سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.
عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .
مشخصات نشر : قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق . = 1983م. = 1361 -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : 700ریال (ج.4)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)
يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
یادداشت : کتابنامه .
عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 9ق.
شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق
شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .
رده بندی کنگره : BP133/5 /الف 2ع9 1361
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 63-226
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ص: 1
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية
ص: 2
قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق
ص: 3
ص: 4
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على أفضل بريته، و أشرف خليقته محمّد و آله الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.
اللّهمّ اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، انك أنت العزيز العليم.
أما بعد: فيقول العبد المذنب المعترف بالتقصير المحتاج الى رحمة ربّه الباقي مجتبى العراقي، عفا اللّه عن سيئاته و حشره مع مواليه في يوم التلاقى، آمين.
في رجب عام 1377 هجرية، أولانى سماحة آية اللّه العظمى الحاجّ السيّد حسين الطباطبائى البروجردي (قدّس سرّه) مهمة الاشراف على شئون الطلبة المكلفين، و المشمولين لاداء الخدمة العسكرية، و أناط بي سماحته مسئولية المكتبة العامّة للمدرسة الفيضية، و دار الشفاء، و مدرسة مهدي قلي خان (مدرسة خان) و أمورا اخرى تمت لهاتين المؤسستين بصلة.
فشمّرت الذيل و وطّدت العزم في بذل الجهد و استنفاد الوسع قدر المستطاع في اسداء الخدمات الجليلة لطلاب مدرسة الإمام الصّادق عليه السّلام، الطلاب الذين همهم الارتشاف من نمير علوم آل بيت عصمهم اللّه من الزلل، و الاغتراف من
ص: 5
عبيق يمهم الصافي.
و وفقني اللّه لذلك حيث تمكنت خلال هذه الفترة من ترميم المدرسة الفيضية مرتين، و تجديد بناء مدرسة قلي خان من الاساس. و السعي لاقتناء أهم الكتب الخطية و المطبوعة للمكتبة، فأصبحت الآن تربو على الأربعين ألف كتابا. بعد ما كان تعدادها حوالى الأربعة آلاف عند تسلمي لمسئوليتها. و قد ألفت مجلدين ضخمين، في قائمة أسماء الكتب الخطية و المطبوعة الموجودة في المكتبة.
كما كلفني سماحته بالذهاب في كل ليلة جمعة الى طهران للوعظ و الإرشاد في احدى الهيئات الدينية الحافلة بالخيرين المخلصين. و ألهبني شرخ الشباب في التعاون مع البعض من المؤمنين في السعي لاحداث ضريح جيد و أنيق لمرقد السيّدة الطاهرة رقية بنت الإمام الحسين عليه السّلام و تأسيس الجامع العلوي في الشام.
و لكن النظام الشاهنشاهي العميل رام اعتياص الامر و التواءه عليّ ، فوقف حائلا أمامي للحدّ من نشاطي و معاداتي، و استدعانى للسافاك و الاستجواب عن العلة التي دعتني أن أتهجم على رئيس النظام الامريكي، أمام حشد هائل من الناس، و بذلك كنت أول من يعتقل ابان زعامة و مرجعية آية اللّه العظمى السيّد البروجردي (قدس اللّه روحه).
نعم ان صروف الدهر و طوارق الحدثان لم تثنيني عن عزيمتي، و لم توقف نشاطي، بل كانت تمدّني بزخم معنوي عالي للسير قدما نحو تحقيق أهدافي السامية، مستمدا من اللّه العون و التكلان في الأمور.
فتوالت السنون الطوال على هذا المنوال حتّى اصطلمتني البلية في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية الموافق ل (26) خرداد 1361 هجرية شمسية. تلك الرزية التي أعيت حيلتي، و ثبطت عزيمتي، و أنهكتني، ألا و هو
ص: 6
استشهاد ولدي و قرة عيني المهندس الفاضل محمّد تقى من عمر يناهز الاربع و العشرين ربيعا، في دهلاوية خوزستان، في الحرب العراقية الظالمة المفروضة على ايران.
***
لقد كان - رحمه اللّه - ممن يخلصون الطاعة للّه، و الابتعاد عن معاصيه و السير على نهج الأئمّة المعصومين الغر الميامين صلوات اللّه عليهم أجمعين. فكانت نفسه توّاقة للحصول على الدرجات الرفيعة، و المحال النفسية، تروم التوقل الى العلى و ترنوا الوصول الى المكارم كان كثير المطالعة رقيق المنافثة في أمّهات المسائل العلمية و الفلسفية و الاقتصادية. و تفوقه الواضح على أقرانه و زملائه في الابتدائية و الثانوية و الجامعة، خير شاهد على ذلك.
حتى تمكن في خرداد عام 1359 هجرية شمسية من الحصول على درجة (الامتياز) في بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية (صنعتى شريف).
و بعد شهرين من اندلاع الحرب الظالمة المفروضة على ايران ارسل الشهيد السعيد الى خوزستان لاداء الخدمة في الخط الخلفي من الجبهة. و لكن هيامه و عشقه للشهادة سمت و سمقت به لان يحمل السلاح و يقف جنبا الى جنب مع جنود الإسلام الاشاوس لصد الهجمات البعثية. فابلى بلاء حسنا و أبدى شجاعة منقطعة النظير خصوصا في جبهة (اللّه أكبر) و في معية الشهيد الدكتور مصطفى چمران الى ان التحقّق في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية و الموافق ل 26 خرداد عام 1361 هجرية شمسية بمعبوده الذي كان يتمنى اللقاء به فانا للّه و انا إليه راجعون.
و لا زال البعض من المؤمنين - و ذلك بعد مرور أكثر من عام على وفاته - يتردّدون عليّ ليؤكدوا بان المرحوم كان يمدهم في كل شهر بمرتب تكفيهم
ص: 7
لمدة مديدة.
فاني اذ ابتهل و أتضرع إلى اللّه العلي القدير أن يمنحه شآبيب رحمته و يرزقه شفاعة الأئمّة الطاهرين و يرضى عنه فاني لراض عنه.
نعم. لقد أثر في شهادة (التقى) تاثيرا بالغا و عظيما فجعلتني أتلوى ألما و أتضرع مرارة من فقده. فصرت أقضي الساعات الطوال بالقرب من مرقده لاشفي غليل صدرى بالمبيت عنده.
ففترت عزيمتي و ونيت قواي من اجراء كل الفعاليات الاجتماعية و العلمية - و كان الامر ما كان - حتى أقترح عليّ أحد رجال العلم و المعرفة أن أنشر كتابا يرتوي منه العلماء و الفضلاء و يكون ثوابه عائدا للشهيد السعيد فانجلت عني بذلك الهبوة و أسفرت الغمّة و انكشفت الغمرة!!.
و صرت حينذاك في جولان من الخواطر باحثا عن سفر يعني باحاديث الأئمّة الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.
حتى دلني و ارشدني أحد المراجع العظام الذين أكنّ له بالاحترام و الاجلال و التقدير في الاهتمام بتحقيق و طبع كتاب (عوالي اللئالي العزيزية) في الأحاديث الدينية تأليف العالم الجليل محمّد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن حسام الدين إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري الاحسائي.
فسبرت أغوار البحث في المؤلّف و المؤلّف و الردود و النقود الواردة عليهما من الفقهاء العظام و رأيت ان المرحوم حجّة الإسلام و المسلمين المحدث الكبير شيخ مشايخ المتأخرين الشيخ ميرزا حسين النوريّ قد أجاب على جلّها في خاتمة مستدركه على الوسائل مستوفيا البحث بأسلوب جيد و متين.
كما و أتعب السيّد الجليل و المتتبع الخبير سيّد الفقهاء و المجتهدين
ص: 8
السيّد نعمة اللّه الجزائريّ نفسه الزكية في شرح هذا الكتاب النفيس و حلّ مشكلها و سمّاه ب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) أو (مدينة الحديث) و أشار في مقدّمته على الردود و الانتقادات الواردة على المصنّف رحمه اللّه و اني اذ أنقلها ذيلا ليطّلع عليها القارئ اللبيب.
(.. و بعد فيقول المذنب الجاني، قليل البضاعة، و كثير الاضاعة نعمت اللّه الموسوي الحسيني الجزائريّ ، وفقه اللّه تعالى لمراضيه، و جعل ما يأتي من أحواله خيرا من ماضيه.
اني لما فرغت من شرحي على التهذيب و الاستبصار، و كتاب التوحيد و عيون الأخبار، و شرح الصحيفة، و كتاب الأنوار، و كتاب مقامات النجاة، و ما أردت تأليفه، مما وفق اللّه تعالى، فاطلعت الى الكتاب الجليل الموسوم بعوالي اللئالي من مصنّفات العالم الرباني، و العلامة الثاني، محمّد بن علي ابن إبراهيم بن أبي جمهور الاحسائي أسكنه اللّه تعالى غرف الجنان و أفاض على تربته سجال الرضوان فطالعته مرارا، و تأملت أحاديثه ليلا و نهارا، و أشوقتني عادتي في شرح كتب الاخبار، و تتبع ما ورد عنهم عليهم السّلام من الآثار، الى أن أكتب عليه شرحا، يكشف عن بعض معانيه، و يوضح الفاظه و مبانيه.
فشرعت بعد الاستخارة، في ترتيب أبوابه و فصوله، و استنباط فروعه من أصوله و سميته (الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي) ثم عن لي أن اسميه (مدينة الحديث).
و لنذكر قبل الشروع في المقصود مقدّمة، تشتمل على فصول: -
الفصل الأول: في السبب الذي حداني على شرح هذا الكتاب، و هو امور.
أولها: انه و ان كان موجودا في خزائن الاصحاب، الا أنهم معرضون عن
ص: 9
مطالعته، و مدارسته. و شيخنا المعاصر أبقاه اللّه تعالى، ربما كان من الأوقات يرغب عنه، لتكثر مراسيله، و لانه لم يذكر مأخذ الاخبار من الكتب القديمة و رجع بعد ذلك الى الرغبة فيه. لان جماعة من متأخري أهل الرجال، و غيرهم من ثقات أصحابنا، وثقوه و أطنبوا في الثناء عليه، و نصوا على احاطة علمه بالمعقول و المنقول.
و له تصانيف و مناظرات في الإمامة و غيرها مع علماء الجمهور، سيما مجالسه في مناظرات الفاضل الهروي في الإمامة في منزل السيّد محسن في المشهد الرضوي على ساكنه و آبائه و أبنائه من الصلوات أكملها و من التسليمات أجزلها. و مثله لا يتوهم في نقل الاخبار من غير مواردها. و لو فتحنا هذا الباب على أجلاء هذه الطائفة، لافضى بنا الحال الى الوقوع على امور، لا نحب ذكرها.
على اننا تتبعنا ما تضمنه هذا الكتاب من الاخبار، فحصل الاطلاع على أماكنها التي انتزعها منه، مثل الأصول الأربعة و غيرها من كتب الصدوق و غيره من ثقات أصحابنا أهل الفقه و الحديث. و لعلنا نشير في تضاعيف هذا الشرح الى جملة وافية منها.
و أمّا اطلاعه و كمال معرفته بعلم الفلاسفة و حكمتها، و علم التصوف و حقيقته. فغير قادح في جلالة شأنه، فان أكثر علمائنا، من القدماء و المتأخرين قد حققوا هذين العلمين و نحوهما، من الرياضي و النجوم و المنطق و هذا غني عن البيان، و تحقيقهم لتلك العلوم و نحوها و اصولها، و الاعتقاد بها، و الاطلاع على مذاهب أهلها:
حكى لي عالم من أولاد شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه، ان بعض الناس كان يتهم الشيخ في زمن حياته، بالتسنن، لانه كان يدرس في بعلبك و غيرها من
ص: 10
بلاد المخالفين على المذاهب الأربعة نهارا و يدرس على دين الإماميّة ليلا.
و كان معرفته بفقه المذاهب الأربعة، و اطلاعه طاب ثراه على كتب أحاديثهم و فروعهم، أعلى من معرفتهم بمذاهبهم. و كذلك الشيخ كمال الدين ميثم البحرانيّ عطر اللّه ضريحه، فانه في تحقيق حكمة الفلاسفة و نحوها، أجل شأنا من افلاطون و أرسطو و نحوهما من أساطين الحكماء، و من طالع شرحه الكبير على كتاب نهج البلاغة علم صحة هذا المقال.
و أمّا ما ذكر فيه من التأويلات التي لا ينطبق ظاهرها على لسان الشريعة، فانما هي في ظاهر المقال، أو عند التحقيق حكاية لاقوال الحكماء و الصوفية، و من قال بمقالاتهم و ليس هو قولا له في تلك التأويلات البعيدة.
و أمّا شيخنا بهاء الملّة و الدين طيب اللّه ثراه، فقد تكلم فيه بعضهم، تارة بميله الى علوم الصوفية، و اخرى بسماعه الغناء و ثالثا بحسن معاشرته لطوائف الإسلام و أهل الملل، بل و غيرهم من الملاحدة و أهل الأقوال الباطلة، حتى اني وردت البصرة، و كان أعلمهم رجلا يسمى الشيخ عمر، فتجارينا في البحث و الكلام حتّى انتهينا الى أحوال الشيخ بهاء الدين (ره) فقال: لعلكم تزعمون انه من الإماميّة، لا و اللّه، بل هو من أفضل السنة و الجماعة، و كان يتقي من سلطان العصر، فلما سمعت منه هذا الكلام، أطلعته على مذهب الشيخ، و على ما تحقّق به عنده انه من الإماميّة، فتحير ذلك الرجل و شك في مذهب نفسه، بل قيل انه رجع عنه باطنا.
و حدّثني عنه أوثق مشايخي في أصفهان انه أتى في بعض السنين الى السلطان الأعظم الشاه عبّاس الأول تغمده اللّه برضوانه، جماعة من علماء الملاحدة، طالبين المناظرة مع أهل الأديان، فأرسلهم الى حضرة الشيخ بهاء الدين، فاتفق انهم وردوا مجلسه وقت الدرس، و علم ما أتوا به، فشرع في نقل
ص: 11
مذهب الملاحدة، و في دلائلهم، و في الجواب عنها، حتى مضى عامة النهار، فقام الملاحدة، و قبلوا الأرض بين يديه، و قالوا: هذا الشيخ هو عالمنا و على ديننا، و نحن له تبع، ثمّ لما تحققوا مذهبه بعد ذلك رجعوا الى دين الإسلام و لو انه طاب ثراه ناظرهم كناظرة الخصوم، لكان متّهما عندهم، و لما رجعوا عن باطلهم.
و هذا نوع لطيف من المناظرة، استعمله الأنبياء و الأئمّة صلوات اللّه عليهم في المباحثة مع المعاندين و أهل التعصب في المذاهب الباطلة، و قد امروا به بقوله تعالى: «وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » و منه ما حكاه اللّه تعالى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (وَ إِنّٰا أَوْ إِيّٰاكُمْ لَعَلىٰ هُدىً أَوْ فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ ) و في سورة الكافرين (لاٰ أَعْبُدُ مٰا تَعْبُدُونَ وَ لاٰ أَنْتُمْ عٰابِدُونَ مٰا أَعْبُدُ - الى قوله - لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ ).
و من طالع كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسيّ قدس اللّه ضريحه يظهر له ان هذه الطريقة في المناظرة هي الأصل و الانفع في استجلاب المنافقين الى الدخول في الدين القويم. و حدّثني أيضا ذلك الشيخ أبقاه اللّه تعالى، ان رجلين من أهل بلدة بهبهان، شيعي و سني تناظرا و تباحثا في المذهب فاتفق رأيهما على أن يأتيا الى أصفهان و يسألا ذلك الشيخ من مذهبه، و يرجعا إليه، فلما وردا أصفهان، جاء الرجل الشيعي الى حضرة الشيخ سرا عن صاحبه، و حكى له ما جرى بينه و بين ذلك الرجل، فلما وردا على الشيخ نهارا و أعلماه انهما تراضيا بدينه، شرع في حكاية المذهبين، بدلائل الفريقين، و ما أجاب به علماء المذهبين، حتى انقطع النهار، فقاما من عنده و كل منهما يدعى ان الشيخ على مذهبه. و انه على دين الإماميّة رجع إليه.
و أيضا كان رحمه اللّه كثير السفر الى بلاد المخالفين، و هجر عن وطنه و
ص: 12
أقاربه و عشائره، فكان يحسن المعاشرة معهم لذلك و أمثاله. و لقد صدق في وصف نفسه من قصيدته الرائية:
و انى امرؤ لا يدرك الدهر غايتي *** و لا تصل الأيدي الى قعر أسراري
مقامي بفرق الفرقدين فما الذي *** يؤثره مسعاه في خفض مقداري
اعاشر ابناء الزمان بمقتضى *** عقولهم كيلا يفوهوا بأفكاري
و حدّثني من أثق به: ان بعض علماء هذه الفرقة المحقة، كانوا ساكنين في مكّة زادها اللّه شرفا و تعظيما، فأرسلوا الى علماء أصفهان من أهل المحاريب و المنابر، انكم تسبون أئمتهم، و نحن في الحرمين الشريفين، نعذب بذلك اللعن و السب.
و أيضا المحقق الامام، شيخنا، الشيخ عليّ بن عبد العال عطر اللّه مرقده لما قدم أصفهان و قزوين في عصر السلطان العادل الشاه طهماسب أنار اللّه برهانه، مكّنه من الملك و السلطان، و قال له: أنت أحق بالملك لانك النائب عن الامام، و أنا أكون من عمالك أقوم بأوامرك و نواهيك.
و رأيت للشيخ أحكاما و رسائل، الى الممالك الشاهية، الى عمالها و أهل الاختيار فيها، تتضمن قوانين العدل، و كيفية سلوك العمّال مع الرعية في أخذ الخراج و كميته، و مقدار مدته، و الامر لهم بإخراج العلماء من المخالفين، لئلا يضلوا الموافقين لهم و المخالفين. و أمر بأن يقرر في كل قرية و بلد عالما و اماما يصلي بالناس، و يعلمهم شرايع الدين. و الشاه تغمده اللّه برضوانه يكتب كتابه الى اولئك العمّال بامتثال أمر الشيخ، و انه الأصل في تلك الاوامر و النواهي
و كان رحمه اللّه لا يركب و لا يمضي الى موضع، الا و الشاه يمشى في ركابه و مجاهرا بلعن الشيخين و من على طريقتهم، و لما سمع الملوك من المخالفين
ص: 13
بهذا الامر، ثارت الفتن بين السلاطين، و سفكت الدماء، و ذهبت الأموال.
فكان الشيخ بهاء الملّة و الدين، يلاحظ مثل هذه الأمور، و يحسن المعاشرة مع أرباب المذاهب، خوفا من اثارة الفتن.
و أمّا حكاية الغناء فهو طاب ثراه ممن نص على تحريمه، و حكى الإجماع عليه، و ناقش من ذهب الى تحليله من علمائهم، كالغزالي و جماعة من الشافعية حيث ذهبوا الى ان الحرام منه ما كان مع آلات اللهو، كالعود و الطنبور و الزمر و نحو ذلك، و أمّا الغناء وحده فحلال، و سيأتي إنشاء اللّه تعالى تحقيق الغناء و الكلام فيه، و الرد على الفاضل الكاشي حيث صارفي كتاب الوافي الى ما حكيناه من الغزالي، نعم، حكي ان الشيخ البهائي طاب ثراه كان يسمع انشاد الشعر بالحان، ما كان يعتقد انها من أنواع الغناء المحرم لان الغناء و ان كان مما أجمع أصحابنا رضوان اللّه عليهم على تحريمه الا أنهم اختلفوا في تحقيق معناه فبعضهم أرجعه الى العرف و العادة و بعضهم حمله على قول أهل اللغة، فيكون مسئلة من مسائل الاجتهاد لا يلام من قال، و ذهب الى قول من الأقوال فيها.
و اما استحسانه لبعض اشعار الصوفية، مثل جملة من أشعار المثنوي و محي الدين بن العربي و نحوهما، فانما هو تحسين الكلام، و الحكمة ضالة المؤمن، و في الحديث: ان إبليس لما ركب مع نبي اللّه نوح عليه السلام في السفينة، ألقى إليه جملة من النصائح و المواعظ، فامر اللّه نوح عليه السّلام، بقبولها و العمل بها، و قال أجريتها على لسانه:
و كان سيدنا الأجل المرتضى علم الهدى طاب ثراه يميل إلى مصاحبة أهل الأديان و يمدح في أشعاره من يستحق المدح لرتبته في العلم، سيما إسحاق الصابي، فانه كان ملازما لمجلسه، مصاحبا في الحضر و السفر، و لما مات رثاه بقصيدة من قصايد ديوانه، ما أظنه رثى أخيه الرضي (ره) بمثلها. و نقل انه
ص: 14
كان إذا بلغ قبره راكبا يترجل له حتّى يتعداه و يركب، فقيل له في ذلك ؟ فقال: انما أترجل تعظيما لما كان عليه من درجة الكمال، لا تعظيما لمذهبه.
و أمّا ما حكي عن الشيخ رحمه اللّه بقوله: في شأن مولى الرومى (ولى دارد كتاب) فلم يثبت، و على تقدير ثبوته، فهو من باب ما حكيناه عن السيّد قدس اللّه روحيهما:
و نقلنا هذا المطلب لما فيه فوائد جليلة، لا يخفى على الناظر و المتأمل (انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه).
***
و نودّ أن نذكر بعض الأعاظم و المحدثين و أرباب التراجم و الرجال الذين أثنوا على المترجم أو رووا عنه:
(1) المرحوم العلامة الكبير و البحاثة الشهير المحدث الشيخ محمّد باقر المجلسي حيث روى عنه في العديد من مؤلّفاته خصوصا في بحار الأنوار.
(2) المرحوم العلامة الشهير المحدث الشيخ يوسف البحرانيّ في لؤلؤة البحرين.
(3) المرحوم العلامة المحدث الحاجّ ميرزا حسين النوريّ في مستدرك الوسائل 361:3. و في الفائدة الثانية من الخاتمة و قد أسماه به (عوالى اللئالي الحديثية على مذهب الإماميّة).
(4) خاتمة الفقهاء و المجتهدين الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول مبحث التعادل و التراجيح.
(5) المرحوم المحدث الأسترآباديّ ، في الفائدة التاسعة من الفوائد المدنية.
(6) القاضي نور اللّه التستريّ في مجالس المؤمنين 581:1، و المطبوع
ص: 15
في ايران سنة 1375 ه.
(7) المرحوم آية اللّه العظمى السيّد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة.
(8) المرحوم العلامة المتتبع الحاجّ السيّد محمّد باقر الخوانساري الأصفهانيّ في روضات الجنّات ج 7: المطبوع في ايران/قم.
(9) المرحوم المحدث الشهير الشيخ عبّاس القمّيّ ، في الكنى و الألقاب ج 192:1 الطبعة الثالثة سنة 1389 ه. و المطبوع في النجف الأشرف، و في الفوائد الرضوية ج 282:2 باب الميم و المطبوع في ايران طهران. و في مفاتيح الجنان.
(1) العلامة المرحوم الشيخ عبد اللّه المامقاني في تنقيح المقال ج 150:3.
(11) البحاثة المرحوم الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ في الذريعة ج 15:
358 و ج 71:16.
(12) المرحوم العلامة البحاثة الحاجّ ميرزا شفيع العراقي الجابلقيّ في الطرق الشفيعية.
(13) المرحوم العلامة البحاثة السيّد محسن الأمين العاملي في اعيان الشيعة ج 53:46.
(14) البحاثة خير الدين الزركلي في الاعلام ج 288:6.
(15) المرحوم العلامة الكبير و المحدث الشهير الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء.
(16) العلامة ميرزا محمّد علي المدرس في ريحانة الأدب ج 331:7.
(17) نامه دانشوران ناصري ج 378:3.
***
و حريّ بنا قبل أن نغوص في أعماق هذا اليمّ الخضم أن نلمّ المامة سريعة في أهم بنود الكتاب. فانه يشتمل على مقدّمة و بابين و خاتمة.
ص: 16
و المقدّمة تحوى على عدة فصول.
الفصل الأول: في نقل مشيخة المؤلّف و بيان الطرق السبعة التي اعتمد عليها المؤلّف في نقله للاخبار. و التي تنتهي طرقها الى جمال المحققين آية اللّه على الإطلاق الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي المشهور بالعلامة الحلي قدس اللّه ضريحه.
و بعد ذكره للطرق السبعة، و طريقين من العلاّمة الحلّي الى الشيخ الطوسيّ يستطرد ليقول: «فبهذه الطرق و بما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الأسانيد، المشهورة الرجال، بالعدالة و العلم و صحة الفتوى و صدق اللهجة: أروى جميع ما أرويه و احكيه من أحاديث الرسول و أئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام، المتعلقة بالفقه و التفسير، و الحكم و الآداب، و المواعظ، و ساير فنون العلوم الدنيوية و الاخروية، الى أن قال: فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبويّة و الإماميّة طريقي في روايتها و اسنادها و تصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم و الفضل و العدالة: و اللّه ملهم الصواب و العاصم من الخطأ و الخطل و الاضطراب.
الفصل الثاني: في السبب الداعي الى جمع هذه الأحاديث و استخراجها من أماكنها المتباعدة.
الفصل الثالث: فيما رويته بطريق الاسناد المتصل المذكور اسناده بطريق العنعنة ممّا لا تدخل فيه الاجازة و المناولة.
الفصل الرابع: في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة محذوفة الاسناد.
الفصل الخامس: في ذكر أحاديث رويتها بهذا المنوال تتعلق بمعالم
ص: 17
الدين و جملة من الآداب.
الفصل السادس: في أحاديث اخرى من هذا الباب رويتها بطريق واحد.
الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رويتها بطريقها من مظانها.
الفصل الثامن: في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهي الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بطريق واحد من طرقي المذكورة.
الفصل التاسع: في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه.
الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.
و قسّم الكتاب بعد ذلك الى بابين و خاتمة.
الباب الأوّل: في الأحاديث الفقهيّة الغير مرتبة ترتيبا متداولا و فيها أربعة مسالك.
المسلك الأول: في نقل الأحاديث التي رواها بعض المتقدمين من النبيّ الاكرم و الأئمّة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين.
المسلك الثاني: في الأحاديث التي تعني في الأمور الدينية التي رواها العلاّمة الحلّي جمال المحققين الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي في بعض تآليفه و تصانيفه
المسلك الثالث: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها الشهيد شمس الملّة و الدين محمّد بن مكي قدس اللّه روحه في بعض مصنّفاته.
المسلك الرابع: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها (الفاضل المقداد) شرف الملّة و الحق و الدين أبو عبد اللّه المقداد بن عبد اللّه السيوري.
الباب الثاني: في نقل الأحاديث الفقهيّة المرتبة ترتيبا منسقا من كتاب الطهارة الى كتاب الديات و قسّم هذا الباب الى قسمين.
ص: 18
القسم الأوّل: في الأحاديث التي رواها عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي بواسطة تلامذته. و بالترتيب الذي ذكره العلاّمة الحلّي رضوان اللّه عليه في كتبه الفقهيّة.
القسم الثاني: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي قدس اللّه روحه و بالترتيب الذي عمل به المحقق المدقق الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر ابن سعيد (المحقق الحلي) رحمه اللّه تعالى في كتبه الفقهيّة.
و الخاتمة ففيها بعض الأخبار المتفرقة في الفنون المختلفة و عدّة من الكرامات.
فعلم ممّا سطّر و زبر ان المؤلّف سعى في نقل الاخبار و الأحاديث المروية في كتب فقهاء الشيعة العظام كالشهيد و الفاضل المقداد و فخر المحققين و العلامة الحلي قدس اللّه اسرارهم.
و ظهر بذلك جليا صحته من سقمه. قوته من ضعفه. غثه من سمينه. و ان ما قيل في المؤلّف و المؤلّف (ألا انه خلط بين الغث و السمين) تعسف و خروج عن الإنصاف و الذوق السليم.
علما بأن كل ذلك لا يحط من شأن الكتاب و لا من مؤلّفه. و لها نظائر كثيرة لم يقدح فيها أحد و لم ينبت عليه بنبت شفة.
الثاني: ان ما ينقله صاحب الوسائل و غيره من روايات و أحاديث من كتب الذكرى و المنتهى و الخلاف متشابهة المرجع و المصدر مع ما جاء في كتاب عوالي اللئالي.
الثالث: جاء في كلمات المرحوم السيّد الجزائريّ بنقله من العلامة المجلسي قدس اللّه أرواحهما انه أعطى لهذا الكتاب أهمية خاصّة في الايام
ص: 19
الأخيرة و كان مورد اعتماده بقوله: «لان جماعة من متأخري أهل الرجال و غيرهم من ثقات أصحابنا وثّقوه و أطنبوا في الثناء عليه، و نصّوا على احاطته علمه بالمعقول و المنقول.
الرابع: جرت على ألسنة الفقهاء العظام و في مطاوي الكتب الفقهيّة ذكر عدة أحاديث هي مورد النقض و الإبرام و الاستدلال و التحليل بينهم قدس اللّه أرواحهم الطاهرة ك (الناس مسلطون على أموالهم) (الناس في سعة ما لم يعلموا)(1) و (الميسور لا يسقط بالمعسور) و (صلوا كما رأيتموني اصلي) و ما نقل من أمير المؤمنين عليه السّلام (إلهي ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك)(2) و غيرها من الأحاديث الشريفة المعروفة و التي لا مرجع و لا مدرك لها سوى هذا الكتاب - الذي بين يديك -
الخامس: أكثر المؤلّف من خلال جمعه بين الروايات بدرج حواشي و توضيحات مفيدة و هامة لرفع الشبهات و الشكوك التي قد تختلج في الاذهان و ترد في الخواطر.
السادس: لاجل ان يطلع المعنيون و المحققون النابهون على المسائل
ص: 20
الخلافية الموجودة بين الشيعة و السنة، اجتهد المصنّف في استخراج الأحاديث التي تتفق مع رأي الشيعة المحقة من كتب أهل السنة و الجماعة كصلاة الضحى و فرك المني من الثوب. و عدم طهارة الجلود بالدباغ، و تبديل الحجّ بالعمرة و ما رووا من ارتداد الصحابة. و حرمة صيام شهر رمضان في السفر و القنوت في الصلاة بعد القراءة. و الجمع بين الصلاتين اختيارا من غير عذر الى غير ذلك ممّا يطلع عليه المتتبع.
و هي ثلاثة:
1 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة سيد الفقهاء و المجتهدين ناشر آثار الأئمّة الطاهرين آية اللّه العظمى الحاجّ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي قدّس سرّه. و من مميزاتها:
ا - في هامش صفحاتها حواشي المصنّف برمز (عنه دام ظله).
ب - شواهد في أغلب صفحاتها آثار المقابلة و التصحيح بعنوان (بلغت سماعه و قراءة أيده اللّه).
ج - استنسخت هذه النسخة من نسخة المؤلّف كما هو الظاهر في نهاية الكتاب بقوله «وقع فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنّف عصرية الاربعاء. رابع عشرين الفطر الأول، من شهور سنة تسعة و تسعين و ثمانمائة هجرية، ببلدة استرآباد بقرية اسمها ساوستان حفت بالعز و الأمان، على يد اضعف خلق اللّه المحتاج إلى اللّه الغني ربيع بن جمعه العنزى، غفر اللّه له و لوالديه، و لمن دعا له بالمغفرة».
د - يظهر جليا من حواشي المؤلّف في الهامش و المرموز عنه ب (عنه دام ظله) بان هذه النسخة كتبت في زمن حياة المؤلّف بقوله. (و فرغ من تعليقه مؤلّفه الفقير إلى اللّه الغفور) محمّد بن عليّ بن أبي جمهور الاحسائي تجاوز
ص: 21
اللّه عنه و عن والديه و جميع المؤمنين انه غفور رحيم، و كان الفراغ من تأليفه و كتابته وقت عشاء الآخرة ليلة الاحد الثالث و العشرون من شهر صفر ختم بالخير و الظفر أحد شهور سنة 897 هجرية).
2 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة العلامة النسابة آية اللّه العظمى السيّد النجفيّ المرعشيّ دام ظله الوارف. و من خصائصها:
أ - في هامش صفحاتها حواشي من المصنّف بتوقيع و رمز (منه رحمه اللّه).
ب - انتهاء استنساخ النسخة في صفر عام 1117 هجرية.
ج - قوبلت هذه النسخة في ربيع الآخر عام 1139 هجرية مع نسخة اخرى.
3 - استفدنا كثيرا من متن و شرح كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) تأليف المحدث المتتبع و العالم العامل و الفاضل المحقق المدقق المرحوم السيّد نعمة اللّه الجزائريّ و قد عثرنا عليها في مكتبة الروضة الرضوية عليه آلاف التحية و الثناء. و هي ذو مميزات و خصائص منها:
أ - نقل مصادر بعض الأحاديث الشريفة.
ب - اشار الى الروايات التي تشابه الرواية الموجودة في هذا الكتاب.
ج - بذل الجهد الكثير في شرح الروايات و توضيح ما غمض منها.
د - ابتدأ أولا بذكر حواشى المؤلّف و نقلها، و من ثمّ الشروع بنقضها و ابرامها و ذكر ما يتعلق بها.
ه - ان هذه النسخة ناقصة غير تامّة و هي من أوّل الكتاب إلى آخر (باب الديون) (القسم الأوّل من الباب الثاني. فى الأحاديث المنقولة عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمّد بن حسن بن يوسف بن مطهر الحلى بواسطة تلامذته و أخصائه).
و - استنسخها في شهر رمضان عام 1106 هجرية العالم الكبير السيّد
ص: 22
نور الدين نجل العلامة الفهامة و المحدث المتتبع المرحوم السيّد نعمة اللّه الحسيني الجزائريّ .
***
أولا: ان الحواشي التي جاءت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية اللّه العظمى السيّد المرعشيّ دام ظله و المرموز ب (منه رحمه اللّه) و الحواشى التي دونت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية اللّه العظمى البروجردي قدس اللّه روحه برمز (عنه دام ظله). متطابقتان في جلها و لذا ارتأيت أن يكون نقلي منهما معا برمز (معه).
ثانيا: لو اردت ان أنقل قولا هاما من كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) فأرمز له ب (جه).
ثالثا: صممت منذ البداية أن أشير في الهامش الى مصادر الأحاديث من كتب العامّة و الخاصّة. خصوصا أقوال المحدثين الذين نقلوا الكثير من كتاب عوالى اللئالى كالعلامة المجلسيّ في بحار الأنوار و خاتم المحدثين المرحوم النوريّ في كتاب مستدرك الوسائل و غيرهما. و وفقنى اللّه لليسير منه. و لكن الظروف القاهرة العصبيّة حالت بينى و بين ما كنت أروم إليه و آمل أن اعيد الكرة عليه مرة اخرى في الطبعة الثانية و أستخرج مصادر ما بقى منه من كتب الخاصّة و العامّة إنشاء اللّه.
و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا كتبه بانمله الدائرة العبد المذنب تراب اقدام العلماء العاملين مجتبى العراقى في عشية يوم الاثنين السادس و العشرين من شوال المكرم 1402 هجرية قمرية الموافق ل 25 مرداد 1361 هجرية شمسية.
ص: 23
ص: 24
الصورة
ص: 25
الصورة
ص: 26
الصورة
ص: 27
الصورة
ص: 28
الصورة
ص: 29
الصورة
ص: 30
بقلم:
سماحة العلاّمة آية اللّه العظمى السّيّد شهاب الدّين الحسيني المرعشيّ النّجفى متّع اللّه المسلمين بطول بقائه
ص: 31
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه الاخذ بحقّ من هتك عمّن هتك، و المنتقم لمن ظلم عمّن ظلم، و الصّلاة و السّلام على سيّد العرب و العجم، و على عترته مصابيح الدّجى و المشاكى في البهم.
امّا بعد لا يخفى على من ألقى السّمع و هو شهيد، و من راجع إلى محكمة أقضى القضاة و هو الإنصاف المبرّأ من الزّور و الاعتساف إنّ من أحسن الكتب الحديثيّة ها هو كتاب «غوالى اللّئالى» أودع فيه مؤلّفه الجليل الحبر النّبيل، المحدّث المتكلّم، العارف المتألّه، الزّاهد الورع التّقيّ ، جامع العلوم السّمعيّة و العقليّة، الألمعيّ اليلمعي، البحّاث النّقّاد، شيخنا أبو جعفر محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحسائي الهجري المتوفّى سنة 940 ق ه
ص: 32
من علماء القرن العاشر، أحاديث قصار المتون، صحاح الأسانيد، صراح الدّلالات، نظمها على أحسن أسلوب و خير نمط فللّه تعالى درّه و عليه أجره.
و لكنّ من المأسوف عليه أنّ هذه الدّرّة اليتيمة و الجوهرة الثّمينة تركت في روازن مخازن الكتب، مترّبة مبعثرة تأكلها العثّة و تبيدها الهوامّ و الدّيدان، لا يسأل عنه و لا يفتقد، و كان ترتب هذا الخمول و الانزواء في حقّ هذا الكتاب لنقود أوردت بعضها على المؤلّف و بعضها على المؤلّف، و كلّها واهية غير واردة ناشئة من قلّة التّتبّع و الغور في الكتاب، تحومل عليه بحيث حتّى خمل ذكره و نسي اسمه و وصل سقوطه في الأنظار الى حدّ قال بعض الأكابر في حقّه، في المؤلّف و المؤلّف نظر و تأمّل و ها نحن نبدأ لك بذكر النّقود الواردة على الكتاب ثمّ النّقود الواردة على المؤلّف مستعينا باللّه تعالى و عونه.
ص: 33
و الإرسال من اقوى موجبات الضّعف في الأخبار
إلى غير ذلك ممّا يطول الكلام بنقله.
ص: 34
لانّه ينقل في كتبه ما وجده من الأخبار أينما كان.
إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض و التّمويهات.
إذا عرفت ذلك فنقول:
إنّ تلك النّقود غير مقبولة بل مردودة جدّا فنشرع في دفعها مع رعاية التّرتيب و الاختصار.
انّه ليس فيه خبر صريح في مخالفة المذهب، و ما يستشمّ منه ذلك فنظيره موجود في الكتب المشتهرة و المجامع المعروفة، فان كان نقلها شينا فيتوجّه الاعتراض على ساير الكتب و اختصاص نقده بهذا الكتاب مصداق المثل المعروف: «باؤك تجرّ و بائى لا تجرّ» مضافا
ص: 35
إلى انّها قابلة للتّأويل كما في ساير كتب الأخبار من الكتب الأربع و غيرها.
فغير وارد اصلا لانّ كلّ ما اودع فيه الاّ ما صرّح بارساله مسندات ببركة المشيخة الّتى ذكرها، و هذه المشيخة كمشيخة شيخنا الصّدوق في الفقيه و الفارق انّ هذا الشّيخ ذكر المشيخة في اوّل الكتاب في رسالة مستقلّة منحاذة و الصّدوق جعل المشيخة في آخر الكتاب.
فانّ هذا الشّيخ قال انّ ما اودعت في هذا الكتاب فانّى ارويها بهذه الطّرق السّبعة، و أكثر تلك المودعات فيه مرويّة مسموعة عن شيخه العلاّمة الثّقة الجليل الشّيخ رضىّ الدّين عبد الملك بن الشّيخ شمس الدّين إسحاق بن الشّيخ رضىّ الدّين عبد الملك بن الشّيخ محمّد الثّانى ابن الشّيخ محمّد الأوّل ابن فتحان القمّيّ الأصل نزيل كاشان المتوفّى بعد سنة 851 ه ق بقليل، و كان هذا الرّجل من أعلام عصره و كان يروى عن الفاضل المقداد
ص: 36
و ابن فهد و غيرهما، فليراجع إلى معاجم التّراجم.
و انّى رأيت عدّة نسخ من هذا الكتاب في خزائن الكتب مشتملة على المشيخة و نسخا غير مشتملة، فمن ثمّ اشتبه الأمر على من نسب الإرسال إليه.
و فيه انّ نظائرها موجودة في الكتب الحديثيّة المشهورة، فليعامل معه نحو المعاملة مع تلك الكتب، مضافا إلى انّ باب التأويل واسع.
فالجواب عن هذا الاعتراض هو الجواب عن سابقيه نقضا و حلاّ.
ففيه انّ غرضه كون هذه الرّوايات مع قطع النّظر عن نقل الأصحاب منقولة في كتب العامّة أيضا كما لا يخفى من جاس خلال تلك الدّيار، مضافا إلى أنّ المعيار حجيّة الخبر الموثوق
ص: 37
بصدوره ايّا من كان الرّاوي كما هو التّحقيق عند المتأخّرين
فهذا أيضا ممّا لا يرد عليه بعد تفرّد كتب الشّيعة كالاصول الأربعمائة و غيرها من الكتب الموجودة في أقطار العالم و توجّه الفتن و الموبقات إليها، فالمحتمل قويّا عثوره على بعض تلك النّسخ، فهذه الخصوصيّة موجودة في بعض كتب الحديث ايضا، مضافا إلى أنّ نقل مثل هذا الشّيخ الجليل بتلك الطّرق السّبعة يورث الطّمأنينة و الوثوق بالصّدور.
و امّا النّقود المتوجّهة الى صاحب الكتاب فامور:
منها: إسناد الغلوّ إليه، فانت خبير بانّ هذا توهّم لا اعتداد به،
فليراجع إلى زبر الحديث، فانّه قلّ ما يوجد كتاب لم يذكر فيه نبذ من هذه الأخبار الموهمة للغلوّ
ص: 38
فلو جاد هذا الاسناد في الدّين لكان هذا النّقد متوجّها إلى مؤلّفى تلك الزّبر و الأسفار ايضا، فان كان وجه الإسناد إلى ابن أبي جمهور غير ما في كتاب الغوالي فراجعوا الى سائر تآليفه من المجلّى و الدّرر العماديّة و الأقطاب و التّعليقة على أصول الكافي و التّعليقة على الفقيه و غيرها من آثاره الممتّعة و رشحات قلمه الشّريف، فما يقول المعترضون في حقّ كتب بقيّة العلماء فليقولوا في حقّ هذا الشّيخ كذلك.
فلم أر في كلماته ما يشعر بذلك سوى نقله نادرا - بعض الرّوايات الموهمة للغلوّ، او بعض خطاباته لأمير المؤمنين و أولاده الطّاهرين بقوله «و هم ائمّتى قبلتي و بهم اتوجّه إلى اللّه» و أمثال هذه الكلمات الّتى شاع الخطاب بها بين الزّعماء، و من دونهم في كلّ قوم و رهط و بكلّ لسان. أ فلا ترى في المنشئات الفارسيّة قول المنشئين «قبله گاها» و نحوها
ص: 39
من العبائر المعمولة في المحاورات و خطابات الابناء الى الآباء و صرف نقل الرّواية هل تدلّ على الغلوّ مع كون الرّواية ذات محامل قريبة و بعيدة حاشا و كلاّ.
فنسبة هذه لصيقة الى الرّجل البرئ ممّا نسب إليه و ظلم في حقّه، و الفرق بين العرفان و التّصوّف غير خفيّ على المحقّقين فحينئذ تلك الكلمة و النّسبة فرية بلا مرية.
فغير ضائر ايضا، اذ الفلسفة علم عقليّ ، برع فيه عدّة من علماء الإسلام كشيخنا المفيد و الشّريف المرتضى و المحقّق الطّوسى و العلاّمة الحلّى و السّيّد الدّاماد و الفاضل السّبزواري و المولى على النّورى و المولى محمّد إسماعيل الخواجوى الأصفهاني و شيخنا البهائى و السّيّد محمّد السّبزوارى المشتهر بميرلوحى جدّ الشّابّ المجاهد الشّهيد السّيّد مجتبى الشّهير
ص: 40
بالنّوّاب الصّفوى و القاضي سعيد القمّيّ و المتألّه السّبزوارى و صدر المتألهين الشّيرازى و المحدّث الكاشانى، و غيرهم الّذين جمعوا بين العلوم النّقليّة و العقليّة و هم في أصحابنا مآت و الوف، و علم كلّ شيء خير من جهله. فان كان ذلك شينا فيتوجّه النّقد اليهم، أيضا مع انّهم بمكان شامخ في العلم و العمل و الزّهد و الورع و التّقى، و لا يستلزم العلم بشيء الاعتقاد به و عقد القلب عليه، جزاهم اللّه عن الدّين خيرا.
فهو ازراء في حقّ هذا الرّجل العظيم، و يظهر ذلك لمن أجال البصر و دقّق النّظر في مشيخة هذا الكتاب.
فهو خلاف ما يظهر من كلماته في بعض كتبه كما هو غير مستور على من راجع إلى آثاره و يبدو له أنّ المؤلّف
ص: 41
كان مذاقه متوسّطا بين الاصوليّة و الأخباريّة، ثمّ على فرض كونه أخباريّا فذلك غير مضرّ بحجّيّة منقولاته بعد الاطمينان بالصّدور كما ذكرنا و الاّ فيتوجّه النّقد إلى عدّة كثيرة من أصحابنا الأعاظم كشيخنا الكليني و الصّدوق و صاحب قرب الإسناد و الأشعثيّات و صاحبى البحار و الوسائل و الوافي و الحدائق و غيرهم، فانّه لا فرق بيننا و بين الأخباريّة الاّ في أمور قليلة كحجّيّة ظواهر الكتاب هم نافوها و نحن مثبتوها، و اجراء البراءة في الشّبهات البدويّة التّحريميّة هم نافون و نحن مثبتون، او في انفعال الماء القليل فانّ أكثرهم ذهبوا الى عدم الانفعال و الاكثر منّا إلى الانفعال و منجّسيّة المتنجّس فاكثرهم على عدمها و أكثرنا على ثبوتها و وقوع التّحريف فانّ أكثرهم ذهبوا الى الوقوع و أكثرنا و هم المحقّقون الى العدم و هكذا.
و من رام الوقوف على تلك الفروق فليراجع الى كتاب
ص: 42
الحقّ المبين في الفرق بين المجتهدين و الأخباريّين لشيخنا العلاّمة الأكبر الشّيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء.
و لعمرى انّه اسناد شيء الى من هو برئ ممّا نسب اليه، فمن اين ثبت كونه غير ضابط، و ها هو كتبه و رشحات قلمه السّيّال الجوّال فليراجع حتّى يظهر الحقّ ، إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض عليه و كلّها واهية غير واردة.
و بالجملة، انّى سبرت ما ترشّح من قلم هذا العالم الجليل في الفنون العقليّة و النّقليّة و منظوماته الكثيرة فلم اجد ما يشينه، جزاه اللّه عن العلم و الإسلام خيرا، و آجره بما افترى في حقّه و حشره تحت لواء امام المظلومين أمير المؤمنين روحى له الفداء و عصمنا من الزّلل و الخطل في القول و العقيدة و العمل.
و هذه المظالم صارت سببا لعدم انتشار هذا الكتاب
ص: 43
إلى ان ساعدت السّواعد الإلهيّة و المعاضدات الرّبّانيّة العالم الجليل و الحبر النّبيل حجّة الإسلام و المسلمين الحاجّ الآقا مجتبى «المحمّدى» العراقى ثمّ القمّيّ كان اللّه له في كلّ حال.
فشمّر الذّيل في تصحيحه و تحقيقه و نشره و أهدى ثوابه إلى روح ولده الشّابّ السّعيد، الفائز بدرجة الشّهادة في نصرة الدّين، الفاضل المهندس الآقا محمّد تقى «المحمّدى» العراقى حشره اللّه مع الشّهداء الصّالحين.
فانتشر بعون اللّه تعالى فوق ما يؤمّل و يراد، من حسن الطّباعة، و الصّحة الكاملة، و المزايا المطلوبة، و جودة التّجليد و الوراقة.
ألا و جزاه المولى الكريم سبحانه بما اتعب نفسه و جدّ بجدّه الجهيد و سهر اللّيالى و اكدّ الأيّام بكدّه الاكيد في هذا الشّأن آمين.
ص: 44
ثمّ إنّ لي حقّ رواية هذا الكتاب و ساير مؤلّفات مؤلّفه الجليل بطرقي المذكورة في الإجازات، فليروها كلّ من شاء و أحبّ روايتها عنّى بتلك الأسانيد المنتهية إلى ناسقه. و السّلام على من اتّبع الهدى.
أملاه العبد المستكين الكئيب الغريب في وطنه خادم علوم أهل البيت عليهم السّلام: ابو المعالى شهاب الدّين الحسيني المرعشيّ النّجفى، منسلخ ذى الحجّة الحرام سنة 1402 ببلدة قم المشرّفة حرم الأئمة الأطهار و عشّ آل محمّد حامدا مسلّما مصلّيا مستغفرا
ص: 45
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الحمد لله الذي أعلى أعلام العلماء الأعلام و وفقهم بطريق الدراية(1) و الرواية لتبيين معالم الإسلام و تهذيب طرائق شريعة رسول الملك العلام و رفع قواعد الدين الشريف و الشرع المنيف بمساعي الفقهاء القوام و فضلاء الأيام فأوصلوا الخلق بطريق الرواية و أنقذوهم من حيرة الغواية إلى دراية العمل بالأحكام و بلغوا ما جاءت به رسله المكرمون و أنبياؤه المرسلون و أئمته المعصومون إلى أطراف السبل و سائر العوام - لِئَلاّٰ يَكُونَ لِلنّٰاسِ عَلَى اَللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ و إزاحة العلل لسائر الأنام من الخواص و العوام فيتنبه الغافلون و تترقى السعداء إلى الرفيق الأعلى و الحظ الأوفى بمساعي أولئك الكرام و لئلا يقول الأشقياء - لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَيْنٰا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيٰاتِكَ فلا تبقى حينئذ حجة بها لهم الاعتصام و الصلاة على رسوله المصطفى المصفى -
ص: 1
الشفيع المشفع يوم القيام الذي جلى بنوره غياهب(1) الظلام و آله المعصومين المطهرين من جميع القبائح و الآثام. و أصحابه الأخيار البررة الكرام صلاة مبلغة إلى دار السلام باقية على ممر الليالي و الأيام. و بعد فلما كان من لطف الله تعالى و عنايته بخلقه بعد خلقهم تكليفهم تعريضا لتحصيل السعادة الأبدية و تخليصا من النقائص الحيوانية و نجاة من مهاوي الهلكات الشهوية استحال بدون إعلامهم بما يريد منهم فبعث المرسلين لتبليغ معالم الأحكام و نصب الأئمة و الخلفاء بعدهم كالأعلام لتفصيل ما جاءت به الرسل الكرام. و لما توقف ذلك على نقل الرواة و تداوله في أيدي الثقات حث عليه في الذكر المصون و كتابه المكنون فقال عز من قائل - فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (2). و لما كان تلقي الحكم و الآثار و الأحكام و الأخبار عن النبي و الأئمة الأطهار طورا بالتقرير(3) و الأفعال و طورا بالاستفتاء و الأقوال و كان من بعدهم من الطبقات من أهل العلم و ذوي الرئاسات الموصوفين بالعدالة و الديانات إنما يؤخذ عنهم ما أخذوه و يصل إلى من يقتدي بهم ما تلقفوه
ص: 2
و حفظوه طورا بالحديث و الرواية و طورا بالسماع و الإجازة. حداني ذلك إلى جمع كتاب جامع لأشتات المتفرقات من جمل ما رواه الثقات عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة الهداة ليكون منهجا يقتدى به إلى معرفة الحلال و الحرام و مسلكا يعول عليه في استظهار خفايا الأحكام و سلما ينال به الارتقاء إلى أعالي ذلك المقام و مدرجا يتدرج به أولو البصائر و الأفهام إلى النجاة من مهاوي الانتقام. فشرعت في جمعه و تهذيبه و نهضت في ترتيبه و تبويبه تسهيلا على الطلاب و لينتفع به جميع [جماعة] الأصحاب رغبة في حصول الثواب يوم المآب. فجمعته من كتب متفرقة و مظان متباعدة و جعلته في مركز و نصاب تذكرة لأولي الألباب و الله الهادي لمحاسن القول و الموفق للصواب. ثم رأيت بعد ذلك أن أرفعه إلى خزانة السيد النقيب الطاهر العلوي الرضوي الذي تسنم من الشرف على أعلى معاقده(1) و استعلى من المجد على أرفع مقاعده خير هدى الفضائل و بحر ندي الفواضل إنسان شخص الكلام و الكمال و إنسان عين الفضائل و الإفضال عارض جنس المعاني و الكمالات و عارض ماطر الأيادي و العطيات(2) منهاج القاصدين و سراج
ص: 3
الوافدين و معاج(1) العفاة و الواردين غياث الإسلام و المسلمين و كهف الفقراء و المساكين و ملجأ الفضلاء و العلماء و الصالحين أمير الأمراء في العالمين و ظهير النقباء و السادات و السلاطين شمس شموس الأنام و قمر ليالي الأيام و نجم أفلاك الإيمان و الإسلام -
أميرا فلكا مستديرا و قطبا *** لرحال المعالي مديرا
ملك عزيز الأيادي كثير النعم *** أمير عزيز الجوار عزيز الحكم
و لما تعطرت بذكر بعض خلاله و أساميه صحائفي و أقلامي و تزينت بإيراد اليسير من كمالاته و مراميه إيراداتي أحببت أن أخاطبه و أناديه و أفتخر بذكر محامده و معاليه فقلت فيه -
يا فريدا في الفضل غير مشارك *** عز باريك في الورى و تبارك
يا هلال الأيام قد كتب الأنام *** في دفتر العلى آثارك
و لسان الزمان يدرس في كل *** مكان على الورى أخبارك
سيدي أنت من يشق غبارك *** بأبي أنت من يروم فخارك(2)
ما نرى في مناسب لك إلا *** داءب قد صار دأبه تذكارك(3)
شوقته إليك أوصافك الغر *** فجاب البلاد حتى زارك
ص: 4
يا كريما خفت عليه المعالي *** فادرعها فاشدد بها آزارك
و اسحب الفخر و امض في الخير قدما *** و اقض في طاعة الندى أوطارك
جعل الله فضله زائدا على تعاقب الأيام و مديد عمره متواصلا على توالي الأعوام و زاده الله توفيقا لتربية العلماء و تقوية الفضلاء و جعله مقصدا للصلحاء و العلماء و السادات و مأوى للغرباء و المساكين و ذوي الحاجات بمحمد سيد البريات و آله البررة الهداة فإن فضله قد ملأ الآفاق و علا فخره قد طبق سائر الأسماع على الإطلاق فصار سماء جوده شامخا ساميا و سناء مجده ظاهرا لائحا فلا يحتاج فيه إلى الاستدلال بالبراهين و لا دخالته في مناظرات أهل الموازين -
فليس يصح في الأفهام شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل
فإنه أطال الله بقاه ممن يرغب في اقتناء الفضائل فهو أحق من يتحف بأحسن الفواضل فجعلته هدية مرفوعة إليه و تحفة مقربة لعبده لديه فإن وافق منه محل القبول كان ذلك غاية المأمول. و سميته عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية(1) و رتبته على مقدمة و بابين و خاتمة
ففيها فصول
و لي في ذلك طرق
عن شيخي و أستادي و والدي الحقيقي النسبي و المعنوي و هو الشيخ
ص: 5
الزاهد العابد الكامل زين الملة و الدين [الحق] أبو الحسن علي بن الشيخ المولى [الولي] الفاضل المتقي من بين أنسابه و أضرابه حسام الدين إبراهيم بن المرحوم حسن بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحساوي تغمده الله برضوانه و أسكنه بحبوحة جنانه عن شيخه العالم النحرير قاضي قضاة الإسلام ناصر الدين الشهير بابن نزار عن أستاذه الشيخ التقي الزاهد جمال الدين حسن الشهير [بالمطوع] الجرواني الأحساوي عن الشيخ النحرير العلامة شهاب الدين أحمد بن فهد(1) بن إدريس المقري الأحساوي عن شيخه العلامة خاتمة المجتهدين المنتشرة فتاويه في جميع العالمين فخر الدين أحمد بن عبد الله الشهير بابن متوج البحراني عن شيخه و أستاده بل أستاد الكل الشيخ العلامة و البحر القمقام فخر المحققين أبو طالب محمد ابن الشيخ العلامة جمال المحققين أبو منصور الحسن بن الشيخ الفاضل الكامل سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي قدس الله أرواحهم أجمعين و هو أعني فخر المحققين يروي عن والده المذكور أعني جمال المحققين.
عن شيخي و أستادي و صاحب النعمة الفقهية على السيد الأجل الأكمل الأعلم الأتقى الأورع المحدث الجامع لجوامع الفضائل شمس الملة و الحق و الدين محمد بن المرحوم المغفور السيد العالم الكامل النبيه الفاضل -
ص: 6
كمال الدين موسى الموسوي الحسيني عن والده المذكور عن الشيخ الفاضل الكامل العالم بفني الفروع و الأصول المحكم لقواعد الفقه و الكلام جامع أشتات الفضائل فخر الدين أحمد الشهير بالسبعي(1) عن الشيخ العالم التقي الورع محمود [محمد لؤلؤة] المشهور بابن أمير الحاج العاملي عن شيخه العلامة المشهور بالشيخ حسن بن العشرة(2) عن شيخه خاتمة المجتهدين شمس الملة و الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد عن شيخيه السيدين الأعظمين الأعلمين الأفضلين المرتضيين السيد ضياء الدين عبد الله و السيد عميد الدين عبد المطلب ابني المرتضى السعيد محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني و هما معا عن شيخيهما و خالهما الشيخ جمال المحققين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين.
عن الشيخ العالم المشهور النبيه الفاضل حرز الدين الأوائلي(3) عن شيخه الشيخ الزاهد العابد الورع فخر الدين أحمد بن محذم الأوائلي عن شيخه العلامة المحقق فخر الدين أحمد بن عبد الله بن [سعيد بن لؤلؤة] المتوج البحراني عن شيخه [أستاد] فخر المحققين محمد بن الشيخ
ص: 7
جمال المحققين العلامة الحسن بن المطهر عن والده المذكور تغمدهم الله برحمته.
عن السيد العالم الفاضل قاضي قضاة الإسلام و الفارق بميامن همته بين الحلال و الحرام شمس المعالي و الفقه و الدين محمد بن السيد المرحوم المغفور العالم الكامل أحمد الموسوي الحسيني عن شيخه و أستاده الشيخ العلامة صاحب الفنون كريم الدين يوسف الشهير بابن القطيفي عن شيخه العلام و البحر القمقام رضي الدين حسين الشهير بابن راشد القطيفي عن مشايخ له عدة أشهرهم الشيخ العالم العلامة العابد الزاهد [جمال الدين] أبو العباس أحمد بن فهد الحلي عن شيخيه الإمامين الفاضلين العالمين أحدهما الشيخ العالم المتكلم ظهير الملة و الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي و ثانيهما الإمام الفقيه الورع نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي عن شيخهما فخر المحققين محمد بن الحسن بن المطهر عن والده العلامة جمال المحققين الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين
عن شيخي و مرشدي و معلمي طريق الثواب و مناهج معالم الأصحاب و هو الشيخ الفاضل العلامة المبرز على الأقران المحرر المقرر لسائر الفنون على طول الأزمان علامة المحققين و خاتمة المجتهدين الإمام الهمام و البحر القمقام جمال الملة و الحق و الدين حسن بن عبد الكريم الشهير بالفتال عن شيخه العلامة الإمام المحقق المدقق جمال الدين حسن
ص: 8
ابن الشيخ المرحوم حسين بن مطر [مطهر] الجزائري عن شيخه العلامة الزاهد التقي أبو العباس أحمد بن فهد الحلي عن شيخيه المذكور كلاهما عن شيخهما فخر المحققين عن والده جمال المحققين رحمهم الله تعالى -
عن شيخي أيضا و أستاذي المرشد لي و لعامة الأصحاب إلى مناهج الصواب أعني الشيخ الكامل الفاضل الزاهد العابد العلامة الشائع ذكره في جميع الأقطار و المعلوم فضله و علمه في سائر الأمصار زين الملة و الحق و الدين علي بن هلال الجزائري عن الشيخ الفاضل الكامل العالم العامل جمال الدين حسن الشهير بابن العشرة عن الشيخ العلامة المحقق المدقق شمس الملة و الحق و الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد عن السيد السعيد العالم الزاهد ضياء الدين عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني عن خاله الشيخ جمال المحققين رضوان الله عليهم أجمعين.
عن المولى العالم العلامة المدقق [المحقق] محقق الحقائق و صاحب الطرائق سيد الوعاظ و إمام الحفاظ شيخ مشايخ الإسلام و القائم بمراضي الملك العلام وجيه الملة و الدين عبد الله بن المولى الفاضل الكامل علاء الدين فتح الله ابن المولى العلي رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق بن رضي الدين عبد الملك بن محمد بن محمد [بن] الفتحان الواعظ القمي القاساني مولدا و محتدا عن جده سيد الفقهاء و العلماء رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق القمي عن المولى الأعظم الأعلم سيد
ص: 9
الفقهاء في عصره شرف الدين علي عن أبيه الشيخ الكامل الأعظم الفقيه العالم الكامل تاج الدين حسن السرابشنوي(1) عن الشيخ جمال الدين حسن بن المطهر قدس الله أرواحهم و عنه أيضا عن جده المذكور عن الشيخ العلامة الفهامة أستاذ العلماء جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد عن شيخه نظام الدين النيلي عن الشيخ الأعظم فخر المحققين أبي طالب محمد عن أبيه الشيخ جمال المحققين حسن بن المطهر و عنه أيضا عن جده المذكور عن الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري(2) الأسدي المشهدي الغروي على مشرفه أفضل التحيات و أكمل الصلوات عن شيخه الشهيد الشهير العلامة الفهامة شمس الدين محمد بن مكي عن فخر المحققين عن أبيه الشيخ جمال المحققين حسن المذكور رحمهم الله تعالى و عنه أيضا عن جده المذكور عن المولى الأعظم الأمجد الأكرم غرة العلماء زين الملة و الدين علي الأسترآبادي عن شيخه المرتضى الأعظم و الإمام المعظم سلالة آل طه و يس أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي الأعرج الحسيني عن شيخه جامع الأصول و الفروع فخر المحققين عن والده الشيخ جمال الدين حسن العلامة قدس الله أرواحهم و عنه عن أبيه [فتح الله عن أبيه] عبد الملك عن مشايخه المذكورين عن جمال المحققين العلامة حسن بن المطهر روح الله أرواحهم بروائح الجنان و أسبغ
ص: 10
عليهم شآبيب الغفران. فهذه الطرق السبعة المذكورة [لي] جميعها تنتهي عن المشايخ المذكورين إلى الشيخ جمال المحققين ثم منه ينتهي الطريق إلى الأئمة المعصومين إلى رسول رب العالمين بطرقه المعروفة له عن مشايخه الذين أخذ عنهم الرواية المتصلة بأئمة الهدى عليهم السّلام المنتهي إلى جدهم عليه أفضل الصلوات و أكمل التحيات. فمن طرقه أن الشيخ جمال المحققين رحمه الله يروي عن شيخه الإمام العلامة قدوة المحققين نجم الملة و الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي و هو يروي عن الشيخ نجيب الدين محمد بن نما و هو يروي عن جماعة أمثلهم المحقق العلامة محمد بن إدريس العجلي و هو يروي عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي(1) عن شيخه إلياس بن هشام الحائري عن شيخه أبي علي عن والده الشيخ أبي جعفر [محمد بن الحسن الطوسي]. و منها أنه رحمه الله يروي عن والده الشيخ الكامل سديد الدين يوسف بن المطهر عن الشيخ نجيب الدين السوراوي(2) عن الشيخ هبة الله بن رطبة عن الشيخ أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. و منها أنه رحمه الله يروي عن السيد أحمد بن طاوس عن نجيب الدين ابن نما بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله. و منها أنه رحمه الله يروي عن الشيخ العالم الكامل محقق علوم المتقدمين و المتأخرين و مكمل علوم الحكماء و المتكلمين الشيخ كمال الدين ميثم
ص: 11
بن علي البحراني عن الشيخ علي بن سليمان البحراني عن الشيخ كمال الدين بن سعادة البحراني عن الشيخ نجيب الدين محمد السوراوي عن ابن رطبة عن أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر. و منها أنه رحمه الله يروي عن المرتضى السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس العلوي الحسيني و عن المرتضى السعيد رضي الدين علي بن طاوس كلاهما معا عن الشيخ نجيب الدين المذكور بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي. فجميع هذه الطرق لجمال المحققين تنتهي إلى شيخ الطائفة و محدثهم و فقيههم أعني الشيخ محمد بن الحسن الطوسي و هو أعني الشيخ يروي عن الأئمة الطاهرين. و له في روايته طريقان الأول أنه يروي عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن الشيخ أبي جعفر بن قولويه عن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن الشيخ محمد بن محمد بن محبوب [محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب] عن محمد بن أحمد العمركي عن السيد علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عن أبيه الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السّلام عن أبيه الإمام الحسين الشهيد عن أبيه سيد الأولياء و الأوصياء الإمام المرتضى علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات عن سيد الأنبياء و أكرم الأصفياء محمد بن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين عن جبرئيل عن رب العالمين.
ص: 12
الطريق الثاني أن الشيخ المذكور يروي عن المفيد عن ابن قولويه و ابن قولويه يروي عن الشيخ محمد بن بابويه و هو يروي عن محمد بن يعقوب و هو يروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم و هو يروي عن الإمام العسكري عن آبائه عليهم السّلام عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و عن جبرئيل عن الله جل جلاله. و هنا طريق آخر و هو أن الشيخ محمد بن نما يروي عن الشيخ أبي الفرج على ابن الشيخ قطب الدين أبي الحسين [أبي الحسن] الراوندي عن أبيه عن السيد المرتضى ابن الداعي عن جعفر الدوريستي(1) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن محمد بن عمارة عن أبيه عن محمد بن السائب عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام عن زين العابدين عليه السّلام عن أبيه الحسين الشهيد عليه السّلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول رب العالمين صلّى اللّه عليه و آله عن جبرئيل عليه السّلام عن رب العزة سبحانه و تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فبهذه الطرق و بما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الإسناد المشهورة الرجال بالعدالة و العلم و صحة الفتوى و صدق اللهجة أروي جميع ما أرويه و أحكيه من أحاديث الرسول و أئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام المتعلقة بالفقه و التفسير و الحكم و الآداب -
ص: 13
و المواعظ و سائر فنون العلوم الدنيوية و الأخروية بل و به أروي جميع مصنفات العلماء من أهل الإسلام و أهل الحكمة و أقاويلهم في جميع فنون العلم و فتاويهم و أحكامهم المتعلقة بالفقه و غيره من السير و التواريخ و الأحاديث. فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبوية و الإمامية طريقي في روايتها و إسنادها و تصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم و الفضل و العدالة و الله ملهم الصواب و العاصم من الخطإ و الخطل و الاضطراب
ص: 14
و هو أني لما رويت عن مشايخي المذكورين بطرقي إليهم عن الشيخ أبو [أبي] الفضائل الطبرسي المفسر رحمه الله أحاديث تتضمن الحث على وجوب إهداء عوام الطائفة و إيصالهم إلى معرفة حقائقهم المأخوذة عن أئمتهم المستلزمة لمعرفة دينهم الذي عليه أسلافهم الذين تمسكوا بالعروة الوثقى و سفن النجاة و كانوا قد وصلوا إلى تلك الحقائق بمشاهدة أنوار أئمتهم و رؤيتهم لأشخاصهم فسلكوا جادتهم و اقتدوا بهم في أخلاقهم و أفعا لهم و أقوالهم و لما اقتطع أهل هذه الأزمان و أبناء هذه الأوان عن مشاهدة هذه الأنوار بغيبة إمامهم و استيلاء مخالفيهم على جميع أحوالهم و انطماس سبل الهداية بغلبة أهل الغوائط و الغباوة صار عوام أهل هذه الطائفة [الطريقة] و أبناء هذه الحجة الأنيقة كالأيتام الذين لا كافل لهم و لا موصل يوصلهم إلى حقائق أسلافهم حتى ظن كثير منهم(1) أنه ليس
ص: 15
لأصحابنا من الأحاديث مثل ما لخصومهم و أنهم قطعوا التعلق و العلاقة بينهم و بين الأحاديث الواردة عن سيد البشر و إمام المحشر النبي المطهر و ليس الأمر كما ظن إخوان الجهل و الغرور. فحداني ذلك و حثني على وضع هذا الكتاب تذكرة لأولي البصائر من الإخوان و إنقاذ الأيتام عوام الطائفة من عماية الجهل الحاصل لهم بمخالطة أهل الزيغ و البهتان. و ها أنا أذكر أولا الأحاديث الدالة على وجوب هذا الإنقاذ على من أعطاه الله البصيرة في علوم أهل البيت عليهم السّلام و ما له في ذلك الأجر الجزيل و الثناء الجميل مما ذكره الشيخ المذكور في روايته و إسناده الصحيح المشهور و هي
1 - قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو اَلْفَضَائِلِ اَلطَّبْرِسِيُّ اَلْمُفَسِّرُ بِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ أَبُو جَعْفَرٍ مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي حَرْبٍ اَلْحُسَيْنِيُّ اَلْمَرْعَشِيُّ عَنِ اَلشَّيْخِ أبو [أَبِي] عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلدُّورْيَسْتِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلشَّيْخِ أبو [أَبِي] جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْأَسْتَرْآبَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ اَلْيَتِيمِ اَلَّذِي اِنْقَطَعَ عَنْ
ص: 16
أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ اِنْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لاَ يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يَبْتَلِي مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلاَ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا فَهَذَا اَلْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا اَلْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يتم [يَتِيمٌ ] فِي حَجْرِهِ أَلاَ فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي اَلرَّفِيقِ اَلْأَعْلَى(1)(2).
2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِشَرِيعَتِنَا فَأَخْرَجَ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا مِنْ ظُلْمَةِ جَهْلِهِمْ إِلَى نُورِ اَلْعِلْمِ اَلَّذِي حَبَوْنَاهُ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ نُورٍ يُضِيءُ لِأَهْلِ جَمِيعِ اَلْعَرَصَاتِ وَ [عَلَيْهِ ] حُلَّةٌ لاَ يَقُومُ لِأَقَلِّ سِلْكٍ مِنْهَا اَلدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا(3).
3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَفَلَ لَنَا يَتِيماً قَطَعَتْهُ عَنَّا مِحْنَتُنَا [محبتنا] بِاسْتِتَارِنَا فَوَاسَاهُ مِنْ عُلُومِنَا اَلَّتِي سَقَطَتْ إِلَيْهِ حَتَّى أَرْشَدَهُ وَ هَدَاهُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَيُّهَا اَلْعَبْدُ اَلْكَرِيمُ اَلْمُوَاسِي أَنَا أَوْلَى بِالْكَرَمِ مِنْكَ اِجْعَلُوا لَهُ مَلاَئِكَتِي فِي اَلْجِنَانِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ عَلَّمَهُ أَلْفَ أَلْفِ قَصْرٍ وَ ضُمُّوا إِلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ اَلنِّعَمِ (4).
ص: 17
4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعَالِمُ كَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تُضِيءُ لِلنَّاسِ فَمَنْ [فَكُلُّ مَنْ ] أَبْصَرَ بِشَمْعَتِهِ دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ فَالْعَالِمُ شَمْعَتُهُ تُضِيئُ فَيَزُولُ بِهَا ظُلْمَةُ اَلْجَهْلِ وَ اَلْحَيْرَةِ فَمَنْ أَضَاءَتْ لَهُ فَخَرَجَ بِهَا مِنْ حَيْرَةٍ وَ نَجَا بِهَا مِنْ جَهْلٍ فَهُوَ مِنْ عُتَقَائِهِ مِنَ اَلنَّارِ(1).
5 - وَ بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي اَلثَّغْرِ(2) اَلَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيتُهُ يَمْنَعُهُمْ [يَمْنَعُونَهُمْ ] عَنِ اَلْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ اَلنَّوَاصِبُ أَلاَ فَمَنِ اِنْتَصَبَ لِذَلِكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهَدَ اَلرُّومَ وَ اَلتُّرْكَ وَ اَلْخَزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَانِ مُحِبِّينَا وَ ذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِمْ (3).
6 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يَتِيماً وَاحِداً مِنْ أَيْتَامِنَا اَلْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بِتَعْلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ لِأَنَّ اَلْعَابِدَ هَمُّهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ وَ هَذَا هَمُّهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِهِ ذَاتُ عِبَادِ اَللَّهِ وَ إِمَائِهِ يُنْقِذُهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ (4) فَلِذَلِكَ
ص: 18
هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَةٍ (1).
7 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُقَالُ لِلْعَابِدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ نِعْمَ اَلرَّجُلُ كُنْتَ هِمَّتُكَ ذَاتُ نَفْسِكَ [وَ كَفَيْتَ اَلنَّاسَ مَئُونَتَكَ ] فَادْخُلِ اَلْجَنَّةَ أَلاَ إِنَّ اَلْفَقِيهَ مَنْ أَفَاضَ عَلَى اَلنَّاسِ خَيْرَهُ وَ أَنْقَذَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ نِعَمَ جِنَانِ اَللَّهِ وَ حَصَّلَ لَهُمْ رِضْوَانَ اَللَّهِ تَعَالَى وَ يُقَالُ لِلْفَقِيهِ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِلُ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِم [اَلْهَادِي لِضُعَفَاءِ مُحِبِّيهِمْ وَ مَوَالِيهِمْ ] قِفْ تَشْفَعْ لِكُلِّ مَنْ أَخَذَ عَنْكَ أَوْ تَعَلَّمَ مِنْكَ فَيَقِفُ فَيُدْخِلُ اَلْجَنَّةَ مَعَهُ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً(2) حَتَّى قَالَ عَشْراً(3)(4).
8 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ لاَ مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ [قَائِمِنَا] اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْعُلَمَاءِ اَلدَّاعِينَ إِلَيْهِ وَ اَلدَّالِّينَ عَلَيْهِ وَ اَلذَّابِّينَ [عَنْهُ ] وَ عَنْ دِينِهِ بِحُجَجِ اَللَّهِ وَ اَلْمُنْقِذِينَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اَللَّهِ مِنْ شِبَاكِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ [وَ مِنْ فِخَاخِ اَلنَّوَاصِبِ ] لَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلاَّ اِرْتَدَّ عَنْ دِينِ اَللَّهِ وَ لَكِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَزِمَّةَ (5) قُلُوبِ ضُعَفَاءِ اَلشِّيعَةِ كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ اَلسَّفِينَةِ سُكَّانَهَا أُولَئِكَ هُمُ اَلْأَفْضَلُونَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (6).
ص: 19
و أما طريقي في رواية هذه الأحاديث فهو بكل واحد من الطرق السبعة المذكورة المنتهية إلى الشيخ العلامة جمال المحققين حسن بن يوسف بن المطهر و هو يرويها عن والده الشيخ سديد الدين يوسف و هو عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن رده و هو يرويها عن الشيخ الحسن بن أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي عن والده أمين الدين أبي الفضائل أبي علي المفسر الطبرسي تغمده الله برحمته [بالرحمة]
ص: 20
1 - حَدَّثَنِي أَبِي وَ أُسْتَاذِي اَلشَّيْخُ اَلْعَالِمُ اَلزَّاهِدُ اَلْوَرِعُ زَيْنُ اَلدِّينِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلشَّيْخِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلْمُحَقِّقِ اَلْمَرْحُومِ اَلْمَغْفُورِ حُسَامِ اَلدِّينِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَسَنِ بْنِ أَبِي جُمْهُورٍ اَلْأَحْسَاوِيِّ رِضْوَانُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ شَيْخِهِ اَلشَّيْخِ اَلزَّاهِدِ اَلْفَقِيهِ قَاضِي قُضَاةِ اَلْإِسْلاَمِ نَاصِرِ اَلدِّينِ بْنِ نِزَارٍ عَنْ شَيْخِهِ وَ أُسْتَاذِهِ اَلشَّيْخِ اَلْفَقِيهِ اَلزَّاهِدِ حَسَنٍ اَلشَّهِيرِ بِالْمِطْوَعِ اَلْجِرْوَانِيِّ عَنْ شَيْخِهِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلنِّحْرِيرِ شِهَابِ اَلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدِ بْنِ إِدْرِيسَ اَلْمُقْرِي اَلْأَحْسَاوِيِّ عَنْ شَيْخِهِ وَ شَيْخِ اَلطَّائِفَةِ فِي زَمَانِهِ اَلشَّيْخِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلْمُحَقِّقِ اَلْمُدَقِّقِ فَخْرِ اَلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمُتَوَّجِ اَلْأَوَائِلِيِّ عَنْ شَيْخِهِ فَخْرِ اَلْمُحَقِّقِينَ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِهِ اَلْعَلاَّمَةِ جَمَالِ اَلْمُحَقِّقِينَ حَسَنٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْخِ سَدِيدِ اَلدِّينِ أَبِي اَلْمُظَفَّرِ يُوسُفَ بْنِ اَلْمُطَهَّرِ عَنِ اَلشَّيْخِ نَجِيبِ اَلدِّينِ مُحَمَّدٍ اَلسُّورَاوِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ هِبَةِ اَللَّهِ بْنِ رَطْبَةَ عَنِ اَلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ وَالِدِهِ اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ اَلطُّوسِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلشَّيْخِ
ص: 21
أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنِ اَلسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْإِمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَنْ أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ اَلشَّهِيدِ عَنْ أَبِيهِ اَلْمُرْتَضَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ قَالَ : إِذَا كَانَ وَقْتُ كُلِّ فَرِيضَةٍ نَادَى مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ بُطْنَانِ اَلْعَرْشِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ (1) اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ (2)(3).
ص: 22
2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ(1).
3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ فَأَوْجَبَهَا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا لَكُمْ عَمَّا عَدَاهَا اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ (2)(3).
4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ أَلاَ وَ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ (4)شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظَّمَ اَللَّهُ حُرْمَتَهُ فَمَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ فَرْجُهُ وَ بَطْنُهُ وَ كَفَّ اَلْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ(5) فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا اَلْكَلاَمَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ اَلشُّرُوطَ (6) .
5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا وَقَفَ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ (7)
ص: 23
أَحَدٌ إِلاَّ اُسْتُجِيبَ لَهُ اَلْبَرُّ وَ اَلْفَاجِرُ فَأَمَّا اَلْبَرُّ فَفِي دُنْيَاهُ وَ أُخْرَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَفِي دُنْيَاهُ (1).
6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2)(3).
7 - وَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلْعَالِمُ اَلْوَاعِظُ وَجِيهُ اَلدِّينِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمَوْلَى عَلاَءِ اَلدِّينِ فَتْحِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ فَتْحَانَ اَلْوَاعِظِ اَلْقُمِّيِّ اَلْأَصْلِ اَلْقَاشَانِيِّ اَلْمَسْكَنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْكَامِلِ اَلْعَلاَّمَةِ خَاتِمَةِ اَلْمُجْتَهِدِينَ أبو [أَبِي] اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ اَلْعَلاَّمَةُ أَبُو اَلْعِزِّ جَلاَلُ اَلدِّينِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلسَّعِيدِ اَلْمَرْحُومِ شَرَفْشَاهَ اَلْحُسَيْنِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخِيَ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ مَوْلاَنَا نَصِيرُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاشِيُّ قَدَّسَ اَللَّهُ نَفْسَهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ جَلاَلُ اَلدِّينِ بْنُ دَارِ اَلصَّخْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْفَقِيهُ [نَجْمُ اَلدِّينِ أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْفَقِيهُ ] مُفِيدُ اَلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْجَهْمِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمُعَمَّرُ اَلسِّنْبِسِيُّ (4) قَالَ سَمِعْتُ مِنْ مَوْلاَيَ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ
ص: 24
وَ وُلْدِهِ أَفْضَلُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلسَّلاَمِ يَقُولُ : أَحْسِنْ ظَنَّكَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ يَطْرَحُ اَللَّهُ فِيهِ سِرَّهُ فَتَنَاوَلْ نَصِيبَكَ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ لَوْ بِحَجَرٍ فَقَالَ أَ لاَ تَنْظُرُونَ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ(1)(2). 8 - وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ وَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ اَلْحُسَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ اَلنَّسَّابَةُ تَاجُ اَلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَيَّةَ اَلْحُسَيْنِيُّ عَنِ اَلْفَقِيهِ اَلْعَالِمِ اَلْفَاضِلِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ
ص: 25
اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدِ اَلْعَالِمِ اَلْكَامِلِ غِيَاثِ اَلدِّينِ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ طَاوُسٍ اَلْحُسَيْنِيِّ عَنِ اَلسَّيِّدِ اَلْعَالِمِ اَلْمُحَقِّقِ اِبْنِ اَلْعَمِّ شَمْسِ اَلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسَّيِّدِ اَلْجَدِّ وَ اِبْنِ اَلْعَمِّ اَلْعَامِلِ اَلْفَاضِلِ اَلنَّسَّابَةِ جَلاَلِ اَلدِّينِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ اَلتَّقِيِّ اَلنَّسَّابَةِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْمَذْكُورِ عَنْ أَبِيهِ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدِ اَلسَّعِيدِ اَلْمُحَدِّثِ اَلْعَالِمِ اَلْوَرِعِ اَلْبَارِعِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ اَلتَّقِيِّ اَلنَّسَّابَةِ اَلْمَذْكُورِ عَنِ اَلسَّيِّدِ اَلشَّرِيفِ أَبِي اَلشَّمْسِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلْعَلَوِيِّ اَلْحُسَيْنِيِّ اَلزَّيْدِيِّ اَلْعِيسَوِيِّ مَحْتِداً عَنِ اَلثِّقَةِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمَنْصُورِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْمُبَارَكِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ اَلصُّوفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ اَلْحَرْبِيِّ اَلْقَزْوِينِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَلْمَانَ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ: اَلْمَذْكُورِ.
عَنِ اَلْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ مُوسَى اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ جَعْفَرٍ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ عَلِيٍّ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ اَلْحُسَيْنِ اَلسِّبْطِ اَلشَّهِيدِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ اَلْمُفْتَرَضِ اَلطَّاعَةِ عَلَى سَائِرِ اَلْأَنَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلسَّلاَمِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِتَعْلِيمِ اَلْأَذَانِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِالْبُرَاقِ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِدَابَّةٍ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا بَرْقَةُ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ اُسْكُنِي بَرْقَةُ فَمَا رَكِبَكِ أَكْرَمُ عَلَى اَللَّهِ مِنْهُ فَسَكَنَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَكِبْتُهَا حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْحِجَابِ اَلَّذِي يَلِي اَلرَّحْمَنَ عَزَّ رَبُّنَا وَ جَلَّ فَخَرَجَ مَلَكٌ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ وَ قَالَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَذَا اَلْمَلَكُ -
ص: 26
فَقَالَ وَ اَلَّذِي أَكْرَمَكَ بِالنُّبُوَّةِ مَا رَأَيْتُ هَذَا اَلْمَلَكَ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ فَقَالَ اَلْمَلَكُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ قَالَ اَلْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا قَالَ اَلْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّداً رَسُولاً قَالَ اَلْمَلَكُ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي دَعَا إِلَى عِبَادَتِي قَالَ اَلْمَلَكُ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَئِذٍ أَكْمَلَ لِي اَلشَّرَفَ عَلَى اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (1) .
9 - وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ رَوَى لِيَ اَلْخَطِيبُ اَلْوَاعِظُ اَلْأُسْتَاذُ اَلشَّاعِرُ يَحْيَى بْنُ اَلنَّحْلِ اَلْكُوفِيُّ اَلزَّيْدِيُّ مَذْهَباً عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْيَمَنِيِّ كَانَ قَدِمَ اَلْكُوفَةَ قَالَ يَحْيَى وَ رَأَيْتُهُ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ ثَلاَثِينَ وَ سَبْعِمِائَةٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْيَمَنِيِّ وَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ اَلْمُعَمَّرِينَ وَ أَدْرَكَ سَلْمَانَ اَلْفَارِسِيَّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : حُبُّ اَلدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ رَأْسُ اَلْعِبَادَةِ حُسْنُ اَلظَّنِّ بِاللَّهِ (2)(3).
ص: 27
10 - وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلْأَعْظَمُ اَلْأَفْضَلُ شَرَفُ اَلدِّينِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ اَلشَّيْخِ اَلْكَامِلِ اَلْأَعْظَمِ اَلْفَقِيهِ اَلْعَالِمِ اَلْفَاضِلِ تَاجِ اَلدِّينِ حَسَنٍ السرابشنوي قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْعَلاَّمَةُ اَلْفَهَّامَةُ أُسْتَاذُ اَلْعُلَمَاءِ جَمَالُ اَلدِّينِ حَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ اَلْمُطَهَّرِ قَالَ رُوِّيتُ عَنْ
**
(الدنيا، فقال في جملة كلامه: (الدنيا مسجد أحباء اللّه، و مصلى ملائكة اللّه، و مهبط وحى اللّه، و متجر أولياء اللّه اكتسبوا فيها الرحمة، و ربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها، و قد أذنت بينها، و نادت بفراقها، و نعت نفسها و أهلها) الى آخر كلامه عليه السلام. و في الحديث: (ان الإنسان إذا قال: لعن اللّه الدنيا تقول الدنيا: لعن اللّه أعصانا لربه).
و أمّا حقيقتها، فقد غلط بعض الناس فيه. و هو عند التحقيق، عبارة عن الحالة التي تبعدك عن ربك، و ان كانت الصلاة! فان صلاة الرياء و نحوها ممّا وقع على غير المطلوب، ليس هو من أسباب الآخرة، فيكون من الدنيا المذمومة. و الآخرة عبارة عما يقربك إليه، و ان كان الملك و السلطان، و المال و الأعيان التي زينت بها الدنيا.
فوزارة عليّ بن يقطين عند الرشيد، كانت من أمور الآخرة، ضمن بها قضاء حوائج الشيعة و كذلك وزارة صاحب بن عباد عند فخر الدولة و نحو ذلك كثير.
و حكى لي أن رجلا من الشيعة وضع نفسه بالشام عسعسا يعس بالليل، و يعطى السلطان في كل سنة ما لا جزيلا من غلة عقاره، ليخلص الشيعة من ضيق يقع عليهم، و هذا يخوض في نعيم الجنة من جهة كونه عسعسا. و بالجملة فكلما يوجد من الأعيان، فله جهتان، كالنقدين مثلا فان وقع انفاقه على ما يحب اللّه، فهو من أسباب الآخرة، و ان صرف على غير ما أمر به فهو من أمور الدنيا، و كذلك المناكح، و المآكل، و المراكب.
و قوله عليه السلام: (يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نيته) و ذلك ان دخول الكنيف بنية التفرغ للعبادة، و المحافظة للبدن، من أسباب الآخرة، و مقدمات العبادة، و كذلك الاكل، و حينئذ فالدنيا الممدوحة هي ما كان من أعيان الدنيا، و حالاتها وصلة و وسيلة الى الآخرة و المذمومة، ما كان وسيلة الى شهوات النفس و هواها، و القرب الى دار الغرور و البعد من دار السرور إلى آخره (جه).
ص: 28
مَوْلاَنَا شَرَفِ اَلدِّينِ إِسْحَاقَ بْنِ مَحْمُودٍ اَلْيَمَانِيِّ اَلْقَاضِي بِقُمَّ عَنْ خَالِهِ مَوْلاَنَا عِمَادِ اَلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَتْحَانَ اَلْقُمِّيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ صَدْرِ اَلدِّينِ اَلسَّاوِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلشَّيْخِ بَابَارَتَنَ وَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ اَلْكِبَرِ فَرَفَعَهُمَا عَنْ عَيْنَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ تَرَى عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ طَالَمَا نَظَرَتَا إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ حَفْرِ اَلْخَنْدَقِ وَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ اَلتُّرَابَ مَعَ اَلنَّاسِ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَ مِيتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدّاً غَيْرَ مُخْزٍ وَ لاَ فَاضِحٍ (1) (2) .
ص: 29
1 - رَوَيْتُ بِطُرُقِيَ اَلْمَذْكُورَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لاَ بَوْلٍ (1)(2).
2 - وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِنْقَطَعَ شِسْعٌ (3) فَلاَ يُمْشَيَنَّ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (4).
3 - وَ رَوَتْ عَائِشَةُ : أَنَّهُ رُبَّمَا اِنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَشَى فِي
ص: 30
نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُصْلَحَ اَلْأُخْرَى (1) .
4 - وَ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلْبَوْلَ قَائِماً وَ قَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا بَالَ قَائِماً قَطُّ(2).
5 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ حُلِيّاً مِنْ أَقْوَامٍ فَتَبِيعُهُ فَأُخْبِرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِحَالِهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا (3) .
ص: 31
6 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ (1)(2).
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشُّؤْمُ فِي اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ وَ اَلدَّابَّةِ (3).
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِرَّ مِنَ اَلْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ اَلْأَسَدِ(4).
9 - وَ رَوَى خَبَّابُ بْنُ اَلْأَرَتِّ (5) قَالَ : رُبَّمَا شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرَّمْضَاءَ فَلَمْ يَشْكُنَا.
10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ (6).
ص: 32
11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ اَلْمَطَرِ لاَ يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ (1).
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ(2)(3)(4).
ص: 33
13 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَ لاَ يَدْخُلُ اَلنَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (1)(2).
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ .
15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).
ص: 34
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ (1).
17 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ فَلاَ تُصَلُّوا لِطُلُوعِهَا(2).
18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ (3).
19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ اَلسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (4).
20 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ
ص: 35
فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (1).
21 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ اَلْكِلاَبَ أُمَّةٌ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَ لَكِنِ اُقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَ قَالَ اَلْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ .
22 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلْكَلْبُ وَ اَلْحَيَّةُ وَ اَلْفَأْرَةُ (2).
23 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ اَلشَّيْطَانِ [اَلشَّيَاطِينِ ].
24 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَ دِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَصْوُعٍ مِنْ شَعِيرٍ (3) (4) .
ص: 36
25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً(1).
26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نِيَّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ (2)(3)هذان الحديثان ان صححا، محمولان على التقية، يعنى عند تغلبهم (معه).(4).
27 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ صَلاَتُكُمْ قُرْبَانُكُمْ وَ لاَ تُقَرِّبُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ خِيَارَكُمْ (5).
28 - وَ رَوَوْا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ(6).
29 - وَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَامٍ إِمَّا بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ(6).
ص: 37
30 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ(1).
31 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْ حليس [جَلِيسَ ][حلس] بَيْتِكَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَادْخُلْ مِخْدَعَكَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ بُؤْ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ وَ كُنْ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ وَ لاَ تَكُنْ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْقَاتِلَ (2).
32 - وَ رَوَى اَلْأَعْمَشُ عَنْ عُمَرَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُ لاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَ قَالَ اَللَّهُمَّ اِهْدِ قَلْبَهُ وَ ثَبِّتْ لِسَانَهُ فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا (3) (4) .
ص: 38
33 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمُسَافِرِ وَحْدَهُ شَيْطَانٌ وَ اَلاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ رَكْبٌ (1).
34 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلسَّارِقَ يَسْرِقُ اَلْبَيْضَةَ فَيُقْطَعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ اَلْحَبْلَ فَيُقْطَعُ يَدُهُ (2).
35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ(3)(4).
36 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ قَالَ أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَ غِنَا مَوَالِيَّ (5).
37 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَ أَمِتْنِي مِسْكِيناً وَ اُحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ اَلْمَسَاكِينِ .
38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ اَلْأَنْبِيَاءِ (6).
ص: 39
39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفَقْرُ بِالْمُؤْمِنِ أَحْسَنُ مِنَ اَلْعِذَارِ اَلْحَسَنِ عَلَى خَدِّ اَلْفَرَسِ (1).
40 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً.
41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفَقْرُ سَوَادُ اَلْوَجْهِ فِي اَلدَّارَيْنِ (2).
42 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ -
ص: 40
وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (1).
43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ (2).
44 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرِكُ اَلْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ (3) .
45 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ أَثَرَ اَلْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4) (5) .
ص: 41
46 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا إِهَابٍ (1) دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.
47 - وَ قَالَ : فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ أَلاَّ اِنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا(2).
48 - وَ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (3)(4).
49 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّي عَلَى اَلْمَدِينِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءَ دَيْنِهِ (5).
50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ .
ص: 42
51 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ يَعْنِي عِيَالاً فُقَرَاءَ أَوْ أَطْفَالاً لاَ كَافِلَ لَهُمْ .
52 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزاً حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَاءِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَمَهُ بَعْدَ اَلرَّابِعَةِ .
53 - وَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ اَلدَّسْتُوَائِيِّ (1) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (2) عَنْ أَبِي اَلْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنَ اَلزِّنَاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَلِيَّهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَتَاهُ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا أَنَّهَا اِعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (3) .
54 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(4).
ص: 43
55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ (1)(2).
56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَكَّةَ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ اَلْإِذْخِرُ (3) (4) .
57 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ (5)(6)(7).
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَادِي اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي فَمَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ (8).
ص: 44
59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ (1)(2). 60 - وَ فِي آخَرَ: لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ (3)(4).
61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ اَلصَّلاَةِ هَذَا اَلْحِينَ (5).
62 وَ نَهَى عَنِ اِدِّخَارِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ وَ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَ يَخْبَوْنَ لِغَائِبِهِمْ فَكُلُوا وَ أَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا وَ لاَ تَقُولُوا هُجْراً فَإِنَّهُ بَدَا لِي أَنْ يُرِقَّ اَلْقَلْبَ (6) .
ص: 45
63 - وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .
64 - وَ رُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ وَ مَنِ اِغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ (1).
65 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ(2).
66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ اَلْقَضَاءَ اَلْمُبْرَمَ (3).
ص: 46
67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَيَكُونُ بَعْدِي عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ غَوَيْتُمْ (1) وَ إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ ضَلَلْتُمْ .
68 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كَمَا
ص: 47
تَرَوْنَ اَلْقَمَرَ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ (1)(2).
69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : قَلْبُ اَلْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ
ص: 48
70 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ (1).
71 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَمِينُ اَللَّهِ سِجَالٌ (2) لاَ يُغِيضُهَا شَيْ ءٌ (3) اَللَّيْلُ وَ اَلنَّهَارُ.
72 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ إِلِّكُمْ (4) وَ قُنُوطِكُمْ وَ سُرْعَةِ إِجَابَتِهِ
ص: 50
إِيَّاكُمْ (1).
73 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسُبُّوا اَلرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ اَلرَّحْمَنِ (2).
74 - وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ اَلرَّحْمَنِ يَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ اَلْيَمَنِ (3).
75 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجَرُ
ص: 51
اَلْأَسْوَدُ يَمِينُ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ (1)(2).
76 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَبِّي لَيْلَةَ اَلْمِعْرَاجِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ (3).
ص: 52
77 - وَ فِي بَعْضِ كُتُبِ اَلْأَصْحَابِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ مُقْبِلاً عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ مُدْبِراً عَنْهُ .
78 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (1).
ص: 53
79 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ اَلْعُقَيْلِيِّ (1) بِرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ خَلْقِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي عَمَاءٍ
ص: 54
80 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسُبُّوا اَلدَّهْرَ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلدَّهْرُ(1)(2).
81 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَ مَنْ أَتَانِي مَشْياً أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (3)(4).
ص: 56
82 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اِبْنَ مَكْتُومٍ اِسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَأَمَرَهُمَا بِالاِحْتِجَابِ عَنْهُ فَقَالَتَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا (1) (2) .
83 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّ اَلْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ . و معناه أن العبد مثلا يشتريه المشتري فيغتله حينا ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب أنه لا يرد ما صار إليه من غلته و هو الخراج لأنه كان ضامنا له و لو مات مات من ماله(3)
84 - وَ رُوِيَ فِي اَلْمُصَرَّاةِ : أَنَّهُ مَنِ اِشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ (4).
ص: 57
85 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ (1)سنن ابن ماجة، كتاب البيوع (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث 2499.(2)(3).
86 - وَ رَوَى قَتَادَةُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ اَلْجَارِ وَ اَلْأَرْضِ .
87 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَ ضُرِبَتِ اَلطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (3) .
88 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمّاً وَ فِي اَلْأُخْرَى شِفَاءً وَ إِنَّهُ يُقَدِّمُ اَلسَّمَّ وَ يُؤَخِّرُ اَلشِّفَاءَ (4)(5).
89 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ أَقْوَامٌ ثُمَّ لَيَخْتَلِجَنَّ
ص: 58
دُونِي فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ بُعْداً وَ سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي(1)(2).
90 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْإِيمَانِ .
91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (3)(4).
92 - وَ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلاَنِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ فَدَعَاهُمَا فَجَاءَ ا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا(5) فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا -
ص: 59
فَقَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ (1) (2) .
