة على ستره بأى وجه كان. و الطروقة هى -

11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ اَلتَّزْوِيجَ (1).

12 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ اَلنِّكَاحَ (2).

13 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرَاذِلُ مَوْتَاكُمُ اَلْعُزَّابُ (3).

14 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شِرَارُ مَوْتَاكُمُ اَلْعُزَّابُ (4).

15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ خَرَجَ اَلْعُزَّابُ مِنْ أَمْوَاتِكُمْ إِلَى اَلدُّنْيَا لَتَزَوَّجُوا(5).

16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَالَ بَيْتاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (4).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ عَنْ ثَلاَثٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (5).

18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (6).

ص: 283


1- الجامع الصغير للسيوطي: 2، حرف الميم، و لفظ الحديث: (من أحبّ فطرتى فليستسن بسنتى و ان من سنتى النكاح) و رواه في المستدرك، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 1، نقلا عن الجعفريات.
2- رواه في المهذب البارع، في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح، في الترغيب في النكاح و الحث عليه.
3- الفقيه: 3، باب فضل المتزوج على العزب، حديث: 3. (4-5) رواهما في المهذب البارع، في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح في الترغيب في النكاح و الحث عليه.
4- الجامع الصغير للسيوطي: 2، حرف العين المهملة. و لفظ الحديث: (من عال أهل بيت من المسلمين يومهم و ليلتهم غفر اللّه له ذنوبه).
5- مسند أحمد بن حنبل 372:2.
6- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب بر الاولاد حديث 1. و تمام الحديث: -

19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي اَلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَةِ وَ اَلْوُسْطَى فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَتَيْنِ قَالَ وَ اِثْنَتَيْنِ قِيلَ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً (1) .

20 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِيرَاثُ اَللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ اَلْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ وَلَدٌ يَعْبُدُهُ ثُمَّ تَلاَ آيَةَ زَكَرِيَّا - فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي(2)((3).

21 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَوَابُ اَلْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ اَلْجَنَّةُ صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ(4).

22 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّ بِقَبْرٍ وَ هُوَ يُعَذَّبُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فِي عَامٍ آخَرَ فَوَجَدَهُ لاَ يُعَذَّبُ فَقَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ يَا رُوحَ اَللَّهِ مَرَرْنَا بِهَذَا اَلْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ وَ هُوَ يُعَذَّبُ وَ مَرَرْنَا بِهِ اَلْآنَ وَ هُوَ لاَ يُعَذَّبُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّهُ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ فَبَلَغَ اَلْغُلاَمُ فَأَصْلَحَ طَرِيقاً وَ آوَى يَتِيماً فَغَفَرَ اَللَّهُ لِأَبِيهِ بِمَا كَانَ مِنْهُ (5).

23 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ

ص: 284


1- رواه (كما في المتن) في المهذب البارع في المقدّمة الثالثة من كتاب النكاح و في الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 12. و مسند أحمد بن حنبل 148:3 بأدنى تفاوت في الألفاظ.
2- سورة مريم: 5 و 6.
3- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث 2. الى قوله: (ولد يعبده) و في الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل الولد، قطعة من حديث 12 كما في المتن.
4- الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب المصيبة بالولد، حديث: 8 و الحديث مروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
5- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل الولد، حديث: 12 و فيه ان عيسى عليه السلام قال: (يا ربّ مررت بهذا القبر إلخ).

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ فَرَأَيْتُهُ يَئِنُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ قَالَ طِفْلٌ لِي تَأَذَّيْتُ بِهِ اَللَّيْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا يُونُسُ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا حَبِيبَ اَللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طِفْلاَنِ لَنَا تَأَذَّيْنَا بِبُكَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ مَهْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ شِيعَةٌ إِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ فَبُكَائُهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا جَازَ اَلسَّبْعَ فَبُكَائُهُ اِسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَيْهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَى اَلْحَدِّ فَإِذَا جَازَ اَلْحَدَّ فَمَا أَتَى مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَيْهِ وَ مَا أَتَى مِنْ سَيِّئَةٍ فَلاَ عَلَيْهِمَا(1).

24 - وَ رَوَى حَمْدَانُ [أَحْمَدُ] بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَ لِيَ اِبْنٌ وَ كَانَ تُصِيبُهُ اَلْحَصَاةُ فَقِيلَ لِي لَيْسَ لَهُ عِلاَجٌ إِلاَّ أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ فَمَاتَ فَقَالَتِ اَلشِّيعَةُ شَرِكْتَ فِي دَمِ اِبْنِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَقَّعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا أَحْمَدُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا فَعَلْتَ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اِلْتَمَسْتَ اَلدَّوَاءَ وَ كَانَ أَجَلُهُ فِيمَا فَعَلْتَ (2).

25 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَرَضِ يُصِيبُ اَلصَّبِيَّ أَنَّهُ اَلْكَفَّارَةُ لِوَالِدَيْهِ (3).

26 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لاَ قَالَ أَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً قَالَ لاَ -

ص: 285


1- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 5.
2- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 6.
3- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 1.

قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ (1).

27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ اَلْأَشْيَاءَ إِلاَّ عَلَى اَلْأَسْبَابِ (2)(3).

28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلشَّاهِدُ دَلِيلاً عَلَى اَلْغَائِبِ لَمَا كَانَ لِلْخَلْقِ طَرِيقٌ إِلَى إِثْبَاتِهِ تَعَالَى(4).

29 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ(5).

30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَلْمَوْلُودُ فِي أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ (6).

ص: 286


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية و ترك الباه، حديث: 2.
2- الأصول، كتاب الحجة، باب معرفة الامام و الرد إليه، حديث: 7 و تمام الحديث (فجعل لكل شيء سببا و جعل لكل سبب شرحا و جعل لكل شرح علما و جعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه و جهله من جهله ذاك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نحن).
3- قال بعض العلماء: هذا واجب في الحكمة الإلهيّة، ليعرف بذلك انه تعالى لا سبب له، فيكون ذلك لطفا في معرفته. ألا ترى الى قول أمير المؤمنين عليه السلام: (و بمضادته بين الأشياء عرف ان لا ضد له) و مثل هذا الحديث الذي يليه. و انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل بذلك على ان ما اشتمل عليه تدبير اللّه تعالى من خلق الشهوة الموكلة بالفحل الباعثة على اخراج البذر، و بالانثى في التمكن من قبول الحرث، ليكون ذلك سببا في اقتناص الولد بسبب وقاع، كمن بث الحب في الشبكة ليصيد الطير ثمّ ألقى فيها الرأفة و المحبة حتّى ير بيانه، اظهارا لقدرته و لطيف حكمته، ليتوقف بذلك على دقايق معرفته و توحيده و واضح نعمه والائه، ليعلم بذلك ان السبب الأهمّ في النكاح انما هو تحصيل الولد (معه).
4- رواه في المهذب، كتاب النكاح في الفائدة الأولى من المقدّمة الرابعة في فوائد النكاح.
5- الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف التاء حديث: 3366.
6- رواه في المهذب، كتاب النكاح، في الفائدة الثانية من المقدّمة الرابعة في فوائد النكاح.

31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَ اءَ وَلُوداً وَ لاَ تَزَوَّجْهَا حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).

32 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً أَيْ مُمْتَلِياً غَيْظاً وَ غَضَباً عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ فَيَقُولُ لاَ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي فَيَقُولُ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَكٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ اِئْتِنِي بِأَبَوَيْهِ فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي(2).

33 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَفَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ اَلْمُؤْمِنِينَ يُغَذُّونَهُمْ بِشَجَرٍ فِي اَلْجَنَّةِ لَهَا أَخْلاَفٌ كَأَخْلاَفِ اَلْبَقَرِ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَ طُيِّبُوا وَ أُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَهُمْ مُلُوكٌ فِي اَلْجَنَّةِ مَعَ آبَائِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (3)((4).

34 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَلْأَطْفَالَ يُجْمَعُونَ فِي مَوْقِفِ اَلْقِيَامَةِ عِنْدَ عَرْضِ اَلْخَلاَئِقِ لِلْحِسَابِ فَيُقَالُ لِلْمَلاَئِكَةِ اِذْهَبُوا بِهَؤُلاَءِ إِلَى اَلْجَنَّةِ فَيَقِفُونَ عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُمْ مَرْحَباً بِذَرَارِيِّ اَلْمُسْلِمِينَ اُدْخُلُوا لاَ حِسَابَ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُونَ أَيْنَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا فَيَقُولُ اَلْخَزَنَةُ إِنَّ آبَاءَكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ إِنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ ذُنُوبٌ وَ سَيِّئَاتٌ فَهُمْ يُحَاسَبُونَ وَ يُطْلَبُونَ بِهَا قَالَ فَيَتَصَايَحُونَ وَ يَضِجُّونَ

ص: 287


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العاقر، حديث: 4.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب فضل الابكار، حديث: 1.
3- سورة الطور: 21.
4- الفقيه: 3، باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، حديث: 2.

عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ ضَجَّةً وَاحِدَةً فَيَقُولُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ أَعْلَمُ مَا هَذِهِ اَلضَّجَّةُ فَيَقُولُونَ أَطْفَالُ اَلْمُسْلِمِينَ قَالُوا لاَ نَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَعَ آبَائِنَا فَيَقُولُ اَللَّهُ تَخَلَّلُوا اَلْجَمْعَ فَخُذُوا بِأَيْدِي آبَائِكُمْ فَأَدْخِلُوهُمُ اَلْجَنَّةَ (1).

35 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا يَمْنَعُ اَلْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلاً لَعَلَّ اَللَّهَ يَرْزُقُهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ اَلْأَرْضَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ (2).

36 - وَ رُوِيَ : أَنَّ يُوسُفَ قَالَ لِأَخِيهِ كَيْفَ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ اَلنِّسَاءَ بَعْدِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي وَ قَالَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ اَلْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ (3).

37 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ بَيْتٍ يَعْمُرُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِالنِّكَاحِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرُبُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي اَلطَّلاَقَ (4).

38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا(5).

39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَصِيرٌ مَلْفُوفٌ فِي زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ(6).

ص: 288


1- المستدرك: 1، كتاب الطهارة، باب (60) من أبواب الدفن، حديث: 9 نقلا عن البحار.
2- الفقيه: 3، باب فضل التزويج، حديث: 1.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهة العزبة، حديث: 4.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب في الحض على النكاح، قطعة من حديث: 1.
5- التذكرة 565:2، كتاب النكاح. رواه في المقدّمة الثالثة من مقدمات النكاح.
6- التذكرة 569:2، كتاب النكاح. رواه في المقدّمة السادسة من مقدمات النكاح نقلا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و رواه في كنز العمّال: 16، حرف النون حديث 45589، و لفظه (عن ابن عمر ان عمر امرأة تزوج فأصابها شمطاء، و قال: حصير في بيت خير من امرأة لا تلد).

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ يُلْقِي سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا رَآهُ أَخَذَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِيهِ وَ إِنْ بَقِيَ اِسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (1).

41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ لَهُ اِبْنَانِ مِنَ اَلْوَلَدِ فَقَدِ اُحْتُصِرَ بِحِصَارٍ مِنَ اَلنَّارِ(2).

42 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحِنْثَ أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ وَ إِيَّاهُمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَانِ قَالَ وَ اِثْنَانِ (3).

43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ فِي اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي(4).

44 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَعَاشِرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ اَلصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (5). و الوجاء رض الخصيتين

ص: 289


1- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث 15.
2- لم نعثر على حديث بهذا المضمون.
3- رواه في ثواب الأعمال، ثواب من قدم أولادا يحتسبهم اللّه عند اللّه عزّ و جلّ حديث: 3، الى قوله: (بفضل رحمته). و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (60) من أبواب الدفن و ما يناسبه، حديث: 6 نقلا عن دعائم الإسلام، و فيه: (فقيل يا رسول اللّه: و اثنان ؟ قال: و اثنان). و رواه في المهذب (فى المقدّمة الرابعة من فوائد النكاح) كما في المتن.
4- الفقيه: 3، باب فضل التزويج، حديث: 3 و 4.
5- صحيح مسلم، كتاب النكاح، (1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه -

45 - وَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتِمُّ نُسُكُ اَلنَّاسِكِ حَتَّى يَتَزَوَّجَ (1)(2). قال بعض العلماء لا يفرغ قلبه من شهوة النكاح إلا بالتزوج و لا يتم النسك إلا بفراغ القلب

46 - وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ إِلاَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ كَمَلَ دِينُهُ (3).

47 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَلْيَلْتَمِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِيَ اِمْرَأَةٌ كَامْرَأَتِهِ (4).

48 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْحَسْنَاءِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ اَلَّذِي مَعَهَا مِثْلُ اَلَّذِي مَعَ تِلْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا يَصْنَعُ قَالَ فَلْيَرْفَعْ

ص: 290


1- رواه في المهذب، كتاب النكاح في الوجوه المترتبة على الفائدة الرابعة من فوائد النكاح.
2- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان تزويج النساء نافع للقلوب. فان ترويح النفس و ايناسها بالمحادثة و النظر و الملاعبة، راحة للقلب و تقوية له. لان النفس ملول عن الحق نفور، فإذا كلفت المداومة بالاكراه، جمحت و تأبت، فإذا زوجت باللذات في بعض الأوقات، قويت و نشطت و رأس ذلك الاستيناس بالنساء، فان في الاستيناس بهن ما يزيل الكرب و يروح القلب (معه).
3- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 8 نقلا عن دعائم الإسلام.
4- نهج البلاغة، القسم الثاني، في غريب كلامه عليه السلام المحتاج الى التفسير، تحت رقم 420 و فيه: (فليلامس أهله).

بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ لِيُرَاقِبَهُ وَ لِيَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ (1).

49 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ (2).

50 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُعْقِبَهُ اَللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ (3).

51 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةٌ مِنَ اَلسَّعَادَةِ وَ عَدَّ مِنْهَا اَلزَّوْجَةَ اَلصَّالِحَةَ (4).

52 وَ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لِي زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِي وَ إِذَا خَرَجْتُ شَيَّعَتْنِي وَ إِذَا رَأَتْنِي مَهْمُوماً قَالَتْ مَا يُهِمُّكَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِكَ فَقَدْ تَكَفَّلَ بِهِ غَيْرُكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِأَمْرِ آخِرَتِكَ فَزَادَكَ اَللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عُمَّالاً وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ وَ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ اَلشَّهِيدِ(5).

53 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ كَانَ مِنْ زُهَّادِ اَلصَّحَابَةِ وَ أَعْيَانِهَا حُكِيَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِوَضْعِ جَنَازَتِهِ عَنْ أَكْتَافِ اَلْمُشَيِّعِينَ وَ قَبَّلَهُ مِرَاراً وَ نَزَلَ إِلَى قَبْرِهِ وَ أَلْحَدَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ سَوَّى قَبْرَهُ بِيَدِهِ فَجَاءَ يَوْماً إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ غَلَبَنِي حَدِيثُ اَلنَّفْسِ وَ لَمْ أُحْدِثْ شَيْئاً حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ -

ص: 291


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان النساء أشباه، حديث: 2.
2- الفقيه: 3، باب النوادر في النكاح، حديث: 41.
3- الفقيه: 3، باب النوادر في النكاح، حديث: 42.
4- المستدرك: 2، كتاب النكاح، باب (8) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 7، نقلا عن دعائم الإسلام، و لفظ الحديث: (قال صلّى اللّه عليه و آله: خمسة من السعادة. الزوجة الصالحة، و البنون الابرار، و الخلطاء الصالحون، و رزق المرء في بلده، و الحب لال محمّد عليهم السلام).
5- الفقيه: 3، باب ما يستحب و يحمد من اخلاق النساء و صفاتهن، حديث: 8.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِمَ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ يَا عُثْمَانُ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَسِيحَ فِي اَلْأَرْضِ قَالَ فَلاَ تَسِحْ فِيهَا فَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّمَ اَللَّحْمَ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَشْتَهِيهِ وَ آكُلُهُ وَ لَوْ سَأَلْتُ اَللَّهَ أَنْ يُطْعِمَنِيهِ كُلَّ يَوْمٍ لَفَعَلَ قَالَ وَ هَمَمْتُ أَنْ أَجُبَّ نَفْسِي قَالَ يَا عُثْمَانُ [من فعل ذلك] لَيْسَ مِنَّا [أعني] [مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ] بِنَفْسِهِ [وَ لاَ بِأَحَدٍ ][أحد] لاَ تَفْعَلْ إِنَّ وِجَاءَ أُمَّتِي اَلصِّيَامُ قَالَ وَ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّمَ خَوْلَةَ عَلَى نَفْسِي يَعْنِي اِمْرَأَتَهُ قَالَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ اَلْعَبْدَ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَخَذَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ فَإِنْ أَلَمَّ بِهَا كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ حَضَرَتْهُمَا اَلْمَلاَئِكَةُ فَإِنِ اِغْتَسَلاَ لَمْ يَمُرَّ اَلْمَاءُ عَلَى شَعْرَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُمَا مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُمَا مِائَةَ سَيِّئَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدَيَّ هَذَيْنِ يَغْتَسِلاَنِ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ اَلْبَارِدَةِ عَلِمَا أَنِّي رَبُّهُمَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمَا فَإِنْ كَانَ لَهُمَا فِي مُوَاقَعَتِهِمَا تِلْكَ وَلَدٌ كَانَ لَهُمَا وَصِيفٌ فِي اَلْجَنَّةِ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِ عُثْمَانَ وَ قَالَ يَا عُثْمَانُ لاَ تَرْغَبْ عَنْ سُنَّتِي فَإِنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي عَرَضَتْ لَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ صَرَفَتْ وَجْهَهُ عَنْ حَوْضِي(1) .

54 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَقْبَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمُؤْمِنُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ اَلْمُؤْمِنَةِ اِكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ وَ كَانَ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا تَحَاتَّتْ عَنْهُ اَلذُّنُوبُ كَمَا يتحاتت [يَتَحَاتُّ ] وَرَقُ اَلشَّجَرِ وَ إِذَا هُوَ اِغْتَسَلَ اِنْسَلَخَ مِنَ اَلذُّنُوبِ فَقَالَتِ اِمْرَأَةٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا لِلرَّجُلِ فَمَا لِلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا هِيَ حَمَلَتْ

ص: 292


1- المستدرك: 2، كتاب النكاح، باب (37) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 1، نقلا عن دعائم الإسلام.

كَتَبَ اَللَّهُ لَهَا أَجْرَ اَلصَّائِمِ اَلْقَائِمِ فَإِذَا أَخَذَهَا اَلطَّلْقُ لَمْ يَدْرِ مَا لَهَا مِنَ اَلْأَجْرِ إِلاَّ اَللّٰهُ اَلْوٰاحِدُ اَلْقَهّٰارُ فَإِذَا وَضَعَتْ كَتَبَ اَللَّهُ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ يَعْنِي مِنَ اَلرَّضَاعِ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهَا سَيِّئَةً وَ قَالَ اَلنُّفَسَاءُ إِذَا مَاتَتْ مِنَ اَلنِّفَاسِ جَاءَتْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِأَنَّهَا تَمُوتُ بِغَمِّهَا(1).

55 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسَةٌ مِنَ اَلسَّعَادَةِ اَلزَّوْجَةُ اَلصَّالِحَةُ وَ اَلْبَنُونَ اَلْأَبْرَارُ وَ اَلْخُلَطَاءُ اَلصَّالِحُونَ وَ رِزْقُ اَلْمَرْءِ فِي بَلَدِهِ وَ اَلْحُبُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ(2)الفقيه: 3، باب ما يستحب و يحمد من أخلاق النساء و صفاتهن، قطعة من حديث: 6.(3).

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (4).

57 - وَ قَالَ : خَيْرُ اَلنِّسَاءِ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ(4).

58 - وَ قَالَ : وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْحَمْقَى فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ (5).

59 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلطَّيِّبَةُ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةُ اَلطَّبِيخِ اَلَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اَللَّهِ وَ عَامِلُ اَللَّهِ لاَ يَخِيبُ

ص: 293


1- رواه في دعائم الإسلام: 191، كتاب النكاح، فصل (1) ذكر الرغائب في النكاح، حديث: 690. و رواه في الفروع، كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية و ترك الباه، قطعة من حديث: 4، و هو حديث الحولاء العطارة، الى قوله عليه السلام: (انسلخ من الذنوب).
2- تقدم آنفا تحت رقم
3- و نقلناه بتمامه في الهامش.
4- الفقيه: 3، باب فضل التزويج، قطعة من حديث: 6.
5- الفروع، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة، حديث: 1 و الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام.

وَ لاَ يَنْدَمُ (1).

60 - وَ رُوِيَ : أَنَّ المئونة [اَلْمَعُونَةَ ] تَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ المعونة [اَلْمَئُونَةِ ](2).

61 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ عَالَ بِنْتاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (3).

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ كَالاًّ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (4).

63 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَ اِثْنَتَيْنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً (5).

64 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ اَلرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا لَكَ قَالَ خَيْرٌ قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ اَلْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ اَلسَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اَللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِبْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ مَقْرُوحٌ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِثْنَتَانِ فَيَا غَوْثَاهُ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاَثٌ وُضِعَ عَنْهُ اَلْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اَللَّهِ أَعِينُوهُ وَ يَا عِبَادَ اَللَّهِ أَقْرِضُوهُ وَ يَا عِبَادَ اَللَّهِ اِرْحَمُوهُ (6).

ص: 294


1- الفروع، كتاب النكاح، باب خير النساء، حديث: 6.
2- الوسائل: 15، باب (23) من أبواب النفقات، حديث: 7، و لفظ الحديث: (ينزل اللّه المعونة من السماء الى العبد بقدر المؤنة).
3- تقدم تحت رقم (16).
4- الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب مقدماتها، حديث: 16، نقلا عن الأمالي، و لفظ الحديث (من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له).
5- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل البنات، حديث: 10.
6- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل البنات، حديث: 6.

65 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ اِبْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ اَلنَّارِ(1).

66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَصَابَ اَلرَّجُلُ اِبْنَةً بَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا مَلَكاً فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِيفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعِيفٍ اَلْمُنْفِقُ عَلَيْهَا مُعَانٌ (2).

67 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى اَلنَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْصُرُوهَا عَلَى اَلْفَرَائِضِ فَإِنَّ اَلْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ (3)(4).

68 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا تَلَذَّذَ اَلنَّاسُ فِي اَلدُّنْيَا وَ لاَ فِي اَلْجَنَّةِ بِشَيْ ءٍ أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ لاَ طَعَامٍ وَ لاَ شَرَابٍ (5).

69 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ فِيهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ اَلنَّاسِ وَ اِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ اَلدُّنْيَا وَ اِبْنَةٌ يُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ (6).

ص: 295


1- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 13.
2- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث 14.
3- رواه في الوسائل، باب (16) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، حديث: 8 نقلا عن الفروع، و حديث: 11 نقلا عن نهج البلاغة بتفاوت يسير في ألفاظهما. و في نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم 193، و لفظه: (ان للقلوب شهوة و اقبالا و ادبارا، فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها، فان القلب إذا اكره عمى).
4- راجع ما كتب في هامش حديث: 42.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب حبّ النساء، قطعة من حديث: 10.
6- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من وفق له الزوجة الصالحة. حديث: 6.

70 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَوِّحُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنَّهَا إِذَا أُكْرِهَتْ عَمِيَتْ (1).

71 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ظَاعِناً إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ (2).

72 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِمَطْعَمِهِ وَ مَشْرَبِهِ وَ هَذِهِ عَوْنٌ عَلَى تِلْكَ اَلسَّاعَتَيْنِ (3).

73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لِكُلِّ عَامِلٍ شِرَّةٌ وَ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اِهْتَدَى(4). و الشرة بالشين المعجمة و الراء المهملة شدة الجد و المكابدة بجد و قوة و الفترة الوقوف للاستراحة

74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ثَلاَثٌ اَلطِّيبُ وَ اَلنِّسَاءُ وَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي اَلصَّلاَةِ (5).

75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ كَالْيَدِ اَلْجَذْمَاءِ (6).

ص: 296


1- رواه في المهذب، في الفائدة السادسة من المقدّمة الرابعة، من مقدمات النكاح.
2- الفقيه: 2، باب ما جاء في السفر الى الحجّ و غيره من الطاعات، حديث: 1 و 257:4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، حديث: 1.
3- الوسائل: 11، كتاب الجهاد، باب (96) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث: 4، نقلا عن معاني الأخبار و الخصال، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- رواه في المهذب، في الفائدة السادسة من المقدّمة الرابعة، من مقدمات النكاح.
5- مسند أحمد بن حنبل 128:3.
6- دعائم الإسلام، كتاب النكاح، فصل (3) ذكر اختطاب النساء، حديث: 742.

76 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَمِدَ اَللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ (1).

77 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ قَالَ : خَطَبَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلْخُطْبَةِ : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي حَمِدَ فِي اَلْكِتَابِ نَفْسَهُ وَ اِفْتَتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ وَ جَعَلَ اَلْحَمْدَ أَوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ آخِرَ دَعْوَى أَهْلِ جَنَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ وَ أَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ اَلنُّبُوَّةِ وَ خَيْرِ اَلْبَرِيَّةِ وَ عَلَى آلِهِ آلِ اَلرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةِ اَلنِّعْمَةِ وَ مَعْدِنِ اَلرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي كَانَ فِي عِلْمِهِ اَلسَّابِقِ وَ كِتَابِهِ اَلنَّاطِقِ وَ بَيَانِهِ اَلصَّادِقِ أَنَّ أَحَقَّ اَلْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ اَلْأَثَرَةِ وَ أَوْلَى اَلْأُمُورِ بِالرَّغْبَةِ فِيهِ سَبَبٌ أَوْجَبَ سَبَباً وَ أَمْرٌ أَعْقَبَ غِنًى فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً(2) وَ قَالَ وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ اَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ (3) وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْمُنَاكَحَةِ وَ اَلْمُصَاهَرَةِ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ لاَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَ لاَ أَثَرٌ مُسْتَفِيضٌ لَكَانَ فِيمَا جَعَلَ اَللَّهُ مِنْ بِرِّ اَلْقَرِيبِ وَ تَقْرِيبِ اَلْبَعِيدِ وَ تَأْلِيفِ اَلْقُلُوبِ وَ تَشْبِيكِ اَلْحُقُوقِ وَ تَكْثِيرِ اَلْعَدَدِ وَ تَوْفِيرِ اَلْوَلَدِ لِنَوَائِبِ اَلدَّهْرِ وَ حَوَادِثِ اَلْأُمُورِ مَا يَرْغَبُ فِي دُونِهِ اَلْعَاقِلُ اَللَّبِيبُ وَ يُسَارِعُ إِلَيْهِ اَلْمُوَفَّقُ اَلْمُصِيبُ وَ يَحْرِصُ عَلَيْهِ اَلْأَدِيبُ اَلْأَرِيبُ فَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اِتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُكْمَهُ وَ أَمْضَى قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَهُ وَ جَلاَلَهُ دَعَاهُ رِضَا نَفْسِهِ وَ أَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ وَ اِخْتِيَاراً لِخِطْبَةِ فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنٍ كَرِيمَتِكُمْ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ كَذَا

ص: 297


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التزويج بغير خطبة، قطعة من حديث: 2.
2- الفرقان: 56.
3- النور: 32.

وَ كَذَا فَتَلَقَّوْهُ بِالْإِجَابَةِ وَ أَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ وَ اِسْتَخِيرُوا اَللَّهَ فِي أُمُورِكُمْ يغرم [يَعْزِمْ ] لَكُمْ عَلَى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ . نَسْأَلُ اَللَّهَ أَنْ يُلْحِمَ مَا بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَ اَلتَّقْوَى وَ يُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَ اَلْهَوَى وَ يَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَ اَلرِّضَا إِنَّهُ سَمِيعُ اَلدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ (1).

78 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِيجَةَ فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْكَلاَمِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِرَبِّ هَذَا اَلْبَيْتِ اَلَّذِي جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِيمَ وَ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً وَ جَعَلَنَا اَلْحُكَّامَ عَلَى اَلنَّاسِ وَ بَارَكَ لَنَا فِي بَلَدِنَا اَلَّذِي نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إِنَّ اِبْنَ أَخِي هَذَا يَعْنِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِمَّنْ لاَ يُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ رُجِّحَ بِهِ وَ لاَ يُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلاَّ عَظُمَ عَنْهُ وَ لاَ عِدْلَ لَهُ فِي اَلْخَلْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقِلاًّ فِي اَلْمَالِ فَإِنَّ اَلْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ لَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةٌ وَ لَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ وَ قَدْ جِئْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَ أَمْرِهَا وَ اَلْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِيَ اَلَّذِي سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ وَ لَهُ وَ رَبِّ هَذَا اَلْبَيْتِ حَظٌّ عَظِيمٌ وَ دِينٌ شَائِعٌ وَ رَأْيٌ كَامِلٌ ثُمَّ سَكَتَ أَبُو طَالِبٍ وَ تَكَلَّمَ عَمُّهَا وَ تَلَجْلَجَ وَ قَصُرَ عَنْ جَوَابِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَدْرَكَهُ اَلْقَطْعُ وَ اَلْبُهْرُ وَ كَانَ رَجُلاً مِنَ اَلْقِسِّيسِينَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ مُبْتَدِئَةً يَا عَمَّاهْ إِنَّكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَوْلَى بِنَفْسِي مِنِّي فِي اَلشُّهُودِ فَلَسْتَ أَوْلَى بِي مِنْ نَفْسِي قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا مُحَمَّدُ نَفْسِي وَ اَلْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي فَأْمُرْ عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً فَلْيُولِمْ بِهَا وَ اُدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ -

ص: 298


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب خطب النكاح، حديث: 7.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ اِشْهَدُوا عَلَيْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً وَ ضَمَانِهَا اَلْمَهْرَ فِي مَالِهَا فَقَالَ بَعْضُ قُرَيْشٍ يَا عَجَبَاهْ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلنِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِيداً وَ قَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ كَانَ مِمَّنْ يَهَابُهُ اَلرِّجَالُ وَ يَكْرَهُ غَضَبَهُ فَقَالَ إِذَا كَانُوا مِثْلَ اِبْنِ أَخِي هَذَا طُلِبَتِ اَلرِّجَالُ بِأَغْلَى اَلْأَثْمَانِ وَ أَعْظَمِ اَلْمَهْرِ وَ إِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ لَمْ يُزَوَّجُوا إِلاَّ بِالْمَهْرِ اَلْغَالِي وَ نَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً وَ دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَهْلِهِ (1).

79 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ اَلْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرٍ وَ اَلسَّخَاءُ وَ اَلْحَسَدُ فِي اَلْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (2).

80 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اَلْخَالِقِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قِلَّةَ وُلْدِي وَ أَنَّهُ لاَ يُولَدُ لِي فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ اَلْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ اِمْرَأَةً وَ لاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ سَوْءَ اءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا اَلسَّوْءَ اءُ قَالَ اَلْمَرْأَةُ فِيهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلاَداً(3).

81 - وَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِعْلَمُوا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اَلْحَسْنَاءِ اَلْعَاقِرِ(4).

82 - وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ سَعَادَةِ اَلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ اَلثَّوْبَ عَنِ اِمْرَأَةٍ بَيْضَاءَ (5).

ص: 299


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب خطب النكاح، حديث: 9.
2- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 33.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العاقر. حديث: 3.
4- الفقيه: 3، باب المذموم من أخلاق النساء و صفاتهن، حديث: 9.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 7.

83 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَزَوَّجْهَا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ مَرْبُوعَةً عَجْزَاءَ فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ اَلصَّدَاقُ (1).

84 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ بَعَثَ إِلَيْهَا مَنْ يَنْظُرُهَا وَ قَالَ لَهَا شَمِّي لِيتَهَا فَإِذَا طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ اُنْظُرِي كَعْبَهَا فَإِذَا دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا(2)(3).

85 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجُوا اَلزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ اَلْيُمْنَ (4).

86 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِكَاحُ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُبْلَى يَقْطَعُ اَلْبَلْغَمَ (5).

87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ خَيْلَ أَنْقَى مِنَ اَلدُّهْمِ وَ لاَ اِمْرَأَةَ كَابْنَةِ اَلْعَمِّ (6).

88 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ اَلْأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ (7).

ص: 300


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 8.
2- الفقيه: 3، باب ما يستحب و يحمد من أخلاق النساء و صفاتهن، حديث: 2.
3- الليت، خلف الاذن، و العرف الرائحة، و درم كعبها أي كثر لحمها، و الكعثب الفرج (معه).
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 6.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نادر، حديث: 1، و فيه: (المرأة الجميلة) بدل (المرأة الحبلى) و في المهذب أيضا (الجميلة).
6- دعائم الإسلام: فصل (12) ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه، حديث: 711، و رواه في المهذب في القسم الأوّل من المقدّمة السادسة من مقدمات النكاح.
7- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 1.

89 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اَللَّهُ اَلْمَالَ وَ اَلْجَمَالَ (1).

90 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً يُرِيدُ مَالَهَا أَلْجَأَهُ اَللَّهُ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَالِ (2).

91 - وَ قَالَ سَيِّدُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ اَلرَّحِمِ تَوَّجَهُ اَللَّهُ تَاجَ اَلْمُلْكِ (3).

92 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ قَالُوا وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ (4).

93 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لاَ لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لاَ لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ بَلْ هِيَ خَيْرٌ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ اَلتُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ اَلتُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا(5).

94 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ (6).

95 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ اَلْحَمْقَاءِ فَإِنَّ

ص: 301


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال، حديث: 3.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال، حديث: 2.
3- الفقيه: 3، باب من تزوج للّه عزّ و جلّ و لصلة الرحم، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب اختيار الزوجة، حديث: 4.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب اختيار الزوجة، حديث: 1.
6- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب اختيار الزوجة، حديث: 2.

صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ (1).

96 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ اَلزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ (2).

97 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَشْتَرُوا مِنْ سُودَانَ أَحَداً وَ إِنْ كَانَ فَلاَ بُدَّ فَمِنَ اَلنُّوبَةِ فَإِنَّهُنَّ مِنَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - اَلَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّٰا ذُكِّرُوا بِهِ (3) إِنَّهُمْ سَيُدْرِكُونَ ذَلِكَ اَلْحَظَّ وَ سَيَخْرُجُ مَعَ اَلْقَائِمِ مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهُمْ وَ لاَ تَنْكِحُوا مِنَ اَلْأَكْرَادِ فَإِنَّهُنَّ جِنْسٌ مِنَ اَلْجِنِّ كُشِفَ عَنْهُمُ اَلْغِطَاءُ (4).

98 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَنْكِحُوا اَلزِّنْجَ وَ اَلْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ اَلْوَفَاءِ قَالَ وَ اَلسِّنْدَ وَ اَلْهِنْدَ وَ اَلْقَنْدَ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ . يَعْنِي اَلْقَنْدَهَارَ (5)

99 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَزَوَّجْتَ قَالَ لاَ قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعْفِفْ مَعَ عِفَّتِكَ وَ لاَ تَزَوَّجْ خَمْساً قَالَ زَيْدٌ مَنْ هُنَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَ لاَ لَهْبَرَةً وَ لاَ نَهْبَرَةً

ص: 302


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة، حديث: 1 و الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من كره مناكحته من الاكراد و السودان و غيرهم، حديث: 1.
3- المائدة: 14.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من كره مناكحته من الاكراد و السودان و غيرهم، حديث: 2.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من كره مناكحته من الاكراد و السودان و غيرهم، حديث: 3.

وَ لاَ هَيْدَرَةً وَ لاَ لَفُوتاً قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً وَ إِنِّي بِأَمْرِهِنَّ لَجَاهِلٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لَسْتُمْ عَرَباً أَمَّا اَلشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ اَلْبَذِيَّةُ وَ أَمَّا اَللَّهْبَرَةُ فَالطَّوِيلَةُ اَلْمَهْزُولَةُ وَ أَمَّا اَلنَّهْبَرَةُ فَالْقَصِيرَةُ اَلذَّمِيمَةُ أَمَّا اَلْهَيْدَرَةُ فَالْعَجُوزُ اَلْمُدْبِرَةُ وَ أَمَّا اَللَّفُوتُ فَذَاتُ اَلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ (1).

100 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَفْضَلُ اَلشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اَللَّهُ بَيْنَهُمَا(2).

101 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَزَباً كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).

102 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَزَباً تَوَّجَهَ اَللَّهُ بِتَاجِ اَلْمُلْكِ (4).

103 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي اَلتَّزْوِيجِ مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلتَّزْوِيجُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اَللَّهَ جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً وَ اَلنِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَكَنٌ (5).

104 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ بِاللَّيْلِ وَ أَطْعِمُوا ضُحًى(6).

105 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ يَا مُيَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ

ص: 303


1- معاني الأخبار، باب معنى الشهبرة و اللهبرة و النهبرة و الهيدرة و اللفوت، حديث: 1.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من سعى في التزويج، حديث: 1.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب من سعى في التزويج، حديث: 2.
4- رواه في المهذب في المقدّمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: 1.
6- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: 2.

اَللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ لاَ تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اَللَّيْلَ مُظْلِمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِيماً وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِيماً(1).

106 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : أَبْلِغْ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ نِصْفَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا(2).

107 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ لَيْلَةَ اَلْأَرْبِعَاءِ (3).

108 - وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ اَلنَّاسُ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ لِأَنَّ أَهْلَ اَلزَّمَانِ اَلْأَوَّلِ يَكْرَهُونَهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي اَلْأَبْكَارِ وَ اَلْمُمْلَكَاتِ فِيهِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لاَ لِغَيْرِهِ (4) .

109 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ اَلْقَمَرُ فِي اَلْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ اَلْحُسْنَى(5).

ص: 304


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: 3.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 1.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 3.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 29. و رواه في المهذب في الفائدة الثالثة من المقدّمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح.
5- الفقيه: 2، باب الأيّام و الأوقات التي يستحب فيها السفر و الأيّام و الأوقات التي يكره فيها السفر، حديث: 13، و رواه أيضا في: 3، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 1، بحذف كلمة (سافر).

110 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُجَامِعِ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ جَارِيَتَهُ وَ فِي اَلْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ اَلزِّنَاءَ (1).

111 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ فِي اَلْبَيْتِ صَبِيٌّ مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا وَ يَسْمَعُ كَلاَمَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِنْ كَانَ غُلاَماً كَانَ زَانِياً أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً (2).

112 - وَ رُوِيَ : أَنَّ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ اَلْبَابَ وَ أَرْخَى اَلسُّتُورَ وَ أَخْرَجَ اَلْخَدَمَ (3).

113 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعُوا مِثْلَ مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ اَلْمُنْكَرِ إِلاَّ أَنْ تُوَارِيَهُ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ (4) .

114 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَذَكَرَ شِرْكَ اَلشَّيْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا اَلْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ بَدِيعُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ خَلِيفَةً فَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لاَ نَصِيباً وَ لاَ حَظّاً وَ اِجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ اَلشَّيْطَانِ

ص: 305


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبى، حديث: 1.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبى، حديث: 2.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبى، ذيل حديث: 2.
4- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 40.

وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ (1) .

115 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ مِنَ اَلْمَرْأَةِ كَمَا يَقْعُدُ اَلرَّجُلُ وَ يُحْدِثُ كَمَا يُحْدِثُ وَ يَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَلْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا كَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَلشَّيْطَانِ (2).

116 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي اَلشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ اَلشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي قَالَ فَإِنْ قَضَى اَللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً لاَ يَضُرُّهُ اَلشَّيْطَانُ بِشَيْ ءٍ أَبَداً(3).

117 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنُّطْفَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ لِلْآدَمِيِّ وَ اَلشَّيْطَانِ إِذَا اِشْتَرَكَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً(4).

118 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ لَيْلَةَ اَلْإِثْنَيْنِ يَكُونُ اَلْوَلَدُ حَافِظاً لِلْقُرْآنِ رَاضِياً بِالْمَقْسُومِ وَ لَيْلَةَ اَلثَّلاَثَاءِ يَكُونُ سَهْلاً رَحِيمَ اَلْقَلْبِ سَخِيَّ اَلْيَدِ طَيِّبَ اَلنَّكْهَةِ طَاهِرَ اَللِّسَانِ مِنَ اَلْغِيبَةِ وَ اَلْكَذِبِ وَ اَلْبُهْتَانِ وَ لَيْلَةَ اَلْخَمِيسِ يَكُونُ

ص: 306


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: 4.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان قطعة من حديث: 2.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: 3.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: 6.

حَاكِماً أَوْ عَالِماً وَ يَوْمَهُ عِنْدَ اَلزَّوَالِ اَلشَّيْطَانُ لاَ يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَهِماً سَالِماً وَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالاً مُفَوِّهاً وَ بَعْدَ عَصْرِهَا يَكُونُ مَشْهُوراً عَالِماً وَ لَيْلَتَهَا بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ بَدَلاً مِنَ اَلْأَبْدَالِ (1).

119 - وَ رُوِيَ : أَنَّ وَطْأَ اَلْحَائِضِ يُورِثُ اَلْحَوَلَ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلْحَوَلُ مِنَ اَلشَّيْطَانِ (2).

120 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ اَلْوَلَدُ مَجْنُوناً أَوْ بِهِ بَرَصٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (3).

121 - وَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَكْثَرُ هَؤُلاَءِ اَلْمُشَوَّهِينَ مِنَ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِي اَلطَّمْثِ (4).

122 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ بِشَهْوَةِ غَيْرِهَا يُورِثُ تَخْنِيثَ اَلْوَلَدِ وَ مُجَامَعَتَهَا مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ فِيهِ اَلْبَوْلَ فِي اَلْفِرَاشِ (5).

123 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ يُورِثُ عَدَمَ اَلْوَلَدِ فِي اَلْوَلَدِ إِلاَّ فِي كِبَرِ اَلسِّنِّ وَ لَيْلَةَ اَلْأَضْحَى يُورِثُ زِيَادَةَ اَلْإِصْبَعِ أَوْ نُقْصَانَهَا فِي اَلْوَلَدِ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ يُورِثُ فِي اَلْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ جَلاَّداً عَرِيفاً وَ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ

ص: 307


1- الفقيه: 3، باب النوادر، قطعة من حديث: 1.
2- رواه في المهذب في الفائدة السابعة من المقدّمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح.
3- الفقيه: 1، باب غسل الحيض و النفاس، حديث: 10.
4- الفقيه: 1، باب غسل الحيض و النفاس، حديث: 11.
5- رواه و الأربعة التي بعده في الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 1. فى ما أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليّ بن أبي طالب عليه السلام على ما رواه أبو سعيد الخدريّ . و رواه في كتاب علل الشرايع: 2، باب (289) علل نوادر النكاح، حديث: 5.

اَلْإِقَامَةِ يُورِثُ كَوْنَهُ حَرِيصاً عَلَى إِهْرَاقِ اَلدِّمَاءِ وَ مَعَ اِسْتِقْبَالِ اَلشَّمْسِ بِدُونِ سَتْرٍ يُورِثُ فَقْرَ اَلْوَلَدِ وَ بُؤْسَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَ اَلْجِمَاعَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُورِثُ بُخْلَ اَلْوَلَدِ وَ عَمَى قَلْبِهِ وَ عَلَى سُقُوفِ اَلْبُنْيَانِ يُورِثُ اَلنِّفَاقَ وَ اَلرِّيَاءَ وَ اَلْبِدْعَةَ وَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ يُورِثُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى اَلْآخِرَةِ وَ فِي آخِرِ شَهْرِ شَعْبَانَ بِحَيْثُ لاَ يَبْقَى مِنْهُ يَوْمَانِ يُورِثُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَذَّاباً.

124 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ بِشَهْوَةِ غَيْرِهَا جَاءَ وَلَدُهُ عَشَّاراً عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ وَ تَهْلِكُ قَبِيلَةٌ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَى يَدِهِ .

125 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُمَا إِذَا تَمَسَّحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَّثَ اَلْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمَا.

126 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْعَرُوسَ عِنْدَ دُخُولِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيْهَا وَ يُصَبَّ ذَلِكَ اَلْمَاءُ مِنْ بَابِ اَلدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ بِذَلِكَ سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ اَلْفَقْرِ وَ يُدْخِلُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ اَلْبَرَكَةِ وَ يُنْزِلُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ اَلْعَرُوسِ حَتَّى يَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي اَلْبَيْتِ وَ تَأْمَنَ اَلْعَرُوسُ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ.

127 - وَ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ لِطَلَبِ اَلْوَلَدِ - رَبِّ لاٰ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْوٰارِثِينَ وَ اِجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي فِي حَيَاتِي وَ يَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ وَفَاتِي وَ اِجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِيّاً وَ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ - إِنَّكَ أَنْتَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا اَلْقَوْلِ رَزَقَهُ اَللَّهُ مَا تَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَيْرِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً يُرْسِلِ اَلسَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً(1)((2).

ص: 308


1- سورة هود: 52.
2- الفقيه: 3، باب الدعاء في طلب الولد، حديث: 1.

128 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلاَّ قَلَّتْ شَهْوَتُهُ (1).

129 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِذْ جَاءَ شَابٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي تَائِقٌ إِلَى اَلنِّكَاحِ وَ لاَ أَجِدُ اَلطَّوْلَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ وَ أَدْمِنِ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (2).

130 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْ نِعَمِ اَللَّهِ عَلَى اَلْعَبْدِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ (3).

131 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لاَ يُشْبِهُنِي وَ لاَ يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي(4).

132 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شيئا [شَيْئٌ ] وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي مِنْ جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ (5).

133 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ تُلْعَنُ حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ (6).

134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْيَهُودِيَّةِ

ص: 309


1- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 34.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 36، بتفاوت يسير في الألفاظ.
3- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 22.
4- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 23.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التستر، حديث: 1.
6- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التستر، حديث: 2.

وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ (1).

135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لاَ تَعْصِيَهُ وَ لاَ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ قَالَتْ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ قَالَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدٌ فَقَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ مَلَّكْتُ رَقَبَتِي رَجُلاً أَبَداً(2).

136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّمَا اَلنِّكَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَتَهُ فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ (3).

137 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ اَلْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَ مَا اَلْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَلاَ تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعَسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ وَ تِلْكَ لاَ تَزَالُ اَلْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا(4).

138 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِلنِّسَاءِ لاَ تُطَوِّلْنَ صَلاَتَكُنَّ

ص: 310


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التستر، حديث: 5.
2- الفقيه: 3، باب حقّ الزوج على المرأة، حديث: 1.
3- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (28) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث: 8، نقلا عن الأمالي.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: 2.

لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ (1).

139 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي وَصِيَّتِهِ لِوَلَدِهِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تُمَلِّكِ اَلْمَرْأَةَ مِنَ اَلْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ اَلْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لاَ تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اُغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ وَ اُكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَ لاَ تُطْعِمْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَتَمِيلَ عَلَيْكَ بِمَنْ شَفَعَتْ لَهُ مَعَهَا وَ اِسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اِقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ فِيكَ حَالاً عَلَى اِنْكِسَارٍ(2).

140 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلصَّمَدِ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : دَخَلَتِ اِمْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنِّي اِمْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا اَلتَّبَتُّلُ قَالَتْ لاَ أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ اَلْفَضْلَ فَقَالَ اِنْصَرِفِي فَلَوْ كَانَ فَضْلاً لَكَانَتْ فَاطِمَةُ س أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ لَسَبَقَهَا إِلَى اَلْفَضْلِ (3).

141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ (4).

142 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ اَلْعَقِيقَةُ مَاءٌ وَ مِلْحٌ (5).

ص: 311


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: 1.
2- نهج البلاغة، قطعة من وصية له عليه السلام للحسن بن عليّ عليهما السلام كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفّين، بتفاوت يسير في بعض العبارات بالزيادة و النقصان.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن تتبتل النساء و يعطلن أنفسهن، حديث: 3.
4- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 21.
5- الفقيه: 3، باب العقيقة و التحنيك و التسمية و الكنى و حلق رأس المولود و ثقب اذنيه و الختان، حديث: 11.

143 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصِّبْيَانَ إِذَا زُوِّجُوا صِغَاراً لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُونَ (1).

144 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ : أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ يَكُنْ لَكَ رَغْبَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ رَغْبَةَ لِي فِي اَلنِّسَاءِ فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئاً فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ اَلْقُرْآنِ (2)(3) .

145 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ أَتَزَوَّجُكِ مُدَّةَ كَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ (4)(5).

ص: 312


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا، حديث: 1.
2- رواه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه. لاحظ صحيح البخاريّ ، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر. و صحيح مسلم: 2، كتاب النكاح (13) باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد و غير ذلك من قليل و كثير، حديث: 76. و سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب التزويج على العمل يعمل، حديث: 2111 و 2112 و 2113. و سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (17) باب صداق النساء، حديث: 1889. و الترمذي: 3، كتاب النكاح (23) باب منه. و النسائى، كتاب النكاح، باب التزويج على سورة من القرآن.
3- الكلام على هذا الحديث قد مر، فلا وجه لاعادته (معه).
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، قطعة من حديث: 3.
5- و في هذه الرواية دلالة على أنّه يجوز أن يكون القبول بلفظ المضارع، و أن -

146 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَتْ بِشُرْبِ اَلنَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَأَقَامَتْ مَعَ اَلرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجِ أَ حَلاَلٌ هُوَ لَهَا أَمِ اَلتَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ اَلسُّكْرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا قَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ (1)(2).

147 - وَ رَوَى حَيَّانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُشْهِدْ قَالَ أَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ إِنْ أَخَذَهُ اَلسُّلْطَانُ اَلْجَائِرُ عَاقَبَهُ (3).

148 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (4).

149 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ

ص: 313


1- التهذيب، كتاب النكاح، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 47.
2- هذه الرواية مخالفة للاصل. من حيث ان شرط صحة العقد، العقل. فالسكر المزيل للعقل لا يعتبر فعل صاحبه شرعا. الا أنّه يمكن حمل الرواية على ان السكر المذكور فيها لم يكن بالغا الحدّ الذي زال معه العقل، ليصح مطابقتها للاصل و يتم العمل بها. و معنى الافاقة هنا زوال السكر عنها (معه).
3- الفقيه: 3، باب الولى و الشهود و الخطبة و الصداق، حديث: 5.
4- سنن الدار قطنى: 3، كتاب النكاح، حديث: 11 و 21 و 22. و لفظ الحديث (لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل).

أَمْرٌ(1).

150 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ اِمْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا(2).

151 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ اِمْرَأَةً اُنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا(3).

152 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ اَلرَّجُلُ إِلَى اِمْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرَ إِلَى خَلْفِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا(4).

153 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ (5).

ص: 314


1- سنن النسائى، كتاب النكاح (استئمار الأب البكر في نفسها) و لفظ الحديث (عن ابن عبّاس ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: «الثيب أحق بنفسها و البكر يستأمرها أبوها و اذنها صماتها»).
2- سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب الرجل ينظر الى المرأة و هو يريد تزويجها، حديث: 2082، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها، فليفعل).
3- سنن النسائى، كتاب النكاح (اباحة النظر قبل التزويج) و لفظ الحديث: (عن أبى هريرة قال: خطب رجل من الأنصار، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله): هل نظرت إليها؟ قال: لا، فأمره أن ينظر إليها) و في آخره (قال: فانظر إليها فانه أجدر أن يؤدم بينكما).
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب النظر لمن أراد التزويج، حديث: 3.
5- الفقيه: 3، باب ما أحل اللّه عزّ و جلّ من النكاح و ما حرم منه، حديث: 24.

154 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (1).

155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يَنْظُرُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً(2).

156 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ (3).

157 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ (4).

158 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ هَلِ اَللَّذَّةُ إِلاَّ ذَلِكَ (5).

159 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ اِبْنَتِهِ (6).

160 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ

ص: 315


1- التهذيب: 7، باب نظر الرجل الى المرأة قبل أن يتزوجها و ما يحل من ذلك و ما لا يحل، حديث: 2.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب النظر لمن أراد التزويج، حديث: 5.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 4.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 5.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 6.
6- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 44.

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1).

161 - وَ رَوَى سَدِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ (2).

162 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْأَمَةِ (3).

163 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَزْلِ عَنِ اَلْحُرَّةِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ (4).

164 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِفْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي اِمْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ (5).

165 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ فَأَفْضَاهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا

ص: 316


1- التهذيب: 7، باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، حديث: 29 و 34.
2- التهذيب: 7، باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، حديث: 36. و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
3- التهذيب: 7، باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، حديث: 43. و الحديث منقول بالمعنى.
4- التهذيب: 7، باب السنة في عقود و النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، حديث: 41. و ليس فيه كلمة (الحرة).
5- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس، و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان، حديث: 18.

أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَافْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى اَلْأَزْوَاجِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1).

166 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ اَلْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ وَ اَلْجَدِّ(2).

167 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(3).

168 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ (4).

169 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ اِبْنَةَ اِبْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ اَلْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا وَ إِنْ هَوَى أَبُو اَلْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوَى اَلْجَدُّ هَوًى وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي اَلْعَدْلِ وَ اَلرِّضَا قَالَ أُحِبُّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ اَلْجَدِّ(5)(6).

ص: 317


1- الفقيه: 3، باب ما أحل اللّه عزّ و جلّ من النكاح و ما حرم منه، حديث: 79.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يتزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: 1.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه، قطعة من حديث: 2.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: 5.
6- هذه الرواية دلت على ثلاثة امور: 1 - ان ولاية الجد مشروط ببقاء الأب.

170 - وَ رَوَى اَلْكُنَاسِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (1).

171 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ اَلصَّبِيَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ لَكِنْ لَهُمَا اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدُ فَالْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ (2)(3).

172 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ

ص: 318


1- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، قطعة من حديث: 20.
2- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 19.
3- أما رواية الكناسى فغير معلومة السند. و أمّا رواية محمّد بن مسلم فهي و ان كانت صحيحة الطريق، لكن ظاهرها مخالف للاصل من حيث ان العقد الصادر عن الولى الاجبارى مقتضاه استقرار حكمه، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ، لانه صدر بولاية شرعية فيقع صحيح في أصله، فلا يقبل الزوال، فيحمل الرواية على حمل الخيار في المهر، فانه اذا زوج الصبية بدون مهر المثل، أو زوج الصبى بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض في المهر دون أصل العقد، لان ذلك من الحقوق المالية يجب أن تصادف المصلحة، فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار فيه (معه).

اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِأَمْرِهَا(1)(2).

173 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا جَائِزٌ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِأَمْرِ وَلِيِّهَا(3)(4).

174 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(5)(6).

175 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْقَمَّاطُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ اِتَّقِ مَوْضِعَ اَلْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى اَلْأَبْكَارِ(7)(8).

ص: 319


1- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 11.
2- لا تعارض بين هذا الحديث و بين ما تقدمه، لان الأول محمول على غير البالغة و هذا محمول على البالغة (معه).
3- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 6.
4- هذه الرواية دالة على ان ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا و عدما، و هو المذهب المشهور بين الاصحاب (معه).
5- تقدم آنفا تحت رقم (164).
6- يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة حتّى توافق ما تقدم (معه).
7- التهذيب: 7، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث: 21.
8- هذه الرواية دالة على مثل ما تقدم من زوال الولاية مع البلوغ. و أمره باتقاء الفرج يحمل على الندب للتعليل المذكور فيها (معه).

176 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : اِسْتَشَارَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ لاِبْنِ أَخِيهِ فَقَالَ اِفْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا وَ إِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ وَ اِسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ اِفْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً(1).

177 - وَ رَوَى مُصَدِّقُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ شُهُوداً عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لاَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ إيماء [أَيِّماً] قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ إيماء [أَيِّماً] قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غيرها [غَيْرَهُ ] تزوجها [بِتَزْوِيجِهَا] مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (2)(3).

178 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا(4).

179 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ

ص: 320


1- التهذيب: 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها، حديث: 10.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الثيب ولى نفسها، حديث: 5.
3- هذه الرواية تدلّ على أن الوكيل لا يصحّ أن يزوجها من نفسه، سواء كان باذنها أو بغير اذنها، بناءا على انه ليس للواحد أن يتولى طرفى العقد. و الرواية ضعيفة السند و لكنها موافقة للاصل من حيث وجوب التعدّد بالفعل في العقود، فالعمل بها أحوط و اختيار الاكثر الجواز (معه).
4- سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر و الثيب، حديث: 1872 و لفظ الحديث: (الثيب تعرب عن نفسها، و البكر رضاها صمتها).

أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا(1)(2).

180 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَ لاَ تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَ إِنَّ سُكُوتَهَا إِذْنُهَا(3).

181 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ اَلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ (4)(5).

182 - وَ رَوَى وَلِيدٌ بَيَّاعُ اَلْأَسْفَاطِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا اَلْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا اَلْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى -

ص: 321


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه، حديث: 3.
2- هذه الرواية محمولة على البكر لتوافق ما تقدم (معه).
3- سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر و الثيب، حديث: 1871، و لفظ الحديث: (لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، و لا البكر حتّى تستأذن و اذنها الصموت).
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب تزويج الإماء، حديث: 5.
5- هذه الرواية لم يروها غيره، و هو مضطرب في روايتها فتارة يرويها بغير واسطة و تارة يرويها بواسطة عليّ بن المغيرة. مع انها مخالفة للاصل، من حيث أن التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير جائز قطعا، و مخالفة لعموم قوله: «فانكحوهن باذن أهلهن» و هو عام في المرأة و الرجل، فلا عمل عليها. و يمكن الجواب عن اضطرابها بأنّه قد رواها مرتين، مرة بلا واسطة، و مرة بواسطة على بن المغيرة، فيكون ذلك أبلغ في الرواية، لا اضطرابا. و أمّا مخالفة الأصل فعرفت انه قد يخالف إذا قام الدليل الذي هو النصّ . و أمّا عموم الآية في تخصيصه بها، لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم اتباع المشهور أقوى و أحرى، و ترك العمل بمضمونها أحوط و أبرأ للذمة (معه).

قَالَ اَلْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْأَخِيرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ(1)(2).

183 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهَا طِفْلٌ فَقَالَتْ أَ يُحَجُّ بِهَذَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ لِمَنْ يُحِجُّ بِهِ أَجْرٌ(3)(4).

ص: 322


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها وليان غير الأب و الجد كل واحد من رجل آخر، حديث: 2.
2- حمل الشيخ هذه الرواية في كتابى الاخبار على أن الجارية جعلت أمرها الى أخويها معا. و جعل العقد الأكبر عملا بمضمون الرواية و ان اتفق العقدان في حالة واحدة الا أن يسبق الدخول بعقد الأصغر فلا يصحّ فسخه، و استحسن العلامة في المختلف هذا التأويل، قال: و لا أستبعد ذلك لجواز تخصيص الأكبر بمزيد فضيلة و قوة نظر و اجتهاد في معرفة الاصلح، قال: و لا يبعد أيضا أن يجعل لها الخيار في امضاء عقد أيهما، اذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته، لانها حالة عقد الاخر فيبطل اللزوم في كل واحد منهما و يبقى كانه فضولى. و المحقق قال: بان تقديم عقد الأكبر تحكم، أي قول بغير دليل. و قال الشيخ أبو العباس في مهذبه: ان الاستدلال بهذه الرواية ضعيف، لقصورها عن افادة المطلوب لان قوله: (الأول أحق بها) جاز أن يريد به صاحب العقد الأول، لا الأول في السؤال و الذكر، و جاز علمه عليه السلام بالأول، و حمل قوله: (أحق بها) على سبيل الندب، و حملها على كونهما فضوليين أوضح، لانه لم يتقدم في الخبر ذكر الوكالة و لهذا كان الدخول مرجحا لكونه اجازة، و يبقى الحكم على عمومه في التعاقب و الاقتران و الخبر محتمل لهما فإذا حملت على الفضوليين بقيت على مقتضاها، و يكون قوله: (الأول أحق بها) مع عدم الدخول أي أولى على سبيل الاولوية و الندبية، و معناه يستحب لها اجازة عقده الا أن يكون الأخير قد دخل، فان اجازته حينئذ قد تقدمته و لا يستقيم ذلك على تقدير الوكالة (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث: 16.
4- انما ذكر هذا الحديث لان الشيخ استدلّ به على ان للام ولاية الاحرام -

184 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَلْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ اَلْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لاَزِمٌ لِأُمِّهِ (1).

185 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ اَلنَّسَبِ (2).

186 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ اَلرَّضَاعِ (3).

187 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلرَّضَاعَ اَلْمُحَرَّمَ مَا وَقَعَ

ص: 323


1- التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد حديث: 86.
2- رواه في المهذب، كتاب النكاح، في مقام الاستدلال بأن نشر الحرمة في الرضاع مستفاد من الكتاب و السنة و الإجماع. و رواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب ما يحرم من الرضاع، حديث: 4 نقلا عن عوالى اللئالى. و في الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر الرضاع، حديث: 11 مثله.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها، حديث: 6.

عَلَيْهِ اِسْمُ رَضْعَةٍ بِأَنْ يَمْلَأَ بَطْنَ اَلصَّبِيِّ بِالْمَصِّ (1)(2).

188 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (3).

189 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً (4)(5).

190 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا اَلْفِطَامُ قَالَ اَلْحَوْلاَنِ

ص: 324


1- بعد التتبع الشاق و الجهد المضى لم نعثر على حديث بهذا المضمون، نعم نقل العلامة قدّس سرّه في المختلف عن ابن الجنيد: أن كل ما وقع اسم رضعة و هو ما ملات بطن الصبى أما بالمص أو بالوجور محرم، ثمّ قال بعد أسطر ما هذا لفظه: (احتج ابن الجنيد بعموم الآية و ما رواه عليّ بن مهزيار في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب: قليله و كثيره حرام)، لاحظ المختلف 70:2-71، كتاب النكاح، في الرضاع.
2- نفهم من هذه الرواية، الدلالة على معنى الرضعة، و انها لا بدّ أن يكون رضعة كاملة حتّى يصدق عليها اسم الرضعة عرفا، كما قال بأن يملاء بطن الصبى، و معناه ريه حتى يعاف من نفسه. و فهم منه أيضا أن الرضاع انما يحرم إذا كان الصبى يباشر مص اللبن من الثدى، فلو احتلب له في اناء، أو حلب من الثدى الى فمه من غير مباشرة المص لم يكن محرما، و لا يتوهم منها ان الرضعة وحدها مفيدة للتحريم، بل استفيد منها معنى الرضعة و اشتراط المص لا غير (معه).
3- الفقيه: 3، باب الرضاع، حديث: 15.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، أبواب الرضاع، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، حديث: 23.
5- هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد على القدر المذكور فيها (معه). لا يخفى ان الرواية في الإستبصار عن أبي عبد اللّه عليه السلام فعلى هذا لا تكون مرسلة، فالاحسن فيها ما عن الشيخ قدّس سرّه من ان هذا خبر شاذ متروك العمل به بالإجماع.

اَللَّذَانِ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).

191 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ بَعْدَ حَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ (3).

192 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ قَبْلَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ (4)هذه الرواية موافقة لرواية حماد الموثقة، فلا يصلح الرواية التي بعدها لمعارضتها، اما أولا فللترجيح بالكثرة. و اما ثانيا فلانها غير مشهورة فلا تكون معارضة لما هو المشهور، و أمّا ثالثا فلموافقتها لمذهب العامّة فجار حملها على التقية (معه).(5)(5).

193 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ بَعْدَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ (6).

194 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ اِحْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَإِذَا أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ (7)(8).

ص: 325


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب انه لا رضاع بعد فطام، حديث: 3.
2- هذه الرواية دلت على أن الرضاع انما يحرم إذا كان المرتضع في الحولين، أما لو ارتضع بعدهما لم يؤثر شيئا (معه).
3- الفقيه: 3، باب الرضاع، حديث: 7.
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب
5- من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث: 4.
6- الفقيه: 3، باب الرضاع، حديث: 7.
7- التهذيب: 8، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال، حديث: 18.
8- هذه الرواية تفرد الشيخ بالعمل بها، و قال: ان الكراهية تزول بتحليل المولى ما فعل أولا، و أطرحها الباقون لمخالفتها للاصل، من حيث أن التحليل المتأخر عن الزنا لا يؤثر في كونه غير زنا حتّى يخرج عن مقتضاه، فوجوده كعدمه (معه).

195 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ (1)(2).

196 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً هَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ اَلنَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ اَلْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ اَلْفَحْلِ لاَ غَيْرُهُ فَقُلْتُ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ بِنْتَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ بِنْتُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ (3)(4).

197 - وَ رَوَى اِبْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ

ص: 326


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان اللبن للفحل، حديث: 9.
2- هذا التعليل صيرورة ولدها اخوة أولاده، فتنشر الحرمة، لان اخوة الاولاد بمنزلة الاولاد، و بهذا أفتى الشيخ. و قال ابن إدريس بعدم التحريم: و إليه ذهب جماعة من الاصحاب، لان أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب، فأولى في الرضاع لانه فرع على النسب فإذا لم يتحقّق التحريم في الأصل، كان في الفرع أولى، لكن الرواية من الصحاح و نص في الباب فلا تعارضها بالاجتهاد، فالعمل بالرواية أقوى (معه).
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب صفة لبن الفحل، حديث: 8.
4- حكم في هذه الرواية بتحريم اخت الابن من الرضاع و جعلها في منزلة البنت، و البنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها. و قال العلامة في المختلف: لو لا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ، فانه يقول: بعدم التحريم، لان أم أم الولد من النسب انما حرمت بالمصاهرة لا بالنسب، و الحديث انما دل على التحريم بالنسب لا بالمصاهرة ثمّ قال العلامة: و قول الشيخ قوى، الا أن الرواية أقوى، لانه لا ريب ان اخت اخت البنت انما تحرم بالنسب لو كانت بنتا، و بالسبب لو كانت بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، و جعل الإمام عليه السلام الرضاع كالنسب في ذلك (معه).

بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ اَلْأُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتُهُ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً أَمَّا اَلْأَخِيرَةُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ (1)(2).

198 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ اَلْأُمَّهَاتِ اَللاَّتِي قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ مَنْ فِي اَلْحُجُورِ وَ غَيْرِ اَلْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ اَلْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بَالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اَللَّهُ (3).

199 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأُمُّ وَ اَلْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ بِأُمِّهَا وَ إِنْ شَاءَ اِبْنَتِهَا(4).

ص: 327


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر في الرضاع، حديث: 13.
2- هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، و وجهها ان ارضاع الثانية انما وقع بعد تحريم المرضعة و انفساخ عقدها و صيرورتها بنتا، فالمرضعة الثانية صارت أم بنته، و أم البنت لا تحرم، لكن قد ضعف سند الرواية، أما لو كان السند صحيحا لكانت نصا في الباب فلما ضعف السند وجب الرجوع الى الأصل. و هو ان الارضاع وقع على من كانت زوجته و أم الزوجة محرمة. و لان النسب تحرم سابقا و لاحقا، فيجب أن يكون الرضاع كذلك عملا بالمشابهة. و أيضا فان صدق المشتق لا يشترط فيه بقاء المشتق منه، كما هو مقرر في الأصول، و مع ذلك يصدق انها أم امرأته، فيدخل في عموم «أمّهات نسائكم» (معه).
3- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام، حديث: 1.
4- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 4.

200 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ سَوَاءً (1)(2).

201 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ - وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ (3)((4).

202 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ اِبْنَةُ اَلْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَ تَتَزَوَّجُ اَلْخَالَةُ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا(5).

203 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(6)(7).

204 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَتَزَوَّجُ اَلْخَالَةُ وَ اَلْعَمَّةُ عَلَى

ص: 328


1- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 5.
2- رجحت الرواية الأولى على الصحيحتين بكثرة القائل بها و شهرتها بين المتأخرين، و ان كانت محتملة للوجهين (معه).
3- سورة النساء: 24.
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، حديث: 11. نقلا عن المختلف. و في المختلف 79:2، كتاب النكاح، مسألة تحريم نكاح بنت الأخ و الاخت على نكاح العمة و الخالة الا برضاهما، فلاحظ.
5- التهذيب: 7، باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم حديث: 2.
6- التهذيب: 7، باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم حديث: 6.
7- وجه الجمع بين هذه الروايات ان بعضها مطلقة و بعضها مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد فينتفى التعارض (معه).

اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ وَ اِبْنَةِ اَلْأَخِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا(1).

205 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَرَامِ فَإِنِ اِمْتَنَعَتْ وَ اِسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهَا(2). 206 - وَ رَوَى عَمَّارٌ: مِثْلَهُ سَوَاءً (3).

207 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلاَلاً قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ اَلنَّخْلَةِ أَصَابَ اَلرَّجُلُ مِنْ تَمْرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَ لَهُ حَلاَلاً(4). 208 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (5)(6).

ص: 329


1- قال في المقنع، باب بدو النكاح: 110 ما هذا لفظه (و لا تنكح امرأة على عمتها و لا على خالتها. و لا على ابنة اختها و لا على ابنة أخيها إلخ) و قال في المهذب، في المحرمات بالمصاهرة من كتاب النكاح ما هذا لفظه: (السابع: المشهور جواز العكس أى ادخال العمة و الخالة على بنت أخيها و اختها، و ساوى الصدوق في المقنع بينهما في التحريم، و مستنده رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام إلخ) ثم نقل الرواية كما في المتن. فتأمل.
2- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك و المرأة تفجر و هي في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم لا، حديث: 6.
3- المصدر السابق حديث: 7.
4- المصدر السابق، حديث: 3.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوجها، حديث: 3.
6- العمل على هاتين الروايتين الأخيرتين، لاعتضادهما بعموم حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الذي يليهما. و يحمل الروايتان الاولتان اللتان فيهما قيد التوبة على الاستحباب. و لان الرواية الأولى منهما و الثانية ضعيفة السند (معه).

209 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1).

210 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِذَا رَآهَا تَزْنِي وَ لَمْ يُقَمْ عليه [عَلَيْهَا] اَلْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ ءٌ (2).

211 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تَرَى فِي اِمْرَأَةٍ عِنْدِي مَا تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا إِنْ شِئْتَ (3).

212 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلَّذِي عِنْدَهُ (4). 213 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (5).

214 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (6).

ص: 330


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح، (63) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: 2015. و في التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، حديث: 9، و لفظه (ان الحرام لا يحرم الحلال).
2- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، حديث: 20.
3- سنن النسائى: 6، كتاب النكاح (تزويج الزانية).
4- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 10.
5- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 14 و 15.
6- مسند أحمد بن حنبل 153:3. و رواه في الوسائل: 18، كتاب القضاء، -

215 - وَ رَوَى هَاشِمُ بْنُ اَلْمُثَنَّى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ بِنْتَهَا(1). 216 - وَ رَوَى حَيَّانُ بْنُ سَدِيرٍ: مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

217 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَةٍ فجورا [فُجُورٌ] هَلْ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجِ اِبْنَتَهَا وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلاَ يَتَزَوَّجِ اِبْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ (4).

218 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ

ص: 331


1- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 1.
2- التهذيب: 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 9.
3- دلت الروايتان الاولتان على تحريم الام المزنى بها و بنتها إذا كان الزنا سابقا على العقد، أما لو سبق العقد فلا تحريم، كما هو منطوق الرواية و يعضد ذلك الحديث النبوى صلّى اللّه عليه و آله لما فيه من الاحتياط. و الروايتان الأخيرتان دلتا على عدم التحريم سواء كان الزنا سابقا أو لاحقا أخذا بعمومهما. و دلت صحيحة منصور على تفصيل ذلك الفجور بانه لا يحرم الا إذا كان بمعنى الوطى، أما ما دونه فلا يحرم، فيمكن حمل الروايتين الأخيرتين على هذا التفصيل، بأن يكون الزنا المذكور فيهما هو الوطى و يتم العمل بالجميع (معه).
4- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 98 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

يَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ يُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى اِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ (1). 219 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

220 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ اَلْجَارِيَةَ وَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قَالَ لاَ بَأْسَ (3)(4).

221 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ اِمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ وَ أَفْضَى فَلاَ يَتَزَوَّجْ (5)(6).

ص: 332


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و أبوه و ما يحل له، حديث: 2.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه و أبوه و ما يحل له، حديث: 5 و 6.
3- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 35. و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و لفظه (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ قال: (ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع، فلا بأس).
4- هذه الموثقة لا تعارض الصحيحة، لان العمل على الصحيحة أقوى و أرجح (معه).
5- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 22، و باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها، أو يفجر بامها أو ابنتها قبل أن ينكحها، حديث: 14.
6- هذه الصحيحة لا تعارض ما تقدمها من الروايات، لاختصاصها بالعقد، و معلوم -

222 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَةٍ وَ اِبْنَتِهَا(1).

223 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَشَفَ قِنَاعَ اِمْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ اِبْنَتُهَا وَ أُمُّهَا(2)(3).

224 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ لاَ إِذَا أَتَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا(4)(5).

225 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (6)

ص: 333


1- كنز العمّال 517:16. حرف النون من قسم الافعال، كتاب النكاح، محرمات النكاح، حديث 45705.
2- الخلاف، كتاب النكاح، مسألة: 82.
3- المراد بكشف القناع هو الوطى، لتوافق ما تقدم من العموم (معه).
4- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام، حديث: 23.
5- و هذه أيضا لا تعارض ما تقدم من ان البنت لا تحرم الا بوطى الام (معه).
6- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 53.

226 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : مِثْلَ ذَلِكَ (1).

227 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً(2).

228 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ يزوج [يَتَزَوَّجُ ] اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (3).

229 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ (4)(5).

230 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثني [اِثْنَا] عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ - ثُمُنُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ(6).

ص: 334


1- التهذيب: 7، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث: 52 و 54.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث: 14.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الحرّ يتزوج الأمة، حديث: 2.
4- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 2.
5- المراد بالاضطرار هنا عدم الطول أو خوف العنت. و المراد بالطول مهر الحرة و المراد بالعنت المشقة من ترك النكاح لخوف الوقوع في الزنا (معه).
6- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 42.

231 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا(1).

232 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا(2).

233 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً(3).

234 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(4).

235 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ اَلْأَرْبَعَ (5).

236 - وَ رَوَى جَمِيلٌ أَيْضاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّيَ

ص: 335


1- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، قطعة من حديث: 43.
2- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 45.
3- التهذيب: 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، حديث: 37.
4- كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير 125:2، نقلا عن الديلميّ .
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة و يتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة، حديث: 5.

سَبِيلَ اَلْأُخْرَى(1)(2).

237 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَكَحَ اِمْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْأُخْرَى(3)(4).

238 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِهِمْ وَ نِكَاحِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ اَلْكِتَابِ فَقَالَ نَعَمْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ (5)(6).

239 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لاَ نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ حُرَّةً مُسْلِمَةً أَوْ أَمَةً (7).

ص: 336


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث: 3.
2- و هاتان الروايتان مخالفتان للاصل و بمضمونها عمل الشيخ و جماعة، و اختار ابن إدريس البطلان، أخذا بالاصل اذ لا ترجيح لأحدهما حالة العقد فكذا بعده، فيتدافعان فيبطلان معا و هذا هو الأقوى (معه).
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث: 2.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان العقد الأول سابق، فيبطل العقد اللاحق. الا انها لما كانت صحيحة الطريق، حملوها على التأويل و ان بعد، فقالوا: معنى قوله: (يمسك أيتهما شاء) أي يمسك بالعقد السابق، و يمسك الثانية ان شاء، بأن يطلق الأولى و يستأنف العقد على الثانية، فتوافق الأصل حينئذ (معه).
5- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار، حديث: 4.
6- هذه الرواية ضعيفة الطريق مضطربة الجواب فلا عمل عليها (معه).
7- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار، حديث: 8.

240 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ (1)(2).

241 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ اَلْمَجُوسِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ (3).

242 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ اِمْرَأَتُهُ قَبْلَهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُتْرَكُ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى اَلْهِجْرَةِ (4).

243 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ

ص: 337


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار، حديث: 10.
2- تعارض الأصل و القرآن و الحديث في هذا الباب، و إذا أريد الجمع حمل المواضع الدالة على المنع على حال الاختيار، و المواضع الدالة على الجواز على حال الضرورة، ثمّ مع الضرورة تحمل على أقل مراتب النكاح مع الإمكان، و مع التعذر فالاعلى منه بمرتبة ثمّ الأعلى. فيقدم التسرى ثمّ المنقطع ثمّ الدائم، لانه حينئذ يكون من باب الرخصة فوجب الاقتصار منها على الاقل فالاقل، لان به يندفع الضرورة المسوغة لاستعمال الرخصة (معه).
3- الموطأ: 1، كتاب الزكاة (24) باب جزية أهل الكتاب و المجوس، حديث: 42، و لفظ الحديث (عن جعفر بن محمّد بن على عن أبيه، ان عمر بن الخطّاب ذكر المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمان بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب). و رواه في التذكرة، كتاب النكاح في الصنف الثالث من الفصل الخامس في المحرمات.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الرجل و المرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: 1.

لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ اَلزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونُ عَلَى اَلنِّكَاحِ قَالَ لاَ إِلاَّ بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ(1)(2).

244 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ اِمْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةُ اَلْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى اَلْعَبْدِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلاَهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ اَلْعَبْدِ طَلاَقُ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُرْتَدِّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ (3)(4).

245 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ يَكُونَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(5)(6).

246 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُسْتَضْعَفُ

ص: 338


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الرجل و المرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: 2.
2- الرواية الأولى مرسلة و الثانية صحيحة، فلا يصلح لمعارضتها، فالعمل على الرواية الثانية (معه).
3- الفقيه: 3، باب أحكام المماليك و الإماء، حديث: 16.
4- هذا الراوي الذي هو عمار، فطحى فلا عمل بما ينفرد به، فسندها ضعيف (معه).
5- التهذيب: 7، باب الكفاءة في النكاح، حديث: 3.
6- العفيف بمعنى عدم التظاهر بالفسق. و اليسار القدرة على النفقة، سواء كان بالفعل أو بالقوة (معه).

مُؤْمِنَةً (1)(2).

247 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(3).

248 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَارِفَةُ لاَ تُوضَعُ إِلاَّ عِنْدَ عَارِفٍ (4).

249 وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ وَ لَيْسَ بِالْمَوْضِعِ أَحَدٌ عَلَى دِينِهَا هَلْ تَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ قَالَ لاَ تَتَزَوَّجْ إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا وَ أَنْتُمْ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تتزوج [يَتَزَوَّجَ ] اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ اَلْمُسْتَضْعَفَةَ اَلْبَلْهَاءَ وَ أَمَّا اَلنَّاصِبِيَّةُ بِنْتُ اَلنَّاصِبِيَّةِ فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (5)(6).

250 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ (7).

251 وَ سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ فَمَنْ نُزَوِّجُ قَالَ اَلْأَكْفَاءَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ

ص: 339


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، قطعة من حديث: 8.
2- هذا الحديث فيه زيادة على معنى الكفو المذكور، و هو أن يكون موصوفا بالايمان بالنسبة الى المؤمنة، و النهى للتحريم، فبطريق الأولى في العارفة بالنسبة الى المخالفين (معه).
3- التهذيب: 7، باب الكفاءة في النكاح، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، قطعة من حديث: 11، و الحديث عن الفضيل بن يسار.
5- المستدرك، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب ما يحرم بالكفر، حديث: 8 نقلا عن دعائم الإسلام.
6- هذه الأحاديث دالة على أن غير المؤمن لا يصحّ أن يتزوج بالمؤمنة، سواء كان عارفا أو مستضعفا. و أمّا المؤمن فلا يجوز أن يتزوج الناصبية. و أمّا المستضعفة فلا بأس و لكنه مكروه (معه).
7- لم نعثر على هذا الحديث بدون قوله: (الا تفعلوه) الخ.

مَنِ اَلْأَكْفَاءُ قَالَ اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (1).

252 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ - إِلاّٰ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ(2)((3).

253 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ حَيَاتَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا(4)(5).

254 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِي أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لاَ تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلاَ تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ - إِلاّٰ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ (6) .

ص: 340


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن و تحصينهن بالازواج، حديث: 2. و رواه العلامة قدّس سرّه في التذكرة، كتاب النكاح في البحث السابع في الكفاءة: 603.
2- سنن ابن ماجة: 1، كتاب النكاح، (46) باب الاكفاء، حديث: 1967.
3- و هذه الأحاديث الثلاثة دالة على وجوب تزويج الكفو مع الطلب، و لا يجوز منعه، فان منعه الولى أو المرأة كان عاصيا (معه).
4- الفقيه: 3، باب حقّ المرأة على الزوج، حديث: 6، و فيه (ما يقيم ظهرها).
5- انما ذكر هذه الرواية هنا، لان بعض الاصحاب استدلّ بها على انه إذا تجدد العجز للزوج من النفقة، كان للمرأة التسلط على الفسخ دفعا للضرر الحاصل لها بعدم حصول المؤنة مع حاجتها إليها، و اعتضد بهذه الرواية، فانه شرط فيها النفقة و الكسوة، فان حصل من الزوج ذلك، و الا وجب التفريق بينهما، و كثير من الاصحاب يمنع ذلك، بل المشهور عدمه تمسكا بالعقد، و عموم قوله: «و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» و ضعفوا سند الرواية و هو الأشهر (معه).
6- الفروع: 5، كتاب النكاح (باب آخر منه) من أبواب ان المؤمن كفو المؤمنة حديث: 2.

255 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَكَمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(1).

256 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ كَانَ اَلزُّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اَللَّهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ (2).

257 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا(3).

258 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ لاَ يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ (4).

259 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَزَوَّجُوا فِي اَلشَّاكِّينَ وَ لاَ تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ اَلْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ (5).

260 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ لاِمْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَ لَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلاَّ أُنَاسٌ قَلِيلٌ أَ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لاَ يَرَى رَأْيَهَا قَالَ لاَ وَ لاَ نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ - فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفّٰارِ لاٰ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاٰ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (6)((7).

261 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي أَخْشَى أَنْ لاَ يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ اَلْبُلْهِ مِنَ

ص: 341


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الكفو، حديث: 1.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب آخر منه، من أبواب ان المؤمن كفو المؤمن قطعة من حديث: 1.
3- الفروع: 5: كتاب النكاح، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، حديث: 2.
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، حديث: 5.
6- الممتحنة: 10.
7- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، حديث: 6.

اَلنِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا اَلْبُلْهُ قَالَ هُنَّ اَلْمُسْتَضْعَفَاتُ اَللاَّتِي لاَ يَنْصِبْنَ وَ لاَ يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (1).

262 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ : فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ أَنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ وَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ تَفْسَخُ اَلنِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ(2)(3).

263 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا(4).

264 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ العقل(5)[اَلْعَفَلِ ].

265 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلْمَحْدُودِ وَ اَلْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ اَلنِّكَاحِ قَالَ لاَ(6)(7).

ص: 342


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب مناكحة النصاب و الشكاك، حديث: 7.
2- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، قطعة من حديث: 35.
3- و انما يصحّ الفسخ ان شرط ذلك في نفس العقد، و الا فالرواية محمولة على هذا المعنى (معه).
4- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 9.
5- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 4.
6- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 8.
7- الرواية الأولى دلت على ان الزنا السابق على العقد مع جهل الزوج به عيب يثبت به الخيار. و الحديثان الأخيران يعارضانه، فان حديث الحلبيّ فيه حصر العيوب فيما ذكر، فلا يكون الزنا داخلا فيها. -

266 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ (1)(2).

267 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى وَ مَهْرٍ مُسَمًّى(3).

268 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ سُمِّيَ اَلْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ اَلْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاقٍ (4)(5).

ص: 343


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب حبس المهر إذا أخلفت، حديث: 2.
2- هذه الرواية دلت على انه إذا ظهر فساد العقد في المستمتع بها، يحسب لها ما أخذت بسبب الوطى، و يمنع ما بقى لظهور البطلان. و قال بعضهم: ان ذلك ينبغي أن يحمل على جهلها، لانها إذا كانت عالمة لم يكن لها شيء لأنّها زانية، بل يستعاد منها ما أخذت. فأما مع جهلها فهل لها المسمى أجمع أو مهر المثل. قال العلامة: يجب لها المهر أجمع، و قال المحقق: يجب لها مهر المثل لبطلان العقد. و يمكن حمل الرواية على الجهل، فبطلان العقد يوجب بطلان المسمى و حصول الوطى يوجب مهر المثل فلا يسقط منه شيء بسقوط شيء من المدة، نعم لو كان المقبوض بقدر مهر المثل صح، و أمكن حمل الرواية عليه (معه).
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، حديث: 1.
4- الفروع، 5، كتاب النكاح، باب في انه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح، حديث: 1 و فيه (فهو نكاح بات).
5- هذا الحديث يدلّ على انه إذا لم يذكر الأجل في العقد انقلب دائما، و إليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية، لكن الرواية الأولى صحيحة الطريق لا تعارضها -

269 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَنْ فرد [عَرْدٍ] وَاحِدٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ (1)(2).

270 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا اَلشَّرْطُ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ (3).

271 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَزْوِيجُ اَلْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اُشْتُرِطَ اَلْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ (4).

272 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ اَلْمِيرَاثَ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اِشْتَرَطَ أَوْ

ص: 344


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ما يجوز من الأجل، حديث: 5 و فيه (على عرد واحد).
2- و هذه الرواية ضعيفة الطريق، مرسلة، مخالفة للاصل، فلا عمل على مقتضاها (معه).
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الميراث، حديث: 1.
4- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الميراث، حديث: 2.

لَمْ يَشْتَرِطْ(1)(2).

273 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا عِدَّةُ اَلْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ اَلنِّكَاحِ إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَعَلَى اَلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ اَلنِّكَاحُ مِنْ مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْأَمَةُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُتَمَتِّعَةُ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلْأَمَةِ (3).

274 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً(4)(5).

ص: 345


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا أو واجبا، حديث: 3.
2- الرواية الأولى دلت على أصالة ثبوت الميراث بعقد المتعة و انه لا يسقط الا أن يشترط سقوطه. و الثانية دلت على ان الأصل عدم ثبوته و انما ثبت بالشرط. و دلت الثالثة على انه غير ثابت و ان كان مع الشرط. و الشيخ حمل الرواية الأولى على ان المراد إذا لم يشترطا الأجل، فانهما يتوارثان لانه يصير دائما دون أن يكون المراد اشتراط الميراث. و الاكثرون ردوا على الشيخ بأن اشتراط الميراث، مع كون الأصل عدمه، مخالف للاصل، و عموم قوله عليه السلام: (كل شرط يخالف الكتاب و السنة فهو رد)، فالرواية الثالثة هي الموافقة للاصل، فيكون أولى بالعمل (معه).
3- الفقيه: 3، باب المتعة، حديث: 25.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب عدة المتمع بها إذا مات عنها زوجها، حديث: 4.
5- دلت الرواية الأولى على أحكام: -

275 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ(1).

276 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِحُرَّةٍ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْأَبِ (2).

277 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ (3)(4).

ص: 346


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان، حديث: 2.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان، حديث: 4.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان، حديث: 5.
4- هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لانها مقطوعة. و لو قلنا بها: جاز حملها على الشرط. و استدلّ بهذه الرواية من أصحابنا ابن الجنيد (معه).

278 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ إِلَى أَنْ قَالَ : وَ لِمَوَالِيهَا عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(1)(2).

279 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً وَ هِيَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ مَوْلاَهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ وَ أَقَرَّتِ اَلْجَارِيَةُ بِذَلِكَ قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلاَهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلاَهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ بِهِ اِبْنَهُ قَالَ يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَ يَأْخُذَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى اَلْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ اِبْنِهِ قَالَ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَفْدِيَهُ وَ لاَ يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ(3)(4).

ص: 347


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها، أي شيء يكون حكم الولد، قطعة من حديث: 2.
2- هذه الرواية دالة على ان مهر وطى الشبهة في الأمة عشر القيمة في البكر و نصفه في الثيب (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها، أي شيء يكون حكم الولد، حديث: 5.
4- هذه الرواية دلت على امور: الأول: ان الجارية ملك للسيّد، بقوله: (يدفع الى مولاها هي و ولدها). الثاني: لحوق نسب الابن بالاب، بقوله: (و يدفع ولدها الى أبيه بقيمته). الثالث: وجوب دفعه الى الأب على السيّد، بقوله: (و على مولاها أن يدفع ولدها الى أبيه). الرابع: وجوب القيمة على الأب. الخامس: ان اعتبار القيمة يوم دفعه الى الأب. السادس: وجوب السعى على الأب مع فقره. -

280 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فَقَالَ هِيَ حَلاَلٌ لَهُ (1)(2).

281 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَرِيرَةَ وَ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً(3). 282 - وَ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا عَنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (4).

283 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُمْ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً(5).

ص: 348


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نكاح المرأة بعضها حر و بعضها رق، قطعة من حديث: 3 و فيه (محمّد بن قيس) و الظاهر أنّه محمّد بن مسلم كما في المتن، لاحظ هامش هذا الحديث في الكافي.
2- و في طريق هذه الرواية ضعف، مع مخالفتها للاصل، لان البضع لا يصحّ أن يملك من جهتين مختلفتين (معه).
3- سنن ابن ماجة 67:1، كتاب الطلاق (29) باب خيار الأمة إذا اعتقت، حديث: 2074. (4-5) الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان -

284 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَ لاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً فَقَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَاجِعِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وُلْدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي فَقَالَ لاَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ (1).

285 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ(2).

286 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ(3).

287 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَارِي(4)(5).

ص: 349


1- سنن ابن ماجة 671:1، كتاب الطلاق (29) باب خيار الأمة إذا اعتقت، حديث: 2075.
2- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 31.
3- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 32.
4- التهذيب: 7، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 26.
5- أما الروايات الواردة في زوج بريرة فلا حجة فيها لاحد الطرفين، لورودها في كل من الجانبين، و حينئذ يبقى الترجيح للروايات الأخرى الدالة على التعميم في الحر و العبد، لعدم المعارض لها (معه).

288 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَمَّا أُسِرَتْ بِنْتُ حي [حُيَيِّ ] بْنِ أَخْطَبَ مِنْ وُلْدِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ اِصْطَفَاهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِنَفْسِهِ مِنَ اَلْغَنِيمَةِ فِي فَتْحِ خَيْبَرَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا بَعْدَ أَنْ حِيضَتْ حَيْضَةً (1)(2).

289 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَقَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ اَلنِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لاَ يُعْطِيهَا شَيْئاً(3).

290 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْتَقَ مَمْلُوكَتَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ مَضَى عِتْقُهَا

ص: 350


1- الأمالي للطوسيّ 19:2، الجزء الرابع عشر. و لفظ الحديث (عن صفية قالت: أعتقنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جعل عتقى صداقى).
2- هذا الحديث قد أجمع أصحابنا على العمل بمقتضاه، و انما يختلفون في وجوب تقديم العتق على التزويج أو العكس، أو انه لا مشاحة في تقديم أيهما. و الى كل ذهب فريق. و المذهب الثاني دلت عليه الرواية الثانية، من حيث ان تقديم العتق مستلزم للحرية فيتوقف على الرضا في التزويج فيستلزم وجوب مهر آخر. و الحديث الأول يقويه ان التزويج لو تقدم لصادف الملك فلا بدّ من تقديم العتق. و الثالث هو الانسب لان الكلام المتصل كالجملة الواحدة فلا يتم أوله الا بآخره، فلم تملك عتقها الا بجعلها مهرا لنكاحها، و لا يلزم كون العقد على مملوكته لو قدم التزويج لانها حينئذ حرة قوة، و لا يلزم عتقها لو قدم العتق لعدم تمام الكلام الذي هو شرط في العقد، فلا يلزم الدور، لان توقف العقد على المهر بالفعل غير لازم، و ان استلزمه في نفس الامر قوة، فلما جاز جعلها مهرا لغيرها جاز جعلها مهرا لنفسها، لعدم المانع، و كون المهر ثابتا بالقوة ثابت بالاصل، كما في التفويض (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق امته و يجعل عتقها صداقها، حديث: 5.

وَ تَرُدُّ عَلَى اَلسَّيِّدِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(1).

291 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ اَلْبَصْرِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ(2)(3).

292 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا اِفْتَضَّهَا اَلْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عَقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزاً وَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَا يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلاً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ قِيلَ إِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا(4)(5).

ص: 351


1- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 146.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق امته و يجعل عتقها صداقها حديث: 8.
3- هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان راويها عامى، فالعمل على السابقة (معه).
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب نوادر، حديث: 1. و فيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فلاحظ.
5- هذه الرواية مخالفة لاصلين قطعيين. أحدهما ان العتق الواقع بهذه الجارية عتق صحيح، لوقوعه من أهله في محله. الثاني ان هذا الولد حر، لتولده بين حرين. فلما كان صريح الرواية منافيا لهذين الاصلين، مع كونها صحيحة الطريق، وجب حملها على التأويل ان أمكن. و ان لم يمكن فهل يطرح لكون مانافاها قطعيا، أو يعمل بها -

293 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا(1)(2).

ص: 352


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ان المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده، حديث: 5.
2- هذه الرواية مطعون في سندها، و قد ضعفها المحقق، و نسبها الشهيد الى الشذوذ. و وجه ذلك ان في طريقها موسى بن بكر و هو واقفى. و مع ذلك يحتمل أن.

294 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلاَلٌ مَا أَحَلَّ مِنْهَا(1).

295 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لاِبْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هِيَ لَهُ حَلاَلٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لاَ إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ لَهُ (2). 296 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (3).

ص: 353


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 5.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 7.

297 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ (1).

298 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ حَلاَلٌ قَالَ لاَ تَحِلُّ (2).

299 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ [مَوْلاَهُ ] قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ (3)(4).

300 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ

ص: 354


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 8.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 10.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 11:
4- الروايات الثلاث الأول صريحة في جواز التحليل، و عليه قول الاكثر بل هو المشهور. و الروايات الثلاث الأخيرة لا تصلح للمعارضة. أما صحيحة عليّ بن يقطين فليس فيها تصريح بالمنع، فان قوله: (لا أحبّ ذلك) يحتمل الكراهة و التحريم، و لا دلالة للعام على الخاص. و أمّا رواية عمّار فلا حجة فيها، لضعف عمار. و أمّا رواية ابن يقطين الأخيرة فهي مختصة بالعبد و هو قد يصحّ أن يقال فيه: ان العبد لا يصحّ له التحليل على القول بأن العبد لا يملك، و ان التحليل ملك منفعة. فأما إذا قلنا: ان التحليل عقد متعة كمذهب السيّد لم يكن بينه و بين الحرّ فرق. و يمكن أن يقال: ان كان التحليل من غير مولاه لم يصحّ لوقوع الحجر عليه، و ان كان من مولاه صح على القول بأنّه إذا ملكه مولاه ملك. فبالجملة الرواية لا دلالة فيها على منع الحرّ من جواز التحليل، فبقى الروايات لا معارض لها (معه).

يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هُوَ حَلاَلٌ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ فَهُوَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ(1). 301 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْعَطَّارُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).

302 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ اَلْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (3). 303 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ: مِثْلَهُ (4)(5).

304 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْعَمْيَاءُ وَ اَلْعَرْجَاءُ (6).

305 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ

ص: 355


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 2.
3- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 6.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية المحللة، حديث: 4.
5- العمل على الروايتين الأخيرتين أقوى، لموافقتهما للاصل، اذ الأصل في ولد الحرّ الحرية، و لان الأصل في العتق انه مبنى على التغليب و السراية، فالولد و ان حصل عن نطفة الرجل و المرأة، الا أن الرجل إذا كان حرا تحققت الحرية في جزء من الولد، فيسرى في الولد، لما قلناه من أن العتق مبنى على التغليب و السراية (معه).
6- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب العبوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: 4.

مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ العقل [اَلْعَفَلِ ](1)(2).

306 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَتْ (3)(4).

307 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ اِمْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ (5)(6).

308 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ (7)(8).

ص: 356


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح، حديث: 1.
2- صحيحة الحلبيّ لا تصلح لمعارضة الأولى، لان الرواية الأولى دلالتها خاصّة و بطريق المنطوق، و دلالة الأخيرة عامة و بطريق المفهوم، و الظاهر أن العام لا يعارض الخاص، و دلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق، فيستدل بكل من الروايتين في موضعه و ينتفى التعارض. و الفعل بحركة الفاء و العين المهملة لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، فإذا بلغ حدّ يمنع الوطى كان عيبا (معه).
3- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 19.
4- و هذه الرواية تدلّ على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ و ان كان متأخرا عن العقد و الدخول (معه).
5- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 27.
6- و هذا يدلّ على ان الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن، فانه يتوقف على الأجل المذكور، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه (معه).
7- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 28.
8- هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الأولى، جمعا بين المطلق و المقيد (معه).

309 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا اَلْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدْ بُلِيَتْ وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ وَ لاَ لِلْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ اَلدَّهْرِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (1)(2).

310 - وَ رَوَى غِيَاثٌ اَلضَّبِّيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ اَلرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ بِعَيْبٍ (3)(4).

311 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(5).

312 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَجْدُورِ وَ اَلْمَجْدُورَةِ هَلْ يُرَدُّ بِهِ اَلنِّكَاحُ قَالَ لاَ(6).

ص: 357


1- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 26.
2- و هذه الرواية تدلّ على أن خيار العنن انما يثبت إذا لم يحصل الجماع من الرجل مطلقا. أما مع تقدمه و لو مرة واحدة ثمّ يعرض العنن فلا خيار. و كذا لا يثبت الخيار لغير الزوجة الدائمة (معه).
3- التهذيب: 7. باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 25.
4- أي لا يرد الرجل بشيء من العيوب بعد الجماع الا بالجنون للرواية السابقة (معه).
5- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 9 و تمام الحديث: (و ان شاء تركها، قال: و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا).
6- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 8.

313 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ لَهَا اَلْمَهْرُ وَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى وَلِيِّهَا وَ إِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لاَ يَرَاهَا إِلاَّ اَلنِّسَاءُ أُجِيزَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهَا(1)(2).

314 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَزَّكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ (3) (4) .

315 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي اَلْقَوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَشْرِطُ إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ اَلرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ عَلَى اَلدِّرْهَمِ وَ عَلَى اَلْقَبْضَةِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ (5).

316 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ اَلنِّكَاحُ اَلْيَوْمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ

ص: 358


1- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 5.
2- و هذه الرواية دالة على جواز شهادة النساء في عيوبهن الباطنة، و يثبت بشهادتهن الخيار (معه).
3- التهذيب: 7، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، حديث: 17.
4- و لا بدّ في هذا من اضمار شيء، أي ينتقص من مهرها شيء. قال الراونديّ : ذلك الشيء هو السدس، و اعترض عليه، ان الشيء يصدق على القليل و الكثير، و لا دلالة للعام على الخاص. و الشيء الذي هو السدس انما ورد النصّ به في الوصية. و قيل: ذلك الشيء هو ما بين مهرها بكرا و مهرها ثيبا. و قيل ذلك الشيء يرجع فيه الى رأى الحاكم لعدم تقديره في الشرع (معه).
5- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التزويج بالاجارة، قطعة من حديث: 1.

بِإِجَارَةٍ بِأَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا(1).

317 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى قَوْلِهِ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ اَلْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ (2).

318 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَدْ كَانَ اَلرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُ عَلَى اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ عَلَى اَلدِّرْهَمِ وَ عَلَى اَلْقَبْضَةِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ (3)(4).

319 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ -

ص: 359


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب التزويج بالاجارة، حديث: 2.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث: 5.
3- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب المهور، حديث: 5.
4- الأصل في هذه الروايات ان المهر لما كان مشروطا بالمالية وجب أن يكون مما يصحّ تملكه للمسلم، دينا كان أو عينا، أو منفعة لكنهم يختلفون في جعل اجارة الزوج نفسه مهرا مدة معينة، فمنعه جماعة منهم الشيخ اعتمادا على الروايتين. و اختاره جماعة منهم ابن إدريس اعتمادا على الأصل و احتجاجا بالروايتين المتأخرتين. و أجابوا عما تقدم، اما عن الرواية الأولى فبالحمل على الكراهية، اذ ليس فيها ما يدلّ على المنع صريحا، و أمّا عن الرواية الثانية فانما منع فيها لكون الاجارة وقعت للمولى لا للزوجة، و المهر المذكور فيها انما كان للمولى، و المهر مملوك لها، فلا يصلح شرطه لغيرها، لانه من المنسوخ في شرعنا يدلّ عليه قوله: (لا يحل النكاح اليوم في الإسلام) فأشار الى ان هذا الحكم منسوخ، و النسخ انما ورد على صورة ما فعله موسى عليه السلام لا أصل الحكم، لان قوله عليه السلام: (هى أحق بمهرها) دال عليه. هذا مع انهم ضعفوا سند الرواية الثانية (معه).

كَانَ اَلْمَهْرُ جَائِزاً وَ اَلَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً(1).

320 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجُوزُوهُ فَقَالَ مَهْرُ اَلسُّنَّةِ اَلْمُحَمَّدِيَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةٍ (2). 321 - وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ أَيْضاً فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ (3)(4).

322 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُغَالُونَ فِي مُهُورِ بَنَاتِكُمْ فَلاَ أُوتَيَنَّ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ زَادَ فِي مَهْرِ اِبْنَتِهِ عَلَى اَلسُّنَّةِ إِلاَّ رَدَدْتُهُ إِلَيْهَا وَ جَعَلْتُ اَلزَّائِدَ فِي بَيْتِ اَلْمَالِ فَقَامَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ مِنْ أُخْرَيَاتِ اَلنَّاسِ فَقَالَتْ وَ مَا أَنْتَ يَا اِبْنَ اَلْخَطَّابِ تَمْنَعُهَا مَا أَبَاحَهُ اَللَّهُ لَنَا فَقَالَ وَ أَيْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَقَالَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ إِنْ ... آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً(5) فَقَالَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ

ص: 360


1- التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد حديث: 28.
2- المصدر السابق، حديث: 27.
3- لعل مراده من ذلك ما في الفقيه: 3، باب الولى و الشهود و الخطبة و الصداق. فقال في آخر الباب ما لفظه: (و السنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة ردّ الى السنة).
4- هذه الرواية ضعيفة السند، لان في طريقها محمّد بن سنان و قد ضعفه الشيخ جدا، و قال: ان ما يختص بروايته لا يعمل عليه، و على تقدير الصحة يجوز حملها على الاستحباب، فانه مع الزيادة عليه يستحب الرد إليه، بأن يستحب لها أن تبرأه من الزائد على مهر السنة (معه).
5- النساء: 20.

عَلَى رَسْلِكُمْ رَجُلٌ أَخْطَأَ وَ اِمْرَأَةٌ أَصَابَتْ (1).

323 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا اَلْمُتْعَةُ وَ اَلْمِيرَاثُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا(2)(3).

324 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا(4)(5).

ص: 361


1- رواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب المهور، حديث: 3، نقلا عن رسالة المهر للشيخ المفيد، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، قطعة من حديث: 2.
3- هذه الرواية في حكم مفوضة المهر. و فيها دلالة على انه إذا كان التفويض في المهر بعد كونه مذكورا في العقد، و التفويض في قدره موكولا الى أحدهما أو الى ثالث، بأن يزوجها على حكم أحدهما أو على حكم ثالث فمات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول، فان مضمون الرواية دال على وجوب المتعة لها، و إليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية لأنّها من الصحاح. و قال آخرون: لها مهر المثل، لان العقد لم يخل عن المهر بالكلية، فلما تعذر الرجوع في تعيينه، رجع فيه الى قيمة البضع، و هو مهر المثل، فرجعوا الى الدليل و تركوا الرواية. و ابن إدريس قال: لا شيء لها أخذا بالاصل، من حيث ان مهر المثل يتبع الدخول، و المتعة يتبع الطلاق، و لم يحصل شيء منهما. و العمل بالرواية أقوى لانها نص في الباب، مع صحتها، فما ذكروه في معارضتها اجتهادا في مقابل النصّ ، فلا يسمع (معه).
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه إذا دخل بالمرأة و لم يسم لها مهرا، كان لها مهر المثل، حديث: 2.
5- هذه الرواية دالة على حكم مفوضة البضع، و هي التي لم يذكر لها مهرا، -

325 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا اَلَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلاَ مَهْرَ لَهَا(1).

326 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْوِقَاعُ فِي اَلْفَرْجِ (2).

327 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْمَهْرُ قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا(3)(4).

ص: 362


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب انه إذا سمى المهر ثمّ مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، قطعة من حديث: 4.
2- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: 1.
3- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 68.
4- هاتان الروايتان ظاهرهما دال على أن المهر لا يوجبه العقد منفردا، بل لا بد في وجوبه من الوطى، و يلزمه أنّه متى لم يحصل الوطى لم يجب المهر، و قد وقع النزاع في ذلك. و الظاهر ان مذهب الاكثر بل المشهور ان المهر يملك بالعقد الا أنّه ملك غير مستقر بالنسبة الى كله، بل متزلزل في بعضه قابل للتغيير، لانه ينتصف بالطلاق قبل الدخول إجماعا، فيرجع الى الزوج نصفه و يستقر ملك المرأة على نصفه بالنص القرآنى. و ابن الجنيد عمل بظاهر هاتين الروايتين و قال: ان ملكه لا يتحقّق بالعقد و الا لاستقر فلم يصحّ زواله. و الاكثرون حملوا الروايتين على معنى الاستقرار، جمعا بين الأدلة، فيصير معنى قوله: (لا يوجب المهر) أي لا يوجبه مستقرا، و كذا قوله: (متى يجب) وجوبا مستقرا قال: (اذا دخل بها) و هذا الحمل أقوى (معه).

328 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ كَامِلاً وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ (1).

329 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2)(3).

330 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلاَ بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا وَجَبَ اَلصَّدَاقُ وَ خَلاَؤُهُ بِهَا دُخُولٌ (4).

331 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ

ص: 363


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها و ما لها من الصداق و العدة، حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب انه إذا سمى المهر ثمّ مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، حديث: 7. و تمام الحديث (كعدة المتوفى عنها زوجها).
3- التعارض بين هاتين الروايتين صريح، و دلالة كل واحدة منهما على ما تضمنت دلالة ظاهرة، يوجب كونها نصا لا يقبل التأويل، مع كونهما معا صحيحتين، فلا يمكن الجمع بينهما في العمل، فلا بدّ من طلب الترجيح لأحدهما، و لا مرجح من جهة اللفظ، و لا من جهة الاسناد، و لا من جهة العدالة، لتساويهما في جميع ذلك، و لكنهم رجحوا العمل بالثانية، و وجه ترجيحها ليس الاكثرة القائل بها و العامل عليها. و بعضهم قال: ان النظر أيضا يؤيدها من حيث ان العقد يوجب المهر كاملا و انه انما ينتصف بالطلاق دون غيره من الطوارى. و لا ريب انه مع ثبوت هذين الاصلين يرجح العمل بها، لكن الاشكال واقع في الاصلين أيضا، لوقوع النزاع فيهما. فالاعتماد في الترجيح ليس الاكثرة القائل لا غير (معه).
4- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 71.

اَلْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهَا اَلسِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ اَلْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ لاَ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ لاَ يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ اَلْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ اَلْمَهْرَ(1).

332 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْوِقَاعُ فِي اَلْفَرْجِ (2).

333 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْمَهْرُ قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا(3). 334 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4)(5).

ص: 364


1- التهذيب: 7، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 73.
2- تقدم آنفا.
3- تقدم آنفا. و لعلّ وجه تكرار الحديثين ما يأتي عن قريب من التحقيق و الجمع بين الروايات.
4- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: 3.
5- في الروايتين الاولتين تصريح بأن الخلوة التامة بمجردها قائمة مقام الدخول في استقرار المهر. و لا بدّ في الخلوة أن يكون تامّة بارخاء الستر و اغلاق الباب، و عدم حصول مانع من طرف الزوج أو من طرف المرأة. و الى هذا ذهب جماعة من الاصحاب و الروايات المتأخرة دالة على عدم اعتبار الخلوة، و ان استقرار المهر لا يتم الا بالدخول الذي هو الوطى، و هو مذهب الاكثر، اعتضادا مع هذه الروايات بالاصل. و لذا حمل الشيخ الرواية الثانية من الاولتين على تهمة الزوجين بما ذكر في الرواية من الفرضين، فأما مع عدم التهمة فلا يكون الحكم كذلك، و هو تخصيص للرواية بمقتضى الأصل. و الترجيح للروايات الأخيرة. الا أنّه يمكن الجمع بأن يقال: وجود الخلوة مرجح لقول المرأة لو ادعت الوطى و أنكره الزوج و أنّه لا يحل لها في نفس الامر أكثر من نصف المهر لو لم تكن صادقة في دعواها و يحكم الحاكم لها بالجميع مع اليمين في الظاهر، فيحمل -

335 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ وَ أَرْخَى اَلسِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِلاَّ نِصْفُ اَلْمَهْرِ(1).

336 - وَ رَوَى اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا اَلْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ وَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ لِلْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلسَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي دَبَّرَهَا(2)(3).

337 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ [إِلَى] اِمْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ

ص: 365


1- الاستبصار: 3، كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا، حديث: 12.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث: 3.
3- هذه الرواية دالة بصريحها على ان الامهار لا يبطل التدبير، بل يمضى في الخدمة، و يبقى التدبير بحاله، و الى هذا ذهب الشيخ و أتباعه اعتمادا على هذه الرواية و اختار ابن إدريس بطلان التدبير بالامهار، من حيث انه وصيته و الامهار تصرف و اتلاف و التصرف في العين الموصى بها موجب لبطلان الوصية فيرجع الى حالة القن، فإذا حصل الطلاق قبل الدخول ينتصف بينهما و استقر ملك كل واحد منهما على نصفها قن، و الى هذا ذهب الاكثر استضعافا للرواية و اعتمادا على الأصل، من حيث ان الرواية لا يعلم الا من طريق معلى، و فيه خلاف (معه).

مِنْ نَظَرٍ أَوِ اِلْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ لاَ تُدْخِلْ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ اَلْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا شَرَطَ(1).

338 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لاَ يَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلاَ بَأْسَ (2)(3).

339 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ أَصْدَقَهَا وَ اِشْتَرَطَتْ أَنَّ بِيَدِهَا اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ قَالَ

ص: 366


1- التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، حديث: 58.
2- المصدر السابق: 59.
3- الرواية الأولى دالة على ان عقد التزويج قابل لاشتراط عدم الجماع، و ان هذا الشرط ثابت، و ان العقد صحيح. و الثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا ان فيها زيادة جواز الوطى لو اذنت بعد ذلك، لان المانع ليس الا مقتضى الشرط، فاذنها مسقط لشرطها، فإذا زال الشرط زال المانع، و الفرض ان العقد صحيح فيلحقه آثاره، لزوال مانع التأثير، و يصحّ الوطى. و الى هذا ذهب الشيخ. و الرواية الثالثة دلت على بطلان هذا الشرط، لمخالفته للسنة، و ان بطلان الشرط لا يستلزم بطلان العقل، فتكون دالة على بطلان الشرط و صحة العقد، و هو مذهب ابن إدريس اعتمادا على الأصل و أعتضادا بالرواية. و بعضهم قال: ان هذا الشرط ان وقع في العقد المنقطع صح، و ان وقع في الدائم بطل و أبطل العقد، و معتمدهم ان المنقطع كالاستجار فمقتضاه قابل للشرط دون الدائم. و أمّا العلامة في المختلف فاختار بطلان العقد و الشرط معا في النكاحين. أما الشرط فلمنا فاته لمقتضى العقد، و مخالفته الكتاب و السنة. و أمّا العقد فلتوقفه على الشرط و عدم الرضا بدونه، و بطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط، ثمّ انه طعن في سند الأحاديث الدالة على جواز هذا الشرط، و أجاب عن عموم قوله: «المؤمنون عند شروطهم» بأن ذلك مختص بالشروط السايغة (معه).

خَالَفَتِ اَلسُّنَّةَ وَ وَلَّتِ اَلْحَقَّ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَقَضَى أَنَّ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلنَّفَقَةَ وَ بِيَدِهِ اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ (1).

340 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (2).

341 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَمَهْرُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلشِّرْكِ فَلاَ شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ اَلَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ فَلَهُ مَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا إِلَى بِلاَدِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ لَهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ (3)(4).

ص: 367


1- التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد حديث: 60.
2- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث: 2.
3- المصدر السابق، حديث: 9.
4- هاتان الروايتان لا معارض لهما من الروايات، مع ان الأولى صحيحة الطريق و الثانية من الحسان، و دلالتهما على ثبوت هذا الشرط صريحة فيهما، نص في الباب، فيجب العمل بمقتضاهما. نعم قد يقال: ان الأصل يعارضهما، من حيث ان مقتضى العقد تسلط الزوج على الاستقلال بالمرأة و الانفراد بها من دون الاهل و البلد، فهى تبع له بمقتضى العقد، فكان له اخراجها من بلدها و من منزلها بالاصل، فشرط عدم ذلك مخالف -

342 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ اَلْكَرْخِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلاَثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا نَامَ عِنْدَ اَلرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ (1)(2).

343 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ

ص: 368


1- التهذيب: 7، باب القسمة للازواج، حديث: 11.
2- هذا الحديث يدلّ على ان القسمة واجبة ليلا و نهارا، لان قوله: (انما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها) دال على أنّه يجب أن يكون في صبيحة تلك الليلة عند صاحبة الليلة، لان (على) انما يستعمل في الوجوب. و أمّا القسمة في الجماع فغير واجبة، بل له تخصيص ذلك بمن شاء في غير الجماع الواجب. و أكثر الاصحاب على تخصيص وجوب القسمة بالليل دون النهار، لان النهار جعل للمعاش و طلب الرزق، فلا تختص به الزوجة، بل هو حقّ للزوج يضعه حيث شاء، و استضعفوا سند هذه الرواية، نعم لو كان ممن يشتغل بالليل كالوقاد و الدهان وجب أن يعوض عليه بالنهار (معه).

مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (1)(2). 344 - وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ عَنِ اَلْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3).

345 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ (4) قَالَ مَا دَامَ اَلْوَلَدُ فِي اَلرَّضَاعِ هُوَ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ اَلْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا إِلاَّ أَنْ رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ يَتْرُكُهُ مَعَ أُمِّهِ (5).

346 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ اِبْنِهَا مَا لَمْ

ص: 369


1- الفقيه: 3، باب الولد بين والديه أيهما أحق به، حديث: 2.
2- هذه الرواية دالة على ان الحضانة للام، و انها أولى من الأب، و ان طلقها ما لم تنكح زوجا غيره. و انها متى نكحت زوجا سقطت حضانتها، لاشتغالها بحقوق الزوج الثاني. فلو طلقت هل تعود الحضانة ؟ قال ابن إدريس: لا، لتعلق حقها بعدم النكاح فلما نكحت زال حقها، و لا وجه لعوده بعد زواله. و قال الشيخ: تعود الحضانة، لان الحضانة ثابتة بالاصل، و انما منع منها حقّ الزوج. فمتى زال المانع رجع الحق على حاله لزوال مانعه، و هذا قول الاكثر. و هذه الاحكام لا خلاف فيها، و انما يختلفون في مدة الحضانة كم قدرها، و المشهور بين الاصحاب انها في الذكر مدة الرضاع، فمتى فطم صار الأب أحق به. و أمّا الأنثى فاضطرب فيه قول الاصحاب: فقال بعضهم: ما لم تتزوج البنت فالحضانة للام. و قال آخرون: انها الى سبع سنين، و عليه قول الاكثر (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال، حديث: 3.
4- سورة البقرة: 233.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال، حديث: 1.

تَتَزَوَّجْ (1).

347 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ حَجْرِي لَهُ حِوَاءً وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي(2).

وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا(3).

وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ نَفَقَةَ لَهَا(4)(5).

ص: 370


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير 96:1، في المحلى بأل من حرف الهمزة، نقلا عن مسند أحمد بن حنبل و لفظه: (الام أحق بولدها ما لم تتزوج).
2- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، حديث: 2276.
3- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها، حديث: 10.
4- المصدر السابق، حديث: 3.
5- العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للاصل، و اشتمال الأولى على التصرف في مال الحمل. و الحمل لا يكون له مال مستقر، لان استقرار ملكه مشروط بانفصاله حيا، فكيف يصحّ التصرف في هذا المال مع احتمال كونه لغير الحمل (معه).

بَابُ اَلطَّلاَقِ

1 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا(1).

2 - وَ رَوَى عُرْوَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ اَلطَّلاَقُ فِي صَدْرِ اَلْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ عَدَدٍ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مَا شَاءَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشْرٍ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)((3).

3 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ لِي زَوْجَةٌ فَأَمَرَنِي اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ

ص: 371


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطلاق (1) باب حدّثنا سويد بن سعيد، حديث: 2016.
2- البقرة: 229.
3- رواه أصحاب الحديث و التفسير بألفاظ مترادفة و معاني متقاربة. راجع أحكام القرآن للجصاص 379:1. و أحكام القرآن لابن العربى 189:1. و التفسير الكبير للفخر عند تفسيره الآية (الطلاق مرتان) و الدّر المنثور 277:1 و فيه: اخرج مالك و الشافعى و عبد بن حميد و الترمذي و ابن جرير و ابن حاتم و البيهقيّ في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثمّ ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له و ان طلقها ألف مرة إلخ.

أُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا(1) .

4 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أَحَبَّ اَللَّهُ مُبَاحاً كَالنِّكَاحِ وَ مَا أَبْغَضَ اَللَّهُ مُبَاحاً كَالطَّلاَقِ (2).

5 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا اَلطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ (3).

6 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ (4).

7 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ

ص: 372


1- سنن الكبرى للبيهقيّ 322:7، باب اباحة الطلاق.
2- المهذب البارع، كتاب الطلاق، في أن الطلاق ينقسم أربعة أقسام، قال: و مكروه كطلاق المريض و الصحيح في التئام الأخلاق، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما أحبّ اللّه إلى آخره».
3- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطلاق (21) باب كراهية الخلع للمرأة، حديث: 2055.
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة، حديث: 1 و سنن البيهقيّ 322:7 مثله.

شَيْ ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ اَلْمِطْلاَقَ اَلذَّوَّاقَ (1).

8 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (2).

9 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ بِشَيْ ءٍ (3)(4).

10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا(5)(6).

ص: 373


1- المصدر السابق، حديث: 2.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبى، حديث: 1.
3- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبيان، حديث: 2.
4- العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للاصل و عمل أكثر الاصحاب عليها (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: 7.
6- هذه الرواية إلى آخر الرواية الخامسة منها. أما الرواية الأولى فهي مطلقة يمكن حملها على المقيدة. و أمّا روايتا الشهر فجاز أن يحمل على أقل ما يكون من المدة لانه أقل زمان يقع فيه حيض و طهر يستقيم الحيض في أغلب النساء. و أمّا روايتا الثلاثة أشهر فهي أوسط المدة التي يعلم بها حال المسترابة. و أمّا رواية الخمسة و الستة فهي للاحتياط بامكان الحمل. و المنع من طلاق الحامل حتّى يبين حملها، و لا يحصل البيان التام الا بذلك القدر فالعمل بجميع الروايات حاصل، لكن يختلف باختلاف المرأة من كونها مستقيمة الحيض أو مسترابة أو ممّا يمكن لها الحمل. فبهذا أجمع كثير من الاصحاب بين هذه الروايات، فقالوا: ان القدر هو أن يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، فإذا مضى زمان يمكن فيه -

11 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً(1).

12 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(2).

13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْغَائِبُ اَلَّذِي يُطَلِّقُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَلِكَ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(3).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً(4).

15 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(5)(6).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ

ص: 374


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 121.
2- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 122.
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 123.
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: 3.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 30.
6- قد مر الكلام على هذه الرواية، فلا وجه لاعادته (معه).

عَدْلَيْنِ (1)(2). 17 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْجَامِعِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3). 18 - وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ أَيْضاً وَ زَادَ: أَوْ اِعْتَدِّي(4).

19 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اِعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (5)(6).

20 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا اَلْخِيَارُ لَهُمَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلاَ خِيَارَ لَهُمَا(7).

ص: 375


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد الطلاق، حديث: 1.
2- هذا الحديث يدلّ على حصر الطلاق، و انه لا يقع الا بصيغة اسم الفاعل، و لفظ طالق، فلا يصحّ بغير صيغة اسم الفاعل من الصيغ، و لا بغير لفظ الطلاق من الألفاظ و فيه دلالة على ان الاشهاد شرط في صحته، و انه لا بدّ من رجلين عدلين يسمعان الطلاق حال إيقاعه من المطلق، فلا يقبل فيه شهادة النساء، و لا من ليس بعدل، و انه لو وقع بغير ذلك لم يكن شيئا معتدا به، بمعنى انه لا يترتب عليه آثاره (معه).
3- المختلف، كتاب الطلاق: 34، في مسألة ان قيل للرجل هل طلقت فلانة ؟ فلاحظ.
4- التهذيب: 8، باب أحكام الطلاق، حديث: 27 و 28 و 29. و يوجد فيها قوله: (اعتدى).
5- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق، حديث: 2 و التهذيب: 8، باب أحكام الطلاق، حديث: 28.
6- هذه الرواية معارضة لما تقدمها في زيادة لفظ (اعتدى) لان انما كانت للحصر خرج كل لفظ غير طالق. و العمل بالاولى أقوى، لاشتهارها بين الاصحاب (معه).
7- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: 5.

21 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ خِيَارَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ(1).

22 - وَ رَوَى حُمْرَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلْمُتَخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدْ زَالَتْ بِسَاعَةٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ (2).

23 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لاَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ (3) . 24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ : مِثْلَهُ (4).

25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(5).

26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَيْضاً عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْ ءَ (6)(7).

ص: 376


1- المصدر السابق، حديث: 6.
2- المصدر السابق، حديث: 9.
3- المصدر السابق، قطعة من حديث: 1.
4- المصدر السابق، حديث: 2.
5- المصدر السابق، قطعة من حديث: 10.
6- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: 7.
7- هذه السبع الروايات المتعلقة بالاختيار مضطربة. فان في بعضها ان التخيير طلاق بائن إذا اختارت نفسها على الفور بشرائط الطلاق. و في بعضها هو طلاق رجعى. و في بعضها انه من خصائص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و انه لا يقع الاختيار لغيره. -

27 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اُكْتُبْ يَا فُلاَنُ إِلَى اِمْرَأَتِي بِطَلاَقِهَا أَوِ اُكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً وَ عِتْقاً قَالَ لاَ يَكُونُ طَلاَقاً وَ عِتْقاً حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ بِلِسَانِهِ أَوْ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ (1).

28 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلاَمِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ مَا حَالُهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَ لاَ عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ (2)(3).

ص: 377


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته، قطعة من حديث: 1.
2- المصدر السابق، حديث: 2.
3- هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث ان الأولى دلت بظاهرها على ان الكتابة للحاضر لا يؤثر شيئا و يؤثر في الغائب. و العلامة حمل ذلك على حال الاضطرار و جعل (أو) للتفصيل لا للتخيير. و أمّا الثانية فيقتضى اطلاق المنع في الحاضر و الغائب حتى يحصل النطق. فان قيل: المطلق يجب حمله على المقيد ليتم العمل بالروايتين. قلت: الغيبة و عدمها لا تأثير لهما في سببية الحكم، بل السبب فيه انما هو اللفظ، فاستوى فيه حالتا الغيبة و الحضور، فان كانت الكتابة سببا آخر تساويا فيه أيضا، فلا.

29 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا(1). 30 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

31 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَصْمُتُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لاِمْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ لاَ يَكْتُبُ وَ لاَ يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ فِعْلِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا(3)(4).

32 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاَثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (5).

33 - وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا

ص: 378


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث: 3.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث: 3.
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث: 1.
4- الروايتان الاولتان ضعيفتا السند، و لو سلّمنا أمكن حملهما على ما إذا علم من ذلك اشارته بالطلاق، فالعمل حينئذ على هذه الرواية الثالثة الدالة على ان الإشارة للاخرس هى المعتبرة في الطلاق (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر انها واحدة، حديث: 2.

لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلْوَاحِدَةِ بِطَلاَقٍ (1).

34 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ (2)(3).

35 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(4).

36 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (5)(6).

ص: 379


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب من طلق لغير الكتاب و السنة، قطعة من حديث: 17.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرايط في مجلس واحد، وقعت واحدة، حديث: 10.
3- العمل بالصحيحتين الاولتين أقوى، لامكان حمل الثالثة، على أن الثلاث لا يقع، فيصير قوله: (ليس بشيء) يوجب ما قصده. لان كل فعل اختيارى صدر عن الحيوان و لم يحصل غايته يسمونه باطلا، و ما هو باطل لا يكون شيئا. و لا يلزم من كون الثلاث من حيث المجموع باطلا، أن يكون الواحد باطلة (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، حديث: 3.
5- المصدر السابق، حديث: 4.
6- انما ذكر هاتين الروايتين هنا، ليعلم ان الطلاق البائن كل ما لا يصحّ معه الرجعة. و هذه المذكورات هي الايسة و الصغيرة التي لم تحض و التي لم يدخل بها طلاقهن البائن. بمعنى انه لا يصحّ للمطلق فيهن الرجعة. و علة ذلك ما ذكر في الرواية من عدم وجوب العدة عليهن، لان عدم وجوب العدة في البينونة، بل قوله: (يتزوجن على كل حال) صريح في البينونة (معه).

37 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلطَّلاَقُ اَلَّذِي يُحِبُّهُ اَللَّهُ هُوَ اَلَّذِي يُطَلِّقُهَا اَلْفَقِيهُ وَ هُوَ اَلْعَدْلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اِسْتِقْبَالِ اَلطُّهْرِ بِشَهَادَةِ اَلشَّاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ اَلْقَلْبِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ اَلثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ اَلْقُرْءِ لِأَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلاَ زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُرَاجِعُهَا وَ يُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ إِلاَّ بِزَوْجٍ (1)(2).

38 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ اَلْجُعْفِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (3).

39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (4).

40 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى

ص: 380


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، حديث: 24.
2- هذه الرواية ضعيفة، لان راويها عبد اللّه بن بكير، و هو فطحى كذاب، قال الشيخ: لما سئل عبد اللّه بن بكير عن هذا الحكم ؟ قال: هذا ممّا رزقني اللّه من الرأى، فلما رأى أصحابه لا يوافقونه عليه أسنده الى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به. و لا شك ان ما هو عليه من الغلط من انحرافه عن اعتقاد الحق و اعتقاد مذهب الفطحية أعظم من الغلط في فتيا اعتقدها لشبهة دخلت عليه، و أعظم من اسنادها الى بعض أصحاب الأئمّة عليهم السلام (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب طلاق الحامل المستبين حملها، حديث: 3.
4- المصدر السابق، حديث: 2.

قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ حَتَّى تَضَعَ (1).

41 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّالِثَةَ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2).

42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ اَلطَّلاَقُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا(3).

43 - وَ رَوَى يَزِيدُ اَلْكُنَاسِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لاَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ فَهَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ (4)((5).

ص: 381


1- المصدر السابق، حديث: 7.
2- المصدر السابق، حديث: 6.
3- المصدر السابق، حديث: 8.
4- المصدر السابق، حديث: 9.
5- هذه الروايات الثلاث، الأولى دالة صريحا على أن الحامل لا يصحّ طلاقها الا مرة، و انه متى طلقها و راجعها قبل الوضع، ثمّ أراد طلاقها بائنا، لم يصحّ له ذلك الا -

44 - وَ رَوَى اِبْنُ رِفَاعَةَ مُوسَى اَلنَّخَّاسُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا اَلْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْ ءٍ ثُمَّ قَالَ يَا

*

(- بعد الوضع. و الروايتان اللتان بعدها دلتا على جواز تعدّد الطلاق و ان حصلت الرجعة و المسيس.

و بالرواية الأولى قال الصدوق: و بهاتين قال الشيخ: و أجاب عن الرواية السابقة، بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا تقع لها من الطلاق الا صنف واحد منه، و هو الطلاق العدى. و لا يقع لها صنفان أحدهما عدى و الاخر سنى، و لهذا قال: لا يصحّ طلاقها الا بعد المواقعة، ليكون الطلاق للعدة. و التعدّد المذكور في الروايات المتأخرة هو التعدّد الشخصى، فان رواية إسحاق الأولى تضمنت تعداد الطلاق صريحا، و كذلك الثانية و جعل فيها ان التعدّد مشروط ببيان الحمل.

و أمّا الرواية الأخيرة فمضمونها دال على ان التعدّد مع المسيس مشروط بتفريقه على الشهور، بأن يقع الطلاق في شهر فإذا وقع بعده رجوع وجب في الطلاق الثاني أن يكون بينه و بين وقت الرجوع شهر. و بمضمون هذه الرواية قال ابن الجنيد.

و يمكن الجمع بين هذه الروايات، بأن يقال: طلاق الحامل جائز أي وقت شاء لكن إذا وقع رجعيا كان له الرجعة، فان رجع لم يصحّ أن يطلقها للسنة، لان طلاق السنة انما يكون بعد انقضاء العدة، و الحامل لا تنقضى عدتها الا بعد الوضع، فالطلاق الثاني للسنة لا يمكن وقوعه بالحامل، لانها بالوضع يخرج عن كونها حاملا. فأما ان أراد أن يطلقها للعدة فهو جائز، لانها ما دامت حاملا فهي في عدة، فله المراجعة و الطلاق ثانيا سواء كان قبل المسيس أو بعده، لكنه لا يسمى طلاق السنة، الا أن يؤخذ السنة بالمعنى الأعمّ الذي هو في مقابل البدعة.

و حينئذ نقول: الروايات الواردة بالمنع من تعدّد الطلاق محمولة على طلاق السنة لانه غير ممكن حصوله حالة الحمل. و الروايات الواردة بالتعدّد، محمولة على طلاق العدة لانه الذي يمكن وقوعه. و أمّا الرواية الأخيرة فقد عارضت المجموع باعتبار قيد الشهر و تفرد بالعمل بها ابن الجنيد دون الباقين، فكانها متروكة عندهم (معه).

ص: 382

رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِياً اِسْتَقْبَلَ اَلطَّلاَقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ (1).

45 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً (2).

46 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى قَضَتْ عِدَّتَهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَقَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (3)(4).

47 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ وَ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي قَالَتْ قَدْ تَزَوَّجْتُ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ فَيُصَدِّقُهَا وَ يُرَاجِعُهَا أَمْ

ص: 383


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 11.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، قطعة من حديث: 23.
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 12.
4- هذه الرواية معارضة لما تقدمها، لان ما تقدمها يدلّ على ان الزوج المتوسط كما تهدم الثلاث، يهدم الواحدة و الاثنين بطريق الأولى، و دلت هذه على ان هدمه مختص بكونه بعد الثلاث، فأما الواحدة أو الاثنتان فلا تهدمها، بل يبقى معه على الطلاق السابق و لما كانت هذه الرواية من الصحاح و هي مخالفة للاصل و المشهور، نزلوها على الحمل و ان بعد. فقال الشيخ: هذه الرواية و ما في معناها يجب حملها على أحد أمور ثلاثة. أما أن يكون الزوج الثاني صغيرا، أو كان لم يدخل بها، أو كان العقد متعة. و حينئذ ينتفى التعارض بينها و بين ما تقدم و يتم العمل بالجميع (معه).

كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا(1).

48 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا(2)(3).

49 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَجْتَمِعُ مَاءَ انِ فِي رَحِمٍ وَاحِدٍ(4)(5).

50 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ اُقْعُدِي عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (6) وَ اَلْمُرَادُ اَلْحَيْضُ .

51 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ

ص: 384


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث: 24.
2- تقدم آنفا تحت رقم (29).
3- انما أعاد هذه الرواية هنا، لان جماعة من الاصحاب ذهبوا الى أن رجعة الاخرس، بأخذ القناع كما ان طلاقه بوضع القناع، و يحتجون على ذلك بهذه الرواية. فأشار الى أن هذه الرواية انما تدلّ على حكم الطلاق، و أمّا دلالته على حكم الرجعة فبعيد، لانه يكون من باب مفهوم المخالف، و هو ليس بحجة عند أكثر الأصوليّين (معه).
4- رواه في المهذب في المقصد الرابع، من كتاب الطلاق في بيان الأدلة الدالة على وجوب العدد، فراجع.
5- انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على وجوب العدة لكل موطوءة شرعا لان اجتماع المائين موجب لاختلاط النسب و ضياعه، الذي حفظه أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظها، (أى حفظ الدين و المال و النسب و العقل و النفس) و تقديرها في كل شريعة، و لهذا لم يوجب الشارع العدة على الايسة و الصغيرة لا من الاختلاط (معه).
6- سنن ابن ماجة 203:1، كتاب الطهارة و سننها، (115) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيّام اقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث: 620، و لفظ الحديث: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «انما ذلك عرق فانظرى إذا أتاك قرؤك فلا تصلى» الحديث. و التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث: 6.

حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ (1).

52 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَقْرَاءُ هِيَ اَلْأَطْهَارُ(2)(3).

53 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ بِهِ اَلْمُطَلَّقَةُ اَلْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ اَلْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ (4).

54 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ -

ص: 385


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، حديث: 9.
2- المصدر السابق، حديث: 13.
3- الروايتان الاولتان دلتا على أن الاقراء، هى الحيض. فالعدة تكون بمضى ثلاث حيض، فالحيضة الثالثة بتمامها جزء من العدة. و الرواية الثالثة دلت على ان الاقراء هي الاطهار، و ان العدة هي أطهار ثلاثة، فالحيضة الثالثة دلالة على الخروج لان بها علم تمام الطهر الثالث، فلا يكون جزءا من العدة، لتمامها بتمام الطهر المعلوم بأول لحظة من الحيض. و الى كل من الوجهين ذهب فريق من أصحابنا، و لكن العمل بالحيض أحوط، لحصول الاطهار في ضمنها و زيادة تمام الحيضة، فيحصل يقين البراءة، للإجماع على الخروج بها، فالعمل بموضع الإجماع أولى (معه).
4- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالاقراء، حديث: 7.

قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ اَلسَّنَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً(1)(2).

55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى بِهَا أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (3).

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهَا(4).

57 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(5).

ص: 386


1- المصدر السابق، حديث: 1.
2- لا كلام فيما تضمنت هذه الرواية من الاحكام الا في قوله: يتربص بها سنة فان مدة التربص المقصود فيها ههنا ليس الا لاستعلام فراغ الرحم من الحمل، فيكون المقصود بالتربص الى أقصى مدة الحمل، فكان في الرواية إشارة الى أن السنة هى الاقصى. و للاصحاب في ذلك شك، فأكثرهم يقولون: انها تسعة. و آخرون انها عشرة فتختلف مدة التربص بالاختلاف في أقصى مدة الحمل. و الشيخ رحمه اللّه خصص هذه الرواية بكون المتأخرة الحيضة الثالثة، فأما إذا كان المتأخرة هو الحيضة الثانية، كان المدة تسعة أشهر، و لا أعرف وجه الفرق (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان التي لم تبلغ المحيض و الايسة منه اذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليها عدة، حديث: 1. و قد تقدم تحت رقم (36) و لعلّ وجه التكرار بيان الجمع التي يأتي عن قريب.
4- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان التي لم تبلغ المحيض و الآية منه اذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليهما عدة، حديث: 2.
5- المصدر السابق، حديث: 3. و قد تقدم تحت رقم (35).

58 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْحَيْضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(1)(2).

59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (3).

60 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً (4). 61 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ بِالسَّنَدِ اَلْمَذْكُورِ قَالَ فِيهِ وَ رُوِيَ :

ص: 387


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، حديث: 6.
2- الروايات الثلاث الأول صريحة في عدم وجوب العدة على الثلاث المذكورة و الرواية الرابعة فيها تصريح بوجوب العدة على الصغيرة و الايسة كما هو مذهب السيّد المرتضى و هي معارضة بهن، و الاكثر على عدم العمل بها. أما أولا: فلمخالفتها للمشهور. و أمّا ثانيا: فللطعن في سندها، فان ابن سماعة و ابن جبلة و ابن أبي حمزة منحرفون عن الحق فاسدوا العقيدة. و أمّا ثالثا: فلانها مقطوعة. و أمّا رابعا: فلان الروايات الأول أكثر ورودا و أوضح طرقا (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود، و حد اليأس من المحيض، حديث: 4.
4- التهذيب: 1، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 58.

سِتُّونَ سَنَةً (1).

62 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ اَلْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ (2)(3).

63 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ اِمْرَأَتُهُ فَقَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى اَلْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى اَلصُّقْعِ اَلَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيَسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ أُخْبِرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ اَلزَّوْجِ اَلْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ اَلْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلاَقُ اَلْوَلِيِّ طَلاَقَ اَلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا(4)(5).

ص: 388


1- الفروع: 3، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود، و حدّ اليأس من المحيض، حديث: 2.
2- التهذيب: 1، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 59.
3- و هذه الرواية خصصت حكم الستين بالقرشية و حملوا الروايات الواردة بالخمسين على غيرها، ليتم العمل بالجميع (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المفقود، حديث: 2.
5- هذه الرواية صحيحة الطريق و لا معارض لها، و جميع الاصحاب متفقون على -

64 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ اَلْحَلَبِيُّ مَعاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ (1).

65 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلْمَمْلُوكَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2)(3).

66 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ اَلْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أربعين [أَرْبَعُونَ ] يَوْماً(4)(5).

ص: 389


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: 4.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: 7.
3- طاهر هذه الرواية معارضة للاولى. و لكن أكثر الاصحاب حملوها على كون الأمة المتوفى عنها زوجها أم ولد لزوجها و سيدها، فان عدتها كالحرة، لان لها تشبث بالحرية من جهة الولد، و حملوا الرواية الأولى على القنة، أي التي ليس لها تشبث بالحرية، ليتم العمل بالحديثين (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق أهل الذمّة و عدتهم في الطلاق و الموت إذا أسلمت، قطعة من حديث: 1.
5- المشهور بين الاصحاب عدم العمل بهذه الرواية، لعموم وجوب العدة الكاملة على كل مطلقة، خرجت الأمة بأدلة خاصّة فبقى ما عداها داخلا في العموم، و النصرانية حرة، فيجب العدة عليها كاملة، رجوعا الى الأصل و استضعافا لهذه الرواية (معه).

67 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّق قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا(1).

68 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَجْعَلْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَمَّا بَتَّهَا زَوْجُهَا نَفَقَةً وَ لاَ سُكْنَى(2).

69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّفَقَةَ وَ اَلسُّكْنَى لِمَنْ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا(3).

70 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَدْنَى مَا تُخْرَجُ بِهِ اَلْمُعْتَدَّةُ عَنِ اَلْبَيْتِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ اَلرَّجُلِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَاحِشَةٌ (4).

71 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْمَأْمُونُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (5) قَالَ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا(6).

ص: 390


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الرجل يعتق سرية عند الموت ثمّ يموت عنها، حديث: 4.
2- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوته، حديث: 2284 - 2290.
3- سنن الكبرى للبيهقيّ 473:7، و لفظه: (انما السكنى و النفقة لمن كانت عليه الرجعة)، و سنن الدارقطنى، كتاب الطلاق، حديث: 54 و 63، و لفظه: (انما السكنى و النفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة).
4- الدّر المنثور 231:6، و لفظ الحديث: (عن ابن عبّاس رضى اللّه عنهما، قال: الفاحشة البينة أن تبذوا المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها، فقد حل لهم اخراجها). و في المهذب، كتاب الطلاق في شرح قول المصنّف: و قيل أدناه أن تؤذى أهله، ما هذا لفظه: (و المروى عن ابن عبّاس أن تؤذى أهل الرجل).
5- سورة الطلاق: 1.
6- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب عدد النساء، حديث: 55.

72 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ تُحَدَّ ثُمَّ تُرَدَّ إِلَى مَوْضِعِهَا(1)(2).

ص: 391


1- رواه في المهذب، كتاب الطلاق، في شرح قول المصنّف: و قيل أدناه أن تؤذى أهله.
2- العمل بالمجموع واجب، فيصح اخراجها لكل واحد من الامرين (معه).

بَابُ اَلْخُلْعِ

1 - رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ : أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أُجْرَتُهَا [إن] كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إِلَى صَلاَةِ اَلصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ لاَ أَنَا وَ لاَ ثَابِتٌ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذِهِ حَبِيبَةُ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اَللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَ جَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا(1) .

2 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ قَيْسِ بْنِ ثَابِتٍ وَ كَانَ يُحِبُّهَا وَ تَكْرَهُهُ وَ كَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُعْطِيهِ اَلْحَدِيقَةَ اَلَّتِي أَصْدَقَكِ إِيَّاهَا فَقَالَتْ وَ أَزِيدُهُ فَخَلَعَهَا قَيْسٌ عَلَى اَلْحَدِيقَةِ فَلَمَّا تَمَّ اَلْخُلْعُ قَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (2) .