93 - وَ رَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : جِئْتُ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَلَسْتُ وَ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِساً فَقَالَ أَ لَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ اَلنَّاسِ فِي صَلاَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ اَلنَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَلْتَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَ هِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ (3) (4) .
94 - وَ رَوَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَيْتُ اِبْنَ عُمَرَ عَلَى اَلْبَلاَطِ وَ هُمْ يُصَلُّونَ قُلْتُ أَ لاَ تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا
ص: 60
صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (1) (2) .
95 - وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَ هُوَ مُجْنِبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (3) .
96 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ يَعْنِي وَ هُوَ جُنُبٌ .
ص: 61
97 - وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ [أَبِي] اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَنَامُ وَ هُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً (1) .
98 - وَ رَوَى سُفْيَانُ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صُبُّوا عَلَيْهِ سِجَالاً مِنْ مَاءٍ أَوْ قَالَ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ .
99 - وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقْرِنٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي قِصَّةِ اَلْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَ أَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً (2).
100 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ
ص: 62
وَ إِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ (1) .
101 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صِيَامُ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ كَفَطْرِهِ فِي اَلْحَضَرِ(2)(3).
102 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ (4) .
103 - وَ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ اَلضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلاَةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ (5) (6) .
ص: 63
104 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِسْتَوْصُوا بِالْمِعْزَى خَيْراً فَإِنَّهُ مَالٌ رَفِيقٌ وَ هُوَ مِنَ اَلْجَنَّةِ .
105 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَلْحَيِّ (1)(2)(3).
106 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مُبَاضَعَةِ اَلرَّجُلِ أَهْلَهُ أَ نَلَذُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ نُؤْجَرُ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتَهُ فِي حَرَامٍ أَ كُنْتَ تَأْثَمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَذَلِكَ تُؤْجَرُ فِي وَضْعِكَ فِي اَلْحَلاَلِ (4) (5) .
ص: 64
107 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَلْبٌ وَ قَلْبُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ يس وَ سَنَامُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ وَ تَجِيءُ اَلْبَقَرَةُ وَ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ (1) أَوْ فَرِيقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ (2) وَ يَأْتِي اَلْقُرْآنُ إِلَى اَلْحَامِلِ لَهُ فَيَقُولُ لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ (3).
108 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُمَثَّلُ اَلْقُرْآنُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ وَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يُضَيِّعُ فَرَائِضَهُ وَ يَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَ يُخَالِفُ طَاعَتَهُ وَ يَرْكَبُ مَعْصِيَتَهُ قَالَ فَيَسْتَنِيلُ (4) لَهُ خَصْماً فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ حَمَّلْتَ إِيَّايَ شَرَّ حَامِلٍ تَعَدَّى حُدُودِي وَ ضَيَّعَ فَرَائِضِي وَ تَرَكَ طَاعَتِي وَ رَكِبَ مَعْصِيَتِي فَمَا زَالَ يَقْذِفُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي اَلنَّارِ وَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يَحْفَظُ حُدُودَهُ وَ يَعْمَلُ بِفَرَائِضِهِ وَ يَأْخُذُ بِطَاعَتِهِ وَ يَجْتَنِبُ مَعَاصِيَهُ فَيَسْتَنِيلُ حِبَالَهُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ حَمَّلْتَ إِيَّايَ خَيْرَ حَامِلٍ اِتَّقَى حُدُودِي وَ أعمل [عَمِلَ ] بِفَرَائِضِي وَ اِتَّبَعَ طَاعَتِي وَ تَرَكَ مَعْصِيَتِي فَمَا زَالَ يَقْذِفُ لَهُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكْسُوَهُ حُلَّةَ اَلْإِسْتَبْرَقِ وَ يَعْقِدَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ اَلْمُلْكِ وَ يَسْقِيَهُ بِكَأْسِ اَلْخُلْدِ.
109 - وَ رَوَى سُفْيَانُ اَلثَّوْرِيُّ وَ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
ص: 65
جَابِرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ آمِناً لاَ يَخَافُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ (1) (2)و هذا يدلّ على جواز القنوت، و انه سنة. لان (كان) تدل على المداومة عرفا. و اختصاص الصبح و المغرب بالذكر، ليدل على شدة الاستحباب، و تأكده فيهما، كما هو مذهب الاصحاب (معه).(3) .
110 - وَ رَوَى سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلاَّ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ (4) (5) .
111 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَسَعَ عَنِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ وَ اَلْمَغْرِبِ (6) (6) .
112 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبْوَةَ عَنِ اَلْوَرَّادِ
ص: 66
عَنِ اَلْمِسْوَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (1) (2) .
113 - وَ رَوَى بَعْضُهُمْ بِهَذَا اَلطَّرِيقِ : أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ (3) .
114 - وَ رُوِيَ : أَنَّ صَعْبَ بْنَ جنامة [جَثَّامَةَ ] قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ذَرَارِيُّ اَلْمُشْرِكِينَ تَطَؤُهُمْ خَيْلُنَا فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ عِنْدَ اَلْغَارَةِ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ .
115 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَقَتَلُوا اَلنِّسَاءَ وَ اَلصِّبْيَانَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَاراً شَدِيداً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُمْ ذَرَارِيُّ اَلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ ذَرَارِيَّ اَلْمُشْرِكِينَ (4) .
116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْأَكْلُ فِي اَلسُّوقِ دَنَاءَةٌ (5).
117 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ اَلْأُمُورِ وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا(6).
118 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً سِوَى اَلْقُرْآنِ وَ مَنْ كَتَبَ شَيْئاً
ص: 67
فَلْيَمْحُهُ (1).
119 - وَ رَوَى جَرِيحٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُقَيِّدُ اَلْعِلْمَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَ مَا تَقْيِيدُهُ قَالَ كِتَابَتُهُ (2) .
120 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَكْتُبُ كُلَّمَا أَسْمَعُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فِي اَلرِّضَا وَ اَلْغَضَبِ قَالَ نَعَمْ فَإِنِّي لاَ أَقُولُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ .
121 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ اَلسَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ اَلْمَاءُ وَ يَظْهَرَ اَلْقَلَمُ وَ يغشوا [يَغِشَّ ] اَلتُّجَّارُ.
122 - وَ رُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اَلثَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ اَلشِّرْكِ (3).
123 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَهُ
ص: 68
لِسَانَانِ وَ شَفَتَانِ يَشْهَدُ لِمَنِ اِسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ (1).
124 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أَنَا مِنْ دَدٍ وَ لاَ اَلدَّدُ مِنِّي(2) وَ مَعَ ذَلِكَ كَانَ يَمْزَحُ وَ لاَ يَقُولُ إِلاَّ حَقّاً فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ اَلْمِزَاحُ مِنَ اَلدَّدِ لِأَنَّ اَلْحَقَّ لَيْسَ مِنَ اَلدَّدِ.
125 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَكَلَّفُوا مِنَ اَلْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَ إِنَّ أَفْضَلَ اَلْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَ إِنْ قَلَّ (3).
126 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلدِّينَ يُسْرٌ وَ لَنْ يُشَادَّ اَلدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا وَ أَبْشِرُوا(4)(5).
ص: 69
127 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رِفْقَةً كَانُوا فِي اَلسَّفَرِ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا رَأَيْنَا أَفْضَلَ مِنْ فُلاَنٍ كَانَ يَصُومُ اَلنَّهَارَ فَإِذَا نَزَلْنَا قَامَ يُصَلِّي حَتَّى نَرْحَلَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ كَانَ يُمَهِّدُ لَهُ وَ يَكْفِيهِ وَ يَعْمَلُ لَهُ فَقَالُوا نَحْنُ قَالَ كُلُّكُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ (1) .
128 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ الحي [اَلْحَيِيَّ ] اَلْعَيِيَّ (2) اَلْمُتَعَفِّفَ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُبْغِضُ اَلْبَلِيغَ مِنَ اَلرِّجَالِ (3).
129 - وَ رُوِيَ : أَنَّ [اِبْنَ ] اَلْعَبَّاسِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْجَمَالُ (4)
ص: 70
فَقَالَ فِي اَللِّسَانِ (1) .
130 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً(2)(3).
131 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْبُلْهُ (4).
132 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ أَهْلِ اَلزَّمَانِ كُلُّ نُوَمَةٍ (5) أُولَئِكَ أَئِمَّةُ اَلْهُدَى وَ مَصَابِيحُ اَلْعِلْمِ لَيْسُوا بِالْعُجُلِ (6) اَلْمَذَايِيعِ اَلْبُدُرِ.
133 - وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْأَخْفِيَاءَ اَلْأَبْرِيَاءَ -(7)
ص: 71
اَلَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا وَ إِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا.
134 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَلاَ إِنَّ عِبَادَ اَللَّهِ كَمَنْ رَأَى أَهْلَ اَلْجَنَّةِ فِي اَلْجَنَّةِ مُخَلَّدِينَ وَ أَهْلَ اَلنَّارِ فِي اَلنَّارِ مُعَذَّبِينَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ وَ حَوَائِجُهُمْ خَفِيفَةٌ صَبَرُوا أَيَّاماً قَلِيلَةً قَصِيرَةً لِعُقْبَى رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ أَمَّا اَللَّيْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ يَجْأَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا وَ أَمَّا اَلنَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ بَرَرَةٌ أَتْقِيَاءُ كَأَنَّهُمُ اَلْقِدَاحُ (1) يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ اَلنَّاظِرُ فَيَقُولُ مَرْضَى وَ مَا بِالْقَوْمِ [مِنْ ] مَرَضٍ أَوْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَ اَلْقَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ .
135 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ اَلثَّرْثَارُونَ (2) اَلْمُتَفَيْقِهُونَ (3) اَلْمُتَشَدِّقُونَ وَ إِنَّ أَبْغَضَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ مَنِ اِتَّقَاهُ اَلنَّاسُ لِلِسَانِهِ (4).
136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (5)(6).
ص: 72
137 - وَ قَالَ أَيْضاً: اُنْظُرْنَ فِي أَخَوَاتِكُنَّ فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنَ اَلْمَجَاعَةِ يُرِيدُ مَا رَضَعَهُ اَلصَّبِيُّ فَعَصَمَهُ مِنَ اَلْجُوعِ (1).
138 - وَ رَوَوْا عَنِ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عُمَرَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى(2) فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ (3) مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (4) عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ أُرْضِعُهُ وَ هُوَ رَجُلٌ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ (5) (6) (7) .
ص: 73
139 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَادَةَ [حجارة] عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ كَسْبِ اَلْإِمَاءِ (1) .
140 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ثَمَنُ اَلْكَلْبِ (2) وَ أَجْرُ اَلزَّمَارَةِ مِنَ اَلسُّحْتِ .
141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَجَّاجِ اَلصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُمَرَ اَلْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ كُسِرَ(3) أَوْ عَرِجَ فَقَدْ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى.
142 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ كُلْ بِيَمِينِكَ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ (4).
ص: 74
143 - وَ كَذَلِكَ رُوِيَ فِي اَلاِقْتِعَاطِ(1) وَ هُوَ أَنْ يَلْبَسَ اَلْعِمَامَةَ وَ لاَ يَتَلَحَّى بِهَا فَإِنَّهَا عِمَّةُ (2)اَلشَّيْطَانِ .
144 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلاِسْتِحَاضَةَ رَكْضَةُ اَلشَّيْطَانِ وَ اَلرَّكْضَةُ اَلدَّفْعَةُ .
145 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ اَلْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اَلْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ اَلشَّيْطَانِ وَ اَلشَّيْطَانُ يُحِبُّ اَلْحُمْرَةَ وَ لِهَذَا كَرِهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ .
146 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَنْ يَتَوَكَّلَ مَنِ اِكْتَوَى أَوِ اِسْتَرْقَى(3).
147 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يَتَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْراً فَفِي بَزْغَةِ (4) حَجَّامٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ (5) .
148 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ .
149 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْقِلْ وَ تَوَكَّلْ .
150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أُبَالِي مَا أُتِيتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً أَوْ تعلقت [عَلَّقْتُ ] تَمِيمَةً
ص: 75
أَوْ قُلْتُ اَلشِّعْرَ مِنْ نَفْسِي(1).
151 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُشْرَبَ قَائِماً قُلْتُ فَالْأَكْلُ قَالَ اَلْأَكْلُ أَشَدُّ.
152 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ (2) .
153 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ .
154 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ .
155 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ (3)(4).
156 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(5).
ص: 76
157 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدِمُوا مَكَّةَ وَ قَدْ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَطُوفُوا وَ يَسْعَوْا ثُمَّ يُحِلُّوا وَ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَحَلَّ اَلْقَوْمُ فَتَمَتَّعُوا (1) .
158 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لاَ أَنَّ مَعِي اَلْهَدْيَ لَتَحَلَّلْتُ .
159 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كَادَتِ اَلْعَيْنُ تَسْبِقُ اَلْقَدَرَ(2).
وَ دُخِلَ عَلَيْهِ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُمَا ضَارِعَانِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ قَالُوا تُسْرِعُ إِلَيْهِمَا اَلْعَيْنُ فَقَالَ اِسْتَرْقُوا لَهُمَا(3)(4).
160 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فِي اَلْكِلاَبِ وَ هِيَ ضَعَفَةُ اَلْجِنِّ فَإِذَا غَشِيَتْكُمْ عِنْدَ طَعَامِكُمْ فَأَلْقُوا لَهَا فَإِنَّ لَهَا نَفْساً يُرِيدُ أَنَّ لَهَا عُيُوناً
ص: 77
تُضِرُّ بِنَظَرِهَا إِلَى مَنْ يَطْعَمُ بِحَضْرَتِهَا(1).
161 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (2) (3) .
162 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً فَنَفِدَتْ إِبِلُ اَلصَّدَقَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ .
163 - وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْمُرُنَا فِي فَوْجِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا (4) .
163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْيَمَانِ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ اَلْمِثَالِ (5) عَلَى اَلْحَصِيرِ فَلَمْ يَقْرُبْ مِنِّي
ص: 78
رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدْنُ مِنِّي حَتَّى أَطَّهَّرَ (1) (2) .
165 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ (3).
166 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ رُؤْيَا بُشْرَى مِنَ اَللَّهِ وَ رُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ رُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا اَلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ فَيَرَاهَا فِي اَلنَّوْمِ (4)(5). فليتفطن الناظر هذه الأحاديث التي أوردتها في هذا الفصل و ليعرف ما اشتملت عليه من المعارضات بعضا منها مع بعض و بعضها مع القضايا العقلية فليجل فكره في كيفية التطبيق ليمكنه العمل بالدليلين -
ص: 79
فإنه متى أمكن التطبيق و التوفيق كان أقدم من ترك إحداهما و إنما يتمكن من التوفيق و يحصل التطبيق من أيد بجودة النظر و ضرب في علم الحديث بسهم واف و يد طولى و لهذا قدمت هذا الفصل و جعلته من أوائل فصول الكتاب و الله الموفق للصواب
ص: 80
1 - فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ .
2 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَ قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ وَ جَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَلْوُسْطَى وَ اَلَّتِي تَلِي اَلْإِبْهَامَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَالِمُ وَ اَلْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي اَلْأَجْرِ وَ لاَ خَيْرَ فِي سَائِرِ اَلنَّاسِ بَعْدُ (1) (2) .
3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
ص: 81
إِلَيْهِ (1).
4 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ اَلْبَيْتِ (2)(3).
5 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ نُطْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكاً فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَ أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ اَلرُّوحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلنَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا(4).
ص: 82
6 - وَ حَدَّثَ عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ اَلْخُرَاسَانِيُّ (1) عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ يَقِينٌ بِالْقَلْبِ (2).
7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَلْعَاصِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي اَلنَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً (3).
8 - وَ رَوَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا بِوَضُوءٍ (4) فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وَظِيفَةُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ بِهِ كِفْلَيْنِ مِنَ اَلْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي (5) .
ص: 83
9 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ رُكُوعِهِنَّ وَ سُجُودِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ وَ أَعْطَى اَلزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ اَلْبَيْتَ إِنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ أَدَّى اَلْأَمَانَةَ قِيلَ وَ مَا اَلْأَمَانَةُ قَالَ اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَأْمُرِ اِبْنَ آدَمَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرِهَا(1).
10 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَلَغَ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ سَهْمُهُ ذَلِكَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ خَرَجَتْ بِهِ شَيْبَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَانَ لَهُ نُوراً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً كَانَتْ فَكَاكَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ مَنْ قَامَ إِلَى اَلْوُضُوءِ يَرَاهُ حَقّاً عَلَيْهِ (2) فَمَضْمَضَ فَاهُ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ طَهُورِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ سَالِماً وَ إِنْ صَلَّى تَقَبَّلَ اَللَّهُ مِنْهُ .
11 - وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اَللَّهِ مِنْهُ إِلاَّ جَعَلَهُ اَللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ شُجَاعاً(3) لَهُ
ص: 84
زَبِيبَتَانِ (1) يَنْهَشُهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فَيَقُولُ مَا لِي وَ مَا لَكَ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ اَلَّذِي جَمَعْتَ لِهَذَا اَلْيَوْمِ قَالَ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا(2).
12 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ اَلْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً قَالَ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْ ءٌ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ اَلْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَيَدَعُ إِبِلاً وَ بَقَراً وَ غَنَماً لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ أَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَ عَلَيْهِ آخِرُهَا أُعِيدَتْ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ (3) .
13 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (4).
14 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَتَبَ كِتَابَ اَلصَّدَقَةِ إِلَى عُمَّالِهِ فَعَمِلَ بِهِ اَلْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ
ص: 85
وَ ثَلاَثِينَ وَ إِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي اَلشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمِائَةَ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ اَلصَّدَقَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ لاَ تُؤْخَذُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَيْبٍ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْبَقَرَ (1) .
15 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً(2) غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
16 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَ لاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ (3)(4).
17 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ اَلْمَرِيضُ وَ تَضِلُّ اَلضَّالَّةُ وَ تَعْرِضُ
ص: 86
18 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اَلْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ وَ لاَ مَرَضٌ حَابِسٌ وَ لاَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً(3).
19 - وَ رَوَى سَلْمَانُ اَلْفَارِسِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ شَهْرٍ وَ صِيَامِهِ وَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (4).
ص: 87
20 - وَ رَوَى ثَوْبَانُ عَنْ أَبِيهِ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : جَاهِدُوا فِي اَللَّهِ اَلْقَرِيبَ وَ اَلْبَعِيدَ وَ فِي اَلْحَضَرِ وَ اَلسَّفَرِ فَإِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ يُنْجِي صَاحِبَهُ مِنَ اَلْهَمِّ وَ اَلْغَمِّ (1).
21 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلصَّحَابَةِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ فِرَارٌ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ اَلسِّحْرُ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ أَكْلُ اَلرِّبَا وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَةِ وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ اَلْمُسْلِمَيْنِ وَ اِسْتِحْلاَلُ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ (2) قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَعْمَلُ هَذِهِ اَلْكَبَائِرَ وَ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتِي اَلزَّكَاةَ وَ يُقِيمُ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ رَافَقَ مُحَمَّداً (3) .
22 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَلْكَبَائِرَ أَحَدَ عَشَرَ أَرْبَعٌ فِي اَلرَّأْسِ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَةِ وَ اَلْيَمِينُ اَلْفَاجِرَةُ وَ شَهَادَةُ اَلزُّورِ وَ ثَلاَثٌ فِي اَلْبَطْنِ أَكْلُ مَالِ اَلرِّبَا وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلرِّجْلِ وَ هِيَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلْفَرْجِ وَ هِيَ اَلزِّنَاءُ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلْيَدَيْنِ وَ هِيَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ وَ وَاحِدَةٌ فِي جَمِيعِ اَلْبَدَنِ وَ هِيَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ .
ص: 88
23 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى اَلنَّخْلِ اَلَّذِي فِيهِ اِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا نَمْلِكُ لَكَ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً وَ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ وَ لَمْ تَنْهَ عَنِ اَلْبُكَاءِ قَالَ مَا نَهَيْتُ عَنْهُ وَ لَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ اَلشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ اَلشَّيْطَانِ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ وَ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ لَوْ لاَ أَنَّهُ وَعْدٌ حَقٌّ وَ أَمْرٌ صِدْقٌ وَ أَنَّهَا سَبِيلٌ نَأْتِيهِ [فَانِيَةٌ ] وَ أَنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ أَوَّلَنَا لَحَزَنَّا عَلَيْكَ حُزْناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ تَدْمَعُ اَلْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ اَلْقَلْبُ وَ لاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ اَلرَّبَّ (1) .
24 - وَ رَوَى اَلنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ فَمَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ اَلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلاَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ (2).
25 - وَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَبْعَةٌ فِي ظُلَلِ اَللَّهِ يَوْمَ لاَ
ص: 89
ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ مُقْتَصِدٌ(1) وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ لَقِيَ آخَرَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اَللَّهِ وَ قَالَ اَلْآخَرُ كَذَلِكَ (2) وَ رَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِحُبِّ اَلْمَسْجِدِ(3) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَخْفَى صَدَقَةَ يَمِينِهِ عَنْ شِمَالِهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَ مَنْصِبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ .
26 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلصَّلاَةُ فَقَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَاسْتَكْثِرْ أَوِ اِسْتَقِلَّ (4) قُلْتُ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً قُلْتُ فَأَيُّهُمْ أَسْلَمُ قَالَ مَنْ سَلِمَ اَلْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ اَلسَّيِّئَاتِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلصَّلاَةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ اَلْقُنُوتِ (5) قُلْتُ فَأَيُّ اَلصِّيَامِ أَفْضَلُ قَالَ فَرْضٌ مُجْزٍ(6) قُلْتُ فَأَيُّ اَلْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَ أُهْرِيقَ دَمُهُ قُلْتُ فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلاَهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَأَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدٌ
ص: 90
مِنْ مُقِلٍّ وَ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ(1) قُلْتُ فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ (2) قَالَ آيَةُ اَلْكُرْسِيِّ ثُمَّ قَالَ وَ مَا اَلسَّمَاوَاتُ اَلسَّبْعُ مَعَ اَلْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ وَ فَضْلُ اَلْعَرْشِ عَلَى اَلْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ اَلْفَلاَةِ عَلَى اَلْحَلْقَةِ قُلْتُ كَمِ اَلْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفاً قُلْتُ كَمِ اَلرُّسُلُ قَالَ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةَ
ص: 91
عَشَرَ(1) أَوَّلُهُمْ آدَمُ خَلَقَهُ اَللَّهُ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رَوْحِهِ (2) وَ سَوَّاهُ قُبُلاً ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَرْبَعَةٌ سُرْيَانِيُّونَ آدَمُ وَ شِيثٌ وَ أُخْنُوخُ وَ هُوَ إِدْرِيسُ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِقَلَمٍ وَ نُوحٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْعَرَبِ هُودٌ وَ شُعَيْبٌ وَ صَالِحٌ وَ نَبِيُّكَ وَ أَوَّلُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى وَ آخِرُهُمْ عِيسَى وَ أَوَّلُ اَلرُّسُلِ آدَمُ وَ آخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ قُلْتُ كَمْ كِتَاباً أَنْزَلَ قَالَ مِائَةَ كِتَابٍ وَ أَرْبَعَةَ كُتُبٍ أَنْزَلَ عَلَى شِيثٍ خَمْسِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى أُخْنُوخَ ثَلاَثِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائِفَ وَ أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى قَبْلَ اَلتَّوْرَاةِ عَشْرَ صَحَائِفَ وَ أُنْزِلَتِ اَلتَّوْرَاةُ وَ اَلْإِنْجِيلُ وَ اَلزَّبُورُ وَ اَلْفُرْقَاُنُ وَ كَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهَا أَمْثَالاً أَيُّهَا اَلْمَلِكُ اَلْمُسَلَّطُ اَلْمَغْرُورُ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ اَلدُّنْيَا وَ لَكِنِّي بَعَثْتُكَ (3) لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ اَلْمَظْلُومِ -
ص: 92
فَإِنِّي لاَ أَرُدُّهَا وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يُفَكِّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اَللَّهِ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بِحَاجَتِهِ مِنَ اَلمَطْعَمِ وَ اَلْمَشْرَبِ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ظَاعِناً إِلاَّ لِثَلاَثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ وَ مَنْ حَسَبَ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيهِ -
ص: 93
وَ صُحُفُ مُوسَى كَانَتْ عِبَراً كُلُّهَا عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ وَ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَنْصَبُ وَ لِمَنْ رَأَى اَلدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا وَ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ [ثُمَّ ] لاَ يَعْمَلُ وَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّكَ - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ إِنَّ هٰذٰا لَفِي اَلصُّحُفِ اَلْأُولىٰ صُحُفِ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ أَمْرِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي اَلسَّمَاءِ وَ نُورٌ لَكَ فِي اَلْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ اَلضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ اَلْقَلْبَ وَ يَذْهَبُ بِنُورِ اَلْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي(1) قُلْتُ زِدْنِي قَالَ اُنْظُرْ إِلَى مَنْ تَحْتَكَ وَ لاَ تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِي نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ اَلْحَقَّ وَ لَوْ كَانَ مُرّاً قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لاَ تَخَفْ فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ يَرُدُّكَ عَنِ اَلنَّاسِ مَا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ وَ لاَ تَجِدُ عَلَيْهِمْ فِيمَا تُحِبُّ ثُمَّ قَالَ لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَ لاَ حَسَبَ كَحُسْنِ اَلْخُلُقِ .
ص: 94
1 - رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَفِظَ(1) عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ اَلْفُقَهَاءِ وَ اَلْعُلَمَاءِ .
2 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ(2).
3 - وَ فِي أُخْرَى: عَلَى كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ.
4 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ اَلْكَافِرِ(3).
ص: 95
5 - وَ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ (1).
6 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (2).
7 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ قِيلَ لَهُ اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ .
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ (3).
ص: 96
9 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اَلطَّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ .
10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ (1).
11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا(2) وَجَبَ اَلْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ .
12 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَ أَنَا
ص: 97
غُلاَمٌ شَابٌّ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (1) (2) .
13 - وَ فِي حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ اَلْأَرَتِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ اَلرَّجُلُ مِنْهُمْ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ يُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ وَ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَ اَللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا اَلْأَمْرُ -(3)
ص: 98
حَتَّى يَسِيرَ اَلرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءِ اَلْيَمَنِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اَللَّهَ وَ اَلذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَ لَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ (1).
14 - وَ رَوَى أُسَيْدُ بْنُ خُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُوا اَلزَّيْتَ وَ اِدَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَكَةٍ (2).
15 - وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزُولُ عَبْدٌ قَدَماً عَنْ قَدَمٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ شَبَابِهِ فيما [فِيمَ ] أَبْلاَهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ عَمَلِهِ مَا ذَا عَمِلَ . 16 - وَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ : أَنَّ اَلرَّابِعَةَ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ (3).
17 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اَلْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ (4).
ص: 99
18 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّتَاءُ رَبِيعُ اَلْمُؤْمِنِ (1) قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ وَ طَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ (2).
19 - وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا اِبْتَلاَهُ اَللَّهُ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ لِلْمَلَكِ اُكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَ طَهَّرَهُ وَ إِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَ رَحِمَهُ .
20 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْحَارِثِ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرِّبَا [وَ] آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَيْهِ (3) .
21 - وَ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ اَلنَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اَللَّهِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقاً اَلْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاً(4) اَلَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَ يُؤْلَفُونَ وَ أَبْغَضُكُمْ إِلَى اَللَّهِ اَلْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ اَلْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ اَلْإِخْوَانِ اَلْمُلْتَمِسُونَ لِأَهْلِ اَلْبَرَاءِ اَلْعَثَرَاتِ (5).
ص: 100
22 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ اَلنَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ .
23 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (1).
24 - وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَلَبَ اَلشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ تُصِبْهُ (2).
25 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اَللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اَللَّهُ عَوْرَاتِهِ وَ مَنِ اِعْتَذَرَ إِلَى اَللَّهِ قَبِلَ اَللَّهُ عُذْرَهُ .
26 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيُّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِ اَلْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَ لَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ اَلْبَقْلَةِ اَلْخَبِيثَةِ مَنْ أَكَلَهَا فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسْجِدِنَا فَإِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ اَلْإِنْسَانُ (3) .
27 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ
ص: 101
وَ مَا اَلْغُرَبَاءُ قَالَ اَلنُّزَّاعُ مِنَ اَلقَبَائِلِ (1) (2) .
28 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَلسَّفَرَ قِطْعَةٌ مِنَ اَلْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ أَوْ شَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ (3).
29 - وَ رَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَافَانِي مِمَّا اِبْتَلاَكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ اَلْبَلاَءُ كَائِناً مَا كَانَ (4).
30 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَتَّى صَعِدَ مَعَهُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5) (6) (7) .
ص: 102
31 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكَلَ اَلْبَصَلَ أَوِ اَلثُّومَ أَوِ اَلْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَ لاَ يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا.
32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَهُ وُفُودُ اَلْجِنِّ مِنَ اَلْجَزِيرَةِ فَأَقَامُوا عِنْدَهُ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ إِلَى بِلاَدِهِمْ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُزَوِّدَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُزَوِّدُكُمْ بِهِ وَ لَكِنِ اِذْهَبُوا فَكُلُّ عَظْمٍ مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ لَحْمٌ عَرِيضٌ وَ كُلُّ رَوْثٍ مَرَرْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ ثَمَرٌ فَلِهَذَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُمْسَحَ بِالرَّوْثِ وَ اَلرِّمَّةِ (1) .
33 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طِيَرَةَ وَ خَيْرُهَا اَلْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْفَأْلُ قَالَ اَلْكَلِمَةُ اَلصَّالِحَةُ يُسَرُّ بِهَا أَحَدُكُمْ .
34 - وَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اَلْحِجَامَةُ وَ اَلْقُسْطُ اَلْبَحْرِيُّ (2).
35 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اَلْمُبْتَاعُ (3).
ص: 103
36 - وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ (1) وَ اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ اَلصَّلاَةُ نُورٌ وَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ وَ قَالَ لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي حَاجَةِ اَلْمَرْءِ مَا لَمْ يَزَلْ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ .
37 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ اَلْفَرَجِ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ هِيَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ - وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ .
38 - وَ رَوَى اِبْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَسَحَّرُوا(2) فَإِنَّ اَلسَّحُورَ بَرَكَةٌ (3)(4).
39 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (5)(6).
40 - وَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَللَّهُمَّ أَمُوتُ وَ أَحْيَا وَ إِذَا اِسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ
ص: 104
اَلنُّشُورُ(1) .
41 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي اَلْحَرِيرَ وَ اَلذَّهَبَ وَ حَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا(2).
42 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ فَأَحْرَمُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ قَالَ اِجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ اَلنَّاسُ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ اُنْظُرُوا كَيْفَ آمُرُكُمْ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ فَغَضِبَ وَ دَخَلَ اَلْمَنْزِلَ وَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَرَأَتْهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اَللَّهُ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَغْضَبُ وَ أَنَا آمُرُ بِالشَّيْ ءِ فَلاَ يُتَّبَعُ (3) (4) .
43 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ قَالَ : عَلَّمَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هِيَ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ
ص: 105
إِنَّكَ تَقْضِي وَ لاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا فِي قُنُوتِ اَلْوَتْرِ (1) .
44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمِقْدَادِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ حَتَّى يَطَأَ عَلَيْهَا رِضًا بِهِ .
ص: 106
1 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ سَرَّ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ سَرَّهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .
2 - وَ حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ اَلشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ اَلشَّدِيدُ اَلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ .
3 - وَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا وَ اَلْإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَكْتَحِلَ وَ لاَ تَمْتَشِطَ وَ لاَ تَخْتَضِبَ وَ لاَ تَمَسَّ طِيباً وَ لاَ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا(1).
4 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ اَلْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ
ص: 107
لِلْعَيْنِ وَ اَلْعَجْوَةُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ هِيَ شِفَاءٌ مِنَ اَلسَّمِّ (1)(2).
5 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَاعَ دَاراً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا أَوْ قَالَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا(3).
6 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثُ طَوَائِرَ فَادَّخَرْنَا مِنْهَا طَائِراً إِلَى اَلْغَدِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَرْفَعَ شَيْئاً إِلَى غَدٍ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَأْتِي بِرِزْقِ غَدٍ (4) .
7 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ(5).
8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فَضْلُ صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ
ص: 108
عَلَى صَلاَةِ اَلرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلاَةً (1).
9 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ (2).
10 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَأْتِي أَحَدَكُمُ اَلشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ . اتفقا على إخراجه في الصحيحين من حديث ابن شهاب (3)
11 - وَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى اَلْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ وَ مَنِ اِسْتَخَفَّ بِهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ وَ مَعْنَى لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ (4).
12 - وَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ ءٌ قَالُوا لاَ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ اَلصَّلَوَاتِ
ص: 109
اَلْخَمْسِ يَمْحُو اَللَّهُ بِهَا اَلْخَطَايَا. اتفقا على إخراجه في الصحيحين (1)
13 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ صُفُوفِ اَلرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ اَلنِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوَّلُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (2)(3).
14 - وَ فِي حَدِيثِ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَفْضَلِ اَلْأَعْمَالِ قَالَ اَلصَّلاَةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.
15 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (4) وَ تَيَأَّسْ عَمَّا فِي أَيْدِي اَلنَّاسِ تَعِشْ غَنِيّاً وَ إِيَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ (5).
16 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اَللَّهَ فَقَدِّمْ صَلاَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ خَيْراً أَوْ ذِكْراً(6)(7).
ص: 110
17 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : يَأْتِي بالمقتول [اَلْمَقْتُولُ ]يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُعَلَّقاً رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُلَبِّباً قَاتِلَهُ (1) بِيَدِهِ اَلْأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً حَتَّى يَرْفَعَهَا [يرفعا] عَلَى اَلْعَرْشِ فَيَقُولَ اَلْمَقْتُولُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَاتِلِ تَعَسْتَ فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(2).
18 - وَ حَدَّثَ أَبُو شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اِشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعِيراً فَاسْتَثْنَيْتُ ظَهْرَهُ إِلَى اَلْمَدِينَةِ (3) .
19 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُخَالِدٍ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَ لاَ خَرَقَ وَ لاَ حَلَقَ (4)(5).
20 - وَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ :
ص: 111
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ وَ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1)(2).
21 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ اَلْمُؤْمِنِ مَثَلُ اَلْفَرَسِ فَرَّ مِنْ أَخِيَّتِهِ (3) يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَخِيَّتِهِ وَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلْإِيمَانِ أَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ اَلْأَتْقِيَاءَ وَ أَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ اَلْمُؤْمِنِينَ (4).
22 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ أَيْضاً: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا وَ نُحِبُّ اَلْأَثْمَانَ كَيْفَ تَرَى مِنَ اَلْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اَللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ وَ هِيَ خَارِجَةٌ (5) .
ص: 112
23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ إِنَّهُ مَنْ يُحَقِّرْ عَمَّاراً يُحَقِّرْهُ اَللَّهُ وَ مَنْ يَسُبَّ عَمَّاراً يَسُبَّهُ اَللَّهُ وَ مَنْ يُبْغِضْ عَمَّاراً يُبْغِضْهُ اَللَّهُ .
24 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَمَّارٌ جِلْدَةٌ بَيْنَ عَيْنَيَّ تَقْتُلُهُ اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ (1).
وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً(2).
25 - وَ عَنْ عِيسَى بْنِ برداد [يَزْدَادَ] عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ (3).
26 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا اَلشَّيْبَ اَلْحِنَّاءُ وَ اَلْكَتَمُ (4).
27 - وَ رَوَى عكاس [عُكَّاشٌ ] اَلسُّلَمِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً .
28 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ قَالَ : أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا أَشْعَثُ أَغْبَرُ -
ص: 113
فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنَ اَلْمَالِ فَقُلْتُ مِنْ كُلِّ اَلْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ آثَارَ نِعْمَتِهِ .
29 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ (1).
30 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ اَلْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهَا اَلطَّعْنُ فِي اَلْأَنْسَابِ وَ اَلتَّفَاخُرُ بِهَا وَ بِالْأَحْسَابِ وَ اَلنِّيَاحَةُ وَ اَلْعَدْوَى وَ قَوْلُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا(2).
31 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَوْلاَهُ اَلْمُطَّلِبِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ (3)(4).
ص: 114
32 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْوُضُوءُ نِصْفُ اَلْإِيمَانِ وَ اَلصَّوْمُ نِصْفُ اَلصَّبْرِ(1).
33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّهُورُ نِصْفُ اَلْإِيمَانِ وَ اَلصَّوْمُ نِصْفُ اَلصَّبْرِ(2).
34 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُحَقِّرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى أَمْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ حَقٌّ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ لِئَلاَّ يَقِفَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيَقُولَ لَهُ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ كَذَا وَ كَذَا أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولَ رَبِّ خِفْتُ فَيَقُولَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخَافَ (3).
ص: 115
35 - وَ عَنْهُ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ مَخَافَةَ اَلْوَلَدِ فَقَالَ بَعْضٌ لِبَعْضٍ تَفْعَلُونَ هَذَا وَ فِيكُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا يَمْنَعُكُمْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ اَلْمَاءِ يَكُونُ اَلْوَلَدُ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُ شَيْئاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْ ءٌ .
36 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1).
37 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ عَنِ اَلرِّبَا وَ لاَ يَرْضَى لِنَفْسِهِ فَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لاَ كَفَّارَةَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي(2)(3).
38 - حَدَّثَ اِبْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى اَلزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ وَ كَانَ بَدْرِيّاً قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ رَجُلٌ فَقَامَ نَاحِيَةً وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْمُقُهُ وَ لاَ يَشْعُرُ ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
ص: 116
فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ قَالَ لَهُ اِرْجِعْ وَ صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ثَلاَثاً فَقَالَ اَلرَّجُلُ وَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ وَ حَرَصْتُ فَعَلِّمْنِي وَ أَرِنِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَرَدْتَ اَلصَّلاَةَ فَأَحْسِنِ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اِقْرَأْ ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِماً ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِداً ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ وَ مَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ عَنْ صَلاَتِكَ (1) (2) (3) .
39 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَعَلَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ تَرَوْنَ هَذَا لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ نَقَرَ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ اَلْغُرَابُ اَلدَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ اَلَّذِي يُصَلِّي وَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ -
ص: 117
فَمَا ذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ فَأَسْبِغُوا اَلْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ اَلنَّارِ وَ أَتِمُّوا اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ (1) (2) .
40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَ لاَ أُمَّةَ بَعْدِي فَالْحَلاَلُ مَا أَحَلَّهُ اَللَّهُ عَلَى لِسَانِي وَ اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِي إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ .
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمْكِنُوا اَلطُّيُورَ مِنْ أَوْكَارِهَا(3).
42 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَسْتَبْشِرُ بِرُوحِ اَلْمُؤْمِنِ وَ إِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ بَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ يَصْعَدُ فِيهِ عَمَلُهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ يُعْرَجُ فِيهِ بِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ .
43 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَمَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ لِلْعِتْقِ فَقَالَ
ص: 118
رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْنَ اَللَّهُ قَالَتْ فِي اَلسَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ هِيَ مُؤْمِنَةٌ وَ أَمَرَ بِعِتْقِهَا .
44 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلدُّنْيَا فِي اَلثُّلُثِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَللَّيْلِ وَ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ إِلَى أَهْلِ عَرَفَةَ وَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (1).
45 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مُوسَى لَمَّا نُودِيَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (2) أَسْرَعَ اَلْإِجَابَةَ وَ تَابَعَ اَلتَّلْبِيَةَ وَ قَالَ إِنِّي أَسْمَعُ صَوْتَكَ وَ أُحِسُّ وَجْسَكَ (3) وَ لاَ أَرَى مَكَانَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا فَوْقَكَ وَ تَحْتَكَ وَ أَمَامَكَ وَ خَلْفَكَ وَ مُحِيطٌ بِكَ وَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ .
46 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي اَلْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ
ص: 119
أَهْلِهَا اَلْبُلْهَ (1)(2) وَ اِطَّلَعْتُ عَلَى اَلنَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا اَلنِّسَاءَ (3).
47 - وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَالِمٍ [عَنْ ] أَبِي اَلنَّصْرِ عَنِ اِبْنِ جُرْهُدُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَيْهِ وَ هُوَ كَاشِفٌ فَخِذَهُ فَقَالَ غَطِّهَا فَإِنَّ اَلْفَخِذَ عَوْرَةٌ (4) .
48 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَإِذَا رَكَعَ مَكَّنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ(5) ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقَنِّعٍ وَ لاَ قَابِعٍ وَ رُوِيَ وَ لاَ صَافِحٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ -
ص: 120
اِعْتَدَلَ قَائِماً حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ اَلْأَرْضَ مِنْ كَفَّيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ صُدُورِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اِطْمَأَنَّ سَاجِداً فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِطْمَأَنَّ جَالِساً وَ إِذَا قَعَدَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اَلْيُسْرَى وَ نَصَبَ اَلْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ اَلرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ اَلْيُسْرَى إِلَى اَلْأَرْضِ وَ أَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (1) .
49 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ مَشَى إِلَى أَخِيهِ بِدَيْنٍ لِيَقْضِيَهُ إِيَّاهُ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ أَعَانَ عَلَى حَمْلِ دَابَّتِهِ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ أَمَاطَ أَذًى(2) فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ هَذَى(3) زُقَاقاً فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .
50 - وَ رَوَى شَرِيكٌ عَنِ اَلْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُكَفِّرُ اَلذُّنُوبَ كُلَّهَا أَوْ قَالَ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلْأَمَانَةَ يُؤْتَى بِصَاحِبِ اَلْأَمَانَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَدِّ أَمَانَتَكَ فَيَقُولُ أَنَّى يَا رَبِّ وَ قَدْ ذَهَبَتِ اَلدُّنْيَا فَيُقَالُ اِذْهَبُوا بِهِ إِلَى اَلْهَاوِيَةِ فَيُذْهَبُ
ص: 121
بِهِ إِلَيْهَا فَيَهْوِي فِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا فَيَجِدُهَا هُنَاكَ كَهَيْئَتِهَا فَيَأْخُذُهَا وَ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَيَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا زَلَّتْ مِنْهُ فَهَوَتْ فَهَوَى فِي أَثَرِهَا أَبَدَ اَلْآبِدِينَ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلصَّوْمِ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَشَدُّ ذَلِكَ اَلْوَدَائِعُ .
وَ رَوَى خَالِدٌ اَلْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ اَلْآنُكُ (1) وَ مَنْ تَحَلَّمَ (2) كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً أَوْ يُعَذَّبَ وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا اَلرُّوحَ وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ (3).
52 - وَ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : اِنْطَلَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ حَتَّى أَتَى اَلنَّخْلَ اَلَّذِي فِيهِ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ اِبْنِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَكَى فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنْتَ قَدْ نَهَيْتَنَا عَنِ اَلْبُكَاءِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ اَلشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ يَا إِبْرَاهِيمُ لَوْ لاَ أَنَّهُ قَوْلٌ حَقٌّ وَ وَعْدٌ صِدْقٌ وَ سَبِيلٌ مَأْتِيَّةٌ وَ أَنَّ آخِرَنَا يَلْحَقُ بِأَوَّلِنَا لَحَزَنَّا عَلَيْكَ حَزَناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا عَلَيْكَ لَمَحْزُونُونَ تَبْكِي اَلْعُيُونُ وَ تَوْجَلُ اَلْقُلُوبُ
ص: 122
وَ لاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ اَلرَّبَّ .
53 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى اَلْأُمَوِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ : خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالشَّامِ (1) فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِثْلَ مَقَامِي هَذَا فِيكُمْ فَقَالَ خَيْرُ قُرُونِكُمْ قَرْنُ أَصْحَابِي ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو اَلْكَذِبُ حَتَّى يَعْجَلَ اَلرَّجُلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ اَلْجَنَّةِ لِيَلْزَمِ اَلْجَمَاعَةَ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ مَعَ اَلْوَاحِدِ وَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ (2) (3) .
54 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَهْلَ اَلنَّارِ يَمُوتُونَ وَ لاَ يُحْيَوْنَ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَ هُمْ كَالْحُمَمِ وَ اَلْفَحْمِ فَيُلْقَوْنَ عَلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ اَلْحَيَاةُ أَوِ اَلْحَيَوَانُ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ مِنْ مَائِهِ فَيَنْبُتُونَ ثُمَّ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ وَ فِيهِمْ سِيمَاءُ أَهْلِ اَلنَّارِ فَيُقَالُ هَؤُلاَءِ جَهَنَّمِيُّونَ فَيَطْلُبُونَ إِلَى اَلرَّحِيمِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْهَابَ ذَلِكَ اَلاِسْمِ عَنْهُمْ فَيُذْهِبُهُ عَنْهُمْ فَيَزُولُ عَنْهُمُ اَلاِسْمُ فَيُلْحَقُونَ بِأَهْلِ اَلْجَنَّةِ (4).
55 - وَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَشَدُّ اَلنَّاسِ بَلاَءً قَالَ اَلْأَنْبِيَاءُ -
ص: 123
قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَلْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ ثُمَّ اَلصَّالِحُونَ لَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى لاَ يَجِدَ إِلاَّ اَلْعَبَاءَ يَحْوِيهَا فَيَلْبَسُهَا وَ يُبْتَلَى بِالْقَمْلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ لَأَحَدُهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِالْبَلاَءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ (1) .
56 - وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ قَالَ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ وَ يُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ مُقِرٌّ لَيْسَ يُنْكِرُ وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنَ اَلْكَبَائِرِ أَنْ تَجِيءَ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً قَالَ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لِي ذنوبا [ذُنُوبٌ ] مَا رَأَيْتُهَا هَاهُنَا قَالَ وَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ تَلاَ فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اَللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ (2)(3) .
57 - وَ رَوَى أَبُو اَلدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُبُّكَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ .
58 - وَ حَدَّثَ اِبْنُ كِنَانَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِرْدَاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ فَأَجَابَهُ اَللَّهُ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ إِلاَّ ظُلْمَ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَأَمَّا ذُنُوبُهُمْ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تُثِيبَ هَذَا اَلْمَظْلُومَ خَيْراً مِنْ مَظْلِمَتِهِ وَ تَغْفِرَ لِهَذَا اَلظَّالِمِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ تِلْكَ اَلْعَشِيَّةَ فَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ اَلدُّعَاءَ فَأَجَابَهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ تَبَسَّمْتَ فِي سَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ تَتَبَسَّمُ فِيهَا فَقَالَ تَبَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِّ اَللَّهِ إِبْلِيسَ إِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ
ص: 124
اَللَّهَ قَدِ اِسْتَجَابَ لِي فِي أُمَّتِي أَهْوَى يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ اَلثُّبُورِ وَ يَحْثُو اَلتُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ (1) .
59 - وَ رَوَى عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : [إِنَّهُ ] يَقُولُ اَللَّهُ : يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ أَذْكُرْكَ فِي نَفْسِي وَ اُذْكُرْنِي فِي مَلاَءٍ مِنَ اَلنَّاسِ أَذْكُرْكَ فِي مَلاَءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ .
60 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَوْ أَنَّ حَجَراً قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ لَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا.
61 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُونَ ثُمَّ تَكُونُ مِلْكاً عَضُوضاً(2)(3)(4).
ص: 125
62 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَضَافَهُ فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَأَتَوْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ اَلثَّرِيدِ وَ اَلْوَذَرِ(1) فَجَعَلَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ يُجِيلُ يَدَهُ فِي جَوَانِبِهَا فَأَخَذَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمِينَهُ بِيَسَارِهِ وَ وَضَعَهَا قُدَّامَهُ ثُمَّ قَالَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا رُفِعَتِ اَلْجَفْنَةُ أَتَوْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجُولُ فِي اَلطَّبَقِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَوْنَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ قَالَ هَذَا اَلْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ اَلنَّارُ (2) .
63 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَ لَمْ يُسَمِّتِ اَلْآخَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ سَمَّتَّ هَذَا وَ لَمْ تُسَمِّتْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا أحمد [حَمِدَ] اَللَّهَ وَ لَمْ يَحْمَدِ اَلْآخَرُ (3) .
64 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ .
65 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : هَلَكَ اَلْمُثْرُونَ -
ص: 126
قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ مَنْ فَأَعَادَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ إِلاَّ مَنْ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ قَلِيلٌ مٰا هُمْ (1)(2).
ص: 127
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَ لاَ يُسْلِمُهُ (1) وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَرَّ [سَتَرَ] مُسْلِماً سَرَّهُ [سَتَرَهُ ] اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).
ص: 128
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَيَاءُ مِنَ اَلْإِيمَانِ (1)(2).
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَ اَلْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (3)(4).
4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ اَلصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ (5) (6) .
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ (7)(8).
ص: 129
6 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي اَلسَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ تَطَوُّعاً يُومِئُ إِيمَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا اَلْمَكْتُوبَةَ (1) .
7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِزَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلْمُصَلَّى (2) .
8 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَضَ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ(3) عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى.
9 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (4)(5).
10 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَهَّلَ (6)أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ مَهَّلَ لِأَهْلِ
ص: 130
اَلشَّامِ مَهْيَعَةَ وَ هِيَ اَلْجُحْفَةُ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ مَهَّلَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَقِيلَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ (1) (2)الورس نوع من الطيب، ينحط من شجر، و يجلب من بلاد اليمن، طيب الرائحة، يصبغ به الثياب (معه).(3) .
11 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلثِّيَابِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ وَ لاَ اَلسَّرَاوِيلاَتِ وَ لاَ اَلْعَمَائِمَ وَ لاَ اَلْبَرَانِسَ وَ لاَ الخفان [اَلْخُفَّيْنِ ] إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ اَلْخُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا(4) أَسْفَلَ اَلْكَعْبَيْنِ وَ لاَ يَلْبَسُ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ (4) أَوْ زَعْفَرَانٌ (5) وَ لاَ تَتَنَقَّبُ اَلْمَرْأَةُ وَ لاَ تَلْبَسُ اَلْقُفَّازَيْنِ .
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْرَأُ اَلْجُنُبُ وَ لاَ اَلْحَائِضُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ (6).
13 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرُ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ.
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ
ص: 131
يَوْمٍ مِسْكِيناً(1).
15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ مِلْ ءَ وَادٍ مَالاً لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ وَ لاَ يَمْلَأُ جَوْفَ بَنِي آدَمَ إِلاَّ اَلتُّرَابُ وَ يَتُوبُ اَللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ (2).
16 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ اَلنَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَ حَتَّى يُوزَنَ قُلْتُ [قَالَ ] وَ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ (3) .
17 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اِلْتَمِسُوهَا فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْنِي لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ.
18 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَفَعَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً وَ ضَرْباً لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ اَلْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ إِنَّ اَلْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجِافِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى (4) (5) (6) .
ص: 132
19 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1) .
20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَرْحَمُ اَللَّهُ اَلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (2)(3).
21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(4)(5).
22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَ لاَ يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ وَ لاَ تَلَقَّوُا اَلسِّلَعَ حَتَّى يَهْبِطَ اَلسُّوقَ (6).
23 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ وَ كَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَبْتَاعُ اَلرَّجُلُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتِجَ اَلنَّاقَةُ ثُمَّ يَنْتِجَ اَلَّذِي
ص: 133
فِي بَطْنِهَا فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِكَ (1) (2) .
24 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ(3) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ وَ مَنِ اِبْتَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اَلْمُبْتَاعُ (4).
25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ وَ إِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (5).
26 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا لِلْبَائِعِ وَ اَلْمُشْتَرِي (6) .
27 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ (7) (8) .
28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ
ص: 134
29 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (3) (4) .
30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا(5)(6).
31 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمُسْتَوْصِلَةَ وَ اَلْوَاشِمَةَ وَ اَلْمُسْتَوْشِمَةَ (7)(8).
32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَحْفُوا اَلشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اَللِّحَى(9).
ص: 135
33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْجِهَادِ (1) .
34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً(2)(3).
35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ اِمْرَأَتُهُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا(4)(5).
36 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ وَ اَلْقِرَانُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلتَّمْرَيْنِ فِي اَلْأَكْلِ (6) (7) .
37 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (8).
38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي اَلْفَرَسِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ(9).
ص: 136
39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فِي اَلدُّنْيَا فَمَاتَ وَ هُوَ يُدْمِنُهَا حُرِمَهَا فِي اَلْآخِرَةِ (1).
40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ اَلْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (4) (5) .
42 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ اَلْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى (6) (7) .
43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ .
ص: 137
44 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَاصَلَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَ أُسْقَى (1) (2) .
45 - وَ فِي آخَرَ: إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.
46 - وَ فِيهِ : أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ يَوْماً يَصُومُهُ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اَللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (3).
47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ وَ اَلْعَقْرَبُ وَ اَلْكَلْبُ اَلْعَقُورُ(4)(5).
48 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ أَهْدَى وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ مَعَهُ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ بَدَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (6) ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ تَمَتَّعَ اَلنَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
ص: 138
اَلْحَجِّ فَكَانَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ اَلْهَدْيَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حِجَّتَهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ لْيَتَحَلَّلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةً فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ طَافَ (1)رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْ ءٍ ثُمَّ
ص: 139
خَبَّ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ اَلسَّبْعِ وَ مَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ اَلْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى اَلصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَ نَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ وَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ أَهْدَى وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ مِنَ اَلنَّاسِ .
49 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اَلثَّنِيَّةِ اَلْعُلْيَا وَ يَخْرُجُ مِنَ اَلثَّنِيَّةِ اَلسُّفْلَى (1) (2) (3) .
50 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ مِنَ اَلْأَرْكَانِ إِلاَّ اَلرُّكْنَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ اَلْجُمَحِيِّينَ (4)(5).
51 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَصْحَابِهِ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ
ص: 140
52 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْتِي قُبَا رَاكِباً وَ مَاشِياً فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (3) .
53 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمُزَابَنَةِ وَ هِيَ بَيْعُ اَلتَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً(4) وَ بَيْعُ اَلْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (5) .
54 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (6)(7).
55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ [اَلْيَدِ] اَلسُّفْلَى وَ اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا اَلْمُنْفِقَةُ وَ اَلْيَدُ اَلسُّفْلَى اَلسَّائِلَةُ وَ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (8)(9).
ص: 141
56 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ اَلْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ أَيْدِي اَلْعَدُوِّ (1) (2) .
57 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْقَزَعِ وَ اَلْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ اَلرَّأْسِ مِنَ اَلصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ بَعْضُهُ (3) (4) .
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْراً(5).
59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتْرُكُوا اَلنَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ (6)(7).
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُقْتُلُوا اَلْحَيَّاتِ وَ اُقْتُلُوا ذي [ذَا] اَلطُّفْيَتَيْنِ وَ اَلْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ اَلْبَصَرَ وَ يَسْتَسْقِطَانِ اَلْحَبَلَ (8)(9)(10).
ص: 142
61 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَسَمَ فِي اَلنَّفَلِ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
62 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.
63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ اَلرَّجُلَ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ (1).
64 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ لَكُمْ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ رَجُلاً لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَ يَرْقَى هَذَا (2) .
65 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اِثْنَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اَللَّهُ اَلْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اَللَّيْلِ وَ آنَاءَ اَلنَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اَللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي اَلْحَقِّ آنَاءَ اَللَّيْلِ وَ آنَاءَ اَلنَّهَارِ(3)(4).
66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ ضَارِياً أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ
ص: 143
نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (1).
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (2).
68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لُحُومِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (3).
69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَ اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (4)(5).
ص: 144
70 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَ اَلْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ فَمِنَ اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلنَّارِ فَمِنَ اَلنَّارِ(1)(2).
71 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَلْحَجِّ .
72 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلْأَنْهَارُ وَ اَلْعُيُونُ وَ اَلغُيُوثُ أَوْ كَانَ بَعْلاً اَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَ اَلنَّاضِحِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ.
73 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ عَسِيبِ اَلْفَحْلِ (3) .
74 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا اِسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ - سُبْحٰانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا اَلْبِرَّ وَ اَلتَّقْوَى وَ مِنَ اَلْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَ اِطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلصَّاحِبُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْخَلِيفَةُ فِي اَلْأَهْلِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ اَلسَّفَرِ وَ كَآبَةِ اَلْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ اَلْمَنْظَرِ فِي اَلْأَهْلِ وَ اَلْمَالِ فَإِذَا رَجَعَ قَالَ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .
75 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (4).
ص: 145
76 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً كَمَا بَيْنَ حرباء [حَرْبَى] وَ أَذْرَجَ (1)(2).
77 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ (3) أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ وَ لاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ (4).
78 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكَلَ هَذِهِ اَلْبَقْلَةَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يَعْنِي اَلثُّومَ (5).
79 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اَلثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ (6).
80 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) .
81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ (8).
82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَشَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلاَ يَحْلِبَنَّ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ (9).
ص: 146
83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُسَافِرِ اَلْمَرْأَةُ ثَلاَثاً(1) إِلاَّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (2)(3).
84 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ فَإِذَا ذَهَبَتِ اَلرُّكَّابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ اَلرَّحْلَ فَيُعِدُّ لَهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ إِلَى مُؤَخَّرَتِهِ (4) .
85 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ اَلْإِبِلِ اَلْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا وَ إِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (5).
86 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا(6)(7).
87 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى اَلنَّجْشَ (8) .
ص: 147
88 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا اَلْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (1).
89 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتَحَرَّى اَلرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا(2).
90 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَزَالُ اَلْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَلْوَاحِدُ مِنْكُمْ وَ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُضْغَةُ لَحْمٍ (3)(4).
91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يُقَالُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (5)(6).
92 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ (7).
93 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لاَ يُخْسَفَانِ
ص: 148
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا كَذَلِكَ فَصَلُّوا(1).
94 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِقَتْلِ اَلْكِلاَبِ (2) .
95 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلنَّحْرِ.
96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (3).
97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلنَّاسُ كَإِبِلِ مَاءَةٍ لاَ يَجِدُ اَلرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً (4)(5).
98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيْتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى اَلرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَظَافِيرِي قَالُوا بِمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلْعِلْمِ .
99 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (6).
100 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلشَّجَرَةِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَ إِنَّهَا مَثَلُ اَلْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ اَلنَّاسُ فِي شَجَرِ اَلْبَوَادِي ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ هِيَ اَلنَّخْلَةُ (7) .
ص: 149
101 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَرَأَ يَوْمَ يَقُومُ اَلنّٰاسُ لِرَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (1) قَالَ يَقُومُونَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (2).
102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلٌ اَلْمَشْرِقَ أَلاَ إِنَّ اَلْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ اَلشَّيْطَانِ (3).
103 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ(4)(5).
104 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً.
105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِي اَلْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَكْبٌ مِيلاً وَحْدَهُ (6).
106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَغْلِبَنَّكُمُ اَلْأَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ وَ إِنَّهَا اَلْعِشَاءُ وَ لَكِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ اَلْإِبِلَ (7)(8).
ص: 150
107 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْ أَبَرِّ اَلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ اَلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ (1).
108 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بَادِرُوا اَلصُّبْحَ بِالْوَتْرِ.
109 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَقِّ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَ شِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).
110 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْمَاءِ وَ مَا يَنُوبُهُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ (3) .
111 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا وَدَّعَ أَحَداً قَالَ اِسْتَوْدِعِ اَللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (4) .
112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَقَدِ اِسْتَثْنَى(5).
113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وُلْدَهُ -(6) مَثَلُ اَلَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا -
ص: 151
كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (1)(2).
114 وَ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّنْ بَاعَ بِالدَّنَانِيرِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَرَاهِمَ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَنَانِيرَ يَأْخُذُ هَذِهِ عَنْ هَذِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ يَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَ بَيْنَهُمَا شَيْ ءٌ (3) .
115 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (4)(5).
116 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا صَارَ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ صَارَ أَهْلُ اَلنَّارِ إِلَى اَلنَّارِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحَ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ اَلْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَ يَا أَهْلَ اَلنَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ فَرَحاً وَ يَزْدَادُ
ص: 152
أَهْلُ اَلنَّارِ حُزْناً إِلَى حُزْنِهِمْ (1).
117 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (2).
118 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ وَ يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا اَلزَّكَاةَ فَإِذَا قَالُوهَا حَقَنُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ - وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (3).
119 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَابَ اَلْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ .
120 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَى اَلْحِجْرِ(4) فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَراً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ (5)(6).
ص: 153
121 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : دَخَلَتِ اِمْرَأَةٌ اَلنَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَ لَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاشِ اَلْأَرْضِ (1).
122 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَ فِي نَجْدِنَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَ فِي نَجْدِنَا قَالَ هُنَاكَ اَلزَّلاَزِلُ وَ اَلْفِتَنُ وَ بِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ اَلشَّيْطَانِ (2)(3).
123 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُنْ فِي اَلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ اَلصَّبَاحَ وَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ اَلْمَسَاءَ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (4).
ص: 154
124 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ ضَرَبَ غُلاَماً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطْمَةً فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ (1).
125 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا مَعْشَرَ اَلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَكْثِرْنَ اَلاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلنَّارِ(2).
126 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ (3).
127 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ لاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (4).
128 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثلاثة [ثَلاَثَ ] رَكَعَاتٍ وَ صَلَّى اَلْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ (5) (6) .
129 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا شَرِبُوا اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَ اَلرَّاوِي وَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي اَلْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ (7) .
130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ اَلْمَتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ -
ص: 155
فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا .
131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وَ اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَلْمَدِينَةِ (1).
132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أُنَاساً اِسْتَاقُوا إِبِلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِرْتَدُّوا عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ مُؤْمِناً فَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ وَ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (2) .
133 - وَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ اَللَّيْلُ قَالَ أَرْضُ - رَبِّي وَ رَبُّكِ اَللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا فِيكِ وَ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَ أَعُوذُ بِكِ مِنْ أَسَدٍ وَ أَسْوَدَ وَ مِنَ اَلْحَيَّةِ وَ اَلْعَقْرَبِ وَ مِنْ سَاكِنِ اَلْبَلَدِ وَ مِنْ وٰالِدٍ وَ مٰا وَلَدَ.
134 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي اَلدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ فِي اَلْآخِرَةِ (3).
ص: 156
135 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَ مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَ مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ (1)(2).
136 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ تُعَادُ صَلاَةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (3)(4).
137 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كِتَابَ اَلصَّدَقَةِ لِعُمَّالِهِ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ (5) إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ
ص: 157
إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ اَلْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي اَلْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمِائَةَ (1) وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ اَلصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَ لاَ تُؤْخَذُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَيْبٍ .
138 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (2).
139 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَسْجِدِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ (3)(4)(5).
ص: 158
140 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْعَفْوِ عَنِ اَلْخَادِمِ فَقَالَ تَعْفُو عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً (1) (2) .
141 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَكْلِ اَلْجَلاَّلَةِ وَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (3) .
142 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَمْوَاتِكُمْ وَ كُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ (4)(5).
143 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ يَوْمَ اَلْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ (6) .
144 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَدْعُو دَائِماً بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ اِقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ اَلْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ اَلدُّنْيَا وَ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ قُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَ اِجْعَلْهُ [وَ اِجْعَلْهَا] اَلْوَارِثَ مِنَّا وَ اِجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَ
ص: 159
اُنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَ لاَ تَجْعَلِ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا .
145 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ .
146 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ ظفر [ضَفَرَ] فَلْيَحْلِقْ وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ(1).
147 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً(2)(3).
148 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَ لاَ كَلْبٌ (4).
149 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُكِرَ عِنْدَهُ اَلْحَرُورِيَّةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْرُقُونَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ اَلسَّهْمُ مِنَ اَلرَّمِيَّةِ (5)(6).
ص: 160
150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (1).
151 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ أَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ وَ هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَ هَذَا شَهْرٌ حَرَامٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
152 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .
153 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (2) .
154 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَفْرَى اَلْفَرْيِ أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ يَرَهُ (3).
155 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَزَالَ اَلْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً
ص: 161
156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ (3).
157 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ.
158 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (4)(5).
159 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرُّؤْيَا اَلصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ اَلنُّبُوَّةِ (6).
ص: 162
160 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَنْتَهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اَلْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ اَلْغَافِلِينَ (1)(2).
161 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بَيْنَ اَلْجَمَرَاتِ فِي اَلْحِجَّةِ اَلَّتِي حَجَّ فِيهَا فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَقَالُوا يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَقَالَ هَذَا يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ .
162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلْتَقِيَةً بِسَمْنٍ وَ لَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةِ (3) ضَبٍّ قَالَ اِرْفَعْهُ (4) (5) .
163 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ(6) وَ أَنْ يَأْكُلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ (7) .
ص: 163
164 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَ خَرَجَ مُعَيَّراً(1).
165 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا إِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ وَ إِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَدَعْ (2).
166 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَجْلِسَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ (3) .
167 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَدَا مِنْ مِنًى مِنْ حِينَ أَصْبَحَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَ هِيَ مَنْزِلُ اَلْإِمَامِ بِعَرَفَةَ وَ رَاحَ مُهَجِّراً(4) وَ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ اَلنَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ اَلْمَوْقِفَ بِعَرَفَةَ .
168 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حصر [حُضْرَ] فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ (5) (6) .
ص: 164
169 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَنْ يَمْشِيَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَتَيْنِ (1) .
170 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (2)(3).
171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَحَلَّ اَللَّهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّلاَقِ (4)(5).
172 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اَللَّهَ وَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اَللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اَللَّهُ رَدْغَةَ (6) اَلْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (7).
173 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً(8)(9).
ص: 165
174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ .
175 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْقَدَرِيَّةُ (1)مَجُوسُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَ إِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ .
176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .
177 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ (2) .
178 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
179 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ قَالَ يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ اَلْحُرِّ -
ص: 166
وَ إِذَا أَصَابَ حَدّاً أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ (1).
180 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدَيْنِ .
181 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ اَلْبِيضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ اَلْإِثْمِدَ يَجْلُو اَلْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ اَلشَّعْرَ(2)(3).
182 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلاَّ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ (4) .
183 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَجُمُعَةٌ فِي عَبْدِ اَلْقَيْسِ بِحَوَاثَا قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى اَلْبَحْرَيْنِ (5) .
184 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَشْرَبُ اَلشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَقْتُلُ اَلْقَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ .
185 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَ اَلْفَرَاغُ (6).
ص: 167
186 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اَللَّهُ فِيهِ (1)(2).
187 - وَ عَنْهُ قَالَ : كَانَ اَلطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ
ص: 168
مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ اَلثَّلاَثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ يَوْماً إِنَّ اَلنَّاسَ قَدِ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (1) (2) .
188 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَيْنُ حَقُّ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ سَابَقَ اَلْقَدْرَ سَبَقَهُ اَلْعَيْنُ وَ إِذَا اِغْتَسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا(3).
189 - وَ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجِّ قَالَ فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ ثُمَّ إِذًا لاَ تَسَعُونَ وَ لاَ تُطِيقُونَ وَ لَكِنْ حِجَّةً وَاحِدَةً (4) .
190 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ إِنَّ اِمْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا (5) (6) .
ص: 169
191 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكْثَرَ مِنَ اَلاِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (1)(2).
192 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قُتِلَ فِي عَمْيَاءَ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَاءٌ وَ عَقْلُهُ عَقْلُ اَلْخَطَاءِ وَ مَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ وَ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ وَ غَضَبُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لاَ عَدْلٌ (3).
193 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَ اَلْمَفْعُولَ (4).
194 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي اَلْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (5) (6) .
195 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ص: 170
أَوْ خَالَتِهَا (1)رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 294:1. عن مسند عبد اللّه بن عبّاس.(2) (3) .
196 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ اَلصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَ خَيْرُ اَلسَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَيْرُ اَلْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَ لَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ (3).
197 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنُّفَسَاءَ وَ اَلْحَائِضَ تَغْتَسِلاَنِ وَ تُحْرِمَانِ وَ تَقْضِيَانِ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَا.
198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ (4).
199 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُمْنُ اَلْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا(5).
200 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَهَى عَنِ اَلتَّحْرِيشِ (6) بَيْنَ اَلْبَهَائِمِ (7) .
ص: 171
201 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَّنِي جَبْرَئِيلُ عِنْدَ اَلْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي اَلظُّهْرِ فِي اَلْأُولَى مِنْهَا حِينَ كَانَ اَلْفَيْ ءُ عَلَى اَلشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَفْطَرَ اَلصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعِشَاءَ حِينَ غَابَ اَلشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْفَجْرَ حِينَ بَزَقَ اَلْفَجْرُ وَ حَرُمَ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ اَلظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ اَلْأَرْضُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ اَلْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَ اَلْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ (1) (2) (3) .
ص: 172
202 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ اَلْعَقِيقَ (1)(2).
203 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَجُلٌ اَلرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لاَ تَلْعَنِ اَلرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَ إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اَللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (3)(4).
204 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَغَطَّ(5) أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّ اَلْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى
ص: 173
مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اِضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ (1) (2) (3) .
205 - وَ رَوَى اَلصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ لاَ إِخَالُهُ إِلاَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ (4) .
206 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ مِنَ اَلْجَنَّةِ .
207 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَالَ فِي اَلْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(5).
ص: 174
208 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَلْحَظُ فِي اَلصَّلاَةِ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ لاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ (1) .
209 - وَ فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ [عَبْدِ] اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ اَلْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي اَلْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ فِي اَلْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ (2) (3)هذا يدلّ على تحتم القصر في السفر، و ان لم يكن معه خوف (معه).(4) .
210 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ لاَ يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (5) (5) .
211 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّ فِي دُبُرِ اَلصَّلاَةِ (6).
212 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُوُفِّيَ وَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلاَّ سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ .
213 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ -
ص: 175
أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَ أَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ اَلْكَيِّ (1) .
214 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جَبْرَئِيلُ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ اَلْحَرْبِ (2).
215 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اَللَّهِ (3).
216 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْغَضُ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِي اَلْحَرَمِ وَ مُتَّبِعٌ فِي اَلْإِسْلاَمِ سُنَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطَلِّبُ دَمِ اِمْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (4).
217 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ اَلْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَدَعُهَا اَلنَّاسُ اَلطَّعْنُ فِي اَلْأَنْسَابِ وَ اَلنِّيَاحَةُ وَ اَلاِسْتِقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (5).
218 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمُزَابَنَةِ وَ اَلْمُحَاقَلَةِ (6) .
ص: 176
219 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ (1)(2)(3).
220 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ اَلْحَدِيدُ وَ اَلْجُلُودُ وَ أَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ (4) (5) .
221 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فَرْضُ زَكَاةِ اَلْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصِّيَامِ مِنَ اَللَّغْوِ وَ اَلرَّفَثِ (6) وَ طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ (7) (8) .
ص: 177
222 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَ اَلْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَ اَلثَّنِيَّةُ وَ اَلضِّرْسُ سَوَاءٌ (1)(2).
223 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ جَعَلَ أَصَابِعَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءً (3).
224 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).
225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنْ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلصُّرَدِ.
226 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِباً فِي اَلصَّلاَةِ (5).
227 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِرَجُلٍ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (6) (7) .
228 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَ مَنْ شَرِبَ
ص: 178
مُسْكِراً نَجِسَتْ (1) صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ [اَلرَّابِعَةَ ] كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ اَلْخَبَالِ قِيلَ وَ مَا طِينَةُ اَلْخَبَالِ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ مَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لاَ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ اَلْخَبَالِ .
229 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ (2) فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُهُ فَكَيْفَ لَهُ بِهِ (3).
230 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اَللَّهِ فَأَعْطُوهُ .
231 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمَّى سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ اَلْمُرْغِمَتَيْنِ (4).
232 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْمُصْمَتِ (5) مِنَ اَلْحَرِيرِ فَأَمَّا اَلْعَلَمُ مِنَ اَلْحَرِيرِ وَ سَدَى اَلثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ .
ص: 179
233 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ (1)علم من هذا الحديث، أن لهذه الصفات الثلاث نسبة الى النبوّة، تقتضى لصاحبها الفضيلة (معه).(2)(3).
234 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ اَلْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ (4)(5).
235 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْهُدَى اَلصَّالِحَ وَ اَلسَّمْتَ اَلصَّالِحَ وَ اَلاِقْتِصَادَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ جُزْءاً مِنَ اَلنُّبُوَّةِ (5).
236 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (6).
237 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ مِنْ حَلْقٍ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِنَّ اَلتَّقْصِيرُ(7)و هذا يدلّ على ان التقصير واجب على النساء، لان (على) انما تستعمل للوجوب، و إذا وجب عليهن التقصير لم يجز لهن الحلق (معه).(8)(8).
238 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ اَلنَّائِمِ وَ لاَ اَلْمُتَحَدِّثِ (9)(10).
ص: 180
239 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَرَأَ حِينَ يُصْبِحُ - فَسُبْحٰانَ اَللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ اَلْآيَاتِ اَلثَّلاَثِ إِلَى تُخْرَجُونَ (1) أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ وَ إِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ .
240 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (2).
241 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتُرُوا اَلْخَدَّ وَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي اَلنَّارِ وَ اِسْأَلُوا اَللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَ لاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ .
242 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ اَلنُّجُومِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ اَلسِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ(3)(4).
243 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يُبْدِهَا وَ لَمْ يُهِنْهَا وَ لَمْ يُؤْثِرْ وُلْدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ (_3).
ص: 181
244 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلٍ (1).
245 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِالْأَعْلَي وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِالْجَحْدِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ بِالتَّوْحِيدِ وَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ اَلْأَذَانَ وَ يُخَفِّفُهَا (2) (3) (4) .
246 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلسَّلَفُ فِي حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ رِبًا.
247 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَخَذَ اَللَّهُ اَلْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ وَ تَلاَ
ص: 182
أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (1)(2).
248 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لاَ أَذُوقُ غَمْضاً(3) حَتَّى تَرْضَى.
249 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَابِعُوا بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ اَلذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ خَبَثَ اَلْحَدِيدِ(4)(5).
250 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ - اَلمَرْأَةُ اَلصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا تَسُرُّهُ وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
251 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَ عَنِ اَلْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ (6) .
252 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا فَقَالَ اِذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ
ص: 183
253 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لاَ عَاقٌّ وَ لاَ مَنَّانٌ (3)(4).
254 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ اَلْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (5)سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الحدود، (28) باب من سرق من الحرز، حديث 2595.(6)(7).
255 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي اَلْمَسْجِدِ وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَ قَدْ ذَهَبَ اَلرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ وَ أَخَذَهُ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ (8) (8) .
256 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَدَاةَ اَلْعَقَبَةِ وَ هُوَ عَلَى
ص: 184
رَاحِلَتِهِ هَاتِ اِلْقَطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى اَلْحَذَفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْغُلُوَّ فِي اَلدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي اَلدِّينِ (1)(2).
257 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ إِلَيَّ مَلَكاً مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ مَعَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْداً نَبِيّاً وَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكاً فَالْتَفَتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى جَبْرَئِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ أَكُونُ عَبْداً نَبِيّاً فَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ اَلْكَلِمَةِ طَعَاماً مُتَّكِئاً قَطُّ (3) (4) .
258 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ .
259 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَجَرِ لَيَبْعَثُهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا -
ص: 185
وَ لِسَانٌ يَنْطِقُ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ (1).
260 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَكَّةَ مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَ أَحَبَّكِ إِلَيَّ وَ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ (2)(3)(4).
261 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسَ مَرَّاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .
262 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِتَّقُوا اَلْحَدِيثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(5)(6).
ص: 186
263 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ هُوَ اَللَّهِ تَعْدِلُ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ رُبُعَ اَلْقُرْآنِ .
264 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَشْرَبُوا وَاحِداً كَشُرْبِ اَلْبَعِيرِ وَ لَكِنِ اِشْرَبُوا مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ سُمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ اِحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ (1).
265 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ اَلْكَيْلِ وَ اَلْوَزْنِ إِنَّكُمْ وَلِيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَ فِيهَا
ص: 187
اَلْأُمَمُ اَلسَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ (1)(2).
266 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَيَّبَتْنِي هُودُ وَ اَلْوَاقِعَةُ وَ اَلْمُرْسَلاَتُ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَ إِذَا اَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ (3).
267 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلسُّوقَ وَ لاَ تَحْلِفُوا وَ لاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ (4)(5).
ص: 188
268 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ لاَ يُقْتَلُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ(1).
269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(2)(3)(4).
270 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ (5).
271 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَلِيلَ كَانَ يَفْعَلُهُ (6) .
272 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ لاَ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ.
ص: 189
273 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَ لاَ تُمَازِحْهُ وَ لاَ تَعِدْهُ وَعْداً فَتُخْلِفَهُ (1)(2).
274 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَفَلَ [قبض] يَتِيماً بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَدْخَلَهُ إِلَى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لاَ يُغْفَرُ لَهُ (3)(4).
275 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَ إِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثٌ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ (5)(6)(7).
ص: 190
276 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : غَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا(1)أي خير منها و ان صرفها في وجوه البر و سبيل الخيرات و القرب إلى اللّه تعالى (معه).(2)(2).
277 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَرْمِي اَلْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ (3) .
278 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ (4).
279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كَفَى بِكَ إِثْماً أَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِماً(5).
280 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلاَّ كَانَ فِي حِفْظِ اَللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ (6)(7)(8).
281 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ اَلْمُنْجِيَةُ [اَلْمَانِعَةُ ] مِنْ عَذَابِ
ص: 191
اَلْقَبْرِ(1).
282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَ اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ (2).
283 - وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ اَلْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ اَلْأَنْصَارُ وَ أَزْوَاجُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ وَ أَهْلَلْنَا فَلَمَّا وَصَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ اَلْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ أَتَيْنَا اَلنِّسَاءَ وَ لَبِسْنَا اَلثِّيَابَ وَ قَالَ مَنْ قَلَّدَ اَلْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ اَلتَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ اَلْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَ عَلَيْنَا اَلْهَدْيُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ (3) إِلَى أَمْصَارِكُمْ وَ اَلشَّاةُ تُجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ أَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (4) وَ أَشْهُرُ اَلْحَجِّ اَلَّذِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ شَوَّالُ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ اَلْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَ اَلرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْمَعَاصِي وَ اَلْجِدَالُ
ص: 192
284 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ هَذَا اَلدُّعَاءَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدَكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَ تَلُمُّ بِهَا شَعْثِي وَ تُصْلِحُ بِهَا غَايَتِي وَ تَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَ تُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَ تُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَ تَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي وَ تَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَاناً وَ يَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ - وَ رَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْفَوْزَ فِي اَلْعَطَاءِ وَ نُزُلَ اَلشُّهَدَاءِ وَ عَيْشَ اَلسُّعَدَاءِ وَ اَلنَّصْرَ عَلَى اَلْأَعْدَاءِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلَ بِكَ حَاجَتِي وَ إِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَ ضَعُفَ عَمَلِي اِفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ اَلْأُمُورِ وَ يَا شَافِيَ اَلصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ اَلْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ اَلسَّعِيرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ اَلْقُبُورِ اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَ لَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَ لَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَ أَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ يَا ذَا اَلْحَبْلِ اَلشَّدِيدِ وَ اَلْأَمْرِ اَلرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ اَلْأَمْنَ يَوْمَ اَلْمَوْعُودِ وَ اَلْجَنَّةَ يَوْمَ اَلْخُلُودِ مَعَ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلشُّهُودِ وَ اَلرُّكَّعِ وَ اَلسُّجُودِ اَلْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ يَا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ -
ص: 193
اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَ لاَ مُضِلِّينَ سِلْماً لِأَوْلِيَائِكَ وَ عَدُوّاً لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَ نُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اَللَّهُمَّ هَذَا اَلدُّعَاءُ وَ عَلَيْكَ اَلْإِجَابَةُ وَ هَذَا اَلْجُهْدُ وَ عَلَيْكَ اَلتُّكْلاَنُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَلْبِي وَ نُوراً فِي قَبْرِي وَ نُوراً بَيْنَ يَدَيَّ وَ نُوراً مِنْ خَلْفِي وَ نُوراً عَنْ يَمِينِي وَ نُوراً عَنْ شِمَالِي وَ نُوراً مِنْ فَوْقِي وَ نُوراً مِنْ تَحْتِي وَ نُوراً فِي سَمْعِي وَ نُوراً فِي بَصَرِي وَ نُوراً فِي شَعْرِي وَ نُوراً فِي بَشَرِي وَ نُوراً فِي لَحْمِي وَ نُوراً فِي دَمِي وَ نُوراً فِي عِظَامِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي نُوراً وَ أَعْظِمْ لِي نُوراً وَ أَعْطِنِي نُوراً وَ اِجْعَلْ لِي نُوراً سُبْحَانَ اَلَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَ اَلْوَقَارِ وَ قَالَ بِهِ سُبْحَانَ اَلَّذِي لَبِسَ اَلْمَجْدَ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ اَلَّذِي لاَ يَنْبَغِي اَلتَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ ذِي اَلْفَضْلِ وَ اَلنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْمَجْدِ وَ اَلْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ .
ص: 194
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ فِي آخِرِهِ عَفْوُ اَللَّهِ (1)في الحاشية، قال بعض الفضلاء: اقتران فعلها بأول الوقت بالرضا، دليل على قبولها و محبة فاعلها. و اقتران فعلها بآخر الوقت بالعفو، دليل على ان تاركها في أول الوقت مذنب، و يسقط الذنب منه بفعلها. و لهذا قال اللّه تعالى: (إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئٰاتِ ) فالاليق حينئذ، القيام بوظيفتها في أول وقت فعلها إلاّ مع حصول العذر الشرعى.
و الى هذا مال الشيخ في قوله: أول الوقت، وقت من لا عذر له، و آخر الوقت وقت من له عذر. أقول: هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه، و هو أيضا موجود في فقه الرضا عليه السلام. و فيه أيضا ان لكل صلاة ثلاثة أوقات: أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان اللّه، و أوسطه عفو اللّه، و آخره غفران اللّه.
و أول الوقت أفضله، و ليس لاحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، و انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر. و قال: ان الرجل قد يصلى في وقت، و ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله. انتهى
و معظم أصحابنا على التوسعة في الوقت من أوله إلى آخره، و التفاوت انما هو في الفضل و الثواب كما روى عن الرضا عليه السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحبّ أن يسبقنى أحد بالعمل، لانى أحبّ أن تكون صحيفتى أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح، و ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، و قد دخل وقتها و هو فارغ إلخ (جه).(2)(3)(3).
ص: 195
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (1)(2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (3).
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّلاَةُ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنْ كَلاَمِ اَلْآدَمِيِّينَ (4)(5).
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُسْجُدُوا عَلَى سَبْعَةٍ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ أَطْرَافِ
ص: 196
اَلْأَصَابِعِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ (1)(2)(3).
6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا سَجَدَ اَلْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ جَبْهَتُهُ وَ كَفَّاهُ وَ رُكْبَتَاهُ وَ قَدَمَاهُ (4).
7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ عَلَّمَهُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ اُسْجُدْ مُمَكِّناً جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ وَ تَطْمَئِنَّ جَالِساً(5)(6).
8 - وَ رَوَى أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَ لاَ أُرِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي قَالَ وَ كَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
ص: 197
مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى اِسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَامَ وَ اِعْتَمَدَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (1) (2) (3) .
9 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِي وَ عَلَّمَنِي اَلتَّشَهُّدَ وَ قَالَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ (4) (5) .
10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ : سَجَدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ فَقُلْنَا لَهُ سَجَدْتَ فَأَطَلْتَ اَلسُّجُودَ فَقَالَ نَعَمْ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّى اَللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً (6) (7) .
11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أُتِيَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ سَجَدَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى.
ص: 198
12 - وَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ سُرَّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى (1) .
13 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اَللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً .
14 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَارَ فَاطِمَةَ يَوْماً فَصَنَعَتْ لَهُ عَصِيدَةً (2) مِنْ تَمْرٍ فَقَدَّمَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ اَلْحَسَنَانِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ اَلْأَكْلِ سَجَدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ ثُمَّ بَكَى فِي سُجُودِهِ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لِمَ سَجَدْتَ وَ بَكَيْتَ وَ ضَحِكْتَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا رَأَيْتُكُمْ مُجْتَمِعِينَ سُرِرْتُ بِذَلِكَ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ إِنَّكَ سُرِرْتَ بِاجْتِمَاعِ أَهْلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي مُخْبِرُكَ بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فَاطِمَةَ تُغْصَبُ وَ تُظْلَمُ حَقَّهَا وَ هِيَ أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِكَ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ يُظْلَمُ حَقَّهُ وَ يُضْطَهَدُ وَ يُقْتَلُ وَلَدُكَ اَلْحَسَنُ بِالسَّمِّ بَعْدَ أَنْ يُؤْخَذَ حَقُّهُ وَ وَلَدُكَ اَلْحُسَيْنُ يُظْلَمُ وَ يُقْتَلُ وَ لاَ يَدْفِنُهُ إِلاَّ اَلْغُرَبَاءُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ زَارَ وَلَدَكَ اَلْحُسَيْنَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ فَضَحِكْتُ فَرَحاً بِذَلِكَ .
15 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ وَ اَللاَّتِ وَ اَلْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ
ص: 199
لَأُعَلِّيَنَّ رَقَبَتَهُ وَ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ فَرَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَبُو جَهْلٍ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ وَ حَالَ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ (1) (2) (3) .
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَنَا شَيْ ءٌ وَ اِدْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (4)(5)(6).
ص: 200
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(1)(2).
18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَ اَللَّهُ ثُمَّ لْيُكَبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ ءٌ فَلْيَحْمَدِ اَللَّهَ وَ لْيُكَبِّرْهُ (3)(4).
19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وُلِّيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ اَلنَّاسِ شَيْئاً فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَ صَلَّى فِيهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ(5)(6).
ص: 201
20 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ (1) .
21 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ غَيْرُ هَذَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فَقَالَ اَلزَّكَاةُ اَلْوَاجِبَةُ فَقَالَ هَلْ غَيْرُ هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّوْمِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ غَيْرُهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اَللَّهِ لاَ أَزِيدُ وَ لاَ أَنْقُصُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (2) .
22 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُوَرِّقٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ تُصَلِّي اَلضُّحَى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَ آلِهِ قَالَ لاَ إِخَالُهُ (3) (4) .
23 - وَ رُوِيَ أَيْضاً مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَلَّى صَلاَةَ اَلضُّحَى (5) .
ص: 202
24 - وَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ صَلاَةَ اَلضُّحَى بِدْعَةٌ (1).
25 - وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ اَلْأَنْصَارِيَّ وَ سَعِيدَ بْنَ نَافِعٍ رَأَيَا رَجُلاً يُصَلِّي اَلضُّحَى فَعَيَّبَاهُ عَلَيْهِ وَ نَهَيَاهُ عَنْهَا(2).
26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَؤُمَّنَّ قَاعِدٌ بِقِيَامِ (3).
27 - وَ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ ذَهَبَ وَ آبَ (4) .
28 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ اَلْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ عَشْرَةُ آلاَفٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَ نِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ اَلْمَدِينَةَ فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُونَ وَ يَصُومُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَلْكُدَيْدَ وَ هُوَ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَ قُدَيْدَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ بِالْإِفْطَارِ (5) (6) .
29 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَ
ص: 203
اَلنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَ مُفْطِرٌ فَلَمَّا اِسْتَوَى عَلَيْهِ رَاحِلَتُهُ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى رَآهُ اَلنَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ وَ شَرِبَ اَلنَّاسُ مَعَهُ فِي رَمَضَانَ (1) .
30 - وَ فِيهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ اَلْغَيْمِ (2) فَصَامَ اَلنَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ (3) .
31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(4).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي اَلْحَضَرِ(5).
ص: 204
33 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لاَ مَطَرٍ (1) (2) .
34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ عَلَى مَا اُفْتُتِحَتْ عَلَيْهِ (3)(4).
35 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ : كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْرَأُ فِي
ص: 205
صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ (1) (2) .
36 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلنَّاسُ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ تَعَالَى لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ وَ اَلصَّلاَةِ (3)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 6. و سنن ابن ماجه، ج 1 كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث 1267 و 1268.(4) (5) .
37 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ (5) .
38 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى فِي
ص: 206
39 - وَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِتَّبِعُوا اَلْجَنَائِزَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُوهَا(4).
40 - وَ رُوِيَ فِيهِ أَيْضاً: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُهَا (5) .
41 - وَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً (6) .
42 - وَ رَوَى اِبْنُ شِيرَوَيْهِ اَلدَّيْلَمِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (7) .
ص: 207
43 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَخِفَّ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (1) (2) .
44 - وَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ [صَاحِبَكُمْ ] فَمَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ قَالُوا وَ مَا اَلتَّخْضِيرُ قَالَ جَرِيدَتَانِ خَضْرَاوَانِ يُوضَعَانِ مِنْ أَصْلِ اَلْيَدَيْنِ إِلَى أَصْلِ اَلتَّرْقُوَةِ (3) (4) .
45 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ فَمَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .
46 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا زَادَتِ اَلْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (5)(6).
ص: 208
47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ فِي اَلْمَالِ حَقٌّ سِوَى اَلزَّكَاةِ (1).
48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (2)(3)(4).
49 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ (5)السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 134:4.(6).
50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي الرقة [اَلدُّقَّةِ ] رُبُعُ اَلْعُشْرِ(6).
51 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هَاتُوا صَدَقَةَ الرقة [اَلدُّقَّةِ ] فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً
ص: 209
52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَفَوْتُ عَنِ اَلْخَيْلِ وَ اَلرَّقِيقِ (4).
53 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ اَلذَّهَبِ صَدَقَةٌ (5).
54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (6)(7).
55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ زَكَاةَ فِي اَلْحُلِيِّ (8)أجمع علمائنا على انه لا وجوب في الحلى، اذا لم يقصد به الفرار من الزكاة، و الشافعى أوجبه. أما لو قصد به الفرار من الزكاة، فالمشهور هو عدم الوجوب و جماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا (جه).(9)(9).
ص: 210
56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ (1)يحتمل أن يكون (فى) للظرفية، و يحتاج الى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. و يحتمل أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. و استعمال (فى) للظرفية حقيقة، و للسببية مجازا، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول.
و تظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب و عدمه، فعلى الأول ينقص النصاب لان الشاة جزء منه و لا يحصل الا بالبيع. و على الثاني يجب بسببه (معه).(2)(2).
57 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَامَ ثُمَّ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ اَللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ (3)(4)(5).
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ (6).
ص: 211
59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً(1)و هذا يدلّ على ان الصوم شرط في الاعتكاف. لان تقديره. لا اعتكاف صحيح الا بصوم. و تنكير الصوم ليعم الواجب و الندب (معه).(2)(3).
60 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ (4)الامر للوجوب إجماعا (معه).(5)(4).
61 - وَ رَوَى أَنَسٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ صِيَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي اَلسَّنَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (6) (7) .
62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (8)(8)(9).
ص: 212
63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلاِسْتِطَاعَةُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ (1). 64 - مِثْلَهُ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اِبْنُ عُمَرَ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ وَ جَابِرٌ وَ أَنَسٌ .
65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ (2)(3).
66 - وَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ (4) (5) .
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (6) (7) .
68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا(8).
ص: 213
69 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِذَا أَهْلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهْدِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (1).
70 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ اَلْمَنْطِقَ (2)(3)(4).
71 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ اِرْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَةَ (5)(6).
72 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً (7) (8) .
ص: 214
73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (1)(2).
74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ اَلْمَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلاَ حَجَّ لَهُ (3)(4).
75 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْحَصَى فِي كَفِّهِ وَ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا (5) .
76 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِحَصَى اَلْخَذْفِ (6).
77 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ وَ مَا شُبْرُمَةُ فَقَالَ أَخٌ لِي أَوْ صَدِيقٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حُجَّ عَنْ
ص: 215
نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (1) (2) .
78 - وَ رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَعَمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ عَنْهُ نَفَعَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَيْنُ اَللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (3) (4) .
79 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : أُحْصِرْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرْنَا
ص: 216
اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ اَلْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ بِأَمْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1)و هذا يدلّ على ان الاشتراط في احرام الحجّ و العمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه. و ان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى. و أمّا غير المشترط فلا يحل الا بالهدى، و يكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب اليه جماعة من العلماء أخذا بهذا الحديث (معه).(2) (3) .
80 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى(4).
81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ أَحْرِمِي وَ اِشْتَرِطِي أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَ كَانَتْ تُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ اِشْتَكَتْ مِنَ اَلْمَرَضِ (5)(5).
82 - وَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَهْدَى غَنَماً مُقَلَّداً (6) (7) .
83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ اَلْخِيَارُ مَا لَمْ
ص: 217
84 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (3)النهى هنا للتنزيه، و يثبت للبائع الخيار مع الغبن و ان لم يكن فاحشا (معه).(4)(5).
85 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ تَلَقِّي اَلرُّكْبَانِ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ اَلسُّوقَ (6) (6) .
86 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ اَلثَّمْرِ حَتَّى يَبْيَضَّ (7) (8) .
ص: 218
87 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ(1)(2).
88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَةً (3) فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا لَبَنَهَا أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً.
89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (4)(5).
90 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ حَلَّلَ
ص: 219
حَرَاماً(1)و هذا يدلّ على اشتراط السلف بالكيل و الوزن. و ان ما لا يكال أو يوزن، لا يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه).(2).
91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ (3)(3).
92 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ وَ عَلَى اَلَّذِي يَحْلِبُ وَ يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ (4)(5)(6).
93 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (7).
ص: 220
94 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى اَلْحِصَادِ وَ لاَ إِلَى اَلدِّبَاسِ وَ لَكِنْ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (1).
95 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُغْلِقُ اَلرَّهْنُ اَلرَّهْنَ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (2)و هذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لانهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن و معناه أن يجعل مبيعا عند الأجل ان لم يؤد الدين فيه. و فيه دلالة على ان فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. و انه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن (معه).(3)(3).
96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلدُّيَّانِ مَنْ أَعْسَرَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (4)(5).
97 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِقَتْلِ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمَرَ بِكَشْفِ مُؤْتَزَرِهِمْ فَمَنْ أَنْبَتَ فَهُوَ مِنَ اَلْمُقَاتِلَةِ وَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَهُوَ مِنَ اَلذَّرَارِيِّ وَ صَوَّبَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (6) (7) .
ص: 221
98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ (1)(2).
99 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (3).
100 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا ضَمِنَ اَلدِّرْهَمَيْنِ عَنِ اَلْمَيِّتِ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (4) (5) .
101 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَبِي قَتَادَةَ لَمَّا ضَمِنَ اَلدِّينَارَيْنِ هُمَا عَلَيْكَ وَ اَلْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ (6)(7)(8).
ص: 222
102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).
103 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ فِي اَلْخَمْرِ عَشْرَةً (3) .
104 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(4).
105 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ (5).
ص: 223
106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1).
107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً مَنْ أَخَذَ عَيْناً فَلْيَرُدَّهَا.
108 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا إِلَى أَهْلِهَا مُقَاسَمَةً عَلَى اَلنِّصْفِ (2) (3) (4) .
109 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْوَازِنِ زِنْ وَ ارْجَحْ (5)(6).
ص: 224
110 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِحْبِسِ اَلْأَصْلَ وَ أَطْلِقِ اَلثَّمَرَةَ (1)(2).
111 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ وَلَدَايَ هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).
112 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَلْحَسَنَ كَانَ فِي حَجْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَأَرَادُوا أَخْذَهُ وَ زَجْرَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَزْرِمُوا عَلَى اِبْنِي بَوْلَهُ .
113 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اَللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5).
114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (6)(7).
115 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَرَّثَ اَلْخَالَ .