ص: 392


1- سنن ابن داود: 2، كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث: 2227.
2- كنز العمّال: 6، كتاب الخلع، حديث: 15277، و فيه: (فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اذهبا فهي واحدة).

3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ اَلشَّاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَكُونَ اِمْرَأَتَهُ فَعَلَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لاَ تَبِينُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (1)(2).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ (3).

5 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا(4).

6 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ حِينَ خَالَعَ زَوْجَتَهُ حَبِيبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهَا اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ

ص: 393


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 12.
2- هذه الرواية نص في الباب الا أنّها ذكر فيها المباراة في السؤال، و من المعلوم ان المباراة لا بدّ من اتباعها بالطلاق، الا أن الجواب لم يتعرض فيه لذكر المباراة، و انما ذكر حكم الخلع، و حكم المباراة مسكوت عنه في الجواب، فيكون الجواب أخص من السؤال، فيكون عدم الاحتياج الى الاتباع بالطلاق نصا في الخلع، و يبقى حكم المباراة راجعا الى الأصل، لعدم التعرض بذكره، و الرواية التي بعدها لا يصلح لمعارضتها، أما أولا فلانها ليست من الصحاح، و أمّا ثانيا فلقبولها التأويل كما مر (معه).
3- المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (و هل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى: نعم، و قال الشيخ: لا، حتى يتبع بالطلاق).
4- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 9.

هِيَ وَاحِدَةٌ (1)(2).

7 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (3)(4).

8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ يَتْبَعُهَا(5).

9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ خُلْعُهَا طَلاَقُهَا(6).

10 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ (7).

11 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا اِخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوتِيَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوتِيَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ يَتْبَعُهَا وَ كَانَتْ بَائِناً بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ (8).

ص: 394


1- المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى و فسخا عند الشيخ).
2- يعني المختلعة تكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا على تطليقتين (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: 5.
4- يعني: المختلعة يكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا على طلقتين مستأنفتين (معه).
5- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: 3.
6- الفقيه: 3، باب الخلع، قطعة من حديث: 2.
7- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، قطعة من حديث: 8.
8- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 3.

12 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِي مَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً (1).

13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ مَرْفُوعاً إِلَى حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : إِنَّ اَلْمُبَارِيَةَ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ (2).

14 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُبَارِيَةُ تَبِينُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ (3)(4).

15 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اُتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنْ رَجَعْتِ

ص: 395


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم المباراة، حديث: 3.
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم المباراة، حديث: 4.
4- مضمون هاتين الروايتين، مخالف لما هو المشهور بين الاصحاب، بل كان أن يكون إجماعا. لان المخالف في كون المباراة لا يحتاج الى الطلاق منقرض القول متروك العمل. و لهذا قال الشيخ في الإستبصار: أوردنا هذه الأخبار على ما رويت و ليس العمل على ظاهرها. لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، و انما يؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع بها بائنا لا يملك معه الرجعة، و هو مذهب أصحابنا المتقدمين منهم و المتأخرين، لا نعلم منهم خلافا في ذلك. و الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذهب العامّة، و لسنا نعمل بها. هذا آخر كلامه رحمه اللّه. و نعم ما قال (معه).

فِي شَيْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَلاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ اَلْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ (1).

16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلصَّدَاقِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ تَأْخُذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ اَلْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلْمَهْرِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي اَلْكَلاَمِ وَ تَكَلَّمُ بِمَا لاَ يَحِلُّ لَهَا(2)(3).

ص: 396


1- الفروع: 7، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 5.
2- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 2.
3- في الرواية الأولى اجمال دال بظاهرها على أن الزائد لا يجوز أخذه، سواء المبارأة و الخلع. و الرواية الثانية صريحة بالفرق بينهما، بان المختلعة يجوز أن يأخذ منها أكثر دون المباراة. و مشتملة على تعليل ذلك بأن المختلعة الكراهة من طرفها، و لهذا وصفها بأنها تعتدى في الكلام، بخلاف المباراة، فانها ليست كذلك، لان الاعتداد حاصل من الجانبين، لاتفاقهما في الكراهية. فيحمل المجمل على المفصل، و يتم العمل بالحديثين (معه).

بَابُ اَلظِّهَارِ

1 - رَوَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ : تَظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ اَلصَّامِتِ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَجَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُجَادِلُنِي فِي زَوْجِي أَوْسٍ وَ يَقُولُ اِتَّقِي اَللَّهَ فَإِنَّهُ اِبْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَتِ اَلْآيَةُ - قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا اَلْآيَاتِ (1) فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقُلْتُ لاَ يَجِدُ فَقَالَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَقُلْتُ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ مَا لَهُ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَتَى بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ أَضُمُّ إِلَيْهِ عَرَقاً آخَرَ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ فَقَالَ أَحْسَنْتِ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ اِرْجِعِي إِلَى اِبْنِ عَمِّكِ (2) .

2 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً أُصِيبُ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَهَا فَيَتَتَابَعَ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَتَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذَا

ص: 397


1- سورة المجادلة: 1.
2- سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث: 2214 و قال في الهامش: العرق مكتل، و هو زنبيل يسع خمسة عشر صاعا إلى آخره.

اِنْكَشَفَ شَيْ ءٌ مِنْهَا فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ قَوْمِي فَذَكَرْتُ لَهُمْ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُمْ أَنْ يَمْشُوا مَعِي إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا لاَ وَ اَللَّهِ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقُلْتُ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَ ضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى صَفْحَةِ رَقَبَتِي فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ فَقُلْتُ هَلْ أُصِبْتُ مَا أُصِبْتُ إِلاَّ مِنَ اَلصِّيَامِ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَقَدْ بِتْنَا وَحِشَيْنِ (1) مَا لَنَا مِنْ طَعَامٍ فَقَالَ اِذْهَبْ إِلَى صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ كُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ اَلْبَاقِيَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ مَا وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ إِلاَّ اَلضِّيقَ وَ سُوءَ اَلرَّأْيِ وَ وَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّعَةَ وَ حُسْنَ اَلْخُلُقِ وَ قَدْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكُمْ (2) .

3 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ اَلصَّامِتِ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ اَلْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلاَّ وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كَانَ هَذَا اَلْقَوْلُ فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلاَّ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعَتِ اَلْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اَللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ اَللَّهُ يَا مُحَمَّدُ - قَدْ

ص: 398


1- أي جائعين.
2- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في الظهار: حديث: 2213. و سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 2062.

سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللّٰهِ اَلْآيَاتِ (1).

4 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ قَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمّاً أَوْ أُخْتاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالَةً وَ لاَ يَكُونُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ كَيْفَ هُوَ قَالَ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلظِّهَارَ(2).

5 - وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ(3)(4).

6 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَسْكُتُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حِينَ اَلْحِنْثِ (5).

7 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلزَّيَّاتُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ لِي كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ لاَ تَعُدْ(6)(7).

ص: 399


1- الفقيه: 3، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث: 4.
2- الفقيه: 3، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 3.
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 4.
4- هذه الرواية لا عمل عليها، لان في طريقها ضعف، لاشتمالها على سهل بن زياد، و هو ضعيف، فيقتصر على المتيقن، و هو ما اشتمل عليه الرواية السابقة قبلها (معه).
5- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب الظهار، حديث: 7.
6- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 17.
7- و في طريق هذه أبو سعيد الادمى، و فيه ضعف، فلا تصلح لمعارضته الأولى، لانها صحيحة الطريق، فالعمل على ما تضمنته رواية حريز السابقة على هذه (معه).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لاَ يَقَعُ بِهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ(1).

9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ لاَ يَلْزَمُهُ قَالَ وَ لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لاَ إِيلاَءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا(2)(3).

10 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ (4).

11 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ اَلْأَمَةُ وَ اَلْحُرَّةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (5).

12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ (6).

ص: 400


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 40.
2- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 41.
3- هاتان الروايتان لا معارض لهما من الأحاديث، و ان عارضهما عموم القرآن و هو قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ » «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ » فان عمومها دال على تعلق الظهار و الايلاء بمطلق النساء، و غير المدخول عليها يصدق عليها ذلك. و قد وقع النزاع في العمل بهما، فذهب بعض الاصحاب الى العمل بعموم القرآن و ترك العمل بالرواية، لانها خبر واحد تعارض القطعى. و ذهب آخرون الى العمل بالرواية جمعا بين العام و الخاص، و قالوا: ان العام و ان كان قطعى الورود، الا أنّها غير قطعى الدلالة. و الخاص و ان كان ظنى الورود فانه قطعى الدلالة، فتقابلا، فوجب الجمع عملا بالدليلين، و لا طريق في الجمع الا تخصيص العام بالخاص، و هذا أقوى (معه).
4- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 19.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 51.
6- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب ان الظهار يقع بالحرة المملوكة، حديث: 3.

13 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (1)(2).

14 - وَ رَوَى يَزِيدُ اَلْكُنَاسِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا(3). 15 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

16 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا اَلْأَوَّلُ هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِلظِّهَارِ اَلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ (5)(6).

ص: 401


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 53.
2- الرواية الأولى مرسلة، و الرابعة في طريقها ابن فضال و فيه ضعف، فتعين العمل بالروايتين المتوسطتين لعدم المعارض لهما حينئذ (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، قطعة من حديث: 26.
4- الفقيه: 3، باب الظهار، قطعة من حديث: 6.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 27.
6- قال الشيخ: ان هذه الرواية محمولة على التقية، لانها موافقة لمذهب العامّة. قال العلامة: ليس بعيدا قوله من الصواب. و أصوب منه حمل النكاح الثاني على الفاسد، لانه في الرواية عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة، فيكون باطلا. قال أبو العباس: و ما أحسن هذا التأويل، أما أولا: فلان التزويج معقب بالفاء، و هى تقتضى الفورية، و ذلك يقتضى عدم الخروج عن العدة. و أمّا ثانيا: فلان حكاية الحديث يشعر به، حيث قال: فراجعها الأول و لم يقل تزوجها الأول كما في رواية الكناسى. -

17 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ وَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ جَمِيعاً بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ (1).

18 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (2)(3).

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ (4).

20 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلاَثَ [مَرَّاتٍ ](5).

21 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِداً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

ص: 402


1- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 16.
2- الفقيه: 3، باب الظهار، حديث: 18.
3- العمل على الرواية السابقة، لان هذه ضعيفة السند، مع إمكان حملها على الوحدة في الجنس، بمعنى أن الكفّارة الواجبة عليه لكل واحد من جنس واحد، بمعنى العتق، أو الصوم، أو الصدقة. و ليس المراد الوحدة الشخصية (معه).
4- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 28.
5- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 14.

وَاحِدَةٌ (1)(2).

22 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لْيَنْوِ أَنَّهُ لاَ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ اَلسَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ يَوْماً مِنَ اَلْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنَّهُ لاَ يَعُودُ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ وَ اَللَّهِ كَفَّارَةً (3)(4).

23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَالاِسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ خَلاَ يَمِينَ اَلظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ يَكُونُ مَعَهَا وَ لاَ يُجَامِعُهَا(5).

ص: 403


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة، حديث: 5.
2- هذه الرواية في ظاهرها أنّها تعارض السابقتين عليها، الا ان الشيخ حمل الوحدة المذكورة فيها على الوحدة الجنسية، بمعنى لا يختلف جنس الكفّارات مع تعدّد الظهار. و ليس المراد أن عليه كفّارة واحدة عن المرات الكثيرة، و هذا الحمل و ان كان فيه بعد، الا أن اتباعه واجب، ليتم العمل بالصحيحتين (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النوادر، حديث: 6.
4- يتعين العمل على هذه الموثقة، لان ما بعدها من الروايتين المتأخرتين عنها ضعيفتى السند، فلا اعتماد على العمل بمضمونهما (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النوادر، حديث: 5 و فيه: (أو قتل) بدل (أو عهد).

24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لاَ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لاَ يَقْوَى عَلَى اَلصِّيَامِ قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (1).

ص: 404


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: 49.

بَابُ اَلْإِيلاَءِ

1 - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِيلاَءَ عَلَى اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَمَتَّعَ بِهَا(1).

2 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ إِلاَّ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ اَلْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ (2). 3 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ وَ بُكَيْرٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ : كَذَلِكَ (3).

4 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْداً لِلَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ -

ص: 405


1- رواه في المهذب، كتاب الايلاء، عند شرح قول المصنّف: (و في وقوعه بالمتمتع بها قولان).
2- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، قطعة من حديث: 1.
3- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث: 4، 3، 2.

أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(1). 5 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

6 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَرْتَكِبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً(3).

7 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلنَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ (4).

8 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (5).

9 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (6)(7).

ص: 406


1- الاستبصار: 4، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد، حديث: 2.
2- المصدر السابق، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 3، و فيه: (و لا أعلمه الا قال:) و حذف كلمة (سماه).
4- المصدر السابق، حديث: 1.
5- المصدر السابق، حديث: 8.
6- المصدر السابق، حديث: 7.
7- دلت الرواية الأولى بصريحها على أن كفّارة خلف النذر، كفارة كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان و هو مذهب الاكثر، و عارضتها الروايتان المتأخرتان عنها، فانهما صريحتان في أن كفّارته كفّارة يمين، و إليه ذهب جماعة اعتمادا عليهما. و بعض الاصحاب حملهما على العجز، توفيقا بينهما و بين الرواية الرابعة، فانها صريحة بأن كفّارة العجز كفارة يمين. و مع هذا الحمل ينتفى التعارض بينهما و بين الرواية الأولى. و اعترض عليه بأن مع العجز، لا كفّارة، لانحلال النذر. و أجيب بأن هذا مع صحة الرواية، يكون -

10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ حَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).

11 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْيُعٍ دَقِيقاً(3).

12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهَا إِلَى

ص: 407


1- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النوادر، حديث: 7.
2- هذه الرواية دالة على ان الحلف بالبراءة كسائر الايمان الموجبة للكفارة، و إليه ذهب المفيد و الصدوق لاعتقادهم انها يمين منعقدة، و وافقهم على ذلك العلامة في المختلف، و جعل كفّارتها ما هو مذكور في الرواية. و قال الاكثر: انها لا تنعقد يمينا، و لا يلزم لها كفّارة، مصيرا الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من كان حالفا فليحلف باللّه و الا فليصمت» نعم يلزمها الاثم لا غير. قال المحقق: ما تضمنته هذه الرواية نادر، لانها مكاتبة، و المكاتبة لا تنهض بالحجة، لما يتطرق إليها من الاحتمال، مع ان طريقها غير معلوم (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ المرأة التي لها زوج فتتزوج. أو تتزوج و هي في عدتها، و الرجل الذي يتزوج ذات زوج، حديث: 3.

اَلْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ مِنْ دَقِيقٍ (1)(2).

13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْعَتَمَةِ وَ لَمْ يَقُمْ إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً(3)(4).

14 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ سَدِيرٍ أَخِي حَيَّانَ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَدَشَتِ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ اَلشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(5)(6).

ص: 408


1- الفقيه: 3، باب النوادر، حديث: 23، و تمامه: (هذا بعد أن يفارقها). و رواه في التهذيب: 7، كتاب النكاح، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: 142.
2- هاتان الروايتان معادلتا على وجوب الكفّارة المذكورة فيهما، على أن من تزوج امرأة في عدتها، أو هي مزوجة. و دلالتهما على الوجوب أظهر، من حيث أن الامر حقيقة فيه، و عدم المعارض لهما من الروايات، و انما يعارضهما أصالة البراءة. لكن الوجوب مقيد بالعلم، لتصريح الرواية الأولى بذلك، و لان الجاهل لا عقوبة عليه، و لان وجوب الحدّ عليه لا يكون مع الجهل البتة. و في الرواية أيضا تنبيه على أن الكفّارة انما تجب إذا لم يرفع خبره الى الامام، أما إذا رفع خبره الى الامام و أخذ منه الحدّ سقطت الكفّارة، استغناء باحدى العقوبتين عن الأخرى. و فيه دلالة على أن الكفّارة عقوبة، لانه علق الحكم على الوصف، و تعليقه عليه مشعر بعلية ذلك الوصف فيه و الا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها، حديث: 11.
4- هذه الرواية اشتملت على ارسال، و لم يعضدها اجماع الطائفة على العمل بمضمونها، فتبقى أصالة البراءة أقوى منها، فحملوها على الاستحباب (معه).
5- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب الكفّارات، قطعة من حديث: 23.
6- المفهوم من هذه الرواية الوجوب، لان (فى) هنا للسببية، كما في قوله -

15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ دَاوُدَ اَلْقُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَيَّانَ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أُخْتِهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِشَقِّ اَلْجُيُوبِ فَقَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَيْبَهُ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ وَ لاَ يَشُقَّ اَلْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لاَ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا وَ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا خَدَشَتِ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ اَلشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي خَدْشِ اَلْوَجْهِ إِذَا أَدْمَتْ وَ فِي اَلنَّتْفِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ لاَ شَيْ ءَ مِنْ لَطْمِ اَلْخُدُودِ سِوَى اَلاِسْتِغْفَارِ وَ اَلتَّوْبَةِ وَ لَقَدْ شَقَقْنَ وَ لَطَمْنَ اَلْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى فَقْدِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ اَلْخُدُودُ وَ تُشَقُّ اَلْجُيُوبُ (1)(2).

16 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً

ص: 409


1- التهذيب: 8، كتاب النذور و الايمان و الكفّارات، باب الكفّارات، حديث: 23.
2- هذه الرواية لم يعلم الا من جهة محمّد بن عيسى، و قد اختلف الاصحاب فيه. فقال الشيخ: انه كان يذهب مذهب الغلاة. و كذلك الصدوق ضعفه أيضا. و أمّا النجاشيّ و الكشّيّ فقد وثقاه. و اختار العلامة توثيقه، و قال: انه الأظهر في أقوال الاصحاب. و حينئذ على القول بتوثيقه يجب العمل بما تضمنته الرواية من الاحكام (معه).

فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (1)(2).

17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَنْتَ حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ اَلْيَمِينِ قَالَ لاَ يَجُوزُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ (3)(4).

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً(5)(6).

ص: 410


1- التهذيب: 8، كتاب الذور و الايمان و الكفّارات، باب النذور، حديث: 15.
2- الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو من تعسف، أما أولا: فمن الطعن في السند، و أما ثانيا: فمن عدم الدلالة على المطلوب. و أمّا ثالثا: فلعدم التصريح فيها بالوجوب، فيمكن حملها على الاستحباب (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب التدبير، حديث: 30.
4- مضمون هذا الحكم ان المدبر قبل تقضى تدبيره هل يصحّ عتقه في الكفّارة ؟ ظاهر الرواية المنع من ذلك، و إليه ذهب الشيخ عملا بمضمون هذه الرواية، لانها من الموثقات و لم يعارضها شيء. و قال الاكثر: انه يجوز لانه مملوك اعتمادا على الأصل و استضعافا للرواية، لاشتمالها على القطع، فلا يبلغ أن يكون حجة (معه).
5- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب الكفّارات، قطعة من حديث: 12.
6- هذه الرواية دلت على أن المجزى من الإطعام إذا دفع الى الفقير مد واحد و إليه ذهب الاكثر. و ذهب الشيخ الى أن الواجب، مدان، اعتمادا على أن الواجب انما هو الإطعام، و الإطعام انما يكون بالشبع، و المد لا يحصل به ذلك. قلنا: الشبع معتبر إذا وضع الطعام و جمعهم عليه، فانه لا بدّ أن يضع معهم طعامهم لشبعهم، فأما مع التفريق عليهم فالاجتزاء بالمد أقوى، اعتمادا على الرواية (معه).

بَابُ اَللِّعَانِ

1 - رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ شَحْمَاءَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ حُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ يَجِدُ أَحَدُنَا مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يَلْتَمِسُ اَلْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَحُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّنِي لَصَادِقٌ وَ سَيُنْزِلُ اَللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ اَلْجَلْدِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ (1) اَلْآيَةَ (2).

2 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ عُوَيْمَ اَلْعَجْلاَنِيَّ وَ قِيلَ عُوَيْمِرُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ اَلرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَ يَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ قَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ فِيكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَتَلاَعَنَا(3) وَ اَلْآيَةُ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ هِلاَلٍ .

3 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ

ص: 411


1- سورة النور: 6.
2- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: 2254.
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: 2245.

اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ الذي [اَلَّتِي] تَمَتَّعَ بِهَا(1).

4 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرَّةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ (2).

5 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلاَعَنَةٌ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْمَجْلُودُ فِي اَلْفِرْيَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً(3) وَ اَلْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اَللِّعَانُ بِاللِّسَانِ (4)((5).

6 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ

ص: 412


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر و المملوكة و الحرة و المملوك، حديث: 4.
2- المصدر السابق، حديث: 3.
3- سورة النور: 4.
4- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر و المملوكة و الحرة و المملوك، حديث: 10.
5- أما الرواية الأولى فصريحة بعدم ثبوت الملاعنة بين من ذكر فيها مع انها من الصحاح. و بمضمونها أفتى المفيد و قال: بمنع اللعان بين الكافرة و المسلم و بين الحرة و الأمة. و في المستمتع بها. على ان اللعان شهادة، فلا بدّ من تحقّق شرائطها. و الرواية الثانية دالة على ثبوت الملاعنة بين الحرّ و المملوكة و بين المسلم و الذمية الا انها من الحسان، و بمضمونها أفتى الشيخ و المحقق و العلامة، بناءا على أن اللعان ليس -

حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ لِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ يَكُونُ مُلاَعِناً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا -

ص: 413


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينف الولد، حديث: 4.

وَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ قَاذِفاً(1)(2).

8 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ (3).

9 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ (4).

10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا اَلَّذِي زَوَّجَهُ إِيَّاهُ (5)(6).

11 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ -

ص: 414


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 51.
2- و لا تعارض هاتين الروايتين الا عموم الآية، فان قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ » عام في المدخول بها و غير المدخول. فالشيخ خصص عموم الآية بهاتين الروايتين، و بعض الاصحاب عمل بعموم الآية و لم يلتفت إلى ما تضمنته الرواية. و ابن إدريس فصل تفصيلا يكون توفيقا بين الرواية و عموم الآية، فقال: ان كان اللعان لنفى الولد، كان الدخول شرطا، و ان كان بمجرد القذف لم يكن شرطا. و به أفتى العلامة و ولده، و هو الأقوى (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث: 11.
4- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث: 12.
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 13.
6- دلت رواية جميل و صحيحة ابن مسلم على ثبوت اللعان في المملوكة، و هو مذهب الشيخ. و دلت صحيحة ابن سنان على المنع، و هو مذهب المفيد. و فصل ابن إدريس تفصيلا للجمع بينهما، فقال: ان كان لنفى الولد ثبت اللعان، و الا فلا، فتحمل الرواية الواردة بنفى اللعان على مجرد القذف، لان قذف الحرّ الأمة لا يوجب الحد، و انما يوجب التعزير. و اللعان انما يكون لاسقاط الحد، و تحمل الرواية الواردة بثبوت الحد على نفى الولد، لحرمة النسب، فيتم العمل بالروايتين (معه).

لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ (1).

12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ اِبْنُهُ وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ أَبَداً(2)(3).

13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً(4)(5).

ص: 415


1- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 31.
2- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث: 40.
3- دلت الروايتان معا على انه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بالاعتراف بالولد، وجب ردّ الولد إليه، باثبات نسبه. و انما المعارضة بينهما في وجوب الحدّ عليه و عدمه، ففى رواية الحلبيّ دلالة على عدم وجوب الحدّ عليه، لان قوله (قد مضى التلاعن) دال على ذلك، اذ لو وجب الحدّ لتأخر البيان عن وقت الحاجة. و لان مضيته و صحته تقتضى ترتب آثاره عليه، و من جملتها نفى الحد، و الولد خرج بالنص، فبقى ما عداه على الأصل. و بهذا أفتى العلامة في المختلف و الشيخ في النهاية. و الرواية الثانية صريحة في اثبات الحد. و دلالتها لا يعارضها دلالة الأولى، لانها غير صريحة، و بمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط و العلامة في القواعد، و ولده في الشرح. و الشيخ في التهذيب حمل الرواية الأخيرة على كون الاكذاب قبل تمام اللعان. و في هذا الحمل بعد، لان صريح الخبر يدفعه، لقوله: (و لا ترجع إليه امرأته أبدا) و ذلك انما تترتب على تمام اللعان. و الأقوى العمل بالرواية الثانية ان كان القذف حق الادمى محضا، و العمل بالرواية الأولى ان كان حقّ اللّه محضا (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: 12.
5- هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، لانها صحيحة الطريق لا معارض لها. -

14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا(1).

15 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ وَ جَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِداً مِنِ اِثْنَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ اَلذَّنْبَ فَيُقَامَ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ وَ تُعْطَى اَلْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلاَعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَكَ (2)(3).

ص: 416


1- التهذيب، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: 23.
2- الفقيه: 3، باب اللعان، حديث: 7.
3- لا عمل على هاتين الروايتين، لان الأولى مقطوعة السند، و الثانية رجالها زيدية لا يلتفت إلى ما يروونه، فالاعتماد في هذا على الأصل، و هو ان يموت الزوجة سقط التلاعن (معه).

16 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لاَ يَكُونُ لِعَانٌ إِلاَّ لِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1)(2).

17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ اَلَّذِي رَأَيْتَ مَعَ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِهَا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَ فِيهَا قُرْآناً(3)(4) .

ص: 417


1- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان لا للعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينف الولد، حديث: 4.
2- انما أعاد ذكر هذه الرواية هنا، لان المشهور بين الاصحاب ان للعان سببين، أحدهما انكار الولد. و الثاني القذف. و لكل منهما غاية مستقلة، ففي الأول رفع التباس النسب و اختلاطه، و دفع الحد، و زوال الفراش. و في الثاني زوال الفراش و السلامة من الحد، و الخروج من الفسق، و من ردّ الشهادة، هذا بالنسبة الى الزوج. و أمّا بالنسبة الى المرأة، فوضع العار، و الحد، و بقاء الفراش. و في هذه الرواية دلالة على مخالفة المشهور، مفهومه من قوله: (لا يكون لعان الا لنفى الولد) فهى دالة على نفى اللعان للقذف، و بها تمسك الصدوق في تخصيصه اللعان بنفى الولد. و هذه الرواية ضعيفة، لان في طريقها عبد الكريم بن عمر، و هو واقفى، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينف الولد، حديث: 2.
4- و في هذه الرواية دلالة على ان اللعان من شرطه ادعاء المشاهدة، فلا يثبت بدونها (معه).

18 - وَ رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا لاَعَنَ بَيْنَ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَ زَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ وَ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلاَّ مِنْ شَرِيكِ اَلسَّمْحَاءِ قَالَ فَأَتَتْ بِهِ عَلَى اَلنَّعْتِ اَلْمَكْرُوهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لاَ اَلْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَ لَهَا شَأْنٌ (1)(2) .

19 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ وَ لَمْ تَدْخُلْ جَنَّتَهُ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ فَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلاَئِقِ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (3).

20 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اِمْرَأَتِي أَتَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمُرٌ فَقَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَرْوَقَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَنَّى ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِرْقاً نَزَعَ قَالَ وَ كَذَلِكَ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِرْقاً نَزَعَ (4).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ

ص: 418


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث: 2256.
2- هذه الرواية تدلّ على أمرين، أحدهما ان اللعان ايمان، و الثاني ان به يسقط الحد و ان طهر كذب الملاعن بعد ذلك. و ان شئت قلت: انه تدلّ أيضا على أن الوصف له دخل في التحاق الأنساب، لانه عليه السلام علق كذب زوجها و صدقه على وصف الولد فلو لم يكن للوصف دخل لما صح هذا التعليق، لكن هذا الحديث في باب النعت تعارضه الأحاديث الآتية، فلعله مختص بهذه الواقعة (معه).
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، ذيل حديث: 2263.
4- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، حديث: 2260 و فيه: (عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «و هذا عسى أن يكون نزعه عرق»).

أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ هَذِهِ اِبْنَةُ عَمِّي وَ اِمْرَأَتِي لاَ أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ خَيْراً وَ قَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ اَلسَّوَادِ مُنْتَشِرٍ اَلْمَنْخِرِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ اَلْأَنْفِ لاَ أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي وَ لاَ أَجْدَادِي فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ مَا تَقُولِينَ قَالَتْ لاَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي أَحَداً غَيْرَهُ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأْسَهُ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً تَضْرِبُ فِي اَلنَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلنُّطْفَةُ فِي اَلرَّحِمِ اِضْطَرَبَتْ تِلْكَ اَلْعُرُوقُ تَسْأَلُ اَللَّهَ اَلشَّبَهَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْكَ اَلْعُرُوقِ اَلَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا أَجْدَادُكَ وَ لاَ أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ خُذْ إِلَيْكَ اِبْنَكَ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ (1).

22 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي اَلْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَ مَا كَانَ فِي اَلثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَ مَا كَانَ فِي اَلثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا كَانَ فِي اَلرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ (2).

23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لاَ يُشْبِهُنِي وَ لاَ يُشْبِهُ أَحَداً مِنْ آبَائِي(3)(4).

24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ

ص: 419


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: 23.
2- الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب أكثر ما تلد المرأة، حديث: 2.
3- الفقيه: 3، باب فضل الاولاد، حديث: 23.
4- هذه الأحاديث الأربعة تدلّ على ان اختلاف الأوصاف لا اعتبار لها في التحاق الأنساب لأنّها انما تفيد ظنا، و الظنّ لا دخل له في الأنساب، لان النسب انما يترتب على الاحكام الشرعية، لا على الظنون العقليّة، و أمّا حديث امرأة شريك فهو ان صح، نقل حكم في واقعة، فلا يتعدى الى غيره (معه).

فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِيبٌ جُلِدَ اَلْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَلزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ أَقِمِ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَ وَ إِلاَّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلاً لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَ لاَ وَلَدٍ يَدْخُلُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَجَازَ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ قِيلَ وَ مَا أَدْخَلَكَ فِي اَلْحَالِ اَلَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلاَ بُدَّ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ اَلَّذِي أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْكَ (1)((2).

ص: 420


1- الفقيه: 3، باب اللعان، حديث: 8.
2- علم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج، فلو لم يدعها أو كانت مستحيلة في حقه، كالاعمى، لم يتحقّق اللعان، و لزمه الحد، أو البينة. أما غيره سواء كان من الاقارب أو الاجانب فالمعتبر في حقه بالقذف، أما الحدّ أو البينة، و ان ادعى المشاهدة (معه).

بَابُ اَلْعِتْقِ

1 - رَوَى عُمَرُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ اَلنَّارِ(1).

2 - وَ رَوَى وَاثِلَةُ بْنُ اَلْأَسْقَعِ وَ غَيْرُهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً لَهُ مِنَ اَلنَّارِ(2).

3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِي مِلْكٍ (3).

4 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ أَبَاهُ

ص: 421


1- كنز العمّال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم الأقوال، حديث: 29572.
2- ما عثرت عليه من حديث واثلة هكذا (اعتقوا عنه رقبة يعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منه من النار) لاحظ كنز العمّال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم الأقوال، حديث 29575. و المستدرك للحاكم 212:2، كتاب العتق.
3- رواه كما في المتن في المهذب، كتاب العتق، عند شرح قول المصنّف: (مال المعتق لمولاه و ان لم يشترطه)، و في التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق، حديث: 6، و لفظه: (لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك)، و حديث: 7، و لفظه (لا عتق الا بعد ملك).

أَوْ أَخَاهُ فَمَلَكَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اَلرَّضَاعِ (1).

5 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَيْعِ اَلْأُمِّ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ (2).

6 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ وَ اِبْنُ سِنَانٍ مَعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ اِبْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ (3).

7 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ (4)(5).

8 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ (6)(7).

ص: 422


1- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب ان من لا يصحّ ملكه من جهة النسب لا يصحّ ملكه من جهة الرضاع، حديث: 9.
2- المصدر السابق، حديث: 10.
3- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب ما لا يجوز ملكه من القرابات حديث: 5.
4- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب ان من لا يصحّ ملكه من جهة النسب لا يصحّ ملكه من جهة الرضاع، قطعة من حديث: 1.
5- هذه الأحاديث الأربعة متعارضة في أصل مسألة هي انه: هل ينعتق من الرضاع ما ينعتق بالنسب أم لا؟ فالروايتان الاولتان دالتان على انه لا ينعتق، و بمضمونها أفتى المفيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس. و الروايتان المتأخرتان دلتا على العتق، و ان حكم الرضاع حكم النسب فيه، و هو المذهب المشهور، فالعمل على المتأخرين، لاشتهارهما (معه).
6- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الشرط في العتق، حديث: 3.
7- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و العلامة في القواعد، فقالا: بصحة العتق -

9 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ(1).

10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (2).

11 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لاَ(3).

12 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ (4)(5).

13 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ

ص: 423


1- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث: 131.
2- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث: 1 و 3 و 4. و صحيح مسلم: 2، كتاب العتق (2) باب انما الولاء لمن أعتق، حديث: 5 و 6 و 8 و 14 و 15.
3- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث: 15.
4- المصدر السابق، حديث: 16.
5- تفرد الشيخ بالعمل بهذه الرواية، و الباقون على العمل بالاولى، و هو المشهور (معه).

اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ(1)(2).

14 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلصَّيْقَلُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ (3).

15 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ اَلَّذِي يَخْرُجُ اِسْمُهُ (4)(5).

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُهُ إِلاَّ مِنْ طِيبِ

ص: 424


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الشرط في العتق، حديث: 2.
2- هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها، و قال: انه ليس للورثة عليها سبيل. و قال ابن إدريس: و الأولى ان لهم عليها الرجوع بمثل اجرة تلك المدة، لانها مستحقة عليها و قد فوتتها بالاباق، فتضمن اجرتها، و الرواية ليس فيها الا نفى الخدمة، و نفى الاستخدام لا يلزم نفى الاجرة، و قال العلامة: و هذا التأويل حسن (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث: 45.
4- المصدر السابق، حديث: 44.
5- بمضمون الرواية الأولى أفتى ابن الجنيد و المحقق، و بالرواية الثانية أفتى الشيخ، و طعن في الرواية السابقة بأن الثانية أصح منها طريقا، لان في طريق الأولى إسماعيل بن يسار الهاشمى، و هو مذكور بالضعف. لكن هذه الصحيحة يعارضها أصالة البراءة من وجوب القرعة، لكن الأصل يصار عنه من قيام الدليل على خلافه. و أمّا قول ابن إدريس: بأنه لا يجب شيء، فبعيد، من حيث ان شرط النذر قد حصل فوجب الوفاء به، لان الاولوية متحققة في كل واحد واحد، فالعمل على الثانية (معه).

نَفْسٍ مِنْهُ (1)(2).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ (3).

18 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَمَا اُكْتُسِبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمُلُوكِ (4).

19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ (5).

20 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لاَ يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى اَلْمَمْلُوكِ (6).

21 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ

ص: 425


1- سنن الدارقطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 87.
2- انما ذكر هذا الحديث هنا، لان بعض الاصحاب استدلّ على ان العبد لا يملك لانه لو ملك لما جاز للسيّد أخذه منه قهرا، و التالى باطل فالمقدم كذلك، و بيان الشرطية بعموم الحديث. و يدلّ على بطلان التالى بعد الإجماع الرواية التي بعده، لانها صريحة في جواز الاخذ من أم الولد من غير طيب من نفسها، و إذا صح الاخذ من أم الولد بغير رضاها فمن القن بالطريق الأولى. و الرواية من الصحاح فدل على ان العبد لا ملك له (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب السرارى و ملك الايمان، حديث: 25.
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له المال قطعة من حديث: 1.
5- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب من أعتق مملوكا له مال، حديث: 1.
6- المصدر السابق، حديث: 4.

رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلاَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ اَلْمَوْلَى وَ رَضِيَ بِذَلِكَ اَلْمَمْلُوكُ فَأَصَابَ اَلْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوَى مَا كَانَ يُعْطِيهِ مَوْلاَهُ مِنَ اَلضَّرِيبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْعَبِيدِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُجِيزَ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ لَهُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَءٌ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً(1) 22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ ذَلِكَ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ :(2)(3).

ص: 426


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له المال حديث: 1.
2- الفقيه: 3، باب العتق و أحكامه، باب المكاتبة، حديث: 6.
3- الرواية الأولى دالة على ان العبد يملك ما فضل عن الضريبة من كسبه، لاضافته اليه بلام الملك. و الرواية الثانية دالة على انه يملك و ان المال يتبعه بعد العتق، اذا علم به السيّد، و ان لم يعلمه فهو له. و به أفتى الشيخ، و ظاهره انه لا بدّ للمولى في ملكية المال عند العتق، مع علمه من استثنائه، فان لم يستثنه فهو للعبد، و منع العلامة من ذلك و ابن إدريس و قالوا: لا يحتاج الى الاستثناء، لان ملكه على تقديره ملك تصرف، فبالعتق يزول ذلك التصرف. -

23 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ (1).

24 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ وَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ اَلْبَاقِي(2).

25 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قِيمَتَهُ (3)(4).

26 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ -

ص: 427


1- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب من أعتق بعض مملوكه، حديث: 1.
2- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن اعتق نصيبا له من مملوك، حديث: 3934 و 3935. و فيه: (و غرمه بقية ثمنه) و في الاخر (فعليه خلاصه).
3- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن روى انه لا يستسعى، حديث: 3948.
4- هذا الحديث محمول على ان المعتق كان معسرا، لتوافق ما تقدم (معه).

وَ إِلاَّ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ(1)(2).

27 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ اَلْقَيْسِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَلْيُعْتِقْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنَ اَلْمَالِ يَنْظُرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ ثُمَّ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ (3).

28 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ إِنْ أَعْتَقَ اَلشَّرِيكُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلاَ عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى اَلْقَوْمِ مِلْكَهُمْ فَيَرْجِعُ عَلَى اَلْقَوْمِ حِصَّتُهُمْ (4)(5).

29 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً

ص: 428


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث: 2.
2- هذه الحسنة دالة على ان عتق الموسر انما يلزمه السراية بشرط المضارة، فأما اذا لم يكن مضارا، فلا يقوم عليه، بل يكلف العبد السعى، فان امتنع استقر ملك السيّد على ماله و انعتق منه ما انعتق، و بهذا أفتى الشيخ اعتمادا على هذه الرواية. و الباقون قالوا: يقوم عليه مطلقا عملا بعموم الاخبار المتقدمة، و لان قصد المضارة ينافى قصد القربة، مع ان العتق مشروط بها، و أجاب العلامة بأن المراد بالاضرار، التقويم قهرا و منع المالك من التصرف في ملكه، فلا دخل له في قصد القربة و عدمها (معه).
3- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه، حديث: 11.
4- المصدر السابق، حديث: 10.
5- هذه الرواية و التي قبلها مختصان بحال المعسر، و دلت الأولى على ان عتقه جائز مطلقا، و ان العبد يسعى في حساب ما بقى من القيمة يوم العتق، و العمل بهذه الرواية مشهور بين الاصحاب. -

وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ اَلْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا(1).

30 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْوَشَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي جَارِيَةٍ دُبِّرَتْ وَ هِيَ حُبْلَى إِنْ عُلِمَ بِهِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ وَ إِلاَّ فَهُوَ رِقٌّ (2)(3).

31 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أُعْمِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ (4).

32 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ

ص: 429


1- الفقيه: 3، باب الحرية، حديث: 8.
2- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث: 4، بتفاوت يسير غير مغير في المعنى و الألفاظ.
3- هذه الرواية دالة على ان العتق يسرى في الحمل، كما يسرى في الاشقاص، و قد عمل بمضمونها جماعة من القدماء من الاصحاب. قال الشهيد: و رواية الوشاء الصحيحة عاضدة لها أيضا، لانه شرط كون ما في بطنها غير مدبرة عدم العلم به، فدل على انه مع العلم يسرى التدبير إليه، كسراية العتق، فهو قول بالسراية الى الاشخاص كما في الاشقاص. و ابن إدريس منع من ذلك، و تبعه المحقق و العلامة، و ضعفوا الرواية الأولى بضعف السكونى، مع مخالفتها للاصل، من حيث ان السراية يكون في الاشقاص لا في الاشخاص و قالوا: ان العتق كالبيع. و أمّا صحيحة الوشاء فمختصة بالتدبير، فلا يقاس عليه العتق، و هو الأقوى (معه).
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث: 2.

يُمَثَّلُ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ(1).

33 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ (2).

ص: 430


1- المصدر السابق، حديث: 1.
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة، حديث: 9، و تمامه: (فاذا ضمن جريرته فهو يرثه).

بَابُ اَلتَّدْبِيرِ وَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ اَلاِسْتِيلاَدِ

1 - رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى اَلْكِلاَبِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دُبِّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ (1).

2 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً حُبْلَى فَقَالَ إِنْ عَلِمَ بِحَبَلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ (2).

3 - وَ رَوَى جَابِرٌ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ (3)(4) .

ص: 431


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، ذيل حديث: 5.
2- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث: 4.
3- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث: 3957، و تمام الحديث: (ثم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فان كان فيها فضل فعلى عياله، فان كان فيها فضل فعلى ذى قرابته، أو قال: على ذى رحمه، فان كان فضلا فههنا و ههنا).
4- و عجز هذه الرواية تدلّ على ان التدبير يبطل، و الا لما كان يحتاج الى بيان -

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً ثُمَّ اِحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَ بِمَوْتِهِ يَتَحَرَّرُ(1).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى اَلَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (2). 6 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ - وَ كَذَا رَوَاهُ اَلسَّكُونِيُّ :(3)(4).

ص: 432


1- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث: 9، و فيه: (فاذا مات السيّد فهو حر من ثلثه).
2- الاستبصار: 4، كتاب العتق، أبواب التدبير، باب جواز بيع المدبر، حديث: 7.
3- المصدر السابق، حديث: 8 و 10 و 11 و 12.
4- هذه الروايات الواردة في بيع المدبر متعارضة، فبعضها دال على جوازه و بعضها على منعه، مع أن مجموعها صحاح، فلا بدّ من التوفيق. فقال الشيخ في التهذيب: تحمل الاخبار الدالة على جواز بيعه على انه بمنزلة الوصية يصحّ الرجوع فيه، فجواز البيع موقوف على الرجوع عن التدبير و نقضه، لان له ذلك، كما له نقض الوصية، فإذا نقضه عاد المدبر الى محض الرق فجاز بيعه. و تحمل الاخبار الدالة على المنع من بيعه على بيع رقبته، بل يبيع خدمته إذا لم يسبق الرجوع، قال العلامة: و هذا ليس بجيد، لان التدبير وصية و هي تبطل بالخروج عن الملك، و بيع المنافع لا يصحّ لأنّها غير معلومة القدر، و ليست اعيانا و لا معلومة، و البيع مشروط بجميع ذلك. بل الوجه في الجمع أن يحمل المنع من البيع على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر و شبهه، فهذا لا يجوز بيعه لما فيه من مخالفة الواجب. و تحمل الروايات الواردة بجواز البيع على التدبير المتبرع به، و يحمل بيع -

7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ (1). 8 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).

9 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ فَقَالَ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بِقَدْرِ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ لاَ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ قَدْ مَاتَ فَقَدْ عَتَقَتْ (4)(5).

ص: 433


1- الفقيه: 3، باب التدبير، حديث: 11.
2- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب جواز بيع المدبر، حديث: 3.
3- هاتان الروايتان لا يعارضها الا الأصل، من حيث ان التدبير وصية والدين مقدم على الوصية بالإجماع. و لذا حملهما العلامة على كون التدبير واجبا بالنذر و شبهه لانهما لما كانتا صحيحتى الطريق و مخالفتين للاصل، رام الجمع بينهما و بين الأصل. فانه اذا كان المدبر سالما من الدين لم يكن للديان عليه سبيل إذا لحقه الدين بعد التدبير، لان الوجوب الذي قبله تحقّق حصوله مع عدم مانع منه، فطريان المانع لا يؤثر في انتفائه فأما إذا كان الدين سابقا، فنذر التدبير فرارا من الدين، كان النذر غير منعقد، لعدم قصد القربة. و هذا الحمل حسن (معه).
4- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره حديث: 2.
5- هذه الرواية دلت على ثلاثة أحكام، الأول: ان التدبير المعلق بحياة غير -

10 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعَانَ غَازِياً أَوْ مُكَاتَباً فِي كِتَابَتِهِ أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (1).

11 - وَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ

ص: 434


1- ألسنن الكبرى للبيهقيّ 320:10، باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته.

مكاتبا [مُكَاتَبٌ ] فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ (1)(2).

12 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ ردت [رَدٌّ] فِي اَلرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ بَعْدَ حِلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (3).

13 - وَ رَوَى اِبْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا حَدُّ اَلْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنَّ عَجْزَ اَلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ إِلَى اَلنَّجْمِ اَلْآخَرِ وَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ شَرْطِهِ (4).

14 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ يُرَدَّ مُكَاتَبَةً فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ قَامَ لِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ مَمْلُوكاً(5).

ص: 435


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب العتق، باب المكاتب، حديث: 2520.
2- في هذا الحديث اشكال من وجهين: الأول: انه أمر بالاحتجاب إذا كان عند المكاتب ما يؤدى و لم يذكر انه أدى و التحرير موقوف على الأداء لا على إمكان الأداء. الثاني: ان أمره بالاحتجاب بعد الأداء انما هو لعلة الحرية الطارئة المزيلة للملك المستلزم لعدم الحجاب فيكون دالا على ان المرأة لا يجب عليها الاحتجاب عن مملوكها، و هذا و ان كان موافقا لظاهر الآية، الا انه ينافى مذهب الاصحاب، من حيث انهم لا يعملون بظاهر الآية بل حملوها على التأويل (معه).
3- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، حديث: 8.
4- المصدر السابق، قطعة من حديث: 1.
5- الاستبصار: 4، كتاب العتق، أبواب المكاتبين، باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق، و ما حدّ العجز في ذلك، حديث: 3.

15 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَرُدَّهُ فِي اَلرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فَأَمَّا إِذَا صَبَرُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي اَلرِّقِّ (1)(2).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً(3) قَالَ اَلْخَيْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ يَكُونَ بِيَدِهِ مَا يَكْتَسِبُ بِهِ أَوْ تَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ (4)((5).

17 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ صَحِيحاً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ وَ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ أَرْقَاقاً إِنَّهُمْ يُؤَدُّونَ مِمَّا تَرَكَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ

ص: 436


1- المصدر السابق، حديث: 4.
2- هذه الروايات الاربع متعلقة بأحوال عجز المكاتب، و بمضمون الروايتين الاولتين أفتى أكثر الاصحاب، بل هو المشهور بينهم. و بمضمون الرواية الثالثة أفتى الشيخ. و بمضمون الرابعة أفتى الصدوق، و أجيب عنهما بضعف السند، و بالحمل على الاستحباب (معه).
3- النور: 33.
4- الفقيه: 3، باب المكاتبة، حديث: 23.
5- هذه الرواية تدلّ على ان مكاتبة الكافر لا تجوز، و بذلك أفتى الشيخ، بناء على الرواية في تفسيرها للخير المشروط في الآية به الامر بالمكاتبة. و السيّد المرتضى ذهب الى ان المراد بالخير، الديانة. و قال المحقق و العلامة: ان المراد به المال. و قال الشيخ و ابن الجنيد: هما معا، فعلى قول السيّد و الشيخ لا يصحّ كتابة الكافر، و على قول العلامة و المحقق يصحّ (معه).

اَلْكِتَابَةِ وَ مَا فَضَلَ لَهُمْ (1)(2).

18 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَشْرُوطُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (3)(4).

19 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنَّ اَلْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اِبْنُ اَلْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ (5)(6).

ص: 437


1- الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى، فلاحظ الاستبصار: 4، كتاب العتق، أبواب المكاتبين، باب ميراث المكاتب، حديث: 1 و 2.
2- هذه الرواية دلت على ان المكاتب المطلق إذا مات، بطلت المكاتبة، فان لم يكن أدى شيئا فلا كلام، و ان كان قد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى، و ما بقى منه بطلت المكاتبة فيه. فيكون للسيّد من ماله و أولاده بالنسبة ممّا يخص نصيب الرقية، و ما يخص نصيب الحرية فهو للورثة، فإذا كانوا أرقاقا كان ما بقى منهم مكاتبا، فيؤدون ما بقى على أبيهم و يعتقون، و هذا هو المشهور بين علمائنا (معه).
3- لم نعثر على حديث بهذه العبارة. و في سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته، فيعجز أو يموت، حديث: 3926، ما هذا لفظه: (المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم).
4- هذا الحديث دال بمضمونه على ان المكاتب المشروط إذا مات بطلت كتابته و ان كان الذي بقى عنه مقدار درهم، و يحكم عليه بأنّه مات رقا، فيجب على سيده تجهيزه و يكون له ماله، و يرجع أولاده أرقاقا (معه).
5- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، حديث: 3.
6- هذه الرواية دلت بمضمونها على بطلان الكتابة في المشروط. و القسمة على النسبة في المطلق، كما هو المشهور. و هي من الصحاح فالعمل بمضمونها جيد (معه).

20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً لَهُ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ اِبْنُهُ مِنْهَا مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ حُرّاً وَ رَدَّ عَلَى اَلْمَوْلَى بَقِيَّةَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَ اِبْنُهُ مَا بَقِيَ (1).

21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ (2)(3).

22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُمْ (4)(5).

ص: 438


1- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب ميراث المكاتب، حديث: 4.
2- المصدر السابق، حديث: 3.
3- و بهاتين الروايتين أفتى ابن الجنيد، و قال: انهما دلتا على وجوب قضاء ما بقى من مال الكتابة، من أصل التركة كالعين، و الفاضل للورثة من غير تفصيل. و دلالتهما على ما ادعاه غير صحيحة، لان فيهما ذكر الأشتراط و تخصيص حالته برجوع الابن و الجارية الى الرقية معه، و ان مع عدمه يكون الحكم أداء ما بقى. فظاهر هما دل على بطلان الكتابة في المطلق (معه).
4- التهذيب: 8، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب المكاتب، حديث: 32.
5- هذه الرواية أفتى بمضمونها الصدوق، و قال: يقسم ما ترك المكاتب على النسبة بين السيّد و أولاد المكاتب من غير تفصيل بين المطلقة و المشروطة. و ما استدلّ به من هذه الرواية على ما قال لدعواه، لانه لم يتعرض في الرواية لذكر المشروط و لا المطلق و يمكن حملها على الروايات المتقدمة، لان المطلق يجب حمله على المقيد (معه).

23 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ اَلتَّسَرِّيَ وَ أَنَّ مَارِيَةَ اَلْقِبْطِيَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً سُرِّيَّةً لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَانَ فِي اَلْمِلَلِ اَلسَّالِفَةِ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ هَاجَرُ وَ هِيَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ كَانَتْ جَارِيَةً سُرِّيَّةً لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ سَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ (1) وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ(2)و هذه الرواية مخالفة للاصل في شيئين. الأول: اشتمالها على استرقاق الحر، لان ولدها حر، لانه ولد نصرانى محترم، فلا يجوز استرقاقه. الثاني: تحتم القتل عليها -(3)(4).

24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي وَلِيدَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ مِنْ مَوْلاَهُ غُلاَماً وَ مَاتَ فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ نَصْرَانِيّاً وَ تَنَصَّرَتْ وَ وَلَدَتْ فَقَالَ وَلَدُهَا لاِبْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَ تُحْبَسُ حَتَّى تَضَعَ وَ تُقْتَلُ (5)(5).

ص: 439


1- المهذب، كتاب المكاتبة و التدبير و الاستيلاد. فى المقدّمة الأولى من ذكر الاستيلاد.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب العتق
3- باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث: 2524.
4- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان أم الولد ينعتق على ولدها بموت سيدها، لانتقالها إليه، فان كان هو الوارث لا غير، انعتقت بأجمعها، و ان كان معه غيره عتق منها بقدر نصيبه، و يبقى الباقي منها على الحجر حتّى يؤدى قيمته الى الورثة. و من يؤديه ؟ قيل: هى تسعى فيه، فتؤدى عن نفسها، و قيل: يقوم على الولد فيؤديه عنها. و ظاهر الحديث دال عليه، لان قوله: (فهو حر) دليل على سراية الحرية فيه أجمع، قال الشيخ: ان كان موسرا قومت عليه، و الا يستحب. و الاكثر على انها لا تقوم عليه و ان كان موسرا، لان العتق القهرى لا سراية فيه. و ظاهر الحديث (من ملك ذا رحم) يعني باختياره فيخرج القهرى (معه).
5- التهذيب: 8، كتاب الطلاق، باب السرارى و ملك الايمان، حديث: 67، و الحديث طويل و نقله باختصار.

25 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أُمَّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا مَالٌ يُؤَدِّي مِنْهُ قِيمَتَهَا إِلَى اَلدُّيَّانِ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَيّاً بَلْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِي اَلدَّيْنِ (1).

26 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَ تُبَاعُ أُمُّ اَلْوَلَدِ فِي غَيْرِ ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مِنْ دَيْنٍ قَالَ لاَ(2)(3).

ص: 440


1- الاستبصار: 4، كتاب العتق، باب انه إذا مات الرجل و ترك أم ولد له و ولدها، فانها تجعل من نصيب ولدها و تنعتق في الحال، حديث: 2.
2- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، حديث: 5.
3- الرواية الأولى دلت على جواز بيع أم الولد في الدين إذا لم يخلف الميت سواها، و بذلك أفتى جماعة من الاصحاب. و دلت الرواية الثانية على انه لا يجوز بيعها لا في الدين و لا في غيره، الا أن يكون ذلك الدين ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا، و هو المشهور بين الاصحاب، فالعمل على الثانية أقوى. و هل يجوز بيعها في غير هذين الموضعين ؟ قال بعضهم: نعم، اذا كان الرهن سابقا على الحمل، لسبق حق الارتهان على الاستيلاد، و فيه قوة. و يجوز بيعها لحوز الارث بلا خلاف. و كذا يجوز بيعها إذا مات ولدها إجماعا منا. أما بيعها بالجناية ففيه قولان و الأصحّ الجواز. و كذا إذا عسر مولاها بالنفقة. و بيعها على من ينعتق عليه. و بيعها بشرط العتق على خلاف فيهما و الأقرب المنع. أما إذا ارتد ولدها عن فطرة فالاقوى ان حكمه حكم الميت. و كذا إذا كان كافرا أو قاتلا، و هناك ورثة مسلمون أو غير قتلة (معه).

بَابُ اَلْإِقْرَارِ

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ اَلْقَاذُورَاتِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرْ عَنَّا بِسِتْرٍ اَللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اَللَّهِ (1)صحيح مسلم: 3، كتاب الحدود، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا، قطعة من حديث: 25.(2).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّتْ فَارْجُمْهَا(2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ اَلْآنَ أَقْرَرْتَ أَرْبَعاً(3).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ اَلْغَامِدِيَّةَ وَ اَلْجُهَيْنِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا كَمَا رَجَمَ مَاعِزاً بِإِقْرَارِهِ (4).

ص: 441


1- الموطأ: 2، كتاب الحدود،
2- باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا حديث: 12، و صدره: (أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللّه). و المبسوط: 3، كتاب الإقرار.
3- صحيح مسلم: 3، كتاب الحدود، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: 17 و 19. و المبسوط: 3، كتاب الإقرار.
4- صحيح مسلم: 3، كتاب الحدود، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: 23 و 24. و المبسوط: 3، كتاب الإقرار.

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(1)هذا أيضا كسابقه. رواه في المستدرك: 3، كتاب الإقرار، باب (2)، حديث: 2، نقلا عن عوالى اللئالى عن مجموعة أبى العباس ابن فهد. و أيضا يظهر من مواضع من المختلف انه من المسلمات، لاحظ كتاب الديون و ما يتعلق بها، و كتاب الشهادات و غيرهما.(2).

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِنْكَارَ بَعْدَ إِقْرَارٍ(2).

ص: 442


1- رواه في الوسائل: 16، كتاب الإقرار، باب
2- صحة الإقرار من البالغ العاقل و لزومه له، حديث: 2، و لفظه: و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال: الخ). و رواه في المستدرك، تارة في الجزء الثالث، كتاب الإقرار، باب (2) حديث: 1، نقلا عن عوالى اللئالى عن مجموعة أبى العباس بن فهد، و اخرى في كتاب التجارة، باب (3)، من أبواب بيع الحيوان، حديث: 1، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالى. و يظهر من مطاوى كلمات العلامة قدّس سرّه في المختلف. انه من المسلمات عندهم، لاحظ الفصل العاشر من كتاب الديون، في الإقرار، في مسألة: «إذا أقر بوارثين فصاعدا»: 164، و كتاب القضاء و توابعه: 174 و غير ذلك من المواضع المختلفة. و قال فخر المحققين قدّس سرّه في إيضاح الفوائد 2: 428، كتاب الإقرار، ما هذا لفظه: (من عموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز). و لقد علق أحد المحققين على هذا الحديث في هامش الوسائل 133:16 بقوله: (لم نجده في كتب المتقدمين، و الظاهر أنّه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء و الفضلاء لانه لو كان تمسك به الشيخ و غيره في كتبهم، نعم ذكره بعض المتأخرين كالمحقق الكركى صاحب كتاب جامع المقاصد). و لعله خفى عليه ما تمسك به العلامة في المختلف، و ولده فخر المحققين في الإيضاح كما نقلناه آنفا.

بَابُ اَلْأَيْمَانِ

1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1).

2 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ كَثِيراً مَا يَقُولُ فِي يَمِينِهِ وَ يَحْلِفُ بِهَذَا اَلْيَمِينِ وَ مُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ وَ اَلْأَبْصَارِ(2).

3 - وَ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ اَلْمَازِنِيُّ وَ اِسْمُهُ إِيَاسُ بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنِ اِقْتَطَعَ مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ وَ أَوْجَبَ لَهُ اَلنَّارَ قِيلَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ وَ إِنْ كَانَ سِوَاكاً(3)(4).

ص: 443


1- سنن البيهقيّ 47:10، كتاب الايمان، باب الحالف يسكت بين يمينه و استثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب ما جاء في يمين النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ما كانت، حديث: 3263. و ليس فيه كلمة: (و الابصار).
3- رواه بهذه الألفاظ في المهذب، في مقدّمة كتاب الايمان. و في جامع الأصول لابن الأثير: 22، حرف الياء، كتاب اليمين، حديث: 9251، نقلا عن مسلم و النسائى و فيه: (و ان كان قصبا من أراك).
4- المراد باليمين هنا، اليمين الغموس، لانها هي الواجبة في الدعاوى. و الوعيد -

4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ(1).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ (2).

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لاَ بِالْأَنْدَادِ وَ لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ صَادِقُونَ (3).

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (4).

8 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (5). 9 - وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ : فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ (6)(7).

ص: 444


1- صحيح مسلم: 3، كتاب الايمان (1) باب النهى عن الحلف بغير اللّه تعالى قطعة من حديث: 3. و فيه (او ليصمت).
2- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب انه لا يجوز ان يحلف الإنسان الا باللّه عزّ و جلّ ، قطعة من حديث: 1.
3- سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3248.
4- سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3249.
5- سنن ابى داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالاباء حديث: 3251.
6- جامع الأصول لابن الأثير، حرف الياء. كتاب اليمين، حديث: 9238 و زاد (و اشرك).
7- هذه الروايات ظاهرها دال على المنع من الحلف بغير اللّه، من المحلوف -

10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ رَأَى خَيْراً مِنْهُ فَلْيُكَفِّرْ وَ لْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ(1).

11 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ اَلْيَهُودِ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ -

ص: 445


1- صحيح سليم: 3، كتاب الايمان (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، و يكفر عن يمينه، حديث: 13.

فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (1)(2)((3).

12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مَرْفُوعاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلاَنِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلاَنِيَةً (4)(5).

13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَلْحَسَنِ

ص: 446


1- سورة الكهف: 24.
2- الفقيه: 3، باب الايمان و النذور و الكفّارات، حديث 12.
3- هذه الرواية دلت على ان الاستثناء يجوز أن يكون منفصلا عن اليمين، و لا يجب أن يكون متصلا بها، لكن ذلك الانفصال مقيد باربعين يوما، فبعد انقضائها لا استثناء إجماعا، بل يلزمه حكم اليمين. لكن قيد هذا الحكم بكون ترك الاستثناء نسيانا، فيستدركه في هذه المدة، فاما لو تركه عمدا لزمه حكم اليمين. و بهذا افتى الصدوق اعتمادا على الرواية، لانها من الصحاح. و قال الشيخ و أكثر الاصحاب: انه لا بدّ في الاستثناء أن يكون متصلا، اتصالا عاديا. فلو حصل فصل بالتنفس او بالسعال او بابتلاع اللقمة و قذف النخامة، بحيث لا يخرج عن الاتصال العادى لم يضر، بخلاف ما لو تراخى لا كذلك، فان حكم اليمين، و يلغوا لاستثناء اعتمادا على الأصل و عملا بعادة أهل اللغة و اللسان، فانهم لا يعتبرون الاستثناء المنفصل، بل يا بلغونه. و هذا هو المشهور. و العلامة حمل الرواية على ما إذا كان ذلك في ضميره و نسى التلفظ فجائز له استدراكه الى هذه المدة. و حينئذ ينبغي ان لا يتحدد بالاربعين المذكورة، لان الموجب لجوازه ليس هو لاجل بقاء المدة، بل لاجل النية السابقة، و ذلك لا يفتقر الى تعيين المدة، و حينئذ يكون ذكرها في الحديث ليس لكونها الحدّ الذي لا يجوز غيره، بل خرجت فيه مخرج المبالغة. و وجه هذا الحمل الجمع بين الحديث و الأصل (معه).
4- الفقيه: 3، باب الايمان و النذور و الكفّارات، حديث: 29.
5- أفتى الشيخ بمضمون هذه الرواية، و قال: ان الاستثناء تبع لليمين. و العلامة أجاب عنها بان الامر للوجوب لا للارشاد الى مصلحة عدم الاهتمام بمخالفة اليمين، لئلا يحكم عليه بارتكاب المحرم، و هذا الحمل حسن (معه).

مَرْفُوعاً إِلَى عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَبَنُ أَوْلاَدِهَا وَ لُحُومُهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا(1)(2).

14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ اَلْإِثْمَ فَحَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنَّهُ لاَ يَمَسُّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ اَلْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى اَلْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اَللَّهَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ (3)(4).

ص: 447


1- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب الايمان و الاقسام حديث: 74. و الحديث منقول بالمعنى.
2- هذه رواية رواها الشيخ في تهذيبه و افتى بمضمونها في نهايته، الا انه قيد ذلك بعدم حاجته، و قال: انه لا يسرى التحريم الى الاولاد الا بهذا الشرط. و الحديث في طريقه سهل بن الحسن و ابن عطية و هما مجهولان، فلا اعتماد على ما تضمنت، مع ان في الحكم اشكال من حيث ان الأصل الحل، و السريان بعيد (معه).
3- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب الايمان و الاقسام حديث: 110.
4- في هذه الرواية ايماء الى ان اباحة وطى الجارية بعد ملكه لها و انحلال اليمين المتعلقة بتحريمها، انما كان لاجل قصده من اليمين الامتناع من الحرام، فتكون اليمين مقدرة بانى لا امسها ما دامت حراما، فلما زال سبب اليمين، وجب زوالها. و فيه دلالة على ان اليمين تتبع النية و يتقيد بها، و ان عم لفظا. فاما لو كان الحلف على عدم وطيها بالإطلاق بحيث لم يخطر بباله قصد الزجر عن المحرم لم ينحل اليمين، فالانتقال الى ملكه لتعلقها بعينها فيلزمه حكم اليمين، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها من خارج بان يكون الوطى اصلح في الدين او الدنيا. و الظاهر ان هذه الرواية لم يخالف في مضمونها أحد من الاصحاب (معه).

بَابُ اَلنَّذْرِ

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلاَ يعصيه(1)(2)[يَعْصِهِ ].

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ (3)(4).

3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلصَّحَابَةِ اِسْمُهُ أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَ لاَ يَقْعُدَ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَ لاَ يَتَكَلَّمَ فَأَسْقَطَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهُ كُلَّ مَا لاَ طَاعَةَ فِيهِ وَ أَلْزَمَهُ

ص: 448


1- سنن ابن ماجه 1، كتاب الكفّارات (16) باب النذر في المعصية، حديث: 2126.
2- و هذا يدلّ على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة، سواء كان تلك الطاعة فعلا أو تركا. فاما إذا تعلق بمعصيته، فانه لا يجب الوفاء به، بل و لا يصحّ ، سواء كانت المعصية أيضا فعلا أو تركا (معه).
3- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الكفّارات (16) باب النذر في المعصيبة، حديث: 2124.
4- اتفق الكل على ان دلالة المفهوم هنا معتبره، و هي ثبوت النذر مع عدم المعصية الا ان يتعلق بفعل مكروه او ترك مندوب. و دل قوله: (فيما لا يملك) على ان النذر لا بد أن يكون مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر ما لا يقدر عليه (معه).

بِمَا فِيهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ (1) .

4 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ اَلنَّذْرُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ حَجّاً أَوْ هَدْياً(2)(3).

5 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَى ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوِ اَلسَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4)(5).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : مَنْ عَجَزَ

ص: 449


1- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الكفّارات (21) باب من خلط في نذره طاعته بمعصية، حديث: 2136. و في سنن البيهقيّ : 751، باب ما يوفى به من النذور و ما لا يوفى.
2- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث: 2.
3- و في هذا الحديث دلالة على ان نذر التبرع لازم، لانه لم يتعرض فيه لذكر التعليق على الشرط، و لو كان ذلك شرطا لوجب ذكره، و الا لتأخر البيان عن وقت الحاجة (معه).
4- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث: 12.
5- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ بوجوب القضاء، و منع ذلك ابن إدريس و العلامة و ولده، و قالوا: لا قضاء أيضا، و حملوا الرواية على الاستحباب. و يدلّ على ذلك قوله: (ان شاء اللّه) لانه لو كان واجبا لم يصحّ تعليقه بالمشيئة بلفظ (ان) المحتملة لا المحققة. قال الشيخ: وضع هنا للتبرك لا للشرطية. أجابوا عن ذلك بان الأصل في الإطلاق الحقيقة، فحمله على التبرك يخالف الأصل. قال أبو العباس: و فيه نظر، لان -

عَنْ صَوْمٍ فَمَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ(1).

7 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلاَمِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ عتق [أُعْتِقَ ] غُلاَمُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ اَلْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ تَطَوُّعاً فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ تَطَوُّعاً فَهُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى(2)(3).

8 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي أن يحج عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ (4)(5).

ص: 450


1- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب كفّارة الصوم و فديته، حديث: 2، و صدر الحديث (قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز؟ فقال كان إلخ).
2- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 9.
3- في هذه الرواية اشكال في موضعين، الأول انه لم يصرح فيها بصيغة النذر، لانه لم يقل اللّه على، و ان كان في نيته النذر، لان النذر لا ينعقد بالنية المجردة عن اللفظ الا على قول ابن حمزة: لقوله: ان من قال على كذا ألزمه، و لم يقل بذلك أحد من الاصحاب، الثاني ان العتق المذكور فيها، عتق معلق على شرط، و العتق المعلق على الشرط لا تقع عندنا، و حينئذ يسقط الحكم المعلق على هذه الرواية (معه).
4- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث: 50.
5- هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ. و العلامة حملها على ما إذا عجز عن النذر.

9 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلضَّعِيفِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لاَ نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ اَلثَّمَنَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا يَمِيناً فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَبِيعَهَا أَبَداً وَ بِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ اَلْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ (1)(2).

ص: 451


1- التهذيب: 8، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث: 26.
2- عمل بمضمون هذه الرواية الشيخ. و المحقق قال: انها من المراسيل. و اعترض عليه، أي على المحقق، انها من المتصل الا انها ضعيفة الرجال، فقد شاركت المرسل في ضعف التمسك، بل تضعيفه أضعف من المراسيل، لان الضعيف لا شك في رده، فاما المرسل فقد لا يرد (معه).

بَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ فَقَدِ اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ(1)الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد، حديث: 4.(2).

2 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَرِّحُ كَلْبَهُ اَلْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَّحَهُ فَقَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلاَ يَأْكُلْ مِنْهُ قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ وَ اَلْفَهْدُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ قُلْتُ فَلَيْسَ اَلْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ اَلْكَلْبِ فَقَالَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مُكَلَّبٌ إِلاَّ اَلْكَلْبَ (2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِيَ اَلْمُعَلَّمِ وَ بِكَلْبِيَ اَلَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ مَا أَخَذْتَ بِكَلْبِكَ اَلْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ كُلْهُ وَ مَا أَخَذْتَ بِكَلْبِكَ اَلَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (3)(4).

ص: 452


1- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الصيد
2- باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية. حديث: 3204.
3- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الصيد (3) باب صيد الكلب، قطعة من حديث: 3207.
4- استفيد من هذا الخبر و السابق عليه أمور الأول: جواز الاصطياد بالكلب و بغيره، -

4 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَضْرِبُهُ اَلرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحٍ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْ لاَ بَأْسَ بِهِ (1)(2).

5 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرْسِلُ اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا أَ يَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (3)(4)((5).

ص: 453


1- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب الصيد بالسلاح، حديث: 6.
2- هذا الحديث يدلّ على انه لو ابين منه بعضه بالضربة كان كلاهما حلالا، لانه عام فيما ابين بعضه أولا. و هو يعم أيضا كل آلة للقتل (معه).
3- المائدة: 4.
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد، حديث: 8.
5- بمضمون هذه الرواية افتى الشيخ و قال: بانه إذا تعذرت التذكية و كان الصيد مستقرة الحياة، جاز الاكتفاء في تذكية بقتل الكلب له عملا بالاستصحاب، و لعموم الآية المعلل بها الحديث، و وافقه العلامة في المختلف، و منع من ذلك ابن إدريس و المحقق لانه لما لم يقتله الكلب بالارسال و كان مستقر الحياة، فهو غير ممتنع، فكان كالشاة لا تحل الا بالتذكية، فكما انه لو تعذرت التذكية في الشاة لا تحل بقتل الكلب، فكذلك هذا الصيد، و قالوا: ان الرواية و ان كانت من الصحاح الا انها غير صريحة للدلالة على هذا المطلوب، لان قوله: فيأخذه، لا تدلّ على انه ابطل امتناعه، بل جاز أن يكون امتناعه باقيا مع امساكه، فمن قتله في تلك الحالة فقد قتل صيدا ممتنعا، فيكون -

6 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لاَ تَقْرَبْهَا(1).

7 - وَ رُوِيَ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ اَلْغَنَمُ ترسل [يُرْسَلُ ] فِيهَا اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا اَلْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لاَ تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ اَلاِسْمُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (2) فَقَالَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ اَلْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا(3).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (4). 9 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).

10 - وَ رَوَى حُمْرَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي ذَبِيحَةِ اَلنَّاصِبِ وَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ حَتَّى تَسْمَعَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ قُلْتُ اَلْمَجُوسِيُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ

ص: 454


1- الفروع: 6، كتاب الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب، حديث: 5.
2- المائدة: 5.
3- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب، حديث: 10.
4- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب ذبائح الكفّار، حديث: 24.
5- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب ذبائح الكفّار، حديث: 25.

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لاٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ (1)((2).

11 - وَ رَوَى زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلاَفِ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلاَّ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ إِلَيْهِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ (3)(4).

12 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ وَ اَلْحَجَرِ وَ اَلْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَصْلُحُ اَلذَّبْحُ إِلاَّ بِالْحَدِيدَةِ (5)(6).

13 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ

ص: 455


1- الأنعام: 121.
2- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب ذبائح الكفّار، حديث: 21.
3- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب ذبائح الكفّار، حديث: 32.
4- بمضمون الروايتين الاوليتين أفتى أكثر الاصحاب، بل هو المشهور بينهم. فان المشهور تحريمهم ذبيحة غير المسلم من جميع أنواع الكفّار. و بمضمون رواية الحلبيّ و عبد الملك أفتى ابن عقيل و ابن الجنيد، أما اولا فلانهما من الصحاح، و أمّا ثانيا فلموافقتها للاصل. و برواية حمران المفصلة افتى الصدوق، لانها من الصحاح و يعضدها غيرها صحاح اخرى، و لما فيها من الجمع بين الروايات. و اما الرواية الأخيرة فافتى بمضمونها ابن إدريس و ابن حمزة، الا ان ابن إدريس قال: بجواز ذباحة المستضعف، و عنى به هنا، الذي ليس مناولا من مخالفينا. و المشهور بين الاصحاب الاكتفاء بالإسلام، و حملوا الرواية المذكورة على الاستحباب، و حملوا الرواية المفصلة على الضرورة، و اعتمدوا على الروايات الأولى المانعة من ذباحة الكافر، و حملوا الروايات المسوغة على حال الضرورة، جمعا بين الروايات (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 2.
6- الكلام على هذه الرواية و التي بعدها من الروايات المتعلقة بما يصحّ الذباحة -

بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ (1).

14 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ يَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اِذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ اَلْعَظْمِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ اَلْحَدِيدَةَ إِذَا قَطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ (2).

15 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ اَلْمَرْوَةِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ أَ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ

ص: 456


1- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 1.
2- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: 3.

إِذَا فَرَى اَلْأَوْدَاجَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ إِذَا اُضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ(2).

17 - وَ رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى اَلصَّيْدَ غَداً وَ لَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَ نَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا أَبْهَرَ اَلدَّمَ وَ ذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ وَ سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا اَلسِّنُّ فَعَظْمٌ مِنَ اَلْإِنْسَانِ وَ أَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ (3).

18 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قُطِعَ اَلْحُلْقُومُ وَ خَرَجَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ (4).

19 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا فَرَىَ اَلْأَوْدَاجَ فَلاَ بَأْسَ (5)(6).

ص: 457


1- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: 2.
2- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث: 1.
3- سنن أبي داود: 3، كتاب الاضاحى، باب في الذبيحة بالمروة، قطعة من حديث: 2821، و الحديث طويل.
4- تقدم آنفا تحت رقم (14).
5- تقدم آنفا تحت رقم (15).
6- هاتان الروايتان فيهما إشارة الى كيفية الذبح، و المذكور فيهما ليس الا قطع الحلقوم و فرى الاوداج، المستلزم لخروج الدم، و لم يذكر في الروايات شيء غير ذلك، لكن أقوال أصحابنا ناطقة باشتراط قطع الأعضاء الأربعة، الحلقوم و المرى و الودجان، و انعقد إجماعهم على ذلك. و هو انما يكون عن نص (معه).

20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ (1).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ أَوِ اَلطَّرْفُ أَوِ اَلْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ (2).

22 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ (3)(4).

23 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَنْخَعُ وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ (5).

24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْخَعُ

ص: 458


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، قطعه من حديث: 236.
2- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 235.
3- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 234.
4- و هذه الروايات الثلاثة اختلف الاصحاب في كيفية العمل بها، فالشيخ عمل بكل واحدة منها على انفرادها، فجعل الذكاة حاصلة مع أحد الامرين، من خروج الدم أو الحركة. و المفيد عمل بهما معا، و قال: ان الذكاة لا تحصل الا بالامرين، و هو موافق للاحتياط، لانه موضع الإجماع. و الصدوق عمل برواية الحركة، و اكتفى بها عن خروج الدم دون العكس، لما فهم من الشرطية في الثانية دون الأول. و الأقوى مذهب المفيد لاشتماله على موضع الإجماع (معه).
5- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، قطعة من حديث: 251.

وَ لاَ يَقْطَعُ اَلرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ (1).

25 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ (2)(3).

26 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا(4)(5).

27 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقْلِبُ اَلسِّكِّينَ بِأَنْ يُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ يَقْطَعَ إِلَى فَوْقُ (6)(7).

28 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 459


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، قطعة من حديث: 252.
2- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، حديث: 53.
3- المفهوم من الروايتين السابقتين النهى عن فعل ذلك، و النهى للتحريم، فهما دالتان على تحريم الفعل. فاما الذبيحة فلا يدلان على تحريمها بذلك الفعل. و الرواية الثالثة صريحة بحلها، و انما النهى منها عن تعمد ذلك الفعل، ففيها دلالة على ان النهى في الاولتين انما هو من الفعل، لا عن الاكل، ليتم العمل بالمجموع. نعم قال العلامة في المختلف ان الذبيحة تصير مكروهة بذلك الفعل، و لعله مفهوم من تحريم الفعل فيسرى الى الذبيحة شيء منه، فلا أقل من أن يكون ذلك السارى هو الكراهة (معه).
4- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 233.
5- هذه الرواية مرسلة فلا حجة فيها على التحريم، فتحمل على الكراهية (معه).
6- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح و النحر، قطعة من حديث: 4.
7- هذه الرواية ظاهرها النهى عن الفعل، فغايتها على تقدير صحة سندها تحريم ذلك الفعل، لا تحريم الذبيحة، و لكن سندها غير معلوم، فتحمل على الكراهة (معه).

كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ لاَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (1)(2).

29 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : فِي صَيْدِ اَلسَّمَكِ إِذَا أَدْرَكْتَهَا وَ هِيَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِيَدَيْهَا وَ تَطْرِفُ بِعَيْنِهَا وَ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكَاتُهَا(3).

30 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا صَيْدُ اَلْحِيتَانِ أَخْذُهُ (4).

31 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : سَأَلْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ اَلنَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ اَلْبَقَرَةَ وَ اَلشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا اَلْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (5)(6).

ص: 460


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 232.
2- هذه الرواية لا تدلّ على التحريم صريحا، لانها حكاية حال و حكاية الحال لا تعم، فتحمل على الكراهية (معه).
3- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 24.
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، قطعة من حديث: 9.
5- سنن ابى داود: 3، كتاب الاضاحى، باب في الذبيحة بالمروة، حديث: 2821.
6- هذه الرواية و الروايات التي بعدها إلى آخر الباب متعلقها واحد. فنقول: هذا الحديث و ان كان من طريق العامّة، الا انه من المشهور بين الكل. و روى قرائته وجهان، الأول بنصب ذكاة الثاني و انتصابه بنزع الخافض، و هو مثل، فيكون تقدير الكلام. ان ذكاة الجنين مثل ذكاة الام، فعلى هذا يفتقر الى تذكية له بانفراده، و لا يبيحه ذكاة الام، فلو خرج ميتا أو حيا و لم يتسع الزمان لذبحه، أو تعذر ذبحه حرم. الثاني برفع ذكاة الثاني، و هو المشهور بين الاصحاب، و عليه عمل المحقق و العلامة و ولده. و معناه ان ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فهى مبيحة له و نائبة عن تذكيته و كافية في حله فلا يحتاج الى تذكية بانفراده، لكن بشرط أن يتم خلقته، و هذا الشرط ليس -

32 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْهُ (1).

33 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُوَارِ تُذَكَّى أُمُّهُ أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ تَامّاً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اَلشَّعْرُ فَكُلْ (2).

34 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعٰامِ (3) قَالَ اَلْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ اَلَّذِي عَنَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (4).

ص: 461


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 243 و الحديث عن ابن سنان.
2- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب الاجنة التي تخرج من بطون الذبائح حديث: 3.
3- المائدة: 2.
4- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب الاجنة التي تخرج من بطون الذبائح، حديث: 1.

بَابُ اَلْأَطْعِمَةِ وَ اَلْأَشْرِبَةِ

1 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ (1)(2).

2 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُبْعَثُ لَهُ اَلدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ اَلْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ قَدْرَ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اَللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ اَلدَّوَاءَ فَقَالَ لاَ وَ لاَ جُرْعَةً وَ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ دَوَاءً وَ لاَ شِفَاءً (3).

3 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حَرَامٍ شِفَاءً (4).

ص: 462


1- الفقيه: 1، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، حديث 22.
2- معناه. ان الأشياء التي لم يعلم فيها ضرر، و لم يرد الشرع بالنهى عن استعمالها فان الأصل فيها الاباحة و ذلك معنى قوله عليه السلام: (كل شيء مطلق) يعني مباح، لكن الشيء مخصوص بما لم يعلم ضرره. و بهذا الحديث يستدل الجماعة القائلون بان الأصل في الأشياء الاباحة (معه).
3- الفروع: 6، كتاب الاشربة، باب من اضطر الى الخمر للدواء او للعطش او للتقية، حديث: 2.
4- المصدر السابق، حديث: 6.

4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ(1).

5 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَكَى عَيْنَيْهِ فَنُعِتَ لَهُ كُحْلٌ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ هُوَ خَبِيثٌ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَيْتَةِ فَإِنْ كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَكْتَحِلْ بِهِ (2)(3).

6 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِرِّيثِ فَقَالَ وَ مَا اَلْجِرِّيثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَلْآيَةَ (4) ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَرِّمِ اَللَّهُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَيَوَانِ فِي كِتَابِهِ إِلاَّ اَلْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ اَلْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ (5). 7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (6).

ص: 463


1- المصدر السابق، حديث: 7.
2- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 228.
3- اما التداوي بالمحرمات لطلب الصحة و دفع الأمراض، فظاهر الروايات المنع منه، فإذا خاف التلف جاز استعماله لدفع التلف، لا لطلب الصحة، و لا خلاف بينهم في ذلك. و انما الخلاف في التداوي بالخمر او بشيء من المسكرات للعين، فمنعه ابن إدريس مطلقا، و اجاز الشيخ و المحقق و العلامة، و معتمد المانع الروايات الأول، و معتمد المجيز الرواية الأخيرة، و عموم الآية في قوله تعالى: «الا ما اضطررتم إليه». و كذا ينسحب الحكم في غير العين من الأمراض لكن مقيدا بخوف التلف لو لا التداوي، فيكون الاستعمال لدفع التلف، لا لطلب الصحة، و بهذا يجمع بين الروايات (معه).
4- سورة الأنعام: 145.
5- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 15.
6- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 16.

8 - وَ رَوَى سَمُرَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِي حَتَّى اِنْتَهَيْنَا إِلَى مَوْضِعِ أَصْحَابِ اَلسَّمَكِ فَجَمَعَهُمْ وَ قَالَ أَ تَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْ ءٍ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا لاَ قَالَ لاَ تَشْتَرُوا اَلْجِرِّيثَ وَ لاَ اَلْمَارْمَاهِيَ وَ لاَ اَلطَّافِيَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ لاَ تَبِيعُوهُ (1) .

9 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلطَّافِي حَرَامٌ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2)(3).

10 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ قَالَ كُلْهُمَا جَمِيعاً(4) 11 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُؤْكَلاَنِ جَمِيعاً(5)(6).

12 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ -

ص: 464


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 11.
2- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 12.
3- المشهور بين الاصحاب تحريم هذه المذكورات، بل و اشتهر بينهم تحريم ما لا قشر له من السموك حتّى كاد أن يكون إجماعا، و لهذا حملوا الروايتين الاولتين على التقية، لانها موافقة لمذهب العامّة. و الشيخ في موضع من النهاية أفتى بمضمون الاولتين. و الجرى بكسر الجيم و الراء المهملة المشددة و كذلك الجريث بمعنى واحد (معه).
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 12.
5- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 14.
6- عمل بمضمون هاتين الروايتين جماعة من الاصحاب استنادا اليهما و عملا بالاستصحاب، اذ الأصل بقاء الحياة و استمرارها الى حين الاخراج. و منع ابن إدريس منه الا أن يعلم حياتها حال الاخراج. و المحقق اعترض على الروايتين بأن الأول في طريقها السكونى، و هو ضعيف، و الأخرى مرسلة، و الأصل في الحيوان عدم الاباحة مع عدم التذكية، و الشرط مجهول و جهل الشرط جهل بالمشروط، و هذا أقوى (معه).

مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ اِبْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآكُلُهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلاَ تَأْكُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَسَلَّخَتْ فَكُلْهَا(1)(2).

13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (3).

14 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَظِيرَةِ مِنَ اَلْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ لِلْحِيتَانِ فَيَدْخُلُ فِيهَا اَلْحِيتَانُ فَيَمُوتُ فِيهَا بَعْضُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ اَلْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ فِيهَا(4).

15 - وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ اَلشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ حَلاَلٌ (5).

16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ (6).

ص: 465


1- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 16.
2- العمل بهذه الرواية جيد، الا أنّها تشترط بأمرين، الأول: كون الحياة مستقرة. الثاني: امساكها باليد قبل موتها. و أمّا التسلخ و عدمه فالظاهر ان ذكره في الرواية للتحرز عن ضرر السم، فانه مع التسلخ يدلّ على تأثير الحية في السمك، و مع عدمه يعلم انه لا تأثير لها فيها، فالتحريم من حيث التحرز عن الضرر لا من حيثية عدم التذكية، لان التسلخ و عدمه لا دخل له في ذلك، بل الأصل فيه حصول الحياة المستقرة و عدمها (معه).
3- سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (63) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: 2015.
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، ذيل حديث: 9.
5- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 15، و تمام الحديث: (ما خلا ما ليس له قشر، و لا يؤكل الطافى من السمك).
6- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، حديث: 92. و التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 72.

17 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِجْتَمَعَ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1)(2).

18 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلدَّجَاجِ فِي اَلدَّسَاكِرِ وَ هُمْ لاَ يَمْنَعُونَهَا مِنْ شَيْ ءٍ تَمُرُّ عَلَى اَلْعَذِرَةِ مُخَلًّى عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِ بَيْضِهِنَّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (3).

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَى فِي اَلْجَلاَّلاَتِ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يَخْلِطْنَ (4)(5).

ص: 466


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 169:7، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، و نقلناه أيضا في 236:2، تحت رقم (7).
2- الأحاديث الأربعة المتقدمة دلت على ان مع اشتباه الحلال بالحرام، كاشتباه حى السمك مع ميته، و اشتباه الذكى من الحيوان مع ميته و غير ذلك، يغلب الحلال على الحرام، و يكون الأصل فيه التحليل حتّى يعلم الحرام بعينه، فيجتنب. و هو مذهب جماعة من الاصحاب. و الحديث الخامس دال على تغليب الحرام على الحلال، و وجوب اجتناب الكل، و هو مذهب ابن إدريس بناءا على الاحتياط، خصوصا الأصل في الحيوان الحياة حتّى يعلم ذكاته، لوجوب ما لا يتم الواجب الا به، و اجتناب الحرام واجب لا يتم الا باجتناب الكل. و الأقوى الاجتناب في المحصور و عدم الاجتناب في غير المحصور الا أن يندر الحلال في بلده و يعم الحرام، فيجب اجتناب الكل (معه).
3- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث: 8.
4- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث: 7.
5- هاتان الروايتان تدلان على ان الجلال لا يعرض له التحريم بالجلل، الا اذا كان يغتذى بالعذرة محضا. فأما إذا كان يخلط منه و من غيره فلا يثبت له حكم الجلل، و الظاهر أنّه لا خلاف بين الاصحاب في ذلك (معه).

20 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا(1)(2).

21 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ : فِي اَلْبَقَرَةِ اَلْجَلاَّلَةِ أَنَّ اِسْتِبْرَاءَهَا بِعِشْرِينَ يَوْماً(3).

22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ : أَنَّ اَلْبَطَّةَ تُسْتَبْرَأُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (4).

23 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلسَّمَكَ اَلْجَلاَّلَ يُسْتَبْرَأُ بِيَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ (5). 24 - وَ رُوِيَ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ : أَنَّهُ يُسْتَبْرَأُ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ (6)(7).

25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَكْلُ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً(8).

26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ

ص: 467


1- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث: 4.
2- هذه الرواية عمل بمضمونها الاصحاب و قالوا: بتحريم ما في بطنها، الا ابن إدريس، فانه قال بالكراهة بناءا على الأصل، و العمل بالرواية أقوى (معه).
3- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، قطعة من حديث: 82.
4- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، قطعة من حديث: 82، و لفظ الحديث: (و البطة تربط ثلاثة أيام).
5- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 48، و لفظ الحديث: (ينتظر به يوم و ليلة).
6- الفقيه: 3، باب الصيد و الذبائح، حديث: 83، و لفظ الحديث: (و السمك الجلال يربط يوما الى الليل في الماء).
7- العمل بالرواية الأولى أحوط (معه).
8- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 72.

عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لاَ غَيْرِهِ (1)(2).

27 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ أُتِيَ بِغُرَابٍ فَسَمَّاهُ فَاسِقاً وَ قَالَ وَ اَللَّهِ مَا هُوَ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ (3).

28 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِسْتَوْصُوا بالعينيات [بِالصِّنِينَاتِ ] فَإِنَّهُنَّ لاَ يُؤْذِينَ شَيْئاً(4). 29 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنَّهُنَّ طَيْرٌ آنَسُ بِالنَّاسِ (5).

30 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ (6). 31 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (7).

32 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُ

ص: 468


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 73.
2- برواية زرارة أفتى الشيخ في النهاية و الاستبصار، و برواية عليّ بن جعفر أفتى العلامة و ولده، و يعضد الأولى الرواية الأخيرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لانه اذا لم يكن من الطيبات لم يكن من الحلال، لان الخبائث تحرم، و ما هو ليس من الطيبات فهو من الخبائث (معه).
3- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الصيد، (19) باب الغراب، حديث: 3248 و 3249.
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: 2.
5- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب الخطاف، ذيل حديث: 2.
6- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب آخر منه و فيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل، قطعة من حديث: 3.
7- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث: 65 و الحديث عن الصادق عليه السلام.

خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ وَ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَبَرِ يُؤْكَلُ قَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ (1).

33 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً فِي كِتَابِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : خُرْءُ اَلْخُطَّافِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اِسْتَجَارَ بِكَ (2).

34 - وَ رُوِيَ : فِي مَنْزِلِكَ وَ كُلُّ طيرا [طَيْرٍ] اِسْتَجَارَ بِكَ فَأَجِرْهُ (3).

35 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ اَلرَّقِّيُّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَوْ فَقِيهُكُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ (4)(5) .

36 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً(6).

ص: 469


1- الاستبصار: 4، كتاب الصيد و الذبائح، باب كراهية لحم الخطاف، حديث: 2.
2- المختلف، كتاب الصيد و توابعه: 127، في مسألة: (و يحرم من الطير ما يصف إلخ).
3- المختلف، كتاب الصيد و توابعه: 127، في مسألة: (و يحرم من الطير ما يصف إلخ).
4- الفروع: 6، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: 1.
5- ليس في هذه الأحاديث السبعة ما يدلّ على تحريم الخطاف صريحا، الا ان هذه الرواية الأخيرة ظاهرها يدلّ على ذلك، و قد أجابوا عنها بأنّه لا دلالة فيها أيضا على التحريم، لان المذكور فيها ليس الا النهى عن القتل، و النهى عن القتل لا يستلزم تحريم الاكل، لانه أعم منه، و الأعمّ لا يدلّ على الاخص، فيحمل النهى عن القتل على الكراهية لتوافق ما تقدم (معه).
6- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 60.

37 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اَللَّبَنُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1)(2).

38 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنَ اَلدَّمِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اَلنَّارَ تَأْكُلُ اَلدَّمَ (3).

39 - وَ رَوَى زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ اَلْمَرَقُ أَوْ يُطْعَمُ أَهْلَ اَلذِّمَّةِ وَ اَلْكِلاَبَ وَ اَللَّحْمَ اِغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهِ اَلدَّمُ قَالَ اَلدَّمُ تَأْكُلُهُ اَلنَّارُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4)(5).

ص: 470


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 59.
2- الرواية الثانية معارضة للاولى في اللبن. و أمّا الانفخة فاتفق الاصحاب على اباحتها، و الشيخ أفتى بمضمونها في الجميع، و منع المحقق و العلامة و ابن إدريس و قالوا بتحريم اللبن لنجاسته، لكونه ما يعافى محل النجس، و حملوا الرواية على ما إذا كانت الشاة مقاربة للموت، فانه قد يقال لما يقارب الموت، ميت، أو على التقية، لان ذلك مذهب العامّة (معه).
3- الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث: 1.
4- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث: 107.
5- بمضمون الروايتين أفتى الشيخ، و بمضمون الثانية أفتى المفيد. و العلامة حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك تارة، و تارة منع السند، فقال: سعيد الأعرج لا أعرف حاله، و أمّا الرواية الثانية ففى طريقها محمّد بن موسى فان كان هو أبو جعفر السمان، فقد كان ابن الوليد يقول: انه يضع الحديث، فلا اعتماد حينئذ على الخبرين (معه).

40 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ فَلاَ بَأْسَ (1).

417 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدُ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحُهُ فَقَالَ لاَ(2).

42 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي أُخَالِطُ اَلْمَجُوسِيَّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لاَ(3)(4).

43 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْزَرُ بِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (5).

44 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ بُرْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ خَزَّارٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَلَيْنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْزُر بِهِ قَالَ

ص: 471


1- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب طعام أهل الذمّة و مواكلتهم و آنيتهم، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 7.
3- المصدر السابق، حديث: 8.
4- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ، و الباقون منعوا منها. و حملها العلامة على تعدّد الأواني. و في المختلف حملها على ما لم ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب، بل و الفواكه الرطبة أيضا إذا أكل ما يليه كالرطب، بل غير الفواكه مما هو رطب لكن له حالة جمود لا يحصل معها السريان كالجبن و السمك و الأرز و أمثاله و أكل كل واحد من جانبه. و فائدة الامر بغسل اليد، زوال القذر منها، و لزوال النفرة عن النفس (معه).
5- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 92.

خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ (1).

45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِيهِ أَنْ لاَ تَنْتَفِعْ مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (2).

46 - وَ رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ يَطْرَحُهُ عَلَى اَلنَّارِ فَكُلُّ مَا اِنْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا اِنْبَسَطَ فَهُوَ مَيْتَةٌ (3).

47 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ بِغَيْرِهِ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ (4).

48 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (5).

49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(6).

ص: 472


1- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة، حديث: 90.
2- رواه في المهذب، كتاب الاطعمة و الاشربة في المسألة الثالثة في شرح قول المصنّف: (شعر الخنزير نجس إلخ)، نقلا عن الشيخ في المبسوط. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 310:4، في حديث عبد اللّه بن عكيم.
3- الفروع: 6: كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى، باب آخر منه، حديث: 1.
4- الفروع: 6، كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى، حديث: 2.
5- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر و الميتة، ذيل حديث: 3488، و لفظ الحديث: (ان اللّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه). و سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 20، كما في المتن.
6- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر و الميتة، حديث: 3488.

بَابُ اَلْغَصْبِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ مَالُهُ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَالُ اَلْمُسْلِمِ وَ دَمُهُ حَرَامٌ (2).

3 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (3).

4 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : حُرْمَةُ مَالِ اَلْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (4).

5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلسَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً مَنْ أَخَذَ عَصَى أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا(5).

ص: 473


1- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 87.
2- لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
3- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 91.
4- سنن الدار قطنى: 3، كتاب البيوع، حديث: 94، و فيه: (المؤمن) بدل (المسلم).
5- كنز العمّال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: 30341.

6 - وَ رَوَى يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ اَلثَّقَفِيُّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى اَلْمَحْشَرِ(1).

7 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (2).

8 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي اَلرَّجُلُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ بِحَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ (3).

ص: 474


1- كنز العمّال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: 30351.
2- كنز العمّال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث: 30350، و فيه روايات كثيرة متقاربة الألفاظ و متحدة المعاني.
3- الجامع الصغير للسيوطي 133:2، حرف اللام، و لفظ الحديث: (ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام) نقلا عن أحمد ابن حنبل و البخارى.

بَابُ اَلشُّفْعَةِ

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ بَاعَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ (1).

2 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ فِيمَا لاَ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ (2)دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (23) ذكر الشفعة، حديث: 267، و الحديث عن الصادق عليه السلام، و لفظه: (الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة الحديث). و في سنن ابن ماجة: 2، كتاب الشفعة، (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: 2499، كما في المتن عن جابر بن عبد اللّه.(3).

3 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشُّفْعَةَ فِيمَا لاَ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ اَلطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (3).

ص: 475


1- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث: 3513، بتفاوت يسير في بعض الكلمات.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الشفعة،
3- باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: 2497.

4 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ(1).

5 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لاَ فِي نَهَرٍ وَ لاَ فِي طَرِيقٍ (2).

6 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ يَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ اَلشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ (3).

7 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ اَلْآخَرُ أَنَا أَحَقُّ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لاَ(4)(5).

ص: 476


1- المهذب، كتاب الشفعة، في شرح قول المصنّف: (و هل يثبت فيما ينقل كالثياب و الامتعة إلخ).
2- الفروع، 5، كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: 11، و الحديث عن السكونى.
3- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 7.
4- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 12.
5- هذه الروايات السبع المتعلقة بالشفعة من أول الباب، ظاهرها التعارض بعضها مع بعض. فان في بعضها العموم و في بعضها الخصوص. و بسبب اختلاف الروايات، وقع الاختلاف بين الاصحاب، فخصص بعضهم الشفعة بما لا ينقل، و هو اختيار المحقق و العلامة و مستندهم فيه الرواية التي عن الصادق عليه السلام فانه قال فيها: (انما جعل) و انما للحصر، و الحدود انما يكون في الاملاك. و كذلك رواية جابر فان فيها أيضا دلالة على الحصر، و رواية سليمان بن خالد. و بعضهم عممها في كل مبيع، منقولا كان أو غيره، و هو مذهب السيّد المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس، و رواية يونس دالة عليه، لانه قال في آخرها: (الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع) و طعن فيها بالارسال أولا، و انها لا تدلّ على الوجوب ثانيا، اذ ليس فيها الا ذكر الجواز. لكن هذا لا يرد لان -

8 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ مُقَاسِمٍ (1).

9 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ تَثْبُتُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ (2)(3).

10 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بُرٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ (4).

11 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ

ص: 477


1- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 18. و في الفروع: 5 كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: 6، عن السكونى، و فيهما: (لا شفعة الا لشريك غير مقاسم)، و لكن في ثلاث نسخ من العوالى التي عندي أورد الحديث بحذف كلمة (غير) و اللّه العالم.
2- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 13.
3- الحديث الأول دل على ان الشفعة لا تكون الا مع الشريك الواحد، و إليه ذهب كثير من الاصحاب. و الحديث الثاني دل على ثبوتها مع كثرة الشركاء. و فيه أيضا دلالة على انه مع تعدّد الشفاء يكون قسمة الشفعة على عدد رؤس الرجال، لا على قدر السهام. و الظاهر ان العمل بهذه الرواية قوى (معه).
4- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، حديث: 17.

بِالثَّمَنِ (1)(2).

12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةً فَذَهَبَ إِلَى أَنْ يُحْضِرَ اَلْمَالَ فَلَمْ يَنِضَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَ يَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَظِرُ صَاحِبُ اَلشُّفْعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ مَعَهُ فِي اَلْمِصْرِ فَلْيُنْظِرْهُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلاَّ فَلْيَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي اَلْأَرْضِ (3).

13 - وَ رَوَى اَلْعَامَّةُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ يَأْتِيهَا(4)(5).

ص: 478


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشفعة، قطعة من حديث: 5.
2- دلت الرواية الأولى على ان الثمن إذا لم يكن مثليا لم يتحقّق الشفعة، لتعذر دفع مثل الثمن الواجب بالشفعة دفعه، و هي صريحة بذلك. و الرواية الثانية قريبة الدلالة على هذا المعنى، لان قوله: (بالثمن) انما يتحقّق في المثلى، لان اللام للعهد. و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف. و المشهور بين الاصحاب ان له الاخذ بالشفعة في القيمى أيضا، و يثبت عليه قيمة الثمن وقت الاخذ. و اعترضوا على الروايتين، أما الأولى: فلقصر حكمها على الرقيق و المتاع، فلا يتعدى الى غيره. و أمّا الثانية: فليست صريحة، لان قيمة الشيء مماثلة له، فيصدق عليه انها الثمن (معه).
3- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، قطعة من حديث: 16.
4- المهذب، كتاب الشفعة، أورده في شرح قول المصنّف: (و لو أخر لا لعذر الخ).
5- دلت هذه الرواية و التي قبلها على ان حقّ الشفعة فورى يبطل بعدم المسارعة اليه، كما هو مذهب الشيخ و جماعة كثيرة من الاصحاب، و ذلك لانه حكم في الرواية ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام، و لو كانت على التراخى لما بطلت سواء طالب أو لا اذ ليس للمطالبة و عدمها أثر في البطلان و الثبوت، لان سبب وجودها البيع و قد حصل و المطالبة حقّ ثابت له فلا يؤثر عدمها في نفيه، و الفرض انه إذا لم يأت بعد الثلاث فلا -

14 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ وَ لَمْ يَأْذَنْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (1)(2).

15 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُورَثُ اَلشُّفْعَةُ (3).

16 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُورَثُ اَلشُّفْعَةُ (4)(3).

ص: 479


1- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشفعة، قطعة من حديث: 3513، و فيه (لا يصلح أن يبيع إلخ).
2- في هذه الرواية دلالة على ان الشفيع إذا نزل عن الشفعة قبل البيع بطلت شفعته بعده، لانه عليه السلام علق استحقاقه لها على عدم استيذانه، فدل على انه مع الاستيذان و اذنه في البيع تنتفى الشفعة، و الا لم يبق لهذا الاستيذان فائدة. و الشفعة من باب الارفاق فشرعها لهذا المعنى، فيزول بزواله، فان اذنه في البيع و رضاه به، نفى لذلك المعنى الذي شرع الاستيذان له. و في الرواية أيضا دلالة على منع الشريك من البيع بغير استيذان، و ليس ذلك للحجر عليه في ملكه، لانه لو كان كذلك لبطل البيع بدونه و الحديث مصرح بعدم بطلانه مع عدم الاذن، بل أثبت بسببه حقّ الشفعة، فكان ذلك الاستيذان أيضا من باب الارفاق، فقوله عليه السلام: (لا يحل أن يبيع) من باب حسن المعاملة و المخالطة و أدب الملاقيات، لان الشركة حقّ يوجب مراعاة الشريك، و ليس بمعنى التحريم الذي ترتب عليه العقاب و المنع من المتصرفية (معه). (3-4) التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، ذيل حديث: 18.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ. و خالفه المفيد و السيّد مصيرا الى عموم آية الارث، و هو مذهب المتأخرين طرحا للرواية و اعتمادا على الآية. أما الأولى فمرسلة. و أمّا الثانية: ففى رجالها بعض الزيدية فلا اعتماد عليها (معه).

بَابُ إِحْيَاءِ اَلْمَوَاتِ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَوْتَانُ اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَهُ (1).

2 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (2).

3 - وَ رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ (3).

4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لاَ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (4).

ص: 480


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 143:6، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمى يحييه لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم جعلها لمن أحياها من المسلمين.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ 142:6، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد و لا في حقّ أحد، فهى له.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 142:6، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد و لا في حقّ أحد فهي له، و لفظ الحديث: (من أحاط على شيء فهو أحق به).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 142:6، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد و لا في حقّ أحد فهي له.

5 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَادِيُّ اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي(1)(2).

6 - وَ رَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ (3). 7 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4).

8 - وَ رَوَى اَلْبَقْبَاقُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَمْسُ أَذْرُعٍ (5)(6).

9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى

ص: 481


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 143:6، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمى يحييه لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم جعلها لمن أحياها من المسلمين.
2- هذه الأحاديث من أول الباب الى هذه الرواية دالة على مشروعية الاحياء، و ان الأرض الميتة يملك به على الخصوص، و ان موات الأرض ملك للرسول عليه السلام ثمّ بعده للقائم مقامه. و ان التملك بالاحياء مشروط باذنه، فكل من أذن له ملكه ملكا مستقرا. و يثبت هذا الحكم للامام عليه السلام، ففي زمان الغيبة و تعذر الاذن لا يفيد الاحياء ملكا، لعدم العلم بالشرط، و انما يفيد أولويته، بمعنى انه لا يجوز لاحد التصرف فيها الا الامام، فله أن يرفع يده إذا أراد، و لا أولوية للمحى إذا كان مخالفا للمذهب (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: 2.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: 8.
5- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث: 41.
6- هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده بسبع و هذه الرواية أوضح طريقا منهما، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها (معه).

دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اِشْتَرَى فَلاَ بَأْسَ (1)(2).

10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ : عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ دَارٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لاَ يَظُنُّ مَجِيءَ صَاحِبِهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ سُكْنَاهُ (3)(4).

ص: 482


1- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث: 39.
2- العمل على هذا الحديث متروك لمخالفته للاصل المقطوع به، فان الذي يقتضيه الأصل ان الطريق ان كان مميزا وجب رده الى أهله، ثمّ ان المشترى يتخير في الفسخ و الامضاء بقسط من الثمن، و ان لم يكن متميزا بطل البيع (معه).
3- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث: 42.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل من وجهين. الأول: تضمنها بيع السكنى و هو منفعة، و البيع انما شرع لنقل الأعيان، لا لنقل المنافع. الثاني: ان المتصرف فيها اعترف انها ليست له، فكيف صح له التصرف فيها ببيع السكنى. هذا مع انها ضعيفة من وجهين. الأول: ان في طريقها حسن بن سماعة و هو واقفى. الثاني: انها مقطوعة، لان اسنادها الى المعصوم غير معلوم، لانه انما وصفه بكونه عبدا صالحا، و ذلك لا يقتضى العصمة. و الشيخ نزلها على شخص أحيا أرضا عاطلة لمالك معلوم باذنه فكان رقبة الأرض للمالك و للمتصرف الاثار التي أحدثها بالاحياء كالبناء و الاخشاب و الأبواب و أمثالها، فهى ملك له. و حينئذ لا يجوز له بيع الدار أجمع، لان الأرض لا يملكها، لكنه يصحّ أن يبيع ملك الاثار المستحدثة له، لبقائه على ملكه، و لا مانع من جواز ذلك. الا ان لفظ الرواية يأبى هذا التنزيل، لان المذكور فيها بيع السكنى و في البيع وقع على أعيان تملكها المحى، اللّهمّ الا أن يقال: ان استحقاق السكنى لاجل هذه الاثار فاستعمل السكنى فيها من باب المجاز، فيصير التقدير، بيع آثارها التي استحق بها السكنى (معه).

بَابُ اَللُّقَطَةِ

1 - رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيُّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ فَقَالَ اِعْرِفْ عِقَاصَهَا وَ وِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ اَلْبَعِيرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لَهَا وَ غَضِبَ حَتَّى اِحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ وَجْهُهُ وَ قَالَ مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ اَلْمِيَاهَ وَ تَأْكُلُ اَلشَّجَرَ(1). 2 - وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ : مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّهَا(2)(3).

ص: 483


1- صحيح مسلم: 3، كتاب اللقطة، حديث: 2.
2- صحيح مسلم: 3، كتاب اللقطة، حديث: 1، مع تقديم و تأخير لبعض العبارات فيهما.
3- هذه الرواية تدلّ على امور، الأول: ان اسم اللقطة موضوع لماعدى الحيوان من الأموال الضائعة، و ان الضائع من الحيوان يسمى ضالة. الثاني: حكم اللقطة، ان الملتقط يجب عليه معرفة علامات ما التقطه، و كونه على حفظه، و فائدته ان المالك إذا جاء يسأل عنها، سأله عن صفاتها، فإذا وافق قوله ما عرف -

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُؤْوِي اَلضَّالَّةَ إِلاَّ اَلضَّالُّ (1).

ص: 484


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب اللقطة، (1)، باب ضالة الإبل و البقر و الغنم، حديث: 2503.

4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ضَالَّةُ اَلْمُؤْمِنِ حَرَقُ اَلنَّارِ(1)(2).

5 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبَعِيرِ لاَ تُهِجْهُ (3).

6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَلْيَسْتَمْتِعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طالبا [طَالِبٌ ] فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ (4)(5).

ص: 485


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب اللقطة، (1) باب ضالة الإبل و البقر و الغنم، حديث: 2502.
2- هذان الحديثان يدلان على النهى عن أخذ الضالة في الجملة، فان حملنا النهى على التحريم، فيكون المراد في موضع لا تجوز الاخذ، كحال البعير في الصحة، أو أخذها مع عدم العزم على نية التعريف. و ان لم نحمله على التحريم كان معناه كراهية التعرض لاخذ الضالة كيف كان، لما فيها من اشتغال الذمّة بحقوقها، فتركها أحوط في البراءة و أسلم في العاقبة. و قوله: (لا يؤدى) بضم الياء، و يروى بالفتح، قال الشيخ: و الأول أصح و الثاني جائز، و (حرق النار) محركة الراء، لهبها، بخلاف حرق الثوب للقصارة، فانه بالسكون (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة، قطعة من حديث: 12.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة باب اللقطة و الضالة، حديث: 10.
5- استدل بعضهم بهذا الحديث على ان الشاة المأخوذة في الفلاة يجوز أخذها، لكن على آخذها ضمانها إذا جاء طالبها، لان انتفاعه بمال الغير انما يجوز بضمانه، فقوله في الرواية (فاذا جاء طالبه رده إليه) يريد مع بقاء عينه أورد مثله، أو قيمته مع تلفه، و بهذا أفتى ابن إدريس و المحقق. و قال جماعة: ان الشاة المأخوذة في الفلاة لا ضمان على آخذها للحديث السابق فانه أحل أخذها من دون شرط الضمان. و هذه الرواية غير معمول بها على الوجهين، لما فيها من العموم الذي يمتنع القول به، فلا بدّ من حملها على الخصوص، فجاز تخصيصها بالشاة المأخوذة في العمران بعد ثلاثة أيام، فانه يجوز الانتفاع بها مع الضمان على احتمال ضعيف، فالعمل بالرواية مشكل، مع انها من المراسيل (معه).

7 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِنْ كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ وَ اَلدَّرُّ يُشْرَبُ إِنْ كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ (1)(2).

8 - وَ رَوَى اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ حَفِظَهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ (3).

9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَ مَا كَانَ عَلَى دُونِ اَلدِّرْهَمِ فَلاَ يُعَرَّفُ (4)(5).

10 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ لاَ تُمَسُّ بِيَدٍ وَ لاَ رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا

ص: 486


1- التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الرهون، حديث: 32.
2- انما ذكر هذه الرواية هنا، لانه لما كان الملتقط يجب عليه الانفاق على اللقطة، لوجوب الحفظ عليه الذي لا يتم الا بالانفاق فإذا كان للضالة نفع كظهر و لبن، كان له النفقة، و الانتفاع بالظهر و اللبن في مقابلتها بمضمون الرواية، لكن التمسك بها ضعيف في هذا المطلوب. أما أولا: فلمنع الحكم في الأصل. و أمّا ثانيا: فلمنع التعدى من الرهن الى غيره، لانه قياس. و أمّا ثالثا: فلضعف السند. و أمّا رابعا: فلجواز حمل ذلك على التقاص فتكون الفائدة في الخبر جواز الانتفاع بشرط المقاصة (معه).
3- الفقيه: 3، باب اللقطة و الضالة، قطعة من حديث: 3.
4- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة، حديث: 4.
5- هذه الرواية مرسلة فلا عمل على ما تضمنت من عدم التعريف في الدرهم، بل العمل على الرواية السابقة في وجوب التعريف في الدرهم. و أمّا قوله فيها: (حفظها في عرض ماله) ففيه دلالة على انه بعد التعريف حولا يجوز له التملك مع الضمان (معه).

فَأَخَذَهَا(1)(2).

11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ قَدِ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ نَاعِتاً قَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (3).

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ إِلاَّ لِمُنْشِدٍ(4).

13 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ اَلدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ (5)(6).

ص: 487


1- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 7.
2- دل هذا الحديث على تحريم أخذ لقطة الحرم، و دل الحديث الذي بعده على ذلك أيضا، و زاد فيه وجوب التعريف قطعا و ان قل عن الدرهم، لانه ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، و ذلك دليل على عموم المقال، و الا لتأخر البيان عن وقت السؤال، و ذلك من المحال. و أمّا الحديث الثالث الذي بعدهما فيدل على جواز أخذها بطريق المفهوم مع قصد الانشاد، و هو التعريف. و الأقوى الأول لان الأخير مرسل (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 30.
4- صحيح البخاريّ ، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكّة، و لفظ الحديث: (لا تلتقط لقطتها الا لمعرف) و في أخرى: (و لا تحل لقطتها الا لمنشد).
5- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 5.
6- (ما)، هنا للعموم، لانها وقعت جزاء للشرط، و ما في الاستفهام و المجازاة للعموم فيكون دالا على ان ما يؤخذ في الخربة يملكه الواجد، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا و منع العلامة من العموم و حملها على التخصيص أما بانتفاء أثر الإسلام، أو بعد التعريف حولا، و الحمل قوى (معه).

14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بَقَرَةً أَوْ جَزُوراً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ وَ جَوْهَرٌ لِمَنْ يَكُونُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرِّفْهَا اَلْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْ ءُ لَكَ رَزَقَكَ اَللَّهُ إِيَّاهُ (1).

15 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ فِي اَللُّقَطَةِ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ (2). 16 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ وَ إِنَّهُ عَقِبَ اَلتَّعْرِيفِ وَ عَدَمِ مَجِيءِ اَلْمَالِكِ كَسَبِيلِ مَالِهِ (3).

17 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ تُجْرِي عَلَيْهَا مَا تُجْرِي عَلَى مَالِكَ (4)(5).

18 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكَرَّمٍ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 488


1- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة، حديث: 9.
2- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 34، و فيه: (تعرفها سنة فان وجدت صاحبها، و الا فانت أحق بها، و قال: هى كسبيل مالك).
3- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، حديث: 3.
4- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، قطعة من حديث: 5.
5- دلت الروايتان المتقدمتان على ان اللقطة بعد التعريف حولا، يدخل في الملك من غير احتياج الى نيته، لان الفاء للتعقيب من غير مهلة، فلا يكون معلقا على شيء آخر، و الا لحصلت المهلة المنافية للتعقيب، و به أفتى الشيخ في النهاية و ابن إدريس. و دلت الرواية الثالثة على انها لا تدخل في الملك الا مع نيته، لان الفاء للتعقيب و صيغة أفعل للامر و لا أقل من أن يحمل على أقل مراتبه و هو الاباحة، لانه لا يصحّ أن يكون للتهديد قطعا، فيستدعى أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف و عدم مجىء المالك، لكنه لم يذكر لذلك لفظ، فلا يشترط اللفظ، و الا لتأخر البيان عن وقت الحاجة، و بهذا أفتى العلامة، و ولده، و هو الأحوط (معه).

قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اَللُّقَطَةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اَللُّقَطَةَ اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلاَ يَعْرِضْ لَهَا(1)(2).

19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ اَلنَّاسِ حَالاً فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا خَرَجْتُ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا سَعِيدُ اِتَّقِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِي اَلْمَشَاهِدِ فَكُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى فَتَنَحَّيْتُ عَنِ اَلنَّاسِ حَتَّى أَتَيْتُ اَلْمَارَّةَ فِرْقَةً فِرْقَةً فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ اَلنَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ اَلْكِيسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ اَلْكِيسِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلاَ كُنْتَ قُلْتُ فَمَا عَلاَمَةُ اَلْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلاَمَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا اَلدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلاَلاً خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَ كَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلاَثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالاً(3)(4) .

ص: 489


1- التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب اللقطة و الضالة، قطعة من حديث: 37.
2- استدل بهذه الرواية جماعة على ان العبد لا يصحّ له الالتقاط، و أفتى بمضمونها فيمن لا يحضره الفقيه، و أكثر الاصحاب على جواز التقاطه، لان له أهلية الاكتساب. و جاز حمل هذه الرواية على لقطة الحرم، لانها أمانة محضة و المولى مسؤل على منافع العبد، فيتوجه عليه بسببها ضرر، فيحرم عليه (معه).
3- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة، حديث: 6.
4- هذه الرواية دالة على انه يجوز الدفع الى مالك اللقطة بالوصف الذي يغلب -

وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي سَيَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَعَلَ فِي جُعْلِ اَلْآبِقِ دِينَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِي مِصْرِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ(1)(2).

ص: 490


1- المهذب رواه في ذكر الأدلة على جواز الجعالة.
2- هذا الحديث دال على ان الجعالة مشروعة، و انه يجوز أخذها لمن عمل ما يؤثر في ردّ الضالة، اذا لم يكن متبرعا، و دلت على ان جعالة الابق مخصوصة بما ذكره مع عدم تعيين شيء، الا أن الرواية في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف، لكن تأيدت الرواية بشهرتها في العمل، فان الاصحاب عملوا بمضمونها (معه).

بَابُ اَلْمَوَارِيثِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ (1).

2 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَعَلَّمُوا اَلْقُرْآنَ وَ عَلِّمُوهُ اَلنَّاسَ وَ تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا اَلنَّاسَ فَإِنِّي اِمْرِئٌ مَقْبُوضٌ وَ سَيُقْبَضُ اَلْعِلْمُ وَ تَظْهَرُ اَلْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اَلرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا(2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا اَلنَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ اَلْعِلْمِ وَ هُوَ يُنْسَى وَ هُوَ أَوَّلُ شَيْ ءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي(1)(2).

ص: 491


1- سنن الكبرى للبيهقيّ 209:6، باب الحث على تعليم الفرائض.
2- هذا الحديث فيه حث عظيم على تعلم هذا العلم، أما أولا: فلانه أمر بتعليمه و تعلمه، و هو دليل على اشتمال المأمور به على المصلحة. و أمّا ثانيا: فلانه عليه السلام أخبر بأنّه ينسى و فيه تخويف على ترك التعلم به، لانه يجوز ارتفاعه عند إرادة تعلمه، فلا يجد طالبه السبيل الى ذلك، فالمقتضى للحزم المبادرة و المسارعة في تعلمه قبل أن يفوت بالنسيان فيقع الندم و الحسرة في عدم تعلمه. و أمّا ثالثا: فانه جعله نصف العلم مع قلة حجمه و سهولة تناوله، و ذلك دال على -

4 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ آخَى بَيْنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ لَمَّا قَدِمَ اَلْمَدِينَةَ فَكَانَ اَلْمُهَاجِرِيُّ يَرِثُ اَلْأَنْصَارِيَّ وَ بِالْعَكْسِ وَ نُسِخَ ذَلِكَ بِالرَّحِمِ وَ اَلْقَرَابَةِ (1)(2).

5 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ

ص: 492


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 261:6، باب نسخ التوارث بالتحالف و غيره.
2- اعلم ان التوارث كان في الجاهلية بالحلف و المعاهدة، و أقروا على ذلك في صدر الإسلام، و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » ثم نسخ ذلك الى التوارث بالهجرة و الاخوة كما في الحديث، ثمّ نسخ ذلك بالرحم و القرابة و ناسخه قوله تعالى: «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ » الآية (معه).

اَلْمَالُ كُلُّهُ لَهُ (1)(2) .

6 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَائِضَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْإِرْثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ (3) .

7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ اَلْمَالُ لَهَا قُلْتُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ اَلْمَالُ لَهُ (4).

8 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ

ص: 493


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 13.
2- هذه الرواية الى الرواية الخامسة، نقول فيها: الاولتان صريحتان في ثبوت ارث الزوج للجميع مع الانفراد، نصفا بالتسمية و الباقي بالرد، و هو المذهب المشهور حتى ادعى عليه الإجماع. و الرواية الثالثة التسوية بين المرأة و الرجل في حوز الميراث و عدم الفرق بينهما في وجوب الرد مع عدم الوارث، و بمضمونها أفتى المفيد و حملها الشيخ على كونها قريبة له، بأن تكون الوراثة بالنسب، فتأخذ سهم الزوجية، و تأخذ الباقي بالقرابة. و الرابعة: دلت على نفى الرد بالنسبة الى الزوج و الزوجة، و بمضمونها أفتى ابن إدريس، و هي و ان كانت صريحة بهذا المعنى الا انها ليست من الصحاح، فالعمل بالصحاح أولى مع التعارض. و الرواية الخامسة دلت على الفرق بين الزوج و الزوجة، فأوجبت الرد في الزوج دون الزوجة، و لم يعمل بهذه الرواية أحد، الا ان جماعة اختاروا ان الزوجة يرد عليها مع غيبة الامام و لا يرد عليها مع حضوره، و دليلهم عليه الجمع بين الاخبار، بمعنى ان الاخبار الدالة على نفى الرد مخصصة بحال الحضور، و الاخبار الدالة على ثبوته محمولة على حال الغيبة، ليتم العمل بالجميع (معه).
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 12.
4- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 16.

اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ (1).

9 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ اَلْمَالُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ لِلْإِمَامِ (2).

10 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ اِبْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِنَصْرَانِيٍّ أَوْلاَدٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى اِبْنُ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى اِبْنُ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ كَانَ عَلَى اَلْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى اَلصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا قِيلَ كَيْفَ يُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ اَلنَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثِ ثُلُثَ اَلنَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا اَلنَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى اَلْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ رَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَوْا إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ اَلْإِمَامُ اَلْمِيرَاثَ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ وَ اِبْنِ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمَيْنِ (3)(4).

ص: 494


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 21.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 15.
3- الفقيه: 4، باب ميراث أهل الملل، حديث: 13.
4- هذه الرواية من الصحاح و بمضمونها عمل كثير من الاصحاب، و نزلها بعضهم على ان المانع من الارث هو الكفر، و هو ليس حاصلا في الصغار، لعدم اعتبار اسلامهم. و نزلها آخرون على أن إسلام الصغير معد للإسلام الحقيقي، و لما كان الكافر اذا أسلم قبل القسمة ورث، كانت حالة الصغر إذا وصف فيها الإسلام قائمة مقام الإسلام، لان ذلك هو المقدور له. و فيه أيضا ضعف لان إسلام الطفل لا يعارض إسلام البالغ. و نزلها آخرون على ان المال لا يقسم حتّى بلغوا، فحصل الإسلام. و الإسلام حال -

11 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُرْتَدُّ تَعْتَزِلُ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ (1).

12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ اِرْتَدَّ قَالَ يُقْتَلُ وَ لاَ يُسْتَتَابُ قُلْتُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلاَّ قُتِلَ (2).

13 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا اِرْتَدَّتْ اُسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلاَّ خُلِّدَتِ اَلسِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا(3).

14 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ اَلْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلاَّ حُبِسَتْ فِي اَلسِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا(4)(5).

ص: 495


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب المرتد، حديث: 17.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ المرتد، حديث: 10، و فيه: (عن مسلم تنصر) بدل (عن مسلم ارتد).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ المرتد، حديث: 3.
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدّ المرتد و المرتدة، حديث: 30.
5- هذه الروايات الاربع دالة على حكم المرتد، و الرواية الأولى و الثالثة و الرابعة فيها اطلاق في أن المرتد يستتاب. و الظاهر ان هذا الحكم مختص بالمرتد غير الفطرى، و أمّا الفطرى فلا يستتاب، بل يقتل في الحال، و رواية عليّ بن جعفر مصرحة -

15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا(1).

16 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ وَ رَجَعَ إِلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوَلَدِهِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ (2)(3).

17 - وَ رَوَى فُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ بِوَلَدِهِ

ص: 496


1- لم نعثر في كتب الأحاديث على حديث بهذه العبارة، و ان كان ورد بمضمونه روايات. راجع الفقيه: 4، باب ميراث أهل الملل، من قوله صلّى اللّه عليه و آله: الإسلام يزيد و لا ينقص، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ألاسلام يعلو و لا يعلى عليه» و قوله عليه السلام: «نحن نرثهم و لا يرثونا» الى غير ذلك من العبائر. نعم رواه بعين هذه الألفاظ في المهذب، كتاب المواريث في شرح قول المصنّف: (و لو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام).
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث المرتد و من يسحق الدية من ذوى الارحام، حديث: 15.
3- المشهور ان المرتد لو مات لا يرثه الكافر عملا بعموم الحديث النبوى، و هو قد صار بحكم المسلمين لتحرمه بالإسلام. و الشيخ في الإستبصار عمل بالرواية و جعل ميراثه لولده الكفّار. و الظاهر ان الرواية لا تصلح للعمل بمضمونها، لمخالفتها للاصل أولا، و لاشتمالها على الإرسال ثانيا. و الشيخ في النهاية حملها على التقية، فلا عمل عليها (معه).

وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً(1).

18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ (2).

19 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا(3)(4).

20 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْخُصَمَاءَ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا اَلدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ إِنْ أَرَادُوا اَلْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَضْمَنُوا اَلدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ (5)(6).

21 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 497


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 12.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 5.
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 11.
4- الحديث الأول مصرح بأن القتل و ان كان خطاءا لا يرث صاحبه، و بمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، و اعتضد أيضا معها بعموم الحديث الثاني. و بالرواية الثالثة المفصلة أفتى المفيد، و يعضده ان قتل الخطأ لا ذنب فيه، و الأصل في منع القاتل من الارث انما هو مقابلته بنقيض مقصوده، و في الخطأ لا يتم هذه العلة. و الشيخ رحمه اللّه جمع بين هذه الروايات فحمل ما ورد منها بالمنع، على منع الارث من قدر الدية، و حمل ما ورد منها بالارث على بقية التركة بعد اخراج الدية، لان هذا الجمع مناسب للاصل و مقتض للعمل بجميع الأحاديث، و الحمل جيد (معه).
5- الفقيه: 4، باب الرجل يقتل و عليه دين، حديث: 1، و ليس فيه جملة: (و ان أرادوا القود إلخ).
6- و هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وردها الباقون، و قالوا: انها رواية نادرة، لا تعارض عموم القرآن مع ان في سندها اضطراب (معه).

قَالَ : إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ اَلْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالاً فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ اَلْأَمْوَالِ (1).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلدِّيَةَ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً(2).

23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (3).

24 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً وَ لاَ يُوَرِّثُ اَلرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ شَيْئاً وَ لاَ يُوَرِّثُ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً(4)(5).

ص: 498


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث المرتد و من يستحق الدية من ذوى الارحام، حديث: 16.
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث، حديث: 4.
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 6.
4- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث: 13.
5- بعموم الرواية الأولى أفتى الشيخ في المبسوط و ابن حمزة و ابن إدريس، و قالوا: ان وارث الدية هو وارث المال من غير فرق، و بالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية و المحقق و العلامة في القواعد، و قالوا: يرثها كل مناسب و مسابب الا الاخوة من الام. و الرواية الثالثة لا تخالف هذه الرواية و لا ما تقدمها، لان الخاص يدخل تحت العام و فيها تصريح بأن الزوج و الزوجة يرثان كما يرث غيرهم. و أمّا الرواية الرابعة فانها صريحة في معارضة ما تقدم للتصريح فيها بمنع الزوج و الزوجة و الاخوة من الام، لكنها توافق رواية عبد اللّه بن سنان في منع الاخوة. و الذي يظهر لي ان هذه الروايات ليس فيها شيء من الصحيح، فينبغي العمل منها -

25 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ(1).

26 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ (2)(3).

27 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ اَلْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ لَهُمْ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ (4)(5).

28 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ اِبْنٌ مَمْلُوكٌ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ (6)(7).

ص: 499


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب (بدون العنوان) قطعة من حديث: 1، و الحديث عن أبي ولاد الحناط.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، حديث: 11.
3- الروايتان معا أخبار عن سيرة الامام، و بمضمونها قال الاكثر. و جوز ابن إدريس العفو عملا بالاصل، و العمل بالنص أقوى (معه).
4- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، حديث: 1.
5- هذه الرواية دلت على حكم الوالد، انه يشترى من الميراث، لان أحدا لم يفرق بين الام و الأب في وجوب الشراء من الميراث (معه).
6- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، حديث: 6.
7- و هذه الرواية دلت على ان حكم الولد حكم الوالد في وجوب الشراء، و لم يفرق بينهما أحد (معه).

29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً وَ تَرَكَ أُمّاً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَ يُوَرَّثَانِ (1)(2).

30 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخاً أَوْ أُخْتاً وَ تَرَكَ مَالاً وَ اَلْمَيِّتُ حُرٌّ اُشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبَوَاهُ وَ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَالِ (3)(4).

31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا(5)(6).

ص: 500


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له وارث غيره، قطعة من حديث: 3.
2- الظاهر ان المراد بالام و الاخت هنا، كل منهما على البدل، و ليس الجمع مرادا، لعدم توريث الاخت مع الام (معه).
3- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره، حديث: 7، و ليس فيه: (أو أخا أو اختا).
4- قال العلامة في المختلف، بعد ايراده لهذه الرواية و السابقة عليها: هذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين. و كذا أقول (معه).
5- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره، حديث: 17.
6- و الشيخ رحمه اللّه حمل هذه الرواية على التبرع، لان الزوجة انما ترث الربع و الباقي للامام، فإذا كان هو المستحق، جاز أن يشترى الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا، من دون أن يكون ذلك واجبا عليه. و اعترض العلامة بأن استحقاق الربع، لا ينافى مضمون الرواية، لاحتمال أن يكون ربعها من الميراث، يفضل قدره عن قيمتها فيشترى منه، و يعطى بقية الربع وجوبا (معه).

32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (1). 33 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).

34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ اَلْبِنْتِ (4)(5).

ص: 501


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 1.
2- المصدر السابق، حديث: 2.
3- دلت هاتان الروايتان على ان ولد الولد، يأخذ نصيب أبيه، و لا يكون كابن الميت للصلب، و هو المذهب المشهور بين الاصحاب. و أمّا السيّد و ابن إدريس فقالا: ان ولد الولد يكون كابن الميت لصلبه. فعلى المذهب المشهور الذي دل عليه الرواية المذكورة يأخذ ابن البنت، الثلث، و يأخذ بنت الابن، الثلثين. لان كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به. و على المذهب الاخر، ولد البنت كولد الميت للصلب، و كذلك ولد الابن، فيكون الميراث بينهما نصفين، لانهما يأخذان عن الميت، لا عن عمن اتصلا به، بناءا على أن ولد الولد، ولد حقيقة. و الروايات الصحيحة تأبى ذلك، فالرجوع الى النصّ أولى، لان الاجتهاد غير جائز مع النصّ (معه).
4- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 3.
5- هذه الرواية و ما بعدها الى الرابعة، نقول فيها: الروايتان الاولتان دل اطلاقهما على ان ولد الولد يشارك الابوين في الميراث، و يأخذ نصيب من يتقرب به، و يكون الابوان معه بمنزلتهما مع أبيه، فيأخذان نصيبهما بالفرض و الرد في موضعه، و يأخذ هو الباقي، و عموم الروايتين المذكورتين دالة على ذلك، و هذا أيضا هو المذهب المشهور. و أمّا الصدوق فشرط في توريث ولد الولد عدم الابوين، و قال: انه مع وجود -

35 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (1).

36 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ (2).

37 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (3).

38 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 502


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 4.
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث: 1.
3- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد، حديث: 6.

إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَلِأَكْبَرِ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ وَ ثِيَابُهُ (1). 39 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ اَلثِّيَابِ إِلاَّ اَلدِّرْعَ (2).

40 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ أَيْضاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ اَلْأَكْبَرُ اِبْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ اَلذُّكُورِ(3).

41 - وَ رَوَى شُعَيْبٌ اَلْعَقَرْقُوفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لاِبْنِهِ مِنْ سِلاَحِ بَيْتِهِ قَالَ اَلسَّيْفُ وَ قَالَ اَلْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ كَانَ لاِبْنِهِ اَلسَّيْفُ وَ اَلرَّحْلُ وَ اَلثِّيَابُ ثِيَابُ جِلْدِهِ (4).

42 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً أَوْ سِلاَحاً فَهُوَ لاِبْنِهِ (5)(6).

ص: 503


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 3، و ليس فيه: (و ثيابه).
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 1.
3- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث: 4.
4- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاولاد، حديث: 9 و فيه: (ماله من متاع بيته) بحذف كلمة (الابن) و تبديل (سلاح) ب (متاع).
5- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاولاد، حديث. 8.
6- مضمون هذه الروايات الخمس متوافق على ثبوت الحبوة للولد الأكبر، و اجماع الاصحاب دال عليه، و ذلك من خصائصهم. و انما وقع النزاع في القدر المحبى به، و الروايات المذكورة بعضها أزيد من بعض، و ما تضمنته الرواية الأولى لم تعارضه -

43 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي(1)(2).

44 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اِبْنِ اَلْعَمِّ وَ خَالَةٍ اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي اِبْنِ اَلْعَمِّ وَ خَالٍ اَلْمَالُ لِلْخَالِ (3)(4).

45 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ

ص: 504


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ميراث أولاد الاخوة و الاخوات، حديث: 1.
2- هذه الرواية دالة على ان الرد مختصة بكلالة الأب دون كلالة الام. قال الشيخ: و هذه الرواية تدلّ على ان استحقاق الاخت للاب النصف بالتسمية و الباقي بالرد عليها، لان بنتها انما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية، لانها تتقرب بها، و ذلك خلاف ما ذهب اليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليها، و ذلك خطاءا على ما أوجبه هذا النصّ (معه).
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات، قطعة من حديث: 18.
4- هذه الرواية تدلّ على ان الا بعد لا يرث مع الأقرب، و هو متفق عليه بينهم، لا يختلفون فيه في جميع صور القرب و البعد بالنسبة الى جميع مراتب الارث، الا المسألة الاجماعية التي انفرد الاصحاب بالقول بها، و هي ابن العم من الابوين مع العم من الاب، فانهم قالوا: ان الميراث لابن العم و يكون حاجبا للعم، بشرط أن تكون الصورة لا يتغير عن حالها بدخول وارث أخرى (معه).

قِيمَةُ اَلْخَشَبِ لِئَلاَّ تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ (1).

46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ اَلْقُرَى وَ اَلدُّورِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلْفُرُشِ وَ اَلثِّيَابِ وَ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ اَلنِّقْضُ وَ اَلْأَبْوَابُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ (2).

47 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلنِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ مِنَ اَلْعَقَارِ شَيْئاً(3).

48 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ اِمْرَأَتِهِ وَ أَرْضِهَا مِنَ اَلتُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَرْأَةِ فَلاَ يَرِثُ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ كُلَّ شَيْ ءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ (4).

49 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : فِي اَلنِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ اَلرِّبَاعِ (5).

50 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَرِثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلطُّوبِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ -

ص: 505


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث: 28.
2- المصدر السابق، حديث: 25.
3- المصدر السابق، حديث: 26.
4- المصدر السابق، حديث: 35.
5- المصدر السابق، حديث: 36.

فَتَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلْأَصْلِ وَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا(1).

51 - وَ رَوَى مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ اَلصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلنِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ اَلْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ اَلطُّوبِ وَ اَلْخَشَبِ ثُمَّ قَالَ إِذَا وُلِّينَا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا وَ إِلاَّ ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (2)(3).

ص: 506


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا، حديث: 5.
2- المصدر السابق، حديث: 10.
3- من رواية حماد بن عثمان الى هذه الرواية سبع روايات كلها دالة بنصوصها على ان الزوجة لا بدّ من حرمانها من شيء من متروكات زوجها، و اتفق عليه الاصحاب الا ابن الجنيد فخالفهم في ذلك موافقا لمذهب العامّة، و قد سبقه الإجماع و تأخر عنه، و نصوص أهل البيت دالة على ذلك، و بهذه النصوص خصص عموم القرآن الدال على عموم أهل ارثها، و ذلك من خواص أصحابنا. و حكمته مذكورة في النصوص، فان رواية حماد مصرحة بالعلة. لكنهم اختلفوا في قدر الحرمان باختلاف الروايات، و الظاهر في الفتوى ان هذا الحرمان مختص بالمرأة غير ذات الولد. و صحيحتا محمّد بن مسلم و زرارة ظاهرهما العموم لكل النساء. و اعترض على صحيحه زرارة بأنها لو وجب العمل بمضمونها لوجب حرمان المرأة من السلاح و الدوابّ ، مع ان ذلك خلاف إجماعهم. أجاب عن ذلك فخر المحققين بأن حمل السلاح، على السلاح الذي يجىء به الولد الأكبر، و حمل الدوابّ على انها كانت وقفا، أو موصى بها. و وجه هذا الحمل ان السؤال وقع عن صورة خاصّة، فيكون اللام في قوله: (ان المرأة لا يرث) للعهد، لا للجنس، لانه راجع الى المرأة التي وقع السؤال عنها، فقيل: على هذا تبقى الرواية واردة على صورة خاصّة، فلا يتعدى عنها. أجاب بعدم تسليم التعدى، لانه لا دليل على الاختصاص. و يخصص عموم هاتين الروايتين بصريح رواية ابن أبي عمير، فان فيها ذكر ذات الولد و انها ترث من الرباع فعلمنا اختصاص الحرمان بغيرها، و يحمل ظاهر العموم في غيرها عليها. و أمّا رواية -

52 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ إِلَى قَوْلِهِ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلرِّجَالِ (1).

53 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ يَرْجِعُ اَلْوَلاَءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا(2).

54 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ (3).

55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (4)(5).

ص: 507


1- الاستبصار: 4، كتاب الميراث، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الاناث، فان لم يكن له ولد ذكر، كان ذلك للعصبة، قطعة من حديث: 1، و الحديث طويل.
2- المصدر السابق، حديث: 6.
3- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب العتق و أحكامه، حديث: 159. و المستدرك للحاكم 341:4، كتاب الفرائض.
4- الفروع: 6، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث: 1 و 3 و 4 و صحيح مسلم، كتاب العتق، (20) باب انما الولاء لمن أعتق، حديث: 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.
5- شابه عليه السلام بين الولاء و بين النسب. و وجه المشابه ان المملوك كالمفقود عن نفسه الموجود لسيّده لعدم استقلاله بالتصرف من دونه، فمتى أعتقه ملك التصرف لنفسه، فكانه أوجده لنفسه، كما ان الأب سبب لوجود الولد، فكان كلما يصدر عنه بعد العتق من الافعال الشرعية، المولى سبب السبب فيها، فله أنعام عليه. و الولاء بفتح -

56 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يورث [يَرِثُ ] اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ (1).

57 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَلَدُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُ أَخْوَالَهُ (2)(3).

58 - وَ رَوَى يُونُسُ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ

ص: 508


1- الاستبصار: 4، كتاب الفرائض، باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه اذا لم يكن هناك أم و لا اخوة من أم و لا جد لها، قطعة من حديث: 8.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، قطعة من حديث: 9، و لفظ الحديث: (و هو يرث أخواله).
3- الرواية الأولى دلت على ان ولد الملاعنة لا ترث أخواله، و هم يرثونه، الا أن يعترف به الأب، لان باعترافه به تبعد التهمة عن أمه و يقوى صحة نسبه، و بمضمونها أفتى الشيخ في الإستبصار. و دلت الرواية الثانية على ثبوت ارثه منهم كما ثبت ارثهم منه، لان الميراث النسبى دائر من الجهتين، و لان نسبه من الام لا شك فيه، و بمضمونها أفتى الشيخ في التهذيب، و هو اختيار الاكثر بل المشهور. فالاعتماد على الرواية الثانية، لاشتهار العمل بها بين الاصحاب، دون الأولى (معه).

مِيرَاثِ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ (1).

59 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا(2).

60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ يَعْنِي وَلَدَ اَلزِّنَاءِ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ اَلْإِمَامُ (3)(4).

61 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ (5).

62 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ قَدْرَ مَا يُطْلَبُ فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ

ص: 509


1- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، حديث: 22.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، حديث: 23.
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث ابن الملاعنة، قطعة من حديث: 18.
4- اعلم ان رواية يونس دالة على ان ميراث ولد الزنا على منوال ميراث ولد الملاعنة و كذا رواية ابن عمار، و بمضمونها أفتى ابن الجنيد و أبو الصلاح. و صحيحة ابن سنان دالة على انه لا ميراث للام و لا لغيرها من أنسابه و هي موافقة للاصل، من حيث ان النسب الشرعى منتف من الجانبين، فلا يدخل في عمومات الارث، و بمضمونها أفتى الاكثر، و أجابوا عما تقدم، أما عن رواية يونس فقالوا: انها مقطوعة فلا حجة فيها. و أمّا رواية عمار فتأولها الشيخ بجواز ان الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن ان حكم ولد الزنا حكمه، و بالجملة العمل بها متروك (معه).
5- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 5.

قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ (1).

63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دَارٍ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا اِبْنٌ وَ بِنْتٌ فَغَابَ اَلاِبْنُ فِي اَلْبَحْرِ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ اِبْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ اَلدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَ بَقِيَتْ مِنَ اَلدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ اَلاِبْنِ وَ يَتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا فَقَالَ لِي وَ مُنْذُ كَمْ غَابَتْ قُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ اُنْتُظِرَ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يُشْتَرَى(2).

64 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْ ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلرَّجُلِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ قُلْتُ فُقِدَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَجِئْ قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ اَلرَّجُلِ مِلاَءً بِمَالِهِ اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ (3).

65 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً لَهُ وَ لاَ بَلَداً قَالَ اُطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ أَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اُطْلُبْهُ (4).

ص: 510


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 9.
2- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 6.
3- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 8.
4- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 2.