116 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَحُوزُ اَلْمَرْأَةُ مِيرَاثَ عَتِيقِهَا وَ لَقِيطِهَا
ص: 225
117 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَلَدُ اَلْمُلاَعَنَةِ أُمُّهُ أَبُوهُ (3)(4).
118 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ (5).
119 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ (6)(7).
120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً وَ كَلَّمَنِي
ص: 226
فِي هَذَا اَلسَّبْيِ لَأَطْلَقْتُهُمْ (1)(2)(3).
12 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْسَلَ قِبَلَ نَجْدٍ سَرِيَّةً فَأَسَرُوا وَاحِداً اِسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنَ أُثَالٍ اَلْحَنَفِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ فَأَتَوْا بِهِ وَ شَدُّوهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اَلْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ خَيْرٌ إِنْ قَتَلْتَ قَتَلْتَ وَارِماً(4) وَ إِنْ مَنَنْتَ مَنَنْتَ عَلَى شَاكِرٍ وَ إِنْ أَرَدْتَ مَالاً قُلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَمَرَّ بِهِ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّ بِهِ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَطْلَقَهُ فَمَرَّ وَ اِغْتَسَلَ وَ جَاءَ وَ أَسْلَمَ وَ كَتَبَ إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوا مُسْلِمِينَ (5) (6) .
ص: 227
122 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ أَبَا غُرَّةَ اَلْجُمَحِيَّ وَقَعَ فِي اَلْأَسْرِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَمَنَّ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى اَلْقِتَالِ فَمَرَّ إِلَى مَكَّةَ وَ قَالَ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ فَأَطْلَقَنِي وَ عَادَ إِلَى اَلْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ لاَ يُفْلَتَ فَوَقَعَ فِي اَلْأَسْرِ فَقَالَ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ فَتَقُولَ فِي نَادِي قُرَيْشٍ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ لاَ يُلْسَعُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَ قَتَلَهُ بِيَدِهِ (1) (2) .
123 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ اَلثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ (3)فيه دلالة على ان ابقاء الكافر بعد إسلامه، على عقده الأول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. و على ان العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج. و على أن المسلم يجوز له عقد الكافرة استدامة لا ابتداء. و يحتمل أن يكون هذا الامر انما ورد من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، و حمله على هذا أقرب (معه).(4) (4) (5) .
ص: 228
124 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدُّوا اَلْعَلاَئِقَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْعَلاَئِقُ قَالَ مَا تَرْضَى عَلَيْهِ اَلْأَهْلُونَ (1) (2) (3) .
ص: 229
125 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اِسْتَحَلَّ (1).
126 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ جُنَاحَ عَلَى اِمْرِئٍ يُصْدِقُ اِمْرَأَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً(2).
127 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ زَوْجٍ عَلَى تَعْلِيمِ آيَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ أَنْ طَلَبَ مِنَ اَلزَّوْجِ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَقْدِرْ (3) .
128 - وَ فِي آخَرَ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَ لَمْ يَرَهَا
ص: 230
129 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ رَبُّكَ إِنَّمَا اَلسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا اَلطُّهْرَ فَتُطَلِّقَهَا
ص: 231
فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً (1) (2) .
130 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ اِبْنُ كِنَانَةَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً فَسَأَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَاجَعَهَا (3) (4) .
131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا اِسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (5)(6).
132 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ طَلاَقَ وَ لاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ وَ اَلْإِغْلاَقُ اَلْإِكْرَاهُ (7).
ص: 232
133 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(1)(2).
134 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (3).
135 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ سُئِلَ عَنْ عِدَّةِ تَطْلِيقِ اَلْأَمَةِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُهُ فَأَشَارَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَانَ حَاضِراً فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ اِثْنَتَانِ فَأَجَابَ عُمَرَ سَائِلَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ اَلسَّائِلُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ فَلَمْ تَدْرِ مَا تَقُولُ فَسَأَلْتَ هَذَا ثُمَّ رَضِيتَ مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ اَلْقَوْلِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (4) .
136 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَ لاَ عِتْقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَ لاَ بَيْعَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ (5)(6).
ص: 233
137 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (1)(2)(3).
138 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَ اَلْمَصَّتَانِ وَ لاَ اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ (4)(5).
139 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِبِرِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُمُّكَ فَقَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (6) (7) .
ص: 234
140 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (1)(2).
141 - وَ رَوَى قَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : اِنْطَلَقْتُ وَ اَلْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا لَهُ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى اَلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا وَ أَخْرَجَ كِتَاباً مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (3)الوسائل، كتاب القصاص، باب (4) من أبواب القصاص في النفس، فلاحظ. و سنن أبي داود ج 4، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أ يقاد منه حديث 4517. و الجامع الصغير للسيوطي، ج 2 حرف (لا)، و سنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 35:8 كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.(4) .
142 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ(4).
143 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ(5).
144 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (6).
ص: 235
145 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ اَلْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ اَلْقَاتِلُ فِي اَلْحَرَمِ وَ اَلْقَاتِلُ بِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ (1)(2).
146 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنَّفْسِ اَلْمُؤْمِنَةِ مِائَةُ إِبِلٍ (3)(4).
147 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (5)(6).
ص: 236
148 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَ اَلْمَفْعُولَ (1)سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، (2) باب حدّ الزنا، حديث 2550.(3)هذا في بيان قوله تعالى: (أَوْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، فبين عليه السلام ذلك السبيل، و نسخ به حكم الحبس في البيوت الوارد في قوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ ) و دل على ان المحصن يجمع له بين الجلد و الرجم، و غير المحصن يجلد و يغرب عاما (معه).(4).
149 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ اَلسَّبِيلَ اَلْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ وَ اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ اَلرَّجْمُ (2)(3).
150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا(5)(6).
151 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلتَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلْعَسَلِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنْ اَلْبُرِّ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلشَّعِيرِ خَمْراً(7)(7)(8).
ص: 237
152 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (1).
153 - وَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (2).
154 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (3)(4).
155 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِسَرِيَّةٍ قِبَلَ أَوْطَاسٍ فَغَنِمُوا نِسَاءَهُمْ فَتَأَثَّمَ أُنَاسٌ مِنْ وَطْئِهِنَّ لِأَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَنَادَى فِيهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تُوطَأِ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى
ص: 238
156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ (3)(4)(5).
157 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّيْتُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً(6).
ص: 239
158 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(1)الوسائل، ج 17، باب (9) من أبواب الاطعمة المباحة، حديث 2 و لفظ الحديث (عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اللحم سيد الطعام في الدنيا و الآخرة) و رواه في المستدرك ج 3، باب (7) من أبواب الاطعمة المباحة، حديث (3) و لفظ الحديث (عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال سيد إدامكم اللحم).(2)(3).
159 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَيِّدُ اَلْإِدَامِ اَللَّحْمُ (3).
160 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ(4)(5).
161 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رُدُّوا اَلْجَهَالاَتِ (6).
162 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ
ص: 240
لَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَخِيهِ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ(1)(2)(3).
ص: 241
163 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْخَائِنِ وَ لاَ اَلْخَائِنَةِ وَ لاَ اَلزَّانِي وَ لاَ
ص: 242
اَلزَّانِيَةِ وَ لاَ ذِي غَمْزٍ عَلَى أَخِيهِ وَ اَلْغَمْزُ اَلْحِقْدُ(1)(2).
164 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ مُنَادِيَهُ يُنَادِي لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصِيمٍ [خَصْمٍ ] وَ لاَ ظَنِينٍ (3)(4).
165 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ (5) (6) .
166 وَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ - مٰا هٰذِهِ اَلتَّمٰاثِيلُ اَلَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ (7).
167 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ (8).
168 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ
ص: 243
169 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ اَلنِّفَاقَ فِي اَلْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ اَلْمَاءُ اَلْبَقْلَ (3).
170 وَ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَيْعِ اَلْمُغَنِّيَاتِ وَ شِرَائِهِنَّ وَ اَلتِّجَارَةِ فِيهِنَّ وَ أَكْلِ ثَمَنِهِنَّ (4) .
171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَمَنُ اَلْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ (5).
172 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(6).
173 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اِجْتَنِبُوا
ص: 244
قَوْلَ اَلزُّورِ(1) وَ قَوْلِهِ وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ (2) إِنَّهُ اَلْغِنَاءُ (3).
ص: 245
1 - رُوِيَ فِي بَعْضِ اَلْأَخْبَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ اِسْمُهُ مُجَاشِعٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اَلْحَقِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَعْرِفَةُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى مُوَافَقَةِ اَلْحَقِّ قَالَ مُخَالَفَةُ اَلنَّفْسِ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى رِضَاءِ اَلْحَقِّ قَالَ سَخَطُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى وَصْلِ اَلْحَقِّ قَالَ هَجْرُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى طَاعَةِ اَلْحَقِّ قَالَ عِصْيَانُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى ذِكْرِ اَلْحَقِّ قَالَ نِسْيَانُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى قُرْبِ اَلْحَقِّ قَالَ اَلتَّبَاعُدُ عَنِ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى أُنْسِ اَلْحَقِّ قَالَ اَلْوَحْشَةُ مِنَ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ اَلاِسْتِعَانَةُ بِالْحَقِّ عَلَى اَلنَّفْسِ (1) .
2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَحْيُوا مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ اَلاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ حَفِظَ اَلرَّأْسَ وَ مَا حَوَى وَ اَلْبَطْنَ
ص: 246
وَ مَا وَعَى وَ تَرَكَ زِينَةَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فَقَدِ اِسْتَحَى مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ (1) (2) .
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اَللَّذَّاتِ فَمَا ذُكِرَ فِي قَلِيلٍ إِلاَّ وَ قَدْ كَثَّرَهُ وَ لاَ كَثِيرٍ إِلاَّ وَ قَلَّلَهُ (3)(4).
ص: 247
4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعَقْلُ نُورٌ خَلَقَهُ اَللَّهُ لِلْإِنْسَانِ وَ جَعَلَهُ يُضِيءُ عَلَى اَلْقَلْبِ لِيَعْرِفَ بِهِ اَلْفَرْقَ بَيْنَ اَلْمُشَاهَدَاتِ مِنَ اَلْمَغِيبَاتِ (1).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ اَلْإِيمَانُ بِالتَّخَلِّي وَ لاَ بِالتَّحَلِّي وَ لَكِنْ مَا وَقَرَ فِي اَلْقَلْبِ وَ صَدَّقَهُ اَلْعَمَلُ (2).
ص: 248
6 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَاجَى دَاوُدُ رَبَّهُ فَقَالَ إِلَهِي لِكُلِّ مَلِكٍ خِزَانَةٌ فَأَيْنَ خِزَانَتُكَ فَقَالَ جَلَّ جَلاَلُهُ لِي خِزَانَةٌ أَعْظَمُ مِنَ اَلْعَرْشِ وَ أَوْسَعُ مِنَ اَلْكُرْسِيِّ وَ أَطْيَبُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ أَزْيَنُ مِنَ اَلْمَلَكُوتِ أَرْضُهَا اَلْمَعْرِفَةُ وَ سَمَاؤُهَا اَلْإِيمَانُ وَ شَمْسُهَا اَلشَّوْقُ وَ قَمَرُهَا اَلْمَحَبَّةُ وَ نُجُومُهَا اَلْخَوَاطِرُ وَ سَحَابُهَا اَلْعَقْلُ وَ مَطَرُهَا اَلرَّحْمَةُ وَ أَشْجَارُهَا اَلطَّاعَةُ وَ ثَمَرُهَا اَلْحِكْمَةُ وَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ اَلْعِلْمُ وَ اَلْحِلْمُ وَ اَلصَّبْرُ وَ اَلرِّضَاءُ أَلاَ وَ هِيَ اَلْقَلْبُ (1).
ص: 249
ص: 250
ص: 251
7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ اَلنِّسَاءِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ (1)(2)(3).
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً وَ اِضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
ص: 252
إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي اَلْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً(1)المشهور هو استحباب التمرين من الأولياء، لا وجوبه. نعم اختلفوا في أن عبادة الصبى هل هي شرعية ؟ بمعنى انها مستندة الى أمر الشارع، فيتحقّق عليها الثواب أو تمرينية. فذهب الشيخ و جماعة الى الأول، لان الامر بالامر بالشيء، أمر بذلك الشيء بمعنى أن الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشيء. و العلامة في المختلف على أنها تمرينية، لان التكليف مشروط بالبلوغ.
و نوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه، بلغو شرط في الواجب و المحرم. و الأولى ان عباداته شرعية، فوصف بالصحة و البطلان، و على القول بأنها تمرينية، لم توصف بشيء منهما، لانها غير شرعية، بناء على ان الشارع لم يخاطب بها. و للكلام محل آخر فأرجع إليه. و قوله: «و فرقوا بينهم» يتناول الصبيان الاقارب و الاباعد، حتى الاخوة و نحوهم (جه).(2)(3)(3).
9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ أُخْتَانِ أَوْ بِنْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ
ص: 253
فِي اَلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَةِ وَ اَلْوُسْطَى (1) (2) .
10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ(3).
11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ (4)(5).
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي فِي أَمْرِ اَلنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَحْرُمُ طَلاَقُهُنَّ (6).
13 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَتَهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ أَقَامَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلاَئِقِ فَيَفْضَحُهُ فَضِيحَةً يَنْظُرُ إِلَيْهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ (7).
ص: 254
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ إِلَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا(1).
15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلَى عِيَالِهِ (2).
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِي أَيْ أَسِيرَاتٌ (3).
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ (4).
18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلاَمِ (5).
19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صِلَةُ اَلْقَرَابَةِ مَحَبَّةٌ فِي اَلْأَهْلِ وَ مَثْرَاةٌ فِي اَلْمَالِ وَ مَنْسَأَةٌ فِي اَلْأَجَلِ (6).
ص: 255
20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ(1).
21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ لَهُ : اَللَّهَ اَللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَ لاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا لاَ يُطِيقُونَ فَإِنَّهُمْ لَحْمٌ وَ دَمٌ وَ خَلْقٌ أَشْكَالُكُمْ فَمَنْ ظَلَمَهُمْ فَأَنَا خَصْمُهُمْ وَ اَللَّهُ حَاكِمُهُمْ (2)(3).
22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اَللَّهُ بِهَا بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ اَلنَّارِ(4)صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، (42) باب الوصية بالجار و الاحسان إليه حديث 142 و 143.(5).
23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرْ مِنَ اَلْمَرَقِ وَ تَعَاهَدْ جِيرَانَكَ (5) وَ مَنْ آذَى جَارَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللّٰهِ وَ اَلْمَلاٰئِكَةِ وَ اَلنّٰاسِ أَجْمَعِينَ .
24 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (6).
ص: 256
25 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ اَلَّذِي يَشْبَعُ وَ جَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ (1)(2).
26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْصَنَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ فِي اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي(3).
27 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا مَعْشَرَ اَلشُّبَّانِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ (4) فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (5).
ص: 257
28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ(1)الدمن جمع دمنة، و هي المنزل الذي ينزل به أحياء العرب، و يحصل بسبب نزولهم تغيير في أرضه، بسبب الاحداث الواقعة منهم، و من مواشيهم. فاذا أمطرت أنبتت نبتا حسنا شديد الخضرة و الطراوة، لكنه مرعى و بيل للابل يضر بها. فشبه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المرأة الجميلة إذا كانت من أصل رديء بنبت هذه الدمنة في الضرر و الفساد. و فيه دلالة على أن النهى عنها نهى تنزيه، لانه مبنية على مصلحة دنيوية (معه).(2).
29 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَصِيرٌ مَلْفُوفٌ فِي زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ عَقِيمٍ (3)(4).
30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَنْتَقُ أَرْحَاماً وَ أَرْضَى بِالْيَسِيرِ(5).
31 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ (6) (6) .
ص: 258
32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ (1)(2).
33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (3).
34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (4).
35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ خَمْساً لاَ تَتَزَوَّجُوهُنَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ هُنَّ قَالَ اَلشَّهْبَرَةُ وَ اَلنَّهْبَرَةُ وَ اَللَّهْبَرَةُ وَ اَلْهَيْدَرَةُ وَ اَللَّفُوتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا نَعْرِفُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَسْتُمْ عَرَباً اَلشَّهْبَرَةُ اَلزَّرْقَاءُ اَلْبَذِيَّةُ وَ اَلنَّهْبَرَةُ اَلْعَجُوزُ اَلْمُدْبِرَةُ وَ اَللَّهْبَرَةُ اَلطَّوِيلَةُ اَلْمَهْزُولَةُ وَ اَلْهَيْدَرَةُ اَلْقَصِيرَةُ اَلذَّمِيمَةُ وَ اَللَّفُوتُ ذَاتُ اَلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ (5)مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 1 ما بمعناه و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (ان أشدّ الناس عذابا يوم القيامة، رجلا أقر نطفة في رحم يحرم عليه).(6) .
36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ يَضَعُهَا اَلرَّجُلُ فِي رَحِمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ (6).
ص: 259
37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَبَّلَ غُلاَماً بِشَهْوَةٍ عَذَّبَهُ اَللَّهُ أَلْفَ عَامٍ فِي اَلنَّارِ(1).
38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَاكِحُ اَلْكَفِّ مَلْعُونٌ (2).
39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَهْلُ اَلزِّنَا لَيْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ نُورٌ وَ لاَ بَهَاءٌ وَ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ فِي رِزْقِهِمْ بَرَكَةً (3).
40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ اَلنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَآكِلِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ(4).
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلضَّرْبِ بِالدَّفِّ وَ اَلرَّقْصِ وَ عَنِ اَللَّعِبِ كُلِّهِ وَ عَنْ حُضُورِهِ وَ عَنِ اَلاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُجِزْ ضَرْبَ اَلدَّفِّ إِلاَّ فِي اَلْإِمْلاَكِ وَ اَلدُّخُولِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ فِي اَلْبِكْرِ وَ لاَ تَدْخُلَ اَلرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ (5) (6) .
ص: 260
42 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْغِنَاءِ وَ عَنْ شِرَاءِ اَلْمُغَنِّيَاتِ وَ قَالَ إِنَّ أُجُورَهُنَّ مِنَ اَلسُّحْتِ وَ لَمْ يُجَوِّزِ اَلْغِنَاءَ إِلاَّ فِي اَلنِّيَاحَةِ إِذَا لَمْ تَقُلْ بَاطِلاً وَ فِي حُدَاءِ اَلزِّمْلِ وَ فِي اَلْأَعْرَاسِ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا اَلرِّجَالُ اَلْأَجَانِبُ وَ لَمْ تُغَنِّ بِبَاطِلٍ .
43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ (1)(2)(3).
44 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَدْخُلُ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ وَ لاَ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ اَلْبَرَكَةُ (4).
ص: 261
45 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا حَلَفْتُمْ فَاحْلِفُوا بِاللَّهِ وَ إِلاَّ فَاتْرُكُوا(1)(2).
46 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ (3).
47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ اَلْفَاجِرَةُ تُخَرِّبُ اَلدِّيَارَ وَ تُقَصِّرُ اَلْأَعْمَارَ(4).
48 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلْيَمِينُ اَلْكَاذِبَةُ تَذَرُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ (5).
49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ يَمِيناً كَاذِبَةً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (6)(7).
ص: 262
50 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ رَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا(1) فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (2)هذا في اليمين المسماة يمين الحنث، و هي المتعلقة بالمستقبل. و يحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب، و المفتى به الاستحباب (معه).(3)(3).
51 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى اَلْبَيَّاعُ اَلحَلاَّفُ وَ اَلْفَقِيرُ اَلْمُحْتَالُ وَ اَلشَّيْخُ اَلزَّانِي وَ اَلْإِمَامُ اَلْجَائِرُ(4).
52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ أَوْ حَلَّفَ بِهِ (5).
53 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِغْتَابَ اَلصَّائِمُ أَفْطَرَ(6)(7).
ص: 263
54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ اَلْأَجْرِ فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ (1)(2).
55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ اَلْإِسْرَاءِ قَوْماً يُقْطَعُ اَللَّحْمُ مِنْ جُنُوبِهِمْ ثُمَّ يُلْقَمُونَهُ وَ يُقَالُ كُلُوا مَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ أَخِيكُمْ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلاَءِ فَقَالَ هَؤُلاَءِ اَلْهَمَّازُونَ مِنْ أُمَّتِكَ اَللَّمَّازُونَ (3)(4).
56 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ (5)(6)(7).
ص: 264
57 - وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنِ اُغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ اَلْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1)(2)(3).
ص: 265
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وَ لاَ نَمَّامٌ (1)(2).
59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَعَى لِأَخِيهِ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ(3) حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلرَّاشِيَ وَ اَلْمُرْتَشِيَ وَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَمْشِي(4).
61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِصَدَقَةٍ يَسِيرَةٍ يُحِبُّهَا اَللَّهُ فَقَالُوا مَا هِيَ قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ إِذَا تَقَاطَعُوا.
62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ (5)(6).
63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ اَلنُّبُوَّةِ .
64 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا وَ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا فَخَيْرُهُمَا اَلَّذِي
ص: 266
يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (1).
65 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةٌ لَيْسَ لَهُمْ صَلاَةٌ اِمْرَأَةٌ سَخِطَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَ عَبْدٌ آبِقٌ عَنْ سَيِّدِهِ وَ مُصَارِمٌ لاَ يُكَلِّمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ (2)(3).
66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ اَلْآخِرَةِ (4).
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نِعْمَ اَلْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اَللَّهِ اَلْغِنَى(5)المراد بالغنى هنا غنى القلب. و يحتمل أن يراد به غنى المال (معه).(6)(6).
68 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اَلتِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا(7).
69 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَافِرُوا تَغْنَمُوا(8)(9).
ص: 267
70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صُومُوا تَصِحُّوا(1).
71 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ عِنْدَ هِجْرَتِهِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَفْشُوا اَلسَّلاَمَ وَ صِلُوا اَلْأَرْحَامَ وَ أَطْعِمُوا اَلطَّعَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ (2) .
72 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ قِلَّةَ اَلرِّزْقِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدِمِ اَلطَّهَارَةَ يَدُمْ عَلَيْكَ اَلرِّزْقُ فَفَعَلَ اَلرَّجُلُ ذَلِكَ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ اَلرِّزْقُ (3)(4).
73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (5)(6).
ص: 268
74 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ (1)(2).
75 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ طَاوِياً مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ كَاسِياً وَ جَارُهُ عَارِياً(3).
76 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَطْرَحُوا اَلدُّرِّ فِي أَفْوَاهِ اَلْكِلاَبِ (4)(5).
77 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ قِيلَ وَ مَا حَقُّ اَلْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ اَلْمَطَرِ أَيَّامَ اَلدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا (6) .
ص: 269
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلَدُ كَبِدُ اَلْمُؤْمِنِ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ صَارَ شَفِيعاً لَهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ فَيَغْفِرُ اَللَّهُ لَهُ .
79 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ (1)هذا يدلّ على ان قطيعة الرحم من الكبائر، لانه متوعد عليه بالنار (معه).(2).
80 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً يَسْجُدُ لِغَيْرِ اَللَّهِ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(3).
81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَغْلَقَ اَللَّهُ عَلَيْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ اَلنِّيرَانِ وَ فَتَحَ لَهَا أَبْوَابَ اَلْجِنَانِ اَلثَّمَانِيَةَ تَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَتْ (4).
82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي اَلتَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ يَا اِبْنَ آدَمَ اِتَّقِ رَبَّكَ وَ بَرَّ وَالِدَيْكَ وَ صِلْ رَحِمَكَ أَمُدَّ لَكَ فِي رِزْقِكَ وَ أُيَسِّرْ لَكَ يُسْرَكَ وَ أَصْرِفْ عَنْكَ عُسْرَكَ .
83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَاطِعُ اَلرَّحِمِ (5)(5).
ص: 270
84 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَبَرَّ اَلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ اَلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ (1)سيئ الملكة: أى الذي يسىء صحته المماليك (النهاية).(2).
85 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَمْ يَزَلْ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ طُولَ اَلصُّحْبَةِ سَيُعْتِقُهُ (3).
86 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ سَيِّئُ اَلْمَلْكَةِ (4)(4)(5).
87 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اَللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ (6).
ص: 271
88 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُسْنُ اَلْمَلْكَةِ نَمَاءٌ وَ سُوءُ اَلْخُلُقِ شُؤْمٌ (1)(2).
89 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رُبَّمَا يَوَدُّ صَاحِبُ اَلدَّابَّةِ أَنَّهُ بَدَلُ اَلْغُلاَمِ اَلَّذِي يَسْعَى خَلْفَ اَلدَّابَّةِ وَ ذَلِكَ إِذَا صَارَ اَلْغُلاَمُ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ مَوْلاَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي اَلْمُحَاسَبَةِ .
90 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ(3).
91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ نَزَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ لَعْنَةٍ (4).
92 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا سَاقَهَا إِلَى اَلزِّنَاءِ (5)(4).
93 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلزَّاهِدُ اَلْجَاهِلُ مَسْخَرَةُ اَلشَّيْطَانِ (5).
94 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَعَلَ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ فَرَّقَ اَللَّهُ عَلَيْهِ هَمَّهُ وَ جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (6).
ص: 272
95 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَبْدُ اَلشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ اَلرِّقِّ (1).
96 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ اَلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ (2)(3).
97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (4)(5)(6).
98 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَائِشَةَ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ اَلْجَنَّةِ فَقَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ .
ص: 273
99 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ عَلَى اَللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى اِبْنِ آدَمَ وَ عِلْمٌ فِي اَلْقَلْبِ فَذَلِكَ اَلْعِلْمُ اَلنَّافِعُ (1).
100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَقِيَ مَلَكاً فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكُ اَلْمَوْتِ فَقَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي اَلصُّورَةَ اَلَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ نَعَمْ أَعْرِضْ عَنِّي فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ شَابٌّ حَسَنُ اَلصُّورَةِ حَسَنُ اَلثِّيَابِ حَسَنُ اَلشَّمَائِلِ طَيِّبُ اَلرَّائِحَةِ فَقَالَ يَا مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَوْ لَمْ يَلْقَ اَلْمُؤْمِنُ إِلاَّ حُسْنَ صُورَتِكَ لَكَانَ حَسْبَهُ قَالَ لَهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي اَلصُّورَةَ اَلَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ اَلْفَاجِرِ قَالَ لاَ تُطِيقُ فَقَالَ بَلَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ أَسْوَدُ قَائِمُ اَلشَّعْرِ مُنْتِنُ اَلرَّائِحَةِ أَسْوَدُ اَلثِّيَابِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَ مِنْ مَنَاخِرِهِ اَلنَّارُ وَ اَلدُّخَانُ فَغُشِيَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أَفَاقَ وَ قَدْ عَادَ مَلَكُ اَلْمَوْتِ إِلَى حَالَتِهِ اَلْأُولَى فَقَالَ يَا مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَوْ لَمْ يَلْقَ اَلْفَاجِرُ إِلاَّ صُورَتَكَ لَكَفَتْهُ (2).
101 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ اَلْغِيبَةَ فَإِنَّ اَلْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ اَلزِّنَاءِ إِنَّ اَلرَّجُلَ يَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّ صَاحِبَ اَلْغِيبَةِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ
ص: 274
102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ اَللَّهِ (1).
103 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي قَوْماً يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظَافِيرِهِمْ فَسَأَلْتُ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْهُمْ فَقَالَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ يَغْتَابُونَ اَلنَّاسَ (2)(3)(4).
ص: 276
104 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى أَسْمَعَ اَلْعَوَاتِقَ فِي بُيُوتِهِنَّ فَقَالَ أَلاَ [لاَ] تَغْتَابُوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ (1)(2).
105 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلاَ غِيْبَةَ لَهُ (3).
106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ بِقَدْرِ مَا تَقْرُبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا تَبْعُدُ عَنِ اَلْأُخْرَى(4)(5).
107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْعَبْدَ وَ يُبْغِضُ عَمَلَهُ وَ يُحِبُّ اَلْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ (6).
ص: 277
108 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ أَكْلَ اَلْعَبِيدِ وَ أَجْلِسُ جِلْسَةَ اَلْعَبِيدِ (1) .
109 - وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى اَلسُّوقِ وَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَاشْتَرَى قَمِيصَيْنِ وَ قَالَ لِغُلاَمِهِ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ أَخَذَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْآخَرَ ثُمَّ لَبِسَهُ وَ مَدَّ يَدَهُ فَوَجَدَ كُمَّهُ فَاضِلَةً فَقَالَ لِلْخَيَّاطِ اِقْطَعِ اَلْفَاضِلَ فَقَطَعَهُ ثُمَّ كَفَّهُ وَ ذَهَبَ .
110 - وَ رُوِيَ أَيْضاً قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَدَهُ مُؤْتَزِراً بِعَبَاءَةٍ مُحْتَجِزاً بِعِقَالٍ وَ هُوَ يَهْنَأُ بَعِيراً أَيْ يَمْسَحُهُ بِالْقَطِرَانِ (2) لِأَنَّ اَلْهِنَاءَ اِسْمٌ لِلْقَطِرَانِ (3) .
111 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ [أَحَدٍ] حَتَّى يَسْتَقِيمَ
ص: 278
قَلْبُهُ وَ لاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ فَمَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اَللَّهَ سَلِيمَ اَللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ (1)(2).
112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا اِبْنَ آدَمَ اِعْمَلِ اَلْخَيْرَ وَ دَعِ اَلشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ(3).
113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ اَلْحَدِيدُ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا جَلاَؤُهَا قَالَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ وَ ذِكْرُ اَلْمَوْتِ (4) (5) .
114 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ وَ إِنَّ لَكُمْ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِكُمْ (6).
ص: 279
115 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اَلنَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ (1)(2).
116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَوْماً جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ فَسَمِعَ هَدَّةً فَقَالَ هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَهُوَ يَهْوِي فِيهَا مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً حَتَّى بَلَغَ اَلْآنَ قَعْرَهَا (3) (4) .
117 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَلْجُهَنِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ طَرِيقِ اَلنَّجَاةِ فَقَالَ لَهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَ اِبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ (5)هذا مخصوص بالعاجز عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اصلاح الخلق و نفعهم، فان مرتبته الاشتغال بنفسه عن كل أحد سواء، فيقتصر على اصلاح نفسه و قوله: «و يسعك بيتك» أي لا تخرج من بيتك، و الامر للوجوب. و البكاء على الخطيئة يراد به الندم على فعلها، و التأسف على ما فرط منه، و ذلك هو حقيقة التوبة (معه).(6) (6) .
118 وَ قِيلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلنَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ
ص: 280
اَلشِّعَابِ يَعْبُدُ اَللَّهَ وَ يَدَعُ اَلنَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (1) (2) (3) .
119 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّقِيَّ اَلنَّقِيَّ اَلْحَفِيَّ (4)(5).
120 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ
ص: 281
اَلْإِسْلاَمِ عَنْ عُنُقِهِ (1)(2).
121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى جَبَلاً لِيَعْبُدَ اَللَّهَ فِيهِ فَجَاءَ بِهِ أَهْلُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ لَهُ إِنَّ صَبْرَ اَلْمُسْلِمِ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ اَلْجِهَادِ يَوْماً وَاحِداً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً (3) (4) .
ص: 282
122 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ (1)(2).
123 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (3).
124 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : الطاعة [اَلْمَعْصِيَةُ ] بَعْدَ اَلطَّاعَةِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ اَلطَّاعَةِ وَ اَلطَّاعَةُ بَعْدَ اَلْمَعْصِيَةِ دَلِيلٌ عَلَى غُفْرَانِ اَلْمَعْصِيَةِ .
125 - وَ فِي بَعْضِ اَلْأَحَادِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَصَائِبُ سَبْعٌ عَالِمٌ زَلَّ وَ عَابِدٌ مَلَّ وَ مُؤْمِنٌ ضَلَّ وَ أَمِينٌ غَلَّ وَ صَحِيحٌ
ص: 283
عُلَّ وَ غَنِيٌّ قَلَّ وَ عَزِيزٌ ذَلَّ (1)مستدرك الوسائل، كتاب الجهاد، باب (94) من أبواب جهاد النفس حديث 1، نقلا عن أصل زيد الزراد. و حديث 9 نقلا عن معاني الأخبار، و فيه «من اعتدل يوماه فهو مغبون».(2). و سأختم هذه المقدمة بحكم صادرة منه صلّى اللّه عليه و آله بكلمات مفردة أحكيها سردا كما رويتها
126 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَ إِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ (3).
127 - سِيرُوا سَيْرَ أَضْعَفِكُمْ (4)(5).
128 - اَلْفِرَارُ مِمَّا لاَ يُطَاقُ (6).
129 - مَنِ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ (6).
ص: 284
130 - اَلدُّنْيَا دَارُ مِحْنَةٍ .
131 - اَلدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً (1).
132 - مَعَ كُلِّ تَرْحَةٍ فَرْحَةٌ (2).
133 - اِسْتَعِينُوا عَلَى اَلْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ لَهَا(3).
134 - لِكُلِّ شَيْ ءٍ سَنَامٌ وَ سَنَامُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ (4).
135 - مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ اَلتَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ اَلْجَهْلِ أَبَداً.
136 - مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا(5)أي من أحيا سنة متروكة، بان أظهرها بين الناس. ليعملوا بها بعد ان كانت متروكة، فله ما ذكر من الثواب (معه).(6)(6).
ص: 285
138 - اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ (1)(2).
139 - شَرُّ اَلنَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ جَلَدَ عَبْدَهُ (3)(4).
140 - إِذَا تَغَيَّرَ اَلسُّلْطَانُ تَغَيَّرَ اَلزَّمَانُ (5).
ص: 287
141 - إِذَا كَانَ اَلدَّاءُ مِنَ اَلسَّمَاءِ فَقَدْ بَطَلَ هُنَاكَ اَلدَّوَاءُ (1).
142 - اَلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَ مَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ (2)(3).
143 - اَلسَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اَللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ اَلنَّاسِ (4).
ص: 288
144 - اِجْتَنِبْ خَمْساً اَلْحَسَدَ وَ اَلطِّيَرَةَ وَ اَلْبَغْيَ وَ سُوءَ اَلظَّنِّ وَ اَلنَّمِيمَةَ .
145 - أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(1).
146 - مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ خَيْرٍ فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ (2)(3).
147 - اَلْأُمُورُ بِتَمَامِهَا وَ اَلْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا(4).
148 - شَاوِرُوهُنَّ وَ خَالِفُوهُنَّ (5)(6).
ص: 289
149 - حُبُّكَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ (1).
150 - اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اَلْعَوْجَاءِ (2)(3).
151 - بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلاَمِ (4).
152 - اَلْفِرَارُ فِي وَقْتِهِ ظَفَرٌ(5).
ص: 290
153 - اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْجُنُونِ (1).
154 - لاَ خَيْرَ فِي اَلسَّرَفِ وَ لاَ سَرَفَ فِي اَلْخَيْرِ.
155 - إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْفَالَ اَلْحَسَنَ (2)(3).
156 - رَأْسُ اَلْعَقْلِ بَعْدَ اَلْإِيمَانِ اَلتَّوَدُّدُ إِلَى اَلنَّاسِ (4).
157 - اَلْمَقْدُورُ كَائِنٌ وَ اَلْهَمُّ فَضْلٌ (5).
158 - اَلصَّدَقَةُ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ وَ تَسْتَنْزِلُ اَلرِّزْقَ وَ تَقِي مَصَارِعَ اَلسَّوْءِ وَ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ .
159 - تَرْكُ اَلْفُرَصِ غُصَصٌ .
160 - اَلْفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ (6).
161 - أَضْيَقُ اَلْأَمْرِ أَدْنَاهُ مِنَ اَلْفَرَجِ .
ص: 291
162 - حُسْنُ اَلْعَهْدِ مِنَ اَلْإِيمَانِ (1).
163 - مَنْ تَعَلَّمْتَ مِنْهُ حَرْفاً صِرْتَ لَهُ عَبْداً(2).
164 - اَلظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ اَلْجَزْمِ (3).
165 - إِذَا جَاءَ اَلْقَضَاءُ ضَاقَ اَلْفَضَاءُ .
166 - اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ (4).
167 - طَالِبُ اَلْعِلْمِ مَحْفُوفٌ بِعِنَايَةِ اَللَّهِ .
168 - اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ (5).
169 - اَلْحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَى مَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ .
170 - اَلْحَزْمُ بِإِجَالَةِ اَلرَّأْيِ وَ اَلرَّأْيُ بِتَحْصِينِ اَلْأَسْرَارِ(6).
171 - أَعْقَلُ اَلنَّاسِ مُحْسِنٌ خَائِفٌ وَ أَجْهَلُهُمْ مُسِيءٌ آمِنٌ .
172 - طَالِبُ اَلْعِلْمِ لاَ يَمُوتُ أَوْ يُمَتَّعَ جِدُّهُ بِقَدْرِ كَدِّهِ (7).
ص: 292
173 - اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1)ان كان المراد بالوزير العقل، فالامر للوجوب. و ان كان هو المعاون في الأمور الدنيوية فالامر للاستحباب (معه).(2).
174 - اَلْكَعْبَةُ تُزَارُ وَ لاَ تَزُورُ(3).
175 - اَلسُّكُوتُ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ بِدْعَةٌ .
176 - اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ (4)(5).
177 - اَلْعَدْلُ جُنَّةٌ وَاقِيَةٌ وَ جُنَّةٌ بَاقِيَةٌ .
178 - أَصْلِحْ وَزِيرَكَ فَإِنَّهُ اَلَّذِي يَقُودُكَ إِلَى اَلْجَنَّةِ أَوْ إِلَى اَلنَّارِ(5).
179 - اَلْجَاهُ أَحَدُ اَلرِّفْدَيْنِ .
180 - اَلْأُمُورُ مَرْهُونَةٌ بِأَوْقَاتِهَا.
ص: 293
181 - اَلْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ اَلسَّخِيمَةَ (1).
182 - تَصَافَحُوا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغِلِّ (2).
183 - اَلْهَدِيَّةُ تُورِثُ اَلْمَوَدَّةَ وَ تُجَدِّدُ اَلْأُخُوَّةَ وَ تُذْهِبُ اَلضَّغِينَةَ .
184 - تَهَادَوْا تَحَابُّوا.
185 - نِعْمَ اَلشَّيْ ءُ اَلْهَدِيَّةُ أَمَامَ اَلْحَاجَةِ .
186 - أَهْدِ لِمَنْ يُهْدِيكَ (3).
187 - اَلْهَدِيَّةُ تَفْتَحُ بَابَ اَلْمُصْمَتِ .
188 - نِعْمَ مِفْتَاحُ اَلْحَاجَةِ اَلْهَدِيَّةُ .
189 - اَلْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ (4)(5).
ص: 294
190 - مَا يَصْلُحُ لِلْمَوْلَى فَلِلْعَبْدِ حَرَامٌ (1).
191 - اَلْهَدَايَا رِزْقُ اَللَّهِ .
192 - مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ فَلْيَقْبَلْهُ .
193 - إِنَّ هَذِهِ اَلْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ اَلْأَبْدَانُ فَاهْدُوا إِلَيْهَا طَرَائِفَ اَلْحِكَمِ (2)(3)(4).
194 - فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : يَا دَاوُدُ فَرِّغْ لِي بَيْتاً أَسْكُنْهُ (5).
ص: 295
195 - إِنَّ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلاَ فَتَرَصَّدُوا لَهَا.
196 - اَلسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ .
197 - مَنْ نَظَرَ فِي اَلْعَوَاقِبِ سَلِمَ فِي اَلنَّوَائِبِ (1).
198 - لاَ مَنْعَ وَ لاَ إِسْرَافَ وَ لاَ بُخْلَ وَ لاَ إِتْلاَفَ .
199 - خَيْرُ اَلْأُمُورِ أَوْسَطُهَا(2).
200 - مَا اَلْعِلْمُ إِلاَّ مَا حَوَاهُ اَلصَّدْرُ.
201 - اَلدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ .
202 - تَعَمَّمُوا تَزْدَادُوا حِلْماً(3)(4).
203 - اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلْمُرُوَّةِ .
204 - هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي يَعْنِي اَلذَّهَبَ وَ اَلْحَرِيرَ(5).
ص: 296
و حين وفق الله تعالى لإتمام المقدمة فلنشرع في البابين
ص: 297
ص: 298
و لي فيها مسالك كثيرة إلا أني أقتصر في هذا المختصر على ذكر أربعة مسالك لا غير طلبا للإيجاز و حذرا من الملال
ص: 299
ص: 300
بل بعضها ينتهي إسنادها إليه و بعضها إلى ذريته المعصومين و خلفائه المنصوصين عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات. لأن الأصحاب قدس الله أرواحهم إنما يعتبرون من الأحاديث ما صح طريقه إليهم و اتصلت روايته بهم سواء وقف على واحد منهم أو أسنده إلى جده المصطفى أو أبيه المرتضى عليهما أفضل الصلاة و السلام و هذا هو الطريق الذي لا شبهة تعتريه و لا مرية في وجوب أتباعه كما قيل -
و وال أناسا قولهم و حديثهم *** روى جدنا عن جبرئيل عن الباري(1)
و ليس هذا الطريق مختصا بهذا المسلك بل ما أذكره في هذين البابين من الأحاديث فسبيلها هذا السبيل و مسلكها هذا المسلك اتباعا لآثار أهل البيت
ص: 301
و اقتداء بطرقهم المرضية و أحوالهم الشهودية و أحكامهم العلوية لثبوت الدليل العقلي و النقلي على وجوب أتباعهم و إيجاب مودتهم. و إجماع الأمة و اتفاقها على عدالتهم و طهارتهم من الكذب و جميع الأدناس و الآثام فعلم أن طريقهم و ما أخذ عنهم معلوم الصحة لا يمتري فيه و لا يحيد عنه إلا من طمس على قلبه الزيغ و عمي عن رشده فقاد هواه و أغواه شيطانه فكان من النصاب المعاندين للأحباب لمن هو لب اللباب و سيد الأطياب حبيب الحضرة الإلهية و مقرب السدنة الربوبية محمد المحمود عند الله و عند جميع مقربي حضرته صلى الله عليه و عليهم أجمعين
1 - رَوَى اَلْمَنْقُولُ عَنْهُ هَذَا اَلْمَسْلَكَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقِهِ اَلصَّحِيحَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ (1) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ
ص: 302
يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَ نَسَبِي(1)(2)(3).
2 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ لَوْ لَمْ يَخْلُقْ
ص: 303
مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَمْ يَخْلُقْ سَمَاءً وَ لاَ أَرْضاً وَ لاَ جَنَّةً وَ لاَ نَاراً(1).
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : اَلنَّاسُ فِي اَلتَّوْحِيدِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ مُثْبِتٌ وَ نَافٍ وَ مُشَبِّهٌ فَالْمُثْبِتُ مُؤْمِنٌ وَ اَلنَّافِي مُبْطِلٌ وَ اَلْمُشَبِّهُ مُشْرِكٌ (2).
4 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: اَلتَّوْحِيدُ نَفْيُ اَلْحَدَّيْنِ حَدِّ اَلتَّشْبِيهِ وَ حَدِّ اَلتَّعْطِيلِ (3).
5 - وَ رُوِيَ : مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْإِمَامِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَمَحَّضَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يُمَحَّضُ اَلثَّوْبُ فِي اَلْمَاءِ وَ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةٌ وَ كُلَّمَا رَفَعَ قَدَمَهُ عُمْرَةً (4)(5).
ص: 304
6 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْإِمَامِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ (1).
ص: 305
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (1)(2).
8 - وَ قَدْ وَرَدَ هَذَا بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلاَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (3)(4).
9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ . 10 - وَ رُوِيَ : وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (5). و يمكن حمله على نفي الفضيلة -
مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ .
11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(6).
12 - وَ رَوَى اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :
ص: 306
إِذَا خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غير قَبْلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ إِنْ خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ (1)(2).
13 - وَ رَوَى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ : أَنَّ أَصْلَ اَلتَّخْيِيرِ هُوَ أَنَّ اَللَّهَ أَنِفَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا لاَ نَجِدُ أَكْفَاءَنَا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَّا فَأَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَاعْتَزَلَهُنَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلاً وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَلدّٰارَ اَلْآخِرَةَ فَإِنَّ اَللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً فَاخْتَرْنَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ اَلطَّلاَقُ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ (3) (4) .
14 - وَ جَاءَتِ اَلْآثَارُ مُتَظَافِرَةً عَنْ سَادَاتِنَا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ أَنْ تُحَشِّي بِالْكُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ -
ص: 307
وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ (1) (2) .
15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ (3) (4) .
16 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى اَلْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ شُفْعَةَ فِي اَلْحَيَوَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً (5) (6) .
17 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 308
قَالَ : اَلشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ (1)(2).
18 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْأَرَضِينَ وَ اَلْمَسَاكِنِ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ (3) (4) .
19 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ قَوْلِهِ : لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا(5).
20 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا(6)(7).
ص: 309
21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).
22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا يَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (3).
23 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ (4) .
24 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ (5).
ص: 310
25 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ اَلْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَةٍ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ (1) (2) .
26 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُكَاتَبُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (3).
27 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى اَلْمُكَاتَبُ قَدْرَ قِيمَتِهِ عَتَقَ وَ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اَلْكِتَابَةِ دَيْناً فِي ذِمَّتِهِ (4).
28 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى اَلْمُكَاتَبُ نِصْفَ مَالِ اَلْكِتَابَةِ عَتَقَ وَ كَانَ اَلْبَاقِي دَيْناً فِي ذِمَّتِهِ (5).
29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً: أَنَّهُ كُلَّمَا أَدَّى جُزْءاً عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ اَلْجُزْءِ (6).
ص: 311
30 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُكَاتَبُ يُؤَدِّي فِيهِ مِنَ اَلْحُرِّيَّةِ بِحِسَابِ اَلْحُرِّ وَ مَا فِيهِ مِنَ اَلرِّقِّيَّةِ بِحِسَابِ اَلْعَبْدِ(1).
31 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ أَوَاقِيَّ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ مُكَاتَبٌ (2).
32 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتْ بِوَلَدَيْهَا اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَانِ اِبْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلْحَسَنُ فَلَهُ هَدْيِي [هَيْبَتِي] وَ سُؤْدَدِي -
ص: 312
33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً لِأَصْحَابِهِ لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَذْوَ اَلنَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ اَلْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (1) حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ (2)و هذا يدلّ على ذمّ الصحابة، و اخباره عنهم بأن ذلك يقع منهم، من جملة الاخبار بالكائنات قبل كونها، و هو اخبار بالمغيبات، و هو من جملة معجزات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فلا بدّ من كونه واقعا قطعا (معه).(3)(3).
34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَفَّارَةُ عَمَلِ اَلسُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ اَلْإِخْوَانِ (4).
35 - وَ رُوِيَ فِي كِتَابِ اَلتَّكْلِيفِ لاِبْنِ أَبِي اَلْعَزَاقِرِ رَوَاهُ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ
ص: 314
قَالَ : مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ [مُؤْمِنٍ ] بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اَللَّهُ كَذَّاباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنٍ مَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُ دَمَهُ سَمَّاهُ اَللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً(1).
36 - وَ رَوَى أَيْضاً صَاحِبُ هَذَا اَلْكِتَابِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ اَلشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى اَلشَّاهِدِ فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ لِئَلاَّ يَتْوَى(2) حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (3)(4).
ص: 315
37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اَلْغُسْلَ وَ اَلْمَهْرَ وَ اَلرَّجْمَ (1) (2) .
38 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا غَيَّبَ اَلْحَشَفَةَ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلرَّجْمُ .
39 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لاَ يُنْزِلُ فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ وَ اَلْجَلْدَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنَ اَلْمَاءِ (3)(4).
40 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ اَلْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْأَسْوَدِ عَنِ اِبْنِ
ص: 316
لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ أبو [أَبِي] اَلسَّمْحِ وَ رَوَى اَلسَّاجِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ اِخْتِلاَفِ اَلْفُقَهَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ [وُهَيْبٍ ] قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ اَلْحَرْثِ أَنَّ دَرَّاجاً أبو [أَبَا] اَلسَّمْحِ حَدَّثَهُ وَ اِجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ دَرَّاجاً قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيُعَلِّمَهُمُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلسُّنَنَ وَ اَلْفَرَائِضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ اَلْقَمْحِ وَ اَلشَّعِيرِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَطْعَمُوهُ قَالَ اَلسَّاجِيُّ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثاً وَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضاً فَقَالَ اَلْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَطْعَمُوهُ قَالُوا فَإِنَّهُمْ لاَ يَدَعُونَهَا فَقَالَ مَنْ لاَ يَتْرُكُهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (1) (2) .
41 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضاً عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْغُبَيْرَاءِ فَنَهَى عَنْهَا وَ قَالَ لاَ خَيْرَ فِيهَا (3) . و قال ابن أسلم هي الأسكركة و الأسكركة(4) في لغة العرب الفقاع
ص: 317
42 - وَ رَوَى أَصْحَابُ اَلْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ مَعْرُوفَةٍ : أَنَّ قَوْماً مِنَ اَلْعَرَبِ سَأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلشَّرَابِ اَلْمُتَّخَذِ مِنَ اَلْقَمْحِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ يُسْكِرُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَقْرَبُوهُ (1) وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنِ اَلشَّرَابِ اَلْمُتَّخَذِ مِنَ اَلشَّعِيرِ عَنِ اَلْإِسْكَارِ بَلْ حَرَّمَهُ عَلَى اَلْإِطْلاَقِ .
43 - وَ رَوَى أَصْحَابُ اَلْحَدِيثِ فِي كُتُبِهِمْ اَلْمَشْهُورَةِ : أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْأَشْجَعِيَّ كَانَ يَكْرَهُ اَلْفُقَّاعَ وَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ فِي اَلْأَسْوَاقِ .
44 - قَالَ أَحْمَدُ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْخَطَّابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ : أَنَّ اَلْغُبَيْرَاءَ اَلَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هِيَ اَلْفُقَّاعُ .
45 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ اَلْعَبْدُ بِهِ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ (2)(3).
46 - وَ فِي أَحَادِيثِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَحَبِّ ذَلِكَ إِلَيْهِ مَا هُوَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 318
مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ (1) (2) .
47 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً وَ حِجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى(3)(4).
ص: 319
48 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).
49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلسِّوَاكِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلاَةٌ لِلْبَصَرِ وَ يُرْضِي اَلرَّحْمَنَ وَ يُبَيِّضُ اَلْأَسْنَانَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ [بِالْبَخَرِ] وَ يَشُدُّ اَللِّثَةَ وَ يُشَهِّي اَلطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي اَلْحِفْظِ وَ يُضَاعِفُ اَلْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3).
ص: 320
50 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَمُ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ(1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (37) من أبواب النجاسات، حديث 5.(2)(3).
51 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (3)(4).
52 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (5).
53 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً (6) (7) .
54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِيَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى - يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(8)(9)(10).
ص: 321
55 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ عَمُودُ اَلدِّينِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ اَلدِّينَ .
56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِفْتَاحُ اَلْجَنَّةِ اَلصَّلاَةُ (1).
57 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومَانِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ رُكُوعُهُمَا وَ سُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ مَا بَيْنَ صَلاَتَيْهِمَا مِثْلُ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ (2)جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القواطع، حديث 14، نقلا عن الشهيد الثاني في أسرار الصلاة.(3)(4).
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَا يَخَافُ اَلَّذِي يُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي اَلصَّلاَةِ أَنْ يُحَوِّلَ اَللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ(4)(5).
59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أُمُورِ اَلدُّنْيَا غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (6)(7).
ص: 322
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا فُرِضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ أُمِرَ بِالْحَجِّ وَ اَلطَّوَافِ وَ أُشْعِرَتِ
ص: 323
اَلْمَنَاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اَللَّهِ (1)(2).
61 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحَدِّثُنَا وَ نُحَدِّثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ نَعْرِفْهُ شُغُلاً بِاللَّهِ عَنْ كُلِّ شَيْ ءٍ (3) .
62 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ يَتَمَلْمَلُ وَ يَتَزَلْزَلُ وَ يَتَلَوَّنُ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ جَاءَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَقْتُ أَمَانَةٍ عَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ - فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا(4) .
63 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَ الوضوء [لِلْوُضُوءِ؟] اِصْفَرَّ لَوْنُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَهْلُهُ مَا هَذَا اَلَّذِي يَعْتَادُكَ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ فَيَقُولُ مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُومُ (5) .
64 - وَ رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَرَفَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ
ص: 324
شِمَالِهِ مُتَعَمِّداً فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (1)و لا يحمل النفي هنا على نفى الصحة، و الا لزم الحرج و المشقة التي لا يمكن لاحد الا نادرا التخلص منهما، بل يحمل على نفى الكمال (معه).(2)(2).
65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيُصَلِّي اَلصَّلاَةَ لاَ يُكْتَبُ لَهُ سُدُسُهَا [ثُلُثُهَا] وَ لاَ عُشْرُهَا وَ إِنَّمَا يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا(3)(4).
66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (5).
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَائِشَةَ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ اَلْجَنَّةِ فَقَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ (6).
ص: 325
68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ حَمَّةٌ يَغْتَسِلُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ ءٌ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ (1).
69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ فَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً (2) (3) .
70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اِشْتِمَالِ اَلصَّمَّاءِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِالْإِزَارِ فَيُدْخِلَ طَرَفَيْهِ مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِ وَ يَجْعَلَهُمَا عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ ذَلِكَ فِعْلُ اَلْيَهُودِ (4) (5) .
ص: 326
71 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ (1) (2) (3) .
72 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا زَالَتْ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَقَعَتْ ثُمَّ قَالَ اَلْخَذْفُ فِي اَلنَّادِي مِنْ أَخْلاَقِ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ اَلْمُنْكَرَ(4) قَالَ هُوَ اَلْخَذْفُ (5)(6)((7).
ص: 327
73 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كَشْفُ اَلسُّرَّةِ وَ اَلرُّكْبَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ مِنَ اَلْعَوْرَةِ (1)(2).
74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُخَاطِباً لِأَوْلِيَاءِ اَلْأَطْفَالِ مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اِضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ(3)(4).
75 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ اَلنَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (5)(6).
76 - وَ رَوَى بِلاَلٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ أَذَّنَ فِي سَبِيلِ
ص: 328
اَللَّهِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً وَ تَقَرُّباً إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَنَّ عَلَيْهِ بِالْعِصْمَةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلشُّهَدَاءِ فِي اَلْجَنَّةِ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب الاذان و الإقامة حديث 5. و رواه الصدوق في ثواب الأعمال (ثواب من أذن عشر سنين محتسبا) الا أن فيها (من اذن عشر سنين محتسبا إلى آخره). و رواه في الفقيه، كتاب الصلاة، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 21. كما في المتن.(2).
77 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ سَمِعَهُ [مَعَهُ ] وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ (2)(3).
ص: 329
78 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فَلاَ تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ (1).
79 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَذِّنَ [وَ لَمْ تُؤَذِّنْ ] صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ(2).
80 - وَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ وَ يُقِيمُ لِنَفْسِهِ .
81 - وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ [الصادقين] عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ
ص: 330
قَالَ : اَلْمَأْمُومُ أَوْلَى بِالْأَذَانِ وَ اَلْإِمَامُ أَوْلَى بِالْإِقَامَةِ فَلاَ يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (1).
82 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ فَإِذَا كَانَ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ (2) (3) .
83 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ (4) فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ أَ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (5)كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 20:1 حرف الهمزة نقلا عن أبي داود.(6) (7) .
84 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ تَنْقُرْ نَقْراً(7).
ص: 331
85 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلدُّعَاءَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ نَفْلاً(1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب التعقيب، حديث 5.(2)(3)(4).
86 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّعْقِيبُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْبِلاَدِ(5).
87 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اَللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ (5).
88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ صَلَّى فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ(6). 89 - وَ رَوَى هَذَا بِعَيْنِهِ اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (7).
90 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ
ص: 332
فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1)(2)(3).
91 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ إِنَّ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلاَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ (4).
92 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اُدْعُوا اَللَّهَ تَعَالَى وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ [لاَ يَسْتَجِيبُ ] دُعَاءَ مَنْ قَلْبُهُ غَافِلٌ لاَهٍ (5).
93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلصَّاعِقَةَ تُصِيبُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ وَ لاَ تُصِيبُ ذَاكِراً(6).
ص: 333
94 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالذَّاكِرِ مَنْ إِذَا عَرَضَ لَهُ مَعْصِيَتُهُ ذَكَرَ اَللَّهَ وَ تَرَكَهَا لِأَجْلِهِ وَ إِذَا عَرَضَ لَهُ طَاعَةٌ ذَكَرَ اَللَّهَ فَفَعَلَهَا لِأَجْلِهِ .
95 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ وَاجِبَةٌ (1) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلاَتَكَ وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ وَ تَعْجَبُ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْكَ وَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَتَحَ اَلرَّبُّ اَلْحِجَابَ بَيْنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ(2).
96 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ وَعَظْتَنِي فَلَمْ أَتَّعِظْ وَ زَجَرْتَنِي عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمْ أَنْزَجِرْ وَ غَمَرَتْنِي أَيَادِيكَ فَمَا شَكَرْتُ عَفْوَكَ عَفْوَكَ يَا كَرِيمُ (3)(4).
ص: 334
ص: 335
ص: 336
97 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَضَعُ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَضَعُهَا عَلَى اَلْأَرْضِ وَ يَرْفَعُهَا مِنَ اَلْأَرْضِ وَ يَضَعُهَا عَلَى رَأْسِهِ (1) (2) .
98 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَسْمَعُ اَلْعَطْسَةَ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ فَأَحْمَدُ اَللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ اَلْبَحْرُ [اَلْيَمُّ ] (3) (4) .
99 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَ اَلْحَاضِرَةُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلْكُسُوفَ وَ يَأْتِي بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ (5)(6)(7).
ص: 337
100 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقُ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ أَخِيكَ فُلاَنٍ عَنْكَ (1) .
101 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي مَسْأَلَةٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَصُومَ وَ يُصَلِّيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ [مَوْتَاهُ ] فَقَالَ نَعَمْ يُصَلِّي مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ (2) .
102 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ اَلْمَرْوِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ رَجُلٌ غَيْرُ عَارِفٍ قَالَ لاَ لاَ يَقْضِيهِ إِلاَّ مُسْلِمٌ عَارِفٌ (3) (4) (5) .
ص: 338
103 - وَ رُوِيَ فِي أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رِجَالِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ هِشَامٌ وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَصِلُ إِلَى اَلْمَيِّتِ اَلدُّعَاءُ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلصَّلاَةُ وَ نَحْوُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ يَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ قَدْ يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ (1) (2) .
104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي أَصْلِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : وَ سَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ
ص: 339
عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ يُؤْجَرُ فِيمَا صَنَعَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَتِهِ قَرَابَتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَرَى مَا أَرَى وَ هُوَ نَاصِبٌ قَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ (1)(2)(3). 105 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ .
106 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ قَالَ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ (4).
107 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ [عِيسَى] فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ وَ اَلصَّدَقَةَ وَ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ اَلْمَيِّتَ حَتَّى إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ اِبْنِكَ فُلاَنٍ وَ أَخِيكَ - فُلاَنٍ أَخُوكَ فِي اَلدِّينِ (5).
ص: 340
108 - وَ رُوِيَ : أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ عَلِيَّ بْنَ اَلنُّعْمَانِ تَعَاقَدُوا فِي بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ إِنْ من مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُصَلِّي مَنْ بَقِيَ صَلاَتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّي عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ وَ كَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ فَيُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ أَعْيَانِ اَلْمَشَايِخِ وَ اَلرُّوَاةِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، فراجع. و صحيح مسلم ج 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (42) باب فضل صلاة الجماعة، و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 245 و 246 و 247. و صحيح البخاريّ (كتاب الاذان) باب وجوب صلاة الجماعة.(2).
109 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (2). 110 - وَ رُوِيَ : سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ (3).
111 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ(4).
ص: 341
112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَحْضُرُوا اَلْمَسْجِدَ مَعَهُ لَتَحْضُرُنَّ اَلْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ (1)قال المحدث العلامة الجزائريّ قدّس سرّه، بعد نقل أخبار بهذا المضمون، ما هذا لفظه: و الاخبار بمضمون هذا مستفيضة، و توجيه الاحراق و الذم على ترك هذه السنة بوجوه. (الأول) ان مثل هذه السنة الاكيدة التي هي من شعائر الدين لورود مثل هذا التأكيد البليغ عليها، لم يكن كثيرا، حتى ان الشهيد الثاني طاب ثراه ذكر انه لو لم ينعقد الإجماع على استحباب صلاة الجماعة، لكان القول بوجوبها غير بعيد (الثاني) ان الذين كانوا يتركون الجماعة معه (صلّى اللّه عليه و آله) انما هو رغبة عنها، لان أكثرهم كانوا من المنافقين، و من تركها رغبة عنها، تكون صلاته غير صحيحة، فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و منه إحراق بيوتهم (الثالث) ان حضور جماعته أوائل الإسلام، مما يزيد في قوة شوكة الإسلام، و التقاعد عنها وهن لقوة الدين، لاطلاع الكفّار على أحوال المسلمين، فإذا عرفوا ان أصحابه لم يحضروا معه الصلاة، يزيد في قوتهم و جرأتهم، الى غير ذلك من الوجوه (جه).(2)(2).
113 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَ لاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ (3).
114 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ -
ص: 342
فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ ظَلَمَ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ اَللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (1)الوسائل كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 4، و روى مضمونه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه، صحيح مسلم، كتاب الصلاة (28) باب تسوية الصفوف و اقامتها حديث 127 و 128 و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (2) باب اقامة الصفوف، حديث 994، و سنن أبي داود ج 1، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، حديث 662 و 663. و صحيح البخاريّ ، كتاب الاذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة و بعدها.
و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، ج 101:3 باب اقامة الصفوف و تسويتها، و لفظ ما رواه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «اقيموا الصفوف، و حاذوا بين المناكب، و سدوا الخلل، و لينوا بأيدى اخوانكم، و لا تذروا فرجات للشيطان» الحديث).(3)(4).
115 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لِئَلاَّ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمُ اَلشَّيْطَانُ (3)(5). أي لئلا يستولي عليكم و يملككم و يجعلكم رعيته من قولهم حاذ الحمار العانة إذا جمعها و ساقها غالبا عليها
116 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُخَاطِباً لِأَصْحَابِهِ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ وَ لاَ تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اَللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (5).
ص: 343
117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّمَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ (1).
118 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً وَ سَاجِداً أَمَّا اَلرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ اَلرَّبَّ وَ أَمَّا اَلسُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (2).
119 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ مَالِ زَكَاتِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ اَللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ فَهُوَ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ (3)(4).
120 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ لَهُ دَارٌ وَ اِحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَى سُكْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلاَئِكَتِي بَخِلَ عَبْدِي عَلَى عَبْدِي بِسُكْنَى اَلدُّنْيَا لاَ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ يَسْكُنُ جِنَانِي أَبَداً(5).
121 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً وَ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ طَاوٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا اَلْعَبْدِ أَنَّنِي أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي وَ أَطَاعَ غَيْرِي وَكَلْتُهُ إِلَى عَامِلِهِ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ غَفَرْتُ لَهُ
ص: 344
أَبَداً(1).
122 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ وَ عَلِمَ أَنَّ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِناً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَكَبَّهُ اَللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي اَلنَّارِ(2)(3).
123 - وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ شِيعَتُنَا فِي اَلْجَنَّةِ وَ فِي اَلشِّيعَةِ أَقْوَامٌ يُذْنِبُون وَ يَرْتَكِبُونَ اَلْفَوَاحِشَ وَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ وَ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ يَتَمَتَّعُونَ فِي دُنْيَاهُمْ فَقَالَ نَعَمْ هُمْ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ مِنْ شِيعَتِنَا لاَ يَخْرُجُ مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى يُبْتَلَى بِسُقْمٍ أَوْ بِفَقْرٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ بِجَارٍ يُؤْذِيهِ أَوْ بِزَوْجَةِ سَوْءٍ فَإِنْ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ شَدَّدَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلنَّزْعِ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ لاَ ذَنْبَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي لاَ بُدَّ مِنْ رَدِّ اَلْمَظَالِمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ حِسَابَ خَلْقِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكُلُّ مَا كَانَ عَلَى شِيعَتِنَا حَسَبْنَاهُ مِنَ اَلْخُمُسِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ كُلُّ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ خَالِقِهِمْ اِسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْهُ -
ص: 345
وَ لَمْ نَزَلْ بِهِ حَتَّى نُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ بِرَحْمَةٍ مِنَ اَللَّهِ وَ شَفَاعَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى لاَ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا اَلنَّارَ (1) .
124 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَفْرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (2) (3) .
125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ جِلْدِهِ وَ عَظْمِهِ وَ رِيشِهِ وَ بَوْلِهِ وَ غَائِطِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ - وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ تَصِحُّ اَلصَّلاَةُ فِي صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ غَائِطِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ إِلاَّ مَنِيَّهُ وَ دَمَهُ (4).
126 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْخَزَّ أَحَلَّهُ اَللَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ اَلْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا(5)هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان يسند الى حل استعماله في الصلاة، و ان لم يذك كما احل الحيتان بخروجها من الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. و قد أجمع علمائنا على جواز الصلاة في وبر الخز. و أمّا جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ابن إدريس و العلامة في المنتهى، و الاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا يعدل عنها.
نعم اضطربت الاخبار، و كلام الاصحاب في حقيقة الخز، في انه دابة بحرية أو برية، أو هو نوعان منه برى و منه بحرى، أو هو حيوان يكون في الماء و يخرج الى البر ثمّ يرجع الى الماء. و انه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، أو ليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: و من ثمّ قال بعض مشايخنا من أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز و شعره و وبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في أعصار الأئمّة عليهم السلام أم لا؟
و قال: الظاهر أنّه غيره، لان الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، و ذكاته اخراجه من الماء. و المعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن، انها دابة تعيش في البر و لا تموت بالخروج من الماء، الا أن يقال، انهما نوعان برى و بحرى و كلاهما ممّا يجوز الصلاة فيه، و هو بعيد. و يشكل التمسك بعدم النقل، و اتصال العرف من هذا الزمان الى اعصار الأئمّة عليهم السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).(6)(7)(8)(8).
ص: 346
127 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي فَرْوِ اَلْخَزِّ وَ ثِيَابِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ ذَا نَلْبَسُهُ وَ نُصَلِّي فِيهِ (1) .
128 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي فَرْوِ اَلسِّنْجَابِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُؤْكَلُ اَللَّحْمُ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ (2) .
ص: 347
129 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَرُوداً فَكَانَ تُجْلَبُ لَهُ اَلْفِرَاءُ مِنْ بِلاَدِ اَلْعِرَاقِ فَيَلْبَسُهَا فَإِذَا أَرَادَ اَلصَّلاَةَ نَزَعَهَا وَ صَلَّى فِي غَيْرِهَا (1) (2) .
130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي غَسْلِ دَمِ اَلْحَيْضِ حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اِغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ (3)(4).
131 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ اَلْأُولَى لِلْإِزَالَةِ وَ اَلثَّانِيَةَ لِلْإِنْقَاءِ (5).
132 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ قَالَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي طَرِيقِ اَلْحَجِّ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يُسَوِّي أَحْجَاراً لِتَكُونَ مَسْجِداً فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ مِنْهُ أَوْ قَالَ نَعَمْ (6) (7) .
ص: 348
1 - رَوَى فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ وَ مُؤَخَّرَاتٌ وَ مُعَقِّبَاتٌ وَ هُنَّ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ (1)(2).
ص: 349
2 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلْآنِيَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَ كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ اَلسَّمَاءَ قَالُوا لاَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْ ءٍ أَصْلُهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَرْعُهُ فِي اَلسَّمَاءِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقَوْلِ أَحَدِكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلْمَفْرُوضَةِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَرْعَهُنَّ فِي اَلسَّمَاءِ وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ اَلْحَرَقَ وَ اَلْغَرَقَ وَ اَلتَّرَدِّيَ فِي اَلْبِئْرِ وَ أَكْلَ اَلسَّبُعِ وَ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ وَ اَلْبَلِيَّةَ اَلَّتِي تَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ عَلَى اَلْعَبْدِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ هُنَّ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ (1) .
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى سِلاَحٍ يُنْجِيكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ يُدِرُّ أَرْزَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَدْعُونَ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَإِنَّ سِلاَحَ اَلْمُؤْمِنِ اَلدُّعَاءُ (2) .
4 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالُوا إِنَّ لِلْأَغْنِيَاءِ مَا يُعْتِقُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يَحُجُّونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يَتَصَدَّقُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يُجَاهِدُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ كَبَّرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ سِيَاقِ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مَنْ حَمِدَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ حُمْلاَنِ مِائَةِ
ص: 350
فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ رُكُبِهَا وَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ اَلنَّاسِ عَمَلاً فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِلاَّ مَنْ زَادَ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلْأَغْنِيَاءَ فَصَنَعُوهُ فَعَادَ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ بَلَغَ اَلْأَغْنِيَاءَ مَا قُلْتَ فَصَنَعُوهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذٰلِكَ فَضْلُ اَللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ (1).
5 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَلاَ إِنَّ بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ اَلنُّجُومُ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ أَلاَ طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ اَلْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ أَلاَ طُوبَى لِمَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَلاَ إِنَّ عَلَى اَلْمَزُورِ كَرَامَةَ اَلزَّائِرِ أَلاَ بَشِّرِ اَلْمَشَّائِينَ فِي اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ اَلسَّاطِعِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَللَّهِ تَعَالَى سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ حَمَلَةُ اَلْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ (3).
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : هَذِهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ اَلْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اَللَّهَ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يَدْخُلُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهِنَّ لِمَوَاقِيتِهِنَّ فَذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (4).
8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ صَلاَةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلاَّ نَادَى مَلَكٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ
ص: 351
اَلنَّاسِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ (1).
9 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ يُرَى طَرَفَاهُ وَ مَنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ مَلَكٌ (2).
10 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ اَلسُّجُودَ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ اَلشَّيْطَانُ وَا وَيْلاَهْ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ .
11 - وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اَلْعَبْدُ إِلَى اَللَّهِ إِذَا هُوَ سَجَدَ.
12 - وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَجَدَ وَ شَكَرَ نِعْمَةَ اَللَّهِ فِي غَيْرِ صَلاَتِهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فِي اَلْجِنَانِ (3).
13 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً [صَلاَةً ](4).
14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : شَرَفُ اَلْمُؤْمِنِ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عِزُّ اَلْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنِ اَلنَّاسِ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُبَيِّضُ اَلْوُجُوهَ وَ تُطَيِّبُ اَلرِّيحَ وَ تَجْلِبُ اَلرِّزْقَ (5).
15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ
ص: 352
سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ (1).
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ [رَبِّكُمْ ](2).
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِمَنْعِ اَلزَّكَاةِ مِنْهُ (3).
18 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً قَالَ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلاَثِينَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (4).
19 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَبَدَ اَللَّهَ عَابِدٌ ثَمَانِينَ سَنَةً ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَتَابَعَتْهُ فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ طَرَقَهُ مَلَكُ اَلْمَوْتِ وَ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَمَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ رَغِيفاً كَانَ فِي كِسَائِهِ فَأَحْبَطَ اَللَّهُ عَمَلَ ثَمَانِينَ سَنَةً بِتِلْكَ اَلزِّنْيَةِ وَ غَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ اَلرَّغِيفِ (5).
20 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ (6).
ص: 353
21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ عَلَى أَجْزَاءٍ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِعَشَرَةٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْعَامَّةِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِينَ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي اَلْعَاهَاتِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعَةِ آلاَفٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِينَ أَلْفاً وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْمَوْتَى(1)(2).
22 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْضُ اَلْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ (3)(4).
23 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَحْطٌ شَدِيدٌ سِنِينَ مُتَوَاتِرَةً وَ كَانَ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِنْ خُبْزٍ فَوَضَعَتْهَا فِي فَمِهَا لِتَأْكُلَهَا فَنَادَى اَلسَّائِلُ يَا أَمَةَ اَللَّهِ اَلْجُوعُ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ أَتَصَدَّقُ فِي مِثْلِ هَذَا اَلزَّمَانِ فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فِيهَا وَ
ص: 354
دَفَعَتْهُ إِلَى اَلسَّائِلِ وَ كَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ يَحْتَطِبُ فِي اَلصَّحْرَاءِ فَجَاءَهُ اَلذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ اَلصَّيْحَةُ فَعَدَتِ اَلْأُمُّ فِي أَثَرِ اَلذِّئْبِ فَبَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْرَجَ اَلْغُلاَمَ مِنْ فَمِ اَلذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ وَ قَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ يَا أَمَةَ اَللَّهِ أَ رَضِيتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ (1)(2).
24 - وَ قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ حَاجَةً فَبِحَاجَةِ اَللَّهِ بَدَأَ وَ قَضَى اَللَّهُ لَهُ بِهَا مِائَةَ حَاجَةٍ فِي إِحْدَاهُنَّ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ اَلْقِيَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ أَعَانَهُ عَلَى ظَالِمٍ لَهُ أَعَانَهُ اَللَّهُ عَلَى إِجَازَةِ اَلصِّرَاطِ عِنْدَ دَحْضِ اَلْأَقْدَامِ وَ مَنْ سَعَى لَهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى قَضَاهَا لَهُ فَيُسَرَّ بِقَضَائِهَا كَانَ إِدْخَالَ اَلسُّرُورِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّحِيقِ اَلْمَخْتُومِ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ مِنْ ثِمَارِ اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ كَسَاهُ مِنْ عُرْيٍ كَسَاهُ اَللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِيرٍ وَ مَنْ كَسَاهُ مِنْ غَيْرِ عُرْيٍ لَمْ يَزَلْ فِي ضَمَانِ اَللَّهِ مَا دَامَ عَلَى اَلْمَكْسُوِّ مِنَ اَلثَّوْبِ سِلْكٌ وَ مَنْ أَخْدَمَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ أَخْدَمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْوِلْدَانِ وَ أَسْكَنَهُ مَعَ أَوْلِيَائِهِ وَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى رَحْلِهِ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ اَلْجَنَّةِ يُبَاهِي بِهِ اَلْمَلاَئِكَةَ وَ مَنْ كَفَّنَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَأَنَّمَا كَسَاهُ مِنْ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ وَ مَنْ زَوَّجَهُ زَوْجَةً يَأْنَسُ بِهَا وَ يَسْكُنُ إِلَيْهَا آنَسَهُ اَللَّهُ فِي قَبْرِهِ بِصُورَةِ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَ مَنْ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ حَفَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَدْعُو لَهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَ يَقُولُ طِبْتَ وَ
ص: 355
طَابَتْ لَكَ اَلْجَنَّةُ وَ اَللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اِعْتِكَافِهِمَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ (1).
25 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ اَلْمُسْلِمَ أَوْ أَغَاثَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ هَمٍّ أَوْ كُرْبَةٍ أَوْ وَرْطَةٍ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ أَعْطَاهُ اَللَّهُ ثَوَابَ عِتْقِ عَشْرِ نَسَمَاتٍ وَ دَفَعَ عَنْهُ عَشْرَ نَقِمَاتٍ وَ أَعَدَّ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَشْرَ شَفَاعَاتٍ وَ مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ بِكَلِمَةٍ أَوْ لَفْظٍ فَرَّجَ بِهَا كُرْبَتَهُ لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ اَللَّهِ اَلْمَمْدُودِ وَ اَلرَّحْمَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ وَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُرُّهُ سَرَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُوؤُهُ سَاءَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مِنْ تَعْظِيمِ اَللَّهِ إِجْلاَلُ ذِي اَلشَّيْبَةِ اَلْمُؤْمِنِ وَ مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَيْخٍ كَبِيرٍ فَوَقَّرَهُ لِشَيْبَةٍ آمَنَهُ اَللَّهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).
26 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قَبَضَ اَللَّهُ رُوحَ اَلْمُؤْمِنِ صَعِدَ مَلَكَاهُ إِلَى
ص: 356
اَلسَّمَاءِ فَقَالاَ يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَكَ سَرِيعاً فِي طَاعَتِكَ بَطِيئاً عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ فَمَا ذَا تَأْمُرُنَا مِنْ بَعْدِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُ اَللَّهُ لَهُمَا اِهْبِطَا إِلَى اَلدُّنْيَا فَكُونَا عِنْدَ قَبْرِ عَبْدِي فَمَجِّدَانِي وَ سَبِّحَانِي وَ هَلِّلاَنِي وَ كَبِّرَانِي وَ اُكْتُبَا ذَلِكَ لِعَبْدِي حَتَّى أَبْعَثَهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ إِذَا خَرَجَ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ يَقْدُمُهُ أَمَامَهُ فَكُلَّمَا رَأَى اَلْمُؤْمِنُ هَوْلاً مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ اَلْمِثَالُ لاَ تَحْزَنْ وَ لاَ تَفْزَعْ وَ أَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ مِنَ اَللَّهِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ تَعَالَى فَيُحَاسِبُهُ اَللَّهُ حِسٰاباً يَسِيراً وَ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ اَلْمِثَالُ مَعَهُ أَمَامَهُ فَيَقُولُ لَهُ اَلْمُؤْمِنُ رَحِمَكَ اَللَّهُ نِعْمَ اَلْخَارِجُ أَنْتَ مَعِي خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِي مَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِي بِالسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ مِنَ اَللَّهِ حَتَّى رَأَيْتُ ذَلِكَ فَمَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ لَهُ اَلْمِثَالُ أَنَا اَلسُّرُورُ اَلَّذِي كُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ فِي اَلدُّنْيَا خَلَقَنِيَ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِأُبَشِّرَكَ (1).
27 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ فَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُوكُمْ مِنْ أَقْطَارِ اَلْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي اَلدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً(2).
28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اَللَّهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنَّ
ص: 357
طَالِبَ اَلْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْحِيتَانُ فِي جَوْفِ اَلْمَاءِ وَ إِنَّ فَضْلَ اَلْعَالِمِ عَلَى اَلْعَابِدِ كَفَضْلِ اَلْقَمَرِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ اَلْكَوَاكِبِ (1).
29 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لاَ دِرْهَماً وَ إِنَّمَا وَرَّثُوا اَلْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ(2)(3).
ص: 358
30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَ أَهْلَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ حَتَّى اَلنَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَ حَتَّى اَلْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ اَلنَّاسِ اَلْخَيْرَ وَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(1).
31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَكْرَمَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ مَنْ أَهَانَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .
32 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعِزُّ رِدَاءُ اَللَّهِ وَ اَلْكِبْرُ إِزَارُهُ فَمَنْ جَادَلَ شَيْئاً مِنْهُمَا أَكَبَّهُ اَللَّهُ فِي جَهَنَّمَ (2).
33 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ اَلْكِبْرِ(3)(4).
ص: 359
34 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُ اَلنَّارَ اَلْمُتَكَبِّرُونَ (1).
35 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (2).
36 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُؤْمِنٍ حِجَابٌ ضَرَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ سُورٍ كُلُّ سُورٍ مَسِيرَةُ أَلْفِ عَامٍ مَا بَيْنَ اَلسُّورَيْنِ (3).
37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ أَقَامَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُقَالُ هَذَا اَلْخَائِنُ اَلَّذِي خَانَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(4).
38 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُحْتَالٌ (5).
39 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَى اَلنَّارِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَالِكٍ قُلْ لِلنَّارِ لاَ تُحْرِقِي مِنْهُمْ أَقْدَاماً فَقَدْ كَانَ يَمْشُونَ بِهَا إِلَى اَلْمَسَاجِدِ -
ص: 360
وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ فَرْجاً فَقَدْ كَانُوا يَعِفُّونَ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ وَجْهاً فَقَدْ كَانُوا يُسْبِغُونَ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ أَيْدِياً فَقَدْ كَانُوا يَرْفَعُونَهَا فِي اَلدُّعَاءِ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ أَلْسِنَةً فَقَدْ كَانُوا يُكْثِرُونَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ قَالَ فَيَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ اَلنَّارِ يَا أَشْقِيَاءُ مَا كَانَ حَالُكُمْ فَقَالُوا كُنَّا نَعْمَلُ لِغَيْرِ اَللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ خُذُوا ثَوَابَكُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ (1)(2).
40 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ آذَى مُؤْمِناً بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ مَكَّةَ وَ بَيْتَ اَللَّهِ اَلْمَعْمُورَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ كَأَنَّمَا قَتَلَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ (3).
41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَرْحَمُ اَللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ اَلنَّاسَ (4).
42 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اَلرَّحْمَنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي اَلْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ (5).
43 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَانِي فِي
ص: 361
عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنَ (1).
44 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سِبَابُ اَلْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةُ اَللَّهِ .
45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : طَلَبَ اَلْمَنْصُورُ عُلَمَاءَ اَلْمَدِينَةِ فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَيْهِ خَرَجَ إِلَيْنَا اَلرَّبِيعُ اَلْحَاجِبُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمُ اِثْنَانِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ فَلَمَّا جَلَسْنَا عِنْدَهُ قَالَ أَنْتَ اَلَّذِي تَعْلَمُ اَلْغَيْبَ فَقُلْتُ لاَ يَعْلَمُ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ فَقَالَ أَنْتَ اَلَّذِي يُجْبَى إِلَيْكَ اَلْخَرَاجُ فَقُلْتُ بَلِ اَلْخَرَاجُ يُجْبَى إِلَيْكَ فَقَالَ أَ تَدْرِي لِمَ دَعَوْتُكُمْ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُكُمْ لِأُخَرِّبَ رِبَاعَكُمْ وَ أُوغِرَ قُلُوبَكُمْ وَ أُنْزِلَكُمْ بِالسَّرَاةِ فَلاَ أَدَعَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ وَ اَلْحِجَازِ يَأْتُونَ إِلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ لَكُمْ مَفْسَدَةٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَيُّوبَ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ وَ إِنَّ يُوسُفَ ظُلِمَ فَغَفَرَ وَ إِنَّ سُلَيْمَانَ أُعْطِيَ فَشَكَرَ وَ أَنْتَ مِنْ نَسْلِ أُولَئِكَ اَلْقَوْمِ فَسَرَى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حَدِّثْنِي اَلْحَدِيثَ اَلَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ مُنْذُ أَوْقَاتٍ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ اَلرَّحِمُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ اَلْأَرْضِ إِلَى اَلسَّمَاءِ يَقُولُ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اَللَّهُ فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِي هَذَا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَا اَلرَّحْمَنُ خَلَقْتُ اَلرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَهُ اِسْماً مِنْ أَسْمَائِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ قَالَ لَسْتُ أَعْنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ وَصَلَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ ثَلاَثِينَ سَنَةً وَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُونَ سَنَةً فَقَطَعَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ ثَلاَثَ سِنِينَ فَقَالَ هَذَا اَلَّذِي
ص: 362
قَصَدْتُ وَ اَللَّهِ لَأَصِلَنَّ اَلْيَوْمَ رَحِمِي ثُمَّ سَرَّحَنَا إِلَى أَهْلِنَا سَرَاحاً جَمِيلاً (1) .
46 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(2).
47 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعَةٌ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ اَلْخِيَانَةُ وَ اَلسَّرِقَةُ وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزِّنَاءُ (3).
48 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَجِيءُ مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلاً شَفَتُهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ مَشْدُودَةً نَاصِيَتُهُ إِلَى إِبْهَامِ قَدَمَيْهِ خَارِجَةً يَدُهُ مِنْ صُلْبِهِ فَيَفْزَعُ مِنْهُ أَهْلُ اَلْجَمْعِ إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلاً إِلَى اَلْحِسَابِ (4).
49 - وَ مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ عُرُوقِهِ شَيْئاً مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ عُذِّبَ ذَلِكَ اَلْعِرْقُ بِسِتِّينَ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ نَوْعاً مِنَ اَلْعَذَابِ (5).
50 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُسْأَلُ اَلْمَرْءُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يُسْأَلُ عَنْ مَالِهِ يَقُولُ جَعَلْتُ لَكَ جَاهاً فَهَلْ نَصَرْتَ بِهِ مَظْلُوماً أَوْ قَمَعْتَ بِهِ ظَالِماً أَوْ أَغَثْتَ بِهِ مَكْرُوباً(6).
ص: 363
51 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (1).
52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).
53 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصٰادِ قَالَ قَنْطَرَةٌ عَلَى اَلصِّرَاطِ لاَ يَجُوزُهَا عَبْدٌ لَهُ مَظْلِمَةٌ (3).
54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ أُجِيبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِي فِي مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْكَ اَلْمَظْلِمَةِ (4).
55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ فِي مَمْلَكَةِ جَبَّارٍ مِنَ اَلْجَبَابِرَةِ أَنْ اِيتِ هَذَا اَلْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى سَفْكِ اَلدِّمَاءِ وَ اِتِّخَاذِ اَلْأَمْوَالِ وَ إِنَّمَا اِسْتَعْمَلْتُكَ لِتَكُفَّ عَنِّي أَصْوَاتَ اَلْمَظْلُومِينَ فَإِنِّي لَنْ أَدَعَ ظُلاَمَتَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا كُفَّاراً(5).
56 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اَللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ اَلَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ اَلْبِرِّ وَ اَلْخَيْرِ لاَ يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (6).
ص: 364
57 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ تَعَالَى(1).
58 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ اَلْمَوْتِ بِالْبُشْرَى بِلَعْنَةِ اَللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ وَ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِي حَاجَةٍ كَانَ قَرِينَهُ فِي اَلنَّارِ وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَى اَلْجَوْرِ كَانَ مَعَ هَامَانَ وَ كَانَ هُوَ وَ اَلسُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ اَلنَّارِ عَذَاباً وَ مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اَللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ اَلْجَنَّةِ وَ رِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مَنْ أَهَانَ مُسْلِماً فَقِيراً مِنْ أَجْلِ فَقْرِهِ وَ اِسْتَخَفَّ بِهِ فَقَدِ اِسْتَخَفَّ بِحَقِّ اَللَّهِ وَ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اَللَّهِ وَ سَخَطِهِ حَتَّى يُرْضِيَهُ وَ مَنْ أَكْرَمَ فَقِيراً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِ وَ مَنْ عُرِضَتْ لَهُ دُنْيَا وَ آخِرَةٌ وَ اِخْتَارَ اَلدُّنْيَا وَ تَرَكَ اَلْآخِرَةَ لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا اَلنَّارَ وَ مَنْ أَخَذَ اَلْآخِرَةَ وَ تَرَكَ اَلدُّنْيَا لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ مَنِ اِكْتَسَبَ مَالاً حَرَاماً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لاَ عِتْقاً وَ لاَ حَجّاً وَ لاَ اِعْتِمَاراً وَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْرِ ذَلِكَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى اَلنَّارِ وَ مَنْ فَرَّجَ مِنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَظَرَ اَللَّهُ إِلَيْهِ بِرَحْمَةٍ يَنَالُ بِهَا اَلْجَنَّةَ وَ فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ يَبْنِي عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ مَا يَأْوِي إِلَيْهِ عَابِرُ سَبِيلٍ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نَجِيبٍ مِنْ دُرٍّ وَ وَجْهُهُ يُضِيءُ لِأَهْلِ اَلْجَمْعِ نُوراً حَتَّى يُزَاحِمَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اَلرَّحْمَنِ فِي قُبَّتِهِ فَيَقُولُ أَهْلُ اَلْجَمْعِ هَذَا مَلَكٌ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ وَ دَخَلَ بِشَفَاعَتِهِ فِي اَلْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ
ص: 365
أَلْفَ أَلْفِ رَجُلٍ (1).
59 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وُلِّيَ رِقَابَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلاَهُ فِي ثَقْبِ فَأْسٍ (2).
60 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وُلِّيَ رِقَابَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ حَشَرَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ فَلاَ يَفُكُّهُمَا إِلاَّ عَدْلُهُ فِي اَلدُّنْيَا(3)المستدرك، كتاب الجهاد، باب (37) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 4، نحوه نقلا عن سبط الطبرسيّ في المشكاة.(4).
61 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَيَّعَهُمْ ضَيَّعَهُ اَللَّهُ تَعَالَى(5).
62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عِبَادَةُ عَدْلٍ سَاعَةً تَعْدِلُ عِبَادَةَ غَيْرِهِ سَبْعِينَ سَنَةً (5).
63 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ عَلَى اَلْعِبَادِ إِلاَّ وَ فِيهِ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ يَقُولُ اَلْآخَرُ اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً(6).
ص: 366
64 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنَ اَلْكَسْبِ اَلطَّيِّبِ إِلاَّ أَخَذَهَا اَللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَ قَلُوصَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ اَلْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ (1).
65 - وَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ ذَكَرَ اَلنَّارَ فَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا اَلنَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (2) . أشاح أي جذب و انكمش على الوجه باتقاء النار و قيل قبض وجهه و قيل أعرض و نحى وجهه
66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ وَ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَاراً أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ (3).
67 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ [فِي ظِلِّ اَللَّهِ ] يَوْمَ لاَ ظِلَّ
ص: 367
إِلاَّ ظِلُّهُ اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ [إِمَامٌ مُقْتَصِدٌ] وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِعِبَادَةِ [اَللَّهِ ] إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ (1)صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (32) باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى و ان اليد العليا هي المنفقة، و ان السفلى هي الآخذة، حديث 97.(2).
68 وَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ إِنْ تَصَدَّقْتَ وَ أَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى اَلْفَقْرَ وَ تَأْمُلُ اَلْغِنَى وَ لاَ تُهْمِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا (3) .
69 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا اِبْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ اَلْفَضْلَ فَخَيْرٌ لَكَ وَ إِنْ تُمْسِكْ فَشَرٌّ لَكَ وَ لاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى(3).
70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَنَائِعُ اَلْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ اَلسَّوْءِ (4).
ص: 368
71 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْبُيُوتَ اَلَّتِي يُمْتَارُ(1) فِيهَا اَلْمَعْرُوفُ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ اَلْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ (2).
72 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا اَلْحَاجَةِ اَلْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْيُمْسِكْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ (3)صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (27) باب من جمع الصدقة و اعمال البر حديث 85.(4) .
73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ نُودِيَ فِي اَلْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اَللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلْجِهَادِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصِّيَامِ (4). و عنى عليه السّلام بقوله زوجين اثنين من كل شيء كدرهمين و دينارين
ص: 369
أو ثوبين و قيل يريد بشيئين درهما و دينارا أو دينارا و ثوبا(1)
74 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلزَّكَاةُ اِخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ أَدَّوُا اَلزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَ لاَسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اَلنَّاسَ مَا اِفْتَقَرُوا وَ لاَ اِحْتَاجُوا وَ لاَ جَاعُوا وَ لاَ عَرُوا إِلاَّ بِذُنُوبِ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ حَقِيقٌ عَلَى اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مِمَّنْ مَنَعَ حَقَّ اَللَّهِ مِنْ مَالِهِ وَ أَقْسَمَ وَ قَالَ وَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَ بَسَطَ اَلرِّزْقَ إِنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلزَّكَاةِ وَ مَا صِيدَ صَيْدٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلتَّسْبِيحِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنَّ أَحَبَّ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَسْخَاهُمْ كَفّاً وَ أَسْخَى اَلنَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ لَمْ يَبْخَلْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ بِمَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ لَهُمْ فِي مَالِهِ (2).
75 - وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).
76 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَأَيْتُ اَلْمَعْرُوفَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ بِتَصْغِيرِهِ وَ سَتْرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مَحَقْتَهُ
ص: 370
وَ نَكَدْتَهُ (1).
77 - وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِيٌّ اَلرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ سَيْبَهُ وَ مَعْرُوفَهُ إِلَى مَنْ كَانَ يَصْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرٌ(2)الجامع الصغير للسيوطي، ج 98:2 حرف الكاف، نقلا عن ابن حبان في صحيحه.(3).
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلاَؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ اَلْإِيمَانِ اَلْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ اَلسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ اَلْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ اَلرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةُ اَلشَّيْطَانِ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ اَلنِّيرَانِ وَ دُخُولٌ فِي اَلْجِنَانِ (4).
79 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرِّفْقُ رَأْسُ اَلْحِكْمَةِ اَللَّهُمَّ مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ أُمَّتِي فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَ مَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (5).
80 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَيْفَ يُقَدِّسُ اَللَّهُ قَوْماً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ (5).
81 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ يَسْتَعْمِلُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرَةٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (6).
ص: 371
82 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً اِخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ يُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا لِلنَّاسِ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ (1) وَ كَانَ كِسْرَى قَدْ فَتَحَ بَابَهُ وَ سَهَّلَ جِنَانَهُ وَ رَفَعَ حِجَابَهُ وَ بَسَطَ إِذْنَهُ لِكُلِّ وَاصِلٍ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ مَلِكِ اَلرُّومِ لَقَدْ أَقْدَرْتَ عَلَيْكَ عَدُوَّكَ بِفَتْحِكَ اَلْبَابَ وَ رَفْعِكَ اَلْحِجَابَ فَقَالَ إِنَّمَا أُحْصَنُ مِنْ عَدُوِّي بِعَدْلِي وَ إِنَّمَا أُنْصِبْتُ هَذَا اَلْمَنْصِبَ وَ جَلَسْتُ هَذَا اَلْمَجْلِسَ لِقَضَاءِ اَلْحَاجَاتِ وَ دَفْعِ اَلظُّلاَمَاتِ فَإِذَا لَمْ تَتَّصِلِ اَلرَّعِيَّةُ إِلَيَّ فَمَتَى أَقْضِي حَاجَتَهُ وَ أَكْشِفُ ظُلاَمَتَهُ وَ كَانَ مَلِكُ اَلْهِنْدِ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ فَاشْتَدَّ حُزْنُهُ وَ جَزَعُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ لِتُعَزِّيَهُ فِي سَمْعِهِ فَقَالَ مَا جَزَعِي وَ حُزْنِي عَلَى ذَهَابِ هَذِهِ اَلْجَارِحَةِ وَ لَكِنْ لِصَوْتِ اَلْمَظْلُومِ كَيْفَ أَسْمَعُهُ إِذَا اِسْتَغَاثَ بِي وَ لَكِنْ إِذَا ذَهَبَ سَمْعِي فَمَا ذَهَبَ بَصَرِي فَأَمَرْتُ لِكُلِّ ذِي ظُلاَمَةٍ يَلْبَسُ اَلْأَحْمَرَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ وَ قَرَّبْتُهُ وَ أَنْصَفْتُهُ وَ اِنْتَصَفْتُ لَهُ .
83 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَقْرَبَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ وَ أَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ .
84 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ لَيَسْأَلُ اَلْعَبْدَ فِي جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ فِي مَالِهِ فَيَقُولُ يَا عَبْدِي رَزَقْتُكَ جَاهاً فَهَلْ أَغَثْتَ مَظْلُوماً أَوْ أَعَنْتَ مَلْهُوفاً(2).
85 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (3).
ص: 372
86 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَاداً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ اَلنَّاسِ آلَى عَلَى نَفْسِهِ [أَنْ ] لاَ يُعَذِّبَهُمْ بِالنَّارِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ وُضِعَتْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يُحَدِّثُونَ اَللَّهَ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْحِسَابِ .
87 وَ مَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً بِيَهُودِيٍّ يَحْتَطِبُ فِي صَحْرَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا اَلْيَهُودِيَّ لَتَلْذَعُهُ اَلْيَوْمَ حَيَّةٌ وَ يَمُوتُ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اَلنَّهَارِ رَجَعَ اَلْيَهُودِيُّ بِالْحَطَبِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى جَارِي عَادَتِهِ فَقَالَ لَهُ اَلْجَمَاعَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عَهِدْنَاكَ تُخْبِرُنَا بِمَا لَمْ يَكُنْ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا إِنَّكَ أَخْبَرْتَ اَلْيَوْمَ بِأَنَّ هَذَا اَلْيَهُودِيَّ تَلْذَعُهُ أَفْعَى وَ يَمُوتُ وَ قَدْ رَجَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيَّ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ ضَعِ اَلْحَطَبَ وَ حُلَّهُ فَحَلَّهُ وَ رَأَى فِيهِ أَفْعَى فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ مَا صَنَعْتَ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلْمَعْرُوفِ فَقَالَ لَمْ أَصْنَعْ شَيْئاً غَيْرَ أَنِّي خَرَجْتُ وَ مَعِي كَعْكَتَانِ فَأَكَلْتُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ سَأَلَنِي سَائِلٌ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ اَلْأُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تِلْكَ اَلْكَعْكَةُ خَلَّصَتْكَ مِنَ اَلْأَفْعَى فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ (1) (2) .
ص: 373
88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقاً لِحَوَائِجَ [يَفْزَعُ إِلَيْهِمُ اَلنَّاسُ ] فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ اَلْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اَللَّهِ .
89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ مِيزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وَ إِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ (1).
90 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَ مَنْفَعَتِهِ فَلَهُ ثَوَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (2).
91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَنْفَعَتِهِ بِرّاً أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ أُعِينَ عَلَى إِجَازَةِ اَلصِّرَاطِ يَوْمَ دَحْضِ اَلْأَقْدَامِ وَ لاَ يَرَى اِمْرُؤٌ عَنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا عَلَيْهِ إِلاَّ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ .
92 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ حَاجَةً كَانَ كَمَنْ خَدَمَ اَللَّهَ عُمُرَهُ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ سَتَرَ اَللَّهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي عَوْنِهِ مَا دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .
ص: 374
93 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ شُعْلَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى اَلصِّرَاطِ يَسْتَضِيءُ بِضَوْئِهِمَا عَالَمٌ لاَ يُحْصِيهِ إِلاَّ رَبُّ اَلْعِزَّةِ .
94 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ فَنَاصَحَهُ فِيهَا جَعَلَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلنَّارِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سَبْعَةَ خَنَادِقَ بَيْنَ اَلْخَنْدَقِ وَ اَلْخَنْدَقِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ .
95 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَتَرَ [سَرَّ] مُسْلِماً سَتَرَهُ [سَرَّهُ ] اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ فَكَّ عَنْ مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فَكَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ .
96 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَضَافَ مُؤْمِناً أَوْ خَفَّ لَهُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْ حَوَائِجِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُخْدِمَهُ وَصِيفاً فِي اَلْجَنَّةِ .
97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَفَّسَ اَللَّهُ بِهَا عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (1) وَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اَلسَّكِينَةُ وَ حَفَّتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يسر [يُسْرِعْ ] بِهِ نَسَبُهُ .
98 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا ذُو بَابٍ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِي اَلْحَاجَاتِ وَ اَلْخَلَّةِ وَ اَلْمَسْكَنَةِ أَغْلَقَ اَللَّهُ بَابَهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ خَلَّتِهِ وَ مَسْكَنَتِهِ .
99 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفاً كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ ثَلاَثاً وَ سَبْعِينَ حَسَنَةً - وَاحِدَةٌ مِنْهَا يُصْلِحُ بِهَا آخِرَتَهُ وَ دُنْيَاهُ وَ اَلْبَاقِي فِي اَلدَّرَجَاتِ .
ص: 375
100 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِغَاثَةَ اَللَّهْفَانِ (1).
101 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ اَلدَّالُّ عَلَى اَلْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اَللَّهْفَانِ (2).
102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مُوجِبَاتِ اَلْمَغْفِرَةِ إِدْخَالُكَ اَلسُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُسْلِمِ وَ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ .
103 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ سُرُوراً أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْناً أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزاً.
104 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ صَدَقَةُ اَللِّسَانِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا صَدَقَةُ اَللِّسَانِ قَالَ اَلشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا اَلْأَسِيرَ وَ تَحْقُنُ بِهَا اَلدَّمَ وَ تَجُرُّ بِهَا اَلْمَعْرُوفَ إِلَى أَخِيكَ وَ تَدْفَعُ عَنْهَا اَلْكَرِيهَةَ .
105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ اَلْأَسَدُ فِي زَئِيرِهِ قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرُوفِ (3) .
106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَضَعُ اَللَّهُ اَلرَّحْمَةَ إِلاَّ عَلَى رَحِيمٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ كُلُّنَا رَحِيمٌ قَالَ لَيْسَ اَلَّذِي يَرْحَمُ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ خَاصَّةً ذَاكَ اَلَّذِي يَرْحَمُ اَلْمُسْلِمِينَ (4) .
ص: 376
107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَثَلُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَثَلِ اَلْبُنْيَانِ يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً.
108 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَارْحَمُوا خَلْقِي(1).
109 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ سُئِلَ أَيُّ اَلنَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ قَالَ أَنْفَعُ اَلنَّاسِ لِلنَّاسِ قِيلَ فَأَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِدْخَالُكَ اَلسُّرُورَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ قِيلَ وَ مَا سُرُورُ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَيْنِهِ وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ كَانَ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَ اِعْتِكَافِهِ وَ مَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ يُعِينُهُ ثَبَّتَ اَللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اَلْأَقْدَامُ وَ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ إِنَّ اَلْخُلُقَ اَلسَّيِّئَ يُفْسِدُ اَلْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ اَلْخَلُّ اَلْعَسَلَ .
110 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ اَلْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ (2).
111 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلْآخِرَةِ وَ مَعْنَاهُ يُقَالُ لَهُمْ هَبُوا حَسَنَاتِكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ وَ اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ (3).
112 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مَحَقَ اَلْإِسْلاَمَ شَيْ ءٌ مَحْقَ اَلشُّحِّ إِنَّ لِهَذَا اَلشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ اَلنَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ اَلشِّرْكِ (4).
ص: 377
113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْضُ اَلْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ (1).
114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ (2)(3).
ص: 378
ص: 379
1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَقُولُ أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً. وَ رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ مَرْوِيٌّ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1) (2) .
2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى(3).
ص: 380
3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ اَلسَّمْحَةِ (1).
4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلدِّينَ يُسْرٌ لَنْ يُشَادَّ اَلدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا(2).
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَسِّرُوا وَ لاَ تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَ لاَ تُنَفِّرُوا(3).
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا رَآهُ اَلْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اَللَّهِ حَسَنٌ (4)(5)(6).
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اَللَّهِ سِتّاً أَوْ سَبْعاً
ص: 381
كَمَا تَحَيَّضُ اَلنِّسَاءُ (1)(2)(3).
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ (4).
9 وَ قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي نَاقَةِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا أَفْسَدَتْ حَائِطاً أَنَّ عَلَى
ص: 382
أَهْلِ اَلْحَوَائِطِ حِفْظَهَا نَهَاراً وَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ حِفْظَهَا لَيْلاً (1) (2) (3) .
10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(4)(5)(6).
11 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ . وَ أَسْنَدَهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَ صَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فِي اَلْمُسْتَدْرَكِ (7) .
12 - وَ فِي خَبَرِ اَلْإِسْرَاءِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خُيِّرَ بَيْنَ اَللَّبَنِ وَ اَلْخَمْرِ فَاخْتَارَ اَللَّبَنَ -
ص: 383
فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اِخْتَرْتَ اَلْفِطْرَةَ وَ لَوِ اِخْتَرْتَ اَلْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ (1)(2).
13 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَأَجِدُ اَلتَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَلَوْ لاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا(3)قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات، و اجتناب بعضها حرام و بعضها مكروه، و لعلّ هذا من الثاني، اذ الأصل في مثل هذا التحليل (جه).(4)(5)(5).
14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ(6)(7).
15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلْأَرْبَعِ
ص: 384
فَسَلِّمْ وَ اِنْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (1)(2)(3).
16 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ اَلْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا
ص: 385
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ اَلظُّهْرَ فَيْحُ جَهَنَّمَ (1).
18 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْقِصَاصَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى وَ اَلدِّيَةَ حَتْماً كَانَ فِي شَرْعِ عِيسَى فَجَاءَتِ اَلْحَنِيفِيَّةُ اَلسَّمْحَةُ بِتَسْوِيغِ اَلْأَمْرَيْنِ (2).
ص: 387
19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرَّقِيقِ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ (1)(2).
20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ذَاتِ اَلْوَلَدِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي(3)(4)(5).
ص: 388
21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ (1)سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الصدقات، (5) باب العارية، حديث 2400 و مسند أحمد بن حنبل ج 8:5 و 12 و 13. و المستدرك للحاكم ج 13:2، كتاب البيوع.(2)(3).
22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (3) .
ص: 389
23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ وَلَدَايَ .
24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .
25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَنْ صَلَّى وَ هُوَ يُدَافِعُ اَلْأَخْبَثَيْنِ هُوَ كَمَنْ صَلَّى وَ هُوَ مَعَهُ (1)(2).
26 - وَ رُوِيَ عَنْ مَوْلاَنَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَعَارَضَ اَلاِعْتِكَافُ وَ اَلاِشْتِغَالُ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ اَلْإِخْوَانِ نُرَجِّحُهَا عَلَيْهِ (3)(4).
27 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً (5) (6) .
ص: 390
28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (1). 29 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَأَبْرِدُوهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ .
30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ وَ ذَكَرَ مِنْهَا اَلْغُرَابَ (2). 31 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: تَقْيِيدُ اَلْغُرَابِ بِالْأَبْقَعِ (3).
32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (4)(5). 33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِباً بِنَاجِزٍ حَاضِرٍ(6).
34 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَعْرَابِيّاً بِفَتْحِ اَلْقِرَاءَةِ عَلَى مَنِ اِرْتَجَّ (7)
ص: 391
عَلَيْهِ (1)المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات الاسناد، في انه لا نفقة لها، و عمل بها الفاضلان. و ساير المتأخرين. و وردت رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، و عمل بها الشيخ و الاكثر، و الأول هو الأقوى (جه).(2) (3) .
35 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ جَوَازُ اَلشِّرَاءِ مِمَّنْ أَقَرَّ أَنَّهُ اِشْتَرَى مَا يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَ قَالُوا لَوْ لاَ هَذَا لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (4).
36 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ : أَنَّ نَفَقَةَ اَلْحَامِلِ مِنْ نَصِيبِ اَلْحَمْلِ (5). 37 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُمْ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا(6)(7)(7)(8).
ص: 392
38 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي قِصَّةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ اِحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ (1)(2)(3).
39 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ فُجُوراً وَ حَصَلَتْ أَمَارَةٌ عَلَى كَوْنِ اَلْوَلَدِ لَيْسَ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ
ص: 393
40 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (3)(4).
41 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (5)(6).
ص: 394
42 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَكَ أَنْ تَنْظُرَ اَلْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ اَلْحَائِطَةَ لِدِينِكَ (1).
43 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ هَلْ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(2)(3)(4).
44 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَ اَلنِّسْيَانَ وَ مَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . وَ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَ صَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فِي اَلْمُسْتَدْرَكِ وَ هُوَ مَرْوِيٌّ لَنَا عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5) (6) .
ص: 395
45 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (1).
46 - وَ رُوِيَ : أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ وَ كَذَا وَقَعَ لِحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ وَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ اَلثَّقَفِيِّ وَ أَمَرَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ وَ هُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ
ص: 396
اَلاِسْتِفْصَالِ مَعَ قِيَامِ اَلاِحْتِمَالِ (1) (2) (3) .
47 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَ قَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِذَا
ص: 397
كَانَ اَلْآخَرُ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي(1)صحيح مسلم، كتاب الجنائز (22) باب في التكبير على الجنازة، حديث 62-67، و سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز (33) باب ما جاء في الصلاة على النجاشيّ حديث 1534-1538، و الوسائل، كتاب الطهارة باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 10.(2)(3).
48 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى اَلنَّجَاشِيِّ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ (3) (4) (5) .
ص: 398
49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ (1).
50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْغَنَمِ اَلسَّائِمَةِ اَلزَّكَاةُ (2).
51 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (3).
ص: 399
52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ : ثَلاَثاً(1). 53 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْعَامَّةِ : آخِرُهُنَّ بِالتُّرَابِ (2). 54 - وَ رَوَيْنَا وَ رَوَوْا: أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ (3)(4).
55 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْضِي اَلدُّيُونَ عَنِ اَلْمَوْتَى (5) .
ص: 400
56 - وَ اَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ (1).
57 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَقَرَّ أَهْلُ خَيْبَرَ عَلَى اَلذِّمَّةِ قَالَ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّ اَللَّهُ (2)(3).
58 - وَ نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ وَ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ مَرَّةً أُخْرَى
ص: 401
فَكَانَ اَلثَّانِي نَاسِخاً (1) (2) (3) .
59 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ اِمْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي وَ وُلْدِي مَا يَكْفِينِي فَقَالَ لَهَا خُذِي لَكِ وَ لِوُلْدِكِ مَا
ص: 402
يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ (1)صحيح مسلم ج 3، كتاب الجهاد، (13) باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41.(2) (3) (4) .
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (4)(5).
ص: 403
61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ اَلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9 و باب (12) من تلك الأبواب، حديث 7، ما يقرب من ذلك. و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدّمة العبادات، أيضا كذلك.(2)(3).
62 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ لِشَرِيكِهِ (3).
63 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَبَدْتُكَ طَمَعاً فِي جَنَّتِكَ وَ لاَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ (4)(5).
ص: 404
64 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَحْيُوا مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ (1).
65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُعْبُدِ اَللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (2)(3).
66 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ ذِعْلِبٌ اَلْيَمَانِيُّ أَ رَأَيْتَ رَبَّكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ فَأَعْبُدُ مَا لاَ أَرَى فَقَالَ كَيْفَ تَرَاهُ قَالَ لاَ تُدْرِكُهُ اَلْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ اَلْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ اَلْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ اَلْإِيمَانِ (4) (5) .
ص: 405
67 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : نِيَّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (1).
68 - وَ رُوِيَ أَيْضاً: نِيَّةُ اَلْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ (2)(3)(4).
ص: 406
69 - وَ رُوِيَ أَيْضاً: أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ بِوَاحِدَةٍ وَ إِذَا فَعَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً(1).
70 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ أَبُو عُمَرَ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلْغَزْوِ مَعَ غَيْرِ اَلْإِمَامِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَحْشُرُ اَلنَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2) . 71 - وَ هُوَ أَيْضاً مَرْوِيٌّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).
72 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِخْتَلَفَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ [اَلْمَسَاجِدِ] أَصَابَ إِحْدَى اَلثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اَللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً (4)(5).
ص: 407
73 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا(1)(2).
74 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ (3)(4).
ص: 408
75 - وَ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ: أَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ اَلْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ اَلشَّيْطَانُ وَ لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا أَحْرَمَ اَلْعَبْدُ بِالصَّلاَةِ جَاءَهُ اَلشَّيْطَانُ فَيَقُولُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا حَتَّى يَصِلَ اَلرَّجُلُ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى(1)(2)(3).
76 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ اَلْوَزَغَ فِي اَلضَّرْبَةِ اَلْأُولَى فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ مَنْ قَتَلَهَا فِي اَلضَّرْبَةِ اَلثَّانِيَةِ فَلَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً (4)(5)(6).
ص: 409
77 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ وَ أَحْسَنَ إِسْلاَمَهُ فَإِنَّهُ يُجْزَى بِجَزَاءِ عَمَلِهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ (1)(2)(3).
ص: 410
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مِنَ اَلصَّلاَةِ يُقْبَلُ مِنْهَا نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ اَلثَّوْبُ اَلْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا(1).
79 - وَ حُكِيَ عَنْ اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ اَلطَّاقِ : أَنَّهُ مَرَّ وَ مَعَهُ بَعْضُ رُؤَسَاءِ اَلْعَامَّةِ فِي سُوقِ اَلْكُوفَةِ عَلَى بَائِعِ رُمَّانٍ فَأَخَذَ اَلْعَامِّيُّ مِنْهُ رُمَّانَتَيْنِ اِخْتِلاَساً ثُمَّ مَرَّ عَلَى سَائِلٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ وَاحِدَةً ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ قَالَ عَمِلْنَا سَيِّئَتَيْنِ وَ حَصَّلْنَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَرَبِحْنَا ثَمَانَ حَسَنَاتٍ فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْتَ - إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اَللّٰهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ كَمَا رَوَيْنَاهُ (2) (3) .
ص: 411
ص: 412
80 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ (1)و هذا يدلّ على ان استعمال الروث غير جائز. و على أن التثليث بالاستنجاء غير واجب (معه).(2).
81 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حُمِلَ إِلَيْهِ لِلاِسْتِنْجَاءِ حَجَرَانِ وَ رَوْثَةٌ فَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ وَ اِسْتَعْمَلَ اَلْحَجَرَيْنِ (3) (3) (4) .
82 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِحَسَّانَ لَمَّا تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالنَّاسِ أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ (5).
ص: 413
83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِمُعَاذٍ وَ قَدْ بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ بِمَ تَحْكُمُ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اَللَّهِ لاِجْتِهَادِ اَلرَّأْيِ (1) . 84 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لَمَّا قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ اِبْعَثْ إِلَيَّ أَبْعَثْ إِلَيْكَ (2)(3).
ص: 414
85 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً (1). 86 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَلْفِ حِجَّةٍ (2).
87 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ اَلصَّلاَةُ (3).
88 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (4) .
89 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ بِرُّ اَلْوَالِدَيْنِ (5) .
90 وَ سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (6) .
ص: 415
91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (1)هذا الحديث رواه الصدوق و الشيخ و المرتضى عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند مرسل. و استدلّ به من قال بوجوب التسليم. و توجيهه ان التسليم وقع خبرا من التحليل، و الخبر اما مساو للمبتدإ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير التسليم، للزم الاخبار بالاخص من الأعمّ . على ان المصدر المضاف يفيد العموم، فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم.
و أورد عليه، انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الاحكام الشرعية. و أجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الأمة تلقاه بالقبول، و نقله الخاص و العام. و ما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف راوية، اعتمادا على شهرته. و هؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث. و لو لا علمهم بصحته، لما أرسلوه، و حكموا بأنّه من قوله صلّى اللّه عليه و آله.
و ايده شيخنا بهاء الملّة و الدين، بان مذهب السيّد في اخبار الآحاد معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك المرتبة، لم يحسن تأويله عليه. و أجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد العموم) بان الإضافة كما تكون للاستغراق، تكون للجنس و العهد الذهني و الخارجى (انتهى).
و الخلاف في وجوب التسليم و استحبابه، مشهور. و القائل بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الاخبار الدالة عليه موافقة لاهل الخلاف، فانك تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح و نحوها، بدل التسليم.
و الذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من اجزاء الصلاة، فلا ينافى ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها و بين التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. و في النصوص دلالة عليه، كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: اذا كنت اماما، فانما التسليم ان تسلم على النبيّ ، و تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم، فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك، الحديث. و فيه دلالة على ان آخر الصلاة، هو، السلام علينا، و الخروج منها بقوله: السلام عليكم، فهو واجب خارج منها (جه).(2)(3)(3).
ص: 416
92 - وَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ كَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (1) .
ص: 417
93 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ (1)(2)(3)(4).
ص: 418
**
(الرابع و الخامس: ما قاله ابن حجر المكى من علمائهم. و هو أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال هذا القول: قبل أن يعلم بانه أفضل من إبراهيم. أو يكون مثل هذا تواضعا منه (صلّى اللّه عليه و آله) و تعليما لامته كيف الصلاة. و هذان الوجهان لا ينطبقان على مذهبنا.
السادس: ان الكاف للتعليل، مثلها في قوله تعالى: «وَ اُذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ » فليس المراد تشبيه الصلاة بالصلاة، بل المراد الموازاة و تعليل الطلب بوجود ما يقتضيه، و ان وجود المطلوب ليس ببدع، اذ وقع مثله و ما يوجبه. و لهذا الكلام نظائر كثيرة.
السابع: ان أفضلية المشبه به راجعة الى الوضوح و الاشتهار، فانه بين الأنبياء كنار على علم، اجابة لقوله: «وَ اِجْعَلْ لِي لِسٰانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ » أى ذكرا جميلا، و كانت الأنبياء تنسب الى دينه، حتى قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «انا على دين أبى إبراهيم». و من هذا الباب قوله تعالى: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰاةٍ ».
الثامن: ان الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة، على لسان كل مصل، الى انقضاء التكليف، فيكون الحاصل لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله بالنسبة الى جميع الصلوات مضاعفة. و هذا الوجه قاله شيخنا الشهيد قدّس سرّه.
التاسع: ان المراد بهذا التشبيه، الحالة اللائقة بالمشبه و المشبه به، و حاصله طلب الصلاة اللائقة بحاله (صلّى اللّه عليه و آله) و تشبيهها بالصلاة اللائقة بحال إبراهيم، و الأولى أفضل و أشرف من الثانية.
و أكثر الاعلام اعتمدوا على الوجه الأوّل، و أجابوا به عما ورد به عليهم من الشبهة في قوله تعالى: «وَ فَدَيْنٰاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ » بان الحسين عليه السلام مع انه أفضل من إسماعيل فكيف يفديه ؟ و حاصل الجواب انه عليه السلام و جده و أباه و أخاه و ذريته من أولاد إسماعيل، فهو فدائهم كلهم، و مجموعهم أشرف.
و في حديث الرضا عليه السلام أصوب من هذا، و حاصله ان إبراهيم لما جزع من عدم امضاء أمر الذبح، فوزا بثوابه، عوضه اللّه تعالى بمصيبة ذبح ولده، الاطلاع على مصيبة الحسين (عليه السّلام) لانها أعظم أجرا منها، و أوجع لقلبه (جه).
ص: 419
94 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْحَدَثِ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ أَنَّ صَلاَتَهُ تَامَّةٌ (1)(2)(3).
95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً إِنْ كَانَ جَلَسَ آخِرَ اَلرَّابِعَةِ بِقَدْرِ اَلتَّشَهُّدِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (4)(5)(6).
ص: 420
96 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(1).
97 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(2)(3).
98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ عَجْمَاءُ (4).
99 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلنَّهَارِ اَلْإِخْفَاتُ (5).
ص: 421
100 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازُ اَلشُّرْبِ فِي صَلاَةِ اَلْوَتْرِ لِمُرِيدِ اَلصِّيَامِ وَ هُوَ عَطْشَانُ (1).
101 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اَلرَّازِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ : أَنَّ مَنْ نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ سَهْواً ثُمَّ ذَكَرَ أَتَمَّهَا وَ إِنْ تَكَلَّمَ (2)اذا تكلم ساهيا ثمّ ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في النهاية و جماعة من القدماء، على الإعادة مطلقا، و حكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية و جماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا، و الأخبار الصحيحة دالة عليه. منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم و هو يرى انه قد أتم الصلاة، و تكلم ثمّ ذكر انه لم يصل غير ركعتين ؟ فقال: يتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه. و لا يخفى أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية و نحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه).(3)(3).
102 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ إِنْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (4)(5)(6).
ص: 422
103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْهُ أَيْضاً: أَنَّ مَنْ كَانَ فِي اَلْكُسُوفِ فَخَشِيَ فَوَاتَ اَلْحَاضِرَةِ قَطَعَ اَلْكُسُوفَ ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلاَّهُ مِنَ اَلْكُسُوفِ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب 16 و 18 من أبواب القنوت، فلاحظ.(2)(3).
104 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : صُورَةَ صَلاَةِ اَلْأَعْرَابِيِّ (4).
105 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخَائِفَ مَعَ اَلْإِمَامِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ (5).
106 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْقُنُوتَ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ . وَ عَارَضَهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ بِنَفْيِ اَلْقَضَاءِ لَكِنَّهُ مَجْهُولُ اَلْمَسْئُولِ (5)(6)
107 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكُسُوفَ تُصَلَّى جَمَاعَةً
ص: 423
مَعَ اَلاِسْتِيعَابِ وَ فُرَادَى لاَ مَعَهُ (1)(2).
108 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمِنْبَرَ يُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ (3).
109 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا(4)(5).
110 - وَ جَاءَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْمُسْتَفِيضِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ
ص: 424
اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (1)قرأ (اجزى) بعض أهل الحديث، على البناء للمفعول، يعنى جزائى من عبدى هذا العمل. و في النهاية معناه: مضاعفة الجزاء من غير عدد و حساب، لان الكريم اذا توالى بنفسه الجزاء، اقتضى عظمته، و سعته. و تقديم الضمير للتخصيص أو للتاكيد و الأول أنسب بالسياق.
أى أنا اجزى به لا غيرى، بخلاف ساير العبادات، فان جزائها قد يفوض الى الملائكة (جه).(2)(3)(3).
111 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَدْخُلُ اَلْحِكْمَةُ جَوْفاً مُلِئَ طَعَاماً.
112 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ
ص: 425
مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ اَلدَّهْرَ(1)(2)(3).
113 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَجَّ هَذَا اَلْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ
ص: 426
ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).
114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ اَلْجَنَّةُ (2).
115 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ دُنْيَا وَ آخِرَةً فَلْيَؤُمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ (3).
116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً لِلطَّائِفِينَ وَ اَلْمُصَلِّينَ وَ اَلنَّاظِرِينَ (4).
117 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ يَحُجُّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ فَإِنْ أُعْوِزَ تُمِّمُوا مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ (5)(6).
ص: 427
118 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَكَّةُ حَرَمُ اَللَّهُ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ اَلصَّلاَةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَ اَلدِّرْهَمُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ (1)المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 18.(2). 119 - وَ رُوِيَ : بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (2).
120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبِّ اَلْبِقَاعِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي أَحَبَّ اَلْبِقَاعِ إِلَيْكَ فَأَسْكَنَهُ اَلْمَدِينَةَ (3)(4).
121 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَ شِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ شَفِيعاً لَهُ أَوْ شَهِيداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (5)(6)(7).
ص: 428
122 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْإِيمَانَ ليأزر [لَيَأْرِزُ] إِلَى اَلْمَدِينَةِ كَمَا تأزر [تَأْرِزُ] اَلْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا(1).
123 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَتَنْفِي خَبَثَهَا كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ خَبَثَ اَلْحَدِيدِ(2).
124 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).
125 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تَسْبِيحَةٌ
ص: 429
بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ اَلْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ مَنْ خَتَمَ اَلْقُرْآنَ بِمَكَّةَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَرَى مَنْزِلَهُ فِي اَلْجَنَّةِ (1)جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ ، (25) باب ما ورده في قوله تعالى: «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ »، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و روى السيوطي في الدّر المنثور ج 352:4 في تفسير الآية، عن سعيد بن جبير قال: شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.(2).
126 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ ظُلْمٍ فِي مَكَّةَ إِلْحَادٌ حَتَّى شَتْمُ اَلْخَادِمِ وَ إِنَّ اَلطَّاعِمَ فِيهَا كَالصَّائِمِ فِي غَيْرِهَا(2).
127 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ أَرْضَ مَكَّةَ اِبْتَهَجَتْ فَقَالَ لَهَا قِرِّي كَعْبَةُ لَوْ لاَ بُقْعَةٌ تُسَمَّى كَرْبَلاَءَ مَا خَلَقْتُكِ فَابْتَهَجَتْ كَرْبَلاَءُ فَقَالَ لَهَا قِرِّي كَرْبَلاَءُ لَوْ لاَ مَوْلُودٌ يُدْفَنُ فِيكِ لَمَا خَلَقْتُكِ (3)(4).
ص: 430
128 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْإِيمَانِ . 129 - وَ فِي رِوَايَةٍ : إِنَّ ذَلِكَ أَضْعَفُ اَلْإِيمَانِ (1).
130 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ بَضْعَةٌ وَ سَبْعُونَ [سِتُّونَ ] شُعْبَةً أَعْلاَهَا
ص: 431
شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ اَلْأَذَى عَنِ اَلطَّرِيقِ (1)(2).
131 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَفْضَلُ اَلْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ(3)(4).
132 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلتَّقِيَّةُ مُعَامَلَةُ اَلنَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ تَرْكُ مَا يُنْكِرُونَ حَذَراً مِنْ غَوَائِلِهِمْ (5).
133 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ : أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ اَلدِّينِ فِي اَلتَّقِيَّةِ (6).
134 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ لاَ دِينَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ
ص: 432
يُعْبَدَ سِرّاً كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ جَهْراً(1)(2).
135 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَوْلِيَائِهِمْ أَفِيضُوا فِي أَحْكَامِكُمْ وَ لاَ تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ .
136 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ يُعَلِّمُهُ كَيْفِيَّةَ اَلْوُضُوءِ وَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُهُ اَلْعَامَّةُ فَتَعَجَّبَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَسَعْهُ إِلاَّ اَلاِمْتِثَالُ لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَعَلَ كَذَلِكَ فَسُعِيَ بِهِ إِلَى اَلرَّشِيدِ بِسَبَبِ اَلْمَذْهَبِ فَشَغَلَهُ يَوْماً بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلدِّيوَانِ فِي دَارٍ وَحْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ تَجَسَّسَ عَلَيْهِ اَلرَّشِيدُ بِنَفْسِهِ فَوَجَدَهُ يَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَهُ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَرَى عَنِ اَلْخَلِيفَةِ وَ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَ أَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ اَلصَّحِيحِ وَ قَالَ قَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُهُ عَلَيْكَ (3) .
137 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَلْمُبْدَعَاتِ بَعْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِتِّخَاذُ اَلْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ وَ تَطْوِيلُ اَلْبِنَاءِ وَ قَوْلُ اَلرَّاكِبِ لِلْمَاشِي اَلطَّرِيقَ (4).
138 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَبَاغَضُوا وَ لاَ تَتَحَاسَدُوا وَ لاَ تَتَدَابَرُوا وَ لاَ
ص: 433
تَتَقَاطَعُوا وَ كُونُوا عِبَاداً لِلَّهِ إِخْوَاناً(1).
139 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ تَعْظِيماً لَهَا وَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَامَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ اَلْحَبَشَةِ فَرَحاً بِقُدُومِهِ وَ قَامَ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا وَفَدُوا عَلَيْهِ وَ نُقِلَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ اَلْيَمَنِ فَرَحاً بِقُدُومِهِ (2) (3) .
140 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ اَلنَّاسُ لَهُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(4)(5).
ص: 434
141 - وَ نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَامَ لَهُ فَكَانُوا إِذَا قَدِمَ لاَ يَقُومُونَ لِعِلْمِهِمْ كَرَاهَتَهُ ذَلِكَ فَإِذَا قَامَ قَامُوا مَعَهُ حَتَّى يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ (1) .
142 - وَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَلاَقَى اَلرَّجُلاَنِ فَتَصَافَحَا تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا وَ كَانَ أَقْرَبُهُمَا إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَكْثَرَهُمَا بِشْراً بِصَاحِبِهِ (2).
143 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لاَ يَدُهُ إِلاَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4).
144 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ (5) .
145 - وَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحْمَةِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ
ص: 435
عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قُبْلَةُ اَلْأَخِ عَلَى اَلْخَدِّ وَ قُبْلَةُ اَلْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (1).
146 - وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ اَلْقُبْلَةُ عَلَى اَلْفَمِ إِلاَّ لِلزَّوْجَةِ وَ اَلْوَلَدِ اَلصَّغِيرِ(2).
147 - وَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي اَلدُّنْيَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ اَلنُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ (3).
148 - وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اَللَّهِ كَذَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَتِنَا وَ كَمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَتِنَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اَلْمُؤْمِنِ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَلْقَى اَلْمُؤْمِنَ فَيُصَافِحُهُ فَلاَ يَزَالُ اَللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَ اَلذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا كَمَا تَتَحَاتُّ اَلْوَرَقُ عَنِ اَلشَّجَرِ(4).
149 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَانَقَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (5) .
150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَدْخُلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ
ص: 436
اَلْكِبْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَ نَعْلُهُ حَسَناً فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ وَ لَكِنَّ اَلْكِبْرَ بَطَرُ اَلْحَقِّ وَ غَمْضُ اَلنَّاسِ (1) (2) .
151 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَحْسَنَ اِسْتَبْشَرَ وَ إِذَا أَسَاءَ اِسْتَغْفَرَ وَ إِذَا اُبْتُلِيَ صَبَرَ وَ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَ إِذَا أُسِيءَ إِلَيْهِ غَفَرَ.
152 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَ حَقّاً قَالَ إِنْ قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ اَلْبُهْتَانُ (3) .
ص: 437
153 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : لاَ غِيبَةَ لِفَاسِقٍ أَوْ فِي فَاسِقٍ (1)(2)(3). 154 - وَ شِكَايَةُ اَلْمَظْلُومِ لَيْسَتْ مِنَ اَلْغِيبَةِ لِمَا رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ
أَنَّ اِمْرَأَةً شَكَتْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فُلاَناً رَجُلٌ شَحِيحٌ وَ أَقَرَّهَا عَلَى ذَلِكَ وَ سَمِعَ شَكْوَاهَا (4) . 155 - وَ كَذَلِكَ حَالُ اَلاِسْتِشَارَةِ
- فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ شَاوَرَتْهُ فِي خُطَّابِهَا أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ اَلْعَصَاةَ عَنْ عَاتِقِهِ (5) .
ص: 438
156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (1).
157 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ (2)(3).
158 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَقُولُوا فِي أَمْوَاتِكُمْ إِلاَّ خَيْراً.
159 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَكُمْ (4) إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَنِي أُمَيَّةَ
ص: 439
رَوَاهُ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1) (2) .
160 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ صِلَةَ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ وَ أَنَّ قَطِيعَةَ اَلرَّحِمِ تَبُتُّ اَلْعُمُرَ(3).
ص: 440
ص: 441
161 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَمَلُّوا مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَتَى يُسْتَجَابُ لَكُمْ .
162 - وَ صَحَّ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُبَايِعُكَ عَلَى اَلْهِجْرَةِ وَ اَلْجِهَادِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ كِلاَهُمَا قَالَ أَ فَتَبْتَغِي اَلْأَجْرَ مِنَ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِرْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا (1) (2) .
163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً نَادَتِ اِبْنَهَا وَ هُوَ فِي صَوْمَعَةٍ فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاَتِي فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاَتِي فَقَالَتْ لاَ تَمُوتُ حَتَّى تَنْظُرَ فِي وُجُوهِ اَلْمُومِسَاتِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 442
لَوْ كَانَ جُرَيْحٌ فَقِيهاً لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أُمِّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ (1)(2)(3).
ص: 443
164 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اَلْخَالِقِ (1)(2).
165 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِحُسْنِ صِحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (3) . 166 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ جَعَلَ ثَلاَثاً لِلْأُمِّ وَ اَلرَّابِعَةَ لِلْأَبِ (4)(5).
ص: 444
167 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ حَقَّ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً(1)المستدرك، ج 3، كتاب الايمان، باب (24)، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.(2)(3).
168 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ(3).
169 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لاَ بِالطَّوَاغِيتِ (4)(5).
170 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ تَذَرُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ (6).
171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِبْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (7).
ص: 445
172 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرَّمَ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ (1)النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الاكثر. و الحديث الثاني يدل على ان القبض شرط في صحة البيع، لان الضمان مشروط بالقبض، لكن مع الربح. أما لو باعه تولية فلا منع، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون الحديث (معه).(2)(2)(3).
173 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلتَّزْوِيجَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى جَائِزاً بِغَيْرِ حَصْرٍ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ اَلرِّجَالِ وَ فِي شَرْعِ عِيسَى لاَ يَحِلُّ سِوَى اَلْوَاحِدَةِ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ اَلنِّسَاءِ فَجَاءَتْ هَذِهِ اَلشَّرِيعَةُ بِرِعَايَةِ اَلْمَصْلَحَتَيْنِ (4).
ص: 446
174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِرَّ مِنَ اَلْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ اَلْأَسَدِ(1)(2)(3).
175 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى صَحِيحٍ (4).
176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ (5).
177 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّلاَقُ وَ اَلْعَتَاقُ يَمِينُ اَلْفُسَّاقِ (6)(7).
ص: 447
178 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (1).
179 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ - لِلْجَدِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي لِبَنَاتِ اَلْبِنْتِ (2)(3)(4).
180 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ رَبِيعٍ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ إِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَ لاَ يُنْكَحَانِ إِلاَّ وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَيَقْضِي اَللَّهُ فِي ذَلِكِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ اَلْآيَاتِ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّهُمَا وَ قَالَ أَعْطِ اَلْجَارِيَتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا اَلثُّمُنَ -
ص: 448
وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (1)هذا الحديث يدلّ على توريث العصبة، و على تقدير صحة سنده، لعله كان قبل نزول آية «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ » فانه ناسخة لهذا الحكم (معه).(2) (2) (3) .
181 - وَ رَوَى أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعُرَيْرِيِّ مَرْفُوعاً إِلَى قَارِيَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَ هَلْ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ طَاوُسٍ أَنَّ مَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ لِأُولِي اَلْعَصَبَةِ قَالَ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ أَنِّي أَقُولُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اَللّٰهِ (4) وَ قَالَ - وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ (5) وَ هَلْ هَذِهِ إِلاَّ فَرِيضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَيْئاً مَا قُلْتُ بِهَذَا وَ لاَ طَاوُسٌ يَرْوِيهِ قَالَ قَارِيَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِيتُ طَاوُساً فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا رَوَيْتُ
ص: 449
هَذَا وَ إِنَّمَا اَلشَّيْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ (1) (2) (3) .
182 - وَ رَوَى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبِيدَةَ اَلسَّلْمَانِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَارَ ثُمُنُ اَلْمَرْأَةِ تُسْعاً.
ص: 450
183 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ مَرْفُوعاً إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَعَالَ اَلْفَرِيضَةَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ هَلاَّ أَشَرْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ هِبْتُهُ وَ كَانَ اِمْرَأً مَهِيباً(1)(2).
184 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ شَيْئاً ثُمَّ لَمْ يَجْتَهِدْ
ص: 452
لَهُمْ وَ يَنْصَحْ لَمْ يَدْخُلِ اَلْجَنَّةَ مَعَهُمْ (1)الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 5، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة، و الدال على الخير كفاعله، و اللّه يحب اغاثة اللهفان»).(2)(3)(4).
185 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (5).
186 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (5).
187 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (6).
188 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(7).
ص: 453
189 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ (1).
190 - وَ أَوْرَدَ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ فِي حَدِيثٍ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي بَعْدَ قَوْلِهِ وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ (2)(3)(4).
191 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُعْدِي اَلْحَاكِمُ عَلَى اَلْخَصْمِ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً (5).
192 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِمْ -
ص: 454
إِلاَّ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى غَيْرِهِمْ (1)(2).
193 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلْيَهُودِيَّةَ لَمَّا جَاءَتِ اَلْيَهُودُ بِهِمَا وَ ذَكَرُوا زِنَاهُمَا (3) . و الظاهر أنه رجمهما بشهادتهم
194 - وَ رَوَى اَلشَّعْبِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ رَجَمْتُهَا(4).
195 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي شَهَادَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ لاَ يَجُوزُ
ص: 455
إِلاَّ عَلَى مِثْلِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(1)الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء، و فيه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: انما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة، و رواه الدارقطنى في سننه، كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16.(2)(3).
196 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لاَ مَالَ سِوَاهُمْ فَجَزَّأَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَ أَرَقَّ أَرْبَعَةً (4) .
197 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ (4)(5).
ص: 456
198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (1).
ص: 457
تم المجلد الأول من كتاب العوالي اللئالي و شرحه حسب تجزئتنا، و يتلوه المجلد الثاني، أوله (المسلك الرابع) ان شاء اللّه.
و الحمد للّه أولا و آخرا و صل اللّه على محمّد و آله الطاهرين. و ذلك في صبيحة اليوم الذي بارك اللّه سبحانه و تعالى لهذه الأمة بمولد سيد الأنبياء، و أشرف المرسلين محمّد صلّى اللّه عليه و على آله الطيبين الطاهرين و رزقنا اللّه تعالى شفاعتهم يوم الدين. من السنة الثالثة بعد الاربعمائة و الالف للهجرة النبويّة بقم المقدّسة. و أنا الاقل مجتبى المحمدي العراقي.
ص: 458
مقدّمة المحقق.
رسالة الردود و النقود على الكتاب و المؤلّف.
مقدّمة المؤلّف و فيها فصول: -
الفصل الأول: فى كيفية اسناد المصنّف و روايته لجميع ما ذكره من الأحاديث الى المشايخ. 5
الفصل الثاني: فى السبب الداعي الى جمع هذه الأحاديث. 15
الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الاجازة و المناولة. 21
الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
الفصل الخامس: فى أحاديث تتعلق بمعالم الدين و جملة من الآداب. 81
الفصل السادس: فى أحاديث اخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
الفصل السابع: فى أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها. 107
ص: 459
الفصل الثامن: فى أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهى الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. 128
الفصل التاسع: فى أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الاصحاب في بعض كتبه. 195
الفصل العاشر: فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
الباب الأوّل و منه أربعة مسالك: 299
المسلك الأول: فى أحاديث ذكرها بعض متقدمى الاصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
المسلك الثاني: فى أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
المسلك الثالث: فى أحاديث رواها الشيخ محمّد بن مكى في بعض مصنّفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380
الفهرس. 450
ملاحظة: لكى تكون الأحاديث الواردة في هذا الكتاب سهلة الحصول للباحث الكريم، عزمنا على تنظيم فهرس عام لجميع الأحاديث مرتبا على حروف الهجاء سوف نضعه في نهاية الكتاب ان شاء اللّه تعالى.
ص: 460
سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.
عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .
مشخصات نشر : قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق . = 1983م. = 1361 -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : 700ریال (ج.4)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)
يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
یادداشت : کتابنامه .
عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 9ق.
شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق
شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .
رده بندی کنگره : BP133/5 /الف 2ع9 1361
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 63-226
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ص: 1
الجزء الثاني
ص: 2
ص: 3
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصّلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين
ص: 4
1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ فِينَا وَ رُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا وَ رُبُعٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَامٌ وَ رُبُعٌ قِصَصٌ وَ أَمْثَالٌ (1)(2)(3).
ص: 5
2 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلْخَمْسَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ صَنَعْتَ مَا لَمْ تَصْنَعْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمْداً فَعَلْتُهُ (1) (2) .
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(3)(4).
ص: 6
4 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْوُضُوءِ بَيَّنَهُ بِالْفِعْلِ وَ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (1) (2) .
5 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(3)(4).
6 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (5)(6)(7).
ص: 7
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ (1). 8 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(2)(1).
9 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ (2) .
10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ
ص: 8
سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1) (2) .
11 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَضِيَّةِ اَلْأَنْصَارِ لَمَّا خَالَفُوا اَلْمُهَاجِرِينَ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ قَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلْمَهْرَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ (3)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2، و المستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن فخر المحققين و ابن فهد (ره) و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، و في الخلاف، كتاب الطهارة، مسئلة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام.(4).
12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْحَدُّ وَ اَلْمَهْرُ(5)(6).
13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (6).
14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7)(8).
ص: 9
15 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 و فيه (و ما يعنى بهذا «أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ » الا المواقعة في الفرج).(2).
16 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ (3) قَالَ مَا يَعْنِي بِهِ إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةَ دُونَ اَلْفَرْجِ يَعْنِي دُونَ مَسِّ اَلْفَرْجِ (3) (4) (5) .
17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ
ص: 10
أَنْتُمْ سُكٰارىٰ (1) لاَ تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ اَلصَّلاَةِ يَعْنِي اَلْمَسَاجِدَ(2)((3).
18 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لاَ شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ .
19 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (4).
20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى.
21 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ وَ لاَ عَمَلَ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ (5)(6).
22 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ (7) أَيْ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَ اَلْجَنَابَاتِ (8)(9)(1(0).
ص: 11
23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ اِقْرَأِ اَلْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ لاَ تَمَسَّ اَلْكِتَابَ وَ مَسَّ اَلْوَرَقَ (1) (2) .
24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا(3) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَا لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فِي طُهْرِكُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ اَلثَّنَاءَ قَالُوا نَغْسِلُ أَثَرَ اَلْغَائِطِ بِالْمَاءِ (4).
ص: 12
25 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُمْ قَالُوا نُتْبِعُ اَلْغَائِطَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ نُتْبِعُ اَلْأَحْجَارَ بِالْمَاءِ (1)(2).
26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً(3).
ص: 13
27 - وَ فِي حَدِيثٍ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً(1)(2)(3).
28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلْوُضُوءِ بِمَاءِ اَلْبَحْرِ هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ
ص: 14
اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (1)في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه عن جواز الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة و الغسل، على تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن مطابقا للسؤال. ثم انه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها به. و هو كون ميتته حلالا، و فائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث انه مؤكد للطهورية، و افادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه.
و ليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، ان أراد بالميتة ما مات في مائه من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى انه لا ينجس بالموت فيه، لانه حيوان لا نفس له سائلة. و علمنا من هذا ان ما لا نفس له سائلة من الحيوان البرى لا ينجس الماء القليل بموته فيه.
و يحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من الحيوان مما يحل أكله، فانه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه، لانه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه).(2) (2) (3) .
29 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (4).
ص: 15
30 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(1)(2).
31 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ (3).
32 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَهْلَ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لاَ يُؤَاكِلُونَ اَلْحَائِضَ وَ لاَ يُشَارِبُونَهَا وَ لاَ يُسَاكِنُونَهَا فِي بَيْتٍ كَفِعْلِ اَلْيَهُودِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَيْضِ أَخَذَ اَلْمُسْلِمُونَ بِظَاهِرِهَا فَفَعَلُوا كَذَلِكَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ اَلْأَعْرَابِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ اَلثِّيَابُ قَلِيلَةٌ فَإِنْ آثَرْنَاهُنَّ بِالثِّيَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهْلِ اَلْبَيْتِ وَ إِنِ اِسْتَأْثَرْنَا بِهَا هَلَكَتِ اَلْحُيَّضُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَ لَمْ آمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ كَفِعْلِ اَلْأَعَاجِمِ (4) .
ص: 16
33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهِ بِرَدِّهِ وَ أَنْ لاَ يَقْرَأَهَا إِلاَّ هُوَ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَأَهَا عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْسِمِ وَ قَالَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ اَلْعَامِ مُشْرِكٌ وَ لاَ يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ إِلاَّ مِنْ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ (1) (2) (3) .
34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا
ص: 17
اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ (1) أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ سَائِرُ اَلْحُبُوبِ (2)(3)((4).
35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(5). 36 - وَ مِثْلَهُ رَوَاهُ اِبْنُ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :(6).
37 - وَ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : اَلْغُبَيْرَاءُ
ص: 18
اَلَّتِي نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا هِيَ اَلْفُقَّاعُ (1) (2)الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 1 و تتمة الحديث (و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر).(3) .
38 - وَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (4) .
39 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ (4) .
ص: 19
40 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هِيَ خَمْرٌ اِسْتَصْغَرَهَا اَلنَّاسُ (1)(2).
41 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اَللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ(3)(4)(5).
42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ
ص: 20
أُحْفِيَ أَوْ أُدْرِدَ(1)(2)(3).
43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ (4).
44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ (5) وَ قَوْلِهِ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ (6) أَنَّ اَلْمُحَافَظَةَ عَلَى اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمُدَاوَمَةَ عَلَى اَلنَّوَافِلِ (7).
45 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْوُسْطَى صَلاَةُ اَلظُّهْرِ(8).
ص: 21
46 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ (1)(2)(3). 47 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: حَبِطَ عَمَلُهُ (4).
48 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْوُسْطَى صَلاَةِ اَلْعَصْرِ(5).
49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاٰةِ وَ اِصْطَبِرْ عَلَيْهٰا(6) قَالَ أَمَرَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَخُصَّ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ أَهْلَهُ دُونَ اَلنَّاسِ -
ص: 22
لِيَعْلَمَ اَلنَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ فَأَمَرَهُمْ مَعَ اَلنَّاسِ عَامَّةً ثُمَّ أَمَرَهُمْ خَاصَّةً (1).
50 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي رَافِعاً بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ (2) فَأَلْزَمَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ (3) (4) .
51 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (5) .
52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ (6) أَنَّ اَلدُّلُوكَ هُوَ اَلزَّوَالُ (7).
53 - وَ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ
ص: 23
حِينَ اَلزَّوَالِ فَصَلَّى بِيَ اَلظُّهْرَ(1).
54 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ - أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ طَرَفَيِ اَلنَّهٰارِ اَلْآيَةَ (2) وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُومُ مِنْ وُضُوئِهِ فَتَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ اَلذُّنُوبُ فَإِذَا اِسْتَقْبَلَ اَللَّهَ بِوَجْهِهِ وَ قَلْبِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ لِأُمَّتِي كَنَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَمَا يَظُنُّ أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَ فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اِغْتَسَلَ فِي ذَلِكَ اَلنَّهَرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ فَكَذَلِكَ وَ اَللَّهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ لِأُمَّتِي(3)((4).
ص: 24
55 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ صَلَّى بِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ (1).
56 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ (2) (3) .
57 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَخْرُجُ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ يَبْقَى وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ (4)(5).
58 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَدْبٰارَ اَلسُّجُودِ(6) اَلرَّكْعَتَانِ بَعْدَ
ص: 25
59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْوَتْرَ آخِرُ اَللَّيْلِ .
60 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا قُمْتَ مِنْ مَجْلِسِكَ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اِغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّهُ كَفَّارَةُ اَلْمَجْلِسِ (3).
61 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ اَلْوَافِي فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلاَمِهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ - سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ (4) إِلَى آخِرِهَا(5).
62 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَنْظُرُ فِي آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَقْرَأُ اَلْخَمْسَ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ(6) ثُمَّ يَفْتَتِحُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ (7) .
ص: 26
63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُرِفَتِ اَلْقِبْلَةُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ وَ بَعْدَ مُهَاجَرَتِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ صَلَّى إِلَيْهِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَهُ اَللَّهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْيَهُودَ عَيَّرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُمْ يُصَلِّي إِلَى قِبْلَتِهِمْ فَاغْتَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ إِلَى اَلْوَحْيِ مِنَ اَللَّهِ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ حَضَرَ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ كَانَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَالِمٍ قَدْ صَلَّى مِنَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ وَ حَوَّلَهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ قَرَأَ [وَ أَقْرَأَهُ ] - قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمٰاءِ اَلْآيَةَ (1) وَ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ فَصَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ (2) .
64 - وَ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ اَلْكَعْبَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ اَلْقِبْلَةُ (3) .
65 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ اَلنِّسَاءُ مَكَانَ اَلرِّجَالِ وَ اَلرِّجَالُ مَكَانَ اَلنِّسَاءِ وَ صَلَّوُا اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلاَةً وَاحِدَةً إِلَى اَلْقِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ
ص: 27
مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ اَلْقِبْلَتَيْنِ (1)و هذا الحديث يدلّ على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقرهم على ذلك و لم ينكره عليهم، فكان حجة يصحّ التمسك بها، و وجوب المصير إليها، لانهم انما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. و معلوم ان الخبر الواصل اليهم، لم يكن متواترا، الا انه قد قيل على هذا احتمال. و هو انه جاز أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه).(2) (2) .
66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلنَّاظِرَ وَ اَلْمَنْظُورَ إِلَيْهِ (3)(4)(5).
67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ (6)(7).
ص: 28
68 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ ثِيَابَ اَلْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام الملابس، حديث 1 و 2، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي محمّد عليهما السلام نحوه.(2) (3) .
69 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ (4) (5) .
70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(6) أَنَّهُ لُبْسُ أَجْمَلِ اَلثِّيَابِ فِي اَلْجُمَعِ وَ اَلْأَعْيَادِ (7) (8) .
71 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ اَلْخَزَّ فَوْقَ اَلصُّوفِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ اَلصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ اَلْخَزِّ كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ اَلزُّهْدِ وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ اَلتَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ اَلْخَزِّ فَكَشَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ اَلصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ (8) .
ص: 29
72 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ اَلدَّاءِ وَ اَلْحِمْيَةُ رَأْسُ اَلدَّوَاءِ وَ أَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ (1)(2).
73 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً (3) .
74 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشِيراً إِلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (4) .
75 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَنَى مَسْجِداً وَ لَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اَللَّهُ لَهُ
ص: 30
بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ (1)(2).
76 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ (3) بِقَاعُ اَلْأَرْضِ كُلُّهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً(4)((5).
77 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ وَ إِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُهَا فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَ زَارَنِي فِي بَيْتِي فَحَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ (6).
ص: 31
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَلِفَ مَسْجِداً أَلِفَهُ اَللَّهُ (1)(2).
79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا رَأَيْتُمُ اَلرَّجُلَ يَعْتَادُ اَلْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ (3).
80 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ (4).
81 - وَ رُوِيَ : أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَا بَعَثُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى فِيهِ فَحَسَدَهُمْ إِخْوَتُهُمْ بني [بَنُو] غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ فَبَنَوْا مَسْجِداً وَ أَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَأْتِيَهُمْ فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى تَبُوكَ وَ أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ أَتَاهُمْ فَيُصَلِّي فِيهِ فَحِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ أُنْزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً(5) اَلْآيَاتِ فَأَنْفَذَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ قَالَ اِنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا اَلْمَسْجِدِ اَلظَّالِمِ -
ص: 32
فَاهْدِمُوهُ وَ حَرِّقُوهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ لِلْجِيَفِ (1) (2) .
82 - وَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ اَلْعَامَّةِ : أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ رَأَى فِي اَلْمَنَامِ أَنَّ شَخْصاً عَلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ يُورِدُ أَلْفَاظَ اَلْأَذَانِ اَلْمَشْهُورَةَ فَانْتَبَهَ وَ قَصَّ اَلرُّؤْيَا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ إِنَّهُ وَحْيٌ أَبْدِهِ عَلَى بِلاَلٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتاً (3) .
83 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ أَنَّهُ وَحْيٌ عَلَى لِسَانِ جَبْرَئِيلَ فَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالْأَذَانِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ
ص: 33
رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ يَا عَلِيُّ هَلْ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُدْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ (1) .
84 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَفَّ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ اَلْأَذَانَ اَلْمَشْهُورَ (2) .
85 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِقْرَأْ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ سَبِّحْ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ (3)(4).
86 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 34
عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اَللّٰهِ أَحَداً(1) فَقَالَ هِيَ اَلْأَعْضَاءُ اَلسَّبْعَةُ اَلَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا (2)صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 228 و 230، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (19) باب السجود، حديث 883، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: امرت أن أسجد على سبعة أعظم) و في حديث (885) من ذلك الباب (عن العباس بن عبد المطلب انه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: (اذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه).(3) (4) .
87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ أَيْ أَعْضَاءٍ (4) .
88 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ (5) قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَ لَمَّا نَزَلَ سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى(6) قَالَ اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ (7)((8).
ص: 35
89 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ وَاحِدَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ (1)و هذا الحديث دال على اجزاء مطلق الذكر، المتضمن للثناء فيهما، و بهذا الحديث عمل جماعة كثيرة من متأخرى الاصحاب، أي في الركوع و السجود، و قالوا ان تعيين التسبيح المذكور غير واجب، و حملوا الروايات الأولى على الندب، توفيقا بين الأحاديث، و قالوا: ان هذا الحديث فيه ايماء الى التعليل، و الحديث المعلل مقدم على غيره عند التعارض، فلهذا وجب العمل بهذا الحديث، في اجزاء مطلق الذكر، و لا تطرح الأحاديث الأولى بل تحمل على الندب.
و الجماعة القائلون بتعيين التسبيح، قالوا: ان الأحاديث الأول مصرحة بتعيينه فالعامل بها متيقن البراءة، و العامل بهذا الحديث ليس كذلك، لوقوع النزاع فيه. و لان هشام بن سالم المذكور في هذا الحديث، قد روى ما يضاده في الحديث المتقدم فلا يكون روايته في هذا الحديث مسموعة، فترجح الأولى لكثرة الرواة، (معه).(2)(3).
90 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (4)(4).
91 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ اَلْيَمَانِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رُكُوعِهِ بِزِيَادَةِ وَ بِحَمْدِهِ (5) .
ص: 36
92 - وَ كَذَا رَوَاهُ زُرَارَةُ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَذَا فِي اَلسُّجُودِ(1)الجامع الصغير للسيوطي 30:1، كلمة (اذا) نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، و ابن حبان في صحيحه، و مستدرك الحاكم، و البيهقيّ في السنن، و لفظ الحديث (اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه تعالى و الثناء عليه، و ليصل على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، ثمّ ليدع بعد بما شاء).(2)(3).
93 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ (4).
94 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَيَّ (4).
ص: 37
95 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (1)(2).
96 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَخَلَ اَلنَّارَ وَ أَبْعَدَهُ اَللَّهُ (3)(4).
97 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ تَعَالَى - إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ (5) كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا مِنَ اَلْعِلْمِ اَلْمَكْنُونِ وَ لَوْ لاَ أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي مَا أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّ اَللَّهَ وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ فَلاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ اَلْمَلَكَانِ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ وَ لاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ اَلْمَلَكَانِ لاَ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ (6) .
98 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ تَهْدِمُ اَلذُّنُوبَ وَ تُوجِبُ إِجَابَةَ اَلدُّعَاءِ اَلْمَقْرُونِ بِهَا.
99 - وَ رَوَى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ اَلْآيَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ -
ص: 38
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (1) .
100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَبُو أَوْفَى بِزَكَاتِهِ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 39
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى(1)(2)(3).
101 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْجُعْفِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً وَ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ (4)(5)(6).
ص: 40
102 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ تَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ (1)ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل التسليم المخرج من الصلاة. و دال على انحصار التسليم المخرج، في هذه العبارة. و دال على اختصاص ذلك بالامام. و في كل منع لما يجىء (معه).(2)(2)(3).
103 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ إِذَا جَلَسْتُ لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا
ص: 41
وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اَلاِنْصِرَافُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب التسليم، حديث 1.(2) (3) (4) .
104 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلَّمَا ذَكَرْتَ اَللَّهَ وَ اَلنَّبِيَّ فَهُوَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِنْ قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدِ اِنْصَرَفْتَ (4).
105 - وَ رَوَى اَلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلاَّ قَنَتَ فِيهَا (5) (6) .
106 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَنَتَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ دَعَا عَلَى أُنَاسٍ وَ
ص: 42
سَمَّاهُمْ (1) .
107 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي اَلصُّبْحِ وَ دَعَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَ سَمَّاهُمْ (2) (3) (4) .
108 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيَّ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ (5).
ص: 43
109 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدْعُو اَللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ قَالَ نَعَمْ اُدْعُ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1) (2) (3) .
110 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ قَالَ مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً (4) .
111 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَصُّ (5).
112 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ بِمَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ (6).
ص: 44
113 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلَّمَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلَيْسَ بِكَلاَمٍ (1)(2)(3).
114 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(4).
115 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (5)(6).
116 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ
ص: 45
بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ (1).
117 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ(2) إِنَّهُ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ عِنْدَ اَلتَّكْبِيرِ(3). 118 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4).
119 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا يَعْنِي اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ حَذْوَ وَجْهِهِ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (5).
120 - وَ رَوَى مُقَاتِلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا اَلنَّحْرُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ هَكَذَا ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَقَالَ هَكَذَا حَتَّى اِسْتَقْبَلَ بِيَدَيْهِ اَلْقِبْلَةَ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (6) .
121 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلسُّورَةُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَبْرَئِيلَ مَا هَذِهِ اَلنَّحِيرَةُ اَلَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي قَالَ لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَ لَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا
ص: 46
أَحْرَمْتَ لِلصَّلاَةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَ إِذَا رَكَعْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَإِنَّهُ صَلاَتُنَا وَ صَلاَةُ اَلْمَلاَئِكَةِ فِي اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زِينَةً وَ زِينَةُ اَلصَّلاَةِ رَفْعُ اَلْأَيْدِي عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (1).
122 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَفْعُ اَلْأَيْدِي مِنَ اَلاِسْتِكَانَةِ قِيلَ لَهُ وَ مَا اَلاِسْتِكَانَةُ فَقَالَ أَ لاَ تَقْرَأُ فَمَا اِسْتَكٰانُوا اَلْآيَةَ (2) - 12(3) - وَ رَوَاهُ اَلثَّعْلَبِيُّ وَ اَلْوَاقِدِيُّ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا (3) (4) .
124 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلْعَلِيمِ فَقَالَ لِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
ص: 47
اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهِ جَبْرَئِيلُ (1) (2) .
125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ نٰاشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً(3) قَالَ هِيَ قِيَامُ اَلرَّجُلِ مِنْ فِرَاشِهِ لاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ
ص: 48
126 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّرْتِيلُ هُوَ اَلْقِرَاءَةُ عَلَى هِينَتِكَ (4) وَ قَالَ لَأَنْ أَقْرَأَ اَلْبَقَرَةَ مُرَتِّلاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (5).
127 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلتَّرْتِيلِ أَنْ تُبَيِّنَهُ تِبْيَاناً وَ لاَ تَهُذَّهُ هَذَّ اَلشِّعْرِ(6) وَ لاَ تَنْثُرْهُ نَثْرَ اَلرَّمْلِ (7) وَ لَكِنْ أَقْرِعْ بِهِ [قُلُوبَكُمْ ]
ص: 49
اَلْقُلُوبَ اَلْقَاسِيَةَ وَ لاَ يَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ اَلسُّورَةِ (1).
128 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّرْتِيلُ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلنَّارِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اَلْجَنَّةَ (2)لعله مأخوذ من حديثين، راجع الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21)، حديث 4، و باب (22)، حديث 1، من أبواب قراءة القرآن.(3).
129 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَنْ تَقْرَأَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ (3)(4).
130 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلتَّبَتُّلَ هُوَ رَفْعُ اَلْيَدَيْنِ فِي اَلصَّلاَةِ (5).
ص: 50
131 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ إِلَى اَللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَيْهِ (1)(2).
132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (3).
133 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي حُرِمْتُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْتَ رَجُلٌ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ (4) (5) .
134 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ (6) اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرُهُ مِنَ اَلْبِرِّ
ص: 51
134 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(4)(5).
135 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ صَاحِبَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُحْصِيَ لَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ خَمْسُونَ رَجُلاً يَحُجُّونَ عَنْهُ بِالنِّيَابَةِ أَقَلُّهُمْ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَكْثَرُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (6) (7) .
ص: 52
137 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَمِلَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَنِ اَلْمَيِّتِ عَمَلاً صَالِحاً أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ اَلْمَيِّتَ (1).
138 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ أَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اَللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقَ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ فُلاَنٍ أَخِيكَ عَنْكَ (2) .
139 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (3).
140 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَ عَلَيْهَا صَلاَةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا(4)(5).
141 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ (6).
142 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ كَمَا يَفْرَحُ
ص: 53
اَلْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ (1).
143 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (2).
144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَمَا فَاتَتْهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ سَفَرٍ أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا(3).
145 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (4).
146 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي وَ لَهُمْ إِمَامٌ عَادِلٌ اِسْتِخْفَافاً بِهَا وَ جُحُوداً لَهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ زَكَاةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ وَ لاَ صَوْمَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ بَرَكَةَ
ص: 54
147 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً اَلْمَرِيضَ وَ اَلْمَمْلُوكَ وَ اَلْمُسَافِرَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلصَّبِيَّ (3)(4).
148 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ اَلْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ (5).
ص: 55
149 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ (1) قَالَ اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلاِنْتِشَارُ يَوْمَ اَلسَّبْتِ (2)((3).
150 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ هُوَ لِطَلَبِ دُنْيَا وَ لَكِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَ حُضُورِ جِنَازَةٍ وَ زِيَارَةِ أَخٍ فِي اَللَّهِ (4). 151 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لِطَلَبِ اَلْعِلْمِ (5)(6)(7).
ص: 56
152 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (1)(2)(3).
153 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ مُقَاتِلُ بْنُ قِيَامَا قَالاَ: بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَ دِحْيَةُ اَلْكَلْبِيُّ مِنَ اَلشَّامِ بِتِجَارَةٍ وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ لَمْ يَبْقَ بِالْمَدِينَةِ عَاتِقٌ إِلاَّ أَتَتْهُ وَ كَانَ يَقْدَمُ إِذَا قَدِمَ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلنَّاسُ مِنْ دَقِيقٍ وَ بُرٍّ وَ غَيْرِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ اَلطَّبْلَ لِيُؤْذِنَ اَلنَّاسَ بِقُدُومِهِ فَيَخْرُجَ اَلنَّاسُ فَيَبْتَاعُوا مِنْهُ فَقَدِمَ ذَاتَ جُمُعَةٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَخَرَجَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَلَمْ يَبْقَ فِي اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ اِثْنَا عَشَرَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لاَ هَؤُلاَءِ لَسُوِّمَتْ لَهُمُ اَلْحِجَارَةُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلْآيَةَ فِي سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ (4) .
ص: 57
154 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ اَلْوَادِي نَاراً(1)(2).
155 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ فَكَذِّبْهُ (3) .
156 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِبْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً(4)(5) .
157 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ اِسْتَأْذَنَ اَلنَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلاً بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ (6)(7).
ص: 58
158 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اَللَّهِ وَ قَدْ نَهَاكَ اَللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ فَإِنِّي قُلْتُ اَللَّهُمَّ اُحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ اَلْحَيَّاتِ وَ اَلْعَقَارِبَ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (18) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 10 و ليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). و زاد بعد (صلى عليه) (و كبر -(2) (3) (4) .
159 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ اَلنَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَوْضِعِ إِسْلاَمِهِ اَلْحَقِيقِيِّ (4) .
ص: 59
160 - وَ رُوِيَ : أَنَّ جَنَازَتَهُ رُفِعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى شَاهَدَهُ عَلَى سَرِيرِهِ (1)(2)(3).
161 - وَ صَحَّتْ لَنَا اَلرِّوَايَةُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ وَ قَرَأَ عِنْدَهُ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ دَعَا لَهُ أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ. فقيل إن الأمان راجع إلى الميت و قيل بل إلى القارئ و قال بعض
ص: 60
المشايخ بل إليهما و هو حسن(1)
162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ زِيَارَةَ اَلْقُبُورِ فِي بَدْءِ اَلْإِسْلاَمِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ (2).
163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا (3) (4) .
164 - وَ رُوِيَ : أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (5) (6) (7) .
ص: 61
165 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ بِعُسْفَانَ (1) وَ اَلْمُشْرِكُونَ بِوَادِي ضَجْنَانَ (2) فَتَوَاقَفُوا فَصَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ بِتَمَامِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَهَمَّ اَلْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ لَهُمْ صَلاَةً أُخْرَى أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ يَعْنُونَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ آيَةَ اَلْخَوْفِ (3) فَصَلَّى بِهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ بِهَيْئَةِ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ (4) .
166 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (5).
ص: 62
167 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ (1)(2)(3).
ص: 63
168 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قُرِئَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُصَلِّي وَ سَائِرُ اَلْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ(1)(2)(3).
ص: 64
169 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ لِلْعَزِيمَةِ فَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ حَقّاً حَقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ مُسْتَنْكِفاً وَ لاَ مُسْتَكْبِراً(1).
170 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ أَوْ بَعْضَهَا وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (2)(3)(4).
ص: 65
171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ شَطْرَانِ شَطْرٌ صَبْرٌ وَ شَطْرٌ شُكْرٌ(1)(2).
172 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَمَّا أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَنْ غَيْرِهَا (3)اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة الواجبة، -(4) .
173 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (5) أَنَّهُ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ يَوْمَ اَلْحَصَادِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ اَلْمَارَّةِ وَ اَلسُّؤَّالِ مِنْ إِعْطَاءِ اَلضِّغْثِ وَ اَلضِّغْثَيْنِ وَ اَلْقَبْضَةِ وَ اَلْقَبْضَتَيْنِ (6)(7) وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لاٰ تُسْرِفُوا(8)(8).
ص: 66
174 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ فِيهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ (1) (2) .
175 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ (3) اَلْآيَةَ قَالَ تَبّاً لِلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ قَالَهَا ثَلاَثاً فَقَالُوا أَيَّ مَالٍ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِسَاناً شَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ زَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ
ص: 67
176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ كُوِيَ بِهِمَا(4)(5).
ص: 68
177 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ بِجَمِيعِهِ فَقَالَ لَهُ فَالنِّصْفُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ فَقَالَ فَالثُّلُثُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ تَتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ خَيْرٌ لَكَ (1) (2) .
178 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَمَّا نَزَلَ فِي حَقِّهِمْ وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا(3) اَلْآيَةَ وَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالُوا خُذْ أَمْوَالَنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ طَهِّرْنَا مِنَ اَلذُّنُوبِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً فَنَزَلَ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً (4) فَأَخَذَ مِنْهُمُ اَلزَّكَاةَ اَلْمُقَرَّرَةَ شَرْعاً (5) (6) (7) .
ص: 69
179 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اَللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى يَدِ اَلسَّائِلِ (1)(2)(3).
180 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْماً كَانَ لَهُمْ مِنْ رِبَا اَلْجَاهِلِيَّةِ مَالاً وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ مِنْهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ (4)(5).
181 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ طَيِّبٌ وَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (6).
182 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي تَرُدُّهُ اَلْأَكْلَةُ وَ
ص: 70
اَلْأَكْلَتَانِ وَ اَلتَّمْرَةُ وَ اَلتَّمْرَتَانِ وَ لَكِنَّ اَلْمِسْكِينَ اَلَّذِي لاَ يَجِدُ غَنَاءً فَيُغْنِيَهُ وَ لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ شَيْئاً وَ لاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ (1).
183 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفَقْرِ(2).
184 - وَ قَالَ : كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً(3).
185 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُ مِنْهُمَا(4)(5).
186 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَدَقَةُ اَلسِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ وَ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ اَلْبَلاَءِ (6).
187 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ
ص: 71
شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ يَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (1)علم من هذين الحديثين ان الأحاديث الأول مختصة بالمندوبة، و لا يلزم من ذلك أفضلية سر التطوع على علانية الفريضة، فتأمل (معه).(2).
188 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِخْفَاءَ مُخْتَصُّ بِالْمَنْدُوبَةِ وَ أَمَّا اَلْمَفْرُوضَةُ فَإِظْهَارُهَا أَفْضَلُ (3)(3).
189 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ صَدَقَةَ اَلسِّرِّ فِي اَلتَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلاَنِيَتَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفاً وَ صَدَقَةَ اَلْفَرِيضَةِ عَلاَنِيَتُهَا أَفْضَلُ مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ضَعْفاً(4).
190 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ
ص: 72
قُلِ اَلْعَفْوَ(1) إِنَّ اَلْعَفْوَ هُوَ اَلْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لاَ تَقْتِيرٍ(2)((3).
191 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُوَ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ اَلسَّنَةِ (4).
192 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ اَلْغَزَوَاتِ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا مُغْضَباً فَأَخَذَهَا وَ حَذَفَهُ بِهَا حَذْفاً لَوْ أَصَابَهُ لَشَجَّتْهُ أَوْ عَقَرَتْهُ ثُمَّ قَالَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (5) (6) .
193 - وَ رُوِيَ : أَنَّ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَضَلَ عَنْ مَئُونَةِ اَلسَّنَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِفَاضِلِ كِسْوَتِهِ .
194 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ (7).
ص: 73
195 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1)(2).
196 - وَ نُقِلَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهُ وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ (3)(4)(5) .
197 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ (6)(7).
198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ اَلنَّمْلَةِ اَلسَّوْدَاءِ فِي اَللَّيْلَةِ اَلظَّلْمَاءِ (8).
199 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قِيلَ وَ
ص: 74
مَا اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قَالَ اَلرِّيَاءُ (1) .
200 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَ لاَ إِسْلاَمٍ وَ بَنُو عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْ ءٌ وَاحِدٌ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (2) (3) .
201 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ
ص: 75
اَلْمَسٰاكِينَ (1) فَقَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (2) .
202 - وَ رَوَى اَلسُّدِّيُّ قَالَ : قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ حِينَ بَعَثَ بِهِ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ زِيَادٍ إِلَى يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَ قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ مَا قَرَأْتَ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ (3) قَالَ وَ إِنَّكُمْ ذُو اَلْقُرْبَى قَالَ نَعَمْ (4) .
203 - وَ فِي تَفْسِيرِ اَلثَّعْلَبِيِّ عَنِ اَلْمِنْهَالِ بْنِ عمر [عَمْرٍو] قَالَ : سَأَلْتُ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْخُمُسِ قَالَ هُوَ لَنَا فَقُلْتُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينَ (5) قَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (6) .
204 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ اَلْحَرُورِيُّ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ مَوْضِعِ اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا اَلْخُمُسُ فَأَنْكَرَ
ص: 76
عُمَرُ أَنَّهُ لَنَا وَ يَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا(1)(2).
205 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا اَلصَّدَقَةَ حِينَ أَحَلَّ لَنَا اَلْخُمُسَ وَ اَلصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ اَلْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ هُوَ لَنَا كَرَامَةٌ وَ هُوَ لَنَا حَلاَلٌ (3).
206 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ مَا نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلاَ تُزَوِّدْهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ -
ص: 77
وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ وَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ لَقِيَ اَللَّهَ بِمَا عَاهَدَ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ (1)الحديث يدلّ على ان ما ورد عن الصادق و الكاظم عليهما السلام من تحليل شيعتهم الخمس، فانما هو مقصور عليهم لمصلحة كانت في وقتهم، كما سيأتي بيانها، و لو كان التحليل عاما في الاعصار بعدهم، لما طلبها الرضا عليه السلام من شيعته و يرشد اليه ان كل امام يملك ما له و حقه و لا تعلق له بمال من يأتي بعده من الأئمّة عليهم السلام (جه).(2)(3)(3).
207 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ قَالَ : لَمَّا وَرَدَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمَهْدِيِّ اَلْعَبَّاسِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ اَلْمَظَالِمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَمَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لاَ تُرَدُّ فَقَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَكاً وَ مَا وَالاَهَا مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ (4) فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اَللَّهِ مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ جَبْرَئِيلَ فِي ذَلِكَ فَسَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِ اِدْفَعْ إِلَى فَاطِمَةَ فَدَكاً فَقَالَتْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْكَ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ قِصَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَ مَنْعِهَا فَقَالَ لَهُ اَلْمَهْدِيُّ حُدَّهَا فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيهِ (5) .
208 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلْأَنْفَالَ كُلُّ مَا
ص: 78
أُخِذَ مِنْ دَارِ اَلْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ كَالَّذِي اِنْجَلَى أَهْلُهَا وَ هُوَ اَلْمُسَمَّى فَيْئاً وَ مِيرَاثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً وَ اَلْآجَامُ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلْمَوَاتُ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَ مَصَالِحِ عِيَالِهِ (1).
209 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اَللَّهِ خَاصَّةً فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ (2) (3) .
210 - وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى - رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ (4) وَ لاَ تُقْبَلُ لِمَانِعِ اَلزَّكَاةِ صَلاَةٌ (5)((6).
ص: 79
211 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (1).
212 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ دُونَ أُمَّتِهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَحَبَّةً [رَحْمَةً ] لَهُمْ (2)(3).
213 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي
ص: 80
اَلْحَضَرِ(1). 214 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2).
215 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْأَصْحَابِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : لاَ تَقُولُوا رَمَضَانَ بَلْ شَهْرُ رَمَضٰانَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ (3)((4).
216 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ(5).
217 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(6).
ص: 81
218 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ قَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيَهُ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ إِذٰا سَأَلَكَ عِبٰادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اَلْآيَةَ (1) (2) .
219 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ مُطْعِمُ بْنُ جُبَيْرٍ كَانَ شَيْخاً ضَعِيفاً وَ كَانَ صَائِماً فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ بِالطَّعَامِ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَدْ حَرُمَ عَلَيَّ اَلْأَكْلُ هَذِهِ اَللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَضَرَ حَفْرَ اَلْخَنْدَقِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَقَّ لَهُ (3) .
220 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْقِصَّةَ مَعَ [أَبِي] قَيْسِ بْنِ حرمة [صَرْمَةَ ] وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ لاَقَى جُهْداً فَأَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).
221 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ زَوْجَتَهُ لَيْلاً فَقَالَتْ إِنِّي نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَوَاقَعَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَزَلَتِ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى - أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ اَلْآيَةَ (5) (6) (7) .
ص: 82
222 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : كَرَاهِيَةُ اَلْجِمَاعِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلاَّ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهَا(1).
223 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ اَلْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (2)(3).
224 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْهِلاَلِ فَقَالَ مَا بَالُ اَلْهِلاَلِ يَبْدُو دَقِيقاً كَالْخَيْطِ ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ اَلْآيَةَ (4) (5) .
225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : لَمَّا هَبَطَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَتْ لَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ طُفْ حَوْلَ هَذَا اَلْبَيْتِ فَلَقَدْ طُفْنَا بِهِ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ كَانَ مَوْضِعَهُ قَبْلَ آدَمَ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ اَلضُّرَاحُ فَرُفِعَ فِي اَلطُّوفَانِ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلرَّابِعَةِ تَطُوفُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (6).
ص: 83
226 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ بَقِيَ أَسَاسُهُ وَ بُنِيَ بِحِيَالِهِ اَلْبَيْتُ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُونَ أَبَداً(1).
227 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ دَخَلَ هَذَا اَلْبَيْتَ عَارِفاً بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ آمِناً فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْعَذَابِ اَلدَّائِمِ (2).
228 - وَ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ فَسَّرَ اَلاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ (3).
229 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلاِسْتِطَاعَةِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فَقِيلَ يَقُولُونَ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذَا كَانَ مَنْ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا مِمَّا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي عَنِ اَلنَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَسْأَلُ اَلنَّاسَ بِكَفِّهِ فَقَدْ هَلَكَ إِذَنْ فَقِيلَ لَهُ فِيمَا اَلسَّبِيلُ عِنْدَكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ -
ص: 84
فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِبَعْضِهِ وَ يُبْقِي بَعْضَهُ يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِأَتَيْ دِرْهَمٍ (1) (2) .
230 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(3).
231 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَجِّ قَامَ
ص: 85
إِلَيْهِ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ وَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ وَ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَفْعَلُوا إِنَّمَا اَلْحَجُّ فِي اَلْعُمُرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ (1) .
232 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً(2) إِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يَتَمَادَوْنَ بِحَجِّ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُسَوِّفُونَهُ .
233 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (3) اَلْمُرَادُ مَنْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ اَلْخَيْرِ(4).
234 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِلْحَاجِّ اَلرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَ لِلْحَاجِّ اَلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَلْحَرَمِ قِيلَ مَا حَسَنَاتُ اَلْحَرَمِ قَالَ اَلْحَسَنَةُ بِمِائَةِ
ص: 86
235 وَ كَانَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْشِي فِي اَلْحَجِّ وَ اَلْبُدْنُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) (2) .
236 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (3) أَنَّهَا مَنَافِعُ اَلْآخِرَةِ (4).
237 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلذِّكْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ (5) هُوَ اَلتَّكْبِيرُ عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً أَوَّلُهَا ظُهْرُ اَلْعِيدِ(6).
ص: 88
238 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلُهُ (1)(2)(3).
239 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ قَدْ قَمِلَ رَأْسُهُ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ اُنْسُكْ شَاةً فَكَانَ كَعْبٌ يَقُولُ فِيَّ نَزَلَتِ اَلْآيَةُ (4) وَ كَانَ قُرِحَ رَأْسُهُ فَلَمَّا رَآهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ كَفَى بِهِ أَذًى (5) (6) .
240 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 89
فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ لَمَّا بَلَغَ اَلْمُحْرَمَ وَ هُوَ ذُو اَلْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ مِنْهُ قَارِناً فَلَمَّا وَقَفَ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ أَقْبَلَ إِلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِسَائِقِ اَلْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ أَ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا [بِهَا] أَبَداً (1) .
241 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَ نُحِلُّ وَ نُوَاقِعُ اَلنِّسَاءَ وَ أَنْتَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ اَلْكِنَانِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتَنَا دِينَنَا فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا اَلْيَوْمَ فَهَلِ اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِمَا نَسْتَقْبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ جَعَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَ قَالَ أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ هَكَذَا وَ كَانَ ذَلِكَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ (2) .
242 - قَالَ اَلرَّاوِي: وَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا
ص: 90
رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ اَلنَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ نَبِيِّكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي (1)البقرة: 196.(2) .
243 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (2) قَالَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كُلَّمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ (3) (4) (5) .
ص: 91
244 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ حَجَجْتُ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتُ (1)البقرة: 198.(2)(3).
245 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَجَّ وَ لَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (4).
246 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (4) أَيْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ (5).
ص: 92
247 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (1)الفقيه، باب فضائل الحجّ ، حديث 32.(2)(3).
248 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يَقِفُ أَحَدٌ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ إِلاَّ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ أَمَّا اَلْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ (3).
249 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَلْقَ مُتَعَيَّنٌ عَلَى اَلصَّرُورَةِ وَ اَلْمُلَبِّدِ وَ غَيْرُهُمَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ وَ اَلتَّقْصِيرِ(4)(5).
250 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثاً قِيلَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (6) .
ص: 93
251 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَلَى اَلْمُحْرِمِ كُلَّمَا عَادَ اَلْكَفَّارَةُ (1)(2)(3).
252 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ (4)(5).
253 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ اَلْمُشْرِكُونَ بِالْقِتَالِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَرَامِ إِلاَّ إِذَا قَاتَلُوا فِيهَا(6)(7)(8).
ص: 94
254 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(1).
255 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ دَخَلَ اَلْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اَللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ (2)(3).
256 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْفَتْحِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ اَلسَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ(4)(5).
ص: 95
257 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّمَرٰاتِ (1) هُوَ ثَمَرَاتُ اَلْقُلُوبِ (2).
258 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلثَّمَرَاتِ تُحْمَلُ إِلَيْهِمْ مِنَ اَلْآفَاقِ وَ قَدِ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ حَتَّى لاَ يُوجَدَ فِي بِلاَدِ اَلشَّرْقِ وَ اَلْغَرْبِ ثَمَرَةٌ إِلاَّ تُوجَدُ فِيهَا حَتَّى حُكِيَ أَنَّهُ يُوجَدُ فِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَوَاكِهُ رَبِيعِيَّةٌ وَ صَيْفِيَّةٌ وَ خَرِيفِيَّةٌ وَ شِتَائِيَّةٌ (3)(4).
259 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ أَنَا حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ (5).
260 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ اَلْبَيْتَ يَاقُوتَةً مِنْ يَوَاقِيتِ اَلْجَنَّةِ لَهُ بَابَانِ شَرْقاً وَ غَرْباً وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِآدَمَ قَدْ أَهْبَطْتُ لَكَ مَا يُطَافُ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي فَتَوَجَّهَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْهِنْدِ يَمْشِي فَتَلَقَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ فَقَالُوا بُرَّ حَجُّكَ يَا آدَمُ لَقَدْ حَجَجْنَا هَذَا اَلْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ (6).
ص: 96
261 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَى آدَمُ هَذَا اَلْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حِجَّةٍ وَ ثَلاَثُمِائَةِ عُمْرَةٍ وَ كَانَ يَأْتِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلشَّامِ (1).
262 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى ثَوْرٍ(2).
263 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ فِي زَمَانِ اَلطُّوفَانِ رُفِعَ اَلْبَيْتُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ اَلْبَيْتُ اَلْمَعْمُورُ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ وَ عَرَّفَهُ جَبْرَئِيلُ بِمَكَانِهِ (3).
264 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ طُورِ سَيْنَاءَ وَ طُورِ زينا [زَيْتُونٍ ] وَ لُبْنَانٍ وَ اَلْجُودِيِّ وَ أُسُّهُ مِنْ حِرَى ثُمَّ جَاءَ جَبْرَئِيلُ بِالْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلسَّمَاءِ (4).
265 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (5). 266 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يَوْمُ اَلنَّحْرِ(6).
ص: 97
267 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(1).
268 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَوْقَ كُلِّ [ذِي] بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2).
269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ فَتَحَهُ اَللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ (3).
270 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ .
271 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِزَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّكَ قَدْ آثَرْتَ اَلْحَجَّ عَلَى اَلْجِهَادِ وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ - إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ (4) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِقْرَأْ مَا بَعْدَهَا - اَلتّٰائِبُونَ
ص: 98
اَلْعٰابِدُونَ اَلْحٰامِدُونَ (1) إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلاَءِ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ (2) (3) (4) .
272 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي آيَةِ نَفْيِ اَلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ اَلْمُجَاهِدِينَ وَ اَلْقَاعِدِينَ اِسْتِثْنَاءُ غَيْرِ أُولِي اَلضَّرَرِ فَجَاءَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ لِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجِهَادَ فَغَشِيَهُ اَلْوَحْيُ ثَانِياً ثُمَّ أُسْرِيَ عَنْهُ فَقَالَ اِقْرَأْ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ فَأُلْحِقَتْهَا وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي اَلْكَتِفِ (5) (6) .
273 - وَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ : أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ فَحَرَّقُوهُ وَ لِهَذَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ (7) .
274 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ
ص: 99
صٰاغِرُونَ (1) إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ (2)(3)(4)((5).
275 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ سَبْعِينَ أَسِيراً يَوْمَ بَدْرٍ وَ فِيهِمُ اَلْعَبَّاسُ عَمُّهُ وَ عَقِيلٌ اِبْنُ عَمِّهِ فَاسْتَشَارَ أَبَا بَكْرٍ فِيهِمْ فَقَالَ قَوْمُكَ وَ أَهْلُكَ اِسْتَبْقِهِمْ لَعَلَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ خُذْ فِدْيَةً تُقَوِّي بِهَا أَصْحَابَكَ فَقَالَ عُمَرُ نَبَذُوكَ وَ أَخْرَجُوكَ فَعَذِّبْهُمْ وَ اِضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكُفْرِ وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ أَمْكِنْ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ وَ حَمْزَةَ مِنَ اَلْعَبَّاسِ وَ مَكِّنِّي مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 100
إِنَّ اَللَّهَ يُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ يُقْسِي قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَشَدَّ مِنَ اَلْحِجَارَةِ مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ - فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصٰانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) وَ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ قَالَ - رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً(2) ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمْ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمْ وَ يُسْتَشْهَدُ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ فَقَالُوا بَلْ نَأْخُذُ اَلْفِدَاءَ فَاسْتُشْهِدَ بِعِدَّتِهِمْ بِأُحُدٍ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) (4) .
276 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ اَلنَّضْرُ بْنُ اَلْحَارِثِ وَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ خَافَتِ اَلْأَنْصَارُ أَنْ يُقْتَلَ اَلْأُسَارَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتَلْنَا سَبْعِينَ وَ هُمْ قَوْمُكَ وَ أُسْرَتُكَ أَ تَجُذُّ أَصْلَهُمْ فَخُذْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ (5) .
277 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْفِدَاءَ كَانَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً إِلاَّ اَلْعَبَّاسَ فَإِنَّ فِدَاءَهُ كَانَ مِائَةَ أُوقِيَّةٍ وَ كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ حِينَ
ص: 101
أُسِرَ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ غَنِيمَةٌ فَفَادِ نَفْسَكَ وَ اِبْنَيْ أَخِيكَ نَوْفَلاً وَ عَقِيلاً فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَ مَعِي شَيْ ءٌ تَتْرُكُنِي أَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ مَا بَقِيتُ فَقَالَ أَيْنَ اَلذَّهَبُ اَلَّذِي دَفَعْتَهُ إِلَى أُمِّ اَلْفَضْلِ حِينَ خُرُوجِكَ مِنْ مَكَّةَ وَ قُلْتَ لَهَا مَا أَدْرِي مَا يُصِيبُنِي فِي وَجْهِي هَذَا فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ لَكِ وَ لِعَبْدِ اَللَّهِ وَ لِعُبَيْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفَضْلِ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِّي فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَللَّهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ اَللَّهُ وَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهَا فِي سَوَادِ اَللَّيْلِ (1).
278 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي(2)(3).
279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا عَلِيُّ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ (4)(5).
280 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْجَمَلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ إِنْ نَكَثُوا
ص: 102
أَيْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ(1) وَ اَللَّهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ اَلْآيَةِ إِلاَّ اَلْيَوْمَ (2).
281 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِرْتَبِطُوا اَلْخَيْلَ فَإِنَّ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزٌّ وَ أَجْوَافَهَا كَنْزٌ(3)(4).
282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنَ اَلرِّبَاطِ اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ (5).
283 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً كَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِيَامَهُ وَ لاَ يُفْطِرُ وَ لاَ يَنْتَقِلُ عَنْ صَلاَةٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ (6)(7).
284 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْنَا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ اَلنَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ (8)(9).
ص: 103
285 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ يَاسِراً وَ اِبْنَهُ عَمَّاراً وَ أُمَّهُ سُمَيَّةَ قَبَضَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَ عَذَّبُوهُمْ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ لِأَجْلِ إِسْلاَمِهِمْ وَ قَالُوا لاَ يُنْجِيكُمْ مِنَّا إِلاَّ أَنْ تَنَالُوا مُحَمَّداً وَ تَبْرَءُوا مِنْ دِينِهِ فَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ بِلِسَانِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا مِنْهُ وَ أَمَّا أَبَوَاهُ فَامْتَنَعَا فَقُتِلاَ ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ فِي عَمَّارٍ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَفَرَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَلاَّ إِنَّ عَمَّاراً مَلِيءٌ إِيمَاناً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِخْتَلَطَ اَلْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَاءَ عَمَّارٌ وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا خَبَرُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ بِخَيْرٍ فَصَارَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ إِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ (1) .
286 - وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلتَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي(2).
287 وَ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَمَّارٍ وَ أَبَوَيْهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَوَّبَ اَلْفِعْلَيْنِ مَعاً (3) .
288 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مُسَيْلَمَةَ اَلْكَذَّابَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنْتَ أَيْضاً فَخَلاَّهُ وَ قَالَ لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 104
قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً فَأَعَادَ جَوَابَهُ اَلْأَوَّلَ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَمَّا اَلْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَلثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئاً لَهُ (1) .
289 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ سَيُعْرَضُ عَلَيْكُمْ سَبِّي وَ اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَأَمَّا اَلسَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ فَلاَ تَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ (2).
290 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَمُدُّوا دُونَهَا اَلْأَعْنَاقَ (3)(4)(5).
ص: 105
ص: 106
291 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ إِلاَّ تَوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ وَ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (1)(2).
292 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُمَا خُلُقَانِ مِنْ أَخْلاَقِ اَللَّهِ (3)(4).
293 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ عَلَّقَ سَيْفاً أَوْ سَوْطاً فَلاَ
ص: 107
يُؤْمَرُ وَ لاَ يُنْهَى(1)و هذا يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مشروط فيهما علم التاثير، و أمن الضرر، و انهما يسقطان مع عدم ذلك (معه).(2)(2).
294 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ أَنَّكَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ فَأَوْحَى اَللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي أَلَنْتُ لَكَ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ دُرُوعاً فَيَبِيعُهَا وَ يَقْتَاتُ بِأَثْمَانِهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي(3)(4).
295 وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْغِنَى فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْفَقْرُ فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ (5).
296 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (6) اِنْقَطَعَ رِجَالٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بُيُوتِهِمْ وَ اِشْتَغَلُوا بِالْعِبَادَةِ وُثُوقاً بِمَا ضُمِنَ لَهُمْ فَعَلِمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَعَابَ مَا فَعَلُوهُ وَ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ اَلرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ
ص: 108
297 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3).
298 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلسُّحْتَ هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ (4)فيه «انه نهى عن حلوان الكاهن» هو ما يعطاه من الاجر و الرشوة على كهانته يقال: حلوته احلوه حلوانا. و الحلوان مصدر كالغفران و نونه زائدة واصلة من الحلاوة (النهاية).(5).
299 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ كَسْبُ اَلْحَجَّامِ وَ عَسِيبُ اَلْفَحْلِ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ حُلْوَانُ اَلْكَاهِنِ (5) وَ اَلاِسْتِعْمَالُ فِي اَلْمَعْصِيَةِ (6).
300 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ (7)(8).
ص: 109
301 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (1).
302 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْضاً: لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(2).
303 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً هَذِهِ تِجَارَتِي فَحُصِلَ لِي مَالٌ مِنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ فَهَلْ يَنْفَعُنِي اَلْمَالُ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ طَاعَةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ أَنْفَقْتَهُ فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ لَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ اَللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (3)و هذا يدلّ على ان الكسب الحرام، لا يصحّ التصرف فيه، لا للامور الدنيوية، و لا للامور الاخروية، بل يجب رده الى أربابه أن كانوا معروفين، و الا تصدق به. و يكون ثواب الصدقة لاربابه، لا للمتصدق الا أن يظهر له ربّ بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).(4) (4) .
ص: 110
304 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَيْسِرَ هُوَ اَلْقِمَارُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَتَّى لَعْبِ اَلصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَ اَلْبَيْضِ (1)(2).
305 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللاَّعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ دَمِهِ (3).
306 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَللاَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مُشْرِكٌ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَللاَّهِي بِهِ مَعْصِيَةٌ (4)(5).
307 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَزْلاَمَ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّبْعَةُ هِيَ اَلْفَذُّ وَ اَلتَّوْأَمُ وَ اَلرَّقِيبُ وَ اَلْحِلْسُ وَ اَلنَّافِسُ وَ اَلْمُسْبِلُ وَ اَلْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ اَلتَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ اَلرَّقِيبُ لَهُ ثَلاَثَةٌ وَ اَلْحِلْسُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَ اَلنَّافِسُ لَهُ خَمْسَةٌ وَ اَلْمُسْبِلُ لَهُ سِتَّةٌ وَ اَلْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةٌ وَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْبَاقِيَةُ هِيَ اَلسَّفِيحُ وَ اَلْمَنِيحُ وَ اَلْوَغْدُ -
ص: 111
وَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى اَلْجَزُورَةِ فَيُجَزِّئُونَهُ أَجْزَاءً ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فَيُخْرِجُونَ اَلسِّهَامَ وَ يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ وَ ثَمَنُ اَلْجَزُورِ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَقْلِ وَ هُوَ اَلْقِمَارُ(1)(2).
308 - وَ نُقِلَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : كُلُّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ (3)(4).
ص: 112
309 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ [من نفسه](1)(2).
310 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُخَاطِباً لِوَلَدٍ شَكَا مِنْ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ (3).
311 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ كَسْبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (4)(5).
312 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَهْنَ إِلاَّ
ص: 113
مَقْبُوضاً(1)السنن الكبرى للبيهقيّ 39:6.(2)(3).
313 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُغْلَقُ اَلرَّهْنُ وَ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ - لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (3)(4).
314 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ حَضَرَتْهُ جِنَازَةٌ فَقَالَ أَ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا عَلَيْهِمَا ضَامِنٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ جَزَاكَ اَللَّهُ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (5) .
ص: 114
315 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ (1).
316 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ يُغْرِي بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اِسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّدَ وَ قَالَ قَرَرْتُ فَرَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَ تَعَاطَفُوا(2)(3).
317 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ مِنَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ إِلاَّ فِي اَلنَّصْلِ وَ اَلرِّيشِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلْحَافِرِ(4).
318 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (5). 319 وَ اَلْأَصْحَابُ حَمَلُوهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ لِمَا
- رَوَوْا عَنِ اَلْبَاقِرِ
ص: 115
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ (1) (2) .
320 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ (3)و هذا يدلّ على تاكيد استحباب صلة الرحم في الحياة و الموت. و جعله ترك ذلك معصية من باب التاكيد، من حيث كون المقارب للشيء، كالشيء.(4)(4).
321 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لاَ أَوْصَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ اَللَّهُ - إِنْ تَرَكَ خَيْراً(5) وَ لَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ (6) (7) .
322 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : مَرِضْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَعُودُنِي فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ اَلنِّصْفِ
ص: 116
قَالَ لاَ قُلْتُ اَلثُّلُثِ قَالَ اَلثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ (1)الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 4.(2) (3) .
323 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ لِي وَ قَالَتْ تَأْخُذُ ثُلُثِي وَ تَقْضِي مِنْهُ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ خَبَّرْتُهُ اَلْخَبَرَ فَقَالَ كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا اَلْعُشْرُ مِنَ اَلثُّلُثِ لِأَنَّ اَللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالَ - اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(4) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ (5). 324 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).
325 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ - لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (6)(7).
ص: 117
326 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).