66 - وَ رَوَى اَلْهَيْثَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).

67 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ تَبَرَّأَ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ مِنْهُ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ (3)(4).

ص: 511


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 4.
2- بمضمون رواية إسحاق بن عمّار و التي بعدها، أفتى الصدوق و السيّد. و بمضمون رواية عليّ بن مهزيار أفتى المفيد و وافقه ابن الجنيد، و خص المفيد ذلك بباب العقار، فانه لا يجوز بيعه الا بعد العشر كما هو مضمون الرواية، و أمّا في غير العقار فجوز القسمة مع الملاءة من غير تربص، و احتج على ذلك برواية إسحاق بن عمّار الثانية. و هذه المذاهب كلها و ما تعلقوا به من الروايات ضعيفة. أما رواية إسحاق بن عمّار المتقدمة ففى سندها ضعف. أما رواية عثمان بن عيسى فهى عن سماعة، و سماعة واقفى. و أمّا رواية ابن مهزيار فهي حكم في واقعة، فلا يتعدى لاحتمال اطلاعه عليه السلام في هذه الواقعة على ما أوجب هذا الحكم، و أمّا رواية إسحاق الثانية ففى طريقها سماعة أيضا، و هو كما عرفت واقفى، مع ان في إسحاق قولا أيضا، و لهذا قال المحقق فيها ضعف، و حينئذ ينبغي العمل على ما تضمنته الرواية الخامسة و السادسة لموافقتهما للاصل و الاحتياط، و البعد عن التهجم على الأموال المعصومة الا في موضع اليقين، و هذا أصل اجماعى لا يزال عنه بأخبار موهومة، لان بعضها حكم في واقعة، و بعضها ضعيف الرجال فوجب الوقف عن التصرفات حتّى ينكشف الموت (معه).
3- الفقيه: 4، باب ميراث المخلوع، حديث: 1.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، فانه قال فيها: من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه، و له مال، كان ميراثه لعصبة أبيه، دون أبيه. و هى ليست صريحة الدلالة فيما قال، لاحتمال أن يراد بقوله عليه السلام (لا قرب الناس إليه) يشير به الى الأب، و ان هذا التبرى لا يصحّ . و مع هذا الاحتمال فهي رواية مقطوعة لا تصلح أن تكون حجة في هذا الحكم المخالف للشرع، اذ النسب الثابت شرعا لا ينفع في نفيه هذا التبرى، فيبقى حكمه بحاله و هذا هو مذهب الاكثر، بل المشهور (معه).

68 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِخُنْثًى فَقَالَ وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَبِالاِنْقِطَاعِ (1)(2).

69 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُشْكِلٍ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ (3).

70 - وَ صُورَةُ اَلْقُرْعَةِ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَاهُ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ - عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ - أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبٰادِكَ فِي مٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا اَلْمَوْلُودِ(4).

ص: 512


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 261:6، كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى، و لفظ الحديث: «يورث من حيث يبول». و في التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث: 3 و 4، عن عليّ عليه السلام نحوه. و رواه في المهذب، في ميراث الخنثى، من كتاب المواريث، كما في المتن بعين عبارته.
2- علم من هذا الحديث ان الخنثى يعتبر بما ذكره من بدور البول، فأى فرج بدر منه البول أولا، تبع حكمه، فإذا بدر منهما معا حكم بالانقطاع، فإذا تساويا أخذا و انقطاعا، فهو موضع الاشكال، قال بعضهم: يرجع فيه الى القرعة، و استدلّ فيه بعموم الحديث الذي بعده، و قالوا: ان صورة القرعة أن يكتب في رقعة عبد اللّه و في أخرى امة اللّه، و يجعلان في سهام مبهمة و يدعو بالدعاء المذكور في رواية فضيل. و بعضهم يعطيه يعتبر بعد الاضلاع، و بعضهم نصف النصيبين، و هو المشهور بين القوم، و حملوا رواية القرعة المذكورة على مولود ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء، فان هذا المولود يحكم فيه بالقرعة قطعا، و جعلوا رواية عد الاضلاع حكما في واقعة على تقدير صحة الرواية (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البنتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض و حكم القرعة، حديث: 24. و في الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام باب الحكم بالقرعة، حديث: 2، و الحديث عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام.
4- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث: 7، و تمام الحديث: (كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثمّ يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

71 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَخَوَيْنِ مَاتَا لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلاً قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ شَيْ ءٌ (1).

72 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَالَ يَرِثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ - وَ لاَ يَرِثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً - وَ لاَ يُوَرَّثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً(2).

73 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ بَيْتٌ فَقَالَ تُوَرَّثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ ثُمَّ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ (3)(4).

74 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ اَلنِّكَاحُ (5) .

ص: 513


1- الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث الغرقى و أصحاب الهدم، قطعة من حديث: 2.
2- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد، حديث: 14.
3- المصدر السابق، حديث: 1.
4- هذه الرواية ظاهرها دال على تقديم موت الاكثر نصيبا، و تأخير الاضعف فيفرض موت الاكثر نصيبا في الميراث، ليرث منه الاضعف، ثمّ يفرض موت الاضعف و يورث منه الاكثر، و بمضمونها أفتى جماعة من الاصحاب، و الشيخ في المبسوط قال: لا يتغير الحكم بذلك غير أنّ اتباع الرواية أولى. و في الخلاف قال: لا فائدة في التقديم و التأخير، لاصالة البراءة، و الرواية دالة على الاستحباب، لعدم ظهور الفائدة في التقديم و هو حسن (معه).
5- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث المجوس، حديث: 2.

75 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْ ءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ (1).

76 - وَ مِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (2).

77 - وَ رَوَى اَلْمُغِيرَةُ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يُوَرَّثُ اَلْمَجُوسِيُّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ (3).

ص: 514


1- المصدر السابق، حديث: 3.
2- الاستبصار: 3، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، باب ان المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا و ان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا، حديث: 5 و 6.
3- التهذيب: 9، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث المجوس، حديث: 1.

بَابُ اَلْقَضَاءِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَلَسَ اَلْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ فَإِذَا جَارَ عَرَجَا وَ تَرَكَاهُ (1).

2 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْيَمَنِ قَاضِياً(2).

3 وَ بَعَثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَاضِياً إِلَى اَلْبَصْرَةِ (3).

4 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَجْلِسَ يَوْماً أَقْضِي بَيْنَ اَلنَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (4).

5 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ

ص: 515


1- كنز العمّال 99:6، في الفصل الثاني من القضاء، حديث: 15015.
2- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام، (1) باب ذكر القضاة، حديث: 2310.
3- الإصابة للعسقلانى 334:2، حرف العين، القسم الأوّل، و لفظه: (و عن يحيى بن بكير عن الليث سنة و خمس و ثلاثين، و ذكر خليفة. ان عليا ولاه البصرة، الى ان قال: فلم يزال ابن عبّاس على البصرة حتّى قتل على).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 89:10، كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلى بشيء من الاعمال فقام فيه بالقسط، و قضى بالحق، و لفظه: (ان ابن مسعود كان يقول: لان أقضى يوما و أوافق فيه الحق و العدل أحبّ الى من غزو سنة).

مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ مِنَ اَلْقَوِيِّ (1).

6 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (2).

7 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ لَمَّا طُلِبَ لِتَوْلِيَةِ اَلْقَضَاءِ لَحِقَ بِالشَّامِ وَ أَقَامَ زَمَاناً ثُمَّ جَاءَ فَلَقِيَهُ أَيُّوبُ اَلسِّجِسْتَانِيُّ فَقَالَ لَهُ لَوْ أَنَّكَ وُلِّيتَ اَلْقَضَاءَ وَ عَدَلْتَ بَيْنَ اَلنَّاسِ رَجَعَتْ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْراً فَقَالَ يَا أَيُّوبُ اَلسَّابِحُ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبَحْرِ كَمْ عَسَى أَنْ يَسْبَحَ (3).

8 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلذَّبْحُ قَالَ نَارُ جَهَنَّمَ (4).

9 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْتَى بِالْقَاضِي اَلْعَدْلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَمِنْ شِدَّةِ مَا يَلْقَاهُ مِنَ اَلْحِسَابِ يَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَضَى بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ (5).

10 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً فَلاَ تَأَمَّرْ عَلَى اِثْنَيْنِ وَ عَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ (6)(7).

ص: 516


1- السنن الكبرى للبيهقيّ : 10، كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على ان القضاء و سائر أعمال الولاة ممّا يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات: 93.
2- سنن ابن ماجه، 2، كتاب الاحكام، (1) باب ذكر القضاة، حديث: 2308.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 97:10، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة و كراهية أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا، أو رأى فرضها عنه يغيره ساقطا، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- رواه في المهذب، في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب القضاء.
5- كنز العمّال 97:6، (ترهيب القضاة، من الاكمال)، حديث: 15008.
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 95:10، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة و كراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا.
7- هذه الأحاديث دالة على الترغيب عن القضاء و التحذير منه و ان صاحبه -

11 - وَ رُوِيَ : أَنَّ لُقْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اِبْتِدَاءِ أَمْرِهِ كَانَ نَائِماً نِصْفَ اَلنَّهَارِ إِذْ جَاءَهُ نِدَاءٌ يَا لُقْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ يَجْعَلَكَ اَللَّهُ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ تَحْكُمُ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَأَجَابَ اَلصَّوْتَ إِنْ خَيَّرَنِي رَبِّي قَبِلْتُ اَلْعَافِيَةَ وَ لَمْ أَقْبَلِ اَلْبَلاَءَ وَ إِنْ عَزَمَ عَلَيَّ فَسَمْعاً وَ طَاعَةً فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ بِي ذَلِكَ أَعَانَنِي وَ عَصَمَنِي فَقَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بِصَوْتٍ لَمْ يَرَهُمْ لِمَ يَا لُقْمَانُ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُكْمَ أَشَدُّ اَلْمَنَازِلِ وَ آكَدُهَا يَغْشَاهُ اَلظُّلَمُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِنْ وَفَى فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْجُوَ وَ إِنْ أَخْطَأَ أَخْطَأَ طَرِيقَ اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ يَكُونُ فِي اَلدُّنْيَا ذَلِيلاً وَ فِي اَلْآخِرَةِ شَرِيفاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي اَلدُّنْيَا شَرِيفاً وَ فِي اَلْآخِرَةِ ذَلِيلاً وَ مَنْ تَخَيَّرَ اَلدُّنْيَا عَلَى اَلْآخِرَةِ تَفْتِنُهُ اَلدُّنْيَا وَ لاَ نَصِيبَ لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ فَعَجِبَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْ حُسْنِ مَنْطِقِهِ فَنَامَ نَوْمَةً فَأُعْطِيَ اَلْحِكْمَةَ فَانْتَبَهَ يَتَكَلَّمُ بِهَا ثُمَّ كَانَ يُؤَازِرُ دَاوُدَ بِحِكْمَتِهِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ طُوبَى لَكَ يَا لُقْمَانُ أُعْطِيتَ اَلْحِكْمَةَ وَ صُرِفَتْ عَنْكَ اَلنَّقِمَةُ (1).

12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلاَثَةٌ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى

ص: 517


1- الوافي، نقلا عن كتاب الروضة للكافى، باب 22، مواعظ لقمان على نبيّنا و آله و عليه السلام.

بِالْحَقِّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ (1).

13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى قُضَاةِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (2)(3).

14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي قَضِيَّةِ اَلْمُلاَعَنَةِ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا(4)(5).

15 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِدَّعَى عَلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتُكَ فَقَالَ اِجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَجُلاً يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَأَقْبَلَ

ص: 518


1- الفروع: 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب أصناف القضاة، حديث: 1.
2- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب من إليه الحكم و أقسام القضاة و المفتين حديث: 8.
3- و في هذا الحديث دلالة واضحة على جواز تجزى الاجتهاد، لقوله: (يعلم شيئا) و هو نكرة، و منه علم جواز الحكم و القضاء للمتجزى بالذى علمه. و من الاذن في القضاء يعلم الاذن في الفتوى، لتضمنه الفتوى و زيادة التشخيص، فإذا تحقّق الاذن في القضاء تحقّق في الفتوى بلا إشكال (معه).
4- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الحدود، (11) باب من أظهر الفاحشة، حديث: 2559.
5- و بهذا الحديث استدلّ من منع الحاكم أن يحكم بعلمه، لانه عليه السلام قال: (لو كنت راجما من غير بينة) فدل على انه كان عالما بكذبها في الملاعنة، و انها كانت زانية، لكن لما كانت الرجم انما يصحّ بعد ثبوت الزنا بالبينة لا بمجرد العلم وقف الحكم به على البينة، لوجوب توقف المشروط على الشرط، و لو كان الحكم بالعلم جائزا، لما وقفه على البينة، لان شرطه حينئذ العلم و هو حاصل و حصول الشرط محصل لجواز فعل المشروط لكنه لم يفعله بمجرد العلم، فدل على انه لا يصحّ الحكم بالعلم. لكن هذا انما يدل على منع الحكم بالعلم في حقوق اللّه أما في حقوق الناس فلا (معه).

رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اُحْكُمْ بَيْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَقُولُ قَالَ لَمْ يُوفِنِي فَقَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكَ قَدْ أَوْفَيْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّكَ وَ تَأْخُذَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَأُحَاكِمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَى رَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِحُكْمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَتَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ مَعَهُ اَلْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ اُحْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَذَا اَلْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا أَعْرَابِيُّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا قَالَ قَالَ لاَ مَا وَفَّانِي شَيْئاً فَأَخْرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَ فَعَلْتَ يَا عَلِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اَللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عَلَى أَمْرِ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ وَ اَلثَّوَابِ وَ اَلْعِقَابِ وَ وَحْيِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ نُصَدِّقُكَ فِي ثَمَنِ نَاقَةِ هَذَا اَلْأَعْرَابِيِّ وَ إِنِّي قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَكَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اَللَّهِ فِيمَا قَالَ فَقَالَ لاَ مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ فَلاَ تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى اَلْقُرَشِيِّ وَ كَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ لاَ مَا حَكَمْتَ بِهِ (1)(2) .

ص: 519


1- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة، حديث: 1.
2- قال السيّد المرتضى رحمه اللّه قد روت الشيعة الإماميّة كلها ما هو موجود في كتبها و مشهور في رواياتها، ثمّ حكى هذا الحديث المشهور و عضده بأحاديث اخرى على منواله، ثمّ قال بعدها: فالذى يروى هذه الأخبار مستحسنا لها و معولا عليها كيف يجوز منه الشك في انه كان يذهب الى ان الحاكم يحكم بعلمه لو لا قلة التأمل من ابن -

16 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي اَلدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى اَلْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ اِصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمْ اِسْتَعْمِلُوهُ (1)(2).

ص: 520


1- الاستبصار: 3، كتاب القضايا و الاحكام، باب من يجوز حبسه في السجن، حديث: 2.
2- استدل بهذه الرواية جماعة على ان المعسر في الدين يدفع الى الغرماء فيستعملوه أو يوجروه حتّى تستوفى الدين من كسبه، و قيده ابن حمزة بأن يكون ذا حرفة مشهور بها، يتكسب بها عادة، فأما من ليس كذلك فلا تجب مواجرته و لا استعماله. و العلامة في المختلف استحسن ما قال ابن حمزة، و قال: انه ليس بعيدا من الصواب، لانه متمكن من أداء الدين بالتكسب و التحصيل، فوجب السعى فيه كما يجب عليه السعى في نفقة عياله، لان المتمكن من التكسب ليس بمعسر، لقدرته على تحصيل المال بالكسب، -

17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بِيَمِينِ اَلْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ اَلْيَمِينُ بِحَقِّ اَلْمُدَّعِي وَ لاَ دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اِسْتَحْلَفَهُ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَإِنَّ اَلْيَمِينَ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا اِدَّعَاهُ قِبَلَهُ مَا قَدْ اِسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ (1)(2).

18 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ لَكُمْ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ اَلْيَمِينُ بِدَعْوَى اَلْمُدَّعِي فَلاَ دَعْوَى لَهُ (3).

ص: 521


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب كيفية الحكم و القضاء، حديث: 16.
2- هذه الرواية صحيحة صريحة في سقوط الحق باليمين على كل حال، و لا معارض لها من الاخبار، و انما عارضها اجتهاديات لا ينبغي العمل عليها مع وجود النصّ ، لان الاجتهاد في مقابل النصّ لا يسمع (معه).
3- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب بطلان حقّ المدعى بالتحليف و ان كان له بينة، حديث: 2.

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ أَلْزَمَ أَخْرَسَ بِدَيْنٍ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ وَ نَكَلَ عَنِ اَلْيَمِينِ فَأَلْزَمَهُ اَلدَّيْنَ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ اَلْيَمِينِ (1).

20 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تُرَدُّ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي(2)(3).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا اُدُّعِيَ عِنْدَهُ عَلَى أَخْرَسَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا يحتاج [تَحْتَاجُ ] إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِيتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ

ص: 522


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب من الزيادات في القضايا و الاحكام قطعة من حديث: 86.
2- الفروع: 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين حديث: 5.
3- الرواية الأولى دالة على وجوب القضاء بالنكول، و يكون نكول المنكر ملزما له بالحق، أما لانه كاقراره، أو كقيام البينة عليه على اختلاف الروايتين، و يتفرع على ذلك فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه أشرنا في كتابنا المسمى بالاقطاب الفقهيّة الى شيء منها، و بمضمونها أفتى الصدوقان و المفيد و أبو الصلاح و المحقق و الشيخ في النهاية. و الرواية الثانية دالة على وجوب ردّ اليمين بعد نكول المنكر على المدعى، فيحلفه الحاكم فان حلف الزم المنكر بالحق، و ان نكل سقط حقه، و بمضمونها أفتى ابن الجنيد و ابن إدريس و الشيخ في الخلاف و العلامة و ولده. و الرواية الأولى صحيحة و الثانية حسنة، و رجحوا الحسنة على الصحيحة هنا لموافقتها للحزم في الحكم و الاحتياط في حقوق الناس، فالعمل عليها أحوط (معه).

كِتَابُ اَللَّهِ ثُمَّ قَالَ اِيتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِ اَلْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ إِنَّهُ عَلِيٌّ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِي لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ ... اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِيمُ اَلطَّالِبُ اَلْغَالِبُ اَلضَّارُّ اَلنَّافِعُ اَلْمُهْلِكُ اَلْمُدْرِكُ اَلَّذِي يَعْلَمُ مِنَ اَلسِّرِّ مَا يَعْلَمُهُ مِنَ اَلْعَلاَنِيَةِ أَنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ اَلْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلاَنِ بْنَ فُلاَنٍ اَلْأَخْرَسِ حَقٌّ وَ لاَ طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ وَ لاَ بِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ اَلْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ اَلدَّيْنَ (1)((2) .

22 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(3).

23 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ سَفِينَةٍ اِنْكَسَرَتْ فِي اَلْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ اَلْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ اَلْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اَللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ (4)(5).

ص: 523


1- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب نادر، حديث: 2.
2- و ابن إدريس حمل هذه الرواية على من لم يكن له كفاية معقولة و لا اشارة مفهومة. فأما الاخرس الذي يعقل اشارته، فتحليفه انما بالاشارة، و هو مذهب الاكثر و هذا الحمل جيد (معه).
3- الفروع: 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، حديث: 1، و لفظ الحديث: (البينة على من ادعى و اليمين على من ادعى عليه) و في الوسائل: 18، كتاب القضاء، باب (25) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث: 3، نقلا عن تفسير عليّ بن إبراهيم، كما في المتن.
4- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيادات في القضايا و الاحكام حديث: 29.
5- هذه الرواية أوردها الشيخ في النهاية، و اعترض المحقق على سندها بأن أميّة -

24 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ زِيَادِ بْنِ عِيسَى اَلْحَذَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ يَتَّجِرُ بِهَا قَالَ فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ اَلْمَالُ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا(1)(2).

25 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عمر [عَمْرِو] بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي خُصٍّ فَقَالَ إِنَّ اَلْخُصَّ لِمَنْ إِلَيْهِ اَلْقُمُطُ وَ هُوَ اَلْحَبْلُ (3)(4). 26 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى

ص: 524


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيادات في القضايا و الاحكام حديث: 6.
2- حملت هذه الرواية على ان العامل مزج مال الأول بغير اذنه، فيكون ذلك تعديا و تفريطا. و أمّا أرباب الأموال الباقية فكانوا قد أذنوا في المزج، فانهم لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع، و الحمل حسن (معه).
3- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين حديث: 2.
4- الخص، الطن الذي يكون في السواد بين الدور. و هذه الرواية لم يعمل عليها المتأخرون، فلا ترجيح عندهم بمعقد القمط الذي هو الحبل، و قالوا: ان هذه حكم في واقعة، فلا يعدى، لاطلاعه عليه السلام على ما أوجب هذا الحكم في تلك الواقعة فيبقى غيرها على الأصل (معه).

بِذَلِكَ (1).

27 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ يُقْبَلُ ذَلِكَ بِلاَ بَيِّنَةٍ أَمْ لاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ بِلاَ بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهُ اِدَّعَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ وَ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ اَلَّذِي اِدَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْخَدَمِ أَ يَكُونُونَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ فِي اَلدَّعْوَى فَكَتَبَ لاَ(2)(3).

28 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى النحاس [اَلنَّخَّاسُ ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَلَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَادَّعَتْ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهَا وَ اِدَّعَى اَلرَّجُلُ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا(4).

29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ

ص: 525


1- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين، حديث: 1.
2- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيادات في القضايا و الاحكام حديث: 7.
3- هذه الرواية ضعفها المحقق. أما أولا: فلمخالفتها للاصل، و أمّا ثانيا: فلما فيها من الاضطراب، و أمّا ثالثا: فلانها حكاية، و أمّا رابعا: فلضعف الراوي، فلا اعتماد لما تضمنت (معه).
4- النهاية، كتاب القضايا و الاحكام، باب جامع في القضايا و الاحكام، حديث: 8. و رواه في التهذيب: 6. كتاب القضايا و الاحكام، باب الزيادات في القضايا و الاحكام، حديث: 25، بتفاوت يسير.

قَالَ : اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي مَا بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِ مِنًى(1).

30 - وَ مِثْلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَتُعْطَى اَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ اَلْبَيِّنَةَ (2)(3).

31 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي دَابَّةٍ أَوْ بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (4) .

ص: 526


1- الاستبصار: 3، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، حديث: 1.
2- الاستبصار: 3، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، قطعة من حديث: 3.
3- هذه الروايات الثلاث لا عمل عليها، لمخالفتها للأصول المسلمة و القواعد المقررة، و لهذا لم يعمل بها كثير من الاصحاب، بل رجعوا في هذه الاحكام الى الأصول الا أن يكون هناك عرف مستفاد من رجوع الناس في أكثر أحوالهم إليه فيرجع الى ذلك العرف، لما عرفت ان الحقايق العرفية مقدّمة على الحقايق اللغويّة. و الرواية أيضا دالة على اعتبار العرف حيث استشهد بقوله: (من بين لابيتها) فهو قضاء بالعادة الحاصلة في زمانه، ورد الحكم إليها. و العادات تختلف باختلاف الأوقات و البلاد، فان كان هناك عرف ثابت، كما كان في زمان الإمام عليه السلام من ان العرف ان المتاع ينقل من بيت المرأة الى بيت الرجل، عمل عليه، و الا رجع في ذلك الى الأصول الكلية و القوانين المعلومة من الشارع (معه).
4- رواه في المهذب، كتاب القضاء، في فروع تعارض البينات. و رواه الدار قطنى في سننه، كتاب في الاقضية و الاحكام، حديث: 21.

32 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلاَهُمَا أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1).

33 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ اَلْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ تُهَبْ وَ لَمْ تُبَعْ وَ جَاءَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ تُهَبْ وَ لَمْ تُبَعْ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لاَ أَقْبَلُ مِنَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ اَلْبَيِّنَةُ مِنَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلاَّ فَيَمِينُ اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (2)(3).

ص: 527


1- الفروع: 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد واحد منهما البينة، حديث: 6.
2- الاستبصار: 3، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينتين إذا تقابلتا، حديث: 14.
3- الروايتان الاولتان دلتا على انه مع تعارض البينتين يحكم ببينة ذى اليد. و دلت الثالثة على ترجيح بينة الخارج، و لا حكم لبينة ذى اليد، و بكل من الطرفين عمل جماعة من الاصحاب. و الشيخ في المبسوط عمل بالقرعة، و لعله أراد إذا كانت العين المتداعية في يد ثالث. و لكل من الطرفين مرجح في الأصول. أما مرجح الأولى: فلان بينة الداخل دليل شرعى، و يده دليل آخر، فرجح بكثرة الأدلة. و أمّا مرجح الثانية: فلان بينة الخارج مقررة و مؤسّسة و بينة الداخل مؤكدة، و المؤسس أقوى من المؤكد، فالتوفيق حاصل فيه (معه).

بَابُ اَلشَّهَادَاتِ

1 - رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلشَّهَادَةِ فَقَالَ تَرَى اَلشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ (1).

2 وَ قَضَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشَّهَادَةِ فِي سَائِرِ قَضَايَاهُ (2).

3 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ (3)في هذا الحديث دلالة على ان شهادة الصبى لا تقبل، كما هو مذهب جمهور -(4)(4).

ص: 528


1- سنن البيهقيّ 156:10، باب التحفظ في الشهادة و العلم بها، و لفظ ما رواه هكذا: (عن ابن عبّاس قال: ذكر عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الرجل يشهد بشهادة، فقال: أما أنت يابن عبّاس فلا تشهد الا على أمر يضىء لك كضياء هذا الشمس، و أومى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) بيده الى الشمس).
2- كتب السير و الحديث مشحونة من مطالبته صلّى اللّه عليه و آله بالبينة و الشهود، راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان، (61) باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة بالنار.
3- سنن أبي داود: 4، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا حديث: 4403. و في الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب
4- من أبواب مقدمات العبادة، حديث: 10، نقلا عن الخصال.

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (1)(2).

5 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْقَتْلِ وَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلاَمِهِمْ (3).

6 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (4) فَقَالَ اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ (5). 7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (6).

ص: 529


1- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان، قطعة من حديث: 1.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى المفيد و الشيخ في النهاية، و اختاره ابن إدريس. و بعضهم خصص قبول شهادتهم في الجراح و الشجاج دون القتل. و على كلا القولين لا بد في ذلك من اشتراط امور: (أ) بلوغ العشر، (ب) اجتماعهم على مباح. (ج) أن لا يتفرقوا. (د) كون الحكم في الجراح و الشجاج دون النفس على الخلاف. و فخر المحققين لم يقبل شهادتهم مطلقا، أخذا بقوله تعالى: «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ »، خص الحكم بالرجال، فلا تقبل غيرهم. و هذا أولى أخذا بالمتيقن (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان حديث: 6 مع اختلاف في بعض الألفاظ.
4- المائدة: 106.
5- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 8.
6- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 6.

8 - وَ رَوَى ضُرَيْسٌ اَلْكُنَاسِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ مِلَّةٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدُ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1).

9 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ فَقَالَ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(2)(3).

10 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَقِيمُوا

ص: 530


1- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 7.
2- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 2.
3- دلت الرواية الأولى على تقييد قبول شهادة أهل الذمّة، بكون الموصى في غربة، فكان ذلك من شرائط قبول شهادتهم، و بمضمونها أفتى التقى و الشيخ في المبسوط و ظاهر الآية مساعد لهما، لاشتراط ذلك فيها بالضرب في الأرض، و باقى الروايات خالية عن هذا التقييد، بل جاءت مطلقة و بالإطلاق أفتى الاكثر، و قالوا: ان التقييد في الآية و الرواية خرج مخرج الاغلب لانه لا شرط: و أمّا شهادتهم على غير المسلم، فرواية ضريس دالة على انه لا تقبل شهادتهم مع اختلاف الملّة الا في الوصية إذا لم يوجد سواهم، و رواية سماعة دالة على ذلك أيضا. فالحاصل ان شهادة أهل الذمّة إذا لم يوجد سواهم مقبولة في الوصية على المسلم و غيره سواء اتحدت الملّة أو اختلفت. و أمّا شهادتهم في غير الوصية فظاهر الروايتين الأخيرتين على ان اتّحاد الملّة شرط. و اعترض على رواية سماعة بمنع سندها. و أجمع الكل على اشتراط قبول شهادتهم في الوصية، بشروط خمسة: تعذر عدول المسلمين، و كونه عدلا في ملته، و اعتقاده تحريم الكذب في الشهادة، و كون الشهادة بالوصية، و كون الوصية بالمال. و شرط سادس مختلف فيه و هو المذكور أولا أعنى الغربة، و كل هذه الشروط فهمت من الروايات (معه).

اَلشَّهَادَةَ عَلَى اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْوَلَدِ(1). 11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدٍ: مِثْلَهُ (2)(3).

12 - وَ رَوَى زُرْعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ اَلْمُرِيبُ وَ اَلْخَصْمُ وَ اَلشَّرِيكُ وَ دَافِعُ اَلْغُرْمِ وَ اَلْأَجِيرُ(4).

13 - وَ رَوَى اِبْنُ سَيَابَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ اَلْأَجِيرِ(5)(6).

ص: 531


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 8.
2- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 162.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى السيّد المرتضى و أجاز شهادة الولد على الوالد، مستندا مع ذلك بصريح الآية. و الاكثرون على منع قبول شهادته على الوالد، من حيث انه نوع عقوق، و عموم قوله تعالى: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي اَلدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» و الشهادة عليه ردّ لقوله و تكذيب له، و ذلك معصية صريحا. نعم ذكر الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قوله: و في خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده. و العلامة أجاب عن رواية داود بأن الامر بالشهادة لا يستلزم قبولها، و اعترض عليه بانتفاء فائدة الامر حينئذ، لان الامر باقامتها من دون القبول أمر خال عن الفائدة، فيمتنع على الحكيم (معه).
4- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة الشريك، حديث: 1، و تمام الحديث: (و العبد و التابع و المتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم).
5- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة الاجير، حديث: 1.
6- بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ بمنع قبول شهادة الاجير لمستأجره حال كونه أجيرا له لا بعد مفارقته، و لا لغيره. و صريح الروايتين دال عليه، و حملهما في الاستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له، فخصص العموم بهذه الحالة. و العلامة منع من قبول شهادته بشرط التهمة، لا مطلقا، و قال: ان هذا منع جمع بين الأصل و بين الروايات المانعة من قبول شهادته، و هو حسن (معه).

14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً(1).

15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ جَائِزُ اَلشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ اَلْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَنَا أَقَمْتُ اَلشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِذَلِكَ فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ (2).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ (3).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَبْدُ اَلْمَمْلُوكُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (4).

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرِّ اَلْمُسْلِمِ (5).

19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى اَلْأَحْرَارِ(6)(7).

ص: 532


1- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: 2.
2- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: 1.
3- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، قطعة من حديث: 6.
4- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، ذيل حديث: 6.
5- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: 5.
6- الخلاف: 2، كتاب الشهادات، مسألة: 19.
7- الروايتان الاولتان مضمونهما دال على قبول شهادة المملوك على الإطلاق، -

20 - وَ رَوَى عِيسَى بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ فَقَالَ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ فِي اَلشَّيْ ءِ اَلْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلاَحاً(1)(2).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ (3).

22 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ شَرُّ اَلثَّلاَثَةِ (4).

ص: 533


1- التهذيب، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 16.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و العلامة أجاب عن ذلك بأن قبول شهادته في اليسير يعطى المنع من قبولها في الكثير من حيث المفهوم، و لا يسير الا و هو كثير بالنسبة الى ما دونه، فإذا لا تقبل الا في أقل الأشياء الذي لا دون تحته، و مثل ذلك لا يتملك غالبا، فيبطل العمل بهذه الرواية لعدم المحصل منها (معه).
3- التهذيب، كتاب القضايا و الاحكام باب البينات، حديث: 18.
4- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في عتق ولد الزنا، حديث: 3963. و مسند أحمد بن حنبل 311:2 و 109:6.

23 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا غُرَّةَ اَلْجُمَحِيَّ كَانَ يَهْجُو اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَذُكِرَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ وَلَدُ زِنْيَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلَدُ اَلزِّنَاءِ شَرُّ اَلثَّلاَثَةِ يَعْنِي أَبَا غُرَّةَ (1) .

24 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ (2)(3).

25 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: وَلَدُ اَلزِّنَاءِ لاَ يُفْلِحُ أَبَداً(4).

ص: 534


1- رواه في المهذب، كتاب الشهادات، في شرح قول المصنّف: (طهارة المولد فلا يقبل شهادة ولد الزنا).
2- مسند أحمد بن حنبل 203:2، و لفظ الحديث: (قال: لا يدخل الجنة عاق و لا مدمن خمر، و لا منان، و لا ولد زنية).
3- بمضمون الرواية الأولى الصحيحة أفتى أكثر الاصحاب، بل هو المشهور بينهم، و معتمد جماعة منهم هذه الرواية و في معناها روايات اخر مذكورة في كتبهم، و اعتضدوا معها بأن الشهادة من المناصب الجليلة فلا يليق لمن هو ناقص شرعا و عقلا. و أمّا جماعة منهم السيّد المرتضى و ابن إدريس قالوا: جهة المنع كفره و احتجوا على كفره بالروايات المتأخرة. و هذه الروايات المذكورة يعارضها العقل و النقل، أما العقل فظاهر، و أمّا النقل فقوله تعالى: «وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ » مع ان هذه الأخبار كلها من الضعيف، و ما رواها الا ضعيف، مع انها قابلة للتأويل. أما الحديث الأول، فجاز أن يكون قوله: (شر الثلاثة) أي شرهم فسقا إذا صار زانيا، لجمعه بين خبث الأصل و الفرع، و مع ذلك يجوز أن يكون قد أشير به الى معين، و يدلّ عليه الحديث الذي بعده، فالمعنى بذلك هو أبو غرة لعنة اللّه عليه، فلا يعم. و أمّا الحديثان الأخيران فاحتج بهما السيّد و قال: معنى ذلك انه تعالى علم ان من خلق من نطفة الزنا لا يختار الخير و الصلاح، فظاهره لا يلتفت إليه، لقطعنا على خبث باطنه، فلا يقبل شهادته، لعدم القطع بعدالته. قال العلامة: ان كلا الخبرين آحاد، و لا يلتفت الى مقتضاهما، و قد كان ابن الجنيد يدعى تواترهما، و لعلّ ذلك مختص بزمانه، فلا يبقى حجة (معه).
4- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.

26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَ لاَ ظَنِينٍ وَ اَلظَّنِينُ اَلْمُتَّهَمُ (1)دعائم الإسلام: 2، كتاب الشهادات، فصل (1) ذكر الامر بإقامة الشهادة، و النهى عن شهادة الزور، حديث: 1815، و الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.(2).

27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَقُومُ اَلسَّاعَةُ عَلَى قَوْمٍ يَشْهَدُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا(2)(3).

28 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْأَصَمِّ فِي اَلْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِالثَّانِي(4)(5).

29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً وَ جَارِيَةً قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قُلْتُ لاَ قَالَ لاَ تُصَدَّقُ

ص: 535


1- دعائم الإسلام: 2، كتاب الشهادات، فصل
2- ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته، حديث: 1828 و 1832.
3- هذان الحديثان يدلان على ردّ من تطرق الى شهادته التهمة. أما الحديث الأول فصريح. و أمّا الحديث الثاني فلانه أخبار في معرض الإنكار و التعجب، فهو اذن مانع من قبول الشهادة. و لا خلاف في ذلك في حقوق الناس، و أمّا في حقوق اللّه تعالى ففيه الخلاف، و تحقيقه في الفقه (معه).
4- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة الاعمى و الأصمّ ، حديث: 3.
5- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و العلامة أجاب عنها بوجهين. (أ) انها ضعيفة السند، لان في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف. (ب) ان مضمونها ينافى مطلوبنا، لان قوله الثاني ان نافى الأول، كان رجوعا عن الشهادة، و هو لا يسمع. و ان لم يناف كان اما مؤكدا أو مستأنفا، و فيه نظر. لان ذلك يوجب التخليط، و هو يقتضى رد الشهادة، و قوله: ان الرجوع لا يسمع، ضعيف، لانه إذا كان قبل الحكم بالشهادة، أو في أثناء الشهادة، أوجب أيضا التخليط، و هو يقتضى ردّ الشهادة. و على مضمون الرواية من الاخذ بالأول و ترك الاعتداد بالثانى يقتضى قبولها، فينافى المذهبان، فكيف يمكن العمل بالموجب (معه).

إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا(1)(2).

30 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي اَلْمَنْفُوسِ (3)(4).

31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَشَهِدَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ

ص: 536


1- التهذيب: 7، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم حديث: 38.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في الخلاف و المبسوط، و اختاره ابن إدريس، فانها دلت بصريحها على عدم قبول شهادة النساء في الرضاع. و قال جماعة من الاصحاب: ان هذه الرواية دالة بطريق المفهوم على قبول شهادتهن في الرضاع، فان قوله: (ان لم يكن غيرها) دليل على تصديقها مع غيرها، و ذلك الغير أعم من أن يكون رجالا أو نساءا. و قدح فيها فخر المحققين من وجوه: (أ) ضعف سندها، لضعف ابن بكير. (ب) انها مشتملة على الإرسال و لا حجة في المرسل (ج) ان دلالتها بطريق المفهوم، و دلالة المفهوم ضعيفة (معه).
3- الاستبصار: 3، كتاب الشهادات، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، حديث: 2، و الحديث عن عبد اللّه بن سنان.
4- هذه الرواية دالة على قبول الواحدة في الاستهلال، و بمضمونها أفتى ابن عقيل و سلار. و هي مع كونها صحيحة معتضدة بروايات اخر دالة على معناها. و الاكثرون حملوها على القبول في ربع ميراث المستهل رجوعا في ذلك الى روايات صحاح مخصصة لها بالربع منها، صحيحة عمر بن يزيد المذكورة بعدها، فانها صريحة بقبول شهادة الواحد في ربع ميراث المستهل (معه).

اَلْغُلاَمِ (1).

32 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ (2).

33 - وَ رَوَى اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلدَّمِ مَعَ اَلرِّجَالِ (3). 34 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ : مِثْلَهُ (4).

35 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْقَتْلِ (5). 36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ : مِثْلَهُ (6)(7).

ص: 537


1- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، حديث: 12.
2- المهذب، كتاب الشهادات، أورده في شرح قول المصنّف: (و في الديون مع الرجال، و لو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالاشبه عدم القبول) و لم نظفر عليه في غيره نعم في رواية داود بين الحصين: (و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة). لاحظ التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 131.
3- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 118.
4- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 116 و 117.
5- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 121.
6- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 110.
7- بالروايتين الاولتين تمسك الشيخ في النهاية، فأجاز شهادة النساء في القتل الموجب للدية كالخطاء، و أمّا العمد فيقبل فيه أيضا، و يجب بها الدية لا القصاص. و الظاهر ان مضمونها أعم من المدعى. و استدلّ بظاهرهما أيضا ابن أبي عقيل على ثبوت القصاص بشهادتهن، أخذا بظاهرهما. و أمّا رواية ربعى و التي بعدها فتمسك بمضمونهما من منع من قبول شهادة النساء في القتل مطلقا كالشيخ في الخلاف و ابن إدريس. و العلامة في المختلف -

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا شَهِدَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ فِي اَلرَّجْمِ لَمْ يَجُزْ(1).

38 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحُدُودِ وَ لاَ فِي اَلْقَوَدِ(2).

39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي حَدِّ اَلزِّنَاءِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةَ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي اَلزِّنَاءِ وَ اَلرَّجْمِ (3).

40 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ (4).

41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ لاَ يَجُوزُ فِي اَلرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ (5)(6).

ص: 538


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 113.
2- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 114.
3- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 110.
4- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 108.
5- تقدم آنفا تحت رقم (32) و انما أعاده لما أفاده في الهامش.
6- بمضمون الروايتين الاولتين أفتى المفيد و قال: انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، رجما كان أو غيره. و بالرواية الثانية تمسك القاضي و قال: بقبول شهادتهن مع الضميمة إذا زادت على الواحدة، و إليه ذهب الشيخ في النهاية متمسكا بخبر الحلبيّ المذكورة، فانها و التي قبلها دالتان على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة مع المرأتين. و أمّا صحيحة الحلبيّ فدالة على وجوب الجلد مع الرجلين و الاربع، و دلالتها على -

42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ (1)(2).

43 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلتَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لاَ هَذَا لاَ يَسْتَقِيمُ (3). 44 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : مِثْلَهُ (4).

45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ اَلرِّجَالُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ (5).

46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ تَجُوزُ فِي

ص: 539


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: 110.
2- مضمون هذه الرواية موافق لمذهب الاكثر من عدم قبول شهادة النساء في الطلاق و ما في معناه كالخلع و المباراة، لا منفردات و لا منضمات، و صريح الرواية دال على ذلك، و عضدها بروايات اخر دالة على ذلك مذكورة في كتبهم، و لا معارض لها من الروايات (معه).
3- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 174.
4- المصدر السابق، حديث: 178.
5- المصدر السابق، قطعة من حديث: 110.

اَلنِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ (1)(2).

47 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا(3) قَالَ قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (4) قَالَ بَعْدَ اَلشَّهَادَةِ (5).

48 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ (6)((7).

ص: 540


1- المصدر السابق، قطعة من حديث: 111.
2- بمضمون الروايتين الاولتين أفتى أكثر الجماعة، و حملهما العلامة على القبول على الانفراد، بمعنى لا يقبلن إذا انفردن، بل لا بدّ من انضمامهن الى الرجال، فأجاز شهادتهن في التزويج مع الانضمام. و الشيخ حملهما على التقية، و قال: انهما خرجا مخرجها، لموافقتها لمذهب العامّة. و بمضمون الروايتين الأخيرتين عمل الصدوق و ابن الجنيد و الشيخ و العلامة، فأجازوا شهادتهن في النكاح دون الطلاق، كما هو مضمون الروايتين، و العمل على قول الاكثر (معه).
3- البقرة: 282.
4- البقرة: 283.
5- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 155.
6- المصدر السابق، حديث: 156.
7- هاتان الروايتان دالتان على وجوب تحمل الشهادة كما يجب أداؤها، و هو مذهب الاكثر. و منع ابن إدريس عن وجوبه، و قال: لانه انما يصير شاهدا بعد التحمل، فتكون الآية دالة على وجوب الأداء لا التحمل. أجابوا بأن الآية وردت في معرض الإرشاد، كما انه أمر بالارشاد الى الكتابة في المداينة، و نهى الكاتب عن الاباء، ثم أمر بالاشهاد و نهى الشهداء عن الاباء. و الروايات نص في الباب، و يعضدها روايات كثيرة في هذا الباب ذكرها الاصحاب، و ابن إدريس عمل باصالة البراءة و عدم الدليل -

49 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ نَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ اَلْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ لَمْ يَجُزْ مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (1)(2).

50 - وَ رَوَى إِدْرِيسُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَشْهَدُوا

ص: 541


1- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب من يجب ردّ شهادته و من يجب قبول شهادته، حديث: 27.
2- دل مضمون هذا الحديث على انه يجوز للإنسان أن يشهد لشخص رآه قابضا لشيء متصرفا فيه، انه ملكه، من غير ذكر السبب، و هو المسمى بالشهادة بالملك المطلق، و إليه ذهب جماعة من الاصحاب اعتمادا على هذه الرواية، و على جواز الشراء منه. أما الشهادة له باليد فجائز إجماعا. و العلامة فرق بين جواز الشراء و بين الشهادة، فان ادعاء الملكية بعد الشراء لاجل وجود السبب الذي هو الشراء فيمن ظنّ انه مالك، فجواز الشراء موقوف على ظنّ الملك، لا على تحقيقه، لانه مبنى على المساهلات، و لا كذلك الشهادة، فانها لا تجوز الا على القطع و البت، و لا يعول فيها على الظنّ . و مشاهدة اليد لا توجب القطع بالملك، بل ظنه. و اعترضه الشهيد بأنّه لو ادعى على هذا المشترى فأنكر صح له أن يحلف على الملك، مع ان الحلف لا يجوز الا على القطع إجماعا. أجاب أبو العباس بأن الحلف هنا على القطع، لانه أوجد السبب الذي هو الشراء، و هو قطعى، و الرواية نص في الباب، فان صح طريقها فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).

اَلشَّهَادَةَ حَتَّى تَعْرِفُوهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ (1).

51 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَشْهَدُوا بِشَهَادَةٍ لاَ تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً(2).

52 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى جُعِلْتُ فِدَاكَ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي اَلْكِتَابِ اِسْمِي وَ خَطِّي وَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ اَلشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِي أَنَّ اِسْمِي فِي اَلْكِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ أَوْ لاَ تَجِبُ لَهُمُ اَلشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتَّى أَذْكُرَهَا كَانَ اِسْمِي فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّي أَوْ لَمْ يَكُنْ فَكَتَبَ لاَ تَشْهَدْ(3).

53 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ (4)(5).

ص: 542


1- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب الرجل ينسى الشهادة و يعرف خطه بالشهادة، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 2.
4- المصدر السابق، حديث: 1.
5- هذا الخبر معارض للاخبار الأولى، مع ان العمل بمضمونها هو المشهور الموافق للاصل المقطوع به، من وجوب كون الشهادة يشترط أن تكون معلومة بالقطع، و هذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلها، مع معارضته بالاحاديث الكثيرة. و قد وجه بعضهم هذه الرواية بأنّه إذا كان الشاهد الاخر يشهد له و هو ثقة مأمون جاز أن يشهد على ظنه بخطه و انضمام الشهادة إليه. الا ان الأحوط العمل بالاخبار الاولة. و قال العلامة في المختلف: المعتمد ما قاله الشيخ في الإستبصار، و هو أن يجمع بين قول علمائنا المشهور بينهم و هذه الرواية، على ما إذا حصل من القرائن الحالية و المقالية للشاهد ما استفاد به -

54 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ وَ لاَ حُدُودٍ إِلاَّ فِي اَلدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرَّجُلُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ (1)(2).

55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ (3)(4).

56 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْأَزْدِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ فَقَالَ يُقْتَلُ اَلرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي اَلثَّلاَثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ (5).

ص: 543


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 178.
2- انما ذكر هذه الرواية هنا لان جماعة من الاصحاب استدلوا بها على ان شهادة النساء في باب الشهادة على الشهادة لا تسمع، و ان كان في المواضع التي تقبل شهادتهن فيه. فان قوله: (شهادة النساء لا تجوز) عام لشهادتهن بالاصالة و الفرعية. لكن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف. أما أولا: فلضعف السكونى، و أمّا ثانيا: فلانها انما دلت على منع شهادتهن في الأشياء المذكورة فيها، و لا ريب انه إذا لم يقبل شهادتهن في ذلك بالاصالة، ففي الفرعية أولى، و ليس ذلك هو المدعى، لان المدعى انما هو منع شهادتهن على الشهادة فيما لهن الشهادة فيه. فما دلت عليه الرواية غير المدعى، و ما هو المدعى لا تدلّ عليه الرواية (معه).
3- الفقيه: 3، أبواب القضايا و الاحكام، باب الشهادة على الشهادة، حديث: 3.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و قال الاكثر: انه متى رجع الأصل بطلت شهادة الفرع مطلقا، لان الأصل أقوى من الفرع، فلا يجوز العمل بالضعيف و اهمال القوى. و الرواية من الصحاح لكنها مخالفة لهذا الأصل، فلذا تركوا العمل بها (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته، حديث: 5 -

57 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَاءِ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ اَلرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ اَلرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ اَلْحَدَّ وَ غُرِّمَ اَلدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ (1)(2).

58 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ اَلطَّلاَقَ قَالَ يُضْرَبَانِ اَلْحُدُودَ وَ يُضَمَّنَانِ اَلصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ (3)(4).

ص: 544


1- التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 96.
2- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية. و بالرواية الثانية أفتى الاكثر، و قصروا القتل أو الغرم على المقر، بناءا على أن رجوع الراجع لا يتعداه الى غيره فلا ينقض الحكم. قال المحقق: الرواية صحيحة الا ان في العمل بها تسلط على الأموال المعصومة بقول واحد. فالاقتصار على المقر أحوط و أحزم. و هو جيد (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته، حديث: 7.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و هي منافية للأصول من وجوه: (أ) ايجاب الحدّ عليهما، و ليس له موجب. (ب) وجوب ضمان المهر، و الموجب ليس له الا رجوعهما، و ليس في الرواية ما يدلّ على الرجوع أصلا. (ج) وجوب الاعتداد، و هو منوط بالدخول، و ليس في الرواية ما يدلّ عليه. و الشيخ في النهاية حملها على الدخول و الرجوع. و ابن إدريس حمل الحدّ على التعزير و المحقق حملها على ان التزويج كان باختها و لا يحكم حاكم بالفرقة، و قال العلامة: لا بأس به، ثمّ قال: و ليس كلام الشيخ بعيدا عن الصواب، فنحن في هذا من المتوقفين و حمل الشيخ جيد (معه).

بَابُ اَلْحُدُودِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (1)(2).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَعْمَلَ اِبْنُ آدَمَ عَمَلاً أَعْظَمَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ هَدَمَ اَلْكَعْبَةَ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي اِمْرَأَةٍ حَرَاماً(3)(4).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَجَّتِ اَلْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلاَثٍ دَمٍ حَرَامٍ

ص: 545


1- الفقيه: 4، باب نوادر الحدود، قطعة من حديث: 12. و كنز العمّال: 5 في الفصل الأول من الباب الأوّل من كتاب الحدود، حديث: 12957، و في الفصل الثاني أيضا، حديث: 12972.
2- هذا الحديث يدلّ على ان الحدّ منوط باليقين، فما لا يقين في موجبه لا يجب به الحد. و لهذا وجب في ثبوت الحدّ علم التحريم بما وجب فيه الحد، فان الجاهل بتحريم المحرم لا حدّ عليه، بل الجاهل بالعين التي وقع الفعل معها إذا كان مطابقا لما في نفس الامر كمن زنا بامرأة ظنها أجنبية فكانت زوجته، فانه لا حدّ عليه (معه).
3- الفقيه: 4، باب ما جاء في الزنا، حديث: 1.
4- عموم هذا الحديث دل على ان افراغ الماء حراما في التحريم بمنزلة قتل النبيّ و هدم الكعبة. فدل على ان الزنا و اللواط و اتيان البهائم و الاستمناء باليد و بكل ما يستدعى خروج المنى كلها، كبائر، لمماثلتها لما هو من الكبائر قطعا، و المماثلة للكبيرة كبيرة (معه).

يُسْفَكُ عَلَيْهَا أَوِ اِغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ اَلنَّوْمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ (1).

4 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ يَعْقُوبُ لاِبْنِهِ يُوسُفَ يَا بُنَيَّ لاَ تَزْنِ فَإِنَّ اَلطَّيْرَ لَوْ زَنَى لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ (2).

5 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ فِيمَا أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُوسَى مَنْ زَنَا زُنِيَ بِهِ وَ لَوْ فِي اَلْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ يَا اِبْنَ عِمْرَانَ عِفَّ تَعِفَّ أَهْلُكَ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِيَّاكَ وَ اَلزِّنَاءَ يَا اِبْنَ عِمْرَانَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (3).

6 - وَ صَعِدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ فَقَالَ : ثَلاَثَةٌ لاٰ يُكَلِّمُهُمُ اَللّٰهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ - وَ لاٰ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ... وَ لاٰ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ (4).

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَ هُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ (5).

8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِجْتَمَعَ اَلْحَوَارِيُّونَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالُوا يَا مُعَلِّمَ اَلْخَيْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى كَلِيمُ اَللَّهِ أَمَرَكُمْ أَنْ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَاذِبِينَ وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَكَ

ص: 546


1- الفقيه: 4، باب ما جاء في الزنا، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 5.
4- المصدر السابق، حديث: 6.
5- صحيح مسلم: 1، كتاب الايمان، (37) باب كون الشرك أقبح الذنوب و بيان أعظمها بعده، حديث: 141 و 142، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

وَ تَعَالَى كَاذِبِينَ وَ لاَ صَادِقِينَ فَقَالُوا يَا رُوحَ اَللَّهِ زِدْنَا فَقَالَ إِنَّ مُوسَى نَبِيَّ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَكُمْ أَنْ لاَ تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لاَ تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنَاءِ فَضْلاً عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَاءِ كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ اَلتَّزَاوِيقَ بِالدُّخَانِ وَ لَمْ يُحْرِقِ اَلْبَيْتَ (1).

9 - وَ رَوَى اِبْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لِلزَّانِي سِتُّ خِصَالٍ ثَلاَثٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ ثَلاَثٌ فِي اَلْآخِرَةِ أَمَّا اَلَّتِي فِي اَلدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِهِ وَ يُورِثُ اَلْفَقْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْفَنَاءَ وَ أَمَّا اَلَّتِي فِي اَلْآخِرَةِ فَيُسْخِطُ اَلرَّبَّ وَ يَسُوءُ اَلْحِسَابَ وَ يُخَلِّدُ فِي اَلنَّارِ(2).

10 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أَقَامَ اَلْعَالِمُ اَلْجِدَارَ أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنِّي مُجَازِي اَلْأَبْنَاءِ بِسَعْيِ اَلْآبَاءِ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ لاَ تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (3).

11 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَ مَا يَخْشَى اَلَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَدْبَارِ اَلنِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ (4).

12 - وَ رَوَى مُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ اَلْجُعْفِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْمَكَانِ اَلْمُعْوِرِ فَيَدْخُلَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَ عَلَى صَالِحِي أَصْحَابِنَا يَا مُفَضَّلُ أَ تَدْرِي لِمَ قِيلَ مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ قُلْتُ لاَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ

ص: 547


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب الزانى، حديث: 7.
2- المصدر السابق، حديث: 3.
3- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه حديث: 1.
4- المصدر السابق، حديث: 2.

إِنَّهَا كَانَتْ بَغِيٌّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُكْثِرُ اَلاِخْتِلاَفَ إِلَيْهَا فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ مَا أَتَاهَا أَجْرَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِهَا أَمَا إِنَّكَ سَتَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ فَتَجِدُ مَعَهَا رَجُلاً قَالَ فَخَرَجَ وَ هُوَ خَبِيثُ اَلنَّفْسِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ غَيْرَ اَلْحَالِ اَلَّتِي كَانَ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ كَانَ يَدْخُلُ بِإِذْنٍ فَدَخَلَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَوَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ رَجُلاً فَارْتَفَعَا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ يَا مُوسَى مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ (1).

13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لاَ تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ أَنَا اَللَّهُ قَاتِلُ اَلْقَاتِلِينَ وَ مُفْقِرُ اَلزَّانِينَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ لاَ تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (2).

14 - وَ رَوَى مَيْمُونٌ اَلْقَدَّاحُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ فَرْجٍ وَ بَطْنٍ (3).

15 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلاَ تَتَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اَللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اِسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ اَلْمَعَاصِي حِمَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا

ص: 548


1- الفروع: 5، كتاب النكاح، باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 7.

يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا(1).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً(2).

17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : حَدٌّ يُقَامُ فِي اَلْأَرْضِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ أَيَّامَهَا(3).

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ اَلسَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي اَلْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَمْ يُبْطِلْ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ اَلسَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لاَ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (4).

19 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : حَدُّ مَنِ اِفْتَضَّ بِكْراً بِإِصْبَعِهِ مِنْ ثَلاَثِينَ إِلَى ثَمَانِينَ سَوْطاً عُقُوبَةً لَهُ عَلَى مَا جَنَاهُ (5)(6).

ص: 549


1- الفقيه: 4، باب نوادر الحدود، حديث: 15.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 3.
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 1.
4- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 13.
5- رواه المفيد في المقنعة، باب الحدود و الآداب: 124، كما في المتن، و تمامه: (و ألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها). و في التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث: 173 و لفظ الحديث: (ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، و قال: تجلد ثمانين).
6- هذه الرواية أفتى بمضمونها القاضي و الشيخ في بعض أقواله. و قال في -

20 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ بِجَارِيَتِهِ وَ اِضْطَجَعَتْ عَلَى فِرَاشِهِ لَيْلاً فَظَنَّهَا جَارِيَتَهُ فَوَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرُّزٍ فَرُفِعَ خَبَرُهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ اَلْحَدِّ عَلَى اَلرَّجُلِ سِرّاً وَ إِقَامَةِ اَلْحَدِّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ جَهْراً(1).

21 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ إِنَّمَا يُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا(2)(3).

22 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ

ص: 550


1- رواه المفيد قدّس سرّه في المقنعة، باب الحدود و الآداب: 124، كما في المتن. و في التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث: 169، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب المجنون و المجنونة يزنيان، حديث: 3.
3- قال العلامة رحمه اللّه و يمكن حمل هذه الرواية على ان من يعتوره الجنون، وزنى حال تحصيله و عقله، قال: و يدلّ على هذا الحمل قوله في الحديث: (اذا عقل كيف يأتي اللذة) فعلم انه كان حال الفعل، عاقلا. و أقول: لو صح هذا التأويل لما صح الفرق فيه بين الرجل و المرأة لو كانت كذلك و وقع منها الزنا حال تحصيلها و عقلها وجب أن يقام عليها الحدّ أيضا كالرجل. و مضمون الحديث و مبناه على الفرق بين الرجل و المرأة في الجنون، و انه في الرجل يوجب الحد لو زنا، و في المرأة لو زنت لا توجب الحد، فالتأويل لا يطابق مضمون الرواية (معه).

مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).

23 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً قَالُوا لاَ فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ اَلرَّابِعَةَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرْجَمَ (2).

24 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ وَ اَلنَّبِيُّ يَرُدُّهُ وَ يقف غرمه [يُوقِفُ عَزْمَهُ ] تَعْرِيضاً لِرُجُوعِهِ فَقَالَ لَهُ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لاَ قَالَ أَ فَنِكْتَهَا لاَ تُكَنِّي قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ اَلْمِرْوَدُ فِي اَلْمُكْحُلَةِ وَ اَلرِّشَاءُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا اَلزِّنَاءُ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَاماً مَا يَأْتِي اَلرَّجُلُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ حَلاَلاً فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (3)(4) .

ص: 551


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه الحدّ و من لا يجب عليه الحد، قطعة من حديث: 2.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، حديث: 6.
3- رواه أصحاب الصحاح و السنن بألفاظ متقاربة و معاني متحدة، راجع سنن أبي داود: 4، كتاب الحدود، باب رجم مالك بن ما عز، من حديث: 4419-4434. و صحيح مسلم: 3، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنى. و المستدرك للحاكم 4: 361-363.
4- استفيد من هذا الحديث امور: (أ) وجوب تعدّد المجالس في الإقرار بالزنا، لانه عليه السلام كان يعرض عنه فيجيئه من ناحية أخرى و لم يزل كذلك حتّى تمّ إقراره أربعا في أربعة مواضع. -

25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ اِمْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا قَالَ يُقْتَلُ (1).

26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَيْنَ يُضْرَبُ هَذِهِ اَلضَّرْبَةَ يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ يُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ (2).

27 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ اَلزَّانِي إِلاَّ أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً(3)(4).

28 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَلَدَ سِرَاجَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ تَحُدُّهَا حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ

ص: 552


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها، حديث: 5.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب من زنى بذات محرم، حديث: 2، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
3- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 71.
4- و هذا الحديث لا يعارض ما تقدمه من الروايات الدالة على وجوب قتل الزانى قهرا، و الزانى بالمحرمة. لاجماعهم على ذلك. و انما يختلفون في وجوب حدّ الزانى عليه قبل القتل، و هذه الرواية دالة على وجوبه كما ذهب إليه ابن إدريس و جماعة، بل هو مذهب الاكثر (معه).

رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1) (2) .

29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ اَلرَّجْمُ (3).

30 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ (4)(5).

31 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْحُرُّ وَ اَلْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ أَمَّا اَلْمُحْصَنُ وَ اَلْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا اَلرَّجْمُ (6).

32 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلشَّيْخِ وَ اَلشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ قَضَى فِي اَلْبِكْرِ وَ اَلْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ عَنْ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اَللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا(7).

33 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ

ص: 553


1- المستدرك للحاكم 364:4 و 365، كتاب الحدود.
2- و هذا الحديث يدلّ على وجوب الجمع للزانى المحصن بين الجلد و الرجم بالكتاب و السنة (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 13.
4- المصدر السابق، قطعة من حديث: 10.
5- هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ. و باقى الاصحاب على عدم الفرق في وجوب الجمع، و لم يفصلوا، استضعافا لهذه الرواية (معه).
6- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 6.
7- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، حديث: 7.

اَلْحَدِيثُ اَلسِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ عَنْ مِصْرِهِ سَنَةً (1).

34 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لاَ يُنْفَى وَ اَلَّتِي قَدْ تُمُلِّكَتْ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يجلد [تُجْلَدُ] مِائَةً وَ ينفى [تُنْفَى](2)(3).

35 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي فِي اَلْيَوْمِ اَلْوَاحِدِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَا بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ

ص: 554


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، ذيل حديث: 10.
2- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، حديث: 6 و فيه (و الذي قد املك).
3- دلت الرواية الأولى على ان غير المحصن حكمه الجلد و ان المحصن حكمه الرجم. و دلت الثانية على اختصاص الجلد بالشيخ و الشيخة و اختصاص الرجم بالمحصن، و زاد في غير المحصن إذا لم يكن شيخا و شيخة على الجلد، نفى سنة، و عرف غير المحصن بأنّه المالك الذي لم يدخل. و العمل بهذه الرواية مشكل. أما أولا فلجهل الراوي، لان محمّد بن قيس مشترك بين جماعة بعضهم غير موثق. و أيضا فانه قد حكم بالنفى على المرأة، و ذلك يخالف الإجماع، فوجب طرحها. و أمّا الرواية الثالثة فدلت على اختصاص الشاب بالجلد و أضاف إليه النفي، فان أردنا موافقتها للرواية الأولى، حملنا على غير المحصن. و أمّا الرواية الرابعة فصرح فيها بأن غير المحصن يجلد، و لكن فيه التخيير بينه و بين النفي، فقد خالفت الأولى في الجمع بين النفي و الجلد، و فسر غير المحصن بأنّه الذي أملك و لم يدخل، و حكم بالنفى و ظاهرها دخول المرأة فيه، و قد عرفت انه مخالف لاجماعهم كما ادعاه الشيخ، و لم يخالفهم في ذلك الا ابن عقيل، فانه قال: ينفى كالرجل عملا بمضمون هذه الأحاديث، لكن المشهور خلافه (معه).

عَلَيْهِ فِي كُلِّ اِمْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً(1)(2).

36 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي اَلثَّالِثَةِ (3).

37 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلاَثاً يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ (4)(5).

38 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ (6).

ص: 555


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة، حديث: 1.
2- و هذه الرواية لا يتعين العمل بها، لضعف سندها، لان في طريقها عليّ بن أبي حمزة، و هو من الضعفاء، بل تكرر الحدّ يتبع وقوع الحدّ و عدمه، فمتى تكرر الحد مع تكرر الفعل تكرر، و الا فلا (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث: 2.
4- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث: 1، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
5- بمضمون رواية يونس أفتى الشيخ في الخلاف، و يلزمه أن يكون الزانى يقتل في الثالثة، لدخوله في أهل الكبائر. و قد أجاب عنه في موضع آخر بأن هذا مخصوص بما عدى الزنا و شرب الخمر و غير ذلك، فالعمل برواية أبي بصير أقوى. و معنى قوله: (يقتل في الرابعة) يعني إذا جلد ثلاث مرّات، لان في ذلك تحرزا و صيانة للانفس الذي هو مطلوب للّه تعالى (معه).
6- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد حديث: 10، و الحديث عن حميد بن زياد.

39 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّهَا زَنَتْ يَعْنِي اَلْأَمَةَ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ وَ إِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ رُجِمَتْ فِي اَلتَّاسِعَةِ (1)(2).

40 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُحْصَنِ إِذَا هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لاَ يُرَدُّ قُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ هُوَ اَلْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ يُرَدُّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ(3)(4).

ص: 556


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد حديث: 7، و تمام الحديث: (قلت: و ما العلة في ذلك ؟ قال: ان اللّه رحمها أن يجمع عليها ربق الرق و حدّ الحر، ثمّ قال: و على امام المسلمين أن يدفع ثمنه الى مولاه من سهم الرقاب).
2- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ و المفيد و السيّد و ابن إدريس. و بالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية و المحقق و العلامة، و أجابوا عن الرواية الأولى بامكان الجمع بينها و بين هذه بأن يكون المعنى من قوله: (اذا زنى ثمان مرّات و اقيم عليه الحدّ يقتل) أى في التاسعة، فيوافق الرواية الثانية و يتم العمل بهما، و هو حسن (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، قطعة من حديث: 5.
4- بهذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و اختاره العلامة. و قال في المختلف بعد ايراد هذه الرواية: ان صحت تعين المصير اليهما. قال أبو العباس: لو صحت فدلالتها على مطلوب الشيخ دلالة مفهوم و هي ضعيفة. لان مطلوبه انما لا يرد إذا أصابه شيء من الحجارة فأما إذا لم يصبه وجب رده، و الرواية ليست مصرحة بذلك. و اختار -

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجْمِهِ هَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ اَلزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَلَحِقَهُ اَلْقَوْمُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً لَمَا ضَلَلْتُمْ وَ فَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1) .

42 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ يُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ (2)(3).

43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ (4).

44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلاَعَنُ وَ يُجْلَدُ اَلْآخَرُونَ (5)(6).

ص: 557


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، ذيل حديث: 5.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 105.
3- هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الروايات و فتاوى الاصحاب من وجوب ضربه أشدّ الضرب، بل و ظاهر الآية دال عليه قوله تعالى: «وَ لاٰ تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ » فلا عمل بهذه الرواية (معه).
4- الاستبصار: 3، باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، حديث: 1.
5- المصدر السابق، حديث: 2.
6- هاتان الروايتان ظاهرتان في التعارض، فان الأولى دلت على قبول الشهادة -

45 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِفْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا اَلْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ اَلْحَدَّ(1).

46 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى بِذَلِكَ وَ قَالَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ (2)(3).

47 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللِّوَاطِ فَقَالَ مَا بَيْنَ اَلْفَخِذَيْنِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ (4).

48 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَفْعَلُ فِي اَلرَّجُلِ -

ص: 558


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: 172.
2- المصدر السابق، حديث: 173.
3- هاتان الروايتان لا تعارض بينهما الا في باب الحد، فان الظاهر ان بينهما تعارض فيه، فان الصدوق قال: ان الحدّ هنا حدّ الزانى، لان اللام فيه للعهد، و الثانية عينه انه ثمانين، و به قال المفيد بناءا على ان اللام في الأول للجنس، فيكون مجملا مبينا في الثانية، و يصير التقدير ان الحدّ الواجب هناك ثمانون. و هذا أقوى عملا بالجمع بينهما، خصوصا و الراوي واحد و الطريق واحد. قال العلامة في المختلف: الظاهر انهما واردتان في الحرة أما لو كانت المفضوضة أمة فالاقوى الارش. و الشيخ في النهاية لم يفرق بينهما عملا بعموم الرواية (معه).
4- الاستبصار: 4، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، حديث: 11.

فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً وَ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ (1).

49 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : حَدُّ اَللاَّئِطِ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ رَجْمٌ وَ إِلاَّ جُلِدَ(2).

50 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَناً اَلْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُلْتُ فَمَا عَلَى اَلْمُؤْتَى قَالَ اَلْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ (3)(4).

51 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُسَاحِقَةُ تُجْلَدُ(5).

52 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ وَ هِشَامٌ وَ حَفْصٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ اَلزَّانِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي اَلْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ -

ص: 559


1- المصدر السابق، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 7.
3- المصدر السابق، حديث: 8.
4- بمضمون الرواية الأولى أفتى الصدوقان، و قالا: ان حكمه القتل كيف كان، و لم يفرق بين التفخيذ و غيره، لان في الرواية حكم بأن الأول لواط و الثاني كفر، و حكم اللواط القتل فالكفر بالطريق الأولى. و بالرواية الثانية أفتى المفيد و فرق بين التفخيذ و الايقاب، و جعل حكم التفخيذ حكم الزنا، و حكم الايقاب القتل كما هو مضمون الرواية و بالثالثة أفتى الشيخ و عمم الحكم في اللائط، و قال: ان حكمه حكم الزنا فمع الاحصان يرجم و مع عدمه يجلد. و بالرابعة قال الصدوق. قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين، أما أن يكون الفعل دون الايقاب، فانه يعتبر فيه الاحصان و عدمه، و أمّا أن يحمل على التقية لان ذلك مذهب بعض العامّة. و الأقوى ان حكمه حكم الزنا مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحدّ في السحق، حديث: 3.

قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ اَلرَّسِّ (1)(2).

53 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ يَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا اَلرَّابِعَةَ قُتِلَتَا(3)(4).

54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُضْرَبُ اَلْقَوَّادُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ اَلزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى عَنِ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ (5)(6).

55 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ اَلزُّورِ أَشْهَرَهُ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ثُمَّ يُطَافُ بِهِ ثُمَّ

ص: 560


1- المصدر السابق حديث: 1.
2- بالرواية الأولى عمل الاكثر و قالوا: ان حدها أن يجلد مائة مطلقا محصنة و غيرها. و بالرواية الثانية أفتى الشيخ و فصل و قال: انه مع الاحصان يجب الرجم كالزنا و فهمه من قوله: (حدها حدّ الزانى). و الاكثرون حملوها على ان المراد حدّ الزانى من الجلد، و هو الأقوى (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحدّ في السحق، حديث: 4، و فيه: (فان وجدتا الثالثة قتلتا).
4- اشتهر بين الاصحاب العمل بهذه الرواية و ذكروها في فتاويهم. و بعضهم استضعف الرواية فلم يوجب في الرابعة الا التعزير عملا بالاحتياط في عصمة الدم، و اختاره المحقق و العلامة. فحينئذ كلما تخلل التعزير بعد الثلاثة مرتين، حدتا في السادسة ثمّ يعزران في السابعة و هكذا، و هو اختيار الشهيد أيضا، و العمل به أحوط (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب النوادر، قطعة من حديث: 10.
6- أما الحدّ المذكور في الرواية فمتفق عليه. و أمّا النفي عن المصر فاختلفوا في انه هل يجب بالمرة الأولى أو بالثانية، فظاهر الرواية اطلاقه، فالعمل بالإطلاق أولى (معه).

يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ (1).

56 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شُهُودُ اَلزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَ لاَ يَعُودُوا فَإِذَا طِيفَ بِهِ يُنَادَى عَلَيْهِ أَنَّ فُلاَناً أَوْ هَذَا فُلاَنٌ شَهِدَ زُوراً فَاجْتَنِبُوهُ وَ لاَ تَثِقُوا بِقَوْلِهِ (2).

57 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : قَذْفُ مُحْصَنَةٍ يُحْبِطُ عِبَادَةَ مِائَةِ سَنَةٍ (3).

58 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَقَامَ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ وَ اِجْتَنَبَ اَلْكَبَائِرَ اَلسَّبْعَ نُودِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ لِلرَّاوِي اَلْكَبَائِرُ اَلسَّبْعُ سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ نَعَمْ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَاتِ وَ اَلْقَتْلُ وَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ اَلزِّنَاءُ (4).

59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ اِبْنُهَا فَيُضْرَبُ اَلْقَاذِفُ لِأَنَّ اَلْمُسْلِمَ

ص: 561


1- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنّف: (و الحدّ فيه - (أى في القيادة - خمس و سبعون جلدة).
2- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنّف: (و الحدّ فيه - أى في القيادة - خمس و سبعون جلدة)، كما في المتن. و رواه في التهذيب: 6، كتاب القضايا و الاحكام، باب البينات، حديث: 104، الى قوله: (حتى يعرفه الناس).
3- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدّمة حدّ القذف.
4- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقام الاستدلال على ان القذف حرام بالكتاب و السنة و الإجماع، و رواهما في المستدرك: 3، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ القذف، حديث: 8 و 9 نقلا عن عوالى اللئالى.

حَصَّنَهَا(1)(2).

60 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (3).

61 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْخَمْرُ أُمُّ اَلْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ مَاتَ وَ هِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (4).

62 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعُهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا(5).

63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلذُّنُوبَ فِي بَيْتٍ وَ جَعَلَ مِفْتَاحَهَا اَلْخَمْرَ(6).

64 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (7).

ص: 562


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في القرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزور، حديث: 55.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و القاضي و ابن الجنيد. و قال الاكثر: لا يجب الحدّ بقذفها، بل التعزير، لانها كافرة، و الكافر لا يجب بحده القذف، لاصالة البراءة. قال العلامة في المختلف: و لا بأس بالعمل بهذه الرواية فانها واضحة الطريق، و هو جيد (معه).
3- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاشربة، (9) باب كل مسكر حرام، حديث: 3386.
4- كنز العمّال: 5، الفرع الأول، من الفصل الثاني، في حدّ الخمر، حديث: 13183.
5- المصدر السابق، حديث: 13177.
6- الفقيه: 4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1، و لفظ الحديث: (يا على جعلت الذنوب كلها في بيت واحد و جعل مفتاحها شرب الخمر).
7- الفقيه: 4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1، و تمامه: (و ما أسكر كثيرة فالجرعة منه حرام).

65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ (1).

66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَأْتِي عَلَى شَارِبِ اَلْخَمْرِ سَاعَةٌ لاَ يَعْرِفُ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (2).

67 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ (3).

68 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ اَلْخَمْرَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ وَ إِنْ عَادَ قُتِلَ (4).

69 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحُدُودُ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ (5). 70 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِثْلَهُ (6). 71 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مُرْسَلاً فِي كِتَابِهِ : أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ (7)(8).

ص: 563


1- كنز العمّال: 5، الفرع الأول من الفصل الثاني، في حدّ الخمر، حديث: 13197، و فيه أيضا حديث: 13697، نقلا عن أبي نعيم في الحلية و هو من المسلسلات.
2- الفقيه: 4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1.
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: 2.
4- المصدر السابق، حديث: 4.
5- المصدر السابق، حديث: 6.
6- التهذيب: 10، باب الحدّ في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المحظور من الطعام، حديث: 27. و الفروع: 7، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: 3.
7- الفقيه: 4، باب حدّ شرب الخمر و ما جاء في الغنى و الملاهى، حديث: 3.
8- هذه الرواية معارضة لما تقدمها. لان ما تقدمها دال على وجوب القتل في الثالثة -

72 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قُطِعَ بِالسَّرِقَةِ فِي اَلْإِسْلاَمِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْجَبَّارُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ مِنَ اَلنِّسَاءِ مُرَّةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْأَسَدِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ (1).

73 - وَ رُوِيَ : أَنَّ آيَةَ اَلسَّرِقَةِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طُعَيْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقٍ اَلظَّفَرِيِّ سَارِقِ اَلدِّرْعِ (2).

74 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ يَهْلِكْ فَقَدِمَ صَفْوَانُ اَلْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ تَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ اَلسَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ (3)(4) .

ص: 564


1- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدّمة الفصل الخامس في حدّ السرقة.
2- المصدر السابق.
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود، حديث: 2، بتغيير يسير في بعض الألفاظ. و السنن الكبرى للبيهقيّ 267:8، باب السارق توهب له السرقة.
4- علم من هذا الحديث امور: (أ) ان المسجد يكون حرزا مع مراعاة المالك لما فيه. (ب) تحتم القطع إذا اثبتت السرقة عند الحاكم، فلا ينبغي حينئذ هبة المالك و لا عفوه. (ج) سقوط الحدّ إذا عفى قبل ثبوته عند الحاكم. و فهم ذلك من قوله عليه السلام: (ألا كان هذا قبل أن تأتينى به) فانه دل على انه لو عفى عنه قبل أن يأتي به اليه لصح العفو عنه (معه).

75 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَرَقَتْ حُلِيّاً فَأُتِيَ بِهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى - فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ (1)(2)((3).

76 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (4)(5).

77 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ اِحْسِمُوهُ (6).

78 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا قَطَعَ سَارِقاً حَسَمَهُ بِالزَّيْتِ (7)(8).

ص: 565


1- المائدة: 39.
2- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدّمة الفصل الخامس في حدّ السرقة.
3- فهم من الآية ان الإصلاح شرط في صحة التوبة. و المراد بالاصلاح، قيل: اصلاح سريرة التائب بأن يكون قلبه موافق لقوله، و قيل: المراد اصلاح عمله، بأن لا يعود الى ما تاب منه (معه).
4- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الحدود، (23) باب تعليق اليد في العنق، حديث: 2587.
5- و بهذا استدلوا على انه يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه بعد قطعها كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (معه).
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 271:8، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثمّ يحسم بالنار.
7- رواه في المهذب، كتاب الحدود، في التذنيبات المتعلقة بحد السارق، كما في المتن. و رواه في السنن الكبرى للبيهقيّ 271:8، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثمّ يحسم بالنار، بدون كلمة (الزيت).
8- هذا الحسم مستحب ليس بواجب، لان الأصل عدم الوجوب، و لان الجناية غير مضمونة حتّى تبقى سرايتها. و صورة الحسم أن يغلى الزيت و يجعل موضع القطع فيه حتى ينسد أفواه العروق و ينحسم خروج الدم منها (معه).

79 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اِسْتَوْفَى دِيَةَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ (1).

80 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ اَلْكَفِّ وَ تَرَكَ اَلْإِبْهَامَ لَمْ يَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَ اَلضِّيَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ وَ أَطْعَمَهُمُ اَلسَّمْنَ وَ اَلْعَسَلَ وَ اَللَّحْمَ حَتَّى بَرَءُوا وَ دَعَاهُمْ فَقَالَ يَا هَؤُلاَءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَى اَلنَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اَللَّهُ مِنْكُمْ صِدْقَ اَلنِّيَّةِ تَابَ عَلَيْكُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى اَلنَّارِ(2).

81 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا(3).

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَهُ بَعْدَ اَلسَّبْعِ سِنِينَ قُطِعَ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ أَنَامِلُهُ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (4)(5).

ص: 566


1- الفقيه: 4، باب حدّ السرقة، حديث: 1.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث، 119.
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ الصبيان في السرقة، حديث: 5، و الحديث عن عليّ عليه السلام.
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 97، و فيه: (و قد بلغ تسع سنين).
5- بمضمون الرواية الأولى أفتى الاكثر لخروج الصبى عن التكليف، و قد اعترض -

82 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ اَلْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ فَاقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكَةٌ (1) .

83 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَ يُقْطَعُ قَالَ يُنْظَرُ اَلَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ مِثْلَ اَلَّذِي لَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلاً بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ (2).

84 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ اَلَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ اَلْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ (3)(4) .

ص: 567


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ القطع و كيف هو، ذيل حديث: 7.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 27.
3- المصدر السابق، حديث: 25.
4- بالرواية الأولى أفتى الشيخ و المفيد و فخر المحققين، و يعضدها تحقّق الشركة -

85 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَسَرَقَ مِنْ بَيْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ (1)(2).

86 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ اَلضَّيْفِ (3).

87 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ قَطْعَ فِي اَلدَّغَارَةِ اَلْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ اَلْخَلْسَةُ وَ لَكِنِّي أُعَزِّرُهُ وَ لَكِنْ مَا يَأْخُذُ وَ يُخْفِي(4).

88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ مِنْ حِرْزٍ(5).

ص: 568


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الاجير و الضيف، حديث: 3.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و الصدوق، و قالا: لا قطع على الاجير مطلقا لتعليله في الرواية بأنّه مؤتمن، و السارق ليس بمؤتمن، ينتج الاجير ليس بسارق. و الاكثرون حملوا الرواية على عدم الاحراز عنه، لانه إذا لم يحرز عنه كان مؤتمنا، فيصدق فيه التعليل المذكور في الرواية، فأما إذا أحرز عنه فليس كذلك، فلا يدخل في عموم الآية، و كذا البحث في الرواية الواردة في الضيف، فان الحكم فيهما واحد. و كذا الكلام في الزوج و الزوجة و الوكيل و ما أشبه ذلك من أهل الاستيمان، فانه مع الاستيمان لا حرز فلا قطع، و مع الاحراز يتحقّق القطع، لتحقّق هتك الحرز (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الاجير و الضيف، حديث: 4.
4- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على الطرار و المختلس من الحد، حديث: 1 و 2.
5- رواه في المهذب، كتاب الحدود في شرح قول المصنّف: (و لا بدّ من كونه -

89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَ لاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ اَلْمُرَاحُ أَوِ اَلْحَرَسُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ اَلْمِجَنِّ (1).

90 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ نَقَبَ نَقْباً أَوْ كَسَرَ قُفْلاً(2)(3).

91 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَسَرَقَ مِنْهُ اَلسَّارِقُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ يَعْنِي اَلْحَمَّامَ وَ اَلْأَرْحِيَةَ (4)(5).

92 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطَعَ نَبَّاشَ اَلْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي اَلْمَوْتَى فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا(6).

ص: 569


1- كنز العمّال: 5، في حدّ السرقة، حديث: 13328.
2- التهذيب: 10. كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 40.
3- هذه الأحاديث دالة على انه لا قطع الا فيما يؤخذ من الحرز. أما ما لا يكون محرزا فلا قطع، و على ذلك اتفاق الاصحاب. و لا تقدير للحرز في عرف الشرع، بل الرجوع فيه الى عرف الناس و عاداتهم فيختلف أحواله باختلاف الأحوال (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 39.
5- هذه الرواية دالة على ان الامكنة المأذون في غشيانها كالحمامات و الخانات و الارحية و المساجد و المدارس و أمثالها لا قطع من السرقة منها بمضمون الرواية على ما ذهب إليه الاكثر، عملا بمقتضاها. و بعض الاصحاب قيدها بعدم مراعاة المالك، فقال: انه مع مراعاة المالك يثبت فيها القطع، محتجا بقضية رداء صفوان، و هو جيد (معه).
6- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 81.

93 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ شَعْرَهُ فَجَلَدَ بِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ (1).

94 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : يُقْطَعُ اَلنَّبَّاشُ وَ اَلطَّرَّارُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ (2). 95 - وَ رَوَى عِيسَى بْنُ صَبِيحٍ : مِثْلَهُ (3).

96 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلنَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ(4).

97 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ (5)(6).

ص: 570


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ النباش، حديث: 3، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 77.
3- المصدر السابق، حديث: 79.
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 82.
5- المصدر السابق، حديث: 85.
6- الرواية الأولى دلت على وجوب القطع بالنبش، بناءا على أن القبر حرز للكفن الا ان بعضهم استدلّ بها على انه لا قطع الا إذا كان ما أخذ بقدر النصاب، لانه عليه السلام شبه القطع للموتى بالقطع للاحياء، و التشبيه يستدعى المساواة، و قد عرفت في الاحياء اشتراط النصاب، فيجب في الموتى كذلك، و هذا مختار الاكثر. و أمّا الرواية الثانية فهي دلت على وجوب قتلة، و هي محمولة على المتكرر منه ذلك، فأما من لا يتكرر منه فلا قتل عليه. و بعضهم قيد القطع في النباش بالتكرر، و قال: انه في أول مرة ليس عليه الا التعزير، بناءا على ان القبر ليس بحرز، و اطلاق الروايات -

98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكَابَرَ عَلَيْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا اِعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالْعَذَابِ (1)(2).

99 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا سَرَقَ اَلرَّجُلُ أَوَّلاً قَطَعَ يَمِينَهُ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِياً قَطَعَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ

ص: 571


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 28.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و العلامة في المختلف، لان اتيانه بالعين بعد الإقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه، كدلالته في الخمر على شربها. و منع ابن إدريس على العمل بالرواية و وافقه المحقق و العلامة في القواعد و ولده، لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة، و العام لا يدلّ على الخاص فتتحقّق الشبهة المسقطة للحد. و الإقرار لا اعتبار به، لانه وقع عن الجاء، فوجوده كعدمه، فلا دلالة فيه، و الا لدل مطلقا، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة، و قد عرفت ضعف دلالتها في السرقة و هذا أحوط (معه).

اَلثَّالِثَةَ خَلَّدَهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1)(2).

100 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِي اَلسِّجْنِ قُتِلَ (3).

101 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ سَرَقَ وَ يَدُهُ اَلْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ فِي قِصَاصٍ لَمْ يُقْطَعْ يَمِينُهُ لِئَلاَّ يَبْقَى بِلاَ يَدَيْنِ وَ لَكِنْ يُخَلَّدُ فِي اَلسِّجْنِ (4)(5).

102 - وَ رَوَى اَلْبَرْقِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ قَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهَذَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ (6) .

103 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 572


1- الفقيه: 4، باب حدّ السرقة، حديث: 14.
2- و على هذه الرواية عمل الطائفة بغير نكير (معه).
3- الفقيه: 4، باب حدّ السرقة، حديث: 15.
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، قطعة من حديث: 38، و لفظ الحديث: قال: فقلت له: لو ان رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال: فقال: (لا يقطع و لا يترك بغير ساق).
5- بهذه الرواية أفتى ابن الجنيد. و أمّا الشيخ في المبسوط فانه قال: يقطع رجله اليسرى و لا يحبس. و أوجب ابن إدريس هنا التعزير لا غير. و الأقوى ان ذلك يرجع الى نظر الامام (معه).
6- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 133.

لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ(1).

104 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَاقْطَعْهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ (2)(3).

105 - وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فأخذت [فَأُخِذَ] فَجَاءَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى(4)(5).

ص: 573


1- المصدر السابق، حديث: 132.
2- المصدر السابق، حديث: 120.
3- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية و العلامة في المختلف و ولده في الإيضاح. و بمضمون الرواية الثانية أفتى الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و المحقق و العلامة في القواعد و حمل العلامة في المختلف الثانية على رجوعه بعد قيام البينة، لانها العلة الكافية في وجوب القطع، فلا عبرة برجوعه، لان استيفاء الحدّ انما هو بالبينة لا باقراره. لكنا نقول: الرواية الثانية صحيحة و الأولى مرسلة فكيف صح المعارضة بينهما، بل الذي ينبغي، العمل على الصحيحة و ترجيحها، لان المرسل لا يعارض الصحيح قطعا (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 35.
5- هذه الرواية أسقطها العلامة، لان في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف (معه).

106 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ اَلْآيَةَ (1) فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي سَمَّى اَللَّهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى قُلْتُ اَلنَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ (2)((3) .

107 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ (4) قَالَ فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اَللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَ إِنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ نُفِيَ مِنَ اَلْأَرْضِ -

ص: 574


1- سورة المائدة: 33.
2- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 145.
3- تضمنت هذه الرواية تخيير الامام في الأحوال الأربعة، و بمضمونها أفتى المفيد معتضدا مع ذلك بظاهر الآية، فان (أو) للتخيير. و تضمنت الرواية الثانية الترتيب على النحو المذكور فيها و بمضمونها أفتى الشيخ، و الأقوى التخيير. و أمّا الرواية الثالثة فدالة على عموم هذا الحكم بكل من أشهر سلاحا، لان (من) من ألفاظ العموم فيتناول الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير. و ابن إدريس منع النساء محتجا بأنهن في الحرب لا تقتلن ثمّ قال: المفهوم من عموم الآية لا فرق (معه).
4- سورة المائدة: 33.

قَالَ قُلْتُ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ سَنَةٌ يُنْفَى مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي فَعَلَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ اَلْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ وَ لاَ يُؤَاكِلُوهُ وَ لاَ يُشَارِبُوهُ وَ لاَ يُنَاكِحُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى غَيْرِهِ فَيُكْتَبُ إِلَيْهِمْ أَيْضاً بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ لاَ يَزَالُ هَذِهِ حَالُهُ سَنَةً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ(1).

108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ أَشْهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ (2).

ص: 575


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد، حديث: 140.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 141.

بَابُ اَلْقِصَاصِ

1 - رَوَى أَنَسٌ قَالَ : كَسَرَتِ اَلرَّبِيعُ بِنْتُ مَسْعُودٍ وَ هِيَ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَطَلَبَ اَلْقَوْمُ اَلْقِصَاصَ فَأَتَوُا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ اَلنَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لاَ وَ اَللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا أَنَسُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ اَلْقِصَاصُ فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ وَ قَبِلُوا اَلْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ لَأَبَرَّ قَسَمَهُ (1)(2) .

2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَقُدْتُهُمْ بِهِ (3).

3 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ

ص: 576


1- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات، (16) باب القصاص في السن، حديث: 2649.
2- موضع الدلالة من هذا الحديث قوله عليه السلام: (كتاب اللّه القصاص) و ذلك في قوله تعالى: «اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ » فذلك دال على شرعية القصاص في الكتاب (معه).
3- رواه في المهذب، في المقدّمة الأولى من مقدمات كتاب القصاص.

اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ (1).

4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اَللَّهُ بَيْنَ اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلدِّمَاءُ (2).

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَتِيلٍ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ لَأَكَبَّهُمُ اَللَّهُ فِي اَلنَّارِ(3).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ وَ تَسَامَعَ بِهِ اَلنَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا نَدْرِي قَالَ قَتِيلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ اَلْمُسْلِمِينَ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ اِجْتَمَعُوا فَشَرِكُوا فِي دَمِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ أَكَبَّهُمُ اَللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي اَلنَّارِ أَوْ قَالَ عَلَى وُجُوهِهِمْ (4) .

7 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (5).

ص: 577


1- الاستبصار، كتاب الديات، باب مقدار الدية، قطعة مع حديث: 7.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات، (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، حديث: 2615، و لفظه: (أول ما يقضى بين الناس إلخ).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 22:8، كتاب الجنايات، باب تحريم القتل من السنة بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القتل، حديث: 8.
5- الفقيه: 4، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها و النهى عن التعرض لما لا يحل و التوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: 7.

8 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَوَّلَ مَا يَحْكُمُ اَللَّهُ فِيهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلدِّمَاءُ فَيُوقَفُ اِبْنَا آدَمَ فيفضل [فَيَفْصِلُ ] بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ اَلدِّمَاءِ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنَ اَلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ اَلْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَيَتَشَخَّبُ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَ لاَ يَكْتُمَ اَللَّهَ حَدِيثاً(1).

9 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجِيءُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ حَتَّى يُلَطِّخَهُ بِالدَّمِ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْحِسَابِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ مَا لِي وَ لَكَ فَيَقُولُ أَعَنْتَ عَلَيَّ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِكَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ (2).

10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مُؤْمِناً يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مَيْتَةٍ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً(3).

11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ مِائَةَ رَجُلٍ ظُلْماً ثُمَّ سَأَلَ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ فَدُلَّ عَلَى عَالِمٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ وَ مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلتَّوْبَةِ وَ لَكِنِ اُخْرُجْ مِنَ اَلْقَرْيَةِ اَلسَّوْءِ إِلَى اَلْقَرْيَةِ اَلصَّالِحَةِ فَاعْبُدِ اَللَّهَ فِيهَا فَخَرَجَ تَائِباً فَأَدْرَكَهُ اَلْمَوْتُ فِي اَلطَّرِيقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْعَذَابِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَاجْعَلُوهُ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى اَلْقَرْيَةِ اَلصَّالِحَةِ بِشِبْرٍ فَجَعَلُوهُ مِنْ أَهْلِهَا(4).

12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ

ص: 578


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القتل، حديث: 2.
2- الفقيه: 4، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها و النهى عن التعرض لما لا يحل و التوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 15.
4- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات، (2) باب هل لقاتل مؤمن توبة، قطعة من حديث: 2622، و الحديث طويل.

يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ بِسَبَبِ شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).

13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ آجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً(3).

14 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قَتْلُ اَلْعَمْدِ كُلُّ مَا تَعَمَّدْتَهُ بِالضَّرْبِ فَفِيهِ اَلْقَوَدُ وَ إِنَّمَا اَلْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ اَلشَّيْ ءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (4).

15 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 579


1- الفقيه، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها و النهى عن التعرض لما لا يحل و التوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: 14.
2- التوفيق بين هذين الحديثين و بين ما تقدمهما، ان الأحاديث الأول محمولة على عدم التوبة، و هذان الحديثان مصرحان بأنّه مع التوبة يكون معفوا عنه. و الحديث الثاني مصرح فيه بمعنى التوبة من القاتل. لان حقّ القتل متعلق بثلاثة، حق اللّه و هو مخالفة أمره و حقّ الورثة و هو تفويتهم منافع مورثهم و ابطال حياته عنهم، و هو القصاص أو عفوهم عن الكل، و حقّ المقتول و هو ادخال الالم عليه باذاقته طعم السلاح و تفويت نفسه. فالتوبة من الأولى تحصل بالاستغفار و الكفّارة، و التوبة من الثانية تحصل بتسليم نفسه الى الورثة حتّى يتصرفون فيه بما يرضون من عفو أو أخذ دية أو قصاص. و أما التوبة من الثالثة فغير ممكنة، بل يؤخر حكمها الى يوم القيامة، فأما أن تقتل، أو يؤخذ العوض من اللّه أو من حسنات الجانى (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في الديات و القصاص، حديث: 5.
4- المصدر السابق، حديث: 2.

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَطَإِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لاَ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَنْ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ (1).

16 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَرْمِي اَلرَّجُلَ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي لاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ فَأَرْمِي اَلشَّاةَ فَأُصِيبُ رَجُلاً فَقَالَ هَذَا اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَ اَلْعَمْدُ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي يَقْتُلُ مِثْلُهُ (2).

17 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ اَلْعَمْدِ وَ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلاَهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ اَلْعَمْدِ(3)(4).

ص: 580


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد و شبه العمد و الخطاء، حديث: 5.
2- المصدر السابق، حديث: 10.
3- المصدر السابق، حديث: 9.
4- خمس روايات أولها ما رواه الشيخ في التهذيب. الروايتان الاولتان دلتا على انه لا فرق بين العمد و شبهه و صرحتا بأن من ضرب بأى شيء و اتفق القتل كان عمدا فيه القود. و أكثر الاصحاب ضعفوهما، أما الرواية الأولى فمن أن راويها ابن أبي حمزة و هو من المشهورين بالضعف. و أمّا الثانية فضعفها من ارسالها، و الروايات الثلاث المتأخرة دلت على الفرق بين العمد و بين شبه العمد و الخطأ المحض، و جعل العمد على ما قصد فيه الفعل و القتل، أما بأن يضرب بما يقتل غالبا، أو يكرر الضرب بما لا يقتل غالبا حتّى يقتل أو يضرب في الموضع الذي هو موضع القتل غالبا و هذا هو العمد المحض الذي فيه القود. و ان قصد الضرب بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق القتل، فهو شبه العمد -

18 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هَلْ عَبْدُ اَلرَّجُلِ إِلاَّ كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ اَلسَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ اَلْعَبْدُ اَلسِّجْنَ (1). 19 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

20 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ يُقْتَلُ بِهِ اَلَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ اَلْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي اَلْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ (3).

21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (4)(5).

ص: 581


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل، حديث: 3.
2- المصدر السابق، حديث: 2.
3- المصدر السابق، حديث: 1.
4- رواه في المهذب، كتاب القصاص، في شرح قول المصنّف: (و لو كان المأمور عبده فقولان إلخ). و في الفقيه: 4، باب القسامة، حديث: 5، عن عليّ عليه السلام.
5- دلت الروايتان الاولتان على ان المباشر إذا كان عبدا باشر القتل بأمر السيّد كان القود على السيّد، و لم يفرق فيهما بين كون العبد مكرها أو غير مكره، و بين كونه صغيرا أو كبيرا، و بمضمونهما أفتى ابن الجنيد و الشيخ في النهاية. و حملهما بعض الاصحاب على صغر العبد، لانه المناسب للادلة العقليّة. قلت: و ينبغي أيضا أن يقيد بعدم التميز أو كونه مجنونا و ان كان كبيرا حتّى يصير كالالة المشار إليها في الأحاديث. و أكثر الاصحاب على ان المباشر هو المختص بالقود، و الحبس يختص بالامر، سواء كان المباشر عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، الا أن يكون غير مميز أو مجنونا، و بهذا صرحت رواية زرارة. و في الإستبصار حمل الروايتين الاولتين على من تعتاد قتل الناس بالجاء عبيده و اكراههم على ذلك، و من هذه صورته يجب قتله لا فساده في الأرض. و رواية زرارة مطابقة -

22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ (1). 23 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

24 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ قَتَلَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ نَفْسُهَا(4).

ص: 582


1- الفروع: 7، كتاب الديات، (باب آخر) (باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه و بصره و عقله)، حديث: 1.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 35.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية و خالفه ابن إدريس، و قال: انه يقول بدخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا احتجاجا بعموم الآية، و قال العلامة في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به، ثمّ توقف، و قال الشيخ في المبسوط بالتداخل مطلقا، و العمل بالروايتين جيد (معه).
4- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات، قطعة من حديث: 2.

25 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقْتُلُ اَلرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ (1).

26 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ وَ اِسْمُهُ عَبْدُ اَلْغَفَّارِ بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ هُوَ ثِقَةٌ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ (2)(3).

27 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (4) قَالَ لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ(5).

28 - وَ رَوَى اَلْفَتْحُ بْنُ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ اَلْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ (6).

ص: 583


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 9.
2- المصدر السابق، حديث: 14.
3- مضمون الروايتين الاولتين هو المشهور بين الاصحاب، و قد عضدها روايات اخرى متظافرة عن أهل البيت عليهم السلام، و لم يعارضها الا الرواية الثالثة. قال الشيخ في الإستبصار: هذه رواية شاذة لم يروها الا أبو مريم، و ان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة، و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، ثمّ قال: و لا يبعد دعوى الإجماع على الأول. قال الشيخ أبو العباس: الراوي ثقة و الطريق صحيح، لكن الأصول و عمل الاصحاب على خلافه (معه).
4- سورة البقرة: 178.
5- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه و المملوك يقتل الحرّ أو يجرحه، حديث: 1.
6- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به، حديث: 5.

29 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ اَلْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ (1).

30 - وَ رَوَى يُونُسُ مُرْسَلاً عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ تُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ اَلْمَالِ (2)(3).

31 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَاءً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ فَإِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اَلْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ (4).

ص: 584


1- المصدر السابق، حديث: 6.
2- المصدر السابق، حديث: 7، و لفظه: (و أخذ منه قيمة العبد و يدفع الى بيت مال المسلمين الحديث).
3- الرواية الأولى دلت بعمومها على ان الحرّ لا يقتل بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره، و هو مذهب الشيخ في النهاية، اعتمادا على عموم الرواية، لان الأصل عدم التخصيص. و الرواية الثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا انه زيد فيها الحبس، و انه اذا اعتاد قتلهم قتل، و هي مختصة بمملوكه و بمضمونها أفتى التقى و ابن زهرة. و الظاهر انه لا اختصاص لهذا الحكم بما خصه الرواية، بل لو اعتاد قتل العبيد سواء كان له أو لغيره قتل، و يرجع في الاعتياد الى العرف. و قال ابن الجنيد: فى عبد غيره، يقتل في الثالثة أو الرابعة، و أمّا عبد نفسه فقيده بالعادة. و الباء في قوله: (يقتل به) للسببية. و الرواية دلت على انه يجب التصدق بقيمته و إليه ذهب أكثر الاصحاب حتّى كان أن يكون قريبا من إجماعهم، و العلامة تردد فيه، لضعف سند الرواية عنده، فان طريقها عنده سقيم، و باقى الروايات لم يذكر فيها الكفّارة و أمّا الرواية الرابعة فهي مرسلة متروكة العمل بين الاصحاب، و المشهور قول الشيخ في النهاية (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين -

32 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلاَهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ (1).

33 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَاءً قَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَيُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ (2)(3).

34 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِلَى أَنْ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ فِي

ص: 585


1- المصدر السابق، حديث: 80.
2- المصدر السابق، حديث: 82.
3- الرواية الأولى صحيحة الطريق موافقة للاصل، و بمضمونها قال الاكثر: و فيها نص على ان المدبر مملوك، فدل على ان التدبير وصية لم يخرج به العبد عن كونه عبدا فيبطل تدبيره ما يبطل به الوصية. و الرواية الثانية حسنة الطريق، و بمضمونها أفتى الشيخان بناءا على ان التدبير عتق بصفة، فلا يبطل بالجناية. و الرواية الثالثة دلت على ما دلت عليه قبلها، الا ان فيه زيادة السعى إذا مات المدبر. و المفيد لم يحكم بذلك لان حسنة جميل صرحت بأنّه بعد موت المدبر حر لا سبيل عليه. و الصدوق عمل برواية هشام و أوجب على المملوك السعى بقدر قيمته. و فخر المحققين أوجب السعى في أقل الامرين من الجناية و قيمة العبد، و العمل بالذى عليه الاكثر أقوى (معه).

اَلْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (1)(2).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ لِأَهْلِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَلْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ اَلْأَوَّلَ اِسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّانِيَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّالِثَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ اَلرَّابِعَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ (3).

36 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلاً فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا -

ص: 586


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، قطعة من حديث: 92.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق، و رجحها الشيخ في الإستبصار. و الظاهر انا اذا عملنا بها خصصناها بالمطلق، و قصرنا على ما ذكر من أداء النصف فما زاد، أما لو كان أقل من النصف أو كانت الكتابة مشروطة وجب الرجوع فيه الى الأصل. و أكثر الاصحاب لم يعملوا بمضمونها، لمخالفتها للاصل، لان المكاتب سواء كان مشروطا أو مطلقا لا تتحقّق له الحرية التامة الا باداء مجموع مال الكتابة، فلهذا قالوا: ان المكاتب إذا جنى و كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا كان كالقن. فأما المطلق المؤدى شيئا فانه يتحرر منه بنسبة ما أدى و تتعلق الجناية برقبته، فبعضه بما قابل نصيب الحرية في الخطأ يتعلق بالامام، و في العمد يتعلق بما في يده، و ما قابل نصيب الرقية ان فداه السيّد بقيت الكتابة على حالها و الا استرقه أولياء المقتول و بطلت الكتابة في ذلك البعض. هذا مقتضى الأصل و رجحه الاكثر استضعافا للرواية (معه).
3- الاستبصار: 4، كتاب الديات، باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الاخر، حديث: 1.

مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ اَلْوَالِي فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْأَخِيرِ(1)(2).

37 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ اَلْيَمِينَيْنِ فَقَالَ يَا حَبِيبُ تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلاً وَ تُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ اَلْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ اَلْيَدَ اَلْيُمْنَى وَ اَلرِّجْلَ اَلْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي اَلْقِصَاصِ اَلْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ اَلرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ فَقُلْتُ أَ مَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ تُتْرَكُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ -

ص: 587


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 72.
2- بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، و بمضمون الرواية الثانية أفتى في الإستبصار، لانه قال فيه عقيب ايراده للحديث: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على انه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما ما قبل ذلك فانه يكون بين الجميع. و احتج على هذا الحمل بالرواية الأخيرة ليجمع بين الروايتين، و اختاره ابن الجنيد و العلامة. و قال ابن إدريس: يكفى في انتقاله الى الثاني اختيار أوليائه للاسترقاق سواء حكم حاكم أو لا، فيدخل في ملكهم بمجرد الاختيار و مع عدمه لا يدخل في الملك فحينئذ يكون على قوله الأشتراك و عدمه موقوفا على الاختيار و عدمه، و بذلك أفتى العلامة في تحريره و ولده، فحينئذ يمكن تنزيل الروايتين على هذا المعنى و يتم العمل بهما، و لا فرق بين أن يكون الجناية على النفس أو على الطرف لما دل عليه مضمون الروايتين، و هذا أقوى (معه).

إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لاَ رِجْلاَنِ فَثَمَّ يُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا(1)(2) .

38 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَاءً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ اَلدِّيَةَ (3)(4).

39 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (5).

40 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً مُسْلِماً بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ

ص: 588


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها حديث: 55.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الاصحاب، لانها من الصحاح، فعليها عملهم و خالفهم في الحكم الثاني و هو قطع الرجل باليد ابن إدريس و فحر المحققين، و قالا: ان ذلك عدول عن الأصل، لان الآية اعتبرت المماثلة في النفس و العين و الانف و الاذن و السن. و الرجل غير مماثلة للسيّد، و مع تعذر المماثلة يرجع الى الدية. و هذا و ان كان كما قالا، الا ان الأصل قد يخالف لدليل، و الرواية هنا صحيحة صريحة الدلالة، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 91.
4- بهذه الرواية أفتى العلامة تبعا للشيخ في النهاية، و قال: ان العبد الجانى خطاءا بتخير مولاه بين الفداء و بين التسليم الى الأولياء ليسترقوه، فإذا باشر العتق باشر اتلافه، فكان عليه ضمان ما يتعلق به دية المقتول بواسطة اتلافه فكان ضامنا لها. و في القواعد زاد كونه مليا، اذ لو كان معسرا استلزم صحة العتق ابطال حقّ المجنى عليه، و هو باطل، و ما يستلزم الباطل باطل، و منع ابن إدريس من صحة العتق الا أن يتقدم الضمان لتقدم حق الغرماء، فلا يصحّ ابطلاله الا بتقدم ضمان، و اختاره المحقق، و العمل بمضمون الرواية أرجح (معه).
5- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات (21) باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث: 2660.

حِرَاشاً بِالْهُذَلِيِّ (1) (2) .

41 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَاضِلَ دِيَةِ اَلْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوا بِهِ (3).

42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ لاَ فِي اَلْقَتْلِ وَ لاَ فِي اَلْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ اَلْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ

ص: 589


1- سنن الدار قطنى: 3، كتاب الحدود و الديات و غيره، حديث: 170. و الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لفظ الحديث: (عن عمران بن حصين قال: قتل حراش بن أميّة بعد ما نهى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن القتل، فقال: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلى، يعنى لما قتل حراش رجلا من هذيل يوم فتح مكّة).
2- انما ذكر هذين الحديثين لانه وقع النزاع في ان الذمى إذا قتله المسلم هل يقتل به أم لا؟ بعد الاتفاق على انه لو قتل كافرا أصليا لا يقتل به. و أجمعت الإماميّة على انه لا يقتل أيضا بالذمى الواحد، لكن إذا تكرر منه قتل الذمى وقع بينهم النزاع فيه. و حجة أصحابنا على انه لا يقتل بالواحد، بعد إجماعهم، هذا الحديث، فانه صرّح فيه بأنه لا يقتل المؤمن بالكافر. قالوا: و انه عطف (و لا ذو عهد في عهده) بكافر، و التقدير، لا يقتل ذو عهد بعهده بكافر، لان الجملة الثانية المعطوفة أضمر خبرها في المعطوف عليها، فيكون الخبر عنهما واحدا، لوجوب المساواة بين المعطوف و المعطوف عليه، فيضمر في الثانية الكافر و لا يكون الا الحربى، فيكون الكافر في الأولى كذلك للمساواة. أجيب بأن العطف لا يقتضى المساواة، و لو سلم ذلك، فذلك غير عطف الجمل، و أمّا في العطف فيها فممنوع فيه المساواة، و بمنع كون الخبر في الثانية مقدرا، بل المراد ان ذا العهد لا يقتل لاجل عهده، فتكون جملة لا تعلق لها بالاولى، لان العهد سبب لحقن الدم، و يؤكد هذا الحديث الثاني، فانه أطلق فيها الكافر، و لو جاز قتله ببعض الكفّار لميزه (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمى أو يجرحه و الذمى يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث: 2.

اَلذِّمِّيِّ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ (1).

43 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لاَ يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ(2)(3).

44 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ أَقْتُلُهُ بِهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ (4)(5).

ص: 590


1- المصدر السابق، حديث: 9.
2- المصدر السابق، حديث: 12.
3- على الروايات الثلاث نقول فيها: الرواية الأولى دلت على ان المسلم يقاد بالذمى الا أن يرد عليه فاضل الدية، و بمضمونها أفتى الصدوق. و قال أبو العباس: هذا قول متروك انعقد الإجماع على خلافه، فلا اعتداد به، و حملوا الرواية على المعتاد و الرواية الثانية دلت على انه لا قود على المسلم بقتل الذمى و لا يجرحه مطلقا، و انما يؤخذ منه الدية، و بمضمونها أفتى ابن إدريس، لا تمسكا بها، بل تمسكا بقوله تعالى: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) و حملها الاكثرون أيضا على غير المعتاد. و الرواية الثالثة دلت على انه يقاد مع الاعتياد و بدونها لا يقاد، و بمضمونها أفتى الشيخ. و اختلفوا في الاعتياد، فقيل يصدق بالثانية لاشتقاقه من العود، و قيل: بالثالثة لانه من العادة، لان الثالثة سبب للعادة و العادة سبب للقصاص. و قيل: يرجع فيه الى العرف. و العمل بهذه الرواية أقوى لأنّها بين الروايتين. لكن قود المعتاد هل هو من باب القصاص أو من باب الحدود و كلاهما محتمل و يتفرع عليهما فروع و هي بالكتب الفقهيّة أشبه (معه).
4- الفقيه: 4، باب المسلم يقتل الذمى أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم، حديث: 4.
5- دلت هذه الرواية على امور: (أ) كون القتل هنا من باب القصاص، لا انه للخروج -

45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلاَمٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ اِمْرَأَةٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَاءً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّونَ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْغُلاَمَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ كَانَ عَلَى اَلْغُلاَمِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ (1)(2).

ص: 591


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب اشتراك الاحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و المجانين في القتل، حديث: 3.
2- هذه الرواية دلت على أمور ثلاثة كل واحد منها مخالف لما هو المشهور بين الطائفة: (أ) كون خطأ الغلام عمدا، و معلوم بين الطائفة عكس ذلك. (ب) ثبوت القصاص و جريانه على من لم يبلغ، لان المسؤل عنه في الرواية غلام لم يدرك، و معناه لم يبلغ، و قد حكم في الرواية بجواز الاقتصاص منه، و هو مخالف لما هو المشهور من ان القصاص مشروط بالبلوغ.

46 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ ثَمَانَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفَرَائِضُ وَ اَلْحُدُودُ(1).

47 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَ غُلاَمٍ اِشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلاَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قَضَى بِالدِّيَةِ (2)(3).

ص: 592


1- رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنّف: (و في رواية يقتص من الصبى إذا بلغ عشرا)، نقلا عن الشيخ في النهاية.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب اشتراك الاحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و المجانين في القتل، حديث: 4.
3- الرواية الأولى دل بمضمونها على ان البلوغ يتحقّق في الصبى بثمان سنين و يثبت القصاص منه، لان استيفاء الحدود منه موجب لثبوت القصاص، لانه من سائرها. و الرواية الثانية دلت على ان المعتبر في ذلك انما هو المساحة المذكورة، و انه متى بلغها اقتص منه و متى نقص عنها لا اقتصاص و يحكم بالدية، و بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق و المفيد، ورد ذلك ابن إدريس و قال: لا قصاص حتّى يبلغ خمسة عشر سنة، و هو مذهب المتأخرين أخذا بعموم قوله عليه السلام: رفع القلم من ثلاثة الحديث و لان الاحتياط في الدم أوجب الا في موضع اليقين، و لا يقين قبل خمسة عشر لوقوع النزاع فيقتصر على موضع الإجماع لانه المتيقن، و هذا هو الأقوى (معه).

48 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ مَتَى يَجِبُ عَلَى اَلْغُلاَمِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ يُؤَاخَذُ بِهَا قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنِ اَلْيُتْمِ فَأَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا اِحْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ اَلْغُلاَمِ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ اَلْغُلاَمُ لاَ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ وَ لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ اَلْيُتْمُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ (1)(2).

ص: 593


1- لم نعثر عليه في التهذيب. و في الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحدّ تاما، حديث: 1.
2- هذان الحديثان صريحان في أن البلوغ المعتبر في الرجل و المرأة الموجب لجميع الاحكام الشرعية، بالحد الذي ذكره فيهما، و انه متى نقص عن ذلك لم يتحقّق البلوغ الذي هو مناط هذه الاحكام. و فيهما دلالة على مساواة أحكام المال و التزويج و الحدود و القصاص و غيرها من الاحكام في وجوب التوقف على البلوغ المحدود بما ذكره فيهما، و انه لم يفرق بين شيء منها، الا انه في الحديث الثاني أشار الى انه قبل البلوغ لا يبطل حقوق اللّه بالكلية و لا حقوق المسلم بسبب عدم البلوغ، فكانه أشار الى انه يثبت عليه شيء منها، الا انها ليست كالحدود الثابتة و الحقوق الواجبة على البالغين. و فيه دلالة على ان الصبيان إذا قارفوا شيئا من الذنوب الموجبة للحدود في البالغين يجب عليهم التعزير و لا يبلغ فيهم الحدود الثابتة حسما للجرأة و عدم تعطيل الحدود بالكلية سواء كان في حقوق اللّه أو في حقوق الادميين. و بمضمون هذين الحديثين قال الاكثر، و اشتهر بين الطائفة الافتاء بمضمونهما و ترك ما سواهما من الاخبار ممّا يخالف مضمونهما (معه).

49 - وَ رَوَى أَيُّوبُ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا قَالَ قُلْتُ اَلْغُلاَمُ إِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا اَلْحُدُودُ اَلْكَامِلَةُ اَلَّتِي يُؤَاخَذُ بِهَا اَلرِّجَالُ فَلاَ وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لاَ تَبْطُلُ حُدُودُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ تَبْطُلُ حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ (1).

50 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لاَ دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلاَ قَوَدَ لِمَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ اَلْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ (2).

51 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ اَلْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ اَلرَّجُلُ اَلسَّيْفَ مِنَ اَلْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ قَالَ أَرَى أَنْ لاَ يُقْتَلَ بِهِ وَ لاَ يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يَبْطُلُ دَمُهُ (3)(4).

ص: 594


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حدّ الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما، حديث: 2.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 46.
3- المصدر السابق، حديث: 47.
4- هاتان الروايتان معمول بهما و في الأول زيادة تفصيل على ما في الثانية، و اتفقا معا على الحكم الأول، و هو انه مع إرادة المجنون للعاقل إذا اتفق القتل في الدفع، لا -

52 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ اَلْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ مُتَعَدِّيَانِ جَمِيعاً وَ لاَ أَرَى عَلَى اَلَّذِي قَتَلَ اَلرَّجُلَ اَلْقَوَدَ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ اَلْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ اَلْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ (1).

53 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ اَلْأَعْمَى مِثْلُ اَلْخَطَإِ هَذَا فِيهِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَانَ دِيَةُ ذَلِكَ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ (2)(3).

ص: 595


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 51.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب من خطاءه عمد و من عمده خطأ، حديث: 3.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و جعلا عمد الاعمى بمنزلة الخطأ فيه الدية على العاقلة، و صارا في ذلك الى هاتين الروايتين. و هما متوافقتان في ان عمد الاعمى بمنزلة الخطأ، و متخالفتان في كيفية الضمان، فان في الأول الضمان على العاقلة، و مع عدمها يكون في ماله، و في الثانية صرّح ان الضمان في ماله ابتدءا و انه مع فقره يلزم الامام و لم يتعرض للعاقلة بذكر، مع قوله فيها: (ان عمد -

54 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَضِيَّةِ اَلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ وَ بَرِئَ اَلْأَوَّلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ (1)(2).

55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ يَا غُلاَمُ قَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اِذْهَبُوا بِهِ

ص: 596


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، قطعة من حديث: 18.
2- انما ذكر هذه الرواية هنا احتجاجا بها على ان الإقرار في القتل لا يحتاج فيه الى التكرار من المقر، بل يكتفى منه بأول مرة، كما هو مذهب الاكثر، لانه عليه السلام قال: (ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر) و لم يشترط التكرار في الامر بقتله. و لو كان التكرار شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال و وقت الحاجة، و كلاهما غير جائز. و قال الشيخ في النهاية: لا بدّ من تكراره مرتين، و إليه ذهب ابن إدريس، و الروايات خالية عن ذكر ذلك، و انما اعتمدوا في ذلك على الاحتياط في الدم، و بأنّه كالسرقة، و ذلك مستمسك ضعيف (معه).

فَأَقِيدُوهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لاَ تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَدُّوهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَللَّهِ مَا هَذَا [قَتَلَ ] صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَكَ عَلَى اَلْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ اَلرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي اَلسِّكِّينُ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ اَلرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ وَ خِفْتُ اَلضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ اَلْخَرِبَةِ شَاةً فَأَخَذَنِي اَلْبَوْلُ فَدَخَلْتُ اَلْخَرِبَةَ فَرَأَيْتُ اَلرَّجُلَ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلاَءِ فَأَخَذُونِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خُذُوا هَذَيْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قُولُوا لَهُ مَا اَلْحُكْمُ فِيهِمَا قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمْ فَقَالَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُولُوا لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا اَلنّٰاسَ جَمِيعاً فَخَلاَّ عَنْهُمَا وَ أَخْرَجَ دِيَةَ اَلْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1)((2).

ص: 597


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 19.
2- تشحط في دمه إذا كان دمه طريا. و قد استفيد من هذا الحديث امور: (أ) انه يكفى في الإقرار بالقتل المرة الواحدة، لعدم ذكر تكرار إقراره في الرواية. (ب) سقوط القصاص عن المقر مع رجوع الأول. (ج) وجوب الدية في بيت المال، ثمّ انهم اختلفوا بعد اتفاقهم على صحة نقلها في ان هذه القضية، هل يجب تعديتها الى نظائرها؟ قال جماعة: نعم، و به أفتى المحقق لانه قضاء شرعى وقع عن الأئمّة عليهم السلام، فوجب اجراءه في نظائرها، كما في غيره من القضايا. و قال جماعة: ان هذه قضية في واقعة، و قضايا الوقائع لا تعدى الى نظائرها، لجواز اطلاعه عليه السلام فيما أوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة، و بهذا أفتى أبو العباس في مهذبه و قال: فالان لو وقعت مثل هذه القضية لم يجز للفقيه أن يحكم بمثل هذا الحكم، لجواز التواطىء من المقرين على قتل المسلم و اسقاط القصاص و الدية عنهما بحيلة الإقرارين، بل الحكم فيها تخيير الوالى من تصديق أيهما شاء، لان رجوع المقر -

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَحُمِلَ إِلَى اَلْوَالِي وَ جَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ اَلْوَالِي اَلْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ اَلْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا اَلرَّجُلَ اَلَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ اَلشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلْآخَرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ يُؤَدِّي اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى وَرَثَةِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُوهُمَا بِهِ قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ قَالَ اَلدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ اَلْآخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ حِينَ قُتِلَ وَ لَمْ يُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ اَلَّذِي أَقَرَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ اَلْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ اَلَّذِي أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ (1)(2).

ص: 598


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 18.
2- هذه الرواية من الصحاح و من المشاهير بين الاصحاب، لكنها مشتملة على مخالفة الأصول المقررة من وجهين، الأول: جواز قتلهما معا، لان الأشتراك لا دليل عليه و لا موجب له، اذ كل واحد من الحجتين أعنى البينة و الإقرار انما يقتضى الانفراد لا الأشتراك قاله فخر المحققين. الثاني: انها تضمنت ان للولى أن يستوفى أكثر من الذي له -

57 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ (1)(2).

58 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : إِنَّ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ [رَجُلاً] مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ شُهُودٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ اَلْحَدَّ حَدّاً وَ زَادَ فِي بَعْضِهَا وَ جَعَلَ مَا دُونَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً

ص: 599


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 23.
2- قال ابن إدريس: هذه الرواية لا عمل عليها، أما أولا: فلضعف السند، لان السكونى عامى المذهب. و أمّا ثانيا: فانها قد اشتملت على ما يخالف الأصل، لانها أثبت عقوبة لم يثبت لها موجب، لان موجبها انما هو ثبوت الحق على المحبوس، و سببه -

عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ (1).

59 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً وَ اِدَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَلْقَوَدُ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ (2).

60 - وَ رَوَى اَلْفَتْحُ بْنُ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ اَلْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ اَلدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ اِعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (3).

61 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ يُقَالُ لَهُ اِبْنُ أَبِي اَلْجِسْرَيْنِ وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ اَلْقَضَاءُ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ هَذَا اَلشَّيْ ءَ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ لِتُخْبِرَنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى اَلْأَشْعَرِيُّ كَتَبَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ -

ص: 600


1- الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 12.
2- المهذب، كتاب الديات، أورده في شرح قول المصنّف: (و لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته قتل الا أن يقيم البينة بدعواه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب من لادية له، حديث: 16.

وَ إِلاَّ دُفِعَ بِرُمَّتِهِ (1)(2).

62 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْقَسَامَةُ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ

ص: 601


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الزيادات، حديث: 9، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- دلت الروايات الاربع أولها رواية داود بن فرقد الى رواية سعيد بن المسيب على أن من وجد مع امرأته رجلا زنى بها جاز له قتله، و لا نزاع بينهم في ذلك، و انما النزاع في انه إذا قتله و لم يقم بينة على انه كذلك هل يجب عليه القود أم لا؟ قال الشيخ روى أصحابنا ان عليّا عليه السلام إلى آخره، محتجا بها في النهاية على ان من قتل رجلا ثمّ ادعى انه وجده مع امرأته أو في داره قتل، الا أن يقيم البينة على ما قال و اعترضه ابن إدريس و قال: الذي ينبغي أن يقيد ذلك بأنّه وجده يزنى بالمرأة و هو محصن، فانه إذا قام البينة على ذلك لم يجب على القاتل القود و لا الدية، لانه مباح الدم. فأما ان أقام البينة على انه وجده مع المرأة لا زانيا بها، أو زانيا بها لكنه غير محصن، وجب عليه القود بقتله و لا ينفعه بينة. قال العلامة في المختلف: و هذا نزاع لفظى، لان مقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق. أو نقول: ان من وجد مع امرأته رجلا أو في داره، كان ذلك شبهة مسوغة لقتله، فلهذا يسقط القود عنه و لا يلزم من سقوط القود سقوط مطلق الضمان، و كلامه هذا يعطى الجنوح الى شرط ابن إدريس، و ان وجدانه مع امرأة أو في داره شبهة مسوغة للقتل، و ان هذه الشبهة غير مسقطة للدية و ان أسقطت القود. و رواية ابن فرقد مقوية لمذهب ابن إدريس، لان فيها ذكر الزنا و اشتراط الشهود الأربعة. و رواية الفتح و ما روى عن عليّ عليه السلام مقو لمذهب الشيخ، لعدم توقفه على ذكر الزنا، بل علق هدر الدم بدخول الدار و ان كان السؤال عن التلصيص و الفجور الا ان الجواب أعم من السؤال. و حينئذ يجىء الاشكال في انه هل يشترط عدد شهود الزنا أو يكفى العدلان، قرب العلامة في تحريره الاكتفاء بالعدلين، و رواية ابن المسيب مصرحة بالاشتراط بالاربعة و كذلك رواية ابن فرقد. و التحقيق انا ان اشترطنا مشاهدة هذه الزنا فلا بدّ من الأربعة، و ان اكتفينا بمجرد الوجدان كفى الشاهدان (معه).

لَقَتَلَ اَلنَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا اَلْقَسَامَةُ نَجَاةُ اَلنَّاسِ (1).

63 اَلْبَيِّنَةُ فِي اَلْحُقُوقِ كُلِّهَا عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ اَلْأَنْصَارُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلاً فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ إِنَّ فُلاَنَ اَلْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أُقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً أُقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ اَلْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى اَلْفَاجِرُ اَلْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ اَلْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلاَّ حَلَفَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلاً مَا قَتَلْنَاهُ وَ لاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً وَ إِلاَّ أُغْرِمُوا اَلدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ اَلْمُدَّعُونَ (2)(3) .

ص: 602


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 1.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 4، و صدر الحديث: (عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن القسامة ؟ فقال: الخ).
3- القسامة عند الفقهاء، كثرة الايمان و تعدّدها، و اشتقاقها من القسم و هو الحلف و سميت بذلك لتكثر اليمين. و عند أهل اللغة القسامة أسماء الحالفين من أولياء المقتول عبر عنهم بالمصدر و اقيم مقامهم، و انما يثبت مع اللوث، و هو امارة يغلب معها الظنّ بصدق المدعى، فأثبت الشارع دعوى المدعى إذا حلف خمسين يمينا، فيقتل المدعى عليه في العمد و تؤخذ الدية في الخطأ، فقد أثبت الشارع هنا حقّ المدعى بيمينه من غير بينة. فقد خالفت القسامة و سائر الدعاوى في كون اليمين على المدعى أولا، و في جواز حلف الإنسان لا ثبات حقّ غيره، و تعدّد الايمان فيها، و ان الحق لا يسقط بالنكول، بل ترد اليمين على الغير. و الرواية المذكورة دلت على أحكام (أ) مشروعية القسامة. (ب) الدلالة على -

64 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقَسَامَةُ خَمْسُونَ رَجُلاً فِي اَلْعَمْدِ وَ فِي اَلْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلاً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ (1).

65 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَعَلَ اَلْقَسَامَةَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً وَ جَعَلَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (2)(3).

66 - وَ رَوَى يُونُسُ أَيْضاً فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ اَلْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ -

ص: 603


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 10.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: 9.
3- بمضمون الروايتين معا أفتى الشيخ في كتبه و اختاره المحقق و العلامة في المختلف، لانه أدون من قتل العمد فناسب التخفيف في القسامة. و الروايتان معا دلتا على التفصيل القاطع للشركة. و بعض الاصحاب ساوى بين العمد و الخطأ فيها فجعلها خمسين مطلقا، و اختاره المفيد و ابن إدريس و العلامة في القواعد، و حجة العلامة الاحتياط و الضبط و حجة ابن إدريس دعوى الإجماع. و العمل بمضمون الروايتين أقوى، أما أولا: فلان الأولى من الصحاح، و الثانية من الحسان و لا معارض لهما فوجب المصير اليهما. و أما ثانيا فلان الاحتياط ليس بدليل و دعوى الإجماع لم يثبت و كيف يصحّ دعوى الإجماع على شيء و الرواية ناطقة بخلافه (معه).

وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ(1)(2).

67 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ(3).

68 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ اَلْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُ اَلْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُ مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا اَلْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى اَلَّذِي لَمْ يَعْفُ (4)(5).

69 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلاَّ

ص: 604


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: 9.
2- بمضمون هذه الرواية أيضا أفتى الشيخ في كتبه، و هو مختار المحقق و العلامة في المختلف. و سلار أوجب الخمسين في العمد و اختاره ابن إدريس و المفيد، و لا دليل لهم سوى الاحتياط، و الرجوع الى الرواية أولى، لان الاحتياط ليس بدليل (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: 2، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و لم نعثر لهذا الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: 2، و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى.
5- مضمون الحديث و الرواية على انه متى حصل العفو من بعض مستحقى القصاص سقط و لم يصحّ لباقى الورثة استيفاءه، بل ينتقل الحكم الى الدية، كما هو مضمون الرواية بعد إسقاط حقّ العافى منهما. و يعضده ان عفو بعض الورثة يسقط استحقاق كل النفس، فلا يسقط الباقي من الورثة على القصاص، لاشتماله على التعدى عن قدر حقه، لانه انما يستحق بعض النفس، و ذلك لا يتبعض. فوجب الانتقال الى الدية. لكن لم أقف على قائل بذلك بين الاصحاب، بل المشهور بينهم ان لهم القصاص بعد ردّ نصيب العافى من الدية على القاتل أخذا بعموم الآية المثبتة لسلطنة الولى في استيفاء حقه، و كل واحد من الأولياء يثبت له تلك السلطنة، فعفو أحدهم لا يسقط به سلطنة الاخر. و هذا أقوى عملا بالمشهور -

أُخِذَ مِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ (1).

70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ اَلْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلاَّ فَمِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (2)(3).

71 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فضرب [فَضَرَبَهُ ] اَلرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرِئَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو اَلْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ قَتَلَنِي وَ اَللَّهِ فَمَرُّوا بِهِ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ اَلْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِ اَلْمَقْتُولِ اَلْأَوَّلِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اِقْتَصَّ مِنْهُ

ص: 605


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 12.
2- المصدر السابق، حديث: 11.
3- بمضمون هاتين الروايتين أفتى جماعة من الاصحاب، و خالفهم ابن إدريس لانهما مخالفان للاصل من حيث ان موجب العمد هو القصاص المتعلق برقبة الجانى فمتى فات محله فات الحق، فالرجوع الى ماله أو الى مال أوليائه حكم بغير دليل مخالف للاصل. و ادعى بعض الجماعة على حكم الرواية الإجماع، أخذا بعموم قوله عليه السلام: (لا يطل دم امرء مسلم) و الأقوى العمل بمضمون الرواية (معه).

أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَبَارَيَا(1)(2).

72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً وَ كَانَ اَلْمَقْتُولُ أَقْطَعَ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ اَلَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ اَلَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا اَلْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ ذَهَبَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لاَ أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لاَ يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3)(4).

73 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ حَكَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ اَلَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَنْ

ص: 606


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: 13.
2- هذه الرواية ضعيفة من وجهين. الأول: انها مشتملة على ارسال. الثاني: ان فيها أبان ابن عثمان و كان ناوسيا، ذكره الكشّيّ عن محمّد بن مسعود و عن عليّ بن الحسن. و حينئذ اذا ضعفت الرواية وجب الرجوع الى الأصل. و هو ان كل ما ضرب به القاتل ممّا له القتل به كان له القصاص مرة ثانية من غير رجوع عليه بشيء، لان ما فعله مباح و المباح لا يستعقب الضمان، و ان كان ما ضرب به ممّا لا يسوغ به القصاص لم يكن له القصاص الا أن يقتص منه بمثل ما فعل، و يمكن تصحيح الرواية بحملها على المعنى الثاني (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: 9.
4- هذه الرواية عمل عليها الاصحاب و لم يخالف فيها أحد منهم، و يعضدها النظر لان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر للنقص، فلا بدّ من ردّ قدر النقص. فأما إذا كان الذهاب من قبله تعالى كالاكلة و الوقوع بالثلج، فلا ردّ لعموم. النفس بالنفس، و هى لا تتبعض فلهم نفس كاملة و ان عدم بعض منافعها. و قوله: (و ان كان أخذ لها دية) معناه انه استحق ديتها و ان لم يأخذها أما بالعفو أو بمنع الظالم (معه).

يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَأْخُذَ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ (1)(2).

74 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْأَوَّلُ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اَللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اَللَّهِ اِخْتِلاَفٌ قَالَ فَقَالَ لاَ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ اَلاِخْتِلاَفُ فِي حُكْمِ اَللَّهِ وَ نَقَضْتَ اَلْقَوْلَ أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْحُدُودِ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي اَلْأَرْضِ اِقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ اَلْكَفِّ أَصْلاً ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ اَلْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (3)(4).

ص: 607


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء و قطع رأس الميت و ابعاضه، حديث: 3.
2- بمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية و المبسوط، و هو مذهب المفيد و فخر المحققين، احتجاجا بالرواية، و بان عين الأعور فيها دية كاملة، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له الباقي، و الا لزم الظلم في حقه. لكن قيدوا ذلك بأن يكون العور خلقة، و ان كان ذهاب العين بما لا يستحق به دية. أما لو ذهبت في قصاص أو استحق ديتها لم يكن لها دية كاملة، بل يكون حكمها كذى العينين فيها نصف الدية. و قال ابن إدريس و العلامة في تحريره: ليس له أكثر من القصاص بعين، فلا يسترد، أخذا بعموم قوله تعالى: «وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » و أجيب بأن اللام للجنس (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: 8.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و خالفه ابن إدريس و قال: لا قصاص هنا، لانه لا يمكن الوصول إليه الا بقطع الأصابع، و هي غير مستحقة للقطع، فينتقل الى الحكومة، قال العلامة: و لا بأس به لضعف سند الرواية، ثمّ توقف، و العمل بالرواية أقوى (معه).

بَابُ اَلدِّيَاتِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كِتَابِهِ إِلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ وَ فِي اَلنَّفْسِ اَلْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ (1)(2).

2 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَطَاءِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (3).

3 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْمُغَلَّظَةِ اَلَّتِي تُشْبِهُ اَلْعَمْدَ وَ لَيْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ اَلْخَطَاءِ بِأَسْنَانِ اَلْإِبِلِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ (4).

ص: 608


1- سنن النسائى 51:8، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول و اختلاف الناقلين له. و جامع الأصول لابن الأثير 165:5، حرف الدال، في الديات حديث: 2505، و لفظه: (فان في النفس الدية مائة من الإبل).
2- (فى) هنا للسببية، لان الظرفية لا تصلح هنا قطعا. فيصير المعنى. بسبب قتل النفس المؤمنة مائة من الإبل (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضايا في الديات و القصاص، قطعة من حديث: 14.
4- المصدر السابق، قطعة من حديث: 12.

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهَا ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ كُلُّهَا خَلِفَةٌ (1).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَطَاءِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِنَ اَلْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ اَلْخَطَاءُ يَكُونُ فِيهِ مِائَةٌ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ اِبْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ اَلْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ اَلْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ اَلْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً (2).

6 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي قَتْلِ اَلْخَطَاءِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْإِبِلِ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً (3)(4).

ص: 609


1- المصدر السابق، قطعة من حديث: 13.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد و الخطأ، حديث: 3.
3- المصدر السابق، قطعة من حديث: 7.
4- الكلام على رواية ابن سنان الصحيحة إلى آخر رواية العلاء بن الفضيل، و هى خمس روايات، أن نقول: لا كلام في ان دية العمد مائة من الإبل كلها من المسان بتشديد النون، جمع مسنة، و هي من الإبل ما دخل في السادسة، و تسمى الثنية أيضا، فإذا دخلت في السابعة سميت رباع و رباعية. فاذا دخلت في الثامنة فهي السديس و السديسة، بكسر الدال. فاذا دخلت في التاسعة فهي البازل، أي طلع نابها. فاذا دخلت في العاشرة فهي بازل عام ثمّ بازل عامين و هكذا. و صحيحة ابن سنان عمل بمضمونها ابن الجنيد و رواية أبي بصير عمل بمضمونها -

7 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَأْدِي دِيَةَ اَلْخَطَاءِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَسْتَأْدِي دِيَةَ اَلْعَمْدِ فِي سَنَةٍ (1)(2).

8 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَتْلُ اَلْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ اَلضَّرْبَ فَفِيهِ اَلْقَوَدُ(3).

ص: 610


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد و الخطأ، حديث: 10.
2- دلت هذه الرواية على ان دية العمد تستأدى في سنة واحدة، و هو حكم مشهور بين الاصحاب. و الشيخ في الخلاف قال: انها حالة. و دلت على ان الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين، و هو أيضا مشهور بين الاصحاب. و الشيخ في الخلاف قال: انه تستأدى في سنة، لكن الاعتماد على مضمون الرواية أولى، لانه المشهور، و دلت عليه الرواية بصريحها. و أمّا دية شبيه العمد فلم يتعرض في الرواية لذكرها، و قد اختلفوا في حكمها، فبعضهم قال: لما ظهر التفاوت بين الخطأ و العمد في الأصل بالنص لاجل تفاوت الجناية في الشدة و الضعف، وجب أن يظهر التفاوت فيه أيضا بالنسبة اليهما و الى شبيه العمد و هو واسطة بينهما، فيقتضى المناسبة انها تستأدى في سنتين، لخفة جنايتها بالنسبة الى العمد و ثقلها بالنسبة الى الخطأ المحض، فيتوسط بينهما، و هذا أقوى (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد و شبه العمد و الخطأ، قطعة من حديث: 1.

9 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ اَلْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً(1).

10 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْعَمْدُ هُوَ اَلْقَوَدُ أَوْ رِضَاءُ وَلِيِّ اَلْمَقْتُولِ (2)(3)وَ رَوَى كُلَيْبُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ (4)(5).

ص: 611


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضايا في الديات و القصاص، قطعة من حديث: 17.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 13.
3- الروايتان الاولتان دلتا على ان الواجب بالاصالة في قتل العمد انما هو القود، و ان الدية تثبت صلحا، و ان الولى له اختيار القود، لانه حقه و ان بذل القاتل اضعاف الدية لا يلزمه القبول، و لو اختار هو الدية لم يكن ذلك الا برضا القاتل، و ان الواجب عليه دفع نفسه للقود، و ليس للولى غيره. هذا كله مضمون الروايتين و به قال الاكثر: و دلت الرواية الثالثة على ان الولى مخير في القود و أخذ الدية، لان (أو) للتخيير و بمضمونها أفتى ابن عقيل و الظاهر أنّه لا دلالة في الرواية على مطلوبه، فان قوله: (العمد هو القود أو ارضاء ولى المقتول) معناه ان الواجب له أما القود مع طلبه، أو رضاه بالدية مع موافقة الجانى، و لا دلالة فيه على ان الرضا مختص بالولى و يصير رضا الولى واجبا على الجانى، لانه من باب دفع الضرر إذا كان مقدورا واجب (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم، حديث: 1.
5- هذا الحديث استفيد منه وجوب التغليظ في الدية بالأسباب الموجبة له، الا انه -

11 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ دِيَةُ اَلْمُسْلِمِ (1).

12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ اَلْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَجُوسِيِّ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ (2).

13 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (3).

14 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ وَ اَلْيَهُودِيِّ قَالَ دِيَتُهُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (4).

15 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 612


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 32.
2- المصدر السابق، حديث: 34.
3- المصدر السابق، حديث: 29.
4- المصدر السابق، حديث: 27.

بَعَثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَالِدَ بْنَ اَلْوَلِيدِ إِلَى اَلْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْمَجُوسِ وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ اَلْكِتَابِ (1)(2) .

16 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ دِيَةَ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ دِيَةُ اَلذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (3)(4).

ص: 613


1- المصدر السابق، حديث: 28.
2- من هذه الرواية الى رواية أبان بن تغلب المتقدمة عليها، خمس روايات نقول فيها: فالرواية الأولى أعنى رواية أبان بن تغلب دالة على مساواة دية أهل الذمّة لدية المسلم و هي ضعيفة لم يعمل عليها أحد من الاصحاب. و أمّا الرواية الثانية المشتملة على الفرق بين اليهودى و النصرانى و المجوسى فأفتى بمضمونها ابن الجنيد، و الشيخ حملها في التهذيب على من يتعمد قتل أهل الذمّة. و أمّا الروايات الثلاث الباقية فمضمونها دال على مساواة الفرق الثلاث في الدية و انها لا تزيد على ثمانمائة درهم، و المشهور بين الاصحاب العمل بها.
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الزيادات، حديث: 14.
4- الكلام على هذه الرواية إلى آخر الرابعة أن نقول: بمضمون الحديث الأول في ولد الزنا و الحديث الثالث المتعلق به أفتى السيّد المرتضى و قال: ان دية ولد الزنا لا يتجاوز بها دية أهل الذمّة. و أمّا دية العبد المذكور في الرواية الأولى انها أيضا كذلك فغير معمول به بين الاصحاب، خصوصا و الرواية المشتملة على ذلك من المراسيل بل عملهم فيه على الرواية الثانية من ان دية العبد قيمته، الا أن يتجاوز القيمة دية الحر فترد إليه. و أمّا الرواية الثالثة فدلالتها على دية ولد الزنا ضعيفة أيضا لاشتمالها على الإرسال و مخالفتها للاصل، و لهذا قال أكثر الاصحاب ان ديته كدية المسلم إذا كان على ظاهر الإسلام أخذا بعموم الحديث الرابع فانه حكم فيه بأن المسلمين يكافىء بعضهم بعضا، يعنى في دمائهم، و ولد الزنا عندهم مسلم فيشمله أحكامهم (معه).

17 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ دِيَةَ اَلْعَبْدِ ثَمَنُهُ وَ لاَ يَتَجَاوَزْ قِيمَةُ عَبْدٍ دِيَةَ حُرٍّ(1).

18 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزْنَاءِ قَالَ دِيَتُهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ (2).

19 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (3).

20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اَللَّهِ تَعَالَى كَانَ فِي بَدَنِهَا(4)(5).

ص: 614


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 57، بتفاوت في بعض الألفاظ.
2- الفقيه: 114:4، باب دية ولد الزنا، حديث: 1.
3- رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنّف: (و في ولد الزنا قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم)، و بمعناه ما في الصحاح و المسانيد من قوله صلّى اللّه عليه و آله: (المؤمنون تتكافاء دمائهم). راجع مسند أحمد بن حنبل 119:1-122 و سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب ايقاد المسلم بالكافر، حديث: 4530، و غيرهما من الصحاح و السير.
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث: 76.
5- هذه الرواية مشتملة على تضمين السيّد لجناية أم ولده في حقوق الادميين، و بمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط. و قال العلامة في المختلف انه ليس بعيدا من الصواب العمل بمضمون الرواية، و يعضدها النظر، لان المولى باستيلائه اياها منع من بيع رقبتها فكان كالمتلف لها كما يتعلق بمن أتلف الجانى بعتقه. و الشيخ في الخلاف منع من هذا الحكم اعتمادا على الأصل من حيث انها مملوكة و المولى لا يعقل عبدا، و بذلك أفتى المحقق اعتمادا على الأصل و تركا للرواية لضعف سندها (معه).

21 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ اَلْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ ضَامِنٌ (1)(2).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّمَا عليه [عَلَيْهَا] اَلدِّيَةُ فِي مَالِهَا

ص: 615


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 58.
2- في هذا الحديث دلالة على ان الطبيب و البيطار إذا أتلفا بعلاجهما نفسا أو طرفا، فانه ضامن لما أتلفه، و ان كان حاذقا في صناعته علما و عملا. و يعضدها النظر من حيث انه انما قصد الى الفعل و لم يقصد التلف، فاتفق التلف بفعله، فوجب ضمانه عليه لئلا يلزم طل للدم. و بمضمون الرواية أفتى الشيخان و أكثر الاصحاب، و خالفهم ابن إدريس، و قال: لا ضمان مع الحذق، لانه فعل مباح فلا يستعقب ضمانا، و لانه مأذون فيه و قد فعل ما يؤدى إليه فكره و نظره، و لو ضمناه لزم الحرج، لا مساس الحاجة الى ذلك. و العمل بمضمونه أقوى. ثمّ نقول: على تقدير الضمان، اذا لم تحصل البراءة قبل الفعل، فلا كلام فيه، اذ لا تحصل البراءة من الضمان الا بالبراءة منه المتأخرة عنه. أما لو تقدمت البراءة على الفعل، فهل يزول الضمان ؟ ظاهر الرواية ذلك، لانه قال فيها: (فليأخذ البراءة و الا فهو ضامن) علق الضمان على عدم أخذ البراءة، فدل على سقوطه معها، و بذلك أفتى الشيخ و المحقق و العلامة، و قالوا: انه لو لا ذلك لزم العسر و الحرج فوجب نزعه دفعا للضرر اللازم بترك العلاج، لاشتداد الحاجة الى العلاج. و منعه ابن إدريس و قال: ان الابراء بما يقع فيما هو ثابت في الذمّة و قبل التلف لم يثبت في الذمّة شيء، فيكون اسقاطا لما لم يجب، و هو غير معقول. أجابوا بأن ذلك من باب الرخصة دفعا للعسر و الحرج خصوصا، و للرواية. لكن الذي فيها انه يأخذ البراءة من الولى لا من المريض، قال العلامة: انما خص الولى في الخبر لانه المطالب على تقدير وقوع التلف. و قال المحقق: و لا أستبعد جواز الابراء من المريض، لانه المجنى عليه، و إذا أذن في الجناية بطل حكمها، بل هو أقوى و هو جيد (معه).

خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا صَارَتْ ظِئْراً طَلَباً لِلْعِزِّ وَ اَلْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَائَرَتْ مِنَ اَلْفَقْرِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا(1)(2).

23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوِ اِمْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ قَالَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مُؤْتَمَنَيْنِ فَإِذَا اُتُّهِمَا لَزِمَتْهُمَا اَلْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا اَلْقَتْلَ (3)(4).

24 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

ص: 616


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 6.
2- قال العلامة في المختلف، بعد ذكر هذه الرواية: فى رجالها من لا يحضرنى حاله، فان صحت تعين العمل بها، و ان لم يصحّ طريقها كانت الدية على العاقلة، لان النائم لا قصد له، و طلب الفخر و عدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطاءا. و في قوله هذا: دلالة على توقفه في الفتوى، و جزم في الإرشاد بمضمون الرواية كالشيخ في النهاية. و في القواعد استقرب ضمان العاقلة. و في التحرير قال: لا وجه للتفصيل. و الأقوى العمل بالرواية لشهرتها (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لادية له، حديث: 32.
4- الكلام على هذه الرواية و التي بعدها أن نقول: بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، و بمضمون الثانية أفتى المفيد و المحقق و العلامة. و ابن إدريس قال: انه مع التهمة يكون لوثا يثبت حقه بالقسامة و يقتص. و الشيخ في التهذيب بعد ما أورد الحديث الأول و أورد بعده الحديث الثاني قال: لا تنافى بين الخبرين، لان الخبر الأول انما نفى أن يكون عليها شيء من القود و لم ينف أن يكون عليها الدية، و الحديث الثاني انما دل على وجوب الدية، فهما متوافقان، و الفائدة في عدم التهمة نفى وجوب القصاص فإذا حلف كل واحد منهما انه لم يرد القتل سقط القود و لزمت الدية. و الظاهر انها دية العمد، قال الشيخ، و قال غيره: انها دية شبه العمد. فأما مع التهمة و عدم الحلف على نفيها يثبت القود (معه).

وَ هِشَامٍ وَ اَلنَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ قَالَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ (1).

25 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ اِنْكَسَرَ مِنْهُ عُضْوٌ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ (2)(3).

26 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلْكِتَابِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلاَمٍ (4)(5).

27 - وَ رُوِيَ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلَّذِي وَقَعَ عَلَى اَلرَّجُلِ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ يَرْجِعُ اَلْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى اَلَّذِي دَفَعَهُ -

ص: 617


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لادية له، حديث: 33.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 42.
3- مضمون هذا الحديث لم يخالف فيه أحد من الاصحاب، لكنهم علقوا الضمان بكون الفساد الواقع مستندا الى صناعته كالقصار إذا أحرق الثوب و الملاح إذا خرق السفينة و الختان إذا جنى في الختانة و حمل المتاع إذا سقط عن رأسه أو زلق به، فانه يضمن المتاع و ما يجنى عليه المتاع. أما لو كانت الجناية لا بسبب صناعته كما لو استولى عليه ظالم أو سرقه سارق من غير تفريط منه فلا ضمان (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 61.
5- هذا الحديث أيضا في الحكم كالحديث السابق عليه لم تقع فيه خلاف، و تمشيته كالاول (معه).

قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ اَلْمَدْفُوعَ شَيْ ءٌ فَهُوَ عَلَى اَلدَّافِعِ أَيْضاً(1)(2).

28 - وَ رُوِيَ أَيْضاً مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا فَقَمَصَتِ اَلْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ اَلرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَى دِيَتَهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ اَلنَّاخِسَةِ وَ اَلْمَنْخُوسَةِ (3)(4).

29 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ عُنُقَ أُخْرَى فَجَاءَتْ ثَالِثَةٌ

ص: 618


1- الاستبصار: 4، كتاب الديات، باب من زلق من فوق على غيره فقتله، حديث: 4.
2- هذه الرواية مخالفة للاصل من حيث ان الدافع ملجىء للواقع، فصار كالالة فالذى يقتضيه أصل المذهب ان الضمان على الدافع من رأس، و إليه ذهب الاكثر، و بمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و الاولون تركوا العمل بها، و لعله استضعافا لسندها مع مخالفتها للاصل (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الأشتراك في الجنايات، حديث: 10.
4- الكلام هنا على هذه الرواية و التي بعدها. أما هذه الرواية الأولى فضعيفة السند، لضعف راويها، فان أبا جميلة ضعيف جدا. و أمّا الرواية الثانية فقد أفتى جماعة من الاصحاب و جعلوا ذلك موقوفا على كون الركوب بما ذكره في الرواية، من انه كان للعبث فأما لو كان الركوب لغرض مقصود كانت الدية نصفان بين القامصة و الناخسة. و ابن إدريس قال: الدية كلها على الناخسة ان كانت بسبب ذلك لجاءت المركوبة الى القمص، و ان لم تكن ملجاءة لها إليه كانت الدية عليها، و بهذا أفتى العلامة و ولده، لان فعل المكره مستند الى المكره، فيكون المكره كالالة، فيتعلق الحكم بالمكره. و لعلهم انما تركوا العمل بالرواية لاستضعافها، و الا فالاجتهاد في مقابل النصّ لا يجوز. و معنى (قمصت) بفتح القاف و كسر الميم رفعت رجليها و طرحتها. و القرص و النخس بمعنى واحد. و يقال: قمص الفرس بفتح القاف و الميم يقمص. و يقمص بضم الميم و كسرها قمصا و قماصا بكسر القاف، و هو أن يرفع يديه و يطرحهما معا و يعجن برجليه (معه).

فَقَرَصَتِ اَلْمَرْكُوبَةُ فَقَمَصَتْ لِذَلِكَ فَوَقَعَتِ اَلرَّاكِبَةُ فَانْدَقَّ عُنُقُهَا فَأَلْزَمَ اَلْقَارِصَةَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ اَلْقَامِصَةَ ثُلُثَهَا اَلْآخَرَ وَ أَسْقَطَ اَلثُّلُثَ اَلْبَاقِيَ لِرُكُوبِ اَلْوَاقِعَةِ عَبَثاً(1).

30 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَائِطٍ اِشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ اَلْبَاقِيَيْنِ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ (2)(3).

31 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (4).

32 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ اَلرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَ مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالاَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ فَوَافَيَاهُ مِنَ اَلْغَدِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ حَضَرَا بِهِ فَقَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ اَلْخَصْمَانِ

ص: 619


1- المقنعة: 117، باب الأشتراك في الجنايات. رواه كما في المتن مرسلا.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث: 8.
3- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، و ضعفها المحقق، و قال: ان الدية تكون أثلاثا فاسقط الثلث عنهما لاجل فعل الثالث لمشاركته لهما في الهدم، فوقوع الحائط بفعل الثلاثة، فيقسم موجب الجناية أثلاثا على نسبة السبب لانه ثلاثة، و هو مذهب ابن إدريس، و هذا أقوى لمناسبته للاصل (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها، حديث: 2.

فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اَللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولاَنِ فَقَالاَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا غُلاَمُ اُكْتُبْ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلاً بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ أَنَا وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ فَجَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا اِبْنُ رَسُولِ اَللَّهِ يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَ اَلْآخَرِ فَقَالَ وَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً (1)((2) .

ص: 620


1- المصدر السابق، حديث: 1.
2- هذه الرواية و التي قبلها مضمونهما واحد، و اتفق الكل على العمل بمضمونها و مضمونهما دال على ان من دعى غيره و أخرجه عن منزله كان ضامنا حتّى يرده إليه. لكن ذلك مشروط بعدم مواعدته له، و أن لا يكون الاخراج نهارا بل يكون ليلا، و أن لا يخرج بعد العود لا بدعاء، و أن لا يعرف خبره بأن يفقد عينه، أو لم يعرف خبر أصلا. فمع عدم العداوة يضمن المخرج الدية لا غير، و مع العداوة المعروفة يثبت القصاص للولى. و إذا عرف خبره، فان عرفه بالقتل و اعترف به المخرج قتل به، و ان غراه الى غيره و أقام البينة فلا ضمان، و ان لم يقم البينة، قيل يقاد به، و قيل: يضمن الدية و هو الأحوط. و ان وجد ميتا فمع اللوث يثبت القسامة، و مع عدمه و دعوى المخرج انه مات حتف أنفه لا شيء الا اليمين، و قيل تثبت الدية بمضمون الرواية الا أن يقم البينة بسلامته و انه مات حتف أنفه أيضا. و يعم هذا الحكم الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحر و العبد، لان الرواية الأولى فيها لام الجنس و هي للعموم. و الثانية فيها لفظ الكل و هى -

33 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ اَلثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ اِبْنُهَا فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ وَ أَخَذَ اَلثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يُضَمَّنُ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِيَةَ اَلْغُلاَمِ وَ يُضَمَّنُ اَلسَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهِ إِيَّاهُ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ (1)(2).

ص: 621


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لادية له حديث: 28.
2- دل هذا الحديث على أحكام. الأول: وجوب مهر المثل للمنكوحة قهرا، الثاني: الانتقال الى الدية في العمد إذا فات محل القصاص. الثالث: ايجابه على العاقلة. الرابع: ان قتلها لم يقع قصاصا عن ابنها. الخامس: ان الواجب أربعة آلاف درهم في هذا الوطى. السادس: ان مهر المثل في صورة غصب الفرج لا يتقدر بقدر. السابع: ان القتل جائز للدفاع عن المال. و في كل واحد من هذه الاحكام اشكال. ففى الأول: خالف الشيخ في الخلاف، و قال: انه لا مهر لها، لانه زنى و لا مهر لبغى. و فيه ضعف من حيث انه ليس زنا من الطرفين، بل هو غصب وقع على بضع فيكون مضمونا على الغاصب كغيره من المنافع. و في الثاني: الاشكال من حيث ان الواجب بقتل العمد انما هو القصاص و هو متعلق بعين القاتل، فمتى فات محله، سقط، و وجوب الدية يحتاج الى دليل. و يجاب عنه بأن الدليل هو هذا النصّ ، للتصريح به في الرواية. -

34 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي حَقِّ اَلنِّسَاءِ أَعْرُوهُنَّ يَلْزَمْنَ اَلْحِجَالَ (1)(2).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ اَلْبِنَاءِ عَمَدَتِ اَلْمَرْأَةُ إِلَى صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ اَلْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ اَلرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ اَلصَّدِيقُ وَ اِقْتَتَلاَ

ص: 622


1- الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الكبير. و في كنوز الحقائق للمناوى، على هامش الجامع الصغير، حرف الهمزة، و لفظ الحديث: (اعروا النساء يلزمن الحجال).
2- الحجال جمع حجلة، و هي البيت و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر. -

فِي اَلْبَيْتِ فَقَتَلَ اَلزَّوْجُ اَلصَّدِيقَ وَ قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ ضَرَبَتِ اَلرَّجُلَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تُضَمَّنُ اَلْمَرْأَةُ دِيَةَ اَلصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (1)(2).

36 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ وَ بَقِيَ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اَللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لاَ نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ

ص: 623


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لادية له، حديث: 29.
2- هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها في النهاية. و المحقق و العلامة اعترضا على الفتوى من حيث ان الحكم بأن دية الصديق على المرأة مشكلة: لان الصديق أهدر دمه بدخوله دار غيره، فالزوج قتله دفاعا عن نفسه، أو لانه وجده عند زوجته، و من وجد شخصا في داره عند امرأته لاجل الزنا جاز له قتله، فسقط القود عن الزوج لاجل الصديق. فاما وجوب دية الصديق على مضمون الرواية فيمكن توجيهه بأن المرأة غرته بادخاله، فكانت كمن ألقى شخصا في البحر فالتقمه الحوت، فكان ضامنا لديته. قالا بعد ذلك: هذا الحكم في واقعة فلا عموم له، فيحتمل انه عليه السلام حكم بذلك لعلمه بما أوجب ذلك الحكم، و ان كان الراوي نقله من غير ذكر السبب المقتضى له، فلا يتعدى (معه).

اَلْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ اَلْمَقْتُولَيْنِ (1) . 37 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي اَلْجَعْدِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ فِينَا(2).

38 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اَلسِّلاَحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اِثْنَانِ وَ جُرِحَ اِثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى اَلْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولَيْنِ بشيء [شَيْئٌ ].

39 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي اَلْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلاَثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اِثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اِثْنَانِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالدِّيَةِ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ (3)(4).

ص: 624


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الأشتراك في الجنايات، حديث: 5.
2- المصدر السابق، ذيل حديث: 5.
3- المصدر السابق، حديث: 3.
4- بمضمون هذه الرواية أفتى كثير من الاصحاب. و ضعف سندها الشيخ أبو العباس، و قال: انها مع ضعف سندها حكم في واقعة فلا يجب تعديتها، و الذي يقتضيه الأصل ان شهادة الثلاثة إذا سبقت على شهادة الاثنين و كانوا عدولا قبلت، و لم تقبل شهادة الاثنين بعد ذلك لحصول التهمة. هذا إذا كانت الدعوى على البعض و لم يحصل التهمة بالنسبة الى الكل. أما لو كانت الدعوى على الجميع، أو حصلت تهمة الجميع، سقطت شهادة الكل. و يكون الحكم هنا اللوث فيرجع الى القسامة (معه).

40 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِبَابِ اَلْعَبَّاسِ فَقَطَرَ مِنْ مِيزَابٍ لَهُ قَطَرَاتٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ أَ وَ تَقْلَعُ مِيزَاباً نَصَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ بِيَدِهِ فَقَالَ عُمَرُ وَ اَللَّهِ لاَ يَحْمِلُ مَنْ يَنْصِبُ هَذَا اَلْمِيزَابَ إِلاَّ ظَهْرِي فَرَكِبَ اَلْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِ عُمَرَ فَصَعِدَ فَأَصْلَحَهُ (1) .

41 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ مِيزَاباً أَوْ وَتَّدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (2)(3).

ص: 625


1- مسند أحمد بن حنبل 210:1، و لفظ الحديث: (كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطّاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة و قد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر و فيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثمّ رجع عمر فطرح ثيابه فلبس ثيابا غير ثيابه ثمّ جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: و اللّه انه للموضع الذي وضعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال عمر للعباس: و أنا أعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتّى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ففعل ذلك العباس رضى اللّه تعالى عنه.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها الماء، حديث: 8.
3- الحديث الأول دل على جواز نصب الميازيب الى الطرقات و انعقد الإجماع عليه و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقر الناس على ذلك، و كذلك الاجنحة و السباطات و السقايف، و على ذلك استمر عمل المسلمين، و لا خلاف في جواز ذلك. انما الخلاف في انه هل يضمن صاحبه بما يقع بسببه من الاحداث ؟ قال ابن إدريس: لا ضمان لان الشرع أجازه، فما يقع بسببه غير مضمون. و قال بعضهم: يضمن النصف لان بعضه في ملكه و بعضه خارج عنه، و اختاره العلامة في القواعد. و الرواية الثانية نص في الضمان. و لا منافاة بين الضمان و بين جواز الفعل، فان جوازه انما كان للتوسعة و الارفاق، لا لاسقاط الضمان، و هذا أقوى (معه).

42 - وَ رُوِيَ : أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي اَلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً وَ مَا عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لِعُمَرَ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ كَانَ اَلثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى اَلْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ اَلثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى اَلثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ اَلنَّبِيِّينَ (1)(2) .

43 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ طِفْلاً فَقَالَ اَلْغُرْمُ عَلَى مَوْلاَهُ (3)(4).

ص: 626


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ضمان ما يصيب الدوابّ و ما لا ضمان فيه من ذلك، حديث: 6.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و أمّا المحقق فقال: ان كان صاحب الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها، و ان لم تكن منه تفريط لم يضمن. و إليه ذهب العلامة، فكلاهما راعيا التفريط و عدمه، لا الدخول في المقام. و الظاهر أنّه لا فرق بين ما اختاروه و بين مضمون الرواية لان التفريط معتبر في الرواية الا انه جعله معللا بالدخول أو عدمه (معه).
3- الفقيه: 4، باب ما يجب في الدابّة تصيب إنسانا بيدها أو رجلها، حديث: 2 و فيه: (فوطئت رجلا).
4- يحمل هذه الرواية على كون العبد صغيرا أو مجنونا، لان المولى فرط حينئذ باركابه الدابّة مع علمه بعدم تميزه فكانه السبب التام في الجناية. و أمّا إذا كان بالغا عاقلا فلا، لان الجناية يلزم المملوك. فوجب حمل الرواية على ذلك جمعا بين الأدلة (معه).

44 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اِطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ اَلْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي فَاسْتَمْسَكَ اَلثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اِسْتَمْسَكَ اَلثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ اَلْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ لِأَهْلِ اَلثَّانِي وَ غَرَّمَ اَلثَّانِيَ لِأَهْلِ اَلثَّالِثِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ غَرَّمَ اَلثَّالِثَ لِأَهْلِ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (1).

45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْماً اِحْتَفَرُوا زُبْيَةَ اَلْأَسَدِ بِالْيَمَنِ فَوَقَعَ فِيهَا اَلْأَسَدُ فَازْدَحَمَ اَلنَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى اَلْأَسَدِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ وَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ فَجَرَحَهُمُ اَلْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ اَلْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا اَلسُّيُوفَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلُمُّوا أَقْضِي بَيْنَكُمْ فَقَضَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّانِي ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّالِثِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَبَائِلِ اَلَّذِينَ اِزْدَحَمُوا فَرَضِيَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَجَازَهُ (2)(3).

ص: 627


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الأشتراك في الجنايات، حديث: 1.
2- المصدر السابق، حديث: 2.
3- الزبيبة بضم الزاء حفرة يحتفرها للاسد في المواضع العالية، و الجمع الزبا و منه قولهم: بلغ السيل الزبا. و الرواية الأولى قال المحقق فيها: انها مشهورة و عليها فتوى الاصحاب، و عمل عليها المتأخرون فلم يؤلوها لشهرتها بين الاصحاب و عملهم عليها. و حاصلها ان أولياء الأول يدفعون الى أولياء الثاني ثلث الدية، و يضيف أولياء الثاني إليه ثلثا آخر و يدفعون -

46 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا فِي اَلْبَدَنِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (1)(2).

47 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَعْرِ اَلرَّأْسِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (3).

48 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ اَلْحَمَّامَ فَصَبَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اَلْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَامْتَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فَلاَ يَنْبُتُ أَصْلاً قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ (4).

ص: 628


1- رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنّف: (انظر الثالث في الجناية على الاطراف). و نقله الشيخ في النهاية: 770، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها. و بمضمونه ما رواه في الفقيه: 4، باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية فيما دون النفس، حديث: 13، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و سيأتي عن قريب.
2- هذه الكلية لا خلاف فيها بين الاصحاب، بل جميعهم على العمل بمضمونها (معه).
3- الفقيه: 4، باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماءا حارا فذهب شعره، حديث: 1، و الحديث منقول بالمعنى.
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها حديث: 25.

49 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).

50 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ اَلدِّيَةِ (3).

51 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ : أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ وَ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ (4)(5) .

52 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلَّمَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (6)(7).

ص: 629


1- المصدر السابق، حديث: 24، و الحديث عن عليّ بن جديد.
2- قال العلامة في المختلف بعد نقل رواية سليمان بن خالد: هذه الرواية عندي حسنة الطريق يتعين العمل بها، و لانه يدخل في عموم الرواية الأولى، لانه واحد في الإنسان. و أمّا الرواية الثانية فحكمها كالاولى الا ان فيها زيادة ادخال اللحية. و رواية مسمع دلت على ان اللحية لو انفردت كان حكمها كالرأس في وجوب الدية الكاملة إذا لم ينبت، و إذا نبت فثلث الدية، لكن في طريقها ضعف، فيبقى الاعتماد على الرواية الأولى (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها حديث: 23.
4- المصدر السابق، حديث: 68.
5- هذه الرواية حكمها كما تقدم الا ان فيها زيادة تأجيل ذلك الى سنة، لاحتمال النبت في ظرفها فإذا مضت السنة و لم تنبت ثبت الحكم، فعلى هذا لو طلب الدية قبل السنة لم تجب اجابته، نعم لو طلب الارش و أبقى الباقي الى السنة اعطى. و لو اعطى قبل السنة فنبتت استرجع منه الا مقدار الارش (معه).
6- الفقيه: 4، باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية فيما دون النفس، حديث: 13.
7- بالحديث السابق استدلّ جماعة من الاصحاب على ان الاجفان إذا قلعت جميعا -

53 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ أَفْتَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكَتَبَ اَلنَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا كَانَ فِيهِ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَعْلَى فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ اَلْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ (1).

54 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي لِسَانِ اَلْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ وَ ذَكَرِ اَلْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ (2).

55 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ

ص: 630


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان و الأصابع، باب آخر منه، حديث: 2.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب دية عين الاعمى و يد الاشل و لسان الاخرس و عين الأعور، حديث: 6.

زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى اَلَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَ كَذَلِكَ اَلْقَضَاءُ فِي اَلْعَيْنَيْنِ وَ اَلْجَوَارِحِ وَ قَالَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1).

56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ قَالَ قَضَى فِيهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِنِصْفِ اَلدِّيَةِ فِي اَلْعَيْنِ اَلصَّحِيحَةِ (2).

57 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ (3).

58 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ بِنِصْفِ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يَعْفُو عَنْ صَاحِبِهِ (4)(5).

ص: 631


1- المصدر السابق، حديث: 7.
2- المصدر السابق، حديث: 5.
3- المصدر السابق، حديث: 8.
4- المصدر السابق، حديث: 1.
5- الروايتان الاولتان الصحيحتان دل مضمونهما على ان العين العوراء إذا كانت قائمة فخسفها بالجناية، فالواجب فيها ثلث الدية، و كذلك لسان الاخرس و ذكر الخصى و بمضمونهما أفتى الشيخ في كتبه و أكثر الاصحاب. و خالفهم المفيد و أفتى بمضمون الثالثة و الرابعة فأوجب فيها ربع الدية لا غير، و الروايات الأول أصح طريقا، فالعمل بها أولى، بل هو المتعين. و أمّا رواية محمّد بن قيس فقد دلت على ان عين الأعور الصحيحة إذا جنى عليها كان فيها الدية كاملة، أخذا بعموم قوله: كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية، فان أراد القصاص كان له أن يقتص في عين و يرد عليه الجانى نصف الدية عملا بمضمون الرواية -

59 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي لِسَانِهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَيْهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلرِّجْلاَنِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنَانِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلْإِصْبَعِ مِنَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ فَعُشْرُ اَلدِّيَةِ (1)(2).

60 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ اَلصِّحَاحِ (3)(4).

61 - وَ رَوَى غِيَاثٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ اَلْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأَنْفِ (5).

ص: 632


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، قطعة من حديث: 10.
2- المراد بالعين العوراء، ليس هي التي بها العور، بل المراد العين التي ليس لصاحبها الا هى. و أطلق عليها اسم العور، و ان كانت صحيحة تجوزا و اتساعا في اللغة حيث لا اخت لها من جنسها. و في معنى هذا الحديث المروى ان أبا لهب اعترض على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند اظهاره دعوى النبوّة، فقال له أخوه أبو طالب: يا أعور و ما أنت و هذا. قال ابن الاعرابى: و لم يكن أبو لهب أعور، و انما العرب يقول: للذى ليس له أخ من أبيه، انه أعور. فاستعمل ذلك فيه توسعا و مجازا، فكذا الذي في الرواية. و أمّا ما تضمنت من الاحكام فليس فيه كلام و الاصحاب متفقون على العمل بمضمونها و مفتون به (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان و الأصابع قطعة من حديث: 2.
4- لا فرق في الشلل بين أن يكون خلقة أو بآفة عرضت. و على هذه الرواية عمل الاصحاب و فتواهم لم يخالف في ما تضمنت أحد منهم (معه).
5- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص -

62 - وَ رَوَى اَلْعَزْرَمِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1).

63 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : كُلُّ مَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (2). 64 - وَ رَوَاهُ اَلْعَلاَّمَةُ فِي اَلْمُخْتَلَفِ فِي اَلصَّحِيحِ (3)(4).

65 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلشَّفَتَانِ اَلْعُلْيَا وَ اَلسُّفْلَى سَوَاءٌ فِي اَلْمِقْدَارِ(5).

ص: 633


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، قطعة من حديث: 19.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 53.
3- المختلف، كتاب القصاص و الديات، الفصل الخامس في ديات الأعضاء، مسألة قال الشيخ في النهاية: فى شفر العين الأعلى إلخ.
4- بالرواية الأولى أفتى ابن الجنيد و المحقق و استحسنه العلامة في المختلف، و قال في موضع آخر: و في غياث ضعف غير أنّ مضمونها جيد، لان المارن هو مالان من الانف يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس، فوزعت الدية عليها أثلاثا. و اختار الشيخ في المبسوط و ابن إدريس ان في كل واحد منهما نصف الدية، اعتمادا على عموم الحديث الثاني مع انه مقطوع. قال أبو العباس: هى و ان كانت مقطوعة لكن رجالها معتمدون. و قال العلامة في التحرير: و ان لم يسندها الى الامام الا ان هشاما ثقة، فالظاهر انه سمعها من الامام، و يؤكد ذلك انه جعلها في المختلف من الصحاح فحينئذ الاعتماد عليها أولى فلا تخصصها رواية غياث، لما عرفت من ضعفها و صحة هذه، فلا تصح تخصيص عموم الصحيح بالضعيف (معه).
5- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، قطعة من حديث: 8.

66 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ (1).

67 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلشَّفَةِ اَلسُّفْلَى سِتَّةُ آلاَفٍ وَ فِي اَلْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلاَفٍ لِأَنَّ اَلسُّفْلَى تُمْسِكُ اَلْمَاءَ (2)(3).

68 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ كَلاَمِهِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى حُرُوفِ اَلْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَكَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلاَمِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (4).

69 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا يُؤَدَّى إِلَيْهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْمُعْجَمِ يُقَامُ أَصْلُ اَلدِّيَةِ عَلَى اَلْمُعْجَمِ كُلِّهِ ثُمَّ يُعْطَى بِحِسَابِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً(5).

70 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا

ص: 634


1- المصدر السابق، قطعة من حديث: 22.
2- المصدر السابق، حديث: 7.
3- بمضمون الروايتين الاولتين أفتى الشيخ في النهاية و ابن حمزة و الصدوق و العلامة في المختلف. و العمل بالروايتين الاولتين أولى، لاعتضادهما بعموم الرواية السابقة، و هي من الصحاح و الرواية الثالثة المخالفة لهما مشتملة على أبى جميلة و هو ضعيف (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، قطعة من حديث: 75.
5- المصدر السابق، حديث: 73.

كَانَتِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْقِصَاصُ مِنْ ذَلِكَ (1).

71 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ كُلُّهَا ثُمَّ يُعْطَى اَلدِّيَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا(2)(3).

72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ -

ص: 635


1- المصدر السابق، حديث: 71.
2- المصدر السابق، حديث: 74.
3- هذه الروايات الاربع من أول رواية النوفليّ متوافقة الدلالة على ان اللسان ان كان صحيحا كان فيه الدية، و ما نقص منه اعتبر بحروف المعجم، و هي حروف التهجى فما نقص منها أخذ بحسابه، فيبسط الدية عليها بسطا متساويا. اللسانية و الحلقية و الخفيفة و الثقيلة، لا يختلف مقاديرها. و هي ثمانية و عشرون حرفا على المشهور بين الاصحاب. و في الرواية تسعة و عشرون حرفا، و قال المحقق: انها مطرحة. و مضمون هذه الروايات صريح في ان المعتبر في اللسان انما هو بهذه الحروف لا بمساحته حتّى انه حتّى لو قطع ربع اللسان فذهب نصف الحروف، أو قطع نصفه فذهب ربعها كان في الأول نصف الدية و في الثاني ربعها اعتبارا بالحروف، صرّح بذلك ابن إدريس، و هو مذهب الاكثر. و في المبسوط اعتبر أكثر الامرين، و الروايات صريحة بعدم ذلك، لكن الروايات المتأخرة دالة على انه لو انفردت الجناية على النطق دون اللسان كانت الدية معتبرة في النطق، و حينئذ لو ذهب كله أو بعضه باعتبار الحروف فعلمنا منه ان اللسان وحده لو انفرد بالجناية من دون أن يذهب من الحروف شيء كان فيه الدية أيضا، و يتداخلان مع الاجتماع، و لهذا قال العلامة: ان كل واحد من اللسان و الكلام مضمون بالدية منفردا، فاذا انفرد نصفه من الذهاب وجب النصف، و ان لم يذهب من الاخر شيء، و لامتناع تداخلها مع الاتفاق، و صريح هذه الأخبار يؤيد ذلك (معه).

وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (1)(2).

73 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي أَنْفِ اَلرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ فَالدِّيَةُ تَامَّةً وَ ذَكَرِ اَلرَّجُلِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ لِسَانِهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَيْهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلرِّجْلاَنِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنَانِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلْإِصْبَعِ مِنَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ فَعُشْرُ اَلدِّيَةِ (3).

74 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى اَلْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ شَيْئاً وَ لاَ يَشَمُّ اَلرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ أَنَّهُ لاَ يَشَمُّ اَلرَّائِحَةَ فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ اَلْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ وَ إِلاَّ نَحَّى رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَيْنُهُ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِعَيْنِهِ عَيْنَ اَلشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِالْإِبْرَةِ فَإِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ

ص: 636


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 9.
2- هذه الرواية و التي بعدها كل ما فيها جار على القاعدة، و لا خلاف فيما تضمنا بين الاصحاب الا في اللسان، فان بعضهم يعتبر ان اللسان مع النطق فيهما الدية لا في كل واحد منهما على حدة، و صريح هذه الروايات يأبى ذلك، فان الروايات الأولى مصرحة بذكر النطق من دون التعرض للسان، و هذه الروايات دلت على ان اللسان من دون التعرض للنطق، فعلم ان كل واحد منهما بانفراده يجب له الدية عملا بكل نص في محله (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها قطعة من حديث: 10.

خَرَجَ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ (1).

75 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلسِّنُّ إِذَا ضُرِبَتْ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا(2)(3).

ص: 637


1- المصدر السابق، حديث: 86.
2- المصدر السابق، حديث: 41.
3- الكلام في هذه الرواية و ما بعدها من الروايات الى الرواية التاسعة أن نقول: أما هذه الرواية الأولى الصحيحة فبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و المحقق و العلامة فأوجبوا في الضرس ان وقعت بعد السنة خمسمائة درهم و مع عدم الوقوع و الأسوداد ثلثا ديتها. و الرواية الثانية تضمنت ذكر نصف الدية مع الانصداع، و معناه التخلخل مع عدم السقوط، و في طريق الرواية ابن زياد و هو ضعيف، و ما تضمنته من ذكر النصف لم يقل به أحد، بل المختار ان الأسوداد فيه الثلثان. و أمّا الرواية الثالثة: و التي بعدها فدلتا على وجوب الثلث إذا جنى على الضرس و هي مؤوفة و بمضمونها أفتى أكثر الاصحاب بناءا على انها كالشلاء. و الرواية الخامسة دلت على وجوب ربع الدية فيها، لكن في طريقها ابن أبي منصور و هو واقفى و ابن بكير و ابن فضال و هما فطحيان، فلا اعتماد على ما تضمنت. و أمّا الرواية السادسة: فمتعلقة بسن الصبى الذي لم يثغر و هي سن اللبن، فإذا قلعت وجب فيها بعير من غير انتظار كما هو مضمون الرواية و بمضمونها أفتى الشيخ و ابن حمزة و ابن الجنيد و العلامة في المختلف. و الرواية التي بعدها مثلها في الحكم الا ان في طريق الأولى السكونى و هو عامى فهو دال على ضعف طريقها كما أشار إليه المحقق. و أمّا الرواية الأخرى: ففى طريقها سهل و هو عامى أيضا، و ابن شمون و هو غال و ابن الأصمّ و هو كذاب متهافت المذهب. و أمّا الرواية الثامنة: فهى دالة على انه ينتظر بسن غير المثغر العود و عدمه، فمع -

76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَفْتَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكَتَبَ اَلنَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ اَلْحَدِيثِ فَإِنْ اِنْصَدَعَتِ اَلسِّنُّ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً(1).

ص: 638


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان -

77 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلسِّنِّ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى اَلثُّلُثِ (1).

78 - وَ رَوَى اَلْعَزْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلسِّنِّ اَلسَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا(2).

79 - وَ رَوَى عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي دِيَةِ اَلسِّنِّ اَلسَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَةِ اَلسِّنِّ (3).

80 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ بَعِيراً(4).

81 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سَنٍّ (5).

82 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا اَلرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ اَلْأَرْشُ (6).

ص: 639


1- المصدر السابق، قطعة من حديث: 2.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، قطعة من حديث: 19.
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 64.
4- المصدر السابق، حديث: 66.
5- المصدر السابق، حديث: 43.
6- المصدر السابق، حديث: 58.

83 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلسِّنُّ إِذَا ضُرِبَتْ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا(1).

84 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هِيَ فِي اَلدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ (2). 85 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (3)(4).

86 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمُّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلظُّفُرِ إِذَا قُلِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ

ص: 640


1- المصدر السابق، حديث: 41.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 48.
3- المصدر السابق، حديث: 49.
4- الكلام على هذه الاربع أن نقول: مضمون الرواية الأولى و الثانية دل على ان الأصابع كلها سواء في الدية المقسطة عليها. لان المقرر عند الكل ان في أصابع اليدين العشرة الدية كاملة، فإذا قسطناها أصاب كل واحد عشر الدية على ما هو مضمون الرواية، و هو المشهور بين الاصحاب، و لا معارض لهذا الا قول محكى عن ابن حمزة جعل في الإبهام وحده ثلث الدية من اليد، محتجا برواية منسوبة الى ظريف بن ناصح لم يعتمد عليها الشيخ. و أمّا الرواية المتعقة بالظفر، فضعفها المحقق، و وجه ضعفها معلوم من سندها، فان رجالها غير معلومى الثقة. فالحاصل انهم اختلفوا في الظفر فأوجب له بعضهم عشرة دنانير إذا لم ينبت، و هو مذهب الشيخ، فأما إذا خرج أسود فقال بعضهم: ان فيه ثلثى ديته، اختاره ابن إدريس و العلامة في المختلف و ولده، و الرواية الرابعة فيها وجوب خمسة دنانير و جعلها كلها متساوية إذا خرجت بيضأ، فأما إذا لم ينبت أو نبت فاسدا فعشرة، و هي موافقة للرواية الأولى، الا انها غير معلومة السند. و الأقوى العمل بالرواية الأولى.

أَوْ نَبَتَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشْرُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ(1).

87 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَصَابِعُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ(2).

88 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْوَلَدُ يَكُونُ مِنَ اَلْبَيْضَةِ اَلْيُسْرَى فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا اَلدِّيَةِ (3).

89 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِي اَلْوَاحِدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ مِثْلُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلْعَيْنَيْنِ قُلْتُ رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ نِصْفُ اَلدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَتِ اَلْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا اَلدِّيَةِ قُلْتُ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِيمَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ قَالَ لِأَنَّ اَلْوَلَدَ مِنَ اَلْبَيْضَةِ اَلْيُسْرَى(4)(5).

ص: 641


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 45.
2- المصدر السابق، حديث: 49.
3- الفقيه: 4، باب دية البيضتين، حديث: 1، و تمام الحديث: (و في اليمنى ثلث الدية).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 22.
5- بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و سلار و العلامة في المختلف. و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس و المحقق و العلامة في أكثر كتبه بالتسوية بينهما عملا بعموم الخبر المتقدم. قال الشيخ المفيد: اعتل من قال: بأن اليسرى فيها ثلثى الدية بأن الولد يكون منها و بفسادها يكون العقم، و لم أتحقّق ذلك -

90 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكْ اِسْتَهُ مَا فِيهِ مِنَ اَلدِّيَةِ قَالَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (1)(2).

91 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُضْرَبُ عِجَانُهُ فَلاَ يُمْسِكُ غَائِطَهُ وَ لاَ بَوْلَهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (3).

92 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يُغْرَمَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ (4)(5).

ص: 642


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان، حديث: 11.
2- البعصوص عظم رقيق حول الدبر. و العجان ما بين الخصية الى حلقة الدبر. و الفتوى المذكور في الرواية لا كلام فيها بين الاصحاب، فالجميع متفقون على العمل بمضمون الروايتين (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان، حديث: 12.
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 26.
5- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان. و منع ابن إدريس و قال: لا قصاص هنا لان فيه تغرير بالنفس. و هو مذهب المحقق و العلامة و الواجب فيه الارش لانه المتيقن، و لم يعملوا بالثلث المذكور في الرواية لأنّها ضعيفة ضعفها المحقق لضعف السكونى (معه).

93 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ وَ اَلشَّيْخُ فِي تَهْذِيبِهِ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اِفْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلاَ تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ نِصْفِ اَلدِّيَةِ مِائَةً وَ ستون دينار و ثلثا [سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ ] دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا(1). 94 - وَ رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلَيْهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (2)(3).

95 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ اَلضَّرْبَةُ إِلَى اَلدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَضْرُوبُ لاَ يَعْقِلُ مَعَهَا أَوْقَاتَ اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ مَاتَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي اَلشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ لاَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ اَلضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ اَلْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ اَلدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِنَةً مَا كَانَتْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ اَلْأُخْرَى(4)(5).

ص: 643


1- الفقيه: 4، باب ما يجب في الافضاء، حديث: 1 و 2. و التهذيب: 10. كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 70.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 13.
3- العمل برواية هشام أقوى من الأولى لشهرتها بين الاصحاب، فيثبت الدية و مهر المثل (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 36.
5- بمضمون هذه الرواية المشتملة على التفصيل المذكور فيها. و هو ان مع -

96 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّى سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّيَةِ اَلْكَامِلَةِ (1).

97 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ (2)(3).

98 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خمس [خَمْساً] مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بعيران [بَعِيرَيْنِ ] وَ قَضَى فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَى فِي

ص: 644


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث: 28.
2- المصدر السابق، حديث: 27.
3- بالرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، و وافقه ابن إدريس، و توقف المحقق فلم يجزم بالفتوى استضعافا للرواية من حيث ان غياث بترى. أما الرواية الثانية فاستضعفها بأن إسحاق فيه قول، و في الطريق إليه صالح بن عقبة و هو كذاب غال. و أمّا العلامة فظاهره العمل برواية إسحاق و قال: الظاهر ان المراد في كل يوم، قال ولده: و ذلك ليتحقّق الخروج عن الصحة الطبيعية، ثمّ قال: و هي واحدة في البدن و كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، كانه حكم بالدية في السلس بسبب الخروج به عن الصحة التي هى أمر واحد في الإنسان و كل ما هو واحد ففيه الدية و هذا أقرب (معه).

اَلسِّمْحَاقَةِ أَرْبَعَةً مِنَ اَلْإِبِلِ (1).

99 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ فِي اَلسِّمْحَاقَةِ أَرْبَعَةً (2).

100 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَارِصَةِ وَ هِيَ اَلْخَدْشُ بَعِيرٌ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيرَانِ (3)(4).

ص: 645


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الشجاح و كسر العظام و الجنايات في الوجوه و الرؤوس و الأعضاء، حديث: 4.
2- المصدر السابق، حديث: 5.
3- المصدر السابق، قطعة من حديث: 16.
4- كلما يحدث في الرأس يسمى شجاجا، و كلما يحدث في البدن يسمى جراحا و انحصر الجميع في ثمان. الخارصة، و الدامية و المتلاحمة، و السمحاق، و الموضحة، و الهاشمة، و المنقلة، و المأمومة. أما الجايفة فهي التي تبلغ الجوف سواء في الرأس و الجسد. و المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس. و المنقلة التي يحوج الى نقل العظم. و الهاشمة التي يهشم العظم. و الموضحة التي يكشف عنه. و السمحاق التي تبلغ السمحاقة و هي جلدة رقيقة مغشية للعظم. بقى ثلاث المتلاحمة و الدامية و الخارصة، و يضاف إليها رابع و هي الباضعة، يصير أربعة ألفاظ لثلاث معان، فالتي تقشر الجلد خاصّة فهي الخارصة، و التي تأخذ في اللحم كثيرا فهي المتلاحمة. و لا إشكال في هذين. بقى الكلام في الدامية و الباضعة، فقيل: ان الدامية هي الخارصة و هو مذهب الشيخ و السيّد و ابن الجنيد، فيكون الباضعة عندهم هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، فتغاير المتلاحمة. و قيل ان الخارصة غير الدامية و هو مذهب الجمهور من الاصحاب، فجعلوا الدامية هي الباضعة، و هي التي تأخذ في اللحم، و يكون الباضعة يسيرا و يكون الباضعة التي تأخذ في اللحم كثيرا يراد في المتلاحمة و الروايتان الاولتان دالتان على مذهب الشيخ. و الرواية الثالثة دالة على مذهب الجماعة -

101 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي اَلْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اِخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ اِحْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ (1)(2).

102 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلاَّ اَلْإِمَامُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ دِيَتُهُ تَكُونُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ (3)(4).

103 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَمَّ اَلْجَنِينُ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ(5).

104 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً -

ص: 646


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب ديات الشجاج و كسر العظام و الجنايات في الوجوه و الرؤوس و الأعضاء، قطعة من حديث: 23.
2- بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و الصدوق و ابن حمزة و المحقق و العلامة، و خالفهم المفيد فلم يفرق بين الأسوداد و الاخضرار، و العمل بالرواية أولى لشهرتها بين الاصحاب (معه).
3- الفروع: 7، كتاب الديات (باب)، قطعة من حديث: 1.
4- على هذه الرواية عمل الاصحاب، حتى كاد أن يكون إجماعا. و خالفهم ابن إدريس و قال: ان الامام وارث فيكون كغيره من الوراث و الامر إليه ان شاء العفو عفى و ان أراد الاستيفاء استوفى كسائر الوراث من غير فرق (معه).
5- الاستبصار: 4، كتاب الديات، باب دية الجنين، قطعة من حديث: 2، و لفظ الحديث: (دية الجنين إذا تمّ مائة دينار)، و الحديث عن ابن مسكان.

فَإِذَا كُسِيَ اَللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اِسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً (1). 105 - وَ رَوَى أَبُو جَرِيرٍ اَلْقُمِّيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).

106 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا(3). 107 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

108 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أربعون [أَرْبَعِينَ ] أَوْ غُرَّةً فَتُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ (5).

109 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلْغُرَّةُ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ (6).

110 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً(7).

ص: 647


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام، قطعة من حديث: 2.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 10.
4- المصدر السابق، حديث: 11.
5- المصدر السابق، حديث: 15.
6- المصدر السابق، حديث: 16.
7- المصدر السابق، حديث: 17.

111 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَضَى فِي دِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . [112] وَ فِي رِوَايَةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَلنَّابِغَةِ اَلْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ شَرِبَ وَ لاَ أَكَلَ وَ لاَ نَطَقَ وَ لاَ اِسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَهُ (1) . 113 - وَ فِي رِوَايَةٍ : أَسْجَعَ كَسَجْعِ اَلْجَاهِلِيَّةِ هَذَا كَلاَمُ شَاعِرٍ(2). 114 - وَ رُوِيَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مِثْلُ ذَلِكَ (3)(4).

ص: 648


1- سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: 4576.
2- سنن ابن ماجة: 2، كتاب الديات، (11) باب دية الجنين، حديث: 2639 و فيه: (ان هذا ليقول بقول شاعر).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام، حديث: 13.
4- الكلام على الروايات المتعلقة بالجنين و هي تسع روايات أولها رواية عبد اللّه ابن سنان أن يقال: وقع الخلاف بين الاصحاب في دية الجنين، و المشهور بينهم ان دية جنين الحرّ المسلم، فانه مائة دينار إذا تمت خلقته و لم تلجه الروح، رجوعا في ذلك الى الروايتين الاولتين، فان فيهما نص صريح على ان الجنين إذا تمّ و لم يستهل كان له مائة دينار، و إذا استهل كانت الدية كاملة. عبر عن ولوج الروح بالاستهلال، لانه دليل عليه. و قال ابن الجنيد: ان في الجنين غرة عبد أو امة مصيرا الى رواية أبي بصير و رواية السكونى، فان فيهما نص بذلك. و أجيب عنهما بأن الروايتين السابقتين أصح صريقا فتعين المصير اليهما. و أمّا صحيحة أبى عبيدة فأفتى بمضمونها ابن أبي عقيل فحكم فيها ان الجنين فيه الدية إذا تمت خلقته سواء استهل أو لا، و العمل بهذه الصحيحة يمكن أن يطابق بينه و بين العمل بالصحيح الأولى بأن يحمل الثانية عليها، لان الأولى مفصلة، و الثانية مجملة فاذا -

115 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أَمَةٍ (1).

116 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ أَنْ ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ اَلْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أَمَةٍ (2)(3).

117 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً حُبْلَى

ص: 649


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام، حديث: 24.
2- المصدر السابق، حديث: 18.
3- بالرواية الأولى أفتى جماعة و حملها العلامة على ما إذا كانت أمة مسلمة جمعا بين هذه الرواية و بين ما روى ان جنين الذمى ديته عشر دية أبيه، كما ان الواجب في جنين الحر المسلم مائة دينار هي عشر دية أبيه، و هذا الحمل لا بأس به. و أمّا الرواية الثانية فهي متعلقة بجنين المملوكة، و المشهور بين الاصحاب ان ديته عشر قيمة أمة، و الذي في الرواية انه نصف عشر قيمتها ان ألقتة ميتا، و ان ألقته حيا فعشر قيمة الام، و بهذا التفصيل أفتى القديمان و لا عمل على هذه الرواية، بل العمل على المشهور (معه).

فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً كَانَ عَلَيْهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا(1).

118 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اَللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (2)(3).

119 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ : حَضَرْتُ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيَّ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ فَقَالَ فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا خَرَجَ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ فَهِيَ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فَفِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثُ قَطَرَاتٍ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ أَرْبَعُ قَطَرَاتٍ فَفِيهَا ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ قَطَرَتْ خَمْسُ قَطَرَاتٍ فَفِيهَا ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِذَا خَرَجَتْ مُخَضْخَضَةً بِالدَّمِ فَإِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ وَ إِنْ كَانَ دم [دَماً] أَسْوَدَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلتَّعْزِيرُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَهُوَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْجَوْفِ فَإِنْ كَانَ فِي اَلْعَلَقَةِ شِبْهُ اَلْعُرُوقِ مِنَ اَللَّحْمِ فَفِي ذَلِكَ اِثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ فِي اَلْمُضْغَةِ شِبْهُ اَلْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً فَذَلِكَ اَلْعَظْمُ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِي فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ -

ص: 650


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام، حديث: 10.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 2.
3- هاتان الروايتان متعلقتان بكون الجنين لم يكتس اللحم بعد، و قد وقع في ديته الخلاف، فقال الشيخ: انها غرة و استند فيه الى الرواية الأولى فانها صريحة في ذلك. و قال ابن إدريس و المحقق و العلامة بتوزيع الدية على حالاته أخذا بالرواية الثانية، فان فيها تصريحا بأن في العظم ثمانين و انه إذا كسى اللحم كان فيه مائة، و تبقى المائة فيه حتى يستهل فيكمل الدية، و العمل بهذا أولى، لانها أشهر في الفتوى (معه).

وَ مَتَى زَادَ زِيدَ أَرْبَعَةٌ حَتَّى اَلثَّمَانِينَ فَإِذَا كُسِيَ اَلْعَظْمُ لَحْماً وَ سَقَطَ اَلصَّبِيُّ لاَ يُدْرَى حَيّاً كَانَ أَوْ مَيِّتاً فَإِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ حَيَاةٌ وَ قَدِ اِسْتَوْجَبَ اَلدِّيَةَ (1).

120 - وَ رَوَى أَبُو جَرِيرٍ اَلْقُمِّيُّ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ يَكُونُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعُونَ يَوْماً ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعُونَ (2). 121 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (3).

122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَمَا صِفَةُ اَلنُّطْفَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ اَلنُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ اَلنُّخَامَةِ اَلْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى اَلْعَلَقَةِ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ اَلْعَلَقَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ اَلدَّمِ فِي اَلْمِحْجَمَةِ اَلْجَامِدَةِ تَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ اَلنُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ اَلْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً قَالَ إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (4)(5).

ص: 651


1- الفقيه: 4، باب دية النطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين، حديث: 2 و 3 بتقديم و تأخير في بعض الجملات.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام قطعة من حديث: 4.
3- المصدر السابق، حديث: 3.
4- المصدر السابق، قطعة من حديث: 5.
5- الكلام على هذه الروايات الاربع من أول رواية الصدوق إلى آخر رواية ابن مسلم أن نقول: الذي علم من رواية الصدوق ان تفاوت حالات الجنين في الدية -

123 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْجَنِينِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ اَلرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَدِيَةُ اَلْوَلَدِ نصفين [نِصْفَانِ ] نِصْفُ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ (1).

ص: 652


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الحوامل و الحمول و غير ذلك و الاحكام فيها، قطعة من حديث: 1.

124 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلصَّحِيحِ : ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَاءُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1). 125 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (2).

126 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ اَلْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَتْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِنَّ اَلْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِيَةُ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

127 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَهُ مِنْهُ حَيّاً(4).

128 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلاَّ خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ (5).

129 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ اَلْمَيِّتِ -

ص: 653


1- المصدر السابق، حديث: 9.
2- الفروع: 7، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: 8.
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، قطعة من حديث: 18.
4- التهذيب: 1، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب تلقين المحتضرين، حديث: 167، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته و هو حى سواء) و أيضا في حديث: 85 من تلك الباب عن أبي الحسن موسى عليه السلام. و في التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، قطعة من حديث: 18.
5- المصدر السابق، حديث: 12.

قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ (1).

130 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَدِيثاً أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَهُ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ دِيَةُ اَلنَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لاَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيَّ بِإِصْبَعِهِ اَلْخِنْصِرِ فَقَالَ أَ لَيْسَ لِهَذِهِ دِيَةٌ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ فَتَرَاهُ دِيَةَ اَلنَّفْسِ فَقُلْتُ لاَ قَالَ صَدَقْتَ فَقُلْتُ وَ مَا دِيَةُ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ دِيَتُهُ دِيَةُ اَلْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ فَسَكَتَ وَ سَرَّنِي مَا أَجَابَنِي فِيهِ فَقَالَ لِمَ لاَ تَسْتَوْفِي مَسْأَلَتَكَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا أَجَبْتَنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْ ءٌ لاَ أَعْرِفُهُ قَالَ دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنَّ دِيَةَ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ اَلْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى فَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ لِيُغَسِّلَهُ فِي اَلْحُفْرَةِ فَسَدِرَ اَلرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَتْ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ

ص: 654


1- المصدر السابق، حديث: 17.

خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1) .

131 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ يَعْنِي اَلْمَيِّتَ قَالَ اَلْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ (2)(3).

ص: 655


1- المصدر السابق، حديث: 18.
2- المصدر السابق، قطعة من حديث: 14.
3- اعلم ان الروايات المتعلقة بالجناية على الميت سبع روايات أولها رواية الحسين بن خالد إلى آخرها، هذه السبع روايات متعلقة بالجناية على الميت، و قد جرت عادة الفقهاء بأنهم يبحثون عن الميت عقيب البحث عن الجنين لتساويهما في ان لكل واحد منهما صورة خالية عن الحياة، و لهذا صرحت هذه الروايات بأن دية الجناية على الميت إذا كانت بحيث لو كان حيا لا بطلت حياته دية الجنين قبل أن يلجه الروح مائة دينار الا أن الفرق بينهما ان دية الجنين لورثته و دية الميت لا يملكها الورثة، كما هو مضمون الرواية و اشتملت على تعليل الفرق. و الحديث المروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كذلك عن الصادق عليه السلام دالان بصريحهما على تحريم الجناية على الميت كتحريم الجناية على الحى، و لا خلاف في ذلك. و انما الخلاف في كمية الدية. و المشهور ما تضمنته الرواية الأولى، لان رواية ابن مسكان في ظاهرها وجوب الدية معللا فيها بالحرمة المساوية لحرمة الحى، و حملها الصدوق على ما إذا أراد قتله في حياته فانه يلزمه الدية، فأما إذا لم يرد ذلك فعليه مائة دينار و رواه في حديث. و الشيخ تأولها بأن المراد بقوله: عليه الدية، دية الجنين، اذ ليس في ظاهر الخبر ما يدلّ على دية النفس، و استدلّ على هذا التأويل برواية الحسين بن خالد المذكورة فانها صريحة في هذا المعنى و دلت على ما دلت عليه الرواية السابقة من الاحكام، و فيها زيادة ان الجناية عليه خطاءا لا شيء فيها سوى الكفّارة. و الظاهر ان هذا الحكم مختص بالميت المسلم الحر. فأما العبد و الذمى فالواجب فيهما عشر دية الذمى و عشر قيمة العبد كحال جنيهما. و لا فرق في الأول بين الذكر -

132 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : أَتَى اَلرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ اَلْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لاِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ عِدَّةٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ اَلْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ اَلْمَسْأَلَةَ وَ يَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لاَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ اَلسَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْ ءٌ فَعِنْدَهُ اَلْجَوَابُ فِي هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ دَخَلَ اَلْمَسْعَى فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لاَ مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ لَكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ اَلرَّبِيعُ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ اَلرِّسَالَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ تَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَ عِنْدَكَ اَلْفُقَهَاءُ وَ اَلْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ إِلاَّ

*

(- و الأنثى و الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، لان ألفاظ الروايات جاءت عامة.

فأما هذه الدية فاختلف فيما يصنع بها، فقال السيّد و ابن إدريس: انها لبيت المال و صارا في ذلك الى رواية إسحاق بن عمّار المذكورة، و ليست دالة على ما ذهبا إليه، لانه قال فيها: (هذا للّه) و لا منافاة بين الصدقة و بين كونها للّه. و الروايات المذكورة السابقة و المتأخرة مصرحة بأنها تصرف في وجوه البر ممّا ينال منفعته الميت.

فأما قضاء دين الميت منها ففيه اشكال من حيث انها ليست تركة، و النصّ ورد بصرفها في وجوه البر، لكن لما كان في النصّ الصدقة بها عنه كان فيه إشارة الى انها في حكم ماله، و إذا كانت كذلك كانت في حكم التركة، فصح القضاء منها، خصوصا و الرواية مصرحة باضافتها إليه في قوله: فدية تلك المثلة له، و في الرواية الأخرى مصرح بالتصدق بها عنه، فعلمنا انها تعود الى مصالحه و ما يعود نفعه إليه، و لا أنفع من تخليص ذمته من الدين. هذا مع ان من وجوه الصدقة قضاء دين الغارمين، فديته مندرج تحت مطلق الصدقة، فلا ينافى ما تضمنته الأحاديث (معه).

ص: 656

أَجَبْتَنَا فِيهِ فَلَيْسَ عِنْدَ اَلْقَوْمِ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَلَسَ فِي جَانِبِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ سَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمُضْغَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اَللَّحْمِ عِشْرُونَ دِينَاراً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ اَلرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِينٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَ قَالُوا اِرْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ عَنِ اَلدَّنَانِيرِ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُصَيَّرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ قَالَ فَزَعَمَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا اَلرَّسُولَ فَأَجَابَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسِتٍّ وَ ثَلاَثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ اَلرَّجُلُ إِلاَّ قَدْرَ هَذَا اَلْجَوَابِ (1) .

133 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ لِبَنِي جُذَيْمَةَ (2).

134 - وَ مِثْلَهُ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ (3).

ص: 657


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس و اليد الشلاء و العين العمياء، حديث: 10.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 6.
3- المصدر السابق، حديث: 7.

135 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ اَلصَّيْدِ قَالَ يُقَوَّمُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْحَائِطِ(1)(2).

136 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ

ص: 658


1- المصدر السابق، حديث: 8.
2- هذا الكلام في البحث عن الروايات المتعلقة بأحكام الدوابّ المذكورة هنا قال: دية الكلب السلوقى. اعلم ان السلوقى منسوب الى السلوق، قرية باليمن أكثر كلا بها معلمة، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها و ان لم يكن منها للمشابهة. و الاكثر في الروايات و في الأقوال ان هذا الكلب له دية مقدرة بأربعين درهما، كما هو مضمون الروايتين. و رواية السكونى دالة على ان ديته قيمته و لم يعمل عليها أحد من الاصحاب الا ابن الجنيد. و أمّا كلب الغنم فقد دلت رواية ابن فضال على تقدير ديته بأربعين، و بمضمونها أفتى الشيخان و الصدوق و ابن إدريس، و رواية أبي بصير المتقدمة مصرحة بأن ديته كبش و بمضمونها أفتى المحقق. و العلامة في المختلف قال: ان ديته قيمته و عليه دل مضمون رواية السكونى. و كذا الكلام في كلب الحائط، فقيل: ان فيه عشرين درهما و لا مستند له من الرواية. و قال العلامة: ان فيه قيمته عملا برواية السكونى. فأما كلب الزرع و هو الذي يتخذه أهل الزرع في مزارعهم للانس و الحراسة عن الذئاب و الخنازير و صغير السباع، فدلت رواية أبي بصير السابقة على ان فيه قفيزا من الطعام، و الظاهر ان المراد من الطعام الحنطة، و بذلك أفتى الشيخ و ابن إدريس و المحقق و قال المفيد: لا شيء فيه. و أمّا كلب الاهلى، و هو كلب الدار، و هو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم، و قد يتخذه أهل الحضر في بيوتهم للحراسة و الانس، فرواية أبي بصير دالة على ان ديته قفيز من تراب، و بمضمونها أفتى ابن الجنيد و الصدوق. و قال المفيد و بن إدريس لا دية له. و أمّا باقى الروايات المتعلقة بالكلاب فدالة بصريحها على كراهية اقتنائها، و ان كان لاجل هذه المنافع المذكورة (معه).

كَلْبِ اَلصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً(1).

137 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ كَلْبِ اَلْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ (2).

138 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ اِتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ(3).

139 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُمْسِكْ كَلْبَ اَلصَّيْدِ فِي اَلدَّارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بَابٌ (4).

140 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ اَلصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي اَلدَّارِ قَالَ إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ اَلْبَابُ فَلاَ بَأْسَ (5).

141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكِلاَبُ اَلسُّودُ اَلْبُهْمُ مِنَ اَلْجِنِّ (6).

142 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ إِذَا اِلْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ فَقَالَ مَا لَكَ قَبَّحَكَ اَللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ وَ إِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ هَذَا غُثَيْمٌ بَرِيدُ اَلْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ اَلسَّاعَةَ وَ هُوَ يَطِيرُ يَنْعَاهُ

ص: 659


1- الوسائل: 19، كتاب الديات، باب ماله دية من الكلاب و قدر الدية، حديث: 5، نقلا عن الخصال.
2- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوانات، قطعة من حديث: 7.
3- الفروع: 6، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: 2.
4- المصدر السابق، حديث: 5.
5- المصدر السابق، حديث: 6.
6- المصدر السابق، حديث: 7.

فِي كُلِّ بَلَدٍ(1) .

143 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكِلاَبُ مِنْ ضَعَفَةِ اَلْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ اَلطَّعَامَ وَ شَيْ ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ (2).

144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ (3).

145 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَقَالَ لاَ تَدَعْ صُورَةً إِلاَّ مَحَوْتَهَا وَ لاَ قَبْراً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ وَ لاَ كَلْباً إِلاَّ قَتَلْتَهُ فأنهيت [فَانْتَهَيْتُ ] إِلَى أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ إِلَى اِمْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فَنَاشَدَتْنِي اَللَّهَ فِيهِ فَرَحِمْتُهَا وَ تَرَكْتُهُ وَ خَبَّرْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اِنْطَلِقْ فَاقْتُلْهُ فَفَعَلْتُ وَ أَتَيْتُهُ وَ خَبَّرْتُهُ فَبَسَطَ وَجْهَهُ وَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْآنَ اِسْتَرَحْتُ وَ دَارَتْ فِي اَلْمَدِينَةِ اَلْمَلاَئِكَةُ (4).

146 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُعْرَفُ إِتْيَانُ جَبْرَئِيلَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِاسْتِرْسَالِ عَيْنَيْهِ وَ رَشْحِ جَبِينِهِ وَ رَدِّهِ اَلسَّلاَمَ وَ لاَ نَرَى شَيْئاً وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذْ سَمِعْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَرَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَعَادَ بِمِثْلِهَا مَرَّتَيْنِ آخِرَتَيْنِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 660


1- المصدر السابق، حديث: 8.
2- المصدر السابق، حديث: 9.
3- المحاسن: 615، كتاب المرافق، حديث: 38 و 39 و 40، عن أبي عبد اللّه و أبى جعفر عليهما السلام. و في الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، باب تزويق البيوت حديث: 2 و 3 و 12.
4- رواه بهذه الكيفية في المهذب، كتاب الديات في شرح قول المصنّف: (و لو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير إلخ).

وَ تَرَكَنِي فِي اَلْبَيْتِ فَمَا لَبِثَ إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَ مَا سَمِعْتَ اَلتَّسْلِيمَاتِ اَلثَّلاَثَ وَ اَلرَّدَّ مِنِّي قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنْكَرْتُ مَا صَنَعَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا رَدَّكَ يَا جَبْرَئِيلُ عَنَّا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ صُورَةُ إِنْسَانٍ (1).

147 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَخَّصَ لِأَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ (2).

148 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي بَعِيرٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَ أَنَّ عَلَى اَلشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ لِأَنَّهُ حَفِظَ وَ ضَيَّعَ اَلْبَاقُونَ فَأَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ (3)(4).

149 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي جَنِينِ اَلْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا(5)(6).

ص: 661


1- المصدر السابق.
2- الفروع: 6، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: 11، و فيه رخص لاهل القاصية).
3- الفقيه: 4، باب نوادر الديات، حديث: 12، باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
4- قال المحقق في النكت: ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة فلا عموم لها، فلعل هذا الشخص الذي وردت فيه هذه الرواية عقل البعير و سلمه الى شركائه ففرطوا فيه فألزمهم حصته بسبب تفريطهم. أما اطراد هذا الحكم على ظاهر الواقعة فلا (معه).
5- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 9.
6- بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الاصحاب، و قال العلامة انه يضمن الارش لا هذا المقدار، لان التقدير الشرعى يقف على الدلالة الشرعية و هذه الرواية لا تصلح للدلالة، لضعف السكونى، فالمتيقن الارش (معه).

150 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي عَيْنِ اَلدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا(1).

151 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا(2)(3).

152 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ اَلْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ يَقُولُ عَلَى صَاحِبِ اَلزَّرْعِ حِفْظُهُ وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتْ لَيْلاً(4).

153 - وَ رَوَى أَبُو عَلِيٍّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْوَالِ حَفِظَهَا نَهَاراً وَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ وَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَكَمَ بِهِ فِي قَضِيَّةِ نَاقَةِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا دَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْهُ (5)(6).

ص: 662


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجناية على الحيوان، حديث: 4.
2- المصدر السابق، حديث: 1.
3- بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في النهاية، و باقى الاصحاب اعتبروا القيمة و قالوا: ان كلما في البدن منه اثنان ففيهما كمال القيمة، و في كل واحد منهما نصفها، و الشيخ في الخلاف وافقهم عليه مستدلا بالإجماع. قال أبو العباس: و يضعف هذا بأن النصّ انما ورد في الإنسان فالتعدية الى الحيوان قياس لا نقول به. و الشيخ في المبسوط اختار الارش و هو مذهب ابن إدريس و المحقق و العلامة، لانه المتيقن و لا يقين فيما عداه لضعف الروايات الواردة في هذا الباب، و هذا هو الأقوى (معه).
4- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الجناية على الحيوان، حديث: 11.
5- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب المواشى تفسد زرع قوم، حديث: 3569 و 3570.
6- بمضمون الروايتين أفتى أكثر الاصحاب. و منع ذلك ابن إدريس و كذا المحقق و العلامة و ولده، و قالوا: ان المعتبر انما هو التفريط و عدمه سواء الليل أو النهار و لم يردوا الرواية و لكن حملوها على هذا المعنى و خرجوها على الليل و النهار مخرج الغالب لان الغالب حفظ الدابّة بالليل و حفظ الزرع بالنهار. قال الشهيد رحمه اللّه: -

154 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُوَثَّقاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ لاَ يُحْمَلَ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ إِلاَّ اَلْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً(1)(2).

ص: 663


1- الفروع: 7، كتاب الديات، باب العاقلة، حديث: 4.
2- العاقلة مشتقة من العقل، و هو الشد، و يقال: عقلت البعير إذا شددته، و لهذا سمى الحبل عقالا لانه يشد به، فسمى أهل العاقلة عاقلة، لان الإبل تعقل بفناء ولى المقتول و قيل: العقل اسم للدية فسمى به أهل العقل عاقلة لتحملهم العقل الذي هو الدية، و سميت الدية عقلا لأنّها تعقل لسان ولى الدم. و قيل: سميت عاقلة لأنّها مانعة لان العقل هو المنع، لان العشيرة تمنع عن القاتل بالسيف، فلما جاء الإسلام نسخ ذلك بمنعها عنه بالمال فلهذا سميت عاقلة. و لا كلام في ان العاقلة تحمل الدية في الخطأ المحض، فتحمل من دية الموضحة الى ما فوقها بلا خلاف. فأما ما دونها فالاكثر انها لا تحمله، و الرواية المذكورة مصرحة بذلك، الا ان المحقق ضعف الرواية، و كذا العلامة، لان في طريقها ابن فضال، فان كان هو الحسن فقد قيل انه فطحى المذهب، فمن هنا كانت الرواية ضعيفة. و في المختلف جعلها في الموثق، و ولده حكى انه لما قرأ على والده تهذيب الشيخ في الثانية في طريق الحجاز في سنة ثلاث و عشرين و سبعمائة قال: لما بلغت هذه الرواية قلت له: انك قلت في المختلف: انها في الموثق، و قلت في القواعد: انها في الضعيف ؟ فقال لي: بل هي ضعيفة. و قال أبو العباس: و أنا أقول: ان ابن فضال ان كان هو الحسن بن عليّ بن فضال فقد قال الكشّيّ : انه ممدوح معظم كان فطحيا و رجع قبل موته، و مدحه الشيخ في الفهرست و ان كان هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال فقد قال النجاشيّ انه فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و عارفهم بالحديث و المسموع قوله، سمع منه كثير و لم يعثر له على زلة و قل ما روى عن ضعيف الا انه كان فطحيا، ثمّ قال: و الأولى حينئذ اثبات هذه الرواية في الموثق كما ذكره في المختلف (معه).

155 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهيلة [كُهَيْلٍ ] قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَاءً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ قَالَ مَا لِي فِي هَذِهِ اَلْبَلْدَةِ عَشِيرَةٌ وَ لاَ قَرَابَةٌ فَقَالَ مِنْ أَيِّ اَلْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ فِي اَلْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لاَ عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى اَلْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَ حِلْيَتَهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ خَطَاءً فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ اُنْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ اَلدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَةً سَوَاءً فِي اَلنَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فِي اَلنَّسَبِ سَوَاءً فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اِسْتَأْدِهِمُ اَلدِّيَةَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لاَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْبَلَدِ ثُمَّ اِسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلاَنِ

ص: 664

بْنِ فُلاَنٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ لاَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلاً فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ اَلْمُؤَدِّي عَنْهُ وَ لاَ يَبْطُلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1)(2) .

156 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُخَاطِباً لِبَعْضِ اَلْأَوْلاَدِ مَعَ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ (3).

157 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهُ اِبْنُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ اِبْنِي فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَ لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ (4).

ص: 665


1- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 15.
2- دلت هذه الرواية على امور: (أ) دخول الاباء و الاولاد في العقل. (ب) دخول الام في العقل لان لها سهما في كتاب اللّه لا يحجب عنه. (ج) دخول قرابة الام في العقل و ألزمهم بثلث الدية مع الأب. (د) اشتراط الذكورة فيما عدى الام. (ه) الزام أهل بلد القاتل إذا لم يكن له نسب. (و) الزام الامام بالدية إذا لم يكن القاتل من أهل البلد. (ز) اشتراط البلدية بالولادة فيه و النشو فيه فمن ولد في غيره أو نشأ في غيره لا يعقل و ان أقام فيه. لكن هذه الرواية في سندها اشكال، من حيث ان في طريقها سلمة بن كهيل، و قد قال الكشّيّ فيه انه بترى مذموم، و قال المحقق: ان في الرواية ضعف و الظاهر ان ضعفها من جهة السند، لضعف الراوي. فأما دلالتها على هذه الاحكام فصريحة، و بمضمونها أفتى من الاصحاب ابن الجنيد (معه).
3- سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات، (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث: 2291 و 2292.
4- سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، حديث: 4495.

158 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ : أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقتتلا [اِقْتَتَلَتَا] فَقَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى وَ لِكُلٍّ زَوْجٌ وَ وَلَدٌ فَبَرَّأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّوْجَ وَ اَلْوَلَدَ وَ جَعَلَ اَلدِّيَةَ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ (1)(2) .

ص: 666


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 105:8، باب العاقلة.
2- هذه الأحاديث الثلاث احتج الشيخ بها على ان الاباء و الاولاد لا يدخلون في العاقلة. فأما الحديث الأول فانه حكم فيه ان مال الابن للاب، فلو غرم الابن جناية الأب فكان الغرم لازما للاب لان ماله ماله. و أمّا الحديث الثاني: فانه نفى فيه الجناية من كل منهما على الاخر، و ليس المراد نفى الحقيقة، و الا لزم المحال، لجواز حصول الجناية من كل واحد منهما على الاخر، فيجب حملها على أقرب المجازات، و هو رفع الحكم عنهما، فيكون المعنى. لا يلزمك موجب جنايتك. و أمّا الرواية الثالثة فصريحة في براءة ذمّة الزوج و الولد من ضمان الدية، لانه جعل العاقلة فيها غيرهما. و قال جماعة: بدخول الولد في العاقلة بناءا على ان العاقلة هم القرابة، و القرابة أدنى القوم. و لا شك انهم أخص القوم و أدناهم (معه).

اعتذار و شكر

الحمد للّه الذي وفقني لاتمام هذا المجلد و يتلوه المجلد الرابع في الخاتمة و الفهارس إنشاء اللّه.

بعد ان كان الاجدر اكماله قبل هذا الوقت لكن الحادثة التي ألّمت بي في احدى شوارع قم المقدّسة بتاريخ السادس من جمادى الأولى حيث اصطدم بي احدى السيارات و أردتني طريح الفراش لمدة مديدة لخلوّها من مسؤلي المرور.

و أتقدم بالثناء الوافر و الشكر الجزيل لرئاسة و أطباء مستشفى سماحة آية اللّه العظمى السيّد الكلبايكاني دام ظلّه الوارف بقم و لرئاسة و أطباء مستشفى الوند في طهران المحترمين لما أبدوه من اهتمام كبير و معاملة جيدة حسنة.

ابتهل الى العلي القدير أن يوفقهم و العاملين لخدمة هذه الأمة الإسلامية.

المحقق

ص: 667

فهرس بعض الأحاديث النبويّة الشريفة الواردة في هذا المجلد الدائرة على ألسن الفقهاء بصورة قاعدة كلية

«لا صلاة الا بطهور» 8

«مفتاحها الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» 8

«ان الماء يطهر و لا يطهر» 21

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» 29

«يكفيك الصعيد عشر سنين» 47

«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» 82

«صلوا كما رأيتموني اصلي» 85

«انما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن» 85

«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» 107

«من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له» 133

«كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» 166

«اسكتوا عما سكت اللّه» 166

«بارك اللّه لك في صفقة يمينك» 205

ص: 668

«لا ضرر و لا اضرار في الإسلام» 210

«المؤمنون عند شروطهم» 217

«على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» 246

«لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر» 265

«زوجتكها على ما معك من القرآن» 312

«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 337

«لا يجتمع ماءآن في رحم واحد» 384

«المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله الا من طيب نفس منه» 424

«اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» 442

«ذكاة الجنين ذكاة أمه» 460

«لا يحرم الحرام الحلال» 465

«كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال» 465

«ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلال» 466

«مال المسلم و دمه حرام» 473

«حرمة مال المسلم كحرمة دمه» 473

«من أحيا أرضا ميتة فهي له» 480

«من سبق الى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به» 480

«لا يؤدي الضالة الا الضال» 484

«تعلموا الفرائض» 491

«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» 496

«ادرؤا الحدود بالشبهات» 545

«لا يطل دم امرء مسلم» 581

ص: 669

فهرس المواضيع

القسم الثاني في أحاديث تتعلق بأبواب الفقه رواها الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي «قدّس سرّه». 7

تقريض 5

باب الطهارة 8

باب الصلاة 64

باب الزكاة 113

باب الخمس 125

باب الصوم 132

باب الاعتكاف 146

باب الحجّ 150

باب الجهاد 182

باب التجارة 193

باب الرهن 234

باب الحجر 238

باب الضمان 241

ص: 670

باب الصلح 243

باب الشركة 244

باب المضاربة 246

باب المزارعة و المساقات 248

باب الوديعة 250

باب الاجارة 253

باب الوكالة 256

باب الوقف و ما يتبعه 260

باب السبق و الرماية 265

باب الوصايا 268

باب النكاح 280

باب الطلاق 371

باب الخلع 392

باب الظهار 397

باب الايلاء 405

باب اللعان 411

باب العتق 421

باب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد 431

باب الإقرار 441

باب الايمان 443

باب النذر 448

باب الصيد و الذبائح 452

ص: 671

باب الاطعمة و الاشربة 462

باب الغصب 473

باب الشفعة 475

باب احياء الموات 480

باب اللقطة 483

باب المواريث 491

باب القضاء 515

باب الشهادات 528

باب الحدود 545

باب القصاص 576

باب الديات 608

اعتذار و شكر 667

فهرس بعض الأحاديث النبويّة

ص: 672

المجلد 4

هويّة الكتاب

سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.

عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .

مشخصات نشر : ‫قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق . ‫= 1983م. ‫= 1361 -

مشخصات ظاهری : ‫ 4ج.

شابک : ‫700ریال (ج.4)

يادداشت : عربی.

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)

يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

یادداشت : کتابنامه .

عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 9ق.

شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق

شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .

رده بندی کنگره : ‫ BP133/5 ‫ /‮الف 2ع9 1361

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 63-226

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

اشارة

الجزء الرابع

ص: 2

ص: 3

مقدمة المحقق

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله العلى عن شبه المخلوقين، الغالب بمقال الواصفين، الذي دلنا على الطريق القويم، و من علينا بالهداية الى الصراط المستقيم، و الصلاة على محمد رسول الله الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل أمين وحيه و خاتم رسله و بشير رحمته و نذير نقمته.

و على أهل بيته الطاهرين الائمة المنتجبين و اللعنة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.

و بعد، فهذا الجزء الرابع، حسب تجزئتنا، من كتاب عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية، راجيا من الله العزيز أن يجعله ذخرا ليوم لا ينفع مال و لا ينون الا من أتى الله بقلب سليم آمين.

18 /ج 1405/1 ه ق

المحقق

ص: 4

و أما الخاتمة

اشارة

فتشتمل على جملتين

الجملة الأولى في أحاديث متفرقة زيادة فيما تقدم

1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ قِلَّةَ اَلرِّزْقِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدِمِ اَلطَّهَارَةَ يَدُمْ عَلَيْكَ اَلرِّزْقُ فَفَعَلَ اَلرَّجُلُ فَكَثُرَ رِزْقُهُ (1) .

2 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مَا حَالُ شِيعَتِكُمْ فِيمَا خَصَّكُمُ اَللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُكُمْ وَ اِسْتَتَرَ قَائِمُكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ وَ لاَ أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ اَلْمَسَاكِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ اَلْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ اَلْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُمْ (2) .

3 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ رَمِّلُوهُمْ (3) بِكُلُومِهِمْ -

ص: 5


1- مستدرك الوسائل، ج 43/1، كتاب الطهارة، باب (11) من أبواب أحكام الوضوء، حديث: 7 نقلا عن العوالى و رواه في سفينة البحار، ج 1 كلمة (رزق) مقتصرا على قوله: أدم الطهارة يدم عليك الرزق.
2- مستدرك الوسائل ج 555/1: كتاب الخمس، باب (4) من أبواب الأنفال، حديث: 3 نقلا عن العوالى.
3- يجوز بالراء المهملة و المعجمة، قال في مجمع البحرين: رمله بالدم فترمل -

فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَماً اَللَّوْنُ لَوْنُ اَلدَّمِ وَ اَلرَّائِحَةُ رَائِحَةُ اَلْمِسْكِ (1).

وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي مُحْرِمٍ وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَمَاتَ لاَ تُقَرِّبُوهُ كَافُوراً فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُلَبِّياً(2)(3).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَكْرِمُوا اَلْهِرَّةَ فَإِنَّهَا مِنَ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَ اَلطَّوَّافَاتِ (4).

ص: 6


1- سنن النسائى، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه. و مسند أحمد بن حنبل ج 431/5 في حديث عبد اللّه بن ثعلبة، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب المناسك (89) باب المحرم يموت، حديث (3084) و في المختلف، كتاب الطهارة، باب غسل الأموات، ص 44، مسألة يغسل المحرم كالمحل: و فيه (لا تقربوه طيبا).
3- استدل جملة الاصحاب بهذا الحديث على ان المحرم إذا مات في حال احرامه لا يغسل بماء الكافور و لا يحنط به، بل يسقط ذلك في حقه، لما علله في الحديث من أنّه يحشر ملبيا، و فيه دلالة على انه بحكم المحرم، و أن الموت ما أخرجه عن حكمه. و من هذا فهم بعضهم أنّه أيضا لا يجوز أن يغطى رأسه في التكفين، لان بقاء الاحرام مستلزم لاحكامه التي من جملتها كشف الرأس. و هذا الحكم و ان لم يكن مصرحا به في الحديث الا انه فهم من التعليل المعلل به الحكم الأول، و مع وجود العلة يجب أن تؤثر في جميع معلولاتها، فهو من باب اتّحاد طريق المسألتين، و أكثر الاصحاب منعوا من الحكم الثاني و قالوا: انه في باب التكفين كالمحل يغطى رأسه، لان النصّ انما ورد في عدم تقريب الكافور إليه، و تعليله بما ذكره لا يوجب بقاء الاحرام، لانه من المعلوم، بالضرورة ان الموت ينفى الاحكام الشرعية، فلا يكون الاحرام باقيا على الحقيقة، فبقى حكمه بالنص بالنسبة الى الكافور فلا يستلزم بقاءه بالنسية الى جميع الاحكام، أخذا بالمتيقن، و هذا أقوى (معه).
4- الموطأ، كتاب الطهارة (3) باب الطهور للوضوء، حديث: 13 و سنن ابن -

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنِّي أَسْتَحِي مِنَ اَللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ اَلْهِرَّةَ أَكَلَتْ مِنْهُ (1)(2).

7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَسَعُنِي أَرْضِي وَ لاَ سَمَائِي وَ لَكِنْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ (3).

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ فِي جَسَدِ اِبْنِ آدَمَ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَ هِيَ اَلْقَلْبُ (4).

ص: 7


1- الفروع، كتاب الطهارة، باب الوضوء من سؤر الدوابّ و السباع و الطير، حديث: 4. و الحديث عن أبي عبد اللّه في كتاب على عليهما السلام.
2- و في هذين الحديثين دلالة على طهارة الهرة، و عدم كراهية سئورها، و أنّها مما يصحّ اقتنائها في البيوت،. و أمّا الامر باكرامها، فهو للاستحباب، للتعليل المذكور و فيه تنبيه على أنّها من جملة الاخدام و الملازمين، و إذا كان إكرام مثلها، لانها من جملة الاخدام و الملازمين، أمرا مرغبا فيه شرعا، كان دلالته على إكرام غيرها من الاخدام و الملازمين أولى. و معنى اكرامهم هنا، اعطائهم ما يستحقونه من الأمور الضرورية التي لا بدّ لهم من المعاش و عدم اهانتهم بشيء من أنواع الاهانات الا مع جناية يستحقون بها الاهانة شرعا (معه).
3- المحجة البيضاء ج 26/5، كتاب شرح عجائب القلب، كما في المتن، و مثله ما في البحار، ج 60/70، باب القلب و صلاحه و فساده و معنى السمع و البصر، ج (40) و فيه: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ان للّه آنية في الأرض فأحبها إلى اللّه ما صفا منها ورق و صلب إلخ. و في مختار الأحاديث النبويّة ص (41) نقلا عن الطبراني ما لفظه: (ان للّه آنية من أهل الأرض، و آنية ربكم قلوب عباده الصالحين و أحبها إليه ألينها و أرقها).
4- مسند أحمد بن حنبل، ج 270/4 س 7 و ص 274 س 5. و في مختار الأحاديث النبويّة، حرف الحاء المهملة ص (69) نقلا عن الشيخان.

9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلَّذِينَ يَشْرَبُونَ فِي آنِيَةِ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بُطُونِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ (1).

10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْجَنَّةُ قِيعَانٌ وَ غِرَاسُهَا سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ (2)(3).

11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (4)(5).

12 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْآكِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ -

ص: 8


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الاشربة (17) باب الشرب في آنية الفضة، حديث (3413) و (3415) و مسند أحمد بن حنبل ج 98/6 س 2 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب (59) حديث (3462) و لفظ الحديث (ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، و انها قيعان و ان غراسها. سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله الا اللّه و اللّه أكبر). و في الوسائل، ج 4، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب الذكر حديث: 10 نقلا عن رسالة المحكم و المتشابه، مثله.
3- هذان الحديثان يدلان بظاهرهما على ان الاعمال الصورية و ان كانت ظاهرة بصورتها الظاهرة في النشأة الأولى الا انها تظهر في النشأة الثانية بصورتها الحقيقة، فان الجرجرة الواقعة في النار في البطون غير واقعة بصورتها حال الشرب في اناء الفضة و انما الظاهر صورة الشرب. و كذا الكلام في الغراس، مع انه عليه السلام عبر عن ذلك بغير تلك الصورة الظاهرة، و انها في حقيقتها ما ذكره في الحديث، الا ان الحقائق تظهر في كل موطن بصورة خاصّة في ذلك الموطن تلابسها باعتبار الحال الواقع فيه تلك الحقيقة، و ان الحقيقة الواحدة جاز أن تداول عليها الصور المختلفة، بل و جاز أن يلبس الحقيقة الواحدة صورا كثيرة دفعة أو على التعاقب. و ان الظاهر من تلك الصور ما يقتضيه موضع تلك الحقيقة. فاعتبر ذلك و تفطن فيه فانه أصل عظيم تعرف كثيرا من أسرار الشريعة (معه).
4- الفقيه، ج 1 (65) باب ثواب صلاة الليل، حديث: 14.
5- المراد ان من كان في آخر عمره مواظبا على قيام الليل و مات و هو على تلك المواظبة كان من أهل ذلك الوعد (معه).

وَ اَلسَّائِرَ فِي اَلطَّرِيقِ وَحْدَهُ وَ اَلنَّائِمَ فِي اَلْفِرَاشِ وَحْدَهُ (1)(2).

13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْوَاشِمَةَ وَ اَلْمُسْتَوْشِمَةَ وَ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمُسْتَوْصِلَةَ وَ اَلْوَاشِرَةَ وَ اَلْمُسْتَوْشِرَةَ (3)(4).

ص: 9


1- الفقيه، ج 2 (78) باب كراهة الوحدة في السفر، حديث: 3.
2- للعلماء في هذا الحديث قولان: أحدهما أن يحمل على ظاهره، و يكون التقدير انه لا ينبغي للإنسان أن ينفرد في هذه الافعال، و يصير محمولا على الاستحباب لتلك الافعال، و ان تركها من المكروهات الشديدة الكراهية، و ذكر اللعن فيه للتأكيد من باب التجوز و التوسعة، ليحصل بذلك بعث العزم من المكلف على عدم التهاون بمثل ذلك حضا و حثا على المداومة على فعل مكارم الأخلاق عقلا، الموجبة لاستقامة المكلف و التهيؤ للفيض الإلهي، بسبب الاستعدادات الخلقية. الثاني: أن لا يكون على عمومه و ظاهره، بل يجب حمله على التخصيص، فيخصصون الاكل على من وجب عليه النفقة لغيره من واجبى النفقة شرعا، ثمّ هو يمنعه ما وجب له فيأكل زاده وحده، و يصير المراد بالزاد هنا الرزق الذي رزقه اللّه اياه، ليكون له و لواجبي النفقة، فينفرد به عنهم، و عبر عن منعه، بأكله فانه حينئذ يكون مستحقا للعنة. و خصوصا السير في الطريق، بأن يسلك طريقا مخوفا على النفس أو المال أو البضع مع انه يعلم ان ذلك المخوف يندفع بالرفيق ثمّ انه يترك الرفيق و يسلك الطريق وحده مع غلبة ظنه بوصول الضرر إليه، فانه حينئذ يكون أيضا مستحقا للعنة، لعصيانه. و خصوصا النوم في الفراش لمن يكون له زوجة يمنعها ما وجب لها من المبيت في فراشه وحده و لا يدعوها إليه فيمنعها حقها، فيكون مستحقا للعنة بسبب منع الحق الواجب عليه. و يصير محمولا على التحريم في المواضع الثلاثة، أخذا بالظاهر. و التأويلان جيدان (معه).
3- صحيح مسلم، كتاب اللباس و الزينة (33) باب تحريم فعل الواصلة و المستوصلة الخ، حديث (119) بحذف الجملة الأخيرة. و في مسند أحمد بن حنبل ج 415/1 ما لفظه (نهى عن النامصة و الواشرة و الواصلة و الواشمة إلخ).
4- هذا الحديث دال على تحريم هذه الافعال الثلاثة للفاعلة و المفعول بها، و تحريم -

14 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ قَالَ يَوْماً خَيْرُ اَللُّحْمَانِ لَحْمُ اَلدَّجَاجِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلاَّ تِلْكَ خَنَازِيرُ اَلطَّيْرِ خَيْرُ اَللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخِ اَلْحَمَامِ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَضُ (1) .

15 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَبَّلَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ قَالَ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَ لاَ تَنْفَعُ وَ لَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَبِّلُكَ لَمَا قَبَّلْتُكَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَقُلْ هَكَذَا وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَيَضُرُّ وَ يَنْفَعُ وَ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَهُ عَيْنَانِ وَ لِسَانَانِ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِحُسْنِ اَلْمُوَافَاةِ أَوْ ضِدِّهَا (2) .

16 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا أَخَذَ اَلْمِيثَاقَ عَلَى بَنِي آدَمَ فِي قَوْلِهِ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (3) أَلْقَمَهُ هَذَا اَلْحَجَرَ لِيَكُونَ شَاهِداً عَلَيْهِمْ بِأَدَاءِ أَمَانَاتِهِمْ (4).

17 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَمَّامَ فَقَالَ عُمَرُ نِعْمَ اَلْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ يُسَلُّ فِيهِ اَلْعَيَاءُ وَ يَذْهَبُ فِيهِ اَلدَّاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلاَّ بِئْسَ

ص: 10


1- الفروع، ج:، كتاب الاطعمة، باب لحوم الطير، حديث: 2.
2- علل الشرائع، ج 2، باب (161) حديث: 8 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ و تمامه (فقال عمر: لا أبقانا اللّه في بلد لا يكون فيه عليّ بن أبي طالب).
3- الأعراف: 172.
4- تفسير العيّاشيّ ، ج 2، سورة الأعراف، حديث: 105 و الحديث طويل. و المستدرك للحاكم، ج 457/1، كتاب المناسك. و فيه (فقال عمر: أعوذ باللّه أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن).

اَلْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ يَقِلُّ فِيهِ اَلْحَيَاءُ وَ يَكْثُرُ فِيهِ اَلْعَنَاءُ (1) .

18 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : ثَلاَثٌ يُؤْكَلْنَ وَ يَهْزِلْنَ وَ هِيَ اَلْجُبُنُّ وَ اَلطَّلْعُ وَ اَلْقَدِيدُ وَ ثَلاَثٌ لاَ يُؤْكَلْنَ وَ يثمن [يُسْمِنَّ ] وَ هِيَ اَلنُّورَةُ وَ اَلطِّيبُ وَ اِسْتِشْعَارُ اَلْكَتَّانِ (2).

19 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّاصِبِيَّ شَرٌّ مِنَ اَلْيَهُودِيِّ فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ لِأَنَّ اَلْيَهُودِيَّ مَنَعَ لُطْفَ اَلنُّبُوَّةِ وَ هُوَ خَاصُّ وَ اَلنَّاصِبِيَّ مَنَعَ لُطْفَ اَلْإِمَامَةِ وَ هُوَ عَامٌّ (3) (4) .

ص: 11


1- الاخبار فيه مختلفة. لاحظ الفقيه، ج 22/1 باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه، حديث: 13 و 14 و 15. و التهذيب ج 18/1 أبواب الزيادات، باب دخول الحمام و آدابه و سننه، حديث: 24. و في الفروع، ج 6، كتاب الزى و التجمل باب الحمام، حديث: 1. ما لفظه (قال أمير المؤمنين عليه السلام: نعم البيت الحمام يذكر النار و يذهب بالدرن، و قال عمر: بئس البيت الحمام يبدى العورة و يهتك الستر). قال: و نسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام الى عمر. و قول عمر الى أمير المؤمنين عليه السلام.
2- الفروع، ج 6، كتاب الاطعمة، باب القديد، قطعة من حديث: 7.
3- الحدائق، ج 187/5، الفصل السابع في الكافر، قال ما لفظه (و من أظهر ما يدل على ما ذكرناه ما رواه جملة من المشايخ عن الصادق عليه السلام قال: الناصبى شر من اليهود، فقيل: الخ).
4- المراد بخصوص لطف النبوّة، ان النبوّة ليست واجبة في جميع الأوقات، لجواز خلو بعض الأزمنة عنها، بخلاف الإمامة، فانه لا يجوز خلو شيء من الأزمنة عنها بل تقرر في الحكمة وجوب وجودها في جميع الأزمنة، فصار لطف النبوّة خاصا ببعض الأزمنة و لطف الإمامة عاما لجميع الأزمنة. فعلم ان الإمامة من الضروريات اللازمة، و ان النبوّة ليست كذلك. و جاز أن يكون خصوص النبوّة باعتبار جواز بعث النبيّ الى طائفة معينة، و لا كذلك -

20 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَمَّامَ فَقُلْ حِينَ تَنْزِعُ ثِيَابَكَ اَللَّهُمَّ اِنْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ اَلنِّفَاقِ وَ ثَبِّتْنِي عَلَى اَلْإِيمَانِ فَإِذَا دَخَلْتَ اَلْبَيْتَ اَلْأَوَّلَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ أَذَاهُ فَإِذَا دَخَلْتَ اَلْبَيْتَ اَلثَّانِيَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي اَلرِّجْسَ اَلنِّجْسَ وَ طَهِّرْ جَسَدِي وَ قَلْبِي وَ خُذْ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْحَارِّ وَ ضَعْهُ عَلَى هَامَتِكَ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى قَدَمَيْكَ وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُنَقِّي اَلْمَثَانَةَ وَ إِذَا دَخَلْتَ اَلْبَيْتَ اَلثَّالِثَ فَقُلْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ نَسْأَلُهُ اَلْجَنَّةَ تُرَدِّدُهَا إِلَى وَقْتِ خُرُوجِكَ وَ صُبَّ اَلْمَاءَ اَلْبَارِدَ عِنْدَ خُرُوجِكَ عَلَى قَدَمَيْكَ فَإِنَّهُ يُسِيلُ اَلدَّاءَ مِنْ جَسَدِكَ فَإِذَا لَبِسْتَ ثِيَابَكَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي اَلتَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي اَلرَّدَى فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ (1).

21 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تنك [تَتَّكِئْ ] فِي اَلْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ اَلْكُلْيَتَيْنِ وَ لاَ تُسَرِّحْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُرَقِّقُ اَلشَّعْرَ وَ لاَ تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يُسَمِّجُ اَلْوَجْهَ وَ لاَ تَدْلُكْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْبَرَصَ وَ لاَ تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ اَلْوَجْهِ (2). 22 - وَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالطِّينِ طِينُ مِصْرَ وَ بِالْخَزَفِ خَزَفُ اَلشَّامِ (3).

23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَدْخُلُوا اَلْحَمَّامَ عَلَى اَلرِّيقِ -

ص: 12


1- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام... حديث: 8.
2- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام، قطعة من حديث: 19.
3- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام، قطعة من حديث: 19.

وَ لاَ تَدْخُلُوهُ حَتَّى تَطْعَمُوا شَيْئاً(1).

24 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : غَسْلُ اَلرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي اَلْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي اَلرِّزْقِ (2).

25 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ اَلثَّلاَثَاءِ وَ اِسْتَحِمُّوا يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ اَلْحِجَامَةِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِطِيبِكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ (3).

26 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَخْذُ اَلشَّارِبِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ اَلْجُذَامِ (4).

27 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَظْفَارَهُ وَ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ قُلاَمَةٌ وَ لاَ جُزَازَةٌ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلاَّ مَرَضَهُ اَلَّذِي يَمُوتُ فِيهِ (5).

28 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَخَلَ اَلْحَمَّامَ فَقِيلَ لَهُ أَ لاَ نُخْلِي لَكَ اَلْحَمَّامَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ خَفِيفُ اَلْمَئُونَةِ (6) .

29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ قِفْ لِي عَلَى اَلنَّائِحَةِ شَيْئاً لِتَنْدُبَنِي بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى

ص: 13


1- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام، حديث: 21.
2- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام، حديث: 67.
3- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام، حديث: 121.
4- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام، حديث: 82.
5- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و آداب الحمام، حديث: 80.
6- الفقيه، ج 22/1، باب غسل يوم الجمعة و آداب الحمام، حديث: 25.

أَرَادَ بِذَلِكَ عَدَمَ اِنْقِطَاعِ ذِكْرِهِ وَ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ (1) (2) .

30 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِطَّلَى وَ اِخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْآكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا(3).

31 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَخْذَ اَلشَّعْرِ مِنَ اَلْأَنْفِ يُحَسِّنُ اَلْوَجْهَ (4).

32 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ(5).

33 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (6) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْهُ اَلْخِضَابَ بِالسَّوَادِ(7).

34 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ قُتِلَ كَانَ مَخْضُوباً بِالْوَسِمَةِ وَ قَدْ نَصَلَ اَلْخِضَابُ مِنْ عَارِضَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (8) .

ص: 14


1- الفروع، ج 5، كتاب المعيشة، باب كسب النائحة، حديث: 1. و التهذيب ج 6، في المكاسب، أخبار أجر النائحة، حديث: 146. و الفقيه، ج 16/1 باب التعزية و الجزع عند المصيبة و زيارة القبور و النوح و المأتم، حديث: 46، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- هذا يدلّ على جواز النوح على الأموات و الندبة لهم، اذا لم تقل باطلا. و على انه يجوز أخذ الاجرة عليه و التكسب به، و الوقف عليه. لانه من الأمور المباحة (معه).
3- الفقيه، ج 22/1، باب غسل الجمعة و آداب الحمام، حديث: 45.
4- الفقيه، ج 22/1، باب غسل الجمعة و آداب الحمام، حديث: 65.
5- الفقيه، ج 22/1، باب غسل الجمعة و آداب الحمام، حديث: 57.
6- الأنفال: 60.
7- الفقيه، ج 22/1، باب غسل الجمعة و آداب الحمام، قطعة من حديث: 58.
8- الإرشاد، في ذكر حالات الحسين عليه السلام، في فضيلة زيارة الحسين عليه السلام و لفظه (و كان عليه السلام يخضب بالحناء و الكتم و قتل عليه السلام و قد نصل -

35 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ فِي اَلْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي غَيْرِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (1).

36 - وَ رُوِيَ : أَنَّ فِي اَلْخِضَابِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ اَلرِّيَاحَ مِنَ اَلْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو اَلْبَصَرَ وَ يُلَيِّنُ اَلْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ اَلنَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اَللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالصُّفَارِ وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ اَلشَّيْطَانِ وَ تَفْرَحُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ اَلْمُؤْمِنُ وَ يُغِيظُ اَلْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ طِيبٌ وَ يَسْتَحِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ وَ هُوَ بَرَاءَةٌ فِي قَبْرِهِ (2).

37 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِأَهْلِهِ اِعْمَلُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَإِنَّهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ (1).

38 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ عُطُلاً(2).

39 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِضُ فَرَسٍ (3)(4).

40 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ بِجَنْبِ

ص: 15


1- الفقيه، ج 26/1 باب التعزية و الجزع عند المصيبة، حديث: 45 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- التهذيب، ج 17/2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز حديث: 75.
3- الفقيه، ج 56/1 باب الجماعة و فضلها، حديث: 55.
4- أي بين المصلى و بين ما يستقبل من حائط و غيره (معه).

اَلطَّرِيقِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ سُتْرَةً وَ لَوْ كُومَةَ تُرَابٍ أَوْ خَطّاً أَوْ عَنَزَةً (1).

41 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ اَلْمِسْكِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ رَجُلٌ نَادَى بِالصَّلاَةِ اَلْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ رَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اَللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِيهِ (2).

42 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ اَلصُّبْحِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ نَهَارِكَ وَ إِدْبَارِ لَيْلِكَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِكَ وَ تَسْبِيحِ مَلاَئِكَتِكَ أَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ حِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ اَلْمَغْرِبِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ مَاتَ تَائِباً(3).

43 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُقْمِي وَ أَنَّهُ لاَ يُولَدُ لِي فَأَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ صَوْتِي بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِي فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ سُقْمِي وَ كَثُرَ وُلْدِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَ كُنْتُ دَائِمَ اَلْعِلَّةِ فِي نَفْسِي وَ خَدَمِي فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَزَالَ عَنِّي وَ عَنْ عِيَالِيَ اَلْعِلَلُ (4) .

44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَقَلُّ مَا يُجْزِيكَ

ص: 16


1- التهذيب، ج 17/2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث: 106 و لفظ الحديث (فى الرجل يصلى ؟ قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخط بين يديه بخط).
2- الفروع، ج 3، كتاب الصلاة، باب بدء الاذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما، حديث: 27. و في التهذيب ج 14/2، باب الاذان و الإقامة، حديث: 29 نحوه. و في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث: 9 نقلا عن درر اللئالى، نحوه أيضا.
3- الفقيه، ج 44/1 باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، قطعة من حديث: 27.
4- التهذيب، ج 6/2 باب الاذان و الإقامة، حديث: 47.

مِنَ اَلْأَذَانِ أَنْ تَفْتَحَ اَللَّيْلَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ اَلنَّهَارَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ (1).

45 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَيْضاً صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ يُجْزِيكَ فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْكَلاَمِ فِي اَلتَّوَجُّهِ إِلَى اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ تَقُولَ - وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً - وَ مٰا أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلاٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ لاٰ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (2)((3).

46 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُورَةً فَغَلِطَ فِيهَا وَجَبَ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى سُورَةٍ غَيْرِهَا(4). 47 - وَ كَذَا رَوَاهُ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (5).

48 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ ثُمَّ تَحْمَدُ اَللَّهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُومُ -

ص: 17


1- الفقيه، ج 44/1 باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين قطعة من حديث: 22.
2- التهذيب، ج 8/2 باب كيفية الصلاة و شرحها و شرح الاحدى و خمسين ركعة حديث: 13. و تمامه (و يجزيك تكثيرة واحدة).
3- و ان زدت (و دين محمّد و منها ج على) كان حسنا (معه). (4-5) لم نعثر على رواية بتلك العبارة، نعم في التهذيب، ج 15/2، أبواب الزيادات، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث: 37 و 43 ما يوهم ذلك، فراجع.

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّاهِرَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ اَلزَّاكِيَاتُ اَلْغَادِيَاتُ اَلرَّائِحَاتُ اَلسَّابِغَاتُ اَلنَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ زَكَى وَ نَمَا وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ اَللَّهَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ اَلسّٰاعَةَ آتِيَةٌ لاٰ رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّ اَللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اَللّٰهُ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُمْنُنْ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِي مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً... وَ لاٰ تَزِدِ اَلظّٰالِمِينَ إِلاّٰ تَبٰاراً ثُمَّ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جَمِيعِ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ خَاتَمِ

ص: 18

اَلنَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ (1)(2).

49 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سَدِيرَ اَلصَّيْرَفِيَّ سَأَلَ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّ اَلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ مَا عِنْدَهُ وَ يُطْلَبَ مِنْهُ وَ مَا أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَى اَللَّهِ مِمَّنْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لاَ يَسْأَلُ مَا عِنْدَهُ (3) .

50 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَضْلِهِ اِفْتَقَرَ(4).

51 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّعَاءُ سِلاَحُ اَلْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ اَلدِّينِ وَ نُورُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ (5).

52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ عَلَيْكُمْ بِسِلاَحِ اَلْأَنْبِيَاءِ فَقِيلَ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ مَا سِلاَحُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَالَ اَلدُّعَاءُ (6) .

53 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ اَلدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِيٍّ وَ قَلْبٍ تَقِيٍّ (7).

ص: 19


1- التهذيب، ج 8/2 باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة الخ، حديث 141. و رواه في التحرير، في الفصل السابع من كتاب الصلاة في التشهد في المسألة السادسة.
2- يجب أن يأتي بالسلام المخرج عن الصلاة بعد هذا، و هو (السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته) ثم يأتي بهذا السلام المذكور في الرواية إلى آخرها و هذه الرواية هى التي ذكرها العلامة في التحرير، و هي رواية جيدة (معه).
3- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء و الحث عليه، حديث: 2.
4- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء و الحث عليه، حديث: 4.
5- الأصول ج 2، كتاب الدعاء، باب ان الدعاء سلاح المؤمن، حديث: 1. و في المستدرك للحاكم ج 492/1، كتاب الدعاء.
6- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب ان الدعاء سلاح المؤمن، حديث: 5.
7- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب ان الدعاء سلاح المؤمن، قطعة من حديث: 2.

54 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دُعَاءَ قَلْبٍ لاَهٍ (1).

55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رَحِمَ اَللَّهُ عَبْداً طَلَبَ مِنَ اَللَّهِ حَاجَةً فَأَلَحَّ فِي اَلدُّعَاءِ حَتَّى يُسْتَجَابَ لَهُ (2).

56 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَعْلَمُ حَاجَةَ عَبْدِهِ وَ مَا يُرِيدُ وَ لَكِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَيْهِ اَلْحَوَائِجُ (3).

57 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَخَوَّفَ مِنْ بَلاَءٍ يُصِيبُهُ فَقَدَّمَ فِيهِ اَلدُّعَاءَ لَمْ يُرِهِ اَللَّهُ ذَلِكَ اَلْبَلاَءَ أَبَداً(4).

58 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلدُّعَاءَ بَعْدَ نُزُولِ اَلْبَلاَءِ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ (5).

ص: 20


1- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب الاقبال على الدعاء، قطعة من حديث: 2 و الحديث عن عليّ عليه السلام و في المستدرك للحاكم ج 493/1، كتاب الدعاء و فيه (ان اللّه لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه) و سنن الترمذي، ج 5، كتاب الدعوات، باب (66) قطعة من حديث: 3479 عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
2- رواه في الوسائل، ج 4، كتاب الصلاة، باب (20) من أبواب الدعاء، حديث: 10. الى قوله عليه السلام: (فألح عليه) نقلا عن عدّة الداعي لابن فهد. و في عدّة الداعي في الأدب الأول من الآداب المتأخرة عن الدعاء في القسم الثالث من المطبوع و المخلوط ما هذا لفظه (فألح في الدعاء استجيب له أو لم يستجب له، و تلا هذه الآية و أدعو ربى عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقيا) و رواه في الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب الالحاح في الدعاء و التلبث، حديث: 6. و في البحار، ج 24/93، كتاب الذكر و الدعاء، باب علة الابطاء في الإجابة و النهى عن الفتور في الدعاء، حديث: 8 نقلا عن مكارم الأخلاق، كما في عدّة الداعي. فلاحظ.
3- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب تسمية الحاجة في الدعاء، حديث: 1 و تمامه (فاذا دعوت فسم حاجتك).
4- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب التقدّم في الدعاء، حديث: 2.
5- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب التقدّم في الدعاء، حديث: 6.

59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةً عَيْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اَللَّهِ وَ عَيْنٌ سَهِرَتْ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عَيْنٌ بَكَتْ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ (1).

60 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ لَمْ يَجِئْكَ اَلْبُكَاءُ فَتَبَاكَ (2).

61 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ يَا مُوسَى اُدْعُنِي عَلَى لِسَانٍ لَمْ تَعْصِنِي بِهِ فَقَالَ أَنَّى لِي بِذَلِكَ فَقَالَ اُدْعُنِي عَلَى لِسَانِ غَيْرِكَ (3).

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا رَقَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعُ فَإِنَّ اَلْقَلْبَ لاَ يَرِقُّ حَتَّى يَخْلُصَ (4).

63 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ اَلْمُؤْمِنِينَ كُلَّ دَعَّاءٍ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي اَلسَّحَرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفَتَّحُ فِيهَا أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ تُقَسَّمُ فِيهَا اَلْأَرْزَاقُ وَ تُقْضَى فِيهَا اَلْحَوَائِجُ (5).

64 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْبَعَةٌ لاَ تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ حَتَّى تُفَتَّحَ لَهُمْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ تَصِيرَ إِلَى اَلْعَرْشِ اَلْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ اَلْمَظْلُومُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَ اَلْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اَلصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ(6).

ص: 21


1- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب البكاء، حديث: 4.
2- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب البكاء، قطعة من حديث: 11. و تمامه (فان خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ).
3- عدّة الداعي، في الأدب الرابع عشر فيما يقارن حال الدعاء من الآداب، من القسم الثاني، الدعاء للاخوان، ص 128 من المطبوع.
4- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب الأوقات و الحالات التي ترجى فيها الإجابة حديث: 5.
5- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب الأوقات و الحالات التي ترجى فيها الإجابة حديث: 9.
6- الأصول، ج 1، كتاب الدعاء، باب من تستجاب دعوته، حديث: 6.

65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْبَعَةٌ لاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ اَلرَّجُلُ جَالِسٌ فِي بَيْتِهِ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالطَّلَبِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَا فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا إِلَيْكَ وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالاِقْتِصَادِ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالْإِصْلاَحِ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَيَجْحَدُهُ صَاحِبُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالْإِشْهَادِ(1).

66 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَللَّهَ يُبْغِضُ اَلْعَبْدَ فَاغِراً فَاهُ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ اَلطَّلَبَ (2).

67 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُطْلُبُوا وَ لاَ تَمَلُّوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ (3).

68 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْقُرْآنُ عَهْدُ اَللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ وَ يَقْرَأَ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً (4).

69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ اَلْغَافِلِينَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً كُتِبَ مِنَ اَلذَّاكِرِينَ وَ مَنْ

ص: 22


1- الأصول، ج 2، كتاب الدعاء، باب من لا يستجاب دعوته، حديث: 2.
2- الفقيه، ج 61/3 باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها، قطعة من حديث: 5 و فيه (انى لا بغض الرجل إلخ).
3- الذي عثرت عليه من هذا الحديث ما عن سنن ابن ماجة ج 2/2، كتاب التجارات باب الاقتصاد في طلب المعيشة، حديث: 2142. و لفظه (اجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له) و في سنن أبي داود، ج 4، باب في القدر، حديث: 4694. و فيه (اعملوا فكل ميسر) و كذا في صحيح البخاريّ كتاب الأدب، باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. و مسند أحمد بن حنبل، ج 157/1 و فيه (اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثمّ قرأ هذه الآية فأما من أعطى و اتقى إلخ).
4- الأصول، ج 2، كتاب فضل القرآن، باب في قراءته، حديث: 1.

قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ اَلْقَانِتِينَ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ اَلْخَاشِعِينَ وَ مَنْ قَرَأَ ثَلاَثَمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ اَلْفَائِزِينَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ اَلْمُجْتَهِدِينَ وَ مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنْ بُرٍّ وَ اَلْقِنْطَارُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ مِثْقَالٍ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْمِثْقَالُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ قِيرَاطاً أَصْغَرُهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَكْبَرُهَا مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ (1).

70 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ مِنَ اَلْمُصْحَفِ مُتِّعَ بِبَصَرِهِ وَ خُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ إِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ (2).

71 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَحْفَظُ اَلْقُرْآنَ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِي أَ فَأَقْرَؤُهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِي أَمْ أَنْظُرُ فِي اَلْمُصْحَفِ فَأَقْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي بَلِ اِقْرَأْهُ وَ اُنْظُرْ فِي اَلْمُصْحَفِ فَهُوَ أَفْضَلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اَلنَّظَرَ فِي اَلْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ (3) .

72 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِقْرَءُوا اَلْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِ اَلْعَرَبِ وَ أَلْحَانِهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ اَلْفِسْقِ وَ أَهْلِ اَلْكَبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ اَلْقُرْآنَ تَرْجِيعَ اَلْغِنَاءِ وَ اَلنَّوْحِ وَ اَلرَّهْبَانِيَّةِ لاَ يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ (4).

73 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ

ص: 23


1- الأصول، ج 2، كتاب فضل القرآن، باب ثواب قراءة القرآن، حديث: 5.
2- الأصول، ج 2، كتاب فضل القرآن، باب قراءة القرآن في المصحف، حديث: 1.
3- الأصول، ج 2، كتاب فضل القرآن، باب قراءة القرآن في المصحف، حديث: 5.
4- الأصول، ج 2، كتاب فضل القرآن، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، حديث: 3.

يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ رُبُعُ اَلْقُرْآنِ (1).

74 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَدَّمَ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَبَّارٍ مَنَعَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ يَقْرَؤُهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَزَقَهُ اَللَّهُ خَيْرَهُ وَ مَنَعَهُ مِنْ شَرِّهِ (2).

75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْحَاجُّ وَ اَلْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اَللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَكَتُوا اِبْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُ دِرْهَمٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (3).

76 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَفَاضَ تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيٌّ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَفَاتَنِي وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِيلٌ فَمُرْنِي أَصْنَعُ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ ثَوَابَ اَلْحَجِّ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ يَا أَخَا اَلْعَرَبِ اُنْظُرْ إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَلَوْ أَنَّهُ لَكَ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا بَلَغَهُ اَلْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَةٍ فَإِذَا اِسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا أَحْرَمَ وَ لَبِسَ ثِيَابَ إِحْرَامِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا لَبَّى خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْعَرَفَاتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا رَمَى اَلْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَذَا وَ كَذَا

ص: 24


1- الأصول، ج 2، كتاب فضل القرآن، باب فضل القرآن، حديث: 7.
2- الأصول، ج 2، كتاب فضل القرآن، باب فضل القرآن، قطعة من حديث: 8.
3- الفروع، ج 4، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما، حديث: 14.

مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَ بِهَا اَلْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَ اَلْحَاجُّ (1) .

77 - وَ رَوَى اَلْمُشْمَعِلُّ اَلْأَسَدِيُّ قَالَ : خَرَجْتُ سَنَةً حَاجّاً فَانْصَرَفْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ بِكَ يَا مُشْمَعِلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ حَاجّاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ وَ تَدْرِي مَا لِلْحَاجِّ مِنَ اَلثَّوَابِ فَقُلْتُ مَا أَدْرِي حَتَّى تُعَلِّمَنِي فَقَالَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْهِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ سِتَّةَ آلاَفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَاجَةٍ لِلدُّنْيَا كَذَا وَ اِدَّخَرَ لَهُ لِلْآخِرَةِ كَذَا فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ فَقَالَ أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ مِنْ حِجَّةٍ وَ حِجَّةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً (2) .

78 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ وَ كَانَ وَزِيرَ اَلرَّشِيدِ دَخَلَ عَلَى مَوْلاَنَا اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ كَانَ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ حَاجّاً فَقَالَ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَوْصِنِي بِحَاجَةٍ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِضْمَنْ لِي وَاحِدَةً أَضْمَنْ لَكَ ثَلاَثاً فَقَالَ يَا مَوْلاَيَ وَ مَا هِيَ قَالَ تَضْمَنُ لِي أَنَّهُ لاَ يَقِفُ عَلَى بَابِ هَذَا اَلْجَبَّارِ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا وَ أَهْلِ بَيْتِنَا إِلاَّ قَضَيْتَ حَاجَتَهُ أَضْمَنُ لَكَ أَنَّهُ لاَ يطل [يُظِلُّ ] رَأْسَكَ سَقْفُ سِجْنٍ وَ لاَ يُصِيبُ جَسَدَكَ حَدُّ اَلسَّيْفِ وَ لاَ يُصِيبُكَ اَلنَّارُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3) .

ص: 25


1- التهذيب، ج 3/5 باب ثواب الحجّ ، حديث: 2. و تمام الحديث (قال أبو عبد اللّه عليه السلام: و لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر و تكتب له الحسنات الا أن يأتي بكبيرة).
2- الأمالى للصدوق ط قم ص 295، المجلس الرابع و السبعون. و رواه في البحار ج 99، باب وجوب الحجّ و فضله و عقاب تركه، حديث: 1.
3- اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّيّ ، ط دانشگاه مشهد، ص 433 -

79 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ غَفَرَ اَللَّهُ لِلْحَاجِّ اَلْمُخْلِصِ وَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اَلْمَشْعَرِ غَفَرَ لِأَهْلِ اَلتِّجَارَةِ مِنَ اَلْحُجَّاجِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ مِنًى غَفَرَ اَللَّهُ لِلْجَمَّالِينَ وَ إِذَا كَانَ عِنْدَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ غَفَرَ اَللَّهُ لِسَائِرِ اَلنَّاسِ فَلاَ يَقِفُ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْقِفِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1).

80 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِنَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ - وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (2)(3).

81 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(4).

ص: 26


1- الأمالي للشيخ الطوسيّ ج 316/1. و رواه في البحار ج 99 كتاب الحجّ و العمرة، باب وجوب الحجّ و فضله و عقاب تركه، حديث: 58 بتفاوت يسير، و الحديث عن أبي هريرة.
2- طه: 125.
3- الفروع، ج 4، كتاب الحجّ ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث: 6 و تمامه (قال: قلت: سبحان اللّه أعمى!؟ قال: نعم، ان اللّه عزّ و جلّ أعماه عن طريق الحق).
4- سنن الدارميّ ، ج 28/2، من كتاب المناسك، باب من مات و لم يحج، بتقديم و تأخير يسير.

82 - وَ فِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَوْلاَدِهِ لاَ تَتْرُكُوا حَجَّ بَيْتِ رَبِّكُمْ وَ لاَ تَخْلُوا مِنْهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَرَكْتُمُوهُ لَمْ تُنْظَرُوا(1).

83 - وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ اَلْبَيْتُ فَقَالَ لَوْ تَرَكُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يُنَاظَرُوا(2). 84 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَنَزَلَ بِهِمُ اَلْعَذَابُ (3).

85 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا تَخَلَّفَ أَحَدٌ عَنْ حَجِّ بَيْتِ اَللَّهِ إِلاَّ بِذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو اَللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ(4).

86 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا عَبْدٍ يُؤْثِرُ عَلَى اَلْحَجِّ غَيْرَهُ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى اَلْحُجَّاجِ قَدِ اِنْصَرَفُوا قَبْلَ أَنْ تُقْضَى لَهُ تِلْكَ اَلْحَاجَةُ (5).

87 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلاِسْتِدَانَةَ لِلْحَجِّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ (6).

88 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ذِي دَيْنٍ يَسْتَدِينُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِدَيْنِهِ (7) .

ص: 27


1- نهج البلاغة، (47) و من وصية له عليه السلام. و لفظه (و اللّه اللّه في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا).
2- الفروع، ج 4، كتاب الحجّ ، باب انه لو ترك الناس الحجّ لجاءهم العذاب، حديث: 2. و فيه (لو عطلوه) بدل (لو تركوه) و في الفقيه، ج 145/2 باب ترك الحجّ ، حديث: 1.
3- الفقيه، ج 145/2 باب ترك الحجّ ، حديث: 2.
4- الفقيه، ج 147/2 باب علة التخلف عن الحجّ ، حديث: 1.
5- الفقيه، ج 147/2 باب علة التخلف عن الحجّ ، حديث: 2.
6- الظاهر ان المراد ما رواه في الفقيه، ج 156/2 باب الرجل يستدين للحج، و وجوب الحجّ على من عليه الدين، حديث: 1. عن يعقوب بن شعيب.
7- الفقيه، ج 156/2 باب الرجل يستدين للحج، و وجوب الحجّ على من عليه الدين، حديث: 5. بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

89 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يُثَبِّطَ أَخَاهُ عَنِ اَلْحَجِّ أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ فِي دُنْيَاهُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ (1).

90 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَشَارَنِي فِي اَلْحَجِّ وَ كَانَ ضَعِيفاً فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ أَنْ لاَ تَحُجَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَجْدَرَكَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَةً (2) .

91 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ وَقْتُ اَلْمَوْسِمِ بِالْحَجِّ بَعَثَ اَللَّهُ مَلاَئِكَةً فِي صُوَرِ اَلْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ أَمْتِعَةَ اَلْحُجَّاجِ وَ اَلتُّجَّارِ فَقِيلَ وَ مَا يَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ يُلْقُونَهَا فِي اَلْبَحْرِ (3) .

92 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ يَقِفُونَ عَلَى طَرِيقِ مَكَّةَ يَتَلَقَّوْنَ اَلْحُجَّاجَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَحَامِلِ وَ يُصَافِحُونَ أَصْحَابَ اَلرَّوَاحِلِ وَ يَعْتَنِقُونَ اَلْمُشَاةَ اِعْتِنَاقاً(4).

93 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَفْضَلَ مَا يَتَقَرَّبُ اَلْعَبْدُ بِهِ إِلَى اَللَّهِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ (5).

ص: 28


1- الفقيه، ج 2، في فضائل الحجّ ، باب فضل العمرة في رجب، حديث: 75. و فيه (أن يعوق) بدل (أن يثبط).
2- الفقيه، ج 2، في فضائل الحجّ ، باب فضل العمرة في رجب، حديث: 74.
3- الفروع، ج 4، كتاب الحجّ ، باب النوادر، حديث: 36.
4- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحجّ ، باب (21) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث: 7 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحجّ ، باب (21) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث: 5 نقلا عن عوالى اللئالى و لفظه (ما تقرب إلى اللّه بشيء أفضل من المشى الى بيت اللّه على القدمين) و في الفقيه، ج 2، في فضائل الحجّ ، حديث: 59. و لفظه (و روى انه ما تقرب عبد إلى اللّه عزّ و جلّ بشيء أحبّ إليه من المشى الى بيته الحرام على القدمين الحديث).

94 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحِجَّةَ اَلْوَاحِدَةَ مَاشِياً تَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةً رَاكِباً(1).

95 - وَ رُوِيَ : أَنَّ إِكْثَارَ اَلنَّفَقَةِ فِي اَلْحَجِّ فِيهِ أَجْرٌ جَزِيلٌ فَإِنَّ اَلدِّرْهَمَ فِي نَفَقَةِ اَلْحَجِّ تَعْدِلُ سَبْعِينَ دِرْهَماً فِي غَيْرِهِ مِنَ اَلْقُرَبِ (2).

96 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لِلْحَاجِّ اَلرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَ لِلْحَاجِّ اَلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَلْحَرَمِ قِيلَ وَ مَا حَسَنَاتُ اَلْحَرَمِ قَالَ اَلْحَسَنَةُ ثَمَانُمِائَةِ حَسَنَةٍ (3).

97 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اَلزَّمَانِ خَرَجَ اَلنَّاسُ لِلْحَجِّ أَغْنِيَاؤُهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَ فُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ وَ قُرَّاؤُهُمْ لِلسُّمْعَةِ وَ مُلُوكُهُمْ لِلزِّينَةِ وَ اَلنُّزْهَةِ (4) وَ ذَلِكَ كُلُّهُ شِرْكٌ فَإِنَّ مَنْ قَصَدَ بَيْتَ اَلْمَلِكِ وَ قَصْدُهُ غَيْرُهُ مَعَ اِطِّلاَعِ اَلْمَلِكِ عَلَى ضَمِيرِهِ أُغْلِقَ عَنْهُ بَابُهُ وَ أُمْسِكَتْ عَنْهُ رَحْمَتُهُ وَ تَلَقَّتْهُ مَهَاوِي نِقْمَتِهِ .

ص: 29


1- الفقيه، ج 2، في فضائل الحجّ ، قطعة من حديث: 59.
2- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحجّ ، باب (34) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث: 1. نقلا عن عوالى اللئالى و في فقه السنة، ج 1، الحجّ ، حديث: 1 و لفظه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: النفقة في الحجّ كالنفقة في سبيل اللّه، الدرهم بسبعمائة ضعف.
3- سنن البيهقيّ ، ج 4، كتاب الحجّ باب الرجل يجد زادا و راحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الاجر، ص 331. و رواه في المحاسن البرقي، كتاب ثواب الأعمال، (114) ثواب من حج ماشيا، حديث: 139.
4- الوسائل، ج 8، كتاب الحجّ ، باب (22) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه حديث: 9. مع تقديم و تأخير و أخرجه البحرانيّ في شرحه على نهج البلاغة، ج 224/1 من الطبعة الحديثة، خطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات و الأرض. و في كنز العمّال، ج 5، كتاب الحجّ و العمرة، لواحق الحجّ من الاكمال، حديث: 12362 و 12363.

98 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَنْ حَجَّ يُرِيدُ وَجْهَ اَللَّهِ وَ لاَ يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَ لاَ سُمْعَةً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ اَلْبَتَّةَ (1).

99 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ عَائِداً أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

100 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ مُلَبِّياً بُعِثَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُلَبِّياً مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ اَلْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْآمِنِينَ (3).

101 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ فِي مَكَّةَ أَوِ اَلْمَدِينَةِ لَمْ يُعْتَرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ مَاتَ مُهٰاجِراً إِلَى اَللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُشِرَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ(4).

102 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ تَغِيبُ عَنْهُ فِيهَا بَوَاكِيهِ إِلاَّ بَكَتْهُ بِقَاعُ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ بَكَتْهُ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ اَلَّتِي كَانَ يَصْعَدُ فِيهَا عَمَلُهُ وَ بَكَاهُ اَلْمَلَكَانِ اَلْمُوَكَّلاَنِ بِهِ (5).

103 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا بُنَيَّ سَلْ عَنِ

ص: 30


1- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب الحجّ و العمرة، حديث: 2.
2- الفروع، ج 4، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما، حديث: 45.
3- الفروع، ج 4، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما، قطعة من حديث: 18، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- الذي عثرت عليه ما في كنز العمّال ج 15/5 و 16، في الاكمال في فضائل الحجّ ، حديث: 11848 و 11849 و 11850 و لفظ الأخير (من مات في طريق مكّة في البداءة أو الرجعة، و هو يريد الحجّ أو العمرة لم يعرض له و لم يحاسب و دخل الجنة).
5- الفقيه، ج 103/2 باب الموت في الغربة، حديث: 1.

اَلرَّفِيقِ قَبْلَ اَلطَّرِيقِ (1).

104 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَصْبَحْتَ فَاصْحَبْ مِثْلَكَ وَ لاَ تَصْحَبْ مَنْ يَكْفِيكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مَذَلَّةُ اَلْمُؤْمِنِ (2).

105 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَصْحَبَنَّ فِي اَلسَّفَرِ مَنْ لاَ يَرَى لَكَ مِنَ اَلْفَضْلِ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى لَهُ عَلَيْكَ (3).

106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَصْحَبْ فِي اَلسَّفَرِ مَنْ هُوَ أَغْنَى مِنْكَ فَإِنَّكَ إِنْ سَاوَيْتَهُ فِي اَلْإِنْفَاقِ أَضَرَّ بِكَ وَ إِنْ فَضَلَ عَلَيْكَ اِسْتَذَلَّكَ (4).

107 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِصْحَبْ مَنْ تَتَزَيَّنُ بِهِ وَ لاَ تَصْحَبْ مَنْ يَتَزَيَّنُ بِكَ (5).

108 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِي مَنْ صَحِبَكَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي فَقَالَ مَا فَعَلَ فَقُلْتُ مُنْذُ

ص: 31


1- نهج البلاغة: (31) قطعة من وصية له عليه السلام للحسن بن عليّ عليهما السلام كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفّين، و تمامه (و عن الجار قبل الدار).
2- الفقيه، ج 79/2، باب الرفقاء في السفر و وجوب حقّ بعضهم على بعض، حديث: 7.
3- الفقيه، ج 79/2، باب الرفقاء في السفر و وجوب حقّ بعضهم على بعض، حديث: 3.
4- لم أعثر على حديث بتلك الألفاظ، و بمضمونه ما رواه في الفقيه، ج 79/2، باب الرفقاء في السفر و وجوب حقّ بعضهم على بعض، حديث: 7. و لفظ الحديث، و قال أبو جعفر عليه السلام: (اذا صحبت فأصحب نحوك و لا تصحبن من يكفيك، فان ذلك مذلة للمؤمن، و في المحاسن للبرقي، كتاب السفر (15) باب الاصحاب، حديث: 64. نحوه.
5- الفقيه، ج 79/2، باب الرفقاء في السفر و وجوب حقّ بعضهم على بعض، حديث: 5.

دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ لَمْ أَعْرِفْ مَكَانَهُ فَقَالَ لِي أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ صَحِبَ مُؤْمِناً أَرْبَعِينَ خُطْوَةً سَأَلَهُ اَللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1) .

109 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَحِبَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ فِي طَرِيقِهِ فَتَقَدَّمَهُ بِقَدْرِ مَا يَغِيبُ عَنْ بَصَرِهِ فَقَدْ أَشَاطَ بِدَمِهِ وَ أَعَانَ عَلَيْهِ (2).

110 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لاَ يُحْسِنُ مُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ وَ مُمَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ وَ مُخَالَفَةَ مَنْ خَالَفَهُ (3).

111 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُعْبَأُ بِمَنْ يَؤُمُّ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ خُلُقٌ يُدَارِي بِهِ مَنْ صَحِبَهُ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اَللَّهِ (4).

112 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَ اَلْمُرُوءَةِ أَنْ يَتَحَدَّثَ اَلرَّجُلُ بِمَا يَلْقَى فِي اَلسَّفَرِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ(5).

113 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (6).

ص: 32


1- الأمالي للطوسيّ ، ج 27/2.
2- الأمالي للطوسيّ ، ج 27/2.
3- الأصول، ج 2، كتاب العشرة، باب حسن المعاشرة، قطعة من حديث: 2. و الفقيه، ج 75/2 باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة و كظم الغيظ و حسن الخلق و كف الاذى و الورع، حديث: 1. بتقديم و تأخير في بعض الجملات.
4- الفقيه، ج 75/2 باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة و كظم الغيظ و حسن الخلق و كف الاذى و الورع، حديث: 2.
5- الفقيه، ج 75/2 باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة و كظم الغيظ و حسن الخلق و كف الاذى و الورع، حديث: 3.
6- و ان لم أعثر على حديث بتلك الألفاظ الا ان مضمونه في الاخبار كثير، راجع -

114 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلذُّنُوبِ مَا لاَ يُكَفِّرُهُ إِلاَّ اَلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ (1).

115 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ أَعْظَمَ اَلنَّاسِ ذَنْباً مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ ظَنَّ أَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ (2).

116 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَبْعَالٍ (3)(4).

117 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ إِلاَّ اَلْجَنَّةُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا بِرُّ اَلْحَجِّ قَالَ طِيبُ اَلْكَلاَمِ وَ إِطْعَامُ اَلطَّعَامِ (5) .

ص: 33


1- شرح نهج البلاغة لابى ميثم البحرانيّ ، ج 224/1 خطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات و الأرض كما في المتن. و في قرب الإسناد، الاشعثيات، كتاب المناسك باب الترغيب في الحجّ ، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من الذنوب ذنوب لا تغفر الا بعرفات).
2- الفقيه، ج 62/2 باب فضائل الحجّ ، ذيل حديث: 37.
3- الاستبصار، ج 3، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، حديث: 16 و 17. و فيه (أزواج) بدل (أبعال).
4- يريد بالمطلقات ثلاثا، المطلقات الثلاث المرسل. لان الطلاق الثلاث المرسلة غير جائز شرعا، فالمطلقات كذلك لم يخرجن بذلك عن حبال أبعالهن، فيكن ذوات أبعال فلا يصحّ تزويجهن، فقوله: إيّاكم و الطلقات، أي لا تتزوجوهن لانهن ذوات أبعال، و ذوات البعل لا يصحّ نكاحها قطعا، و فيه دلالة على بطلان طلاق الثلاث المرسل من رأسه (معه).
5- مسند أحمد بن حنبل، ج 325/3 س 8. و ص 334 س 7. و رواه ابن ميثم -

118 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَجَّ وَ تَحْتَهُ رَحْلٌ رَثٌّ وَ قَطِيفَةٌ خَلِقَةٌ قِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ لِيَنْظُرَ اَلنَّاسُ إِلَى هَيْئَتِهِ وَ شَمَائِلِهِ وَ قَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (1) (2) .

119 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ أُهْدِيَ بُخْتِيّاً فَطُلِبَ مِنْهُ بِثَلاَثِ مِائَةِ دِينَارٍ فَسَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ بُدْناً فَنَهَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ بَلْ

ص: 34


1- رواه ابن ميثم البحرانيّ قدّس سرّه في شرحه على نهج البلاغة، ج 225/1 من الطبعة الحديثة، خطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات و الأرض، كما في المتن و رواه في المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (54) من أبواب الطواف، حديث: 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و روى الجزء الأول من الحديث ابن ماجة في سننه، ج 4/2، كتاب المناسك، باب الحجّ على الرحل، حديث: 2890 و لفظه: (حج النبيّ على رحل رث و قطيفة تساوى أربعة دراهم، أو لا تساوى، ثمّ قال: اللّهمّ اجعله حجة لا رياء فيها و لا سمعة). و روى العلامة طيب اللّه رمسه الجزء الثاني من الحديث مستدلا به في كتبه. لاحظ المختلف، كتاب الحجّ ، الفصل الثاني في الطواف، في مسألة عدم جواز ادخال المقام في الطواف، قال ما هذا لفظه: لنا قوله عليه السلام: (خذوا عنى مناسككم). و في التذكرة، كتاب الحجّ ، البحث الثاني في كيفية الطواف، في مسألة وجوب الابتداء بالحجر الأسود و الحتم به و الطواف سبعة أشواط ص 361، فقال: لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله طاف بالبيت سبعا و قال: خذوا عنى مناسككم. و كذا في مسألة استحباب التدانى من البيت، ص 364 الى غير ذلك كما يظهر للمتتبع.
2- و هذا يدلّ على أرجحية عدم التزين للحج، اقتداء بسنة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (معه).

أَهْدِهِ (1) (2) .

120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا عَمِلَ اِبْنُ آدَمَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنْ إحراقه [إِهْرَاقِهِ ] دَماً وَ أَنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَ أَظْلاَفِهَا وَ إِنَّ اَلدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اَللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً(3).

121 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَجَّ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا أَحْرَمَ وَ اِسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ اِصْفَرَّ لَوْنُهُ وَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ اَلرِّعْدَةُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُلَبِّيَ فَقِيلَ أَ لاَ تُلَبِّي فَقَالَ أَخْشَى أَنْ يَقُولَ لِي لاَ لَبَّيْكَ وَ لاَ سَعْدَيْكَ فَلَمَّا لَبَّى خَرَّ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ وَ سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَعْتَرِيهِ ذَلِكَ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ (4) .

122 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ اَلْبَيْتِ جَاءَ جَبْرَئِيلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي اَلنَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ وَ مَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَ صَوْتِي -

ص: 35


1- سنن أبي داود، ج 2، كتاب المناسك، باب تبديل الهدى، حديث: 1756 و رواه العلامة ابن ميثم البحرانيّ في شرحه على نهج البلاغة ج 225/1 من الطبعة الحديثة في شرح خطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات و الأرض.
2- و هذا يدلّ على استحباب إجادة الهدى و المغالاة في ثمنه، لان المقصود منه ليس كثرة اللحم، بل انما المراد منه تطهير النفس عن رزيلة البخل ببذل ما هو المحبوب عند النفس و مثله قوله تعالى: «لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ » (معه).
3- سنن ابن ماجة، ج 3/2، كتاب الاضاحى، باب ثواب الاضحية، حديث: 3126. و في شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانيّ ، ج 226/1 خطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات و الأرض.
4- شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانيّ ، ج 229/2 في شرح الخطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات و الأرض. و رواه في ناسخ التواريخ مرسلا من تاريخ روضة الصفا و كتاب حياة الحيوان و رواه في أحياء العلوم، ج 1، كتاب أسرار الحجّ ، بيان الاعمال الباطنة و وجه الإخلاص في النية من أول الحجّ إلى آخره.

فَقَالَ تَعَالَى أَذِّنْ وَ عَلَيَّ اَلْبَلاَغُ فَعَلاَ إِبْرَاهِيمُ اَلْمَقَامَ فَارْتَفَعَ حَتَّى صَارَ كَأَعْلَى طَوْدٍ يَكُونُ مِنَ اَلْجِبَالِ وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ شَرْقاً وَ غَرْباً وَ نَادَى أَيُّهَا اَلنَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجُّ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ فَأَجِيبُوا فَأَجَابَهُ مَنْ كَانَ فِي أَصْلاَبِ اَلرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ اَلنِّسَاءِ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (1)(2).

123 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْحَاجُّ اَلشُّعْثُ اَلْغُبْرُ يَقُولُ اَللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ اُنْظُرُوا إِلَى زُوَّارِ بَيْتِي قَدْ جَاءُونِي شُعْثاً غُبْراً مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (3).

ص: 36


1- شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانيّ ، ج 233/1، في شرح الخطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات و الأرض. و في البحار، ج 32/93، كتاب الحجّ و العمرة، باب علة التلبية و آدابها و أحكامها، حديث: 2، نقلا عن تفسير عليّ بن إبراهيم بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. و تمامه على هذه الرواية (أو لا ترونهم يأتون و يلبون فمن حج يومئذ الى يوم القيامة فهم ممن استجاب للّه، و ذلك قوله: «فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ » يعنى نداء إبراهيم على المقام بالحج).
2- و قال كمال الدين ميثم البحرانيّ ، في شرحه لنهج البلاغة: و في هذا الاثر اشارات لطيفة، فانه يحتمل بقول إبراهيم (و ما يبلغ صوتى) إشارة الى حكم الوهم الانسانى باستبعاد عموم هذه الدعوة و انقياد الخلق لها و قصور الطبع عن ذلك و بقول الحق سبحانه (و على البلاغ) الإشارة الى تأبيد اللّه سبحانه له بالوحى و بما أوحى إليه من العلم ببسط دعوته و ابلاغها الى من علم بلوغها إليه. (و بعلو إبراهيم المقام حتّى صار كأطول الجبال و اقباله بوجهه يمينا و شمالا و شرقا و غربا) الإشارة الى اجتهاده في التبليغ للدعوة و جذب الخلق الى هذه العبادة بحسب امكانه و استعانته في ذلك بأولياء اللّه التابعين له. و أما اجابة من كان في أصلاب الرجال و أرحام النساء، فاشارة الى ما كتب اللّه سبحانه بقلم قضائه في اللوح المحفوظ من طاعة الخلق و اجابتهم لهذه الدعوة على لسان إبراهيم و من بعده من الأنبياء عليهم السلام، و هم المراد بالسماع الذين اختارهم اللّه سبحانه من خلقه حتّى أجابوا دعوته الى بيته بحجهم إليه بعد ما أهلهم لذلك قرنا بعد قرن و امة بعد اخرى (معه).
3- شرح نهج البلاغة لابن ميثم، ج 225/1، في شرح الخطبة (1) يذكر فيها -

124 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِب وَ إِلاَّ فَلْيَصِلْ (1).

125 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ (2).

126 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحْضُرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى مَائِدَةِ قَوْمٍ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ وَ فَقِيرُهُمْ مَرْجُوٌّ(3).

127 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَلاَمَاتُ اَلْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلاَةُ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ تَعْفِيرُ اَلْجَبِينِ وَ اَلتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ وَ زِيَارَةُ اَلْأَرْبَعِينَ وَ اَلْجَهْرُ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ (4).

128 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ حَنَكٍ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (5).

ص: 37


1- الذي عثرت عليه في مضمون الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه، ج 3، كتاب الاطعمة، باب ما جاء في اجابة الدعوة، حديث: 3736 و 3737. و لفظه: (اذا دعى أحدكم الى الوليمة فليأتها، فان كان مفطرا فليطعم و ان كان صائما فليدع).
2- مسند أحمد بن حنبل، ج 479/2 س 18.
3- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، و ممّا يناسبه ما رواه الدارميّ في سننه ج 2، من كتاب الاطعمة، باب في الوليمة، و لفظه: (عن أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء و يترك المساكين).
4- مصباح المتهجد، الجزء الثالث ص 730، في فضيلة زيارة الأربعين.
5- مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب لباس المصلى حديث: 2، نقلا عن عوالى اللئالى. و قال في المختلف في الفصل الثالث في لباس المصلى: مسألة. قال أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه: لا يجوز للمعتم أن يصلى الا و هو -

129 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا ضَرَبَ اَلْفُرَاتَ حِينَ طَغَى بِأَرْضِ اَلْكُوفَةِ وَ خَافَ اَلنَّاسُ اَلْغَرَقَ بِعَصَاهُ وَ نَقَصَ بِضَرْبَتِهِ حَتَّى بَدَتِ اَلْحِيتَانُ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلزِّمَّارُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ سَلَّمَ مِنْهَا مَا حَلَّ وَ طَابَ وَ أَصَمَّتْ مِنْهَا مَا خَبُثَ وَ حَرُمَ (1) .

130 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ تُرْبَةِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَجْلِ اَلشِّفَاءِ أَزْيَدَ مِنْ قَدْرِ اَلْحِمَّصَةِ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ مِنْ لُحُومِنَا(2)(3).

131 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ (4) .

132 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَيْنَانِ وِكَاءُ اَلسَّهِ إِذَا نَامَ اَلْعَيْنَانِ اِنْفَتَحَ اَلْوِكَاءُ (5).