327 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ (3)المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، و بالتسع في الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. و ورد في كثير من النصوص وجوب العبادة على الصبى ببلوغ ثلاثة عشر سنة، و أربعة عشر سنة، و به قال بعض أصحابنا المتقدمين، و هو محمول على الوجوب التمرينى، و على الحدود الناقصة، للتادب و التمرن أيضا.
و اما قوله: (ان قبلها لا ثواب له و لا عقاب عليه) اما الثاني ففى الاخبار ما يدلّ عليه و اما الأول فورد في بعض النصوص انه يكتب له الثواب قبل بلوغ الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب الى ان عبادات الصبى تمرينية من الولى، لا شرعية من جهة خطاب الشارع اياه. و القول الآخر انها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الاوامر ما توجه إليه بدون توسط الولى، و منها ما كان بأمر الولى له، و هو غير قادح في كون تلك الاوامر أوامر شرعية، فانها من باب قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَةُ » و الخطابات الواردة من الشارع الى الموالى، أن يأمروا المماليك بالاحكام التكليفية.
و ما روى من ان الولى يثاب على أفعال الصبى و عباداته، غير قادح في كون عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، و على القول الأوّل لا يدخلون فيه، الى غير ذلك من موارد الخلاف (جه).(4)(5).
328 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ(6)(6).
ص: 118
329 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ رَدَّهُ عَنِ اَلْجِهَادِ عَامَ بَدْرٍ وَ لَهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ رَدَّهُ فِي أُحُدٍ وَ لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً (1) (2) .
330 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ فِي حَجْرِي يَتِيماً فآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ بِالْمَعْرُوفِ لاَ مُسْتَأْثِراً مَالاً وَ لاَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ قَالَ أَ فَأَضْرِبُهُ قَالَ مَا كُنْتَ ضَارِباً مِنْهُ وَلَدَكَ (3) (4) .
ص: 119
331 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ وَلِيَّ يَتِيمٍ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا وَ تَلُوطُ حَوْضَهَا(1) وَ تَسْقِيهَا وِرْدَهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَ لاَ نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ (2) .
332 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ مَاشِيَةٌ لاِبْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ أَ يَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِيَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلُوطُ حِيَاضَهَا وَ يَقُومُ عَلَى مِهْنَتِهَا وَ يَرِدُ نَادِيَتَهَا فَلْيَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا غَيْرَ مُنْهِكٍ اَلْحِلاَبَ وَ لاَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ (3) (4) .
333 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لاِبْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْيَتِيمُ طَلَبَ اَلْمَالَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ فَتَرَافَعَا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَطَعْنَا اَللَّهَ وَ أَطَعْنَا اَلرَّسُولَ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلْحُوبِ اَلْكَبِيرِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَ يُطِعْ رَبَّهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَحُلُّ دَارَهُ أَيْ جَنَّتَهُ [دراءه أي خبثه] فَلَمَّا أَخَذَ اَلْفَتَى مَالَهُ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَبَتَ اَلْأَجْرُ وَ بَقِيَ اَلْوِزْرُ فَقِيلَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ ثَبَتَ
ص: 120
لِلْغُلاَمِ اَلْأَجْرُ وَ يَبْقَى اَلْوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ (1) (2) . 334 - وَ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلرِّضَا لِغَيْرِهِ وَ اَلتَّعَبُ عَلَى ظَهْرِهِ .
335 وَ سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ [كم] أَدْنَى مَا يُدْخَلُ بِهِ اَلنَّارُ مِنْ أَكْلِ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّهُ (3) (4) .
ص: 121
336 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عُقُوبَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَعُقُوبَةُ اَلدُّنْيَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً(1) اَلْآيَةَ أَمَّا اَلثَّانِيَةُ فَعُقُوبَةُ اَلْآخِرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً(2) اَلْآيَةَ (3).
337 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّ آكِلَ مَالِ اَلْيَتِيمِ سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَى عَقِبِهِ وَ يَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي اَلْآخِرَةِ (4)(5).
ص: 122
338 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ (1)(2).
339 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(3)اما متعلق النذر فلا بدّ أن تكون طاعة مقدورة للناذر. اما المباح المتساوى الطرفين دينا و دنيا، فلا ينعقد نذره، كالمرجوح وفاقا للمشهور، لاشتراط النذر بالقربة كما يدلّ عليه النصوص، و هي منفية فيه. و قيل: بانعقاده و استقربه الشهيد لظاهر الخبر في جارية حلف فيها، فقال: للّه على ان لا أبيعها، فقال عليه السلام: ف للّه بنذرك و فيه منع كونه غير راجح. و أمّا اليمين فانما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوى الطرفين، و لو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل، و هذا هو معنى خبر الكتاب (جه).(4).
340 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(5)(6)(6).
ص: 123
341 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّغْوَ فِي اَلْيَمِينِ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ يُؤَكِّدُ بِهِ كَلاَمَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى اَلْقَسْمِ حَتَّى لَوْ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ قَالَ لاَ(1)(2)(3).
ص: 124
342 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لاَ كَاذِبِينَ (1)(2).
343 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).
344 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شِرَارُ مَوْتَاكُمْ اَلْعُزَّابُ (4).
345 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ فَائِدَةً بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (5)(6).
346 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ اَلْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاَّ شَقِيٌّ (7).
ص: 125
347 - وَ يُرْوَى: اَلْأَشْقِيَاءُ (1)(2).
348 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ وَ اَلْحَسَنُ (3) أَبْنَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا
ص: 126
عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ اَلنِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ (1) .
349 - وَ رَوَى اَلرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَكَوْنَا اَلْعُزُوبَةَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ فَقَالَ اِسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ اَلنِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلاَّ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُنَّ أَجَلاً فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً وَ مَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اَللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي اَلاِسْتِمْتَاعِ أَلاَ وَ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْ ءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَ لاَ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً(2) .
350 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ قَالَ : أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُتْعَةِ ثَلاَثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَ اَللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَنَّ رَجُلاً تَمَتَّعَ وَ هُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا (3) . و الجواب عن هذه الأحاديث بالطعن في أسانيدها فإنها كلها مراسيل لا يعتمد عليها فلا تعارض الروايات الصحيحة الواردة تواترا عن أهل البيت عليهم السّلام (4)
ص: 127
351 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُرَقُّ وَلَدُ حُرٍّ(1).
352 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَرَائِرُ صَلاَحُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْإِمَاءُ هَلاَكُهُ (2)(3).
353 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (4)هذا يدلّ على ان الرضاع ينشر الحرمة، اذا كان المرتضع في الحولين. أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة، و عبر عن ذلك بالفطام، لتحققه بعد الحولين (معه).(5)(5).
ص: 128
354 - وَ رَوَى اَلْجُمْهُورُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا وَ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا(1).
355 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اَللَّهُ (2)(3)(4).
356 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَ تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا
ص: 129
بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى اِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا حَرُمَتْ (1)سورة المؤمنون: 6.(2) (3) .
357 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ فِي اَلْمِلْكِ أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (3) وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ (4) وَ حَكَمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالتَّحْرِيمِ وَ حَكَمَ عُثْمَانُ بِالتَّحْلِيلِ (5) (6) (7) .
ص: 130
وَ اَلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ مَا دَارَ(1).
ص: 131
358 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِجْتَمَعَ اَلْحَرَامُ وَ اَلْحَلاَلُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1).
359 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(2).
360 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا فِي غَزَاةِ أَوْطَاسٍ سَبَايَا وَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلاَ لاَ تُوطَأِ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ (3).
361 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَشَكَا إِلَيْهِ وَجَعَ بَطْنِهِ فَقَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اِسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَيْئاً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اِشْتَرِ بِهِ عَسَلاً ثُمَّ اُسْكُبْ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ اَلسَّمَاءِ ثُمَّ اِشْرَبْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - وَ نَزَّلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً(4) وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ (5) وَ قَالَ سُبْحَانَهُ - فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(6) فَإِذَا اِجْتَمَعَتِ اَلْبَرَكَةُ وَ اَلشِّفَاءُ وَ اَلْهَنِيءُ
ص: 132
وَ اَلْمَرِيءُ شُفِيتَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَفَعَلَ فَشُفِيَ (1)الوسائل، كتاب النكاح، باب (48) من أبواب المهور، حديث 1، و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى. و في مجمع البيان سورة البقرة: 236. ما هذا لفظه (انما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصّة، عن سعيد بن المسيب، و هو المروى عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام).(2) .
362 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ وَ اِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اَللَّهِ - رَوَاهُ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3)(4).
363 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مُفَوِّضَةِ اَلْمَهْرِ أَنَّ لَهَا اَلْمُتْعَةَ (4)(5).
ص: 133
364 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَ لاَ أَمْلِكُ (1) (2) .
365 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لاَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ اَلْأُخْرَى (3)الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، حديث 2.(4) (5) .
366 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ (5) .
367 - وَ رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَا وَ مَيْمُونَةُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ آيَةِ اَلْحِجَابِ فَقَالَ لَنَا اِحْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ (6) .
368 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ
ص: 134
عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ (1)(2).
369 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (3) .
370 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا(4).
371 - وَ رَوَى أَبُو خُزَيْمَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَهَا ثَلاَثاً لاَ تَأْتُوا اَلنِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ (5)((6).
372 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَتَى لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي أَحَداً فَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَطُلْ عُمُرُكَ فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَكْثُرْ خَيْرُكَ إِنَّهُ تَعَالَى
ص: 135
بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ مَكَارِمَ اَلْأَخْلاَقِ (1)(2).
373 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(3).
374 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : دِرْهَمُ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اَللَّهِ (4).
375 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا شُدِّدَ فِي تَحْرِيمِ اَلرِّبَا لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ قَرْضاً(5).
376 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرِّبَا خَمْسَةً آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ
ص: 136
شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ (1)أي ماطل و مطلول. أى لا يؤخذ له قصاص و لا دية. و انما بدأ صلّى اللّه عليه و آله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للحلق، لانهم إذا امتثلوا الاحكام الشرعية و عملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. و فيه دلالة على ان الإسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، الا ما أقره الشرع (معه).(2) (3) .
377 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِباً فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا اَلْعَبَّاسِ وَ كُلُّ دَمٍ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مَطْلُولٌ وَ أَوَّلُ دَمٍ أَطُلُّهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ (4)(4).
378 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ اَلْآيَةَ (5) سَأَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَبْرَئِيلَ عَنْ مَعْنَاهَا فَقَالَ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبَّكَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (6)((7).
ص: 137
379 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمَكَارِمِ اَلْأَخْلاَقِ (1).
380 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَذَرَ اَلنَّاسَ لاَ شَيْ ءَ لَهُمْ (2).
381 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (3).
382 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلْجَالِبُ مَرْحُومٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (4).
383 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ .
384 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَسْعَارُ إِلَى اَللَّهِ (5)(6).
ص: 138
385 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ اَلدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ (1)(2).
386 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ وَلِيمَةَ إِلاَّ فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ وِكَازٍ أَوْ رِكَازٍ وَ اَلْخُرْسُ اَلنِّفَاسُ وَ اَلْوِكَازُ بِنَاءُ اَلدَّارِ وَ اَلرِّكَازُ قُدُومُ اَلْحَاجِّ (3)(4).
387 - وَ رَوَى اَلثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجُوا وَ لاَ تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اَلطَّلاَقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ اَلْعَرْشُ (5)(6).
388 - وَ عَنْ ثَوْبَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا اَلطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اَلْجَنَّةِ (7).
389 - وَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُطَلِّقُوا اَلنِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ رِيبَةٍ فَإِنَّ اَللَّهَ
ص: 139
لاَ يُحِبُّ اَلذَّوَّاقِينَ وَ لاَ اَلذَّوَّاقَاتِ (1)(2).
390 - وَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا حَلَفَ بِالطَّلاَقِ وَ لاَ اِسْتَحْلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ (3)(4).
391 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (5) .
392 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فِهْرٍ وَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ اِبْنُ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ
ص: 140
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تَحْتَسِبُ قَالَ فَمَهْ (1) .
- وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَبِيعَةَ اَلرَّأْيِ (2) يَقُولُ : إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ فَدَخَلْتُ عَلَى اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَذَبَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اَلْقُرْءَ اَلطُّهْرُ تقرأ [يُقْرَأُ] فِيهِ اَلدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ اَلْحَيْضُ قَذَفَتْهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ قَالَ كَذَبُوا (3) (4) .
394 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (5).
395 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَدْ فَوَّضَ اَللَّهُ إِلَى اَلنِّسَاءِ ثَلاَثاً اَلْحَيْضَ وَ
ص: 141
اَلطُّهْرَ وَ اَلْحَمْلَ (1).
396 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةَ مُعَاذٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ أَنْ لاَ يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَ لاَ يُقَبِّحَهَا وَ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَ يُلْبِسَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَ لاَ يَهْجُرَهَا (2)الوسائل، كتاب النكاح، باب (79) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1.(3) .
397 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ [أَنْ ] تُطِيعَهُ وَ لاَ تَعْصِيَهُ وَ لاَ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَيْ ءٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ قَالَتْ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لاَ يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً(3).
398 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(4).
ص: 142
399 - وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ اَلَّتِي لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (1)صحيح البخاريّ ، باب في الجنائز، باب حدّ المرأة على غير زوجها. و سنن الترمذي، كتاب الطلاق (18) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث 1195 و 1196، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب العدد، حديث 5، نحوه.(2) .
400 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2).
401 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحُرَّةُ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةُ لاَ تُحِدُّ(3).
402 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّمَا اَلسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ اَلطُّهْرَ اِسْتِقْبَالاً فَيُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً (4)(5)(6).
ص: 143
403 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِزَوْجَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا حَلَّلَهَا عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلزُّبَيْرِ فَقَالَتْ إِنَّ لَهُ هُدْبَةً كَهُدْبَةِ اَلثَّوْبِ (1) تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِينَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (2) (3) .
404 - وَ رُوِيَ : أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَكَانَتْ تُبْغِضُهُ وَ يُحِبُّهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لاَ أَنَا وَ ثَابِتٌ وَ لاَ يَجْمَعُ رَأْسِي وَ رَأْسَهُ شَيْ ءٌ وَ اَللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَ لاَ خُلُقٍ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلاَمِ مَا أُطِيعُهُ بُغْضاً إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ اَلْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَاداً وَ أَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَ أَقْبَحُهُمْ وَجْهاً فَنَزَلَتْ آيَةُ اَلْخُلْعِ وَ كَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَقَالَ ثَابِتٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَلْتَرُدَّ عَلَيَّ اَلْحَدِيقَةَ قَالَ فَمَا تَقُولِينَ قَالَتْ نَعَمْ وَ أَزِيدُهُ قَالَ لاَ اَلْحَدِيقَةَ فَقَطْ فَقَالَ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتَهَا وَ خَلِّ
ص: 144
سَبِيلَهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا وَ هُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1) (2) .
405 - وَ رُوِيَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ اِمْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ اَلصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أَوْساً تَزَوَّجَنِي وَ أَنَا شَابَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيَّ فَلَمَّا عَلاَ سِنِّي وَ نَثَرَتْ بَطْنِي جَعَلَنِي إِلَيْهِ كَأُمِّهِ وَ إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَاراً إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا وَ إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي أَمْرِكِ شَيْ ءٌ .
406 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ قَالَ لَهَا حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا ذُكِرَ طَلاَقٌ وَ إِنَّمَا هُوَ أَبُو أَوْلاَدِي وَ أَحَبُّ اَلنَّاسِ إِلَيَّ فَقَالَ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اَللَّهِ فَاقَتِي وَ وَحْدَتِي فَكُلَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرُمْتِ عَلَيْهِ هَتَفَتْ وَ شَكَتْ إِلَى اَللَّهِ فَنَزَلَتْ آيَاتُ اَلظِّهَارِ فَطَلَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَيَّرَهُ بَيْنَ اَلطَّلاَقِ وَ إِمْسَاكِهَا فَاخْتَارَ إِمْسَاكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفِّرْ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا لِي غَيْرُهَا وَ أَشَارَ إِلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ لاَ طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَشَدُّ مَسْكَنَةً مِنِّي فَأَمَرَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ فِي كَفَّارَتِهِ فَشَكَا خَصَاصَةَ حَالِهِ وَ أَنَّهُ أَشَدُّ فَاقَةً وَ ضَرُورَةً مِمَّنْ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ -
ص: 145
فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَرَهُ بِالاِسْتِغْفَارِ وَ أَبَاحَ لَهُ اَلْعَوْدَ إِلَيْهَا (1) (2) .
407 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُظَاهِرَ إِذَا عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لِيَتُوبَنَّ وَ لاَ يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ كَفَّارَةً (3)تقدم.(4)(5).
408 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(6).
409 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ (6).
410 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ وَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ ذَكَاةُ مَا يُذَكَّى -
ص: 146
أَنْ يُدْرَكَ وَ ذَنَبُهُ يَتَحَرَّكُ (1)(2)(3).
411 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (4).
ص: 147
412 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ اَلْآكِلَ مِنْهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ شَارِبَهَا(1).
413 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ (2)(3).
414 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَقَفَ بِالْبَابِ وَ اِسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَخَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ صُوْرَةٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ كَلْبٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ أَدَعُ كَلْباً بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ قَتَلْتُهُ فَهَرَبَتِ اَلْكِلاَبُ حَتَّى بَلَغَتِ اَلْعَوَالِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلصَّيْدُ بِهَا وَ قَدْ أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ اَلْوَحْيُ بِاقْتِنَاءِ اَلْكِلاَبِ اَلَّذِي يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسْتَثْنَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كِلاَبَ اَلصَّيْدِ وَ كِلاَبَ اَلْمَاشِيَةِ وَ كِلاَبَ اَلْحَرْثِ وَ أَذِنَ فِي اِتِّخَاذِهَا (4) .
415 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شِفَاءُ أُمَّتِي فِي ثَلاَثٍ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ مِشْرَاطِ
ص: 148
حَجَّامٍ وَ لَعْقَةٍ مِنْ عَسَلٍ (1).
416 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اِسْقِهِ اَلْعَسَلَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ وَ قَالَ سَقَيْتُهُ وَ مَا نَفَعَ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلاً فَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (2) .
417 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شِفَاءَ فِي مُحَرَّمٍ (3)(4).
418 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَ وَصَفَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يَزِدْهُمْ عَلَى اَلتَّخْوِيفِ فَرَقَّ اَلنَّاسُ وَ بَكَوْا فَاجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا اَلنَّهَارَ وَ يَقُومُوا اَللَّيْلَ وَ لاَ يَقْرَبُوا اَلنِّسَاءَ وَ لاَ اَلطِّيبَ وَ يَلْبَسُوا اَلْمُسُوحَ وَ يَرْفُضُوا اَلدُّنْيَا وَ يَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ يَتَرَهَّبُوا وَ يَخْصُوا اَلْمَذَاكِيرَ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَى مَنْزِلَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَ حَقٌّ مَا بَلَغَنِي فَكَرِهَتْ أَنْ يَكْذِبَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَبْتَدِئَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ كَانَ أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ
ص: 149
فَقَدْ صَدَقَكَ وَ اِنْصَرَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَتَى عُثْمَانُ مَنْزِلَهُ فَأَخْبَرَتْهُ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ فَأَتَى هُوَ وَ أَصْحَابُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُمْ أَ لَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكُمُ اِتَّفَقْتُمْ فَقَالُوا مَا أَرَدْنَا إِلاَّ اَلْخَيْرَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً فَصُومُوا وَ أَفْطِرُوا وَ قُومُوا وَ نُومُوا فَإِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَقُومُ وَ أَنَامُ وَ آكُلُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّسَمَ وَ آتِي اَلنِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ثُمَّ جَمَعَ اَلنَّاسَ وَ خَطَبَهُمْ وَ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ حَرَّمُوا اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ وَ اَلنَّوْمَ وَ شَهَوَاتِ اَلدُّنْيَا وَ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَاناً إِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ اَللَّحْمِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اِتِّخَاذُ اَلصَوَامِعِ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي اَلصَّوْمِ وَ رَهْبَانِيَّتَهَا اَلْجِهَادُ - اُعْبُدُوا اَللّٰهَ وَ لاٰ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ حُجُّوا وَ اِعْتَمِرُوا وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ صُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ اِسْتَقِيمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي اَلدِّيَارَاتِ وَ اَلصَوَامِعِ (1) .
ص: 150
419 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْعَبْدَ يُحْرَمُ اَلرِّزْقَ لِذَنْبٍ يُصِيبُهُ (1). و في الأحاديث أن الأئمة عليهم السّلام سئلوا عن لمية سبب كثرة ميراث الرجل على المرأة بالنصف و ما السبب في ذلك مع ضعف المرأة و كونها في الأغلب لا كسب لها بخلاف الرجل فجاء الجواب عنهم عليهم السّلام عن هذه المسألة في روايات
420 - رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ فَقَالَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ (2).
421 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ أَجَابَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ اَلرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ لِأَنَّ اَلْأُنْثَى فِي اَلْأَغْلَبِ عِيَالُ اَلذَّكَرِ [اَلرَّجُلِ ] إِنِ اِحْتَاجَتْ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِلَ وَ لاَ تُؤْخَذَ بِنَفَقَتِهِ إِنِ اِحْتَاجَ اَلرَّجُلُ فَوُفِّرَ عَلَى اَلرِّجَالِ لِذَلِكَ وَ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ (3).
422 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيْضاً: وَ قَدْ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا جُعِلَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ (4) .
423 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ اَلْفَهْفَكِيُّ (5) عَلَى مَا رَوَاهُ
ص: 151
أَبُو هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيُّ مَا بَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمِسْكِينَةِ اَلضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ اَلْقَوِيُّ سَهْمَيْنِ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ لاَ عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ قِيلَ كَانَ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِمِثْلِ هَذَا اَلْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اِبْنِ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ وَ اَلْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ وَ كَانَ مَعْنَى اَلْمَسْأَلَةِ وَاحِداً (1) .
424 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ فِي كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ بِإِمْلاَءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ (2) (3) .
425 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ (4)(5).
426 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَتْ
ص: 152
شُرَاحَةُ اِمْرَأَةً شَابَّةً (1) (2) .
427 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ اَلْحَدِّ سَوْطاً فَيَقُولُ رَبِّ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ وَ يُؤْتَى بِمَنْ زَادَ سَوْطاً فَيَقُولُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(3)(4).
428 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَقَلَّ اَلطَّائِفَةِ اَلْحَاضِرَةِ لِلْحَدِّ هِيَ اَلْوَاحِدُ(5)(6).
ص: 153
429 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ خَيْبَرِيَّةً مِنْ أَشْرَافِ اَلْيَهُودِ زَنَتْ فَكَرِهُوا رَجْمَهَا فَأَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْتَفْتُونَهُ طَمَعاً فِي رُخْصَةٍ تَكُونُ فِي دِينِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَرْضَوْنَ بِحُكْمِي قَالُوا نَعَمْ فَأَفْتَاهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ سَلْهُمْ عَنِ اِبْنِ صُورِيَا وَ اِجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ حَكَماً فَقَالَ لَهُمْ أَ تَعْرِفُونَ اِبْنَ صُورِيَا فَقَالُوا نَعَمْ وَ أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ عَظَّمُوهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى اَلرَّجْمَ لِلْمُحْصَنِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَوْ لاَ مَخَافَتِي مِنْ رَبِّ اَلتَّوْرَاةِ إِنْ كَتَمْتُ لَمَا عرفت [اِعْتَرَفْتُ ] فَنَزَلَتْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ قَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولُنٰا يُبَيِّنُ لَكُمْ اَلْآيَةَ (1) فَقَامَ اِبْنُ صُورِيَا وَ سَأَلَهُ أَنْ يَذْكُرَ اَلْكَثِيرَ اَلَّذِي أُمِرَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ وَ اِسْمُ اِبْنِ صُورِيَا عَبْدُ اَللَّهِ وَ كَانَ شَابّاً أَمْرَدَ أَعْوَرَ وَ كَانَ أَعْلَمَ يَهُودِيٍّ فِي زَمَانِهِ .
430 - وَ نَقَلَ اَلزَّمَخْشَرِيُّ : أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا اَلزَّانِيَيْنِ إِلَى رَهْطٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ لِيَسْأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَمْرِهِمْ وَ قَالُوا لَهُمْ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ فَاقْبَلُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلاَ فَأَمَرَهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا عَنْهُ فَجَعَلَ اِبْنَ صُورِيَا حَكَماً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اَللَّهَ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْبَحْرَ لِمُوسَى وَ رَفَعَ فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ وَ أَنْجَاكُمْ وَ أَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ وَ حَلاَلَهُ وَ حَرَامَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ اَلرَّجْمَ عَلَى مَنْ أُحْصِنَ فَقَالَ نَعَمْ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ خِفْتُ إِنْ كَذَّبْتُهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْعَذَابُ فَأَمَرَ رَسُولُ
ص: 154
اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالزَّانِيَيْنِ فَرُجِمَا عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ (1) (2) .
431 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهُ حَدُّ اَلزَّانِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اَللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ أَصْحٰابَ اَلرَّسِّ (3)(4).
432 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمُتَوَكِّلَ بَعَثَ إِلَى اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ أَسْلَمَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ - فَلَمّٰا رَأَوْا
ص: 155
بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ اَلْكٰافِرُونَ (1)(2)(3)(4) .
433 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ حَدَّ اَللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَاضِراً فَقَالَ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرَتْ فَقَالَتْ كُنْتُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ اَلْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَرَباً
ص: 156
فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ مِنَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ فِيهَا - فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ(1) هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لاَ عَادِيَةٍ فَخَلَّى سَبِيلَهَا (2) (3) .
434 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِمُسْتَسْقٍ (4) قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ (5) (6) .
435 - وَ رُوِيَ : أَنَّ قُدَامَةَ لَمَّا شَرِبَ اَلْخَمْرَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِعُمَرَ أَقِمْ عَلَيْهِ
ص: 157
اَلْحَدَّ فَلَمْ يَدْرِ عُمَرُ كَيْفَ يَحُدُّهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حُدَّهُ بِثَمَانِينَ لِأَنَّ شَارِبَ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى اِفْتَرَى وَ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ ثَمَانُونَ (1)و هذا يدلّ على ان حدّ الخمر، ثمانون، و استفيد من هذا الحديث ذلك عند كل امة، و هو مستفاد من الآية بطريق القياس المفصول النتائج، فان حدّ القذف منصوص في القرآن بذلك، و هو من باب اقامة مظنة الشيء، مقام الشيء (معه).(2) (2) .
436 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ بِسَرِقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ (3) .
437 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَ لاَ حُرٌّ بِعَبْدٍ(4).
438 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ قِيدُوا
ص: 158
بِهِ (1)يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله، كان للولى ان يقتلهم جميعا، لكن بعد أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم (معه).(2)(2).
439 - وَ رَوَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ لَمْ يفده [يُقِدْهُ ] بِهِ (3) .
440 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْبَرَ مِنْ نَفْسِهِ (4)(5).
ص: 159
441 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1)(2)و يصير في الآية اضمار. تقديره، و من قتله لكونه مؤمنا، و حينئذ يكون القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لاجل ايمانه، فيستحق العقاب الدائم. و ان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج الى هذا الاضمار، لكن فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول (معه).(3)(4).
442 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً اَلْآيَةَ (5) أَنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى دِينِهِ وَ إِيمَانِهِ (6)(6)((7).
443 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنَ
ص: 160
اَلذُّنُوبِ (1).
444 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ يُدْحِضَانِ اَلذَّنْبَ .
445 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ خَرَجَ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ اَلْقَطْرَةُ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسٍ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً (2) . و في طريق هذه الرواية صالح بن عقبة و هو من الغلاة على ما قيل
446 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِغَيْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ (3)تفسير العيّاشيّ ، سورة النساء، الآية: 60، حديث 180 و الوسائل، كتاب لقضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، قطعة من حديث 3.(4).
447 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَتَدْعُوهُ إِلَى حَاكِمِ اَلْعَدْلِ فَيَأْبَى عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى حَاكِمِ اَلْجَوْرِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ (4)(5).
ص: 161
448 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (1)(2).
449 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا وَلَّى شُرَيْحاً اَلْقَضَاءَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُنْفِذَ اَلْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ (3)(4)(5).
ص: 162
450 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1)أي سبب فرض الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية، لينتظم بها أمور المعاش، و ليحفظ بها على ذوى الحقوق حقوقهم.
و يحتمل أن يراد بالشهادات، الإقرار اللسانى بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فان اللّه تعالى فرض الايمان القلبى الاعتقادى و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني، و سماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر، فكان مجاهدة نفسانية (معه).(2).
451 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلشَّهَادَاتِ اِسْتِظْهَاراً عَلَى اَلْمُجَاهَدَاتِ (3)(3).
452 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ اَلْغَدْرُ طِبَاعاً فَالثِّقَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ(4).
ص: 163
ص: 164
و لنقتصر في هذا المختصر منها على قسمين القسم الأول في أحاديث تتعلق بذلك رويتها بطريق فخر المحققين ذكرها عنه بعض تلاميذه على ترتيب والده جمال المحققين رضوان الله عليهما
ص: 165
ص: 166
1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَتَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ صَلاَتِهَا (1) .
2 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ(2).
3 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ (3).
4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ اَلْقُرْآنَ فِي اَلْأَلْوَاحِ وَ اَلصَّحِيفَةِ وَ هُوَ
ص: 167
عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ (1) (2) .
5 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ أَنَّ بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي وَ حَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ (3)(4).
6 - وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي كِتَابِ ثَوَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ (5)(6)(7).
ص: 168
7 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (1).
8 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ اَلْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ (2) (3) (4) .
ص: 169
9 - وَ رَوَى سَعْدَانُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلطُّهْرُ عَلَى اَلطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ (1).
10 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ(2).
ص: 170
11 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ سُنَّةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّرُورَةَ (1) .
12 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ (2) .
13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (3)(4).
14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ (5).
15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :
ص: 171
اَلْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ فِي مَوَاطِنَ (1)لَيْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ هِيَ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ اَلسَّنَةِ (2) وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ وَ قُبِضَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ(3).
16 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ لَيْلَةَ اَلْعِيدِ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ اَلدُّعَاءِ (4).
17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِغْتَسِلْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ يَوْمَ عِيدِ اَلْفِطْرِ(5).
18 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُومُوا شَعْبَانَ وَ اِغْتَسِلُوا لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْهُ (6) فَفِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ تَوَلَّدَ اَلْحُجَّةُ اَلْمُنْتَظَرُ صَاحِبُ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .
19 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ :
ص: 172
مَنْ صَلَّى يَوْمَ اَلْغَدِيرِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ بِمِقْدَارِ نِصْفِ سَاعَةٍ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ مَا سَأَلَ اَللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قُضِيَتْ لَهُ كَائِناً مَا كَانَ (1)و هذا أيضا محمول على شدة الاستحباب، كما تقدم (معه).(2).
20 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ (3)(3)(4).
21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَ وَ يَوْمَ تُحْرِمُ وَ يَوْمَ زِيَارَةٍ وَ يَوْمَ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلْعَرَفَةِ (5).
22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْكُسُوفِ
ص: 173
إِذَا اِحْتَرَقَ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ (1).
23 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَقْضِ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ (2)(3).
24 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : غُسْلُ اَلْقَضَاءِ وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ وَاجِبٌ (4)(5).
25 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَ أُمَامَةَ بْنَ أَبَانٍ
ص: 174
أَسْلَمَا فَأَمَرَهُمَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالاِغْتِسَالِ (1) (2) (3) .
26 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (4) (5) .
27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَمْرٍ يَطْلُبُهُ اَلطَّالِبُ قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِي ثُلُثِ اَللَّيْلِ اَلثَّانِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ -
ص: 175
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ (1)(2).
28 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : اَلْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ وَ اَلزِّيَارَةِ (3).
29 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجِبُ اَلْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ ضَرْطَةٍ أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا(4)(5).
30 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ (6) .
31 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ
ص: 176
فِي دُبُرِ اَلْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلاَ يَنْقُضُ إِلاَّ رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا(1).
32 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلاَ عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَلَّذَيْنِ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِمَا إِلَيْكَ (2) .
33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لاَ مِمَّا يَدْخُلُ (3).
34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ وُضُوءٌ (4)صحيح مسلم، كتاب الحيض (33) باب الدليل على ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حديث 125.(5).
35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانُوا يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَ يُصَلُّونَ وَ لاَ يَتَوَضَّئُونَ (5).
36 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَسْجُدُ وَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ وَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً (6) .
ص: 177
37 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ وَ عَلَى أَيِّ اَلْحَالاَتِ فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، قطعة من حديث 7.(2).
38 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمَشْهُورِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ(3).
39 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ أَ يَنْقُضُ اَلنَّوْمُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ (3) .
ص: 178
40 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ حَدَثٌ وَ اَلنَّوْمُ حَدَثٌ (1)هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب المدارك و غيره. و قد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: و على ما قاله العلامة يصحّ الاستدلال به على كون النوم ناقضا، و ان لم ينتظم في شيء من الاشكال، كما قالوه: فى قولنا: زيد مقتول بالسيف، و السيف آلة حديدية، فانه لا شك في انتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شيء من الاشكال.
و الأظهر أن يقال: مراد العلامة ارجاعه الشكل الرابع، و يكون نظمه هكذا. كل -(2)(3)(3).
ص: 179
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ (1)(2).
42 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَهَا فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ لاَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ (3)(4).
ص: 180
43 - وَ رَوَى عِيسَى اَلْهَاشِمِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).
44 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(2).
45 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(3)(2).
46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِي مِنَ اَلْغَائِطِ اَلْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ اَلْعَادَةِ (3).
47 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعَراً وَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ
ص: 181
تَثْلِطُونَ ثَلْطاً(1) فَأَتْبِعُوا اَلْمَاءَ بِالْأَحْجَارِ(2)(3).
48 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ(4)(5).
ص: 182
49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ(1).
50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلدَّمِ لاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ (2)(3).
51 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ اَلْحَيْضِ وَ غَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِصْبِغِيهِ بِمَشْقٍ (4) (5) .
ص: 183
52 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ وَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي(1).
53 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ(2).
54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).
55 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ أَسْتَطِيبُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلاَثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُرَابٍ (4).
56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَتَمَسَّحُ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لاَ يَغْسِلُ (5) .
57 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَتْراً(6)(7).
ص: 184
58 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي أَثَرِ اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ(1).
59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلاَثِ مَسَحَاتٍ (2)(3).
60 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَ اَلرَّوْثِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَتِكُمُ اَلْجِنِّ (4).
61 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِنْجَاءِ اَلرَّجُلِ بِالْعَظْمِ وَ اَلرَّوْثِ وَ اَلْعُودِ فَقَالَ أَمَّا اَلْعِظَامُ وَ اَلْأَرْوَاثُ فَإِنَّهَا طَعَامُ
ص: 185
اَلْجِنِّ (1) .
62 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا رُوَيْبِعَةُ لَعَلَّ اَلْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَعْلِمِ اَلنَّاسَ أَنَّهُ مَنِ اِسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ (2).
63 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا أَكَلْتُمُ اَللَّحْمَ فَلاَ تَنْهَكُوا اَلْعِظَامَ فَإِنَّ لِإِخْوَانِكُمُ اَلْجِنِّ فِيهَا نَصِيباً فَإِنْ فَعَلَ ذَهَبَ مِنَ اَلْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ (3)(4).
64 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ سَأَلَ اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْنَ يَضَعُ اَلْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اِجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ اَلْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ اَلثِّمَارِ وَ فَيْ ءَ اَلنُّزَّالِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ وَ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ (5) (6) .
65 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيْنَ يَتَوَضَّأُ اَلْغُرَبَاءُ فَقَالَ تَتَّقِي شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ اَلطُّرُقَ اَلنَّافِذَةَ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ
ص: 186
اَللَّعْنِ (1) .
66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ (2).
67 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ (3) .
68 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَاءُ لَهُ سُكَّانٌ فَلاَ تُؤْذِهِمْ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ(4).
69 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمَاءَ بِاللَّيْلِ لِلْجِنِّ فَلاَ يُبَالُ فِيهِ حَذَراً مِنْ إِصَابَةِ آفَةٍ مِنْ جِهَتِهِمْ (5).
70 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْبَوْلَ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي يُورِثُ اَلسَّلَسَ وَ فِي اَلرَّاكِدِ يُورِثُ اَلْحَصْرَ(6)(7).
ص: 187
71 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي اَلْقَذَرِ لَمَّا دَخَلَ اَلْخَلاَءَ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ كَانَ مَعَهُ وَ قَالَ تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ أَيْنَ اَللُّقْمَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّهَا مَا اِسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (1) (2) (3) .
ص: 188
72 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْأَكْلَ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْفَقْرَ.
73 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ (1)النهى هنا للكراهية لدلالة الحديث الثاني عليه (معه).(2).
74 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلرَّجُلُ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ (3) (4) .
75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلسِّوَاكَ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْبَخَرَ(5).
76 - وَ رَوَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُحَدِّثَ اَلرَّجُلُ اَلْآخَرَ وَ هُوَ عَلَى اَلْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ بِكَلِمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ (6) (6) .
77 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمْ يُرَخَّصْ فِي اَلْكَنِيفِ أَكْثَرُ مِنْ آيَةِ اَلْكُرْسِيِّ
ص: 189
وَ حَمْدِ اَللَّهِ أَوْ آيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (1).
78 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاَتٌ أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسَى ذِكْرُكَ لِي حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ (2)(3).
79 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (4)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9.(5).
80 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ (5).
ص: 190
81 - وَ فِي آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى(1).
82 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ (2)هذا هو المشهور، و يرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه، فانها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع الكثافة. و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته ؟ قال: لا. و هو شامل للخفيف و الكثيف. و لاجل هذا قال في المعتبر: لا يلزم تخليل شعر اللحية، و لا الشارب، و لا العنفقة، و لا الاهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. و نقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في الخفيفة، و اختاره العلامة في جملة من كتبه. و الدليل غير معلوم (جه).(3).
83 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اَلشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لاَ أَنْ يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ (4)(5)(5).
ص: 191
84 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَسْحُ اَلرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ (1).
85 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ اَلْعِمَامَةِ قَالَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ تَحْتَ اَلْعِمَامَةِ وَ يَمْسَحُ (2) (3) (4) .
86 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَسَحَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى نَعْلَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ -
ص: 192
ثُمَّ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى (1) (2) .
87 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِلاَّ غَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ (3)(4).
88 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ اَلْحَجَّاجِ [بْنِ يُوسُفَ ] اِغْسِلُوا اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا وَ خَلِّلُوا مَا بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ فَقَالَ أَنَسٌ
ص: 193
صَدَقَ اَللَّهُ وَ كَذَبَ اَلْحَجَّاجُ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِهَا(1)((2).
89 - وَ رَوَى غَالِبُ بْنُ هُذَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ هُوَ اَلَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (3) (4) .
90 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ تُخْبِرُنِي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ إِنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ وَ بَعْضِ اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ قَالَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَزَلَ بِهِ اَلْكِتَابُ مِنَ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْوَجْهَ كُلَّهُ يَجِبُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ اَلرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ اَلْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِهَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ [فَصَنَعُوهُ ] (5) (6) .
ص: 194
91 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ (1) .
92 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ اَلسِّتُّونَ وَ اَلسَّبْعُونَ مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً وَاحِدَةً قِيلَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ إِنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ
ص: 195
اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1) .
93 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ اِبْنَا أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ وَ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (2).
94 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ: أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَصَفَ لَهُمَا ثُمَّ قَالاَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيْنَ اَلْكَعْبَانِ فَقَالَ هَاهُنَا يَعْنِي اَلْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ اَلسَّاقِ فَقَالاَ هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ اَلسَّاقِ (3) (4) (5) .
ص: 196
95 - وَ رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَقُولُ لاَ أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلاَتِي أَحَداً(1)(2). 96 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَذَلِكَ (3)(4).
97 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَابِعْ بَيْنَ اَلْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى اِبْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ بِمَسْحِ اَلرَّأْسِ ثُمَّ بِالرِّجْلَيْنِ وَ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً عَلَى شَيْ ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ اِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ اَلذِّرَاعَ قَبْلَ اَلْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ اَلرِّجْلَ قَبْلَ اَلرَّأْسِ -
ص: 197
فَامْسَحْ عَلَى اَلرَّأْسِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلرِّجْلِ (1)(2)(3).
98 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَجَفَّ وَضُوئِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 198
أَعِدِ اَلْوُضُوءَ (1) (2) (3) .
99 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقُرْحَةُ وَ يَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ أَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهَا اَلْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى اَلْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ فَلْيَطْرَحِ اَلْخِرْقَةَ وَ لْيَغْسِلْهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي غَسْلِهِ قَالَ اِغْسِلْ مَا حَوْلَهُ (4) (5) .
ص: 199
100 - وَ رَوَى كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ كَسْرٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ جَبَائِرَهُ وَ لْيُصَلِّ (1) .
101 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ (2)(3).
102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ جَمِيعُ
ص: 200
بَدَنِهِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ مَا غَسَلَ خَاصَّةً (1)(2).
103 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (3) .
104 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً (4) .
105 - "105 وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (5) .
106 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ -
ص: 201
فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى (1) .
107 - وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ وَ تَوَضَّأَ أُخْرَى وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَ تَوَضَّأَ ثَالِثاً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ حَمَلَهُ عَلَى اَلاِخْتِصَاصِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (2) (3) .
108 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ تَمَضْمَضَ وَ اِسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَ مَسَحَ أَعْضَاءَهُ وَ قَالَ اَلدَّعَوَاتِ اَلْمَشْهُورَةَ (4) .
ص: 202
109 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنِّسَاءِ فِي اَلْوُضُوءِ أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي اَلرِّجَالِ بِظَاهِرِ اَلذِّرَاعِ (1). و يراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب
110 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ اَلْأَغْسَالِ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ اَلْوُضُوءِ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ (2).
111 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ كَغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ (3).
112 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (4).
113 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ(5).
ص: 203
114 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (1) (2) .
115 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي اَلْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلرَّجُلِ (3) .
116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (4).
117 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ وَ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (5).
118 - وَ فِي آخَرَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (6). 0
ص: 204
119 - وَ فِي آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1).
120 وَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا اِخْتَلَفَ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ اَلْأَنْصَارُ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْإِدْخَالِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ فَقَالَ اَلْأَنْصَارُ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْأَنْصَارِ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدَ وَ اَلرَّجْمَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلرَّجْمَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ (2) .
121 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ
ص: 205
122 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَيْضَ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ اَلتَّوَالِي(1). وَ هِيَ رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ
123 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ (2).
124 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (3).
125 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنِ اَلدَّمِ اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ (4) .
126 - وَ فِي آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَانَتْ تُهَرَاقُ اَلدَّمُ فَلْتَنْظُرْ عِدَّةَ اَلْأَيَّامِ وَ اَللَّيَالِي اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا اَلَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ اَلصَّلاَةَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلشَّهْرِ(5)(6).
ص: 207
127 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي جَحْشٍ اِغْتَسِلِي وَ صَلِّي وَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ (1) (2) .
128 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَماً اَللَّوْنُ لَوْنُ اَلدَّمِ وَ اَلرِّيحُ رِيحُ اَلْمِسْكِ (3).
129 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ اِشْتَرَى وَضُوءاً بِمِائَةِ دِينَارٍ (4) .
130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي اَلصَّلاَةُ تَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ (5).
ص: 208
131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1)(2).
132 - وَ رُوِيَ : أَنَّ بَعْضَ اَلصَّحَابَةِ مَنَعَهُ اَلْبَرْدُ مِنَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ (3) فَسَمَّاهُ
ص: 209
جُنُباً بَعْدَ اَلتَّيَمُّمِ .
133 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ قَوْماً مِنْ أَهْلِ عُرَيْنَةَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ اَلْإِبِلِ (1) (2) .
134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ (3).
135 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ وَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (4).
136 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سُئِلَ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (5) .
137 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَصَابَ اَلْفُقَّاعُ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ (6).
138 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارُ جَهَنَّمَ (7).
ص: 210
139 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلَّذِينَ يَشْرَبُونَ مِنْ آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بُطُونِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ (1).
140 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ (2)(3).
141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (4)(5).
ص: 211
142 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً(1).
143 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ (2).
ص: 212
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُ اَلْوَقْتِ عَفْوُ اَللَّهِ (2). وَ اَلْعَفْوُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُقَصِّرِينَ وَ اَلرِّضْوَانُ لِلْمُحْسِنِينَ
3 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ عَلَى اَلْبَعِيرِ وَ اَلدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) (4) .
ص: 213
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ فِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ قِطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَاتَانِ مُحَرَّمَتَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (1) .
5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَتَعَمَّمُ بِهَا وَ يُصَلِّي فِيهَا (2) .
6 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى مُقْتَعِطاً فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (3).
ص: 214
7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ بِغَيْرِ سَقْفٍ فَإِنَّهُ لَمَّا عَمِلَ اَلْمَسْجِدَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ فَقَالَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ أَخِي مُوسَى (1) (2) (3) .
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ اَلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ (4).
9 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : حُبِسْنَا عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ مِنَ اَللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلاَّهَا وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ اَلْإِقَامَةِ (5) (6) .
ص: 216
10 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ اَلْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اَللَّيْلِ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ (1) (2) .
11 وَ سُئِلَ بَعْضُ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنِ اَلسَّجْدَةِ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاعِلُهَا كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3) (4) .
ص: 217
12 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (1)سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (11) باب القراءة خلف الامام، حديث 841 فهي خداج مرتين.(2).
13 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (3).
14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ (3)(4).
15 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ - فَقَدْ تَرَكَ مِائَةً وَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ آيَةً (5)((6).
ص: 218
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَطْرَافٍ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلْقَدَمَيْنِ (1) .
17 وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتِحْبَابَ اَلْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْنُتُ فِي صَلاَتِهِ كُلِّهَا وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ اِبْنُ سِتِّ سِنِينَ (2) .
18 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فِي عَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِي سَاعَتِي هَذِهِ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ جُحُوداً لَهَا وَ اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ اَللَّهُ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ لاَ صَدَقَةَ لَهُ أَلاَ لاَ بَرَكَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ (3)في هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة الجمعة من غير اشتراط، لانه صلّى اللّه عليه و آله كان يعلم بغيبة الإمام عليه السلام. (جه).(4)(4).
19 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَكَلَّمَ فِي اَلْخُطْبَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَحَدُهَا لَمَّا جَاءَ
ص: 219
اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَ هُمَا صَغِيرَانِ فَعَثَرَ اَلْحُسَيْنُ بِذَيْلِهِ فَوَقَعَ فَنَزَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَثْنَاءِ اَلْخُطْبَةِ وَ أَخَذَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَ صَعِدَ اَلْمِنْبَرَ وَ قَالَ هَذَانِ وَلَدَايَ وَدِيعَتِي عِنْدَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلثَّانِيَةُ لَمَّا سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَأَجَابَهُ وَ اَلثَّالِثَةُ لَمَّا قَدِمَ بَعْضُ أُمَرَائِهِ عَلَى بَعْضِ جُيُوشِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَلَّمَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) (2) (3) .
20 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلْأَضْحَى إِلَى اَلْمُصَلَّى مَاشِياً وَ أَنَّهُ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَ لاَ جَنَازَةٍ قَطُّ (4) .
ص: 220
21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَأْتِيَ اَلْعِيدَ مَاشِياً ثُمَّ يَرْكَبَ إِذَا رَجَعَ (1) .
22 - وَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ مِنْ طَرِيقِ اَلشَّجَرَةِ وَ يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ اَلْمُعَرَّسِ (2) .
23 - وَ كَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقْصِدُ فِي اَلْخُرُوجِ أَبْعَدَ اَلطَّرِيقَيْنِ وَ يَقْصِدُ فِي اَلرُّجُوعِ أَقْرَبَهُمَا (3) .
24 - وَ فِي اَلرِّوَايَةِ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ يَوْمَ اَلْعِيدِ حَافِياً مَاشِياً (2) .
25 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلشَّمْسَ كُسِفَتْ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ اَلنَّاسُ كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى وَ خَطَبَ وَ قَالَ يَا
ص: 221
أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ يُخَوِّفُ اَللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ فِي اَلصَّلاَةِ (1) .
26 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (2).
27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَأَعِدْ(3).
28 - وَ لاَ يَلْزَمُ اَلْوُجُوبُ لِقَوْلِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ اُدْعُ اَللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ (4) .
29 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَرْضٌ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا(5).
30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيَّ (6).
ص: 222
31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ اَللَّهِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ(1).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ اَلدُّعَاءَ (2).
33 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْماً يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكَتْ مَوَاشِينَا وَ اِنْقَطَعَتِ اَلسُّبُلُ فَادْعُ اَللَّهَ تَعَالَى يَسْقِي عِبَادَهُ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمُطِرُوا مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (3) .
34 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلاِسْتِسْقَاءِ كَصَلاَةِ اَلْعِيدِ(4).
وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْوَةُ اَلصَّائِمِ لاَ تُرَدُّ(5)(6).
35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُلِحِّينَ فِي اَلدُّعَاءِ (7).
ص: 223
36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ اَلصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ(1).
37 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (2).
38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (3).
39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (4).
40 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِي مَرَضِهِ (5) . و ذلك من خصائصه
41 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ قَدْ فَرَغَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَامَ شَخْصٌ
ص: 224
فَأَعَادَ صَلاَتَهُ وَ صَلَّى بِهِ (1) .
42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا(2).
43 - وَ ثَبَتَ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَصَّرَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ فِي حَرْبِ عَامِ اَلْفَتْحِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ وَ أَقَامَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ كَانَ يُقَصِّرُ فِيهَا (3) .
ص: 225
44 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فِي سَفَرِهِ (1) .
45 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى وَضَعْتُ عَنْ عِبَادِي شَطْرَ اَلصَّلاَةِ فِي سَفَرِهِمْ (2).
46 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي جَوَابِ اَلَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (3) .
47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(4)(5).
ص: 226
1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَجَعَلَهَا فِي تِسْعَةٍ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ (1).
ص: 227
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْعَوْا فِي أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى كَيْ لاَ تَأْكُلَهَا اَلصَّدَقَةُ (1)(2)(3).
ص: 228
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نَفَقَةُ اَلرَّجُلِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ (1)(2).
4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ (3)أما الدين فالمشهور عندنا، هو عدم وجوب الزكاة فيه. و ذهب الشيخان قدس اللّه روحيهما الى وجوبها إذا كان التأخير من المالك، و به روايتان. حملهما على الاستحباب، أو التقية، طريق الجمع.
و أمّا المال الغائب فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيه، و أوجبه الجمهور لقياسات عقلية (جه).(4)(5)(5).
5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ (6).
6 - وَ اَلسَّنَدُ فِي نُصُبِ اَلْإِبِلِ اَلْكِتَابُ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَامِلِهِ
ص: 229
عَلَى اَلزَّكَاةِ (1) .
7 - وَ فِي نِصَابِ اَلْبَقَرِ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَاذاً لَمَّا بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً (2). 8 - وَ كَذَلِكَ أَمَرَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3). 9 - وَ كَذَا وَرَدَ اَلْأَمْرُ مِنْهُ فِي نُصُبِ اَلْغَنَمِ (4).
10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى اَلصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْجَذَعَ مِنَ اَلضَّأْنِ وَ اَلثَّنِيَّةَ مِنَ اَلْمَعْزِ وَ أَمَرَ عَامِلَهُ أَنْ يَأْخُذَ اِبْنَ اَللَّبُونِ اَلذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ اَلْمَخَاضِ (5)(6). 11 - وَ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (7).
ص: 230
12 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (1)سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم المكيال مكيال المدينة، حديث 3340، و لفظ الحديث (عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: الوزن وزن أهل مكّة و المكيال مكيال أهل المدينة).(2)(3).
13 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْمَعَادِنَ اَلْعُقَيْلِيَّةَ وَ أَخَذَ مِنْهَا اَلزَّكَاةَ (4) (5) .
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ (5).
15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (6).
16 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّاضِحِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ(7).
ص: 231
17 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ.
18 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَوَالِي اَلْقَوْمِ مِنْهُمْ (1)(2)(3).
19 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ (4) وَ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّحَابَةَ بِأَدَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَأَوَّلُ مَنِ اِمْتَثَلَ وَ أَحْضَرَ اَلزَّكَاةَ رَجُلٌ اِسْمُهُ أَبُو أَوْفَى فَدَعَا لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى وَ آلِ أَبِي أَوْفَى (5) .
ص: 232
صَوْمُ اَلْوِصَالِ مِنْ خَصَائِصِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
1 لِقَوْلِهِ لِلصَّحَابَةِ لَمَّا وَاصَلُوا إِذْ رَأَوْهُ يُوَاصِلُ لاَ تُوَاصِلُوا فَقَالُوا لَهُ وَ كَيْفَ أَنْتَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي (1) .
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَقُولُ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي(2).
3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى اَلْهِلاَلِ فَقَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (3) .
ص: 233
4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (1)وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(2).
ص: 234
1 - فِي اَلْحَدِيثِ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَجِّ صَعِدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ وَ تَلاَ آيَةَ اَلْحَجِّ عَلَى اَلنَّاسِ وَ رَغَّبَهُمْ فِيهِ وَ أَمَرَهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَجُّنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ قُلْتُ لِعَامِكُمْ لَوَجَبَ بَلْ لِلْأَبَدِ (1) .
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ (3) .
ص: 235
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَاقَ هَدْياً فَلْيَبْقَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا(1).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (2).
6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (3) .
7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا اِشْتَبَهَ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (4)(5).
ص: 236
8 - وَ فِي اَلرِّوَايَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِذَا ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى اَلْأَرْضِ حَتَّى مَاتَ فَفِيهِ دَمٌ وَ قِيمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِلْحَرَمِ وَ اَلْأُخْرَى لاِسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ (1)(2).
ص: 237
1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُجَاهِدُ فَقَالَ أَ لَكَ أَبَوَانِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (1) . و هذا حديث حسن صحيح
2 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ مِنَ اَلْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ أَبَوَانِ قَالَ أَذِنَا لَكَ قَالَ لاَ قَالَ اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَ إِلاَّ فَبِرَّهُمَا (2) .
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقَاتِلِ اَلْكُفَّارَ إِلاَّ بَعْدَ اَلدُّعَاءِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ (3).
ص: 238
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا قَتَلَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ كَانَ عَلَيْهِ سَلَبٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ بَلْ وَهَبَهُ لَهُ لِأَنَّ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ دِرْعٌ قِيمَتُهَا ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَ لاَ تَسْلُبُهُ دِرْعَهُ فَلَيْسَ لِلْعَرَبِ مِثْلُهَا فَقَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَكْشِفَ سَوْأَةَ اِبْنِ عَمِّي (1) (2) (3) .
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (4)(5).
ص: 239
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ (1)(2)(3).
ص: 240
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ قَيْدُ اَلْفَتْكِ (1)(2)(3).
8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ يَقْتُلُ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً.
9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ (4)(5).
ص: 241
1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (1)سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات (6) باب الحكرة و الجلب، حديث 2153. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.(2)(3).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اَلتِّجَارَةِ (4).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ (4).
4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكْرُوهٌ أَنْ يُحْتَكَرَ اَلطَّعَامُ وَ يُتْرَكَ اَلنَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ (5).
ص: 242
5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَأَنْ تَلْقَى اَللَّهَ سَارِقاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ حَنَّاطاً(1)(2)(3).
6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(4).
7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَهْلَ عُرَيْنَةَ اِشْتَكَوْا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْجُوعَ وَ اَلْمَرَضَ فَمَنَحَهُمْ إِبِلاً فَقَالَ لَهُمْ كُلُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ اِسْتَشْفُوا بِأَبْوَالِهَا فَأَخَذُوهَا وَ هَرَبُوا فَطَلَبَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَخَذَهُمْ وَ مَثَّلَ بِهِمْ (5) (6) .
8 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ كَانَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُشْطٌ مُتَّخَذٌ مِنْ عَظْمِ اَلْفِيلِ (7) .
ص: 243
9 وَ أَنَّ قَصْعَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَتْ مُشَعَّبَةً بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعَاجِ (1) (2) (3) .
10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلٌّ لَهُ نَادِبَةٌ إِلاَّ عَمِّي حَمْزَةُ (4)(5)(6).
11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (7).
ص: 244
12 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ وَ دِينِهِ (1)(2)(3).
13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَّخِذُوا مُؤَذِّناً تأخذ [يَأْخُذُ] عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً(4)(5)(6).
ص: 245
14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ (1)(2)(3).
15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ذَرُوا اَلنَّاسَ فِي غَفَلاَتِهِمْ يعيش [يَعِشْ ] بَعْضُهُمْ مَعَ
ص: 246
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ (3)(4)(5).
ص: 247
17 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ (1) (2) (3) .
18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً مَمْلُوكاً كَانَ لَهَا مِنْ لَبَنِهِ حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا بَيْعُهُ فَقَالَ لاَ هُوَ اِبْنُهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ (4) (5) .
19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالاً فَقَالَ اَلْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
ص: 248
شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ (1) .
20 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّائِهِ فِي اَلْجَنَّةِ (2)(3)(4).
21 - وَ رَوَى مِسْكِينٌ اَلسَّمَّاكُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا (5) (6) .
ص: 249
22 - وَ رَوَى اِبْنُ أَشْيَمَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اِشْتَرِ لِي بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْبَاقِيَ يَحُجُّ بِهِ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوْلَى أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا فِي اَلْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي اَلْأَبِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلْحِجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لاَ تُرَدُّ وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اِشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِ كَانَ لَهُمْ (1) (2) (3) .
ص: 250
23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ اِبْعَثْهَا إِلَيَّ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ لَهُ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُنَاقِدْهُ أَوْ لَمْ أُوَازِنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَمٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لاَ بَأْسَ (1) (2) .
ص: 251
24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ نَظِرَةً فَيَقُولُ بِكَمْ تُقَوَّمُ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ اَلنَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ أَ وَ لاَ أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ مِنْهُ فَرَجٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ تُقَوِّمُ عَلَيَّ بِكَذَا وَ أَبِيعُكَ بِكَذَا بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ تَقُلْ بِرِبْحِ كَذَا وَ كَذَا (1) (2) (3) .
ص: 252
25 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَصِحُّ بَيْعُ اَلشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدٍ(1)(2).
26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ (3)(4) وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيَّةِ (5).
ص: 253
27 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَرِهَ بَيْعَ اَلْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (1)(2).
28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ فَلاَ آذَنُ (3) (4) (5) .
ص: 254
29 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا(1)(2).
30 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لاَ أَجِدُ فِيهَا شُفْعَةً (3)(4).
ص: 255
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1).
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً(2)الوسائل: 16، كتاب الإقرار، باب (3)، حديث 2، و لفظه (و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز).(3).
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(3).
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ (4)(5)(6).
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (7).
ص: 257
8 - وَ فِي رِوَايَةٍ : اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1).
9 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ شَخْصاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَمَّا رُفِعَتِ اَلْقَضِيَّةُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَسَمَهُمْ بِالتَّعْدِيلِ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ (2) .
10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(3).
11 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خِيَرَةٌ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ (4) (5) .
ص: 258
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي حَقِّ ضَالَّةِ اَلْبَعِيرِ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ لاَ يَهِجْهُ (1).
13 - وَ قَالَ : فِي حَقِّ اَلشَّاةِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (2)(1)(2).
ص: 259
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي بَابِ اَلْوَقْفِ حَبِّسِ اَلْأَصْلَ وَ سَبِّلِ اَلثَّمَرَةَ (1).
15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).
ص: 260
1 - قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ فَائِدَةً أَحْسَنَ مِنِ اِمْرَأَةٍ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي(3).
ص: 261
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ اِمْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا(1)(2).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ اِمْرَأَةً اُنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا(3).
6 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُرِيدُ اَلرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ (4) (5) .
ص: 262
7 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (1) .
8 - وَ رَوَى سَهْلٌ اَلسَّاعِدِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ إِرْبَةَ لِي فِي اَلنِّسَاءِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا مَعِي إِلاَّ رِدَائِي هَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لاَ رِدَاءَ لَكَ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ زَوَّجْتُهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ اَلْقُرْآنِ (2) (3) .
ص: 263
9 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ (1)(2).
10 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَهُ عِدَّةُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ شَخْصاً إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ اِخْتَلَفَا فِي اَلْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْأَبِ إِنْ
ص: 264
كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُنَّ فَلاَ عَقْدَ لَهُ (1)(2).
11 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تُسْتَأْمَرُ اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا(3)(4).
12 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَتَزَوَّجُ بِمَنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا(5)(6).
13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ
ص: 265
عَنْ نَفْسِهَا(1).
14 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(2)(3).
15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُسْتَأْمَرُ اَلْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ اَلْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ وَاحِدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ (4)(5).
ص: 266
16 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَدُّ أَوْلَى (1) (2) .
17 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ وَكَّلْتُكَ فَاشْهَدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لاَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (3) (4) .
18 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا غَيْرُ اَلْوَلِيِّ فَبَلَغَ أَحَدُهُمَا فَأَجَازَ ثُمَّ مَاتَ فَبَلَغَ اَلْآخَرُ فَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَ وَرِثَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى عَدَمِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلْمِيرَاثِ (5).
ص: 267
19 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ اِمْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1) (2) .
20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ : فِي اَلْأَمَةِ اَلَّتِي تَحَرَّرَ بَعْضُهَا أَنَّهُ إِذَا هَايَاهُ مَوْلاَهَا جَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً فِي أَيَّامِهَا خَاصَّةً (3)(4).
21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلْوِلاَدَةِ (5).
22 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ اَلنَّسَبِ (6)(7).
23 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ لِلرَّضَاعِ مِنْ
ص: 268
حَدٍّ يُؤْخَذُ بِهِ قَالَ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا رَضَاعُ اِمْرَأَةٍ غَيْرِهَا (1)قال في مجمع البحرين في لغة (جبر) بالجيم و الباء الموحدة و الراء المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (قال في شرح الشرائع: المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم و الباء في كتابه المقنع، فانه عندي بخطه (انتهى). و قال أيضا في لغة (حبر) بالحاء المهملة و الباء الموحدة و الراء المهملة: بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (و قد اضطربت النسخ في ذلك ففى بعضها بالحاء المهملة كما ذكرنا، و في بعضها بالجيم كما تقدم، و في بعضها بالخاء المعجمة. و لعله الصواب و يكون المخبور بمعنى المعلوم، و اللّه أعلم.(2) .
24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ اَلْمَخْبُورُ(2) قَالَ اَلْفُضَيْلُ وَ مَا اَلْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ [أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي] أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ [أَوْ أَمَةٌ ] تُشْتَرَى ثُمَّ يَرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى اَلصَّبِيُّ
ص: 269
وَ يَنَامُ (1)دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات. و ان بها يحصل التحريم. و دلت على ان المراد بالرضعة، الرضعة الكاملة التي يحصل بها رى المرتضع و ترك الرضاع من نفسه. و ذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقّق الرضعة، بل بناء على الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع، ينام بعده، فالمقصود من ذكره ليس الا ليعرف به انه لا بدّ من كمال الرضعة و تمامية حصولها، ليصدق عليها اسمها عرفا (معه).(2) (2) .
25 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (3)هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع انهم صاروا اخوة ولده، و اخوة الاولاد بمنزلة الاولاد، و قد حرم من الرضاع ما حرم من النسب. و بمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف، و باقى الاصحاب على عدم التحريم لاصالة الحل. و لان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه، فيمكن حمل النهى على الكراهية، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية (معه).(4).
26 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ (5) (5) .
27 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
ص: 270
كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَيْعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (1) .
28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيِّ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَدْ حَرُمَتَا جَمِيعاً (2) (3) .
ص: 271
29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لاَ يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ(1)(2).
30 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (3) .
31 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (4).
ص: 272
32 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُزَوَّجُ اَلْحُرَّةُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُزَوَّجُ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (1).
33 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا(2)(3).
34 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا(4).
35 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً(5).
ص: 273
36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ (1) (2) .
37 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ (3).
38 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (4)(5).
39 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَخْطُبُ اَلرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ (6).
ص: 274
40 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لاَ يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (1)(2).
41 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(3).
42 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ بَعْضِ اَلْأَصْحَابِ : أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا ظَنَّ أَنَّ اَلْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ بِأَمَارَةِ اَلنَّفْيِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلْحَاقُهُ وَ لاَ نَفْيُهُ وَ لَكِنْ يُوصِي لَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ اَلْأَوْلاَدِ(4).
43 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ (5).
44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ : اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ (6)(7).
45 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَتْ لِيَ اِمْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ (8) .
ص: 275
46 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (1) .
47 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا(2)(3).
ص: 276
1 - رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (1)(2).
2 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ لَهَا شَهْرٌ فَلْيَفْعَلْ (3).
3 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى يَمْضِيَ مَا بَيْنَ شَهْرٍ إِلَى ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا(4).
ص: 277
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا (1) (2) .
5 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(3)(4).
ص: 278
6 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي كِتَابِ اَلْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بنتة [بَتَّةٌ ] أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي كُلِّ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (1)(2).
7 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي مَجْلِسٍ ثَلاَثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (3). 8 - وَ مِثْلَهَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(4).
9 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ يُطَلِّقْ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ
ص: 279
10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ غَوَّاصٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى اَلسُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ ثَابِتَةً (3) .
11 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُرَاجَعَةُ هِيَ اَلْجِمَاعُ وَ إِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ (4).
12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ (5) .
ص: 280
13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ (1) .
14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لاَ يُطَلِّقُ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا(2)(3).
ص: 281
15 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهَا أَعْنِي اَلْمُطَلَّقَةَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً (1) .
16 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى قَضَتِ اَلْعِدَّةَ وَ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ غَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَتَرَاجَعَا قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (2) (3) .
17 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا
ص: 282
طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ لاَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1).
18 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ قَالَ آيَةٌ أَحَلَّتْهَا وَ آيَةٌ حَرَّمَتْهَا (2) (3) .
19 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ (4) (5) .
ص: 283
20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ وَ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي قَالَتْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ فَيُصَدِّقُهَا وَ يُرَاجِعُهَا أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً (1) فَقَدْ صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا (2) .
21 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا(3)(4).
22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ عِدَّةَ عَلَى اَلْآيِسَةِ وَ اَلصَّغِيرَةِ (5).
ص: 284
وَ مِثْلَهَا رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1)الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث 1.(2) .
23 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(3).
24 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلاً اِنْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلاَّ اِعْتَدَّتْ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ (3)(4).
25 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ اَلْقُرْعَةُ (5)(6).
ص: 285
26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَمَةَ وَ اَلْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا سَوَاءٌ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةَ لاَ تُحِدُّ(1)(2).
27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ لِمَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ (3).
28 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلذِّمِّيَّةَ كَالْحُرَّةِ فِي اَلْقِسْمَةِ (4)(5).
29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى أَقْرَاءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا(6).
30 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 286
اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ (1).
31 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي اَلْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ اَلْكُحْلِ وَ اَلطِّيبِ وَ اَلْأَصْبَاغِ (2).
32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِمْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ (3) (4) .
ص: 287
33 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلرَّجُلُ تَحْتَهُ اَلسُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لاَ يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلاَهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (1) (2) .
34 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلرَّقِّيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلاَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمَ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا فَقِيلَ لَهُ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَقْرَاءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا(3).
35 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَوَّلَ خُلْعٍ وَقَعَ فِي اَلْإِسْلاَمِ خُلْعُ اِمْرَأَةٍ اِسْمُهَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ خَالَعَهَا زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى حَدِيقَةٍ كَانَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِذْنِهِ (4) .
36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 288
عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تخلع [تَخْتَلِعُ ] مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ قُلْتُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لاَ تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ قُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (1)هذا الحديث لا يعارض الأولى، لانه يحتمل أن يكون مراده بصحة وقوع الطلاق عليها، اذا رجعت في البذل و رجع هو في النكاح في ظرف العدة، و حينئذ يصحّ ايقاع الطلاق عليها، و لهذا شرط ذلك بكونها في العدة. لانه متى خرجت العدة لم يصح وقوع الطلاق عليها، لعدم جواز الرجعة منهما و تمام البينونة (معه).(2) .
37 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا(3)(3).
38 - وَ رُوِيَ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ لَمَّا خَلَعَ زَوْجَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ بَلْ لَمَّا خَالَعَهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (4) (5) .
39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ لِلْخَالِعِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْمَهْرَ
ص: 289
كَمَلاً(1)التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4.(2).
40 - وَ رُوِيَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْسٌ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَأَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِتَشْكُوَ إِلَيْهِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ يُجَادِلُهَا وَ يَقُولُ لَهَا اِتَّقِ اَللَّهَ فَإِنَّهُ اِبْنُ عَمِّكِ فَلَمْ تَبْرَحْ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ اَلْآيَاتِ (3) .
41 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ حَتَّى يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ (4).
42 - وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ (4) (5) .
ص: 290
43 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ اِمْرَأَتَهُ يَوْماً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (1).
44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلظِّهَارِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (2) (3) .
45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ(4).
ص: 291
46 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا(1). 47 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).
48 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ (4).
49 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ اَلْحُرَّةُ وَ اَلْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (5) (6) .
50 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (7) .
51 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَاقَعَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى(8).
ص: 292
52 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ إِي وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَآثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ اَلْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً (1) .
53 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ اِمْرَأَتَهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ (2) .
54 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (3) .
55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (4)(5).
56 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي اَلْإِيلاَءِ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ لاَ يَقْرَبُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسُّهَا وَقَعَ (6).
ص: 293
57 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِيلاَءِ مَا هُوَ قَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ اَللَّهِ لاَ جَامَعْتُكِ (1) .
58 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلْإِيلاَءُ إِلاَّ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ (2).
59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ اَلْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ نَزَّلَ فِيكَ وَ فِيهَا قُرْآناً فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا (3) .
60 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ
ص: 294
اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ - وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1).
61 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(2).
62 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً (3) .
63 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ لِكَوْنِهِ قَاذِفاً (4) .
64 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ قَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرِّ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ (5) (6) .
ص: 295
65 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُلاَعِنِ اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ اَلَّتِي تَمَتَّعُ بِهَا(1).
66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعِنِ وَ اَلْمُلاَعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلاً بِحِذَاهُ وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ (2) .
67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ (3) .
68 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ : مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا حَكَى فِعْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُتَلاَعِنَيْنِ أَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اِشْهَدْ أَرْبَعَ اَلشَّهَادَاتِ ثُمَّ اَللَّعْنَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ اَلزَّوْجَةُ (4) .
69 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لاَ يَرْجِعُ
ص: 296
إِلَى اِمْرَأَتِهِ أَبَداً (1) .
70 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(2).
71 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا [مَقَامَهَا] فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا(3). 72 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَلِيٍّ : مِثْلَهُ (4)(5).
ص: 297
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ وَ كَانَ مُوسِراً سَرَى عَلَيْهِ بَاقِيهِ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ لَهُ عَتَقَ كُلُّهُ (3).
ص: 298
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِي مِلْكٍ (1).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ (2)(3).
6 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ (4) (5) .
7 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ مُشْرِكاً قَالَ لاَ (6) .
8 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ
ص: 299
9 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَغَارَهَا [أَغَاظَهَا] يَرُدُّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ (3) (4) .
10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ [خَمْسَ سِنِينَ ] سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ (5) (6) .
11 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ (7) ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ
ص: 300
12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ وَ اَلشَّيْخُ مَعاً عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرَّثَ [سَبْعَةً ] سِتَّةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ اَلَّذِي خَرَجَ [قُرِعَ ] اِسْمُهُ (3) .
13 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَيَتَخَيَّرُ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ (4) (5) .
14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ - حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ (6) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ (7) .
15 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْعَبْدِ إِذَا أَدَّى
ص: 301
إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ (1)(1).
16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ فِي اَلصَّحِيحِ أَيْضاً: أَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابِ مُرَاسِلِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اَلسَّائِلُ وَ هُوَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اِكْتَسَبَ سِوَى اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ يَذْهَبُ وَ يَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً (3) (2) .
ص: 302
17 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ (1) .
18 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لاَ يَبْدَأْ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى اَلْمَمْلُوكِ (2) (3) .
19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَمْلِكُ اَلْآمِرُ بِالْعِتْقِ اَلْعِتْقَ يُعْتِقُ اَلْمَالِكُ عَنْهُ وَ يَكُونُ اَلْعِتْقُ
ص: 303
20 - وَ فِي حَدِيثِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا أَعْمَى اَلْعَبْدُ أَوْ أَجْذَمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ (3).
21 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ زَمَانَةٌ فِي جَوَارِحِهِ وَ بَدَنِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ (4).
22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ(5).
23 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِعَبْدِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ
ص: 304
حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ (1).
24 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكٍ لِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ اَلْمَضَرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ مَوْهِبَةُ اَللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ - يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ وَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ مِنْ بَدَنِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ (2)((3).
25 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ (4).
26 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدِهِ وَ كَانَ مُعْسِراً قَالَ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِصَّةِ اَلشَّرِيكِ (5).
27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا
ص: 305
بَقِيَ وَ لَيْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ يَأْخُذَ اَلضَّرِيبَةَ مِنْهُ (1) (2) .
28 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ (3).
29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَأَسْرَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِتْقَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكٌ (4).
30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ هُوَ حُرٌّ(5)(3).
31 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ (4).
32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (5).
ص: 306
33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ (1). و روي بضم اللام و فتحها
34 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ (2).
35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ اَلْخَادِمَةُ فَقَالَ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ عَتَقَتْ (3) .
36 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْأَنْصَارِيُّ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ
ص: 307
دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ (1) (2) .
37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَاعَ اَلْمُدَبَّرَ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ (3).
38 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ (4)(5).
39 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى اَلْكِلاَبِيِّ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دُبِّرَتْ وَ بِهَا حَمْلٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ اَلْحَمْلُ بَعْدَ اَلتَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ بِتَدْبِيرِ أُمِّهِ (6).
40 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ (7) .
ص: 308
41 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ (1).
42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ يَرُدَّهُ مُكَاتِبُهُ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ أَقَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ رِقّاً(2)(3).
43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ إِذَنْ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ فَقَالَ لَكَ شَرْطُكَ (4) .
44 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ اَلْمَالِ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ثَمَنِهَا مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ(5).
45 - وَ رَوَى اِبْنُ حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أُمَّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَ إِذَا بَلَغَ أُلْزِمَ أَدَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
ص: 309
1 - فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَلَفَ فَقَالَ وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً قَالَهَا ثَلاَثاً (1) (2) .
2 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ اَلصَّامِتِ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلاَّ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ يَعْبُدُوهُ وَ يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا اَلزَّكَاةَ (3) (4) .
ص: 311
3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَدَعْ (1).
4 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ اَلنَّذْرُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً (2) .
5 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي اَلشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَ لاَ يَتَكَلَّمَ وَ لاَ يَزَالَ قَائِماً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ (3) (4) .
ص: 312
6 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ دَائِماً فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوِ اَلسَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ اَلصَّوْمَ فِي ذَلِكَ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1) .
7 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اَللَّهُ مِنْهُ اَلْجُهْدَ(2)(3).
8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ (4) (5) .
ص: 313
9 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (1) (2) .
10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : لَمَّا سُمَّ اَلْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ اَلْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَ قَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ أَ لاَ تَبْعَثُ إِلَى هَذَا اَلْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اَلْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ اِبْنَ اَلرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلاَّ فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ اَلْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدِ اِمْضِ إِلَيْهِ وَ اِسْأَلْهُ عَنْ هَذَا اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَقَالَ لَهُ اَلْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي أَرَى أَنْ سَأَلَنِي عَنِ اَلْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ - لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ فَعَدَدْنَا تِلْكَ اَلْمَوَاطِنَ
ص: 314
فَكَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً (1) .
11 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ نَذَرَ اَلتَّصَدُّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً (2) .
12 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ تُنْحَرُ قَالَ إِنَّمَا اَلنَّحْرُ بِمِنًى يَقْسِمُهُ بَيْنَ اَلْمَسَاكِينِ (3).
13 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (4).
14 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَمَاعَةَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ (5) .
15 - وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَفِيَّةَ [قُتَيْبَةَ ] عَنْ حُمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِيمَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ [فِيهِ ] ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا مَعاً فَمَتَى جَامَعَ اَلرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ
ص: 315
عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلاَلاً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلاَلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (1) (2) .
16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَتَلَ خَطَاءً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً(3)(4).
17 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُعْطِي اَلصِّغَارَ وَ اَلْكِبَارَ سَوَاءً وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ اَلْكِبَارَ عَلَى اَلصِّغَارِ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى اَلنِّسَاءِ قَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ (5) .
18 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِطْعَامُ اَلصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ(6).
ص: 316
19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ (1)(2).
ص: 317
1 - رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ اَلْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ كَلْبٌ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ (1) .
2 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ اَلْمُسْلِمُ (2) (3) .
3 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ أَ فَيَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - فَكُلُوا مِمّٰا
ص: 318
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مَا قَتَلَ اَلْفَهْدُ (1) (2) .
4 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضَلاَتِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرَةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ تَقْرَبْهُ (3) .
5 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ قَالَ إِذَا تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ أَوِ اَلطَّرْفُ أَوِ اَلْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ (4) (5) .
ص: 319
6 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ (1).
7 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ (2)(3).
8 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْخَعُ (15) وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ (4)(5).
9 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ كُلْ وَ لاَ تَعَمَّدْ لِقَطْعِ رَأْسِهِ (6) .
10 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ تَقْلِبِ اَلسِّكِّينَ -
ص: 320
لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ (1).
11 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (2) (3) .
12 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا ذَبَحْتَ وَ سَلَخْتَ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا(4)(5).
13 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ - هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (6) .
14 وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ سُؤَالِ اَلسَّائِلِ عَنْ دَمِ اَلسَّمَكِ - لاَ بَأْسَ بِدَمِ مَا لاَ يُذَكَّى (7) (8) .
ص: 321
15 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ : أَمَرْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ ثُمَّ أُخْرِجْنَ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا فِيهِ حَيَاتُهُ (1) (2) .
16 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمِتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلاَ بَأْسَ يَأْكُلُ مَا وَقَعَ فِيهَا (3) (4) .
17 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : سَأَلْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ اَلنَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ اَلْبَقَرَةَ وَ اَلشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا اَلْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ
ص: 322
كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1) . فروي ذكاة الثاني بالرفع و روي بالنصب و على الأول لا يحتاج إلى ذكاة و على الثاني لا بد من تذكيته
18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ قَالَ حَلاَلٌ وَ لَكِنَّ اَلنَّاسَ يَعَافُونَهَا (2) (3) .
19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْحَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا إِلاَّ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا (4) (5) .
20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
ص: 323
قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لاَ غَيْرِهِ (1) .
21 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَنْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً(2)(3).
22 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ قَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ (4) (5) .
23 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ
ص: 324
يُصِيبُ خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ فَيَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ (1) (2) .
24 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ اَلرَّقِّيُّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهَ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَ رَمَى بِهِ وَ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ (3) (4) .
25 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ اَلْفَرْثُ وَ اَلدَّمُ وَ اَلطِّحَالُ وَ اَلنُّخَاعُ وَ اَلْعِلْبَاءُ وَ اَلْغُدَدُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْأُنْثَيَانِ وَ اَلْحَيَاءُ وَ اَلْمَرَارَةُ (5).
ص: 325
26 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلاَلُ - اَلْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْخُصْيَتَانِ وَ اَلْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ اَلْوَلَدِ وَ اَلطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ اَلْغُدَدُ مَعَ اَلْعُرُوقِ وَ اَلنُّخَاعُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلصُّلْبِ وَ اَلْمَرَارَةُ وَ اَلْخَرَزَةُ اَلَّتِي تَكُونُ فِي اَلدِّمَاغِ وَ اَلدَّمُ (1)(2).
27 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً (3) .
28 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اَللَّبَنُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (4) (5) .
29 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ اَلْجَلاَّلاَتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا
ص: 326
حَتَّى تُحْبَسَ (1) .
30 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدَّجَاجَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى يفتد [تُقَيَّدَ] بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ بِعِشْرِينَ يَوْماً وَ اَلنَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(2).
31 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاقَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلدَّجَاجَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (3)(4).
32 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالَةِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي
ص: 327
33 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (3).
34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(4).
35 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ وَ اَلْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ (3)(4).
ص: 328
36 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنَ اَلدَّمِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اَلنَّارَ تَأْكُلُ اَلدَّمَ (1) (2) .
37 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ جرز [جُرَذٌ] مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا اَلسَّمْنُ وَ اَلْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الجرز [اَلْجُرَذُ] وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا اَلزَّيْتُ فَيُسْتَصْبَحُ بِهِ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ اَلزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَ تُبَيِّنُهُ لِمَنِ اِشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ (3) .
38 - وَ رَوَى زُرَارَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ فَمَاتَتْ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا بَقِيَ فَكُلْهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً
ص: 329
فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ اِسْتَصْبِحْ بِهِ وَ اَلزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ (1).
39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَهِيمَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لاَ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ (2) .
40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْمَنْ عَلَى طَبْخِ اَلْعَصِيرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ قَبْلَ ثُلُثَيْهِ وَ لاَ تَبِعْهُ (3)(4).
41 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ فَقَالَ خُذْ وَبَرَهُ فَاجْعَلْهُ فِي قِدْرٍ فَخَّارٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ (5) .
42 - وَ رَوَى بُرْدٌ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ فَصَلَّى وَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ مِنْهُ فَقَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلاَ تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اِغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ (6) .
ص: 330
43 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (1) (2) .
44 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ (3) .
45 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلْبُسْتَانِ وَ اَلثَّمَرَةِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ (4) .
ص: 331
46 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئاً وَ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ أَ وَ لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً (1) (2) .
ص: 332
47 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شِفَاءَ فِي حَرَامٍ (1)(2).
48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (3)(4).
ص: 333
1 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (1).
2 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ : فِي قَوْلِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ (2).
3 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (3).
4 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 334
بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (1).
5 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (2)(3).
6 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي (4) (5) .
ص: 335
7 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالِهِ قَالَ اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ اَلْمَالُ لِلْخَالِ (1).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا(2).
9 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ (3).
10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ (4).
11 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ اَلْبَاقِي لِلْإِمَامِ (5) .
12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
ص: 336
أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ اَلْمَالُ لَهُ (1).
13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وَلَدٌ مُسْلِمَانِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ أُعْطِيَتِ اَلسُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَ لاَ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَلِلْإِمَامِ (2) .
14 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ : أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً أَوْ أَباً أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى اَلْأُمُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ فَيُوَرِّثُهَا (3) .
15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا (4) .
16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً أَوْرَثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لاَ
ص: 337
يَرِثُهَا (1) .
17 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ (2)(3).
18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ إِنْ هُوَ مَاتَ يُشِيرُ إِلَى وَلَدِ اَلزِّنَاءِ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ اَلْإِمَامُ (4) .
19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا وَ اِدَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(5).
20 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ (6).
21 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا(7)(8).
ص: 338
22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ [إِلَى أَبِيهِ ] (1) (2) .
23 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ قَالَ يُوَرَّثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ لَمْ يَرِثْ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْهُ شَيْئاً (3) (4) .
24 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَخَوَيْنِ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَكُونُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ مَالٌ شَيْ ءٌ (5) (6) .
ص: 339
25 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ (1).
26 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لاَ نَسَبٌ وَ لاَ بَلَدٌ قَالَ اُطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اُطْلُبْهُ (2) (3) .
27 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ اَلثُّلُثَانِ وَ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ وَ ثُلُثَانِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نَقْصٍ يَدْخُلُ وَ ذَلِكَ اَلنَّقْصُ عَلَى مَنْ يَكُونُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلِ اَلنَّقْصُ يَدْخُلُ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْبَنَاتِ وَ عَلَى اَلْأَبِ وَ عَلَى مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ قَالَ ذَلِكَ نَقْلاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4) (5) .
ص: 340
28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْخُنْثَى يُوَرَّثُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ اَلْبَوْلُ مِنَ اَلْفَرْجَيْنِ فَإِنْ بَدَرَ مِنْهُمَا فَمِمَّا اِنْقَطَعَ أَخِيراً(1).
29 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (2) (3) .
30 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ حَكَمَ فِي اَلْخُنْثَى بِعَدِّ أَضْلاَعِهِ وَ إِنْ كَانَا فِي اَلْجَانِبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَامْرَأَةٌ وَ إِنْ تَفَاوَتَا فَرَجُلٌ (4) (5) .
ص: 341
1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا جَلَسَ اَلْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ فَإِذَا جَارَ يَخْرُجَانِ وَ يَتْرُكَانِهِ (1).
2 وَ بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَاذاً قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ وَ اِسْتَخْبَرَهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ لِيَمْتَحِنَ مَبْلَغَ عِلْمِهِ (2) .
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (3).
4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ اِثْنَانِ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ بِالْحَقِّ وَ قَضَى بِهِ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ وَ رَجُلٌ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ جَارَ فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ(4).
ص: 342
5 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَلَّى أَبَا اَلْأَسْوَدِ اَلدُّؤَلِيَّ اَلْقَضَاءَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ عَزَلْتَنِي وَ مَا جَنَيْتُ وَ مَا خُنْتُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَأَيْتُ كَلاَمَكَ يَعْلُو عَلَى كَلاَمِ اَلْخَصْمِ (1) (2) .
6 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ اَلْمُؤْمِنِينَ شَيْئاً وَ اِحْتَجَبَ مِنْ دُونِ حَاجَتِهِمْ اِحْتَجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى دُونَ حَاجَتِهِ
ص: 343
وَ فَاقَتِهِ وَ فَقْرِهِ (1)(2).
7 - وَ رَوَوْا: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْضِي بَيْنَ اَلنَّاسِ فِي مَسْجِدِهِ (3) .
8 - وَ كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ لَهُ بِهِ دَكَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِدَكَّةِ اَلْقَضَاءِ (4) (5) .
9 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (6).
ص: 344
10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1).
11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(2).
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِشَاهِدٍ عَلَى مِثْلِ اَلشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَ إِلاَّ دَعْ (3)(4).
13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَهَا اَلْجَهَازُ وَ اَلْمَتَاعُ (5).
14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَيْضاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَتُعْطَى اَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ (6)(7).
ص: 345
15 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْحُكْمِ بِمُتَنَافِيَيْنِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ (1) (2) .
16 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لاَ قُلْتُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ لاَ تَغْفِرْ ذَنْبَهُ (3) .
17 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ وَ لاَ حُدُودٍ إِلاَّ فِي اَلدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ (4).
18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ قَالَ قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ وَ فِي قَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ
ص: 346
اَلشَّهَادَةِ (1).
19 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ لِشَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا(2)((3).
ص: 347
1 - رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ عَلَى اَلْفِعْلِ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا (1) (2) .
ص: 348
2 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).
3 - وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلاَعِنُ وَ يُحَدُّ اَلْآخَرُونَ (2) .
4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (3).
5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ يُجْلَدُ مِائَةً ثُمَّ يُرْجَمُ (4).
6 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ جَلَدَ اَلْمَرْأَةَ اَلزَّانِيَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ (5) .
7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ (6).
8 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي
ص: 349
جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ تُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ (1).
9 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَوْ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فِي اَلتَّاسِعَةِ (2) .
10 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : حَدُّ اَللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلاَّ جُلِدَ(3).
11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلرَّجُلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ كَانَ فِي ثَقْبٍ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ (4)(5).
12 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ حُدَّتَا -).
ص: 350
سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.
عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .
مشخصات نشر : قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق . = 1983م. = 1361 -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : 700ریال (ج.4)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)
يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
یادداشت : کتابنامه .
عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 9ق.
شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق
شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .
رده بندی کنگره : BP133/5 /الف 2ع9 1361
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 63-226
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ص: 1
الجزء الثالث
ص: 2
ص: 3
ص: 4
كتاب قد حوى أغلى اللالىء *** تسير بهديه نحو العوالي
ترى فيه من الاراء شتّى *** تحدّث في الحرام أو الحلال
روايات تشع هدى و خيرا *** لخير المرسلين و خير آل
اذا استفسرت يوما عن حديث *** و لم تظفر بحلّ للسؤال
فدونك و العوالي فهو كنز *** تفرّد في لالئه الغوالي
فكم فيه حديث ضاع ذكرا *** و غاب، فلا تراه في مقال
و زاد (المجتبى) فيه كمالا *** بتحقيق سما افق الكمال
و نضد عقده، و العقد يزهو *** بتنضيد، جمالا في جمال
و نقب في المصادر و هو جهد *** ينوء بحمله متن الجبال
و من يرجو رضا الرحمن دوما *** و خدمة دينه، سهر الليالي
و قدّم أجره لا عزّ شبل *** (تقى) حائز أسمى خصال
شباب كالربيع الغض يذوي *** شهيدا في ميادين القتال
ص: 5
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، و الصلاة و السلام على أشرف خليقته و أفضل سفراءه محمّد و على آله الطيبين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.
و بعد: فهذا الجزء الثالث من كتاب عوالى اللئالى العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمّد بن عليّ بن إبراهيم الاحسائي حسب تجزئتنا، راجيا من اللّه تعالى أن يجعله لي ذخرا و ذخيرة ليوم فقري و فاقتي و ينفع به الباحثين الكرام انه على ذلك قدير.
المحقق
ص: 6
رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه العزيزة(1) مرتبة على ترتيب الشيخ المحقق المدقق نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي رحمه الله
ص: 7
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (2).
3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ قَالَ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ (3)(4).
ص: 8
4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ (1)(2).
5 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ غَيْرِهَا فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اُصْبُبْ ذَلِكَ اَلْمَاءَ وَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ (3)(4).
6 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (5)(6).
ص: 9
7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا(1).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ (2).
9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ (3).
10 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ وَ مَا اَلْكُرُّ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ(4).
11 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ مَا حَدُّهُ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ (5).
12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ
ص: 10
وَ نصف [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي اَلْأَرْضِ فَذَلِكَ هُوَ اَلْكُرُّ(1)(2).
13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ اَلْحَمَامَةُ أَوِ اَلدَّجَاجَةُ أَوِ اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلاَءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(3).
14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَاءِ اَلْبِئْرِ فَقَالَ مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ اَلطَّعْمُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً (4).
15 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهِ زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).
ص: 11
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ لاَ يَنْخَبِثُ (1).
17 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَاءُ اَلْحَمَّامِ لاَ يَنْخَبِثُ (2)(3).
ص: 12
18 - وَ رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(1)(2).
19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ بِئْرٌ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيِّتُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً(3).
20 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا دَمٌ أَوْ نَبِيذٌ أَوْ مُسْكِرٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً(4)(5).
21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ
ص: 13
صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (1).
22 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (2)(3).
23 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ وَ اَلْبَغْلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً(4)(5).
24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ (6).
25 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ
ص: 14
دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثلاثين [ثَلاثُونَ ] دَلْواً(1)(2).
26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخَبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَ اَلدَّمُ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ يَسِيرَةٌ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا(3).
27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْخِنْزِيرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً(4)(5).
28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ فَيَقَعُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ مِنْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَذِرَةِ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا اَلَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلاَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا
ص: 15
29 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ (3)(4).
30 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : اَلدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ (5)(6).
31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ: سَبْعَ دِلاَءٍ (7).
32 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ كَانَ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً(8)(9).
ص: 16
33 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنَّوْرِ قَالَ أَرْبَعُونَ (1)(2).
34 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ مَا بَيْنَ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ إِلَى اَلشَّاةِ فَقَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَبْعُ دِلاَءٍ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ (3)(4).
35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ قَالَ إِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ (5).
36 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَيْثَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ اَلطَّيْرُ وَ اَلدَّجَاجَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (6).
37 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (7).
38 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي
ص: 17
اَلْبِئْرِ فَتَفَسَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (1)(2).
39 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (3)(4). 40 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).
41 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ أَرْبَعِينَ (6)(7).
42 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ مَعَ عَدَمِ اَلتَّفَسُّخِ وَ عَدَمِ اَلتَّغْيِيرِ خَمْسُ دِلاَءٍ (8).
43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الضبي [اَلصَّبِيُّ ] وَ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (9).
44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ
ص: 18
اَلصَّبِيِّ اَلْفَطِيمِ يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ دَلْواً وَاحِداً قُلْتُ بَوْلُ اَلرَّجُلِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً(1)(2).
45 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا(3).
46 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ اَلثَّوْبَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نُزِحَتِ اَلْبِئْرُ(4)(5).
47 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ اَلنَّتْنِ فِي اَلْمَاءِ نَزَحْتَ اَلْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلنَّتْنُ مِنَ اَلْمَاءِ (6)(7).
48 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ مَرَّتَيْنِ (8).
ص: 19
49 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَوْلِ اَلصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ (1)(2).
50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَنِيِّ إِذَا عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (3)(4).
51 - وَ رَوَى حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لاَ أُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِيَ اَلْبَوْلُ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ اَلتُّرَابِ ثُمَّ يَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).
52 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُزَاقِ (7)(8).
ص: 20
53 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَاءَ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ(1)(2).
54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُغْسَلُ بِهِ اَلثَّوْبُ أَوْ يُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ (3)(4).
55 - وَ رَوَى اَلْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْرُجُ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ أَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ
ص: 21
لاَ بَأْسَ (1).
56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (2)(3).
57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِمْتَخَطَ فَصَارَ اَلدَّمُ قِطَعاً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصِحُّ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (4).
58 - وَ رَوَى أَيْضاً صَحِيحاً عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ(5)(6).
ص: 22
59 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ(1).
60 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ فَقَالَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ تَوَضَّأَ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ (2)(3).
ص: 23
61 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).
62 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ دَارَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ (2)(3).
63 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ اَلْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَمَّا أَكْمَلَ اَلْوُضُوءَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (4) .
ص: 24
64 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(1)(2).
65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لاَ تُدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ اَلشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (3).
66 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَهْرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ قَالَ لاَ يكفه [يَكْفِيهِ ](4)(5) 2.
ص: 25
67 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ أَوِ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِوُضُوءٍ وَ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ (1)(2).
68 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ (3).
69 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْضاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ (4)(5).
ص: 26
70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي اَلْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَمَسُّ اَلْكِتَابَ (1)(2).
71 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا(3)(4).
72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ
ص: 27
73 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4)..
74 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي اَلْمَسْجِدِ شَيْئاً(5)(6).
75 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ
ص: 28
اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ (1)(2).
76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (3)(4).
77 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ (5)(6).
78 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7).
ص: 29
79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (1)(2).
80 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي عَنِ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (3).
81 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقَالَتْ إِحْدَى نِسَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَؤُلاَءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ ءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِأَنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ اَلرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ اَلرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ اَلرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ اَلرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ اَلْمَاءَ انِ كَانَ
ص: 30
اَلشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ (1)هذا الحديث لا يصلح معارضا لماسبقه، لانه متروك و مشتمل على ارسال و قطع فلا يصلح أن يكون معارضا للاحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. و الآية لا دلالة فيها أيضا على ما ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، و الا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه).(2).
82 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ فيتخذهن [فَيَتَّخِذْنَهُ ] عِلَّةً (3).
83 - وَ رَوَى نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ إِحْدَى مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَنَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ (4)((4).
84 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ (5).
85 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :
ص: 31
مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ (1)(2).
86 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْحَامِلُ بَعْدَ مَا يَمْضِي لَهَا عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ بِقَلِيلٍ أَوْ فِيهِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي(3)(4).
87 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْحَيْضِ لاَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ
ص: 32
وَ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ(1).
88 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ اَلاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ اِمْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا(2)(3).