ص: 38


1- مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب، ج 330/2، فصل في طاعة الجمادات له عليه السلام.
2- مصباح المتهجد، الجزء الثالث، في خواص طين قبر الحسين عليه السلام ص 676، بتفاوت يسير.
3- هذا يدلّ على انه يحرم ما زاد على قدر الحمصة في باب الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام بالاكل منها، فلا يحل منها لاجل الاستشفاء الا ذلك المقدار فما دون. فأما أكلها لا للاستشفاء فغير جائز مطلقا، لدخولها في عموم تحريم أكل التراب و الطين (معه).
4- الفروع، ج 3، كتاب الجنائز، باب غسل من غسل الميت و من مسه و هو حار و من مسه و هو بارد، حديث: 6.
5- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم (466). و قال السيّد الرضيّ رضوان اللّه عليه: و هذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

133 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ (1).

134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اَلْفَقْرَ وَ لَكِنْ أَخَافُ عَلَيْهِمْ سُوءَ اَلتَّدْبِيرِ(2).

135 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَهُوَ سَارِقٌ (3).

136 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : كُلُّ اَلْأَغْسَالِ لاَ بُدَّ مَعَهَا مِنَ اَلْوُضُوءِ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ (4).

137 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَيْضاً: غُسْلُ اَلْمَيِّتِ كَغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ (5).

ص: 39


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة و فضلها، باب المصلى يناجى ربّه عزّ و جلّ . و فيه: (ان أحدكم إذا صلى يناجى ربّه). و مسند أحمد بن حنبل، ج 67/2. و فيه: (عن ابن عمر قال: اعتكف رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلّم في العشر الأواخر من رمضان، فاتخذ له بيت من سعف، قال: فأخرج رأسه ذات يوم فقال: «ان المصلى يناجى ربّه عزّ و جلّ ، فلينظر أحدكم بما يناجى ربّه، و لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة).
2- رواه أصحاب الصحاح و السنن بتفاوت يسير. راجع صحيح البخاريّ ، كتاب المغازى، باب شهود الملائكة بدرا. باب... و سنن ابن ماجة، ج 18/2، كتاب الفتن باب فتنة المال، حديث: 3997. و مسند أحمد بن حنبل، ج 137/4، حديث عمرو بن عوف. و لفظه الأخير: (فو اللّه ما الفقر أخشى عليكم و لكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها و تلهكم كما ألهتهم).
3- سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاطعمة باب ما جاء في اجابة، الدعوة، حديث: 3741. و لفظ الحديث: (من دخل على غير دعوة دخل سارقا و خرج مغيرا). و في الفروع، ج 6، كتاب الاطعمة، باب من مشى الى طعام لم يدع إليه، حديث: 2 نحوه.
4- الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث: 13. و لفظ الحديث: (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة).
5- الفقيه، ج 27/1، باب الاغسال، باب النوادر، حديث: 28. و لفظ الحديث: (غسل الميت مثل غسل الجنب).

138 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ (1).

139 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ غَسَلَ وَ تَحَفَّظَ وَ كَتَمَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (2).

140 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكَمٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اِجْتَنَبْتُ قَالَ اِغْسِلْ كَفَّيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسِلْ (3) (4) .

141 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا(5).

ص: 40


1- الفروع، ج 3، كتاب الجنائز، باب غسل من غسل الميت و من مسه و هو حار و من مسه و هو بارد، حديث: 1.
2- لم أعثر على حديث بهذه الألفاظ، و في الفقيه، ج 23/1، باب غسل الميت حديث: 50 نحوه و لفظ الحديث: (من غسل ميتا فستر و كتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه).
3- الاستبصار، ج 59/1، أبواب الاغسال المفروضات و المسنونات، باب وجوب غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة، حديث: 1.
4- و بهذا أفتى الشيخ رحمه اللّه باستحباب الوضوء في غسل الجنابة قبله، و أكثر الاصحاب ينكرون هذا الحديث و يجعلونه في الضعيف، فلا يقولون باستحباب الوضوء قبله و لا بعده، بل يقولون: ان الوضوء ساقط في غسل الجنابة وجوبا و استحبابا (معه).
5- الاستبصار، ج 66/1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها، حديث: 2.

142 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ (1) (2) .

143 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ اَلْمَرْأَةِ فَيُمْنِي أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ اَلْمَاءِ شَيْ ءٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (3) (4) .

144 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : اِغْتَسَلْتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ضِيقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لاَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (5) (6) .

ص: 41


1- الاستبصار، ج 66/1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها، حديث: 4.
2- العمل على الحديث الثاني، لانه المذهب المشهور (معه).
3- الاستبصار، ج 63/1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم و اليقظة، حديث: 6.
4- ينبغي حمل قوله عليه السلام: (ليس عليها غسل) على ان المنى الواقع منها لم يظهر على خارج الفرج، لانه لو ظهر خارجه لوجب الغسل كما صرحت به روايات اخرى (معه).
5- الاستبصار، ج 63/2، أبواب الجنابة و أحكامها، باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم و اليقظة، حديث: 7.
6- و هذا يدلّ على ان المذى لا يوجب الغسل و لا الوضوء. و أمّا قوله: (و لا عليها غسل) مع قوله: (و أمنت هى) فمحمول على ما قلاه من ان المنى لم يظهر على خارج الفرج (معه).

145 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي اَلْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ اَلْمَاءَ اَلْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ (1) (2) .

146 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثِيَابِهِ اَلْمَنِيَّ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ لَمْ يَكُنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ (3) .

147 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ وَ لَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ (4) .

148 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ قَالَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ (5) .

149 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلاَثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ (6) .

ص: 42


1- الاستبصار، ج 63/1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم و اليقظة، حديث: 9.
2- و هذه الرواية محمولة أيضا على مثل ما تقدم من ان المنى لم يظهر على خارج الفرج، ليوافق ما تقدم (معه).
3- الاستبصار، ج 65/1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب الرجل يرى في ثوبه المنى و لم يذكر الاحتلام، حديث: 1.
4- الاستبصار، ج 65/1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب الرجل يرى في ثوبه المنى و لم يذكر الاحتلام، حديث: 2.
5- الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر، حديث: 1.
6- الفروع، ج 2، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر، حديث: 3.

150 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ (1).

151 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَقَلُّ مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ قَبْلَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلْأُولَى وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مِنْ حَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةٍ (2).

152 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ ثَمَانٌ وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ ثَلاَثَةٌ (3).

153 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَأَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى اَلدَّمَ اَلثَّانِيَ (4)(5).

154 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ

ص: 43


1- الاستبصار، ج 78/1، أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس، باب أقل الحيض و أكثره، حديث: 3.
2- الاستبصار، ج 78/1، أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس، باب أقل الحيض و أكثره، حديث: 4.
3- الاستبصار، ج 78/1، أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس، باب أقل الحيض و أكثره، حديث: 6.
4- الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر، حديث: 4.
5- دلت هذه الرواية على مثل ما دلت عليه روايته السابقة من تحديد أقل الطهر، الا ان فيه زيادة ان الطهر يطلق عليه اسم القرء حقيقة (معه).

تَدَعُ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ تَصْنَعُ ذَلِكَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا وَ إِلاَّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ (1). 155 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).

156 - وَ رَوَى سَالِمٌ اَلْأَحْمَرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَيْهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ اَلْإِزَارِ(4). 157 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).

158 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى اَلدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ اَلطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَقَالَ إِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ اَلطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلاَثِينَ يَوْماً فَإِذَا تَمَّتْ ثَلاَثُونَ يَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اِغْتَسَلَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ اِحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي

ص: 44


1- الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أول ما تحيض المرأة، حديث: 2.
2- الاستبصار، ج 79/1، أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس، باب أقل الطهر حديث: 3.
3- دلت هذه الرواية على تحديد أقل الحيض و أكثره صريحا، و بذلك أفتى الجماعة، و دل حديث محمّد بن مسلم على تحديد أقل الطهر انه عشرة و عليه أيضا عمل الاصحاب إلا شاذ منهم، و عارض ذلك رواية ابن سنان المتأخرة، في الاكثر خاصّة، فجعل أكثر الحيض ثمانية أيام، و لم يعمل على هذه الرواية أحد من الاصحاب، و نسبها الشيخ الى الشذوذ (معه).
4- الاستبصار، ج 77/1، أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، حديث: 7.
5- الاستبصار، ج 77/1، أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، حديث: 6.

وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ (1) (2) .

159 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِي نِسَاءَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلدَّرَنِ (3).

160 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ يَغْسِلُ مَا ظَهَرَ عَلَى

ص: 45


1- الاستبصار، ج 79/1، أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس، باب أقل الطهر حديث: 3.
2- دلت الرواية الأولى من هذه الروايات الخمس و رواية أبي بصير المتأخرة على ان أقل الطهر ليس محصورا في العشرة، بل جاز أن يكون ثلاثة أو أربعة، كما ان الحيض جاز أن يكون كذلك. و الظاهر ان هذه الروايات انما جاءت في أحكام المضطربة التي هي المستحاضة المختلطة حيضها بطهرها و لم يعرف أيّام طهرها من أيّام حيضها و استمر بها الدم، فانها في ظهر الشهر تعمل على ما ذكر من الروايات، من انها إذا رأت الدم تترك الصلاة و إذا رأت الطهر صلت، و انها بعد تمام الثلاثين ترجع الى أحكام المستحاضة فإذا كان دمها كثيرا اغتسلت و إذا كان قليلا توضأت. و بهذه الروايات استدلّ المحقق على ان المستحاضة لا يجمع بين الوضوء و الغسل في الحالة العليا، بل انما الواجب عليها الغسل خاصّة، و يختص الحالة الدنيا بالوضوء لان التعليل قاطع للشركة. و أكثر الاصحاب على خلاف ذلك فأوجبوا الوضوء مع الغسل و بدونه. و الشيخ رحمه اللّه عمل بمضمون هذه الروايات في المتحيرة، و باقى الاصحاب على اطراح هذه الروايات، فلا عمل على ما تضمنته هذه الروايات (معه).
3- الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء و عند الخروج و الاستنجاء و من نسيه، حديث: 12. و فيه: (و مذهبة للبواسير) بدل (و مذهبة للدرن). و في سنن الترمذي ج 15/1، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، حديث: 19. و سنن النسائى، ج 1، كتاب الطهارة، الاستنجاء بالماء. و مسند أحمد بن حنبل، ج 93/6 مثله. و لفظ الأخير: (عن عائشة ان نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، و قالت مرن أزواجكن بذلك، فان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلّم كان يفعله، و هو شفاء من الباسور).

اَلشَّرْجِ وَ لاَ يُدْخِلُ فِيهِ اَلْأَنْمُلَةَ (1).

161 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلاِسْتِنْجَاءِ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنَ اَلْمَقْعَدَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا (2) .

162 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُسْنَداً إِلَى عُمَرَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَى اِسْتِنْجَايَ ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ قَالَ اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ (3) .

163 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ (4) .

164 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ اَلْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ (5)(6).

165 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

ص: 46


1- الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء و عند الخروج و الاستنجاء و من نسيه، حديث: 3.
2- الاستبصار، ج 31/1، كتاب الطهارة، باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول، قطعة من حديث: 4.
3- التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 72 و تمام الحديث: (و لا تعد وضوءك).
4- التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 74.
5- التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 82.
6- و هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان ما تقدمها روايات صحيحة الطريق، موافقة للاصل، و هذه الرواية مخالفة للاصل ضعيفة الراوي، لان عمّار الساباطى من الفطحية فلا عمل على ما يتفرد به (معه).

بَالَ فَلَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ (1) .

166 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ (2) .

167 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (3) (4) .

168 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ (5) (6) .

169 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ وَ لاَ يَكُونُ

ص: 47


1- التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 77.
2- التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 78.
3- التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 79.
4- هذه الرواية موافقة لرواية عمّار في عدم وجوب إعادة الصلاة مع نسيان الاستنجاء. و هي أيضا مخالفة للاصل و لما هو المشهور في الروايات و الفتاوي، فالعمل على ما تقدم (معه).
5- التهذيب: ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 81.
6- و هذه الرواية مخالفة لما تقدمها و بها استدلّ الصدوق على وجوب الوضوء بمس الفرج، لانه حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر، و لا موجب له سوى المس، لان التقدير عدم وجود ناقض غيره، و الوضوء الأول وقع على الوجه الشرعى، فلو لم يكن المس ناقضا لما حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر. و أكثر الاصحاب على العمل بالروايات الأولى، و قالوا: ان الوضوء الأول لم يتعقبه الا غسل الذكر و غسل الذكر ليس موجبا للوضوء و ان فرض المس، اذ الأصل عدم وجوب طهارة البدن للوضوء غير أعضاء الوضوء، فالاصل يقتضى عدم وجوب الإعادة له، لوقوعه على الوجه الشرعى و عدم وقوع موجب بعده (معه).

عِنْدَهُ اَلْمَاءُ فَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَابِسٍ ذَكِيٌّ (1) (2) .

170 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ اَلْبِرَازَ يَجْتَهِدُ أَنْ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ (3) (4) .

171 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي وُلُوغِ اَلْكَلْبِ فِي اَلْإِنَاءِ قَالَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ مَرَّةً ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ (5) .

172 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِغْسِلْهُ سَبْعاً بِالْمَاءِ (6).

ص: 48


1- التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 80.
2- هذا الحديث دال على ان المقصود مع عدم التمكن من الماء، انما هو التيبس و تنشيف الرطوبة، فبأى شيء حصل ذلك، حصل المقصود. و قوله: (ذكى) أي مطهر ليستفاد منه ان المسح بالحائط و شبهه في حال الضرورة قائم مقام المطهر، فيصح الصلاة معه، فإذا زالت الضرورة وجب الغسل (معه).
3- رواه أصحاب الصحاح و السنن بعبارات شتّى و المعاني واحدة. لاحظ سنن الدارميّ ، ج 1، كتاب الصلاة، باب التستر عند الحاجة. و سنن الترمذي، ج 16/1، أبواب الطهارة، باب ما جاء ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، حديث: 20. و سنن ابن ماجة، ج 22/1، كتاب الطهارة و سننها، باب التباعد للبراز في الفضاء، حديث: 331-336. و سنن أبي داود، ج 1، كتاب الطهارة، باب التخلى عند قضاء الحاجة، حديث: 1 و 2. و لفظ الأخير: (كان إذا أراد البراز انطلق حتّى لا يراه أحد).
4- و هذا من باب مكارم الأخلاق، فيكون على الندب، و انما الواجب المحافظة على ستر العورة خاصّة (معه).
5- الاستبصار، ج 9/1، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، قطعة من حديث: 2 و ليس فيه كلمة (مرتين) و رواه في المعتبر ص 27 في احكام الأواني كما في المنتن.
6- صحيح مسلم، ج 27/1، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث: 89-93. و لم أعثر في أحاديث الإماميّة على حديث بوجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الكلب. نعم ورد وجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الخنزير. راجع التهذيب، ج 1، -

173 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ بِالْمَاءِ (1)(2).

174 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعاً (3) .

175 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ مَاءُ كَامَخٍ أَوْ زَيْتُونٌ أَوْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِنْ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ (4) .

176 - وَ رَوَى عَمَّارٌ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْإِنَاءِ أَوْ اَلْكُوزِ يَكُونُ نَجِساً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ وَ يُحَرَّكُ

ص: 49


1- لم أعثر على الحديث مجملا، و في سنن الدارقطني، ج 1، باب الأسآر، باب ولوغ الكلب، حديث: 4. و لفظه: (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرّات الأولى بالتراب).
2- هذه الرواية الثالثة في أحوال ولوغ الكلب، لا تعارض الرواية الأولى، لان هذه مجملة، تفصيلها في الأولى، نعم الرواية الوسطى معارضة لهما الا انها ضعيفة الطريق لضعف عمّار فلا يعول على مضمونها (معه).
3- تقدم آنفا نقلا عن التهذيب.
4- التهذيب، ج 12/1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث: 117.

فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ وَ قَدْ طَهُرَ (1) (2) .

177 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي اَلنَّعْلَيْنِ يُصِيبُهَا اَلْأَذَى فَلْيَمْسَحْ وَ لْيُصَلِّ فِيهَا(3).

178 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ اَلتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ(4).

179 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَذِرَةِ يَطَأُهَا بِرِجْلِهِ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا(5)(6).

180 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ صَحِيحاً عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :

ص: 50


1- التهذيب، ج 12/1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث: 119.
2- هذه الرواية و ان لم تكن من الصحاح الا انها موافقة للاحتياط، فالعمل بها أحوط و ابراء للذمة، و لأنّها موضع الوفاق (معه).
3- سنن أبي داود، ج 1، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث: 650 و لفظ الحديث: (اذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر: فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، و ليصل فيهما).
4- سنن أبي داود، ج 1، كتاب الطهارة، باب الا ذى يصيب النعل، حديث: 385 و 386.
5- التهذيب، ج 12/1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث: 96. و لفظ الحديث: (لا يغسلها الا أن يقذرها، و لكنه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلى).
6- هذه الرواية و ما سبق عليها من الروايتين المتعلقتين بوطى الاذى، دالة على ان التراب يطهر أسفل الخف و النعل و القدم إذا كان طاهرا و زال به العين، سواء كان بذلك أو بمشى (معه).

فِي عَجِينٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ مَيْتَةٌ قَالَ لاَ بَأْسَ أَكَلَتِ اَلنَّارُ مَا فِيهِ (1) .

181 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ صَحِيحاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ اَلْعَلاَّمَةُ فِي اَلْمُخْتَلَفِ وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلاَّ حَفْصَ بْنَ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْعَجِينِ يُعْجَنُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلنَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَ اَلْمَيْتَةِ (2) .

182 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يُدْفَنُ وَ لاَ يُبَاعُ (3)(4).

183 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَللَّبَنُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ أَوْ اَلصَّعِيدُ (5) .

184 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ

ص: 51


1- الاستبصار، ج 15/1، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شيء ينجسه و يستعمل في العجين و غيره، حديث: 2.
2- الاستبصار، ج 15/1، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شيء ينجسه و يستعمل في العجين و غيره، حديث: 3.
3- الاستبصار، ج 15/1، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شيء ينجسه و يستعمل في العجين و غيره، حديث: 4.
4- هذه الروايات الثلاث المتعلقة بالعجين النجس، لما كان راويها واحدا و اضطربت روايته في الحكم، لم يعتمد على شيء ممّا ذكره، فوجب طرح الكل و الرجوع الى الأصل، و هو بقاء الحكم بالنجاسة في العجين، و انه لا يطهر بخبزه و لا بحرارة النار و تنشيفها له، الا أن يحترق بها حتّى يصير رمادا، و ان بيع النجس حرام، و الدفن لا فائدة فيه لانه تضييع الانتفاع به لجواز الانتفاع لبعض الحيوانات (معه).
5- الاستبصار، ج 5/1، كتاب الطهارة، باب حكم المياه المضافة، حديث: 1.

عَلَى اَللَّبَنِ فَلاَ يَتَوَضَّأْ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ أَوِ اَلتَّيَمُّمُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ وَ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنَّبِيذِ فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ حِينَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ (1) .

185 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَغَيُّرَ اَلْمَاءِ وَ مُلُوحَتَهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ اَلرَّجُلُ مِنْهُمْ يَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي اَلشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ طَهُورُهُ (2) (3) .

186 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزٍ أَوْ إِنَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ (4) (5) .

ص: 52


1- الاستبصار، ج 6/1، كتاب الطهارة، باب الوضوء بنبيذ التمر، حديث: 1.
2- الاستبصار، ج 6/1، كتاب الطهارة، باب الوضوء بنبيذ التمر، قطعة من حديث: 2 و تمام الحديث: (فقلت: فكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ فقال: ما حمل الكف. قلت: واحدة أو اثنين ؟ فقال: ربما كانت واحدة و ربما كانت اثنتين. فقلت: و كم كان يسع الشن ؟ فقال: ما بين الأربعين الى الثمانين الى فوق ذلك، فقلت: بأى أرطال ؟ قال: أرطال مكيال العراق).
3- و من هذا الحديث علم ان المراد من النبيذ الذي ذكره حريز ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ منه، هو هذا النبيذ الاصطلاحى، لا النبيذ المسكر العرفى، لان ذلك محكوم بنجاسته، مع انه خال عن اسم الماء فلا يصحّ الطهارة به. فان قلت: فلم قيده بعدم القدرة على الماء؟ قلت: جاز أن يكون التقييد للاستحباب، بحيث انه إذا قدر على الماء الذي لم يمازجه شيء أصلا كان أولى بالاستعمال من الماء الممازج بغيره و ان صدق على كل منهما اسم الماء المطلق (معه).
4- التهذيب، ج 10/1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز حديث: 24. و تمام الحديث: (قلت: فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ؟ قال: نعم).
5- هذه الرواية لا اعتماد عليها، لضعف الرواية، و لمخالفتها للاصل، لما تقرر ان سؤر اليهودى نجس (معه).

187 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ مَرْفُوعاً إِلَى عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ اَلْحَمَامُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازِيٌّ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ (1) (2) .

188 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ اَلْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ اَلْإِنَاءِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ أَوْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ (3).

189 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (4) (5) .

190 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ اَلْحَائِضِ قَالَ لاَ (6) .

ص: 53


1- الاستبصار، ج 12/1، كتاب الطهارة، باب سؤر ما يؤكل لحمه، و ما لا يؤكل لحمه من ساير الحيوان، قطعة من حديث: 1.
2- استدل الشيخ بهذه الرواية على ان سؤر ما لا يؤكل لحمه غير الطير، لا يصحّ الوضوء به، و فهم ذلك من قوله: (كل شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه) فان تقييده بالطير دال على ان غير الطير من الحيوان الغير المأكول اللحم ليس كذلك، خصوصا و قد دل أول الحديث على ان كل مأكول اللحم يشرب و يتوضأ من سئوره فدل على ان ما ليس بمأكول اللحم ليس كذلك. و باقى الاصحاب منعوا هذه الرواية، و قالوا: انها في الموضعين من باب مفهوم المخالفة، و هو ليس بحجة عند الاكثر (معه).
3- الفقيه، ج 1/1، باب المياه و طهرها و نجاستها، حديث: 28.
4- الفروع، ج 1، كتاب الطهارة، باب الوضوء من سئور الحائض و الجنب و اليهودى و النصرانى و الناصب، حديث: 3.
5- و يحمل النهى عن التوضى منه على الاستحباب (معه).
6- الاستبصار، ج 7/1، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض و الجنب و سئورهما، حديث: 5.

191 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ اَلْحَائِضِ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلاَ بَأْسَ (1). 192 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).

193 - وَ رَوَى أَبُو هِلاَلٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلطَّامِثِ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لاَ أُحِبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ (3)(4).

194 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ اَلْوَزَغُ وَ أَرِقْهُ (5).

ص: 54


1- الاستبصار، ج 7/1، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض و الجنب و سئورهما، حديث: 1.
2- الاستبصار، ج 7/1، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض و الجنب و سئورهما، حديث: 2.
3- الاستبصار، ج 7/1، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض و الجنب و سئورهما، حديث: 6.
4- دلت هذه الرواية على ان التنزّه عن سئور الحائض في الوضوء من المستحبات، اذا لم تكن مأمونة. أما إذا كانت مأمونة فلا كراهة في استعمال سئورها. و استدلّ على ذلك بما فهموه من مضمون الروايتين الاوليتين و الأخيرة، فانه لما فرق فيهما بين الشرب و الوضوء علم ان المراد به التنزّه، لانهم يبالغون في الاحتياط في أحوال الصلاة دون غرها، و الا فمن حيث الأصل لا فرق بين الشرب و الوضوء، لان النجس كما لا يصحّ الوضوء منه لا يصحّ شربه. و حمل الشرب على حال الضرورة بعيد، اذ ليس في الروايات المذكورة ما يدلّ على ذلك (معه).
5- الاستبصار، ج 11/1. كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة و الوزغة و الحية و العقرب إذا وقع في الماء، حديث: 2. و لفظ الحديث: (قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه ؟ -

وَ مِثْلَ ذَلِكَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ: فِي اَلْحَيَّةِ (1)(2).

195 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَ هُوَ جُنُبٌ (3).

196 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ (4).

197 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَاءُ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ (5)(6).

ص: 55


1- الاستبصار، ج 11/1، كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة و الوزغة و الحية و العقرب إذا وقع في الماء، حديث: 6.
2- حديث الوزغ محمول على كراهيته، لانه غير ذو نفس سائلة بالاتفاق، فلا ينجس الماء بموته فيه. و أمّا حديث الحية فهو مبنى على أنّها من أي القسمين، فان كانت من ذوات الانفس فالنهى على أصله من المنع، و ان لم تكن من ذوات الانفس حمل على الكراهية. و يحتمل فيها وجه ثالث، و هو أن يكون النهى للحذر عن ضرر السم الواقع في الماء بسببها، فان الشارع كما راعى ضرر النجاسة كذلك راعى ضرر السم، لانه جاء لاصلاح الدين و البدن (معه).
3- كنوز الحقائق للمناوى على هاشم الجامع الصغير، ج 181/2 في حرف (لا).
4- رواه العلامة قدّس سرّه في التذكرة، ج 5/1، كتاب الطهارة، في مسألة: أقسام المستعمل ثلاثة. و في سنن النسائى، ج 1، كتاب الطهارة، باب الماء الدائم، و فيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثمّ يتوضأ منه) و في أخرى: (ثم يغتسل منه).
5- الاستبصار، ج 14/1، كتاب الطهارة، باب الماء المستعمل، حديث، 1.
6- الحديث الأول و الثالث استدلّ بها الشيخ على ان الماء المستعمل في الحدث الأكبر لا يجوز استعماله في رفع الاحداث و ظاهر الحديثين دال على ذلك، بل الثاني صريح فيه. و أمّا الحديث الاوسط فاتفق الكل على ان النهى فيه للكراهية، و أكثر الاصحاب -

198 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ لَقِيَ بِئْراً وَ لَمْ يَلْقَ غَيْرَهُ وَ لَيْسَ لَهُ آلَةٌ يَأْخُذُ بِهَا مِنْهُ أَ يَنْزِلُ فِيهِ وَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لاَ يَنْزِلْ فِي اَلْبِئْرِ فَيُفْسِدَ عَلَى اَلْقَوْمِ مَاءَهُمْ وَ اَلتَّيَمُّمُ كَافِيَةٌ (1) (2) .

199 - وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى عَائِشَةَ وَ قَدْ وَضَعَتْ إِنَاءً فِي اَلشَّمْسِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا حُمَيْرَاءُ فَقَالَتْ مَاءٌ أَسْخَنْتُهُ لِأَغْتَسِلَ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَفْعَلْهُ فَإِنَّهُ يُورِثُكَ اَلْبَيَاضَ (3) (4) .

ص: 56


1- الاستبصار، ج 76/1، كتاب الطهارة، باب الجنب ينتهى الى البئر أو الغدير و ليس معه ما يغرف به الماء، حديث: 1. و الظاهر ان الخبر منقول بالمعنى فلاحظ.
2- و بهذه الرواية استدلّ الشيخ على ان المستعمل لا يصحّ استعماله، و على ان البئر ينجس باغتسال الجنب فيه، و انه يصير مستعملا، و لهذا وردت الروايات الصحيحة بوجوب نزحه باغتسال الجنب فيه. و الشيخ علق الحكم بوجوب النزح على الاغتسال الشرعى بناء على مذهبه. و أكثر الاصحاب حملوا هذه الرواية على الكراهية، أو على ان الافساد بمعنى المنع من الاستعمال حتّى ينزح الماء، و قالوا: ان وجوب النزح ليس لكون الماء صار مستعملا، بل هو تعبد شرعى غير معلوم العلة، و لهذا علقوا حكم وجوب النزح على دخول الجنب في البئر سواء اغتسل الغسل الشرعى أو لا (معه).
3- رواه في التذكرة، ج 3/1، كتاب الطهارة، في مسألة الماء المطلق و لفظه: (و يكره المشمس في الآنية، و به قال الشافعى، لنهيه عليه السلام عنه، و علل بأنّه يورث البرص). و في الاستبصار، ج 16/1، كتاب الطهارة، باب استعمال الماء الذي تسخنه الشمس، حديث: 2 كما في المتن.
4- هذا الحديث يدلّ على كراهية استعمال الماء المسخن بالشمس في رفع الاحداث، اذا كان في الآنية، لا ما سخن بالشمس في غير الأواني. و انما حمل النهى على الكراهية للتعليل المذكور في الحديث، فانه راجع الى المصلحة الدنيوية. ثم اختلف العلماء في تمشيته، فقال بعضهم: انه مختص بالبلاد الحارة، لان ذلك وقع في -

200 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اَللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ اَلطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَ تَرُوحُ بِطَاناً(1)(2).

201 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِتَّقُوا صَوْلَةَ اَلْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ وَ اَللَّئِيمِ إِذَا شَبِعَ (3).

202 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ عَقِيبَهُ اَلنَّارُ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ عَقِيبَهُ اَلْجَنَّةُ (4).

203 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَيْرُ بِالْخَيْرِ وَ اَلْبَادِي أَكْرَمُ وَ اَلشَّرُّ بِالشَّرِّ وَ اَلْبَادِي أَظْلَمُ (5).

204 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَلْمَحَ وَجْهَهُ فِي اَلْمِرْآةِ فَإِنْ كَانَ حَسَناً فَلاَ يَخْلِطْهُ بِعَمَلِ اَلْقَبِيحِ فَيَجْمَعَ بَيْنَ اَلْحُسْنِ وَ اَلْقُبْحِ وَ إِنْ كَانَ قَبِيحاً

ص: 57


1- سنن ابن ماجة، ج 14/2، كتاب الزهد، باب التوكل و اليقين، حديث: 4164 و رواه في المستدرك ج 2، كتاب الجهاد، باب (10) من أبواب جهاد النفس حديث: 11، نقلا عن القطب الراونديّ في لب اللباب.
2- هذا الحديث لا يدلّ على تحريم طلب الرزق كما توهمه بعض جهال الصوفية لانه شرط في الطير الغدو و الرواح، و ذلك دال على أن رزقها موقوف على السعى، و انه لو لم يغدو و لم برح لم يحصل الرزق، فالغدو و الرواح منها سبب في فيضه عليها. و الطلب لا ينافى التوكل، لان معنى التوكل اعتقاد أن فاعل الرزق هو اللّه تعالى، لا الطلب، و ان الطلب لا تأثير له فيه البتة، و انما هو سبب في حصول فيض اللّه على المكلف (معه).
3- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم: 49.
4- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم: 387.
5- لم أعثر عليه.

فَلاَ يَعْمَلْ قَبِيحاً فَيَكُونَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ اَلْقَبِيحَيْنِ (1)(2).

205 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُتْرَكُ اَلْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ(3).

206 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اِسْتَطَعْتُمْ (4).

207 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ (5).

ص: 58


1- مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الطهارة، باب (78) من أبواب الحمام و التنظيف، حديث: 22، نقلا عن العوالى.
2- و في معنى هذا يقول الشاعر: يا حسن الوجه توق الخنا لا تخلط الزين بالشين و يا قبيح الوجه كن محسنا لا تجمعن بين القبيحين (معه). (3و4و5) رواها الأستاذ الأكبر وحيد البهبهانى قدّس سرّه في كتابه (مصابيح الظلام) في شرح مفاتيح الشرائع في باب الوضوء عند قول المصنّف: (و ترك الاستعانة) فقال ما هذا لفظه: نعم مع الاضطرار يجوز أن يولى طهارته غيره، و ادعى في المعتبر عليه الإجماع، و احتج عليه أيضا بأنّه توصل الى الطهارة و تجب بالقدر الممكن فيكون واجبا. و نظر في ذلك الى ما ورد عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله: (اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، و ما ورد عن عليّ عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور) و ما ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله). و قال في المواهب السنية، عند شرح قول المصنّف: و في اضطرار يسقط المعسور فى الكل فالفرض هو الميسور ما هذا لفظه: قال في شرح المفاتيح: و الاخبار (أى قوله عليه السلام: إذا أمرتكم و الميسور، و ما لا يدرك) معتبرة عند الفقهاء يستندون إليها في مواضع كثيرة لا تحصى. و رواها الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في الرسائل في التنبيه الثالث من التنبيهات الراجعة الى الشك في الجزء نقلا عن عوالى اللئالى.

الجملة الثانية في الأحاديث المتعلقة بالعلم و أهله و حامليه

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِكُلِّ شَيْ ءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هَذَا اَلدِّينِ اَلْفِقْهُ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ اَلرُّسُلِ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَحِمَ اَللَّهُ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي (3) .

4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَكْرَمَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ

ص: 59


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير، ج 69/2، حرف اللام، نقلا عن الطبراني. و في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (6)، العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و ينفعهم، حديث: 30، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- جامع الصغير للسيوطي، ج 80/2، حرف الفاء، و تمام الحديث: (ما لم يدخلوا في الدنيا و يتبعوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم). و في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (6). العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و ينفعهم، حديث: 31. و في الأصول ج 1، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه و المباهى به، حديث: 5.
3- الفقيه، ج 4، باب النوادر، و هو آخر أبواب الكتاب، حديث: 95.

رَاضٍ وَ مَنْ أَهَانَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (1).

5 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِوَلَدِهِ مُحَمَّدٍ تَفَقَّهْ فِي اَلدِّينِ فَإِنَّ اَلْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ (2).

6 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِالْفَقِيهِ كُلِّ اَلْفَقِيهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ اَلنَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اَللَّهِ وَ لَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اَللَّهِ وَ لَمْ يَدَعِ اَلْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى مَا سِوَاهُ (3) (4) .

7 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ فَقِيهاً حَتَّى لاَ يُبَالِيَ أَيَّ ثَوْبَيْهِ

ص: 60


1- البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (10) حق العالم، حديث: 13. نقلا عن عوالى اللئالى.
2- البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (6) العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و ينفعهم، حديث: 32. نقلا عن عوالى اللئالى.
3- سنن الدارميّ ، ج 1، باب من قال: العلم الخشية و تقوى اللّه، بتفاوت يسير في بعض الجملات، نقلا عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام. و رواه في البحار ج 2، باب (11) صفات العلماء و أصنافهم، حديث: 8.
4- قال الشهيد رحمه اللّه في قواعده: يطلق الفقه على علم طريقة الآخرة بحصول ملكة تفيد الإحاطة بحقائق الأمور الدينية و الدنيوية و معرفة دقايق آفات النفس بحيث يستولى الخوف عليها فتعرض عن الأمور الفانية و تقبل على الأمور الباقية. ثم قال: و هذا هو المراد من قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (ألا انبئكم بالفقيه الحديث). و أنا أقول: علم من الحديثين ان الفقه المتصف به الفقيه الذي يكون نافعا في الآخرة و موجبا لرفع الدرجة عند اللّه تعالى هو المعنى المشار إليه فيهما، و ذلك هو الفقه الحقيقي. فأما الفقه بمعنى العلم بالامور الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية فانما أطلق عليه اسمه، لكونه وسيلة الى هذا المعنى، فذلك هو الظاهر و هذا باطنه، و ذلك الجسد و هذا روحه. فمثال الفقه بالمعنى الظاهر، مثال عالم الملك. و مثال الفقه بالمعنى الباطن مثال عالم الملكوت، و بينهما تلازم لا يتم أحدهما الا بالآخر (معه).

اِبْتَذَلَ وَ بِمَا سَدَّ فَوْرَةَ اَلْجُوعِ (1).

8 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْهُمْ (2).

9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِي طَلَبِ اَلْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ بِسَفْكِ اَلْمُهَجِ وَ خَوْضِ اَللُّجَجِ (3).

10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ جَمَعَ اَللَّهُ اَلنَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ وُضِعَتِ اَلْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ دِمَاءُ اَلشُّهَدَاءِ مَعَ مِدَادِ اَلْعُلَمَاءِ فَيُرَجَّحُ مِدَادُ اَلْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ اَلشُّهَدَاءِ (4)(5).

11 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : وَضَعْتُ

ص: 61


1- الخصال، باب الاثنين، لا يكون الرجل فقيها حتّى يكون فيه خصلتان، حديث: 27.
2- البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (1) فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه و ثواب العالم و المتعلم، حديث: 52، نقلا عن العوالى.
3- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، قطعة من حديث: 5. و الحديث منقول عن عليّ بن الحسين عليهما السلام. و في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (1) فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه و ثواب العالم و المتعلم، حديث: 53، نقلا عن العوالى.
4- البحار ج 2، كتاب العلم، باب (8) ثواب الهداية و التعليم و فضلهما و فضل العلماء، حديث: 26.
5- قال العلامة قدس اللّه روحه: و العلة في ذلك أن مداد العلماء تعدى نفعه الى غيرهم، فانتفعوا و أنفعوا سواهم بالنسبة الى الأمور الدينية و الدنيوية حتّى يحصل بسببهم كمال الخلق و ارشادهم الى طريق الآخرة و كمال المعاش، بخلاف دماء الشهداء فانه لا يتعد نفعه الى غيرهم و انما كان مقصورا على نفع أنفسهم خاصّة، و ما تعدى نفعه كان أكثر ثوابا و أعظم فضلا عند اللّه، و يدلّ على ذلك قوله عليه السلام في الحديث النبوى: الخلق كلهم عيال اللّه و أفضل الخلق عند اللّه أنفعهم لعياله (معه).

خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي خَمْسَةٍ فَلاَ يَجِدُونَهَا وَضَعْتُ اَلْعِلْمَ فِي اَلْجُوعِ وَ اَلْجَهْدِ وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ بُالشُّبْعَةِ وَ اَلرَّاحَةِ فَلاَ يَجِدُونَهُ وَ وَضَعْتُ اَلْغِنَى فِي اَلْقَنَاعَةِ وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ فِي كَثْرَةِ اَلْمَالِ فَلاَ يَجِدُونَهُ وَ وَضَعْتُ اَلْعِزَّ فِي خِدْمَتِي وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ فِي خِدْمَةِ اَلسُّلْطَانِ فَلاَ يَجِدُونَهُ وَ وَضَعْتُ اَلْفَخْرَ فِي اَلتَّقْوَى وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ بِالْأَنْسَابِ فَلاَ يَجِدُونَهُ وَ وَضَعْتُ اَلرَّاحَةَ فِي اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي اَلدُّنْيَا فَلاَ يَجِدُونَهَا(1).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَنْتَزِعُ اَلْعِلْمَ اِنْتِزَاعاً وَ لَكِنْ يَنْتَزِعُهُ بِمَوْتِ اَلْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ اِتَّخَذَ اَلنَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً فَأَفْتَوُا اَلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا(2).

13 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى اَلْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ اَلسَّاعَةُ وَ حَتَّى يَظْهَرَ اَلدَّجَّالُ (3).

14 - وَ رُوِيَ فِي صَحِيحِ اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً قَاضِياً إِلَى

ص: 62


1- الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود عليه السلام، ص 88.
2- سنن ابن ماجة، ج 1، المقدّمة (8) باب اجتناب الرأى و القياس، حديث: 52. و سنن الدارميّ ، ج 1، باب في ذهاب العلم، حديث: 1. و في البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (8) ثواب الهداية و التعليم و فضلهما و فضل العلماء، حديث: 74 نقلا عن عوالى اللئالى.
3- روى مضمون الحديث أصحاب الصحاح و السنن بعبائر شتّى و معاني واحدة. راجع سنن ابن ماجة، ج 1، المقدّمة، باب أتباع سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث: 7 و 8 و 9 و 10. و سنن أبي داود، ج 3، باب في دوام الجهاد، حديث: 2484. و مسند أحمد بن حنبل، ج 34/5 و 269. و لفظ بعضها: (لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتّى يقاتل آخرهم المسيح الدجال).

اَلْيَمَنِ قَالَ لَهُ بِمَ تَحْكُمُ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ فَبِاجْتِهَادِ رَأْيِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اَللَّهِ لاِجْتِهَادِ اَلرَّأْيِ (1) . 15 - وَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ لَمَّا قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ اِبْعَثْ إِلَيَّ أَبْعَثْ إِلَيْكَ (2).

16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِجْتَهَدَ وَ أَصَابَ فَلَهُ حَسَنَتَانِ وَ مَنِ اِجْتَهَدَ وَ أَخْطَأَ فَلَهُ حَسَنَةٌ (3)(4).

17 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّمَا

ص: 63


1- سنن أبي داود، ج 3، باب اجتهاد الرأى في القضاء، حديث: 3592. و رواه الشيخ في كتاب الخلاف، كتاب آداب القضاء، مسألة (1).
2- كنز الفوائد للكراجكيّ ، في ذكر مجلس جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامّة ص 296. و نقله كما في المتن في البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (34) البدع و الرأى و المقاييس ذيل حديث: 75. و في سنن ابن ماجة، ج 1 في المقدّمة (8) باب اجتناب الرأى و القياس، حديث: 55. و فيه: (و ان أشكل عليك أمر فقف حتّى تبينه أو تكتب الى فيه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 198/4، و لفظه: (اذا حكم الحاكم فأجتهد فأصاب فله أجران، و إذا حكم فأجتهد فأخطأ فله أجر) و ص 204 س 14 و س 30 مثله، و في ص 205 و فيه: (قال: ان أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات و ان أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة).
4- و هذا مخصوص بمن لم يقصر في اجتهاده، فأما المقصر في الاجتهاد فانه مأثوم سواء أخطأ أو أصاب. و المراد بعدم التقصير أن لا يترك من سعته شيئا يبقى قدرته متعلقة به باعتبار حاله، و ذلك يتفاوت بتفاوت مراتب الناس في الأفكار (معه).

عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ اَلْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا(1)(2).

18 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعْمَلُ هَذِهِ اَلْأُمَّةُ بُرْهَةً بِالْكِتَابِ وَ بُرْهَةً بِالسُّنَّةِ وَ بُرْهَةً بِالْقِيَاسِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ ضَلُّوا(3)(4).

19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رَحِمَ اَللَّهُ خُلَفَائِي قِيلَ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ سُنَّتِي وَ يَحْفَظُونَ حَدِيثِي عَلَى أُمَّتِي أُولَئِكَ رُفَقَائِي فِي اَلْجَنَّةِ (5) .

20 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ يَشْكُونَ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ -

ص: 64


1- السرائر، ما استطرفه من جامع البزنطى صاحب الرضا عليه آلاف التحية و الثناء ص 477 س 29.
2- و بهذا استدلّ الاصحاب على ان الاجتهاد واجب و ان كان مع حضور الامام، لان على انما يستعمل للوجوب و على ان المراد بالاجتهاد هو التفريع على الأصول المحفوظة عن الأئمّة عليهم السلام و فيه دلالة على ان الأئمّة عليهم السلام لا اجتهاد في علومهم لان التفصيل قاطع المشركة، لانه لما كان الذي عليهم، الفاء الأصول، و علينا التفريع على تلك الأصول، علمنا انه لا مشاركة بيننا و بينهم فيما علينا و عليهم، فالاصول استخراجها و استنباطها عليهم، و المراد بها اعطاء القوانين الكلية و القواعد المتأصلة، و التفريع علينا استخراج الجزئيات من تلك القوانين الكلية و القواعد المضبوطة، و ذلك معنى الاجتهاد الذي تقول به أصحابنا (معه).
3- الجامع الصغير للسيوطي، ج 132/1، حرف التاء، نقلا عن مسند أبى يعلى عن أبي هريرة. و رواه في البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (34) البدع و الرأى و المقائيس، حديث: 68. نقلا عن عوالى اللئالى.
4- و بهذا الحديث استدلّ جماعة من الاصحاب على المنع من التعبد بالقياس، و انه ليس بحجة في الاحكام الشرعية و الحديث إذا صح فهو نص في الباب (معه).
5- البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (8) ثواب الهداية و التعليم و فضلهما و فضل العلماء، حديث: 83. نقلا عن منية المريد.

عَالِمٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ لاَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ عِلْمِهِ وَ مَسْجِدُ قَوْمٍ لاَ يَعْمُرُونَهُ بِذِكْرِ اَللَّهِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِ وَ مُصْحَفٌ فِي مَنْزِلِ شَخْصٍ وَ هُوَ لاَ يَنْظُرُهُ وَ لاَ يَقْرَأُ فِيهِ (1).

21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ أَصْحَابَ اَلرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْيَتْهُمُ اَلسُّنَنُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ بِرَأْيِهِمْ فَأَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ حرَمَّوُا مَا أَحَلَّهُ اَللَّهُ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا(2)(3).

22 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَفْتَى اَلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ مِنَ اَلدِّينِ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ (4).

23 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِفْتَرَقَتْ أُمَّةُ مُوسَى عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ اِفْتَرَقَتْ أُمَّةُ عِيسَى عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ اَلْبَاقُونَ فِي اَلنَّارِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَنِ اَلْفِرْقَةُ اَلنَّاجِيَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ (5).

ص: 65


1- الخصال، باب الثلاثة، حديث: 163.
2- المستدرك، ج 3، كتاب القضاء، باب (6) من أبواب صفات القاضي، حديث: 8 نقلا عن عوالى اللئالى.
3- استدل أصحابنا بهذا الحديث أيضا على المنع من العمل بالقياس، و قالوا: ان القياس من الرأى (معه).
4- المستدرك، ج 3، كتاب القضاء، باب (4) من أبواب صفات القاضي، حديث: 14، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم حديث: 3، مثله، و لفظ الحديث: (من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح).
5- رواه العلامة قدس اللّه نفسه الزكية في (نهج الحق و كشف الصدق - مخلوط) في المطلب الخامس فيما رواه الجمهور في حقّ الصحابة، فقال ما هذا لفظه: (و قد روى الحافظ محمّد بن موسى الشيرازى في كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثنى عشر: تفسير أبى يوسف يعقوب بن سفيان، و تفسير ابن جريح، و تفسير مقاتل بن سليمان، و تفسير وكيع بن جراح، و تفسير يوسف بن موسى القطان، و تفسير قتادة، و تفسير أبي عبد اللّه -

وَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُؤْمِنٍ اَلشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ اَلْمُسْتَخْرَجِ مِنَ اَلتَّفَاسِيرِ اَلاِثْنَيْ عَشَرَ.

24 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ (1). 25 - وَ فِي رِوَايَةٍ : رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (2)(1).

26 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْعِلْمَ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ

ص: 66


1- و بهذا استدلّ جماعة من الأصوليّين على ان الواجب على الراوي في الحديث أن يرويه بلفظه، فقالوا: ان معنى قوله: (كما سمعها) يريد في لفظها و معناها، لان المماثلة لا تتم بدونهما، فلم يجوزوا الرواية بالمعنى. و أكثر الأصوليّين قالوا: لا دلالة في هذا الحديث على ذلك، لان المماثلة لا يجب أن يكون حاصلة من جميع الوجوه، فمن حفظ المعنى و عرف دلالة الألفاظ على مقتضاها جاز أن يعبر عن تلك المعاني بما يؤديها من الألفاظ، بحيث لا يختل بما يعبر به من الألفاظ شيء من تلك المعاني التي دلت -

وَ إِلاَّ اِرْتَحَلَ (1).

27 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تَلاَقَوْا وَ تَحَادَثُوا اَلْعِلْمَ فَإِنَّ بِالْحَدِيثِ تَجَلِّيَ اَلْقُلُوبِ اَلرَّائِنَةِ وَ بِالْحَدِيثِ إِحْيَاءَ أَمْرِنَا فَرَحِمَ اَللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا(2)و بهذا استدلّ الاصحاب على انه يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام عن مآخذها الشرعية المطلعين على فتاوى أهل البيت عليهم السلام العالمين بمعاني ألفاظهم، القادرين -(3).

28 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُرَافِعَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى قُضَاةِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ عَرَفَ شَيْئاً مِنْ أَحْكَامِنَا وَ عَلِمَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِهِ فَبِحُكْمِنَا اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ (4)(4).

29 - وَ رَوَى عِدَّةٌ مِنَ اَلْمَشَايِخِ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :

ص: 67


1- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، قطعة من حديث: 2 و الحديث منقول عن الصادق عليه السلام، و لفظ الحديث: (العلم مقرون الى العمل فمن علم عمل، و من عمل علم، و العمل يهتف بالعمل، فان أجابه و الا ارتحل عنه) و في البحار ج 2، كتاب العلم، باب (9) استعمال العلم و الإخلاص في طلبه، حديث: 29، نقلا عن العوالى.
2- البحار، ج 1، كتاب العلم، باب
3- مذاكرة العلم و مجالسة العلماء و الحضور في مجالس العلم، حديث: 14، نقلا عن عوالى اللئالى و في الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم و تذاكره، حديث: 8، مثله.
4- الفروع، ج 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور حديث: 4. و أورده في التهذيب ج 87/6، كتاب القضايا و الاحكام، باب من إليه الحكم و أقسام القضاة و المفتين، حديث: 8. و 92، باب من الزيادات في القضايا و الاحكام حديث: 53. و في الكل اختلاف في الألفاظ و في التقديم و التأخير في بعض الجملات، فلاحظ.

إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِمَلاَئِكَتِهِ عِنْدَ اِنْصِرَافِ أَهْلِ مَجَالِسِ اَلذِّكْرِ وَ اَلْعِلْمِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ اُكْتُبُوا ثَوَابَ مَا شَاهَدْتُمُوهُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَيَكْتُبُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَوَابَ عَمَلِهِ وَ يَتْرُكُونَ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ مَعَهُمْ فَلاَ يَكْتُبُونَهُ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لَكُمْ لَمْ تَكْتُبُوا فُلاَناً أَ لَيْسَ كَانَ مَعَهُمْ وَ قَدْ شَهِدَهُمْ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ إِنَّهُ لَمْ يَشْرَكْ مَعَهُمْ بِحَرْفٍ وَ لاَ تَكَلَّمَ مَعَهُمْ بِكَلِمَةٍ فَيَقُولُ اَلْجَلِيلُ جَلَّ جَلاَلُهُ أَ لَيْسَ كَانَ جَلِيسَهُمْ فَيَقُولُونَ بَلَى يَا رَبِّ فَيَقُولُ اُكْتُبُوهُ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ فَيَكْتُبُوهُ مَعَهُمْ فَيَقُولُ تَعَالَى اُكْتُبُوا لَهُ ثَوَاباً مِثْلَ ثَوَابِ أَحَدِهِمْ (1).

30 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً يَوْماً عِنْدَ قَاضِ اَلْمَدِينَةِ إِذْ مَرَّ بِيَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَآنِي فِي ذَلِكَ اَلْمَجْلِسِ ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَيْهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ بِالْأَمْسِ فَقُلْتُ يَا مَوْلاَيَ إِنَّهُ لِي مُكْرِمٌ وَ أَنَا أَقْضِي حَقَّهُ بِالْجُلُوسِ عِنْدَهُ سَاعَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا زُرَارَةُ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اَللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ ثَمَّ فَقَالَ زُرَارَةُ فَمَا جَلَسْتُ بَعْدَهَا مَعَهُ (2) .

ص: 68


1- البحار، ج 1، باب (4) مذاكرة العلم و مجالسة العلماء و الحضور في مجالس العلم، حديث: 15، نقلا عن العوالى.
2- الفروع، ج 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب كراهية الجلوس الى قضاة الجور -

31 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ فَمَتَّ لَهُ بِالْأَيْمَانِ أَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَوَلَّى عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَدَارَ اَلرَّجُلُ إِلَيْهِ وَ عَاوَدَ اَلْيَمِينَ فَوَلَّى عَنْهُ فَأَعَادَ اَلْيَمِينَ ثَالِثَةً فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا هَذَا مِنْ أَيْنَ مَعَاشُكَ فَقَالَ إِنِّي أَخْدُمُ اَلسُّلْطَانَ وَ إِنِّي وَ اَللَّهِ لَكَ مُحِبٌّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَوَى أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ مِنْ قِبَلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْنَ اَلظَّلَمَةُ أَيْنَ أَعْوَانُ أَعْوَانِ اَلظَّلَمَةِ أَيْنَ مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً أَيْنَ مَنْ لاَقَ لَهُمْ دَوَاةً أَيْنَ مَنْ جَلَسَ مَعَهُمْ سَاعَةً فَيُؤْتَى بِهِمْ جَمِيعاً فَيُؤْمَرُ بِهِمْ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِمْ بِسُورٍ مِنْ نَارٍ فَهُمْ فِيهِ حَتَّى يَفْرُغَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحِسَابِ ثُمَّ يُرْمَى بِهِمْ إِلَى اَلنَّارِ (1) .

32 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَوَّدَ نَفْسَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لاَ إِيمَانَ لَهُ (2). قَالَ بَعْضُ اَلْفُضَلاَءِ إِنَّ سَابِعَ مَقْلُوبُ عَبَّاسٍ وَ فَعَلَهُ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقِيَّةً

33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَوَّدَ نَفْسَهُ فِي دِيوَانِ ظَالِمٍ حَشَرَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ خِنْزِيراً(3).

ص: 69


1- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، حديث: 9، نقلا عن العوالى.
2- لم نظفر عليه.
3- التهذيب، ج 93/6، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث: 34، و فيه: (فى ديوان ولد سابع) بدل: (ديوان ظالم).

34 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَفَّارَةُ اَلْجُلُوسِ فِي بَابِ اَلسُّلْطَانِ قَضَاءُ حَاجَاتِ اَلْإِخْوَانِ (1).

35 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ بِمَا فِي اَلْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ بِسَفْكِ اَلْمُهَجِ (2).

36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ (3).

37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُطْلُبُوا اَلْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّينِ (4).

38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَلَى مَنْ لاَ يَعْلَمُ مِنْ حَرَجٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ (5).

39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ظَهَرَتِ اَلْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ اَلْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ

ص: 70


1- الفقيه، ج 58/3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث: 101.
2- البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (1) فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه و ثواب العالم و المتعلم، حديث: 53. نقلا عن العوالى.
3- كنز الفوائد للكراجكيّ ، فصل في ذكر العلم، ص 229. و مصباح الشريعة، الباب الثاني و الستون في العلم، و لفظه: (قال الصادق عليه السلام: العلم أصل كل (حال) سنتى، و منتهى كل منزلة رفيعة، و لذلك قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة إلخ).
4- الجامع الصغير للسيوطي، ج 44/1، و تمامه: (فان طلب العلم فريضة) نقلا عن العقيلى، و ابن العدى في الكامل، و البيهقيّ في شعب الايمان. و رواه أيضا في المصدر و تمامه: (فان طلب العلم فريضة على كل مسلم، ان الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب) نقلا عن ابن عبد البر، عن أنس. و في روضة الواعظين، في ماهية العلوم و فضلها، ص 14 س 20. و في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (1) فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه و ثواب العالم و المتعلم، حديث: 55، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- البحار، ج 1، كتاب العلم، باب العلم (1) فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه و ثواب العالم و المتعلم، حديث: 56، نقلا عن عوالى اللئالى.

لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ (1).

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَتَمَ عِلْماً نَافِعاً أَلْجَمَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ(2).

41 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْجُهَّالِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَنْ يَعْلَمُوا(3).

42 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِحْتَاجَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ لِيُفَقِّهَهُمْ فِي دِينِهِمْ فَيَسْأَلَهُمُ اَلْأُجْرَةَ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ (4).

43 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَلَّمَ شَخْصاً مَسْأَلَةً فَقَدْ مَلَكَ رَقَبَتَهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ وَ لَكِنْ يَأْمُرُهُ وَ يَنْهَاهُ (5) .

ص: 71


1- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب البدع و الرأى و المقائيس، حديث: 2.
2- الأمالي للطوسيّ ، ج 386/1، المجلس الثالث عشر. و في منحة المعبود في ترتيب مسند أبى داود الطيالسى، باب الاحتراز في رواية الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث: 89، و لفظه: (من حفظ علما فسئل عنه فكتمه، جيء به يوم القيامة ملجوما بلجام من نار).
3- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، حديث: 1، و تمامه: (لان العلم كان قبل الجهل). و رواه في البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (13) النهى عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله، حديث: 14، نقلا عن منية المريد.
4- البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (13) النهى عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله، حديث: 68.
5- البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (10) حق العالم، حديث: 14.

44 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَ عِرْضَهُ (1)(2).

45 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ (3).

46 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ وَ كَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ وَ كَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ (4).

ص: 72


1- الوسائل ج 13، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الدين و القرض، حديث: 4، نقلا عن المجالس، و لفظه: (لى الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكرهه اللّه عزّ و جلّ ). و في مسند أحمد بن حنبل ج 388/4، حديث الشريد بن سويد الثقفى. و سنن ابن ماجة، ج 18/2، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين و الملازمة، حديث: 2427. و سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاقضية، باب الحبس في الدين و غيره، حديث: 3627، كما في المتن.
2- اللى هو المطل، و الواجد هو الغنى، و العقوبة هو الحبس، و العرض المطالبة و المراد به هنا انه كما يجب على واجد الدين القادر على أداءه، بذله للمديون عند المطالبة و لا يجوز مطله، كذلك الواجد للعلم الغنى فيه القادر على بذله، لا يحل له مطل المحتاج السائل له منه الفقير الى أخذه عنه، فان منعه أو مطله حلت عقوبته و عرضه كما حلت عقوبة واجد الدين و عرضه. و مثله الحديث الذي بعده، فانه في معناه كالسابق عليه فهما في المعنى سواء (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب في الاستقراض و أداء الديون و الحجر و التفليس، باب مطل الغنى ظلم، حديث: 1. و سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات (8) باب الحوالة حديث: 2404. و في الفقيه، ج 4، باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب، حديث: 8 و من ألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الموجزة.
4- السيرة الحلبية، ج 272/1، باب استخفاءه صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه في دار الارقم ابن أبي الارقم، و لفظه: (فجمعهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ثانيا و خطبهم الى أن قال: و اللّه الذي لا إله إلاّ هو انى لرسول اللّه اليكم خاصّة و الى الناس كافة، و اللّه لتموتن كما تنامون و لتبعثن كما تستيقظون، و لتحاسبن بما تعلمون و لتجزون الاحسان إحسانا و بالسوء سوءا إلخ).

47 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّوْمُ أَخُو اَلْمَوْتِ (1).

48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُوا(2).

49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا عَلِيُّ نَوْمُ اَلْعَالِمِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ اَلْعَابِدِ يَا عَلِيُّ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا اَلْعَالِمُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ يُصَلِّيهَا اَلْعَابِدُ يَا عَلِيُّ لاَ فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ اَلْجَهْلِ وَ لاَ عِبَادَةَ مِثْلُ اَلتَّفَكُّرِ(3).

50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ اَلطَّرِيقِ لاَ يَزِيدُهُ سُرْعَةُ اَلسَّيْرِ مِنَ اَلطَّرِيقِ إِلاَّ بُعْداً(4).

51 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ وَ اَلْعُلَمَاءُ سَادَةٌ وَ مُجَالَسَتُهُمْ عِبَادَةٌ (5).

52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اَلْعَالِمِ عِبَادَةٌ (6).

53 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : حَقُّ اَلْعَالِمِ اَلتَّعْظِيمُ لَهُ وَ اَلتَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ اَلاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ اَلْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَ أَنْ لاَ تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَكَ وَ أَنْ

ص: 73


1- الجامع الصغير للسيوطي، ج 189/2، حرف النون، و تمامه: (و لا يموت أهل الجنة). و في كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير ص 134.
2- المحجة البيضاء، ج 42/7، كتاب التوبة، بيان كيفية توزع الدرجات و الدركات في الآخرة إلخ. و في كتاب نور الابصار في مناقب آل النبيّ المختار، فصل في ذكر بعض من كلامه رضي اللّه عنه. و في اسعاف الراغبين على هامش نور الابصار، في (و من كلامه) نقلا عن الصواعق.
3- البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (8) ثواب الهداية و التعليم و فضلهما و فضل العلماء حديث 66.
4- الأمالي للصدوق، المجلس الخامس و الستون، ص 253.
5- الأمالي للطوسيّ ، ج 87/2، الجزء السابع عشر.
6- رواه العلامة في البحث الثالث من المقدّمة من كتاب تحرير الاحكام، كما في المتن. و رواه في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (4) مذاكرة العلم و مجالسة العلماء، حديث: 29، نقلا عن نوادر الراونديّ ، و لفظ الحديث: (النظر في وجه العالم حبالة عبادة).

لاَ تُجِيبَ أَحَداً يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْ ءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ اَلَّذِي يُجِيبُ وَ لاَ تُحَدِّثَ فِي مَجْلِسِهِ أَحَداً وَ لاَ تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ وَ أَنْ تَسْتُرَ عُيُوبَهُ وَ تُظْهِرَ مَنَاقِبَهُ وَ لاَ تُجَالِسَ لَهُ عَدُوّاً وَ لاَ تُعَادِيَ لَهُ وَلِيّاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدَ لَكَ مَلاَئِكَةُ اَللَّهِ بِأَنَّكَ قَصَدْتَهُ وَ تَعَلَّمْتَ عِلْمَهُ لِلَّهِ جَلَّ اِسْمُهُ لاَ لِلنَّاسِ (1).

54 - وَ أَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَيِّماً لَهُمْ فِيمَا آتَاكَ مِنَ اَلْعِلْمِ وَ فَتَحَ لَكَ مِنْ خَزَائِنِهِ فَإِذَا أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِيمِ اَلنَّاسِ وَ لَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَ لَمْ تَضْجَرْ عَلَيْهِمْ زَادَكَ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ اَلنَّاسَ عِلْمَكَ أَوْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ اَلْعِلْمَ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْلُبَكَ اَلْعِلْمَ وَ بَهَاءَهُ وَ يُسْقِطَ مِنَ اَلْقُلُوبِ مَحَلَّكَ (2).

55 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ خَيْرَ فِي اَلْعَيْشِ إِلاَّ لِرَجُلَيْنِ عَالِمٍ مُطَاعٍ أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ (3).

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اَللَّهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ حَتَّى اَلْحُوتُ فِي اَلْبَحْرِ وَ فَضْلُ اَلْعَالِمِ عَلَى اَلْعَابِدِ كَفَضْلِ اَلْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ اَلنُّجُومِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ وَ إِنَّ اَلْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ -

ص: 74


1- الأمالي للصدوق، المجلس التاسع و الخمسون ص 222.
2- تحف العقول، رسالته عليه السلام المعروفة برسالة الحقوق، ص 188 ثمّ حقوق الرعية: 18. و في الخصال: الحقوق الخمسون التي كتب بها عليّ بن الحسين عليهما السلام الى بعض أصحابه، مع اختلاف بين بعض الكلمات و الجملات. و رواه في البحار ج 1، كتاب العلم، باب (12) آداب التعليم، حديث: 2.
3- كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير ج 166/2، حرف (لا)، و فيه: (ناطق) بدل: (مطاع). و رواه في البحار، ج 1، باب (1) أصناف الناس في العلم و فضل حبّ العلماء، حديث: 12، نقلا عن العوالى.

إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لاَ دِرْهَماً وَ لَكِنْ وَرَّثُوا اَلْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ(1).

57 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِعْمَ وَزِيرُ اَلْإِيمَانِ اَلْعِلْمُ وَ نِعْمَ وَزِيرُ اَلْعِلْمِ اَلْحِلْمُ وَ نِعْمَ وَزِيرُ اَلْحِلْمِ اَلرِّفْقُ وَ نِعْمَ وَزِيرُ اَلرِّفْقِ اَللِّينُ (2).

58 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً أَوْ مُسْتَمِعاً أَوْ مُحِبّاً لَهُمْ وَ لاَ تَكُنِ اَلْخَامِسَ فَتَهْلِكَ (3).

59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَلْتَمِسُ بَاباً مِنَ اَلْعِلْمِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَ يُعَلِّمَهُ غَيْرَهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَ قِيَامَهَا وَ حَفَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا وَ صَلَّى عَلَيْهِ طُيُورُ اَلسَّمَاءِ وَ حِيتَانُ اَلْبَحْرِ وَ دَوَابُّ اَلْبَرِّ وَ أَنْزَلَهُ اَللَّهُ مَنْزِلَةَ سَبْعِينَ صِدِّيقاً وَ كَانَ خَيْراً لَهُ أَنْ لَوْ كَانَتِ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا لَهُ فَجَعَلَهَا فِي اَلْآخِرَةِ (4).

60 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَايِيسِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ وَ مَنْ أَفْتَى اَلنَّاسَ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ اَلنَّاسِخَ مِنَ اَلْمَنْسُوخِ وَ اَلْمُحْكَمَ مِنَ اَلْمُتَشَابِهِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ (5).

ص: 75


1- الأمالي للصدوق، المجلس الرابع عشر، ص 37.
2- قرب الإسناد، ص 33 هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة.
3- الجامع الصغير، ج 48/1، حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الاوسط. و في البحار، ج 1، باب (2) أصناف الناس في العلم و فضل حبّ العلماء، حديث: 13، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (1) فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه و ثواب العالم و المتعلم، حديث: 57، نقلا عن العوالى.
5- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب النهى عن القول بغير علم، حديث: 9 و المحاسن، كتاب مصابيح الظلم من المحاسن ص 5، باب النهى عن القول و الفتيا بغير -

61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ (1).

62 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعُلَمَاءُ رَجُلاَنِ رَجُلٌ عَالِمٌ آخِذٌ بِعِلْمِهِ فَهَذَا نَاجٍ وَ رَجُلٌ تَارِكٌ لِعِلْمِهِ فَهَذَا هَالِكٌ وَ إِنَّ أَهْلَ اَلنَّارِ لَيَتَأَذَّوْنَ مِنْ رِيحِ اَلْعَالِمِ اَلتَّارِكِ لِعِلْمِهِ وَ إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ اَلنَّارِ نَدَامَةً وَ حَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْداً إِلَى اَللَّهِ سُبْحَانَهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَ قَبِلَ مِنْهُ فَأَطَاعَ اَللَّهَ فَأَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَ اَلدَّاعِيَ اَلنَّارَ بِتَرْكِهِ عِلْمَهُ (2).

63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي خَصْلَتَانِ اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى وَ طُولُ اَلْأَمَلِ أَمَّا اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ اَلْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ اَلْأَمَلِ فَيُنْسِي اَلْآخِرَةَ (3).

ص: 76


1- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم حديث: 3 و في البحار، ج 16/2، كتاب العلم، باب النهى عن القول بغير علم، حديث: 35، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، حديث: 1. و في البحار ج 2، كتاب العلم، باب (9) استعمال العلم و الإخلاص في طلبه، حديث: 30، نقلا عن عوالى اللئالى، و في قطعة من حديث: 37، من تلك الباب و في باب (15) ذم علماء السوء، حديث: 2، نقلا عن كتاب سليم بن قيس الهلالى و عن الخصال.
3- الخصال، باب الاثنين، حديث: 55، كما في المتن. و في المحاسن -

64 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَطَعَ ظَهْرِي اِثْنَانِ عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ وَ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ هَذَا يَصُدُّ اَلنَّاسَ عَنْ عِلْمِهِ بِتَهَتُّكِهِ وَ هَذَا يَصُدُّ اَلنَّاسَ عَنْ نُسُكِهِ بِجَهْلِهِ (1).

65 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ اَلرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي اَلدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا دُخُولُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا قَالَ اِتِّبَاعُ اَلسُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ (2) .

66 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ طَالِبُ دُنْيَا وَ طَالِبُ عِلْمٍ فَمَنِ اِقْتَصَرَ مِنَ اَلدُّنْيَا عَلَى مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَكَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ اَلْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ اَلدُّنْيَا فَهُوَ حَظُّهُ (3).

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (4).

ص: 77


1- البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (15) ذم علماء السوء، حديث: 25، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه و المباهى به، حديث: 5 و في البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (9) استعمال العلم و الإخلاص في طلبه، حديث: 38، نقلا عن نوادر الراونديّ .
3- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه و المباهى به، حديث: 1. و في البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (9) استعمال العلم و الإخلاص في طلبه، حديث: 31، نقلا عن عوالى اللئالى، و قطعة من حديث: 37، نقلا عن كتاب سليم بن قيس الهلالى.
4- البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (8) ثواب الهداية و التعليم و فضلهما و فضل العلماء، حديث: 67، نقلا عن عوالى اللئالى.

68 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خُذُوا اَلْعِلْمَ مِنْ أَفْوَاهِ اَلرِّجَالِ (1).

69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ أَهْلَ اَلدَّفَاتِرِ وَ لاَ يَغُرَّنَّكُمُ اَلصَّحَفِيُّونَ (2).

70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَذَاكَرُوا وَ تَلاَقَوْا وَ تَحَدَّثُوا فَإِنَّ اَلْحَدِيثَ جِلاَءٌ إِنَّ اَلْقُلُوبَ لَتَرِينُ كَمَا يَرِينُ اَلسَّيْفُ وَ جِلاَؤُهَا اَلْحَدِيثُ (3)الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم و تذاكره، حديث: 6 و رواه في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (4) مذاكرة العلم و مجالسة العلماء و الحضور في مجالس العلم، حديث: 18، نقلا عن عوالى اللئالى.(4).

71 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : تَذَاكُرُ اَلْعِلْمِ بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ اَلْقُلُوبُ اَلْمَيْتَةُ إِذَا اِنْتَهَوْا فِيهِ إِلَى أَمْرِي(4).

72 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رُوحَ اَللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ قَالَ مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اَللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَمَلُهُ (5).

ص: 78


1- رواه العلامة في البحث الثالث من المقدّمة، من كتاب تحرير الاحكام، و رواه في البحار ج 2، باب (14) من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز و ذمّ التقليد، حديث: 64، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- رواه العلامة في البحث الثالث من المقدّمة من كتاب تحرير الاحكام. و رواه في البحار، ج 2، باب (14) من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز، حديث: 65، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم و تذاكره، حديث: 8 و رواه في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب
4- مذاكرة العلم و مجالسة العلماء و الحضور في مجالس العلم، حديث: 16، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب مجالسة العلماء و صحبتهم، حديث: 3 و رواه في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (4) مذاكرة العلم و مجالسة العلماء و الحضور في مجالس العلم، حديث: 18، نقلا عن عوالى اللئالى.

73 - وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْجُلَسَاءُ ثَلاَثَةٌ جَلِيسٌ تَسْتَفِيدُ مِنْهُ فَالْزَمْهُ وَ جَلِيسٌ تُفِيدُهُ فَأَكْرِمْهُ وَ جَلِيسٌ لاَ تُفِيدُهُ وَ لاَ تَسْتَفِيدُ مِنْهُ فَاهْرَبْ عَنْهُ (1)مسند أحمد بن حنبل، ج 306/1 و ج 234/2.(2).

74 - وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : اَلنَّاسُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ غَافِلٌ فَأَيْقِظُوهُ وَ رَجُلٌ لاَ يَعْلَمُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ فَذَاكَ جَاهِلٌ فَعَلِّمُوهُ وَ رَجُلٌ لاَ يَعْلَمُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ ضَالٌّ فَأَرْشِدُوهُ (3).

75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً اَلْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ طَافُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ عَلاَّمَةٌ فَقَالَ وَ مَا اَلْعَلاَّمَةُ فَقَالُوا أَعْلَمُ اَلنَّاسِ بِأَنْسَابِ اَلْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا وَ أَيَّامِ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ اَلْأَشْعَارِ اَلْعَرَبِيَّةِ قَالَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ عِلْمٌ لاَ يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لاَ يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلاَهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ (4) .

76 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ (4).

77 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا فِي أَمْرِ

ص: 79


1- البحار، ج 1، كتاب العلم، باب
2- مذاكرة العلم و مجالسة العلماء و الحضور في مجالس العلم، حديث: 19، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (2) أصناف الناس في العلم و فضل حبّ العلماء، حديث: 15، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم و فضله، و فضل العلماء، حديث: 1.

دِينِهِمْ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً(1).

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ (2).

79 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ اَلدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ اَلْمَضِيقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَ اَلْقَلْبِ وَ رَجُلٌ سَعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا وَ شُرِّدُوا(3).

80 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا اَلْخَلاَئِقُ أَنْصِتُوا فَإِنَّ مُحَمَّداً يُكَلِّمُكُمْ فَتُنْصِتُ اَلْخَلاَئِقُ فَيَقُومُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ اَلْخَلاَئِقِ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي يَدٌ أَوْ مِنَّةٌ أَوْ مَعْرُوفٌ فَلْيَقُمْ حَتَّى أُكَافِيَهُ فَيَقُولُونَ بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَيُّ يَدٍ وَ أَيُّ مِنَّةٍ وَ أَيُّ مَعْرُوفٍ لَنَا بَلِ اَلْيَدُ وَ اَلْمِنَّةُ وَ اَلْمَعْرُوفُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ عَلَى جَمِيعِ اَلْخَلاَئِقِ فَيَقُولُ بَلَى مَنْ آوَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَوْ أَبَرَّهُمْ أَوْ كَسَاهُمْ مِنْ عُرْيٍ أَوْ أَشْبَعَ جَائِعَهُمْ فَلْيَقُمْ حَتَّى أُكَافِيَهُ فَيَقُومُ أُنَاسٌ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَيَأْتِي اَلنِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبِي قَدْ جَعَلْتُ مُكَافَأَتَهُمْ إِلَيْكَ فَأَسْكِنْهُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ فَيُسْكِنُهُمْ فِي اَلْوَسِيلَةِ حَيْثُ لاَ يُحْجَبُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ (4) .

81 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُؤْتُوا اَلْحِكْمَةَ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا وَ لاَ تَمْنَعُوهَا

ص: 80


1- عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2، باب (31) فيما جاء عن الرضا من عليه السلام الاخبار المجموعة، حديث: 99.
2- الأمالي، المجلس الثامن و الستون، ص 268.
3- الفروع، ج 4، كتاب الزكاة، باب الصدقة لبنى هاشم و مواليهم و صلتهم، حديث: 9. و الفقيه، ج 18/2 باب ثواب اصطناع المعروف الى العلوية، حديث: 2.
4- الفقيه، ج 18/2، باب ثواب اصطناع المعروف الى العلوية، حديث: 3.

أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ (1).

82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ اَلْمُؤْمِنِ يَأْخُذُهَا حَيْثُ وَجَدَهَا(2).

83 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُتَوَجِّهاً إِلَى اَلْعِرَاقِ لَمْ يَجْلِسْ مَجْلِساً إِلاَّ وَ ذَكَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَ كَانَ دَائِماً فِي طَرِيقِهِ يَقُولُ وَ مِنْ هَوَانِ اَلدُّنْيَا عَلَى اَللَّهِ أَنَّ رَأْسَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا أُهْدِيَ إِلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَا زَالَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَ بِكَرْبَلاَءَ (3) .

84 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِينَ وَ لاٰ صَدِيقٍ حَمِيمٍ (4) وَ اَللَّهِ لَنَشْفَعَنَّ فِي عُصَاةِ شِيعَتِنَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ سِوَاهُمْ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ (5).

85 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَتِ اَلدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اَللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ (6).

86 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي رِقَابِ

ص: 81


1- البحار، ج 2، كتاب العلم، باب (13) النهى عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله، حديث: 7 و 8. و الأمالي، المجلس الخمسون، ص 183 بتفاوت يسير.
2- سنن الترمذي، ج 19/5، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث: 2687.
3- أعلام الورى، الفصل الثالث، في ذكر بعض خصائصه و مناقبه و فضائله صلوات اللّه عليه، ص 219. و كشف الغمّة، ج 221/2، في امامة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام الخامس في امامته و ما ورد في حقه من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قولا و فعلا.
4- الشعراء: 100.
5- مجمع البيان، سورة الشعراء، ص 195، و لفظه: (و اللّه لنشفعن لشيعتنا و اللّه لنشفعن لشيعتنا حتّى يقول الناس إلخ).
6- سنن الترمذي، ج 13/4، كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على -

أَوْلِيَائِهِ وَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ اَلْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لَهُمُ اَلْهِجْرَةَ إِلَيْهِمْ وَ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ (1).

87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّي بِخُرَاسَانَ مَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ كَانَتْ لَهُ حِجَّةً مَبْرُورَةً فَقَالَتْ عَائِشَةُ حِجَّةً يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ حِجَّتَيْنِ فَقَالَتْ وَ حِجَّتَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ أَرْبَعَ حِجَجٍ فَقَالَتْ وَ أَرْبَعَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ سَبْعَ حِجَجٍ فَقَالَتْ سَبْعَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ سَبْعِينَ حِجَّةً فَسَكَتَتْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ كَرَّرْتِ اَلسُّؤَالَ لَقُلْتُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ حِجَّةٍ وَ سَبْعِمِائَةِ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلاَتٍ (2) .

88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ زَارَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ اَلْبَتَّةَ (3).

89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةً وَ عُمْرَةً وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً (4).

90 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَارَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ حَتَّى يَظَلَّ عِنْدَهُ بَاكِياً حَزِيناً كَانَ كَمَنِ اُسْتُشْهِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يُشَارِكَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي اَلْجَنَّةِ (5).

ص: 82


1- علل الشرائع، باب (221) العلة التي من أجلها وجبت زيارة النبيّ و الأئمّة عليهم السلام بعد الحجّ ، حديث: 3. و عيون أخبار الرضا عليه السلام، باب (66) في ذكر ثواب زيارة الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، حديث: 24، بتفاوت يسير في ألفاظه.
2- إحقاق الحقّ و ازهاق الباطل، ج 352/12، الامام الثامن، الامام على بن موسى الرضا عليه السلام، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعائشة: الخ نقلا عن مودة القربى، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
3- مصباح المتهجد للطوسيّ ، أول يوم من رجب ص 737. و في كامل الزيارات الباب الثالث و السبعون، ثواب من زار الحسين عليه السلام في رجب.
4- لم أعثر على حديث بهذه العبارة.
5- المستدرك، ج 2، كتاب الحجّ ، باب (41) من أبواب المزار، حديث 7: -

91 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ عَرَفَةَ يَنْظُرُ إِلَى زُوَّارِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَ يَقْضِي لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَهْلِ اَلْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ لِأَنَّ أُولَئِكَ فِيهِمْ أَوْلاَدُ زِنًا وَ زُوَّارَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْسَ فِيهِمْ أَوْلاَدُ زِنًا (1) .

92 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْماً فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ وَ عِنْدَهُ عَلِيٌّ وَ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَ قَدْ مُلِئَ بِهِمْ سُرُوراً وَ فَرَحاً إِذْ هَبَطَ اَلْأَمِينُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَ فَرِحْتَ بِاجْتِمَاعِ شَمْلِكَ بِأَهْلِ بَيْتِكَ فِي دَارِ اَلدُّنْيَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَعَمْ وَ اَلْحَمْدُ لِرَبِّي عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّهُمْ صَرْعَى وَ قُبُورُهُمْ شَتَّى فَبَكَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيٌّ وَ مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي عَنْكُمْ أَنَّكُمْ صَرْعَى وَ قُبُورُكُمْ شَتَّى فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا خَصَّنَا بِهِ مِنَ اَلْبَلْوَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَمَا لِمَنْ زَارَنَا فِي حَيَاتِنَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِنَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا عَلِيُّ مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَكَ فِي حَيَاتِكَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِكَ أَوْ زَارَ فَاطِمَةَ أَوْ زَارَ اَلْحَسَنَ أَوْ زَارَ اَلْحُسَيْنَ فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ كَانَ كَمَنْ زَارَ اَللَّهَ فِي عَرْشِهِ وَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ ثَوَابَ اَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ هَذِهِ اَلنِّعْمَةِ (2) (3) .

ص: 83


1- ثواب الأعمال، ج 1، ثواب زيارة قبر الحسين عليه السلام، حديث: 27.
2- لم أعثر على حديث بهذه الألفاظ و ان كان مثله كثير، راجع (كامل الزيارات) باب نوادر الزيارات، حديث: 11. و سيرتنا و سنتنا، المأتم التي انعقدت في بيت فاطمة عليها السلام و بيوت أمّهات المؤمنين.
3- قال الشيخ أبو جعفر الطوسيّ رحمه اللّه: معناه ليس بتشبيه، لان الملائكة -

93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَبْرُ أَبِي بِبَغْدَادَ أَمَانٌ لِأَهْلِ اَلْجَانِبَيْنِ (1).

94 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ اَلْمُفِيدُ عَنِ اِبْنِ قُولَوَيْهِ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ زِيَارَتِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا مِنْ نَبِيٍّ أَوْ إِمَامٍ يَمُوتُ فِي شَرْقِ اَلْأَرْضِ أَوْ غَرْبِهَا إِلاَّ رَفَعَ اَللَّهُ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ وَ كَيْفَ وَ لاَ بُدَّ مِنْ دَفْنِ أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تَلْبَثُ بَعْدَ دَفْنِهَا فِي اَلْأَرْضِ -

ص: 84


1- لم نظفر على حديث بهذه العبارة و مثله ما رواه في التهذيب ج 30/6، باب فضل زيارته عليه السلام، حديث: 5، و لفظه: (عن الرضا عليه السلام قال: ان اللّه نجا بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها). و ما رواه في المناقب، ج 329/4، من قوله عليه السلام: ان اللّه نجا بغداد بمكان قبر أبى الحسن عليه السلام. و يدلّ عليها ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، الباب التاسع و التسعون، حديث: 10، ففيه: (و دخل رجل فسلم عليه و جلس و ذكر بغداد و رداءة أهلها و ما يتوقع أن ينزل بهم من الخسف و الصيحة و الصواعق و عدد من ذلك أشياء، فسمعت أبا الحسن عليه السلام و هو يقول: أما أبو الحسن فلا) و قال بعض شراح الأحاديث: أى ما دام أبو الحسن فيهم، فهم ببركة مشهده الشريف في أمن ممّا ذكر.

أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تُرْفَعُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ فَكَيْفَ يُزَارُونَ قَالَ إِنَّمَا يُزَارُ مَوَاضِعُ قُبُورِهِمْ وَ آثَارِهِمْ وَ مَحَلُّ مَضَاجِعِهِمْ وَ يَبْلُغُهُمُ اَلسَّلاَمُ (1) .

95 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا عَلِيُّ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَ لاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ شَقِيٌّ (2).

96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَازَعَ عَلِيّاً اَلْخِلاَفَةَ بَعْدِي فَهُوَ كَافِرٌ(3).

97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَ اَلطَّاهِرُونَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مَنْ أَنْكَرَ وَاحِداً مِنْكُمْ فَقَدْ أَنْكَرَنِي(4).

98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ بُرُوجِ اَلسَّمَاءِ كُلَّمَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (5).

99 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَوَى(6).

ص: 85


1- كامل الزيارات، الباب الثامن و المائة نوادر الزيادات حديث: 3. و في التهذيب ج 52/6، باب من الزيادات حديث: 2.
2- المناقب للخوارزمي، في فضائل له شتّى، ص 234 و فيه: (ردى) بدل: (شقى).
3- المناقب لابن المغازلي، ص 46، حديث: 68، و فيه: (من ناصب) بدل: (من نازع). و في كنوز الحقائق للمناوى، ج 14/2، على هامش جامع الصغير، حرف (من) و فيه: (من قاتل عليا على الخلافة فاقتلوه).
4- اثبات الهداة، ج 664/1، فصل (73)، حديث: 859، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- اثبات الهداة، ج 665/1، فصل (73)، حديث: 860، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- اثبات الهداة، ج 665/1، فصل (73)، حديث: 861، نقلا عن عوالى اللئالى.

100 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَا كَالشَّمْسِ وَ عَلِيٌّ كَالْقَمَرِ وَ أَهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ (1).

101 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوِ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اَللَّهُ اَلنَّارَ(2).

102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَضَرْبَةُ عَلِيِّ لِعَمْرٍو يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ اَلثَّقَلَيْنِ (3) .

103 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُبُّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ لاَ تُضِرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ وَ بُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ لاَ تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ (4).

104 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ غَزَاةِ اَلسِّلْسِلَةِ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنْ تَقُولَ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ اَلنَّصَارَى فِي اَلْمَسِيحِ لَقُلْتُ اَلْيَوْمَ فِيكَ مَقَالاً لاَ تَمُرُّ بِمَلَإٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَخَذُوا اَلتُّرَابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ وَ أَخَذُوا فَضْلَ طَهُورِكَ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ وَ لَكِنْ حَسْبُكَ يَا عَلِيُّ أَنْ تَكُونَ مِنِّي وَ أَنَا مِنْكَ (5) .

ص: 86


1- اثبات الهداة، ج 665/1، فصل (73)، حديث: 862، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- المناقب للخوارزمي، في محبة الرسول صلّى اللّه عليه و آله اياه، ص 28. و في ينابيع المودة، المناقب السبعون في فضائل أهل البيت الحديث الحادي و الأربعون و رواه أيضا في ص 299، عن عمر بن الخطّاب.
3- مصابيح الأنوار للسيّد شبر، ج 254/2، حديث: 130.
4- ينابيع المودة، في المودة السادسة، ص 300. و في المناقب للخوارزمي، الفصل السادس في محبة الرسول إيّاه و تحريضه على محبته و موالاته، ص 35.
5- المناقب لابن المغازلي، قوله عليه السلام لما قدم بفتح خيبر، ص 237. و مناقب الخوارزمي، في فضائل له شتّى، ص 220. و ينابيع المودة، الباب الرابع و الأربعون في حديث: لو لا أن تقول فيك، ص 154. و الأمالي، المجلس الحادي و العشرون ص 59.

105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَهْلِكُ فِيكَ فِئَتَانِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ (1).

106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَتُقَاتِلُ بَعْدِي اَلنَّاكِثِينَ وَ اَلْقَاسِطِينَ وَ اَلْمَارِقِينَ (2) .

107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَتُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى تَأْوِيلِ اَلْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ (3) .

108 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي (4) .

109 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَبَّ عَلِيّاً فَقَدْ سَبَّنِي وَ مَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اَللَّهَ وَ مَنْ سَبَّ اَللَّهَ أَكَبَّهُ اَللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي اَلنَّارِ (5) .

110 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَهْلِ حَرُورَاءَ هُمْ شَرُّ اَلْخَلْقِ وَ اَلْخَلِيقَةِ يَقْتُلُهُمْ خَيْرُ اَلْخَلْقِ وَ اَلْخَلِيقَةِ (6) .

ص: 87


1- المستدرك للحاكم، ج 123/3، كتاب معرفة الصحابة، و لفظه: (و قال على: ألا و انه يهلك في محبّ مطرى، يفرطنى بما ليس في. و مبغض مفتر يحمله شنآنى على أن يبهتنى). و في فرائد السمطين، ج 1، الباب الخامس و الثلاثون، حديث: 133، و لفظه: (قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: يهلك في رجلان محبّ مفرط و عدو مبغض) و في نهج البلاغة، باب المختار من حكمه عليه السلام، رقم: 117، و فيه: (هلك في رجلان محبّ غال و مبغض قال) و لم أعثر في ذلك ما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
2- المستدرك للحاكم، ج 140/3، كتاب معرفة الصحابة. و فضائل الخمسة، ج 358/2-363، باب أن عليّا عليه السلام أمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين.
3- كشف الغمّة، ج 123/1، في فضل مناقبه و ما أعده اللّه تعالى لمحبيه، و ذكر غزارة علمه، و كونه أقضى الاصحاب. و المستدرك للحاكم، ج 123/3، كتاب معرفة الصحابة. و مسند أحمد بن حنبل، ج 33/3 و 82.
4- الأمالي، المجلس الحادي و العشرون، ص 59. و المناقب لابن المغازلي في قوله صلّى اللّه عليه و آله: (أتانى جبرئيل بدرنوك من درانيك الجنة) ص 50.
5- فرائد السمطين، ج 302/1، الباب السادس و الخمسون.
6- المناقب لابن المغازلي، ما روى في أمر الخوارج، ص 56، حديث: 79.

111 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ اَلرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ كَرَّارٌ غَيْرُ فَرَّارٍ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اَللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ (1)مجمع الزوائد للهيثمي، ج 114/6، باب منه في وقعة احد. و الأغاني، ج 192/15، نسب ابن الزبعرى و أخباره و قصة غزوة احد. و إرشاد القلوب، في غزوة احد، ص: 243. و كشف الغمّة، ج 194/1 في شجاعته و نجدته.(2) .

112 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلطَّائِرِ اَللَّهُمَّ اِئْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ وَ إِلَيَّ يَأْكُلْ مَعِي مِنْ هَذَا اَلطَّائِرِ (3) .

113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ بَرَزَ اَلْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى اَلْكُفْرِ كُلِّهِ (4).

114 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ أُحُدٍ وَ قَدْ قَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ فَرَّ اَلْمُسْلِمُونَ عَنْهُ إِلاَّ عَلِيّاً إِنَّ هَذِهِ لَهِيَ اَلْمُوَاسَاةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنَّهُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ (4) .

115 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْحُدَيْبِيَةِ لَتَنْتَهُنَّ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اَللَّهُ إِلَيْكُمْ رَجُلاً مِنِّي كَنَفْسِي قَدِ اِمْتَحَنَ اَللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ يَقْتُلُ مُقَاتِلِيكُمْ وَ يَسْبِي ذَرَارِيَّكُمْ فَقِيلَ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ خَاصِفُ اَلنَّعْلِ فِي اَلْحُجْرَةِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (5) .

ص: 88


1- صحيح مسلم، ج 4، كتاب فضائل الصحابة،
2- باب من فضائل على بن أبى طالب رضي اللّه عنه، حديث: 32-35. و المناقب لابن المغازلي، حديث اعطاء الراية، حديث: 213-224.
3- سنن الترمذي، ج 20/5-21، كتاب المناقب، باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه، حديث: 3721. و المستدرك للحاكم، ج 130/3، كتاب معرفة الصحابة. و فرائد السمطين، ج 1، الباب الثاني و الأربعون، حديث: 165.
4- إرشاد القلوب، ج 244/2، الثالثة غزوة الأحزاب.
5- سنن الترمذي، ج 20/5، كتاب المناقب، باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه، قطعة من حديث: 3715.

116 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْمُؤَاخَاةِ يَا عَلِيُّ أَنْتَ أَخِي وَ أَنَا أَخُوكَ (1) .

117 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلطَّائِفِ مَا أَنَا اِنْتَجَيْتُهُ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ اِنْتَجَاهُ (2).

118 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ سَدَّ اَلْأَبْوَابَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَ فَتَحْتُ بَابَهُ بَلِ اَللَّهُ سَدَّ أَبْوَابَكُمْ وَ فَتَحَ بَابَهُ (3) .

119 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْغَدِيرِ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ وَ مَنْ كُنْتُ نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ (4) .

120 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ جَابِرٌ اَلْأَنْصَارِيُّ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ جَابِرٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَرَفْنَا اَللَّهَ فَأَطَعْنَاهُ وَ عَرَفْنَاكَ فَأَطَعْنَاكَ فَمَنْ أُولِي اَلْأَمْرِ اَلَّذِينَ

ص: 89


1- كشف الغمّة، ذكر الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام، في ذكر المواخاة له عليه السلام.
2- سنن الترمذي، ج 20/5، كتاب المناقب، باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه، حديث: 3726. و المناقب لابن المغازلي، انتجاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليا يوم الطائف، حديث: 162-166. و المناقب للخوارزمي، الفصل التاسع عشر في فضائل له شتّى، ص 223.
3- المستدرك للحاكم، ج 125/3، كتاب معرفة الصحابة. و مجمع الزوائد للهيثمى، ج 114/9، باب فتح بابه الذي في المسجد. و قال في فرائد السمطين، في الباب الحادي و الأربعون، ص 208، ما لفظه: (و حديث سد الأبواب رواه نحو من ثلاثين رجلا من الصحابة أغربها حديث عبد اللّه بن عبّاس).
4- المناقب لابن المغازلي، قوله صلّى اللّه عليه و آله: (من كنت مولاه فعليّ مولاه) ص 18، آخر الخطبة. و في مجمع الزوائد للهيثمى، ج 108/9، باب مناقب على بن أبى طالب. و راجع فضائل الخمسة، ج 349/1-391، باب في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم غدير خم لعلى عليه السلام: (من كنت مولاه فعليّ مولاه) و فيه: (من كنت نبيه فعلى وليه) و (من كنت وليه فعلى وليه).

أَمَرَنَا بِطَاعَتِهِمْ فَقَالَ هُمْ خُلَفَائِي يَا جَابِرُ وَ أَوْلِيَاءُ اَلْأَمْرِ بَعْدِي أَوَّلُهُمْ أَخِي عَلِيٌّ ثُمَّ بَعْدَهُ وَلَدُهُ اَلْحَسَنُ ثُمَّ اَلْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرُ وَ سَتُدْرِكُهُ يَا جَابِرُ فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَاقْرَأْهُ مِنِّي اَلسَّلاَمَ ثُمَّ جَعْفَرٌ اَلصَّادِقُ ثُمَّ مُوسَى اَلْكَاظِمُ ثُمَّ عَلِيٌّ اَلرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدٌ اَلْجَوَادُ ثُمَّ عَلِيٌّ اَلْهَادِي ثُمَّ اَلْحَسَنُ اَلْعَسْكَرِيُّ ثُمَّ اَلْخَلَفُ اَلْحُجَّةُ اَلْقَائِمُ اَلْمُنْتَظَرُ اَلْمَهْدِيُّ أَئِمَّةٌ بَعْدِي يَنْفُونَ عَنْ هَذَا اَلدِّينِ تَحْرِيفَ اَلضَّالِّينَ وَ اِنْتِحَالَ اَلْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ اَلْجَاهِلِينَ (1) .

121 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ أَمْرُ اَلدِّينِ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ اَلسَّاعَةُ وَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (2).

122 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي قَائِماً مَا وَلِيَهُمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (3).

123 - وَ رَوَى مَسْرُوقٌ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ قَدِمَ اَلْكُوفَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَابٌّ فَقَالَ يَا اِبْنَ مَسْعُودٍ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ كَمْ يَكُونُ بَعْدَهُ خَلِيفَةً فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكَ لَحَدَثُ اَلسِّنِّ وَ هَذَا شَيْ ءٌ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ -

ص: 90


1- اثبات الهداة، ج 1، الباب التاسع في النصوص العامّة على أمامة الأئمّة عليهم السلام، فصل (73) حديث: 863. نقلا عن عوالى اللئالى. و في تفسير البرهان، ج 381/1، سورة النساء الآية (59)، حديث: 1، بتفاوت يسير في بعض العبارات. و في المناقب لابن شهرآشوب، ج 282/1، فصل في الآيات المنزلة فيهم عليهم السلام. (2-3) صحيح مسلم، ج 1/3، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش و الخلافة في قريش، حديث: 4-10، كلها بألفاظ متقاربة و معاني متحدة. و فرائد السمطين، ج 147/2، أحاديث جابر بن سمرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (فى ان الدين لا يزال قائما حتّى تقوم الساعة و يكون على الناس اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)، حديث: 442-445. و اثبات الهداة، ج 1، الباب التاسع في النصوص العامّة على امامة الأئمّة عليهم السلام، فصل (73) حديث: 864.

نَعَمْ عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَهُ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (1) .

124 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ سَارَةَ لَمَّا كَرِهَتْ أَمْرَ هَاجَرَ أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ أَسْكِنْ هَاجَرَ وَ اِبْنَهَا إِسْمَاعِيلَ بِالْبَيْتِ اَلتِّهَامِيِّ فَإِنِّي نَاشِرٌ ذُرِّيَّتَهُ وَ سَأُظْهِرُ مِنْهُ عَظِيماً يَكُونُ أَكْرَمَ اَلْأَنْبِيَاءِ عِنْدِي وَ أُظْهِرُ دِينَهُ عَلَى جَمِيعِ اَلْأَدْيَانِ وَ سَأَجْعَلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ اِثْنَيْ عَشَرَ عَظِيماً(2).

125 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اَلدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِلاَّ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ لَطَوَّلَ اَللَّهُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ أَوْ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ ذُرِّيَّتِي اِسْمُهُ كَاسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كَكُنْيَتِي فَيَمْلَأُ اَلْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً(3).

126 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ لِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ إِلاَّ بَوَّأَهُ اَللَّهُ بِذَلِكَ فِي اَلْجَنَّةِ غُرَفاً يَسْكُنُهَا أَحْقَاباً وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ فِيمَا مَسَّنَا مِنَ اَلْأَذَى مِنْ عَدُوِّنَا إِلاَّ بَوَّأَهُ اَللَّهُ مَنْزِلَ صِدْقٍ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّتْهُ أَذًى فِينَا فَدَمَعَتْ

ص: 91


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 398/1 س 4. و المناقب لابن شهرآشوب، ج 1 / 290 س 8، فصل فيما روته العامّة.
2- اثبات الهداة، ج 1، الباب التاسع، فصل (73)، حديث: 865، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- سنن أبي داود، ج 4، كتاب المهدى، حديث: 4282 و 4283. و سنن الترمذي، ج 52/4، كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدى، حديث: 2231. و سنن ابن ماجة، ج 11/2، كتاب الجهاد، باب ذكر الديلم و فضل قزوين، حديث: 2779. و في فرائد السمطين، ج 2، الباب الحادي و الستون، حديث: 562 و 570. و في الجامع الصغير للسيوطي، ج 131/2، حرف اللام. و اثبات الهداة، ج 590/3-625، باب (32)، و فيه أحاديث كثيرة من طرق عديدة.

عَيْنَاهُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ مِنْ مَضَاضَةِ مَا أُوذِيَ فِينَا صَرَفَ اَللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ اَلْأَذَى وَ آمَنَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ عَذَابِ اَلنَّارِ(1).

127 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ جَالِساً يَوْماً فِي بَيْتِهِ وَ قَدْ وَضَعَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى فَخِذِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ اِبْنَهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ هُوَ يَرْتَشِفُ هَذَا تَارَةً وَ هَذَا أُخْرَى فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اَلْعَلِيُّ اَلْأَعْلَى يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ يَقُولُ لَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ لَكَ بَيْنَهُمَا فَاخْتَرْ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ اَلْحُسَيْنُ بَكَيْتُ أَنَا عَلَيْهِ وَ بَكَى عَلَيْهِ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ إِذَا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بَكَيْتُ أَنَا عَلَيْهِ يَا جَبْرَئِيلُ قَدِ اِخْتَرْتُ اَلْحُسَيْنَ فَقُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ كَانَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ أَقْبَلَ يَقُولُ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرْحَباً بِمَنْ فَدَيْتُهُ بِابْنِي إِبْرَاهِيمَ (2) .

128 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلْمَنْقُولَةِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قَبَضَ هَارُونَ بَكَى مُوسَى وَ نَاجَى رَبَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ أَخَذْتَ أَخِي هَارُونَ وَ تَرَكْتَنِي وَحِيداً مُسْتَوْحِشاً فَرِيداً فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ جَلاَلِكَ أَنْ تُشَفِّعَنِي فِيهِ فَأَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ لَسْتَ بِوَحِيدٍ وَ أَنَا أَنِيسُكَ وَ لاَ بِمُسْتَوْحِشٍ وَ أَنَا جَلِيسُكَ وَ لاَ بِفَرِيدٍ وَ أَنَا مَعَكَ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لَوْ شَفَعْتَ فِي اَلثَّقَلَيْنِ لَشَفَّعْتُكَ فِيهِمْ إِلاَّ قَاتِلَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ عَذَابِ أَهْلِ اَلنَّارِ(3).

ص: 92


1- كامل الزيارات، الباب الثاني و الثلاثون ثواب من بكى على الحسين بن على عليهما السلام، حديث: 1. و ثواب الأعمال، ثواب من بكى لقتل الحسين بن على عليهما السلام حديث: 1.
2- البحار، ج 12/42، تاريخ الامامين الهمامين الحسن و الحسين عليهما السلام باب فضائلهما و مناقبهما، حديث: 2، نقلا عن المناقب.
3- عيون أخبار الرضا عليه السلام، باب (30) فيما جاء عن الرضا عليه السلام -

129 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ وَلَدَايَ سَيِّداَ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (1) .

130 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا(2)كشف الغمّة، ج 93/2، في فضائل فاطمة عليها السلام، و فيه: (و من أذى اللّه لعنه ملاء السماوات و الأرض).(3).

131 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اَللَّهَ وَ مَنْ آذَى اَللَّهَ أَكَبَّهُ اَللَّهُ فِي اَلنَّارِ (3) .

132 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اَللَّهَ يَرْضَى لِرِضَاكِ وَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ (4) .

ص: 93


1- ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق لابن عساكر، ما ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأن الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة، لاحظ من ص 41-59، و من حديث: 62-82. و في حلية الابرار للبحرانيّ ، الباب الثامن فيما جاء فيه و في أخيه الحسن و انهما سيدا شباب أهل الجنة... من طريق العامّة، و لفظ بعضها: «ابناى هذان سيدا شباب أهل الجنة».
2- اثبات الهداة، ج 2، باب (14) النصوص على امامة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام، فصل
3- و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للحسن و الحسين: «ابناى هذان امامان قاما أو قعدا». و أعلام الورى في الفصل الثاني من الباب الأوّل في ذكر الدليل على إمامته، ص 209.
4- البحار ج 3/43، باب مناقبها و فضائلها و بعض أحوالها و معجزاتها صلوات اللّه عليها، حديث: 2 و 4 و 8 و 11 و 26. و في المناقب لابن المغازلي، فضائل فاطمة صلّى اللّه عليها و على أبيها، قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ان اللّه يغضب لغضبك» حديث: 401 و 402. و في مجمع الزوائد للهيثمى، ج 203/9، باب مناقب فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم.

133 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا فَاطِمَةُ أَ مَا تَرْضَى بِأَنِّي قَدْ زَوَّجْتُكِ أَقْدَمَهُمْ سِلْماً وَ أَعْظَمَهُمْ حِلْماً وَ أَكْثَرَهُمْ عِلْماً (1) .

134 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا تَوَجَّهَ مِنْ خُرَاسَانَ مُنْصَرِفاً إِلَى اَلْحِجَازِ فِي قُدْمَتِهِ اَلْأُولَى حَضَرَهُ جَمَاعَةُ اَلْعُلَمَاءِ وَ اَلْفُضَلاَءِ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ غَيْرِهِمْ وَ كَانَ قَدْ رَكِبَ فِي اَلْعَمَّارِيَّةِ فَاحْتَوَلُوهُ وَ قَالُوا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَ تُفَارِقُنَا وَ لاَ تُفِيدُنَا مِنْ عِلْمِكَ شَيْئاً أَ لاَ تُحَدِّثُنَا بِحَدِيثٍ نَنْتَفِعُ بِهِ فِي دِينِنَا فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأْسَهُ مِنَ اَلْعَمَّارِيَّةِ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ اَلْإِيمَانُ حِصْنِي وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي وَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ اَلْجَنَّةَ ثُمَّ ضَرَبَ رَاحِلَتَهُ وَ سَارَ قَلِيلاً وَ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ بِشَرْطِهَا وَ شُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا (2) (3) .

ص: 94


1- شرح ابن ميثم لنهج البلاغة ج 316/4، في شرح الفصل الخامس من الخطبة القاصعة، رواه عن معقل بن يسار و عن أبي أيوب و عن الصادق عليه السلام و السدى و ابن عباس و جابر بن عبد اللّه و أسماء بنت عميس و أم أيمن. و في البحار، ج 5/43، باب تزويجها صلوات اللّه عليها، حديث: 33. و ص 6، باب كيفية معاشرتها مع على عليهما السلام، حديث: 5، و لفظ الحديث: (و قال: لا يا فاطمة، و لكن زوجتك أقدمهم سلما و أكثرهم علما و أعظمهم حلما).
2- بالرغم من الفحص الشديد و الكد الاكيد لم أظفر على حديث يتضمن جملة (الايمان حصنى) و لكن قد أورده بتفاوت يسير بدون تلك الجملة، و في بلدة نيسابور، العلامة المحدث المتكلم ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ في شرحه على نهج البلاغة، ج 238/1، في خطبة (2) الذي أنشأها بعد انصرافه من صفّين، و سننقله بألفاظه عن قريب.
3- الظاهر من الروايات الآتية ان الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام قدم خراسان مرتين و اجتاز نيسابور مكرّرا. و ذلك يظهر من مطاوى الاخبار و الآثار الواردة في المقام. -

ص: 95

**

(1) أعلام الورى في الفصل الخامس من الباب السابع، في ذكر نبذ من أخباره عليه السلام مع المأمون، ص 337.

(2) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى، الفصل الثامن من ذكر أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام، ص 260.

(3) مجالس المؤمنين ج 114/1 (نيشابور).

(4) شرح نهج البلاغة للحكيم المتأله ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ ، ج 238/1 في شرح خطبته (2) الذي أنشأها بعد انصرافه عليه السلام من صفّين.

(5) ضيافة الاخوان و هدية الخلان (29) داود بن سليمان الغازى القزوينى، ص -

ص: 96

135 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ نَفَسَ اَلرَّحْمَنِ يَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ اَلْيَمَنِ فَحَيِيَتْ بِذَلِكَ اَلنَّفَسِ صُورَةُ اَلْإِيمَانِ (1)(2).

136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ وَ لَهُ شَيْطَانٌ فَقِيلَ لَهُ وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ أَنَا وَ لَكِنْ أَعَانَنِي اَللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (3) (4) .

ص: 97


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 541/3، و لفظه: «ألا أن الايمان يمان، و الحكمة يمانية، و أجد نفس ربكم من قبل اليمن» و المحجة البيضاء، ج 24/6، كتاب ذمّ الدنيا بيان حقيقة الدنيا و ماهيتها في حقّ العبد، و لفظه: «انى لاجد نفس الرحمن من جانب اليمن».
2- كانه أشار بذلك الى أن النصر الذي يؤيد به الايمان حتّى ظهر، انما أتى اليه من تأييد اللّه تعالى و نصره، الحاصل بسبب أهل اليمن، لمجرى عادات اللّه تعالى في توقف الفيض على الأسباب، لان بأهل اليمن كان النصرة للدين، و ظهور أمر محمّد صلّى اللّه عليه و آله بسبب بيعتهم له ليلة العقبة بمنى، لان الأنصار اجتمعوا معه وقت الموسم بمنى بالليل و بايعوه على الهجرة اليهم بشرط النصرة، و عند جمرة العقبة بمنى، و كانت الأنصار من قبيلة اليمن، لانهم كانوا قبيلتين الاوس و الخزرج الذي هو بنوا قيلة من ولد قحطان بن يعرب، ففي هذا الحديث دلالة على مدح الأنصار و علو شأنهم (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل ج 257/1 س 2.
4- قيل معناه: ان شيطانى أسلم، أي صار مسلما، فلم يعارضنى في شيء، و قيل معناه: انى أسلم منه بإعانة اللّه تعالى لي عليه، فلم يضرنى بشيء. و كأنّه أراد بالشيطان هنا القوّة الوهمية المخالفة لاحكام العقل، كما تقوله أهل الإشارة، لانهم يقولون: ان المراد بآدم العقل، و بإبليس هو الوهم، و المراد بالملائكة باقى القوى الانسانية الظاهرة و الباطنة، و المراد بالسجود الاذعان و الطاعة. و يقولون: ان جميع القوى الانسانية الظاهرة و الباطنة كلها أطاعت لآدم الذي هو العقل و خضعت له و دخلت تحت أحكامه الا الوهم الذي هو إبليس، فانه أبى عن طاعته و لم يدخل تحت حكمه فامتنع من السجود له. و لهذا ان الوهم ينكر جميع أحكام العقل -

137 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ أَنِ اُشْكُرْنِي يَا دَاوُدُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّى لِي يَا رَبِّ بِشُكْرِكَ وَ حَمْدِكَ وَ شُكْرِي وَ حَمْدِي إِيَّاكَ مِنْ نِعَمِكَ فَقَالَ يَا دَاوُدُ كَفَى لَكَ بِذَلِكَ شُكْراً إِذَا اِعْتَرَفْتَ بِأَنَّ شُكْرَكَ لِي مِنْ نِعَمِي(1).

138 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : خَمَّرْتُ طِينَةَ آدَمَ بِيَدِي أَرْبَعِينَ صَبَاحاً(2)(3).

ص: 98


1- الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود عليه السلام ص 88. و في إرشاد القلوب، الباب السادس و الثلاثون في شكر اللّه تعالى ص 122، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
2- رواه المحدث النوريّ قدّس سرّه في كتابه (نجم الثاقب) في الباب الثاني عشر، في بيان ان المداومة على الاعمال أربعين صباحا لها أثر خاصّ ، فقال: (و ممّا يؤيده، الحديث القدسي المعروف «خمرت طينة آدم إلخ». و في عوارف المعارف للسهروردى على هامش احياء العلوم، الباب السادس و العشرون في خاصية الاربعينية و لفظه: (ان اللّه تعالى لما أراد بتكوين آدم من تراب قدر التخمير بهذا القدر من العدد، كما ورد «خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا».
3- أشار بقوله: (خمرت) الى استخلاص تلك الطينة و استخراجها منها. و كون التخمير في تلك المدة عبارة عن حصول الاستعداد لقبول فيض الصورة بسبب حصول ذلك التخمير و استخلاصه. و المراد بالطينة العناصر المجتمعة حتّى صارت بالاجتماع و الالتيام بعد ثباتها و تخالفها و تضادها ممتزجة بسبب الاستخلاص امتزاجا خاصا يوجب الاستعداد لقبول فيض تلك الصورة عليها. و الى هذا أشار عليّ عليه السلام بقوله: ثم جمع من حزن الأرض و سهلها و عذبها و سبخها تربة بلها بالماء حتّى خلطت و لاطها بالبلة حتى لزبت، فهو إشارة الى التخمير المذكور في الحديث. و المراد باليدين صفتا الابداع و الايجاد اللذان بسببهما حصل ذلك الاستخلاص. أو يراد بهما صفتا الجلال و الجمال و ظهور آثارهما في تلك الصورة حتّى يستوفى فيها آثارهما، أو يغلب عليها آثار أحدهما (معه).

139 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَلْبُ اَلْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اَلرَّحْمَنِ (1)(2).

140 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا خَلَقَ اَللَّهُ نُورِي(3).

141 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا خَلَقَ اَللَّهُ اَلْعَقْلُ (4)(5).

142 - وَ رُوِيَ بِطَرِيقٍ آخَرَ: أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ اَلْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي مَا خَلَقْتُ

ص: 99


1- رواه في المحجة البيضاء، ج 36/5، كتاب شرح عجائب القلب، بيان الفرق بين الالهام و التعلم، كما في المتن. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 251/6 و 302. و في سنن أبي داود ج 7/4، كتاب القدر، باب ما جاء ان القلوب بين إصبعي الرحمن، حديث: 2140. و ج 90/5، كتاب الدعوات، باب، حديث: 3522. و في المستدرك للحاكم ج 525/1، كتاب الدعاء، و لفظه الأخير: (ما من قلب الا بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أقامه و ان شاء أزاغه).
2- قال بعض أهل الإشارة: أن الاصبع كناية عن الاثر، اذ كل أثر من آثار القدرة لما كان من اليد، و اليد الجارحية لا بدّ لها من الأصابع، صح أن يقال للقدرة أيضا أصابع أخذا بمطابقة المشبه و المشبه به، و هي الآثار الحاصلة منها. فقلب المؤمن بين اصبعين، أى بين أثرين من أثار قدرة الحق تعالى المتعلقة بقلب المؤمن المتصرفة فيه، و هما أثر الخوف و الرجاء، بمعنى أن قلب المؤمن يجب أن يكون واقعا بين الامن و اليأس، يعنى لا يأمن من مكر اللّه و لا ييأس من روح اللّه كما جاءت به آيات القرآن، فهو دائما بين الخوف و الرجاء، و هما أثرا قدرت اللّه تعالى في خلقه (معه).
3- رواه في البحار تارة في ج 1، كتاب العقل و الجهل، باب (2) حقيقة العقل و كيفية و بدو خلقه، حديث: 7، عن عوالى اللئالى و اخرى في ج 25، كتاب الإمامة، باب (1) بدو أرواحهم و أنوارهم و طينتهم عليهم السلام، قطعة من حديث: 38.
4- المحجة البيضاء، ج 7/5، كتاب شرح عجائب القلب، بيان معنى النفس و الروح و العقل و القلب. و البحار، ج 1، باب (2) حقيقة العقل و كيفية و بدو خلقه، حديث: 8، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- علم من هذين الحديثين ان العقل نوره عليه السلام، لئلا يتعارضا (معه).

خَلْقاً هُوَ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْكَ بِكَ أُثِيبُ وَ بِكَ أُعَاقِبُ وَ بِكَ آخُذُ وَ بِكَ أُعْطِي(1)الدّر المنثور، ج 328/1، في تفسير آية الكرسيّ . و في البحار، ج 58، كتاب السماء و العالم، باب (1) العرش و الكرسيّ و حملتهما، حديث: 1 و 10.(2).

143 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ اَلْغِفَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْكُرْسِيِّ وَ سَعَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا اَلسَّمَاوَاتُ اَلسَّبْعُ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلسَّبْعُ فِي اَلْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ لاَ نِهَايَةَ لَهَا وَ فَضْلُ اَلْعَرْشِ عَلَى اَلْكُرْسِيِّ مِثْلُ فَضْلِ تِلْكَ اَلْفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ اَلْحَلْقَةِ (2) .

144 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْضاً بَيْضَاءَ مَسِيرَةُ اَلشَّمْسِ فِيهَا ثَلاَثُونَ يَوْماً مِثْلُ أَيَّامِ اَلدُّنْيَا ثَلاَثِينَ مَرَّةً مَشْحُونَةً خَلْقاً لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَ إِبْلِيسَ (3).

145 - وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَلَقَ اَللَّهُ مَلَكاً تَحْتَ اَلْعَرْشِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَيُّهَا اَلْمَلَكُ طِرْ فَطَارَ ثَلاَثِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ طِرْ فَطَارَ ثَلاَثِينَ أَلْفَ سَنَةٍ أُخْرَى ثُمَّ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ طِرْ فَطَارَ ثَلاَثِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثَالِثَةً فَأَوْحَى إِلَيْهِ لَوْ طِرْتَ إِلَى نَفْخِ اَلصُّورِ كَذَلِكَ لَمْ تَبْلُغْ إِلَى اَلطَرَفِ اَلثَّانِي مِنَ اَلْعَرْشِ فَقَالَ اَلْمَلَكُ عِنْدَ ذَلِكَ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ (4).

ص: 100


1- الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، باب أبى الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، ص 357، و فيه: (ما خلقت شيئا أحسن منك و أحبّ الى منك). و رواه في البحار، ج 1، باب
2- حقيقة العقل و كيفيته و بدو خلقه، حديث: 9، نقلا عن عوالى اللئالى، و في الأصول، ج 1، كتاب العقل و الجهل، حديث: 1 و 26 نحوه.
3- لم أظفر على حديث بهذه الألفاظ. و في البحار، ج 57، كتاب السماء و العالم باب العوالم و من كان في الأرض قبل خلق آدم عليه السلام و من يكون فيها بعد انقضاء القيامة، حديث: 43 و 46، مثله فلاحظ.
4- التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ ، ج 146/1 س 21. و في تفسير الدّر المنثور، ج 297/3 س 26 نحوه.

146 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُعْطَى كُلُّ مُؤْمِنٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنَ اَلْجَنَّةِ مِثْلَ اَلدُّنْيَا سَبْعَ مَرَّاتٍ (1).

147 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْجَنَّةُ إِلَى سَلْمَانَ أَشْوَقُ مِنْ سَلْمَانَ إِلَى اَلْجَنَّةِ (2)(3).

148 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ اَلصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَ لاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ(4).

ص: 101


1- البحار، ج 8، كتاب العدل و المعاد، باب الجنة و نعيمها، حديث: 73، و فيه: (سبعمائة ضعف).
2- روضة الواعظين، مجلس في ذكر فضائل أصحابه رضى اللّه عنهم، ص 241. و البحار، ج 22، (10) باب فضائل سلمان و أبى ذر و مقداد و عمّار رضى اللّه عنهم أجمعين، حديث: 52، و تمام الحديث: (و ان الجنة لا عشق لسلمان من سلمان للجنة).
3- قال بعض أهل الإشارة: مراده ان الجنة الصورية أشوق الى سلمان من سلمان اليها، لان سلمان كان في الجنة المعنوية فارغا من الجنة الصورية. و الجنة المعنوية هى التي ورد فيها، أن للّه جنة ليس فيها حور و لا قصور و لا لبن و لا عسل، بل يتجلى فيها ربّنا ضاحكا متبسما، و المراد به الاشارات النورية الفائضة من قبل الحق تعالى الظاهرة على أهل الجنة المعنوية الساكنين في رياض قدسه فإذا أفيض عليهم تلك الاشراقات حصل لهم بها من المسرات المبتهجة لهم المطرية لخواطرهم ما يوجب اشراق نفوسهم و تنورها بنور الحق تعالى (معه).
4- الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، باب ما لم يتصل بامام معين منهم عليهم السلام، ص 362. و صحيح مسلم، ج 51/4، كتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلها، حديث: 2-5. و البحار، ج 92/8، باب (22) الجنة و نعيمها، في تفسير قوله تعالى: «فَلاٰ تَعْلَمُ نَفْسٌ مٰا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ». و ص 191. حديث: 168.

149 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ : مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (1)(2).

150 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ شِئْتُ لَأَوْقَرْتُ سَبْعِينَ بَعِيراً مِنْ بَاءِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ (3).

ص: 102


1- مصابيح الأنوار، ج 204/1، حديث: 30. و المناقب للخوارزمي، الفصل الرابع و العشرون، في بيان شيء من جوامع كلماته و بوالغ حكمه، نقلا عن الجاحظ، في أن لأمير المؤمنين عليه السلام مائة كلمة كل كلمة منها تعنى بألف كلمة من محاسن كلام العرب. و نور الابصار في مناقب آل النبيّ المختار، فصل في ذكر بعض من كلامه رضى اللّه عنه.
2- قال بعض أهل الإشارة: لما كان جميع الموجودات الظاهرة بمظاهر الأسماء الإلهي، كلها مجالى للحق تعالى، و كان الإنسان أتم مجاليه التي تظهر فيها حقيقته، إما بالقوة أو بالفعل على مراتبه، كان الإنسان من حيث هو أعظم المجالى و أشرف الكتب الإلهيّة. فكل من عرف نفسه و طالع في كتابه على ما هو عليه في نفسه تجلى له ربّه على ما ينبغي. و لهذا قال تعالى: «اِقْرَأْ كِتٰابَكَ » أى أعرف نفسك و كيفية ارتباطها ببدنك، و أعرف الآيات و الكلمات و الحروف التي قد اشتملا عليها فكفى بها حسيبا عليك و حجة في وجوب معرفتك لباريك و منشئك فانّك باطلاعك و مشاهدتك لما تضمناه من تلك الحقائق و الكلمات الربانية و الآيات الإلهيّة الشاهدة بعبوديتها و مربوبيتها، الدلالة على وجود مبدعها و باريها بأنها انما هبطت الى هذا البدن لتشاهد به باريها و منشيها، لانه مظهر لجميع ما في العالمين و نسخة كاملة. فاذا عرفته كل المعرفة كانت عارفة بالكل متكلمة به مشاهدة له، فتشاهد باريها و تصل الى مبديها في كل آية من آياته و في كل حرف من حروفه، فتعود إليه طاهرة كما خرجت من عنده. كذلك أشار إليه في قوله تعالى: «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا» اذ معناه انه يقول تعالى: كما خرجت نفسك إليك منى طاهرة ردها الى طاهرة كما خرجت إليك (معه).
3- المناقب لابن شهرآشوب، ج 43/2، باب درجات أمير المؤمنين عليه السلام، في المسابقة بالعلم. و رواه في منهج الصادقين ج 23/1، في تفسيره لفاتحة الكتاب. و لفظ الحديث: (لو شئت لاوقرت سبعين بعيرا في تفسير فاتحة الكتاب).

وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بِالْعَدْلِ قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ (1)(2).

151 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: بِالْعُدُولِ قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ (3).

152 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ وَ اَلْعِبَادَاتِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ اَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ اَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ اَلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ اَلَّتِي يَمْشِي بِهَا(4)(5).

ص: 103


1- التفسير الكبير للامام الرازيّ ، ج 346/5، سورة النحل عند تفسيره لقوله تعالى: «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ » ما لفظه: (و من الكلمات المشهورة قولهم: و بالعدل إلخ) و مثله في تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان للعلامة نظام الدين النيسابوريّ عند تفسيره للآية الشريفة.
2- المراد بالعدل التسوية، فان بالتسوية قامت الموجودات كلها، في باب الوجود و في باب الأخلاق و في باب الافعال، فان التعديل و التسوية واجب في الكل، و لهذا وجب التكليف في الحكمة. لان التعديل في الوجود حصل بالعناية الإلهيّة المقتضية للفيض المرتب على تسوية النسبة و تعديلها، و في باب الأخلاق و الافعال الموجب للتعديل و التسوية أنما هو التكليف الحافظ للنسبة الموجبة لحصول العدالة المقتضية للتوسط و عدم الميل الى الافراط المستلزم للإفراط أو التفريط. و قوله: (بالعدول، في الحديث التالى) أراد به الموصوفين بالعدالة المطلقة، و المراد بهم الأنبياء و الأولياء و متابعوهم على قدم الصدق، لان بهم حصل التعديل الحاصل بالتكليف، لانهم القائمون به على الخلق، فبوجودهم حصلت الاستقامة في المكلفين، لانهم أهل الاستقامة (معه).
3- لم نعثر عليه الى الآن و لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا.
4- الجواهر السنية، الباب الحادي عشر، فيما ورد بشأن نبيّنا محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله ص 120 و 121، بتفاوت في بعض الكلمات. و قريب منه ما في مسند أحمد بن حنبل ج 256/6.
5- قال بعض أهل الإشارة: المراد بالحديث، ان أهل العرفان إذا تخلو عما سوى الحق و انقطع عنهم كل شيء، حتى انقطعوا عن النظر الى أنفسهم و نياتهم، ذلك هو معنى قوله: لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل، فانه أشار بالنوافل الى هذه الانقطاعات -

153 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْقُرْآنُ ذَلُولٌ ذُو وُجُوهٍ فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ اَلْوُجُوهِ (1).

154 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ فَسَّرَ اَلْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(2)(3).

ص: 104


1- مجمع البيان، مقدّمة الكتاب، الفن الثالث، ص 13 س 20.
2- تفسير الصافي، ج 1، المقدّمة الخامسة في نبذ ممّا جاء في المنع من تفسير القرآن بالرأى. و في سنن الترمذي ج 5، كتاب تفسير القرآن (1) باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، حديث: 2950، و فيه: (من قال في القرآن بغير علم إلخ).
3- قيل: التفسير علم نزول الآية و شأنها و فضلها و قصتها و الأسباب التي نزلت فيها و قيل: التفسير كشف المراد من اللفظ المشكل و التركيب المغلق، لان التفسير لغة مأخوذ من الفسر و هو كشف المغطيات. و أمّا التأويل فقيل: هو ردّ أحد المتشابهين أو المحتملين الى ما يطابق ظاهر الشريعة، لانه مأخوذ من انتهاء الشيء و مصيره و ما يئول إليه أمره. و التأويل جائز بالتدبر لقوله تعالى: «أَ فَلاٰ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ » و التفسير غير جائز بالتفكر و الرأى، بل يحتاج فيه الى النقل، و قال بعضهم: ان التفسير المنهى عنه هو أن يكون للإنسان مذهب و له إليه ميل بطبعه، فيتأول القرآن على وفق رأيه، حتى لو لم يكن له ذلك الميل لما خطر له ذلك التأويل، سواء كان لذلك الرأى مقصد صحيح أو غير صحيح، و ذلك كما يستعمله بعض الوعاظ تحسينا للكلام و ترغيبا للمستمع و هو ممنوع منه. و قيل معناه: من تسرع الى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع و النقل فيما يتعلق بغرائب القرآن و الألفاظ المبهمة، فلم يحكم ظاهر التفسير و بادر الى استنباطه بمجرد فهم العربية، دخل في جملة من يفسر القرآن بالرأى. فأما التفهم لاسرار المعاني مما -

155 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ كِتَابَ اَللَّهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلْعِبَارَةِ وَ اَلْإِشَارَةِ وَ اَللَّطَائِفِ وَ اَلْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ اَلْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اَللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ اَلْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءِ (1).

156 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى اَلتَّصَوُّفِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلتَّصَوُّفُ مُشْتَقٌّ مِنَ اَلصُّوفِ وَ هُوَ ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ ص و ف فَالصَّادُ صَبْرٌ وَ صِدْقٌ وَ صَفَاءٌ وَ اَلْوَاوُ وُدٌّ وَ وِرْدٌ وَ وَفَاءٌ وَ اَلْفَاءُ فَقْرٌ وَ فَرْدٌ وَ فَنَاءٌ (2) (3) .

ص: 105


1- تفسير الصافي، ج 29/1، المقدّمة الرابعة، في نبذ ممّا جاء في معاني وجوه الآيات و تحقيق القول في المتشابه و تأويله. و رواه في مصباح الشريعة، الباب المائة في حقيقة العبودية، و هو آخر أحاديث الكتاب.
2- مع الفحص الشديد لم أظفر عليه.
3- الصبر أول مراتب البداية. و المراد به الصبر في الانواع الثلاثة. أى الصبر عن الشهوات، و الصبر على الطاعات، و الصبر على المصيبات. و الصدق وسط مراتب البداية، و هو مطابقة ظاهره لباطنه، بحيث يكون صادقا في صبره. و الصفا آخر مراتب البداية و هو لازم المرتبتين الاوليتين، لانه متى خلقتا حصل بسببيهما صفاء الظاهر و الباطن عن جميع الكدورات المانعة عن قبول الفيض. و الود أول مراتب التوسط، و هو المحبة لمطلوبه و عدم الالتفات منه الى غيره. و الورد هو وسط هذه المرتبة، و هو لازم الود، و هو مراقبة المحبوب في جميع الحالات بدوام ذكره و عدم الاشتغال عنه بشيء، و هو في الحقيقة صدق المودة. و الوفاء هو آخر درجات هذه المرتبة و هو المداومة على مشاهدته و الثبات على ذلك حتّى يصير ملكة راسخة. و الفقر هو أول مراتب الوصول و هو عدم الرغبة و الاقتناء لشيء غير مراده، فهو عبارة عن عدم الاحتياج الى شيء غير المحبوب. و الفرد هو وسط هذه المرتبة، و هو عبارة عن الخلوة مع المحبوب و الانفراد به عما سواه و أفراده -

157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَةَ آلاَفِ اِسْمٍ أَلْفٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَلْفٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ أَلْفٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ وَ أَمَّا اَلْأَلْفُ اَلرَّابِعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يَعْلَمُونَهُ ثَلاَثُمِائَةٍ مِنْهَا فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي اَلْإِنْجِيلِ وَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي اَلزَّبُورِ وَ مِائَةٌ فِي اَلْقُرْآنِ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ ظَاهِرَةٌ وَ وَاحِدٌ مَكْتُومٌ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ (1)أحسن ما قيل في بيان هذا الحديث و بيان هذا الحجب، ما ذكره السيّد حيدر الآملي تغمده اللّه برحمته، و هو ان قال: لهذا عبارتان.

أحدها: ان هذه الحجب هي الموجودات الآفاقية، روحانية و جسمانية. لان العوالم منحصرة في ثمانية عشر ألف عام، هى راجعة في الحقيقة الى اثنين عالم الملك و الملكوت و عالم الغيب و الشهادة، فالمجموع يكون ستا و ثلاثين ألف عالم، يسقط منها العالم الانسانى المضاف إليه الحجب، فيبقى خمس و ثلاثون ألفا و يضاف إليها من الانفس بحكم التطابق مثل ذلك بعد إسقاط نفسه عنه فيبقى سبعون ألف عالم، هى سبعون ألف -(2).

158 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ حِجَاباً وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى سَبْعَمِائَةِ حِجَابٍ وَ فِي أُخْرَى سَبْعِينَ أَلْفَ حجابا [حِجَابٍ ] مِنْ نُورٍ وَ ظُلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ لاَحْتَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (3)(3).

ص: 106


1- البحار، ج 4، كتاب التوحيد، باب
2- عدد أسماء اللّه تعالى و فضل احصائها و شرحها، حديث: 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- أورده الغزالى في كتابه (كيمياى سعادت) ص 27. و نجم الرازيّ في مرصاد العباد، الباب الثالث، الفصل الأول ص 101، و الفصل الثامن عشر ص 310. و لاحظ البحار، ج 45/58، باب (5) الحجب و الاستار و السرادقات، فيما كتبه بعنوان (فذلكة).

159 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْراً وَ بَطْناً وَ لِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ (1)(2).

160 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَطَّتِ اَلسَّمَاءُ وَ حَقٌّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ فَلَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلاَّ وَ عَلَيْهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ(3).

ص: 107


1- الصافي، ج 1، المقدّمة الثامنة.
2- الظهر هنا مشتق من الظهور و البطن من البطون. و المراد بهما ان له ظاهرا و باطنا، و الظاهر هو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة و الباطن ما دل عليه اللفظ بالالتزام، و لما كانت اللوازم متعدّدة تعدّد الباطن بتعدّدها كما قال الى سبعة أبطن، و ذلك يظهر و يخفى بالنسبة الى قوة الفهم و ضعفه. و هذا بالنسبة الى جملة القرآن، أعم من أن يكون بالنسبة الى كل آية أو بعضها كالقراءات السبعة (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 173/5 س 17. و سنن الترمذي، ج 4، كتاب الزهد -

161 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلْقَدَرِ فَقَالَ سِرٌّ عَظِيمٌ فَلاَ تَكْشِفْهُ (1) .

162 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلاَ تَلِجْهُ (2) .

163 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ كَانَ مَسِيرُنَا إِلَى اَلشَّامِ بِقَضَاءٍ مِنَ اَللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَللَّهِ مَا عَلَوْنَا تَلْعَةً وَ لاَ هَبَطْنَا وَادِياً إِلاَّ بِقَضَاءٍ مِنَ اَللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ اَلسَّائِلُ فَعِنْدَ اَللَّهِ أَحْتَسِبُ عَنَايَ فَمَا أَرَى لِي مِنَ اَلْأَجْرِ شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لاَزِماً وَ قَدَراً حَتْماً لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ اَلثَّوَابُ وَ اَلْعِقَابُ وَ اِمْتَنَعَ اَلتَّكْلِيفُ تِلْكَ مَقَالَةُ عَبَدَةِ اَلْأَوْثَانِ وَ شُهَدَاءِ اَلزُّورِ وَ خُصَمَاءِ اَلرَّحْمَنِ إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ تَخْيِيراً وَ نَهَى تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ يَسِيراً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً وَ لَمْ يُرْسِلِ اَلرُّسُلَ هَزْلاً وَ لَمْ يُنْزِلِ اَلْقُرْآنَ عَبَثاً وَ لَمْ يَخْلُقِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَمَا اَلْقَضَاءُ وَ اَلْقَدَرُ اَلَّذِي سَاقَنَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْمَعْصِيَةِ وَ اَلتَّمْكِينُ مِنْ فِعْلِ اَلْحَسَنَةِ وَ تَرْكُ اَلْمَعْصِيَةِ وَ اَلْمَعُونَةُ عَلَى اَلْقُرْبَةِ إِلَيْهِ وَ اَلْخِذْلاَنُ لِمَنْ عَصَاهُ وَ اَلْوَعْدُ وَ اَلْوَعِيدُ وَ اَلتَّرْغِيبُ وَ اَلتَّرْهِيبُ كُلُّ ذَلِكَ قَضَاءُ اَللَّهِ فِي أَفْعَالِنَا وَ قَدَرُهُ لِأَعْمَالِنَا وَ أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلاَ تَظُنَّهُ فَإِنَّ اَلظَّنَّ لَهُ مُحْبِطُ اَلْأَعْمَالِ (1) .

ص: 108


1- الأصول، كتاب التوحيد، باب الجبر و القدر و الامر بين الامرين، حديث: 1 -

164 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلْقَضَاءِ وَ اَلْقَدَرِ فَقَالَ لاَ تَقُولُوا وَكَلَهُمُ اَللَّهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَتُوهِنُوهُ وَ لاَ تَقُولُوا أَجْبَرَهُمْ عَلَى اَلْمَعَاصِي فَتَظْلِمُوهُ وَ لَكِنْ قُولُوا اَلْخَيْرُ بِتَوْفِيقِ اَللَّهِ وَ اَلشَّرُّ بِخِذْلاَنِ اَللَّهِ وَ كُلٌّ سَابِقٌ فِي عِلْمِ اَللَّهِ (1)الأصول، ج 1، كتاب التوحيد، باب الجبر و القدر و الامر بين الامرين قطعة من حديث: 13.(2)(3).

165 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ جَبْرَ وَ لاَ تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ اَلْأَمْرَيْنِ (3)(4).

166 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ دَخَلَ يَوْماً عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَأَى بِالْبَابِ وَلَدَهُ مُوسَى اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ صَبِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَ فَتَأْذَنُ لِي فِي ذَلِكَ وَ تُحْسِنُ اَلْجَوَابَ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِمَّنِ اَلْمَعْصِيَةُ فَقَالَ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ كَانَتِ اَلْمَعْصِيَةُ مِنَ اَللَّهِ فَمِنْهُ وَقَعَ اَلْفِعْلُ فَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُؤَاخِذَ عَبْدَهُ بِمَا لاَ دَخْلَ لَهُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْهُمَا كَانَ شَرِيكَهُ وَ اَلشَّرِيكُ اَلْقَوِيُّ أَوْلَى بِإِنْصَافِ شَرِيكِهِ اَلضَّعِيفِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَعْصِيَةُ مِنَ اَلْعَبْدِ فَمِنْهُ وَقَعَ اَلْفِعْلُ وَ إِلَيْهِ تَوَجَّهَ اَلْخِطَابُ وَ صَحَّ لَهُ وُقُوعُ اَلْعِقَابِ

ص: 109


1- البحار، ج 5، باب
2- القضاء و القدر و المشية و الإرادة و سائر أسباب الفعل حديث: 16، نقلا عن الاحتجاج.
3- التوفيق عبارة عن إعطاء الالطاف الزائدة على الالطاف التي هي شرط التكليف، و الخذلان منع تلك الالطاف الزائدة، و لا يبطل الاختيار بذلك لان ذلك امور زائدة على شرط التكليف الواجب عمومها للكل. و سبق علم اللّه تعالى بها لا يستلزم كونه مؤثرا فيها، لان العلم لا تأثير له في فعل الغير، بل التأثير مستند الى إرادة العبد و قدرته (معه).
4- قد ذكرنا في هذا الحديث وجوها متعدّدة في كتابنا المسمى (المجلى مرات -

وَ اَلثَّوَابِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ (1)لم نعثر عليه.(2) .

167 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ وَ اَلشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ اَلطَّرِيقُ اَلْوُسْطَى هِيَ اَلْجَادَّةُ (2)(3).

ص: 110


1- عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 1، باب (11) ما جاء عن الرضا على بن موسى عليهما السلام من الاخبار في التوحيد، حديث: 37. و في الأمالي للصدوق، المجلس الرابع و الستون. و رواه في البحار، ج 5، كتاب العدل و المعاد، أبواب العدل باب (1)، تارة تحت رقم
2- و اخرى مفصلا تحت رقم (33).
3- معنى مضلة، انه يضل فيهما، و المعنى ان طرفى الافراط و التفريط في جميع الأحوال و الافعال مضلة، و ان الوسط منها هو الجادة المستقيمة. و لهذا كانت كل فضيلة محفوفة برذيلتين، كالكرم المحفوف بالبخل و التبذير، و كالشجاعة المحفوفة بالجبن و التهور و كالحكمة المحفوفة بالبله و الجربزة، و كالعفة المحفوفة بالشره و الجمود و غير ذلك، حتى قالوا: التشبيه و التعطيل ضلالتان و التوحيد هو الجادة، و الغلوّ و التقصير ضلالتان و الإنصاف هو الجادة، و من استولت عليه شهوته بهيمة و من جمدت شهوته عنين و الوسط -

168 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ (1).

169 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّ يَوْماً عَلَى تَحْتِ حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ فِي اَلْمَشْيِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَفِرُّ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَضَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ أَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اَللَّهِ إِلَى قَدَرِهِ (2)و ذلك لان القضاء هو الامر الكلى الواقع في العالم العقلى المسمى بعالم الملكوت و عالم الغيب و عالم الامر و اللوح المحفوظ، و القدر هو تفصيل ذلك القضاء الواقع في الوجود الخارجى و العالم الحسى المسمى بعالم الملك و عالم الشهادة و عالم التقدير و المعنى أنى أفر من ذلك الامر الكلى المشروط بشرائطه الى ما هو مقدر تابع لتلك الشرائط على ما يقتضيه العلم الإلهي المتعلق به، و من هذا قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرغ اللّه من أربع، من الخلق و الخلق و الرزق و الأجل، فلما سمع اليهود هذا قالوا: فان اللّه تعالى الآن معطل، لانه قد فرغ من الأمور كلها. فقال عليه السلام: كلا، ليس الامر كذلك، فانه يوصل القضاء الى القدر. و معناه أن الامر التفصيلى الجزئى يجب مطابقته للامر الكلى و وقوعه على ترتيبه، و يسمى الأول عالم القضاء و الثاني عالم القدر، و يجوز الفرار من القضاء الإلهي، و لكن لا يجوز الفرار من القدر التابع له، فان ايصال القضاء الى القدر و وقوع القدر بموجب القضاء واجب، بل هو فعله و شأنه بحكم قوله تعالى: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » فقول أمير المؤمنين عليه السلام ذلك، لان كل شيء يجرى في الوجود يكون من القدر المطابق للقضاء بحكم قوله تعالى: «كٰانَ ذٰلِكَ فِي اَلْكِتٰابِ مَسْطُوراً» (معه).(3) (3) .

170 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ ثُمَّ رَأَى أَنَّ أَحَداً أُوتِيَ أَفْضَلَ

ص: 111


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 67/2 س 13، و تمامه: (فلينظر أحدكم بما يناجى ربه).
2- البحار، ج 5، كتاب العدل و المعاد، باب
3- القضاء و القدر و المشية و الإرادة و سائر أسباب الفعل، حديث: 24 و 41 نقلا عن التوحيد.

مِمَّا أُوتِيَ فَقَدِ اِسْتَصْغَرَ مَا عَظَّمَ اَللَّهُ (1).

171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ شَفِيعٍ أَفْضَلَ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ لاَ نَبِيٌّ وَ لاَ مَلَكٌ وَ لاَ غَيْرُهُ (2).

172 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ كَانَ اَلْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ لَمَا مَسَّهُ اَلنَّارُ(3)(4).

173 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لاَ فِكْرَ فِيهَا وَ لاَ فِي قِرَاءَةٍ لاَ تَدَبُّرَ

ص: 112


1- مجمع البيان، ج 1، مقدّمة الكتاب، الفن السادس، و لفظ الحديث: (من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل ممّا أعطى فقد حقر ما عظمه اللّه و عظم ما حقره اللّه).
2- احياء العلوم للغزالى، ج 1، كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الأوّل في فضل القرآن و أهله، و ليس فيه: (يوم القيامة).
3- مجمع البيان، ج 1، مقدّمة الكتاب، الفن السادس. و رواه في كنز العمّال ج 1، في الفصل الأول من الباب السابع في تلاوة القرآن و فضائله، حديث: 2312 و 2313 و 2402 و 2403 و 2404، بألفاظ مختلفة، كما أشار إليه في الهامش.
4- و روى هذا الحديث بلفظ آخر، و هو (لو جعل القرآن في أهاب ثمّ القى في النار ما احترق) و في تأويله أقوال: قيل: لو جعل القرآن في إنسان يعنى علمه اللّه القرآن ثمّ القى هذا الحافظ له يوم القيامة في النار بذنوبه، لم يحترق بالنار و لم يمسه أذاها و عبر عن الجسم بالاهاب، لان الاهاب هو الجلد الذي لم يدبغ. و قيل: ان ذلك كان معجزة للنبى صلّى اللّه عليه و آله، علما بنبوّته و صحة نزول القرآن على النبيّ عن اللّه تعالى، لينتفى بذلك طعن المشركين فيه ثمّ زال ذلك بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما زال غيره من المعجزات. و قيل: ان الضمير في احترق يرجع الى القرآن، لا الى الاهاب. يعنى لو كتب القرآن في جلد ثمّ القى في النار احترق الجلد و المداد و لم يحترق القرآن، بأن يرفعه اللّه عزّ و جلّ منه و يصونه عن النار، لان القرآن هو المكتوب في المصحف حقيقة، لا كما يقوله الأشاعرة (معه).

فِيهَا(1)رواه في المحجة البيضاء كما في المتن، لاحظ ج 125/2، كتاب أسرار الصيام و ج 16/5 و 26، كتاب شرح عجائب القلب، و في مسند أحمد بن حنبل، ج 353/2 و 363، ما لفظه: (الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات و الأرض و لو لا ذلك لرأت العجائب).(2)(3).

174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لاَ أَنَّ اَلشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ حَوْلَ قَلْبِ اِبْنِ آدَمَ لَنَظَرَ إِلَى اَلْمَلَكُوتِ (3)(4).

175 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فِي اَلْعُرُوقِ (5)(6).