89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ (4)(5).
90 - وَ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ -
ص: 33
قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ تُفْطِرُ(1).
91 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلصَّائِمَةُ اَلدَّمَ تُفْطِرُ(2)(3).
92 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا(4).
93 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ اَلسَّجْدَةَ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لاَ تَسْجُدُ(5)(6).
94 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : اَلنُّفَسَاءُ
ص: 34
تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ (1)(2).
95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلنُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ قَالَ قُلْتُ وَ اَلْحَائِضُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (3)(4).
96 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (5)(6).
ص: 35
97 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ (1).
98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ (2).
99 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ هُوَ فِي اَلسَّوْقِ وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3)(4).
100 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (5).
101 - وَ رَوَى أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمَّ يُوَضِّيهِ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (6)(7).
ص: 36
102 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (1).
103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ (2)(3).
104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى جَرِيدَةِ اَلنَّخْلِ فَاجْعَلْ بَدَلَهَا عُودَ اَلرُّمَّانِ (4) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عُودَ رَطْبٍ (5).
105 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ عُودَ اَلسِّدْرِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ
ص: 37
نَقْدِرْ عَلَى اَلسِّدْرِ قَالَ عُودَ اَلْخِلاَفِ (1).
106 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ اَلْيَهُودِيَّةُ أَوِ اَلنَّصْرَانِيَّةُ حَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ وَ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا فَيُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا(2)(3) .
107 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا(4).
108 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ اَلْوَلَدُ قَالَ نَعَمْ (5).
109 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ وَ يُخَاطُ
ص: 38
110 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ إِذَا اِسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ اَلتَّكْفِينُ وَ اَللَّحْدُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ إِذَا اِسْتَوَى(3).
111 - وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (4)(5).
112 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ اَلثِّيَابَ (6)(7).
ص: 39
113 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ اَلْبَاقِي سُنَّةٌ (1)(2).
114 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ (3).
115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (4).
116 - وَ حَدَّثَ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلْمُرْتَضَى اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ
ص: 40
عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلنَّيْرُوزِ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ فِيهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْعَهْدَ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَأَقَرُّوا فِيهِ بِالْوَلاَيَةِ فَطُوبَى لِمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا وَ اَلْوَيْلُ لِمَنْ نَكَثَهَا وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي فِيهِ وَجَّهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً إِلَى وَادِي اَلْجِنِّ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ اَلْعُهُودَ وَ اَلْمَوَاثِيقَ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي ظَفِرَ فِيهِ بِأَهْلِ اَلنَّهْرَوَانِ وَ قَتْلِ ذِي اَلثُّدَيَّةِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ وُلاَةُ اَلْأَمْرِ وَ يُظْفِرُهُ اَللَّهُ بِالدَّجَّالِ فَيَصْلِبُهُ عَلَى كُنَاسَةِ اَلْكُوفَةِ وَ مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلاَّ وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ اَلْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا حَفِظَهُ اَلْفُرْسُ وَ ضَيَّعْتُمُوهُ ثُمَّ إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُحْيِيَ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اَللَّهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ صُبَّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ اَلْمَاءَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلاَثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ اَلْمَاءِ فِي يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ سُنَّةً مَاضِيَةً لاَ يَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلاَّ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ اَلْفُرْسِ (1) .
117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَيْضاً قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ فَقَالَ يَا مُعَلَّى أَ تَعْرِفُ هَذَا اَلْيَوْمَ قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ اَلْعَجَمُ وَ تَتَبَارَكُ فِيهِ قَالَ كَلاَّ وَ اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ اَلَّذِي بِبَطْنِ مَكَّةَ مَا هَذَا اَلْيَوْمُ إِلاَّ لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَعْلَمَهُ فَقُلْتُ لَعِلْمِي هَذَا مِنْ عِنْدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعِيشَ أَبَداً وَ يُهْلِكُ اَللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ قَالَ يَا مُعَلَّى يَوْمُ اَلنَّيْرُوزِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ اَللَّهُ فِيهِ مِيثَاقَ اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ أَنْ يَدِينُوا فِيهِ
ص: 41
بِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِيهِ اَلرِّيَاحُ اَللَّوَاقِحُ وَ خُلِقَتْ فِيهِ زَهْرَةُ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي اِسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى اَلْجُودِيِّ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَحْيَا اَللَّهُ فِيهِ اَلْقَوْمَ - اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اَللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيٰاهُمْ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي هَبَطَ فِيهِ جَبْرَئِيلُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي كَسَرَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي حَمَلَ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى رَمَى أَصْنَامَ قُرَيْشٍ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ فَهَشَمَهَا(1) .
118 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى وُضُوءِ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا أَ يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ(2)(3).
119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ وَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ أَوْ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ (4)(5).
ص: 42
120 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلاَتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ أَمْ تَجُوزُ صَلاَتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (1)(2).
121 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتِهِ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (3).
122 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مِنْ أَيْنَ كَانَ اَلْمَسْحُ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ فَقَالَ أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ وَ سَنَّهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمَأْمُورَ بِهِ مَجْمُوعُ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ فَصَلَ تَعَالَى بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ - وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا
ص: 43
حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ (1)((2).
123 - وَ رُوِيَ أَيْضاً صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فِي اَلتُّرَابِ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ اَلْحِمَارُ أَ فَلاَ صَنَعْتَ هَكَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى اَلصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَهُ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى(3).
124 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ (4).
125 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (5) .
126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الغسل [لِلْغُسْلِ ] مِنَ اَلْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
ص: 44
تَنْفُضُهُمَا مَرَّةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ (1).
127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ ذَكَرَ اَلتَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَفَّيْهِ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ اَلذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ ءٍ (2) .
128 - وَ رَوَى زُرَارَةُ مُوَثَّقاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ (3).
129 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ أَبِي اَلْمِقْدَامِ حَسَناً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ وَصَفَ اَلتَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (4).
130 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ (5)(6).
ص: 45
131 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِحْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ (1).
132 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ إِنِ اِغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ اَلْبَرْدَ اِغْتَسَلَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (2).
133 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَتَلُوهُ أَلاَ سَأَلُوا أَلاَ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ
ص: 46
اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ (1).
134 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ وَ مَاءٍ فَاسْتَتَرْنَا بِهِ وَ اِغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ (2)(3).
135 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ
ص: 47
يَأْتِي اَلْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (1).
136 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ وَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ فَقَالَ لاَ يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ وَ رَبَّ اَلصَّعِيدِ وَاحِدٌ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ اَلطَّهُورَيْنِ (2)(3).
137 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ اَلزِّحَامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّاسِ قَالَ تيمم [يَتَيَمَّمُ ] وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا اِنْصَرَفَ (4)(5).
138 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ اَلْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ (يَمْضِي فِي اَلصَّلاَةِ )(6).
139 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ
ص: 48
لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا اَلْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ (1).
141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (2)(3).
142 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ اَلثَّانِي مَيِّتٌ وَ اَلثَّالِثُ
ص: 49
عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ اَلْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ اَلَّذِي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ اَلتَّيَمُّمُ لِلْأَخِيرِ جَائِزٌ(1).
143 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: قُلْتُ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمَاءُ إِلاَّ بِقَدْرِ كِفَايَةِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى قَالَ يَتَيَمَّمُ اَلْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ اَلْمَيِّتُ (2)(3).
144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ اَلْمَاءَ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (4).
145 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي
ص: 50
فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ تيمم(1)[بِتَيَمُّمٍ ].
146 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ (2)(3).
147 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ
ص: 51
غَسَلَهُ (1).
148 - وَ رَوَى أبي [أَبُو] أُسَامَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ اِمْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (2)(3).
149 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ اَلْجَلاَّلَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (4)(5).
150 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ اَلَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطُ قَالَ لاَ بَأْسَ كَانَ لِأَبِي مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ(6)(7).
ص: 52
151 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَارِسٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَكَتَبَ لاَ(1)..
152 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ اَلدَّجَاجِ وَ اَلْحَمَامِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ (2).
153 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (3)(4).
154 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ اَلثَّعْلَبَ وَ اَلْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلسِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ (5)(6).
155 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ -
ص: 53
وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ (1).
156 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (2).
157 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : وَ سَأَلَ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ يُطْرَحُ وَ يُؤْكَلُ اَلْبَاقِي وَ عَنِ اَلْعِظَايَةِ تَقَعُ فِي اَللَّبَنِ قَالَ يَحْرُمُ اَللَّبَنُ وَ قَالَ (إِنَّ فِيهَا اَلسَّمَّ )(3)(4).
158 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ : قَالَ لَهُ اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ
ص: 54
159 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ اَلدَّمِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ اَلدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (3)(4).
160 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً(5)..
161 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : (إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ اَلدَّمُ وَ صَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى
ص: 55
فِيهِ فَعَلَيْهِ )(1) اَلْإِعَادَةُ .
162 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ اَلدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ (2)(3).
163 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ (4).
164 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقَطٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّهُ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ تَحَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ
ص: 56
فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ اَلصَّلَوَاتِ اَللَّوَاتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(1).
165 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (2).
166 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ(3). 167 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
168 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ قَالَ (يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ )(5)(6).
ص: 57
169 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (1).
170 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ (2).
171 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً(3).
172 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ (4)(5).
ص: 58
173 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ (1)(2).
174 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ(3)(4).
175 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى اَلسَّطْحِ أَوْ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُصَلَّى فِيهِ قَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ(5).
ص: 59
176 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّطْحِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ (1)(2).
177 - وَ رُوِيَ فِي اَلْخَبَرِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلنَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا اَلْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا(3).
178 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ اَلتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ(4).
179 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَذِرَةِ يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا(5)(6).
ص: 60
180 - وَ رَوَى أَنَسٌ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهَرِيقَ عَلَيْهِ (1) .
181 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْقَدَحِ اَلْمُفَضَّضِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (2)(3).
182 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لاَ فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ (4).
ص: 61
183 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِنْكَسَرَ قَدَحُهُ فَاتَّخَذَ مَكَانَ اَلشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ (1)(2).
184 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلشُّرْبَ فِي آنِيَةِ اَلْفِضَّةِ وَ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ (3)(4).
185 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ وَ اَلسِّبَاعُ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ (5)(6).
ص: 62
186 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (1).
187 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ أَوْ يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِنْ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ (2)(3).
188 - وَ رَوَى عَمَّارٌ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنَاءِ وَ اَلْكُوزِ يَكُونُ نَجِساً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ وَ يُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ(4)(5).
ص: 63
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلدِّينِ مَثَلُ اَلْعَمُودِ مِنَ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا قَامَ اَلْعَمُودُ اِرْتَفَعَتِ اَلْأَطْنَابُ وَ اَلْأَوْتَادُ وَ إِذَا سَقَطَ اَلْعَمُودُ لَمْ تَنْفَعِ اَلْأَوْتَادُ(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (2)(3).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئاً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ عَهْداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ (4).
ص: 64
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِي عَمَلِ اَلْعَبْدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ قُبِلَتْ نُظِرَ فِي غَيْرِهَا مِنْ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ بِشَيْ ءٍ (3).
6 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَفَاعَتُنَا لاَ تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِصَلاَتِهِ (4).
7 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ (5)(6).
8 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَحْوَصُ اَلْقُمِّيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَمِ اَلصَّلاَةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً (7).
9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفَرِيضَةُ وَ اَلنَّافِلَةُ
ص: 65
إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ هُوَ قَائِمٌ اَلْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ اَلنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ (1).
10 - وَ رَوَى اَلْحَارِثُ بْنُ مُغِيرَةَ اَلنَّضْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ (2).
11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ اَلْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لاَ تَعُدَّهُمَا مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ - بِقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ثُمَّ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ(3).
12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ أَنْتَ عَلَيْهِ حَتَّى أَعْمَلَ مِثْلَهُ فَقَالَ أُصَلِّي
ص: 66
وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ (اَلزَّوَالَ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تُصَلِّيهَا مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ اَلْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً )(1)(2).
13 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ (أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ )(3).
14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ (اَلَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ اَلسَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اَللَّيْلِ )(4)(5).
15 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ كَمْ أُصَلِّي قَالَ (تُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ
ص: 67
رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ )(1).
16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ اَلزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً اَلْأُولَى وَ ثَمَانَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً اَلْعَصْرَ وَ ثَلاَثاً اَلْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ ثَلاَثاً اَلْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُنِيَ اَللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَّةِ )(2)(3) .
17 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ )(4).
18 - وَ رَوَى فِي اَلصَّحِيحِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : (لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ
ص: 68
اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ )(1)(2).
19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا(3).
20 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ (4).
21 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ خَرَجَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ (5).
22 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ
ص: 69
23 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكِّنُوا اَلْأَوْقَاتَ (3)(4).
24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ تُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ
ص: 70
أَنْ تَزُولَ (1).
25 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ (2)(3).
26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى فِي [غَيْرِ] وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4).
27 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَجَّالُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :
ص: 71
إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا(1)(2).
28 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ (3)(4).
29 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أَنْزَلَهُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهَا اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْكَعْبَةِ (5)(6).
ص: 72
30 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ (1)(2).
31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَضْحَى فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ (3)(4).
32 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ اَلْفِرَاءِ قُلْتُ اَلْفَنَكُ وَ اَلسِّنْجَابُ وَ اَلسَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ أَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ (5).
33 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي
ص: 73
اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ (1).
34 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ حَرَامٌ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ جِلْدِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ (2) .
35 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ (3). 36 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
ص: 74
37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ (1).
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(2)(3).
39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ (4).
40 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ حَرِيراً مَخْلُوطاً بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ -
ص: 75
وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (1)(2).
41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ (3)(4).
42 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاشِ اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ اَلْمُصَلَّى اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (5).
ص: 76
43 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ قُبُلُهُ وَ دُبُرُهُ وَ اَلدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِنْ سَتَرْتَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ اَلْعَوْرَةَ (1)(2).
44 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ اَلرَّأْسِ (3).
45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ (4)(5). وَ اَلدِّرْعُ هُوَ اَلْقَمِيصُ وَ اَلْمِقْنَعَةُ تُزَادُ لِلرَّأْسِ
46 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ
ص: 77
لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (1)(2).
47 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلنُّورَةُ سُتْرَةٌ (3)(4).
48 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ (5).
49 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ بَأْسَ (6).
50 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ
ص: 78
51 - وَ رَوَى يَاسِرٌ اَلْخَادِمُ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي (مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ )(3) .
52 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ (جَائِزَةٌ )(4)(5).
53 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يُقَامُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ وَ أَتَى قَوْماً قَدْ صَلَّوْا فَأَرَادُوا أَنْ يُجَمِّعُوا اَلصَّلاَةَ فَعَلُوا(6).
ص: 79
54 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ (1).
55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضُنَا فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْرُزُ لَهُمْ إِمَامٌ (2)(3).
56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَقَلُّ اَلْمُجْزِئِ مِنَ اَلْأَذَانِ أَنْ يُفْتَتَحَ اَللَّيْلُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ اَلنَّهَارُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ (4).
57 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ -
ص: 80
بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1)(2).
58 - وَ رَوَى اَلْحَضْرَمِيُّ وَ كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حِينَ حَكَى لَهُمَا اَلْأَذَانَ أَنْ يُجْعَلَ اَلتَّكْبِيرُ فِي آخِرِ اَلْأَذَانِ كَأَوَّلِهِ وَ مُسَاوَاةَ اَلْإِقَامَةِ لِلْأَذَانِ (3).
59 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ فُصُولَهُمَا كُلَّهَا مَثْنَى مَثْنَى(4).
60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ اَلتَّكْبِيرَ فِيهَا فَإِنَّهُ مَثْنَى(5).
61 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ (6)(7).
ص: 81
62 - وَ رَوَى جَمِيلٌ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ (1).
63 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ (2)((3).
64 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ إِلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا إِلَى اَلْمَشْيِ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً(4)صحيح مسلم: 1، كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و انه إذا لم يحسن الفاتحة و لا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، و لفظ الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).(5)(6).
65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (6).
66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي
ص: 82
جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (1).
67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (2)(3).
68 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4).
69 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ وَ إِذَا رَكَعَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالٍ رُكُوعِهِ (5)(6).
70 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ يَتَرَبَّعُ
ص: 83
فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ وَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ (1)(2).
71 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ أَكْثَرُ(3)(4).
72 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ (5)(6). 73 - و روى الحلبي في الصحيح: مثله سواء(7).
74 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -
ص: 84
عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (1).
75 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ وَ اَلْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لَهُمْ فَلاَ يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (2)(3).
76 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا هِيَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اَلتَّسْبِيحُ وَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ (4)وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي(5).
ص: 85
77 - وَ رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا اِعْرِضْ عَلَيْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ وَصَفَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَرْكَعُ (1) .
78 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لاَ(2).
79 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ جَمَاعَةً حِينَ يُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا(3).
ص: 86
80 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ (1).
81 - وَ رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَالَ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ آمِينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (2).
82 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى(3)((4).
ص: 87
83 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ (1).
84 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 88
يَقُولُ : لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلاَّ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ اَلْفِيلُ وَ لِإِيلاٰفِ قُرَيْشٍ (1)((2).
85 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قُمْتَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(3)(4).
86 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(5) وَ تَرْكَعُ .
ص: 89
87 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُهُ لِذَنْبِكَ (1).
88 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ (2).
89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ (3).
90 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ صَارَ اَلتَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كَانَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اَللَّهِ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ (4).
91 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قُلْتُ وَ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ (5).
ص: 90
92 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ (1)(2).
93 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (3).
94 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4)(5).
ص: 91
95 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (1). 96 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).
97 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَيْضاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْأَفْضَلُ سَبْعٌ (3).
98 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَيْنِ فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4)(5).
ص: 92
99 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً (1) .
100 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَعَدَدْتُ لَهُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً (2) .
101 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ نِسَاءَهُ وَ خَدَمَهُ وَ يَقُولُ اِتَّقِينَ اَللَّهَ أَنْ تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ (3).
102 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (4).
103 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ : اَلتَّسْلِيمُ اَلْمَخْرَجُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَقِيبَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ اَلْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5).
ص: 93
104 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(1). وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلتَّسْلِيمَ
105 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحَدِّثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (2).
106 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً(3)(4).
107 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (5)(6).
ص: 94
108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ لاَ تَفْعَلْهُ (1)(2).
109 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّنِي أَبِيتُ فَأُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ بَيْنَ يَدَيَّ قُلَّةٌ وَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ (3)(4).
ص: 95
110 - وَ رَوَى مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعَرِ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ (1)(2).
111 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَرِيضَةً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (3).
112 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ وَ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ (4).
113 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ - مِنْهُمُ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ
ص: 96
وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ (1).
114 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي اَلْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ (2).
115 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ (3).
116 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا(4).
117 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي اَلظِّلِّ اَلْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ (5)(6).
ص: 97
118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ يَخْرُجُ اَلْإِمَامُ بَعْدَ اَلْأَذَانِ فَيَصْعَدُ اَلْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ لاَ يُصَلِّي اَلنَّاسُ مَا دَامَ اَلْإِمَامُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ(1)(2).
119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ (3)(4).
120 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ هِيَ صَلاَةٌ إِلَى أَنْ يَنْزِلَ اَلْإِمَامُ (5)(6).
ص: 98
121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا اَلدَّرْدَاءِ سَأَلَ أُبَيّاً عَنْ تَبَارَكَ مَتَى أُنْزِلَتْ وَ اَلنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ صَدَقَ أُبَيٌّ (1) .
122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ (2).
123 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ حُبَّ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (3) .
124 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأَذَانُ اَلثَّالِثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ (4)(5).
125 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (6).
ص: 99
126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ قَالَ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ (1).
127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ (2)(3).
128 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ قَدِ اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ فَكَبَّرَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ رَكَعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلسُّجُودِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى اَلسُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ اَلرُّكُوعِ تَامَّةٌ -
ص: 100
فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمَّا سَجَدَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى أَنَّ هَذِهِ اَلسَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اَلْأُولَى وَ إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اَلسَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لاَ لِلثَّانِيَةِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا(1).
129 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلدُّعَاءِ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ خَمْساً وَ تَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ تُكَبِّرُ أُخْرَى تَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ قَالَ وَ تُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَ اَلْخَامِسَةَ (2).
130 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ (3).
131 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي صِفَةِ صَلاَةِ اَلْعِيدِ أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلْقُنُوتَ دَاخِلٌ فِي هَيْئَتِهَا(4).
ص: 101
132 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ(1).
133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ (2).
134 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ فَيَكُونُ قَدْ رَكَعَ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ(3)(4).
ص: 102
135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلرِّيَاحُ وَ اَلظُّلَمُ اَلَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ اَلسَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ (1).
ص: 103
136 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ فَكُسِفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ إِنِ اِنْكَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ (1)(2).
137 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ (3).
138 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي(4) .
139 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 104
إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا(1)(2).
140 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ (3).
141 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً(4)(5).
ص: 105
142 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هُمَا قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِذَا سَلَّمْتَ ذَهَبَ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ (1).
143 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلاَمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ (2).
144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا: إِنْ نَقَصْتَ فَقَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِنْ زِدْتَ فَبَعْدَهُ (3).
145 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهَا(4)(5).
146 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ سَهَا
ص: 106
وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ (1)(2).
147 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (3).
148 - وَ رَوَى مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ(4).
149 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَهُوَ مِمَّنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلسَّهْوُ(3).
150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (4).
151 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي
ص: 107
فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يُجْزِ صَلاَتُهُمْ (1).
152 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ (2).
153 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ(3).
154 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا اَلَّذِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا آمُرُ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ(4).
155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ
ص: 108
156 - وَ رَوَى أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُصَلِّي يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ (3).
157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلتَّشَهُّدَ فَتَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ ءٍ أَوْ مَرَضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ (4)(5).
158 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْمَغْرِبِ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَتَمَثَّلُ اَلْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ اَلرَّكْعَتَيْنِ (6).
159 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ
ص: 109
أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ (1)(2).
160 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ قَالَ فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ (3)(4).
161 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ (5)(6).
162 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ الفطر [اَلْقَطْرَ] وَ اَلشَّجَرَ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ (7).
ص: 110
163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلٍ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ(1)(2).
164 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ اَلْوَقْتُ وَ أَنَا فِي أَهْلِي وَ أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) .
165 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ (4)(5).
ص: 111
166 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ اَلسَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ (1).
167 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا عَجَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّيْرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعِشَاءِ (2)(3).
ص: 112
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ زَكَاةٍ (1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ (2).
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ اَلصَّلاَةَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلاَتُكُمْ (3)(4).
ص: 113
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ قَالَ لاَ تُصَلُّونَ فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ (1)الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، و تمام الحديث: (و عفا عما سوى ذلك).(2).
5 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اَلْيَمَنِ قَالَ وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (3)(4).
6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ (4).
7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ(5).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْ ءٌ وَ أَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً (6).
ص: 114
9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ (1)(2).
10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلاَمٍ (3).
11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ (4).
12 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ (5).
ص: 115
13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ (1)(2).
14 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مَنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ يُدَارُ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ(3) .
15 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لاِلْتِمَاسِ اَلْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ فَعَلَيْهِ
ص: 116
16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (3).
17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (4)(5).
ص: 117
18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ (1).
19 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ مِثْقَالٍ (2)(3).
20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ (4).
21 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ بَأْسَ (5).
22 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ
ص: 118
فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْ ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ (1).
23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاةً قَبْلَ اَلْمَحَلِّ قَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ (2).
24 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يُزَكِّي اَلرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ ثُلُثُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ أَ يُصَلِّي اَلْأُولَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ (3).
25 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ (4)(5).
ص: 119
26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ (1) قَالَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ (2).
27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (3).
28 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَدْ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ سَبْعَمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).
ص: 120
29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَارِمُونَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ قَدْ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ (1).
30 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضاً قَالَ : فَسَّرَ اَلْعَالِمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ إِلَى اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقُومُوا عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْجِهَادِ(2).
31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْعَارِفَ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ (1).
32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).
33 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ اَلرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ (3).
34 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْطِي فِطْرَتَهُ اَلضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لاَ يَتَوَالَى وَ يَقُولُ هِيَ لِأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لاَ يَنْصِبُ (4).
ص: 121
35 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ لاَ وَ لاَ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ (1).
36 - وَ رُوِيَ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: اَلزَّكَاةُ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ (2)(3).
37 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لاَ(4).
38 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً فَاشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ اِتَّجَرَ وَ اِحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ يَرِثُهُ اَلْفُقَرَاءُ اَلَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا اِشْتَرَى مِنْ مَالِهِمْ (5)(6).
ص: 122
39 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (1).
40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ فِي دَفْعِ اَلزَّكَاةِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ (2).
41 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ (3).
42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: يُعْطِي يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (4)(5).
ص: 123
43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ (1).
ص: 124
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ فَأَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ مَحَاوِيجَ ذُرِّيَّتِهِ عَنِ اَلتَّلَبُّسِ بِأَوْسَاخِ أُمَّتِهِ لِشَرَفِ مَنْصِبِهِ وَ عُلُوِّ دَرَجَتِهِ فَعَوَّضَهُ عَنْهَا بِالْخُمُسِ وَ زَادَ فِيهِ (1).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَ فِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ (2).
3 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمُ ذِي اَلْقُرْبَى اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ - إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ (3)فَنَحْنُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ اَلَّذِينَ
ص: 125
قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ فَقَالَ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ (1) مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ اَلصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي اَلنَّاسِ (2).
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي فِي اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُهُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلضِّيَاعِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ (3)(4).
5 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ: وَ قَدِ اِخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ (5).
6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ اَلطَّبَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ
ص: 126
وَ عَلَى اَلْخِلاَفِ اَلْعِقَابَ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ يُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ فَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي بِمَا عَاهَدَ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ (1)(2).
7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قَدِمَ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمٌ سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ اَلْخُمُسِ فَقَالَ مَا أُحِلُّ هَذَا تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقَّنَا وَ قَدْ جَعَلَهُ اَللَّهُ لَنَا وَ هُوَ اَلْخُمُسُ لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ (3).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ
ص: 127
لِشِيعَتِنَا لِيَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ (1)(2).
9 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً(3).
10 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَاهُ اَلْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْسِمُ اَلْخُمُسَ اَلَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَسَمَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا يَأْخُذُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).
11 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَمَّا اَلْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْآيَةُ (5)(6).
ص: 128
12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : خُذْ مَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعْ مَا نَدَرَ(1).
13 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَى لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِي اَلْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ (2)((3).
14 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ
ص: 129
وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ اِبْنَايَ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا(1)(2).
15 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ (3) .
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُمْ فِي اَلْخُمُسِ مَا فِيهِ كِفَايَتُهُمْ فَجَعَلَهُ عِوَضاً عَنْهَا(4).
17 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشُ اَلْوَرَّاقُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 130
إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِنْ غَزَوْا بِأَمْرِهِ كَانَ لِلْإِمَامِ اَلْخُمُسُ (1)(2).
ص: 131
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ اِحْتِسَاباً وَ إِيمَاناً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: اَلصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ(3).
4 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (4).
5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صِيَامَ لِمَنْ لاَ يُبَيِّتُ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ (5).
ص: 132
6 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ (1)(2).
7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمَهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَاهُ (3)(4).
8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).
ص: 133
9 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ (1)(2).
10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ(3).
11 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ يَرْتَفِعُ اَلنَّهَارُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً(4).
12 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يَنْوِي اَلْقَضَاءَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى
ص: 134
اَلْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ لاَ(1).
13 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ قَالَ إِنْ هُوَ نَوَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ (2).
14 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى(3)(2)(3).
15 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ وَ إِلاَّ صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ
ص: 135
شَيْ ءٌ أَتَوْهُ وَ إِلاَّ صَامَ (1). 16 - وَ رَوَاهُ اَلْعَامَّةُ أَيْضاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .(2).
17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّائِمِ اَلْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ فَإِنْ مَكَثَ إِلَى حِينِ اَلْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ (3)(4).
18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
ص: 136
يَصُومَ بَعْدَ مَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي نَوَى فِيهَا(1)(2).
19 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدَّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (3)(4).
20 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يَنْتَقِضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (5)(6).
ص: 137
21 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ قَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (1). 22 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).
23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ اَلْوَطْيِ (4)(5).
24 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ(6).
25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ -
ص: 138
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ (1)(2).
26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اَللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا اَلْأَمْرُ أَ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لاَ تَصُومُ وَضَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِنْ هِيَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لاَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي اَلَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ (3). 27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
ص: 139
28 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ (1).
29 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَصُمْ (2).
30 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(3)(4).
31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَمَامٌ أَبَداً قَالَ لاَ بَلْ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنَ اَلشُّهُورِ(5).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ
ص: 140
اَلنُّقْصَانِ وَ إِنْ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ (1).
33 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً(2)(3).
34 - وَ رُوِيَ فِي اَلْآثَارِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: صُومُوا رَمَضَانَ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ إِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ اَلصِّيَامُ مِنَ اَلْغَدِ(4)(5).
ص: 141
35 - وَ رَوَى عِمْرَانُ اَلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَمْكُثُ فِي اَلشِّتَاءِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ لاَ نَرَى شَمْساً وَ لاَ نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ (1)(2).
36 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ (3)(4).
37 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ حَسَناً وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا رُؤِيَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُؤِيَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا شَهْرُ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ اَلْغَدِ اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لاَ وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -
ص: 142
تُتِمُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُؤِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ (1). 39 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).
40 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لاَ مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لاَ تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ فَقَالَ وَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اَللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ (4)(5).
ص: 143
41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ (1)(2).
42 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ خَطَاءً فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنَ اَلْأَشْهُرِ اَلْحُرُمِ أَوْ إِطْعَامٌ قُلْتُ فَيَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (3)(4).
ص: 144
43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مُقَيَّداً بِمَنْ كَانَ بِمِنًى(1).
44 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).
45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْعُطَاشُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا(3).
46 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى(4).
ص: 145
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ (1).
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَشْرُ اَلْأَوَاخِرِ اِعْتَكَفَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ فِيهِ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ اَلْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اِعْتَكَفَ عِشْرِينِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ (3).
4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ مَنْعٌ (4)(5).
ص: 146
5 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا(1).
6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيُؤَخِّرْهُ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (2)(3).
7 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ لاَ تَعْتَكِفْ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ جَمَاعَةً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَعْتَكِفَ بِمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ
ص: 147
وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ (1).
8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحَسَنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلْمَدَائِنِ (2).
9 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَخْرُجْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ لاَ تَقْعُدْ تَحْتَ اَلظِّلاَلِ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ (3)(4).
10 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنِ اِعْتَكَفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلاَثَةً (5)(6).
11 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اِشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي
ص: 148
اِعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ أَنَّ لَكَ فِي اِعْتِكَافِكَ أَنْ تَخْرُجَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ (1)(2).
ص: 149
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْحَجِّ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ وَ لاَ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ وَ لاَ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اَللّٰهِ (3) إِنَّهُ يُرِيدُ اَلْحَجَّ (4).
ص: 150
4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (1) أَعْمَاهُ اَللَّهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْجَنَّةِ (2).
5 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(3) فَقَالَ مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اَلنَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ فَقَدْ هَلَكُوا إِذَنْ فَقِيلَ فَمَا اَلسَّبِيلُ فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَحُجَّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِيَ بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (4).
6 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَقَالَ حُجِّي عَنْ أُمِّكِ (5)(6).
ص: 151
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ عَنْهُ غَيْرُهُ (1)(2).
8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ نَذَرَ اَلْحَجَّ فَحَجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ اَلنَّذْرِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا(3)(4).
9 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ (5).
10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرُّكُوبِ أَفْضَلُ أَمِ اَلْمَشْيُ فَقَالَ اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَكِبَ (6) .
11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا تُقُرِّبَ إِلَى اَللَّهِ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ إِلَى
ص: 152
بَيْتِ اَللَّهِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ (1).
12 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ (2)(3).
13 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَرَّ عَلَى اَلْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ(4).
14 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ : فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ أَنَّهُ يَحُجُّ رَاكِباً وَ يَسُوقُ بَدَنَةً (5). 15 - وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ : أَنَّهُ يَرْكَبُ وَ لاَ يَسُوقُ (6)(7).
ص: 153
16 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (1)(2).
17 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ (3)(4).
ص: 154
18 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلاً فَمَاتَ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ اَللَّهَ بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ تَرَكَ مَالاً يُحَجُّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ اَلنَّذْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ اَلنَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ (1)(2).
19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: أَشْهُرُ اَلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ (3)(4).
20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَهُ اَلْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ عَرَفَةَ وَ لَهُ اَلْحَجُّ إِلَى زَوَالِ اَلنَّحْرِ(5).
ص: 155
21 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً: تَوْقِيتَ اَلْمُتْعَةِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ (1).
22 - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ : اِشْتِرَاطُ إِدْرَاكِ اِخْتِيَارِيِّ عَرَفَةَ وَ اَلْمَشْعَرِ فِي صِحَّةِ اَلْمُتْعَةِ (2)(3).
23 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا دَخَلَ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَأَشْعَرَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ (4)(5).
24 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُفْرِدَ وَ اَلْقَارِنَ إِذَا طَافَا قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ إِنْ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ طَوَافِهِ
ص: 156
أَحَلَّ دُونَ اَلْقَارِنِ (1)(2).
25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُسْتَمْتِعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (3).
26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ (4)(5).
ص: 157
27 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اِغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ اَلْمَاءُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ اِلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ اَلَّتِي تُحْرِمُونَ مِنْهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثْنَى(1)(2) .
28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ (3). 29 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4)(5).
30 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ
ص: 158
اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (1) (2) .
31 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ (3)(4).
32 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ (5). المسك بفتح الميم و حركة السين.
33 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ
ص: 159
يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (1).
34 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ (2).
35 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ (3)(4).
36 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ (5).
37 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ
ص: 160
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ مَا يَسْتُرُ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ فَلْيَلْبَسْ وَ يَشُقَّهُ (3). 39 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازَهُ بِغَيْرِ شَرْطِ اَلشَّقِّ (4)(5).
40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَكْتَحِلِ اَلْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ(6).
41 - وَ رَوَى حَمَّادٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَنْظُرِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ (7)(8).
42 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنَ اَلْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ (9).
ص: 161
43 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ(1)(2).
44 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ دَلْكِ اَلْجَسَدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَدْمَى(3).
45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ (4).
46 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا فَاتَتْكَ اَلْمُزْدَلِفَةُ فَاتَكَ اَلْحَجُّ (5).
47 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (6)(7).
ص: 162
48 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْعَطَّارُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ اَلْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلاً بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ يَلْحَقِ اَلنَّاسَ بِمِنًى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1).
49 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ (2).
50 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فَلاَ حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ (3)(4).
ص: 163
51 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ(1).
52 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُضَحِّي إِلاَّ بِمَا عُرِّفَ بِهِ (2)(3).
53 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ(4)(5)((6).
54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَطْلُبُ وَ اَلْمُعْتَرُّ صَدِيقُكَ (7).
55 - وَ رَوَى حَرِيزٌ وَ غَيْرُهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ وَاجِدَ ثَمَنِ اَلْهَدْيِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ يُخَلِّفُ اَلثَّمَنَ عِنْدَ ثِقَةٍ يَشْتَرِيهِ طُولَ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ يَذْبَحُهُ عَنْهُ (8).
56 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْحَاجَّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ
ص: 164
وَ اَلتَّقْصِيرِ(1).
57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ تَرَكَ اَلطَّوَافَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ اَلْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (2).
58 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً وَ مُعَاوِيَةُ حَسَناً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ اَلزِّيَارَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ وَاقَعَ يَجِبُ مَعَ اَلْقَضَاءِ اَلْكَفَّارَةُ (3)(4).
59 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَكْثِرُوا مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِنَّهُ أَقَلُّ شَيْ ءٍ يُوجَدُ
ص: 165
فِي صَحَائِفِكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ (2).
61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ اَللَّهُ (3)(4).
62 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : رَآنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ فَلاَ تَلْبَسْهَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ اَلْيَهُودِ(5)(6) .
ص: 166
63 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا(1)(2).
64 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ سَبْعَةٌ فَيَذْكُرُ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ(3).
65 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ مُسْتَمْتَعٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ دَمَ بَقَرَةٍ (4)(5).
ص: 167
66 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى(1).
67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ (2) قَالَ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (3).
68 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ : أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ عمرتين [عُمْرَتَانِ ] فِي شَهْرٍ(4).
69 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : أَنَّ أَقَلَّ مَا بَيْنَ اَلْعُمْرَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (5).
70 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :
ص: 168
أَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ عُمْرَتَانِ (1)(2).
71 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا(3).
72 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا بَالُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ مَصْدُوداً(4) .
73 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُحِلُّ اَلْمَصْدُودُ إِلاَّ بِالْهَدْيِ (5)(6).
ص: 169
74 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُحْصَرَ فِي حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ يَجُوزُ لَهُ اَلتَّحَلُّلُ فِي اَلْحَالِ فِي حَجِّ اَلتَّطَوُّعِ (1)(2).
75 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمَ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً(3)(4).
76 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرِئَ فَعَلَيْهِ اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةً (5).
77 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : خَرَجَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى اِنْتَهَى اَلسُّقْيَا فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى
ص: 170
جَاءَ فَضَرَبَ اَلْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِبْنِي وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ اِفْتَحُوا لَهُ وَ كَانُوا قَدْ حَمُّوا لَهُ اَلْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَ شَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اِعْتَمَرَ بَعْدُ(1)(2).
78 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رِفَاعَةُ مَعاً: فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ لَهُ اَلْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اِشْتَرَطَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْنَا فَهَلْ يَتَمَتَّعُ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ (3)(4).
79 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اِجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ (5).
80 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَحُجَّ كُلَّ سَنَةٍ -
ص: 171
فَقِيلَ لَهُ لاَ تَبْلُغُ أَمْوَالُنَا ذَلِكَ قَالَ أَ مَا يَقْدِرُ أَحَدُكُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ ثَمَنَ أُضْحِيَّةٍ وَ يَأْمُرَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ وَ أَتَى اَلْمَسْجِدَ وَ لاَ يَزَالُ فِي اَلدُّعَاءِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ (1). 81 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ عَنْهُ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (2). 82 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ : مِثْلَهُ وَ زَادَ اِجْتِنَابَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ اَلتَّكْفِيرَ وَ عَدَمَ اَلتَّلْبِيَاتِ (3). 83 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ :(4).
84 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي اَلْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ (5)(6).
85 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا يَخَافُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يرده [يُرِدْكَ ] فَلاَ تُرِدْهُ (7).
ص: 172
86 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ (1)(2).
87 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ اَلْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ (3).
88 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ (4).
89 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ صَحِيحاً قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُحْرِمٌ قَتَلَ عِظَايَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ (5).
90 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى اَلصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ اَلْفِدَاءِ (6).
ص: 173
91 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1)(2).
92 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ (3).
93 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ أَحَدَ قَرْنَيِ اَلْغَزَالِ فِي اَلْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ اَلْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ (4)(5).
94 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى اَلْأَرْضِ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ قِيَمٍ (6).
95 - وَ بِطَرِيقٍ آخَرَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي مُحْرِمٍ اِصْطَادَ صَيْداً فِي اَلْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ
ص: 174
96 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اِشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى اَلَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فِدَاءٌ [لِ] كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ (3)(4).
97 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ اُضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ اَلصَّيْدِ وَ اَلْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ اَلصَّيْدِ أَوِ اَلْمَيْتَةِ قُلْتُ اَلْمَيْتَةُ لِأَنَّ اَلصَّيْدَ مُحَرَّمٌ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ اَلْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلِ اَلصَّيْدَ وَ اِفْدِ(5).
98 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْغَفَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ
ص: 175
إِلَى مَيْتَةٍ وَ وَجَدَهَا وَ وَجَدَ اَلصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ(1)(2).
99 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ لاَ يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ (3).
100 - وَ رَوَى زِيَادٌ اَلْوَاسِطِيُّ : أَنَّ قِيمَةَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُشْتَرَى بِهِ عَلَفٌ لِحَمَامِهِ (4). 101 - وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : وَ لْيَكُنْ قَمْحاً(5).
102 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ : اَلتَّخْيِيرَ بَيْنَ اَلصَّدَقَةِ وَ شِرَاءِ اَلْعَلَفِ (6)(7).
ص: 176
103 - وَ رَوَى يَزِيدُ بْنُ خَلِيفَةَ : أَنَّ اَلْبَيْضَ كَذَلِكَ يُشْتَرَى بِهِ اَلْعَلَفُ (1).
104 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ أَ تَدْرُونَ مَا سَبَبُ كَوْنِ هَذَا اَلْحَمَامِ فِي اَلْحَرَمِ قَالُوا وَ مَا هُوَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ كَانَ فِي أَوَّلِ اَلزَّمَانِ رَجُلٌ لَهُ دَارٌ فِيهَا نَخْلَةٌ قَدْ أَوَى إِلَى خَرْقٍ مِنْ جِذْعِهَا حَمَامٌ فَإِذَا أَفْرَخَ صَعِدَ اَلرَّجُلُ فَأَخَذَ فِرَاخَهُ فَذَبَحَهَا فَأَقَامَ كَذَلِكَ دَهْراً طَوِيلاً لاَ يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ فَشَكَا ذَلِكَ اَلْحَمَامُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا نَالَهُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَقِيلَ لَهُ إِنْ رَقِيَ إِلَيْكَ بَعْدَهَا فَأَخَذَ لَكَ فَرْخاً صُدِعَ مِنَ اَلنَّخْلَةِ فَمَاتَ فَلَمَّا كَبِرَتْ فِرَاخُ اَلْحَمَامِ رَقِيَ إِلَيْهَا اَلرَّجُلُ وَ وَقَفَ اَلْحَمَامُ لِيَنْظُرَ مَا يُصْنَعُ بِهِ فَلَمَّا تَوَسَّطَ اَلْجِذْعَ وَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ اِرْتَقَى فَأَخَذَ اَلْفِرَاخَ وَ نَزَلَ بِهَا وَ ذَبَحَهَا وَ لَمْ يُصِبْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ اَلْحَمَامُ مَا هَذَا يَا رَبِّ فَقِيلَ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَلاَفَى بِالصَّدَقَةِ فَدُفِعَ عَنْهُ وَ أَنْتَ فَسَوْفَ يُكْثِرُ اَللَّهُ نَسْلَكَ وَ يَجْعَلُكَ وَ إِيَّاهُمْ بِمَوْضِعٍ لاَ يُهَاجُ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ إِلَى أَنْ تقيم [تَقُومَ ] اَلسَّاعَةُ وَ أُوتِيَ بِهِ إِلَى اَلْحَرَمِ فَجُعِلَ فِيهِ (2) .
105 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ لاَ تحرم [يُحْرِمْ ] وَاحِدٌ وَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ (3)(4).
106 - وَ رُوِيَ عَنْ جَمِيلٍ : أَنَّهُ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ مِنَ
ص: 177
اَلْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ اَلطَّيْرِ فَيُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ لاَ يَضُرُّهُ (1).
107 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتْبَةَ سَأَلَ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ (2)(3).
108 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ صَعْبَ بْنَ جُثَامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِمَاراً وَحْشِيّاً فَرَدَّهُ وَ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ (4).
109 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (5).
110 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ (6).
ص: 178
111 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قَالَ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ اَلْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اِسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عُقُوبَةٌ (1).
112 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا اَلْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (2).
113 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ (3).
114 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا وَ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا -
ص: 179
قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ (1).
115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ اَلنِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ (2).
116 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُ وَ قَدْ طَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ يَعُودُ(3).
117 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْحَلاَلِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
ص: 180
118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ : أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي اَلْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ ءٌ فَحَرَّمَ قَلْعَ ضِرْسِهِ فَكَتَبَ يُهَرِيقُ دَماً(3)(4).
119 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ صَحِيحاً وَ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُخَلَّى عَنِ اَلْبَعِيرِ يَرْعَى فِي اَلْحَرَمِ كَيْفَ شَاءَ (5).
ص: 181
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : غُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا(1)الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، حديث 3 و 8.(2).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مِنْ أُمَّتِكَ فَمَا أَصَابَتْهُ قَطْرَةٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).
3 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلشَّهِيدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ اَلثَّانِيَةُ يَقَعُ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ زَوْجَتِهِ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ وَ تَمْسَحَانِ اَلْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولاَنِ مَرْحَباً بِكَ وَ يَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِكَ لَهُمَا وَ اَلثَّالِثَةُ وَ يُكْسَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْجَنَّةِ وَ اَلرَّابِعَةُ تدره [تَبْتَدِرُهُ ] خَزَنَةُ اَلْجِنَانِ إِلَيْهِ بِكُلِّ رِيحٍ طَيِّبَةٍ أَيُّهُمْ
ص: 182
يَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ أَنَّهُ يَرَى مَنْزِلَهُ وَ اَلسَّادِسَةُ يُقَالُ لِرُوحِهِ اِسْرَحْ فِي اَلْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ وَ اَلسَّابِعَةُ أَنَّهُ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اَللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَ شَهِيدٍ(1).
4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَ اَلْجَمْعُ فِي اَلْمَوْقِفِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ اَلْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ذُلاًّ وَ فَقْراً فِي مَعِيشَةٍ وَ مَحْقاً فِي دِينِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْنَى أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَ مَرَاكِزِ رِمَاحِهَا(2).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ غَزْوَتِهِ (3).
6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُجَاهَدَةُ اَلْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ اَلْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكُوا اَلْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ اَلْعَذَابُ (4).
7 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ قِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (5).
8 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سَنَتَيْنِ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا يُرَابِطُ فِيهِ اَلْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ
ص: 183
سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي اَلْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لاَ يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي اَلْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلاَّ فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ فِي ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَفَّقَنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى(1)(2) .
9 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ (3).
10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَقْسِمْ أَمْوَالَ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ وَ أَنَّهُ رَدَّ مَا وُجِدَ مِنْهَا إِلَى أَرْبَابِهَا فَلَمَّا عُوتِبَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ عَائِشَةَ فِي سَهْمِهِ (4) .
11 - وَ رَوَى أَبُو قَيْسٍ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَادَى مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلْيَأْخُذْهُ فَمَرَّ بِنَا
ص: 184
رَجُلٌ فَصَرَفَ قِدْراً يُطْبَخُ فِيهَا فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى ينضح [يَنْضَجَ ] فَلَمْ يَفْعَلْ وَ رَمَاهُ بِرِجْلِهِ فَأَخَذَهَا(1) .
12 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ (2).
13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ (3) وَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ (4).
14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنَ اَلْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُونَ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا اِخْتَارُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ اَلْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا اَلْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (5).
ص: 185
15 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُرْمَى اَلسَّمُّ فِي بِلاَدِ اَلْمُشْرِكِينَ (1)(2).
16 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ اَلسِّيَرِ إِلَى أَنْ قَالَ كَيْفَ تُقْسَمُ اَلْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ قَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ (3).
17 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً(4)(5).
18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ اَلْمُعْتَزِلَةِ وَ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ اَلْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تقسمتها [تَقْسِمُهَا] بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا قَالَ عَمْرٌو نَعَمْ قَالَ لَهُ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سِيرَتِهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فُقَهَاءُ اَلْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتُهُمْ فَسَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ وَ لاَ يَتَنَازَعُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا صَالَحَ اَلْأَعْرَابَ عَلَى أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لاَ يُهَاجِرُوا عَلَى [أَنَّهُ ] إنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهم [يَسْتَنْفِرَهُمْ ] وَ يُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْغَنِيمَةِ شَيْ ءٌ وَ لاَ نَصِيبٌ -
ص: 186
وَ أَنْتَ تَقُولُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (1)(2) .
19 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ حَسَناً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ ظَهَرَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ سَهْمِهِ مِنَ اَلْغَانِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ بَعْدَ تَفَرُّقِ اَلْغَانِمِينَ رَجَعَ عَلَى اَلْإِمَامِ (3).
20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ لاَ تُوَارُوا إِلاَّ مَنْ كَانَ كَمِيشاً. يعني مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً(4)(5)
21 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ حَاصَرَ أَهْلَ اَلطَّائِفِ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوْلاَهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَيُّمَا
ص: 187
عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا بَعْدَ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَبْدٌ(1)(2).
22 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوَى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ اَلْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي اَلسَّمَاءِ (3).
23 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ اَلنَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اَللَّهَ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ اَلنَّاسِ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يُغْضِبُ اَلنَّاسَ كَفَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِيراً(4).
24 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ اَلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتُ اَلْأَحْيَاءِ (5).
25 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ اَلزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَنْتَكِسُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لاَ يُوجِبُونَ أَمْراً بِالْمَعْرُوفِ
ص: 188
وَ لاَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّ إِذَا أَمِنُوا اَلضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ اَلرُّخَصَ وَ اَلْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلاَّتِ اَلْعُلَمَاءِ وَ اَلْإِفْسَادَ عَلَيْهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ مَا لَمْ يُضِرَّ بِهِمْ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ اَلصَّلاَةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْنَائِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَتَمَّ اَلْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ رَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيَهْلِكُ اَلْأَبْرَارُ فِي دِيَارِ اَلْفُجَّارِ وَ اَلصِّغَارُ فِي دِيَارِ اَلْكِبَارِ إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ سَبِيلُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ مَنَاهِجُ اَلصَّالِحِينَ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ اَلْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ اَلْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ اَلْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ اَلْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ اَلْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ اَلْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ اِلْفَظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لاَ تَخَافُوا فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَإِنِ اِتَّعَظُوا وَ إِلَى اَلْحَقِّ رَجَعُوا فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِمْ - إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (1) فَجَاهِدُوهُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لاَ بَاغِينَ مَالاً وَ لاَ مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اَللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ (2).
26 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ تَأْخُذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ متصنع [مُتَعْتَعٍ ](3).
27 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْمُنْكَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ
ص: 189
اَللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى(1).
28 - وَ قَالَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْتَعْمِلَنَّ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَتَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (2).
29 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَدْنَى اَلْإِنْكَارِ أَنْ تَلْقَى أَهْلَ اَلْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ (3).
30 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَسْبُ اَلْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى اَلْمُنْكَرَ أَنْ يَعْلَمَ اَللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ (4).
31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيْفٍ فَلاَ(5).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ اَلصَّبْرَ عَلَيْهَا(6)(7).
ص: 190
33 - وَ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ لاَ يَدْخُلُ فِي شَيْ ءٍ يَعْتَذِرُ مِنْهُ (1).
34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ - يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً(2) جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ (3).
35 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ (4) قُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (5).
36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ
ص: 191
فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (1).
37 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْتَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ اُسْتُخِفَّ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا رَادٌّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2).
ص: 192
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ (1).
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضْرِبْ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ (2).
3 وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يَدْعُوَ اَللَّهَ لَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ فِي دَعَةٍ فَقَالَ لاَ أَدْعُو لَكَ وَ اُطْلُبْ مَا أُمِرْتَ بِهِ (3).
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَمِسَ اَلرِّزْقَ حَتَّى يُصِيبَهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ (4).
5 - وَ سَأَلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْكَرَابِيسِ فَقِيلَ لَهُ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ -
ص: 193
فَقَالَ عَمِلَ عَمَلَ اَلشَّيْطَانِ مَنْ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اِتَّجَرَ وَ رَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ (1) .
6 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا غُدْوَةُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَعْظَمَ مِنْ غُدْوَةٍ يَطْلُبُ فِيهَا لِوُلْدِهِ وَ عِيَالِهِ مَا يُصْلِحُهُمْ (2).
7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّاخِصُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ اَلْحَلاَلِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3).
8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ بِشَابٍّ جَلَدٍ يَسُوقُ أَبْعِرَةً سِمَاناً فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ قُوَّةُ هَذَا وَ جَلَدُهُ وَ سِمَنُ أَبْعِرَتِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لَكَانَ أَحْسَنَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ أَبْعِرَتَكَ هَذَا أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لِي زَوْجَةٌ وَ عِيَالٌ وَ أَنَا أَكْتَسِبُ بِهَا مَا أُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِي فَأَكُفُّهُمْ عَنِ اَلنَّاسِ وَ أَقْضِي دَيْناً عَلَيَّ قَالَ لَعَلَّ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لاَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقاً إِنَّ لَهُ لَأَجْراً مِثْلَ أَجْرِ اَلْغَازِي وَ أَجْرِ اَلْحَاجِّ وَ أَجْرِ اَلْمُعْتَمِرِ(4) .
9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَحْتَ ظِلِّ اَلْعَرْشِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ -
ص: 194
رَجُلٌ ضَارِبٌ فِي اَلْأَرْضِ يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ مَا يَكُفُّ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَعُودُ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ (1)(2).
10 - وَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِدِينَارَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَيْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وُلْدِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ اَلدِّينَارَانِ أَحْمِلُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَى زَوْجَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَ لَكَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ اِحْمِلْهُمَا وَ اِعْلَمْ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَفْضَلَ مِنْ دَنَانِيرِكَ (3)(4).
ص: 195
11 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتُ اِبْنِي هَذَا اَلْكِتَابَةَ فَفِي أَيِّ شَيْ ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ سَلِّمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لاَ تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لاَ تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لاَ صَائِغاً وَ لاَ قَصَّاباً وَ لاَ حَنَّاطاً وَ لاَ نَخَّاساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلسَّبَّاءُ قَالَ اَلَّذِي يَبِيعُ اَلْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ اَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ أَمَّا اَلصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ زَيْنَ أُمَّتِي وَ أَمَّا اَلْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا اَلْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَئِنْ يَلْقَى اَللَّهَ اَلْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَ قَدِ اِحْتَكَرَ طَعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا اَلنَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ شِرَارُ أُمَّتِكَ اَلَّذِينَ يَبِيعُونَ اَلنَّاسَ (1)(2).
ص: 196
12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ كَسْبِ اَلْأَمَةِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْهُ زَنَتْ إِلاَّ أَمَةً عُرِفَتْ بِصَنْعَةٍ وَ عَنْ كَسْبِ اَلْغُلاَمِ اَلصَّغِيرِ اَلَّذِي لاَ يُحْسِنُ صِنَاعَةً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ (1).
13 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لاَ تَكُنْ دَوَّاراً فِي اَلْأَسْوَاقِ وَ لاَ تَلِي دَقَائِقَ اَلْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ ذِي اَلدِّينِ وَ اَلْحَسَبِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ اَلْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ اَلْعَقَارَ وَ اَلْإِبِلَ وَ اَلرَّقِيقَ (2)(3).
14 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ وَ كِلْ مَا صَغُرَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِكَ (4)(5).
15 وَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَدْتُ بَيْعَ إِبِلِي هَذِهِ فَبِعْهَا لِي فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ بِبَائِعٍ فِي اَلْأَسْوَاقِ قَالَ فَأَشِرْ عَلَيَّ قَالَ بِعْ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا(6).
ص: 197
16 - وَ رَوَى أَبُو عَمْرٍو اَلْخَيَّاطُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلصَّيْقَلِ اَلرَّازِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ اَللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي حَائِكٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ تَكُنْ حَائِكاً قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ كُنْ صَيْقَلاً وَ كَانَ مَعِي مائتي [مِائَتَا] دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا إِلَى اَلرَّيِّ وَ بِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ(1).
17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا هَاجَرْنَ اَلنِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَاجَرَتْ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ اَلْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ اَلْعَمَلُ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ اَلْيَوْمَ فِي يَدِكِ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لاَ بَلْ حَلاَلٌ وَ اُدْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ فَإِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَكِي أَيْ فَلاَ تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ اَلزَّوْجِ قَالَ وَ كَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَنِّيَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا اِنْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اُدْنُ مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَنَيْتِ اَلْجَارِيَةَ فَلاَ تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ
ص: 198
اَلْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ اَلْوَجْهِ (1).
18 - وَ حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَتَوَخَّى مَنْ تَلَقَّاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ فَيُثْنِي عَلَيْهِ حَتَّى لَقِيَ رَجُلاً فَقَالَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَوْ لاَ خَصْلَةٌ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُتِيَ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى اَلْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فَأَلاَنَ اَللَّهُ لَهُ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعاً يَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلاَثِ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً فَاسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (2).
19 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ حُمِلَ إِلَى مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَيِّتٌ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ عَلَى مَيِّتَكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ تَقَدَّمُوا فَصَلُّوا عَلَى مَيِّتَكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَمِنْتُهُمَا عَنْهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ فَكَّ اَللَّهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ (3) .
20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنَ اَلْحَلاَلِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (4).
ص: 199
21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ كَالاًّ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1)الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 31،.(2).
22 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ قَدِ اِسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِي اَلْعَرَقِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْنَ اَلرِّجَالُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْ أَبِي فِي أَرْضِهِ فَقُلْتُ وَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ آبَائِي كُلُّهُمْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلصَّالِحِينَ (3) .
23 - وَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ دَعْنَا نَعْمَلْهُ لَكَ أَوْ يَعْمَلْهُ بَعْضُ اَلْغِلْمَانِ فَقَالَ لاَ دَعُونِي فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ يَرَانِيَ اَللَّهُ أَعْمَلُ بِيَدِي وَ أَطْلُبُ اَلْحَلاَلَ فِي أَذَى نَفْسِي(4) .
24 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَخْرُجُ فِي اَلْهَاجِرَةِ فِي اَلْحَاجَةِ قَدْ كُفِيَهَا يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ (4).
25 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ(5).
ص: 200
26 - وَ قَالَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ لَيُبْغِضُ اَلْعَبْدَ اَلْفَارِغَ (1).
27 - وَ رَوَى عَمَّارٌ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لاَ يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ (2).
28 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحُرْفَةَ قَالَ اُنْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهَا فَالْزَمْهُ (3).
29 - وَ رَوَى سَدِيرٌ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ فَقَالَ يَا سَدِيرُ إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (4).
30 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ اَلتِّجَارَةَ فَقَالَ أَ فَقِهْتَ فِي دِينِ اَللَّهِ قَالَ يَكُونُ بَعْضُ ذَلِكَ قَالَ وَيْحَكَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرُ فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَ اِشْتَرَى وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَلاَلٍ وَ حَرَامٍ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (5).
31 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفِقْهُ ثُمَّ اَلْمَتْجَرُ فَمَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (6).
ص: 201
و معنى ارتطم ارتبك عليه أمره فلم يقدر على الخروج منه
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ تَوَرَّطَ فِي اَلشُّبُهَاتِ (1)رواه في المهذب، كتاب التجارة، في بحث الاجمال في الطلب، كما في المتن. و رواه في الكافي في ضمن حديثين، لاحظ الأصول: 2، كتاب الإيمان و الكفر، باب الطاعة و التقوى، حديث 2، و الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الاجمال في الطلب حديث 1.(2). مأخوذ من الورطة و هي الأرض المطمسة التي لا طريق فيها
33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ : إِنِّي وَ اَللَّهِ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ إِلاَّ وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ عَنْهُ وَ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلنَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَ إِنَّ رُوحَ اَلْأَمِينِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْساً لاَ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي اَلطَّلَبِ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ إِلاَّ وَ لَهُ رِزْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ إِنْ صَبَرَ آتَاهُ اَللَّهُ بِهِ حَلاَلاً وَ إِنْ لَمْ يَصْبِرْ وَ هَتَكَ اَلْحِجَابَ فَأَكَلَ حَرَاماً قُوصِصَ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ فَلاَ يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اِسْتِبْطَاءُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ إِنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَ اَللَّهِ إِلاَّ بِطَاعَةِ اَللَّهِ (2).
34 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْعَيْنَ حِفْظَهَا مِنَ اَلنَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ (3).
35 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اَللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ (4)(5).
ص: 202
36 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِالتُّجَّارِ وَ كَانُوا يُسَمَّوْنَ يَوْمَئِذٍ اَلسَّمَاسِرَةَ فَقَالَ لَهُمْ أَمَّا أَنَا لاَ أُسَمِّيكُمُ اَلسَّمَاسِرَةَ وَ لَكِنْ أُسَمِّيكُمُ اَلتُّجَّارَ وَ اَلتَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ اَلْفَاجِرُ فِي اَلنَّارِ فَغَلَّقُوا أَبْوَابَهُمْ وَ أَمْسَكُوا عَنِ اَلتِّجَارَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ غَدٍ فَقَالَ أَيْنَ اَلنَّاسُ فَقَالُوا لَمَّا قُلْتَ بِالْأَمْسِ مَا قُلْتَ أَمْسَكُوا قَالَ وَ أَنَا أَقُولُهُ اَلْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اَلْحَقَّ وَ أَعْطَاهُ (1) .
37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَعَثَنِي رَبِّي رَحْمَةً وَ لَمْ يَجْعَلْنِي تَاجِراً وَ لاَ زَارِعاً إِنَّ شِرَارَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ اَلتُّجَّارُ وَ اَلزَّارِعُونَ إِلاَّ مَنْ شَحَّ عَلَى دِينِهِ (2).
38 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجَمَّالِ قَالَ : شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَحَلَّ اَلْكِيسَ وَ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا كَانَ فَضْلُ هَذَا اَلدِّينَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي اَلدُّنْيَا وَ لَكِنْ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ مَنِ اِسْتَقَلَّ قَلِيلَ اَلرِّزْقِ حُرِمَ اَلْكَثِيرَ(3).
39 - وَ رَوَى سَيَابَةُ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ اَلزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ اِزْرَعُوا وَ اِغْرِسُوا فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا عَمِلَ اَلنَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَ لاَ أَطْيَبَ مِنْهُ وَ اَللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ وَ لَيَغْرِسُنَّ اَلنَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ اَلدَّجَّالِ (4).
40 وَ سَأَلَ هَارُونُ بْنُ يَزِيدَ اَلْوَاسِطِيُّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَلاَّحِينَ فَقَالَ
ص: 203
هُمُ اَلزَّارِعُونَ كُنُوزُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ مَا فِي اَلْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنَ اَلزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً إِلاَّ كَانَ زَارِعاً إِلاَّ إِدْرِيسَ فَإِنَّهُ كَانَ خَيَّاطاً(1).
41 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلسُّوقَ فَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ - حَسْبِيَ اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ (2).
42 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ فَضْلَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ رِزْقَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ بَرَكَتَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ بَرَكَةً (3).
43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا اِشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً (4).
ص: 204
44 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ اَلْعَمَّارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا اَلصَّيُودُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (1).
45 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالاً لِيَقْسِمَهُ فِي اَلْمَحَاوِيجِ أَوْ مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لاَ يُعْلِمُهُ قَالَ لاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ (2).
46 - وَ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَلْجَعْدِ اَلْبَارِقِيِّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهُ دِينَاراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ثُمَّ بَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالدِّينَارِ وَ اَلشَّاةِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ (3) .
47 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ (4).
48 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْإِنْسَانُ سَمَكَ اَلْآجَامِ إِذَا كَانَ فِيهَا اَلْقَصَبُ (5)(6).
ص: 205
49 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلشَّيْ ءَ وَ عَبْدَكَ اَلْآبِقَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ اَلَّذِي نَقَدَ فِي اَلشَّيْ ءِ (1).
50 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(2).
51 - وَ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يتعلق [يَتَلَقَّى] أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (3)(4).
ص: 206
52 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (1)(2).
53 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِئٌ (3).
54 - وَ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (4).
55 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَكِرُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّعَامُ قَلِيلاً لاَ يَسَعُ اَلنَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ اَلنَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ (5).
56 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ اَلْحُكْرَةُ إِلاَّ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلسَّمْنِ (6).
ص: 207
57 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : أَنَّ حَدَّ اَلاِحْتِكَارِ فِي اَلرُّخْصِ إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ فِي اَلْغَلاَءِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (1).
58 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ : أَنَّ حَدَّهُ حَبْسُ اَلْأَطْعِمَةِ مَعَ حَاجَةِ أَهْلِ اَلْبَلَدِ إِلَيْهَا وَ ضِيقِ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فِيهَا(2).
59 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (3).
60 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ اَلْمُحْتَكِرِينَ أَنْ يُخْرِجُوا حُكْرَتَهُمْ إِلَى بُطُونِ اَلْأَسْوَاقِ بِحَيْثُ يَنْظُرُ اَلْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى عُرِفَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا اَلسِّعْرُ إِلَى اَللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ (4)(5).
ص: 208
61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(1).
62 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ(2).
63 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا(3)(4).
ص: 209
64 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1)(2).
65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَلَقَّ وَ لاَ تَشْتَرِ مَا يُتَلَقَّى وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ (3)(4).
66 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ
ص: 210
مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ تَلَقَّى مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ اَلسُّوقَ (1)(2).
67 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ (3).
68 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَبِيعَ فَلاَ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لاَ قَبَّضَ اَلثَّمَنَ قَالَ اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا(4)(5).
ص: 211
69 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ (1).
70 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ عِنْدَهُ مِنْ مَالِ مَنْ - قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ (2)(3).
71 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ يَشْتَرِي مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ (4).
72 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا فَأَخَذَ اَلْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ
ص: 212
اَلشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ اَلثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ اَلْأَجَلَيْنِ (1)(2).
73 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (3).
74 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ اَلْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ (4).
75 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دِرْهَمٌ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ (5)(6).
76 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلاَّ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ
ص: 213
إِلَيْهِ فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنَ اَلْأَجَلِ مِثْلُ مَالِهِ (1)(2).
77 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ وَ عُبَيْدٌ اَلْحَلَبِيَّانِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا اَلتُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلاَفٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا اَلْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً(3) .
78 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلرَّاوِي: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ اَلْمَبِيعَ فَيَقُولُ أَبِيعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ دَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ اَلْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ اَلْبَيْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (4).
79 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ لَكِنِّي أَبِيعُكَ كَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً وَ قَالَ أَتَانِي طَعَامٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ
ص: 214
عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً (1).
80 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ بَيْعَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنِّي أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا(2)(3).
81 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (4).
82 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يُعْطِي اَلْمَتَاعَ فَيَقُولُ مَا اِزْدَدْتَ عَلَى كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).
83 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ
ص: 215
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا اَلْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا اَلزَّرْعُ وَ اَلنَّخْلُ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ اَلشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلنَّخْلَ وَ لاَ اَلزَّرْعَ وَ لاَ اَلشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ اِشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا اَلدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ اَلْخَارِجَةِ عَنْهَا أَ يَدْخُلُ اَلنَّخْلُ وَ اَلْأَشْجَارُ وَ اَلزَّرْعُ فِي حُقُوقِ اَلْأَرْضِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِبْتَاعَ اَلْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1).
84 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَبِيعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ بِالَّذِي قَامَ عَلَيْهِ (2).
85 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ هُوَ قَالَ يَكُونُ مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ (3)(4).
86 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
ص: 216
يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلاَ بَأْسَ (1)(2).
87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (3)(4).
88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (5)(6).
89 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَائِشَةَ اِشْتَرَتْ بَرِيرَةَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهَا وَ يَكُونَ وَلاَؤُهَا
ص: 217
لِمَوَالِيهَا فَأَجَازَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيْعَ وَ أَبْطَلَ اَلشَّرْطَ(1)(2) .
90 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي أَمَالِيهِ وَ اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا ثَلاَثَةَ فُقَهَاءَ كُوفِيِّينَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ فَصِرْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطاً فَقَالَ اَلْبَيْعُ وَ اَلشَّرْطُ فَاسِدَانِ فَأَتَيْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَلْبَيْعُ جَائِزٌ وَ اَلشَّرْطُ فَاسِدٌ وَ أَتَيْتُ اِبْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَلشَّرْطُ وَ اَلْبَيْعُ جَائِزَانِ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحَبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ لَسْتُ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ شَرْطٍ ثُمَّ أَتَيْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ لَسْتُ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا اِشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ جَارَتِي شَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أَجْعَلَ وَلاَءَهَا لَهُمْ إِذَا أَعْتَقْتُهَا فَجَاءَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فجاز [فَأَجَازَ] اَلْبَيْعَ وَ أَفْسَدَ اَلشَّرْطَ فَأَتَيْتُ اِبْنَ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِبْتَاعَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنِّي بَعِيراً بِمَكَّةَ فَلَمَّا نَقَدَنِي اَلثَّمَنَ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَنِي عَلَى ظَهْرِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَأَجَازَ اَلنَّبِيُّ اَلْبَيْعَ
ص: 218
91 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلشَّرْطِ فِي اَلْإِمَاءِ أَنْ لاَ تُبَاعَ وَ لاَ تُورَثَ وَ لاَ تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ اَلْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ (3)(4).
92 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى اَلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ اَلْبَيْعِ وَ اِفْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ اَلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اِسْتَرْجَعَ
ص: 219
مَالَهُ وَ أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْمَبِيعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِجَنْبِ تِلْكَ اَلْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرْضٌ فَلْيُوَفِّهِ وَ يَكُونُ اَلْبَيْعُ لاَزِماً وَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ اَلْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ غَيْرُ اَلَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ اِسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْأَرْضَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ كُلَّهُ (1)(2).
93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ رِبَاءٍ أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَتْ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ (3)(4).
94 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيئَةِ (5).
95 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ
ص: 220
مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ (1).
96 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ (2).
97 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً قَالَ لاَ بَأْسَ (3).
98 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ (4)(5).
99 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ اَلْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلتَّمْرَ يَابِسٌ وَ اَلرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ (6)(7).
ص: 221
100 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا رِبًا(1).
101 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ يُبَاعَانِ يَداً بِيَدٍ(2).
102 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ اَلدَّرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا قَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَماً مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ (3).
ص: 222
103 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّيُوفِ اَلْمُحَلاَّةِ فِيهَا اَلْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي اَلنَّسَاءِ أَنَّهُ اَلرِّبَا وَ إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْيَدِ بِالْيَدِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي فِيهَا فَقَالَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاِحْتِيَاطِ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ اَلْعَرَضَ أَحَبُّ إِلَيَّ (1).
104 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ اَلصَّيْقَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فضة [فِضَّتُهُ ] أَقَلَّ مِنَ اَلنَّقْدِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلاَ يَصْلُحُ (2)(3).
105 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَاكِهَةِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهَا قَالَ إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةً كَثِيرَةً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ اَلْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَإِذَا كَانَتْ نَوْعاً وَاحِداً فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَةً فَلاَ يُبَاعُ مِنْهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَحْدَهُ ثُمَّ تُبَاعُ تِلْكَ اَلْأَنْوَاعُ (4)(5).
ص: 223
106 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ يُشْتَرَى حَمْلُ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ (1).
107 - وَ مِثْلُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ قَالَ وَ اَلْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ ثَمَرِ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلْمُزَابَنَةُ بَيْعُ اَلسُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ (2).
108 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلسُّنْبُلِ وَ اَلثَّمَرِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ (3).
109 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا فَقَالَ كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ مِنْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ (4).
ص: 224
110 - وَ رَوَى يُونُسُ : مِثْلَهُ (1).
111 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ و [أَوْ] لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً(2).
112 - وَ رَوَى مَرْوَكُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى قَرَاحِ اَلزَّرْعِ يَأْخُذُ مِنْهُ اَلسُّنْبُلَةَ قَالَ لاَ قُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلسُّنْبُلَةُ قَالَ لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ يَأْخُذُ سُنْبُلَةً كَانَ لاَ يَبْقَى شَيْ ءٌ (3)(4).
113 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5)(6).
114 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا لَكَ نِصْفُ اَلرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَ
ص: 225
وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ (1)(2).
115 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَمْلُوكِ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ (3).
116 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعْتَقَ (4)(5).
117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ غِيلَةً (6)(7).
ص: 226
قالوا معناه لا تجامعوا المرضعات فإن الجماع يثير الطمث و يفسد اللبن
118 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ اَلْأَشْهُرَ لاَ تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أُرِيهَا اَلنِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ يَحْبِسُهَا اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي فَرْجٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلاً فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ (1).
119 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لاَ قُلْتُ أَجِبْنِي عَلَى اَلْوَجْهَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلاَ يَبِيعُ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ (2).
120 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ نُطْفَتَكَ قَدْ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ (3).
121 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ اَلْمَاءُ تَمَامَ اَلْوَلَدِ(4).
ص: 227
122 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي غَزَاةِ أَوْطَاسٍ لِمُنَادِيهِ نَادِ فِي اَلنَّاسِ أَلاَ لاَ تُوطَأُ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ (1).
123 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْيٌ مِنَ اَلْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا اَلْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ اَلسَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اِحْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا اِبْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا وَ أُتِيَ بِهَا وَ قَالَ بِيعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا(2) .
124 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لَهُ جَارِيَةً مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِي اَلْحَوَائِجِ فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَكِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا وَ قَالَ مَا أَمِنْتُ أَنْ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ (3)(4) .
125 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَيْنِ أَخَوَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا -
ص: 228
وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا قَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ (1)(2).
126 - وَ رَوَى مِسْكِينٌ اَلسَّمَّانُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا(3).
127 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ أَشْيَمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ لِيَشْتَرِيَ نَسَمَةً فَيُعْتِقَهَا وَ يَحُجَّ بِبَقِيَّةِ اَلْمَالِ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ أَعْطَاهُ بَاقِيَ اَلْمَالِ فَحَجَّ بِهِ فَتَخَالَفَ مَوْلاَهُ وَ مَوْلَى اَلْأَبِ وَ وَرَثَةُ اَلْأَمْرِ فَكُلٌّ يَقُولُ إِنَّ اَلْعَبْدَ اُشْتُرِيَ بِمَالِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُرَدُّ اَلْمُعْتَقُ عَلَى مَوَالِيهِ رِقّاً ثُمَّ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ حُكِمَ لَهُ (4)(5).
128 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اِذْهَبْ بِهِمَا وَ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ اَلْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ اَلْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا اَلْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ فَلْيَرُدَّ اَلَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ اَلْمَبِيعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ اَلْغُلاَمِ فَإِنْ وَجَدَهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يَرُدُّ اَلنِّصْفَ اَلَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ اَلْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ (6)(7).
ص: 229
129 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي اَلْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ وَ اِشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ اَلْآخَرَ وَ اِنْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا فَتَشَبَّثَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ أَنْتَ عَبْدِي اِشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اِفْتَرَقَا يُذْرَعُ اَلطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ اَلَّذِي سَبَقَ اَلَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَ ا سَوَاءً وَ اِفْتَرَقَا سَوَاءً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ
*
(- من حيث مخالفتها للاصل. لان مبناها على الشركة، و الأصل عدمها هنا. و على ان المقبوض للمشترى غير مضمون عليه، و هو خلاف الأصل أيضا، لان المقبوض بالسوم مضمون على المشترى فإذا أريد تصحيح العمل بها نزلت على مقدمات:
احداها: تساوى العبدين في القيمة.
و الثانية: تطابقهما في الوصف.
و الثالثة: انحصار حقه فيهما.
و الرابعة: عدم ضمان المشترى بالقبض، كحاله في مدة الخيار، فان تلفه من مال البايع و ان كان بعد القبض، فكذلك هنا، بل أولى، لان المبيع متعين هناك و غير متعين هنا. و حينئذ يكون بهذه المقدمات شريكا للبايع، و هلاك بعض مال الشركة من جميع الشركاء إذا كان بغير تفريط واحد منهم، و الاباق هنا لم يكن عن تفريط، فكان الحكم ما ذكره في مضمون الرواية.
فاما إذا لم ننزلها على هذه المقدمات، لم يتعين الحكم بها، بل يرجع فيه الى الأصل، و هو ضمان المقبوض بالسوم، فيضمن التالف بقيمته، و يطالب بما اشتراه ان لم يكونا بالصفة، و ان كانا بها تعين حقه في التالف ورد الحاضر. و ان كان الذي بالصفة هو التالف فكذلك. و ان كان هو الحاضر أخذه و ضمن التالف. و بهذا قال الاكثر (معه).
ص: 230
شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ (1) (2) .
130 - وَ رَوَى عَجْلاَنُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْ بِالْعِتْقِ إِلاَّ خَيْراً(3).
131 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَأْذَنُ مملوكه [لِمَمْلُوكِهِ ] فِي اَلتِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلاَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اَلْمَوْلَى يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي اَلدَّيْنِ (4)(5).
ص: 231
132 - وَ رَوَى يُونُسُ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَنَازِيرَهُ وَ خَمْرَهُ فَيَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لاَ يُمْسِكَهُ (1)(2).
133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ رجلا [رَجُلٌ ] اِشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ اِدْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا رَفَعَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ وَ يَبْرَأُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (3).
134 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَ رَجُلٌ اِشْتَرَى مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ اِنْطَلَقَ إِلَى اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ بِهِ
ص: 232
1 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُغْلِقُ الرهن [اَلرَّاهِنُ ] اَلرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ وَ عَلَى اَلَّذِي يَحْلُبُ وَ يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ (2).
3 - وَ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي اَلسَّمْحَةِ اَلْيَهُودِيِّ عَلَى شَعِيرٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ (3).
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ جَارِيَتَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ
ص: 234
وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً وَ لَمْ يَعْلَمِ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوهَا قَالَ نَعَمْ لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً(1)(2).
5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لاَ يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدُّيُونِ قَالَ يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ اَلرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ اَلدَّيْنِ بِالْحِصَصِ (3)(4).
6 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً لِمِلْكِهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُمَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا وَ إِنْ
ص: 235
كَانَ اَلَّذِي اِرْتَهَنَهُمَا يَعْلِفُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُمَا(1).
7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ وَ اِدَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ بِأَنَّهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلرَّاهِنِ اَلْيَمِينُ (2). 8 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (3).
9 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَهْنٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمُرْتَهِنُ فَقَالَ اَلرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ قَالَ اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُصَدَّقُ اَلْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ (4)(5).
10 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ عَلَى صَاحِبِ اَلْوَدِيعَةِ اَلْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ (6).
11 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ اِرْتَهَنَهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِكَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
ص: 236
1 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَتَى يَجِبُ عَلَى اَلْغُلاَمِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ اَلْيُتْمُ قُلْتُ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ إِذَا اِحْتَلَمَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ وَ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ (1).
2 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي اَلْأَحْكَامُ عَلَى اَلصِّبْيَانِ قَالَ فِي ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ اَلْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ (2).
3 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ أَشُدَّهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي اَلرَّابِعَةَ عَشَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى اَلْمُحْتَلِمِ اِحْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
ص: 238
سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً(1).
4 - وَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ: فَقَالَ وَ مَا اَلسَّفِيهُ قَالَ اَلَّذِي يَشْتَرِي اَلدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا اَلضَّعِيفُ قَالَ اَلْأَبْلَهُ (2).
5 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ(3).
6 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (4)(5).
ص: 239
1 - رَوَى أَبُو أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ اَلْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).
2 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَقَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (3) .
3 - وَ رَوَى اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ
ص: 241
كَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ (1).
4 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى اَلرَّجُلِ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ اَلَّذِي اِحْتَالَ بَرِئْتَ مِنْ مَالِي عَلَيْكَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى اَلَّذِي أَحَالَهُ (2)(3).
5 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَى اَلصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ اَلصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا اِحْتَالَ وَ رَضِيَ قَالَ لاَ(4).
6 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى اَلْأَجَلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي أَجَّلَهُ (5).
ص: 242
1 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبِلاَلِ بْنِ اَلْحَارِثِ اِعْلَمْ أَنَّ اَلصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً(1).
ص: 243
1 - رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً كُلَّ بَدَنَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ (1) وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُشْتَرَكُ اَلْبَقَرُ فِي اَلْهَدْيِ (2)(3).
2 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَيْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَأْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ وَ إِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ (4)(5).
ص: 244
3 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْمِنْهَالِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَ اَلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَ نَسِيئَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَهُمْ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ نَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ (1)(2) .
4 - وَ رَوَى اَلسَّائِبُ بْنُ أَبِي اَلسَّائِبِ قَالَ : كُنْتُ شَرِيكاً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ أَ تَعْرِفُنِي قُلْتُ نَعَمْ أَنْتَ شَرِيكِي وَ أَنْتَ خَيْرُ شَرِيكٍ كُنْتَ لاَ تُدَارِينِي وَ لاَ تُمَارِينِي(3)(4).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَدُ اَللَّهِ عَلَى اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا(5)(6).
6 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا(7).
ص: 245
1 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ اَلْمُضَارَبَةِ قَالَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ اَلْوَضِيعَةُ عَلَى اَلْمَالِ (1).
2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (2)يحتمل في صيغة التضمين صورتان، احداهما أن يقول: خذ هذه مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك. و هنا هل يفسد العقد و يكون للعامل الاجرة لا غير، و لرب المال الربح. أو يكون قرضا و يكون الربح للعامل، و الرواية دالة على الثاني.
و الثانية أن يقول: خذه و اتجر به و عليك ضمانه، و هذا يكون قرضا إجماعا، لحصول معنى القرض فيه، و يكون الربح للعامل (معه).(3)(4).
3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ (5)(5).
ص: 246
4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكُمْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَاهُ مَالاً مُضَارَبَةً يَشْتَرِي بِهِ مَا يَرَى مِنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ اِشْتَرِ جَارِيَةً تَكُونُ مَعَكَ وَ اَلْجَارِيَةُ إِنَّمَا هِيَ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ (1)(2).
ص: 247
1 - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (1)(2).
2 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ قَالَ اَلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ قُسِمَ عَلَى اَلشَّرْطِ وَ كَذَلِكَ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَراً فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلتَّمْرُ أَمَرَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ اَلنَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَيَّرَهُمْ فَقَالَ قَدْ خَرَصْتُ هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا صَاعاً فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَيْنَا نِصْفَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَيْنَاكُمْ ذَلِكَ فَقَالَتِ اَلْيَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ (3) .
3 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ (4).
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ وَ عُبَيْدٌ اَلْحَلَبِيَّانِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : جَوَازَ
ص: 248
اَلْخَرْصِ وَ تَقْبِيلَ اَلْعَامِلِ فِي اَلْمُسَاقَاةِ وَ اَلْمُزَارَعَةِ بِالْحِصَّةِ بِقَدْرِهَا مِنَ اَلْخَرْصِ (1)(2). 5 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (3).
6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُمْضِي مَا خُرِصَ عَلَيْهِ مِنَ اَلنَّخْلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَصَ عَلَيْهِ اَلْخَارِصُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ (4).
7 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ أَرْضَهُ فِيهَا اَلرُّمَّانُ وَ اَلنَّخْلُ وَ اَلْفَاكِهَةُ فَيَقُولُ اِسْقِ هَذَا مِنَ اَلْمَاءِ وَ اُعْمُرْ وَ لَكَ نِصْفُ مَا خَرَجَ قَالَ لاَ بَأْسَ (5).
ص: 249
1 - رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (1).
2 وَ كَانَ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَدَائِعُ بِمَكَّةَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ وَدَّعَهَا أُمَّ أَيْمَنَ وَ أَمَرَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَدِّهَا عَلَى أَصْحَابِهَا(2)(3).
ص: 250
3 - وَ رَوَى سَمُرَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1)و انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على انه إذا اختلف المستودع و المودع فقال أحدهما: هى وديعة، و قال المالك: هى دين عليك، و ذلك عند تلف العين. فالاول ينفى عن نفسه الضمان، لان الوديعة غير مضمونة مع التلف بغير تفريط. و الثاني يدعى الضمان، لانكاره الوديعة و ادعاءه أنّها في ذمته. فعموم هذا الحديث دال على أن القول، قول المالك، لان الأصل في اليد الضمان. و رواية إسحاق بن عمّار الآتية مصرحة بذلك (معه).(2)(2).
4 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ قَاتِلَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِئْتَمَنَنِي عَلَى اَلسَّيْفِ اَلَّذِي قَتَلَ بِهِ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَرَدَدْتُهُ إِلَيْهِ (3).
5 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ اَلْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً (4).
6 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْمَاعُونَ اَلْمَذْكُورَ فِي اَلْآيَةِ اَلْكَرِيمَةِ هُوَ اَلْعَوَارِي مِنَ اَلدَّلْوِ وَ اَلْقِدْرِ وَ اَلْمِيزَانِ (5).
7 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ حَقَّهَا فِيهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَكْبَرَ مَا كَانَتْ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ(6) وَ تَشْتَدُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا
ص: 251
وَ أَخْفَافِهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلْإِبِلِ قَالَ حلمها [حَلْبُهَا] إلى [عَلَى] اَلْمَاءِ وَ إِعَارَةُ دَلْوِهَا وَ إِعَارَةُ فَحْلِهَا(1).
8 - وَ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ اَلْوَدَاعِ اَلْعَارِيَّةُّ مُؤَدَّاةٌ وَ اَلْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (2).
9 - وَ رَوَى أَنَسٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَعَارَ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَساً فَرَكِبَهُ (3).
10 وَ اِسْتَعَارَ مِنِ اِبْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً مُؤَدَّاةً (4) .
ص: 252
1 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَعْطِ اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (1)(2).
2 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ (3)(4).
3 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ وَ رَجُلٌ
ص: 253
أَعْطَانِي صَفْقَةً ثُمَّ غَدَرَ(1)الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية اجارة الرجل نفسه، حديث: 2.(2).
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ لِيَسْتَقِيَ اَلْمَاءَ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَ جَمَعَ اَلتَّمَرَاتِ وَ حَمَلَهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ (3).
5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحَةٌ لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ وَ قَدْ آجَرَ نَفْسَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ اِشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (4)((4).
6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لاَ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ (5).
7 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا اَلرَّجُلِ لِيَحْمِلَ مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ اُحْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ
ص: 254
اَلْكِرَى لِكُلِّ يَوْمٍ اُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ اَلْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ اَلرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يُحِطْ بِجَمِيعِ كِرَاهُ (1).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ اَلْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا يُوَافِي بِيَ اَلسُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ اَلَّذِي عَلَيْهِ اِصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا(2).
ص: 255
1 - رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَإِنِ اِبْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ (1)(2).
2 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ اَلضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ (3).
3 وَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ اَلْحَارِثِ اَلْهِلاَلِيَّةِ خَالَةِ عَبْدِ اَللَّهِ
ص: 256
بْنِ اَلْعَبَّاسِ (1) .
4 وَ وَكَّلَ عُرْوَةَ بْنَ اَلْجَعْدِ اَلْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةِ اَلْأُضْحِيَّةِ (2).
5 وَ وَكَّلَ اَلسُّعَاةَ فِي قَبْضِ اَلصَّدَقَاتِ (3).
6 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَّلَ أَخَاهُ عَقِيلاً فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ وَ قَالَ هَذَا عَقِيلٌ فَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ وَ مَا قُضِيَ لَهُ فَلِي(4).
7 - وَ وَكَّلَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فِي مَجْلِسِ عُثْمَانَ (5)(6).
ص: 257
8 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا(1). 9 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ سَيَابَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى بِذَلِكَ (2)(3).
10 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَ(4)(5) قِ .
11 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنِ اِدَّعَى اَلْوَكَالَةَ عَنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَنْكَرَ اَلرَّجُلُ اَلْوَكَالَةَ إِنَّ مُدَّعِيَ اَلْوَكَالَةِ يَلْزَمُهُ نِصْفُ مَهْرِهَا(6)(7).
ص: 258
12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ (1)(2).
ص: 259
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ (1). قَالَ اَلْعُلَمَاءُ اَلْمُرَادُ بِالصَّدَقَةِ اَلْجَارِيَةِ اَلْوَقْفُ
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ يَتْبَعُ اَلرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ ثَلاَثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ مَوْقُوفَةً لاَ تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَكَانَ يُعْمَلُ بِهَا وَ عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ (2).
3 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سِتَّةٌ تَلْحَقُ اَلْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ بِئْرٌ يَحْفِرُهُ وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ (3).
ص: 260
4 - وَ رُوِيَ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَقَفَتْ حَوَائِطَهَا بِالْمَدِينَةِ (1).
5 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلصَّحَابَةِ ذُو مَقْدُرَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَقْفاً(2).
6 - وَ قَالَ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (3).
7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْوَقْفِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).
8 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ : أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ اَلْفُضَيْلِ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْبِرِّ وَ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَالِي فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ (5)(6).
9 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ [إِنَّ ] رَجُلاً تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لاَ اَلصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (7).
10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ
ص: 261
شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ (1)(2).
11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَتَبَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ عَلَيْهِمْ اِخْتِلاَفاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا اَلْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ اَلاِخْتِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِ اَلْوَقْفِ أَنَّ بَيْعَ اَلْوَقْفِ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي اَلاِخْتِلاَفِ تَلَفُ اَلْأَمْوَالِ وَ اَلنُّفُوسِ (3)(4).
12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ اَلْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ اَلْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ اَلْوَقْفِ وَ لاَ تُدْخِلِ اَلْغَلَّةَ فِي مَالِكَ اِدْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لاَ أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا(5)(6).
ص: 262
13 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أُوقِفَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا اَلْأَرْضَ إِذَا اِحْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا خَرَجَ مِنْ اَلْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ اَلْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا(1)(2).
14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهِمَا صَاحِبُهُمَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا(3).
15 - وَ رَوَى جَابِرٌ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَ لِعَقِبِهِ فإنها [فَإِنَّمَا] هِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَى اَلَّذِي أَعْطَاهَا فَإِنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ اَلْمَوَارِيثُ (4).
16 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي اَلْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا(5)(6).
ص: 263
17 - وَ رُوِيَ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَرْجِعُ اَلرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُهُ لِزَوْجَتِهِ وَ لاَ اَلْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُهُ لِزَوْجِهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَيْسَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ - وَ لاٰ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً(1) وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(2)((3).
ص: 264
1 - رَوَى اِبْنُ أَبِي ذُوَيْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ(1). وَ رُوِيَ سَبْقٌ بِسُكُونِ اَلْبَاءِ وَ تَحْرِيكِهَا(2)
2 - وَ رَوَى أَبُو لَبِيدٍ قَالَ : سُئِلَ اِبْنُ مَالِكٍ هَلْ كُنْتُمْ تَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ نَعَمْ رَاهَنَ رَسُولُ اَللَّهِ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَسَبَقَ فَسُرَّ بِذَلِكَ وَ أَعْجَبَهُ (3) .
3 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا اَلْعَضْبَاءُ إِذَا تَسَابَقْنَا سَبَقَتْ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَكْرٍ فَسَبَقَهَا فَاغْتَمَّ اَلْمُسْلِمُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ سُبِقَتِ اَلْعَضْبَاءُ فَقَالَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئاً إِلاَّ وَضَعَهُ (4) .
ص: 265
4 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لاَ يَرْفَعَ شَيْئاً فِي اَلنَّاسِ إِلاَّ وَضَعَهُ (1).
5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ يَتَرَامَوْنَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَا فِي اَلْحِزْبِ اَلَّذِي فِيهِ اِبْنُ اَلْأَدْرَعِ فَأَمْسَكَ اَلْحِزْبُ اَلْآخَرُ وَ قَالُوا لَنْ يُغْلَبَ حِزْبٌ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ اِرْمُوا فَإِنِّي أَرْمِي مَعَكُمْ فَرَمَى مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ رَشْقاً فَلَمْ يَسْبِقْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَلَمْ يَزَالُوا يَتَرَامَوْنَ وَ أَوْلاَدُهُمْ وَ أَوْلاَدُ أَوْلاَدِهِمْ لاَ يَسْبِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً(2) .
6 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا عَدَا اَلْحَافِرَ وَ اَلْخُفَّ وَ اَلنَّصْلَ وَ اَلرِّيشَ (3). فيدخل تحت الحافر الخيل و البغال و الحمير و تحت الخف الإبل و الفيل و تحت النصل و الريش النشاب و السهام و المزاريق و الرماح و السيوف
7 - وَ رَوَوْا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا فَقَالَ تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ فَسَابَقْتُهُ بِرِجْلِي فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا كَانَ فِي غَزَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ لِلْقَوْمِ تَقَدَّمُوا فَتَقَدَّمُوا وَ قَالَ تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَذِهِ بِتِلْكَ وَ كُنْتُ قَدْ نَسِيتُ فَنَدِمْتُ (4)(5) .
ص: 266
8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إِلَى اَلْأَبْطَحِ فَرَأَى بُرَيْدَ بْنَ رُكَانَةَ يَرْعَى أَعْنُزاً لَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا تَسْبِقُ لِي فَقَالَ شَاةً فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ فِي اَلْعَوْدِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ مَا تَسْبِقُ لِي فَقَالَ شَاةً فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْرِضْ عَلَيَّ اَلْإِسْلاَمَ فَمَا أَحَدٌ وَضَعَ جَنْبِي عَلَى اَلْأَرْضِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ (1)(2) .
ص: 267
1 - رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْ ءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَ وَصِيَّتُهُ تَكُونُ عِنْدَهُ (1)هذا يدلّ على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور امارة الموت. أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حقّ أو له (معه).(2)سنن الدارميّ : 2، و من كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. و سنن الترمذي كتاب الوصايا (1) باب ما جاء في الوصية بالثلث، حديث: 2116، و سنن ابن ماجة -(3)(2).
2 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ مَرْضَةً أَشْفَى مِنْهَا فَعَادَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ اَلْبِنْتُ أَ فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي فَقَالَ لاَ قَالَ أَ فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي وَ فِي رِوَايَةٍ بِشَطْرِ مَالِي فَقَالَ لاَ فَقَالَ أَ فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ وَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَوْلاَدَكَ أَغْنِيَاءَ خيرا [خَيْرٌ] مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَبَلْبَوْنَ اَلنَّاسَ (3) .
ص: 268
3 - وَ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَدِمَ اَلْمَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ اَلْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ وَ قَدْ أَوْصَى لَكَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَبِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى وَرَثَتِهِ (1) .
4 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَدَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِيَّتِي وَ لَمْ يَقُلْ إِنِّي أَوْصَيْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ اَلْقِيَامُ بِمَا فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ وُلْدُهُ يُنْفِذُونَ شَيْئاً مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُنْفِذُوا [و] كُلَّ شَيْ ءٍ يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ اَلْبِرِّ وَ غَيْرِهِ (2)(3) .
5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا
ص: 269
بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ (1).
6 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ(2).
7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ (3)(4).
8 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا جَرَحَ نَفْسَهُ بِمَا فِيهِ هَلاَكُهَا ثُمَّ أَوْصَى لَمْ تُقْبَلُ وَصِيَّتُهُ وَ لَوْ أَوْصَى ثُمَّ جَرَحَ نَفْسَهُ قُبِلَتْ (5).
ص: 270
9 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ قَاتِلِ نَفْسِهِ قَالَ إِنْ أَوْصَى بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ اَلْحَدَثَ فِي نَفْسِهِ وَ مَاتَ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ (1).
10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (2)(3)((4).
11 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى اَلْمَمْلُوكَ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ اَلْقِيمَةِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي رُبُعِ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ اَلثُّلُثِ بَعْدَ اَلْقِيمَةِ (5)(6).
ص: 271
12 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ فِيهِ قَالَ يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَا يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةٍ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلاَمٍ فَالْآنَ يُوقَفُ اَلْعَبْدُ وَ يُسْتَسْعَى فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ (1).
13 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ إِذَا مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْغُلاَمِ بِيعَ اَلْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ اُسْتُسْعِيَ فِي قَضَاءِ دَيْنِ
ص: 272
مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَاهُ (1)(2).
14 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلاَمٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لاَ بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أُوصِيَ لَهَا بِهِ (3)(4).
15 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي اَلْحَسَنِ وَ رَوَى
ص: 273
اَلشَّيْخُ فِي اَلضَّعِيفِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ اَلثُّلُثُ (1)(2).
16 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ وَ اَلْمُفِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ اَلْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ اَلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (3).
ص: 274
17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مَعاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (1). 18 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(1).
19 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ اَلرَّجُلُ نَقَضُوا اَلْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ - اَلْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ (2).
20 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ بَكْرٍ اَلطَّوِيلُ قَالَ : دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ وَ اِعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ اَلرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ اَلنِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ اَلضَّمَانُ إِلَى أَنْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ (3).
21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ يَكُونَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ حَيٌّ (4).
22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ
ص: 275
وَ قَالَتْ ثُلُثِي تَقْضِي بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ مَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا اَلْعُشْرُ مِنَ اَلثُّلُثِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ - اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(1) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ عَشْرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ (2).
23 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اَلْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ اَلطَّيْرَ أَرْبَعَةٌ (3).
24 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالٍ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (4)((5).
25 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ (6)(7).
26 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (8).
ص: 276
27 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ (1)(2).
28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَيَّانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ يُوصِي بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَحْفَظِ اَلْوَصِيُّ إِلاَّ بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي اَلْبَاقِي فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْأَبْوَابُ اَلْبَاقِيَةُ اِجْعَلْهَا فِي اَلْبِرِّ(3).
29 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا اَلرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ (4).
30 - وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلنَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ لاَ بَلِ اَلسَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ فَقَالَ قُلْتُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ (5).
31 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
ص: 277
صَاحِبُهَا اِسْتَثْنَى مِمَّا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ (1)(2).
32 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلسَّرِيِّ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ اِبْنَهُ جَعْفَرَ وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَيُصِيبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ اَلْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ [بْنِ ] اَلسَّرِيِّ وَ هَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ [بْنِ ] اَلسَّرِيِّ وَ أَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُرِيدُ أَنْ
ص: 278
أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ مِنِّي فَدَنَوْتُ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلاَمِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي اَلْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ - اَللَّهَ قَسَماً إِنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ أَمَرَكَ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ اَلْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ اَلْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ بِهِ اَلْخَبَلُ (1)(2).
ص: 279
1 - رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ : أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ وَ أَمَرَ اَلْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ أَلْقَى عَلَيْهِ اَلسُّبَاتَ فَنَامَ ثُمَّ اِبْتَدَعَ لَهُ حَوَّاءَ فَجَعَلَهَا فِي مَوْضِعِ اَلنُّقْرَةِ اَلَّتِي بَيْنَ وَرِكَيْهِ وَ ذَلِكَ لِكَيْ تَكُونَ اَلْمَرْأَةُ تَبَعَ اَلرَّجُلِ فَأَقْبَلَتْ تَتَحَرَّكُ فَانْتَبَهَ لِتَحَرُّكِهَا فَلَمَّا اِنْتَبَهَ نُودِيَتْ أَنْ تَنَحَّيْ عَنْهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ إِلَى خَلْقٍ يُشْبِهُ صُورَتَهُ إِلاَّ أَنَّهَا أُنْثَى فَكَلَّمَهَا فَكَلَّمَتْهُ بِلُغَتِهِ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ خَلْقٌ خَلَقَنِي اَللَّهُ كَمَا تَرَى فَقَالَ آدَمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ مَا هَذَا اَلْخَلْقُ اَلْحَسَنُ اَلَّذِي قَدْ آنَسَنِي قُرْبُهُ وَ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا آدَمُ هَذِهِ حَوَّاءُ أَمَتِي أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مَعَكَ تُؤْنِسُكَ وَ تُحَدِّثُكَ وَ تَكُونَ تَبَعاً لِأَمْرِكَ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ وَ لَكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ بِذَلِكَ اَلْحَمْدُ وَ اَلشُّكْرُ مَا بَقِيتُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فَاخْطُبْهَا إِلَيَّ فَإِنَّهَا أَمَتِي وَ قَدْ تَصْلُحُ لَكَ أَيْضاً زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ وَ أَلْقَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ اَلشَّهْوَةَ وَ قَدْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ اَلْمَعْرِفَةَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَخْطُبُهَا إِلَيْكَ فَمَا رِضَاكَ لِذَلِكَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِينِي قَالَ ذَلِكَ لَكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنْ
ص: 280
شِئْتَ ذَلِكَ لِي فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ فَقَالَ لَهَا آدَمُ فَأَقْبِلِي فَقَالَتْ لَهُ بَلْ أَنْتَ فَأَقْبِلْ فَأَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى آدَمَ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيْهَا وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَكَانَ اَلنِّسَاءُ يَذْهَبْنَ إِلَى اَلرِّجَالِ حَتَّى يَخْطُبْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ (1).؟؟
2 - وَ رَوَى اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اَلتَّزْوِيجَ مَخَافَةَ اَلْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ اَلظَّنَّ بِاللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (2)((3).
3 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْهِ (4).
4 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي يَرْوِيهِ اَلنَّاسُ حَقٌّ إِنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ اَلرِّزْقُ مَعَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْعِيَالِ (5).
5 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لْيَسْتَعْفِفِ اَلَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (6) قَالَ يَتَزَوَّجُونَ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (7)((8).
ص: 281
6 - وَ رَوَى اِبْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ فَقَالَ لاَ فَقَالَ أَبِي مَا أُحِبُّ أَنَّ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا لِي وَ أَنَا أَبِيتُ لَيْلَةً لَيْسَ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ اَلرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ قَالَ تَزَوَّجْ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِتَّخِذُوا اَلْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ (1).
7 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا بَشَّرَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِظُهُورِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهُ فِي صِفَتِهِ وَ اِسْتَوْصِ بِصَاحِبِ اَلْجَمَلِ اَلْأَحْمَرِ وَ اَلْوَجْهِ اَلْأَقْمَرِ نَكَّاحِ اَلنِّسَاءِ وَ لاَ يَذْكُرُ مِنَ اَلْأَوْصَافِ فِي مَعْرَضِ اَلْمَدْحِ وَ اَلتَّكْرِمَةِ إِلاَّ أَوْصَافَ اَلْكَمَالِ (2).
8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ لَهُ ثَلاَثُمِائَةِ زَوْجَةٍ وَ سَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ (3).
9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنْ أَخْلاَقِ اَلْأَنْبِيَاءِ حُبُّ اَلنِّسَاءِ (4).
10 - وَ رَوَى مُعَمَّرُ بْنُ خَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ اَلْعِطْرُ وَ إخفاء [إِحْفَاءُ ] اَلشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ اَلطَّرُوقَةِ (5)(6).
ص: 282
11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ اَلتَّزْوِيجَ (1).
12 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ اَلنِّكَاحَ (2).
13 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرَاذِلُ مَوْتَاكُمُ اَلْعُزَّابُ (3).
14 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شِرَارُ مَوْتَاكُمُ اَلْعُزَّابُ (4).
15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ خَرَجَ اَلْعُزَّابُ مِنْ أَمْوَاتِكُمْ إِلَى اَلدُّنْيَا لَتَزَوَّجُوا(5).
16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَالَ بَيْتاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (4).
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ عَنْ ثَلاَثٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (5).
18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (6).
ص: 283
19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي اَلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَةِ وَ اَلْوُسْطَى فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَتَيْنِ قَالَ وَ اِثْنَتَيْنِ قِيلَ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً (1) .
20 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِيرَاثُ اَللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ اَلْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ وَلَدٌ يَعْبُدُهُ ثُمَّ تَلاَ آيَةَ زَكَرِيَّا - فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي(2)((3).
21 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَوَابُ اَلْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ اَلْجَنَّةُ صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ(4).
22 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّ بِقَبْرٍ وَ هُوَ يُعَذَّبُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فِي عَامٍ آخَرَ فَوَجَدَهُ لاَ يُعَذَّبُ فَقَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ يَا رُوحَ اَللَّهِ مَرَرْنَا بِهَذَا اَلْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ وَ هُوَ يُعَذَّبُ وَ مَرَرْنَا بِهِ اَلْآنَ وَ هُوَ لاَ يُعَذَّبُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّهُ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ فَبَلَغَ اَلْغُلاَمُ فَأَصْلَحَ طَرِيقاً وَ آوَى يَتِيماً فَغَفَرَ اَللَّهُ لِأَبِيهِ بِمَا كَانَ مِنْهُ (5).
23 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ
ص: 284
أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ فَرَأَيْتُهُ يَئِنُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ قَالَ طِفْلٌ لِي تَأَذَّيْتُ بِهِ اَللَّيْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا يُونُسُ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا حَبِيبَ اَللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طِفْلاَنِ لَنَا تَأَذَّيْنَا بِبُكَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ مَهْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ شِيعَةٌ إِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ فَبُكَائُهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا جَازَ اَلسَّبْعَ فَبُكَائُهُ اِسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَيْهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَى اَلْحَدِّ فَإِذَا جَازَ اَلْحَدَّ فَمَا أَتَى مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَيْهِ وَ مَا أَتَى مِنْ سَيِّئَةٍ فَلاَ عَلَيْهِمَا(1).
24 - وَ رَوَى حَمْدَانُ [أَحْمَدُ] بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَ لِيَ اِبْنٌ وَ كَانَ تُصِيبُهُ اَلْحَصَاةُ فَقِيلَ لِي لَيْسَ لَهُ عِلاَجٌ إِلاَّ أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ فَمَاتَ فَقَالَتِ اَلشِّيعَةُ شَرِكْتَ فِي دَمِ اِبْنِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَقَّعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا أَحْمَدُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا فَعَلْتَ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اِلْتَمَسْتَ اَلدَّوَاءَ وَ كَانَ أَجَلُهُ فِيمَا فَعَلْتَ (2).
25 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَرَضِ يُصِيبُ اَلصَّبِيَّ أَنَّهُ اَلْكَفَّارَةُ لِوَالِدَيْهِ (3).
26 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لاَ قَالَ أَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً قَالَ لاَ -
ص: 285
قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ (1).
27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ اَلْأَشْيَاءَ إِلاَّ عَلَى اَلْأَسْبَابِ (2)(3).
28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلشَّاهِدُ دَلِيلاً عَلَى اَلْغَائِبِ لَمَا كَانَ لِلْخَلْقِ طَرِيقٌ إِلَى إِثْبَاتِهِ تَعَالَى(4).
29 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ(5).
30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَلْمَوْلُودُ فِي أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ (6).
ص: 286
31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَ اءَ وَلُوداً وَ لاَ تَزَوَّجْهَا حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).
32 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً أَيْ مُمْتَلِياً غَيْظاً وَ غَضَباً عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ فَيَقُولُ لاَ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي فَيَقُولُ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَكٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ اِئْتِنِي بِأَبَوَيْهِ فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي(2).
33 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَفَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ اَلْمُؤْمِنِينَ يُغَذُّونَهُمْ بِشَجَرٍ فِي اَلْجَنَّةِ لَهَا أَخْلاَفٌ كَأَخْلاَفِ اَلْبَقَرِ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ أُلْبِسُوا وَ طُيِّبُوا وَ أُهْدُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَهُمْ مُلُوكٌ فِي اَلْجَنَّةِ مَعَ آبَائِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (3)((4).
34 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَلْأَطْفَالَ يُجْمَعُونَ فِي مَوْقِفِ اَلْقِيَامَةِ عِنْدَ عَرْضِ اَلْخَلاَئِقِ لِلْحِسَابِ فَيُقَالُ لِلْمَلاَئِكَةِ اِذْهَبُوا بِهَؤُلاَءِ إِلَى اَلْجَنَّةِ فَيَقِفُونَ عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُمْ مَرْحَباً بِذَرَارِيِّ اَلْمُسْلِمِينَ اُدْخُلُوا لاَ حِسَابَ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُونَ أَيْنَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا فَيَقُولُ اَلْخَزَنَةُ إِنَّ آبَاءَكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ لَيْسُوا مِثْلَكُمْ إِنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ ذُنُوبٌ وَ سَيِّئَاتٌ فَهُمْ يُحَاسَبُونَ وَ يُطْلَبُونَ بِهَا قَالَ فَيَتَصَايَحُونَ وَ يَضِجُّونَ
ص: 287
عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ ضَجَّةً وَاحِدَةً فَيَقُولُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ أَعْلَمُ مَا هَذِهِ اَلضَّجَّةُ فَيَقُولُونَ أَطْفَالُ اَلْمُسْلِمِينَ قَالُوا لاَ نَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَعَ آبَائِنَا فَيَقُولُ اَللَّهُ تَخَلَّلُوا اَلْجَمْعَ فَخُذُوا بِأَيْدِي آبَائِكُمْ فَأَدْخِلُوهُمُ اَلْجَنَّةَ (1).
35 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا يَمْنَعُ اَلْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلاً لَعَلَّ اَللَّهَ يَرْزُقُهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ اَلْأَرْضَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ (2).
36 - وَ رُوِيَ : أَنَّ يُوسُفَ قَالَ لِأَخِيهِ كَيْفَ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ اَلنِّسَاءَ بَعْدِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي وَ قَالَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ اَلْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ (3).
37 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ بَيْتٍ يَعْمُرُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِالنِّكَاحِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرُبُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِي اَلطَّلاَقَ (4).
38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا(5).
39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَصِيرٌ مَلْفُوفٌ فِي زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ(6).
ص: 288
40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ يُلْقِي سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا رَآهُ أَخَذَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِيهِ وَ إِنْ بَقِيَ اِسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (1).
41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ لَهُ اِبْنَانِ مِنَ اَلْوَلَدِ فَقَدِ اُحْتُصِرَ بِحِصَارٍ مِنَ اَلنَّارِ(2).
42 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحِنْثَ أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ وَ إِيَّاهُمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَانِ قَالَ وَ اِثْنَانِ (3).
43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ فِي اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي(4).
44 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَعَاشِرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ اَلصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (5). و الوجاء رض الخصيتين
ص: 289
45 - وَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتِمُّ نُسُكُ اَلنَّاسِكِ حَتَّى يَتَزَوَّجَ (1)(2). قال بعض العلماء لا يفرغ قلبه من شهوة النكاح إلا بالتزوج و لا يتم النسك إلا بفراغ القلب
46 - وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ إِلاَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ كَمَلَ دِينُهُ (3).
47 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَلْيَلْتَمِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِيَ اِمْرَأَةٌ كَامْرَأَتِهِ (4).
48 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْحَسْنَاءِ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ اَلَّذِي مَعَهَا مِثْلُ اَلَّذِي مَعَ تِلْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا يَصْنَعُ قَالَ فَلْيَرْفَعْ
ص: 290
بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ لِيُرَاقِبَهُ وَ لِيَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ (1).
49 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ (2).
50 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُعْقِبَهُ اَللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ (3).
51 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةٌ مِنَ اَلسَّعَادَةِ وَ عَدَّ مِنْهَا اَلزَّوْجَةَ اَلصَّالِحَةَ (4).
52 وَ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لِي زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِي وَ إِذَا خَرَجْتُ شَيَّعَتْنِي وَ إِذَا رَأَتْنِي مَهْمُوماً قَالَتْ مَا يُهِمُّكَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِكَ فَقَدْ تَكَفَّلَ بِهِ غَيْرُكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِأَمْرِ آخِرَتِكَ فَزَادَكَ اَللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عُمَّالاً وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ وَ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ اَلشَّهِيدِ(5).
53 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ كَانَ مِنْ زُهَّادِ اَلصَّحَابَةِ وَ أَعْيَانِهَا حُكِيَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِوَضْعِ جَنَازَتِهِ عَنْ أَكْتَافِ اَلْمُشَيِّعِينَ وَ قَبَّلَهُ مِرَاراً وَ نَزَلَ إِلَى قَبْرِهِ وَ أَلْحَدَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ سَوَّى قَبْرَهُ بِيَدِهِ فَجَاءَ يَوْماً إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ غَلَبَنِي حَدِيثُ اَلنَّفْسِ وَ لَمْ أُحْدِثْ شَيْئاً حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ -
ص: 291
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِمَ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ يَا عُثْمَانُ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَسِيحَ فِي اَلْأَرْضِ قَالَ فَلاَ تَسِحْ فِيهَا فَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّمَ اَللَّحْمَ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَشْتَهِيهِ وَ آكُلُهُ وَ لَوْ سَأَلْتُ اَللَّهَ أَنْ يُطْعِمَنِيهِ كُلَّ يَوْمٍ لَفَعَلَ قَالَ وَ هَمَمْتُ أَنْ أَجُبَّ نَفْسِي قَالَ يَا عُثْمَانُ [من فعل ذلك] لَيْسَ مِنَّا [أعني] [مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ] بِنَفْسِهِ [وَ لاَ بِأَحَدٍ ][أحد] لاَ تَفْعَلْ إِنَّ وِجَاءَ أُمَّتِي اَلصِّيَامُ قَالَ وَ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّمَ خَوْلَةَ عَلَى نَفْسِي يَعْنِي اِمْرَأَتَهُ قَالَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ اَلْعَبْدَ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَخَذَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ فَإِنْ أَلَمَّ بِهَا كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ حَضَرَتْهُمَا اَلْمَلاَئِكَةُ فَإِنِ اِغْتَسَلاَ لَمْ يَمُرَّ اَلْمَاءُ عَلَى شَعْرَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُمَا مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُمَا مِائَةَ سَيِّئَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدَيَّ هَذَيْنِ يَغْتَسِلاَنِ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ اَلْبَارِدَةِ عَلِمَا أَنِّي رَبُّهُمَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمَا فَإِنْ كَانَ لَهُمَا فِي مُوَاقَعَتِهِمَا تِلْكَ وَلَدٌ كَانَ لَهُمَا وَصِيفٌ فِي اَلْجَنَّةِ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِ عُثْمَانَ وَ قَالَ يَا عُثْمَانُ لاَ تَرْغَبْ عَنْ سُنَّتِي فَإِنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي عَرَضَتْ لَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ صَرَفَتْ وَجْهَهُ عَنْ حَوْضِي(1) .
54 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَقْبَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمُؤْمِنُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ اَلْمُؤْمِنَةِ اِكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ وَ كَانَ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا تَحَاتَّتْ عَنْهُ اَلذُّنُوبُ كَمَا يتحاتت [يَتَحَاتُّ ] وَرَقُ اَلشَّجَرِ وَ إِذَا هُوَ اِغْتَسَلَ اِنْسَلَخَ مِنَ اَلذُّنُوبِ فَقَالَتِ اِمْرَأَةٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا لِلرَّجُلِ فَمَا لِلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا هِيَ حَمَلَتْ
ص: 292
كَتَبَ اَللَّهُ لَهَا أَجْرَ اَلصَّائِمِ اَلْقَائِمِ فَإِذَا أَخَذَهَا اَلطَّلْقُ لَمْ يَدْرِ مَا لَهَا مِنَ اَلْأَجْرِ إِلاَّ اَللّٰهُ اَلْوٰاحِدُ اَلْقَهّٰارُ فَإِذَا وَضَعَتْ كَتَبَ اَللَّهُ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ يَعْنِي مِنَ اَلرَّضَاعِ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهَا سَيِّئَةً وَ قَالَ اَلنُّفَسَاءُ إِذَا مَاتَتْ مِنَ اَلنِّفَاسِ جَاءَتْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِأَنَّهَا تَمُوتُ بِغَمِّهَا(1).
55 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسَةٌ مِنَ اَلسَّعَادَةِ اَلزَّوْجَةُ اَلصَّالِحَةُ وَ اَلْبَنُونَ اَلْأَبْرَارُ وَ اَلْخُلَطَاءُ اَلصَّالِحُونَ وَ رِزْقُ اَلْمَرْءِ فِي بَلَدِهِ وَ اَلْحُبُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ(2)الفقيه: 3، باب ما يستحب و يحمد من أخلاق النساء و صفاتهن، قطعة من حديث: 6.(3).
56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (4).
57 - وَ قَالَ : خَيْرُ اَلنِّسَاءِ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ(4).
58 - وَ قَالَ : وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْحَمْقَى فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ (5).
59 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلطَّيِّبَةُ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةُ اَلطَّبِيخِ اَلَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اَللَّهِ وَ عَامِلُ اَللَّهِ لاَ يَخِيبُ
ص: 293
وَ لاَ يَنْدَمُ (1).
60 - وَ رُوِيَ : أَنَّ المئونة [اَلْمَعُونَةَ ] تَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ المعونة [اَلْمَئُونَةِ ](2).
61 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ عَالَ بِنْتاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (3).
62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ بَاتَ كَالاًّ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (4).
63 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ اِثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَ اِثْنَتَيْنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً (5).
64 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ اَلرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا لَكَ قَالَ خَيْرٌ قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ اَلْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ اَلسَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اَللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِبْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ مَقْرُوحٌ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِثْنَتَانِ فَيَا غَوْثَاهُ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاَثٌ وُضِعَ عَنْهُ اَلْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اَللَّهِ أَعِينُوهُ وَ يَا عِبَادَ اَللَّهِ أَقْرِضُوهُ وَ يَا عِبَادَ اَللَّهِ اِرْحَمُوهُ (6).
ص: 294
65 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَالَ اِبْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ اَلنَّارِ(1).
66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَصَابَ اَلرَّجُلُ اِبْنَةً بَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا مَلَكاً فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِيفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعِيفٍ اَلْمُنْفِقُ عَلَيْهَا مُعَانٌ (2).
67 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى اَلنَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْصُرُوهَا عَلَى اَلْفَرَائِضِ فَإِنَّ اَلْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ (3)(4).
68 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا تَلَذَّذَ اَلنَّاسُ فِي اَلدُّنْيَا وَ لاَ فِي اَلْجَنَّةِ بِشَيْ ءٍ أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ لاَ طَعَامٍ وَ لاَ شَرَابٍ (5).
69 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ فِيهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ اَلنَّاسِ وَ اِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ اَلدُّنْيَا وَ اِبْنَةٌ يُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ (6).
ص: 295
70 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَوِّحُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنَّهَا إِذَا أُكْرِهَتْ عَمِيَتْ (1).
71 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ظَاعِناً إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ (2).
72 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِمَطْعَمِهِ وَ مَشْرَبِهِ وَ هَذِهِ عَوْنٌ عَلَى تِلْكَ اَلسَّاعَتَيْنِ (3).
73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لِكُلِّ عَامِلٍ شِرَّةٌ وَ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اِهْتَدَى(4). و الشرة بالشين المعجمة و الراء المهملة شدة الجد و المكابدة بجد و قوة و الفترة الوقوف للاستراحة
74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ثَلاَثٌ اَلطِّيبُ وَ اَلنِّسَاءُ وَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي اَلصَّلاَةِ (5).
75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ كَالْيَدِ اَلْجَذْمَاءِ (6).
ص: 296
76 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَمِدَ اَللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ (1).
77 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ قَالَ : خَطَبَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلْخُطْبَةِ : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي حَمِدَ فِي اَلْكِتَابِ نَفْسَهُ وَ اِفْتَتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ وَ جَعَلَ اَلْحَمْدَ أَوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ آخِرَ دَعْوَى أَهْلِ جَنَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ وَ أَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ اَلنُّبُوَّةِ وَ خَيْرِ اَلْبَرِيَّةِ وَ عَلَى آلِهِ آلِ اَلرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةِ اَلنِّعْمَةِ وَ مَعْدِنِ اَلرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي كَانَ فِي عِلْمِهِ اَلسَّابِقِ وَ كِتَابِهِ اَلنَّاطِقِ وَ بَيَانِهِ اَلصَّادِقِ أَنَّ أَحَقَّ اَلْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ اَلْأَثَرَةِ وَ أَوْلَى اَلْأُمُورِ بِالرَّغْبَةِ فِيهِ سَبَبٌ أَوْجَبَ سَبَباً وَ أَمْرٌ أَعْقَبَ غِنًى فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً(2) وَ قَالَ وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ اَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ (3) وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْمُنَاكَحَةِ وَ اَلْمُصَاهَرَةِ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ لاَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَ لاَ أَثَرٌ مُسْتَفِيضٌ لَكَانَ فِيمَا جَعَلَ اَللَّهُ مِنْ بِرِّ اَلْقَرِيبِ وَ تَقْرِيبِ اَلْبَعِيدِ وَ تَأْلِيفِ اَلْقُلُوبِ وَ تَشْبِيكِ اَلْحُقُوقِ وَ تَكْثِيرِ اَلْعَدَدِ وَ تَوْفِيرِ اَلْوَلَدِ لِنَوَائِبِ اَلدَّهْرِ وَ حَوَادِثِ اَلْأُمُورِ مَا يَرْغَبُ فِي دُونِهِ اَلْعَاقِلُ اَللَّبِيبُ وَ يُسَارِعُ إِلَيْهِ اَلْمُوَفَّقُ اَلْمُصِيبُ وَ يَحْرِصُ عَلَيْهِ اَلْأَدِيبُ اَلْأَرِيبُ فَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اِتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُكْمَهُ وَ أَمْضَى قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَهُ وَ جَلاَلَهُ دَعَاهُ رِضَا نَفْسِهِ وَ أَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ وَ اِخْتِيَاراً لِخِطْبَةِ فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنٍ كَرِيمَتِكُمْ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ كَذَا
ص: 297
وَ كَذَا فَتَلَقَّوْهُ بِالْإِجَابَةِ وَ أَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ وَ اِسْتَخِيرُوا اَللَّهَ فِي أُمُورِكُمْ يغرم [يَعْزِمْ ] لَكُمْ عَلَى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ . نَسْأَلُ اَللَّهَ أَنْ يُلْحِمَ مَا بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَ اَلتَّقْوَى وَ يُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَ اَلْهَوَى وَ يَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَ اَلرِّضَا إِنَّهُ سَمِيعُ اَلدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ (1).
78 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِيجَةَ فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْكَلاَمِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِرَبِّ هَذَا اَلْبَيْتِ اَلَّذِي جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِيمَ وَ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً وَ جَعَلَنَا اَلْحُكَّامَ عَلَى اَلنَّاسِ وَ بَارَكَ لَنَا فِي بَلَدِنَا اَلَّذِي نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إِنَّ اِبْنَ أَخِي هَذَا يَعْنِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِمَّنْ لاَ يُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ رُجِّحَ بِهِ وَ لاَ يُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلاَّ عَظُمَ عَنْهُ وَ لاَ عِدْلَ لَهُ فِي اَلْخَلْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقِلاًّ فِي اَلْمَالِ فَإِنَّ اَلْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ لَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةٌ وَ لَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ وَ قَدْ جِئْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَ أَمْرِهَا وَ اَلْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِيَ اَلَّذِي سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ وَ لَهُ وَ رَبِّ هَذَا اَلْبَيْتِ حَظٌّ عَظِيمٌ وَ دِينٌ شَائِعٌ وَ رَأْيٌ كَامِلٌ ثُمَّ سَكَتَ أَبُو طَالِبٍ وَ تَكَلَّمَ عَمُّهَا وَ تَلَجْلَجَ وَ قَصُرَ عَنْ جَوَابِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَدْرَكَهُ اَلْقَطْعُ وَ اَلْبُهْرُ وَ كَانَ رَجُلاً مِنَ اَلْقِسِّيسِينَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ مُبْتَدِئَةً يَا عَمَّاهْ إِنَّكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَوْلَى بِنَفْسِي مِنِّي فِي اَلشُّهُودِ فَلَسْتَ أَوْلَى بِي مِنْ نَفْسِي قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا مُحَمَّدُ نَفْسِي وَ اَلْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي فَأْمُرْ عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً فَلْيُولِمْ بِهَا وَ اُدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ -
ص: 298
قَالَ أَبُو طَالِبٍ اِشْهَدُوا عَلَيْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً وَ ضَمَانِهَا اَلْمَهْرَ فِي مَالِهَا فَقَالَ بَعْضُ قُرَيْشٍ يَا عَجَبَاهْ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلنِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِيداً وَ قَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ كَانَ مِمَّنْ يَهَابُهُ اَلرِّجَالُ وَ يَكْرَهُ غَضَبَهُ فَقَالَ إِذَا كَانُوا مِثْلَ اِبْنِ أَخِي هَذَا طُلِبَتِ اَلرِّجَالُ بِأَغْلَى اَلْأَثْمَانِ وَ أَعْظَمِ اَلْمَهْرِ وَ إِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ لَمْ يُزَوَّجُوا إِلاَّ بِالْمَهْرِ اَلْغَالِي وَ نَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً وَ دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَهْلِهِ (1).
79 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ اَلْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرٍ وَ اَلسَّخَاءُ وَ اَلْحَسَدُ فِي اَلْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (2).
80 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اَلْخَالِقِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قِلَّةَ وُلْدِي وَ أَنَّهُ لاَ يُولَدُ لِي فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ اَلْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ اِمْرَأَةً وَ لاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ سَوْءَ اءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا اَلسَّوْءَ اءُ قَالَ اَلْمَرْأَةُ فِيهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلاَداً(3).
81 - وَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِعْلَمُوا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اَلْحَسْنَاءِ اَلْعَاقِرِ(4).
82 - وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ سَعَادَةِ اَلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ اَلثَّوْبَ عَنِ اِمْرَأَةٍ بَيْضَاءَ (5).
ص: 299
83 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَزَوَّجْهَا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ مَرْبُوعَةً عَجْزَاءَ فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ اَلصَّدَاقُ (1).
84 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ بَعَثَ إِلَيْهَا مَنْ يَنْظُرُهَا وَ قَالَ لَهَا شَمِّي لِيتَهَا فَإِذَا طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ اُنْظُرِي كَعْبَهَا فَإِذَا دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا(2)(3).
85 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجُوا اَلزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ اَلْيُمْنَ (4).
86 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِكَاحُ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُبْلَى يَقْطَعُ اَلْبَلْغَمَ (5).
87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ خَيْلَ أَنْقَى مِنَ اَلدُّهْمِ وَ لاَ اِمْرَأَةَ كَابْنَةِ اَلْعَمِّ (6).
88 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ اَلْأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ (7).
ص: 300
89 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اَللَّهُ اَلْمَالَ وَ اَلْجَمَالَ (1).
90 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً يُرِيدُ مَالَهَا أَلْجَأَهُ اَللَّهُ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَالِ (2).
91 - وَ قَالَ سَيِّدُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ اَلرَّحِمِ تَوَّجَهُ اَللَّهُ تَاجَ اَلْمُلْكِ (3).
92 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ قَالُوا وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ (4).
93 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لاَ لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لاَ لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ بَلْ هِيَ خَيْرٌ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ اَلتُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ اَلتُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا(5).
94 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ (6).
95 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ اَلْحَمْقَاءِ فَإِنَّ
ص: 301
صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ (1).
96 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ اَلزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ (2).
97 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَشْتَرُوا مِنْ سُودَانَ أَحَداً وَ إِنْ كَانَ فَلاَ بُدَّ فَمِنَ اَلنُّوبَةِ فَإِنَّهُنَّ مِنَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - اَلَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّٰا ذُكِّرُوا بِهِ (3) إِنَّهُمْ سَيُدْرِكُونَ ذَلِكَ اَلْحَظَّ وَ سَيَخْرُجُ مَعَ اَلْقَائِمِ مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهُمْ وَ لاَ تَنْكِحُوا مِنَ اَلْأَكْرَادِ فَإِنَّهُنَّ جِنْسٌ مِنَ اَلْجِنِّ كُشِفَ عَنْهُمُ اَلْغِطَاءُ (4).
98 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَنْكِحُوا اَلزِّنْجَ وَ اَلْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ اَلْوَفَاءِ قَالَ وَ اَلسِّنْدَ وَ اَلْهِنْدَ وَ اَلْقَنْدَ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ . يَعْنِي اَلْقَنْدَهَارَ (5)
99 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَزَوَّجْتَ قَالَ لاَ قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعْفِفْ مَعَ عِفَّتِكَ وَ لاَ تَزَوَّجْ خَمْساً قَالَ زَيْدٌ مَنْ هُنَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَ لاَ لَهْبَرَةً وَ لاَ نَهْبَرَةً
ص: 302
وَ لاَ هَيْدَرَةً وَ لاَ لَفُوتاً قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً وَ إِنِّي بِأَمْرِهِنَّ لَجَاهِلٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لَسْتُمْ عَرَباً أَمَّا اَلشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ اَلْبَذِيَّةُ وَ أَمَّا اَللَّهْبَرَةُ فَالطَّوِيلَةُ اَلْمَهْزُولَةُ وَ أَمَّا اَلنَّهْبَرَةُ فَالْقَصِيرَةُ اَلذَّمِيمَةُ أَمَّا اَلْهَيْدَرَةُ فَالْعَجُوزُ اَلْمُدْبِرَةُ وَ أَمَّا اَللَّفُوتُ فَذَاتُ اَلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ (1).
100 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَفْضَلُ اَلشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اَللَّهُ بَيْنَهُمَا(2).
101 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَزَباً كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).
102 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَزَباً تَوَّجَهَ اَللَّهُ بِتَاجِ اَلْمُلْكِ (4).
103 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي اَلتَّزْوِيجِ مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلتَّزْوِيجُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اَللَّهَ جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً وَ اَلنِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَكَنٌ (5).
104 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ بِاللَّيْلِ وَ أَطْعِمُوا ضُحًى(6).
105 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ يَا مُيَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ
ص: 303
اَللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ لاَ تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّيْلِ فَإِنَّ اَللَّيْلَ مُظْلِمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِيماً وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِيماً(1).
106 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : أَبْلِغْ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ نِصْفَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا(2).
107 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ لَيْلَةَ اَلْأَرْبِعَاءِ (3).
108 - وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ اَلنَّاسُ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ لِأَنَّ أَهْلَ اَلزَّمَانِ اَلْأَوَّلِ يَكْرَهُونَهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي اَلْأَبْكَارِ وَ اَلْمُمْلَكَاتِ فِيهِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لاَ لِغَيْرِهِ (4) .
109 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ اَلْقَمَرُ فِي اَلْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ اَلْحُسْنَى(5).
ص: 304
110 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُجَامِعِ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ جَارِيَتَهُ وَ فِي اَلْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ اَلزِّنَاءَ (1).
111 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ فِي اَلْبَيْتِ صَبِيٌّ مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا وَ يَسْمَعُ كَلاَمَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِنْ كَانَ غُلاَماً كَانَ زَانِياً أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً (2).
112 - وَ رُوِيَ : أَنَّ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ اَلْبَابَ وَ أَرْخَى اَلسُّتُورَ وَ أَخْرَجَ اَلْخَدَمَ (3).
113 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعُوا مِثْلَ مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ اَلْمُنْكَرِ إِلاَّ أَنْ تُوَارِيَهُ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ (4) .
114 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَذَكَرَ شِرْكَ اَلشَّيْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّى أَفْزَعَنِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا اَلْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ بَدِيعُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَللَّهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ خَلِيفَةً فَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لاَ نَصِيباً وَ لاَ حَظّاً وَ اِجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ اَلشَّيْطَانِ
ص: 305
وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ (1) .
115 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ مِنَ اَلْمَرْأَةِ كَمَا يَقْعُدُ اَلرَّجُلُ وَ يُحْدِثُ كَمَا يُحْدِثُ وَ يَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَلْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا كَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَلشَّيْطَانِ (2).
116 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي اَلشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ اَلشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي قَالَ فَإِنْ قَضَى اَللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً لاَ يَضُرُّهُ اَلشَّيْطَانُ بِشَيْ ءٍ أَبَداً(3).
117 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنُّطْفَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ لِلْآدَمِيِّ وَ اَلشَّيْطَانِ إِذَا اِشْتَرَكَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً(4).
118 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ لَيْلَةَ اَلْإِثْنَيْنِ يَكُونُ اَلْوَلَدُ حَافِظاً لِلْقُرْآنِ رَاضِياً بِالْمَقْسُومِ وَ لَيْلَةَ اَلثَّلاَثَاءِ يَكُونُ سَهْلاً رَحِيمَ اَلْقَلْبِ سَخِيَّ اَلْيَدِ طَيِّبَ اَلنَّكْهَةِ طَاهِرَ اَللِّسَانِ مِنَ اَلْغِيبَةِ وَ اَلْكَذِبِ وَ اَلْبُهْتَانِ وَ لَيْلَةَ اَلْخَمِيسِ يَكُونُ
ص: 306
حَاكِماً أَوْ عَالِماً وَ يَوْمَهُ عِنْدَ اَلزَّوَالِ اَلشَّيْطَانُ لاَ يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَهِماً سَالِماً وَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالاً مُفَوِّهاً وَ بَعْدَ عَصْرِهَا يَكُونُ مَشْهُوراً عَالِماً وَ لَيْلَتَهَا بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ بَدَلاً مِنَ اَلْأَبْدَالِ (1).
119 - وَ رُوِيَ : أَنَّ وَطْأَ اَلْحَائِضِ يُورِثُ اَلْحَوَلَ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلْحَوَلُ مِنَ اَلشَّيْطَانِ (2).
120 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ اَلْوَلَدُ مَجْنُوناً أَوْ بِهِ بَرَصٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (3).
121 - وَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَكْثَرُ هَؤُلاَءِ اَلْمُشَوَّهِينَ مِنَ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِي اَلطَّمْثِ (4).
122 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ بِشَهْوَةِ غَيْرِهَا يُورِثُ تَخْنِيثَ اَلْوَلَدِ وَ مُجَامَعَتَهَا مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ فِيهِ اَلْبَوْلَ فِي اَلْفِرَاشِ (5).
123 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْجِمَاعَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ يُورِثُ عَدَمَ اَلْوَلَدِ فِي اَلْوَلَدِ إِلاَّ فِي كِبَرِ اَلسِّنِّ وَ لَيْلَةَ اَلْأَضْحَى يُورِثُ زِيَادَةَ اَلْإِصْبَعِ أَوْ نُقْصَانَهَا فِي اَلْوَلَدِ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ يُورِثُ فِي اَلْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ جَلاَّداً عَرِيفاً وَ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ
ص: 307
اَلْإِقَامَةِ يُورِثُ كَوْنَهُ حَرِيصاً عَلَى إِهْرَاقِ اَلدِّمَاءِ وَ مَعَ اِسْتِقْبَالِ اَلشَّمْسِ بِدُونِ سَتْرٍ يُورِثُ فَقْرَ اَلْوَلَدِ وَ بُؤْسَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَ اَلْجِمَاعَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُورِثُ بُخْلَ اَلْوَلَدِ وَ عَمَى قَلْبِهِ وَ عَلَى سُقُوفِ اَلْبُنْيَانِ يُورِثُ اَلنِّفَاقَ وَ اَلرِّيَاءَ وَ اَلْبِدْعَةَ وَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ يُورِثُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى اَلْآخِرَةِ وَ فِي آخِرِ شَهْرِ شَعْبَانَ بِحَيْثُ لاَ يَبْقَى مِنْهُ يَوْمَانِ يُورِثُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَذَّاباً.
124 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ بِشَهْوَةِ غَيْرِهَا جَاءَ وَلَدُهُ عَشَّاراً عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ وَ تَهْلِكُ قَبِيلَةٌ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَى يَدِهِ .
125 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُمَا إِذَا تَمَسَّحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَّثَ اَلْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمَا.
126 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْعَرُوسَ عِنْدَ دُخُولِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيْهَا وَ يُصَبَّ ذَلِكَ اَلْمَاءُ مِنْ بَابِ اَلدَّارِ إِلَى أَقْصَاهَا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ بِذَلِكَ سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ اَلْفَقْرِ وَ يُدْخِلُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَوْناً مِنَ اَلْبَرَكَةِ وَ يُنْزِلُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِ اَلْعَرُوسِ حَتَّى يَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي اَلْبَيْتِ وَ تَأْمَنَ اَلْعَرُوسُ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ.
127 - وَ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ لِطَلَبِ اَلْوَلَدِ - رَبِّ لاٰ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْوٰارِثِينَ وَ اِجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي فِي حَيَاتِي وَ يَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ وَفَاتِي وَ اِجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِيّاً وَ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ - إِنَّكَ أَنْتَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا اَلْقَوْلِ رَزَقَهُ اَللَّهُ مَا تَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَيْرِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً يُرْسِلِ اَلسَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً(1)((2).
ص: 308
128 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلاَّ قَلَّتْ شَهْوَتُهُ (1).
129 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِذْ جَاءَ شَابٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي تَائِقٌ إِلَى اَلنِّكَاحِ وَ لاَ أَجِدُ اَلطَّوْلَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ وَ أَدْمِنِ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (2).
130 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْ نِعَمِ اَللَّهِ عَلَى اَلْعَبْدِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ (3).
131 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لاَ يُشْبِهُنِي وَ لاَ يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي(4).
132 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شيئا [شَيْئٌ ] وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي مِنْ جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ (5).
133 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ تُلْعَنُ حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ (6).
134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْيَهُودِيَّةِ
ص: 309
وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ (1).
135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لاَ تَعْصِيَهُ وَ لاَ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ قَالَتْ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ قَالَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدٌ فَقَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ مَلَّكْتُ رَقَبَتِي رَجُلاً أَبَداً(2).
136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّمَا اَلنِّكَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَتَهُ فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ (3).
137 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ اَلْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَ مَا اَلْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَلاَ تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعَسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ وَ تِلْكَ لاَ تَزَالُ اَلْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا(4).
138 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِلنِّسَاءِ لاَ تُطَوِّلْنَ صَلاَتَكُنَّ
ص: 310
لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ (1).
139 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي وَصِيَّتِهِ لِوَلَدِهِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تُمَلِّكِ اَلْمَرْأَةَ مِنَ اَلْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ اَلْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لاَ تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اُغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ وَ اُكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ وَ لاَ تُطْعِمْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا فَتَمِيلَ عَلَيْكَ بِمَنْ شَفَعَتْ لَهُ مَعَهَا وَ اِسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اِقْتِدَارٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَرَيْنَ فِيكَ حَالاً عَلَى اِنْكِسَارٍ(2).
140 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلصَّمَدِ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : دَخَلَتِ اِمْرَأَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنِّي اِمْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا اَلتَّبَتُّلُ قَالَتْ لاَ أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ اَلْفَضْلَ فَقَالَ اِنْصَرِفِي فَلَوْ كَانَ فَضْلاً لَكَانَتْ فَاطِمَةُ س أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ لَسَبَقَهَا إِلَى اَلْفَضْلِ (3).
141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ (4).
142 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ اَلْعَقِيقَةُ مَاءٌ وَ مِلْحٌ (5).
ص: 311
143 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصِّبْيَانَ إِذَا زُوِّجُوا صِغَاراً لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُونَ (1).
144 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ : أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ يَكُنْ لَكَ رَغْبَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ رَغْبَةَ لِي فِي اَلنِّسَاءِ فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئاً فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ اَلْقُرْآنِ (2)(3) .
145 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ أَتَزَوَّجُكِ مُدَّةَ كَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ (4)(5).
ص: 312
146 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَتْ بِشُرْبِ اَلنَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَأَقَامَتْ مَعَ اَلرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجِ أَ حَلاَلٌ هُوَ لَهَا أَمِ اَلتَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ اَلسُّكْرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا قَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ (1)(2).
147 - وَ رَوَى حَيَّانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُشْهِدْ قَالَ أَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ إِنْ أَخَذَهُ اَلسُّلْطَانُ اَلْجَائِرُ عَاقَبَهُ (3).
148 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (4).
149 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ
ص: 313
أَمْرٌ(1).
150 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ اِمْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا(2).
151 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ اِمْرَأَةً اُنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا(3).
152 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ اَلرَّجُلُ إِلَى اِمْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرَ إِلَى خَلْفِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا(4).
153 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ (5).
ص: 314
154 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (1).
155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يَنْظُرُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً(2).
156 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ (3).
157 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ (4).
158 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ هَلِ اَللَّذَّةُ إِلاَّ ذَلِكَ (5).
159 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ اِبْنَتِهِ (6).
160 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ
ص: 315
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1).
161 - وَ رَوَى سَدِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ (2).
162 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْأَمَةِ (3).
163 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَزْلِ عَنِ اَلْحُرَّةِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ (4).
164 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِفْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي اِمْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ (5).
165 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ فَأَفْضَاهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا
ص: 316
أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَافْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى اَلْأَزْوَاجِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (1).
166 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ اَلْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ وَ اَلْجَدِّ(2).
167 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(3).
168 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ (4).
169 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ اِبْنَةَ اِبْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ اَلْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا وَ إِنْ هَوَى أَبُو اَلْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوَى اَلْجَدُّ هَوًى وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي اَلْعَدْلِ وَ اَلرِّضَا قَالَ أُحِبُّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ اَلْجَدِّ(5)(6).
ص: 317
170 - وَ رَوَى اَلْكُنَاسِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (1).
171 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ اَلصَّبِيَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ لَكِنْ لَهُمَا اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدُ فَالْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ (2)(3).
172 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ
ص: 318
اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِأَمْرِهَا(1)(2).
173 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا جَائِزٌ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِأَمْرِ وَلِيِّهَا(3)(4).
174 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(5)(6).
175 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْقَمَّاطُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ اِتَّقِ مَوْضِعَ اَلْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى اَلْأَبْكَارِ(7)(8).
ص: 319
176 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : اِسْتَشَارَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ لاِبْنِ أَخِيهِ فَقَالَ اِفْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا وَ إِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ وَ اِسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ اِفْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً(1).
177 - وَ رَوَى مُصَدِّقُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ شُهُوداً عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لاَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ إيماء [أَيِّماً] قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ إيماء [أَيِّماً] قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غيرها [غَيْرَهُ ] تزوجها [بِتَزْوِيجِهَا] مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (2)(3).
178 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا(4).
179 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ
ص: 320
أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا(1)(2).
180 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَ لاَ تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَ إِنَّ سُكُوتَهَا إِذْنُهَا(3).
181 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ اَلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ (4)(5).
182 - وَ رَوَى وَلِيدٌ بَيَّاعُ اَلْأَسْفَاطِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا اَلْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا اَلْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى -
ص: 321
قَالَ اَلْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْأَخِيرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ(1)(2).
183 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهَا طِفْلٌ فَقَالَتْ أَ يُحَجُّ بِهَذَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ لِمَنْ يُحِجُّ بِهِ أَجْرٌ(3)(4).
ص: 322
184 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَلْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ اَلْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لاَزِمٌ لِأُمِّهِ (1).
185 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ اَلنَّسَبِ (2).
186 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ اَلرَّضَاعِ (3).
187 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلرَّضَاعَ اَلْمُحَرَّمَ مَا وَقَعَ
ص: 323
عَلَيْهِ اِسْمُ رَضْعَةٍ بِأَنْ يَمْلَأَ بَطْنَ اَلصَّبِيِّ بِالْمَصِّ (1)(2).
188 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (3).
189 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً (4)(5).
190 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا اَلْفِطَامُ قَالَ اَلْحَوْلاَنِ
ص: 324
اَللَّذَانِ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).
191 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ بَعْدَ حَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ (3).
192 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ قَبْلَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ (4)هذه الرواية موافقة لرواية حماد الموثقة، فلا يصلح الرواية التي بعدها لمعارضتها، اما أولا فللترجيح بالكثرة. و اما ثانيا فلانها غير مشهورة فلا تكون معارضة لما هو المشهور، و أمّا ثالثا فلموافقتها لمذهب العامّة فجار حملها على التقية (معه).(5)(5).
193 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّضَاعُ بَعْدَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ (6).
194 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ اِحْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَإِذَا أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ (7)(8).
ص: 325
195 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ (1)(2).
196 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً هَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ اَلنَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ اَلْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ اَلْفَحْلِ لاَ غَيْرُهُ فَقُلْتُ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ بِنْتَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ بِنْتُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ (3)(4).
197 - وَ رَوَى اِبْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ
ص: 326
بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ اَلْأُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتُهُ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً أَمَّا اَلْأَخِيرَةُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ (1)(2).
198 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ اَلْأُمَّهَاتِ اَللاَّتِي قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ مَنْ فِي اَلْحُجُورِ وَ غَيْرِ اَلْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ اَلْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بَالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اَللَّهُ (3).
199 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأُمُّ وَ اَلْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ بِأُمِّهَا وَ إِنْ شَاءَ اِبْنَتِهَا(4).
ص: 327
200 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ سَوَاءً (1)(2).
201 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ - وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ (3)((4).
202 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ اِبْنَةُ اَلْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَ تَتَزَوَّجُ اَلْخَالَةُ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا(5).
203 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(6)(7).
204 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَتَزَوَّجُ اَلْخَالَةُ وَ اَلْعَمَّةُ عَلَى
ص: 328
اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ وَ اِبْنَةِ اَلْأَخِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا(1).
205 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَرَامِ فَإِنِ اِمْتَنَعَتْ وَ اِسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهَا(2). 206 - وَ رَوَى عَمَّارٌ: مِثْلَهُ سَوَاءً (3).
207 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلاَلاً قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ اَلنَّخْلَةِ أَصَابَ اَلرَّجُلُ مِنْ تَمْرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَ لَهُ حَلاَلاً(4). 208 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (5)(6).
ص: 329
209 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1).
210 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِذَا رَآهَا تَزْنِي وَ لَمْ يُقَمْ عليه [عَلَيْهَا] اَلْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ ءٌ (2).
211 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تَرَى فِي اِمْرَأَةٍ عِنْدِي مَا تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا إِنْ شِئْتَ (3).
212 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلَّذِي عِنْدَهُ (4). 213 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (5).
214 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (6).
ص: 330
215 - وَ رَوَى هَاشِمُ بْنُ اَلْمُثَنَّى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ بِنْتَهَا(1). 216 - وَ رَوَى حَيَّانُ بْنُ سَدِيرٍ: مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).
217 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَةٍ فجورا [فُجُورٌ] هَلْ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجِ اِبْنَتَهَا وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلاَ يَتَزَوَّجِ اِبْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ (4).
218 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ
ص: 331
يَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ يُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى اِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ (1). 219 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).
220 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ اَلْجَارِيَةَ وَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قَالَ لاَ بَأْسَ (3)(4).
221 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ اِمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ وَ أَفْضَى فَلاَ يَتَزَوَّجْ (5)(6).
ص: 332
222 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَةٍ وَ اِبْنَتِهَا(1).
223 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَشَفَ قِنَاعَ اِمْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ اِبْنَتُهَا وَ أُمُّهَا(2)(3).
224 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ لاَ إِذَا أَتَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا(4)(5).
225 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (6)
ص: 333
226 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : مِثْلَ ذَلِكَ (1).
227 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً(2).
228 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ يزوج [يَتَزَوَّجُ ] اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (3).
229 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ (4)(5).
230 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثني [اِثْنَا] عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ - ثُمُنُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ(6).
ص: 334
231 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا(1).
232 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا(2).
233 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً(3).
234 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(4).
235 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ اَلْأَرْبَعَ (5).
236 - وَ رَوَى جَمِيلٌ أَيْضاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّيَ
ص: 335
237 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَكَحَ اِمْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْأُخْرَى(3)(4).
238 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِهِمْ وَ نِكَاحِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ اَلْكِتَابِ فَقَالَ نَعَمْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ (5)(6).
239 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لاَ نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ حُرَّةً مُسْلِمَةً أَوْ أَمَةً (7).
ص: 336
240 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ (1)(2).
241 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ اَلْمَجُوسِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ (3).
242 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ اِمْرَأَتُهُ قَبْلَهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُتْرَكُ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى اَلْهِجْرَةِ (4).
243 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ
ص: 337
لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ اَلزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونُ عَلَى اَلنِّكَاحِ قَالَ لاَ إِلاَّ بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ(1)(2).
244 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ اِمْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةُ اَلْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى اَلْعَبْدِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلاَهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ اَلْعَبْدِ طَلاَقُ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُرْتَدِّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ (3)(4).
245 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ يَكُونَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(5)(6).
246 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُسْتَضْعَفُ
ص: 338
247 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(3).
248 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَارِفَةُ لاَ تُوضَعُ إِلاَّ عِنْدَ عَارِفٍ (4).
249 وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ وَ لَيْسَ بِالْمَوْضِعِ أَحَدٌ عَلَى دِينِهَا هَلْ تَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ قَالَ لاَ تَتَزَوَّجْ إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا وَ أَنْتُمْ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تتزوج [يَتَزَوَّجَ ] اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ اَلْمُسْتَضْعَفَةَ اَلْبَلْهَاءَ وَ أَمَّا اَلنَّاصِبِيَّةُ بِنْتُ اَلنَّاصِبِيَّةِ فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (5)(6).
250 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ (7).
251 وَ سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ فَمَنْ نُزَوِّجُ قَالَ اَلْأَكْفَاءَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ
ص: 339
مَنِ اَلْأَكْفَاءُ قَالَ اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (1).
252 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ - إِلاّٰ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ(2)((3).
253 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ حَيَاتَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا(4)(5).
254 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِي أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لاَ تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلاَ تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ - إِلاّٰ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ (6) .
ص: 340
255 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَكَمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ(1).
256 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ بِنْتَ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ كَانَ اَلزُّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اَللَّهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ (2).
257 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا(3).
258 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ لاَ يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ (4).
259 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَزَوَّجُوا فِي اَلشَّاكِّينَ وَ لاَ تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ اَلْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ (5).
260 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ لاِمْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَ لَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلاَّ أُنَاسٌ قَلِيلٌ أَ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لاَ يَرَى رَأْيَهَا قَالَ لاَ وَ لاَ نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ - فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفّٰارِ لاٰ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاٰ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (6)((7).
261 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي أَخْشَى أَنْ لاَ يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ اَلْبُلْهِ مِنَ
ص: 341
اَلنِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا اَلْبُلْهُ قَالَ هُنَّ اَلْمُسْتَضْعَفَاتُ اَللاَّتِي لاَ يَنْصِبْنَ وَ لاَ يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (1).
262 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ : فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ أَنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ وَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ تَفْسَخُ اَلنِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ(2)(3).
263 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا(4).
264 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ العقل(5)[اَلْعَفَلِ ].
265 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلْمَحْدُودِ وَ اَلْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ اَلنِّكَاحِ قَالَ لاَ(6)(7).
ص: 342
266 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ (1)(2).
267 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى وَ مَهْرٍ مُسَمًّى(3).
268 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ سُمِّيَ اَلْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ اَلْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاقٍ (4)(5).
ص: 343
269 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَنْ فرد [عَرْدٍ] وَاحِدٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ (1)(2).
270 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا اَلشَّرْطُ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ (3).
271 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَزْوِيجُ اَلْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اُشْتُرِطَ اَلْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ (4).
272 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ اَلْمِيرَاثَ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اِشْتَرَطَ أَوْ
ص: 344
273 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا عِدَّةُ اَلْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ اَلنِّكَاحِ إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَعَلَى اَلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ اَلنِّكَاحُ مِنْ مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْأَمَةُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُتَمَتِّعَةُ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلْأَمَةِ (3).
274 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً(4)(5).
ص: 345
275 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ(1).
276 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِحُرَّةٍ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْأَبِ (2).
277 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ (3)(4).
ص: 346
278 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ إِلَى أَنْ قَالَ : وَ لِمَوَالِيهَا عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(1)(2).
279 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً وَ هِيَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ مَوْلاَهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ وَ أَقَرَّتِ اَلْجَارِيَةُ بِذَلِكَ قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلاَهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلاَهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ بِهِ اِبْنَهُ قَالَ يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَ يَأْخُذَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى اَلْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ اِبْنِهِ قَالَ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَفْدِيَهُ وَ لاَ يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ(3)(4).
ص: 347
280 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فَقَالَ هِيَ حَلاَلٌ لَهُ (1)(2).
281 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَرِيرَةَ وَ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً(3). 282 - وَ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا عَنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (4).
283 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُمْ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً(5).
ص: 348
284 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَ لاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً فَقَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَاجِعِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وُلْدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي فَقَالَ لاَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ فَقَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ (1).
285 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ(2).
286 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ(3).
287 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَارِي(4)(5).
ص: 349
288 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَمَّا أُسِرَتْ بِنْتُ حي [حُيَيِّ ] بْنِ أَخْطَبَ مِنْ وُلْدِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ اِصْطَفَاهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِنَفْسِهِ مِنَ اَلْغَنِيمَةِ فِي فَتْحِ خَيْبَرَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا بَعْدَ أَنْ حِيضَتْ حَيْضَةً (1)(2).
289 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَقَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ اَلنِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لاَ يُعْطِيهَا شَيْئاً(3).
290 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْتَقَ مَمْلُوكَتَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ مَضَى عِتْقُهَا
ص: 350
وَ تَرُدُّ عَلَى اَلسَّيِّدِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(1).
291 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ اَلْبَصْرِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ(2)(3).
292 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا اِفْتَضَّهَا اَلْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عَقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزاً وَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَا يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلاً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ قِيلَ إِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا(4)(5).
ص: 351
293 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا(1)(2).
ص: 352
294 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلاَلٌ مَا أَحَلَّ مِنْهَا(1).
295 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لاِبْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هِيَ لَهُ حَلاَلٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لاَ إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ لَهُ (2). 296 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (3).
ص: 353
297 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ (1).
298 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ حَلاَلٌ قَالَ لاَ تَحِلُّ (2).
299 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ [مَوْلاَهُ ] قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ (3)(4).
300 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ
ص: 354
يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هُوَ حَلاَلٌ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ فَهُوَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ(1). 301 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْعَطَّارُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).
302 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ اَلْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (3). 303 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ: مِثْلَهُ (4)(5).
304 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْعَمْيَاءُ وَ اَلْعَرْجَاءُ (6).
305 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ
ص: 355
مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ العقل [اَلْعَفَلِ ](1)(2).
306 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَتْ (3)(4).
307 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ اِمْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ (5)(6).
308 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ (7)(8).
ص: 356
309 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا اَلْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدْ بُلِيَتْ وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ وَ لاَ لِلْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ اَلدَّهْرِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (1)(2).
310 - وَ رَوَى غِيَاثٌ اَلضَّبِّيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ اَلرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ بِعَيْبٍ (3)(4).
311 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(5).
312 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَجْدُورِ وَ اَلْمَجْدُورَةِ هَلْ يُرَدُّ بِهِ اَلنِّكَاحُ قَالَ لاَ(6).
ص: 357
313 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ لَهَا اَلْمَهْرُ وَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى وَلِيِّهَا وَ إِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لاَ يَرَاهَا إِلاَّ اَلنِّسَاءُ أُجِيزَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهَا(1)(2).
314 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَزَّكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ (3) (4) .
315 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي اَلْقَوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَشْرِطُ إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ اَلرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ عَلَى اَلدِّرْهَمِ وَ عَلَى اَلْقَبْضَةِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ (5).
316 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ اَلنِّكَاحُ اَلْيَوْمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ
ص: 358
بِإِجَارَةٍ بِأَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا(1).
317 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى قَوْلِهِ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ اَلْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ (2).
318 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَدْ كَانَ اَلرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُ عَلَى اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ عَلَى اَلدِّرْهَمِ وَ عَلَى اَلْقَبْضَةِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ (3)(4).
319 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ -
ص: 359
كَانَ اَلْمَهْرُ جَائِزاً وَ اَلَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً(1).
320 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجُوزُوهُ فَقَالَ مَهْرُ اَلسُّنَّةِ اَلْمُحَمَّدِيَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةٍ (2). 321 - وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ أَيْضاً فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ (3)(4).
322 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُغَالُونَ فِي مُهُورِ بَنَاتِكُمْ فَلاَ أُوتَيَنَّ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ زَادَ فِي مَهْرِ اِبْنَتِهِ عَلَى اَلسُّنَّةِ إِلاَّ رَدَدْتُهُ إِلَيْهَا وَ جَعَلْتُ اَلزَّائِدَ فِي بَيْتِ اَلْمَالِ فَقَامَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ مِنْ أُخْرَيَاتِ اَلنَّاسِ فَقَالَتْ وَ مَا أَنْتَ يَا اِبْنَ اَلْخَطَّابِ تَمْنَعُهَا مَا أَبَاحَهُ اَللَّهُ لَنَا فَقَالَ وَ أَيْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَقَالَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ إِنْ ... آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً(5) فَقَالَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ
ص: 360
عَلَى رَسْلِكُمْ رَجُلٌ أَخْطَأَ وَ اِمْرَأَةٌ أَصَابَتْ (1).
323 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا اَلْمُتْعَةُ وَ اَلْمِيرَاثُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا(2)(3).
324 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا(4)(5).
ص: 361
325 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا اَلَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلاَ مَهْرَ لَهَا(1).
326 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْوِقَاعُ فِي اَلْفَرْجِ (2).
327 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْمَهْرُ قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا(3)(4).
ص: 362
328 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ كَامِلاً وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ (1).
329 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2)(3).
330 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلاَ بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا وَجَبَ اَلصَّدَاقُ وَ خَلاَؤُهُ بِهَا دُخُولٌ (4).
331 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ
ص: 363
اَلْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهَا اَلسِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ اَلْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ لاَ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ لاَ يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ اَلْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ اَلْمَهْرَ(1).
332 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْوِقَاعُ فِي اَلْفَرْجِ (2).
333 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْمَهْرُ قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا(3). 334 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4)(5).
ص: 364
335 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ وَ أَرْخَى اَلسِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِلاَّ نِصْفُ اَلْمَهْرِ(1).
336 - وَ رَوَى اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا اَلْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ وَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ لِلْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلسَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي دَبَّرَهَا(2)(3).
337 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ [إِلَى] اِمْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ
ص: 365
مِنْ نَظَرٍ أَوِ اِلْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ لاَ تُدْخِلْ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ اَلْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا شَرَطَ(1).
338 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لاَ يَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلاَ بَأْسَ (2)(3).
339 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ أَصْدَقَهَا وَ اِشْتَرَطَتْ أَنَّ بِيَدِهَا اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ قَالَ
ص: 366
خَالَفَتِ اَلسُّنَّةَ وَ وَلَّتِ اَلْحَقَّ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَقَضَى أَنَّ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلنَّفَقَةَ وَ بِيَدِهِ اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ (1).
340 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (2).
341 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَمَهْرُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلشِّرْكِ فَلاَ شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ اَلَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ فَلَهُ مَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا إِلَى بِلاَدِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ لَهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ (3)(4).
ص: 367
342 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ اَلْكَرْخِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلاَثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا نَامَ عِنْدَ اَلرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ (1)(2).
343 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ
ص: 368
مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (1)(2). 344 - وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ عَنِ اَلْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3).
345 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ (4) قَالَ مَا دَامَ اَلْوَلَدُ فِي اَلرَّضَاعِ هُوَ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ اَلْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا إِلاَّ أَنْ رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ يَتْرُكُهُ مَعَ أُمِّهِ (5).
346 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ اِبْنِهَا مَا لَمْ
ص: 369
تَتَزَوَّجْ (1).
347 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ حَجْرِي لَهُ حِوَاءً وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي(2).
وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا(3).
وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ نَفَقَةَ لَهَا(4)(5).
ص: 370
1 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا(1).
2 - وَ رَوَى عُرْوَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ اَلطَّلاَقُ فِي صَدْرِ اَلْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ عَدَدٍ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مَا شَاءَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشْرٍ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (2)((3).
3 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ لِي زَوْجَةٌ فَأَمَرَنِي اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ
ص: 371
أُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا(1) .
4 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أَحَبَّ اَللَّهُ مُبَاحاً كَالنِّكَاحِ وَ مَا أَبْغَضَ اَللَّهُ مُبَاحاً كَالطَّلاَقِ (2).
5 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا اَلطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرَحْ رَائِحَةَ اَلْجَنَّةِ (3).
6 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلَتِ اِمْرَأَتُكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ (4).
7 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ
ص: 372
شَيْ ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ اَلْمِطْلاَقَ اَلذَّوَّاقَ (1).
8 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (2).
9 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ بِشَيْ ءٍ (3)(4).
10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا(5)(6).
ص: 373
11 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً(1).
12 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(2).
13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْغَائِبُ اَلَّذِي يُطَلِّقُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَلِكَ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(3).
14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً(4).
15 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(5)(6).
16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ
ص: 374
عَدْلَيْنِ (1)(2). 17 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْجَامِعِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3). 18 - وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ أَيْضاً وَ زَادَ: أَوْ اِعْتَدِّي(4).
19 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اِعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (5)(6).
20 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا اَلْخِيَارُ لَهُمَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلاَ خِيَارَ لَهُمَا(7).
ص: 375
21 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ خِيَارَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ(1).
22 - وَ رَوَى حُمْرَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلْمُتَخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدْ زَالَتْ بِسَاعَةٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ (2).
23 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لاَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ (3) . 24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ : مِثْلَهُ (4).
25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(5).
26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَيْضاً عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْ ءَ (6)(7).
ص: 376
27 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اُكْتُبْ يَا فُلاَنُ إِلَى اِمْرَأَتِي بِطَلاَقِهَا أَوِ اُكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً وَ عِتْقاً قَالَ لاَ يَكُونُ طَلاَقاً وَ عِتْقاً حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ بِلِسَانِهِ أَوْ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ (1).
28 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلاَمِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ مَا حَالُهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَ لاَ عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ (2)(3).
ص: 377
29 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا(1). 30 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).
31 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَصْمُتُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لاِمْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ لاَ يَكْتُبُ وَ لاَ يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ فِعْلِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا(3)(4).
32 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاَثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (5).
33 - وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا
ص: 378
لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلْوَاحِدَةِ بِطَلاَقٍ (1).
34 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ (2)(3).
35 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(4).
36 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (5)(6).
ص: 379
37 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلطَّلاَقُ اَلَّذِي يُحِبُّهُ اَللَّهُ هُوَ اَلَّذِي يُطَلِّقُهَا اَلْفَقِيهُ وَ هُوَ اَلْعَدْلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اِسْتِقْبَالِ اَلطُّهْرِ بِشَهَادَةِ اَلشَّاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ اَلْقَلْبِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ اَلثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ اَلْقُرْءِ لِأَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلاَ زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُرَاجِعُهَا وَ يُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ إِلاَّ بِزَوْجٍ (1)(2).
38 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ اَلْجُعْفِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (3).
39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (4).
40 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى
ص: 380
قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ حَتَّى تَضَعَ (1).
41 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّالِثَةَ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2).
42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ اَلطَّلاَقُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا(3).
43 - وَ رَوَى يَزِيدُ اَلْكُنَاسِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لاَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ فَهَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ (4)((5).
ص: 381
44 - وَ رَوَى اِبْنُ رِفَاعَةَ مُوسَى اَلنَّخَّاسُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا اَلْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْ ءٍ ثُمَّ قَالَ يَا
*
(- بعد الوضع. و الروايتان اللتان بعدها دلتا على جواز تعدّد الطلاق و ان حصلت الرجعة و المسيس.
و بالرواية الأولى قال الصدوق: و بهاتين قال الشيخ: و أجاب عن الرواية السابقة، بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا تقع لها من الطلاق الا صنف واحد منه، و هو الطلاق العدى. و لا يقع لها صنفان أحدهما عدى و الاخر سنى، و لهذا قال: لا يصحّ طلاقها الا بعد المواقعة، ليكون الطلاق للعدة. و التعدّد المذكور في الروايات المتأخرة هو التعدّد الشخصى، فان رواية إسحاق الأولى تضمنت تعداد الطلاق صريحا، و كذلك الثانية و جعل فيها ان التعدّد مشروط ببيان الحمل.
و أمّا الرواية الأخيرة فمضمونها دال على ان التعدّد مع المسيس مشروط بتفريقه على الشهور، بأن يقع الطلاق في شهر فإذا وقع بعده رجوع وجب في الطلاق الثاني أن يكون بينه و بين وقت الرجوع شهر. و بمضمون هذه الرواية قال ابن الجنيد.
و يمكن الجمع بين هذه الروايات، بأن يقال: طلاق الحامل جائز أي وقت شاء لكن إذا وقع رجعيا كان له الرجعة، فان رجع لم يصحّ أن يطلقها للسنة، لان طلاق السنة انما يكون بعد انقضاء العدة، و الحامل لا تنقضى عدتها الا بعد الوضع، فالطلاق الثاني للسنة لا يمكن وقوعه بالحامل، لانها بالوضع يخرج عن كونها حاملا. فأما ان أراد أن يطلقها للعدة فهو جائز، لانها ما دامت حاملا فهي في عدة، فله المراجعة و الطلاق ثانيا سواء كان قبل المسيس أو بعده، لكنه لا يسمى طلاق السنة، الا أن يؤخذ السنة بالمعنى الأعمّ الذي هو في مقابل البدعة.
و حينئذ نقول: الروايات الواردة بالمنع من تعدّد الطلاق محمولة على طلاق السنة لانه غير ممكن حصوله حالة الحمل. و الروايات الواردة بالتعدّد، محمولة على طلاق العدة لانه الذي يمكن وقوعه. و أمّا الرواية الأخيرة فقد عارضت المجموع باعتبار قيد الشهر و تفرد بالعمل بها ابن الجنيد دون الباقين، فكانها متروكة عندهم (معه).
ص: 382
رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِياً اِسْتَقْبَلَ اَلطَّلاَقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ (1).
45 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً (2).
46 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى قَضَتْ عِدَّتَهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَقَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (3)(4).
47 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ وَ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي قَالَتْ قَدْ تَزَوَّجْتُ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ فَيُصَدِّقُهَا وَ يُرَاجِعُهَا أَمْ
ص: 383
كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا(1).
48 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا(2)(3).
49 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَجْتَمِعُ مَاءَ انِ فِي رَحِمٍ وَاحِدٍ(4)(5).
50 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ اُقْعُدِي عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (6) وَ اَلْمُرَادُ اَلْحَيْضُ .
51 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ
ص: 384
حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ (1).
52 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَقْرَاءُ هِيَ اَلْأَطْهَارُ(2)(3).
53 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ بِهِ اَلْمُطَلَّقَةُ اَلْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ اَلْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ (4).
54 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ -
ص: 385
قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ اَلسَّنَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً(1)(2).
55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى بِهَا أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (3).
56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهَا(4).
57 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(5).
ص: 386
58 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْحَيْضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(1)(2).
59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (3).
60 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً (4). 61 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ بِالسَّنَدِ اَلْمَذْكُورِ قَالَ فِيهِ وَ رُوِيَ :
ص: 387
سِتُّونَ سَنَةً (1).
62 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ اَلْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ (2)(3).
63 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ اِمْرَأَتُهُ فَقَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى اَلْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى اَلصُّقْعِ اَلَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيَسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ أُخْبِرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ اَلزَّوْجِ اَلْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ اَلْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلاَقُ اَلْوَلِيِّ طَلاَقَ اَلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا(4)(5).
ص: 388
64 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ اَلْحَلَبِيُّ مَعاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ (1).
65 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عِدَّةُ اَلْمَمْلُوكَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2)(3).
66 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ اَلْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أربعين [أَرْبَعُونَ ] يَوْماً(4)(5).
ص: 389
67 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّق قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا(1).
68 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَجْعَلْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَمَّا بَتَّهَا زَوْجُهَا نَفَقَةً وَ لاَ سُكْنَى(2).
69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّفَقَةَ وَ اَلسُّكْنَى لِمَنْ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا(3).
70 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَدْنَى مَا تُخْرَجُ بِهِ اَلْمُعْتَدَّةُ عَنِ اَلْبَيْتِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ اَلرَّجُلِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَاحِشَةٌ (4).
71 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْمَأْمُونُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (5) قَالَ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا(6).
ص: 390
72 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ تُحَدَّ ثُمَّ تُرَدَّ إِلَى مَوْضِعِهَا(1)(2).
ص: 391
1 - رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ : أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أُجْرَتُهَا [إن] كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إِلَى صَلاَةِ اَلصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ لاَ أَنَا وَ لاَ ثَابِتٌ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذِهِ حَبِيبَةُ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اَللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَ جَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا(1) .
2 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ قَيْسِ بْنِ ثَابِتٍ وَ كَانَ يُحِبُّهَا وَ تَكْرَهُهُ وَ كَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُعْطِيهِ اَلْحَدِيقَةَ اَلَّتِي أَصْدَقَكِ إِيَّاهَا فَقَالَتْ وَ أَزِيدُهُ فَخَلَعَهَا قَيْسٌ عَلَى اَلْحَدِيقَةِ فَلَمَّا تَمَّ اَلْخُلْعُ قَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (2) .
ص: 392
3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ اَلشَّاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَكُونَ اِمْرَأَتَهُ فَعَلَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لاَ تَبِينُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (1)(2).
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ (3).
5 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا(4).
6 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ حِينَ خَالَعَ زَوْجَتَهُ حَبِيبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهَا اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ
ص: 393
7 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (3)(4).
8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ يَتْبَعُهَا(5).
9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ خُلْعُهَا طَلاَقُهَا(6).
10 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ (7).
11 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا اِخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوتِيَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوتِيَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ يَتْبَعُهَا وَ كَانَتْ بَائِناً بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ (8).
ص: 394
12 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِي مَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً (1).
13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ مَرْفُوعاً إِلَى حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : إِنَّ اَلْمُبَارِيَةَ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ (2).
14 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُبَارِيَةُ تَبِينُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ (3)(4).
15 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اُتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنْ رَجَعْتِ
ص: 395
فِي شَيْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَلاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ اَلْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ (1).
16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلصَّدَاقِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ تَأْخُذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ اَلْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلْمَهْرِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي اَلْكَلاَمِ وَ تَكَلَّمُ بِمَا لاَ يَحِلُّ لَهَا(2)(3).
ص: 396
1 - رَوَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ : تَظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ اَلصَّامِتِ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَجَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُجَادِلُنِي فِي زَوْجِي أَوْسٍ وَ يَقُولُ اِتَّقِي اَللَّهَ فَإِنَّهُ اِبْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَتِ اَلْآيَةُ - قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا اَلْآيَاتِ (1) فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقُلْتُ لاَ يَجِدُ فَقَالَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَقُلْتُ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ مَا لَهُ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَتَى بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ أَضُمُّ إِلَيْهِ عَرَقاً آخَرَ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ فَقَالَ أَحْسَنْتِ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ اِرْجِعِي إِلَى اِبْنِ عَمِّكِ (2) .
2 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً أُصِيبُ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَهَا فَيَتَتَابَعَ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَتَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذَا
ص: 397
اِنْكَشَفَ شَيْ ءٌ مِنْهَا فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ قَوْمِي فَذَكَرْتُ لَهُمْ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُمْ أَنْ يَمْشُوا مَعِي إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا لاَ وَ اَللَّهِ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقُلْتُ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَ ضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى صَفْحَةِ رَقَبَتِي فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ فَقُلْتُ هَلْ أُصِبْتُ مَا أُصِبْتُ إِلاَّ مِنَ اَلصِّيَامِ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَقَدْ بِتْنَا وَحِشَيْنِ (1) مَا لَنَا مِنْ طَعَامٍ فَقَالَ اِذْهَبْ إِلَى صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ كُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ اَلْبَاقِيَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ مَا وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ إِلاَّ اَلضِّيقَ وَ سُوءَ اَلرَّأْيِ وَ وَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّعَةَ وَ حُسْنَ اَلْخُلُقِ وَ قَدْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكُمْ (2) .
3 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ اَلصَّامِتِ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ اَلْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلاَّ وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كَانَ هَذَا اَلْقَوْلُ فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلاَّ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعَتِ اَلْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اَللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ اَللَّهُ يَا مُحَمَّدُ - قَدْ
ص: 398
سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللّٰهِ اَلْآيَاتِ (1).
4 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ قَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمّاً أَوْ أُخْتاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالَةً وَ لاَ يَكُونُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ كَيْفَ هُوَ قَالَ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلظِّهَارَ(2).
5 - وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ(3)(4).
6 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَسْكُتُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حِينَ اَلْحِنْثِ (5).
7 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلزَّيَّاتُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ لِي كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ لاَ تَعُدْ(6)(7).
ص: 399
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لاَ يَقَعُ بِهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ(1).
9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ لاَ يَلْزَمُهُ قَالَ وَ لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لاَ إِيلاَءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا(2)(3).
10 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ (4).
11 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ اَلْأَمَةُ وَ اَلْحُرَّةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (5).
12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ (6).
ص: 400
13 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (1)(2).
14 - وَ رَوَى يَزِيدُ اَلْكُنَاسِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا(3). 15 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
16 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا اَلْأَوَّلُ هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِلظِّهَارِ اَلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ (5)(6).
ص: 401
17 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ وَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ جَمِيعاً بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ (1).
18 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (2)(3).
19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ (4).
20 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلاَثَ [مَرَّاتٍ ](5).
21 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِداً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
ص: 402
22 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لْيَنْوِ أَنَّهُ لاَ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ اَلسَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ يَوْماً مِنَ اَلْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنَّهُ لاَ يَعُودُ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ وَ اَللَّهِ كَفَّارَةً (3)(4).
23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَالاِسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ خَلاَ يَمِينَ اَلظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ يَكُونُ مَعَهَا وَ لاَ يُجَامِعُهَا(5).
ص: 403
24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لاَ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لاَ يَقْوَى عَلَى اَلصِّيَامِ قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (1).
ص: 404
1 - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِيلاَءَ عَلَى اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَمَتَّعَ بِهَا(1).
2 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ إِلاَّ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ اَلْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ (2). 3 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ وَ بُكَيْرٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ : كَذَلِكَ (3).
4 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْداً لِلَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ -
ص: 405
أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(1). 5 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).
6 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَرْتَكِبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً(3).
7 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلنَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ (4).
8 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (5).
9 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (6)(7).
ص: 406
10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ حَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).
11 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْيُعٍ دَقِيقاً(3).
12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهَا إِلَى
ص: 407
اَلْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ مِنْ دَقِيقٍ (1)(2).
13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْعَتَمَةِ وَ لَمْ يَقُمْ إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً(3)(4).
14 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ سَدِيرٍ أَخِي حَيَّانَ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَدَشَتِ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ اَلشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(5)(6).
ص: 408
15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ دَاوُدَ اَلْقُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَيَّانَ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أُخْتِهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِشَقِّ اَلْجُيُوبِ فَقَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَيْبَهُ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ وَ لاَ يَشُقَّ اَلْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لاَ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا وَ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا خَدَشَتِ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ اَلشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي خَدْشِ اَلْوَجْهِ إِذَا أَدْمَتْ وَ فِي اَلنَّتْفِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ لاَ شَيْ ءَ مِنْ لَطْمِ اَلْخُدُودِ سِوَى اَلاِسْتِغْفَارِ وَ اَلتَّوْبَةِ وَ لَقَدْ شَقَقْنَ وَ لَطَمْنَ اَلْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى فَقْدِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ اَلْخُدُودُ وَ تُشَقُّ اَلْجُيُوبُ (1)(2).
16 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً
ص: 409
فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (1)(2).
17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَنْتَ حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ اَلْيَمِينِ قَالَ لاَ يَجُوزُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ (3)(4).
18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً(5)(6).
ص: 410
1 - رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ شَحْمَاءَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ حُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ يَجِدُ أَحَدُنَا مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يَلْتَمِسُ اَلْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَحُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّنِي لَصَادِقٌ وَ سَيُنْزِلُ اَللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ اَلْجَلْدِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ (1) اَلْآيَةَ (2).
2 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ عُوَيْمَ اَلْعَجْلاَنِيَّ وَ قِيلَ عُوَيْمِرُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ اَلرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَ يَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ قَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ فِيكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَتَلاَعَنَا(3) وَ اَلْآيَةُ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ هِلاَلٍ .
3 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ
ص: 411
اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ الذي [اَلَّتِي] تَمَتَّعَ بِهَا(1).
4 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرَّةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ (2).
5 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلاَعَنَةٌ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْمَجْلُودُ فِي اَلْفِرْيَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً(3) وَ اَلْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اَللِّعَانُ بِاللِّسَانِ (4)((5).
6 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ
ص: 412
حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ لِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1).
7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ يَكُونُ مُلاَعِناً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا -
ص: 413
وَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ قَاذِفاً(1)(2).
8 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ (3).
9 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ (4).
10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا اَلَّذِي زَوَّجَهُ إِيَّاهُ (5)(6).
11 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ -
ص: 414
لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ (1).
12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ اِبْنُهُ وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ أَبَداً(2)(3).
13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً(4)(5).
ص: 415
14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا(1).
15 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ وَ جَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِداً مِنِ اِثْنَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ اَلذَّنْبَ فَيُقَامَ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ وَ تُعْطَى اَلْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلاَعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَكَ (2)(3).
ص: 416
16 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لاَ يَكُونُ لِعَانٌ إِلاَّ لِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1)(2).
17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ اَلَّذِي رَأَيْتَ مَعَ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِهَا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَ فِيهَا قُرْآناً(3)(4) .
ص: 417
18 - وَ رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا لاَعَنَ بَيْنَ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَ زَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ وَ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلاَّ مِنْ شَرِيكِ اَلسَّمْحَاءِ قَالَ فَأَتَتْ بِهِ عَلَى اَلنَّعْتِ اَلْمَكْرُوهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لاَ اَلْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَ لَهَا شَأْنٌ (1)(2) .
19 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ وَ لَمْ تَدْخُلْ جَنَّتَهُ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ فَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلاَئِقِ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (3).
20 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اِمْرَأَتِي أَتَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمُرٌ فَقَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَرْوَقَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَنَّى ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِرْقاً نَزَعَ قَالَ وَ كَذَلِكَ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِرْقاً نَزَعَ (4).
21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ
ص: 418
أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ هَذِهِ اِبْنَةُ عَمِّي وَ اِمْرَأَتِي لاَ أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ خَيْراً وَ قَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ اَلسَّوَادِ مُنْتَشِرٍ اَلْمَنْخِرِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ اَلْأَنْفِ لاَ أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي وَ لاَ أَجْدَادِي فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ مَا تَقُولِينَ قَالَتْ لاَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي أَحَداً غَيْرَهُ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأْسَهُ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً تَضْرِبُ فِي اَلنَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلنُّطْفَةُ فِي اَلرَّحِمِ اِضْطَرَبَتْ تِلْكَ اَلْعُرُوقُ تَسْأَلُ اَللَّهَ اَلشَّبَهَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْكَ اَلْعُرُوقِ اَلَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا أَجْدَادُكَ وَ لاَ أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ خُذْ إِلَيْكَ اِبْنَكَ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ (1).
22 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي اَلْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَ مَا كَانَ فِي اَلثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَ مَا كَانَ فِي اَلثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا كَانَ فِي اَلرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ (2).
23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لاَ يُشْبِهُنِي وَ لاَ يُشْبِهُ أَحَداً مِنْ آبَائِي(3)(4).
24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ
ص: 419
فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِيبٌ جُلِدَ اَلْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَلزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ أَقِمِ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَ وَ إِلاَّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلاً لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَ لاَ وَلَدٍ يَدْخُلُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَجَازَ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ قِيلَ وَ مَا أَدْخَلَكَ فِي اَلْحَالِ اَلَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلاَ بُدَّ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ اَلَّذِي أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْكَ (1)((2).
ص: 420
1 - رَوَى عُمَرُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ اَلنَّارِ(1).
2 - وَ رَوَى وَاثِلَةُ بْنُ اَلْأَسْقَعِ وَ غَيْرُهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً لَهُ مِنَ اَلنَّارِ(2).
3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِي مِلْكٍ (3).
4 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ أَبَاهُ
ص: 421
أَوْ أَخَاهُ فَمَلَكَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اَلرَّضَاعِ (1).
5 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَيْعِ اَلْأُمِّ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ (2).
6 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ وَ اِبْنُ سِنَانٍ مَعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ اِبْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ (3).
7 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ (4)(5).
8 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ (6)(7).
ص: 422
9 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ(1).
10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (2).
11 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لاَ(3).
12 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ (4)(5).
13 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ
ص: 423
اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ(1)(2).
14 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلصَّيْقَلُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ (3).
15 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ اَلَّذِي يَخْرُجُ اِسْمُهُ (4)(5).
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُهُ إِلاَّ مِنْ طِيبِ
ص: 424
17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ (3).
18 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَمَا اُكْتُسِبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمُلُوكِ (4).
19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ (5).
20 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لاَ يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى اَلْمَمْلُوكِ (6).
21 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ
ص: 425
رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلاَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ اَلْمَوْلَى وَ رَضِيَ بِذَلِكَ اَلْمَمْلُوكُ فَأَصَابَ اَلْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوَى مَا كَانَ يُعْطِيهِ مَوْلاَهُ مِنَ اَلضَّرِيبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْعَبِيدِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُجِيزَ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ لَهُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَءٌ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً(1) 22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ ذَلِكَ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ :(2)(3).
ص: 426
23 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ (1).
24 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ وَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ اَلْبَاقِي(2).
25 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قِيمَتَهُ (3)(4).
26 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ -
ص: 427
وَ إِلاَّ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ(1)(2).
27 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ اَلْقَيْسِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَلْيُعْتِقْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنَ اَلْمَالِ يَنْظُرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ ثُمَّ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ (3).
28 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ إِنْ أَعْتَقَ اَلشَّرِيكُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلاَ عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى اَلْقَوْمِ مِلْكَهُمْ فَيَرْجِعُ عَلَى اَلْقَوْمِ حِصَّتُهُمْ (4)(5).
29 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً
ص: 428
وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ اَلْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا(1).
30 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْوَشَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي جَارِيَةٍ دُبِّرَتْ وَ هِيَ حُبْلَى إِنْ عُلِمَ بِهِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ وَ إِلاَّ فَهُوَ رِقٌّ (2)(3).
31 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أُعْمِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ (4).
32 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ
ص: 429
يُمَثَّلُ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ(1).
33 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ (2).
ص: 430
1 - رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى اَلْكِلاَبِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دُبِّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ (1).
2 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً حُبْلَى فَقَالَ إِنْ عَلِمَ بِحَبَلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ (2).
3 - وَ رَوَى جَابِرٌ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ (3)(4) .
ص: 431
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً ثُمَّ اِحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَ بِمَوْتِهِ يَتَحَرَّرُ(1).
5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى اَلَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ (2). 6 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ - وَ كَذَا رَوَاهُ اَلسَّكُونِيُّ :(3)(4).
ص: 432
7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ (1). 8 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).
9 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ فَقَالَ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بِقَدْرِ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ لاَ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ قَدْ مَاتَ فَقَدْ عَتَقَتْ (4)(5).
ص: 433
10 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَعَانَ غَازِياً أَوْ مُكَاتَباً فِي كِتَابَتِهِ أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (1).
11 - وَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ
ص: 434
مكاتبا [مُكَاتَبٌ ] فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ (1)(2).
12 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ ردت [رَدٌّ] فِي اَلرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ بَعْدَ حِلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (3).
13 - وَ رَوَى اِبْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا حَدُّ اَلْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنَّ عَجْزَ اَلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ إِلَى اَلنَّجْمِ اَلْآخَرِ وَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ شَرْطِهِ (4).
14 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ يُرَدَّ مُكَاتَبَةً فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ قَامَ لِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ مَمْلُوكاً(5).
ص: 435
15 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَرُدَّهُ فِي اَلرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فَأَمَّا إِذَا صَبَرُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي اَلرِّقِّ (1)(2).
16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً(3) قَالَ اَلْخَيْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ يَكُونَ بِيَدِهِ مَا يَكْتَسِبُ بِهِ أَوْ تَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ (4)((5).
17 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ صَحِيحاً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ وَ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ أَرْقَاقاً إِنَّهُمْ يُؤَدُّونَ مِمَّا تَرَكَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ
ص: 436
اَلْكِتَابَةِ وَ مَا فَضَلَ لَهُمْ (1)(2).
18 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَشْرُوطُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (3)(4).
19 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنَّ اَلْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اِبْنُ اَلْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ (5)(6).
ص: 437
20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً لَهُ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ اِبْنُهُ مِنْهَا مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ حُرّاً وَ رَدَّ عَلَى اَلْمَوْلَى بَقِيَّةَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَ اِبْنُهُ مَا بَقِيَ (1).
21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ (2)(3).
22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُمْ (4)(5).
ص: 438
23 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ اَلتَّسَرِّيَ وَ أَنَّ مَارِيَةَ اَلْقِبْطِيَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً سُرِّيَّةً لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَانَ فِي اَلْمِلَلِ اَلسَّالِفَةِ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ هَاجَرُ وَ هِيَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ كَانَتْ جَارِيَةً سُرِّيَّةً لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ سَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ (1) وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ(2)و هذه الرواية مخالفة للاصل في شيئين. الأول: اشتمالها على استرقاق الحر، لان ولدها حر، لانه ولد نصرانى محترم، فلا يجوز استرقاقه. الثاني: تحتم القتل عليها -(3)(4).
24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي وَلِيدَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ مِنْ مَوْلاَهُ غُلاَماً وَ مَاتَ فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ نَصْرَانِيّاً وَ تَنَصَّرَتْ وَ وَلَدَتْ فَقَالَ وَلَدُهَا لاِبْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَ تُحْبَسُ حَتَّى تَضَعَ وَ تُقْتَلُ (5)(5).
ص: 439
25 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أُمَّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا مَالٌ يُؤَدِّي مِنْهُ قِيمَتَهَا إِلَى اَلدُّيَّانِ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَيّاً بَلْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِي اَلدَّيْنِ (1).
26 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَ تُبَاعُ أُمُّ اَلْوَلَدِ فِي غَيْرِ ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مِنْ دَيْنٍ قَالَ لاَ(2)(3).
ص: 440
1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ اَلْقَاذُورَاتِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرْ عَنَّا بِسِتْرٍ اَللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اَللَّهِ (1)صحيح مسلم: 3، كتاب الحدود، (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا، قطعة من حديث: 25.(2).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّتْ فَارْجُمْهَا(2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ اَلْآنَ أَقْرَرْتَ أَرْبَعاً(3).
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ اَلْغَامِدِيَّةَ وَ اَلْجُهَيْنِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا كَمَا رَجَمَ مَاعِزاً بِإِقْرَارِهِ (4).
ص: 441
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(1)هذا أيضا كسابقه. رواه في المستدرك: 3، كتاب الإقرار، باب (2)، حديث: 2، نقلا عن عوالى اللئالى عن مجموعة أبى العباس ابن فهد. و أيضا يظهر من مواضع من المختلف انه من المسلمات، لاحظ كتاب الديون و ما يتعلق بها، و كتاب الشهادات و غيرهما.(2).
6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِنْكَارَ بَعْدَ إِقْرَارٍ(2).
ص: 442
1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1).
2 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ كَثِيراً مَا يَقُولُ فِي يَمِينِهِ وَ يَحْلِفُ بِهَذَا اَلْيَمِينِ وَ مُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ وَ اَلْأَبْصَارِ(2).
3 - وَ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ اَلْمَازِنِيُّ وَ اِسْمُهُ إِيَاسُ بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنِ اِقْتَطَعَ مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ وَ أَوْجَبَ لَهُ اَلنَّارَ قِيلَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ وَ إِنْ كَانَ سِوَاكاً(3)(4).
ص: 443
4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ(1).
5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ (2).
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لاَ بِالْأَنْدَادِ وَ لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ صَادِقُونَ (3).
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (4).
8 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (5). 9 - وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ : فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ (6)(7).
ص: 444
10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ رَأَى خَيْراً مِنْهُ فَلْيُكَفِّرْ وَ لْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ(1).
11 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ اَلْيَهُودِ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ -
ص: 445
فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ (1)(2)((3).
12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مَرْفُوعاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلاَنِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلاَنِيَةً (4)(5).
13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَلْحَسَنِ
ص: 446
مَرْفُوعاً إِلَى عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَبَنُ أَوْلاَدِهَا وَ لُحُومُهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا(1)(2).
14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ اَلْإِثْمَ فَحَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنَّهُ لاَ يَمَسُّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ اَلْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى اَلْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اَللَّهَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ (3)(4).
ص: 447
1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلاَ يعصيه(1)(2)[يَعْصِهِ ].
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ (3)(4).
3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلصَّحَابَةِ اِسْمُهُ أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَ لاَ يَقْعُدَ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَ لاَ يَتَكَلَّمَ فَأَسْقَطَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهُ كُلَّ مَا لاَ طَاعَةَ فِيهِ وَ أَلْزَمَهُ
ص: 448
بِمَا فِيهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ (1) .
4 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ اَلنَّذْرُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ حَجّاً أَوْ هَدْياً(2)(3).
5 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَى ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوِ اَلسَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4)(5).
6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : مَنْ عَجَزَ
ص: 449
عَنْ صَوْمٍ فَمَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ(1).
7 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلاَمِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ عتق [أُعْتِقَ ] غُلاَمُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ اَلْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ تَطَوُّعاً فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ تَطَوُّعاً فَهُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى(2)(3).
8 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي أن يحج عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ (4)(5).
ص: 450
9 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلضَّعِيفِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لاَ نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ اَلثَّمَنَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا يَمِيناً فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَبِيعَهَا أَبَداً وَ بِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ اَلْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ (1)(2).
ص: 451
1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ فَقَدِ اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ(1)الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد، حديث: 4.(2).
2 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَرِّحُ كَلْبَهُ اَلْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَّحَهُ فَقَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلاَ يَأْكُلْ مِنْهُ قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ وَ اَلْفَهْدُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ قُلْتُ فَلَيْسَ اَلْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ اَلْكَلْبِ فَقَالَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مُكَلَّبٌ إِلاَّ اَلْكَلْبَ (2).
3 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِيَ اَلْمُعَلَّمِ وَ بِكَلْبِيَ اَلَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ مَا أَخَذْتَ بِكَلْبِكَ اَلْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ كُلْهُ وَ مَا أَخَذْتَ بِكَلْبِكَ اَلَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (3)(4).
ص: 452
4 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَضْرِبُهُ اَلرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحٍ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْ لاَ بَأْسَ بِهِ (1)(2).
5 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرْسِلُ اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا أَ يَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (3)(4)((5).
ص: 453
6 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لاَ تَقْرَبْهَا(1).
7 - وَ رُوِيَ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ اَلْغَنَمُ ترسل [يُرْسَلُ ] فِيهَا اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا اَلْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لاَ تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ اَلاِسْمُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (2) فَقَالَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ اَلْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا(3).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (4). 9 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).
10 - وَ رَوَى حُمْرَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي ذَبِيحَةِ اَلنَّاصِبِ وَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ حَتَّى تَسْمَعَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ قُلْتُ اَلْمَجُوسِيُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ
ص: 454
اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لاٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ (1)((2).
11 - وَ رَوَى زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلاَفِ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلاَّ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ إِلَيْهِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ (3)(4).
12 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ وَ اَلْحَجَرِ وَ اَلْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَصْلُحُ اَلذَّبْحُ إِلاَّ بِالْحَدِيدَةِ (5)(6).
13 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ
ص: 455
بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ (1).
14 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ يَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اِذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ اَلْعَظْمِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ اَلْحَدِيدَةَ إِذَا قَطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ (2).
15 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ اَلْمَرْوَةِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ أَ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ
ص: 456
إِذَا فَرَى اَلْأَوْدَاجَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (1).
16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ إِذَا اُضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ(2).
17 - وَ رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى اَلصَّيْدَ غَداً وَ لَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَ نَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا أَبْهَرَ اَلدَّمَ وَ ذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ وَ سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا اَلسِّنُّ فَعَظْمٌ مِنَ اَلْإِنْسَانِ وَ أَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ (3).
18 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قُطِعَ اَلْحُلْقُومُ وَ خَرَجَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ (4).
19 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا فَرَىَ اَلْأَوْدَاجَ فَلاَ بَأْسَ (5)(6).
ص: 457
20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ (1).