176 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اُسْجُدْ وَ اِقْتَرِبْ -

ص: 113


1- الوسائل، ج 4، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب قراءة القرآن، حديث: 7 و لفظ الحديث: (ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه).
3- حمل ذلك على نفى الفضيلة التامة، لا على المشروعية (معه).
4- المراد بالشياطين هنا قوتا الشهوة و الغضب و جنودهما، فانها الحائلة للقلب، الذي هو القوّة العقليّة التي هي عبارة عن القوّة الملكية، عن مراداتها و مطالبها، لان مطلوبها التوجه الى عالم الملكوت، لانها منه نزلت و الشياطين المذكورة يحولون بينها و بين ذلك و يدورون حول القلب فتحظره و تمنعه عن الوصول الى مطلوبه ليتم لها مطالبها و هو التوجه الى عالم الاجسام الذي فيه، و منه نيل مطالبها (معه).
5- سنن الدارميّ ، ج 2، كتاب الرقائق، باب الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، و تمام الحديث: (قالوا: و منك ؟ قال: نعم، و لكن اللّه أعاننى عليه فأسلم).
6- المراد به هنا النفس الحيوانية، المنبعث عنها الحس و الحركة، و جريانها مجرى الدم لان الدم مركبها، و هو رئيس الشياطين و باقى القوى الظاهرة و الباطنة أخدامه (معه).

سَجَدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (1) (2) .

177 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ بِقَدْرِ مَا تَقْرُبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا

ص: 114


1- مسند أحمد بن حنبل ج 96/1، عن عليّ عليه السلام ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقول في آخر وتره: (اللّهمّ إنّي أعوذ... الخ). و في سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الدعاء (3) باب ما تعوذ منه رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث: 3841 عن عائشة قالت: فقدت رسول اللّه ذات ليلة من فراشه. فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه و هو في المسجد و هما منصوبتان و هو يقول: (اللّهمّ ...). و رواه في احياء العلوم ج 1، في آخر الباب الثالث، في أعمال الباطن في التلاوة. و في روح البيان عند تفسير سورة اقرأ. قريبا ممّا في المتن، و رواه في المستدرك، ج 1، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث: 2، كما في المتن نقلا عن عوالى اللئالى.
2- و قد أشار الى هذه المقامات أمير المؤمنين عليّ عليه السلام في قوله: (و اتقوا اللّه عباد اللّه و فروا إلى اللّه من اللّه) فان معنى القرار إلى اللّه الاقبال عليه بالكلية، و توجيه ذلك بوجوه، فأولها الفرار من بعض آثاره الى البعض. و الثاني أن ينتهى الى الصفات فيفر من بعضها الى البعض. و الثالث أن يرتقى الى الذات، فيفر منها إليها. و قد جمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذه المراتب في هذا السجود، فقوله: «أعوذ بعفوك من عقوبتك» هو المرتبة الأولى، لان العفو و العقوبة من أفعاله. ثم ترقى منها الى ملاحظة الصفات فقال: «أعوذ برضاك من سخطك» و هي المرتبة الثانية، لان الرضا و السخط صفتان من صفات اللّه تعالى، ثمّ فنى عن المقامين الى ملاحظة الذات و اقترب الى مشاهدة الوحدة الحقيقية، فقال: «أعوذ بك منك» فرارا منه إليه، و ذلك هو المرتبة الثالثة، و هو مقام الوصول الى ساحل بحر العزة. و لما كانت درجاته لا تنتهى زاد القرب حتّى ارتقى من مراتب السير إلى اللّه الى مرتبة السير فيه، فقال: «لا أحصى ثناء عليك» و هو مقام حذف نفسه عن درجة الاعتبار، و هو مقام الفناء. ثم قال بعد ذلك: «أنت كما أثنيت على نفسك» تكميلا للاخلاص و تجريدا له عن شوائب الغريبة، و هو مرتبة البقاء بعد الفناء فيه (معه).

تَبْعُدُ مِنَ اَلْأُخْرَى(1).

178 - وَ فِي حَدِيثٍ : اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ كَكِفَّتَيْ مِيزَانٍ أَيُّهُمَا رَجَحَتْ نَقَصَتِ اَلْأُخْرَى(2).

179 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْقُرْآنَ نَزَلَ جَمِيعُهُ عَلَى مَعْنَى إِيَّاكِ أَعْنِي وَ اِسْمَعِي يَا جَارَةِ (3)(4).

180 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِقْرَءُوا اَلْقُرْآنَ مَا اِئْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ وَ لاَنَتْ عَلَيْهِ جُلُودُكُمْ فَإِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فَلَسْتُمْ تَقْرَءُونَهُ (5).

ص: 115


1- احياء العلوم، ج 208/3، باب ما ورد في ذمّ الدنيا، و لفظه: (الدنيا و الآخرة ضرتان فبقدر ما ترضى أحدهما تسخط الأخرى). و في نهج البلاغة تحت رقم (103) ما لفظه: (و هما - أى الدنيا و الآخرة - بمنزلة المشرق و المغرب و ماش بينهما، كلما قرب من واحد بعد من الآخر، و هما بعد ضرتان). و في الامثال النبويّة، ج 1، رقم (269) روى القضاعى عنه صلّى اللّه عليه و آله: (الدنيا و الآخرة كضرتين، ان أحببت احداهما أبغضتك الأخرى. و في البحار، ج 73، باب (122) حب الدنيا و ذمها و بيان فنائها و غدرها بأهلها. عند بيان حديث: 30، قال قدّس سرّه في ص 63: (فالدنيا و الآخرة ضرتان متقابلتان).
2- الخصال، باب الاثنين، رقم (84) و فيه: (فأيهما رجح ذهب بالآخر).
3- تفسير العيّاشيّ ، ج 1 (فى ما أنزل القرآن) حديث: 4.
4- هذا مثل قديم للعرب، و المقصود من المثال انه يخاطب شخصا و المراد غيره ممن يسمع ذلك الخطاب من الحاضرين، و لما كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المرتبة العليا من الكمال، لانه الكامل المطلق بعد اللّه، لانه في مرتبة المحبوبية كان في الحقيقة مستغنيا عن نزول القرآن عليه و انما نزل القرآن عليه بعد البعث و الرسالة لتكميل الخلق و ارشادهم، فجميع خطاباته و ان توجهت الى النبيّ عليه السلام فالمراد به الأمة لانهم المحتاجون الى تلك الكمالات، ليصبروا بقبولها و استعمالها كاملين بعد نقصهم، و حال الأئمّة عليهم السلام كحال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (معه).
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة، باب كراهية الخلاف -

181 - وَ قَالَ جَعْفَرٌ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَقَدْ تَجَلَّى اَللَّهُ لِخَلْقِهِ فِي كَلاَمِهِ وَ لَكِنْ لاَ يُبْصِرُونَ (1)(2).

182 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَنَا اَلْعَبْدُ إِلَى اَللَّهِ تَدَلَّى اَللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ شِبْراً تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعاً تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعاً وَ مَنْ أَتَاهُ مَشْياً جَاءَهُ هَرْوَلَةً وَ مَنْ ذَكَرَهُ فِي مَلَإٍ ذَكَرَهُ فِي مَلَإٍ أَشْرَفَ وَ مَنْ شَكَرَهُ شَكَرَهُ فِي مَقَامٍ أَسْنَى وَ مَنْ دَعَاهُ بِغَيْرِ لَحْنٍ أَجَابَهُ وَ مَنِ اِسْتَغْفَرَهُ غَفَرَ لَهُ (3).

183 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَتَحَ عَيْنَيْ قَلْبِهِ فَيُشَاهِدُ بِهَا مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ (4).

184 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يَا رَبِّ مَا يَحْمِلُ لِمَنْ عَرَفَكَ أَنْ يَقْطَعَ

ص: 116


1- تفسير الصافي، ج 1، المقدّمة الحادية عشرة في نبذ ممّا جاء في كيفية التلاوة و آدابها. و في البحار، ج 92، باب (9) فضل التدبر في القرآن، حديث: 2، نقلا عن أسرار الصلاة.
2- أي ظهر لخلقه في كلامه، بمعنى ان كلامه تعالى دال عليه، فكما ان كل واحد من الموجودات الصورية مجالى له كذلك كل آية من آيات القرآن مجلى له، لكن لا يعرف ذلك الا أولى البصائر (معه).
3- رواه أكثر أصحاب الصحاح و السنن بالاختصار و التفصيل. لاحظ صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و روايته عن ربّه. و مسند أحمد بن حنبل، ج 251/2 و 413 و 480. و سنن ابن ماجة، ج 85/2، باب فضل العمل، حديث: 3821 و 3822.
4- المحجة البيضاء، ج 46/5، كتاب شرح عجائب القلب (بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل المجاهدة).

رَجَاءَهُ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ إِنَّهَا يَكْفِي أَوْلِيَائِي اَلْيَسِيرُ مِنَ اَلْعَمَلِ مِثْلُ كِفَايَةِ اَلْمِلْحِ لِلطَّعَامِ (1).

185 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يَا رَبِّ لِمَا ذَا خَلَقْتَ اَلْخَلْقَ فَقَالَ تَعَالَى لِمَا هُمْ عَلَيْهِ (2)(3).

186 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِلَهِي لَوْ لاَ مَا نَدَبْتَ إِلَيْهِ مِنْ ذِكْرِكَ لَنَزَّهْتُكَ عَنْ ذِكْرِي إِيَّاكَ (4)(5).

ص: 117


1- الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود عليه السلام، ص 90 و 95 و 96، و لفظه: (حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه عنك). و لم أعثر على الجملة الأخيرة و لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا.
2- لم نظفر عليه، و مثله ما رواه السيوطي في الدّر المنثور ج 116/6 في تفسيره لقوله تعالى: «وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ » في سورة الذاريات، و لفظه: (عن ابن عبّاس، قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتى و معصيتى و شقوتى و سعادتى).
3- يعني ما هم عليه في قابلياتهم و استعداداتهم الغير المجعولة بجعل جاعل. و فيه دلالة على ان فيض الوجود و لوازمه و تعيناته انما كان على الماهيات المستعدة القابلة له و لهذا اختلفت آثاره باختلاف تلك القابليات. و مثله قوله تعالى: «وَ آتٰاكُمْ مِنْ كُلِّ مٰا سَأَلْتُمُوهُ » و المراد به السؤال الحالى، يعنى ان ما اقتضاه حاله و استعداده، أفاضه عليه. و مثله قوله تعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ » أى كل يعمل على حاله التي هو عليها في استعداده و قابليته. و مثله قوله عليه السلام: (كل ميسر لما خلق له) (معه).
4- البحار، ج 94، كتاب الذكر و الدعاء (32) باب أدعية المناجاة، و منها مناجاة الخمس عشرة، قطعة من مناجاة الثالثة عشر، و لفظه: (الهى لو لا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكرى اياك).
5- و هذا يدلّ على ان الاذكار كلها و العبادات توقيفية ليس للعقل فيها تصرف، بل يجب الرجوع فيها الى التوقيف الشرعى، فكلما لم يأذن الشرع فيه لا يجوز اطلاقه عليه و لا ذكره به و لا عبادته (معه).

187 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ اَلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ (1)(2).

188 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلاَ فتعرضين [فَتَعَرَّضُوا] لَهَا بِكَثْرَةِ اَلاِسْتِعْدَادِ(3)(4).

189 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا وَاصَلَ فِي صَوْمِهِ وَاصَلَ أَصْحَابُهُ اِقْتِدَاءً بِهِ فَنَهَاهُمْ عَنْ صَوْمِ اَلْوِصَالِ فَقَالُوا فَمَا بَالُكَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 118


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير، ج 32/1، حرف الهمزة.
2- المراد بالنفس التي هي عدو، النفس الحيوانية، لانها الجاذبة للإنسان الى الأمور الدنية الدنيوية. و عبر بالجنبين عن البدن، لان هذه النفس داخلة في البدن حالة فيه و قائمة به (معه).
3- مجمع الزوائد للهيثمى، ج 231/10، كتاب الزهد، باب التعرض لنفحات رحمة اللّه.
4- المراد بها الأمور الكشفية الحاصلة بالقوة الشامة، و هي الاستنشاق و التسنم لفتوحات الربوبية، كما قال العارف أبو مدين لما سمعت هذا الحديث تعرضت لتلك النفحات عند سلوكى و سيرى و دخولى بلاد الظلمات حال استتار الشمس تحت الأرض، فشممت رائحة تشبه رائحة العنبر الاشهب، و تناسب العود المندلى، فلما قطعت تلك الأرض بواسطة سيرى و سلوكى خطّ الاستواء، بدت لي تلك الشمس المستحسنة و ظهرت من المشرق السابق (المتألق خ ل)، فظهرت بواسطة نورها نفحات أزكى من المسك الأذفر و أبهى من الزبرجد الاخضر و الياقوت الأحمر، عطرت الكونين، فقلت: اللّه أكبر، لا أثر بعد عين، و ظهر لي سفط الدرر فيه نفائس الجواهر تحتوي على الاجرام النورية و الكواكب المضيئة يتقدمها الكواكب الاصهب، ثمّ غشى نور بصرى عن ادراك ما بقى و لم تف القوّة البدنية بادراك ما هناك فوقفت منقطعا و بقيت متحيرا و ذكرت قوله عليه السلام: (رحم اللّه امرأ عرف قدره و لم يتعد طوره). و المراد بقوله: (بلاد الظلمات) العالم الجسماني، و المراد (بالشمس) الانوار الحاصلة للنفس بعد الرياضات التامة، و المراد (بالارض) البدن، و (قطعة لها) تخلصه منها، و (خط الاستواء) العدالة المطلقة التي هي الصراط المستقيم، و المراد (بالشمس) -

إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي (1) (2) .

190 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اَلْآخِرَةِ وَ اَلْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اَلدُّنْيَا وَ هُمَا مَعاً حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اَللَّهِ (3)(4).

191 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عِلْمُنَا غَابِرٌ وَ مَزْبُورٌ وَ نَقْرٌ فِي اَلْأَسْمَاعِ وَ نَكْتٌ فِي اَلْقُلُوبِ (5)(6).

ص: 119


1- الفقيه، ج 58/2، باب النوادر، حديث: 8. و صحيح البخاريّ ، كتاب الصوم، باب الوصال و من قال ليس في الليل صيام.
2- و هو من باب الكشف الذوقى، و هو الاكل من الاطعمة الإلهيّة اللذيذة الشهية و مثله قوله: «أنى شربت اللبن حتّى خرج الرى من بين أظافيرى» فأولت ذلك بالعلم، كما مرّ ذلك. و كل ذلك من تجليات أسماءه تعالى على حسب قوابلها، و كلها من تجليات السميع البصير (معه).
3- لم نظفر عليه.
4- و ذلك لان ملاك الأمم و خواصهم من أهل اللّه، هممهم العالية لا تقف على الأمور الدنيوية و متعلقاتها، و لا يلتفتون إليها و لا يشتغلون بها أصلا، لاشتغالهم بما هو أجل منها و أعلى قدرا، و هي الأمور الاخروية، فتوجههم إليها بالكلية و يعدون القسم الأوّل استدراجا و مكرا و حجابا. و أعلى من هؤلاء الطائفة الذين فوقهم، و هم الذين لا يلتفتون الى الأمور الاخروية فضلا عن الدنيوية، و هؤلاء هم أهل اللّه الذين قصروا مطالبهم على الوصول إليه و الحضور في حظائر قدسه. و من هذا قول بعضهم: اللّهمّ لا تجعلنى من المقيدين بالجنة. و اراد بالجنة الصورية، لان مطلوبه انما كان الجنة المعنوية، و هي الوصول الى حضرة العزة، كما أشار إليه قوله تعالى: «فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ» (معه).
5- الإرشاد، في ذكر بعض فضائل جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام، ص 257، و فيه تفسير الحديث أيضا.
6- يريد (بالغابر)، الماضى، و معناه انهم عليهم السلام يعلمون جميع ما مضى -

192 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَسَائِدُ وَ اَللَّهِ طَالَ مَا اِتَّكَأَتْ عَلَيْهَا اَلْمَلاَئِكَةُ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى وَسَائِدَ كَانَتْ مَعَهُ وَ قَالَ وَ طَالَ مَا اِلْتَقَطْنَا مِنْ زَغَبِهَا (1) .

193 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَا أَفْصَحُ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ (2).

194 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أُوتِيتُ جَوَامِعَ اَلْكَلِمِ وَ اُخْتُصِرَ لِيَ اَلْكَلاَمُ اِخْتِصَاراً(3).

195 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلِمْتُ عُلُومَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (4).

ص: 120


1- البحار، ج 26، كتاب الإمامة، باب (9) ان الملائكة تأتيهم و تطأ فرشهم و انهم يرونهم صلوات اللّه عليهم، حديث: 4، نقلا عن بصائر الدرجات باختلاف يسير في بعض الكلمات.
2- البحار، ج 17، تاريخ نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله، باب (18) فصاحته و بلاغته صلّى اللّه عليه و آله، قطعة من حديث: 2، و ليس فيه كلمة: (و العجم).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 250/2، و صحيح مسلم، ج 1 (5) كتاب المساجد و مواضع الصلاة، حديث: 5-8، و فيه: (أعطيت و اوتيت و بعثت لجوامع الكلم) مقتصرا على الجملة الأولى فقط. و في كنز العمّال، ج 11، الفصل الثالث في فضائل متفرقة، حديث: 31914 و 32068 كما في المتن.
4- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، و لكن يوجد كثيرا في مطاوى الأحاديث و الكلمات ما يفهم منه ذلك، راجع البحار، ج 16، تاريخ نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله، في أسماءه و ألقابه صلّى اللّه عليه و آله، ص 119 و 134، و فيه: (فان اللّه علمه علم الاولين و الآخرين).

196 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ (1)فضائل الخمسة، ج 97/2-99، في فضائل عليّ عليه السلام، باب أن عليا سيّد العرب. و فرائد السمطين، ج 1، الباب الأربعون، حديث: 154. و كنز العمّال، ج 11، الباب الثالث في ذكر الصحابة و فضلهم، حديث: 33006.(2).

197 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلِيٌّ سَيِّدُ اَلْعَرَبِ فَقِيلَ أَ لَسْتَ سَيِّدَ اَلْعَرَبِ فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ اَلْعَالَمِينَ (2) .

198 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : آدَمُ وَ مَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).

199 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَنْظُرُ فِي اَلتَّوْرَاةِ بَعْدَ مَا رَأَى اَلْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيّاً لَمَا وَسِعَهُ إِلاَّ اِتِّبَاعِي(4).

200 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ اَلْمَاءِ وَ اَلطِّينِ (5).

ص: 121


1- صحيح مسلم، ج 4، كتاب الفضائل
2- باب تفضيل نبيّنا صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم على جميع الخلائق، حديث: 3. و في كنز العمّال، ج 11، الفصل الثالث في فضائل متفرقة، حديث: 31882 و 32033 و 32040.
3- الأمالي للصدوق، المجلس الثاني و الخمسون، و لفظه: (و ان آدم و جميع من خلق اللّه يستظلون بظل لوائى يوم القيامة). و في المناقب لابن شهرآشوب باب ذكر سيدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، في اللطائف، ص 214، كما في المتن.
4- مجمع الزوائد للهيثمى، ج 8، كتاب علامات النبوّة، باب وجوب اتباعه على من أدركه. و التفسير الكبير لفخر الدين الرازيّ ، ج 7، عند تفسيره لآية الكرسيّ . و الصحابيّ الذي كان ينظر في التوراة عمر بن الخطّاب.
5- المناقب لابن شهرآشوب، ج 214/1، باب ذكر سيدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في اللطائف، و فيه: (كنت نبيّا و آدم منخول في طينته)، و فيه أيضا: (كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين). و في مسند أحمد بن حنبل ج 66/4، و فيه: (و آدم بين الروح و الجسد). و في كنز العمّال، ج 11، كتاب الفضائل، الفصل الثالث في فضائل متفرقة و فيه ذكر نسبه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث: 32115، و فيه: (بين الروح -

201 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَسَبَّحْنَا فَسَبَّحَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا وَ قَدَّسْنَا فَقَدَّسَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بِتَقْدِيسِنَا(1).

202 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَا أَوَّلُ اَلْأَنْبِيَاءِ خَلْقاً وَ آخِرُهُمْ بَعْثاً(2).

203 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَثَلِي فِي اَلْأَنْبِيَاءِ مَثَلُ رَجُلٍ بَنَى حَائِطاً فَأَكْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْهُ وَ كُنْتُ أَنَا تِلْكَ اَللَّبِنَةَ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِي وَ لاَ سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِي(3)(4).

204 - وَ قَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا عَلِيُّ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى -

ص: 122


1- البحار، ج 25، كتاب الإمامة، باب (1) بدو أرواحهم و أنوارهم و طينتهم عليهم السلام و انهم من نور واحد، حديث: 2، مقتصرا على الجملة الأولى.
2- كنز العمّال، ج 452/11، كتاب الفضائل من قسم الافعال، الفصل الثالث في فضائل متفرقة، حديث: 32126، و لفظ الحديث: (كنت أول النبيين في الخلق و آخرهم في البعث). و مثله ما في جامع الصغير للسيوطي، ج 97/2، حرف الكاف، و لفظه: (كنت أول الناس في الخلق و آخرهم في البعث).
3- صحيح مسلم، ج 4، كتاب الفضائل (7) باب ذكر كونه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم خاتم النبيين، حديث: 20-23، نقله بألفاظ مختلفة و معاني متحدة بدون قوله: (فلا رسول بعدى إلخ).
4- شبه النبوّة بالحائط و شبه الأنبياء باللبن الذي يبنى به الحائط، و هو تشبيه معنوى في صورة محسوس، و هو في غاية الحسن، لان الذي هو المسمى بالحائط لم تظهر في الخارج الا باللبن فكذلك المعنى الذي بعث له الأنبياء لم تظهر صورته الا بهم و لم يتم معناه الا بكل واحد منهم، و به صلّى اللّه عليه و آله و سلم تمّ هذا المعنى بعد نقصه، فكان صلّى اللّه عليه و آله خاتم ذلك البناء و متمم صورته المعنوية، فبه تمت مكارم الأخلاق و النبوّة و الرسالة (معه).

إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لَنَا مِنْ خَيْرٍ فَمِنْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ (1).

205 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَا مَدِينَةُ اَلْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ اَلْمَدِينَةَ فَلْيَدْخُلْ مِنْ بَابِهَا(2).

206 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَا مَدِينَةُ اَلْحِكْمَةِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ اَلْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا(3).

207 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلْفَ بَابٍ مِنَ اَلْعِلْمِ فَانْفَتَحَ لِي فِي كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ (4) .

ص: 123


1- نهج البلاغة (192) قطعة من خطبة القاصعة، و تمامه: (و لكنك لوزير و انك لعلى خير).
2- المستدرك للحاكم، ج 126/3، كتاب معرفة الصحابة. و المناقب لابن المغازلي ص 80، من حديث: 120-126. و فرائد السمطين، ج 1، الباب الثامن عشر، حديث: 67. و الجامع الصغير للسيوطي، ج 108/1، حرف الهمزة. و المناقب للخوارزمي، الفصل السابع في غزارة علمه، ص 40. و الإرشاد المفيد في فضائل على و مناقبه، ص 15. و إرشاد القلوب للديلميّ ، في فضائله العلمية و انه أعلم الناس، ص 212. و ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ دمشق، ج 457/2، حديث: 982.
3- فرائد السمطين، ج 1، الباب التاسع عشر، حديث: 68. و الجامع الصغير للسيوطي، ج 108/1، حرف الهمزة. و المناقب لابن المغازلي، ص 86، حديث: 128 و سنن الترمذي ج 20/5، باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه، حديث: 3723 و ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ دمشق، ج 459/2، حديث: 983.
4- الإرشاد للمفيد، في فضل على و مناقبه، ص 15، و فرائد السمطين، ج 1 / 101، الباب التاسع عشر. و ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ دمشق ج 483/2، حديث: 1003.

208 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُنْتُ وَصِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ اَلْمَاءِ وَ اَلطِّينِ (1).

209 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَحْنُ نَأْتِيكَ بِالتَّنْزِيلِ وَ أَمَّا اَلتَّأْوِيلُ فَسَيَأْتِي بِهِ اَلْفَارَقَلِيطُ فِي آخِرِ اَلزَّمَانِ (2)(3).

210 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَلَقَ اَللَّهُ رُوحِي وَ رُوحَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اَللَّهُ اَلْخَلْقَ بِأَلْفَيْ أَلْفِ عَامٍ (4).

211 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ وَ أَنَا وَ إِيَّاهُ شَيْ ءٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّهُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ لَحْمُهُ لَحْمِي وَ دَمُهُ دَمِي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهُ وَ يُرِيبُهُ مَا أَرَابَنِي(5).

212 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرِيعَةُ أَقْوَالِي وَ اَلطَّرِيقَةُ أَفْعَالِي وَ اَلْحَقِيقَةُ

ص: 124


1- المجلى مرآة المنجى، في بيان ان عليا صاحب العلوم اللدنية، ص 372، و لفظه: (كنت وليا و آدم إلخ).
2- الاحتجاج للطبرسيّ ، احتجاج الرضا عليه السلام على أهل الكتاب و المجوس و رئيس الصابئين و غيرهم، ص 206، و لفظه: (قال الرضا عليه السلام: يا نصرانى أهل تعرف في الإنجيل قول عيسى: انى ذاهب الى ربكم و ربى و البارقليطا جائى ؟). و في ص 210 ما لفظه: (و في الإنجيل مكتوب: أن ابن البرة ذاهب و الفارقليطا جائى من بعدى هو يخفف الآصار و يفسر لكم كل شيء و يشهد لي كما شهدت له، أنا جئتكم بالامثال و هو يأتيكم بالتأويل).
3- هو كناية عن المهدى عليه السلام، و الفارقليط في لسانهم، محمد المنتظر. و فيه دلالة على انه الخاتم للولاية المحمدية (معه).
4- البحار، ج 25، أبواب خلقهم و طينتهم و أرواحهم صلوات اللّه عليهم (1) باب بدو أرواحهم و أنوارهم و طينتهم عليهم السلام و انهم من نور واحد، حديث: 2، و لفظ الحديث: (ان اللّه خلقنا قبل الخلق بألفى ألف عام الحديث).
5- لم أعثر عليه.

أَحْوَالِي(1)(2).

213 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْنَا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ اَلنَّاسَ عَلَى قَدْرِ

ص: 125


1- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الجهاد، باب (4) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، حديث: 8، و تمام الحديث: (و المعرفة رأس مالى، و العقل أصل دينى، و الحب أساسى، و الشوق مركبى، و الخوف رفيقى، و العلم سلاحى، و الحلم صاحبى، و التوكل زادى (ردائى) و القناعة كنزى، و الصدق منزلى، و اليقين مأواى، و الفقر فخرى و به افتخر على سائر الأنبياء و المرسلين). ثم قال في المستدرك: و رواه العالم العامل المتبحر السيّد حيدر الآملي في كتاب أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة.
2- اعلم ان الشريعة و الحقيقة و الطريقة أسماء صادقة على حقيقة واحدة، و هى حقيقة الشرع المحمدى باعتبارات مختلفة، و لا فرق بينها الا باعتبار المقامات. لانه عند التحقيق، الشرع كاللوزة المشتملة على القشر، و اللب، و لب اللب. فان القشر كالشريعة و اللب كالطريقة، و لب اللب كالحقيقة، فهى باطن الباطن، و اللوزة جامعة للكل. و يظهر ذلك في مثل الصلاة، فانها خدمة و قربة و وصلة، فالخدمة مرتبة الشريعة، و القربة مرتبة الطريقة، و الوصلة مرتبة الحقيقة و اسم الصلاة جامع للكل. و من هذا قيل: الشريعة أن تعبده، و الطريقة أن تحضره، و الحقيقة أن تشهده. و قيل: الشريعة أن تقيم أمره، و الطريقة ان تقوم بأمره و الحقيقة أن تقوم به. و هذا المعنى هو المذكور في الحديث. فان الأقوال هي الامر الذي يجب اقامته و الافعال هي الامر الذي يقام به، و الافعال هي التي تتصف بها. و تمام الحديث: و المعرفة رأس مالى، الى آخر ما نقلناه عن المستدرك. فالمرتبة الأولى علم اليقين و الثانية عين اليقين و الثالثة حقّ اليقين و كذلك الإسلام و الايمان و الايقان، و كذلك الظاهر و الباطن و باطن الباطن. و العام و الخاص و خاصّ الخاص. و المبتدى و المتوسط و المنتهى. فالشريعة عند التحقيق تصديق الأنبياء و الرسل و العمل بموجبه طاعة و انقيادا، و الطريقة التخلق بأفعالهم إيقانا و اتصافا و القيام بها علما و عملا، و الحقيقة مشاهدة أحوالهم و مقاماتهم كشفا و ذوقا و القيام بها حالا و وجدانا (معه).

عُقُولِهِمْ (1)(2).

214 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْسُبَنَّ اَلْإِسْلاَمَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي اَلْإِسْلاَمُ هُوَ اَلتَّسْلِيمُ وَ اَلتَّسْلِيمُ هُوَ اَلتَّصْدِيقُ وَ اَلتَّصْدِيقُ هُوَ اَلْيَقِينُ وَ اَلْيَقِينُ هُوَ اَلْإِقْرَارُ وَ اَلْإِقْرَارُ هُوَ اَلْأَدَاءُ وَ اَلْأَدَاءُ هُوَ اَلْعَمَلُ (3)(4).

215 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اَلدِّينِ أَوَّلُ اَلدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ اَلتَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ اَلتَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ اَلْإِخْلاَصُ لَهُ وَ كَمَالُ اَلْإِخْلاَصِ لَهُ نَفْيُ اَلصِّفَاتِ عَنْهُ (5).

ص: 126


1- الأصول، ج 1، كتاب العقل و الجهل، حديث: 15.
2- معناه ان ارشاد الخلق لا يمكن من طريقة واحدة، لانهم مختلفون في الاستعدادات فلا بدّ لهدايتهم من طرق متعدّدة متنوعة، ليتمكن النبيّ و الرسول و الولى من ارشادهم على قدر استعداداتهم و قابلياتهم، لتفاوتهم في ذواتهم. و ذلك هو السر في تعدّد الأنبياء و الرسل و تعدّد الشرائع و الاحكام، لان الأنبياء و الرسل أطباء في إزالة الأمراض المعنوية من الجهل و الشرك و الكفر و النفاق و الزندقة و الفسق، فانها أمراض مختلفة يجب أن يختلف علاجاتها كالاطباء الصورية عند اختلاف الأمراض الصورية، فلهذا كانت الأنبياء و الرسل مع الناس على قدر أحوالهم و وجب أن يكلمونهم على استعداداتهم و عقولهم (معه).
3- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم: 125.
4- هذا مركب من أقيسة متعدّدة كبرياتها كلها مضمرة، و يسمى القياس الموصول النتائج. و هو أن تأخذ نتيجة القياس الأول و نجعلها مقدّمة للقياس الثاني و هكذا إلى آخره النتائج. و يعل منه ان النتيجة الحاصلة من الكل، ان الإسلام هو العمل، و لعلّ المراد هنا الإسلام الكامل، و الحديث الذي بعده كالاول في ترتيبه، و اللازم منه ان الدين هو نفى الصفات عنه، و الثاني في مرتبة العلم و الأول في مرتبة العمل، و لما كان كل واحد مشروطا بالآخر و ملازما له جعلهما اللّه تعالى كالشيء الواحد في قوله تعالى: «إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللّٰهِ اَلْإِسْلاٰمُ » (معه).
5- نهج البلاغة، باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام (1) و من -

216 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَخْلُو اَلْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً أَوْ خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اَللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ (1).

217 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمْرَةٍ إِمَّا بَرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ (2)(3).

218 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ اَللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ -

ص: 127


1- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، قطعة من رقم (147) و من كلام له عليه السلام لكميل بن زياد النخعيّ .
2- نهج البلاغة، باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام (40) و من كلام له عليه السلام في الخوارج، قطعة منه، و لفظه: (و انه لا بدّ للناس من أمير بر أو فاجر).
3- جاء هذا الحديث بلفظ آخر: (لا بدّ من أمير إما بر أو فاجر). قال بعضهم: الامير لا يحسن نصبه حتّى يكون برا. و أمّا الفاجر فلا يحسن نصبه، فأما انتصابه بنفسه و توليته الأمور و استيلاءه عليها فكله محظور، و لكن الناس في ولايته قد يكفون عن التظالم و توازر بعضهم لبعض و استيلاء بعضهم على بعض، ففي ذلك سد لابواب الفساد عن الرعية. و هذا كقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ان اللّه يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة». و قال قوم: لا تمتع لوجود الإنسان الا عند المشاركة و اصلاح الاجتماع، لان الواحد لا يكفى صنعته مأكوله و مشروبه و ملبوسه، بل يحتاج أن يعمل كل لكل تتكافئون به و ذلك بتمدن و اجتماع على أخذ و عطاء يفرض لاجله العدل الذي لا ينفك عن الاصطلاح و التواطؤ، فان كلا يرى له على غيره عدلا، و ما لغيره عليه غير عدل، بل يحتاج الى شخص متميز عن الناس، و الاتباع كلهم بخواص يذعنون له بها، فذلك معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: (لا بدّ للناس من أمير بر أو فاجر) فهذا من مقتضى طبيعة الإنسان لا من طريق الدين و الشرع، فان الدين لا يرضى الا برا. و اعلم ان الامير البرّ هو الحجة المعصوم من اللّه، و في زمان الغيبة يؤيد اللّه هذا الدين بالرجل الفاجر (معه).

بِمَدْخَلِهِ وَ مَخْرَجِهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1).

219 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَللَّهِ لَوْ كُسِرَتْ لِيَ اَلْوِسَادَةُ فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ اَلتَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلزَّبُورِ بِزَبُورِهِمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْفُرْقَانِ بِفُرْقَانِهِمْ حَتَّى يَنْطِقَ كُلُّ كِتَابٍ بِأَنَّكَ قَدْ حَكَمْتَ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فِيَّ (2)(3).

220 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ إِلاَّ وَ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ نَزَلَتْ (4).

ص: 128


1- البحار، ج 40، تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام، باب (93) في علمه و ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علمه ألف باب، رقم (75)، نقلا عن نهج البلاغة.
2- المناقب لابن شهرآشوب، ج 38/2، في المسابقة بالعلم. و في الإرشاد للمفيد، في فضائل عليّ عليه السلام و مناقبه ص 15. و في فرائد السمطين، ج 339/1 و 341، الباب الثالث و الستون. و البحار، ج 40، تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام، باب (93) في علمه و ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علمه ألف باب، حديث: 28. و في بصائر الدرجات ج 9/3، باب قول أمير المؤمنين بأحكامه بما في التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان، حديث: 1-7.
3- و لا يرد ما قيل ان هذه الكتب منسوخة فكيف يصحّ الحكم، فان المراد انه عليه السلام عالم بأحكامها و بما أنزل اللّه فيها من جزئي جزئي و عالم بكل ما نسخة القرآن منها، فيحكم بغير المنسوخ منها و ما وافقه القرآن، و بالنسبة الى أهل الكتاب بكتابهم (معه).
4- المناقب لابن شهرآشوب، ج 43/2، في المسابقة بالعلم. و ترجمة الامام على بن أبي طالب عن تاريخ دمشق لابن عساكر، ج 19/3 رقم 1035-1039. و فرائد السمطين، ج 200/1، الباب الأربعون رقم 157.

221 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَللَّهِ مَا مِنْ فِئَةٍ تَهْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلاَّ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَاعِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ سَائِقِهَا إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (1).

222 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا ظِلاَلاً تَحْتَ اَلْعَرْشِ قَبْلَ خَلْقِ اَلْبَشَرِ وَ قَبْلَ خَلْقِ اَلطِّينَةِ اَلَّتِي مِنْهَا اَلْبَشَرُ أَشْبَاحاً عَالِيَةً لاَ أَجْسَاماً نَامِيَةً إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لاَ يَعْرِفُ كُنْهَهُ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مُؤْمِنٌ اِمْتَحَنَهُ اَللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ فَإِذَا اِنْكَشَفَ لَكُمْ سِرٌّ أَوْ وَضَحَ لَكُمْ أَمْرٌ فَاقْبَلُوا وَ إِلاَّ فَاسْكُتُوا تَسْلَمُوا أَوْ رُدُّوا عِلْمَهُ إِلَى اَللَّهِ فَإِنَّكُمْ فِي أَوْسَعِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ (2).

223 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعِلْمُ نُقْطَةٌ كَثَّرَهَا اَلْجَاهِلُونَ (3)(4).

ص: 129


1- نهج البلاغة (93) قطعة من خطبة له عليه السلام، و فيها ينبه أمير المؤمنين على فضله و علمه و يبين فتنة بني أميّة. و في المناقب لابن شهرآشوب، في المسابقة بالعلم ج 39/2.
2- رواه في المجلى مرآة المنجى ص 404، نقلا عن بعض شراح نهج البلاغة.
3- مصابيح الأنوار، ج 396/2، حديث: 221، نقلا عن المجلى.
4- المراد بالنقطة هنا، النقطة التميزية، التي بها يتميز العابد من المعبود و الرب من المربوب، لان الوجود في الحقيقة واحد، و انما تكثر و تعدّد عند التقييد و التنزل الاسمائى، بسبب الإضافات بقيد الإمكان. و لهذا يقولون: التوحيد اسقاط الإضافات، لانه عند اسقاط النقطة التميزية لا يبقى شيء الا الوجود المحض و يضمحل ما عداه. و أشار الى ذلك بقوله: (كثرها الجاهلون) لانهم يلاحظون تلك الإضافات فيعتقدون تعدّد الوجود و تكثره، حتى انهم جعلوه من الأمور الكلية الصادقة على الجزئيات المتعدّدة، حتى اختلفوا في كونه متواطئا أو مشككا، و ذلك عند أهل التحقيق جهالة، لانه ينافى التوحيد الذي هو مقتضى الوجود و لازمه الذاتي لان الوحدة ذاتى من ذاتياته و التعدّد أمر عارض له، فمن نظر بحقيقة العلم الى تلك النقطة و علم ان التمييز و التعدّد انما هو سببها، لم يعتقد بكثرة الوجود البتة و لا خروجه عن وحدته الصرفة الذاتية، فيبقى عالما لم يخرج الى الجهل. فهذا معنى قوله: (العلم نقطة) يعني ان معرفة تلك النقطة و التحقّق بها هو حقيقة العلم الذي غفل عنه أهل الجهل (معه).

224 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ دَخَلْتُ اَلْجَنَّةَ رَأَيْتُ فِي وَسَطِهَا قَصْراً مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ فَاسْتَفْتَحَ لِي جَبْرَئِيلُ بَابَهُ فَدَخَلْتُ اَلْقَصْرَ فَرَأَيْتُ فِيهِ بَيْتاً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فَدَخَلْتُ اَلْبَيْتَ فَرَأَيْتُ فِي وَسَطِهِ صُنْدُوقاً مِنْ نُورٍ مُقَفَّلٍ بِقُفْلٍ مِنْ نُورٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا اَلصُّنْدُوقُ وَ مَا فِيهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا حَبِيبَ اَللَّهِ فِيهِ سِرٌّ لاَ يُعْطِيهِ إِلاَّ لِمَنْ يُحِبُّ فَقُلْتُ اِفْتَحْ لِي بَابَهُ فَقَالَ أَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ فَاسْأَلْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْذَنَ فِي فَتْحِهِ فَسَأَلْتُ اَللَّهَ فَإِذَا اَلنِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اَللَّهِ يَا جَبْرَئِيلُ اِفْتَحْ لَهُ بَابَهُ فَفَتَحَهُ فَرَأَيْتُ فِيهِ اَلْفَقْرَ وَ اَلْمِرْقَعَةَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ مَا هَذَا اَلْمِرْقَعُ وَ اَلْفَقْرُ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ هَذَانِ اِخْتَرْتُهُمَا لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي خَلَقْتُهُمَا وَ لاَ أُعْطِيهِمَا إِلاَّ لِمَنْ أُحِبُّ وَ مَا خَلَقْتُ شَيْئاً أَعَزَّ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدِ اِخْتَارَ اَللَّهُ لِيَ اَلْفَقْرَ وَ اَلْمِرْقَعَ وَ إِنَّهُمَا أَعَزُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ فَلَبِسَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَوَجَّهَ اَللَّهُ بِهَا فَلَمَّا رَجَعَ مِنَ اَلْمِعْرَاجِ أَلْبَسَهَا عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ أَمْرِهِ فَكَانَ يَلْبَسُهَا وَ يَرْقَعُهَا بِيَدِهِ رُقْعَةً رُقْعَةً حَتَّى قَالَ وَ اَللَّهِ رَقَعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ أَلْبَسَهَا بَعْدَهُ لاِبْنِهِ اَلْحَسَنِ ثُمَّ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ لَبِسَهَا أَوْلاَدُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَبِسَهَا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى اِتَّصَلَتْ بِالْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَهِيَ مَعَهُ مَعَ سَائِرِ مَوَارِيثِ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1) (2) .

ص: 130


1- مع الفحص الشديد و الجهد الجهيد و سير الكتب و الدفاتر في الأيّام و الليالى و تحمل المشاق الذي لا يتحمل عادة، لم نعثر على هذا الحديث و لا على ما يشابهه في الكتب المعتمدة عند الاصحاب قدس اللّه أسرارهم. الا ما نقله في مناقب المرتضوى لمحمّد صالح الحسيني الترمذي المتخلص بكشفى، ص 19، فانه نقله بوجه أبسط، و فيه ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد ما رجع من المعراج عرض الخرقة على أصحابه فسأله أبا بكر و عمر و عثمان فلم يعطهم و أعطاه أمير المؤمنين عليه السلام). و ان شئت فلاحظ ترجمة المؤلّف و المؤلّف في الذريعة، ج 334/22 تحت رقم (7328). و لعله من مخترعات بعض المتصوفين و من سفطاتهم المكذوبة. و إليك ما قاله العلامة -

ص: 131

225 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ عَرَفْتُمُ اَللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَزَايَلَتْ بِدُعَائِكُمْ اَلْجِبَالُ اَلرَّاسِيَاتُ وَ لاَ يَبْلُغُ أَحَدٌ كُنْهَ مَعْرِفَتِهِ فَقِيلَ وَ لاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ لاَ أَنَا اَللَّهُ أَعْلَى وَ أَجَلُّ أَنْ يَطَّلِعَ أَحَدٌ عَلَى كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ (1) .

226 - وَ لِهَذَا قَالَ فِي دُعَائِهِ يَا مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلاَّ هُوَ(2).

227 - وَ قَالَ : سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ (3).

228 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَللَّهُمَّ أَرِنَا اَلْحَقَائِقَ كَمَا هِيَ (4).

ص: 132


1- الجامع الصغير للسيوطي، ج 130/2 س 15، حرف اللام، و لفظه: (لو عرفتم اللّه تعالى حقّ معرفته لزالت لدعاءكم الجبال).
2- مصباح الكفعميّ ، الفصل الثامن و العشرون في أدعية لها أسماء معروفة، و من ذلك دعاء المشلول عن على عليه الصلاة و السلام، و لفظه: (يا من لا يعلم ما هو و لا كيف هو و لا أين هو و لا حيث هو الا هو).
3- رواه العلاّمة المجلسيّ قدّس سرّه في كتابه (حق اليقين) في الرابع من الصفات السلبية و انه تعالى غير مرئى و لا يدركه الابصار.
4- التفسير الكبير للامام الرازيّ ، ج 26/6، سورة طه، و لفظ ما أورده: (و رابعها رب اشرح لي صدرى، فان عين العقل ضعيفة، فأطلع يا الهى شمس التوفيق حتّى أرى كل شيء كما هو). و هذا في معنى قول محمّد صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «أرنا الأشياء كما هى». و في مرصاد العباد، ص 309، الباب الثالث من فصل السابع عشر، و لفظ ما نقله: (خواجه عليه السلام در استدعاء «أرنا الأشياء كما هى» ظهور أنوار صفات لطف و قهر مى طلبد).

229 - وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ اَلْخَبَرَانِ أَوِ اَلْحَدِيثَانِ اَلْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ اَلشَّاذَّ اَلنَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ اُنْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ اَلْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ اَلْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اُتْرُكْ مَا خَالَفَ اَلاِحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ ] لِلاِحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ ] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ اَلْآخَرَ(1) 230 - وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَتَسْأَلَهُ (2) .

231 - وَ قَدْ وَرَدَ هَذَا اَلْحَدِيثُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَيَتَحَاكَمَانِ إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَوْ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ [قَدْ] أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ

ص: 133


1- رواه في المستدرك، ج 3، كتاب القضاء، باب (9) من أبواب صفات القاضي، حديث: 2، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه في الحدائق، ج 93/1، المقدّمة السادسة في التعارض و التراجيح بين الأدلة الشرعية، نقلا عن عوالى اللئالى أيضا.

وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فَقَالَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ فَقَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِخْتَارَ رَجُلاً وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا قَالَ اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يَتْرُكُ اَلشَّاذَّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّمَا اَلْمُجْمَعُ فِيهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فِيمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ المفتيين [اَلْمُفْتِيَانِ ] غَبِيَ عَلَيْهِمَا مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ سُنَّةٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ اَلرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ

ص: 134

اَلْخَبَرَيْنِ مَعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ (1) .

ص: 135


1- التهذيب، ج 6، باب الزيادات في القضايا و الاحكام، حديث: 52. و في الفقيه، ج 3، (9) باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، حديث: 2. و رواه في الفروع، ج 7، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، حديث: 5، الى قوله عليه السلام: (و هو على حدّ الشرك باللّه).

تنبيه ظهر لك من هذا الحديث معرفة الجمع بين الأحاديث الواردة عنهم عليهم السّلام التي ذكرتها في هذا الكتاب بل ما ورد عنهم مما هو مذكور في كتب الأصحاب مما ظاهرها التعارض إذا لم يمكن التوفيق بينهما لتكون عاملا بالدليلين فتعمل على ما هو مذكور في هذا الحديث و لهذا اخترته عن جميع ما رويته في هذا المجموع لتعرف به أن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما و كيفيات دلالات ألفاظهما فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل و الدلالات فاحرص عليه و اجتهد في تحصيله فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيه بإجماع العلماء فإذا لم تتمكن من ذلك أو لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث فتعمل بالمشهور إذا عارضه ما ليس بمشهور فإن تساويا في الشهرة فاعمل منهما على أعدلهما راويا و أوثقهما في نفسك ورودا فإن تساويا في ذلك فانظر منهما ما وافق مذاهب العامة فاطرحه و خذ بما خالفهم فإن مذهب القوم مبني على خلافهم فإن كانا معا مخالفين لمذهب العامة فاعمل منهما بما فيه الاحتياط لدينك و ما هو موافق لإجماع أصحابك و اترك ما خالف الاحتياط

ص: 136

الذي هو طرف الاختلاف فإن لم يتيسر ذلك لك بأن كان طرفا الحكم مختلفا فيه فحينئذ يكون ذلك محل الأشكال و قد ورد في الرواية فيه وجهان أحدهما أنك تتخير أحدهما فتعمل عليه و تترك الآخر و الثاني أن ترجى الحكم و تتوقف فيه حتى تلقى الإمام فتسأله عن ذلك. أقول إن كان الحكم مما دعتك الضرورة إلى العمل به و تكون محتاجا إليه في أمر دينك أو دنياك أو كنت مفتيا لغيرك أو قاضيا فيه بين متخاصمين من إخوانك ففرضك حينئذ التخيير في أحد الطرفين فتأخذ به و تدع الآخر و إذا اخترت أحدهما فعملت عليه أو أفتيت به أو قضيت لزمك حكمه و لم يجز لك في وقت آخر أو واقعة أخرى أن تعمل بالذي تركته أولا لأن حكم الله عز و جل لا اختلاف فيه و لا تناقض لما تقرر في مذهب الأصحاب إن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا يجب تحصيله فإذا كان فرضك في تحصيل ذلك المعين هو تخيير أحد حكمي الحديثين المرويين عن أئمة الهدى عليهم السّلام لم يجز لك بعد تخيير أحدهما و تعينه للحكم أن تعدل عنه إلى الآخر إلا أن يظهر وجه مرجح و أما إذا لم تكن ضرورة داعية إلى العمل بالحكم كان فرضك الوقوف فيه و إرجاءك له حتى تلقى إمامك. كحل الله أبصارنا برؤيته و وفقنا لامتثال أوامره و القيام بخدمته إنه على ما يشاء قدير. و أقول اللهم آمين

ص: 137

في أقسام الحديث

ثم اعلم أن الحديث إما متواتر و هو ما ورد عن قوم تأمن النفس مواطاتهم على الكذب و هو يفيد العلم و إما مشهور و هو ما ورد عن جماعة يتاخم قولهم العلم و هو إنما يفيد ظنا غالبا و يسمى المستفيض و إما آحاد و هو ما ورد من شخص أو أشخاص لا يفيد قولهم العلم و لا متاخمه و إنما يفيد مجرد الظن. و قد حدوا المستفيض بأنه ما زادت رواته على ثلاثة و ما نقص عن الأربعة فآحاد. ثم الآحاد إما مسند أو مرسل أو مقطوع فالمسند ما اتصلت روايته بذكر الراوي حتى يتصل بالمروي عنه و يسمى المعنعن و المتصل و المرسل ما رواه الراوي عن المروي عنه بغير ذكر الواسطة و هو ممن لم يلقه و المقطوع ما لم يذكر فيه المروي عنه. ثم المسند إما صحيح أو حسن أو موثق أو ضعيف فالصحيح ما رواه العدل الإمامي المعلوم عدالته عن مثله حتى يتصل بالمروي عنه من نبي أو إمام و قد يطلق عليه اسم القوي و الحسن ما رواه الممدوح من الإمامية الذي لم يبلغ مدحة تعديله بأن يكون في الطريق و لو واحدا و الموثق ما رواه العدل غير

ص: 138

الإمامي الذي علم من حاله المحافظة على نقل الحديث و عدم الكذب فيه بأن يكون في الطريق و لو واحدا و الضعيف ما رواه غير العدل من الإمامية سواء كان معلوم الفسق أو مجهول الحال في التعديل و عدمه أو ما رواه غير الإمامي ممن لم يوثق بأن يكون في الطريق و لو واحدا. فهذه أقسام الحديث و أصنافه و إذا وجدت المعارضات بينها و لم يتيسر لك التوفيق لتعمل بالحديثين معا قدمت المتواتر ثم المشهور ثم الصحيح ثم الحسن ثم الموثق و هو آخر مراتب ما يعمل عليه منها أما الضعيف و المرسل و المقطوع فلا يصح العمل بشيء منها إلا أن يكون المرسل ممن علم من حاله أنه لا يرسل إلا مع الإسناد كمحمد بن أبي عمير من أصحابنا و جماعة من أضرابه من المشاهير كزرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و محمد بن إسماعيل و أحمد بن أبي نصر و صفوان بن يحيى و غيرهم من الفضلاء فإن إرسالهم إسناد و قد يعمل بالمقطوع إذا تلقته الأصحاب بالقبول فعملوا به و يسمى حينئذ المقبول. و من هذا علمت أن فائدة ما تراه من الأحاديث المتكررة إما بالأسانيد أو بتغاير الألفاظ مع اتحاد مداليلها ليس إلا لتعرف منه ما تواتر أو اشتهر و استفاض دون ما هو آحاد محض فاعرف ذلك و حقق به فائدة ما كررناه في هذا المجموع من الأحاديث و الله تعالى هو الملهم للصواب و إليه المرجع و المآب

ص: 139

في نقل حديثين

و أحببت أن أختم الخاتمة بذكر حديثين ذكرهما العلامة بسندهما في كتابه المسمى بمنهاج اليقين في فضائل أمير المؤمنين يشتملان على فضل الذرية العلوية و ما يجب لهم من الإكرام و مراعاة حقهم

اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مُسْنَداً فِي كِتَابِهِ اَلْمَذْكُورِ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ قَالَ : كُنْتُ وَلِعاً بِحَجِّ بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ شَدِيدَ اَلْمُدَاوَمَةِ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى حُضُورِهِ فَفِي بَعْضِ اَلسَّنَوَاتِ لَمَّا أَزِفَ اَلنَّاسُ اَلاِهْتِمَامَ لِأُهْبَةِ اَلْحَجِّ وَ حَضَرَتْ وُفُودُ اَلْحُجَّاجِ مِنَ اَلْبِلاَدِ أَنِسْتُ مِنْ نَفْسِيَ اَلْكَسَلَ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ عَنِ اَلاِسْتِعْدَادِ لِأُهْبَةِ اَلْحَجِّ ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ قُلْتُ وَ مَا يُقْعِدُنِي عَنْ صُحْبَةِ اَلْقَوْمِ وَ أَنَا قَادِرٌ عَلَى اَلنَّفَقَةِ مُخَلَّى اَلسَّبِيلِ فَقُمْتُ وَ شَدَدْتُ عَلَى وَسَطِي كِيساً فِيهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ خَرَجْتُ إِلَى سُوقِ اَلْإِبِلِ لِأَشْتَرِيَ جِمَالاً لِلْحَجِّ فَلَمْ أَزَلْ يَوْمِي أَسْتَعْرِضُ اَلْإِبِلَ إِلَى أَنْ تَعَالَى اَلنَّهَارُ وَ اِشْتَدَّتِ اَلْهَاجِرَةُ وَ لَمْ يَقَعْ فِي يَدِي مَا يَصْلُحُ لِلطَّرِيقِ فَسَامَتُّ اَلسَّوْمَ وَ عَزَمْتُ اَلرُّجُوعَ إِلَى اَلْمَنْزِلِ -

ص: 140

فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ وَ قَدْ جَلَسَتْ إِلَى مَزْبَلَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ سُوقِ اَلْإِبِلِ وَ قَدْ أَخَذَتْ دَجَاجَةً مَيِّتَةً قَدْ كَانَتْ عَلَى اَلْكُنَاسَةِ وَ هِيَ تَنْتِفُ رِيشَهَا مِنْ حَيْثُ لاَ يُشْعَرُ بِهَا فَجِئْتُ حَتَّى وَقَفْتُ قَرِيباً مِنْهَا وَ قُلْتُ لِمَ تَفْعَلِينَ هَكَذَا يَا أَمَةَ اَللَّهِ فَقَالَتْ يَا هَذَا اِمْضِ لِشَأْنِكَ وَ اُتْرُكْنِي فَقُلْتُ سَأَلْتُكِ بِاللَّهِ إِلاَّ أَعْلَمْتِينِي بِحَالِكِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذْ نَاشَدْتَنِي بِاللَّهِ اِعْلَمْ أَنَّنِي اِمْرَأَةٌ عَلَوِيَّةٌ وَ لِي بَنَاتٌ ثَلاَثٌ عَلَوِيَّاتٌ صِغَارٌ وَ قَدْ مَاتَ قَيِّمُنَا وَ لَنَا ثَلاَثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهِنَّ عَلَى اَلطَّوَى لَمْ نَطْعَمْ شَيْئاً وَ لَمْ نَجِدْهُ وَ قَدْ خَرَجْتُ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَتَضَوَّرْنَ جُوعاً لِأَلْتَمِسَ لَهُنَّ شَيْئاً فَلَمْ تَقَعْ بِيَدِي غَيْرُ هَذِهِ اَلدَّجَاجَةِ اَلْمَيِّتَةِ فَأَرَدْتُ إِصْلاَحَهَا لِنَأْكُلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ لَنَا اَلْمَيْتَةُ فَلَمَّا سَمِعْتُ مَا قَالَتْ وَقَفَ شَعْرِي وَ اِقْشَعَرَّ جِلْدِي وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي يَا اِبْنَ اَلْمُبَارَكِ أَيُّ حَجٍّ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا فَقُلْتُ لَهَا أَيَّتُهَا اَلْعَلَوِيَّةُ اِرْمِي هَذِهِ اَلدَّجَاجَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكِ وَ اِفْتَحِي حَجْرَكِ لِأُعْطِيَكِ شَيْئاً مِنَ اَلنَّفَقَةِ ثُمَّ حَلَلْتُ اَلْكِيسَ وَ فَتَحْتُ فَاهُ وَ صَبَبْتُ اَلدَّنَانِيرَ فِي حَجْرِهَا بِأَجْمَعِهَا فَقَامَتْ مَسْرُورَةً وَ هِيَ عَجِلَةٌ ثُمَّ دَعَتْ لِي بِخَيْرٍ وَ عُدْتُ إِلَى اَلسُّوقِ ثُمَّ إِنِّي رَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي وَ نَزَعَ اَللَّهُ مِنْ قَلْبِي إِرَادَةَ اَلْحَجِّ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ فَلَزِمْتُ مَنْزِلِي وَ اِشْتَغَلْتُ بِعِبَادَةِ اَللَّهِ تَعَالَى قَالَ وَ خَرَجَتِ اَلْقَافِلَةُ إِلَى اَلْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ اَلْحَاجُّ مِنْ مَكَّةَ خَرَجْتُ لِلِقَاءِ اَلْحُجَّاجِ وَ اَلْإِخْوَانِ وَ مُصَافَحَتِهِمْ فَكُنْتُ لَمْ أَلْقَ أَحَداً مِمَّنْ يَعْرِفُنِي فَصَافَحْتُهُ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَقُولُ لِي يَا اِبْنَ اَلْمُبَارَكِ أَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا أَ لَمْ أَشْهَدْكَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ مَوْقِفِ كَذَا فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي وَ بِتُّ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ يَقُولُ يَا اِبْنَ اَلْمُبَارَكِ إِنَّكَ لَمَّا أَعْطَيْتَ اَلدَّنَانِيرَ لاِبْنَتِنَا وَ فَرَّجْتَ كُرْبَتَهَا وَ أَصْلَحْتَ شَأْنَهَا وَ شَأْنَ أَيْتَامِهَا بَعَثَ اَللَّهُ تَعَالَى مَلَكاً عَلَى صُورَتِكَ فَهُوَ يَحُجُّ عَنْكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَ يَجْعَلُ ثَوَابَ ذَلِكَ اَلْحَجِّ لَكَ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَمَا عَلَيْكَ أَنْ حَجَجْتَ بَعْدُ

ص: 141

أَوْ لَمْ تَحُجَّ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلْمَلَكَ لاَ يَتْرُكُ اَلْحَجَّ لَكَ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَانْتَبَهْتُ وَ أَنَا أَحْمَدُ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِي لِصِلَةِ اَلذُّرِّيَّةِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ إِنَّ فِعْلِي كَانَ فِي مَحَلِّهِ مَقْبُولاً عِنْدَ اَللَّهِ وَ عِنْدَ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَلرَّاوِي وَ لَقَدْ سَمِعْتُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ اَلْمُحَدِّثِينَ يَذْكُرُ أَنَّ اَلْحُجَّاجَ فِي كُلِّ عَامٍ يُشَاهِدُونَ اِبْنَ اَلْمُبَارَكِ بِمَكَّةَ يَحُجُّ مَعَ اَلْحُجَّاجِ وَ إِنَّهُ لَمُقِيمٌ بِالْعِرَاقِ (1).

اَلْحَدِيثُ اَلثَّانِي ذَكَرَ اَلْعَلاَّمَةُ طَيَّبَ اَللَّهُ رَمْسَهُ فِي كِتَابِهِ اَلْمَذْكُورِ بِسَنَدِهِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : وَقَعَتْ فِي بَعْضِ اَلسِّنِينَ مَلْحَمَةٌ بِقُمَّ وَ كَانَ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ اَلْعَلَوِيِّينَ فَتَفَرَّقَ أَهْلُهَا فِي اَلْبِلاَدِ وَ كَانَ فِيهَا اِمْرَأَةٌ عَلَوِيَّةٌ صَالِحَةٌ كَثِيرَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ وَ كَانَ لَهَا زوجا [زَوْجٌ ] مِنْ أَبْنَاءِ عَمِّهَا أُصِيبَ فِي تِلْكَ اَلْمَلْحَمَةِ وَ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ بَنَاتٍ صِغَارٍ مِنِ اِبْنِ عَمِّهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مَعَ بَنَاتِهَا مِنْ قُمَّ لَمَّا خَرَجَتِ اَلنَّاسُ مِنْهَا فَلَمْ تَزَلْ تَرْمِي بِهَا اَلْغُرْبَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ حَتَّى أَتَتْ بَلْخَ وَ كَانَ قُدُومُهَا إِلَيْهَا إِبَّانَ اَلشِّتَاءِ فَقَدِمَتْ بَلْخَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ اَلْبَرْدِ ذِي غَيْمٍ وَ ثَلْجٍ فَحِينَ قَدِمَتْ بَلْخَ بَقِيَتْ مُتَحَيِّرَةً لاَ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ وَ لاَ تَعْرِفُ مَوْضِعاً تَأْوِي إِلَيْهِ لِحِفْظِهَا وَ بَنَاتِهَا عَنِ اَلْبَرْدِ وَ اَلثَّلْجِ فَقِيلَ لَهَا إِنَّ بِالْبَلَدِ رَجُلٌ مِنْ أَكَابِرِهَا مَعْرُوفٌ بِالْإِيمَانِ وَ اَلصَّلاَحِ يَأْوِي إِلَيْهِ اَلْغُرَبَاءُ وَ أَهْلُ اَلْمَسْكَنَةِ فَقَصَدَتْ إِلَيْهِ اَلْعَلَوِيَّةُ وَ حَوْلَهَا بَنَاتُهَا فَلَقِيَتْهُ جَالِساً عَلَى بَابِ دَارِهِ وَ حَوْلَهُ جُلَسَاؤُهُ وَ غِلْمَانُهُ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَتْ أَيُّهَا اَلْمَلِكُ إِنِّي اِمْرَأَةٌ عَلَوِيَّةٌ وَ مَعِي بَنَاتٌ عَلَوِيَّاتٌ وَ نَحْنُ غُرَبَاءُ وَ قَدِمْنَا إِلَى هَذَا اَلْبَلَدِ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ وَ لَيْسَ لَنَا مَنْ نَأْوِي إِلَيْهِ وَ لاَ بِهَا مَنْ يَعْرِفُنَا فَنَنْحَازَ إِلَيْهِ وَ اَلثَّلْجُ وَ اَلْبَرْدُ قَدْ أَضَرَّنَا -

ص: 142


1- رواه ابن الجوزى في تذكرة الخواص، ص (367) (حكاية العلوية) و رواه الديلميّ في إرشاد القلوب، ج 2. (صلة الذرّية الطاهرة) ص (443) بتفاوت يسير.

وَ قَدْ دُلِلْنَا إِلَيْكَ فَقَصَدْنَاكَ لِتُؤْوِيَنَا فَقَالَ وَ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّكِ عَلَوِيَّةٌ اِيتِنِي عَلَى ذَلِكِ بِشُهُودٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ كَلاَمَهُ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ حَزِينَةً تَبْكِي وَ دُمُوعُهَا تَنْثُرُ وَ بَقِيَتْ وَاقِفَةً فِي اَلطَّرِيقِ مُتَحَيِّرَةً لاَ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ فَمَرَّ بِهَا سُوقِيٌّ فَقَالَ مَا لَكِ أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ وَاقِفَةً وَ اَلثَّلْجُ يَقَعُ عَلَيْكِ وَ عَلَى هَذِهِ اَلْأَطْفَالِ مَعَكِ فَقَالَتْ إِنِّي اِمْرَأَةٌ غَرِيبَةٌ لاَ أَعْرِفُ مَوْضِعاً آوِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اِمْضِي خَلْفِي حَتَّى أَدُلُّكِ عَلَى اَلْخَانِ اَلَّذِي يَأْوِي إِلَيْهِ اَلْغُرَبَاءُ فَمَضَتْ خَلْفَهُ قَالَ اَلرَّاوِي وَ كَانَ بِمَجْلِسِ ذَلِكَ اَلْمَلِكِ رجلا [رَجُلٌ ]مجوسيا [مَجُوسِيٌّ ] فَلَمَّا رَأَى اَلْعَلَوِيَّةَ وَ قَدْ رَدَّهَا اَلْمَلِكُ وَ تَعَلَّلَ عَلَيْهَا بِطَلَبِ اَلشُّهُودِ وَقَعَتْ لَهَا اَلرَّحْمَةُ فِي قَلْبِهِ فَقَامَ فِي طَلَبِهَا مُسْرِعاً فَلَحِقَهَا عَنْ قَرِيبٍ فَقَالَ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبِينَ أَيَّتُهَا اَلْعَلَوِيَّةُ قَالَتْ خَلْفَ رَجُلٍ يَدُلُّنِي إِلَى اَلْخَانِ لِآوِيَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اَلْمَجُوسِيُّ لاَ بَلِ اِرْجِعِي مَعِي إِلَى مَنْزِلِي فَأوِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَرَجَعَتْ مَعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَدْخَلَهَا مَنْزِلَهُ وَ أَفْرَدَ لَهَا بَيْتاً مِنْ خِيَارِ بُيُوتِهِ وَ أَفْرَشَهُ لَهَا بِأَحْسَنِ اَلْفُرُشِ وَ أَسْكَنَهَا فِيهِ وَ جَاءَ لَهَا بِالنَّارِ وَ اَلْحَطَبِ وَ أَشْعَلَ لَهَا اَلتَّنُّورَ وَ أَعَدَّ لَهَا جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ اَلْمَأْكَلِ وَ اَلْمَشْرَبِ وَ حَدَّثَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَنَاتِهِ بِقِصَّتِهَا مَعَ اَلْمَلِكِ فَفَرِحَ أَهْلُهُ بِهَا وَ جَاءَتْ إِلَيْهَا مَعَ بَنَاتِهَا وَ جَوَارِيهَا وَ لَمْ تَزَلْ تَخْدُمُهَا وَ بَنَاتِهَا وَ تَأْنَسُهَا حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُنَّ اَلْبَرْدُ وَ اَلتَّعَبُ وَ اَلْجُوعُ فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَقَالَتْ لِلْمَرْأَةِ أَ لاَ تَقُومُ إِلَى قَضَاءِ اَلْفَرْضِ قَالَتْ لَهَا اِمْرَأَةُ اَلْمَجُوسِيِّ وَ مَا اَلْفَرْضُ إِنَّا أُنَاسٌ لَسْنَا عَلَى مَذْهَبِكُمْ إِنَّا عَلَى دِينِ اَلْمَجُوسِ وَ لَكِنَّ زَوْجِي لَمَّا سَمِعَ خِطَابَكِ مَعَ اَلْمَلِكِ وَ قَوْلَكِ إِنِّي اِمْرَأَةٌ عَلَوِيَّةٌ وَقَعَتْ مَحَبَّتُكِ فِي قَلْبِهِ لِأَجْلِ اِسْمِ جَدِّكِ وَ رَدِّ اَلْمَلِكِ لَكِ مَعَ أَنَّهُ عَلَى دِينِ جَدِّكِ -

ص: 143

فَقَالَتِ اَلْعَلَوِيَّةُ اَللَّهُمَّ بِحَقِّ جَدِّي وَ حُرْمَتِهِ عِنْدَ اَللَّهِ أَسْأَلُهُ أَنْ يُوَفِّقَ زَوْجَكِ لِدِينِ جَدِّي ثُمَّ قَامَتِ اَلْعَلَوِيَّةُ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلدُّعَاءِ طُولَ لَيْلِهَا بِأَنْ يَهْدِيَ اَللَّهُ ذَلِكَ اَلْمَجُوسِيَّ لِدِينِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ اَلرَّاوِي فَلَمَّا أَخَذَ اَلْمَجُوسِيُّ مَضْجَعَهُ وَ نَامَ مَعَ أَهْلِهِ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّ اَلْقِيَامَةَ قَدْ قَامَتْ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْمَحْشَرِ وَ قَدْ كَضَّهُمُ اَلْعَطَشُ وَ أَجْهَدَهُمُ اَلْحَرُّ وَ اَلْمَجُوسِيُّ فِي أَعْظَمِ مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ فَطَلَبَ اَلْمَاءَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ لاَ يُوجَدُ اَلْمَاءُ إِلاَّ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَهُمْ يَسْقُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ مِنْ حَوْضِ اَلْكَوْثَرِ فَقَالَ اَلْمَجُوسِيُّ لَأَقْصِدَنَّهُمْ فَلَعَلَّهُمْ يَسْقُونِي جَزَاءً لِمَا فَعَلْتُ مَعَ اِبْنَتِهِمْ وَ إِيْوَائِي إِيَّاهَا فَقَصَدَهُمْ فَلَمَّا وَصَلَهُمْ وَجَدَهُمْ يَسْقُونَ مَنْ يَرِدُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ وَ يَرُدُّونَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاقِفٌ عَلَى شَفِيرِ اَلْحَوْضِ وَ بِيَدِهِ اَلْكَأْسُ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَالِسٌ وَ حَوْلَهُ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَ أَبْنَاؤُهُمْ فَجَاءَ اَلْمَجُوسِيُّ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ وَ طَلَبَ اَلْمَاءَ وَ هُوَ لِمَا بِهِ مِنَ اَلْعَطَشِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّكَ لَسْتَ عَلَى دِينِنَا فَنَسْقِيَكَ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا عَلِيُّ اِسْقِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ عَلَى دِينِ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ لَهُ عَلَيْكَ يَداً وَ مِنَّةً قَدْ آوَى اِبْنَتَكَ فُلاَنَةَ وَ بَنَاتِهَا فَكَنَّهُمْ عَنِ اَلْبَرْدِ وَ أَطْعَمَهُمْ مِنَ اَلْجُوعِ وَ هَا هِيَ اَلْآنَ فِي مَنْزِلِهِ مُكْرَمَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اُدْنُ مِنِّي اُدْنُ مِنِّي قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَنَاوَلَنِي اَلْكَأْسَ بِيَدِهِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ شَرْبَةً وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى قَلْبِي وَ لَمْ أَرَ شَيْئاً أَلَذَّ وَ لاَ أَطْيَبَ مِنْهَا قَالَ اَلرَّاوِي وَ اِنْتَبَهَ اَلْمَجُوسِيُّ مِنْ نَوْمَتِهِ وَ هُوَ يَجِدُ بَرْدَهَا عَلَى قَلْبِهِ وَ رُطُوبَتَهَا عَلَى شَفَتَيْهِ وَ لِحْيَتِهِ فَانْتَبَهَ مُرْتَاعاً وَ جَلَسَ فَزِعاً فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ مَا

ص: 144

شَأْنُكَ فَحَدَّثَهَا بِمَا رَآهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ أَرَاءَهَا رُطُوبَةَ اَلْمَاءِ عَلَى شَفَتَيْهِ وَ لِحْيَتِهِ فَقَالَتْ لَهُ يَا هَذَا إِنَّ اَللَّهَ قَدْ سَاقَ إِلَيْكَ خَيْراً بِمَا فَعَلْتَ مَعَ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ اَلْأَطْفَالِ اَلْعَلَوِيِّينَ فَقَالَ نَعَمْ وَ اَللَّهِ لاَ أَطْلُبُ أَثَراً بَعْدَ عَيْنٍ قَالَ اَلرَّاوِي وَ قَامَ اَلرَّجُلُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ أَسْرَجَ اَلشَّمْعَ وَ خَرَجَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى اَلْبَيْتِ اَلَّذِي تَسْكُنُهُ اَلْعَلَوِيَّةُ وَ حَدَّثَهَا بِمَا رَآهُ فَقَامَتْ وَ سَجَدَتْ لِلَّهِ شُكْراً وَ قَالَتْ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَمْ أَزَلْ طُولَ لَيْلَتِي أَطْلُبُ إِلَى اَللَّهِ هِدَايَتَكَ لِلْإِسْلاَمِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى اِسْتِجَابَةِ دُعَائِي فِيكَ فَقَالَ لَهَا اِعْرِضِي عَلَيَّ اَلْإِسْلاَمَ فَعَرَضَتْهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلاَمُهُ وَ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ وَ جَمِيعُ بَنَاتِهِ وَ جَوَارِيهِ وَ غِلْمَانُهُ وَ أَحْضَرَهُمْ مَعَ اَلْعَلَوِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمُوا جَمِيعُهُمْ قَالَ اَلرَّاوِي وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ اَلْمَلِكِ فَإِنَّهُ فِي تِلْكَ اَللَّيْلَةِ لَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ رَأَى فِي مَنَامِهِ مِثْلَ مَا رَأَى اَلْمَجُوسِيُّ وَ أَنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَى اَلْكَوْثَرِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِسْقِنِي فَإِنِّي وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اُطْلُبْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنِّي لاَ أَسْقِي أَحَداً إِلاَّ بِأَمْرِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ آمر [مُرْ] لِي بِشَرْبَةٍ مِنَ اَلْمَاءِ فَإِنِّي وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَائِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِيتِنِي عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي اَلشُّهُودَ دُونَ غَيْرِي مِنْ أَوْلِيَائِكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَيْفَ طَلَبْتَ اَلشُّهُودَ مِنِ اِبْنَتِنَا اَلْعَلَوِيَّةِ مَا أَتَتْكَ وَ بَنَاتُهَا تَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تُؤْوِيَهَا مَنْزِلَكَ قَالَ ثُمَّ اِنْتَبَهَ وَ هُوَ حَرَّانُ اَلْقَلْبِ شَدِيدُ اَلظَّمَإِ فَوَقَعَ فِي اَلْحَسْرَةِ وَ اَلنَّدَامَةِ عَلَى مَا فَرَّطَ مِنْهُ فِي حَقِّ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ تَأَسَّفَ عَلَى رَدِّهَا فَبَقِيَ سَاهِراً بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ حَتَّى أَصْبَحَ وَ رَكِبَ وَقْتَ اَلصُّبْحِ يَطْلُبُ اَلْعَلَوِيَّةَ وَ يَسْأَلُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْهَا حَتَّى وَقَعَ عَلَى اَلسُّوقِيِّ اَلَّذِي أَرَادَ أَنْ يَدُلَّهَا عَلَى اَلْخَانِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّ اَلرَّجُلَ اَلْمَجُوسِيَّ اَلَّذِي كَانَ مَعَهُ فِي مَجْلِسِهِ أَخَذَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَعَجِبَ

ص: 145

مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ قَصَدَ إِلَى مَنْزِلِ اَلْمَجُوسِيِّ وَ طَرَقَ اَلْبَابَ فَقِيلَ مَنْ بِالْبَابِ فَقِيلَ لَهُ اَلْمَلِكُ وَقَفَ بِبَابِكَ يَطْلُبُكَ فَعَجِبَ اَلرَّجُلُ مِنْ مَجِيءِ اَلْمَلِكِ إِلَى مَنْزِلِهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُسْرِعاً فَلَمَّا رَآهُ اَلْمَلِكُ وَجَدَ عَلَيْهِ اَلْإِسْلاَمَ وَ نُورَهُ فَقَالَ اَلرَّجُلُ لِلْمَلَكِ مَا سَبَبُ مَجِيئِكَ إِلَى مَنْزِلِي وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَ عَادَةً فَقَالَ مِنْ أَجَلِ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا فِي مَنْزِلِكَ وَ قَدْ جِئْتُ فِي طَلَبِهَا وَ لَكِنْ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ اَلْحِلْيَةِ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدْ أَرَاكَ صِرْتَ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ قَدْ مَنَّ عَلَيَّ بِبَرَكَةِ هَذِهِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ دُخُولِهَا مَنْزِلِي بِالْإِسْلاَمِ فَصِرْتُ أَنَا وَ أَهْلِي وَ بَنَاتِي وَ جَمِيعُ أَهْلِ بَيْتِي مُسْلِمِينَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ لَهُ وَ مَا اَلسَّبَبُ فِي إِسْلاَمِكَ فَحَدَّثَهُ بِحَدِيثِهِ وَ دُعَاءِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ رُؤْيَاهُ وَ قَصَّ اَلْقِصَّةَ بِتَمَامِهَا ثُمَّ قَالَ وَ أَنْتَ أَيُّهَا اَلْمَلِكُ مَا اَلسَّبَبُ فِي حِرْصِكَ عَلَى اَلتَّفْتِيشِ عَنْهَا بَعْدَ إِعْرَاضِكَ أَوَّلاً عَنْهَا وَ طَرْدِكَ إِيَّاهَا فَحَدَّثَهُ اَلْمَلِكُ بِمَا رَآهُ وَ مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ اَلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ تَعَالَى ذَلِكَ اَلرَّجُلُ عَلَى تَوْفِيقِ اَللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ لِذَلِكَ اَلْأَمْرِ اَلَّذِي نَالَ بِهِ اَلشَّرَفَ وَ اَلْإِسْلاَمَ وَ زَادَتْ بَصِيرَتُهُ ثُمَّ دَخَلَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْعَلَوِيَّةِ فَأَخْبَرَهَا بِحَالِ اَلْمَلِكِ فَبَكَتْ وَ خَرَّتْ سَاجِدَةً لِلَّهِ شُكْراً عَلَى مَا عَرَّفَهُ مِنْ حَقِّهَا فَاسْتَأْذَنَهَا فِي إِدْخَالِهِ عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَ اِعْتَذَرَ إِلَيْهَا وَ حَدَّثَهَا بِمَا جَرَى لَهُ مَعَ جَدِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَأَلَهَا اَلاِنْتِقَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَبَتْ وَ قَالَتْ هَيْهَاتَ لاَ وَ اَللَّهِ وَ لَوْ أَنَّ اَلَّذِي أَنَا فِي مَنْزِلِهِ كَرِهَ مُقَامِي فِيهِ لَمَا اِنْتَقَلْتُ إِلَيْكَ وَ عَلِمَ صَاحِبُ اَلْمَنْزِلِ بِذَلِكَ فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ تَبْرَحِي مِنْ مَنْزِلِي وَ إِنِّي قَدْ

ص: 146

وَهَبْتُكِ هَذَا اَلْمَنْزِلَ وَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهِ مِنَ اَلْأُهْبَةِ وَ أَنَا وَ أَهْلِي وَ بَنَاتِي وَ أَخْدَامِي كُلُّنَا فِي خِدْمَتِكِ وَ نَرَى ذَلِكَ قَلِيلاً فِي جَنْبِ مَا أَنْعَمَ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْنَا بِقُدُومِكِ قَالَ اَلرَّاوِي وَ خَرَجَ اَلْمَلِكُ وَ أَتَى مَنْزِلَهُ وَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا ثِيَاباً وَ هَدَايَا كَثِيرَةً وَ كِيساً فِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ اَلْمَالِ فَرَدَّتْ ذَلِكَ وَ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُ شَيْئاً(1). هذا آخر ما أردنا إيراده و إثباته من الأحاديث الواصلة إلينا بطريق الرواية عن أهل الرواية على الشرائط المعتبرة و الروابط المرضية. و لله الحمد و المنة على التوفيق لإتمامه و صلى الله على سيدنا محمد و آله أجمعين إلى يوم الدين. و فرغ من تأليفه مؤلفه الفقير إلى الله الغفور محمد بن علي بن أبي جمهور الأحساوي تجاوز الله عنه و عن والديه و جميع المؤمنين إنه غفور رحيم. و كان الفراغ من تأليفه و كتابته وقت عشاء الآخرة ليلة الأحد الثالث و العشرون من شهر صفر ختم بالخير و الظفر أحد شهور 837 هجرية بالمشهد الرضوي المقدس على ساكنه السلام و الصلاة و التحية - وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم. وفق فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنف عصرية الأربعاء رابع عشرين الفطر الأول من شهور سنة تسعة و تسعين و ثمانمائة هجرية ببلدة أستراباد بقرية اسمها ساوستان حفت بالعز و الأمان على يد أضعف خلق الله المحتاج إلى الله الغني ربيع بن جمعة الغري غفر الله له و لوالديه و لمن دعا له بالمغفرة

ص: 147


1- رواه ابن الجوزى في تذكرة الخواص، ص (370) (حكاية اخرى للعلوية) و رواه الديلميّ في إرشاد القلوب ج 2، ص (444). (حكاية العلوية البلخية).

كلام من المحقق

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على خيرته من خلقه محمّد و آله الاطيبين و لعنة اللّه على أعدائهم الى يوم الدين آمين.

و قد تمّ كتابة الجزء الرابع من كتاب (غوالى اللئالى - عوالى اللئالى) حسب تجزئتنا، و استنساخه و الفحص عن أحاديثه في صبيحة يوم الجمعة، الخامس من شهر ربيع الثاني، عام خمس و أربعمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها ألف سلام و تحية الموافق للسابع من دى 1363 ه ش، في مدينة قم المحروسة.

و بلغ أحاديث المجلد الأول 1424 حديثا

و قد بلغ أحاديث المجلد الثاني 1081 حديثا

و قد بلغ أحاديث المجلد الثالث 2115 حديثا

و قد بلغ أحاديث المجلد الرابع 438 حديثا

مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب مع المكرّرات 5058 حديثا

ص: 148

و من الواجب أن نبذل الشكر للاخ الفاضل حجّة الإسلام الحاجّ شيخ محمّد مهدي نجف دام بقاءه، حيث وازرنا و ساعدنا على طبع الكتاب، فجزاه اللّه خيرا.

ثمّ الاستدعاء من الاصدقاء و طلاب الفضيلة و رواد العلم، أن يتلقوا الكتاب بعين الرضا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، فلربما سهرت الليالي و تعبت أياما لتخريج أحاديث الكتاب، نسأل اللّه العزيز الغفار، أن يتفضل بالرحمة و الرضوان و العفو و الغفران عليّ و على والدي و ولدي العزيز:

المهندس محمّد تقى المحمدى العراقى الشهيد ب (دهلاوية) من نواحي خوزستان، عند هجمة أتباع الشيطان الى ايران و ان يجعل هذه الوجيزة ذخرا و ذخيرة ليوم لا ينفع مال و لا بنون الا من أتى اللّه بقلب سليم آمين ربّ العالمين.

و أنا أقل الناس جرما و أكثرهم حرما، تراب أقدام العلماء العالمين -

مجتبى العراقى عفى عنه

ص: 149

المدارك

القرآن الكريم

اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: للمحدث المحقق محمّد بن الحسن ابن علي الحرّ العامليّ المشغري: 1033-1104 ه

الاحتجاج: لابي منصور، أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ

إحقاق الحقّ و ازهاق الباطل: لضياء الدين أبو المجد، القاضي نور اللّه - 956 و الشهيد في بلاد الهند 1019 ه

احياء العلوم: لابى حامد، محمّد بن محمّد الغزالي الطوسيّ ، المقلب ب (حجّة الإسلام)، المتوفى 505 ه

اختيار معرفة الرجال: لابى عمرو، محمّد بن عمر الكشّيّ

الإرشاد: للشيخ الجليل محمّد بن محمّد النعمان، الملقب ب (المفيد) 336-413 ه

الاستبصار: للشيخ الأجل، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ : 385-460 الاستيعاب في أسماء الاصحاب... لابى عمر يوسف بن عبد اللّه القرطبيّ ابن عبد البر 363-463 ه

اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى و فضائل أهل بيته الطاهرين: للعلامة

ص: 150

الشيخ محمّد الصبان

الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي الكنانيّ العسقلاني، المعروف ب (ابن الحجر) 773-852 ه

الاعلام: لخير الدين الزر كلي

إعلام الورى باعلام الهدى: لابي على، أمين الإسلام، الفضل بن الحسن الطبرسيّ ، من أعلام القرن السادس المتوفى في 548 ه

الأغاني: لعلي بن الحسين، أبي الفرج الأصفهانيّ ، المتوفى 356 ه

الامالي لابي جعفر، الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ ، المتولد في حدود 305-381 ه

الامالي: للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ : 385-460

بحار الأنوار، الجامعة لدرر اخبار الأئمّة الاطهار: للعلاّمة الحجة المولى محمّد باقر المجلسي، 1038-1111

البرهان في تفسير القرآن: للسيّد هاشم بن سيد سليمان الحسيني البحرانيّ التوبلي الكتكاني، المتوفى 1107-1109 ه

إيضاح الفوائد في شرح القواعد: لأبي طالب، محمّد بن الحسن بن يوسف المطهّر الحلّي، 682-771 ه

بصائر الدرجات: لابي جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ (الصفار) المتوفى 290 ه

البيان: لشيخ الطائفة ابي جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ :

385-460 ه

التحرير: لآية اللّه على الإطلاق، العلاّمة، الحسن بن يوسف المطهّر الحلّي 648-726 ه

ص: 151

تحف العقول: لابي محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحرّانيّ ، كان معاصرا للشيخ الصدوق المتوفى 381 ه

تذكرة الخواص: لشمس الدين ابي المظفر، يوسف بن فرغلي، سبط ابن الجوزي، 581-654 ه

تذكرة الفقهاء: لآية اللّه على الإطلاق العلاّمة، الحسن بن يوسف المطهر الحلي، 648-726 ه

ترجمة الإمام الحسين عليه السّلام: لابي القاسم عليّ بن الحسن بن هبة اللّه الدمشقي، الشهير ب (ابن عساكر) المتوفى 571 ه

تفسير الصافي: للمحدث المتكلم الفقيه المولى محسن، المقلب ب (الفيض الكاشانى) 1007-1091 ه.

تفسير عليّ بن إبراهيم: لابى الحسن القمّيّ ، علي بن إبراهيم بن هاشم، لم نقف على تاريخ وفاته و قيل انه كان حيا في سنة 307 ه.

تفسير العيّاشيّ : لابى النضر، المعروف بالعياشى، محمّد بن مسعود السمرقندى

تفسير القرآن الكريم: لعماد الدين ابى الفداء، إسماعيل بن كثير القرشيّ الدمشقى، المتوفى 772 ه.

التهذيب: لشيخ الطائفة و فقيه الأمة، ابي جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ . 385-460 ه.

تهذيب التهذيب: لشهاب الدين، ابي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلانى، المتوفى 852 ه.

تنقيح المقال: للعالم المتبحر الشيخ عبد اللّه المامقاني، المتوفى 1351 ه تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: لابى طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي

ص: 152

، المتوفى 817 ه.

ثواب الأعمال: لابى جعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّيّ ، المتولد حدود 305-381 ه.

جامع أحاديث الشيعة: لآية اللّه الحاجّ آقا حسين الطباطبائى البروجردى، 1292-1381 ه.

جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابى السعادات، مبارك بن محمّد الجزريّ ، المشهور ب (ابن الأثير) 544-606 ه.

جامع البيان في تفسير القرآن، لابى جعفر، محمّد بن جرير الطبريّ ، المتوفى 310 ه.

الجامع الصغير: لابي الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى، المتوفى 910 ه.

الجواهر السنية في الأحاديث القدسية: لمحمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين الحرّ العامليّ المشغرى، 1033-1104 ه.

جواهر الكلام: للشيخ الفقيه محمّد حسن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبد الرحيم النجفيّ ، المتولد حوالى 1192-1266 ه.

الجواهر النقى: لعلاء الدين بن عليّ بن عثمان الماردينى، الشهير ب (ابن التركمانى) المتوفى 747 ه.

الحدائق: للشيخ الفقيه، يوسف البحرانيّ ، 1107-1186 ه.

حلية الابرار. فى فضائل محمّد و آله الاطهار: لسيّد هاشم بن سليمان الحسيني الكتكانى التوبلى البحرانيّ ، المتوفى 1107-1109 ه.

حياة الحيوان: لكمال الدين، محمّد بن موسى المصرى، المتوفى 808 ه الخصال: لابى جعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن

ص: 153

بابويه القمّيّ ، المتولد حدود 305-381 ه.

الخلاف: لشيخ الطائفة ابى جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ :

385-460 ه.

در المنثور: لابى الفضل، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى، المتوفى 910 ه.

الرسائل: للشيخ مرتضى ابن محمّد امين التستريّ النجفيّ الأنصاريّ ، 1214-1281 ه.

روح الجنان: لابى الفتوح، حسين بن علي الخزاعيّ ، كان معاصر الابن شهرآشوب المتوفى 588 ه.

روضة الصفا: لمحمّد بن سيد برهان الدين خاوندشاه، الشهير ب (ميرخان) 838-902 ه.

روضة الواعظين: لمحمّد بن الحسن بن عليّ ، الفتال الواعظ النيسابوريّ الشهيد في 508 ه.

السرائر: للشيخ فخر الدين، ابي عبد اللّه، محمّد بن إدريس الحلى، المتوفى 598 ه.

سفينة البحار: للحاج شيخ عبّاس القمّيّ .

سنن ابى داود: لابي داود، سليمان بن الاشعث السجستانيّ الأزديّ :

202-275 ه.

سنن ابن ماجة.. لأبي عبد اللّه محمّد بن يزيد القزوينى، الشهير ب (ابن ماجه) 207-275 ه.

سنن البيهقيّ : لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ ، المتوفى 458 ه

سنن الترمذي: لابي عيسى، محمّد بن عيسى الترمذي، المتوفى 279 ه.

ص: 154

سنن الدارقطنى: لعلي بن عمر الدارقطنى: 306-385 ه.

سنن الدارميّ : لابي محمّد عبد اللّه بن عبد الرحمن السمرقندي الدارميّ :

181-255 ه.

سنن النسائى: لابى عبد الرحمن، أحمد بن شعيب الشهير ب (النسائى) 214-303 ه.

سيرة ابن هشام: لابى محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري المعافرى، المتوفى 218-213 ه.

سيرة الحلبية، المسماة إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: لعلي بن برهان الدين الحلبيّ الشافعى

سيرة الحافظ الدمياطى: للشيخ محمّد الخضرى، المتوفى 298 ه.

شرح ابن ميثم: للشيخ كمال الدين، ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ ، المتوفى 679 ه.

شرح الزرقانى: لابى عبد اللّه، محمّد بن عبد الباقي الزرقانى، 1055 - 1122 ه.

شرح غرر الحكم و درر الكلم للآمدي: شارح المحقق البارع جمال الدين ابن الحسين الخونساري المتوفى 1125 ه.

شرح النووى: للشيخ يحيى بن شرف النووى، المتوفى 676 ه.

شواهد التنزيل لقواعد التنزيل: للحاكم الحسكانى، عبيد اللّه بن عبد اللّه، من اعلام القرن الخامس الهجرى.

صحيح البخاريّ .. لابى عبد اللّه محمّد بن إسماعيل البخارى 194-256 ه.

صحيح مسلم... لابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوريّ ، 206-261 ه.

ص: 155

ضيافة الاخوان و هدية الخلان: لرضيّ الدين، محمّد بن الحسن القزوينى المتوفى 1096 ه.

عدّة الداعي: لابى العباس، جمال الدين، أحمد بن محمّد بن فهد الأسدى الحلى: 757-841 ه.

علل الشرائع: لابى جعفر الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّيّ المتولد حدود 305-381 ه.

عمدة القارى: لابى محمد، بدر الدين، محمود بن أحمد العينى، المتوفى 855 ه.

عوارف المعارف: لابى حفص شهاب الدين عمرو بن محمّد السهروردى، المتوفى 563 ه.

عيون أخبار الرضا عليه السّلام: لابى جعفر، الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمّيّ ، المتولد في حدود 305-381 ه.

غرائب القرآن و رغائب الفرقان: لنظام الدين، الحسن بن محمّد القمّيّ النيسابوريّ .

فرائد السمطين: لإبراهيم بن محمّد الجوينى الخراسانيّ ، 644-730 ه.

فصول المهمة في معرفة أحوال الأئمّة عليهم السّلام: لعلي بن محمّد بن أحمد المالكى المكى، الشهير ب (ابن الصباغ) 784-855 ه.

فضائل الخمسة: للعلامة المعاصر السيّد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي فقه السنة: للسيّد سابق.

قرب الإسناد: لابى العباس، عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّيّ من أصحاب العسكريّ عليه السّلام، المتولد في حدود 240 و المتوفى بعد 300 ه.

القول البديع في الصلاة على الجيب الشفيع، لشمس الدين، محمّد بن

ص: 156

عبد الرحمن السخاوى، 831-902 ه.

الكافي: لابي جعفر، محمّد بن يعقوب الكليني البغداديّ الرازيّ ، المتوفى 328 ه

كامل الزيارات: للشيخ أبى القاسم، جعفر بن محمّد بن قولويه القمّيّ ، المتوفى 367 ه

كشف الغمّة: لابي الحسن، بهاء الدين عليّ بن عيسى الإربليّ ، المتوفى 392-393 ه

كنز العمّال: لعلاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي، المتوفى 975 ه

كنز الفوائد: للعلاّمة، ابى الفتح، محمّد بن علي الكراجكيّ ، المتوفى 449 ه

كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق، لعبد الرءوف المناوي

كيمياى سعادت: لابى حامد، محمّد بن محمّد الغزالى الطوسيّ ، 450 - 505 ه

مجالس المؤمنين: للعلاّمة، القاضي نور اللّه التستريّ الشهيد في 1019 ه

مجمع البيان: لامين الإسلام، ابى على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ ، الشهيد في 548 ه

مجمع البحرين: للعلاّمة، الشيخ فخر الدين الطريحي، 979-1087 ه

مجمع الزوائد: لنور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي، 735-807 ه

المجلى مرآة المنجى: لابن أبي جمهور الاحسائي، محمّد بن علي بن إبراهيم

المحاسن: لابي جعفر، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المتوفى 276-280

ص: 157

المحجة البيضاء في احياء الاحياء: للمولى محسن، الملقب ب (الفيض الكاشاني) 1007-1091 ه

مختار الأحاديث النبويّة: للفاضل السيّد أحمد الهاشمي المصري.

المختلف: لآية اللّه على الإطلاق، العلاّمة، الحسن بن يوسف المطهر الحلي، 648-726 ه

مدارك التنزيل و حقايق التأويل

مدينة المعاجز: لسيّد هاشم البحرانيّ التوبلي الكتكاني المتوفى 1107 - 1109 ه

مرصاد العباد: لابي بكر، عبد اللّه بن محمّد الأسدي، الشهير ب (نجم الدين رازي)، المتوفى 654 ه

مسار الشيعة: لمحمّد بن محمّد النعمان، الملقب ب (المفيد) 336-413 ه

مستدرك الوسائل: للعلاّمة، ابي محمد، الحسين بن محمّد النوريّ الطبرسيّ المتوفى 1325 ه

المستدرك: لأبي عبد اللّه الحاكم النيسابوريّ ، 321-405 ه

مسند أحمد بن حنبل: لأبي عبد اللّه، أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني 164-241 ه

مصباح المتهجد: لشيخ الطائفة، أبي جعفر، محمّد بن الحسن الطوسيّ ، 385-460 ه

مصباح المنير: لابي العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمّد المصري، المتوفى حدود 770 ه

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الاخبار، للعلامة، السيّد عبد اللّه، شبر، المتوفى 1242 ه

ص: 158

مصابيح الظلام: للمولى السيّد مهدي بن السيّد مرتضى الحسيني الطباطبائي النجفيّ ، المشهور ب (بحر العلوم) 1155 -

معاني الأخبار: لابى جعفر، الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ، المتولد في حدود 305-381 ه

المعتبر: للشيخ الأجل، أبى القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن الحلي، المتوفى 676 ه

مفاتيح الغيب: لأبي عبد اللّه محمّد بن عمر فخر الدين الرازيّ : 544 606 ه

المقنعة: لأبي عبد اللّه، المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان: 336-338 - 413 ه

مكارم الأخلاق: لرضيّ الدين، ابي نصر، الحسن بن الفضل الطبرسيّ

المناقب: لأبي عبد اللّه محمّد بن عليّ بن شهرآشوب السروى المازندرانى المتولد حدود 489-588 ه

المناقب: لابى الحسن عليّ بن محمّد بن الطيب، الخطيب الواسطي، المشهور ب (ابن المغازلي) المتوفى 483 ه

المناقب: لابي المؤيد، الموفق بن أحمد، المعروف ب (أخطب خوارزم) 484-568

مناقب المرتضوي: لمحمد صالح الحسين الترمذي، المتخلص ب (الكشفى)

منتخب كنز العمّال: لعلاء الدين، علي، المتقي بن حسام الدين الهندي، المتوفى 449 ه

المنتقى في أخبار المصطفى صلّى اللّه عليه و آله: لابي البركات، مجد الدين عبد السلام

ص: 159

ابن عبد اللّه بن تيمية الحرّانيّ ، 590-653

المنجد: للاب لويس المعلوف

فتحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي لاحمد عبد الرحمن البناء الشهير ب (الساعاتي)

من لا يحضره الفقيه: لرئيس المحدثين أبي جعفر الصدوق محمّد بن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ ، المتولد حدود 305-381 ه

منهج الصادقين في الزام المخالفين: للمولى فتح اللّه الكاشاني المتوفى 988-997 ه

المواهب السنية: للعلاّمة السيّد محمود البروجردي الطباطبائي، المتوفى 1300 ه

الموطأ: لأبي عبد اللّه، مالك بن أنس بن مالك، 93-179 ه

ناسخ التواريخ: للمؤرخ الشهير، ميرزا محمّد تقيّ ، الشهير ب (سپهر) المتوفى 1297 ه

نجم الثاقب: للعلاّمة، ابى محمد، الحسين بن محمّد النوريّ الطبرسيّ ، المتوفى 1325 ه

النهاية: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمّد الجزري، الشهير ب (ابن الأثير) 544-606 ه

النهاية: لشيخ الطائفة ابى جعفر، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ ، 385-460 ه

نهج البلاغة، من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام، لجامعه الشريف الرضي ابى الحسن محمّد بن الحسين المتوفى 406 ه

نهج الحق و كشف الصدق: لآية اللّه علي الإطلاق، العلاّمة، أبو منصور

ص: 160

الحسن بن يوسف المطهّر الحلّي: 648-726 ه

نور الابصار: للسيّد مؤمن الشبلنجي المصري

الوافي: للمحدث المتكلم الفقيه، المولى محسن، الملقب ب (الفيض الكاشاني) 1007-1091 ه

وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة: للمحدث المحقق محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين الحرّ العامليّ المشغري: 1033 - 1104 ه

ينابيع المودة: للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، المتوفى 1294 ه

ص: 161

ص: 162

نظم اللئالى في ترتيب أحاديث العوالى

اشارة

وضعه محمّد مهديّ نجف

ص: 163

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، خالق الخلائق أجمعين، و الصلاة و السلام على خير خلقه، و أشرف رسله محمد، و على آله الطيبين الطاهرين، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.

و بعد: فان كتاب «عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية» الذي جمع بين دفتيه ما يزيد على خمسة آلاف حديثا مختلفا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عترته المنتجبين، و انفراده برواية البعض منها، ميّزته بكونه مصدرا من المصادر الحديثية التي يرجع إليها الباحث و المتتبع في الوصول الى ضالته.

و بعد أن شمر عن ساعد الجد على طبعه و اخراجه بحلة قشيبة جديدة مع تحقيق و تخريج لاحاديثه العلامة المتتبع حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ مجتبى العراقي دام تأيده، فأخرجه مشكورا من حيز الظلمات الى النور.

الا أن هذا السفر الجليل لم يكن مبوبا تبويبا و لا مرتبا ترتيبا يمكن الاستفادة منه للوصول الى أحاديثه، ارتأيت ترتيب أحاديثه بشكل يسهل للطالب الوصول لغايته من دون تطويل حسب أوائل ما جاء به لفظ الحديث على حروف المعجم، و الاقتصار على المقطع الأول من الأحاديث الطويلة، و جعلت في آخره بابا مستقلا في افعالهم عليهم السلام و سميته «نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي» آملا أن ينال رضا الباحثين، مستمدا من اللّه العون و التوفيق.

محمّد مهديّ نجف

ص: 164

باب الهمزة

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

الأئمّة ضمناء و المؤذنون امناء\ 1\404\61

الأئمّة ضمناء و المؤذنون امناء\ 2\216\8

ابدأ بنفسك\ 1\287\138

أبردوا بالصلاة فان شدة الحرّ من فوح جهنم\ 1\32\10

أبردوا بالصلاة فان الظهر من فيح جهنم\ 1\387\17

أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة... \ 1\176\216

ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل\ 1\448\178

ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل\ 2\334\3

ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل\ 3\502\37

ابن الابن يقوم مقام أبيه\ 2\334\1

ابن الابن يقوم مقام أبيه\ 3\502\35

الأبواب الباقية اجعلها في البر\ 3\277\28

أبى اللّه أن يجري الأشياء الا على الأسباب\ 3\286\27

ص: 165

أبى اللّه أن يظن بالمؤمن الا خيرا\ 3\653\128

أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين الزوال\ 2\23\53

اتبعوا الجنائز و لا تتقدموها\ 1\207\39

أتت نساء الى بعض نساء النبيّ فحدثتهن\ 3\30\81

اتق اللّه فانه ابن عمك\ 2\290\40

اتقوا الحديث عني الا ما علمتم\ 1\186\262

اتقوا صولة الكريم إذا جاع و اللئيم إذا شبع\ 4\57\201

اتقوا النار و لو بشق تمرة\ 1\367\65

اتقين اللّه أن تقلن في ركوعكن و سجودكن\ 3\93\101

أ تجد لذة ؟ \ 2\204\115

أ تدرون أي يوم هذا؟ \ 1\161\151

أ تدرون لاي شيء جمعتكم ؟ 3\464\8

أ تدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم ؟ \ 3\177\104

أ تدرون ما يقول الأسد في زئيره ؟ \ 1\376\105

أ ترون هذا؟ لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد\ 1\117\39

أ تصلي بالناس و أنت جنب ؟ \ 1\413\82

أ تصلي بالناس و أنت جنب ؟ \ 2\209\132

أ تعرفني ؟ (قاله للسائب بن أبي السائب) \ 3\245\4

أ توجبون الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء\ 2\205\20

أ توجبون الجلد و المهر و لا توجبون عليه صاعا من ماء\ 2\9\11

أ توجبون عليه الجلد و الرجم ؟ \ 2\205\120

أتى آدم هذا البيت ألف آتية على قدميه\ 2\97\261

ص: 166

اتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه\ 3\634\68

اتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في خربه و بيده... \ 3\596\55

اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص... \ 3\566\80

اتي رجل الى النبيّ بدينارين\ 3\195\10

اتي رجل من الأنصار الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال\ 3\418\21

اتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة\ 3\228\123

أتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقيل يا رسول اللّه\ 3\577\6

أتي علي عليه السّلام برجل عبث بذكره حتّى أنزل\ 2\357\36

أتي عمر بن الخطّاب برجل قتل أخا رجل\ 3\605\71

أتي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجل فقال اني زنيت\ 3\551\23

اثنتان (فأجاب عمر سائله بذلك) \ 1\233\135

اجتمع الحواريون الى عيسى عليه السّلام\ 3\546\8

اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار\ 2\186\64

اجتنب خمسا: الحسد، و الطيرة، و البغي... \ 1\289\144

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا\ 1\142\58

اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي\ 1\192\283

اجعلوا حجكم عمرة\ 1\105\42

اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم و لا تتخذوها قبورا\ 1\136\34

اجعلوها في ركوعكم\ 2\35\88

الأجل بينهما ثلاثة أيّام فان قبض بيعه... 3\211\68

احبس الأصل و أطلق الثمرة\ 1\225\110

احتجبا (فقلنا يا رسول اللّه انه أعمى) \ 2\134\367

ص: 167

احد جبل يحبنا و نحبه\ 1\177\219

احدى و خمسون ركعة\ 3\65\8

احرمي و اشترطي أن تحلني حيث حبستني\ 1\217\81

أحسن ظنك و لو بحجر يطرح اللّه فيه سره\ 1\24\7

أحسنت، ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع\ 3\80\55

احفوا الشوارب و أعفوا اللحى\ 1\135\32

أحل لكم ميتتان و دمان\ 1\239\156

أحل لكم ميتتان و دمان\ 2\146\409

اختاري\ 3\349\287

اختر أربعا منهن و فارق سائرهن\ 1\228\123

اختر أيهما شئت\ 1\278\109

اختر منهن أربعا و فارق سائرهن\ 1\396\46

اختلاف امتي رحمة\ 1\286\137

أخذ الشارب من الجمعة الى الجمعة أمان من الجذام\ 4\13\26

أخذ اللّه الميثاق من ظهر آدم بنعمان\ 1\182\247

أخذ يوم العيد في طريق و رجع في طريق آخر\ 1\159\143

أخذتموهن بأمانة اللّه و استحللتم فروجهن بكلمة اللّه\ 2\133\362

أ خرس ؟ (قلت نعم) 3\378\31

أخشى أن يقول لي: لا لبيك و لا سعديك\ 4\35\121

ادخلت العمرة في الحجّ هكذا\ 2\236\6

أدّ الأمانة الى من ائتمنك\ 1\223\105

أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك\ 1\453\187

ص: 168

أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك\ 2\344\9

أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك\ 3\250\1

أدّوا العلائق\ 1\229\124

ادرءوا الحدود بالشبهات\ 1\236\147

ادرءوا الحدود بالشبهات\ 2\349\4

ادرءوا الحدود بالشبهات\ 3\545\1

ادعني على لسان لم تعصني به\ 4\21\61

ادعوا اللّه تعالى و أنتم موقنون بالاجابة\ 1\333\92

أدم الطهارة يدم عليك الرزق\ 1\268\72

أدم الطهارة يدم عليك الرزق\ 4\5\1

أدناه ثلاثة و أبعده عشرة\ 4\42\149

أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة\ 3\190\29

أدنى الحيض ثلاثة و أقصاها عشرة\ 2\207\123

أدنى الحيض ثلاثة و أقصاها عشرة\ 4\43\150

أدنى ما يجب في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه\ 3\97\114

اذا آلى الرجل لا يقرب امرأته و لا يمسها وقع\ 2\293\56

اذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها\ 3\215\83

اذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه\ 3\242\4

اذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام\ 3\163\49

اذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما\ 3\27\71

اذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما\ 4\40\141

اذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة\ 3\137\20

ص: 169

اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه تجوز وصيته\ 3\239\5

اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه تجوز وصيته\ 3\270\6

اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله... \ 3\423\9

اذا أتيت العراق فتزوج امرأة\ 3\299\80

اذا أتيت و كيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا\ 3\256\1

اذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة\ 3\376\26

اذا اختلط الذكي بغيره باعه ممن يستحل الميتة\ 3\472\47

اذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة\ 2\328\35

اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم\ 3\221\96

اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم\ 2\253\26

اذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن و قال... \ 3\236\10

اذا أخذ أول مرة عزّر، فان عاد قطع\ 3\570\97

اذا أدخله فقد أوجب الغسل و المهر و الرجم\ 1\316\37

اذا أدخله فقد وجب الغسل\ 2\204\118

اذا أدخله فقد وجب الغسل\ 3\27\72

اذا أدخله فقد وجب الغسل و الحدّ و المهر\ 2\9\12

اذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع\ 3\163\48

اذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس\ 3\163\50

اذا أدركت الامام و قد كبّر و ركع، فكبرت و ركعت... \ 3\96\112

اذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب بيديها و تطرف... \ 3\460\29

اذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب... \ 3\226\115

اذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب... \ 3\425\21

ص: 170

اذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب\ 2\301\15

اذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق... \ 1\311\27

اذا أدى المكاتب نصف مال الكتابة عتق... \ 1\311\28

اذا أذنت له فلا بأس\ 3\366\338

اذا أذّنت فلا تخفين صوتك، فان اللّه يأجرك مد صوتك\ 1\330\78

اذ أذّنت في أرض فلاة و أقمت صلّى خلفك صفان... \ 1\330\79

اذا أراد اللّه أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه... \ 3\419\23

اذا أراد اللّه بعبد خيرا جعل له وزيرا صالحا... \ 1\284\126

اذا أراد اللّه بعبد خيرا فتح عيني قلبه فيشاهد بها... \ 4\116\183

اذا أراد اللّه بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم\ 1\153\119

اذا أردت أن تدعو للّه فقدم صلاة أو صدقة\ 1\110\16

اذا أردت الجماع فقل: بسم اللّه الرحمن الرحيم... \ 3\305\114

اذا استأذنت أحدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها\ 1\136\35

اذا استنجى أحدكم فليوتر وترا\ 2\184\57

اذا استيقن انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها\ 3\94\106

اذا أسلم رجل و له خمر و خنازير ثمّ مات و هي في ملكه\ 3\232\132

اذا أسلمت المرأة قبله و لم يسلم قال هما على نكاحهما\ 3\337\242

اذا أسلمت لم تحلّ له\ 2\272\30

اذا أسلمت لم تحلّ له\ 3\337\243

اذا اشتد الحرّ فابردوا بالصلاة فان شدة الحرّ من... \ 1\161\152

اذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما... \ 3\421\4

اذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: اللّهمّ ارزقني أطولها... \ 3\204\43

ص: 171

اذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثمّ قل:... \ 3\204\42

اذا أصاب الرجل ابنة بعث اللّه عزّ و جلّ إليها ملكا... \ 3\295\66

اذا أصاب الفقاع ثوبك فاغسله\ 2\210\137

اذا أصحبت فأصحب مثلك و لا تصحب من يكفيك... \ 4\31\104

اذا اضطر المحرم الى لبس ما يستر ظهر القدم... \ 3\161\38

اذا اضطر إليها فلا بأس\ 3\334\229

اذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر\ 3\457\16

اذا اعتقت الأمة و لها زوج خيرت ان كانت تحت... \ 3\349\285

اذا اعتقت الأمة و لها زوج خيرت ان كانت تحت... \ 3\349\286

اذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض يبتغي من... \ 3\193\2

اذا اعمي العبد أو اجذم فلا رقّ عليه\ 2\304\20

اذا اعمي المملوك فلا رقّ عليه و العبد إذا جذم... \ 3\429\31

اذا اغتاب الصائم أفطر\ 1\263\53

اذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة اكتنفه ملكان\ 3\292\54

اذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثمّ جحد... \ 2\354\29

اذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثمّ جحد... \ 3\573\104

اذا أكذب نفسه جلد الحدّ و ردّ عليه ابنه... \ 3\415\12

اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، و إذا شرب فليشرب... \ 1\145\75

اذا أكلتم اللحم فلا تنهكوا العظام فان لاخوانكم... \ 2\186\63

اذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل\ 2\205\119

اذا التصق الختان بالختان وجب الغسل\ 2\9\14

اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\ 2\9\13

ص: 172

اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\ 2\204\116

اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\ 3\29\78

اذا التقى ختانه ختانها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل\ 1\97\11

اذا امرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم\ 4\58\206

اذا انقطع شسع، فلا يمشين في نعل واحدة\ 1\30\2

اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل... \ 2\174\23

اذا باع المدبر بطل تدبيره\ 2\308\37

اذا بال أحدكم فلينتر ذكره\ 1\113\25

اذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك\ 2\252\24

اذا بقي عليه شيء و علم ان لها زوجا فما أخذته فلها\ 3\343\266

اذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشر سنة و دخل في الرابعة\ 3\238\3

اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد... \ 3\592\46

اذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته\ 3\529\4

اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته\ 3\269\5

اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق... \ 3\270\7

اذا بلغ الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث\ 1\76\155

اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا\ 1\76\156

اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا\ 2\16\30

اذا بلغ المولود خمسة عشر سنة كتب ما له و ما عليه\ 2\118\328

اذا تابت حل له نكاحها\ 3\329\205

اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي\ 2\319\5

اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي\ 3\458\21

ص: 173

اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها ثمّ أعرض عنها... \ 3\357\309

اذا تزوج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها... \ 3\363\330

اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها و كل الى ذلك\ 3\301\89

اذا تزوج العبد الحرة فولده أحرارا و إذا تزوج الحر... \ 3\346\275

اذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما\ 3\352\293

اذا تعارض الاعتكاف و الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان\ 1\390\26

اذا تغير السلطان تغير الزمان\ 1\287\140

اذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما... \ 1\435\142

اذا تمّ الجنين كان له مائة دينار\ 3\646\103

اذا جاء القضاء ضاق الفضاء\ 1\292\165

اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه\ 2\274\37

اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه\ 3\339\250

اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه\ 3\340\252

اذا جامع أحدكم فليقل: بسم اللّه و باللّه اللهم... \ 3\306\116

اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر\ 3\59\175

اذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها\ 2\181\44

اذا جلس بين شعبها الاربع و أجهدها فقد وجب الغسل\ 1\111\20

اذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان... \ 3\515\1

اذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان... \ 2\342\1

اذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء... \ 2\118\22

اذا حلفت على يمين فرأيت ان غيرها خير منها... \ 2\123\340

اذا حلفت على يمين فرأيت أن غيرها خير منها... \ 2\123\340

ص: 174

اذا حلفت على يمين فرأيت ان غيرها خير منها... \ 1\263\50

اذا حلفتم فاحلفوا باللّه و الا فاتركوا\ 1\262\45

اذا حمد اللّه فقد خطب\ 3\297\76

اذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها... \ 3\408\14

اذا خرج عن اليتم فأدرك\ 3\593\48

اذا خرج عنه اليتم\ 3\238\1

اذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم... \ 3\99\122

اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ... \ 2\273\35

اذا خيرها و جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها\ 1\306\12

اذا دخل بها\ 3\362\327

اذا دخل بها\ 3\364\333

اذا دخلت الحمام فقل حين تنزع ثيابك: اللهم... \ 4\12\20

اذا دخلت السوق فقل: اللهم اني أسألك من خيرها... \ 3\204\41

اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها... \ 2\181\43

اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها... \ 2\181\45

اذا دعى الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع\ 3\619\31

اذا دعى أحدكم الى الوليمة فليأتها... \ 1\164\165

اذا دنا العبد إلى اللّه تعالى تدلى اللّه إليه، و من تقرب... \ 4\116\182

اذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال تعالى... \ 3\164\53

اذا ذبحت و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت... \ 2\321\12

اذا ذهب أحدكم الى الغائط فليذهب و معه ثلاثة أحجار\ 2\184\52

اذا رأت الدم الحامل بعد ما يمضي لها عشرون يوما... \ 3\32\86

ص: 175

اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان\ 2\32\79

اذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فافطروا\ 1\137\43

اذا ربح لم يصلح حتّى يقبض و ان كان يوليه فلا بأس\ 3\216\86

اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه\ 3\521\17

اذا رق أحدكم فليدع فان القلب لا يرق حتّى يخلص\ 4\21\62

اذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال\ 3\142\37

اذا زاد على النصف و خرج أمر من يطوف عنه\ 3\180\115

اذا زادت الإبل على عشرين و مائة ففي كل أربعين... \ 1\208\46

اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا\ 3\68\17

اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر\ 3\69\22

اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي... \ 2\25\57

اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي... \ 3\69\20

اذا زلزلت تعدل نصف القرآن و قل هو اللّه تعدل... \ 1\187\263

اذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني الاّ... \ 3\552\27

اذا زنى الشاب الحديث السن و نفي عن مصره سنة\ 3\553\33

اذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما... \ 3\553\30

اذا العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين... \ 3\555\38

اذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ فان كان... \ 2\358\1

اذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف... \ 3\145\44

اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: جبهته، و كفاه... \ 1\197\6

اذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض و لا تنقر نقرا\ 1\331\84

اذا سجدت للعزيمة فقل لا إله إلاّ اللّه حقا حقا... \ 2\65\169

ص: 176

اذا شرب الخمر ضرب، فان عاد ضرب، و ان عاد قتل\ 3\563\68

اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثمّ ان شربوا فاجلدوهم\ 1\155\129

اذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان في الرجم لم يجز\ 3\538\37

اذا صار أهل الجنة الى الجنة و صار أهل النار الى النار\ 1\152\116

اذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد اللّه ثمّ ليصل عليّ \ 2\37\94

اذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد اللّه و الثناء عليه ثمّ ... \ 2\43\108

اذا صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس... \ 3\108\152

اذا صليت بجنب الطريق فاجعل بينك و بينه سترة... \ 4\15\40

اذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه... \ 3\108\153

اذا صليت و انت ترى انك في وقت و لم يدخل الوقت\ 3\71\25

اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء\ 2\223\32

اذا ضرب أحدكم خادمه فذكر اللّه فارفعوا ايديكم\ 1\271\87

اذا ضرب بطير على الأرض حتّى مات ففيه دم و قيمتان\ 2\237\8

اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه... \ 3\634\70

اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه... \ 3\637\69

اذا طبخت فأكثر من المرق و تعاهد جيرانك... \ 1\256\23

اذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية\ 2\320\6

اذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية\ 3\458\6

اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل و الوتر... \ 1\131\13

اذا طاق الرجل امرأته فادعت حملا انتظرت تسعة أشهر\ 2\285\24

اذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع... \ 3\525\28

اذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها... \ 3\525\28

ص: 177

اذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك\ 2\276\29

اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه... \ 4\70\39

اذا عرفت مكانه فاغسله، و الا فاغسل الثوب كله\ 3\20\50

اذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل و طرح عنه من الدية\ 3\604\68

اذا علم انه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما\ 3\357\310

اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب... \ 3\142\36

اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب... \ 3\69\21

اذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل... \ 2\172\16

اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة... \ 3\130\17

اذا غيب الحشفة وجب الغسل و المهر و الرجم\ 1\316\38

اذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ \ 3\162\46

اذا فرى الاوداج فلا بأس\ 3\457\19

اذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك\ 3\456\15

اذا قال الرجل أتزوجك متعة... \ 2\264\9

اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين... \ 1\190\275

اذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء... \ 1\35\20

اذا قام أحدكم الى الصلاة فليتوضأ كما أمر اللّه... \ 1\201\18

اذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها\ 3\313\146

اذا قبض اللّه روح المؤمن صعد ملكاه الى السماء... \ 1\356\26

اذا قتل خطاء أدى ديته الى أولياءه ثمّ اعتق رقبة... \ 2\316\16

اذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا... \ 3\589\41

اذا قرأ شيء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد... \ 2\64\168

ص: 178

اذا قضى اللّه عزّ و جلّ لرجل ان يموت بأرض جعل... \ 1\113\27

اذا قضى المناسك كلها فقد تمّ حجه\ 3\157\25

اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس\ 3\457\18

اذا قعد الرجل بين شعبها الاربع ثمّ جهدها فقد... \ 2\10\15

اذا قعد الرجل بين شعبها الاربع ثمّ جهدها فقد... \ 2\204\117

اذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك\ 1\198\9

اذا قمت في الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد للّه... \ 3\89\85

اذا قمت من مجلسك تقول سبحانك اللهم و بحمدك... \ 2\26\60

اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه... \ 1\137\42

اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان\ 3\538\40

اذا كان الداء من السماء فقد بطل هناك الدواء\ 1\288\141

اذا كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم... \ 2\320\7

اذا كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم... \ 3\458\20

اذا كان الرجل في سفر و دخل عليه وقت الصلاة... \ 3\111\165

اذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن... \ 4\51\184

اذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر... \ 3\107\149

اذا كان الرجل يقطر منه البول أو الدم إذا كان حين الصلاة\ 3\26\67

اذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له. \ 3\542\53

اذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين... \ 3\109\159

اذا كان الغدر طباعا فالثقة الى كل أحد عجز\ 2\163\452

اذا كان فضة أقل من النقد فلا بأس و ان كان أكثر... \ 3\223\104

اذا كان في سفر فاقبل الليل قال ارض ربي و ربك اللّه\ 1\156\133

ص: 179

اذا كان لاحداكن مكاتبا فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه\ 3\434\11

اذا كان لاخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه و لم... \ 1\315\36

اذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصف في مثله ثلاثة اشبار... \ 3\10\12

اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء\ 2\16\31

اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\ 1\151\110

اذا كان الموضع قذرا من البول و غير ذلك فأصابته... \ 3\59\173

اذا كان وقت كل فريضة نادى ملك من تحت بطنان... \ 1\22\1

اذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس\ 3\659\140

اذا كان يوم عرفة غفر اللّه للحاج المخلص و إذا كان... \ 4\26\79

اذا كان يوم القيامة جمع اللّه الناس في صعيد واحد... \ 4\61\10

اذا كان يوم القيامة نادى مناد أيها الخلائق انصتوا... \ 4\80\80

اذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل... \ 3\156\23

اذا كانت بينهما خلطة\ 1\454\190

اذا كانت ذكية فلا بأس\ 3\74\35

اذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها\ 3\223\105

اذا كانت مأمونة فلا بأس\ 4\54\191

اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها\ 2\284\20

اذا كانت المرأة ثقة فقد صدقت في قولها\ 3\383\47

اذا كانت المرأة دبرت و بها حبل و لم يذكر ما في بطنها... \ 3\431\1

اذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق\ 2\265\12

اذا كذب نفسه جلد الحدّ و ردّ عليه ولده و لا يرجع... \ 2\296\69

اذا كشفت الشمس أو القمر فكسف كلها فانه ينبغي... \ 3\104\136

ص: 180

اذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة... \ 3\91\92

اذا كنت اماما فانما التسليم أن تسلم على النبيّ و تقول\ 2\41\102

اذا كنت خلف امام تأتم به فأنصت و سبح في نفسك\ 2\63\167

اذا كنت قد استقصيت السعر يومئذ فلا بأس بذلك\ 3\222\92

اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك\ 2\251\23

اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه\ 1\146\79

اذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو زدت أو نقصت... \ 3\105\141

اذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت... \ 1\384\14

اذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على... \ 1\384\15

اذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا فاسجد سجدتي... \ 3\106\145

اذا لم تستحي فاصنع ما شئت\ 1\59\91

اذا لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم\ 2\74\197

اذا لم تقدر على جريدة النخل فاجعل بدلها عود الرمان\ 3\37\104

اذا لم يجد العارف دفعها الى من لا ينصب\ 3\121\31

اذا لم يرفع خبرها الى الامام فعليه أن يتصدق... \ 3\407\12

اذا لم يكن غيره فالمال له و المرأة لها الربع و الباقي... \ 2\336\11

اذا لم يكن غيره فله المال و المرأة لها الربع... \ 3\494\9

اذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر\ 3\570\96

اذا لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء... \ 3\17\35

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث... \ 3\283\17

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث... \ 1\97\10

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث... \ 3\260\1

ص: 181

اذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة و العشي\ 1\145\70

اذا مات الحسين بكيت أنا عليه و بكى عليه علي... \ 4\92\127

اذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه... \ 3\503\40

اذا مات الرجل فلا كبر ولده سيفه و مصحفه و خاتمه... \ 3\502\38

اذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي... \ 3\500\30

اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك... \ 3\36\98

اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث صدقة... \ 2\53\139

اذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك... \ 2\7\6

اذا مسحت بشيء من رأسك و بشيء من قدميك... \ 2\196\93

اذا مضت خمسة أشهر فلا بأس\ 3\119\23

اذا نزل بك أمر فأفزع الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله... \ 2\175\26

اذا نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر حتّى... \ 2\45\115

اذا نسي القنوت قضاه بعد فراغه من الصلاة\ 2\45\116

اذا نظر أحدكم الى امرأة فليلتمس أهله فانما هي... \ 3\290\47

اذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول... \ 1\158\139

اذا نودي أحدكم الى وليمة فليأتها\ 1\135\30

اذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة اخرى\ 2\292\51

اذا وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام... \ 2\276\47

اذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد... \ 3\43\120

اذا ودع أحدا قال استودع اللّه دينك و أمانتك\ 1\151\111

اذا وضع عشاء أحدكم و اقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء\ 1\146\77

اذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور\ 3\60\178

ص: 182

اذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور\ 4\50\178

اذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى... \ 2\270\27

اذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى... \ 3\333\125

اذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى فان... \ 2\271\28

اذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى فان... \ 3\334\227

اذا وقع الذباب في اناء أحدكم فامقلوه فان في... \ 1\58\88

اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن... \ 3\178\109

اذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفارة فانزح منها... \ 3\17\36

اذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء\ 3\17\38

اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا... \ 2\329\38

اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثا أو... \ 2\212\142

اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا احداهن... \ 1\399\51

الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة\ 3\99\124

اذبح بالحجر و العظم و القصبة و العود إذا لم تصب... \ 3\456\14

اذكروا محاسن أمواتكم و كفوا عن مساويهم\ 1\159\142

اذكروا محاسن موتاكم\ 1\439\157

اذن فارجه حتّى تلقى أمامك فتسأله\ 4\133\230

اذهبوا به فاقطعوا يده ثمّ احسموه\ 3\565\77

اذهبي حتّى ينقطع عنك الدم\ 1\183\252

أراذل موتاكم العزاب\ 3\283\13

أ رأيت لو وضعته في حرام أ كنت تأثم\ 1\64\106

أ رأيت أبعرتك هذا أي شيء تعالج عليها؟ \ 3\194\8

ص: 183

أ رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم... \ 1\109\12

أ رأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب و الآنية ثمّ ... \ 1\350\2

أربع في امتي من أمر الجاهلية لن يدعوها: الطعن... \ 1\114\30

أربعة أشهر و عشرا، ثمّ قال: يا زارة كل النكاح... \ 3\345\273

أربعة لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب و لم يعمر... \ 1\363\47

أربعة لا ترد لهم دعوة حتّى تفتح لهم أبواب السماء... \ 4\21\64

أربعة لا يستجاب لهم دعوة الرجل جالس في بيته... \ 4\22\65

أربعة يبغضهم اللّه تعالى: البياع الحلاف و الفقير... \ 1\263\51

أربعون (قال سألته عن السنور قال:) \ 3\17\33

ارتبطوا الخيل فان ظهورها لكم عزّ و أجوافها كنز\ 2\103\281

أرجى آية في كتاب اللّه «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ طَرَفَيِ اَلنَّهٰارِ» \ 2\24\5(4)

أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله\ 1\378\113

أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فانه في ظل صدقته... \ 1\354\22

أرضعيه\ 1\73\138

الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف... \ 1\288\142

أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الامام\ 3\594\51

أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك... \ 3\494\10

أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنه... \ 3\179\113

ازرعوا و اغرسوا فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحل... \ 3\203\39

أ سألك غناي و غنا موالي\ 1\39\36

استحيوا من اللّه حقّ الحياء\ 1\246\2

استحيوا من اللّه حقّ الحياء\ 1\405\64

ص: 184

الاستطاعة، الزاد و الراحلة\ 1\213\63

استعينوا على الحوائج بالكتمان لها\ 1\285\133

استقبل بباطن قدميه القبلة\ 3\36\97

استكثروا من الطواف فانه أقل شيء يوجد في... \ 3\165\59

استوصوا بالعينيات فانهن لا يؤذين شيئا\ 3\468\28

استوصوا بالمعزى خيرا فانه مال رفيق و هو من الجنة\ 1\64\104

استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عواني\ 1\255\16

اسجدوا على سبعة: اليدين، و الركبتين، و أطراف... \ 1\196\5

اسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر\ 3\648\113

الاسعار إلى اللّه\ 2\138\384

اسعوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة\ 2\228\2

اسقه العسل\ 2\149\416

اسكنوا عما سكت اللّه\ 3\166\61

الإسلام يجب ما قبله\ 2\54\145

الإسلام يجب ما قبله\ 2\224\38

الإسلام يزيد و لا ينقص\ 1\226\119

الإسلام يعلو و لا يعلى عليه\ 1\226\118

الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، نحن نرثهم و لا يرثونا\ 3\496\15

اشتراط ادراك اختياري عرفة و المشعر في صحة المتعة\ 3\156\22

أشدّ من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم... \ 1\16\1

اشرب من فضل شرابها و لا أحبّ أن أتوضأ منه\ 4\54\193

أشهر الحجّ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة\ 3\155\19

ص: 185

الأصابع سواء و الأسنان سواء و الثنية و الضرس سواء\ 1\178\222

أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية... \ 3\641\87

اصبغيه بمشق\ 2\183\51

أصحاب الكبائر كلها إذا قيم عليهم الحدّ مرتين... \ 2\352\19

أصحاب الكبائر كلها إذا قيم عليهم الحدّ مرتين... \ 3\563\69

أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة\ 2\356\33

أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة\ 3\555\36

اصحب من تتزين به، و لا تصحب من يتزين بك\ 4\31\107

اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام\ 1\266\62

اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام\ 2\115\315

اصلاح ذات البين شعبة من شعب النبوّة\ 1\266\63

اصلح وزيرك فانه الذي يقودك الى الجنة أو الى النار\ 1\293\178

اصلي واحدة و خمسين ركعة... \ 3\66\12

اصنعوا به ما شئتم و آجروه و ان شئتم استعملوه\ 3\520\16

اضمن لي واحدة، أضمن لك ثلاثا\ 4\25\78

أضيق الامر أدناه من الفرج\ 1\291\161

أطت السماء و حقّ لها أن تأط، فليس فيها موضع... \ 4\107\160

اطعموهم ممّا تأكلون، و البسوهم ممّا تلبسون\ 1\388\19

اطلبوا العلم و لو بالصين\ 4\70\37

اطلبوا و لا تملوا فكل ميسر لما خلق له\ 4\22\67

اطلبه (في رجل كان له على رجل حقّ ففقده...) \ 2\340\26

اطلبه (في رجل كان له على رجل حقّ ففقده...) \ 3\510\65

ص: 186

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها البله... \ 1\119\46

أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه و ان ولده من كسبه\ 2\113\311

أ عالمكم أمركم أم فقيهكم ؟! أخبرني أبي عن جدي\ 2\325\24

أ عالمكم أمركم بهذا أو فقيهكم ؟! لقد أخبرني أبي\ 3\469\35

اعبد اللّه كأنّك تراه فان لم تره فانه يراك\ 1\405\65

اعتدي، ثمّ التفت إلى أصحابه فقال هي واحدة\ 2\289\38

اعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو اطعم... \ 1\212\59

اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين\ 3\146\1

أعد الوضوء\ 2\198\98

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن... \ 4\101\148

اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك\ 4\118\187

اعروهن يلزمن الحجال\ 3\622\34

اعط الاجير أجره قبل أن يجف عرقه\ 3\253\1

اعط من وقعت له الرحمة في قلبك\ 3\121\33

اعطوه من حيث بلغ السوط\ 1\164\168

أعقل الناس محسن خائف و أجهلهم مسيء آمن\ 1\292\171

اعقل و توكل\ 1\75\149

اعلم ان الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل... \ 3\243\1

اعلم ان من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب... \ 3\600\60

اعلموا ان أحدكم يلقي سقطه محبنطاء على باب... \ 3\289\40

اعلموا ان اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن... \ 2\54\146

اعلموا ان المرأة إذا كانت سوداء ولودا أحبّ الي... \ 3\299\81

ص: 187

اعلموا لال جعفر طعاما فانهم قد جاءهم ما يشغلهم\ 4\15\37

أعلى صاحبكم دين ؟ \ 2\114\314

اغتسل يوم الأضحى و يوم عيد الفطر\ 2\172\17

اغتسلي وصلي\ 2\208\127

اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم فلا\ 4\75\58

اغد يا أنيس على امرأة هذا فان أقرت فارجمها\ 3\441\2

اغسل ذكرك و أعد صلاتك\ 4\46\162

اغسل ذكرك و أعد صلاتك\ 4\46\163

اغسل كفيك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل\ 4\40\140

اغسله بالتراب أول مرة ثمّ بالماء مرتين\ 2\212\143

اغسله بالتراب مرة ثمّ بالماء مرتين\ 4\48\171

اغسله سبعا بالماء\ 4\48\172

اغسله مرتين الأولى للازالة و الثانية للانقاء\ 1\348\131

أ فأعبد ما لا أرى ؟ \ 1\405\66

افترقت امة موسى على أحد و سبعين فرقة و افترقت... \ 4\65\23

افتى أمير المؤمنين عليه السّلام فكتب الناس فتياه\ 3\630\53

أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام فكتب الناس فتياه\ 3\638\76

أفضل الاعمال الصلاة في أول وقتها\ 2\213\1

أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر\ 1\432\131

أفضل الصدقة صدقة اللسان\ 1\376\104

افعل و يكون ذلك برضاها و ان لها في نفسها نصيبا\ 3\320\176

أ فعمياوان أنتما؟ \ 1\57\82

ص: 188

أ فقهت في دين اللّه ؟ \ 3\201\30

أ فلا أكون عبدا شكورا\ 1\326\69

أفيضوا في أحكامكم و لا تشهروا أنفسكم\ 1\433\135

اقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحا\ 3\549\16

اقتلوا الحيات، و اقتلوا ذي الطفيتين و الابتر... \ 1\142\60

اقرأ في الاولتين و سبح في الأخيرتين\ 2\34\85

اقرأ في الثانية\ 3\91\94

اقرأ ما بعدها التائبون العابدون الحامدون... \ 2\98\271

أ قرأت القرآن ؟ \ 2\76\202

اقرأ المصحف\ 2\12\23

اقرار العقلاء على أنفسهم جائز\ 1\223\104

اقرار العقلاء على أنفسهم جائز\ 2\257\5

اقرار العقلاء على أنفسهم جائز\ 3\442\5

اقرءوا القرآن بأصوات العرب و ألحانها... \ 4\23\72

اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم و لانت عليه... \ 4\115\180

أقرّكم ما أقرّ اللّه\ 1\401\57

اقض بينهم أنت\ 3\619\32

اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه... \ 3\621\33

اقعدي عن الصلاة أيّام أقرائك\ 3\384\50

أقل ما يجزيك من الاذان ان تفتح الليل بأذان و اقامة... \ 4\16\44

أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر... \ 4\15\39

أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، و إذا رأت الدم مثل... \ 4\43\151

ص: 189

أقل المجزى من الاذان ان يفتتح الليل باذان و اقامة... \ 3\80\56

أقم عليه الحدّ\ 2\157\435

أقيموا رجلين عدلين من غيركم اقده برمته... \ 3\602\63

أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد\ 3\530\10

اقيموا صفوفكم أراكم من خلفي كما أراكم بين... \ 1\343\116

أكثر من يدخل النار المتكبرون\ 1\360\34

أكثر هؤلاء المشوهين من الذين يأتون نسائهم في... \ 3\307\121

اكثروا من ذكرها دم اللذات فما ذكر في قليل إلا و قد... \ 1\247\3

اكثروا من قول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه... \ 1\349\1

اكرموا أولادكم و احسنوا آدابهم\ 1\254\11

اكرموا الهرة فانها من الطوافين عليكم و الطوافات\ 4\6\5

الاكفاء (سأله صلّى اللّه عليه و آله رجل فقال: فمن نزوج ؟) \ 3\339\251

أكل الغراب ليس بحرام، انما الحرام ما حرمه اللّه... \ 3\467\25

الاكل في السوق دناءة\ 1\67\116

أ لا اخبركم بخير ما يكنزه المرأة الصالحة ؟ اذا نظر... \ 1\183\250

أ لا اخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الولود... \ 1\183\248

أ لا ادلكم على سلاح ينجيكم من اعدائكم و يدرأ... \ 1\350\3

أ لا اعلمك كلمات الفرج إذا قلتهن غفر اللّه لك... \ 1\104\37

أ لا انبئكم بصدقة يسيرة يحبها اللّه ؟ \ 1\266\61

أ لا انبئكم بالفقيه كل الفقيه ؟ \ 4\60\6

أ لا انتفعتم بجلدها\ 1\42\47

أ لا ان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لاوليائه\ 2\98\269

ص: 190

أ لا ان عباد اللّه كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين\ 1\72\134

أ لا ان الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان\ 1\150\102

أ لا ان كل ربا في الجاهلية موضوع و أول ربا أضعه... \ 2\137\377

أ لا ان لكل ملك حمى، و ان حمى اللّه محارمه... \ 2\83\223

أ لا اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أ لا فزوروها\ 2\61\163

أ لا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ \ 1\342\113

أ لا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ \ 2\224\41

أ لا و انه قد أظلكم شهر رمضان و هو شهر عظم اللّه... \ 1\23\4

أ لا يدا بيد و لا تبيعوا منها شيئا غائبا... \ 1\391\33

الآن أقررت أربعا\ 3\441\3

الزموهم بما ألزموا به أنفسهم\ 3\514\76

ألف حجة\ 1\415\86

أ لك أبوان ؟ \ 2\238\1

أ لك أم ؟ \ 3\228\124

أ لك زوجة ؟ \ 2\132\361

أ لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم... \ 1\277\104

أ لا يشركوا به شيئا و يعبدوه و يقيموا الصلاة... \ 2\311\2

اللّه اللّه في الزكاة فانها تطفي غضب الرب\ 1\353\16

اللّه اللّه فيما ملكت ايمانكم أطعموهم ممّا تأكلون... \ 1\256\21

اللّهمّ آتني بأحب خلقك إليك و اليّ يأكل معي... \ 4\88\112

اللّهمّ احيني مسكينا و أمتني مسكينا... \ 1\39\37

اللّهمّ أرنا الحقائق كما هي\ 4\132\228

ص: 191

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين... \ 1\159\144

اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب و الشهادة... \ 3\512\70

اللّهمّ انهم أخرجوني من أحبّ البقاع الي فاسكني... \ 1\428\120

اللّهمّ اني أسألك رحمة من عندك تهدي... \ 1\193\284

اللّهمّ اني أسألك عيشة هنيئة و ميتة سوية... \ 1\28\10

اللّهمّ اني أعوذ بك من الفقر\ 2\71\183

اللّهمّ بارك لنا في شامنا، و بارك لنا في يمننا... \ 1\154\122

اللّهمّ صل على آل أبي أوفى\ 2\39\100

اللّهمّ صل على أبي أوفى و آل أبي أوفى\ 2\232\19

اللّهمّ هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك... \ 2\134\364

أ لم أنهك أن ترفع شيئا الى غد فان اللّه تعالى... \ 1\108\6

أ لم أنهكم عن أكل هذه البقلة الخبيثة ؟... \ 1\101\26

أ لم تسلم يا يزيد؟ \ 1\60\93

أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك ؟ \ 2\251\23

أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك ؟ \ 3\222\102

أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ \ 3\83\68

أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها... \ 3\614\20

الام أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج\ 3\369\346

الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها... \ 3\327\199

أما انها لا تصلح الا لنبي أو وصي\ 1\435\144

أ ما علمت ان حمزة أخي من الرضاعة و ان اللّه تعالى... \ 3\323\185

أ ما علمت ان ذلك عندهم النكاح\ 3\513\74

ص: 192

أ ما علمتم اني اباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى... \ 3\287\32

أ ما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول... \ 1\322\58

أ ما يخش الذين ينظرون الى ادبار النساء ان يبتلوا... \ 3\547\11

الامام (يشير الى ان ولد الزنا يرثه). \ 2\338\18

الامام (يشير الى ان ولد الزنا يرثه). \ 3\509\60

الامام العادل لا ترد دعوته\ 1\114\29

الامام، هذا للّه\ 3\655\131

الأمة حرة و ما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها\ 3\428\29

امر اللّه به، و سنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فانه تعالى لما قال... \ 3\43\122

أمر اللّه نبيه ان يخص أهل بيته و أهله دون الناس... \ 2\22\49

الامر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق... \ 3\189\27

امرت ان اسجد على سبعة آراب\ 2\35\87

امرت ان اسجد على سبعة اطراف... \ 2\219\16

امرت ان اقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه... \ 1\238\154

امرت ان اقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه... \ 2\225\37

امرت ان اقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه... \ 1\153\118

امرنا معاشر الأنبياء ان نكلم الناس على قدر عقولهم\ 2\103\284

اما علمت ان من صحب مؤمنا أربعين خطوة... \ 4\31\108

امسك عليك لسانك و ليسعك بيتك و ابك على خطيئتك\ 1\280\117

امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك\ 2\207\125

امكنوا الطيور من أو كارها\ 1\118\41

أما ان كان مستويا خليت سبيله\ 3\178\107

أما انا لا أسميكم السماسرة و لكن اسميكم التجار... \ 3\203\36

ص: 193

أما الأول فقد أخذ برخصة اللّه، و اما الثاني فقد... \ 2\104\288

أما بينه و بين اللّه فليس عليه شيء و لكن ان اخذه... \ 3\313\147

أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، و اما المعتق... \ 2\250\22

أما الحرة فنكاحها جائز فان كان قد سمى لها مهرا... \ 2\273\34

أما الحرة فنكاحها جائز فان كان قد سمى لها مهرا... \ 3\335\232

أما الحسن فله هدئي و سؤددى و أمّا الحسين فله... \ 1\312\32

أما الذي يجهر فيها فانما آمر بالجهر لينصف من... \ 3\108\154

أما الركعة الأولى فهي الى عند الركوع تامّة فلما... \ 3\100\128

أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله... \ 2\329\37

أما الطهر فلا و لكن تتوضأ لكل صلاة ثمّ تستقبل... \ 2\166\1

أما الطهر فلا و لكن تتوضأ لكل صلاة ثمّ تستقبل... \ 3\8\3

أما العظام و الارواث فانها طعام الجن\ 2\185\61

أما فيما بينك و بين اللّه فليس عليك ضمان\ 3\275\20

أما لحوم السباع و السباع من الطير و الدوابّ ... \ 3\62\185

أما ما أخرجه البحر فهو لاهله، اللّه أخرجه و أما... \ 3\523\23

أما ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء الاّ ما... \ 3\56\164

أما ما كان من نقد فأجيزوه، و أمّا ما كان من نسيئة... \ 3\245\3

أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، و أمّا أبو جهم... \ 1\438\155

أما من أسلم و أحسن إسلامه فانه يجزى بجزاء... \ 1\410\77

أمك... امك... امك... ابوك\ 1\234\139

أمك... امك... امك... ابوك\ 1\444\165

أمّني جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر... \ 1\172\201

الأمور بتمامها و الاعمال بخواتمها\ 1\289\147

ص: 194

الأمور مرهونة بأوقاتها\ 1\293\180

ان أتت به على نعت كذا فلا أراه الا و قد كذب... \ 3\418\18

ان أحبّ أن يتوضأ فليفعل، و الغسل أحبّ الي... \ 2\169\8

ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء\ 3\17\37

ان أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له... \ 3\367\341

ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على... \ 3\596\54

ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على... \ 3\598\56

ان أسلمت أمه قبل أن يقسم الميراث اعطيت السدس\ 2\337\13

ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه... \ 3\438\21

ان اشكرني يا داود، فقال: انى لي يا ربّ بشكرك... \ 4\98\137

ان أصاب ثوب الرجل الدم و صلى فيه و هو لا يعلم... \ 3\55\161

ان أصابها من الماء شيء فلتغسل فرجها و ليس... \ 4\41\143

ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف أن يعز عليكم... \ 3\158\27

ان أقامت بينة بأنّه أرخى سترا ثمّ أنكر الولد... \ 2\295\62

ان أقامت بينة بأنّه أرخى سترا ثمّ أنكر الولد... \ 3\415\13

ان أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة، و الا فرق... \ 3\340\253

ان أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات... \ 3\271\9

ان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم... \ 3\136\18

ان تبينه تبيانا و لا تهذه هذّ الشعر و لا تنثره نثر... \ 2\49\127

ان تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تفضي... \ 1\376\103

ان ترك ما لا يحج عنه حجّة الإسلام من جميع ما له... \ 3\155\18

ان تصدقت و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر... \ 1\368\68

ص: 195

ان تطيعه ما عاش\ 1\269\77

ان تفقاء احدى عين صاحبه و يعقل له نصف الدية... \ 2\362\12

ان تجعل للّه ندا و هو خلقك... \ 3\546\7

ان تمشي بحج أو عمرة\ 2\314\9

ان توفى و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد\ 3\272\13

ان جاء به الى الأجل فليس عليه مال و هو كفيل... \ 3\242\6

ان جاءه فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و الا فلا بيع له\ 3\211\67

ان رأت الدم لم تصل، و ان رأت الطهر صلت... \ 4\44\158

ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ ... \ 3\54\158

ان زنا بامرأة واحدة كذا و كذا مرة... \ 3\554\35

ان سمي الأجل فهو متعة، و ان لم يسم الأجل فهو... \ 3\343\268

ان شاء استرجع ما له و أخذ الأرض و ان شاء رد... \ 3\219\92

ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها... \ 3\357\311

ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها... \ 3\342\263

ان شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة اقامت و ان... \ 2\273\33

ان شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة اقامت و ان... \ 3\335\231

ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و ان شئت فاذكر اللّه\ 3\90\88

ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و ان شئت فاذكر اللّه\ 3\90\91

ان شئت فصم و ان شئت فافطر\ 1\62\100

ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم\ 3\80\54

ان شهد منكم أربعة رجمتها\ 1\455\194

ان صدق فله ثلاث ديات\ 2\367\31

ص: 196

ان صدق فله ثلاث ديات\ 3\636\74

ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها... \ 3\647\106

ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها... \ 3\649\117

ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من... \ 3\580\17

ان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل... \ 3\378\33

ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك مكانه... \ 2\210\136

ان عرفها صاحبها و الا فاجعلها في عرض مالك... \ 3\488\17

ان علم بجهل الجارية فما في بطنها بمنزلتها و ان... \ 3\431\2

ان علم به فهو مدبر و الا فهو رق\ 3\429\30

ان غسل فلا بأس\ 3\63\187

ان غسل فلا بأس\ 4\49\175

ان قال الراجع أو همت، ضرب الحدّ و غرّم الدية... \ 3\544\57

ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له و ان أبى... \ 2\297\71

ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له و ان أبى... \ 3\416\14

ان قام لم يكن له قبلة و لكنه يستلقي على قفاه... \ 3\72\28

ان قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم الا... \ 3\582\24

ان قلت للّه عليّ ، فكفارته كفّارة يمين\ 3\406\8

ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز لكن... \ 3\318\171

ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه... \ 3\131\131

ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع... \ 3\438\20

ان كان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل... \ 3\497\20

ان كان الامام على شبه الدكان أو في موضع أرفع... \ 3\107\151

ص: 197

ان كان امسكه لالتماس الفضل على رأس ماله... \ 3\116\15

ان كان بعد تفرق الغانمين رجع على الامام\ 3\187\19

ان كان البول يمر الى الليل فعليه الدية، و ان... \ 3\644\97

ان كان تاما فكله، فان ذكاته ذكاة أمه، و ان لم يكن... \ 3\461\32

ان كان تاما و نبت عليه الشعر فكل\ 3\461\33

ان كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد تمت صلاته\ 1\430\95

ان كان خطأ ورثها، و ان كان عمدا لا يرثها\ 2\337\16

ان كان خطأ ورثها، و ان كان عمدا لم يرثها\ 3\497\19

ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه... \ 3\316\165

ان كان دون الثقب فالجلد، و ان كان في ثقب... \ 2\350\11

ان كان دون الثقب فالحد، و ان كان ثقب اقيم... \ 3\558\48

ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس\ 3\481\9

ان كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين... \ 3\183\8

ان كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه... \ 3\174\91

ان كان علم بحمل الجارية فما في بطنها بمنزلتها... \ 2\308\40

ان كان فرق بين ذلك اقتص منه ثمّ يقتل، و ان... \ 3\582\22

ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها... \ 3\362\325

ان كان في شيء ممّا يتداوى به خيرا ففى بزغه... \ 1\75\147

ان كان في وقته فليعد صلاته، و ان كان قد مضى... \ 3\73\31

ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، و ان كان... \ 3\331\217

ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، و ان قتله لغضب... \ 3\578\12

ان كان قد اجنب هو فليغتسل و ان كان قد احتلم فليتيمم\ 3\46\131

ص: 198

ان كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت... \ 3\94\107

ان كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف ان... \ 3\262\11

ان كان للذي اشتراها الى سنة مال، أو عقدة... \ 3\351\292

ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ، و ان كان... \ 3\48\139

ان كان لم يعلم فلا يعيد\ 3\57\166

ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاده... \ 3\566\81

ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له... \ 3\647\108

ان كان له مال أخذ منه و الا أخذ من الأقرب فالاقرب\ 2\365\21

ان كان له مال أخذ منه و الا أخذ من الأقرب... \ 3\604\69

ان كان له مال اخذت الدية من ماله و الا فمن... \ 2\365\22

ان كان له مال اخذت الدية من ماله و الا فمن... \ 3\605\70

ان كان مات في بطنها بعد ان ضربها فعليه... \ 3\649\116

ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول... \ 3\30\30

ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا... \ 3\594\50

ان كان محصنا القتل، و ان لم يكن محصنا فعليه الحد\ 3\559\50

ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله و الا استسعى... \ 3\427\26

ان كان المضروب لا يعقل اوقات الصلاة و لا يعقل... \ 1\369\35

ان كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة... \ 3\643\95

ان كان معه في المصر فلينظره الى ثلاثة أيّام فان... \ 3\478\12

ان كان المملوك له، ادب و حبس، الا أن يكون... \ 3\583\28

ان كان من طعامك فتوضأ فلا بأس\ 3\471\40

ان كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية... \ 3\630\55

ص: 199

ان كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان... \ 3\269\4

ان كان يتخوف على نفسه فليمسح جبائره و ليصل\ 2\200\100

ان كان يحفظ انه سعى ستة اشواط فليعد و ليتم... \ 3\167\65

ان كان يعلفها فله أن يركبها و ان كان الذي... \ 3\235\6

ان كان يعلم ان له مالا، تبعه ما له و الا فهو له\ 2\303\17

ان كان يعلم ان له مالا، تبعه ماله و الا فهو له\ 3\425\19

ان كان يلوط حياضها و يقوم على مهنتها و يرد... \ 2\120\332

ان كان يؤذيها الماء فليمسح على الخرقة، و ان كان... \ 2\199\99

ان كانت حبلى فأجلها ان تضع حملها و ان... \ 2\287\32

ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها و ان كانت... \ 3\487\13

ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها و ان لم... \ 3\464\12

ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه... \ 3\606\72

ان كانت المرأة دبرت و بها حمل و لم يذكر ما... \ 2\308\39

ان كانت المعصية من اللّه فمنه وقع الفعل، فهو... \ 4\109\166

ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها\ 3\34\92

ان كنت تبغي ضالتها و تلوط حوضها و تسقيها... \ 2\120\331

ان لا تنتفع من الميتة باهاب و لا عصب\ 3\472\45

ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب\ 1\97\12

ان لا يضرب وجهها و لا يقبحها و ان يطعمها مما... \ 2\142\396

ان لم يجئك البكاء فتباك\ 4\21\60

ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس و ان كان أفضى... \ 3\332\221

ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس و ان كان... \ 3\22\57

ص: 200

ان مات عنها زوجها يعني و هو غائب فقامت البينة... \ 2\287\31

ان مات فيها ثور او صب فيها خمر نزح الماء كله\ 3\13\21

ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب... \ 3\133\7

ان هو نوى قبل الزوال حسب له يومه\ 3\135\13

ان نقصت فقبل التسليم، و ان زدت فبعده\ 3\106\144

ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم... \ 3\58\171

ان يجعل التكبير في آخر الاذان كأوله،... \ 3\81\57

ان يشتري الام من مال ابنها، ثمّ تعتق فيورثها\ 2\337\14

انا اقوم عليهم، انما السعر إلى اللّه يرفعه إذا.. \ 3\208\50

انا أفصح العرب و العجم\ 4\120\193

انا أمرت الناس بذلك و أنت يا علي بم أهلك ؟ \ 2\90\242

انا أمرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن و لم... \ 2\16\32

انا أول الأنبياء خلقا و آخرهم بعثا\ 4\122\202

انا سيد ولد آدم\ 4\121\196

انا عند ظنّ عبدي بي\ 1\289\145

انا في الحزب الذي فيه ابن الادرع\ 3\266\5

انا كالشمس و علي كالقمر و أهل بيتي كالنجوم... \ 4\86\100

انا مدينة الحكمة و علي بابها فمن أراد الحكمة... \ 4\123\206

انا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد المدينة فليدخل... \ 4\123\205

انا و علي من نور واحد، و انا و إيّاه شيء واحد... \ 4\124\211

الأنبياء... الامثل فالامثل ثمّ الصالحون\ 1\123\55

الأنبياء قادة، و العلماء سادة، و مجالستهم عبادة\ 4\73\51

ص: 201

أنت احق به ما لم تنكحي\ 1\388\20

أنت أحق به ما لم تنكحي\ 3\370\347

أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت... \ 3\263\16

أنت رجل قيدتك ذنوبك\ 2\51\133

أنت و مالك لابيك\ 1\113\310

أنت و مالك لابيك\ 3\665\156

أنت و مالك موهبة اللّه لابيك... \ 2\305\24

أ نحلّ و نواقع النساء و أنت اشعث أغبر\ 2\90\241

انصرف ثمّ توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك... \ 3\26\69

انطلقوا الى هذا المسجد الظالم فاهدموه و حرّقوه\ 2\32\81

انظر بيوعا فاشترها ثمّ بعها فما ربحت فيها فالزمه\ 3\201\28

انظر الى الذي صمت من السنة الماضية و عدّ منه... \ 3\142\35

انظر الى وجهها و كفّيها\ 2\262\5

انظر الى وجهها و كفّيها\ 3\314\151

انظرن في اخواتكن فانما الرضاعة من المجاعة... \ 1\73\137

انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر في... \ 3\192\37

انفع الناس للناس\ 1\377\109

ان إبراهيم حرّم مكّة و أنا حرمت المدينة\ 2\96\259

ان أبرّ البرّ ان يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موت أبيه\ 1\271\84

ان ابغضكم اليّ الثرثارون المتفيقهون المتشدقون... \ 1\72\135

ان ابن الابن يقوم مقام أبيه\ 2\334\2

ان ابني هذا سيد\ 1\390\24

ص: 202

ان ابني هذا سيد و ان اللّه تعالى يصلح به بين فئتين... \ 1\102\30

ان ابني هذا سيد يصلح اللّه به بين فئتين عظيمتين من... \ 1\225\113

ان اجورهن من السحت\ 1\261\42

ان أحبكم إلى اللّه احاسنكم اخلاقا الموطئون أكنافا... \ 1\100\21

ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء و الكتم\ 1\113\26

ان أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب اللّه\ 1\176\215

ان أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه\ 4\14\31

ان الاخفاء مختص بالمندوبة و اما المفروضة... \ 2\72\188

ان اخوف ما أخاف على امتي خصلتان اتباع الهوى... \ 4\76\63

ان اخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر\ 2\74\199

ان الاذان مثنى مثنى، و الإقامة واحدة واحدة\ 3\81\61

ان الازلام عشرة سبعة لها انصباء و ثلاثة لا انصباء لها... \ 2\111\307

ان الاستدانة للحج اقضى للدين\ 4\27\87

ان الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ\ 1\33\12

ان الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ\ 1\162\157

ان الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ طوبى... \ 1\101\27

ان أسماء بنت عميس امرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن... \ 3\35\96

أن أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب... \ 3\127\8

ان أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت... \ 3\599\58

ان الاطفال يجمعون في موقف القيامة عند عرض... \ 3\287\34

ان اعتى الناس على اللّه القاتل غير قاتله و القاتل في... \ 1\236\145

ان أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة و ظنّ ان اللّه... \ 4\33\115

ص: 203

ان أفرى الفري ان يرى عينيه ما لم يره\ 1\161\154

ان أفضل ما يتقرب العبد به إلى اللّه و أحبّ ذلك... \ 4\28\93

ان الإقامة مرة مرة الاّ التكبير فيها فانه مثنى\ 3\61\60

ان اقرب الناس إلى اللّه تعالى و أحبّهم إليه... \ 1\372\83

ان أقل الطائفة الحاضرة للحدّ هي الواحد\ 2\153\428

ان أقل ما بين العمرتين عشرة أيّام\ 3\168\69

ان أقل ما يدرك ذكاة ما يذكى ان يدرك و ذنبه يتحرك\ 2\146\410

ان اكثار النفقة في الحجّ فيه أجر جزيل، فان... \ 4\29\95

ان أكثر أهل الجنة البله\ 1\71\131

ان أكثر ما يكون الحيض ثمان و أدنى ما يكون ثلاثة\ 4\43\152

ان الاكل على الخلاء يورث الفقر\ 2\189\72

ان أكل الغراب ليس بحرام، انما الحرام ما حرمه... \ 2\324\21

ان اللّه أحلّ لاناث امتي الحرير و الذهب و حرمه... \ 1\105\41

ان اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه\ 2\110\301

ان اللّه اكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه... \ 3\85\75

ان اللّه أمر نبيّه بمكارم الأخلاق\ 2\138\379

ان اللّه انزله من الجنة و كان درة بيضاء، فرفعه... \ 2\84\226

ان اللّه بعث اليّ ملكا من الملائكة و معه جبرئيل... \ 1\185\257

ان اللّه تبارك لو لم يخلق محمّدا و أهل بيته، لم يخلق... \ 1\303\2

ان اللّه تبارك و تعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع... \ 3\309\131

ان اللّه تبارك و تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها... \ 3\548\15

ان اللّه تبارك و تعالى كفل إبراهيم و سارة أطفال... \ 3\287\33

ص: 204

ان اللّه تبارك و تعالى يعلم حاجة عبده و ما يريد... \ 4\20\56

ان اللّه تجاوز لي عن امتي الخطأ و النسيان و ما... \ 1\395\44

ان اللّه تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه\ 2\328\33

ان اللّه تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه\ 3\472\48

ان اللّه تعالى أوحى الى داود ان اشكرني يا داود... \ 4\98\137

ان اللّه تعالى أوحى الى نبي من الأنبياء في مملكة... \ 1\364\55

ان اللّه تعالى تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها\ 1\408\73

ان اللّه تعالى جعل الذنوب في بيت و جعل مفتاحها... \ 3\562\63

ان اللّه تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد... \ 3\71\27

ان اللّه تعالى جميل يحب الجمال\ 2\28\67

ان اللّه تعالى خلق آدم على صورته\ 1\53\78

ان اللّه تعالى خلق خلقا لحوائج يفزع اليهم... \ 1\374\88

ان اللّه تعالى لا يقدس امة ليس فيهم من يأخذ\ 3\515\5

ان اللّه تعالى لا ينظر الى مسبل\ 1\182\244

ان اللّه تعالى لما خلق آدم من طين و أمر الملائكة... \ 3\280\1

ان اللّه تعالى لما خلق أرض مكّة ابتهجت فقال... \ 1\430\127

ان اللّه تعالى لما قبض هارون بكى موسى و ناجى... \ 4\92\128

ان اللّه تعالى يوم عرفة ينظر الى زوار قبر الحسين... \ 4\83\91

ان اللّه تعالى نهاكم عن الربا و لا يرضى لنفسه فمن... \ 1\116\37

ان اللّه تعالى يحب اغاثة اللهفان\ 1\376\100

ان اللّه تعالى يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة\ 1\407\70

ان اللّه تعالى يقول: حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ ...... \ 3\185\1(3)

ص: 205

ان اللّه تعالى يقول من تقرب اليّ شبرا تقربت... \ 1\56\81

ان اللّه تعالى ينزل كل يوم مائة و عشرين رحمة... \ 1\427\116

ان اللّه تعالى ينزل الى السماء الدنيا في الثلث... \ 1\119\44

ان اللّه جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي... \ 1\321\54

ان اللّه حرّم علينا الصدقة حين أحل لنا الخمس... \ 2\77\205

ان اللّه حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض... \ 2\95\256

ان اللّه حرم من الرضاعة ما حرم من النسب\ 2\268\22

ان اللّه حرم من المؤمن ميتا ما حرمه منه حيا\ 3\653\127

ان اللّه سبحانه فرض عليكم الجمعة في عامي هذا... \ 2\219\18

ان اللّه سبحانه لما أخذ الميثاق على بني آدم... \ 4\10\16

ان اللّه طيب، و لا يقبل الاّ الطيب\ 2\70\181

ان اللّه عزّ و جلّ أعطى كل ذي حقّ حقه ألا لا وصية... \ 2\115\318

ان اللّه عزّ و جلّ خلق للرحم أربعة أوعية فما كان في... \ 3\419\22

ان اللّه عزّ و جلّ لمّا خلق العقل قال له أقبل فاقبل... \ 4\99\142

ان اللّه عزّ و جلّ يحب من عباده المؤمنين كل دعاء... \ 4\21\63

ان اللّه عزّ و جلّ يقول: الايمان حصني و من دخل... \ 4\94\134

ان اللّه عزّ و جلّ يقول: تذاكر العلم بين عبادي... \ 4\78\71

ان اللّه عزّ و جلّ يقول لملائكته عند انصراف أهل... \ 4\67\29

ان اللّه عزّ و جلّ يقول وضعت خمسة في خمسة و الناس... \ 4\61\11

ان اللّه عزّ و جلّ يقول و عزتي و جلالي لا أجيب دعوة.. \ 1\364\54

ان اللّه فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك\ 3\83\67

ان اللّه فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات\ 2\163\451

ص: 206

ان اللّه فرض عليكم الزكاة فاوجبها في تسعة أشياء\ 1\23\3

ان اللّه فرض عليكم الزكاة كما فرض الصلاة... \ 3\113\3

ان اللّه فرض في كل اسبوع خمسا و ثلاثين صلاة منها... \ 2\55\147

ان اللّه كتب عليكم الجمعة فريضة الى يوم القيامة\ 3\96\111

ان اللّه كتب عليكم الحجّ قال فقام الاقرع بن حابس... \ 1\169\189

ان اللّه لا يستحي من الحق قالها ثلاثا لا تأتوا النساء... \ 2\135\371

ان اللّه لا ينتزع العلم انتزاعا و لكن ينتزعه... \ 4\62\12

ان اللّه ليبغض العبد الفارغ\ 3\201\26

ان اللّه ليسأل العبد في جاهه كما يسأله في ماله... \ 1\372\84

ان اللّه و ملائكته و أهل السماوات و الأرض حتّى النملة\ 1\359\30

ان اللّه يباهي بالطائفين\ 1\96\8

ان اللّه يبغض العبد فاغرا فاه و يقول: اللهم ارزقني\ 4\22\66

ان اللّه يحب الاخفياء الابرياء\ 1\71\133

ان اللّه يحب التقي، النقي، الحفي\ 1\281\119

ان اللّه يحب التيامن في كل شيء\ 2\200\101

ان اللّه يحب الحيّ العيي المتعفف، و ان اللّه يبغض... \ 1\70\128

ان اللّه يحب العبد و يبغض عمله و يحب العمل... \ 1\277\107

ان اللّه يحب الفال الحسن\ 1\291\155

ان اللّه يحب معالي الأمور و يكره سفسافها\ 1\68\117

ان اللّه يحب الملحين في الدعاء\ 2\223\35

ان اللّه يلين قلوب رجال حتّى يكون ألين من اللبن... \ 2\100\275

ان اللّه ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم\ 3\444\7

ص: 207

ان امامكم حوضا كما بين حرباء و أذرح\ 1\146\76

ان الأمة و الحرة كلتيهما إذا مات زوجها سواء في العدة\ 2\286\26

ان امرأة أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لبعض الحاجة... \ 3\310\137

ان امرأة نادت ابنها و هو في صومعة فقالت... \ 1\442\163

ان الملائكة يقفون على طريق مكّة يتلقون الحجاج\ 4\28\92

ان أم الولد إذا مات سيدها و عليه دين قومت على... \ 2\309\45

ان أم الولد إذا مات سيدها و عليه دين يحيط بالتركة\ 3\440\25

ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتى برجل عبث بذكره... \ 2\356\35

ان أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلا في دابة... \ 3\527\32

ان أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في النفس على... \ 3\603\65

ان أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذب عبده حتّى\ 3\584\29

أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك و قال: تضرب ثمانين\ 3\558\46

ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في سن الصبيّ قبل ان يثغر\ 3\639\80

ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة... \ 2\321\11

ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة... \ 3\459\28

ان أمير المؤمنين عليه السّلام كره بيع الحيوان باللحم\ 2\254\27

ان الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب من غير قتال... \ 2\78\208

ان أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا اسلم أحد... \ 2\272\29

ان أهل المدينة شكوا الى رسول اللّه تغير الماء... \ 4\52\185

أن أهل النار يموتون و لا يحيون و الذين يخرجون منها\ 1\123\54

ان أول ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء فيوقف... \ 3\578\8

ان الايمان ليأزر الى المدينة كما تأزر الحية الى جحرها\ 1\429\122

ص: 208

ان بلا لا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتّى يؤذن لكم... \ 1\143\64

ان بني عبد الاشهل اتوهم و هم في الصلاة و قد... \ 2\27\65

ان بني عبد المطلب ما فارقونا في جاهلية و لا إسلام... \ 2\75\200

ان البول في الماء الجاري يورث السلس و في... \ 2\187\70

ان البيض كذلك، يشتري به العلف\ 3\177\103

ان البيوت التي يمتار فيها المعروف تضىء لاهل... \ 1\369\71

ان التبتل هو رفع اليدين في الصلاة\ 2\50\130

ان تسعة اعشار الدين في التقية\ 1\432\133

ان التكبير و القنوت داخل في هيئتها\ 3\101\131

ان الثمرات تحمل اليهم من الآفاق\ 2\96\258

ان جبرئيل عليه السّلام اتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكل صلاة بوقتين... \ 3\69\19

ان جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني و فرح به قلبي\ 3\182\2

ان جبرئيل صلى به اليوم الثاني حين صار ظل كل... \ 2\25\55

ان جبرئيل قال انا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب\ 1\160\148

ان الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا... \ 3\317\169

ان الجماع بشهوة غيرها يورث تخنيث الولد... \ 3\307\122

ان الجماع ليلة الاثنين يكون الولد حافظا للقرآن... \ 3\306\118

ان الجماع ليلة الفطر يورث عدم الولد في الولد... \ 3\307\123

ان الحاجّ مخير بين الحلق و التقصير\ 3\164\56

ان الحجر الأسود لما انزله اللّه سبحانه من الجنة... \ 3\72\29

ان الحجر الأسود من الجنة\ 1\174\206

ان الحجة الواحدة ماشيا تعدل سبعين حجة راكبا\ 4\29\94

ص: 209

ان الحسين عليه السّلام يوم قتل كان مخضوبا بالوسمة... \ 4\14\34

ان حقّ اللّه على العباد أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا\ 1\445\167

ان الحكم فيه ان يضرب حتّى يموت لان اللّه... \ 2\155\432

ان الحلق متعين على الصرورة و الملبد و غيرهما مخير\ 2\93\249

ان الحمرة من زينة الشيطان، و الشيطان يحب... \ 1\75\145

ان الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء\ 1\96\6

ان الحيض لا يشترط فيه التوالي\ 2\207\122

ان الحيض يخرج من الجانب الايمن\ 2\205\121

ان الخائف مع الامام يقتصر على ركعة\ 1\423\105

ان الخز أحلّه اللّه و جعل ذكاته موته كما أحل... \ 1\346\126

ان الخصّ لمن إليه القمط و هو الحبل\ 3\524\25

ان خطأ المرأة و الغلام عمد فان أحبّ أولياء... \ 3\591\45

ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثمّ ... \ 1\82\5

ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على... \ 2\77\206

ان الخنثى يورث على ما سبق منه البول من... \ 2\341\28

ان خيبرية من أشراف اليهود زنت فكرهوا... \ 2\154\429

ان خير أعمالكم الصلاة\ 1\415\87

ان داود عليه السّلام قال يا ربّ لما ذا خلقت الخلق ؟... \ 4\117\185

ان داود عليه السّلام قال يا ربّ ما يحمل لمن عرفك... \ 4\116\184

ان الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا\ 1\332\85

ان الدعاء بعد نزول البلاء لا ينتفع به\ 4\20\58

ان الدلوك هو الزوال\ 2\23\52

ص: 210

ان دم الاستحاضة و الحيض لا يخرجان من مكان... \ 3\32\87

ان دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي... \ 1\397\47

ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة... \ 3\33\88

ان الدين يسر، لن يشاد الدين أحد الا غلبه... \ 1\381\4

ان الدين يسر و لن يشاد الدين أحد الاّ غلبه... \ 1\69\126

ان دية العبد ثمنه و لا يتجاوز قيمة عبد دية حر\ 3\614\17

ان دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم\ 3\613\16

ان ذلك أضعف الايمان\ 1\431\129

ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه\ 3\503\42

ان الرجل ليوعك و يحرج و لكنه اعلم بنفسه إذا... \ 3\82\62

ان رجلا قتل عبده فجلده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نفاه... \ 2\159\439

ان رجلا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقال له مطعم... \ 2\82\219

ان رجلا من المسلمين اتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال... \ 3\417\17

ان رجلا من المسلمين اتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال... \ 2\294\59

ان الرجلين من امتي يقومان في الصلاة و ركوعهما... \ 1\322\57

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء في رؤية... \ 3\538\41

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان... \ 3\99\125

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوج المقداد بن الأسود ضباعة... \ 3\341\256

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته\ 4\38\131

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال إذا قبلت دية العمد فصارت... \ 3\497\21

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قضى في الدامية بعيرا... \ 3\645\99

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أراد البراز يجتهد ان... \ 4\48\170

ص: 211

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقضي بين الناس في مسجده\ 2\344\7

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقوم من الليل ثلاث مرّات... \ 2\26\62

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يوما في بيت فاطمة عليها السّلام... \ 4\83\92

ان الرضاع المحرم ما وقع عليه اسم رضعة بأن... \ 3\323\187

ان السحت هو الرشوة في الحكم\ 2\109\298

ان السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه... \ 1\102\28

ان السمك الجلال يستبرأ بيوم و ليلة\ 3\467\23

ان السواك على الخلاء يورث البخر\ 2\189\75

ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان فلا تصلوا... \ 1\35\17

ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه تعالى... \ 1\206\36

ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه تعالى... \ 1\148\93

ان شهر رمضان كان واجبا على كل نبي دون امته... \ 2\80\212

ان الشيطان ليأتي أحدكم و هو في الصلاة فيقول... \ 1\380\1

ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا... \ 1\273\97

ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في... \ 4\113\175

ان الشيطان ليجيء حتّى يقعد من المرأة كما يقعد... \ 3\306\115

ان الشيطان لينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيل إليه... \ 2\176\31

ان الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع... \ 2\115\316

ان الصاعقة تصيب المؤمن و الكافر و لا تصيب... \ 1\333\93

ان صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوما واحدا... \ 1\282\121

ان الصدقة تقع في يد اللّه قبل أن تصل الى يد... \ 2\70\179

ص: 212

ان صدقة السرّ في التطوع تفضل علانيتها بسبعين... \ 2\72\189

ان الصلاة في كل شيء حرام أكله فالصلاة في... \ 3\74\34

ان الصلاة الوسطى صلاة الظهر\ 2\21\45

ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحجّ و العمرة... \ 1\340\107

ان صلاته تامّة (في الحدث قبل التسليم) \ 1\420\94

ان صلة الرحم تزيد في العمر و ان قطيعة الرحم... \ 1\440\160

ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر... \ 3\403\22

ان الطمث قد يحبسها الريح من غير حمل فلا بأس... \ 3\227\118

ان العبد إذا ابتلاه اللّه ببلاء في جسده قال... \ 1\100\19

ان العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد قال... \ 1\352\10

ان العبد إذا نصح لسيّده و أحسن عبادة ربّه فله... \ 1\146\81

ان العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها و لا... \ 1\325\65

ان العبد يحرم الرزق لذنب يصيبه\ 2\151\419

ان عدّتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها... \ 2\288\34

ان العفو هو الوسط من غير اسراف و لا تقتير\ 2\72\190

ان العلم يهتف بالعمل فان اجابه و الاّ ارتحل\ 4\66\26

ان على الامام ان يقضي عنه\ 1\401\56

ان على أهل الأموال حفظها نهارا و على أهل... \ 3\662\153

ان عليّا عليه السلام اعتق عبدا له نصرانيا فأسلم... \ 2\299\6

ان عليّا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام\ 3\617\26

ان عليّا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتّى... \ 3\644\96

ان عليّا عليه السلام قضى في عين الدابّة ربع ثمنها\ 3\662\150

ص: 213

ان عليّا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية... \ 3\498\24

ان عليّا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم... \ 3\186\17

ان عليّا عليه السلام كان يقول: ابهموا ما أبهمه اللّه\ 2\129\355

ان عليّا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب... \ 3\435\14

ان عليّا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب... \ 2\309\42

ان عليّا عليه السلام كان يقول: الدجاجة و مثلها تموت... \ 3\16\30

ان عليه الدية كاملة\ 2\369\34

ان الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا\ 3\647\110

ان الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار... \ 3\318\170

ان غنائم بدر كانت لرسول اللّه خاصّة فقسمها... \ 2\79\209

ان الفداء كان أربعين أوقية، و الاوقية أربعين... \ 2\101\277

ان فصولهما كلها مثنى مثنى\ 3\81\59

ان في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت إذا... \ 4\7\8

ان في الخضاب أربعة عشر خصلة: يطرد الرياح... \ 4\15\36

ان في كتاب عليّ عليه السلام انه كان يضرب... \ 3\549\18

ان في كتاب الفرائض باملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط... \ 2\152\424

ان في مال اليتيم عقوبتين ثنتين: اما أحدهما... \ 2\122\336

ان القرآن نزل جميعه على معنى إياك اعني... \ 4\115\179

ان القرآن نزل على أربعة أرباع: ربع فينا،... \ 2\5\1

ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد... \ 1\279\113

ان القنوت لو لم يذكره الاّ بعد الركوع فانه... \ 1\423\106

ان قوما كان لهم من ربا الجاهلية مالا و كانوا... \ 2\70\180

ص: 214

ان قيمة حمام الحرم يشتري به علف لحمامه... \ 3\176\100

ان الكبائر أحد عشر: أربع في الرأس الشرك باللّه... \ 1\88\22

ان كتاب اللّه على أربعة أشياء: على العبارة... \ 4\105\155

ان الكسوف تصلى جماعة مع الاستيعاب و فرادى... \ 1\423\107

ان الكفّارة تتكرر بتكرر الوطي\ 3\138\23

ان كلتا يديه يمين\ 1\50\70

ان الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها\ 3\234\4

ان لكل امام عهدا في رقاب أوليائه و ان من حسن... \ 4\81\86

ان لربكم في أيّام دهركم نفحات ألا فتعرضين لها... \ 4\118\188

ان اللغو في اليمين قول الرجل لا و اللّه و بلى... \ 2\124\341

ان لكم لنورا تعرفون به في الدنيا ان أحدكم إذا... \ 1\436\147

ان للامام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتّى يسلموا... \ 2\99\274

ان للخالع أن يأخذ المهر كملا\ 2\289\39

ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن الى سبعة ابطن\ 4\107\159

ان للّه تعالى أربعة آلاف اسم ألف لا يعلمها الاّ اللّه... \ 4\106\157

ان للّه تعالى أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها... \ 4\100\144

ان للّه تعالى عبادا خلقهم لحوائج الناس، آلى... \ 1\373\86

ان للّه سبعين حجابا... \ 4\106\158

ان للّه عبادا اختصهم بالنعم، يقرها فيهم ما بذلوها... \ 1\372\82

ان للّه عزّ و جلّ عمالا، و هذه من عماله و لها نصف أجر... \ 3\291\52

ان للّه في أيّام دهركم نفحات، ألا فترصدوا لها\ 1\296\195

ص: 215

ان للقلوب اقبالا و ادبارا فإذا اقبلت فاحملوها... \ 3\295\67

ان لها المتعة (في مفوضة المهر) \ 2\133\363

ان الماء بالليل للجن فلا يبال فيه حذرا من اصابة... \ 2\187\69

ان الماء لا يجنب\ 1\166\177

ان الماء يطهر و لا يطهر\ 3\21\53

ان الماعون المذكور في الآية الكريمة هو العواري\ 3\251\6

ان المحافظة على الفرائض و المداومة على النوافل... \ 2\21\44

ان المحصر في حجّة الإسلام يبقى على احرامه... \ 3\170\74

ان المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد\ 1\429\123

ان المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي... \ 2\151\421

ان المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب... \ 3\33\90

ان المرأة إذا كانت مالكة أمرها تبيع و تشتري... \ 3\319\173

ان المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى... \ 3\505\46

ان المرأة ليس عليها جهاد و لا عقل انما ذلك على... \ 2\151\420

ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عقل انما ذلك... \ 2\151\423

ان المراد بالتحية في قوله تعالى: «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ ... \ 2\51\13(4)

ان المراد بالذاكر من إذا عرض له معصيته ذكر... \ 1\334\94

ان المراد بالحنطة و الشعير و ساير الحبوب\ 2\17\34

ان المظاهر إذا عجز عن الكفّارة فليستغفر اللّه ربّه... \ 2\146\407

ان المفرد و القارن إذا طافا قبل الوقوف بعرفات... \ 3\156\24

ان المكاتب إذا مات و كان له ورثة ارقاقا انهم... \ 3\436\17

ان الملائكة تستبشر بروح المؤمن و ان لكل مؤمن... \ 1\118\42

ص: 216

ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم حتّى... \ 1\106\44

ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه... \ 3\266\6

ان المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء\ 1\424\108

ان من ادعى الوكالة عن رجل فزوجه بامرأة ثمّ ... \ 3\258\11

ان من البيان لسحرا\ 1\71\130

ان من البيان لسحرا\ 1\150\104

ان من ترك الطواف على وجه جهالة اعاد... \ 3\165\57

ان من جامع امرأته بشهوة غيرها جاء ولده... \ 3\308\124

ان من حج يريد وجه اللّه و لا يريد به رياء و لا... \ 4\30\98

ان من الذنوب ما لا يكفره الاّ الوقوف بعرفة\ 4\33\114

ان من زار قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كانت له الجنة\ 1\305\6

ان من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها و انها مثل... \ 1\149\100

ان من شرار الناس من تركه الناس اتقاء فحشه\ 1\101\22

ان من الصلاة يقبل منها نصفها و ثلثها و ربعها... \ 1\411\78

ان من علق سيفا أو سوطا فلا يؤمر و لا ينهى\ 2\107\293

ان من العنب خمرا و ان من التمر خمرا... \ 1\237\151

ان من كان في الكسوف فخشى فوات الحاضرة... \ 1\423\103

ان من نذر الحجّ فحج حجّة الإسلام بنية النذر... \ 3\152\8

ان من نسي طواف الزيارة حتّى رجع الى أهله... \ 3\165\58

ان من نقص من صلاته سهوا ثمّ ذكر أتمها و ان تكلم\ 1\422\101

ان من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور... \ 3\258\8

ان منه الخضاب بالسواد\ 4\14\33

ص: 217

ان المؤمن إذا أحسن استبشر و إذا أساء استغفر... \ 1\437\151

ان المؤمن إذا هم بحسنة كتبت له بواحدة و إذا... \ 1\407\69

ان المئونة تنزل على قدر المعونة\ 3\294\60

ان موجبات المغفرة ادخالك السرور على أخيك... \ 1\376\102

ان موسى عليه السّلام قال يا ربّ تمر بي حالات استحي... \ 2\190\78

ان موسى عليه السّلام قد علم انه سيتم له شرطه فكيف... \ 3\358\315

ان موسى عليه السّلام لمّا نودي من الشجرة (اخلع نعليك) \ 1\119\45

ان الميت ليعذب ببكاء الحيّ \ 1\64\105

ان الميت ليفرح بالترحّم عليه و الاستغفار كما... \ 2\53\142

ان الميسر هو القمار بجميع أنواعه حتّى لعب... \ 2\111\304

ان الناس في سعة ما لم يعلموا\ 1\424\109

ان الناس لكم تبع فان رجالا يأتوكم من أقطار... \ 1\357\27

ان الناس لم يختلفوا في النساء انه الربا و انما... \ 3\223\93

ان الناس يتحفون ضيفهم و يخبون لغائبهم فكلوا... \ 1\45\62

ان الناصبي شرّ من اليهودي\ 4\11\19

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال\ 3\537\32

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوج عائشة في شوال و قال انما... \ 3\304\108

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل في جعل الآبق دينارا إذا... \ 3\490\20

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع المغرب و العشاء بمزدلفة بأذان... \ 3\80\57

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غسل ذراعيه ثمّ مسح رأسه و قدميه... \ 2\195\91

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حجة الوداع لما بلغ المحرم... \ 2\89\240

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: شرف المؤمن في صلاة الليل... \ 1\352\14

ص: 218

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان مصدودا\ 3\169\72

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام... \ 3\599\57

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يبول الرجل في الماء الاّ... \ 2\187\67

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى ان يرمى السم في بلاد المشركين\ 3\186\15

ان نطفتك قد غذّت سمعه و بصره و لحمه و دمه\ 3\227\110

ان نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن، فحييت... \ 4\97\135

ان النفساء و الحائض تغتسلان و تحرمان و تقضيان... \ 1\171\197

ان واجد ثمن الهدى إذا لم بجد ما يشتريه يخلف... \ 3\164\55

ان الوتر آخر الليل\ 2\26\59

ان الوضوء لا يجب الاّ على من نام مضطجعا... \ 1\173\204

ان وطء الحائض يورث الحول في الولد و الحول... \ 3\307\119

ان الهدى الصالح و السمت الصالح و الاقتصاد... \ 1\180\235

ان هذا أحمد اللّه و لم يحمد الآخر\ 1\126\63

ان هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي... \ 3\648\112

ان هذا الشيء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني\ 3\600\61

ان هذا اليهودي لتلذعه اليوم حيّة و يموت\ 1\373\87

ان هذه القلوب تمل كما تملّ الأبدان فاهدوا... \ 1\295\193

ان يوم الحجّ الأكبر هو يوم عرفة\ 2\97\265

ان يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبيّ ... \ 3\40\116

انّا لم نرده عليك الاّ انا حرم\ 3\178\108

انّا نقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا\ 3\569\92

انكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة... \ 1\47\68

ص: 219

انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم باخلاقكم\ 4\80\78

انكم و ليتم أمرين هلك فيها الأمم السالفة قبلكم\ 1\187\265

انما الاعمال بالنيات\ 2\11\19

انما الاعمال بالنيات\ 2\190\79

انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى\ 1\380\2

انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى،... \ 1\81\3

انما أنا بشر مثلكم و انكم لتختصمون اليّ و لعل... \ 1\240\162

انما انا عبد آكل أكل العبيد و أجلس جلسة العبيد\ 1\278\108

انما جعل الامام اماما ليؤتم به، فإذا كبّر كبّروا\ 2\225\42

انما جعل ذلك لما جعل لها من الصداق\ 2\151\422

انما جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الشفعة فيما لا يقسم،... \ 3\475\3

انما جعل للمرأة قيمة الخشب لئلا تتزوج فتدخل... \ 3\504\45

انما الحاجّ الشعث الغبر يقول اللّه لملائكته... \ 4\36\123

انما حلف على الحرام و لعلّ اللّه رحمه فورثه... \ 3\447\14

انما الخيار لهما ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا... \ 3\375\20

انما الرباء في النسيئة\ 3\220\84

انما السنّة ان تستقبل الطهر استقبالا فيطلقها... \ 2\143\402

انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من... \ 2\136\375

انما الشهر تسع و عشرون فلا تصوموا حتّى تروه... \ 1\86\16

انما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود\ 1\421\97

انما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود\ 3\94\104

انما صيد الحيتان أخذه\ 3\460\30

ص: 220

انما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة... \ 4\79\75

انما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية و ليس له ان يعفو\ 3\499\25

انما علينا أن نلقي اليكم الأصول و عليكم ان تفرعوا\ 4\63\17

انما عليه ان يغسل ما ظهر من المقعدة و ليس عليه... \ 4\46\161

انما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها... \ 3\368\342

انما الغسل من الماء الأكبر\ 2\203\113

انما فرضت الصلاة و امر بالحج و الطواف و اشعرت... \ 1\323\60

انما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء شاء... \ 3\424\14

انما كان نيته على واحد فيتخير أيهم شاء فليعتقه\ 2\301\13

انما لكل امرئ ما نوى\ 2\11\20

انما لكل امرئ ما نوى\ 2\191\81

انما الماء من الماء\ 2\203\112

انما الماء من الماء\ 3\30\79

انما مثل الصلاة في الدين مثل العمود من... \ 3\64\1

انّما مثل القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة ان... \ 1\147\85

انما الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة\ 1\149\97

انما النحر بمنى يقسمه بين المساكين\ 2\315\12

انما النكاح رق فإذا أنكح احدكم وليدة فقد... \ 3\310\136

انما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت... \ 1\122\52

انما وضعت الزكاة اختيارا للاغنياء و معونة... \ 1\370\74

انما الوضوء على من نام مضطجعا\ 2\177\36

انما الولاء لمن أعتق\ 2\306\32

ص: 221

انما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن\ 3\85\76

انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون... \ 3\355\305

انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ... \ 3\190\31

انه إذا أصابته زمانة في جوارحه و بدنه فهو حر... \ 2\304\21

انه إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى لم تقبل... \ 3\270\8

انه إذا سرق في السجن قتل\ 3\572\100

انه إذا كان آخر الزمان خرج الناس للحج\ 4\29\97

انه تمضمض و استنشق و غسل و مسح أعضاءه... \ 2\202\108

انه جعل أصابع اليدين و الرجلين سواء\ 1\178\223

انه رده عن الجهاد عام بدر، و له ثلاثة عشر سنة... \ 2\119\329

انه رفع يديك حذاء وجهك عند التكبير\ 2\46\117

انه شارك فيه الماء تمام الولد\ 3\227\111

انه قتله على دينه و ايمانه\ 2\160\442

انه كان له ولد صغير فبلغ الغلام فاصلح طريقا... \ 3\284\22

انه كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به عليهن\ 2\134\366

انه الكفّارة لوالديه\ 3\285\25

انه كلما أدى جزء عتق منه بقدر ذلك الجزء\ 1\311\29

انه لا تصح عمرتين في شهر\ 3\168\68

انه لا يكون في السنة عمرتان\ 3\168\70

انه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون و هو من المنكر... \ 3\305\113

انه لبس أجمل الثياب في الجمع و الأعياد\ 2\29\70

انه ليس للامام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية... \ 3\499\36

ص: 222

انه ليس للامام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية... \ 3\646\102

انه ما يتصدق به يوم الحصاد على المساكين و غيرهم... \ 2\66\173

انه من يحقر عمارا يحقره اللّه، و من يسب عمارا... \ 1\113\23

انه واجب على كل ذكر و انثى من حر و عبد\ 2\171\12

انه وحي أبده على بلال فانه اندى منك صوتا\ 2\33\82

انه يبني على صلاته فيتمها و ان بلغ الصين و لا يعيد... \ 1\422\102

انه يحج راكبا و يسوق بدنة\ 3\153\14

انه يحرم عليه لبن أولادها و لحومها فانها منها\ 3\446\13

انه يدفن و لا يباع\ 4\51\182

انه يركب و لا يسوق\ 3\153\15

انه يريد الحجّ \ 3\150\3

انه يضرب ضربا شديدا و تؤخذ منه قيمته لبيت المال\ 3\584\30

انه يغسل ما أمر اللّه بمسحه\ 2\195\92

انه يكون بطن أمه أربعون يوما ثمّ يكون علقة... \ 3\651\120

انها ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة... \ 3\609\4

انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة... \ 2\188\71

انها منافع الآخرة\ 2\88\236

انها نزلت في أهل قبا لما ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله انه قال... \ 2\12\24

انهم الذين يتمادون بحج الإسلام و يسوفونه\ 2\86\232

انهن طير أنس بالناس\ 3\468\29

اني احبه و قد قال تعالى: «لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰى...» \ 2\74\19(6)

اني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني\ 1\138\45

ص: 223

اني أستحي من اللّه أن أدع طعاما لان الهرة أكلت منه\ 4\7\6

اني أكره بيع ده يازده، و بيع ده دوازده و لكني... \ 3\215\70

اني أكره بيع عشرة بأحد عشرة، و عشرة باثني... \ 3\214\69

اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي... \ 3\455\11

اني أنهى عنها نفسي و ولدي\ 2\283\18

اني رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم\ 2\343\5

اني شافع يوم القيامة لاربعة أصناف و لو جاءوا... \ 4\80\79

اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا و ان اللّه قد... \ 2\127\349

اني لا بغض الرجل فاغرا فاه الى ربّه يقول: اللّهمّ ... \ 2\108\296

اني لاجد نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن\ 1\51\74

اني لست ببائع في الاسواق\ 3\197\15

اني لست كأحدكم، اني أظل عند ربي يطعمني... \ 4\118\189

اني لست مثلكم، اني اطعم و اسقى\ 1\138\44

اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة\ 3\567\82

اني و اللّه لا أعلم عملا يقربكم الى الجنة الا و قد... \ 3\202\33

أو تدري ما للحاج من الثواب\ 4\25\77

اوتيت جوامع الكلم و اختصر لي الكلام اختصارا\ 4\120\194

اولئك العصاة، اولئك العصاة\ 1\204\30

أو ليس خياركم ذراري المشركين\ 1\67\115

الأول أحق بها الا أن يكون الا خير قد دخل بها... \ 3\321\182

أول الدين معرفته، و كمال معرفته التصديق به\ 4\126\215

أول ما خلق اللّه نوري\ 4\99\140

ص: 224

أول ما خلق اللّه العقل\ 4\99\141

أول ما يحاسب العبد به، عن الصلاة فإذا ردت... \ 1\318\45

أول ما ينظر اللّه بين الناس يوم القيامة الدماء\ 3\577\4

أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته... \ 3\65\5

أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا... \ 3\424\15

أول من خطب و هو جالس معاوية استأذن الناس... \ 2\58\157

أول من يدخل الجنة المعروف و أهله و أول من... \ 1\377\110

أول الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه... \ 1\413\80

أول الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه... \ 2\213\2

أولاهن بالتراب\ 1\400\54

الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما... \ 3\178\110

اهد لمن يهديك\ 1\294\186

أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل... \ 3\629\51

أهل الزنا ليس على وجوههم نور و لا بهاء... \ 1\260\39

أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في... \ 1\377\111

أي من الاحداث و الجنايات\ 2\11\22

أيتامنا و مساكيننا\ 2\75\201

أيسر أحدكم أن يكون على بابه حمة يغتسل منها... \ 1\326\68

أ يسكر؟ \ 1\318\42

أ يعجز أحدكم أن يكون له كفلان من الاجر\ 1\264\54

ايمان باللّه\ 1\415\88

الايمان بضعة و سبعون شعبة أعلاها... \ 1\431\130

ص: 225

الايمان حصني و من دخل حصني أمن من عذابي... \ 4\94\134

الايمان شطران شطر صبر و شطر شكر\ 2\66\171

الايمان قول باللسان و عمل بالاركان و يقين بالقلب\ 1\83\6

الايمان قيد الفتك\ 2\241\7

أين اللّه ؟ 1\118\43

أ ينقص إذا جفّ؟ \ 2\254\28

أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر\ 3\34\91

أيّ شيء رويتم في هذا؟ \ 3\585\33

أيّ الفراء؟ \ 3\73\32

أيّ مغفرة من ربكم ؟ \ 2\92\246

أي يوم هذا؟ \ 1\163\161

إيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور... \ 2\162\448

إيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى قضاة الجور... \ 3\518\13

إيّاكم ان يرافع بعضكم بعضا الى قضاة الجور\ 4\67\28

إيّاكم من النساء خمسا لا تتزوجوهن\ 1\259\35

إيّاكم و أصحاب الرأي فانهم أعيتهم السنن ان... \ 4\65\21

إيّاكم و أهل الدفاتر و لا يغرنكم الصحفيون\ 4\78\69

إيّاكم و تزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء و ولدها... \ 3\301\95

إيّاكم و خضراء الدمن\ 1\258\31

إيّاكم و خضراء الدمن\ 3\301\92

إيّاكم و الدين، فانه مذلة بالنهار و مهمة بالليل\ 2\139\385

إيّاكم و الغيبة فان الغيبة أشدّ من الزنا... \ 1\274\101

ص: 226

إيّاكم و المطلقات ثلاثا فانهن ذوات أبعال\ 4\33\116

إيّاكم و نكاح الزنج فانه خلق مشوّه\ 3\302\96

ايكم يأخذ عائشة في سهمه ؟ \ 3\184\10

أيّما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم... \ 3\418\19

ايما امرأة تطيبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن... \ 3\309\133

ايما امرأة خدمت زوجها سبعة أيّام أغلق اللّه... \ 1\270\81

ايما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه... \ 1\255\14

ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس... \ 2\139\388

ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس... \ 3\372\5

ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل\ 1\306\7

ايما امرأة نكحت نفسها بغير أمر مولاها فنكاحها باطل\ 1\306\8

ايما اهاب دبغ فقد طهر\ 1\42\46

ايما ذو باب أغلق بابه دون ذوي الحاجات... \ 1\375\98

ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثمّ لم يؤد ثمنها... \ 2\309\44

ايما رجل أعمر عمرى له و لعقبه فانها هي للذي... \ 3\263\15

ايما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث، أقامه اللّه... \ 1\254\13

ايما رجل فجر بامرأة حراما ثمّ بدا له أن يتزوجها... \ 3\329\207

ايما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهما\ 1\143\62

ايما رجل كاتب عبدا على مائة اوقية فأداها... \ 1\312\31

ايما رجل له مال لم يعط حقّ اللّه منه الاّ جعله... \ 1\84\11

ايما رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه ثمّ عجز... \ 2\313\7

ايما رجل وقع على جارية حراما ثمّ اشتراها... \ 2\338\19

ص: 227

ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت... \ 3\615\22

ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت... \ 2\363\15

ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر، و أيما... \ 3\187\21

ايما عبد يؤثر على الحجّ غيره حاجة من حوائج... \ 4\27\86

ايما مؤمن أطعم مؤمنا ليلة من شهر رمضان... \ 1\353\18

ايما مؤمن كان بينه و بين مؤمن حجاب ضرب اللّه... \ 1\360\36

ايما مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا يحتاج إليه و هو... \ 1\360\37

أيها الناس افشوا السلام و صلوا الارحام و اطعموا... \ 1\268\71

أيها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم و ان... \ 1\279\114

أيهما أحبّ إليك ان تأكل من الصيد أو الميتة\ 3\175\97

أيهما أحبّ إليك ان تأكل من مالك أو الميتة\ 3\175\97

آخرهن بالتراب\ 1\400\53

آدم و من دونه تحت لوائي يوم القيامة\ 4\121\198

ص: 228

«باب الباء»

بادروا الصبح بالوتر\ 1\151\108

بأذان و اقامة يخرج الامام بعد الاذان، فيصعد المنبر\ 3\98\118

بارك اللّه لك في صفقة يمينك\ 3\205\26

بئس ما صنع... أعزل عنها أم لا؟ \ 3\227\109

بئس ما صنع، ما كان له أن يأخذه\ 3\487\11

باسمك اللّهمّ أموت و أحيا و أستيقظ\ 1\104\40

باشر كبار امورك بنفسك، و كل ما صغر منها الى غيرك\ 3\197\14

بامثال هؤلاء فارموا\ 1\215\75

البائعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوى... \ 3\209\53

بحر عميق فلا تلجه\ 4\108\162

بخمسين (قلت العزة تكون بمائة دينار...) \ 3\647\109

برّ الوالدين (سئل أي الاعمال أفضل) \ 1\415\89

برّوا آبائكم، يبرّكم أبنائكم و عفوا عن النساء... \ 1\252\7

ص: 229

برز الايمان كله الى الكفر كله\ 4\88\113

بسم اللّه اللّهمّ تقبل من محمّد و آل محمّد و من... \ 1\240\158

بسم اللّه الرحمن الرحيم، ان اللّه واسع كريم،... \ 3\126\6

بسم اللّه و باللّه و السلام عليك أيها النبيّ و رحمة اللّه... \ 3\107\147

بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و على آل محمد\ 3\107\148

بشهوة ؟... اترك شيئا إذا قبلها... \ 2\129\356

بشهوة ؟... ما ترك شيئا إذا قبلها... \ 3\331\218

بعثت بالحنيفية السمحة\ 1\381\3

بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد الى البحرين... \ 3\612\15

بعثني ربي رحمة، و لم يجعلني تاجرا و لا زارعا، ان... \ 3\203\27

بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى اليمن قاضيا\ 3\515\2

بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى اليمن لافضى بينهم... \ 1\38\32

بعد الشهادة (في قوله تعالى: وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) \ 3\540\4(7)

بالعدول قامت السماوات و الأرض\ 4\103\150

بالعدل قامت السماوات و الأرض\ 4\103\151

بعشرة آلاف درهم\ 1\428\119

البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام\ 2\152\425

البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام\ 2\349\7

البكر تستأذن و اذنها صماتها، و الثيب تعرب عن نفسها\ 2\265\13

البكر تستأذن و اذنها صماتها، و الثيّب تعرب عن نفسها\ 3\320\178

بل اقرأه و انظر في المصحف فهو أفضل، أ ما علمت... \ 4\23\71

بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذلك إليه هو أعلم بنفسه\ 3\82\63

ص: 230

بل أهده\ 4\34\119

بل عارية مضمونة مؤداة\ 3\252\10

بل القص يدخل على البنت و البنات و على الأب... \ 2\340\27

بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت... \ 3\42\118

بالمعروف، لا مستأثرا مالا و لا واق مالك بماله... \ 2\119\330

بلو أرحامكم و لو بسلام\ 1\255\18

بلو أرحامكم و لو باسلام\ 1\290\151

بم تحكم يا معاذ؟... \ 1\414\83

بم حدثتك نفسك يا عثمان... \ 3\291\53

بمنزلة الحرفي الحدود و غير ذلك من قتل و غيره\ 2\362\11

بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت... \ 2\334\4

بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت... \ 2\335\5

بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت... \ 3\501\32

بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنت\ 3\501\34

بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا إله إلاّ اللّه... \ 3\150\1

بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا إله إلاّ اللّه... \ 1\145\71

بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا إله إلاّ اللّه... \ 1\82\4

بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة و الصوم... \ 3\64\2

بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة و الصوم... \ 3\132\4

بهما معا، فمتى جامع الرجل حراما، أو أفطر... \ 2\315\15

بينا أنا نائم اذ اتيت بقدح من لبن فشربت... \ 1\149\98

البيعان بالخيار ما لم يفترقا\ 1\133\21

ص: 231

البيعان بالخيار ما لم يفترقا\ 2\136\373

البيعان بالخيار ما لم يفترقا\ 3\209\51

البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا\ 1\217\83

البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم... \ 3\231\7

البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فان لم... \ 3\236\11

البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 1\244\172

البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 1\453\188

البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 2\258\10

البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 2\345\11

البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 3\523\22

البينة، و الاحد في ظهرك... \ 3\411\1

ص: 232

«باب التاء»

تابع بين الوضوء كما قال اللّه تعالى أبدا بالوجه ثمّ ... \ 2\197\97

تابعوا بين الحجّ و العمرة فانهما ينفيان الذنوب... \ 1\183\249

تأتزر بازار الى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق... \ 4\44\156

تأمرهم بما أمر اللّه عزّ و جلّ و تنهاهم عما نهى اللّه... \ 3\191\35

تبين منه... ليس ذلك اذن خلع... \ 2\288\36

تبين منه و لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره\ 3\381\41

تتقي شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الاشجار... \ 2\186\65

تتم الى الليل فانه ان كان تاما رؤي قبل الزوال\ 3\142\38

تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب... \ 3\96\113

تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك و قد تمّ حجه و ان لم يهل\ 3\157\26

تجلد خمسين جلده... \ 2\350\9

تجلد خمسين جلده... \ 3\556\39

تجوز شهادة اعدلهما فان كانت عدالتهما واحدة لم... \ 3\543\55

تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس\ 3\536\30

ص: 233

تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب\ 3\532\16

تجوز شهادة النساء في حدّ الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال... \ 3\538\39

تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال\ 3\537\33

تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا... \ 3\539\45

تجوز شهادتهم\ 3\557\43

تحت ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله... \ 3\194\9

تحفظ شيئا من القرآن ؟... \ 2\158\436

تحوز المرأة ميراث عتيقها و لقيطها و ولدها\ 1\225\116

تحيضي في علم اللّه ستا أو سبعا كما تحيض النساء\ 1\381\7

تخيروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين\ 1\259\32

تخيروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين\ 3\301\94

التخيير بين الصدقة و شراء العلف\ 3\176\102

تدع الصلاة... \ 4\43\154

تدفع الى مولاها هي و ولدها و على مولاها أن يدفع... \ 3\347\279

تدفن بضعة مني بخراسان من زاره عارفا بحقه... \ 4\82\87

تذاكر العلم بين عبادي ممّا تحبى عليه القلوب... \ 4\78\71

تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء... \ 4\78\70

الترتيل إذا مررت بآية فيها ذكر النار فاستعذ باللّه... \ 2\50\128

ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئا... \ 3\505\50

ترثه ما بين سنة ان مات من مرضه ذلك و تعتد من... \ 1\310\22

ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الإضرار... \ 1\311\25

ترجع الى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها\ 3\147\5

ص: 234

ترد البرصاء و العمياء و العرجاء\ 3\355\304

ترد على وليها و لها المهر و يرجع به على وليها... \ 3\358\313

ترد و يطيب لهم ما أخذوا و ليس لها أن تؤخر النجم... \ 3\435\12

ترد اليمين على المدعى\ 3\522\20

ترك الفرص غصص\ 1\291\159

تركبون أحبّ اليّ فان ذلك اقوى على الدعاء و العبادة\ 3\153\12

ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع\ 3\528\1

تريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقين... \ 2\144\403

تزوج الحرة على الأمة، و لا تزوج الأمة على... \ 2\273\32

تزوج تستعفف مع عفتك و لا تزوج خمسا... \ 3\302\99

تزوجوا الى آل فلان فانهم عفو فعفت نساؤهم... \ 3\548\13

تزوجوا الزرق فان فيهن اليمن\ 3\300\85

تزوجوا فاني مكاثر بكم يوم القيامة\ 3\293\56

تزوجوا في الشاكين و لا تزوجوهم فان المرأة... \ 3\341\259

تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش\ 2\139\387

تزوجها سوءاء ولودا و لا تزوجها حسناء جميلة... \ 3\287\31

تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث... \ 3\344\271

تسبح و تحمد اللّه و تستغفره لذنبك\ 3\90\87

تسبيحة بمكّة أفضل من خراج العراقين ينفق في... \ 1\429\125

تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا باذنها\ 2\265\11

تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بأمرها\ 3\318\172

تسجد للسهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان\ 3\105\140

ص: 235

تسحروا فان السحور بركة\ 1\104\38

تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء\ 3\95\109

التسليم المخرج من الصلاة عقيب كل صلاته\ 3\93\103

تصافحوا فانه يذهب بالغل\ 1\294\182

تصب عليه الماء\ 3\20\49

تصدقوا و لو بصاع أو بعضه و لو بقبضة أو بعضها... \ 2\65\170

تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس و ركعتين... \ 3\67\15

التصوف مشتق من الصوف و هو ثلاثة احرف... \ 4\105\156

تضرب بكفيك الأرض ثمّ تنفضهما و تمسح وجهك... \ 3\45\128

تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج\ 3\622\35

تطوف اسبوعا ليديها و اسبوعا لرجليها\ 3\167\63

تطيعه و لا تعصيه و لا تتصدق من بيتها بشيء الا... \ 2\142\397

تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس... \ 3\335\233

تعتقه (في امرأة أرضعت ابن جاريتها) \ 3\422\6

تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا... \ 3\486\9

تعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل مالك\ 3\488\15

تعفو عنه في كل يوم سبعين مرة\ 1\159\140

التعقيب بعد الصلاة أبلغ في طلب الرزق من... \ 1\332\86

تعلّموا الفرائض\ 3\491\1

تعلّموا الفرائض و علموها الناس فانها نصف العلم... \ 3\491\3

تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا الفرائض... \ 3\491\2

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم\ 1\273\122

ص: 236

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم\ 2\275\43

تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب و برهة بالسنة... \ 4\64\18

تعمموا تزدادوا حلما\ 1\296\202

تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام... \ 3\144\42

تفسخ النكاح - أو قال: - ترد\ 3\342\262

تفطر، انما فطرها من الدم\ 3\33\89

تفقه في الدين فان الفقهاء ورثة الأنبياء\ 4\60\5

تقبل شهادة الصبيان في القتل و يؤخذ بأول كلامهم\ 3\529\5

تقتل و يؤدي وليها بقية المال\ 3\583\26

تقدموا... تعالي اسابقك... \ 3\266\7

تقرأ و لا تسجد\ 3\34\93

تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله... \ 2\355\30

تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله... \ 3\573\105

تقعد قدر حيضها، و تستظهر بيومين فان... \ 3\35\95

تقول: سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا في... \ 3\92\98

تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه... \ 3\89\86

تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم... \ 3\92\86

تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم... \ 2\36\89

تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير ان... \ 3\535\27

التقية ديني و دين آبائي\ 2\104\286

التقية معاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون... \ 1\432\132

تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة... \ 3\101\129

التكبير في أيّام التشريق\ 3\168\67

ص: 237

التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة... \ 3\101\130

تكلفوا من العمل ما يطيقون، فان اللّه تعالى... \ 1\69\125

تكون معك لا كلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السّلام... \ 2\188\71

التلبية أن تقول: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك... \ 3\158\30

تلاقوا و تحادثوا العلم فان بالحديث تجلي القلوب... \ 4\67\27

تلك صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته\ 2\61\164

تلك صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته\ 2\226\46

تمت صلاته\ 3\94\105

تمت صلاته و لا إعادة عليه\ 3\43\121

تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك... \ 3\25\65

تمسك عن الصلاة\ 3\31\84

تناكحوا تناسلوا\ 3\288\38

تناكحوا تناسلوا اباهي بكم الأمم يوم القيامة\ 2\125\343

تناكحوا تناسلوا اباهي بكم الأمم يوم القيامة\ 2\261\1

تناكحوا تناسلوا فاني اباهي بكم الأمم يوم القيامة\ 1\259\34

تناكحوا تكثروا فاني اباهي بكم الأمم يوم القيامة\ 3\286\29

التوبة تجب ما قبلها\ 1\237\150

التوحيد نفي الحدين، حدّ التشبيه و حدّ التعطيل\ 1\304\4

تورث المرأة من الرجل، ثمّ الرجل من المرأة\ 3\513\73

توقيت المتعة الى غروب الشمس يوم التروية\ 3\156\21

تهادوا تحابوا\ 1\294\184

التيمم ضربة للوجه، و ضربة للكفين\ 3\45\130

تيمم و يصلي معهم، و يعيد إذا انصرف\ 3\48\137

ص: 238

«باب الثاء»

ثلاث مرّات يصب فيه الماء و يحرك\ 4\49\176

ثلاث مرّات يصب فيه الماء و يحرك... \ 3\63\188

ثلاث من سنن الجاهلية لا يدعها... \ 1\176\217

ثلاث من سنن المرسلين العطر... \ 3\282\10

ثلاث مهلكات: شح مطاع... \ 1\273\96

ثلاث يتزوج على كل حال... \ 3\379\36

ثلاث يتزوج على كل حال... \ 2\143\399

ثلاث يؤكلن و يهزلن... \ 4\11\18

ثلاثا (و روى عن الأئمّة...) \ 1\400\52

ثلاثة أشبار في ثلاثة... \ 3\10\10

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... \ 3\253\3

ثلاثة أيّام و أكثره عشرة... \ 4\42\148

ثلاثة عشر ركعة، منها الوتر... \ 3\104\138

ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة... \ 4\16\41

ص: 239

ثلاثة فيها راحة: دار واسعة... \ 3\295\69

ثلاثة لا يكلمهم اللّه عزّ و جلّ ... \ 1\360\38

ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة... \ 3\546\6

ثمّ اسجد ممكنا جبهتك... \ 1\197\7

ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك... \ 3\117\16

ثمّ يكبر خمس تكبيرات، ثمّ يكبر... \ 3\102\134

ثمن المغنية سحت... \ 1\244\171

ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة... \ 3\284\21

ص: 240

«باب الجيم»

جاء الفقراء الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قالوا... \ 1\350\4

جاء وقت الصلاة، وقت أمانة... \ 1\324\62

جاء رجل الى أبي فقال له: هل لك... \ 3\282\6

جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقر بالسرقة... \ 3\572\102

جاء رجل الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فشكى إليه... \ 3\281\3

جاء رجل الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال يا رسول اللّه... \ 3\196\11

جاءت امرأة الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله... \ 3\359\317

جاءت امرأة الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقالت... \ 3\310\135

جائزة (هل يجوز السجود على القطن...) \ 3\79\52

الجار أحق بصقبه... \ 1\58\85

جار الدار أحق بدار الجار... \ 1\58\86

الجارية إذا بلغت تسع سنين... \ 3\594\49

الجالب مرحوم و المحتكر ملعون... \ 2\138\382

الجالب مرزوق و المحتكر ملعون... \ 2\138\381

ص: 241

الجاه أحد الرفدين... \ 1\293\179

جاهدوا في اللّه القريب و البعيد... \ 1\88\20

جاهلين أو عالمين ؟... \ 3\179\111

الجد أولى... \ 2\267\16

الجد أولى بذلك... \ 3\317\166

جرت السنة في الغائط... \ 2\183\49

جرت السنة في أثر الغائط... \ 2\185\58

الجري و المارماهي و الطافي... \ 3\464\9

الجزء واحد من عشرة... \ 3\276\23

جزاك اللّه عن الإسلام خيرا... \ 1\222\100

جعلت لي الأرض مسجدا... \ 2\31\76

جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها... \ 2\13\26

جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها... \ 2\208\130

جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا... \ 2\14\27

جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها... \ 2\152\426

جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها... \ 3\552\28

الجلساء ثلاثة: جليس تستفيد منه... \ 4\79\73

جمع عمر بن الخطّاب أصحاب... \ 1\316\39

الجنة الى سلمان أشوق من سلمان الى الجنة\ 4\101\147

الجنة قيعان و غراسها... \ 4\8\10

الجنين في بطن أمه إذا اشعر... \ 3\461\34

جواز الشرب في صلاة الوتر\ 1\422\100

ص: 242

«باب الحاء»

الحاجّ و المعتمر وفد اللّه، ان سألوه... \ 4\24\75

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له... \ 1\292\169

حب الدنيا رأس كل خطيئة، و رأس... \ 1\27\9

حب علي حسنة لا تضر معها سيئة... \ 4\86\103

حبب اليّ من دنياكم هذه ثلاث... \ 3\296\74

حبس الأصل، و سبل الثمرة... \ 2\260\14

حبط عمله... \ 2\22\47

حبك للشيء يعمى و يصم... \ 1\124\57

حبك للشيء يعمى و يصم... \ 1\290\149

الحبلى تطلق تطليقة واحدة... \ 3\380\39

حتى ترجع الى مكّة فتقول في نادي... \ 1\228\122

حتّبه ثمّ اقرصيه، ثمّ اغسليه... \ 1\348\130

الحجّ عرفة... \ 2\93\247

ص: 243

الحجّ عرفة... \ 2\236\5

الحجّ عرفة... \ 3\162\47

حج عنه، و ما فضل فاعطهم... \ 3\154\17

حج مبرور... \ 1\415\90

الحجّ المبرور ليس له أجر الاّ الجنة... \ 4\33\117

الحجّ المبرور ليس له جزاء الاّ الجنة... \ 1\427\114

الحجّ و العمرة يدحضان الذنب... \ 2\161\444

الحجّ و العمرة فريضتان\ 1\213\65

الحجر الأسود من الجنة... \ 1\68\122

الحجر الأسود يمين اللّه في الأرض... \ 1\51\75

حجي عن امك... \ 3\151\6

حدّ اللائط مثل حدّ الزاني... \ 3\559\49

حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني... \ 2\350\10

حدّ من افتض بكرا باصبعه... \ 3\549\19

حدّ يقام في الأرض أزكى... \ 3\549\17

حدّه حدّ الزاني... \ 2\155\431

حدّها حدّ الزاني... \ 3\559\52

الحر و الحرة إذا زنيا... \ 3\553\31

حرام، و هو خمر... \ 2\19\39

الحرائر صلاح البيت... \ 2\128\352

حربك يا علي حربي و سلمك سلمي\ 2\102\278

حربك يا علي حربي و سلمك سلمي\ 4\87\108

ص: 244

حرمت عليه... \ 2\145\406

حرمت عليه الجارية... \ 3\326\197

حرمة مال المسلم كحرمة دمه... \ 3\473\4

الحرة تحد و الأمة لا تحد... \ 3\143\401

الحرة و الأمة في هذا سواء... \ 2\292\49

الحزم باجالة الرأى و الرأى... \ 1\292\170

حسب المؤمن عزّا إذا رأى... \ 3\190\30

حسبك ان تأمرهم بما تأمر به... \ 3\191\34

الحسد يأكل الحسنات كما... \ 1\104\36

حسن العهد من الايمان... \ 1\292\162

حسن الملكة نماء و سوء الخلق... \ 1\272\88

الحسن و الحسين امامان قاما أو قعدا\ 4\93\130

الحسن و الحسين ولداي... \ 1\390\23

الحسن و الحسين ولداي سيدا شباب أهل الجنة\ 4\93\129

حصنوا أموالكم بالزكاة و داووا... \ 1\353\17

حصير ملفوف في زاوية البيت... \ 1\258\29

حصير ملفوف في زاوية البيت... \ 3\288\39

حق العالم التعظيم له و التوقير لمجلسه... \ 4\73\53

حقا على اللّه أن لا يرفع شيئا الا... \ 3\265\3

حقها للمدعى، و لا أقبل من الذي... \ 3\527\33

الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها\ 4\81\82

حكمي على الواحد حكمي على الجماعة\ 1\456\197

ص: 245

حكمي على الواحد حكمي على الجماعة\ 2\98\270

حلال بيّن و حرام بيّن، و بينهما شبهات... \ 1\89\24

حلال، و لكن الناس يعافونها\ 2\323\18

الحمى من فيح جهنم، فابردوها بالماء\ 1\153\117

الحمى من فيح جهنم، فابردوها بالماء\ 1\391\28

الحمد للّه الذي حمد في الكتاب نفسه... \ 3\297\77

الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى... \ 3\522\21

الحياء شعبة من الايمان\ 1\59\90

الحياء من الايمان\ 1\129\2

ص: 246

«باب الخاء»

الخال وارث من لا وارث له\ 1\225\114

خذ ما اشتهر بين أصحابك، و دع ما ندر\ 3\129\12

خذ منه و برة فاجعلها في فخارة... \ 3\471\44

خذ و برة فاجعله في قدر فخار... \ 2\330\41

خذوا العلم من أفواه الرجال\ 4\78\68

خذوا عني، قد جعل اللّه لهن السبيل... \ 1\237\149

خذوا عني مناسككم\ 1\215\73

خذوا عني مناسككم\ 4\34\118

خذوا ما بال عليه من التراب... \ 1\62\99

خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم... \ 2\330\42

خذي لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف\ 1\402\59

خرء الخطاف لا بأس به... \ 3\469\33

الخراج بالضمان\ 1\219\89

خرج الحسين عليه السّلام معتمرا و قد ساق... \ 3\170\77

ص: 247

الخضاب بالسواد انس للنساء و مهابة للعدو\ 4\14\32

خضروا موتاكم، فما أقل المخضرين... \ 1\208\45

خضروا موتاكم (صاحبكم) فما أقل المخضرين... \ 1\208\44

خفّه حذاءه، و كرشه سقاءه، لا يهجه\ 2\259\12

الخلافة بعدي ثلاثون، ثمّ تكون ملكا عضوضا\ 1\125\61

الخلق كلهم عيال اللّه، فاحب الخلق إليه... \ 1\101\23

الخلق كلهم عيال اللّه، فاحب الخلق إليه انفعهم لعياله\ 1\372\85

خلق اللّه روحي و روح عليّ بن أبي طالب... \ 4\124\210

خلق اللّه ملكا تحت العرش فأوحى إليه... \ 4\100\145

خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء... \ 1\76\154

خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء\ 2\15\29

الخمر أمّ الخبائث فمن شربها لم يقبل اللّه له... \ 3\562\61

خمس اذرع (في التشاح في الطريق) \ 3\481\8

الخمس بعد المئونة\ 3\126\4

خمس صلوات افترضهن اللّه على عباده... \ 3\64\3

خمس صلوات في اليوم و الليلة... \ 1\202\21

خمس صلوات كتبهن اللّه على العباد... \ 1\109\11

خمس فواسق تقتل في الحل و الحرم... \ 1\36\22

خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة... \ 1\84\9

خمس من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن... \ 1\138\47

خمسة أشهر أو ستة أشهر... \ 3\374\13

خمسة فواسق يقتلن في الحل و الحرم... \ 1\391\30

ص: 248

خمسة ليس لهم صلاة: امرأة سخط عليها... \ 1\267\65

خمسة من السعادة... \ 3\291\51

خمسة من السعادة، الزوجة الصالحة... \ 3\293\55

خمسة و ستون يوما (في عدة المتعة) \ 3\345\274

خمّرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا\ 4\98\138

خياركم سمحائكم، و شراركم بخلائكم... \ 1\371\78

خياركم ألينكم مناكبا في الصلاة\ 1\178\226

خير الأمور أوسطها\ 1\296\199

الخير أن يشهد أن لا إله إلاّ اللّه... \ 3\436\16

خير أهل الزمان كل نومة... \ 1\71\132

الخير بالخير و البادي أكرم... \ 4\57\203

خير الدعاء ما صدر، عن صدر نقي... \ 4\19\53

خير الصحابة أربعة، و خير السرايا أربعمائة... \ 1\171\196

خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها... \ 1\110\13

خير ما تداويتم به الحجامة... \ 1\103\34

خير موضوع، فاستكثر أو استقل... \ 1\90\26

خير النساء الولود الودود\ 3\293\57

خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ... \ 3\293\59

خير نسائكم الولود الودود\ 1\258\28

خيركم، خيركم لاهله\ 1\270\79

خيركم، من تعلم القرآن و علّمه\ 1\99\17

الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة\ 1\148\88

ص: 249

«باب الدال»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

داومي قرع باب الجنة... \ 1\273\98

داومي قرع باب الجنة... \ 1\325\67

دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوما المسجد... \ 4\79\75

دخلت امرأة النار في هرة ربطتها... \ 1\154\121

درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية... \ 2\139\374

دع ما يريبك الى ما لا يريبك\ 1\394\40

دع ما يربيك الى ما لا يريبك\ 3\330\214

الدعاء سلاح المؤمن و عمود الدين... \ 4\19\51

دعوة الصائم لا ترد\ 2\223\34

دعي الصلاة أيّام اقرائك\ 2\207\124

دلوا واحدا (في بول الصبيّ يقع في البئر...) \ 3\18\44

دم الحيض أسود\ 1\321\50

الدم و الخمر و الخنزير في ذلك كله واحد... \ 3\15\27

ص: 250

الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير... \ 3\13\19

الدنيا حرام على أهل الآخرة... \ 4\119\190

الدنيا حلوة خضرة، و ان اللّه يستعملكم فيها... \ 1\371\81

الدنيا دار بلية\ 1\296\201

الدنيا دار محنة\ 1\285\130

الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة\ 1\285\131

الدنيا سجن المؤمن\ 1\292\166

الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر\ 1\95\4

الدنيا مزرعة الآخرة\ 1\267\66

الدنيا و الآخرة ضرتان\ 1\277\106

الدنيا و الآخرة ضرتان بقدر ما تقرب... \ 4\114\177

الدنيا و الآخرة ككفتي ميزان أيهما رجحت... \ 4\115\178

الدين همّ بالليل و ذل بالنهار\ 2\256\1

دينه عليه، لم يزد بالعتق إلا خيرا\ 3\231\120

ديته ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي... \ 3\614\18

ديتهم سواء، ثمانمائة درهم\ 3\612\14

دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط... \ 3\653\126

دية الجنين مائة دينار... \ 3\652\123

الدية على الذي وقع على الرجل... \ 3\617\27

الدية على عاقلتك، لان قتل الصبيّ ... \ 2\357\38

الدية كاملة (في رجل كسر بعصوصة) \ 3\642\90

الدية كاملة و لا يقتل الرجل (في رجل أعنف على\ 3\616\24

دية كلب الاهل قفيز من تراب\ 3\659\137

ص: 251

دية الكلب السلوقي أربعون درهما... \ 3\657\133

دية الكلب السلوقي أربعون درهما... \ 3\657\134

دية كلب الصيد أربعون درهما\ 3\658\136

دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست... \ 3\608\3

دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم... \ 3\612\12

دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم... \ 2\366\25

دية اليهودي و النصراني و المجوسي، دية المسلم\ 2\366\23

دية اليهودي و النصراني و المجوسي، دية المسلم\ 3\612\11

ص: 252

«باب الذال»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

ذراعان عمقه، في ذراع و شبر سعته\ 3\10\11

ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض\ 2\246\15

ذكاة الجنين ذكاة أمه\ 1\116\36

ذلك الى الامام، أ رأيت رسول اللّه كيف يصنع... \ 3\130\15

ذلك الى الامام، ان شاء قطع... \ 3\574\106

ذلك الى الامام، يأخذ من كل إنسان منهم... \ 3\185\12

ذلك الى الرجل يصرفه حيث شاء\ 3\316\163

ذلك التكفير، لا تفعله\ 3\95\108

ذلك الحرام محضا (في لبن شاة ماتت) \ 2\326\27

ذلك الحرام محضا\ 3\469\36

الذهب و الفضة يباعان يدا بيد\ 3\222\91

الذي يشتري الدرهم بأضعافه\ 3\239\4

الذين يشربون في آنية الفضة، انما يجرجر... \ 4\8\9

ص: 253

«باب الراء»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا... \ 1\361\42

رأس العقل بعد الايمان، التودد الى الناس\ 1\291\156

رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة... \ 1\52\76

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقنت في صلاته كلها... \ 2\219\17

رأيت ليلة الاسراء قوما يقطع اللحم من جنوبهم... \ 1\264\55

رأيت ليلة اسري بي قوما يخمشون وجوههم... \ 1\276\103

رأيت المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال... \ 1\370\76

الربائب حرام عليكم مع الامهات اللاتي... \ 3\327\198

رباط ليلة في سبيل اللّه خير من صيام شهر... \ 3\183\7

رباط يوم في سبيل اللّه خير من قيام شهر... \ 1\87\19

ربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه\ 4\66\25

الربح بينهما و الوضيعة على المال (فى المضاربة) \ 3\266\1

ربما خلق من أحدهما و ربما خلق منهما جميعا\ 3\306\117

ص: 254

ربما يود صاحب الدابّة انه بدل الغلام... \ 1\272\89

الرجل إذا خرج الى السفر فليس له أن يطلق... \ 3\374\12

الرجل إذا خرج من منزله الى السفر فليس له... \ 2\277\3

الرجل راع على أهل بيته، و كل راع... \ 1\255\17

رجل طلق تطليقتين في صحة... \ 1\310\24

رجل معتزل في شعب من الشعاب... \ 1\280\118

الرجل يتزوج متعة، انهما يتوارثان... \ 3\344\270

رحم اللّه امرأ سمع مقالتي فوقاها... \ 4\66\24

رحم اللّه خلفائى... \ 4\59\3

رحم اللّه خلفائى... \ 4\64\19

رحم اللّه عبدا طلب من اللّه حاجة فالح... \ 4\20\55

رحمه اللّه... \ 3\278\32

ردوا الجهالات\ 1\240\161

الرزق عشرة اجزاء، تسعة منها في التجارة\ 2\242\2

الرزق عشرة أجزاء، تسعة منها في التجارة... \ 1\267\68

الرضا لغيره، و التعب على ظهره\ 2\121\334

الرضاع بعد حولين قبل ان يفطم، يحرم\ 3\325\191

الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم، يحرم\ 3\325\193

الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم\ 3\325\192

رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام، رجل داس بطن رجل... \ 3\642\92

رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كانوا... \ 3\624\39

رفع الأيدي من الاستكانة\ 2\47\122

ص: 255

رفع عن امتى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه\ 1\232\131

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتّى يبلغ... \ 1\209\48

رفع القلم عن الصبى حتّى يبلغ... \ 3\528\3

الرفق رأس الحكمة... \ 1\371\79

الركعتان بعد المغرب... \ 2\25\58

الركوب أفضل، لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ركب\ 3\152\10

رملوهم بكلومهم فانهم يحشرون... \ 4\5\3

الرؤيا ثلاثة، رؤيا بشرى من اللّه... \ 1\79\166

الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوّة\ 1\162\159

الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت\ 1\79\165

روحوا قلوبكم، فانها إذا اكرهت عميت\ 3\296\70

الرهن محلوب و مركوب، و على الذي... \ 1\220\92

الرهن محلوب و مركوب، و على الذي... \ 3\234\2

ص: 256

«باب الزاى»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

الزانى إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة\ 3\555\37

الزاهد الجاهل مسخرة الشيطان\ 1\272\93

الزعيم غارم\ 1\223\102

الزعيم غارم\ 2\257\3

زفوا عرائسكم بالليل و اطعموا ضحى\ 3\303\104

الزكاة لاهل الولاية... \ 3\122\36

زملوهم بكلومهم، فانهم يحشرون... \ 2\208\128

زن و ارجح\ 1\224\109

الزوج يحوز الارث إذا لم يكن غيره\ 3\493\6

الزوج يحوز المال إذا لم يكن وارث غيره\ 2\336\9

ص: 257

«باب السين»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

سارق موتاكم كسارق أحياكم\ 2\353\25

سافروا تغنموا\ 1\267\69

سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية اللّه\ 1\262\44

سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع و ثلاثا في... \ 3\92\98

سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين... \ 1\145\74

سبحان اللّه، أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة\ 2\282\15

سبحان اللّه، أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة\ 3\383\45

سبحانك ما عرفناك حقّ معرفتك\ 4\132\227

سبع ثلثه (عن رجل أوصى بجزء من ماله) \ 3\276\25

سبع و عشرين\ 1\341\110

سبعة في ظل اللّه يوم لا ظل إلا ظله: امام مقتصد... \ 1\89\25

سبعة لا يقصرون في الصلاة: الجابي يدور في... \ 3\110\162

سبعة يظلهم اللّه بظله: امام عادل، و شاب... \ 2\71\187

سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الامام... \ 1\367\67

ص: 258

ستقاتل بعدى على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله\ 4\87\107

ستقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين\ 4\87\106

ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له... \ 3\260\3

ستة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله... \ 3\67\13

سجدتا السهو، بعد السلام و قبل الكلام\ 3\106\143

سجدتا الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها... \ 1\334\95

السحت أنواع كثيرة، فاما الرشا في الحكم فهو... \ 2\109\300

سحت، و أمّا الصيود فلا بأس به\ 3\205\24

السخي قريب من اللّه قريب من الجنة قريب من الناس\ 1\288\143

سرّ عظيم فلا تكشفه\ 4\108\161

السعيد من وعظ بغيره\ 1\296\196

السكوت عند الضرورة بدعة\ 1\293\175

السلطان ظل اللّه في الأرض يأوى إليه كل مظلوم... \ 1\293\176

السلف في حبل الحبلة ربا\ 1\182\246

سلّم منها ما حلّ و طاب و اصمت فيها ما خبث و حرم\ 4\38\129

سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة فما... \ 3\465\15

سمعته يقول: لا يوجب المهر الاّ الوقاع في الفرج\ 3\362\326

السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اعزم... \ 3\637\75

السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اعزم... \ 3\640\83

سنّوا بهم سنة أهل الكتاب\ 2\99\273

سنة في السفر و الحضر الا أن يخاف المسافر... \ 2\171\11

سنّوا بهم سنة أهل الكتاب\ 3\337\241

ص: 259

سنة و ليس بفريضة\ 3\40\115

سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر\ 1\191\281

سووا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لئلا... \ 1\343\115

السهم واحد من ثمانية\ 3\276\26

سيّد الادام اللحم\ 1\240\159

سيروا سير أضعفكم\ 1\284\127

سيعرض عليكم سبّي و البراءة مني، فأما السبّ ... \ 2\105\289

السيف... الميت إذا مات كان لابنه السيف... \ 3\503\41

سيقضي اللّه في ذلك\ 1\448\180

سيكون بعدي عليكم أئمة أن اطعتموهم غويتم... \ 1\47\67

سئل جعفر بن محمّد عليه السّلام عن ذلك فقال: ان الزوج... \ 3\419\24

ص: 260

«باب الشين»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد... \ 3\194\7

شارب الخمر سفيه\ 3\240\7

شارب الخمر كعابد الوثن\ 2\148\413

شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب\ 3\341\258

شاوروهن و خالفوهن\ 1\289\148

الشاة إذا ذبحت و سلخت، أو سلخ منها قبل أن... \ 3\459\26

شاهداك أو يمينه\ 1\454\189

الشباب شعبة من الجنون\ 1\291\153

الشتاء ربيع المؤمن\ 1\100\18

الشجاعة في أهل خراسان... \ 3\299\79

شرار موتاكم العزّاب\ 2\125\344

شرار موتاكم العزاب\ 3\283\14

شر الناس من أكل وحده... \ 1\287\139

ص: 261

الشرط جائز بين المسلمين\ 3\225\103

شرطه هذا جائز، ما لم يحط بجميع كراه\ 3\255\7

الشرك في امتي أخفى من دبيب النملة السوداء... \ 2\74\198

الشريك شفيع، و الشفعة في كل شيء\ 1\192\282

شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر\ 2\22\48

شفاء امتي في ثلاث: آية من كتاب اللّه... \ 2\148\415

الشفاء في ثلاث: في شرطة حجام... \ 1\175\213

شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة\ 3\65\6

الشفتان العليا و السفلى سواء في المقدار\ 3\633\65

الشفعة تثبت على عدد الرجال\ 3\477\9

الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع\ 3\476\6

الشفعة على عدد الرجال\ 1\308\17

الشفعة في كل مشترك... \ 3\475\1

الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت... \ 3\475\2

الشفعة لمن يأتيها\ 3\478\13

الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان... \ 1\308\15

الشقي من شقى في بطن أمه... \ 1\35\19

شمي ليتها، فإذا طاب ليتها طاب عرفها... \ 3\300\84

الشؤم في ثلاثة: في الفرس، و المرأة، و الدار\ 1\136\38

الشؤم في المرأة، و الدار، و الدابّة\ 1\32\7

شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح... \ 2\346\17

شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح... \ 3\543\54

ص: 262

شهر رمضان ثلاثون يوما، لا ينقص أبدا\ 3\141\33

شهر رمضان شهر فرض اللّه عزّ و جلّ صيامه... \ 3\132\1

شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور... \ 3\140\32

شهود الزور يجلدون جلدا، ليس له وقت... \ 3\561\56

شيبتني هود، و الواقعة، و المرسلات، و عمّ ... \ 1\188\266

الشيخ الكبير و الذي به العطاش، لا حرج... \ 3\145\45

ص: 263

«باب الصاد»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

صاحب البطن الغالب، يتوضأ و يبني على صلاته\ 3\26\68

صار ثمن المرأة تسعا\ 1\450\182

صالحة، لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته... \ 3\254\5

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر\ 1\204\32

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر\ 2\80\213

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر\ 2\81\214

صبوا عليه سجالا من ماء\ 1\62\98

صدق أبي\ 3\99\121

الصدقة أوساخ الناس، فاكرم اللّه نبيه... \ 3\125\1

الصدقة بعشر، و الفرض بثمانية عشر، و صلة... \ 1\378\114

الصدقة تدفع القضاء المبرم\ 1\46\66

الصدقة تدفع ميتة السوء\ 1\353\20

الصدقة تزيد في العمر، و تستنزل الرزق.. \ 1\291\158

ص: 264

صدقة السر تطفئ غضب الرب... \ 2\71\186

الصدقة على أجزاء: جزء الصدقة فيه بعشرة... \ 1\354\21

الصدقة لا تحل لمحمّد و لا لال محمد... \ 3\130\16

الصدقة مثراة للمال\ 3\113\2

صرفت القبلة الى الكعبة بعد ما صلى النبيّ ... \ 2\27\63

صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك\ 1\109\9

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرين... \ 1\341\109

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرين درجة\ 1\352\13

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرين... \ 2\62\166

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمسة و عشرين... \ 2\224\39

الصلاة على ما افتتحت عليه\ 1\205\34

الصلاة عمود الدين، فمن تركها فقد هدم الدين\ 1\322\55

الصلاة في أول الوقت رضوان اللّه و في آخره... \ 1\195\1

صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة\ 1\415\85

صلاة فريضة خير من عشرين حجة، و حجة... \ 1\319\47

صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما... \ 1\155\126

الصلاة فيهما سواء، يكبر الامام... \ 3\102\132

الصلاة لأول وقتها\ 1\110\14

الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين\ 1\196\4

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فاوتر... \ 1\129\4

صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس... \ 3\66\11

صلاة النهار ستة عشرة ركعة،... \ 3\66\10

ص: 265

صلاة النهار عجماء\ 1\421\98

الصلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السبت\ 2\56\149

صلة الرحم تزيد في العمر\ 1\46\65

صلة الرحم تزيد في العمر\ 1\256\20

الصلح جائز بين المسلمين، الا ما حرم... \ 1\219\90

الصلح جائز بين المسلمين، الا ما حلل... \ 2\257\4

صلّ صلاة مودع كانك تراه... \ 1\110\15

صلّ على مركبك الذي أنت عليه\ 3\104\137

صلّ و أتم الصلاة... \ 3\111\164

صلوا خلف كل بر و فاجر\ 1\37\28

صلوا كما رأيتموني اصلّي\ 1\198\8

الصلوات الخمس كفّارة لما بينهن من الذنوب\ 2\160\443

صليت الظهر؟... \ 2\25\56

صلة القرابة محبة في الاهل و مثراة في المال... \ 1\255\19

صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته... \ 3\140\28

صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته... \ 3\140\29

الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت\ 3\202\35

صنايع المعروف تقيّ مصارع السوء\ 1\368\70

الصوم جنة من النار\ 3\132\3

صوموا تصحوا\ 1\268\70

صوموا رمضان للرؤية و افطروا للرؤية و ان غم... \ 3\141\34

صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه... \ 2\172\18

ص: 266

صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته\ 2\233\3

صوموا للرؤية و أفطروا للرؤية\ 1\212\60

صيام رمضان في السفر كفطره في الحضر\ 1\63\101

ص: 267

«باب الضاد»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

ضالة المؤمن حرق النار\ 3\485\4

الضيف إذا سرق لم يقطع، و ان أضاف... \ 3\568\86

ص: 268

«باب الطاء»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

الطاعة بعد الطاعة دليل على ردّ الطاعة... \ 1\283\124

طالب العلم لا يموت، او يمتع جدّه بقدر كده\ 1\292\172

طالب العلم محفوف بعناية اللّه\ 1\292\167

الطفل لا يصلى عليه و لا يرث... \ 3\39\111

طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها... \ 3\384\48

طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على... \ 2\284\21

طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على... \ 3\378\29

الطلاق أن يقول لها اعتدى... \ 3\375\19

طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان\ 1\233\134

طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان\ 2\141\394

الطلاق بيد من أخذ بالساق\ 1\234\137

طلاق الحامل واحدة... \ 3\380\38

الطلاق الذي يحبه اللّه هو الذي يطلقها الفقيه... \ 3\380\37

ص: 269

الطلاق و العتاق يمين الفساق\ 1\447\177

طلب المنصور علماء المدينة، فلما وصلنا إليه... \ 1\362\45

طلقها (بعد ما قال: ان امرأتي لا ترد يد لامس) \ 1\169\190

طلقها (بعد ما قال: ان امرأتي لا ترد يد لامس) \ 3\330\211

طئوا عباد اللّه عليه\ 3\570\93

الطواف بالبيت صلاة\ 2\167\3

الطواف بالبيت صلاة، الا ان اللّه أحل فيه المنطق\ 1\214\70

الطهر على الطهر عشر حسنات\ 2\170\9

طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب... \ 4\49\173

الطهور نصف الايمان، و الصوم نصف الصبر\ 1\115\33

ص: 270

«باب الظاء»

الظفر بالحزم و الجزم\ 1\292\164

الظلم ظلمات يوم القيامة\ 1\149\99

الظلم ظلمات يوم القيامة\ 1\364\52

ظهر في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة... \ 1\354\23

الظهر يركب ان كان مرهونا، و على الذي يركب... \ 3\486\7

ص: 271

«باب العين»

عادى الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم مني\ 1\44\58

عادى الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم مني... \ 3\481\5

العارفة لا توضع الا عند عارف\ 3\339\248

العارى الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة... \ 3\78\48

العارية مردودة، و المنحة مردودة... \ 3\241\1

العارية مردودة، و الزعيم غارم... \ 1\310\21

العارية مؤداة، و المنحة مردودة... \ 3\252\8

العالم كمن معه شمعة تضيء للناس... \ 1\18\4

العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق... \ 4\73\50

عبادة عدل ساعة تعدل عبادة غيره سبعين سنة\ 1\366\62

عبد الشهوة أذل من عبد الرق\ 1\273\95

عبد اللّه عابد ثمانين سنة، ثمّ اشرف... \ 1\353\19

العبد المملوك لا تجوز شهادته\ 3\532\17

ص: 272

عتق غلامه... \ 3\450\7

عتقت، و هي بالخيار... \ 3\350\289

عجب ربكم من الكم و قنوطكم... \ 1\50\72

العدل جنة واقية، و جنة باقية\ 1\293\177

عدة التي تحيض و يستقيم حيضها... \ 3\384\51

عرفة كلها موقف، و ارتفعوا عن وادي عرنة\ 1\214\71

عرفها البائع فان لم يعرفها، فالشيء لك رزقك اللّه اياه\ 3\488\14

عريش كعريش اخى موسى\ 2\216\7

العز رداء اللّه، و الكبر ازاره، فمن جادل شيئا منهما... \ 1\359\32

عفو كل ذي سهم جائز\ 3\604\67

عفوت عن الخيل و الرقيق\ 1\210\52

العقل نور خلقه اللّه للإنسان... \ 1\248\4

العقيقة واجبة\ 2\275\44

على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام\ 3\536\31

على صاحبكم من دين ؟ \ 3\241\2

على غير شيء... \ 3\382\44

على كل ذى كبد حرى اجر\ 2\260\15

على كل ذى كبد حرى اجر\ 3\121\32

على كل كبد رطبة اجر\ 1\95\3

على كل مسلم في كل يوم صدقه... \ 1\369\72

على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم... \ 3\175\96

ص: 273

على مثل الشمس فاشهد، و إلا دع\ 2\345\12

على المحرم كلما عاد، الكفّارة\ 2\94\251

على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 1\224\106

على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 1\389\22

على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 2\345\10

على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 3\246\2

على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 3\251\3

علامات المؤمن خمس، صلاة إحدى... \ 4\37\127

علمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ألف باب من العلم... \ 4\123\207

العلم علمان، علم على اللسان... \ 1\274\99

العلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه منهم\ 4\61\8

العلم نقطة كثرها الجاهلون\ 4\129\223

علماء امتي كانبياء بني إسرائيل\ 4\77\67

علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي... \ 1\18\5

العلماء ورثة الأنبياء\ 2\241\9

العلماء ورثة الأنبياء، و ان الأنبياء... \ 1\358\29

علمت علوم الاولين و الآخرين\ 4\120\159

عليك القود ألا أن تاتى بالبينة\ 3\600\59

عليكم بالابكار من النساء فانهن... \ 1\258\30

عليكم بذوات الاوراك فانهن انجب\ 3\300\88

عليكم بسلاح الأنبياء\ 4\19\52

عليكم بالعلم قبل ان يقبض... \ 1\81\2

ص: 274

عليه ان يقضى الصلاة و الصيام\ 3\144\41

عليه ثلاث قيم\ 3\174\94

عليه ثلاث قيم\ 3\174\95

عليه الجلد و عليها الرجم... \ 3\407\11

عليه الخمس بعد المئونة و مئونة عياله... \ 3\126\5

عليه دم بقرة يذبحها، و يطوف شوطا آخر\ 3\167\64

عليه دم يهريقه\ 3\160\33

عليه الدية\ 3\628\48

عليه الدية ان كان دخل بها قبل... \ 3\316\164

عليه الدية كاملة، فان شاء... \ 2\363\13

عليه الدية كاملة، فان شاء الذي... \ 3\606\73

عليه الدية كاملة، لان حرمته ميتا كحرمته حيا\ 2\367\29

عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي\ 3\653\129

عليه ربع دية العين\ 3\631\57

عليه ربع الفداء\ 3\173\90

عليه ربع قيمة الغزال\ 3\174\93

عليه عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا... \ 2\315\14

عليه عشر كفّارات\ 3\402\17

عليه كبش يذبحه\ 3\172\84

عليه كفّارة واحدة - في رجل ظاهر أربع مرّات\ 2\293\55

عليه كفّارة واحدة\ 3\402\21

عليه كفّارة واحدة\ 3\402\18

ص: 275

عليها المهر و تضرب الحد (في امرأة افتضت جارية) \ 3\558\45

علي سيد العرب... \أنا سيد العالمين\ 4\121\197

عمار جلدة بين عيني، تقتله الفئة الباغية\ 1\113\24

العمامة من المروة\ 1\296\203

عمدا فعلته (في انه صلّى اللّه عليه و آله صلى الخمس بوضوء...) \ 2\6\2

العمرة الى العمرة كفّارة ما بينهما\ 3\169\71

عمل عمل الشيطان، من ترك التجارة ذهب ثلثا... \ 3\193\5

العنين، يتربص به سنة... \ 3\356\307

عود السدر (في الجريدة) \ 3\37\105

عورة المؤمن قبله و دبره... \ 3\77\43

العين حق، و لو كان شيء سابق القدر سبقه العين\ 1\169\188

العينان و وكاء السه\ 4\38\132

ص: 276

«باب الغين»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون... \ 3\121\29

الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا\ 3\374\11

الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته و لها شهر فليفعل\ 2\277\2

الغبيراء؟... \من لا يتركها فاضربوا عنقه\ 1\316\40

غدوة في سبيل اللّه، أو روحة خير من الدنيا و ما فيها\ 3\182\1

الغرم على مولاه\ 3\626\43

غزوة في سبيل اللّه خير من الدنيا و ما فيها\ 1\191\276

الغسل إذا دخلت الحرم، و يوم تحرم، و يوم زيارة... \ 2\173\21

غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب\ 2\171\14

غسل الجمعة واجب على كل محتلم\ 1\46\63

غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق\ 4\13\24

الغسل في أربعة عشر موطنا... \ 3\40\113

الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر سنة، و ليس... \ 2\171\13

غسل القضاء و غسل المولود واجب\ 2\174\24

ص: 277

غسل الكسوف إذا احترق القرص كله\ 2\173\22

غسل المباهلة واجب\ 2\173\20

الغسل مستحب في مواطن: ليلة سبعة عشر... \ 2\171\15

غسل الميت كغسل الجنابة\ 2\203\111

غسل الميت كغسل الجنابة\ 4\39\137

غسل الميت مثل غسل الجنب\ 3\37\103

الغسل يجزي عن الوضوء، و أي وضوء أطهر من... \ 3\29\77

الغسل يوم عرفة، و الاحرام، و دخول الكعبة... \ 2\176\28

غطها، فان الفخذ عورة\ 1\120\47

الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل\ 1\244\169

الغيبة أن تذكره بما يكره أن يسمع... \ 1\437\152

ص: 278

«باب الفاء»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

ف للّه بقولك\ 3\451\9

فابردوها من ماء زمزم\ 1\391\29

فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة\ 3\84\72

فاذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد\ 2\222\27

فاذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّه\ 2\222\28

فاذا فطم، فالاب أحق به من الام\ 2\275\45

فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني... \ 4\93\131

فاعلها كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه\ 2\217\11

فألاّ قبل أن تأتيني به\ 3\564\74

فان أجاز صح و ورث بعد أن يحلف على عدم... \ 2\267\18

فان أنتن، غسل الثوب، و أعاد الصلاة، و نزحت البئر\ 3\19\46

فان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن... \ 3\212\61

فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر... \ 3\401\14

فان ردوا عليه الدراهم و لم يجدوا هديا ينحرونه... \ 3\170\75

ص: 279

فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا\ 3\410\18

الفخذ عورة\ 1\189\270

فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى... \ 3\24\63

الفرار في وقته ظفر\ 1\290\152

الفرار ممّا لا يطاق\ 1\284\128

فرّ من المجذوم فرارك من الأسد\ 1\32\8

فرّ من المجذوم فرارك من الأسد\ 1\447\174

فرض اللّه على الناس من الجمعة الى الجمعة خمسا... \ 2\55\148

فرض اللّه على النساء في الوضوء أن يبتدئن... \ 2\203\109

فرض زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو... \ 1\177\221

فرض على امتي غسل موتاها و الصلاة عليها و دفنها\ 2\222\29

فرضها اللّه الزكاة فجعلها في تسعة: الإبل... \ 2\227\1

الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة... \ 3\65\9

فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا، و قدسنا... \ 4\122\201

«فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» فرفع يديه... \ 2\46\11(9)

فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده... \ 1\108\8

الفطرة ان أعطيته قبل أن تخرج الى العيد... \ 3\124\43

فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سيرته... \ 3\186\18

الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن... \ 1\40\39

الفقر سواد الوجه في الدارين\ 1\40\41

الفقر فخري و به افتخر على سائر الأنبياء\ 1\39\38

الفقه ثمّ المتجر، فمن اتجر بغير فقه... \ 3\201\31

ص: 280

الفقهاء امناء الرسل\ 4\59\2

الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا... \ 4\77\65

الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه... \ 3\120\26

الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه... \ 2\71\185

فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد\ 1\189\269

فقيه واحد ينقذ يتيما واحدا من أيتامنا... \ 1\18\6

فكر ساعة خير من عبادة سنة\ 2\57\152

فلتنظر عدة الأيّام و الليالي التي كانت تحيض... \ 2\207\126

فليرد الذي عنده منهما، و يقبض نصف... \ 3\229\118

فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها ان قدر عليه\ 2\249\21

فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها ان قدر عليه\ 3\229\116

فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته\ 4\42\146

فليقم في المعبر قائما حتّى يجوز\ 3\153\13

فليمسح و ليصل فيها\ 4\50\177

فليمسحهما و ليصل فيهما\ 3\60\177

فليمش (في رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه) \ 3\152\9

فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك\ 3\425\18

فما بال مظلمتنا لا ترد؟ \ 2\78\207

فما تقولين ؟... لا الحديقة فقط\ 2\144\404

فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفيه في الأرض... \ 3\45\127

فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين... \ 3\25\66

ص: 281

فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه... \ 3\44\124

فوق كل ذي بربر حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه... \ 1\24\6

فوق كل ذي بربر حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه... \ 2\98\268

فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به\ 1\184\255

فهمت ما ذكرت في أمر بناتك و انك لا تجد... \ 3\340\254

في ابن العم و خال، المال للخال\ 3\504\44

في أنف الرجل إذا قطع المارن فالدية تامّة... \ 3\636\73

في بياض يوم أو بريدين\ 3\110\160

في التوراة مكتوب يا بن آدم اتق ربك و بروا لديك... \ 1\270\82

في ثلاث عشرة سنة الى أربعة عشرة سنة\ 3\238\2

في الحيوان كله شرط ثلاثة أيّام للمشتري... \ 3\209\52

في خمس من الإبل شاة\ 1\211\56

في خمس من الإبل شاة\ 2\229\5

في دية السن السوداء ربع دية السن\ 3\639\79

في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال... \ 3\118\18

في الرجل الواحدة نصف الدية إذا قطعها... \ 3\635\72

في الرقة ربع العشر\ 1\209\50

في السن السوداء ثلث ديتها\ 3\639\78

في السواك اثني عشر خصلة: هو من السنة... \ 1\320\49

في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة\ 3\628\47

في الشفة السفلى ستة آلاف و في العليا... \ 3\634\67

في صلاة النهار الاخفات\ 1\421\99

ص: 282

في عشرين دينارا نصف مثقال\ 3\118\19

في الغنم السائمة الزكاة\ 1\399\50

في الفأرة أربعين\ 3\18\41

في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من... \ 2\366\26

في كتاب علي عليه السّلام ان آكل مال اليتيم سيدركه... \ 2\122\337

في كتاب علي عليه السّلام في بيض القطاة كفّارة... \ 3\173\86

في كتاب علي عليه السّلام من أصاب قطاة أو حجلة... \ 3\173\88

في كل أربعين شاة شاة\ 1\399\49

في كل أربعين شاة شاة، و فيما سقت السماء العشر\ 2\232\17

في كل أمر مشكل القرعة\ 2\285\25

في كل ذلك سبع دلاء (عما يقع في البئر ما...) \ 3\17\34

في كل غسل وضوء الاّ غسل الجنابة\ 3\37\102

في الكلاب و هي ضعفة الجن، فإذا غشيتكم عند... \ 1\77\160

في اللسان (ما الجمال ؟) \ 1\70\129

في لسان الاخرس، و عين الأعور، و ذكر الخصي... \ 3\630\54

في المتعة، أتزوجك مدة كذا... \ 3\312\145

في المسافر وحده شيطان و الاثنان شيطانان... \ 1\39\33

في النطفة عشرون دينارا فإذا خرج في النطفة... \ 3\650\119

في النفس المؤمنة مائة إبل\ 1\236\146

فيدخل اصبعه تحت العمامة و يمسح\ 2\192\85

فيما سقت الأنهار و العيون و الغيوث... \ 1\145\72

فيما سقت السماء العشر\ 3\114\7

فيما سقت السماء العشر، و فيما سقي بالنضح... \ 2\231\16

ص: 283

«باب القاف»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

القارن يحصر، و قد قال و اشترط... \ 3\171\78

قال اللّه تعالى: ان كنتم تريدون رحمتي فارحموا... \ 1\377\108

قال اللّه تعالى: بيوتي في الأرض المساجد، و ان... \ 2\31\77

قال اللّه تعالى: الصوم لي و أنا أجزي به\ 3\132\2

قال اللّه تعالى: ليأذن بحرب مني من آذاني... \ 1\361\43

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: أفضل الشفاعات أن تشفع... \ 3\303\100

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بعثني رسول اللّه الى... \ 3\660\145

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: تزوجها عيناء سمراء... \ 3\300\83

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل... \ 2\327\30

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: في الخطأ شبه العمد أن... \ 3\608\2

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: في الخطاء شبه العمد أن... \ 3\609\5

قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر عبده أن... \ 3\581\18

قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل و غلام اشتركا... \ 3\592\47

قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد؟... \ 3\658\135

ص: 284

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في... \ 3\644\98

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: المرتد تعتزل عنه امرأته... \ 2\356\32

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: المرتد تعتزل عنه امرأته... \ 3\495\11

قال الحواريون لعيسى عليه السّلام يا روح اللّه من نجالس ؟... \ 4\78\72

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا دخلت المخرج فلا... \ 3\24\61

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا نظر أحدكم الى المرأة... \ 3\290\48

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اللهم أغفر للمحلقين (ثلاثا)... \ 2\93\250

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الجالب مرزوق و المحتكر... \ 3\207\44

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: في جنين البهيمة إذا ضربت... \ 3\661\149

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: في كفّارة اليمين ثوب يواري... \ 2\317\19

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام، و كل مسكر... \ 2\18\35

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر خمر\ 3\13\18

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلاب من ضعفه الجن، فإذا... \ 3\660\143

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يحتكر الطعام الا خاطى\ 3\207\43

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لرجل أصبحت صائما؟... \ 3\285\26

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: محاش النساء على امتي حرام\ 3\316\161

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من أخرج كنيفا أو ميزابا... \ 3\625\41

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من قرأ عشر آيات في ليلة... \ 4\22\69

قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يعرف اتيان جبرئيل... \ 3\660\146

قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام عليه مكان كل مرة كفّارة\ 2\293\53

قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام عليه مكان كل مرة كفّارة\ 3\402\19

قال عيسى عليه السّلام نحن نأتيك بالتنزيل، و أمّا التأويل... \ 4\124\209

ص: 285

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الا اني نهيت ان أقرأ راكعا... \ 1\344\118

قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تزن فان الطير... \ 3\546\4

قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نزل به الكتاب... \ 2\194\90

قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مثل مقامي هذا فيكم... \ 1\123\53

القانع الذي يطلب، و المعتر صديقك\ 3\164\54

قبر أبي ببغداد أمان لاهل الجانبين\ 4\84\93

قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ \ 3\551\24

قبل الشهادة... بعد الشهادة\ 2\346\18

قتل العمد كلما تعمدته بالضرب ففيه القود... \ 3\579\14

قتل العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود\ 3\610\8

القتل في سبيل اللّه يكفر الذنوب كلها\ 1\121\50

قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه ؟ ان شفاء العي السؤال\ 3\46\133

قد أفطر (في رجل قبل امرأته و هو صائم) \ 1\63\103

قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها\ 3\411\2

قد أوفيتك (في رجل ادعى على النبيّ ثمن ناقه) \ 3\518\15

قد بلغنا عنك انك اجنبت فكيف صنعت ؟... \ 3\44\123

قد تحل الصدقة لصاحب سبعمائة و تحرم على\ 3\120\28

قد ترى شغل ما أنا فيه و عندك الفقهاء و العلماء فسلهم\ 3\656\132

قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة... \ 3\166\62

قد زال ما كنا نخافه عليك\ 1\433\136

قد طلقها حينئذ\ 1\395\43

قد طلقها حينئذ\ 2\278\5

ص: 286

قد طلقها حينئذ\ 3\374\15

قد فوض اللّه الى النساء ثلاثا الحيض، و الطهر و الحمل\ 2\341\395

قد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوج... \ 3\359\318

قد وضع اللّه الصوم في ذلك الأيّام كلها، و يصوم... \ 2\313\6

قد وضع اللّه الصوم في ذلك الأيّام كلها، و يصوم... \ 3\449\2

القدرية مجوس هذه الأمة، ان مرضوا... \ 1\166\175

قذف محصنة يحبط عباده مائة سنة\ 3\561\57

قذف محصنة يحبط عمل سنة\ 2\351\13

القراءة أفضل\ 3\90\89

القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه\ 4\104\153

القرآن عهد اللّه الى خلقه فينبغي للعبد أن ينظر في... \ 4\22\68

القسامة حق، و هي مكتوبة عندنا، و لو لا ذلك... \ 3\601\62

القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطأ خمسة\ 3\603\64

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان الدية يرثها الورثة... \ 3\498\22

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان لا تحمل العاقلة إلا دية... \ 2\364\19

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان لا يحمل على العاقلة... \ 3\663\154

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا... \ 3\624\38

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة نفرا طلعوا في... \ 3\627\44

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه... \ 2\364\18

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه... \ 3\619\30

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور اصيبت عينه... \ 3\631\58

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل افتض جارية... \ 2\368\33

ص: 287

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر ان تقطع... \ 2\353\26

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لاخر... \ 3\274\16

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يضرب... \ 3\642\91

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل يموت و له أم... \ 3\499\27

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ و الشيخة أن... \ 3\553\32

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قلع و لم... \ 3\640\86

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد قتل حرا... \ 3\588\38

قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في كل جانب من... \ 3\632\61

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسود من... \ 3\646\101

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المكاتب، قال:... \ 2\362\10

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بعبده، انه حر... \ 2\304\13

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه، انه... \ 3\430\33

قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في... \ 1\309\18

قضي علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم... \ 3\661\148

قضي علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة و أصدقها... \ 3\366\339

قضى علي عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت... \ 3\629\50

قضى فيها علي عليه السّلام بنصف الدية في العين الصحيحة\ 3\631\56

القضاة ثلاثة: اثنان في النار و واحد في الجنة... \ 2\342\4

القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنة... \ 3\517\12

القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا... \ 2\161\445

قطع ظهري اثنان: عالم متهتك، و جاهل... \ 4\77\64

القطع في ربع دينار\ 2\355\31

ص: 288

قف لي على النائحة شيئا لتندبني بمنى أيّام منى\ 4\13\29

قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن\ 1\48\69

قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن\ 4\99\139

قل لطلب الولد: «رب لا تذرني فرد و أنت... \ 3\308\127

قل هو اللّه أحد ثلث القرآن، و قل يا أيها الكافرون... \ 4\23\73

قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، و استحموا يوم الاربعاء... \ 4\13\25

قليله و كثيره واحد إذا كان من نيته انه لا يرده\ 2\121\335

القنوت كله جهار\ 1\421\96

القنوت كله جهار\ 2\45\114

قنطرة على الصراط، لا يجوزها عبد له مظلمة\ 1\364\53

القول قول الأب، ان كان الزوج راهن... \ 2\264\10

قولوا: اللهم صل على محمّد و آل محمّد كما... \ 2\38\99

قولوا: اللهم صل على محمّد و آل محمّد كما... \ 1\417\92

ص: 289

«باب الكاف»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه\ 1\268\73

الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه\ 2\109\297

الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه\ 3\199\20

كاد الفقر أن يكون كفرا\ 1\40\40

كاد الفقر أن يكون كفرا\ 2\71\184

كادت العين تسبق القدر... \ 1\77\159

كان أبي عليه السّلام إذا صلى جالسا تربع... \ 3\83\69

كان أبي يقول: حد المملوك نصف حدّ الحر\ 2\352\17

كان أبي يقول: من عجز عن صوم فمكان كان يوم مد\ 3\449\6

كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا سرق الرجل أولا... \ 3\571\99

كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا مات الرجل و له امرأة... \ 3\500\31

كان أمير المؤمنين عليه السّلام يحتطب و يستقي و يكنس... \ 3\200\25

كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل على أهله فيقول: عندكم... \ 3\135\15

ص: 290

كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الاجير\ 3\531\13

كان جدي عليه السّلام يعطي فطرته الضعفاء... \ 3\121\34

كان الحسين عليه السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل\ 2\184\56

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا اتاه المغنم أخذ صفوة... \ 3\128\10

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة... \ 3\104\139

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي الجمعة حين تزول الشمس... \ 3\97\117

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي في التطوع مثلي الفريضة... \ 3\65\7

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضحي بكبش أقرن فحل ينظر... \ 3\164\51

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسم صدقة أهل البوادي في... \ 3\123\41

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان عشر الأواخر اعتكف... \ 3\146\2

كان علي عليه السّلام إذا مات رجل و له امرأة مملوكة... \ 2\337\15

كان علي عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا... \ 2\367\30

كان علي عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا... \ 3\662\152

كان علي عليه السّلام يستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين... \ 3\610\7

كان علي عليه السّلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين... \ 2\351\15

كان عليهم ما اختاروا على أنفسهم و ليس للامام أكثر... \ 3\185\14

كان في عماء ما فوقه هواء و ما تحته هواء\ 1\54\79

كان فيما أوحى اللّه تعالى الى موسى بن عمران عليه السّلام\ 3\546\5

كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين... \ 3\623\36

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلي ثمان ركعات الزوال... \ 3\68\16

كان يقصر الصلاة في السفر\ 2\226\44

كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه\ 2\352\21

ص: 291

كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه\ 3\567\84

كانت وقعة بدر في شهر رمضان فلم يعتكف... \ 3\146\3

كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كتاب الصدقة لعمّاله... \ 1\157\137

كتب نجدة الحروريّ الى ابن عبّاس يسأل عن... \ 2\76\204

الكثير ثمانون... \ 2\314\10

كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث... \ 3\275\22

كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث... \ 2\117\323

كذب، لم يقل برأيه، و انما بلغه عن علي عليه السّلام... \ 2\341\393

الكر ستمائة رطل\ 3\10\9

الكر من الماء ألف و مأتا رطل\ 3\10\8

الكر من الماء نحو حبي هذا\ 3\10\7

كرّ من ماء و ان كان كثيرا\ 3\14\23

كراهية الجماع أول ليلة من كل شهر... \ 2\83\222

كرهت أن أكشف سوأة ابن عمي\ 2\239\4

كشف السرة و الركبة في المسجد من العورة\ 1\328\73

الكعبة تزار و لا تزور\ 1\293\174

كف من طعام\ 3\173\89

كفى بك اثما أن لا تزال مخاصما\ 1\191\279

كفارة الجلوس في باب السلطان قضاء حاجات... \ 4\70\34

كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان\ 1\314\34

الكفّارة في كل ما أصاب\ 2\94\252

كفارة النذر كفّارة اليمين\ 3\406\7

ص: 292

كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين... \ 3\138\21

الكفو أن يكون عفيفا و يكون عنده يسار\ 3\338\245

الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار\ 3\341\255

كل بيمينك، فان الشيطان يأكل بشماله\ 1\74\152

كل، لا بأس به\ 3\453\4

كل، ما دف و لا تأكل ما صف\ 2\324\22

كل، ما دف و لا تأكل ما صف\ 3\468\30

كل و لا تحمل... \ 2\331\44

كل و لا تحمل منها... \ 3\224\99

الكلاب السود البهم من الجن\ 3\659\141

كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع... \ 3\103\135

كلّ الاغسال لا بدّ فيها من الوضوء الاّ الجنابة\ 2\203\110

كلّ الاغسال لا بدّ معها من الوضوء الاّ الجنابة\ 4\39\136

كلّ أمر مشكل فيه القرعة\ 2\112\308

كلّ حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت\ 2\161\446

كلّ دعاء محجوب عن اللّه حتّى يصلي على محمد... \ 2\223\31

كلّ رباء أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا... \ 3\220\83

كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة الاّ... \ 1\302\1

كلّ شراب أسكر فهو حرام\ 3\562\60

كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه منع\ 3\146\4

كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نص\ 2\44\111

ص: 293

كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي\ 3\166\60

كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي\ 3\462\1

كلّ شيء يابس ذكى\ 4\47\169

كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك... \ 3\465\16

كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج\ 2\218\14

كلّ ظلم في مكّة الحاد حتّى شتم الخادم... \ 1\430\124

كلّ عبد مثّل به فهو حر\ 2\304\22

كلّ عبد يمثل به فهو حرّ\ 3\429\32

كلّ عمل ابن آدم له الاّ الصوم فانه لي و أنا أجزي به\ 1\424\110

كلّ عمل ابن آدم له الاّ الصوم فانه لي و أنا أجزي به\ 2\80\211

كلّ عين باكية يوم القيامة الاّ ثلاثة: عين... \ 4\21\59

كلّ غسل قبله وضوء الاّ غسل الجنابة\ 3\29\76

كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه\ 3\514\75

كلّ له نادبة الاّ عمي حمزة\ 2\244\10

كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه\ 3\212\59

كلّ مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق... \ 3\569\91

كلّ مسكر حرام\ 1\238\152

كلّ مسكر حرام\ 2\147\411

كلّ مسكر حرام\ 3\562\64

كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر، و من شرب... \ 1\137\39

كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر: و من شرب... \ 1\178\228

كلّ مسكر خمر\ 3\13\18

ص: 294

كلّ مسكر خمر، و كلّ خمر حرام\ 1\238\153

كلّ مشكل فيه القرعة\ 3\512\69

كلّ معروف صدقة\ 1\453\186

كلّ معروف صدقة، و الدال على الخير كفاعله... \ 1\376\101

كلّ من عجز عن نذر نذره، فكفارته كفّارة يمين\ 3\406\9

كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه... \ 1\35\18

كلاّ، ان عمّار مليء ايمانا من قرنه الى قدمه... \ 2\104\285

كلاّ، بئس البيت الحمام يقلّ فيه الحياء و يكثر فيه العناء\ 4\10\17

كلاّ، تلك خنازير الطير، خير اللحمان لحم فرخ... \ 4\10\14

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته... \ 1\129\3

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته... \ 1\364\51

كلّما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه... \ 2\191\83

كلّما أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب... \ 4\53\187

كلّما ذكرت اللّه و النبيّ فهو من الصلاة... \ 2\42\104

كلّما في البدن منه واحد ففيه الدية\ 3\628\46

كلّما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية... \ 3\629\52

كلّما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه... \ 3\76\41

كلّما لا يؤكل لحمه فالصلاة في شعره و وبره و صوفه... \ 1\346\125

كلّما لم يكن في طريق مأتي، أو قرية عامرة... \ 3\125\2

كلّما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام\ 2\45\113

كلّما يخاف المحرم من السباع و الحيات و غيرها... \ 3\172\85

كلهم سواء\ 2\316\17

ص: 295

كلوا الزيت و ادهنوا به، فانه من شجرة مباركة\ 1\99\14

كلوا من ألبانها و استشفوا بأبوالها... \ 2\243\7

كلوه ان شئتم، ذكاة الجنين ذكاة أمه\ 3\460\31

كلوه ان شئتم، ذكاة الجنين ذكاة أمه\ 2\322\17

كلهما جميعا\ 3\464\10

كما تعيشون تموتون، و كما تموتون تبعثون\ 4\72\46

كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم\ 1\418\93

كما فاتته، ان كانت صلاة سفر أداها في الحضر مثلها\ 2\54\144

كما لا يقدر على صفة اللّه، كذا لا يقدر على صفتنا... \ 1\436\148

الكماءة من المن، و مائها شفاء للعين... \ 1\107\4

الكماءة من المن، و مائها شفاء للعين... \ 1\184\254

كن جليس بيتك، فان دخل عليك.. \ 1\38\31

كن في الدنيا كأنّك غريب، أو عابر سبيل... \ 1\154\123

كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة... \ 3\255\8

كنت وصيا و آدم بين الماء و الطين\ 4\124\208

كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطين\ 4\121\200

كنتم تعبرون بعرا، و أنتم اليوم تثلطون ثلطا... \ 2\181\47

كنا ظلالا تحت العرش قبل خلق البشر و قبل... \ 4\129\222

كيف تطهر من غير ماء؟ \ 3\60\176

كيف طلقتها؟.. انما تلك واحدة... \ 1\233\130

كيف يقدس اللّه قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم\ 1\271\80

ص: 296

«باب اللام»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

لا. (سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في...) 3\320\177

لا. (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تكون في...) 2\267\17

لا. (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية...) \ 2\300\10

لا. (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية...) \ 3\423\13

لا. (سألت الصادق عليه السّلام فقلت: اني اخالط..) \ 3\471\42

لا. (سألته، أقول إذا قرأت فاتحة الكتاب آمين ؟ قال) \ 3\86\78

لا. (سألته أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا له...) \ 2\299\7

لا. (سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال..) \ 3\242\5

لا. (سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ...) \ 3\22\58

لا. (سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن...) \ 2\166\4

لا. (سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة..) \ 3\122\37

لا. (سألته عن المجدور و المجدورة..) \ 3\357\312

لا. (سألته عن المجدور و المجدورة..) \ 3\342\265

ص: 297

لا. (سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة..) \ 3\471\41

لا. (سألته عن ولد الزنا تجوز شهادته ؟ قال) \ 2\346\16

لا. (سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال) \ 4\53\190

لا. (سألته يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال) \ 3\423\11

لا. (قلت أتباع أم الولد في غير ثمن رقبتها من دين ؟...) \ 3\440\26

لا. (قلت الرجل يمر على قراح الزرع..) \ 3\225\102

لا. (كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج..) \ 3\53\151

لا. (ليس يرثني الا البنت أ فأوصي بثلثي مالي) \ 3\268\2

لا. (قلت له يا رسول اللّه أوصي بمالي كله ؟) \ 2\116\322

لا أجد فيها شفعة\ 2\255\30

لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحد\ 2\197\95

لا أحبّ ذلك\ 3\354\297

لا أحصي ثناء عليك\ 1\389\21

لا أدعو لك و أطلب ما أمرت به\ 3\193\3

لا، اذا أتى منها ما يحرم على غيره... \ 3\333\224

لا، اذا كان الرجل قد مات فقد عتقت\ 3\433\9

لا، اذا مات الرجل عتقت\ 2\307\35

لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية\ 3\225\104

لا اربة لي في النساء\ 2\263\8

لا إعادة عليه و قد تمت صلاته\ 3\77\46

لا اعتكاف الاّ بصوم\ 1\212\62

لا اعتكاف الاّ بصوم\ 2\234\4

ص: 298

لا، الاّ أن لا يوجد في تلك الحال... \ 3\530\8

لا، الاّ أن يشترط على الذي يبيعه... \ 3\432\5

لا، الاّ أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء\ 3\9\4

لا، الاّ أن يكون معتادا لذلك... \ 2\361\8

لا، الاّ أن يكون معتادا لذلك... \ 3\590\43

لا.. اللهم لا تغفر ذنبه\ 2\346\16

لا آمره أن يغرّر بنفسه... \ 3\42\119

لا انكار بعد إقرار\ 3\442\6

لا، انما عنيت عندكم\ 3\100\126

لا، انما هذا شيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصّة... \ 3\376\23

لا، انما هما سجدتان فقط، فان كان الذي سها... \ 3\106\146

لا، انما هو الماء أو الصعيد\ 4\51\183

لا، ان المؤمن خفيف المئونة\ 4\13\28

لا، أ يصلي الأولى قبل الزوال ؟ 3\119\24

لا ايلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها\ 3\45\1

لا ايمان لمن يقتل مسلما أو معاهدا\ 2\241\8

لا بأس (سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبّل...) \ 3\315\156

لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البعير بالبعيرين...) \ 3\221\87

لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة...) \ 3\321\181

لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه...) \ 3\22\56

لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينظر الى...) \ 3\315\157

لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة...) \ 3\9\15

ص: 299

لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة...) 3\53\155

لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضلات الهرة...) \ 2\319\4

لا بأس (سألته عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم) \ 3\454\8

لا بأس (سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه منها...) \ 3\249\7

لا بأس (سألته عن الرجل يمر بالنخل و البستان...) \ 2\331\45

لا بأس (سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل...) \ 3\224\98

لا بأس (في بيع الام من الرضاعة ؟ قال) \ 3\422\5

لا بأس (في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار...) \ 3\261\10

لا بأس (في الرجل يصلي و المرأة بحذاه ؟ قال) \ 3\78\50

لا بأس (في الرجل يقبّل الجارية و يباشرها...) \ 3\332\220

لا بأس (قلت لا أصيب الماء و قد أصاب يدي البول...) \ 3\20\51

لا بأس (قلت لابي جعفر عليه السّلام الرجل يحل جاريته...) \ 3\355\302

لا بأس (قلت له اخرج من الخلاء و استنجي بالماء...) \ 3\21\55

لا بأس (قلت الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان...) \ 3\118\21

لا بأس (قلت له الرجل يعطي المتاع فيقول...) \ 3\215\72

لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه\ 3\154\16

لا بأس أكلت النار ما فيه\ 4\50\180

لا بأس أن يأتيها و قد خرجت عن ملكه\ 2\300\11

لا بأس أن يتزوج بنتها و لا يحل أن يتزوج امها\ 2\129\354

لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة... \ 3\337\240

لا بأس أن يتكلم الرجل في الصلاة بما يناجى به ربّه\ 2\44\112

لا بأس أن يشتري الإنسان سمك الآجام... \ 3\205\38

ص: 300

لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل... \ 3\61\181

لا بأس أن يعتق ولد الزنا\ 2\299\8

لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق\ 3\20\52

لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إذا رآها... \ 3\330\210

لا بأس أن ينظر الى شعر أمه أو أخته أو ابنته\ 3\315\159

لا بأس، انما هذه المراوضة فإذا جمع... \ 3\214\68

لا بأس، انما هو مستام\ 2\263\7

لا بأس، انما هو مستام\ 3\315\154

لا بأس بأكلهن إذا يخلطن\ 3\466\19

لا بأس بالشرب في القداح المفضضة و اعزل... \ 2\211\141

لا بأس بالعزل عن الأمة\ 3\316\162

لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس\ 3\77\44

لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس\ 3\248\3

لا بأس بأن ينظر الرجل الى امرأة أراد أن يتزوجها... \ 3\314\152

لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين\ 3\118\20

لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب\ 3\53\152

لا بأس بدم ما لا يذكّى\ 2\321\14

لا بأس بذلك (سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام...) \ 3\84\74

لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا\ 3\315\155

لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء... \ 4\53\188

لا بأس بشق الجيوب، فقد شق موسى بن عمران... \ 3\409\15

لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا\ 3\532\14

ص: 301

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا\ 2\7\5

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا\ 3\25\64

لا بأس به (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع...) \ 2\268\19

لا بأس به (سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر...) \ 3\466\18

لا بأس به (سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي...) \ 2\326\28

لا بأس به (سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي...) \ 3\470\37

لا بأس به (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي.) \ 3\315\160

لا بأس به (سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها) \ 2\135\369

لا بأس به، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد فيها\ 3\465\14

لا بأس به، انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء\ 3\213\65

لا بأس به، فانه ليس ممّا يؤكل اللحم... \ 1\347\128

لا بأس به، يؤجر فيما صنعه، و له أجر آخر... \ 1\339\104

لا بأس، قال اللّه تعالى: (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) \ 3\453\(5)

لا بأس، قال اللّه عزّ و جلّ (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) \ 2\318\(3)

لا بأس، كان لابي مشط أو أمشاط\ 3\52\150

لا بأس، لا يضرّه\ 3\177\106

لا بأس، لان اللّه عزّ و جلّ قال (وَ أُحِلَّ لَكُمْ ...) \ 3\328\20(1)

لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر\ 3\162\43

لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن\ 3\221\88

لا بأس من أجل أن أباه قد أذن له و هو حي\ 3\275\21

لا بأس، و لا يمسّ الكتاب\ 3\27\70

لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه\ 3\344\269

ص: 302

لا بأس، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي\ 2\331\43

لا بأس، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي\ 3\471\43

لا بأس، و هل اللذة الاّ ذلك\ 3\315\158

لا بأس، يأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا... \ 1\152\114

لا، بل ابعث اليّ أبعث إليك\ 1\414\84

لا، بل ابعث اليّ أبعث إليك\ 4\63\15

لا، بل تعتق من ثلث الميت... \ 3\273\14

لا، بل السيف بما فيه له... \ 3\277\30

لا، بل شهر رمضان من الشهور\ 3\140\31

لا، بل عارية مضمونة\ 1\390\27

لا بيع الاّ فيما تملك\ 2\247\16

لا بد للناس من إمرة اما برة أو فاجرة\ 4\127\217

لابن الاخت من الام السدس... \ 2\335\6

لابن الاخت من الام السدس... \ 3\504\43

لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم اللّه... \ 3\454\10

لا تأكل من صيده الا أن يكون علّمه المسلم\ 2\318\2

لا تأكلوا في آنية من فضة و لا في آنية مفضضة\ 3\61\182

لا تأكلوا لحوم الجلالة، و ان أصابك من عرقها فاغسله\ 3\52\149

لا تأمن على طبخ العصير من يستحل شربه... \ 2\330\40

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل\ 1\391\32

لا تتباغضوا و لا تتحاسدوا و لا تتدابروا... \ 1\433\138

لا تتبايعوا الى الحصاد و لا الى الدباس... \ 1\221\94

ص: 303

لا تتخذوا مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا\ 2\245\13

لا تتركوا حج بيت ربكم، و لا تخلو منه ما بقيتم... \ 4\27\82

لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون\ 1\142\59

لا تتركه الاّ من علة و ليس عليك صومه... \ 3\138\25

لا تتزوج الاّ من كان على دينها، و أنتم فلا بأس... \ 3\339\249

لا تتزوج الخالة و العمة على ابنة الاخت... \ 3\328\204

لا تتوارث أهل ملتين مختلفتين\ 1\96\5

لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة... \ 3\88\84

لا تجوز الاّ على أهل ملتهم، فان لم يوجد... \ 3\530\9

لا تجوز الاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا\ 3\533\20

لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين\ 3\535\26

لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم\ 3\532\18

لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود\ 3\538\38

لا تجوز شهادة النساء في القتل\ 3\537\35

لا تجوز شهادة ولد الزنا\ 3\533\21

لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم\ 3\539\42

لا تجوز الوكالة في الطلاق\ 3\528\10

لا تحرم المصة و المصتان و لا الرضعة و الرضعتان\ 1\234\138

لا تحلبن أحدكم ماشية امرئ الاّ باذنه... \ 1\146\82

لا تحلّ (في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك حلال) \ 3\354\298

لا تحلفوا بآبائكم و لا بالانداد... \ 3\444\6

لا تحلفوا بآبائكم و لا بالطواغيت\ 1\445\169

ص: 304

لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين\ 2\125\342

لا تحل الصدقة لغني و لا لقوي مكتسب\ 3\12\27

لا تحل الصلاة في الحرير المحض... \ 3\75\38

لا تحل الصلاة في حرير محض\ 3\75\39

لا تحل لقطة الحرم الا لمنشد\ 3\487\12

لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بدّ منها... \ 3\148\9

لا تخلوا الأرض من قائم للّه بحجة\ 4\127\216

لا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة... \ 3\433\7

لا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة... \ 2\308\38

لا تدخل ثمنها مالك، و لا تأكلها... \ 3\454\7

لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما\ 1\425\111

لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف... \ 1\261\44

لا تدخلوا الحمام على الريق، و لا تدخلوه... \ 4\12\23

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم... \ 1\153\120

لا ترده في الرق حتّى يمضي له ثلاث سنين... \ 3\436\15

لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق... \ 4\62\13

لا تزال المسألة بأحدكم حتّى يلقى اللّه... \ 1\148\90

لا تزرموا على ابني بوله\ 1\225\112

لا تزوج ابنة الاخت على خالتها... \ 3\328\202

لا تزوج ذوات الآباء من الابكار... \ 2\266\14

لا تزوج ذوات الآباء من الابكار... \ 3\317\167

لا تزوج ذوات الآباء من الابكار... \ 3\319\174

ص: 305

لا تسافر المرأة ثلاثا الا و معها ذو محرم\ 1\147\83

لا تسبوا الدهر فان اللّه هو الدهر\ 1\56\80

لا تسبوا الريح فانها نفس الرحمن\ 1\51\73

لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها... \ 2\266\15

لا تستروا الخدّ، و من نظر في كتاب أخيه... \ 1\181\241

لا تستقبلوا السوق و لا تحلفوا، و لا ينفق... \ 1\188\267

لا تستقبلوا الشمس و القمر ببول و لا غائط... \ 2\189\73

لا تستقبلوا القبلة بغائط و لا بول\ 1\30\1

لا تستنجوا بالعظم و الروث فانها زاد... \ 2\185\60

لا تشتروا من سودان أحدا و ان كان... \ 3\302\97

لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة... \ 2\211\140

لا تشربوا واحدا كشرب البعير... \ 1\187\264

لا تشربه فانه خمر مجهول\ 3\14\22

لا تشهد\ 3\542\52

لا تشهدوا بشهادة لا تذكرها فانه من... \ 3\542\51

لا تشهدوا الشهادة حتّى تعرفوها كما تعرف كفك\ 3\541\50

لا تصحب في السفر من هو أغنى منك فانّك... \ 4\31\106

لا تصحبن في السفر من لا يرى لك من الفضل... \ 4\31\105

لا تصلح قبلتان في أرض واحدة و ليس على... \ 1\171\198

لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث\ 1\180\238

لا تصلوا صلاة في يوم مرتين\ 1\60\94

لا تصلون فيه و أنتم لا تزكون\ 3\114\4

ص: 306

لا تصلي المرأة عطلا\ 4\15\38

لا تصوم، وضع اللّه عزّ و جلّ عنها حقه... \ 3\139\26

لا تضحي الا بما عرف به\ 3\164\52

لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب\ 1\269\76

لا تطلقوا النساء الا من ريبة فان اللّه... \ 2\139\389

لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن\ 3\310\138

لا تعاد صلاة في يوم مرتين\ 1\157\136

لا تعتكف الاّ في مسجد صلى فيه امام... \ 3\147\7

لا تعجل عليه حتّى اخرج من البيت... \ 2\359\3

لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه\ 2\210\135

لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه\ 3\53\153

لا تفعل ذلك... \ 2\69\177

لا تقاتل الكفّار الاّ بعد الدعاء الى الإسلام\ 2\238\3

لا تقام الحدود في المساجد، و لا يقتل الوالد... \ 1\189\268

لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم... \ 1\454\192

لا تقبل شهادة الخائن و لا الخائنة و لا الزاني... \ 1\242\163

لا تقتلوا أولادكم غيلة\ 3\226\107

لا تقربوا مواضع الصلاة، يعني المساجد\ 2\10\17

لا تقربوه كافورا، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا\ 4\6\3

لا تقربها (سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني) \ 3\454\6

لا تقل هكذا، و اللّه انه ليضرّ و ينفع... \ 4\10\15

لا تقولوا رمضان بل شهر رمضان... \ 2\81\215

ص: 307

لا تقولوا في أمواتكم الا خيرا\ 1\439\158

لا تقولوا و كلهم اللّه الى أنفسهم... \ 4\109\164

لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، و من كتب... \ 1\67\118

لا تكن دوارا في الاسواق و لا تلي... \ 3\197\13

لا تكون متعة الاّ بأمرين بأجل مسمى و مهر مسمى\ 3\343\267

لا تلاعن الأمة و لا الذمية و لا التي تمتع بها\ 2\296\65

لا تلعن الريح فانها مأمورة، و انه من لعن... \ 1\173\203

لا تلق و لا تشتري ما يتلقى و لا تأكل منه\ 3\210\55

لا تمار أخاك و لا تمازحه و لا تعده و عدا فتخلفه\ 1\190\273

لا تمسك كلب الصيد في الدار الاّ أن يكون بينك... \ 3\659\139

لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها\ 3\311\139

لا تملوا من الدعاء، فانكم لا تدرون متى يستجاب لكم\ 1\442\161

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب\ 1\42\47

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب\ 1\321\52

لا تنظر المرأة في المرآة للزينة و هي محرمة\ 3\161\41

لا تنكح الايم حتّى تستأمر، و لا تنكح البكر... \ 3\321\18

لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها\ 1\306\11

لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها\ 3\328\203

لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها.. 3\323\186

لا تنكحوا الزنج و الخزر، فان لهم... \ 3\302\98

لا تنك في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين... \ 4\12\21

لا توطأ الحبالى حتّى يضعن، و لا الحيالى حتّى... \ 1\238\155

ص: 308

لا تواروا الاّ من كان كميشا\ 3\187\20

لا تواصلوا... \ 2\233\1

لا تورث الشفعة\ 3\479\15

لا تورث الشفعة\ 3\479\16

لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها\ 4\80\81

لا تهجه (في البعير) \ 3\485\5

لا جبر و لا تفويض، و لكن أمر بين الامرين\ 4\109\165

لاجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا... \ 1\384\13

لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا\ 1\230\126

لا، حتى تنكح زوجا غيره\ 2\282\17

لا، حتى يحول عليه الحول في يديه\ 3\116\13

لا حسد الاّ في اثنين: رجل آتاه اللّه... \ 1\143\65

لا خيار الاّ على طهر من غير جماع بشهود\ 3\376\21

لا خير في ذلك كله، ما خلا السنجاب... \ 3\73\33

لا خير في السرف، و لا سرف في الخير\ 1\291\154

لا خير في عبادة لا فكر فيها، و لا في... \ 4\112\173

لا خير فيها (سئل عن الغبيرا) \ 1\317\41

لا خيل أنقى من الدهم، و لا امرأة كابنة العم\ 3\300\87

لا، دعوني فاني أشتهي أن يراني اللّه... \ 3\200\23

لا رضاع بعد فطام\ 1\72\136

لا رضاع بعد فطام\ 2\128\353

لا رضاع بعد فطام\ 2\270\25

ص: 309

لا رضاع بعد فطام... \ 3\324\190

لا رغبة لي في النساء... \ 3\312\144

لا رهن الا مقبوضا\ 2\113\312

لا زكاة في الحلي\ 1\210\55

لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول\ 1\210\54

لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول\ 2\231\12

لا سبق الاّ في نصل أو خف أو حافر\ 3\265\1

لا شفاء في حرام\ 2\333\47

لا شفاء في حرام\ 2\149\417

لا شفعة الا في ربع أو حائط\ 3\476\4

لا شفعة الاّ لشريك مقاسم\ 3\477\8

لا شفعة في سفينة و لا في نهر... \ 3\476\5

لا شيء عليهما إذا كانا مؤتمنين، فإذا اتهما... \ 3\616\23

لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإذا اتهما... \ 2\363\16

لا شيء لها من الصداق، فان كان دخل بها... \ 3\361\324

لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب... \ 2\229\4

لا، الصدقة للّه عزّ و جلّ \ 3\261\9

لا صدقة و ذو رحم محتاج\ 2\73\194

لا صلاة الا بطهور\ 2\209\131

لا صلاة الا بطهور\ 3\8\1

لا صلاة الا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء... \ 2\184\54

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب\ 1\196\2

ص: 310

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب\ 2\218\13

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب\ 3\82\65

لا صلاة لمن لا يصلي عليّ \ 2\222\30

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\ 1\196\3

لا صلاة له الا أن يقرأها في جهر أو اخفات\ 3\82\66

لا صلاة له الا أن يقرأها في جهر أو اخفات\ 3\91\91

لا صيام لمن لا يبيت الصيام بالليل\ 3\132\5

لا ضرر و لا اضرار في الإسلام\ 1\383\11

لا ضرر و لا ضرار في الإسلام\ 2\74\195

لا ضرر و لا ضرار في الإسلام\ 3\210\54

لا ضرر و لا ضرار في الإسلام\ 1\220\93

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق\ 1\444\164

لا طلاق الا فيما تملكه، و لا عتق الا فيما... \ 3\205\37

لا طلاق الا فيما تملكه، و لا عتق الا فيما.. \ 1\233\136

لا طلاق و لا عتاق في اغلاق\ 1\232\132

لا طيرة و خيرها الفال\ 1\103\33

اللاعب بالشطرنج مشرك، و السلام على... \ 2\111\306

اللاعب بالنرد كمن غمس يده في لحم خنزير و دمه\ 2\111\305

لا عتق الا في ملك\ 2\299\4

لا عتق الا في ملك\ 3\421\3

لا عتق الا ما أريد به وجه اللّه\ 2\299\5

لا عدة على الآيسة و الصغيرة\ 2\284\22

لا عدوى و لا طيرة\ 1\32\6

ص: 311

لا عدوى و لا طيرة\ 1\447\176

لاعطين الراية غدا رجلا يحب اللّه... \ 4\88\111

لا عمامه الثلثان، و لأخواله الثلث\ 3\273\15

لا عمل الا بنية\ 2\190\80

لا غيبة لفاسق\ 1\438\153

لا قطع الا في ربع دينار\ 1\39\35

لا قطع الا من حرز\ 3\568\88

لا قطع في ثمر معلق، و لا في حريسة... \ 3\569\89

لا قطع في الدغارة المعلنة و هي.. 3\568\87

لا قول الا بعمل، و لا عمل الا بالنية... \ 2\11\21

لا قول الا بعمل، و لا عمل الا بالنية... \ 2\191\82

لا، لا يقيضه الا مسلم عارف\ 1\338\102

لا منع و لا إسراف و لا بخل و لا إتلاف\ 1\296\198

لا ميراث للقاتل\ 2\338\17

لا ميراث للقاتل\ 3\497\18

لا نبي بعدي، و لا امة بعدي، فالحلال... \ 1\118\40

لا نكاح الا بولي و شاهدين\ 1\306\9

لئن تصليها في وقت العصر خير لك من أن... \ 3\70\24

لئن تلقى اللّه سارقا خير من أن تلقاه حناطا\ 2\243\5

لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير من أن... \ 1\160\147

لا نذر في معصية، و لا فيما لا يملك ابن آدم\ 3\448\2

لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل\ 3\313\148

ص: 312

لا، و أيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى... \ 3\31\83

لا، و لا جرعة\ 3\462\2

لا، و لا زكاة الفطرة\ 3\122\35

لا، و لا نعم، ان اللّه عزّ و جلّ يقول: فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ ... \ 3\341\26(0)

لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّه... \ 2\41\103

لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و تحل عليه... \ 3\119\25

لا، و لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد... \ 3\28\73

لا، و لكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها... \ 3\330\212

لا، و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضهما... \ 3\49\141

لا، و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضهما لمكان انه... \ 3\51\145

لا، و لو دبغ سبعين مرة\ 1\321\53

لا، و لو دبغ سبعين دبغة\ 2\30\73

لا، و لو قلت لوجب، و لو وجب لم يفعلوا... \ 2\85\231

لا وليمة الا في خمس: في عرس.. \ 2\139\386

لا هجرة بعد الفتح\ 1\44\57

لا هجرة بعد الفتح\ 1\162\156

لا هللت بعمرة\ 1\45\60

لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذن له صاحبه\ 3\205\35

لا، هذا لا يستقيم\ 3\539\43

لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه... \ 2\248\18

لا هو حرام، الا أن يريدوا ذلك\ 3\228\115

لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا... \ 3\473\5

ص: 313

لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا... \ 1\224\107

لا يأكل أحدكم من لحوم أضحيته فوق ثلاثة أيام\ 1\144\68

لا يبدأ بالحرية قبل المال... \ 2\303\18

لا يبدأ بالحرية قبل المال... \ 3\425\20

لا يبطل دم امرئ مسلم\ 2\365\20

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم\ 2\187\66

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم\ 4\55\196

لا يبيع أحدكم على بيع بعض، و لا يخطب... \ 1\133\22

لا يبيعن حاضر لباد\ 3\206\40

لا يتحرى الرجل فيصلي عند طلوع الشمس... \ 1\148\89

لا يترك الميسور بالمعسور\ 4\58\205

لا يتصدق أحد بتمرة من الكسب الطيب... \ 1\367\64

لا يتعلق أحدكم تجارة خارجا من المصر... \ 3\206\41

لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر... \ 3\210\56

لا يتم بعد احتلام\ 3\115\10

لا يتم نسك الناسك حتّى يتزوج\ 3\290\45

لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت... \ 3\305\110

لا يجب الوضوء الا من بول أو غائط... \ 2\176\29

لا يجتمع ماء آن في رحم واحد\ 3\384\49

لا يجني الجاني على أكبر من نفسه\ 2\159\440

لا يجني الجاني على أكثر من نفسه\ 3\583\25

لا يجوز إطعام الصغير في كفّارة اليمين... \ 2\316\18

ص: 314

لا يجوز الا على مثلهم، فان لم يوجد غيرهم... \ 1\455\195

لا يجوز أن يبدأ المشركون بالقتال في أشهر... \ 2\94\253

لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك\ 3\326\195

لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة... \ 3\262\12

لا يجوز في دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم... \ 3\123\40

لا يجوز الذي جعل له ذلك\ 3\410\17

لا يحجن بعد العام مشرك، و لا يطوفن... \ 2\17\33

لا يحرم الحرام الحلال\ 2\272\31

لا يحرم الحرام الحلال\ 3\330\209

لا يحرم الحرام الحلال\ 3\465\13

لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة\ 2\268\23

لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع حولين كاملين\ 3\324\188

لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة\ 3\324\189

لا يحرم من الرضاع الا المخبور... \ 2\269\24

لا يحضرن أحدكم على مائدة قوم غنيهم... \ 4\37\126

لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا للّه... \ 1\115\34

لا يحل أن يبيع حتّى يستأذن شريكه، فان... \ 3\479\14

لا يحل شيء من الغربان زاغ و لا غيره\ 2\323\20

لا يحل شيء من الغربان زاغ و لا غيره\ 3\467\26

لا يحل لاحد يؤمن باللّه أن يهجر أخاه فوق... \ 1\266\64

لا يحل لامرأة تؤمن باللّه أن تحد على ميت... \ 1\107\3

لا يحل لامرأة تؤمن باللّه أن تحد على ميت... \ 2\143\400

ص: 315

لا يحل لا مرأة تؤمن باللّه أن تحد على ميت... \ 2\286\27

لا يحل للرجل أن يعطي العطية أو يهب هبة... \ 1\151\113

لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام\ 1\162\158

لا يحل له\ 3\354\299

لا يحل له أن يأخذ منه شيئا\ 2\332\46

لا يحل له أن يتناول منه شيئا\ 3\225\101

لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه\ 1\222\98

لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه\ 1\113\309

لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب من نفسه\ 2\240\6

لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه\ 3\473\3

لا يحل المصدود الا بالهدي\ 3\169\73

لا يحل النكاح اليوم في الإسلام باجارة... \ 3\358\316

لا يختلى خلاها، و لا ينفر صيدها... \ 1\44\56

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه\ 2\274\39

لا يدخل الجنة سيئ الملكة\ 1\271\86

لا يدخل الجنة قاطع الرحم\ 1\270\83

لا يدخل الجنة قتات و لا نمام\ 1\266\58

لا يدخل الجنة مدمن خمر، و لا عاق، و لا منان\ 1\184\253

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر\ 1\359\33

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل... \ 1\34\13

لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب\ 1\261\43

لا يدخلن أحدكم على سوم أخيه\ 2\275\40

ص: 316

لا يرحم اللّه من لا يرحم الناس\ 1\361\41

لا يرده، فان أمكنه أن يرده على صاحبه... \ 2\258\11

لا يرفع شيئا في الناس الا وضعه\ 3\266\4

لا يرق و الدحر\ 2\128\351

لا يزال أمر امتي قائما ما وليهم اثنى عشر... \ 4\90\122

لا يزال أمر الدين قائما حتّى تقوم الساعة... \ 4\90\121

لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل\ 4\103\152

لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى... \ 3\566\79

لا يزال اللّه في عون العبد ما دام العبد... \ 1\453\185

لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق... \ 1\40\42

لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق... \ 1\167\184

لا يزول عبد قدما عن قدم يوم القيامة حتّى... \ 1\99\15

لا يستقيم ايمان عبد حتّى يستقيم قلبه... \ 1\278\111

لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار\ 2\184\53

لا يسعني أرضي و لا سمائي و لكن يسعني... \ 4\7\7

لا يصاد حمام الحرم حيث كان، اذا علم أنّه من... \ 3\176\99

لا يصبر على لاوائها و شدتها أحد، ألا كنت له... \ 1\151\109

لا يصبر على لاوائها و شدتها أحد، ألا كنت له... \ 1\428\121

لا يصحّ بيع الشعير بالحنطة، الا واحدا بواحد\ 2\253\25

لا يصحّ لها أن تنكح حتّى تنقضى عدتها... \ 2\288\33

لا يصدقان و ذلك لأنّها تريد أن تدفع... \ 3\363\331

لا يصلح، الا أن يشتري معه شيئا آخر... \ 3\206\39

ص: 317

لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن... \ 3\221\89

لا يصلح الذبح الا بالحديدة\ 3\455\12

لا يصلى حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع... \ 3\78\49

لا يضرك أثره (قاله في الدم) \ 2\183\50

لا يضرّه. لكن يغسل يده (قاله في مس الثعلب و الارنب) \ 3\53\154

لا يضرّه و لا يقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين... \ 3\79\53

لا يطلق التطليقة الأخرى حتّى يمسها\ 2\281\14

لا يطل دم امرئ مسلم\ 2\160\441

لا يطل دم امرئ مسلم\ 3\581\21

لا يعبأ بمن يؤم البيت الحرام إذا لم يكن فيه... \ 4\36\111

لا يعدى الحاكم على الخصم، الا أن يعلم بينهما معاملة\ 1\454\191

لا يعط أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم\ 3\123\39

لا يعيد، أن ربّ الماء و ربّ الصعيد واحد... \ 3\48\136

لا يعيد، قد مضت الصلاة و كتبت له\ 3\56\163

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب\ 4\55\195

لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم، ألا و انها... \ 1\150\106

لا يغلق الرهن، الرهن لصاحبه، له غنمه و عليه غرمه\ 1\221\95

لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه... \ 3\234\1

لا يغلق الرهن، و الرهن من صاحبه الذي رهنه... \ 2\114\313

لا يقاد مسلم بذمي، لا في القتل و لا في الجراحات... \ 2\362\9

لا يقاد مسلم بذمي، لا في القتل و لا في الجراحات... \ 3\589\42

لا يقبل رأس أحد و لا يده، الا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله... \ 1\435\143

ص: 318

لا يقبل اللّه صلاة الا بطهور، و بالصلاة عليّ \ 2\27\93

لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، و لا صدقة من غلول\ 1\155\127

لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور\ 2\166\2

لا يقبل اللّه عزّ و جلّ دعاء قلب لاه\ 4\20\54

لا يقتل حر بعبد\ 1\235\142

لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا... \ 3\583\27

لا يقتل الرجل بولده، و يقتل الولد بوالده... \ 3\496\17

لا يقتل مسلم بذي عهد، و لا حر بعبد\ 2\158\437

لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده\ 1\235\140

لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده\ 3\588\39

لا يقتل والد بولده\ 1\235\144

لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن\ 1\131\12

لا يقرأ في المكتوبة أقل من سورة و لا أكثر\ 3\84\71

لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا\ 3\569\90

لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين... \ 3\572\103

لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين... \ 2\354\28

لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين... \ 2\349\2

لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين... \ 3\550\22

لا يقطع صلاتنا شيء، و ادرءوا ما استطعتم... \ 1\200\16

لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار (في المرأة التي لم يدخل...) \ 2\291\45

لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته... \ 2\294\60

لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته... \ 3\412\6

ص: 319

لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته... \ 3\417\16

لا يقلب السكين، بان يدخلها تحت الحلقوم و يقطع... \ 3\459\27

لا يقيمن أحدكم الرجل عن مجلسه ثمّ يجلس فيه\ 1\143\63

لا يكون الايلاء ألا إذا الى الرجل أن لا يقرب امرأته... \ 2\294\58

لا يكون الايلاء ألا إذا الى الرجل أن لا يقرب امرأته... \ 3\405\2

لا يكون إيلاء و لا ظهار حتّى يدخل بها\ 2\292\46

لا يكون الرجل فقيها حتّى لا يبالى أي ثوبيه ابتذل... \ 4\60\7

لا يكون الرد على زوج و لا زوجة\ 2\336\10

لا يكون طلاقا و لا عتقا حتّى ينطق به بلسانه... \ 3\377\27

لا يكون الظهار ألا على مثل موضع الطلاق\ 2\292\48

لا يكون الظهار حتّى يشبهها بظهر أمه\ 2\290\41

لا يكون القرء في أقل من عشرة أيّام فما زاد... \ 4\43\153

لا يكون اللعان ألا بنفى الولد\ 2\295\61

لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها و يضرب حدا... \ 3\413\7

لا يلاعن الحرّ الأمة\ 3\414\9

لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمية... \ 3\411\3

لا يلبس القميص، و لا السراويلات، و لا العمائم... \ 1\131\11

لا يمسها حتّى يكفر... \ 2\293\52

لا ينبغي لاحد إذا دعي لشهادة ليشهد عليها... \ 2\347\19

لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول... \ 3\540\48

لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد ألا و بينهما... \ 2\350\12

لا ينبغي لامرأتين أن يناما في لحاف واحد ألا و بينهما... \ 3\560\53

ص: 320

لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنّه لا يحل له\ 3\180\117

لا ينبغي للمراة المسلمة أن تنكشف بين يدي اليهودية... \ 3\309\134

لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد... \ 3\336\239

لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه... \ 3\191\33

لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ، و أرقه\ 4\54\194

لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح\ 3\458\24

لا ينخع، و لا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة\ 2\320\8

لا ينزل في البئر، فيفسد على القوم مائهم، و التيمم كافية\ 4\56\198

لا ينظر اللّه الى رجل جامع امرأته في دبرها\ 2\135\370

لا ينظر اللّه الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها\ 3\333\222

لا ينقض الوضوء الا حدث، و النوم حدث\ 2\179\40

لا ينكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها\ 1\43\54

لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتجر... \ 3\254\6

لا يؤوي الضالة الا الضال\ 3\484\3

لا يوجب المهر ألا الوقاع في الفرج\ 3\364\332

لا يورد ممرض على صحيح\ 1\447\175

لا يؤكل ما في بطنها (في شاة شربت خمرا) \ 2\327\32

لا يؤكل ما في بطنها (في شاة شربت خمرا) \ 3\467\20

لا يؤكل ممّا يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك... \ 2\326\26

لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء... \ 2\325\25

لا يكون الرد على زوج و لا زوجة\ 3\493\8

لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتّجر... \ 3\201\27

ص: 321

لا يؤمن قاعد بقيام\ 1\203\26

لانسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى\ 4\126\214

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك... \ 1\130\9

لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر، أو... \ 3\190\28

لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر، أو... \ 3\191\36

لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر، و الا تولى عليكم... \ 2\107\291

لتحضرن المسجد، أو لأحرقن عليكم منازلكم\ 1\342\112

لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل... \ 1\314\33

لتنتهن يا معشر قريش، أو ليبعثن اللّه... \ 4\88\115

لقد تجلى اللّه لخلقه في كلامه و لكن لا يبصرون\ 4\116\181

لضربة علي لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين\ 4\86\102

التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها\ 2\285\23

التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها\ 3\379\35

اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب\ 3\529\6

الذي يستحب أن لا يقصر عنه، ثمان ركعات عند زوال... \ 3\67\14

الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة، انما يجرجر في... \ 2\210\138

الذين يشربون من آنية الذهب و الفضة، انما يجرجرون\ 2\211\139

الذين يكنزون الذهب و الفضة، تبا للذهب و الفضة... \ 2\67\175

لعلك أذاك هو امك ؟.. (قاله لكعب بن عجرة) \ 2\89\239

لعله أن يخف عنها ما لم ييبسا\ 1\208\43

لعن اللّه الآكل زاده وحده، و السائر في الطريق وحده... \ 4\8\12

لعن اللّه الخمر و شاربها و ساقيها و بايعها و مبتاعها... \ 1\166\176

ص: 322

لعن اللّه الخمر و شاربها و عاصرها و ساقيها و بايعها... \ 2\110\303

لعن اللّه الخمر و عاصرها و بايعها و مشتريها و ساقيها... \ 2\148\412

لعن اللّه الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها و مبتاعها... \ 3\562\62

لعن اللّه الراشي و المرتشي و من بينهما يمشي\ 1\266\60

لعن اللّه السارق يسرق البيضة فيقطع يده و يسرق... \ 1\39\34

لعن اللّه من وقع على بهيمة\ 1\185\258

لعن اللّه الناظر و المنظور إليه\ 2\28\66

لعن اللّه الواشمة و المستوشمة و الواصلة و المستوصلة... \ 4\9\13

لعن اللّه الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة\ 1\135\31

لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 1\181\240

لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 1\233\133

لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 1\396\45

لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 2\110\302

لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 2\243\6

لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 2\328\34

لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 3\472\49

لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الربا، و آكله، و موكله. \ 1\100\20

لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم، فيحفر له في... \ 1\98\13

لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل، و لو أن الناس... \ 3\486\10

لك أن تنظر الحزم، و تأخذ الحائطة لدينك\ 1\395\42

لك شرطك (قاله في المكاتبة) \ 2\309\43

لكل داء دواء\ 1\75\148

ص: 323

لكل شيء سنام، و سنام القرآن سورة البقرة\ 1\285\134

لكل شيء عماد، و عماد هذا الدين الفقه\ 4\59\1

لكل شيء قلب، و قلب القرآن سورة يس... \ 1\65\107

لكل صلاة وقتان، و أول الوقت أفضله، و ليس... \ 3\68\18

لكل عامل شرة، و لكل شرة فتره... \ 3\296\73

للجنة باب يقال له: باب المجاهدين... \ 3\183\4

للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته... \ 2\86\234

للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين\ 4\29\96

للزانى ست خصال، ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة... \ 3\547\9

للشهيد سبع خصال من اللّه عزّ و جلّ : أول قطرة... \ 3\182\3

للعبد أن يستثنى ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي... \ 3\445\11

للفارس سهمان و للراجل سهم\ 3\186\16

لم يرتد إليه بصره حتّى يعقبه اللّه ايمانا يجد طعمه\ 3\291\50

لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسيّ ... \ 2\189\77

لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أن... \ 1\271\85

لم يقطع يمينه، لئلا يبقى، بلا يدين، و لكن... \ 3\572\101

لم يكن أحد من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تزوج... \ 3\290\46

لما أراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يتزوج خديجة... \ 3\298\78

لما اسرى برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فبلغ البيت المعمور... \ 2\34\84

لما اسرى بي الى السماء و دخلت الجنة رأيت... \ 4\130\224

لما أنزل اللّه الزكاة في كتابه، فرضها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله... \ 2\66\172

لما أقام العالم الجدار، أوحى اللّه تعالى الى موسى... \ 3\547\10

ص: 324

لما رأيتكم مجتمعين سررت بذلك فسجدت للّه... \ 1\199\14

لما نزلت هذه السورة، قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لجبرئيل... \ 2\46\121

لما هاجرن النساء الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هاجرت فيهن... \ 3\198\17

لما هبط جبرئيل بالاذان على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان رأسه... \ 2\33\83

لن يتوكل من اكتوى أو استرقى\ 1\75\146

لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر\ 1\436\150

لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما\ 1\161\155

لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جلّ ... \ 3\545\2

لو اجتمع الناس على حبّ عليّ بن أبي طالب لما... \ 4\86\101

لو اجتمعت ربيعة و مضر على قتل مسلم، قيدوا به\ 2\158\438

لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدى\ 1\45\59

لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدى\ 1\213\67

لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدى\ 2\235\3

لو أمرت أحدا يسجد لغير اللّه، لامرت المرأة... \ 1\270\80

لو أن حجرا قذف به في جهنم، لهوى فيها سبعين... \ 1\125\60

لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا... \ 3\359\319

لو أن رجلا نسى أن يستنجي من الغائط حتّى... \ 4\46\164

لو أن الشياطين يحومون حول قلب ابن آدم... \ 4\113\174

لو أن قاتل الحسين عليه السّلام ائتمنني على السيف الذي... \ 3\251\4

لو ان لابن آدم ملء واد مالا، لاحب أن يكون له... \ 1\132\15

لو تركوه سنة واحدة لم يناظروا\ 4\27\83

لو توكلتم على اللّه حقّ توكله، لرزقكم كما يرزق... \ 4\57\200

ص: 325

لو حججت ألفا و ألفا، لتمتعت\ 2\92\244

لو خرج العزّاب من أمواتكم الى الدنيا، لتزوجوا\ 3\283\15

لو خشع قلبه خشعت جوارحه\ 2\23\51

لو دعيت الى كراع أو إلى ذراع لاجبت\ 4\37\125

لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين -، و نحن... \ 3\526\30

لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين -، و نحن... \ 2\345\14

لو شئت لاوقرت سبعين بعيرا من باء بسم اللّه... \ 4\102\150

لو علم الناس ما في طلب العلم، لطلبوه و لو بسفك... \ 4\61\9

لو علم الناس بما في العلم، لطلبوه... \ 4\70\35

لو علم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار ركب... \ 1\150\105

لو قلت لعامكم لوجب، بل للابد\ 2\235\1

لو كان القرآن في اهاب لما مسّه النار\ 4\122\172

لو كان مطعم بن عدي حيا، و كلمني في هذا السبى... \ 1\226\120

لو كان موسى حيا لما وسعه الاّ أتباعي\ 4\121\199

لو كانت الدنيا تعدل عند اللّه جناح بعوضة... \ 4\81\85

لو كنت آمر أن يسجد لاحد، لامرت المرأة أن... \ 2\142\398

لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها\ 3\518\14

لو كنت قاتلا مسلما بكافر، لقتلت حراشا بالهذلي\ 3\588\40

لو لا أن أشق على امتي، لامرتهم بالسواك عند... \ 2\21\43

لو لا أن أشق على امتي، لجعلت وقت الصلاة هذا... \ 1\45\61

لو لا أن عمر نهى عن المتعة، ما زنى الاّ شقي\ 2\125\346

لو لا أن الكلاب امة، لامرت بقتلها، و لكن... \ 1\36\21

ص: 326

لو لا أن معي الهدى، لتحللت\ 1\77\158

لو لا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين... \ 1\19\8

لو لا هذا لما قام للمؤمنين سوق\ 1\392\35

لو لا هؤلاء لسوّمت لهم الحجارة من السماء\ 2\57\153

لو لم يبق من الدنيا الاّ يوم واحد... \ 4\91\125

لو لم يكن الشاهد دليلا على الغائب، لما كان... \ 3\286\28

له شرطه (في الشرط في النكاح) \ 2\300\9

له شرطه (فى الشرط في النكاح) \ 3\422\8

له المتعة الى زوال عرفة، و له الحجّ الى زوال النحر\ 3\155\20

لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت\ 3\356\36

لها صداقها كاملا، و ترثه، و تعتد بأربعة أشهر و عشرا\ 3\363\329

لها المتعة و الميراث و لا مهر لها\ 3\361\323

لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا، و عليها العدة\ 3\363\328

ليأتين على امتي ما أتى على بني إسرائيل، و ان... \ 1\83\7

ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ... \ 3\474\8

ليبعثه اللّه يوم القيامة له عينان... (في الحجر الأسود) \ 1\185\259

ليحذر أحدكم أن يثبط أخاه عن الحجّ أن تصيبه... \ 4\28\89

ليراجعها (طلق ابن عمر امرأته و هي حائض) \ 2\140\392

ليردن على الحوض أقوام ثمّ ليختلجن دوني... \ 1\58\89

ليس الايمان بالتخلي و لا بالتحلي، و لكن ما و قرفي... \ 1\248\5

ليس بذلك بأس (في السلام قبل الامام) \ 3\109\156

ليس بشيء (في موت الموصي) \ 3\275\17

ص: 327

ليس بالمؤمن الذي يشبع و جاره الى جنبه جائع\ 1\257\25

ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه\ 1\259\33

ليس به بأس (فيمن قال: بع ثوبي بعشرة دراهم..) \ 3\215\71

ليس بين خمس من النساء و أزواجهن ملاعنة... \ 3\412\5

ليس بين الرجل و بين ولده ربا... \ 1\309\19

ليس بين المسلم و بين الذمي ربا و لا بين المرأة... \ 1\309\20

ليس بين المسلم و الذمي ربا\ 2\255\29

ليس بين المسلم و الذمي ربا، و لا بين المرأة و زوجها.. \ 3\222\90

ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط\ 3\344\272

ليس الحكرة الا في الحنطة و الشعير و التمر... \ 3\207\56

ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلم\ 3\377\9

ليس الشديد بالصرعة، الشديد الذي يملك نفسه... \ 1\107\2

ليس طلاق الصبيّ بشيء\ 3\373\9

ليس على النساء من حلق و انما عليهن التقصير\ 1\180\237

ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصوت، أو تجد... \ 2\176\30

ليس عليك وضوء و لا عليها غسل\ 4\41\144

ليس عليه شيء (في رجل ظاهر امرأته يوما) \ 2\291\43

ليس عليه قصاص و عليه الارش\ 3\639\82

ليس عليها الا نصف المهر\ 3\365\335

ليس عليها الغسل (في المرأة تحتلم في المنام) \ 4\42\145

ليس عندي دراهم، و لكن عندي طعام... \ 3\213\64

ليس الفقير الذي ترده الاكلة و الاكلتان... \ 2\70\182

ص: 328

ليس في حبّ القرع و الديدان وضوء\ 2\177\34

ليس في الدين زكاة، الا أن يكون صاحب الدين... \ 3\115\12

ليس في المال حقّ سوى الزكاة\ 1\209\47

ليس في مال اليتيم زكاة\ 3\115\9

ليس في المذي من الشهوة و لا من الانعاظ... \ 3\23\59

ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء... \ 3\117\17

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة\ 1\209\49

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة... \ 1\210\53

ليس فيما دون خمس أواق صدقة، و ليس فيما دون... \ 1\85\13

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\ 2\231\15

ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة... \ 3\128\9

ليس القبلة على الفم الا للزوجة و الولد الصغير\ 1\436\146

ليس لاحد فيها شفعة\ 3\477\10

ليس لخلقه أن يقسموا ألا به\ 3\444\5

ليس لعرق ظالم حق\ 2\257\6

ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الاربعاء\ 3\304\107

ليس للمرأة خطر، لا لصالحتهن و لا لطالحتهن... \ 3\301\93

ليس للمكاتب أن يؤخر نجما عن أجله... \ 2\309\41

ليس للمؤمن راحة دون لقاء اللّه\ 1\276\102

ليس للنساء من سروات الطريق شيئا... \ 3\309\132

ليس للولي مع الثيب أمر\ 3\313\149

ليس له الا ما شرط (في الشرط في النكاح) \ 3\366\337

ص: 329

ليس له أن يبعه مرابحة الا الى الأجل الذي اشتراه... \ 3\213\76

ليس له تعالى شريك\ 2\306\29

ليس لها على مولاه نفقة، و قد بانت... \ 3\338\244

ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا... \ 3\275\19

ليس من البر الصيام في السفر\ 1\204\31

ليس من البر الصيام في السفر\ 2\81\217

ليس من البر الصيام في السفر\ 2\226\47

ليس من كل الماء يكون الولد، فإذا أراد اللّه... \ 1\116\35

ليس من المروة أن يتحدث الرجل بما يلقى في... \ 4\32\112

ليس منا من سلق و لا خرق و لا حلق\ 1\111\19

ليس منا من غش\ 2\244\11

ليس منا من غش\ 3\207\42

ليس منا من لا يحسن مرافقة من رافقه... \ 4\32\110

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و لا يوقر كبيرنا... \ 1\189\272

ليس منا من لم يوقر كبيرنا و يرحم صغيرنا... \ 1\108\7

ليس منا من وسع اللّه عليه ثمّ قتر على عياله\ 1\255\15

ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض... \ 1\320\48

ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض... \ 3\65\4

ليس النذر بشيء حتّى يسمى شيئا للّه، صياما.. \ 3\449\4

ليس هو بطلب دنيا، و لكن عيادة مريض و حضور. \ 3\56\150

ليس يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال: صدقة... \ 3\260\2

لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات... \ 1\163\160

ص: 330

ليؤذن لكم خياركم و ليؤمكم قراؤكم\ 1\180\233

ليؤمكم خياركم، فانهم وفدكم الى الجنة... \ 1\37\27

ليّ الواجد يحل عقوبته و عرضه\ 4\72\44

ص: 331

«باب الميم»

الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم\ 1\321\51

ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم\ 3\57\165

ما ابالي ما اتيت ان أنا شربت ترياقا... \ 1\75\150

ما ابهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا... \ 3\457\17

ما اجتمع الحرام، الا غلب الحرام الحلال\ 2\132\358

ما اجتمع الحلال و الحرام، الا غلب الحرام الحلال\ 3\466\17

ما أجدرك أن تمرض سنة\ 4\28\90

ما اجود ما سألت، من هنا يؤتى أن يقول... \ 3\326\196

ما أحبّ اللّه مباحا كالنكاح، و ما بغض اللّه مباحا كالطلاق\ 3\372\4

ما أحبّ أن يبيع ما ليس له، و يجوز أن يبيع سكناه\ 3\482\10

ما أحسن هذا؟... \ 1\178\227

ما أحسنها، و أخفض الصوت بها\ 3\86\79

ما احل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق\ 1\165\171

ما أحل هذا، تمحضونا بالمودة بألسنتكم... \ 3\127\7

ص: 332

ما أخاف على امتي الفقر، و لكن أخاف عليهم سوء... \ 4\39\134

ما أخذ اللّه على الجهال أن يتعلموا... \ 4\71\41

ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اللّه عليه... \ 3\452\3

ما أراهما يتفقان، فافترقا\ 3\304\106

ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أحسن... \ 2\261\2

ما استفاد امرؤ بعد الإسلام أفضل من... \ 2\125\345

ما اشتبه الحلال و الحرام، الا غلب الحرام الحلال\ 2\236\7

ما أطيبك من بلد و أحبك الي، و لو لا ان قومي... \ 1\186\260

ما أعددت لها؟ (سأله رجل عن الساعة) \ 3\99\123

ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة\ 1\319\46

ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور... \ 3\547\12

ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا\ 2\69\178

ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع\ 1\269\76

ما آمن بي من بات شبعان و جاره طاويا... \ 1\269\75

ما أنا سددت أبوابكم و فتحت بابه... \ 4\89\118

ما أنا من دد، و لا الدد مني\ 1\69\124

ما أنت عليه و أصحابك\ 4\65\23

ما أنصفناهم ان و اخذناهم\ 2\246\14

ما أنصفناهم ان واخذناهم، و لا أحببناهم ان عاقبناهم... \ 4\5\2

ما بال قوم حرموا النساء و الطيب و النوم و شهوات... \ 2\150\418

ما بال الهلال يبدوا دقيقا كالخيط، ثمّ يزيد... \ 2\83\224

ما بين الفخذين (سأله عن اللواط) \ 3\558\47

ص: 333

ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة\ 1\35\16

ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة\ 1\429\124

ما تخلف أحد عن حج بيت اللّه الا بذنب، و ما يعفو... \ 4\27\85

ما تدرون بين يدي من أقوم\ 1\324\63

ما ترددت في شيء أنا فاعله، كترددي في قبض... \ 1\385\16

ما تسبق لي ؟ \ 3\267\8

ما تقرب إلى اللّه بشيء أفضل من المشي الى بيت... \ 3\152\11

ما تقرب اليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه\ 1\408\74

ما تلذذ الناس في الدنيا و لا في الجنة بشيء أشهى... \ 3\295\68

ما جعل اللّه عزّ و جلّ في حرام شفاء\ 3\462\3

ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين... \ 3\268\1

ما حلف بالطلاق و لا استحلف به الا منافق\ 2\140\390

ما خير بخير عقيبه النار، و ما شر بشر عقيبه الجنة\ 4\57\202

ما دام الولد في الرضاع، هو بين الابوين... \ 3\369\345

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن\ 1\381\6

ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت انه سيورثه\ 1\152\115

ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت انه سيورثه\ 1\256\24

ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن... \ 2\20\42

ما زال جبرئيل يوصيني في أمر النساء حتّى ظننت... \ 1\254\12

ما زالت تلعنه حتّى وقعت، ثمّ قال: الخذف... \ 1\327\72

ما السماوات السبع و الارضون السبع... \ 4\100\143

ما شئت من الكلام الحسن. \ 3\102\133

ص: 334

ما عبد اللّه بشيء أفضل من تسبيح فاطمة الزهراء... \ 1\333\91

ما عبدتك خوفا من نارك و لا شوقا الى جنتك... \ 2\11\18

ما عبدتك طمعا في جنتك و لا خوفا من نارك... \ 1\404\63

ما عجت الأرض الى ربها كعجيجها من ثلاث: دم... \ 3\545\3

ما على من لا يعلم من حرج أن يسأل عمّا لا يعلم\ 4\70\38

ما العلم الا ما حواه الصدر\ 1\296\200

ما عمل ابن آدم يوم النحر أحبّ إلى اللّه تعالى من... \ 4\35\120

ما عملت يده فلا بأس، يأكل ما وقع فيها\ 2\322\16

ما عندك يا ثمامة ؟... \ 1\227\121

ما عندي في أمرك شيء\ 2\145\405

ما عندي ما أزودكم، و لكن اذهبوا فكل عظم... \ 1\103\32

ما عنى ؟ ان أراد به الظهار فهو الظهار\ 2\290\42

ما غدوة أحدكم في سبيل اللّه بأعظم من غدوة... \ 3\194\6

ما قاءها الا و قد شربها\ 2\352\20

ما قدست امة لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه... \ 3\189\26

ما قضى اللّه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئا موقتا\ 2\44\110

ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل\ 3\32\85

ما كان في الجسد منه اثنان، ففي الواحد نصف... \ 3\641\89

ما كان في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية\ 3\634\66

ما كان في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية... \ 2\368\32

ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء... \ 3\220\85

ما كان وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الا مرة مرة\ 2\201\104

ص: 335

ما كثر شعر رجل قط الا قلت شهوته\ 3\309\128

ما لا يدرك كله لا يترك كله\ 4\58\207

ما لك ؟ قبحك اللّه، ما أشدّ مسارعتك ؟... \ 3\659\142

ما لك ؟ الأرض تقلها، و السماء تظلها، و اللّه يرزقها... \ 3\294\64

ما لك ؟ انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب... \ 2\148\414

ما لك لا تسجد عليه ؟ أ ليس هو من نبات الأرض... \ 3\79\51

ما لك و لها؟ معها حذائها و سقائها حتّى يأتي ربها\ 3\483\2

ما للمملوك و اللقطة، المملوك لا يملك... \ 3\489\18

ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله... \ 3\216\84

ما مات فلا تأكله، فانه مات فيما فيه حياته\ 2\322\15

ما مجلس رأيتك فيه بالامس... \ 4\68\30

ما محق الإسلام شيء، محق الشح، ان لهذا... \ 1\377\112

ما من أحد اتخذ كلبا الا نقص كل يوم من عمله قيراط\ 3\659\138

ما من آية نزلت في ليل أو نهار، أو بر... \ 4\128\220

ما من ذنب أعظم عند اللّه من نطفة يضعها الرجل... \ 1\259\36

ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد للّه الذي... \ 1\102\29

ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته... \ 1\168\186

ما من شفيع أفضل منزلة عند اللّه يوم القيامة... \ 4\112\171

ما من شيء أحبّ إلى اللّه من بيت يعمر في الإسلام... \ 3\288\37

ما من شيء أفضل عند اللّه من أن يسأل ما عنده... \ 4\19\49

ما من شيء ممّا أحله اللّه تعالى أبغض إليه من... \ 3\372\7

ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها إلا جاءت يوم... \ 3\251\7

ص: 336

ما من صلاة يحضر وقتها الا نادى ملك من... \ 1\351\8

ما من عبادة أفضل من عفة فرج و بطن\ 3\548\14

ما من عبد أذنب ذنبا فقام، فتوضأ، فأحسن الطهور... \ 1\97\9

ما من عبد منع من مال زكاته شيئا، الا جعل اللّه... \ 1\344\119

ما من عبد يسجد للّه سجدة، الا رفعه اللّه بها درجة... \ 1\199\13

ما من عبد يموت في أرض غربة، تغيب عنه بواكيه... \ 4\30\102

ما من مسلم كسى مسلما ثوبا، الا كان في حفظ اللّه... \ 1\191\280

ما من مؤمن ذرفت عيناه لقتل الحسين عليه السّلام... \ 4\91\126

ما من مؤمن ذرفت عيناه من خشية اللّه الا غفر اللّه له\ 4\32\113

ما من مؤمن يخذل أخاه، و هو يقدر على نصرته... \ 1\360\35

ما من نبي أو امام يموت في شرق الأرض أو... \ 4\84\94

ما من يوم يصبح على العباد، الا و فيه ملكان... \ 1\366\63

ما منعكما أن تصليا معنا؟... \ 1\59\92

ما منكم أحد الاّ و له شيطان... \ 4\97\136

ما نقص مال من زكاة\ 3\113\1

ما وقف بهذه الجبال أحد، الا استجيب له البر و... \ 1\23\5

ما هذا يا حميراء؟... \ 4\56\199

ما هذا يا فاطمة\ 2\90\242

ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون... \ 1\243\166

ما هكذا أمرك ربك، انما السنة أن تستقبل بها الطهر... \ 1\231\129

ما يخرج من طرفيك الاسفلين الذين أنعم اللّه بهما إليك\ 2\177\32

ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، يأتي عليّ ليلة و... \ 1\367\66

ص: 337

ما يصلح للمولى، فللعبد حرام\ 1\295\190

ما يعنى به الا المواقعة دون الفرج... \ 2\10\16

ما يقف أحد بهذه الجبال بر و لا فاجر الا استجاب... \ 2\93\248

ما يقول الناس ؟ (أي في الزاد و الراحلة) \ 3\151\5

ما يقول هؤلاء؟ (أي في الزاد و الراحلة) \ 2\84\229

ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟... \ 3\171\80

ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا، لعل اللّه يرزقه... \ 3\288\35

ما يمنعك من البله من النساء؟... \ 3\341\261

ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله\ 2\210\134

ماء البئر واسع لا يفسده شيء... \ 3\11\14

ماء الحمام لا ينخبث\ 3\12\17

الماء طهور لا ينجسه شيء، الا ما غير لونه... \ 3\9\6

الماء لا ينجسه شيء\ 1\76\153

الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة... \ 3\21\54

الماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن... \ 4\55\197

الماء له سكان، فلا تؤذهم ببول و لا غائط\ 2\187\68

المائدة آخر القرآن نزولا. فاحلوا حلالها و حرموا حرامها\ 2\6\3

المائدة آخر القرآن نزولا، فاحلوا حلالها و حرموا حرامها\ 2\95\254

مائة من الإبل أو الف من الغنم، او عشرة آلاف... \ 3\609\6

المال كله له (في امرأة ماتت و تركت زوجها)... \ 3\493\5

المال لازم له، الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة\ 3\251\5

المال للبائع الا أن يكون شرط عليه... \ 2\248\19

ص: 338

المال للخالة (في ابن عم و خالة...) \ 2\336\7

المال له (في امرأة ماتت و تركت زوجها) \ 2\336\12

المال لها (في رجل مات و ترك امرأته) \ 3\493\7

مال المسلم و دمه حرام\ 3\473\2

مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، و اما... \ 3\114\8

المأموم أولى بالاذان، و الامام أولى بالاقامة... \ 1\331\81

المتاع متاع المرأة، الا ان يقيم الرجل البينة... \ 3\525\29

متى لقيت من امتي أحدا فسلم عليه يطل عمرك... \ 2\135\372

المتخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق... \ 3\376\22

المتلاعنان لا يجتمعان أبدا\ 2\146\408

المتلاعنان لا يجتمعان ابدا\ 2\297\70

المتلاعنان لا يجتمعان ابدا\ 3\335\234

المتمتع إذا طاف و سعى، ثمّ لبى بالحج قبل ان... \ 3\160\35

المتوفى عنها زوجها، تعتد من يوم يبلغها، لانها... \ 2\287\30

المتوفى عنها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها\ 3\370\347

مثل امتي مثل المطر، لا يدرى اوله خير او آخره\ 1\33\11

مثل أهل بيتي مثل بروج السماء كلما خوى نجم... \ 4\85\98

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجى و من... \ 4\85\99

مثل المؤمن مثل الفرس، فرّ من أخيته يجول... \ 1\112\21

مثل المؤمنين فيما بينهم، كمثل البنيان، يمسك... \ 1\377\107

مثلك يهلك، و لم يصل فريضة فرضها اللّه ؟... \ 3\100\127

مثلي في الأنبياء مثل رجل بنى حائطا فاكمله... \ 4\122\203

ص: 339

مثنى مثنى (في الوضوء) \ 2\202\106

مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، و لو تركوا... \ 3\183\6

محاش النساء على امتى حرام\ 2\134\368

المحتكر ملعون و الجالب مرزوق\ 2\242\3

المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها\ 2\289\37

مدمن الخمر كعابد الوثن\ 3\563\65

مدمن الخمر يلقى اللّه حين يلقاه كعابد الوثن... \ 1\363\46

المرأة ترث من دية زوجها... \ 3\498\23

المرأة الحبلى المتوفى عنها، لا نفقة لها\ 3\370\347

المرأة كالضلع العوجاء\ 1\290\150

المرأة ما لم تتزوج... \ 2\276\46

المرأة ما لم تتزوج... \ 3\368\343

المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير... \ 3\159\31

المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب\ 3\160\37

المراجعة هي الجماع و الا فانما هي واحدة\ 2\280\11

المراد من تحتم عليه الحجّ و لم يحج، اعمى عن... \ 2\86\233

المرء مخبوء تحت لسانه\ 1\294\189

المرتد يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و المرأة... \ 3\495\14

ما فعلت امرأتك... \ 3\372\6

مروا أولادكم بالصلاة و هم ابناء سبع... \ 1\328\74

مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا... \ 1\252\8

مروة فليتكلم، و ليستظل، و ليقعد، و ليتم صومه\ 2\312\5

ص: 340

مروة فليتكلم، و ليقعد، و ليستظل و ليتم صومه\ 3\449\3

مره فليراجعها، ثمّ ليمسكها حتّى تطهر... \ 1\137\41

المريب و الخصم و الشريك و دافع الغرم و الاجير\ 3\531\12

المريض انما يصلى قاعدا إذا صار الى الحال التي... \ 3\82\64

المساحقة تجلد\ 3\559\51

المستحاضة إذا جاوزت ايامها، فان كان الدم... \ 2\180\42

المستحاضة تتوضأ لكل صلاة\ 2\180\41

المستشار مؤتمن\ 1\104\39

المستشار مؤتمن\ 1\439\156

مسح الرأس على مقدمه\ 2\192\84

مسح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على نعليه و قدميه، ثمّ دخل المسجد... \ 2\192\84

المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه و ماله الا بطيبة... \ 3\184\9

المسلم أخو المسلم لا يحل له ما له الا من طيب نفس... \ 3\424\16

المسلم أخو المسلم لا يحل ما له إلا عن طيب نفس... \ 3\473\1

المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه، و من كان... \ 1\128\1

المسلم من سلم الناس من يده و لسانه\ 1\280\115

المسلمون بعضهم اكفاء بعض\ 3\614\19

المسلمون عند شروطهم\ 2\258\8

المشروط رق ما بقى عليه درهم\ 3\437\18

المصائب سبع: عالم زل، و عابد مل، و مؤمن... \ 1\283\125

المصلي إذا صلى يناجي ربّه\ 4\39\133

المصلي إذا صلى يناجي ربّه\ 4\111\168

ص: 341

المصورون يعذبون يوم القيامة، و يقال أحيوا ما خلقتم\ 1\148\91

مضى عتقها و ترد على السيّد نصف قيمتها تسعى فيه... \ 3\350\290

مطل الغني ظلم\ 4\72\45

مع كل ترحة فرحة\ 1\285\132

معاشر الشباب من استطاع منكم الباءه، فليتزوج... \ 3\289\44

المعدة بيت الداء، و الحمية رأس الدواء، و أعط... \ 2\30\72

معرفة النفس (في جواب كيف الطريق الى...) \ 1\246\1

مفتاح الجنة الصلاة\ 1\322\56

مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير و تحليلها... \ 1\416\91

مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير،... \ 3\93\102

مفتاحها الطهور، و تحريمها التكبير و تحليلها... \ 2\218\12

مفتاحها الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها... \ 3\8\2

المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب... \ 3\509\62

المقدور كائن، و الهم فضل\ 1\291\157

المكاتب رق ما بقى عليه درهم\ 1\311\26

المكاتب يؤدي فيه من الحرية بحساب الحر... \ 1\312\30

المكارى إذا لم يستقر في منزل الا خمسة أيام... \ 3\111\163

مكتوب في التوراة: ان بيوتي في الأرض... \ 2\168\5

مكتوب في التوراة: كفالة، ندامة غرامة\ 3\241\3

مكروه أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام\ 2\242\4

مكروهة، (في جواب الصلاة في جلود الارانب) \ 3\75\37

مكنوا الأوقات\ 3\70\23

ص: 342

مكّة حرم اللّه و حرم رسوله، الصلاة فيها بمائة... \ 1\428\118

المكيال مكيال أهل المدينة، و الوزن وزن... \ 1\382\8

ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلّف به\ 1\263\52

ملعون ملعون من ضيّع من يعول\ 3\193\1

ملعون من لعب بالشطرنج، و الناظر إليها كأكل... \ 1\260\40

من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتّى يقبضه\ 1\445\171

من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام... \ 1\165\173

من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام... \ 1\219\88

من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع الا ان... \ 1\134\24

من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن اليهن... \ 1\254\10

من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه\ 1\151\107

من أتجر بغير فقه تورط في الشبهات\ 3\202\32

من أتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا ثمّ ارتطم\ 2\242\1

من اتخذ شعرا فلم يفرقه، فرقه اللّه بمنشار من نار\ 2\20\41

من اتخذ من الأرض شبرا بغير حقه، خسف به... \ 1\161\150

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه\ 1\394\41

من أتى قبر أخيه المؤمن و قرأ عنده انا أنزلناه... \ 2\60\161

من اجتهد و أصاب فله حسنتان، و من اجتهد... \ 4\63\16

من أحاط حائطا على أرض فهي له\ 3\480\3

من أحبّ أن يتمثل الناس له قياما، فليتبوأ مقعده... \ 1\434\140

من أحبّ أن يكتال بالمكيال الوافي، فليكن آخر... \ 2\26\61

من أحبّ سنتي فان من سنتي التزويج\ 3\283\11

ص: 343

من احتاج الناس إليه ليفقههم في دينهم... \ 4\71\42

من أحيا أرضا ميتة فهي له، قضاء من اللّه و رسوله\ 3\259\12

من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم حق\ 3\480\2

من اختلف الى المساجد أصاب احدى الثمان... \ 1\407\72

من أخذ أرضا بغير حقها، كلف أن يحمل ترابها... \ 3\474\6

من أخذ اظفاره و شاربه كل جمعة و قال حين... \ 4\13\27

من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوق به يوم... \ 3\474\7

من أخلاق الأنبياء حبّ النساء\ 3\282\9

من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد\ 1\240\160

من اذّن في سبيل اللّه و لو صلاة واحدة ايمانا... \ 1\328\76

من آذى مؤمنا بغير حق، فكأنّما هدم مكّة... \ 1\361\40

من أراد أن يتصدق قبل الجمعة، فليؤخره الى الجمعة\ 3\147\6

من أراد الحجّ فليتعجل\ 1\180\236

من أراد الحجّ فليتعجل، فانه قد يمرض المريض... \ 1\86\17

من أراد دنيا و آخرة فليؤم هذا البيت\ 1\427\115

من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره\ 3\253\2

من استحل بدرهمين فقد استحل\ 1\230\125

من استعاذ باللّه فأعيذوه، و من سألكم باللّه... \ 1\157\135

من استعاذ باللّه فأعيذوه، و من سألكم بوجه اللّه... \ 1\179\230

من استقل قليل الرزق، حرم الكثير\ 3\203\38

من استمع الى حديث قوم و هم كارهون صب... \ 1\122\51

من استوى يوماه فهو مغبون\ 1\284\129

ص: 344

من أسرج في مسجد سراجا، لم تزل الملائكة... \ 2\32\80

من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا لم... \ 1\351\6

من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام... \ 1\219\87

من اشترى طعاما فلا يبيعه حتّى يقبضه\ 1\141\54

من اشراط الساعة أن يفيض الماء و يظهر القلم... \ 1\68\121

من أشهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه\ 3\575\108

من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر عنا... \ 3\441\1

من أضاف مؤمنا أو خف له عن شيء من حوائجه... \ 1\375\96

من اطلى و اختضب بالحناء، آمنه اللّه عزّ و جلّ من... \ 4\14\30

من أعان أخاه المسلم أو أغاثه حتّى يخرجه... \ 1\356\25

من اعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة، جاء... \ 2\333\48

من اعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة، جاء يوم... \ 1\283\123

من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم القيامة... \ 1\365\57

من اعان على مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم القيامة... \ 3\577\7

من اعان غارما او غازيا او مكاتبا في كتابته اظله اللّه... \ 3\434\10

من اعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شيء... \ 2\307\34

من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللّه بكل عضو منها عضوا... \ 3\421\2

من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللّه بكل عضو منها عضوا... \ 1\256\22

من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار\ 3\421\1

من اعتق شركا له من مملوك، اقيم عليه... \ 1\134\25

من اعتق شقصا له من مملوكه و له مال... \ 3\427\24

من اعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله\ 2\306\28

ص: 345

من اعتق شقصا من عبد له، عتق كله\ 2\298\3

من اعتق شقصا من عبد و كان موسرا... \ 2\298\2

من اعتق مؤمنا اعتق اللّه العزيز الجبار بكل... \ 2\298\1

من اعتكف ثلاثة أيّام، فهو يوم الرابع بالخيار... \ 3\148\10

من أعسر خذوا ما وجدتم، ليس لكم... \ 1\221\96

من اعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذمّة، فديته كاملة\ 2\366\24

من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع ان ينصره... \ 1\265\57

من أفتي الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين... \ 4\65\22

من اقام الصلاة الخمس و اجتنب الكبائر السبع،... \ 3\561\58

من اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة من السحر\ 1\181\242

من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم اللّه عليه الجنة... \ 3\443\3

من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه، لم يزل اللّه... \ 1\364\56

من اقتنى كلبا إلا ضاريا او كلب ماشية او كلب زرع... \ 1\143\66

من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع فقد... \ 3\452\1

من اقمنا عليه حدا من حدود اللّه، فلا ضمان له\ 2\357\37

من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه عزّ و جلّ بميل... \ 3\463\4

من أكثر من الاستغفار جعل اللّه له من كل هم فرجا... \ 1\170\191

من اكرم فقيها مسلما، لقى اللّه يوم القيامة و هو عنه... \ 1\359\31

من اكرم فقيها مسلما، لقى اللّه يوم القيامة و هو عنه... \ 4\59\4

من اكل البصل او الثوم او الكراث، فلا يقربنا... \ 1\103\31

من اكل من تربة الحسين عليه السّلام لاجل الشفاء ازيد... \ 4\38\130

من اكل هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا، يعنى الثوم\ 1\146\78

ص: 346

من اغاث ملهوفا كتب اللّه له ثلاثا و سبعين حسنة\ 1\375\99

من ألف مسجدا الفه اللّه\ 2\32\78

من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له\ 1\277\105

من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة له\ 1\264\56

من انفق زوجين في سبيل اللّه نودى في الجنة... \ 1\369\73

من أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من عشرة\ 3\277\27

من أهدى إليه، فليقبله\ 1\295\192

من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حفظها... \ 3\202\34

من بات شبعانا و بحضرته مؤمن طاو، قال اللّه عزّ و جلّ ... \ 1\344\121

من بات كالا في طلب الحلال غفر اللّه له\ 3\200\21

من بات كالا في طلب الحلال غفر اللّه له\ 3\294\62

من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له... \ 1\108\5

من باع عبدا و له مال، فماله للذي باعه... \ 1\103\35

من بدل دينه فاقتلوه\ 2\239\5

من بلغ رسالة غاز، كان كمن اعتق رقبة... \ 3\183\5

من بنى مسجدا و لو كمفحص قطاة بنى اللّه له... \ 2\30\75

من تاقت نفسه الى نكاح امرأة فلينظر منها الى ما يدعوه... \ 2\262\4

من تاقت نفسه الى نكاح امرأة فلينظر منها الى ما يدعوه... \ 3\314\150

من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل فانما تحاكم الى... \ 4\133\231

من تخوف من بلاء يصيبه فقدم فيه الدعاء لم يره... \ 4\20\57

من ترك انكار المنكر بقلبه و يده و لسانه فهو ميت الاحياء\ 3\188\24

من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ باللّه... \ 3\281\2

ص: 347

من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا... \ 1\180\234

من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما\ 2\68\176

من ترك الصلاة متعمدا، فقد كفر\ 2\224\36

من ترك صلاة لقى اللّه و هو عليه غضبان\ 1\126\64

من ترك كلا، فالى اللّه و رسوله (يعني عيالا فقراء) \ 1\43\51

من ترك مالا فلاهله، و من ترك دينا فعلي\ 1\42\50

من ترك المبيت بالمزدلفة، فلا حج له\ 1\215\74

من تزوج امرأة يريد مالها، ألجأه اللّه الى ذلك المال\ 3\301\90

من تزوج فقد احرز نصف دينه... \ 3\289\43

من تزوج فقد احصن نصف دينه، فليتق اللّه... \ 1\257\26

من تزوج للّه عزّ و جلّ و لصلة الرحم توجه اللّه تاج الملك\ 3\301\91

من تشبه بقوم فهو منهم\ 1\165\170

من تطبب او تبيطر، فلياخذ البراءة من اهله و الا فهو... \ 2\363\14

من تطبب او تبيطر فلياخذ البراءة من وليه و الا فهو... \ 3\615\31

من تعلمت منه حرفا، صرت له عبدا\ 1\292\163

من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق\ 1\218\85

من توضأ ثمّ آوى الى فراشه، بات و فراشه كمسجده\ 2\168\6

من توضأ على طهر، كتب له عشر حسنات\ 1\166\174

من توضأ و ذكر اسم اللّه على وضوئه، طهر جميع... \ 2\200\102

من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت، و من اغتسل... \ 1\46\64

من تولى خصومة ظالم، او اعانه عليها، نزل به... \ 1\365\58

من جاء منكم الجمعة، فليغتسل\ 1\144\67

ص: 348

من جامع امرأته و هي حائض، فخرج الولد مجنونا... \ 3\307\120

من جامع في نهار رمضان متعمدا فعليه الكفّارة\ 1\211\58

من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة\ 1\137\40

من جعل الدنيا أكبر همه، فرق اللّه عليه همه، و جعل... \ 1\272\94

من جعل عليه عهدا للّه و ميثاقه في امر للّه طاعة فحنث... \ 3\405\4

من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين\ 2\342\3

من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين\ 3\516\6

من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، فقيل... \ 3\516\8

من جعل للّه عليه أن لا يرتكب محرما سماه، فركبه... \ 3\406\6

من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللّه، فقد... \ 1\165\172

من حج و لم يرفث و لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم... \ 2\92\245

من حج هذا البيت و لم يرفث و لم يفسق خرج من... \ 1\426\113

من حفظ على امتى أربعين حديثا من امر دينها... \ 1\95\1

من حفظ على امتى أربعين حديثا ينتفعون بها... \ 4\79\77

من حلف باللّه فليصدق، و من حلف له باللّه فليرض... \ 2\118\327

من حلف بغير اللّه فقد اشرك\ 1\158\138

من حلف بغير اللّه فقد أشرك\ 3\444\8

من حلف بغير اللّه فقد كفر و أشرك\ 1\262\46

من حلف سرا فليستثن سرا، و من حلف علانية... \ 3\446\12

من حلف على شيء و رأى خيرا منه فليكفر،... \ 3\445\10

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها،... \ 2\123\339

من حلف لكم فصدقوه، و من سألكم باللّه... \ 3\521\18

ص: 349

من حلف و قال: إنشاء اللّه، فقد استثنى\ 1\151\112

من حلف يمينا كاذبة، ليقطع بها مال امرئ مسلم،... \ 1\262\49

من حمل علينا السلاح فليس منا\ 1\147\86

من ختم له بقيام الليل، ثمّ مات فله الجنة\ 2\51\132

من ختم له بقيام الليل، ثمّ مات فله الجنة\ 4\8\11

من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم... \ 4\75\59

من دخل الحرم مستجيرا به، فهو آمن من... \ 2\95\255

من دخل على طعام قوم بغير اذنهم فهو سارق\ 4\39\135

من دخل هذا البيت عارفا بجميع ما أوجبه اللّه... \ 2\84\227

من دعي الى طعام فليجب، و الا فليصل\ 4\37\124

من دعي فلم يجب، فقد عصى اللّه و رسوله،... \ 1\164\164

من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار... \ 2\38\96

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم... \ 1\431\128

من رابط في سبيل اللّه يوما و ليلة، كان يعدل صيام... \ 2\103\283

من رأيتموه يصلي في المسجد جماعة، فظنوا به كل خير\ 1\341\111

من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة\ 2\103\282

من رغب عن سنتي فليس مني، و ان من سنتي النكاح\ 3\283\12

من رمى بسهم في سبيل اللّه، فبلغ اخطاء أو... \ 1\84\10

من زار الحسين عليه السّلام أول يوم من رجب... \ 4\82\88

من زار قبر الإمام الحسين عليه السّلام تمحضت ذنوبه،... \ 1\304\5

من زار قبر الحسين عليه السّلام كتب إليه له بكل خطوة... \ 4\82\89

من زاره يوم عاشوراء حتّى يظل عنده باكيا... \ 4\82\90

ص: 350

من زوّج عزبا توجه اللّه بتاج الملك\ 3\303\102

من زوّج عزبا كان ممن ينظر اللّه إليه يوم القيامة\ 3\303\101

من زوّج كريمته من شارب الخمر، فقد قطع رحمها\ 3\341\257

من زوّج كريمته من شارب الخمر، فكأنّما... \ 1\272\92

من زوّج كريمته من فاسق، نزل عليه كل يوم ألف لعنة\ 1\272\91

من سافر أو تزوج و القمر في العقرب، لم ير الحسنى\ 3\304\109

من ساق هديا فليبق على احرامه، و من لم يسق... \ 2\236\4

من سبّ عليا فقد سبني، و من سبني فقد سب اللّه... \ 4\87\109

من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السّلام قبل أن يثني... \ 1\332\90

من سبق الى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به\ 3\480\4

من ستر مسلما ستره اللّه عزّ و جلّ في الدنيا و... \ 1\375\95

من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء\ 3\299\82

من سعى لأخيه عند السلطان الجائر حرم اللّه... \ 1\266\59

من سلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم\ 1\220\91

من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك اللّه به... \ 1\357\28

من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك اللّه به... \ 4\74\56

من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها\ 1\285\136

من السنّة أن لا يقتل حر بعبد\ 1\235\143

من السنّة أن يأتي العيد ماشيا، ثمّ يركب إذا رجع\ 2\221\21

من السنّة التزويج بالليل، لان اللّه جعل الليل... \ 3\303\103

من سود نفسه في ديوان ظالم حشره اللّه يوم... \ 4\69\33

من سود نفسه في ديوان ولد سابع جاء... \ 4\69\32

ص: 351

من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه فان... \ 2\352\18

من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه فان... \ 3\563\67

من شهد على مسلم بما يثلمه، أو يثلم ماله أو مروته... \ 1\314\35

من صام ثمّ نسى فأكل أو شرب، فليتم صومه، و لا... \ 1\211\57

من صام رمضان ايمانا و احتسابا غفر اللّه له... \ 1\86\15

من صام رمضان ايمانا و احتسابا غفر اللّه له... \ 2\81\216

من صام رمضان و أتبعه بست من شوال، فكأنّما... \ 1\425\112

من صحب أخاه المؤمن في طريقه، فتقدمه بقدر... \ 4\32\109

من صحبك ؟... ما فعل... \ 4\31\108

من صدق كاهنا أو منجما، فقد كفر بما انزل على محمد\ 3\140\30

من صلى بأذان و اقامة، صلى خلفه صف من... \ 1\352\9

من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلو من الا نفسه\ 4\37\128

من صلى ركعتين و لم يحدّث فيهما نفسه بشيء... \ 1\322\59

من صلى صلاة فريضة و عقب الى اخرى، فهو... \ 1\332\87

من صلى صلاة و لم يصل فيها عليّ و على آلي لم... \ 2\40\101

من صلى فجلس في مصلاه الى طلوع الشمس،... \ 1\332\88

من صلى في وقت، فلا صلاة له\ 3\71\26

من صلى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة، فهو... \ 1\342\114

من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه\ 2\214\6

من صلى و لم يصل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ترك ذلك... \ 2\38\95

من صلى يوم الغدير ركعتان، يغتسل عند زوال... \ 2\172\19

من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فان... \ 1\155\124

ص: 352

من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله... \ 3\246\3

من طاف بالبيت اسبوعا، كان له كعتق رقبة\ 1\160\145

من طاف بالبيت خمس مرّات، خرج من ذنوبه كيوم... \ 1\186\261

من طلب حاجة و هو على غير وضوء، فلم تقض فلا... \ 2\169\7

من طلب الشهادة صادقا اعطاها و ان لم تصبه\ 1\101\24

من طلب مرضاة الناس بما يسخط اللّه، كان حامده... \ 3\188\23

من طلق ثلاثا في مجلس واحد، فليس بشيء... \ 3\379\34

من ظفر فليحلق، و لا تشبهوا بالتلبيد\ 1\160\146

من عال ابنتين او اختين او عمتين... \ 3\295\65

من عال بنتا من المسلمين، فله الجنة\ 3\294\61

من عال بيتا من المسلمين، فله الجنة\ 3\283\16

من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، كنت أنا... \ 3\284\19

من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، وجبت له... \ 3\294\63

من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم... \ 3\403\23

من عرف من على يمينه و شماله متعمدا في... \ 1\324\64

من عرف نفسه فقد عرف ربّه\ 4\102\149

من عشيرتك و قرابتك ؟... \ 3\664\155

من علّم شخصا مسألة فقد ملك رقبته... \ 4\71\43

من عمل بالمقاييس فقد هلك و أهلك... \ 4\75\60

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\ 1\383\10

من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل و المفعول\ 1\237\148

من عمل لي عملا أشرك فيه غيري، تركته لشريكه\ 1\404\62

ص: 353

من عمل من المؤمنين عن الميت عملا صالحا،... \ 2\53\137

من غسّل ميتا فليغتسل، و ان مسه حارا فلا غسل عليه\ 4\40\138

من غسل ميتا فليغتسل، و ان مسه ما دام حارا فلا... \ 3\39\112

من غسّل و تحفظ و كتم فله الجنة\ 4\40\139

من غش، غش في ماله و دينه\ 2\245\12

من فاتته صلاة العصر، فكأنّما وتر أهله و ماله\ 1\129\5

من فاتته صلاة العصر فكأنّما وتر عن أهله و ماله\ 2\22\46

من فاتته صلاة، فليقضها كما فاتته\ 3\107\150

من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته\ 2\54\143

من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه\ 1\281\120

من فتح له باب خير فلينتهزه، فانه لا يدري متى يغلق عنه\ 1\289\146

من فرّج عن مؤمن كربة جعل اللّه له شعلتين... \ 1\375\93

من فرّق بين والدة و ولدها، فرق اللّه بينه و بين... \ 2\249\20

من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار\ 4\104\154

من فقاء عين دابة فعليه ربع ثمنها\ 3\662\151

من قال حين يسمع أذان الصبح: اللّهمّ اني... \ 4\16\42

من قال في القرآن برأيه أو بغير علم فليتبوأ... \ 1\174\207

من قال: لا إله إلاّ اللّه دخل الجنة و ان زنى أو سرق\ 1\34\14

من قال: لا إله إلاّ اللّه دخل الجنة و ان زنى و ان سرق\ 1\41\43

من قبّل غلاما بشهوة عذّبه اللّه ألف عام في النار\ 1\260\37

من قبّل للرحمة ذا قرابة، فليس عليه شيء، و قبلة... \ 1\435\145

من قبّل ولده كتب اللّه له حسنة، و من فرّحه... \ 3\283\18

ص: 354

من قتل دون ماله فهو شهيد\ 1\38\30

من قتل رجلا مؤمنا يقال له: مت أي ميتة شئت... \ 3\578\10

من قتل في عمياء في رمى يكون بينهم بحجر... \ 1\170\192

من قتل قتيلا فله سلبه\ 1\403\60

من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، الا أن يرضى... \ 3\576\3

من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، الا أن يرضى... \ 3\611\9

من قتل الوزغ في الضربة الأولى، فله مائة... \ 1\409\76

من قدم قل هو اللّه أحد، بينه و بين جبار منعه... \ 4\24\74

من قرأ حين يصبح: فسبحان اللّه حين تمسون و... \ 1\181\239

من قرأ خلف امام يأتم به، فمات بعث على غير الفطرة\ 3\109\155

من قرأ سورة فغلط فيها، وجب أن يعدل الى سورة غيرها\ 4\17\46

من قرأ القرآن ثمّ رأى ان أحدا اوتي أفضل... \ 4\111\170

من قرأ القرآن من المصحف متع ببصره... \ 4\23\70

من قضى حاجة لأخيه كنت واقفا عند ميزانه... \ 1\374\89

من قضى لأخيه المؤمن حاجة، كان كمن خدم... \ 1\374\92

من قضى لأخيه المؤمن حاجة، فبحاجة اللّه بدأ... \ 1\355\24

من كان حالفا فليحلف باللّه أو فليدع\ 2\312\3

من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذر\ 1\445\168

من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذر\ 3\444\4

من كان شريكا في عبد أو امة قليلا أو كثيرا... \ 3\428\27

من كان عنده فضل ثوب و علم أن بحضرته مؤمنا... \ 1\345\122

من كان في صلاة الكسوف فخشى أن تفوت... \ 1\337\99

ص: 355

من كان في عون أخيه و منفعته، فله ثواب المجاهدين... \ 1\374\90

من كان له اختان أو بنتان فأحسن اليهما كنت أنا و هو... \ 1\253\9

من كان له انثى فلم يبدها و لم يهنها و لم يؤثر... \ 1\181\243

من كان له دار و احتاج مؤمن الى سكناها، فمنعه... \ 1\344\120

من كان له زوجتان يميل مع احدهما على الأخرى... \ 1\272\90

من كان له شريك في ربع او حائط فلا يبيعه حتّى... \ 3\244\2

من كان له شريك في عبد او امة، قليل أو كثير فاعتق... \ 2\306\31

من كان له صبى فليتصاب له\ 3\311\141

من كان معه هدى، فإذا أهل بالحج فليهدى و من... \ 1\214\69

من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا، فاخرج ضعفاء... \ 1\17\2

من كان منكم أهدى، فانه لا يحل من شيء احرم منه... \ 1\139\48

من كان وصلة لأخيه المسلم الى ذى سلطان في منفعته... \ 1\374\91

من كان يمهد له و يكفيه و يعمل له ؟... \ 1\70\127

من كان يؤمن باللّه عزّ و جلّ فلا ينظر الى عورة اخيه\ 1\114\31

من كتم علما نافعا ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار\ 4\71\40

من كسر او عرج فقد أحل و عليه حجة أخرى\ 1\74\141

من كسر او عرج فقد أحل و عليه حجة أخرى\ 1\217\80

من كشف قناع امرأة، حرم عليه ابنتها و امها\ 3\333\223

من كف غضبه، كف اللّه عنه عذابه، و من خزن لسانه... \ 1\101\25

من كفّل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه... \ 1\17\3

من كفّل يتيما بين المسلمين فادخله الى طعامه و شرابه... \ 1\190\274

من كنت مولاه فعلي مولاه و من كنت نبيه فعلي وليه\ 4\89\119

ص: 356

من لا تقية له لا دين له، ان اللّه يحب ان يعبد سرا... \ 1\432\134

من لبس ثوب شهرة في الدنيا، البسه اللّه ثوب مذلة... \ 1\156\134

من لعب بالنردشير، فكأنّما غمس يده في لحم... \ 1\243\168

من لعب بالنرد، فقد عصى اللّه و رسوله\ 1\243\167

من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له\ 3\233\6

من لم يحبسه حاجة ظاهرة، او مرض حابس او سلطان... \ 4\26\81

من لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى، و التي قد تملكت... \ 3\554\34

من لم يسأل اللّه عزّ و جلّ من فضله، فقد افتقر\ 4\19\50

من لم يسق هديا فليحل و ليجعلها عمرة يتمتع بها\ 1\213\68

من لم يصبر على ذل التعلم ساعة: بقى في ذل... \ 1\285\135

من لم يمنعه من الحجّ حاجة ظاهرة، و لا مرض حابس... \ 1\87\18

من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرث... \ 2\116\320

من لهذا؟ (في انه صلّى اللّه عليه و آله مر بقتيل) \ 3\577\5

من له ؟ (في انه صلّى اللّه عليه و آله مر بقتيل) \ 2\359\2

من مات حاجا او معتمرا، لم يعرض و لم يحاسب... \ 1\96\7

من مات في طريق مكّة ذاهبا او عائدا، امن من الفزع... \ 4\30\99

من مات في مكّة او المدينة، لم يعترض و لم يحاسب... \ 4\30\101

من مات له ابنان من الولد، فقد احتصر بحصار... \ 3\289\41

من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، ادخله اللّه الجنة... \ 3\289\42

من مات ملبيا، بعث يوم القيامة ملبيا مغفورا له... \ 4\30\100

من مات و عليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل... \ 1\131\14

من مات و لم يحج حجّة الإسلام، و لم يمنعه من... \ 3\150\2

ص: 357

من مات و لم يحج، فليمت يهوديا او نصرانيا\ 2\235\2

من مات و لم يحج و هو صحيح موسر، فهو ممن... \ 3\151\4

من مات و هو صحيح موسر، و قد وجب عليه الحجّ ... \ 4\26\80

من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى... \ 3\212\60

من مشى الى اخيه بدين ليقضيه اياه، فله به صدقة... \ 1\121\49

من مشى مع اخيه في حاجة، فناصحه فيها، جعل... \ 1\375\94

من ملك ذا رحم فهو حر\ 3\439\23

من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم... \ 2\79\210

من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر\ 4\85\96

من نام عن صلاة او نسيها، فليصلها إذا ذكرها\ 1\201\17

من نام عن صلاة او نسيها، فليصلها إذا ذكرها\ 2\52\135

من نام فليتوضأ\ 2\178\38

من نام و هو راكع او ساجد او ماش... \ 2\178\37

من نذر أن يطيع اللّه فليطعه\ 2\123\338

من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، و من نذران يعصى... \ 3\448\1

من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفّارة يمين... \ 1\179\229

من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء او غمض... \ 3\291\49

من نظر في العواقب سلم في النوائب\ 1\296\197

من نعم اللّه على العبد ان يشبهه ولده\ 3\309\130

من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس اللّه... \ 1\375\97

من نفس عن اخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا... \ 1\107\1

من والديك احد؟... \ 1\442\162

ص: 358

من وجب عليه الحجّ و لم يحج فليمت\ 2\85\230

من وجد عين ماله فهو احق بها\ 2\256\2

من وجد ماله فليأخذه\ 3\184\11

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل... \ 1\170\193

من ولى من أمور المؤمنين شيئا و احتجب من... \ 2\343\6

من ولى رقاب عشرة من المسلمين و لم يعدل فيهم... \ 1\366\59

من ولى رقاب عشرة من المسلمين و لم يعدل فيهم... \ 1\366\60

من ولى شيئا من أمور المسلمين فضيعهم، ضيعه اللّه... \ 1\366\61

من ولى من أمور المسلمين شيئا، ثمّ لم يجتهد لهم... \ 1\452\184

من هذا؟ (قال: أبني) \ 3\665\157

من هم بالحسنة و لم يعملها كتبت له واحدة... \ 1\37\25

من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين\ 1\81\1

من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين\ 1\191\278

من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين\ 4\79\76

من يشتريه منه ؟ \ 2\307\36

من يشتريه منه ؟ \ 3\431\3

من يطلق في مجلس واحد ثلاثا فليس بشيء... \ 2\279\9

من وجد شيئا فليستمتع به حتّى يأتيه طالبا... \ 3\485\6

منبري على ترعة من ترع الجنة\ 1\34\15

المنع من صيام أيّام التشريق مقيدا بمن كان بمنى\ 3\145\43

منهومان لا يشبعان طالب دنيا و طالب علم... \ 4\77\66

موالي القوم منهم\ 2\232\18

ص: 359

موتان الأرض للّه و لرسوله، فمن أحيا منها... \ 3\480\1

موسر أو معسر؟... \ 3\179\114

المؤذن يغفر له مدّ صوته في السماء... \ 1\329\77

المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة\ 1\328\75

المؤمن لا ينخبث\ 3\12\16

المؤمن يأكل في معي واحد، و الكافر يأكل... \ 1\144\69

المؤمنون بعضهم أكفاء بعض\ 2\274\38

المؤمنون تتكافأ دمائهم و هم يد على من سواهم... \ 1\235\141

المؤمنون عند شروطهم\ 1\235\84

المؤمنون عند شروطهم\ 1\293\173

المؤمنون عند شروطهم\ 2\275\7

المؤمنون عند شروطهم\ 3\217\77

مهر السنة المحمدية خمسمائة درهم... \ 3\360\320

مهر السنة المحمدية خمسمائة درهم... \ 3\360\321

الميت يبدأ بفرجه، ثمّ يوضأ وضوء الصلاة\ 3\36\100

الميراث لزوجها\ 2\336\8

الميراث لورثة الذي ليس له شيء\ 2\339\24

الميراث لورثة الذي ليس له شيء\ 3\513\71

ميراث اللّه من عبده المؤمن إذا مات... \ 3\284\20

ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه... \ 3\508\58

ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه\ 2\338\20

ميراثه لولده النصراني... \ 3\496\16

الميزان ميزان أهل مكّة\ 2\231\14

ص: 360

«باب النون»

ناجى داود ربّه فقال: إلهي لكل ملك خزانة... \ 1\249\6

ناد في الناس: ألا لا توطأ الحبالى حتّى يضعن\ 3\228\112

الناس أربعة: رجل يعلم و يعلم انه يعلم فذلك... \ 4\79\74

الناس في التوحيد على ثلاثة أقسام: مثبت... \ 1\304\3

الناس مسلطون على اموالهم\ 1\222\99

الناس مسلطون على أموالهم\ 1\457\198

الناس مسلطون على أموالهم\ 2\138\383

الناس مسلطون على أموالهم\ 3\208\49

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا\ 4\73\48

الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها... \ 2\327\31

ناكح الكف ملعون\ 1\260\38

نتبع الغائط بالاحجار، ثمّ نتبع الاحجار بالماء\ 2\13\25

الندم توبة\ 1\292\168

النذر ليس بشيء حتّى يسمى شيئا للّه... \ 2\312\4

النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا\ 3\505\47

ص: 361

النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا... \ 3\506\51

نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه... \ 3\437\19

النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة... \ 3\651\122

نعم. (أ رأيت ان رأيت شيئا في يدي رجل...) \ 3\541\49

نعم. (الأصابع أسواء هي في الدية ؟) \ 3\640\84

نعم. (أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟) \ 3\110\161

نعم. (اقيد العلم ؟) \ 1\68\119

نعم. (أكتب كلما أسمع منك ؟) \ 1\68\120

نعم. (ان رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري...) \ 3\247\4

نعم. (ان فريضة الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا...) \ 1\216\78

نعم. (أ يجزي عن نذره ؟) \ 2\313\8

نعم. (أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟) \ 3\158\28

نعم. (أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟) \ 3\134\9

نعم. (أ يشق بطنها و يستخرج الولد؟) \ 3\38\108

نعم. (الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له...) \ 3\381\42

نعم. (الحر بينه و بين المملوكة لعان ؟) \ 3\414\8

نعم. (الخطأ الذي فيه الدية و الكفّارة...) \ 3\579\15

نعم. (رجل حج عن غيره و لم يكن له مال...) \ 3\450\8

نعم. (رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمّ راجعها...) \ 2\280\12

نعم. (رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود...) \ 2\281\13

نعم. (الرجل يمضي ما خرص عليه من النخل) \ 3\249\6

نعم. (الرجل ينام و لم ير في نومه انه احتلم...) \ 4\42\147

ص: 362

نعم. (الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء شرب منه...) \ 4\52\186

نعم. (غلام لي وثب على جارية فأحبلها...) \ 3\325\194

نعم. (نصراني قتل مسلما، فلما اخذ أسلم...) \ 3\590\44

نعم. (يصل الى الميت الدعاء و الصدقة و الصلاة...) \ 1\339\103

نعم. (سجدت فأطلت السجود؟) \ 1\198\10

نعم، ادع للدنيا و الآخرة، فانه ربّ الدنيا... \ 2\44\109

نعم، اذا أشهد على الرجعة و لم يجامع... \ 2\280\10

نعم إذا رأت الماء\ 2\204\114

نعم إذا رأت الماء\ 3\30\80

نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا\ 3\263\13

نعم إذا كان مولاها زوّجها اياه\ 2\296\67

نعم إذا كان مولاها الذي زوّجه اياها\ 3\414\10

نعم إذا كان يغلب على السمع و البصر\ 2\178\39

نعم إذا كان واحدا\ 3\476\7

نعم إذا كانت أم ولده\ 3\425\17

نعم أفرّ من قضاء اللّه الى قدره\ 4\111\169

نعم ان شاءت\ 3\356\308

نعم ان اللّه يقول في كتابه «حتى عاد كالعرجون..» \ 2\301\14

نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن\ 2\262\6

نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن\ 3\314\153

نعم، جهاد لا قتال فيه، الحجّ و العمرة\ 1\213\66

نعم حتّى انه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه... \ 1\53\100

ص: 363

نعم حتّى انه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه\ 2\338\138

نعم حيث كان متوجها، كذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله\ 2\213\3

نعم الشيء الهدية امام الحاجة\ 1\294\185

نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة\ 3\401\16

نعم العون على تقوى اللّه الغنى\ 1\267\67

نعم فان النار تأكل الدم\ 2\329\36

نعم فان النار تأكل الدم\ 3\470\38

نعم كانت تحت طلحة يهودية\ 3\336\238

نعم كل ذلك يجب إذا استوى\ 3\39\110

نعم كل و لا تعمد لقطع رأسه\ 2\320\9

نعم كل هذا ذكر اللّه\ 1\331\83

نعم كل هذا ذكر اللّه\ 2\26\90

نعم كل هذا ذكر اللّه\ 3\93\95

نعم لا بأس بذلك\ 3\122\38

نعم لا بأس به\ 3\160\36

نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك\ 3\159\32

نعم لانه كلب مكلب و ذكر اسم اللّه عليه\ 2\318\1

نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان\ 3\133\8

نعم مفتاح الحاجة الهدية\ 1\294\188

نعم و اتق موضع الفرج\ 3\319\175

نعم و أجر ذلك له\ 2\302\16

نعم و امها و بنتها\ 3\331\215

ص: 364

نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة... \ 2\295\64

نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة... \ 3\412\4

نعم و تلى الآية\ 2\115\319

نعم وزير الايمان العلم و نعم وزير العلم الحلم... \ 4\75\57

نعم و لا تجوز في الطلاق\ 3\539\46

نعم و لا تحدثوهن فيتخذهن علة\ 3\31\82

نعم و لا يتوضأ منه\ 4\53\189

نعم و لكن إذا اعترف و لم يجيء بالسرقة... \ 2\354\27

نعم و لكن إذا اعترف و لم يجيء بالسرقة... \ 3\571\98

نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه\ 3\459\25

نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا\ 3\28\74

نعم و لمن يحج به أجر\ 3\322\183

نعم و لو كان بينك و بين صاحبك البحر\ 1\337\98

نعم هم أهل الجنة. اعلم ان المؤمن... \ 1\345\123

نعم هو أقضى لدينه\ 4\27\88

نعم هو حق. الرزق مع النساء و العيال\ 3\281\4

نعم يجري في الرضاع مثل ذلك\ 3\422\7

نعم يصلى ما أحبّ و يجعل ذلك للميت... \ 1\338\101

نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا\ 3\134\11

نعم يكره ذلك\ 2\330\39

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة و الفراغ\ 1\167\185

النفساء تكف عن الصلاة أيّام اقرائها... \ 3\34\94

ص: 365

نفقة الرجل على عياله صدقة\ 2\229\3

النفقة منك و الأرض لصاحبها... \ 3\248\2

نقض وضوءه و ان مس باطن احليله... \ 3\23\60

النكاح بغير خطبة كاليد الجذماء\ 3\296\75

النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل و ان... \ 3\323\184

نكاح المرأة الحبلى يقطع البلغم\ 3\300\86

النكاح من سنتي، فمن رغب عنه فقد... \ 2\261\3

النورة سترة\ 3\78\47

النوم أخو الموت\ 4\37\47

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يحدث الرجل الآخر و هو... \ 2\189\76

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن كسب الأمة، فانها... \ 3\197\12

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة\ 3\224\96

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة\ 3\224\97

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنها فلا تأكلها... \ 2\323\19

نهى عن الاقران الاّ أن يستأذن الرجل أخاه... \ 1\136\36

نهى عن أكل الجلالات و شرب ألبانها حتّى تحبس\ 2\326\29

نهى عن أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه... \ 2\189\74

نهى عن بيع ثمر النخل حتّى يأكل منه... \ 1\132\16

نهى عن بيع الغرر\ 2\248\17

نهى عن بيع و شرط\ 3\218\80

نهى عن بيع الولاء و عن هبته\ 1\134\27

نهى عن التحريش بين البهائم\ 1\171\200

ص: 366

نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن الحمر الاهلية\ 2\126\348

نية الكافر شرّ من عمله\ 1\406\67

نية المؤمن خير له من عمله\ 1\37\26

نية المؤمن خير من عمله\ 1\406\67

ص: 367

«باب الواو»

واجب في السفر و الحضر الاّ أنّه رخص للنساء... \ 3\40\114

واحد من سبعة ان اللّه يقول: «لها سبعة أبواب...» \ 2\117\325

واحد من سبعة ان اللّه يقول: «لها سبعة أبواب...» \ 3\276\24

و إذا أردت أن تعلم أ شقي الرجل أم سعيد... \ 1\371\77

و استطيب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد... \ 2\184\55

و استوص بصاحب الجمل الأحمر و الوجه الاقمر... \ 3\282\7

و اشترط على ربك في اعتكافك... \ 3\148\11

اعظم من ذلك سهم ذي القربى الذين... \ 3\125\3

و أعلمهم ان اللّه فرض عليهم صدقة تؤخذ من... \ 3\114\5

و الاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته... \ 2\361\7

و أقرب ما يكون العبد إلى اللّه إذا هو سجد\ 1\352\11

و الذي نفسي بيده لا يضع اللّه الرحمة... \ 1\376\106

و الذي نفسي بيده لو ان رجلا غشي امرأته... \ 3\305\111

و الذي نفسي بيده لو تتابعتم حتّى لا يبقى منكم أحد... \ 2\58\154

و اللّه لاغزون قريشا\ 3\443\1

ص: 368

و اللّه لاغزون قريشا (قالها ثلاثا) \ 2\311\1

و اللّه لاغزون قريشا، و اللّه لاغزون قريشا... \ 1\178\224

و اللّه لو كسرت لي الوسادة فجلست... \ 4\128\219

و اللّه لنشفعن في عصاة شيعتنا حتّى يقول... \ 4\81\84

و اللّه لو شئت أن أخبر كل رجل منكم\ 4\127\218

و اللّه ما علونا تلعة و لا هبطنا واديا الاّ بقضاء... \ 4\108\163

و اللّه ما قول أهل هذه الآية... \ 2\102\280

و اللّه ما من فئة تهدي مائة و تضل مائة... \ 4\129\221

و اللّه ما هو من الطيبات\ 3\468\27

و أمّا البراءة مني فمدوا دونها الاعناق\ 2\105\290

و أمّا حقّ رعيتك بالعلم، فان تعلم ان اللّه عزّ و جلّ ... \ 4\74\54

و أمّا ما كان من شلل فهو على الثلث\ 3\639\77

و أمّا الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه... \ 3\508\56

و ان اعتق الشريك مضارا و هو معسر... \ 3\428\28

و ان انتن حتّى يوجد ريح النتن... \ 3\19\47

و ان خرجت من منى بعد نصف الليل... \ 3\168\66

و ان كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين... \ 3\16\32

و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه... \ 3\207\45

و ان كان في عمرة، فإذا برء فعليه العمرة واجبة\ 3\170\76

و ان نواه بعد الزوال حسب له من... \ 3\135\14

و انكم لتفعلون ذلك لا عليكم ان لا تفعلوا... \ 1\112\22

و انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين... \ 3\98\120

ص: 369

و أيما مؤمن أوصل الى أخيه المؤمن معروفا... \ 1\370\75

و أيما مؤمن سجد و شكر نعمة اللّه في غير صلاته... \ 1\352\12

وجهوه الى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك... \ 3\36\99

و ودت ان عندي خبزة بيضاء من برة سمراء... \ 1\163\162

ورثوه من أول ما يبول منه، فان خرج... \ 3\512\68

و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة\ 3\98\119

الوزن وزن مكّة و المكيال مكيال المدينة\ 1\156\131

وسائد و اللّه طال ما اتكت عليها الملائكة... \ 4\120\192

و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون... \ 3\16\29

و صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين... \ 3\90\90

وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء:... \ 3\114\6

وضوء على وضوء نور على نور\ 1\23\2

وضوء على وضوء نور على نور\ 2\170\10

الوضوء ممّا يخرج، لا ممّا يدخل\ 2\177\33

الوضوء نصف الايمان، و الصوم نصف الصبر\ 1\115\32

و الطريق إذا تشاح أهله فحدّه سبعة أذرع\ 3\481\6

وعظتني فلم أتعظ، و زجرتني عن محارمك... \ 1\334\96

و على العاقل أن لا يكون ظاعنا الاّ في ثلاث:... \ 3\296\71

و على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات:... \ 3\296\72

و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار... \ 3\603\66

و العمد هو القود أو رضاء ولي المقتول\ 3\611\10

وفر شعر جسدك و أدمن الصوم... \ 3\309\129

ص: 370

و في سبيل اللّه قوم يخرجون الى الجهاد و ليس عندهم... \ 3\121\30

و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم... \ 3\646\104

و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم... \ 3\650\118

و في لسانه الدّية تامّة، و اذنيه الدّية... \ 3\632\59

و في المغرب يقوم الامام و تجيء طائفة... \ 3\109\158

و في النفس المؤمنة مائة من الإبل\ 3\608\1

و قد قال جبرئيل عليه السّلام حين فر المسلمون عنه الاّ... \ 4\88\114

الوقوف بالمشعر فريضة، و بعرفة سنة\ 3\162\45

الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه\ 3\261\6

الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه\ 3\261\7

و كلما كان من شلل فهو على الثلث... \ 3\632\60

و كم يكون ذلك... اني ابيعكم هذا المتاع... \ 3\214\67

الولاء لحمة كلحمة النسب\ 2\307\33

الولاء لحمة كلحمة النسب\ 3\507\54

الولاء لمن أعتق\ 1\149\96

الولاء لمن أعتق\ 3\217\78

الولاء لمن أعتق\ 3\423\10

الولاء لمن أعتق\ 3\507\55

ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال\ 3\507\52

و لا بدّ للناس من امام، اما بر أو فاجر\ 1\37\29

و لا تحرم واحد و معه شيء من الصيد... \ 3\177\105

و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم... \ 2\320\10

ص: 371

و لا تنكحوا الحمقى فان صحبتها بلاء و ولدها ضياع\ 3\293\58

و لا الضالين (قال) آمين (و رفع بها صوته) \ 3\87\81

و لا يتزوج المستضعف مؤمنة\ 3\338\246

و لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، و لا المرأة... \ 3\264\17

و لا يكتحل المحرم بالسواد\ 3\161\40

و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة\ 3\458\23

ولد الزنا شر الثلاثة\ 3\533\22

ولد الزنا شر الثلاثة\ 3\534\23

ولد الزنا لا يدخل الجنة\ 3\534\24

ولد الزنا لا يفلح أبدا\ 3\534\25

ولد الزنا و ابن الملاعنة يرثه أمه و اخوته... \ 2\338\21

ولد الزنا و ابن الملاعنة يرثه أمه و اخوته... \ 3\509\59

الولد كبد المؤمن، ان مات قبله صار شفيعا له... \ 1\270\78

الولد للحرة... الولد للاب\ 3\346\276

الولد للفراش و للعاهر الحجر\ 2\132\359

الولد للفراش و للعاهر الحجر\ 2\275\41

ولد الملاعنة أمه أبوه\ 1\226\117

ولد الملاعنة يرث أخواله\ 3\508\57

ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة\ 1\225\111

ولدها لابنها من سيدها، و تحبس حتّى تضع و تقتل\ 3\439\24

الولد يكون من البيضة اليسرى... \ 3\641\88

و العمل هو القود أو رضاء ولي المقتول\ 3\611\10

ص: 372

و لمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا، و ان كانت... \ 3\347\278

و ليستنج بثلاث مسحات\ 2\185\59

و ليستنج بثلاثة أحجار أبكار\ 2\182\48

و ليكن قمحا\ 3\176\101

و ما التبتل ؟... و لم ؟... انصرفي فلو كان... \ 3\311\140

و ما الجريث ؟... لا أجد فيما أوحى الي محرما... \ 3\463\6

و ما هو؟... ان اللّه حرم من المسلم ميتا ما حرمه... \ 3\654\130

و ما يدريك ما قلت ؟ فاني قلت اللهم احش قبره... \ 2\59\158

و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة\ 3\77\45

و مقلب القلوب و الابصار\ 3\443\2

و من أدخل عرقا من عروقه شيئا ممّا يسكر... \ 1\363\49

و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من... \ 3\129\13

و من يوق شح نفسه و يطع ربّه هكذا... \ 2\120\333

و منذ كم غابت... انتظر به غيبته... \ 3\510\63

و من هوان الدنيا على اللّه ان رأس يحيى بن زكريا... \ 4\81\83

و المولود في امتي أحبّ الي ممّا طلعت عليه الشمس\ 3\286\30

و هو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها\ 3\376\25

و يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه... \ 4\17\45

ويحك و ما شبرمة ؟... حج عن نفسك... \ 1\215\77

و يفرق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا... \ 3\179\112

ص: 373

«باب الهاء»

لفظ الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

هات القط لي... بامثال هؤلاء و إيّاكم و الغلو... \ 1\184\256

هاتان محرّمتان على ذكور امتي دون اناثهم\ 2\214\4

هاتوا ربع عشر اموالكم\ 3\115\11

هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما درهم\ 1\209\51

هاهنا، يعني المفصل دون عظم الساق\ 2\196\94

الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبهما... \ 3\263\14

الهدايا رزق اللّه\ 1\295\191

الهدية تذهب السخيمة\ 1\294\181

الهدية تفتح باب المصمت\ 1\294\187

الهدية تورث المودّة و تجدد الاخوة... \ 1\294\183

هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه... \ 1\176\214

هذا حجر أرسله اللّه تعالى من شفير جهنم... \ 1\280\116

هذا خطأ، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها\ 3\580\16

هذا عظم الساق\ 2\196\94

هذا عقيل فما قضى عليه فعليّ ... \ 3\257\6

ص: 374

هذا كله جائز\ 3\134\10

هذا كله ليس بشيء\ 3\52\148

هذا للّه، و هذا للناس\ 2\29\71

هذا ليس بشيء، انما الطلاق أن يقول لها... \ 3\374\6

هذا ليس بشيء، انما الطلاق أن يقول لها... \ 2\279\16

هذا من العلم المكنون، و لو لا انكم سألتموني... \ 2\38\97

هذا مؤتمن (فى رجل استأجر أجيرا فأقعده...) \ 2\353\24

هذا مؤتمن ليس بسارق\ 2\353\22

هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن\ 3\568\85

هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الاّ به\ 2\7\4

هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الاّ به\ 2\202\107

هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل اللّه الصلاة الاّ به\ 1\83\8

هذا يوم من أيّام اللّه، فمن شاء صامه و من شاء تركه\ 1\138\46

هذان ابناي امامان قاما أو قعدا\ 3\129\14

هذان متعديان جميعا و لا أرى على الذي قتل... \ 3\595\52

هذان محرّمان على ذكور امتي\ 1\296\204

هذان محرّمان على ذكور امتي دون اناثهم\ 2\30\74

هذان ولداي وديعتي عند المسلمين\ 2\219\19

هذه الصلوات الخمس المفروضات، من... \ 1\351\7

هذه غير باغية و لا عادية، فخلي سبيلها\ 2\156\433

هذه هي القبلة\ 2\27\64

هكذا، حتى استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة\ 2\46\120

ص: 375

هل برأت من مرضها؟ \ 3\143\40

هل على ميتكم دين ؟ \ 3\199\19

هل عندكم شيء؟ \ 1\126\62

هل لك أحد باليمن ؟ \ 2\238\2

هل لك من إبل ؟... ما ألوانها؟... \ 3\418\20

هل لك من المال ؟... ان اللّه عزّ و جلّ ... \ 1\113\28

هلا تركتموه اذ هرب، يذهب فانما هو الذي... \ 3\557\41

هلك المثرون... الا من هكذا و هكذا... \ 1\126\65

هلمّوا أقضي بينكم\ 3\627\45

هم الاخسرون و ربّ الكعبة\ 1\85\12

هم خلفائي يا جابر و أولياء الامر بعدي... \ 4\89\120

هم الزارعون، كنوز اللّه في أرضه... \ 3\203\40

هم سواء ثمانمائة درهم\ 3\612\13

هم من آبائهم\ 1\67\114

هم اليهود و النصارى\ 3\87\82

هما خلقان من أخلاق اللّه\ 2\107\292

هما عليك و الميت منهما بريء\ 1\222\101

هما قبل التسليم، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك\ 3\106\142

هنّ تسع: أعظمهن الشرك باللّه، و قتل النفس... \ 1\88\21

هو أحد المأتيين، فيه الغسل\ 3\28\75

هو أحد المأتيين، فيه الغسل\ 4\41\142

هو أحق به... لا شفعة في الحيوان الا أن يكون... \ 1\308\16

ص: 376

هو أحق بها من غيره بالثمن\ 3\477\11

هو الذي نزل به جبرئيل\ 2\194\89

هو أن تقرأ بصوت حزين، و تحسن به صوتك\ 2\50\129

هو أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لا جامعتك\ 2\294\57

هو أن يلتحف بالازرار فيدخل طرفيه من... \ 1\326\70

هو بأقل الثمنين و أبعد الاجلين\ 3\212\62

هو بالخيار الى أن تزول الشمس، فإذا زالت... \ 3\134\12

هو بالخيار أن يمسك ايتهما شاء، و يخلي سبيل... \ 3\335\236

هو بالخيار ما بينه و بين العصر، فان مكث الى... \ 3\136\17

هو بمنزلة الحرّ في الحدود، و غير ذلك من قتل... \ 3\585\34

هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته... \ 2\360\4

هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته... \ 3\586\36

هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة، أولها... \ 2\88\237

هو ثمرات القلوب\ 2\96\257

هو حرّ (في رجل أعتق بعض غلامه) \ 2\306\30

هو حرّ ليس للّه شريك\ 2\305\25

هو حرّ ليس للّه شريك\ 3\427\23

هو حلال فان جاءت بولد منه فهو... \ 3\355\300

هو خبيث بمنزلة الميتة، فان كان مضطرا\ 3\463\5

هو خمر مجهول\ 2\19\38

هو ذا نلبسه و نصلي فيه\ 1\347\127

هو الرشوة في الحكم، و مهر البغي، و كسب الحجام\ 2\109\299

ص: 377

هو رفع يديك إلى اللّه و تضرعك إليه\ 2\51\131

هو صحيح... أن أمير المؤمنين عليه... \ 2\366\27

هو ضامن\ 3\617\25

هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة... \ 3\44\126

هو الطهور ماءه، الحل ميتة\ 2\14\28

هو الطهور ماءه، الحل ميتة\ 2\321\13

هو كمن صلى و هو معه\ 1\390\25

هو لا قرب الناس إليه\ 2\439\22

هو لاقرب الناس إليه\ 3\511\67

هو لاهل الأخير من القتلى، ان شاءوا قتلوه... \ 2\360\5

هو لاهل الأخير من القتلى، ان شاءوا قتلوه... \ 3\586\35

هو لك يا عبد اللّه بن زمعة. الولد للفراش\ 1\393\38

هو لنا... و اليتامى و المساكين... \ 2\76\203

هو ما فضل عن قوت السنة\ 2\73\191

هو ممّا يؤكل\ 2\324\23

هو ممّا يؤكل\ 3\468\32

هو مملوكه، ان شاء باعه و ان شاء أعتقه... \ 3\432\4

هو منه\ 1\348\132

هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها\ 2\34\86

هي حلال له (عن جارية بين رجلين دبراها...) \ 3\348\280

هي خمر استصغرها الناس\ 2\20\40

هي عشر ركعات بأربع سجدات\ 2\222\26

ص: 378

هي عنده على تطليقتين باقيتين\ 2\282\16

هي عنده على تطليقتين باقيتين\ 3\383\46

هي قيام الرجل من فراشه لا يريد به الاّ اللّه تعالى\ 2\48\125

هي لك، أو لاخيك، أو للذئب\ 2\259\13

هي للذي أوصى له بها الاّ أن يكون صاحبها... \ 3\277\29

هي للذي أوصى له بها الاّ أن يكون صاحبها... \ 3\277\31

هي له حلال... لا انما يحل منها ما أحلت له\ 3\353\295

هي له حلال ما أحل منها\ 3\353\294

هي واحدة (عن الذي يطلق في مجلس ثلاثا) \ 2\279\7

هي واحدة (عن الذي يطلق في مجلس ثلاثا) \ 3\378\32

ص: 379

«باب الياء»

لفظ الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم اثواب كثيرة... \ 3\198\16

يا أبا بكر اقض بينهم... \ 3\626\42

يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر\ 3\59\174

يا أبا ذر اني أحبّ لك ما أحبّ لنفسي... \ 3\516\10

يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين\ 3\47\134

يا أبا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا... \ 2\361\6

يا أبا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا... \ 3\595\53

يا أبا محمّد لو كان لك على رجل حقّ فتدعوه... \ 2\161\447

يا إبراهيم ما نملك لك من اللّه شيئا\ 1\89\23

يا ابن آدم، اذكرني بعد الغداة ساعة و بعد... \ 1\352\15

يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت... \ 1\279\112

يا ابن آدم انك ان تبذل الفضل فخير لك... \ 1\368\69

يا ابن أم عبد قل: أعوذ باللّه من الشيطان... \ 2\47\124

يا ابن عبّاس انشدك اللّه هل في حكم اللّه اختلاف... \ 3\607\74

يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء، انما التمست... \ 3\285\24

ص: 380

يا أخا العرب انظر الى أبي قبيس فلو انه لك... \ 4\24\76

يا أنس في كتاب اللّه القصاص\ 3\576\1

يا أيها الناس ان الشمس و القمر آيتان من آيات... \ 2\221\25

يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف\ 1\215\76

يا أيها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس... \ 1\132\18

يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق\ 4\30\103

يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس... \ 1\201\19

يا ربّ ما يحمل لمن عرفك أن يقطع رجاءه... \ 4\116\184

يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيلبس عليه... \ 1\109\10

يأتي بالمقتول يوم القيامة معلفا رأسه باحدى... \ 1\111\17

يأتي الحجر الأسود يوم القيامة و له لسانان... \ 1\68\123

يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّه... \ 2\8\10

يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه عزّ و جلّ \ 3\563\66

يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه فيقول... \ 2\359\1

يأتيها و ليس عليه شيء\ 2\292\50

يأتيها و ليس عليه شيء\ 3\401\13

يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه... \ 3\587\37

يا ربّ انك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا... \ 1\124\58

يا ربّ و ما عسى أن يبلغ صوتي... \ 4\35\122

يا رسول اللّه انا لا ندخل بيتا فيه كلب\ 3\660\144

يا رويبعة لعلّ الحياة تطول بك بعدى... \ 2\186\62

يا زرارة ان أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه... \ 2\67\174

ص: 381

يا زرارة ان أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه... \ 3\116\114

يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك... \ 4\133\229

يا سدير إذا فتحت بابك و بسطت بساطك... \ 3\201\29

يا سعيد اتق اللّه عزّ و جلّ و عرفه في المشاهد\ 3\489\19

يا عبّاس ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة... \ 3\349\284

يا عبد اللّه خذها أربعا بأربع... \ 3\574\107

يا علي أنت أخي و أنا أخوك\ 4\89\116

يا علي انك تسمع ما اسمع و ترى ما أرى... \ 4\122\204

يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم... \ 4\15\35

يا علي عمل باليد من هو خير مني و من ابي في ارضه\ 3\200\22

يا علي لا يحبك الا مؤمن، و لا يبغضك الا منافق\ 2\102\279

يا علي لا يحبك الا مؤمن تقيّ و لا يبغضك الا منافق شقى\ 4\85\95

يا علي نوم العالم أفضل من عبادة العابد... \ 4\73\49

يا فاطمة ان اللّه يرضى لرضاك و يغضب لغضبك\ 4\93\132

يا فاطمة أ ما ترضي بأني قد زوجتك... \ 4\94\133

يأكل ممّا امسك عليه، فإذا أدركه قبل قتله ذكاه... \ 3\452\2

يأكل الميتة و يترك الصيد\ 3\175\98

يا معشر الشبان عليكم بالباءة، فمن لم يستطع... \ 1\257\27

يا معشر النساء تصدقن و أكثرن الاستغفار... \ 1\155\125

يا معلى أ تعرف هذا اليوم ؟ \ 3\41\117

يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلية... \ 3\190\32

يا من لا يعلم ما هو الا هو\ 4\132\226

ص: 382

يا ميسر تزوج بالليل فان اللّه جعله سكنا... \ 3\303\105

يا هذا من أين معاشك ؟... \ 4\69\31

يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم... \ 3\272\12

يباع ممن يستحل أكل الميتة\ 4\51\181

يبدأ بغسل يديه، ثمّ يوضيه وضوء الصلاة\ 3\36\101

يتربص بماله أربع سنين ثمّ يقسم\ 2\340\25

يتربص بماله أربع سنين ثمّ يقسم\ 3\509\61

يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة... \ 3\334\228

يتزوجون حتّى يغنيهم اللّه من فضله\ 3\281\5

يتصدق بثمانين درهما\ 2\315\11

يتصدق بدينار أو بنصف دينار\ 1\166\178

يتصدق في يومه على ستين مسكينا... \ 2\175\27

يتيمم الجنب و يغسل الميت\ 3\50\143

يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة\ 3\46\132

يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة\ 3\58\169

يجزي من الغائط المسح بالاحجار إذا لم يتجاوز... \ 2\181\46

يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها... \ 3\11\13

يجلد مائة ثمّ يرجم\ 2\349\5

يجلس الامام مستدبرا القبلة فيقيمهما... \ 2\296\66

يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة... \ 3\97\115

يجوز بلا بيّنة\ 3\525\27

يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث... \ 3\219\81

ص: 383

يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين\ 2\277\1

يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين\ 3\239\6

يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين\ 3\373\8

يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد... \ 2\278\4

يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد... \ 3\373\10

يجيء أحدكم بماله كله، فيتصدق به... \ 2\73\192

يجيء مدمن الخمر يوم القيامة مزرقة عيناه... \ 1\363\48

يجيء يوم القيامة رجل الى رجل حتّى يلطخه... \ 3\578\9

يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره\ 3\152\7

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\ 1\44\55

يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة\ 2\268\21

يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق... \ 3\230\119

يحل له فرجها من أجل شرائها، و الحرّ و العبد... \ 2\283\19

يخرج الولد و يخاط بطنها\ 3\38\109

يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته... \ 3\50\144

يخطب و هو قائم، ثمّ يجلس بينهما جلسة... \ 3\97\116

يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع\ 3\335\235

يخلي عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء\ 3\181\119

يخير واحدا من اثنين يقال له ان شئت... \ 3\416\15

يد اللّه على الشريكين ما لم يتخاونا\ 3\245\5

اليد العليا خير من اليد السفلى... \ 1\141\55

يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و... \ 1\340\106

ص: 384

يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و... \ 2\53\141

يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و يبرأ... \ 3\232\123

يدفن معها (عن رجل تكون له الجارية اليهودية...) \ 3\38\106

يرث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء... \ 3\513\72

يرثها و ترثه كل شيء ترك أو تركت\ 3\505\48

يرحم اللّه المحلقين مرتين... و المقصرين\ 1\133\20

يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما اخذوا\ 3\524\24

يرجع ميراثا على أهله\ 3\261\8

يرجع الولاء الى بني ابيها\ 3\507\53

يرد إليه الولد و لا يجلد لانه قد مضى التلاعن\ 3\414\11

يرد عليه الرجل الذي عليه الدين... \ 3\232\124

يرد المعتق على مواليه رقا... \ 3\229\117

يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل\ 3\342\264

يرد و لا يرد... إذا كان هو المقر على نفسه... \ 3\556\40

يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل... \ 3\173\87

لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر... \ 3\188\22

يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله... \ 1\363\50

يستأمرها كل أحد ما عدى الأب\ 3\317\168

يستبرأ يوما الى الليل\ 3\467\24

يستناب، فان تاب و إلا قتل... \ 2\356\34

يستتاب، فان تاب و إلا قتل... \ 3\495\13

يستغفر اللّه و لا شيء عليه، و تمت عمرته\ 3\160\34

ص: 385

يسروا و لا تعسروا، و بشروا و لا تنفروا\ 1\381\5

يسعى العبد في حصة الشريك\ 2\305\26

يسلم و ينصرف و يدع الامام\ 3\109\157

يشترك البقر في الهدي\ 3\244\1

يشترى و يعتق و يدفع إليه ما بقى\ 3\499\28

يشتريان من مال الميت ثمّ يعتقان و يورثان\ 3\500\29

يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى\ 3\145\46

يشق بطنها و يخرج ولدها\ 3\38\107

يصالح عنه مولاه، فان أبى دفع الى... \ 3\585\32

يصب عليه الماء مرتين\ 3\19\48

يصدق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لانه أمينه\ 3\236\9

يصلي فيه (عن رجل يجنب في ثوبه...) \ 3\58\172

يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله\ 3\51\147

يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله\ 3\58\170

يصلي فيهما جميعا\ 3\55\160

يصليها و يصبح صائما\ 3\408\13

يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين... \ 3\404\24

يصومه أبدا في السفر و الحضر\ 3\138\24

يضرب حدا و هي امرأته لكونه قاذفا\ 2\295\63

يضرب عنقه\ 3\552\26

يضرب القاذف، لان المسلم قد حصّنها\ 2\351\14

يضرب القواد ثلاثة أرباع حدّ الزاني... \ 3\560\54

ص: 386

يضربان الحدود، و يضمنان الصداق للزوج... \ 3\544\58

يضعف ركعتين بركعة و يتربع في حال قراءته... \ 3\83\70

يطرح و يؤكل الباقي\ 3\54\157

يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكي... \ 3\472\46

يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد... \ 3\407\10

يطلقها... نعم يراجعها... حتى تضع\ 3\380\40

يطلقها واحدة للعدة بالشهود\ 3\371\43

يعرض عليه حروف المعجم كلها... \ 3\635\71

يعرض عليها ان تسعى في نصف قيمتها... \ 3\351\291

يعرفها سنة، فان لم يعرفها أحد حفظها... \ 3\486\8

يعزل حتّى يجيىء\ 3\510\64

يعطى كل مؤمن يوم القيامة من الجنة... \ 4\101\146

يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين\ 2\315\13

يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين\ 3\409\16

يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل... \ 3\123\42

يعلم ذلك غيرها؟... لا تصدق ان لم يكن غيرها\ 3\535\29

يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة... \ 2\91\243

يعيد إذا لم يكن علم\ 3\57\168

يعيد صلاته\ 3\96\110

يعيد صلاته، كي يهتم بالشيء إذا كان... \ 3\56\162

يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت... \ 3\180\116

يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمم... \ 3\49\142

ص: 387

يغتسل و لا شيء عليه\ 3\137\19

يغتسل و لا يعيد الصلاة\ 3\47\135

يغسل ذكره ثمّ يعيد الوضوء\ 4\47\168

يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة\ 4\47\167

يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة\ 4\46\165

يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة\ 4\47\166

يغسل سبع مرّات\ 3\63\186

يغسل سبعا\ 4\49\174

يغسل ما ظهر على الشرج و لا يدخل فيه... \ 4\45\160

يغسله و لا يعيد صلاته، الا أن يكون مقدار... \ 3\55\159

يفرق بينهما.. نعم اثنى عشر سوطا و نصف... \ 3\334\230

يفرق الحدّ على الجسد كله و يتقى الفرج و الوجه... \ 2\349\8

يفرق الحدّ على الجسد و يتقى الفرج و الوجه... \ 3\557\42

يفرشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه\ 1\346\124

يفرشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه\ 3\76\42

يفي لها بذلك\ 3\367\340

يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت... \ 1\19\7

يقتل (في رجل غصب امرأة على نفسها) \ 3\552\25

يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله... \ 3\581\20

يقتل به... يدفع الى أولياء المقتول فيكون لهم... \ 3\584\31

يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة الى أهله... \ 3\543\56

يقتل و لا يستتاب... \ 3\495\12

ص: 388

يقرع بينهم و يعتق الذي خرج اسمه\ 2\301\12

يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها... \ 3\235\5

يقسم ماله على قدر ما عتق منه لورثته... \ 3\438\22

يقطع الصلاة و يتوضأ ثمّ يبنى على واحدة\ 3\51\146

يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس\ 3\570\94

يقول اللّه تبارك و تعالى: كل عمل ابن آدم له... \ 2\233\2

يقول اللّه تعالى: الا ان بيوتي في الأرض... \ 1\351\5

يقول اللّه تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن... \ 3\245\6

يقول اللّه تعالى: وضعت عن عبادي شطر الصلاة... \ 2\226\45

يقول اللّه: يا ابن آدم اذكرني في نفسك اذكرك... \ 1\125\59

يقول الرجل لامرأته و هي طاهرة من غير جماع... \ 2\291\44

يقومون حتّى يغيب أحدهم في رشحه... \ 1\150\101

يقوم قيمته، ثمّ يستسعى فيما بقى... \ 2\305\37

يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثمّ ينظر ما ثلث... \ 3\271\11

يكره ان يحتكر الطعام و يذر الناس لا شيء لهم\ 2\138\38

يكفر ثلاث\ 3\402\20

يكفر ثلاث مرّات\ 2\293\54

يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم... \ 3\188\25

يكون من مال صاحب المتاع الذي هو... \ 3\216\75

يلاعن و يجلد الآخرون\ 3\557\44

يلاعن و يحد الآخرون\ 2\349\3

يمثل القرآن يوم القيامة برجل و يؤتى... \ 1\65\108

ص: 389

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية\ 1\160\149

يمسحها حتّى يذهب أثرها\ 3\60\179

يمسحها حتّى يذهب أثرها\ 4\50\179

يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى\ 3\336\237

يمضي في الصلاة\ 3\48\138

يملك الامر بالعتق، العتق يعتق المالك... \ 2\302\19

يمن الخيل في شقرها\ 1\171\199

يمين اللّه سجال لا يغيضها شيء الليل و النهار\ 1\50\71

اليمين الغموس، تذر الديار بلاقع\ 1\445\170

اليمين الفاجرة تخرب الديار و تقصر الاعمار\ 1\262\47

اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع\ 1\262\48

اليمين و الشمال مضلة و الطريق الوسطى هي الجادة\ 4\110\167

ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول... \ 1\344\117

ينبغي للعاقل أن يلمح وجهه في المرآة... \ 4\57\204

ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق حتّى يصيبه\ 3\193\4

ينتقص (في رجل تزوج جارية بكرا...) \ 2\274\36

ينتقص (في رجل تزوج جارية بكرا...) \ 3\358\314

ينزح الماء كله\ 3\18\43

ينزح منها ثلاث دلاء\ 3\18\93

ينزح منها ثلاث دلاء\ 3\54\156

ينزح منها ثلاثون دلوا\ 3\13\20

ينزح منها ثلاثين دلوا\ 3\14\25

ص: 390

ينزح منها دلاء\ 3\15\28

ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ... \ 3\19\45

ينزح منها عشر دلاء، فان ذابت... \ 3\14\24

ينزح منها ما بين الثلاثين الى الأربعين دلوا... \ 3\15\26

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة... \ 1\134\28

ينظر الذي يصيبه، فان كان الذي... \ 3\567\83

يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فيه... \ 3\171\79

يؤامرها، فان سكتت فهو إقرارها\ 3\320\179

يؤتي بالرجل يوم القيامة فيقال... \ 1\124\56

يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن... \ 3\516\9

يؤتى بوال نقص من الحدّ سوطا فيقول... \ 2\153\427

يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني\ 3\535\28

يؤدى بقدر ما أدى دية الحرّ و إذا أصاب... \ 1\166\179

يؤكلان جميعا\ 3\464\11

يؤمر برجال الى النار فيقول اللّه عزّ و جلّ ... \ 1\360\39

يورث المجوسي إذا تزوج بامه من وجهين... \ 3\514\77

يورث من حيث يبول، فان خرج منهما... \ 2\341\29

يورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء... \ 2\339\23

يهراق المرق أو يطعم أهل الذمّة... \ 3\470\39

يهريق دما\ 3\181\118

يهلك فيك فئتان محبّ غال و مبغض قال\ 4\87\105

اليهودية و النصرانية تحت المسلم... \ 3\561\59

ص: 391

«باب» «الافعال و الاحكام»

الافعال و الاحكام\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

أذن لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المتعة ثلاثا... \ 2\127\350

اشترى مني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعيرا فاستثنيت... \ 1\111\18

أقرّها على ذلك، و سمع شكواها\ 1\438\154

أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لقتلى أحد أن ينزع عنهم... \ 1\177\220

أمر معاذ لما بعثه قاضيا الى اليمن أن يأخذ... \ 2\230\7

ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يخرج في الهاجرة... \ 3\200\24

ان أمير المؤمنين عليه السّلام كبر على سهل بن حنيف... \ 1\207\41

ان أمير المؤمنين عليه السّلام لما ولى شريحا القضاء... \ 2\162\449

ان جنازته رفعت للنبي صلّى اللّه عليه و آله حتّى شاهده على... \ 2\60\160

ان الحسن عليه السّلام صلى في مسجد المدائن\ 4\148\8

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يجهز جيشا فنفذت... \ 1\78\162

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بزكاة الفطرة تؤدى... \ 1\130\7

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انكسر قدحه فاتخذ مكان... \ 3\62\183

ص: 392

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى غنما مقلدا\ 1\218\82

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر... \ 1\65\109

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء... \ 1\155\128

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج من مكّة الى المدينة لا يخاف\ 1\175\210

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجم اليهودى و اليهودية... \ 1\455\193

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرض زكاة الفطرة من رمضان... \ 1\130\8

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرمى الجمار إذا زالت... \ 1\191\277

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يشرب و هو قائم\ 1\76\152

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصلي رافعا بصره الى... \ 2\23\50

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقنت في صلاة الصبح... \ 1\66\111

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يوتر بثلاث: يقرأ... \ 1\182\245

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كتب كتاب الصدقة الى عماله... \ 1\85\14

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعن في الخمر عشرة\ 1\223\103

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما بعث معاذا قاضيا... \ 4\62\14

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الضرب بالدف... \ 1\260\41

ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن كسب الإماء\ 1\74\139

ان الرضا عليه السّلام خرج يوم العيد حافيا ماشيا\ 2\221\24

ان زين العابدين عليه السّلام كان إذا أراد أن يغش أهله... \ 3\305\112

ان زين العابدين عليه السّلام كان يتصدق بما فضل... \ 2\73\193

ان سعد بن معاذ حكم في بني قريظة... و صوبه النبيّ \ 1\221\97

ان الصادق عليه السّلام لبس ثياب الخز و صلى فيها\ 2\29\68

ان عليا عليه السّلام آجر نفسه من يهودى ليستقي الماء... \ 3\254\4

ان عليا عليه السّلام قضي في سن الصبى قبل ان... \ 3\639\81

ص: 393

ان عليا عليه السّلام قنت في المغرب و دعا على أناس... \ 2\42\106

ان عليا عليه السّلام كان إذا أخذ شاهد الزور أشهره... \ 3\560\55

ان عليا عليه السّلام كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت\ 3\565\78

ان عليا عليه السّلام كان له امرتان، و إذا كان يوم... \ 2\134\365

ان فاطمة عليها السّلام وقفت حوائطها بالمدينة\ 3\261\4

ان قصعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كانت مشعبة بشيء من... \ 2\244\9

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله آخى بين المهاجرين و الأنصار... \ 3\492\4

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اتى بسارق فقطع يده... \ 3\565\76

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا جاءه أمر يسره أو سربه... \ 1\199\12

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر... \ 3\112\167

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه\ 3\252\9

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ مرتين مرتين\ 2\201\105

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حرّم ربح ما لم يضمن\ 1\456\272

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج في رمضان من المدينة... \ 1\203\28

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع خيبر أرضها و نخلها الى... \ 1\224\108

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخص لاهل الماشية في كلب يتخذونه\ 3\661\147

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رهن درعه عند أبي السمحة... \ 3\234\2

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صوب الفعلين معا\ 2\104\287

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله طلّق زوجته حفصة ثمّ راجعها\ 3\371\1

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عامل أهل خيبر بشطر... \ 3\248\1

ان النبيّ عانق جعفر بن أبي طالب و قبل بين عينيه\ 1\436\149

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قصّر مدة اقامته في حرب عام... \ 2\25\43

ص: 394

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قنت في الصبح و دعا على جماعة... \ 2\43\107

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قنت في صلاة الغداة بعد القراءة... \ 1\202\20

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام... \ 1\61\95

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام... \ 1\61\96

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا جدّ به السير جمع بين... \ 3\112\166

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلي على الميت خمس تكبيرات\ 1\207\42

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يضع عمامته عن رأسه في... \ 1\337\97

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقضي الديون عن الموتى\ 1\400\55

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينام و هو جنب... \ 1\62\97

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يؤذن له و يقيم لنفسه\ 1\330\80

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما قدم المدينة سأل عن البراء... \ 3\269\3

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما صلى صلاة الضحى\ 1\202\23

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح بناصيته\ 1\66\112

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان... \ 1\78\161

ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام خمسة أيّام في السنة... \ 1\212\61

انما جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الشفعة في كل ما لم يقسم... \ 1\58\87

انه احل في دبر الصلاة\ 1\175\211

انه اشترى وضوءا بمائة دينار\ 2\208\129

انه اقطع بلال بن الحرث المعادن العقيلية... \ 2\231\13

انه أمر اعرابيا بفتح القراءة على من ارتج عليه\ 1\391\34

أنه أمر بقتل الكلاب\ 1\149\94

انه أمر بالقيام للجنازة و قام لها... \ 1\401\58

ص: 395

انه أمر عامله على الصدقة أن يأخذ الجذع... \ 2\230\10

انه أمر قوما من أهل عرينة أن يشربوا من أبوال... \ 2\210\133

انه أمر مناديه ينادي لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين\ 1\243\164

انه توضأ مرة مرة\ 2\201\103

انه توضأ و مسح على قدميه و نعليه\ 2\8\7

انه توفى و درعه مرهونة عند يهودي... \ 1\36\24

انه توفى و عنده تسع نسوة يصيبهن... \ 1\175\212

انه جعل ثلاثا للام و الرابعة للاب\ 1\444\166

انه جلد المرأة الزانية يوم الخميس و رجمها يوم... \ 2\349\6

انه حكم في الخنثى بعد اضلاعه و ان كانا في... \ 2\341\30

انه حكى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه ألزم... \ 3\522\19

انه خير بين اللبن و الخمر فاختار اللبن... \ 1\383\12

انه رجم الغامدية و الجهينية باقرارهما... \ 3\441\4

انه رده عن الجهاد عام بدر و له ثلاثة عشر سنة... \ 2\119\329

انه زوج امرأة من زوج على تعليم آية من القرآن... \ 1\230\127

انه سمعه ينهى عن لبس الحرير للرجال و النساء... \ 3\75\40

انه سمى سجدتي السهو المرغمتين\ 1\179\231

انه شارك فيه الماء تمام الولد\ 3\227\111

انه صلى بالناس و هو قاعد، في مرضه... \ 2\224\40

انه صلى ركعتين كما صلى في العيدين\ 1\206\38

انه صلى على النجاشيّ لانه كان يكتم ايمانه\ 1\398\48

انه صلى المغرب و العشاء بجمع باذان واحد و اقامتين\ 1\133\19

ص: 396

انه غدى من منى من حين أصبح بعد صلاة الصبح... \ 1\164\167

انه فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة\ 2\84\228

انه قسم في النفل للفارس سهمين و للراجل سهما\ 1\143\61

انه قضى بان الخراج بالضمان... \ 1\57\83

انه قضى في جارية ركبت عنق اخرى... \ 3\618\29

انه قضى في جنين اليهودية و النصرانية... \ 3\649\115

انه قضى في رجل افتض جارية باصبعه... \ 3\643\93

انه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم\ 1\136\8

انه كان لا يصلي على المدين إذا لم يترك وفاء دينه\ 1\42\49

انه كان للصادق عليه السّلام مشط متخذ من عظم الفيل\ 2\243\8

انه كان له عمامة سوداء يتعمم بها و يصلي فيها\ 2\214\5

انه كان يأتي قبا راكبا و ماشيا فيصلى ركعتين\ 1\141\52

انه كان يأخذ من شاربه، و ان إبراهيم الخليل كان يفعله\ 1\189\271

انه كان يحج على ثور\ 2\97\262

انه كان يخرج يوم الفطر و يوم الأضحى الى المصلى... \ 2\220\20

انه كان يدخل مكّة من الثنية العليا و يخرج... \ 1\140\49

انه كان يصلي في الاستسقاء ركعتين كما يصلي في... \ 1\167\180

انه كان يعتكف في العشر الآخر من شهر رمضان\ 1\146\80

انه كان يعرض راحلته فيصلي إليها... \ 1\147\84

انه كان يفعل ذلك في مسجد الكوفة... \ 2\344\8

انه كان يقبل و هو صائم\ 1\63\102

انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض... \ 3\532\19

ص: 397

انه كان يقسم بين نسائه في مرضه... \ 2\134\366

انه كان يقوم لفاطمة عليها السّلام إذا دخلت... \ 1\434\139

انه كان يكره ان يقام له، فكانوا إذا قدم... \ 1\435\141

انه كان يلحظ في الصلاة يمينا و شمالا... \ 1\175\208

انه كان يوما يخطب للجمعة اذ قام رجل... \ 2\223\33

انه كره البول قائما و قال انه صلّى اللّه عليه و آله ما بال قائما قط\ 1\31\4

انه كره الشرب في آنية الفضة و في القداح... \ 3\62\184

انه لعن من مثل بالحيوان\ 1\148\92

انه لم يكن يستلم من الاركان الا الركن الأسود... \ 1\140\50

انه لم يرجم ما عزا حتّى أقر عنده بالزنا... \ 1\43\52

انه لما اتي برأس أبي جهل سجد شكرا للّه تعالى\ 1\198\11

انه ما بال قائما قط\ 1\31\4

انه مسح على النعلين\ 1\67\113

انه مهل أهل المدينة من ذي الحليفة و مهل لاهل... \ 1\130\10

انه نهى ان يبيع حاضر لباد\ 1\161\153

انه نهى أن يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها\ 1\170\195

انه نهى أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه\ 1\170\194

انه نهى ان يجلس الرجل في الصلاة و هو... \ 1\164\166

انه نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو... \ 1\142\56

انه نهى عن أكل الجلالة و عن ان يشرب من البانها\ 1\159\141

انه نهى عن أن يمشي الرجل بين المرأتين\ 1\165\169

انه نهى عن بيع الثمر حتّى يبدو صلاحها... \ 1\134\26

ص: 398

انه نهى عن بيع حبل الحبلة، و كان بيعا يبتاعه... \ 1\133\23

انه نهى عن بيع العنب حتّى يسود و عن بيع... \ 1\218\86

انه نهى عن بيع المزابنة و المحاقلة\ 1\176\218

انه نهى عن بيع المزابنة و المحاقلة و هي بيع التمر... \ 1\141\53

انه نهى عن بيع المغانم حتّى تقسم... \ 1\183\251

انه نهى عن بيعين في بيعة\ 3\213\63

انه نهى عن الثوب المصمت من الحرير... \ 1\179\232

انه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر... \ 1\163\163

انه نهى عن الحكم بمتنافيين في قضية واحدة\ 2\346\15

انه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل... \ 1\36\23

انه نهى عن صوم يوم النحر\ 1\149\95

انه نهى عن الشغار، و هو ان يزوج الرجل ابنته... \ 1\135\29

انه نهى عن عسيب الفحل\ 1\145\73

انه نهى عن قتل أربعة من... \ 1\178\225

انه نهى عن قتل النساء و الصبيان في الجهاد\ 1\136\33

انه نهى عن القزع، و القزع أن يحلق بعض الرأس. \ 1\142\57

انه نهى عن اللعب بالشطرنج\ 1\243\165

انه نهى النجش\ 1\147\87

انه ورث الخال\ 1\225\115

انه وقت لاهل المشرق العقيق\ 1\173\202

أوقفهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال للزوج... \ 2\296\68

بعث صلّى اللّه عليه و آله معاذا قاضيا الى اليمن... \ 2\342\2

ص: 399

بعث علي عليه السّلام عبد اللّه بن عبّاس قاضيا الى البصرة\ 3\515\3

جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين المغرب و العشاء... \ 1\214\72

جواز الخرص، و تقبيل العامل في المساقاة و المزارعة... \ 3\248\4

حكم علي عليه السّلام بالتحريم و حكم عثمان بالتحليل\ 2\130\357

خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين\ 1\206\37

خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في رمضان الى حنين... \ 1\203\29

دخلت على أبي عبد اللّه و هو يصلى فعددت له في... \ 3\93\99

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام الى الصلاة كبر... \ 1\120\48

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتختم في يمينه\ 1\174\205

رأيت رسول صلّى اللّه عليه و آله يصلي على راحلته في السفر... \ 1\130\6

راهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على فرس له فسبق فسر بذلك... \ 3\265\2

رأيت الصادق عليه السّلام يصلي في نعليه غير مرة... \ 1\327\71

ربّما شكونا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الرمضاء فلم يشكنا\ 1\32\9

سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جبرئيل عن معناها فقال:... \ 2\137\378

صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام الفجر فقرأ... \ 3\88\83

صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر و العصر جميعا... \ 1\205\33

صلى عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لموضع إسلامه الحقيقي\ 2\59\159

علّمني الحسن بن عليّ عليهما السّلام كلمات علمهن إيّاه رسول... \ 1\105\43

الغبيراء التي نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنها هي الفقاع\ 2\18\37

الغبيراء التي نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنها هي الفقاع\ 1\318\44

فأجاز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البيع و أبطل الشرط\ 3\217\79

فاذا أراد الصلاة نزعها و صلى في غيرها\ 1\348\129

ص: 400

فاعتزلهن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في مشربة أم إبراهيم... \ 1\307\13

فاعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ميراثه\ 1\66\110

فاعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ميراثه\ 1\167\182

فألقى الروثة و استعمل الحجرين\ 1\413\81

فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرا... \ 3\550\20

فأمر بقطع يدها\ 1\31\5

فأمر بلالا أن يؤذن، فأذن ثمّ أقام... \ 2\217\10

فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعرجون فيه مائة شمراخ... \ 2\157\434

فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بها فقطعت يدها\ 1\155\130

فأمرني أن أرفع صوتي بالاذان في منزلي... \ 4\16\43

فأمرني النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن اطلقها فطلقتها\ 3\371\3

فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يراجعها ثمّ يمسكها... \ 2\140\391

فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يراجعها فقال عبد اللّه... \ 1\230\128

فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلي... \ 1\307\14

فأمرهم بالرجم، فأبو عنه، فجعل ابن صوريا... \ 2\154\430

فأمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يطوفوا و يسعوا... \ 1\77\157

فأمرهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالاغتسال\ 2\174\25

فبرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزوج و الولد... \ 3\666\158

فبعث صلّى اللّه عليه و آله في آثارهم فأخذوا... \ 1\156\132

فجزأهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أجزاء و أقرع... \ 1\456\196

فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى... \ 3\24\63

فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلالا فأقام للظهر فصلاها... \ 2\216\9

ص: 401

فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فمطروا من الجمعة الى الجمعة\ 2\223\33

فدعا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وليها فأمره أن يحسن... \ 1\43\53

فصلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأصحابه صلاة الظهر... \ 2\62\165

فضرب بيده الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما... \ 3\44\125

فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضهما... \ 3\45\129

فقضى علي عليه السّلام هذه القضية فينا\ 3\624\37

فقضى بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن هي في يده\ 3\526\31

فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة\ 3\648\111

فكان يصلي ركعتين حين ذهب و آب\ 1\203\27

فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب «بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ ...» \ 1\331\8(2)

فمشى في نعل واحدة حتّى تصلح الأخرى\ 1\30\3

فنادى منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ألا لا توطأ الحبالى... \ 2\132\360

فنهاهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فلما قضى بوله أمر بذنوب... \ 3\61\180

فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفيه في الأرض ثمّ مسح بهما... \ 3\45\127

فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين... \ 3\25\66

فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه... \ 3\44\124

في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم\ 3\553\29

في منزله كنيف مستقبل القبلة\ 3\24\62

قسمهم بالتعديل و أقرع بينهم... \ 2\258\9

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت\ 3\618\28

قضى صلّى اللّه عليه و آله في ناقة البراء بن عازب\ 1\382\9

قضى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالشهادة في سائر قضاياه\ 3\528\2

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقرأ في صلاة الجمعة... \ 1\205\35

ص: 402

كان الحسن بن عليّ عليه السّلام يمشي في الحجّ و البدن... \ 2\88\235

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام الى الصلاة يرفع يديه... \ 3\86\77

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يصلي مكتوبة الا قنت فيها\ 2\42\105

كان صلّى اللّه عليه و آله يخرج الى العيد من طريق الشجرة... \ 2\221\22

كان عليه جبة خز بسبعمائة درهم\ 2\29\69

كان عليه السّلام يقصد في الخروج أبعد الطريقين... \ 2\221\23

كنا نصلي مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فعددت له في... \ 3\93\100

لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الربا خمسة: آكله... \ 2\136\376

لما أرسل عثمان الى علي عليه السّلام وجده مؤتزرا... \ 1\278\110

لما أسرت بنت حي بن أخطب... \اصطفاها النبيّ ... \ 3\350\288

ما رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب الا و هو قائم... \ 2\58\155

المنع من الحجامة للمحرم\ 3\161\42

المنع من ذلك الجسد للمحرم إذا أدمى\ 3\162\44

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يشرب قائما... \ 1\76\151

نهى صلّى اللّه عليه و آله عن بيع المغنيات و شرائهن... \ 1\244\170

و دعها أم أيمن و أمر عليا بردها على أصحابها\ 3\250\2

وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث... \ 3\256\3

وكل السعاة في قبض الصدقات\ 3\257\5

و كل عبد اللّه بن جعفر في مجلس عثمان\ 3\257\7

و كل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة... \ 3\257\4

وكل عمرو بن الضمري في قبول نكاح أم حبيبة... \ 3\256\2

ص: 403

ص: 404

«استدراك»

هذه أحاديث سقطت أثناء الترتيب، و مقاطع من أحاديث طويلة يمكن الاستعانة بها للوصول الى الحديث المطلوب أحببت أن استدركها في هذه الصفحات لعلها تكون موردا لاستفادة الباحث الكريم.

لفظ الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث

أحق ما بلغني ؟... \ 2\149\418

اذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه... \ 4\17\48

اذا قال الإمام غير المغضوب عليهم... \ 3\87\80

اذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، ان أول من... \ 3\532\15

اذا كان وقت الموسم بالحج... \ 4\28\91

أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة\ 3\365\336

أعطه لمن أوصى له به و ان كان يهوديا... \ 3\271\10

أعوذ برضاك من سخطك... \ 4\113\176

اقرأ: «غير اولي الضرر». \ 2\99\272

البسوا من ثيابكم البيض... \ 1\167\181

ص: 405

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان\ 1\132\17

إلهي لو لا ما ندبت إليه... \ 4\117\186

ان إبراهيم عليه السّلام لقي ملكا فقال له:... \ 1\274\100

ان اللّه تعالى أوحى الى داود انك نعم العبد... \ 2\108\294

ان اللّه انزل البيت ياقوتة من يواقيت الجنة... \ 2\96\260

ان أول من قطع بالسرقة في الإسلام من الرجال... \ 3\564\72

ان البطة تستبرأ بثلاثة أيام\ 3\467\22

ان التزويج كان في شرع موسى جائزا بغير حصر... \ 1\446\173

ان جبرئيل عليه السّلام قال للنبي صلّى اللّه عليه و آله ان اللّه تعالى... \ 1\239\157

ان الرجل إذا ظنّ ان الولد ليس منه بامارة النفي... \ 2\275\42

ان رجلا أعتق شقصا له من مملوكه... \ 3\427\25

ان رجلا قتل مائة رجل ظلما ثمّ سأل هل من توبة... \ 3\578\11

ان سائلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: أ قريب ربّنا... \ 2\82\218

ان الصبيان إذا زوجوا صغارا لم يكادوا يتألفون\ 3\321\143

ان الصلاة عليه و على آله تهدم الذنوب... \ 2\38\98

ان العروس عند دخولها ينبغي ان تغسل رجليها... \ 3\308\126

ان عليه الدية كاملة\ 3\643\94

ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب... \ 3\435\13

ان الملائكة لتنفر من الرهان و تلعن صاحبه... \ 2\115\317

ان نفقة الحامل من نصيب الحمل\ 1\392\36

انه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان... \ 1\409\75

انه عليه السّلام انما قال: «وضع يده بين ثديي...» \ 1\53\77

ص: 406

انه من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام... \ 1\57\74

انه يحجها في كل سنة ستمائة ألف... \ 1\427\117

انهما إذا تمسحا بخرقة واحدة ورث العداوة بينهما\ 3\308\125

ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى يوم القيامة:... \ 4\64\20

ثمن الكلب و أجر الزمارة من السحت\ 1\74\140

خمس دلاء (في الفأرة و الكلب...) \ 3\18\42

دون الحد... لا و لكنه دون الأربعين... \ 2\351\16

فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم... \ 3\128\11

الفرص تمر مرّ السحاب\ 1\291\160

كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية... \ 3\633\63

لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم... \ 1\140\51

لا ذكاة الا بحديدة\ 3\455\13

لان أجلس يوما أقضي بين الناس أحبّ ... \ 3\515\4

لان ولدها صارت بمنزلة ولدك\ 2\270\26

لما بدأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بتعليم الاذان... \ 1\26\8

لما هبط آدم عليه السّلام قالت له الملائكة... \ 2\83\225

لو اجتمعت ربيعة و مضر على قتل مسلم... \ 3\576\2

لو ان رجلا دبر جارية ثمّ زوجها من رجل... \ 3\346\277

لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة... \ 3\579\13

النظر الى وجه العالم عبادة\ 4\73\52

و اللّه لو لا أن تقول فيك طوائف\ 4\486\104

يا داود فرغ لي بيتا أسكنه\ 1\295\194

ص: 407

«الفهرس»

باب الهمزة 165

باب الباء 229

باب التاء 233

باب الثاء 239

باب الجيم 241

باب الحاء 243

باب الخاء 247

باب الدال 250

باب الذال 253

باب الراء 254

باب الزاى 257

باب السين 258

باب الشين 261

باب الصاد 264

باب الضاد 268

باب الطاء 269

باب الظاء 271

باب العين 272

باب الغين 277

باب الفاء 279

باب القاف 284

باب الكاف 290

باب اللام 297

باب الميم 332

باب النون 361

باب الواو 368

باب الهاء 374

باب الياء 380

باب الافعال و الاحكام 392

استدراك 404

ص: 408

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

فهرس منتخب بعض الأخبار و الآثار المودعة في هذا المجلد

الحديث الصفحة

ما انصفناهم ان و اخذناهم و لا احببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح... 5

لا يسعنى ارضى و لا سمائي، بل يسعنى قلب عبدي المؤمن 7

ان الناصبي شر من اليهودى 11

من صلى بغير حنك فاصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه 37

كل شيء يابس ذكي 48

لا يترك الميسور بالمعسور 58

ما لا يدرك كله لا يترك كله 58

تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، و برهة بالسنة، و برهة بالقياس... 64

اطلبوا العلم و لو بالصين 70

ص: 409

لي الواجد يحل عقوبته و عرضه 72

مطل الغني ظلم 72

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 73

علماء امتي كانبياء بني إسرائيل 77

خذوا العلم من أفواه الرجال 78

حديث فضل زيارة الرضا عليه السّلام نقلا عن عائشة 82

من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر 85

في ان الرضا عليه السّلام قدم خراسان أكثر من مرة 94

خمرت طينة آدم بيدى أربعين صباحا 98

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن 99

من عرف نفسه فقد عرف ربّه 102

بالعدل قامت السماوات و الأرض 103

لا احصى ثناء عليك 114

اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 118

كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطين 121

العلم نقطة كثرها الجاهلون 129

اللّهمّ ارنا الحقائق كما هي 132

حديث مرفوعة زرارة المشهورة 133

معرفة الجمع بين الأحاديث 136

في أقسام الحديث و سبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب 138

في نقل حديثين في فضل الذرّية العلوية

الحديث الأول 140

ص: 410

الحديث الثاني 142

مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب 148

في نقل المدارك 150

نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي 163

ص: 411

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.