21 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ أَوِ اَلطَّرْفُ أَوِ اَلْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ (2).
22 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ (3)(4).
23 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَنْخَعُ وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ (5).
24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْخَعُ
ص: 458
وَ لاَ يَقْطَعُ اَلرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ (1).
25 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ (2)(3).
26 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا(4)(5).
27 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقْلِبُ اَلسِّكِّينَ بِأَنْ يُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ يَقْطَعَ إِلَى فَوْقُ (6)(7).
28 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 459
كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ لاَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (1)(2).
29 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : فِي صَيْدِ اَلسَّمَكِ إِذَا أَدْرَكْتَهَا وَ هِيَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِيَدَيْهَا وَ تَطْرِفُ بِعَيْنِهَا وَ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكَاتُهَا(3).
30 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا صَيْدُ اَلْحِيتَانِ أَخْذُهُ (4).
31 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : سَأَلْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ اَلنَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ اَلْبَقَرَةَ وَ اَلشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا اَلْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (5)(6).
ص: 460
32 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْهُ (1).
33 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُوَارِ تُذَكَّى أُمُّهُ أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ تَامّاً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اَلشَّعْرُ فَكُلْ (2).
34 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعٰامِ (3) قَالَ اَلْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ اَلَّذِي عَنَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (4).
ص: 461
1 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ (1)(2).
2 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُبْعَثُ لَهُ اَلدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ اَلْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ قَدْرَ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اَللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ اَلدَّوَاءَ فَقَالَ لاَ وَ لاَ جُرْعَةً وَ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ دَوَاءً وَ لاَ شِفَاءً (3).
3 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حَرَامٍ شِفَاءً (4).
ص: 462
4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ(1).
5 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَكَى عَيْنَيْهِ فَنُعِتَ لَهُ كُحْلٌ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ هُوَ خَبِيثٌ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَيْتَةِ فَإِنْ كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَكْتَحِلْ بِهِ (2)(3).
6 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِرِّيثِ فَقَالَ وَ مَا اَلْجِرِّيثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَلْآيَةَ (4) ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَرِّمِ اَللَّهُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَيَوَانِ فِي كِتَابِهِ إِلاَّ اَلْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ اَلْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ (5). 7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (6).
ص: 463
8 - وَ رَوَى سَمُرَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِي حَتَّى اِنْتَهَيْنَا إِلَى مَوْضِعِ أَصْحَابِ اَلسَّمَكِ فَجَمَعَهُمْ وَ قَالَ أَ تَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْ ءٍ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا لاَ قَالَ لاَ تَشْتَرُوا اَلْجِرِّيثَ وَ لاَ اَلْمَارْمَاهِيَ وَ لاَ اَلطَّافِيَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ لاَ تَبِيعُوهُ (1) .
9 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلطَّافِي حَرَامٌ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2)(3).
10 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ قَالَ كُلْهُمَا جَمِيعاً(4) 11 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُؤْكَلاَنِ جَمِيعاً(5)(6).
12 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ -
ص: 464
مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ اِبْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآكُلُهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلاَ تَأْكُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَسَلَّخَتْ فَكُلْهَا(1)(2).
13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (3).
14 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَظِيرَةِ مِنَ اَلْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ لِلْحِيتَانِ فَيَدْخُلُ فِيهَا اَلْحِيتَانُ فَيَمُوتُ فِيهَا بَعْضُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ اَلْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ فِيهَا(4).
15 - وَ رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ اَلشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ حَلاَلٌ (5).
16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ (6).
ص: 465
17 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِجْتَمَعَ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1)(2).
18 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلدَّجَاجِ فِي اَلدَّسَاكِرِ وَ هُمْ لاَ يَمْنَعُونَهَا مِنْ شَيْ ءٍ تَمُرُّ عَلَى اَلْعَذِرَةِ مُخَلًّى عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِ بَيْضِهِنَّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (3).
19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَى فِي اَلْجَلاَّلاَتِ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يَخْلِطْنَ (4)(5).
ص: 466
20 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا(1)(2).
21 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ : فِي اَلْبَقَرَةِ اَلْجَلاَّلَةِ أَنَّ اِسْتِبْرَاءَهَا بِعِشْرِينَ يَوْماً(3).
22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ : أَنَّ اَلْبَطَّةَ تُسْتَبْرَأُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (4).
23 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلسَّمَكَ اَلْجَلاَّلَ يُسْتَبْرَأُ بِيَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ (5). 24 - وَ رُوِيَ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ : أَنَّهُ يُسْتَبْرَأُ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ (6)(7).
25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَكْلُ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً(8).
26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ
ص: 467
عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لاَ غَيْرِهِ (1)(2).
27 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ أُتِيَ بِغُرَابٍ فَسَمَّاهُ فَاسِقاً وَ قَالَ وَ اَللَّهِ مَا هُوَ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ (3).
28 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِسْتَوْصُوا بالعينيات [بِالصِّنِينَاتِ ] فَإِنَّهُنَّ لاَ يُؤْذِينَ شَيْئاً(4). 29 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنَّهُنَّ طَيْرٌ آنَسُ بِالنَّاسِ (5).
30 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ (6). 31 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (7).
32 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُ
ص: 468
خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ وَ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَبَرِ يُؤْكَلُ قَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ (1).
33 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً فِي كِتَابِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : خُرْءُ اَلْخُطَّافِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اِسْتَجَارَ بِكَ (2).
34 - وَ رُوِيَ : فِي مَنْزِلِكَ وَ كُلُّ طيرا [طَيْرٍ] اِسْتَجَارَ بِكَ فَأَجِرْهُ (3).
35 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ اَلرَّقِّيُّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَوْ فَقِيهُكُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ (4)(5) .
36 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً(6).
ص: 469
37 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اَللَّبَنُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1)(2).
38 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنَ اَلدَّمِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اَلنَّارَ تَأْكُلُ اَلدَّمَ (3).
39 - وَ رَوَى زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ اَلْمَرَقُ أَوْ يُطْعَمُ أَهْلَ اَلذِّمَّةِ وَ اَلْكِلاَبَ وَ اَللَّحْمَ اِغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهِ اَلدَّمُ قَالَ اَلدَّمُ تَأْكُلُهُ اَلنَّارُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4)(5).
ص: 470
40 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ فَلاَ بَأْسَ (1).
417 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدُ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحُهُ فَقَالَ لاَ(2).
42 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي أُخَالِطُ اَلْمَجُوسِيَّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لاَ(3)(4).
43 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْزَرُ بِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (5).
44 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ بُرْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ خَزَّارٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَلَيْنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْزُر بِهِ قَالَ
ص: 471
خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ (1).
45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِيهِ أَنْ لاَ تَنْتَفِعْ مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (2).
46 - وَ رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ يَطْرَحُهُ عَلَى اَلنَّارِ فَكُلُّ مَا اِنْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا اِنْبَسَطَ فَهُوَ مَيْتَةٌ (3).
47 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ بِغَيْرِهِ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ (4).
48 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (5).
49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(6).
ص: 472
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ مَالُهُ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَالُ اَلْمُسْلِمِ وَ دَمُهُ حَرَامٌ (2).
3 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (3).
4 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : حُرْمَةُ مَالِ اَلْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ (4).
5 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلسَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً مَنْ أَخَذَ عَصَى أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا(5).
ص: 473
6 - وَ رَوَى يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ اَلثَّقَفِيُّ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى اَلْمَحْشَرِ(1).
7 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (2).
8 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي اَلرَّجُلُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ بِحَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ (3).
ص: 474
1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ بَاعَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ (1).
2 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ فِيمَا لاَ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ (2)دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (23) ذكر الشفعة، حديث: 267، و الحديث عن الصادق عليه السلام، و لفظه: (الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة الحديث). و في سنن ابن ماجة: 2، كتاب الشفعة، (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: 2499، كما في المتن عن جابر بن عبد اللّه.(3).
3 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشُّفْعَةَ فِيمَا لاَ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ اَلطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (3).
ص: 475
4 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ(1).
5 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لاَ فِي نَهَرٍ وَ لاَ فِي طَرِيقٍ (2).
6 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ يَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ اَلشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ (3).
7 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ اَلْآخَرُ أَنَا أَحَقُّ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لاَ(4)(5).
ص: 476
8 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ مُقَاسِمٍ (1).
9 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ تَثْبُتُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ (2)(3).
10 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بُرٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ (4).
11 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِلَى أَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
ص: 477
12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةً فَذَهَبَ إِلَى أَنْ يُحْضِرَ اَلْمَالَ فَلَمْ يَنِضَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَ يَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَظِرُ صَاحِبُ اَلشُّفْعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ مَعَهُ فِي اَلْمِصْرِ فَلْيُنْظِرْهُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلاَّ فَلْيَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي اَلْأَرْضِ (3).
13 - وَ رَوَى اَلْعَامَّةُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ يَأْتِيهَا(4)(5).
ص: 478
14 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ وَ لَمْ يَأْذَنْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (1)(2).
15 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُورَثُ اَلشُّفْعَةُ (3).
16 - وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُورَثُ اَلشُّفْعَةُ (4)(3).
ص: 479
1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَوْتَانُ اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَهُ (1).
2 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (2).
3 - وَ رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ (3).
4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لاَ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (4).
ص: 480
5 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَادِيُّ اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي(1)(2).
6 - وَ رَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ (3). 7 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4).
8 - وَ رَوَى اَلْبَقْبَاقُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَمْسُ أَذْرُعٍ (5)(6).
9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى
ص: 481
دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اِشْتَرَى فَلاَ بَأْسَ (1)(2).
10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ : عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ دَارٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لاَ يَظُنُّ مَجِيءَ صَاحِبِهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ سُكْنَاهُ (3)(4).
ص: 482
1 - رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيُّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ فَقَالَ اِعْرِفْ عِقَاصَهَا وَ وِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ اَلْبَعِيرِ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لَهَا وَ غَضِبَ حَتَّى اِحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ وَجْهُهُ وَ قَالَ مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ اَلْمِيَاهَ وَ تَأْكُلُ اَلشَّجَرَ(1). 2 - وَ فِي بَعْضِ اَلرِّوَايَاتِ : مَا لَكَ وَ لَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّهَا(2)(3).
ص: 483
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُؤْوِي اَلضَّالَّةَ إِلاَّ اَلضَّالُّ (1).
ص: 484
4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ضَالَّةُ اَلْمُؤْمِنِ حَرَقُ اَلنَّارِ(1)(2).
5 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبَعِيرِ لاَ تُهِجْهُ (3).
6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَلْيَسْتَمْتِعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طالبا [طَالِبٌ ] فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ (4)(5).
ص: 485
7 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِنْ كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ وَ اَلدَّرُّ يُشْرَبُ إِنْ كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ (1)(2).
8 - وَ رَوَى اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ حَفِظَهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ (3).
9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَ مَا كَانَ عَلَى دُونِ اَلدِّرْهَمِ فَلاَ يُعَرَّفُ (4)(5).
10 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ لاَ تُمَسُّ بِيَدٍ وَ لاَ رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا
ص: 486
11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ قَدِ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ نَاعِتاً قَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (3).
12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ إِلاَّ لِمُنْشِدٍ(4).
13 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ اَلدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ (5)(6).
ص: 487
14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بَقَرَةً أَوْ جَزُوراً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ وَ جَوْهَرٌ لِمَنْ يَكُونُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرِّفْهَا اَلْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْ ءُ لَكَ رَزَقَكَ اَللَّهُ إِيَّاهُ (1).
15 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ فِي اَللُّقَطَةِ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ (2). 16 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ وَ إِنَّهُ عَقِبَ اَلتَّعْرِيفِ وَ عَدَمِ مَجِيءِ اَلْمَالِكِ كَسَبِيلِ مَالِهِ (3).
17 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ تُجْرِي عَلَيْهَا مَا تُجْرِي عَلَى مَالِكَ (4)(5).
18 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكَرَّمٍ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 488
قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اَللُّقَطَةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اَللُّقَطَةَ اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلاَ يَعْرِضْ لَهَا(1)(2).
19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ اَلنَّاسِ حَالاً فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا خَرَجْتُ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا سَعِيدُ اِتَّقِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِي اَلْمَشَاهِدِ فَكُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى فَتَنَحَّيْتُ عَنِ اَلنَّاسِ حَتَّى أَتَيْتُ اَلْمَارَّةَ فِرْقَةً فِرْقَةً فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ اَلنَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ اَلْكِيسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ اَلْكِيسِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلاَ كُنْتَ قُلْتُ فَمَا عَلاَمَةُ اَلْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلاَمَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا اَلدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلاَلاً خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَ كَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلاَثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالاً(3)(4) .
ص: 489
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي سَيَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَعَلَ فِي جُعْلِ اَلْآبِقِ دِينَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِي مِصْرِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ(1)(2).
ص: 490
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ (1).
2 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَعَلَّمُوا اَلْقُرْآنَ وَ عَلِّمُوهُ اَلنَّاسَ وَ تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا اَلنَّاسَ فَإِنِّي اِمْرِئٌ مَقْبُوضٌ وَ سَيُقْبَضُ اَلْعِلْمُ وَ تَظْهَرُ اَلْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اَلرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا(2).
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَعَلَّمُوا اَلْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا اَلنَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ اَلْعِلْمِ وَ هُوَ يُنْسَى وَ هُوَ أَوَّلُ شَيْ ءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي(1)(2).
ص: 491
4 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ آخَى بَيْنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ لَمَّا قَدِمَ اَلْمَدِينَةَ فَكَانَ اَلْمُهَاجِرِيُّ يَرِثُ اَلْأَنْصَارِيَّ وَ بِالْعَكْسِ وَ نُسِخَ ذَلِكَ بِالرَّحِمِ وَ اَلْقَرَابَةِ (1)(2).
5 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ
ص: 492
اَلْمَالُ كُلُّهُ لَهُ (1)(2) .
6 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَائِضَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْإِرْثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ (3) .
7 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ اَلْمَالُ لَهَا قُلْتُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ اَلْمَالُ لَهُ (4).
8 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ
ص: 493
اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ (1).
9 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ اَلْمَالُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ لِلْإِمَامِ (2).
10 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ اِبْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِنَصْرَانِيٍّ أَوْلاَدٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى اِبْنُ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى اِبْنُ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ كَانَ عَلَى اَلْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى اَلصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا قِيلَ كَيْفَ يُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ اَلنَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثِ ثُلُثَ اَلنَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا اَلنَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى اَلْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ رَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَوْا إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ اَلْإِمَامُ اَلْمِيرَاثَ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ وَ اِبْنِ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمَيْنِ (3)(4).
ص: 494
11 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُرْتَدُّ تَعْتَزِلُ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ (1).
12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ اِرْتَدَّ قَالَ يُقْتَلُ وَ لاَ يُسْتَتَابُ قُلْتُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلاَّ قُتِلَ (2).
13 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا اِرْتَدَّتْ اُسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلاَّ خُلِّدَتِ اَلسِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا(3).
14 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ اَلْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلاَّ حُبِسَتْ فِي اَلسِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا(4)(5).
ص: 495
15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا(1).
16 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ وَ رَجَعَ إِلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوَلَدِهِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ (2)(3).
17 - وَ رَوَى فُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ بِوَلَدِهِ
ص: 496
وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً(1).
18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ (2).
19 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا(3)(4).
20 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْخُصَمَاءَ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا اَلدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ إِنْ أَرَادُوا اَلْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَضْمَنُوا اَلدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ (5)(6).
21 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 497
قَالَ : إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ اَلْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالاً فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ اَلْأَمْوَالِ (1).
22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلدِّيَةَ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً(2).
23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (3).
24 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً وَ لاَ يُوَرِّثُ اَلرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ شَيْئاً وَ لاَ يُوَرِّثُ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً(4)(5).
ص: 498
25 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ(1).
26 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ (2)(3).
27 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ اَلْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ لَهُمْ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ (4)(5).
28 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ اِبْنٌ مَمْلُوكٌ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ (6)(7).
ص: 499
29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً وَ تَرَكَ أُمّاً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَ يُوَرَّثَانِ (1)(2).
30 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخاً أَوْ أُخْتاً وَ تَرَكَ مَالاً وَ اَلْمَيِّتُ حُرٌّ اُشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبَوَاهُ وَ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَالِ (3)(4).
31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا(5)(6).
ص: 500
32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (1). 33 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).
34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ اَلْبِنْتِ (4)(5).
ص: 501
35 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (1).
36 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ (2).
37 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (3).
38 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 502
إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَلِأَكْبَرِ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ وَ ثِيَابُهُ (1). 39 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ اَلثِّيَابِ إِلاَّ اَلدِّرْعَ (2).
40 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ أَيْضاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ اَلْأَكْبَرُ اِبْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ اَلذُّكُورِ(3).
41 - وَ رَوَى شُعَيْبٌ اَلْعَقَرْقُوفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لاِبْنِهِ مِنْ سِلاَحِ بَيْتِهِ قَالَ اَلسَّيْفُ وَ قَالَ اَلْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ كَانَ لاِبْنِهِ اَلسَّيْفُ وَ اَلرَّحْلُ وَ اَلثِّيَابُ ثِيَابُ جِلْدِهِ (4).
42 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً أَوْ سِلاَحاً فَهُوَ لاِبْنِهِ (5)(6).
ص: 503
43 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي(1)(2).
44 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اِبْنِ اَلْعَمِّ وَ خَالَةٍ اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي اِبْنِ اَلْعَمِّ وَ خَالٍ اَلْمَالُ لِلْخَالِ (3)(4).
45 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ
ص: 504
قِيمَةُ اَلْخَشَبِ لِئَلاَّ تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ (1).
46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ اَلْقُرَى وَ اَلدُّورِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلْفُرُشِ وَ اَلثِّيَابِ وَ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ اَلنِّقْضُ وَ اَلْأَبْوَابُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ (2).
47 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلنِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ مِنَ اَلْعَقَارِ شَيْئاً(3).
48 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ اِمْرَأَتِهِ وَ أَرْضِهَا مِنَ اَلتُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَرْأَةِ فَلاَ يَرِثُ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ كُلَّ شَيْ ءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ (4).
49 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : فِي اَلنِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ اَلرِّبَاعِ (5).
50 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَرِثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلطُّوبِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ -
ص: 505
فَتَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلْأَصْلِ وَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا(1).
51 - وَ رَوَى مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ اَلصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلنِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ اَلْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ اَلطُّوبِ وَ اَلْخَشَبِ ثُمَّ قَالَ إِذَا وُلِّينَا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا وَ إِلاَّ ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (2)(3).
ص: 506
52 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ إِلَى قَوْلِهِ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلرِّجَالِ (1).
53 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ يَرْجِعُ اَلْوَلاَءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا(2).
54 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ (3).
55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (4)(5).
ص: 507
56 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يورث [يَرِثُ ] اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ (1).
57 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَلَدُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُ أَخْوَالَهُ (2)(3).
58 - وَ رَوَى يُونُسُ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ
ص: 508
مِيرَاثِ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ (1).
59 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا(2).
60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ يَعْنِي وَلَدَ اَلزِّنَاءِ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ اَلْإِمَامُ (3)(4).
61 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ (5).
62 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ قَدْرَ مَا يُطْلَبُ فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ
ص: 509
قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ (1).
63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دَارٍ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا اِبْنٌ وَ بِنْتٌ فَغَابَ اَلاِبْنُ فِي اَلْبَحْرِ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ اِبْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ اَلدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَ بَقِيَتْ مِنَ اَلدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ اَلاِبْنِ وَ يَتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا فَقَالَ لِي وَ مُنْذُ كَمْ غَابَتْ قُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ اُنْتُظِرَ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يُشْتَرَى(2).
64 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْ ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلرَّجُلِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ قُلْتُ فُقِدَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَجِئْ قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ اَلرَّجُلِ مِلاَءً بِمَالِهِ اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ (3).
65 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً لَهُ وَ لاَ بَلَداً قَالَ اُطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ أَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اُطْلُبْهُ (4).
ص: 510
66 - وَ رَوَى اَلْهَيْثَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).
67 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ تَبَرَّأَ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ مِنْهُ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ (3)(4).
ص: 511
68 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِخُنْثًى فَقَالَ وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَبِالاِنْقِطَاعِ (1)(2).
69 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُشْكِلٍ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ (3).
70 - وَ صُورَةُ اَلْقُرْعَةِ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَاهُ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ - عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ - أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبٰادِكَ فِي مٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا اَلْمَوْلُودِ(4).
ص: 512
71 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَخَوَيْنِ مَاتَا لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلاً قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ شَيْ ءٌ (1).
72 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَالَ يَرِثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ - وَ لاَ يَرِثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً - وَ لاَ يُوَرَّثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً(2).
73 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ بَيْتٌ فَقَالَ تُوَرَّثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ ثُمَّ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ (3)(4).
74 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ اَلنِّكَاحُ (5) .
ص: 513
75 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْ ءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ (1).
76 - وَ مِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (2).
77 - وَ رَوَى اَلْمُغِيرَةُ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يُوَرَّثُ اَلْمَجُوسِيُّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ (3).
ص: 514
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَلَسَ اَلْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ فَإِذَا جَارَ عَرَجَا وَ تَرَكَاهُ (1).
2 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْيَمَنِ قَاضِياً(2).
3 وَ بَعَثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَاضِياً إِلَى اَلْبَصْرَةِ (3).
4 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَجْلِسَ يَوْماً أَقْضِي بَيْنَ اَلنَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (4).
5 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ
ص: 515
مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ مِنَ اَلْقَوِيِّ (1).
6 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (2).
7 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ لَمَّا طُلِبَ لِتَوْلِيَةِ اَلْقَضَاءِ لَحِقَ بِالشَّامِ وَ أَقَامَ زَمَاناً ثُمَّ جَاءَ فَلَقِيَهُ أَيُّوبُ اَلسِّجِسْتَانِيُّ فَقَالَ لَهُ لَوْ أَنَّكَ وُلِّيتَ اَلْقَضَاءَ وَ عَدَلْتَ بَيْنَ اَلنَّاسِ رَجَعَتْ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْراً فَقَالَ يَا أَيُّوبُ اَلسَّابِحُ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبَحْرِ كَمْ عَسَى أَنْ يَسْبَحَ (3).
8 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلذَّبْحُ قَالَ نَارُ جَهَنَّمَ (4).
9 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْتَى بِالْقَاضِي اَلْعَدْلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَمِنْ شِدَّةِ مَا يَلْقَاهُ مِنَ اَلْحِسَابِ يَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَضَى بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ (5).
10 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً فَلاَ تَأَمَّرْ عَلَى اِثْنَيْنِ وَ عَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ (6)(7).
ص: 516
11 - وَ رُوِيَ : أَنَّ لُقْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اِبْتِدَاءِ أَمْرِهِ كَانَ نَائِماً نِصْفَ اَلنَّهَارِ إِذْ جَاءَهُ نِدَاءٌ يَا لُقْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ يَجْعَلَكَ اَللَّهُ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ تَحْكُمُ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَأَجَابَ اَلصَّوْتَ إِنْ خَيَّرَنِي رَبِّي قَبِلْتُ اَلْعَافِيَةَ وَ لَمْ أَقْبَلِ اَلْبَلاَءَ وَ إِنْ عَزَمَ عَلَيَّ فَسَمْعاً وَ طَاعَةً فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ بِي ذَلِكَ أَعَانَنِي وَ عَصَمَنِي فَقَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بِصَوْتٍ لَمْ يَرَهُمْ لِمَ يَا لُقْمَانُ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُكْمَ أَشَدُّ اَلْمَنَازِلِ وَ آكَدُهَا يَغْشَاهُ اَلظُّلَمُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِنْ وَفَى فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْجُوَ وَ إِنْ أَخْطَأَ أَخْطَأَ طَرِيقَ اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ يَكُونُ فِي اَلدُّنْيَا ذَلِيلاً وَ فِي اَلْآخِرَةِ شَرِيفاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي اَلدُّنْيَا شَرِيفاً وَ فِي اَلْآخِرَةِ ذَلِيلاً وَ مَنْ تَخَيَّرَ اَلدُّنْيَا عَلَى اَلْآخِرَةِ تَفْتِنُهُ اَلدُّنْيَا وَ لاَ نَصِيبَ لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ فَعَجِبَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْ حُسْنِ مَنْطِقِهِ فَنَامَ نَوْمَةً فَأُعْطِيَ اَلْحِكْمَةَ فَانْتَبَهَ يَتَكَلَّمُ بِهَا ثُمَّ كَانَ يُؤَازِرُ دَاوُدَ بِحِكْمَتِهِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ طُوبَى لَكَ يَا لُقْمَانُ أُعْطِيتَ اَلْحِكْمَةَ وَ صُرِفَتْ عَنْكَ اَلنَّقِمَةُ (1).
12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلاَثَةٌ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى
ص: 517
بِالْحَقِّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ (1).
13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى قُضَاةِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (2)(3).
14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي قَضِيَّةِ اَلْمُلاَعَنَةِ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا(4)(5).
15 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِدَّعَى عَلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتُكَ فَقَالَ اِجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَجُلاً يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَأَقْبَلَ
ص: 518
رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اُحْكُمْ بَيْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَقُولُ قَالَ لَمْ يُوفِنِي فَقَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكَ قَدْ أَوْفَيْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّكَ وَ تَأْخُذَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَأُحَاكِمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَى رَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِحُكْمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَتَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ مَعَهُ اَلْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ اُحْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَذَا اَلْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا أَعْرَابِيُّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا قَالَ قَالَ لاَ مَا وَفَّانِي شَيْئاً فَأَخْرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَ فَعَلْتَ يَا عَلِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اَللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عَلَى أَمْرِ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ وَ اَلثَّوَابِ وَ اَلْعِقَابِ وَ وَحْيِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ نُصَدِّقُكَ فِي ثَمَنِ نَاقَةِ هَذَا اَلْأَعْرَابِيِّ وَ إِنِّي قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَكَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اَللَّهِ فِيمَا قَالَ فَقَالَ لاَ مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ فَلاَ تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى اَلْقُرَشِيِّ وَ كَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ لاَ مَا حَكَمْتَ بِهِ (1)(2) .
ص: 519
16 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي اَلدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى اَلْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ اِصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمْ اِسْتَعْمِلُوهُ (1)(2).
ص: 520
17 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بِيَمِينِ اَلْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ اَلْيَمِينُ بِحَقِّ اَلْمُدَّعِي وَ لاَ دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اِسْتَحْلَفَهُ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَإِنَّ اَلْيَمِينَ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا اِدَّعَاهُ قِبَلَهُ مَا قَدْ اِسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ (1)(2).
18 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ لَكُمْ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ اَلْيَمِينُ بِدَعْوَى اَلْمُدَّعِي فَلاَ دَعْوَى لَهُ (3).
ص: 521
19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ أَلْزَمَ أَخْرَسَ بِدَيْنٍ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ وَ نَكَلَ عَنِ اَلْيَمِينِ فَأَلْزَمَهُ اَلدَّيْنَ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ اَلْيَمِينِ (1).
20 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تُرَدُّ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي(2)(3).
21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا اُدُّعِيَ عِنْدَهُ عَلَى أَخْرَسَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا يحتاج [تَحْتَاجُ ] إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِيتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ
ص: 522
كِتَابُ اَللَّهِ ثُمَّ قَالَ اِيتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِ اَلْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ إِنَّهُ عَلِيٌّ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِي لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ ... اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِيمُ اَلطَّالِبُ اَلْغَالِبُ اَلضَّارُّ اَلنَّافِعُ اَلْمُهْلِكُ اَلْمُدْرِكُ اَلَّذِي يَعْلَمُ مِنَ اَلسِّرِّ مَا يَعْلَمُهُ مِنَ اَلْعَلاَنِيَةِ أَنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ اَلْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلاَنِ بْنَ فُلاَنٍ اَلْأَخْرَسِ حَقٌّ وَ لاَ طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ وَ لاَ بِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ اَلْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ اَلدَّيْنَ (1)((2) .
22 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(3).
23 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ سَفِينَةٍ اِنْكَسَرَتْ فِي اَلْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ اَلْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ اَلْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اَللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ (4)(5).
ص: 523
24 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ زِيَادِ بْنِ عِيسَى اَلْحَذَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ يَتَّجِرُ بِهَا قَالَ فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ اَلْمَالُ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا(1)(2).
25 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عمر [عَمْرِو] بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي خُصٍّ فَقَالَ إِنَّ اَلْخُصَّ لِمَنْ إِلَيْهِ اَلْقُمُطُ وَ هُوَ اَلْحَبْلُ (3)(4). 26 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى
ص: 524
بِذَلِكَ (1).
27 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ يُقْبَلُ ذَلِكَ بِلاَ بَيِّنَةٍ أَمْ لاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ بِلاَ بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهُ اِدَّعَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ وَ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ اَلَّذِي اِدَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْخَدَمِ أَ يَكُونُونَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ فِي اَلدَّعْوَى فَكَتَبَ لاَ(2)(3).
28 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى النحاس [اَلنَّخَّاسُ ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَلَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَادَّعَتْ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهَا وَ اِدَّعَى اَلرَّجُلُ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا(4).
29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ
ص: 525
قَالَ : اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي مَا بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِ مِنًى(1).
30 - وَ مِثْلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَتُعْطَى اَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ اَلْبَيِّنَةَ (2)(3).
31 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي دَابَّةٍ أَوْ بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (4) .
ص: 526
32 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلاَهُمَا أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1).
33 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ اَلْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ تُهَبْ وَ لَمْ تُبَعْ وَ جَاءَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ تُهَبْ وَ لَمْ تُبَعْ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لاَ أَقْبَلُ مِنَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ اَلْبَيِّنَةُ مِنَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلاَّ فَيَمِينُ اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (2)(3).
ص: 527
1 - رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلشَّهَادَةِ فَقَالَ تَرَى اَلشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ (1).
2 وَ قَضَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشَّهَادَةِ فِي سَائِرِ قَضَايَاهُ (2).
3 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ (3)في هذا الحديث دلالة على ان شهادة الصبى لا تقبل، كما هو مذهب جمهور -(4)(4).
ص: 528
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي كِتَابِهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (1)(2).
5 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْقَتْلِ وَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلاَمِهِمْ (3).
6 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (4) فَقَالَ اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ (5). 7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (6).
ص: 529
8 - وَ رَوَى ضُرَيْسٌ اَلْكُنَاسِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ مِلَّةٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدُ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1).
9 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ فَقَالَ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(2)(3).
10 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَقِيمُوا
ص: 530
اَلشَّهَادَةَ عَلَى اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْوَلَدِ(1). 11 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدٍ: مِثْلَهُ (2)(3).
12 - وَ رَوَى زُرْعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ اَلْمُرِيبُ وَ اَلْخَصْمُ وَ اَلشَّرِيكُ وَ دَافِعُ اَلْغُرْمِ وَ اَلْأَجِيرُ(4).
13 - وَ رَوَى اِبْنُ سَيَابَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ اَلْأَجِيرِ(5)(6).
ص: 531
14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً(1).
15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ جَائِزُ اَلشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ اَلْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَنَا أَقَمْتُ اَلشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِذَلِكَ فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ (2).
16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ (3).
17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَبْدُ اَلْمَمْلُوكُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (4).
18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرِّ اَلْمُسْلِمِ (5).
19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى اَلْأَحْرَارِ(6)(7).
ص: 532
20 - وَ رَوَى عِيسَى بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ فَقَالَ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ فِي اَلشَّيْ ءِ اَلْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلاَحاً(1)(2).
21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ (3).
22 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ شَرُّ اَلثَّلاَثَةِ (4).
ص: 533
23 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا غُرَّةَ اَلْجُمَحِيَّ كَانَ يَهْجُو اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَذُكِرَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ وَلَدُ زِنْيَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلَدُ اَلزِّنَاءِ شَرُّ اَلثَّلاَثَةِ يَعْنِي أَبَا غُرَّةَ (1) .
24 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ (2)(3).
25 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: وَلَدُ اَلزِّنَاءِ لاَ يُفْلِحُ أَبَداً(4).
ص: 534
26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَ لاَ ظَنِينٍ وَ اَلظَّنِينُ اَلْمُتَّهَمُ (1)دعائم الإسلام: 2، كتاب الشهادات، فصل (1) ذكر الامر بإقامة الشهادة، و النهى عن شهادة الزور، حديث: 1815، و الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.(2).
27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَقُومُ اَلسَّاعَةُ عَلَى قَوْمٍ يَشْهَدُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا(2)(3).
28 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْأَصَمِّ فِي اَلْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِالثَّانِي(4)(5).
29 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً وَ جَارِيَةً قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قُلْتُ لاَ قَالَ لاَ تُصَدَّقُ
ص: 535
إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا(1)(2).
30 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي اَلْمَنْفُوسِ (3)(4).
31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَشَهِدَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ
ص: 536
اَلْغُلاَمِ (1).
32 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ (2).
33 - وَ رَوَى اَلْكِنَانِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلدَّمِ مَعَ اَلرِّجَالِ (3). 34 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ : مِثْلَهُ (4).
35 - وَ رَوَى رِبْعِيٌّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْقَتْلِ (5). 36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ : مِثْلَهُ (6)(7).
ص: 537
37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا شَهِدَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ فِي اَلرَّجْمِ لَمْ يَجُزْ(1).
38 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحُدُودِ وَ لاَ فِي اَلْقَوَدِ(2).
39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي حَدِّ اَلزِّنَاءِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةَ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي اَلزِّنَاءِ وَ اَلرَّجْمِ (3).
40 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ (4).
41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ لاَ يَجُوزُ فِي اَلرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ (5)(6).
ص: 538
42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ (1)(2).
43 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلتَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لاَ هَذَا لاَ يَسْتَقِيمُ (3). 44 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ : مِثْلَهُ (4).
45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ اَلرِّجَالُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ (5).
46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ تَجُوزُ فِي
ص: 539
اَلنِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ (1)(2).
47 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا(3) قَالَ قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (4) قَالَ بَعْدَ اَلشَّهَادَةِ (5).
48 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ (6)((7).
ص: 540
49 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ نَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ اَلْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ لَمْ يَجُزْ مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (1)(2).
50 - وَ رَوَى إِدْرِيسُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَشْهَدُوا
ص: 541
اَلشَّهَادَةَ حَتَّى تَعْرِفُوهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ (1).
51 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَشْهَدُوا بِشَهَادَةٍ لاَ تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً(2).
52 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى جُعِلْتُ فِدَاكَ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي اَلْكِتَابِ اِسْمِي وَ خَطِّي وَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ اَلشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِي أَنَّ اِسْمِي فِي اَلْكِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ أَوْ لاَ تَجِبُ لَهُمُ اَلشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتَّى أَذْكُرَهَا كَانَ اِسْمِي فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّي أَوْ لَمْ يَكُنْ فَكَتَبَ لاَ تَشْهَدْ(3).
53 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ (4)(5).
ص: 542
54 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ وَ لاَ حُدُودٍ إِلاَّ فِي اَلدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرَّجُلُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ (1)(2).
55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ (3)(4).
56 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْأَزْدِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ فَقَالَ يُقْتَلُ اَلرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي اَلثَّلاَثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ (5).
ص: 543
57 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَاءِ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ اَلرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ اَلرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ اَلْحَدَّ وَ غُرِّمَ اَلدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ (1)(2).
58 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ اَلطَّلاَقَ قَالَ يُضْرَبَانِ اَلْحُدُودَ وَ يُضَمَّنَانِ اَلصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ (3)(4).
ص: 544
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (1)(2).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَعْمَلَ اِبْنُ آدَمَ عَمَلاً أَعْظَمَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ هَدَمَ اَلْكَعْبَةَ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي اِمْرَأَةٍ حَرَاماً(3)(4).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَجَّتِ اَلْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلاَثٍ دَمٍ حَرَامٍ
ص: 545
يُسْفَكُ عَلَيْهَا أَوِ اِغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ اَلنَّوْمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ (1).
4 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ يَعْقُوبُ لاِبْنِهِ يُوسُفَ يَا بُنَيَّ لاَ تَزْنِ فَإِنَّ اَلطَّيْرَ لَوْ زَنَى لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ (2).
5 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ فِيمَا أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُوسَى مَنْ زَنَا زُنِيَ بِهِ وَ لَوْ فِي اَلْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ يَا اِبْنَ عِمْرَانَ عِفَّ تَعِفَّ أَهْلُكَ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِيَّاكَ وَ اَلزِّنَاءَ يَا اِبْنَ عِمْرَانَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (3).
6 - وَ صَعِدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ فَقَالَ : ثَلاَثَةٌ لاٰ يُكَلِّمُهُمُ اَللّٰهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ - وَ لاٰ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ... وَ لاٰ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ (4).
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَ هُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ (5).
8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِجْتَمَعَ اَلْحَوَارِيُّونَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالُوا يَا مُعَلِّمَ اَلْخَيْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى كَلِيمُ اَللَّهِ أَمَرَكُمْ أَنْ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَاذِبِينَ وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ تَبَارَكَ
ص: 546
وَ تَعَالَى كَاذِبِينَ وَ لاَ صَادِقِينَ فَقَالُوا يَا رُوحَ اَللَّهِ زِدْنَا فَقَالَ إِنَّ مُوسَى نَبِيَّ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَكُمْ أَنْ لاَ تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لاَ تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنَاءِ فَضْلاً عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَاءِ كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ اَلتَّزَاوِيقَ بِالدُّخَانِ وَ لَمْ يُحْرِقِ اَلْبَيْتَ (1).
9 - وَ رَوَى اِبْنُ اَلْقَدَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لِلزَّانِي سِتُّ خِصَالٍ ثَلاَثٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ ثَلاَثٌ فِي اَلْآخِرَةِ أَمَّا اَلَّتِي فِي اَلدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِهِ وَ يُورِثُ اَلْفَقْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْفَنَاءَ وَ أَمَّا اَلَّتِي فِي اَلْآخِرَةِ فَيُسْخِطُ اَلرَّبَّ وَ يَسُوءُ اَلْحِسَابَ وَ يُخَلِّدُ فِي اَلنَّارِ(2).
10 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أَقَامَ اَلْعَالِمُ اَلْجِدَارَ أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنِّي مُجَازِي اَلْأَبْنَاءِ بِسَعْيِ اَلْآبَاءِ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ لاَ تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (3).
11 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَ مَا يَخْشَى اَلَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَدْبَارِ اَلنِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ (4).
12 - وَ رَوَى مُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ اَلْجُعْفِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْمَكَانِ اَلْمُعْوِرِ فَيَدْخُلَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَ عَلَى صَالِحِي أَصْحَابِنَا يَا مُفَضَّلُ أَ تَدْرِي لِمَ قِيلَ مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ قُلْتُ لاَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ
ص: 547
إِنَّهَا كَانَتْ بَغِيٌّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُكْثِرُ اَلاِخْتِلاَفَ إِلَيْهَا فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ مَا أَتَاهَا أَجْرَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِهَا أَمَا إِنَّكَ سَتَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ فَتَجِدُ مَعَهَا رَجُلاً قَالَ فَخَرَجَ وَ هُوَ خَبِيثُ اَلنَّفْسِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ غَيْرَ اَلْحَالِ اَلَّتِي كَانَ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ كَانَ يَدْخُلُ بِإِذْنٍ فَدَخَلَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَوَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ رَجُلاً فَارْتَفَعَا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ يَا مُوسَى مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ (1).
13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لاَ تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ أَنَا اَللَّهُ قَاتِلُ اَلْقَاتِلِينَ وَ مُفْقِرُ اَلزَّانِينَ أَيُّهَا اَلنَّاسُ لاَ تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (2).
14 - وَ رَوَى مَيْمُونٌ اَلْقَدَّاحُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ فَرْجٍ وَ بَطْنٍ (3).
15 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلاَ تَتَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اَللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اِسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ اَلْمَعَاصِي حِمَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا
ص: 548
يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا(1).
16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً(2).
17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : حَدٌّ يُقَامُ فِي اَلْأَرْضِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ أَيَّامَهَا(3).
18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ اَلسَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي اَلْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَمْ يُبْطِلْ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ اَلسَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لاَ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (4).
19 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : حَدُّ مَنِ اِفْتَضَّ بِكْراً بِإِصْبَعِهِ مِنْ ثَلاَثِينَ إِلَى ثَمَانِينَ سَوْطاً عُقُوبَةً لَهُ عَلَى مَا جَنَاهُ (5)(6).
ص: 549
20 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ بِجَارِيَتِهِ وَ اِضْطَجَعَتْ عَلَى فِرَاشِهِ لَيْلاً فَظَنَّهَا جَارِيَتَهُ فَوَطِئَهَا مِنْ غَيْرِ تَحَرُّزٍ فَرُفِعَ خَبَرُهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ اَلْحَدِّ عَلَى اَلرَّجُلِ سِرّاً وَ إِقَامَةِ اَلْحَدِّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ جَهْراً(1).
21 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ إِنَّمَا يُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا(2)(3).
22 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ
ص: 550
مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).
23 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً قَالُوا لاَ فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ اَلرَّابِعَةَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرْجَمَ (2).
24 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ وَ اَلنَّبِيُّ يَرُدُّهُ وَ يقف غرمه [يُوقِفُ عَزْمَهُ ] تَعْرِيضاً لِرُجُوعِهِ فَقَالَ لَهُ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لاَ قَالَ أَ فَنِكْتَهَا لاَ تُكَنِّي قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ اَلْمِرْوَدُ فِي اَلْمُكْحُلَةِ وَ اَلرِّشَاءُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا اَلزِّنَاءُ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَاماً مَا يَأْتِي اَلرَّجُلُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ حَلاَلاً فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (3)(4) .
ص: 551
25 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ اِمْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا قَالَ يُقْتَلُ (1).
26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَيْنَ يُضْرَبُ هَذِهِ اَلضَّرْبَةَ يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ يُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ (2).
27 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ اَلزَّانِي إِلاَّ أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً(3)(4).
28 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَلَدَ سِرَاجَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ تَحُدُّهَا حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ
ص: 552
رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1) (2) .
29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ اَلرَّجْمُ (3).
30 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ (4)(5).
31 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْحُرُّ وَ اَلْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ أَمَّا اَلْمُحْصَنُ وَ اَلْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا اَلرَّجْمُ (6).
32 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلشَّيْخِ وَ اَلشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ قَضَى فِي اَلْبِكْرِ وَ اَلْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ عَنْ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اَللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا(7).
33 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ
ص: 553
اَلْحَدِيثُ اَلسِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ عَنْ مِصْرِهِ سَنَةً (1).
34 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لاَ يُنْفَى وَ اَلَّتِي قَدْ تُمُلِّكَتْ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يجلد [تُجْلَدُ] مِائَةً وَ ينفى [تُنْفَى](2)(3).
35 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي فِي اَلْيَوْمِ اَلْوَاحِدِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَا بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ
ص: 554
عَلَيْهِ فِي كُلِّ اِمْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً(1)(2).
36 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي اَلثَّالِثَةِ (3).
37 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلاَثاً يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ (4)(5).
38 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ (6).
ص: 555
39 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّهَا زَنَتْ يَعْنِي اَلْأَمَةَ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ وَ إِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ رُجِمَتْ فِي اَلتَّاسِعَةِ (1)(2).
40 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُحْصَنِ إِذَا هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لاَ يُرَدُّ قُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ هُوَ اَلْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ يُرَدُّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ(3)(4).
ص: 556
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجْمِهِ هَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ اَلزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَلَحِقَهُ اَلْقَوْمُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً لَمَا ضَلَلْتُمْ وَ فَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1) .
42 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ يُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ (2)(3).
43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ (4).
44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلاَعَنُ وَ يُجْلَدُ اَلْآخَرُونَ (5)(6).
ص: 557
45 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِفْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا اَلْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ اَلْحَدَّ(1).
46 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى بِذَلِكَ وَ قَالَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ (2)(3).
47 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللِّوَاطِ فَقَالَ مَا بَيْنَ اَلْفَخِذَيْنِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ (4).
48 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَفْعَلُ فِي اَلرَّجُلِ -
ص: 558
فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً وَ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ (1).
49 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : حَدُّ اَللاَّئِطِ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ رَجْمٌ وَ إِلاَّ جُلِدَ(2).
50 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَناً اَلْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُلْتُ فَمَا عَلَى اَلْمُؤْتَى قَالَ اَلْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ (3)(4).
51 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُسَاحِقَةُ تُجْلَدُ(5).
52 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ وَ هِشَامٌ وَ حَفْصٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ اَلزَّانِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي اَلْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ -
ص: 559
قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ اَلرَّسِّ (1)(2).
53 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ يَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا اَلرَّابِعَةَ قُتِلَتَا(3)(4).
54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُضْرَبُ اَلْقَوَّادُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ اَلزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى عَنِ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ (5)(6).
55 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ اَلزُّورِ أَشْهَرَهُ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ثُمَّ يُطَافُ بِهِ ثُمَّ
ص: 560
يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ (1).
56 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شُهُودُ اَلزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَ لاَ يَعُودُوا فَإِذَا طِيفَ بِهِ يُنَادَى عَلَيْهِ أَنَّ فُلاَناً أَوْ هَذَا فُلاَنٌ شَهِدَ زُوراً فَاجْتَنِبُوهُ وَ لاَ تَثِقُوا بِقَوْلِهِ (2).
57 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : قَذْفُ مُحْصَنَةٍ يُحْبِطُ عِبَادَةَ مِائَةِ سَنَةٍ (3).
58 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَقَامَ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ وَ اِجْتَنَبَ اَلْكَبَائِرَ اَلسَّبْعَ نُودِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ لِلرَّاوِي اَلْكَبَائِرُ اَلسَّبْعُ سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ نَعَمْ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَاتِ وَ اَلْقَتْلُ وَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ اَلزِّنَاءُ (4).
59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ اِبْنُهَا فَيُضْرَبُ اَلْقَاذِفُ لِأَنَّ اَلْمُسْلِمَ
ص: 561
60 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (3).
61 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْخَمْرُ أُمُّ اَلْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ مَاتَ وَ هِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (4).
62 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعُهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا(5).
63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلذُّنُوبَ فِي بَيْتٍ وَ جَعَلَ مِفْتَاحَهَا اَلْخَمْرَ(6).
64 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (7).
ص: 562
65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ (1).
66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَأْتِي عَلَى شَارِبِ اَلْخَمْرِ سَاعَةٌ لاَ يَعْرِفُ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (2).
67 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ (3).
68 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ اَلْخَمْرَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ وَ إِنْ عَادَ قُتِلَ (4).
69 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحُدُودُ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ (5). 70 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِثْلَهُ (6). 71 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مُرْسَلاً فِي كِتَابِهِ : أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ (7)(8).
ص: 563
72 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قُطِعَ بِالسَّرِقَةِ فِي اَلْإِسْلاَمِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْجَبَّارُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ مِنَ اَلنِّسَاءِ مُرَّةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْأَسَدِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ (1).
73 - وَ رُوِيَ : أَنَّ آيَةَ اَلسَّرِقَةِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طُعَيْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقٍ اَلظَّفَرِيِّ سَارِقِ اَلدِّرْعِ (2).
74 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ يَهْلِكْ فَقَدِمَ صَفْوَانُ اَلْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ تَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ اَلسَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ (3)(4) .
ص: 564
75 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَرَقَتْ حُلِيّاً فَأُتِيَ بِهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى - فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ (1)(2)((3).
76 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (4)(5).
77 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ اِحْسِمُوهُ (6).
78 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ إِذَا قَطَعَ سَارِقاً حَسَمَهُ بِالزَّيْتِ (7)(8).
ص: 565
79 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اِسْتَوْفَى دِيَةَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ (1).
80 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ اَلْكَفِّ وَ تَرَكَ اَلْإِبْهَامَ لَمْ يَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَ اَلضِّيَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ وَ أَطْعَمَهُمُ اَلسَّمْنَ وَ اَلْعَسَلَ وَ اَللَّحْمَ حَتَّى بَرَءُوا وَ دَعَاهُمْ فَقَالَ يَا هَؤُلاَءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَى اَلنَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اَللَّهُ مِنْكُمْ صِدْقَ اَلنِّيَّةِ تَابَ عَلَيْكُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى اَلنَّارِ(2).
81 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا(3).
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَهُ بَعْدَ اَلسَّبْعِ سِنِينَ قُطِعَ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ أَنَامِلُهُ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (4)(5).
ص: 566
82 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ اَلْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ فَاقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكَةٌ (1) .
83 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَ يُقْطَعُ قَالَ يُنْظَرُ اَلَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ مِثْلَ اَلَّذِي لَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلاً بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ (2).
84 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ اَلَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ اَلْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ (3)(4) .
ص: 567
85 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَسَرَقَ مِنْ بَيْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ (1)(2).
86 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ اَلضَّيْفِ (3).
87 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ قَطْعَ فِي اَلدَّغَارَةِ اَلْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ اَلْخَلْسَةُ وَ لَكِنِّي أُعَزِّرُهُ وَ لَكِنْ مَا يَأْخُذُ وَ يُخْفِي(4).
88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ مِنْ حِرْزٍ(5).
ص: 568
89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَ لاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ اَلْمُرَاحُ أَوِ اَلْحَرَسُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ اَلْمِجَنِّ (1).
90 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ نَقَبَ نَقْباً أَوْ كَسَرَ قُفْلاً(2)(3).
91 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَسَرَقَ مِنْهُ اَلسَّارِقُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ يَعْنِي اَلْحَمَّامَ وَ اَلْأَرْحِيَةَ (4)(5).
92 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطَعَ نَبَّاشَ اَلْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي اَلْمَوْتَى فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا(6).
ص: 569
93 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ شَعْرَهُ فَجَلَدَ بِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ (1).
94 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : يُقْطَعُ اَلنَّبَّاشُ وَ اَلطَّرَّارُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ (2). 95 - وَ رَوَى عِيسَى بْنُ صَبِيحٍ : مِثْلَهُ (3).
96 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلنَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ(4).
97 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ (5)(6).
ص: 570
98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكَابَرَ عَلَيْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا اِعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالْعَذَابِ (1)(2).
99 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا سَرَقَ اَلرَّجُلُ أَوَّلاً قَطَعَ يَمِينَهُ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِياً قَطَعَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ
ص: 571
اَلثَّالِثَةَ خَلَّدَهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1)(2).
100 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِي اَلسِّجْنِ قُتِلَ (3).
101 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ سَرَقَ وَ يَدُهُ اَلْيُسْرَى مَقْطُوعَةٌ فِي قِصَاصٍ لَمْ يُقْطَعْ يَمِينُهُ لِئَلاَّ يَبْقَى بِلاَ يَدَيْنِ وَ لَكِنْ يُخَلَّدُ فِي اَلسِّجْنِ (4)(5).
102 - وَ رَوَى اَلْبَرْقِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ قَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهَذَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ (6) .
103 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 572
لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ(1).
104 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَاقْطَعْهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ (2)(3).
105 - وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فأخذت [فَأُخِذَ] فَجَاءَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى(4)(5).
ص: 573
106 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ اَلْآيَةَ (1) فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي سَمَّى اَللَّهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى قُلْتُ اَلنَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ (2)((3) .
107 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ (4) قَالَ فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اَللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَ إِنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ نُفِيَ مِنَ اَلْأَرْضِ -
ص: 574
قَالَ قُلْتُ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ سَنَةٌ يُنْفَى مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي فَعَلَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ اَلْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ وَ لاَ يُؤَاكِلُوهُ وَ لاَ يُشَارِبُوهُ وَ لاَ يُنَاكِحُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى غَيْرِهِ فَيُكْتَبُ إِلَيْهِمْ أَيْضاً بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ لاَ يَزَالُ هَذِهِ حَالُهُ سَنَةً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ(1).
108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ أَشْهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ (2).
ص: 575
1 - رَوَى أَنَسٌ قَالَ : كَسَرَتِ اَلرَّبِيعُ بِنْتُ مَسْعُودٍ وَ هِيَ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَطَلَبَ اَلْقَوْمُ اَلْقِصَاصَ فَأَتَوُا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ اَلنَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لاَ وَ اَللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا أَنَسُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ اَلْقِصَاصُ فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ وَ قَبِلُوا اَلْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ لَأَبَرَّ قَسَمَهُ (1)(2) .
2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَقُدْتُهُمْ بِهِ (3).
3 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ
ص: 576
اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ (1).
4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اَللَّهُ بَيْنَ اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلدِّمَاءُ (2).
5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَتِيلٍ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ لَأَكَبَّهُمُ اَللَّهُ فِي اَلنَّارِ(3).
6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ وَ تَسَامَعَ بِهِ اَلنَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا نَدْرِي قَالَ قَتِيلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ اَلْمُسْلِمِينَ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ اِجْتَمَعُوا فَشَرِكُوا فِي دَمِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ أَكَبَّهُمُ اَللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي اَلنَّارِ أَوْ قَالَ عَلَى وُجُوهِهِمْ (4) .
7 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (5).
ص: 577
8 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَوَّلَ مَا يَحْكُمُ اَللَّهُ فِيهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلدِّمَاءُ فَيُوقَفُ اِبْنَا آدَمَ فيفضل [فَيَفْصِلُ ] بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ اَلدِّمَاءِ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنَ اَلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ اَلْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَيَتَشَخَّبُ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَ لاَ يَكْتُمَ اَللَّهَ حَدِيثاً(1).
9 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَجِيءُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ حَتَّى يُلَطِّخَهُ بِالدَّمِ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْحِسَابِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ مَا لِي وَ لَكَ فَيَقُولُ أَعَنْتَ عَلَيَّ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا بِكَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ (2).
10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مُؤْمِناً يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مَيْتَةٍ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً(3).
11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ مِائَةَ رَجُلٍ ظُلْماً ثُمَّ سَأَلَ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ فَدُلَّ عَلَى عَالِمٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ وَ مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلتَّوْبَةِ وَ لَكِنِ اُخْرُجْ مِنَ اَلْقَرْيَةِ اَلسَّوْءِ إِلَى اَلْقَرْيَةِ اَلصَّالِحَةِ فَاعْبُدِ اَللَّهَ فِيهَا فَخَرَجَ تَائِباً فَأَدْرَكَهُ اَلْمَوْتُ فِي اَلطَّرِيقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْعَذَابِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَاجْعَلُوهُ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى اَلْقَرْيَةِ اَلصَّالِحَةِ بِشِبْرٍ فَجَعَلُوهُ مِنْ أَهْلِهَا(4).
12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ
ص: 578
يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ بِسَبَبِ شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (1)(2).
13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ آجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً(3).
14 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قَتْلُ اَلْعَمْدِ كُلُّ مَا تَعَمَّدْتَهُ بِالضَّرْبِ فَفِيهِ اَلْقَوَدُ وَ إِنَّمَا اَلْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ اَلشَّيْ ءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (4).
15 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 579
سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَطَإِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لاَ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَنْ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ (1).
16 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَرْمِي اَلرَّجُلَ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي لاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ فَأَرْمِي اَلشَّاةَ فَأُصِيبُ رَجُلاً فَقَالَ هَذَا اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَ اَلْعَمْدُ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي يَقْتُلُ مِثْلُهُ (2).
17 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ اَلْعَمْدِ وَ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلاَهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ اَلْعَمْدِ(3)(4).
ص: 580
18 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هَلْ عَبْدُ اَلرَّجُلِ إِلاَّ كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ اَلسَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ اَلْعَبْدُ اَلسِّجْنَ (1). 19 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).
20 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ يُقْتَلُ بِهِ اَلَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ اَلْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي اَلْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ (3).
21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (4)(5).
ص: 581
22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ (1). 23 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).
24 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ قَتَلَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ نَفْسُهَا(4).
ص: 582
25 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقْتُلُ اَلرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ (1).
26 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ وَ اِسْمُهُ عَبْدُ اَلْغَفَّارِ بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ هُوَ ثِقَةٌ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ (2)(3).
27 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (4) قَالَ لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ(5).
28 - وَ رَوَى اَلْفَتْحُ بْنُ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ اَلْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ (6).
ص: 583
29 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ اَلْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ (1).
30 - وَ رَوَى يُونُسُ مُرْسَلاً عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ تُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ اَلْمَالِ (2)(3).
31 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَاءً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ فَإِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اَلْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ (4).
ص: 584
32 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلاَهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ (1).
33 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَاءً قَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَيُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ (2)(3).
34 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِلَى أَنْ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ فِي
ص: 585
اَلْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (1)(2).
35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ لِأَهْلِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَلْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ اَلْأَوَّلَ اِسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّانِيَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّالِثَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ اَلرَّابِعَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ (3).
36 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلاً فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا -
ص: 586
مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ اَلْوَالِي فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْأَخِيرِ(1)(2).
37 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ اَلْيَمِينَيْنِ فَقَالَ يَا حَبِيبُ تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلاً وَ تُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ اَلْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ اَلْيَدَ اَلْيُمْنَى وَ اَلرِّجْلَ اَلْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي اَلْقِصَاصِ اَلْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ اَلرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ فَقُلْتُ أَ مَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ تُتْرَكُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ -
ص: 587
إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لاَ رِجْلاَنِ فَثَمَّ يُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا(1)(2) .
38 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَاءً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ اَلدِّيَةَ (3)(4).
39 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (5).
40 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً مُسْلِماً بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ
ص: 588
حِرَاشاً بِالْهُذَلِيِّ (1) (2) .
41 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَاضِلَ دِيَةِ اَلْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوا بِهِ (3).
42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ لاَ فِي اَلْقَتْلِ وَ لاَ فِي اَلْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ اَلْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ
ص: 589
اَلذِّمِّيِّ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ (1).
43 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لاَ يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ(2)(3).
44 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ أَقْتُلُهُ بِهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ (4)(5).
ص: 590
45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلاَمٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ اِمْرَأَةٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَاءً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّونَ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْغُلاَمَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ كَانَ عَلَى اَلْغُلاَمِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ (1)(2).
ص: 591
46 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ ثَمَانَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفَرَائِضُ وَ اَلْحُدُودُ(1).
47 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَ غُلاَمٍ اِشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلاَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قَضَى بِالدِّيَةِ (2)(3).
ص: 592
48 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ مَتَى يَجِبُ عَلَى اَلْغُلاَمِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ يُؤَاخَذُ بِهَا قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنِ اَلْيُتْمِ فَأَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا اِحْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ اَلْغُلاَمِ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ اَلْغُلاَمُ لاَ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي اَلْبَيْعِ وَ اَلشِّرَاءِ وَ لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ اَلْيُتْمُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ (1)(2).
ص: 593
49 - وَ رَوَى أَيُّوبُ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا قَالَ قُلْتُ اَلْغُلاَمُ إِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا اَلْحُدُودُ اَلْكَامِلَةُ اَلَّتِي يُؤَاخَذُ بِهَا اَلرِّجَالُ فَلاَ وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لاَ تَبْطُلُ حُدُودُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ تَبْطُلُ حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ (1).
50 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لاَ دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلاَ قَوَدَ لِمَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ اَلْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ (2).
51 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ اَلْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ اَلرَّجُلُ اَلسَّيْفَ مِنَ اَلْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ قَالَ أَرَى أَنْ لاَ يُقْتَلَ بِهِ وَ لاَ يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يَبْطُلُ دَمُهُ (3)(4).
ص: 594
52 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ اَلْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ مُتَعَدِّيَانِ جَمِيعاً وَ لاَ أَرَى عَلَى اَلَّذِي قَتَلَ اَلرَّجُلَ اَلْقَوَدَ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ اَلْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ اَلْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ (1).
53 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ اَلْأَعْمَى مِثْلُ اَلْخَطَإِ هَذَا فِيهِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَانَ دِيَةُ ذَلِكَ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ (2)(3).
ص: 595
54 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَضِيَّةِ اَلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ وَ بَرِئَ اَلْأَوَّلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ (1)(2).
55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ يَا غُلاَمُ قَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اِذْهَبُوا بِهِ
ص: 596
فَأَقِيدُوهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لاَ تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَدُّوهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَللَّهِ مَا هَذَا [قَتَلَ ] صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَكَ عَلَى اَلْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ اَلرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي اَلسِّكِّينُ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ اَلرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ وَ خِفْتُ اَلضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ اَلْخَرِبَةِ شَاةً فَأَخَذَنِي اَلْبَوْلُ فَدَخَلْتُ اَلْخَرِبَةَ فَرَأَيْتُ اَلرَّجُلَ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلاَءِ فَأَخَذُونِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خُذُوا هَذَيْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قُولُوا لَهُ مَا اَلْحُكْمُ فِيهِمَا قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمْ فَقَالَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُولُوا لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا اَلنّٰاسَ جَمِيعاً فَخَلاَّ عَنْهُمَا وَ أَخْرَجَ دِيَةَ اَلْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ (1)((2).
ص: 597
56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَحُمِلَ إِلَى اَلْوَالِي وَ جَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ اَلْوَالِي اَلْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ اَلْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا اَلرَّجُلَ اَلَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ اَلشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلْآخَرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ يُؤَدِّي اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى وَرَثَةِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُوهُمَا بِهِ قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ قَالَ اَلدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ اَلْآخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ حِينَ قُتِلَ وَ لَمْ يُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ اَلَّذِي أَقَرَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ اَلْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ اَلَّذِي أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ (1)(2).
ص: 598
57 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ (1)(2).
58 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : إِنَّ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ [رَجُلاً] مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ شُهُودٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ اَلْحَدَّ حَدّاً وَ زَادَ فِي بَعْضِهَا وَ جَعَلَ مَا دُونَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً
ص: 599
عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ (1).
59 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً وَ اِدَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَلْقَوَدُ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ (2).
60 - وَ رَوَى اَلْفَتْحُ بْنُ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ اَلْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ اَلدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ اِعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (3).
61 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ يُقَالُ لَهُ اِبْنُ أَبِي اَلْجِسْرَيْنِ وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ اَلْقَضَاءُ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ هَذَا اَلشَّيْ ءَ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ لِتُخْبِرَنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى اَلْأَشْعَرِيُّ كَتَبَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ -
ص: 600
وَ إِلاَّ دُفِعَ بِرُمَّتِهِ (1)(2).
62 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْقَسَامَةُ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ
ص: 601
لَقَتَلَ اَلنَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا اَلْقَسَامَةُ نَجَاةُ اَلنَّاسِ (1).
63 اَلْبَيِّنَةُ فِي اَلْحُقُوقِ كُلِّهَا عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ اَلْأَنْصَارُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلاً فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ إِنَّ فُلاَنَ اَلْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أُقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً أُقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ اَلْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى اَلْفَاجِرُ اَلْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ اَلْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلاَّ حَلَفَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلاً مَا قَتَلْنَاهُ وَ لاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً وَ إِلاَّ أُغْرِمُوا اَلدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ اَلْمُدَّعُونَ (2)(3) .
ص: 602
64 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقَسَامَةُ خَمْسُونَ رَجُلاً فِي اَلْعَمْدِ وَ فِي اَلْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلاً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ (1).
65 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَعَلَ اَلْقَسَامَةَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً وَ جَعَلَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (2)(3).
66 - وَ رَوَى يُونُسُ أَيْضاً فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ اَلْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ -
ص: 603
وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ(1)(2).
67 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ(3).
68 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ اَلْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُ اَلْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُ مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا اَلْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى اَلَّذِي لَمْ يَعْفُ (4)(5).
69 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلاَّ
ص: 604
أُخِذَ مِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ (1).
70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ اَلْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلاَّ فَمِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (2)(3).
71 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فضرب [فَضَرَبَهُ ] اَلرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرِئَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو اَلْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ قَتَلَنِي وَ اَللَّهِ فَمَرُّوا بِهِ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ اَلْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِ اَلْمَقْتُولِ اَلْأَوَّلِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اِقْتَصَّ مِنْهُ
ص: 605
أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَبَارَيَا(1)(2).
72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً وَ كَانَ اَلْمَقْتُولُ أَقْطَعَ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ اَلَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ اَلَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا اَلْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ ذَهَبَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لاَ أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لاَ يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3)(4).
73 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ حَكَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ اَلَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَنْ
ص: 606
يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَأْخُذَ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ (1)(2).
74 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْأَوَّلُ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اَللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اَللَّهِ اِخْتِلاَفٌ قَالَ فَقَالَ لاَ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ اَلاِخْتِلاَفُ فِي حُكْمِ اَللَّهِ وَ نَقَضْتَ اَلْقَوْلَ أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْحُدُودِ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي اَلْأَرْضِ اِقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ اَلْكَفِّ أَصْلاً ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ اَلْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (3)(4).
ص: 607
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كِتَابِهِ إِلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ وَ فِي اَلنَّفْسِ اَلْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ (1)(2).
2 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَطَاءِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (3).
3 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْمُغَلَّظَةِ اَلَّتِي تُشْبِهُ اَلْعَمْدَ وَ لَيْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ اَلْخَطَاءِ بِأَسْنَانِ اَلْإِبِلِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ (4).
ص: 608
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهَا ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ كُلُّهَا خَلِفَةٌ (1).
5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَطَاءِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِنَ اَلْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ اَلْخَطَاءُ يَكُونُ فِيهِ مِائَةٌ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ اِبْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ اَلْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ اَلْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ اَلْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً (2).
6 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي قَتْلِ اَلْخَطَاءِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْإِبِلِ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً (3)(4).
ص: 609
7 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَأْدِي دِيَةَ اَلْخَطَاءِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَسْتَأْدِي دِيَةَ اَلْعَمْدِ فِي سَنَةٍ (1)(2).
8 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَتْلُ اَلْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ اَلضَّرْبَ فَفِيهِ اَلْقَوَدُ(3).
ص: 610
9 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ اَلْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً(1).
10 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْعَمْدُ هُوَ اَلْقَوَدُ أَوْ رِضَاءُ وَلِيِّ اَلْمَقْتُولِ (2)(3)وَ رَوَى كُلَيْبُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ (4)(5).
ص: 611
11 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ دِيَةُ اَلْمُسْلِمِ (1).
12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ اَلْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَجُوسِيِّ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ (2).
13 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (3).
14 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ وَ اَلْيَهُودِيِّ قَالَ دِيَتُهُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (4).
15 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 612
بَعَثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَالِدَ بْنَ اَلْوَلِيدِ إِلَى اَلْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْمَجُوسِ وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ اَلْكِتَابِ (1)(2) .
16 - وَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ دِيَةَ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ دِيَةُ اَلذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (3)(4).
ص: 613
17 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ دِيَةَ اَلْعَبْدِ ثَمَنُهُ وَ لاَ يَتَجَاوَزْ قِيمَةُ عَبْدٍ دِيَةَ حُرٍّ(1).
18 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزْنَاءِ قَالَ دِيَتُهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ (2).
19 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (3).
20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اَللَّهِ تَعَالَى كَانَ فِي بَدَنِهَا(4)(5).
ص: 614
21 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ اَلْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ ضَامِنٌ (1)(2).
22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّمَا عليه [عَلَيْهَا] اَلدِّيَةُ فِي مَالِهَا
ص: 615
خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا صَارَتْ ظِئْراً طَلَباً لِلْعِزِّ وَ اَلْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَائَرَتْ مِنَ اَلْفَقْرِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا(1)(2).
23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوِ اِمْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ قَالَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مُؤْتَمَنَيْنِ فَإِذَا اُتُّهِمَا لَزِمَتْهُمَا اَلْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا اَلْقَتْلَ (3)(4).
24 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ
ص: 616
وَ هِشَامٍ وَ اَلنَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ قَالَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ (1).
25 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ اِنْكَسَرَ مِنْهُ عُضْوٌ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ (2)(3).
26 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً فِي اَلْكِتَابِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلاَمٍ (4)(5).
27 - وَ رُوِيَ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلَّذِي وَقَعَ عَلَى اَلرَّجُلِ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ يَرْجِعُ اَلْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى اَلَّذِي دَفَعَهُ -
ص: 617
قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ اَلْمَدْفُوعَ شَيْ ءٌ فَهُوَ عَلَى اَلدَّافِعِ أَيْضاً(1)(2).
28 - وَ رُوِيَ أَيْضاً مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا فَقَمَصَتِ اَلْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ اَلرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَى دِيَتَهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ اَلنَّاخِسَةِ وَ اَلْمَنْخُوسَةِ (3)(4).
29 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ عُنُقَ أُخْرَى فَجَاءَتْ ثَالِثَةٌ
ص: 618
فَقَرَصَتِ اَلْمَرْكُوبَةُ فَقَمَصَتْ لِذَلِكَ فَوَقَعَتِ اَلرَّاكِبَةُ فَانْدَقَّ عُنُقُهَا فَأَلْزَمَ اَلْقَارِصَةَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ اَلْقَامِصَةَ ثُلُثَهَا اَلْآخَرَ وَ أَسْقَطَ اَلثُّلُثَ اَلْبَاقِيَ لِرُكُوبِ اَلْوَاقِعَةِ عَبَثاً(1).
30 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَائِطٍ اِشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ اَلْبَاقِيَيْنِ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ (2)(3).
31 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (4).
32 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ اَلرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَ مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالاَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ فَوَافَيَاهُ مِنَ اَلْغَدِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ حَضَرَا بِهِ فَقَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ اَلْخَصْمَانِ
ص: 619
فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اَللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولاَنِ فَقَالاَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا غُلاَمُ اُكْتُبْ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلاً بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ أَنَا وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ فَجَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا اِبْنُ رَسُولِ اَللَّهِ يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَ اَلْآخَرِ فَقَالَ وَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً (1)((2) .
ص: 620
33 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ اَلثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ اِبْنُهَا فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ وَ أَخَذَ اَلثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يُضَمَّنُ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِيَةَ اَلْغُلاَمِ وَ يُضَمَّنُ اَلسَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهِ إِيَّاهُ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ (1)(2).
ص: 621
34 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي حَقِّ اَلنِّسَاءِ أَعْرُوهُنَّ يَلْزَمْنَ اَلْحِجَالَ (1)(2).
35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ اَلْبِنَاءِ عَمَدَتِ اَلْمَرْأَةُ إِلَى صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ اَلْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ اَلرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ اَلصَّدِيقُ وَ اِقْتَتَلاَ
ص: 622
فِي اَلْبَيْتِ فَقَتَلَ اَلزَّوْجُ اَلصَّدِيقَ وَ قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ ضَرَبَتِ اَلرَّجُلَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تُضَمَّنُ اَلْمَرْأَةُ دِيَةَ اَلصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (1)(2).
36 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ وَ بَقِيَ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اَللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لاَ نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ
ص: 623
اَلْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ اَلْمَقْتُولَيْنِ (1) . 37 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي اَلْجَعْدِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ فِينَا(2).
38 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اَلسِّلاَحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اِثْنَانِ وَ جُرِحَ اِثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى اَلْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولَيْنِ بشيء [شَيْئٌ ].
39 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي اَلْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلاَثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اِثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اِثْنَانِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالدِّيَةِ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ (3)(4).
ص: 624
40 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِبَابِ اَلْعَبَّاسِ فَقَطَرَ مِنْ مِيزَابٍ لَهُ قَطَرَاتٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ أَ وَ تَقْلَعُ مِيزَاباً نَصَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ بِيَدِهِ فَقَالَ عُمَرُ وَ اَللَّهِ لاَ يَحْمِلُ مَنْ يَنْصِبُ هَذَا اَلْمِيزَابَ إِلاَّ ظَهْرِي فَرَكِبَ اَلْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِ عُمَرَ فَصَعِدَ فَأَصْلَحَهُ (1) .
41 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ مِيزَاباً أَوْ وَتَّدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (2)(3).
ص: 625
42 - وَ رُوِيَ : أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي اَلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً وَ مَا عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لِعُمَرَ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ كَانَ اَلثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى اَلْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ اَلثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى اَلثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ اَلنَّبِيِّينَ (1)(2) .
43 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ طِفْلاً فَقَالَ اَلْغُرْمُ عَلَى مَوْلاَهُ (3)(4).
ص: 626
44 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اِطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ اَلْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي فَاسْتَمْسَكَ اَلثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اِسْتَمْسَكَ اَلثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ اَلْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ لِأَهْلِ اَلثَّانِي وَ غَرَّمَ اَلثَّانِيَ لِأَهْلِ اَلثَّالِثِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ غَرَّمَ اَلثَّالِثَ لِأَهْلِ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (1).
45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْماً اِحْتَفَرُوا زُبْيَةَ اَلْأَسَدِ بِالْيَمَنِ فَوَقَعَ فِيهَا اَلْأَسَدُ فَازْدَحَمَ اَلنَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى اَلْأَسَدِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ وَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ فَجَرَحَهُمُ اَلْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ اَلْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا اَلسُّيُوفَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلُمُّوا أَقْضِي بَيْنَكُمْ فَقَضَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّانِي ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّالِثِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَبَائِلِ اَلَّذِينَ اِزْدَحَمُوا فَرَضِيَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَجَازَهُ (2)(3).
ص: 627
46 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا فِي اَلْبَدَنِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (1)(2).
47 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي شَعْرِ اَلرَّأْسِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (3).
48 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ اَلْحَمَّامَ فَصَبَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اَلْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَامْتَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فَلاَ يَنْبُتُ أَصْلاً قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ (4).
ص: 628
49 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).
50 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ اَلدِّيَةِ (3).
51 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ : أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ وَ لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ (4)(5) .
52 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلَّمَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (6)(7).
ص: 629
53 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ أَفْتَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكَتَبَ اَلنَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا كَانَ فِيهِ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَعْلَى فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ اَلْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ (1).
54 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي لِسَانِ اَلْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ وَ ذَكَرِ اَلْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ (2).
55 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ
ص: 630
زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى اَلَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَ كَذَلِكَ اَلْقَضَاءُ فِي اَلْعَيْنَيْنِ وَ اَلْجَوَارِحِ وَ قَالَ هَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1).
56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ قَالَ قَضَى فِيهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِنِصْفِ اَلدِّيَةِ فِي اَلْعَيْنِ اَلصَّحِيحَةِ (2).
57 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ (3).
58 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ بِنِصْفِ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يَعْفُو عَنْ صَاحِبِهِ (4)(5).
ص: 631
59 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي لِسَانِهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَيْهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلرِّجْلاَنِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنَانِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلْإِصْبَعِ مِنَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ فَعُشْرُ اَلدِّيَةِ (1)(2).
60 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ اَلصِّحَاحِ (3)(4).
61 - وَ رَوَى غِيَاثٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ اَلْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأَنْفِ (5).
ص: 632
62 - وَ رَوَى اَلْعَزْرَمِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1).
63 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : كُلُّ مَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ (2). 64 - وَ رَوَاهُ اَلْعَلاَّمَةُ فِي اَلْمُخْتَلَفِ فِي اَلصَّحِيحِ (3)(4).
65 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلشَّفَتَانِ اَلْعُلْيَا وَ اَلسُّفْلَى سَوَاءٌ فِي اَلْمِقْدَارِ(5).
ص: 633
66 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ (1).
67 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلشَّفَةِ اَلسُّفْلَى سِتَّةُ آلاَفٍ وَ فِي اَلْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلاَفٍ لِأَنَّ اَلسُّفْلَى تُمْسِكُ اَلْمَاءَ (2)(3).
68 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ كَلاَمِهِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى حُرُوفِ اَلْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَكَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلاَمِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (4).
69 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا يُؤَدَّى إِلَيْهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْمُعْجَمِ يُقَامُ أَصْلُ اَلدِّيَةِ عَلَى اَلْمُعْجَمِ كُلِّهِ ثُمَّ يُعْطَى بِحِسَابِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً(5).
70 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا
ص: 634
كَانَتِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْقِصَاصُ مِنْ ذَلِكَ (1).
71 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ كُلُّهَا ثُمَّ يُعْطَى اَلدِّيَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا(2)(3).
72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ -
ص: 635
وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (1)(2).
73 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي أَنْفِ اَلرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ فَالدِّيَةُ تَامَّةً وَ ذَكَرِ اَلرَّجُلِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ لِسَانِهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَيْهِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلرِّجْلاَنِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنَانِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ اَلدِّيَةُ تَامَّةً وَ اَلْإِصْبَعِ مِنَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ فَعُشْرُ اَلدِّيَةِ (3).
74 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى اَلْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ شَيْئاً وَ لاَ يَشَمُّ اَلرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ أَنَّهُ لاَ يَشَمُّ اَلرَّائِحَةَ فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ اَلْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ وَ إِلاَّ نَحَّى رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَيْنُهُ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِعَيْنِهِ عَيْنَ اَلشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِالْإِبْرَةِ فَإِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ
ص: 636
خَرَجَ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ (1).
75 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلسِّنُّ إِذَا ضُرِبَتْ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا(2)(3).
ص: 637
76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَرْفَعُهُ إِلَى ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَفْتَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكَتَبَ اَلنَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ اَلْحَدِيثِ فَإِنْ اِنْصَدَعَتِ اَلسِّنُّ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً(1).
ص: 638
77 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلسِّنِّ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى اَلثُّلُثِ (1).
78 - وَ رَوَى اَلْعَزْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلسِّنِّ اَلسَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا(2).
79 - وَ رَوَى عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي دِيَةِ اَلسِّنِّ اَلسَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَةِ اَلسِّنِّ (3).
80 - وَ رَوَى اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ بَعِيراً(4).
81 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سَنٍّ (5).
82 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا اَلرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ اَلْأَرْشُ (6).
ص: 639
83 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلسِّنُّ إِذَا ضُرِبَتْ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا(1).
84 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هِيَ فِي اَلدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ (2). 85 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (3)(4).
86 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمُّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلظُّفُرِ إِذَا قُلِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ
ص: 640
أَوْ نَبَتَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشْرُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ(1).
87 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَصَابِعُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ(2).
88 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْوَلَدُ يَكُونُ مِنَ اَلْبَيْضَةِ اَلْيُسْرَى فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا اَلدِّيَةِ (3).
89 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِي اَلْوَاحِدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ مِثْلُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلْعَيْنَيْنِ قُلْتُ رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ نِصْفُ اَلدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَتِ اَلْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا اَلدِّيَةِ قُلْتُ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِيمَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ قَالَ لِأَنَّ اَلْوَلَدَ مِنَ اَلْبَيْضَةِ اَلْيُسْرَى(4)(5).
ص: 641
90 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكْ اِسْتَهُ مَا فِيهِ مِنَ اَلدِّيَةِ قَالَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً (1)(2).
91 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُضْرَبُ عِجَانُهُ فَلاَ يُمْسِكُ غَائِطَهُ وَ لاَ بَوْلَهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (3).
92 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يُغْرَمَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ (4)(5).
ص: 642
93 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ وَ اَلشَّيْخُ فِي تَهْذِيبِهِ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اِفْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلاَ تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ نِصْفِ اَلدِّيَةِ مِائَةً وَ ستون دينار و ثلثا [سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ ] دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا(1). 94 - وَ رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلَيْهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (2)(3).
95 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ اَلضَّرْبَةُ إِلَى اَلدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْمَضْرُوبُ لاَ يَعْقِلُ مَعَهَا أَوْقَاتَ اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ مَاتَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي اَلشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ لاَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ اَلضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ اَلْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ اَلدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِنَةً مَا كَانَتْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ اَلْأُخْرَى(4)(5).
ص: 643
96 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّى سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّيَةِ اَلْكَامِلَةِ (1).
97 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ (2)(3).
98 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خمس [خَمْساً] مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بعيران [بَعِيرَيْنِ ] وَ قَضَى فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَى فِي
ص: 644
اَلسِّمْحَاقَةِ أَرْبَعَةً مِنَ اَلْإِبِلِ (1).
99 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ فِي اَلسِّمْحَاقَةِ أَرْبَعَةً (2).
100 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْخَارِصَةِ وَ هِيَ اَلْخَدْشُ بَعِيرٌ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيرَانِ (3)(4).
ص: 645
101 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي اَلْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اِخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ اِحْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ (1)(2).
102 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلاَّ اَلْإِمَامُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ دِيَتُهُ تَكُونُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ (3)(4).
103 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَمَّ اَلْجَنِينُ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ(5).
104 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً -
ص: 646
فَإِذَا كُسِيَ اَللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اِسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً (1). 105 - وَ رَوَى أَبُو جَرِيرٍ اَلْقُمِّيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).
106 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا(3). 107 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
108 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أربعون [أَرْبَعِينَ ] أَوْ غُرَّةً فَتُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ (5).
109 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلْغُرَّةُ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ (6).
110 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً(7).
ص: 647
111 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَضَى فِي دِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . [112] وَ فِي رِوَايَةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَلنَّابِغَةِ اَلْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ شَرِبَ وَ لاَ أَكَلَ وَ لاَ نَطَقَ وَ لاَ اِسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَهُ (1) . 113 - وَ فِي رِوَايَةٍ : أَسْجَعَ كَسَجْعِ اَلْجَاهِلِيَّةِ هَذَا كَلاَمُ شَاعِرٍ(2). 114 - وَ رُوِيَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مِثْلُ ذَلِكَ (3)(4).
ص: 648
115 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أَمَةٍ (1).
116 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ أَنْ ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ اَلْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أَمَةٍ (2)(3).
117 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً حُبْلَى
ص: 649
فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً كَانَ عَلَيْهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا(1).
118 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اَللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (2)(3).
119 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ : حَضَرْتُ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيَّ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ فَقَالَ فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا خَرَجَ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ فَهِيَ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فَفِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثُ قَطَرَاتٍ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنْ قَطَرَتْ أَرْبَعُ قَطَرَاتٍ فَفِيهَا ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ قَطَرَتْ خَمْسُ قَطَرَاتٍ فَفِيهَا ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِذَا خَرَجَتْ مُخَضْخَضَةً بِالدَّمِ فَإِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ وَ إِنْ كَانَ دم [دَماً] أَسْوَدَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلتَّعْزِيرُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَهُوَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْجَوْفِ فَإِنْ كَانَ فِي اَلْعَلَقَةِ شِبْهُ اَلْعُرُوقِ مِنَ اَللَّحْمِ فَفِي ذَلِكَ اِثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ فِي اَلْمُضْغَةِ شِبْهُ اَلْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً فَذَلِكَ اَلْعَظْمُ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِي فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ -
ص: 650
وَ مَتَى زَادَ زِيدَ أَرْبَعَةٌ حَتَّى اَلثَّمَانِينَ فَإِذَا كُسِيَ اَلْعَظْمُ لَحْماً وَ سَقَطَ اَلصَّبِيُّ لاَ يُدْرَى حَيّاً كَانَ أَوْ مَيِّتاً فَإِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ حَيَاةٌ وَ قَدِ اِسْتَوْجَبَ اَلدِّيَةَ (1).
120 - وَ رَوَى أَبُو جَرِيرٍ اَلْقُمِّيُّ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ يَكُونُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعُونَ يَوْماً ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعُونَ (2). 121 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (3).
122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ فَمَا صِفَةُ اَلنُّطْفَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ اَلنُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ اَلنُّخَامَةِ اَلْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى اَلْعَلَقَةِ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ اَلْعَلَقَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ اَلدَّمِ فِي اَلْمِحْجَمَةِ اَلْجَامِدَةِ تَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ اَلنُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ اَلْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً قَالَ إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً (4)(5).
ص: 651
123 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْجَنِينِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ اَلرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَدِيَةُ اَلْوَلَدِ نصفين [نِصْفَانِ ] نِصْفُ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ (1).
ص: 652
124 - وَ رَوَى يُونُسُ فِي اَلصَّحِيحِ : ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَاءُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1). 125 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ : مِثْلَهُ (2).
126 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ اَلْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَتْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِنَّ اَلْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِيَةُ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
127 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَهُ مِنْهُ حَيّاً(4).
128 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلاَّ خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ (5).
129 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ اَلْمَيِّتِ -
ص: 653
قَالَ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ (1).
130 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَدِيثاً أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَهُ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ دِيَةُ اَلنَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لاَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيَّ بِإِصْبَعِهِ اَلْخِنْصِرِ فَقَالَ أَ لَيْسَ لِهَذِهِ دِيَةٌ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ فَتَرَاهُ دِيَةَ اَلنَّفْسِ فَقُلْتُ لاَ قَالَ صَدَقْتَ فَقُلْتُ وَ مَا دِيَةُ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ دِيَتُهُ دِيَةُ اَلْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ فَسَكَتَ وَ سَرَّنِي مَا أَجَابَنِي فِيهِ فَقَالَ لِمَ لاَ تَسْتَوْفِي مَسْأَلَتَكَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا أَجَبْتَنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْ ءٌ لاَ أَعْرِفُهُ قَالَ دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنَّ دِيَةَ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ اَلْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى فَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ لِيُغَسِّلَهُ فِي اَلْحُفْرَةِ فَسَدِرَ اَلرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَتْ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ
ص: 654
خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1) .
131 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ يَعْنِي اَلْمَيِّتَ قَالَ اَلْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ (2)(3).
ص: 655
132 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : أَتَى اَلرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ اَلْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لاِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ عِدَّةٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ اَلْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ اَلْمَسْأَلَةَ وَ يَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لاَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ اَلسَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْ ءٌ فَعِنْدَهُ اَلْجَوَابُ فِي هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ دَخَلَ اَلْمَسْعَى فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لاَ مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ لَكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ اَلرَّبِيعُ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ اَلرِّسَالَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ تَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَ عِنْدَكَ اَلْفُقَهَاءُ وَ اَلْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ إِلاَّ
*
(- و الأنثى و الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، لان ألفاظ الروايات جاءت عامة.
فأما هذه الدية فاختلف فيما يصنع بها، فقال السيّد و ابن إدريس: انها لبيت المال و صارا في ذلك الى رواية إسحاق بن عمّار المذكورة، و ليست دالة على ما ذهبا إليه، لانه قال فيها: (هذا للّه) و لا منافاة بين الصدقة و بين كونها للّه. و الروايات المذكورة السابقة و المتأخرة مصرحة بأنها تصرف في وجوه البر ممّا ينال منفعته الميت.
فأما قضاء دين الميت منها ففيه اشكال من حيث انها ليست تركة، و النصّ ورد بصرفها في وجوه البر، لكن لما كان في النصّ الصدقة بها عنه كان فيه إشارة الى انها في حكم ماله، و إذا كانت كذلك كانت في حكم التركة، فصح القضاء منها، خصوصا و الرواية مصرحة باضافتها إليه في قوله: فدية تلك المثلة له، و في الرواية الأخرى مصرح بالتصدق بها عنه، فعلمنا انها تعود الى مصالحه و ما يعود نفعه إليه، و لا أنفع من تخليص ذمته من الدين. هذا مع ان من وجوه الصدقة قضاء دين الغارمين، فديته مندرج تحت مطلق الصدقة، فلا ينافى ما تضمنته الأحاديث (معه).
ص: 656
أَجَبْتَنَا فِيهِ فَلَيْسَ عِنْدَ اَلْقَوْمِ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَلَسَ فِي جَانِبِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ سَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمُضْغَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اَللَّحْمِ عِشْرُونَ دِينَاراً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ اَلرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِينٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَ قَالُوا اِرْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ عَنِ اَلدَّنَانِيرِ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُصَيَّرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ قَالَ فَزَعَمَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا اَلرَّسُولَ فَأَجَابَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسِتٍّ وَ ثَلاَثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ اَلرَّجُلُ إِلاَّ قَدْرَ هَذَا اَلْجَوَابِ (1) .
133 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ صَبِيحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ لِبَنِي جُذَيْمَةَ (2).
134 - وَ مِثْلَهُ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ (3).
ص: 657
135 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ اَلصَّيْدِ قَالَ يُقَوَّمُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْحَائِطِ(1)(2).
136 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ
ص: 658
كَلْبِ اَلصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً(1).
137 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : دِيَةُ كَلْبِ اَلْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ (2).
138 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ اِتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ(3).
139 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُمْسِكْ كَلْبَ اَلصَّيْدِ فِي اَلدَّارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بَابٌ (4).
140 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ اَلصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي اَلدَّارِ قَالَ إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ اَلْبَابُ فَلاَ بَأْسَ (5).
141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكِلاَبُ اَلسُّودُ اَلْبُهْمُ مِنَ اَلْجِنِّ (6).
142 - وَ رَوَى مَالِكُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ إِذَا اِلْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ فَقَالَ مَا لَكَ قَبَّحَكَ اَللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ وَ إِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ هَذَا غُثَيْمٌ بَرِيدُ اَلْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ اَلسَّاعَةَ وَ هُوَ يَطِيرُ يَنْعَاهُ
ص: 659
فِي كُلِّ بَلَدٍ(1) .
143 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكِلاَبُ مِنْ ضَعَفَةِ اَلْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ اَلطَّعَامَ وَ شَيْ ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ (2).
144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ (3).
145 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَقَالَ لاَ تَدَعْ صُورَةً إِلاَّ مَحَوْتَهَا وَ لاَ قَبْراً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ وَ لاَ كَلْباً إِلاَّ قَتَلْتَهُ فأنهيت [فَانْتَهَيْتُ ] إِلَى أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ إِلَى اِمْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فَنَاشَدَتْنِي اَللَّهَ فِيهِ فَرَحِمْتُهَا وَ تَرَكْتُهُ وَ خَبَّرْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اِنْطَلِقْ فَاقْتُلْهُ فَفَعَلْتُ وَ أَتَيْتُهُ وَ خَبَّرْتُهُ فَبَسَطَ وَجْهَهُ وَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْآنَ اِسْتَرَحْتُ وَ دَارَتْ فِي اَلْمَدِينَةِ اَلْمَلاَئِكَةُ (4).
146 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُعْرَفُ إِتْيَانُ جَبْرَئِيلَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِاسْتِرْسَالِ عَيْنَيْهِ وَ رَشْحِ جَبِينِهِ وَ رَدِّهِ اَلسَّلاَمَ وَ لاَ نَرَى شَيْئاً وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذْ سَمِعْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَرَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَعَادَ بِمِثْلِهَا مَرَّتَيْنِ آخِرَتَيْنِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 660
وَ تَرَكَنِي فِي اَلْبَيْتِ فَمَا لَبِثَ إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَ مَا سَمِعْتَ اَلتَّسْلِيمَاتِ اَلثَّلاَثَ وَ اَلرَّدَّ مِنِّي قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنْكَرْتُ مَا صَنَعَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا رَدَّكَ يَا جَبْرَئِيلُ عَنَّا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ صُورَةُ إِنْسَانٍ (1).
147 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَخَّصَ لِأَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ (2).
148 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي بَعِيرٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَ أَنَّ عَلَى اَلشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ لِأَنَّهُ حَفِظَ وَ ضَيَّعَ اَلْبَاقُونَ فَأَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ (3)(4).
149 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي جَنِينِ اَلْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا(5)(6).
ص: 661
150 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي عَيْنِ اَلدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا(1).
151 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا(2)(3).
152 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ اَلْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ يَقُولُ عَلَى صَاحِبِ اَلزَّرْعِ حِفْظُهُ وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتْ لَيْلاً(4).
153 - وَ رَوَى أَبُو عَلِيٍّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْوَالِ حَفِظَهَا نَهَاراً وَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ وَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَكَمَ بِهِ فِي قَضِيَّةِ نَاقَةِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا دَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْهُ (5)(6).
ص: 662
154 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُوَثَّقاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ لاَ يُحْمَلَ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ إِلاَّ اَلْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً(1)(2).
ص: 663
155 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهيلة [كُهَيْلٍ ] قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَاءً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ قَالَ مَا لِي فِي هَذِهِ اَلْبَلْدَةِ عَشِيرَةٌ وَ لاَ قَرَابَةٌ فَقَالَ مِنْ أَيِّ اَلْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ فِي اَلْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لاَ عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى اَلْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَ حِلْيَتَهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ خَطَاءً فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ اُنْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ اَلدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَةً سَوَاءً فِي اَلنَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فِي اَلنَّسَبِ سَوَاءً فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اِسْتَأْدِهِمُ اَلدِّيَةَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لاَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْبَلَدِ ثُمَّ اِسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلاَنِ
ص: 664
بْنِ فُلاَنٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ لاَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلاً فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ اَلْمُؤَدِّي عَنْهُ وَ لاَ يَبْطُلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1)(2) .
156 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُخَاطِباً لِبَعْضِ اَلْأَوْلاَدِ مَعَ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ (3).
157 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهُ اِبْنُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ اِبْنِي فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَ لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ (4).
ص: 665
158 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ : أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقتتلا [اِقْتَتَلَتَا] فَقَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى وَ لِكُلٍّ زَوْجٌ وَ وَلَدٌ فَبَرَّأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّوْجَ وَ اَلْوَلَدَ وَ جَعَلَ اَلدِّيَةَ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ (1)(2) .
ص: 666
الحمد للّه الذي وفقني لاتمام هذا المجلد و يتلوه المجلد الرابع في الخاتمة و الفهارس إنشاء اللّه.
بعد ان كان الاجدر اكماله قبل هذا الوقت لكن الحادثة التي ألّمت بي في احدى شوارع قم المقدّسة بتاريخ السادس من جمادى الأولى حيث اصطدم بي احدى السيارات و أردتني طريح الفراش لمدة مديدة لخلوّها من مسؤلي المرور.
و أتقدم بالثناء الوافر و الشكر الجزيل لرئاسة و أطباء مستشفى سماحة آية اللّه العظمى السيّد الكلبايكاني دام ظلّه الوارف بقم و لرئاسة و أطباء مستشفى الوند في طهران المحترمين لما أبدوه من اهتمام كبير و معاملة جيدة حسنة.
ابتهل الى العلي القدير أن يوفقهم و العاملين لخدمة هذه الأمة الإسلامية.
المحقق
ص: 667
«لا صلاة الا بطهور» 8
«مفتاحها الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» 8
«ان الماء يطهر و لا يطهر» 21
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» 29
«يكفيك الصعيد عشر سنين» 47
«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» 82
«صلوا كما رأيتموني اصلي» 85
«انما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن» 85
«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» 107
«من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له» 133
«كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» 166
«اسكتوا عما سكت اللّه» 166
«بارك اللّه لك في صفقة يمينك» 205
ص: 668
«لا ضرر و لا اضرار في الإسلام» 210
«المؤمنون عند شروطهم» 217
«على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» 246
«لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر» 265
«زوجتكها على ما معك من القرآن» 312
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 337
«لا يجتمع ماءآن في رحم واحد» 384
«المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله الا من طيب نفس منه» 424
«اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» 442
«ذكاة الجنين ذكاة أمه» 460
«لا يحرم الحرام الحلال» 465
«كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال» 465
«ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلال» 466
«مال المسلم و دمه حرام» 473
«حرمة مال المسلم كحرمة دمه» 473
«من أحيا أرضا ميتة فهي له» 480
«من سبق الى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به» 480
«لا يؤدي الضالة الا الضال» 484
«تعلموا الفرائض» 491
«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» 496
«ادرؤا الحدود بالشبهات» 545
«لا يطل دم امرء مسلم» 581
ص: 669
القسم الثاني في أحاديث تتعلق بأبواب الفقه رواها الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي «قدّس سرّه». 7
تقريض 5
باب الطهارة 8
باب الصلاة 64
باب الزكاة 113
باب الخمس 125
باب الصوم 132
باب الاعتكاف 146
باب الحجّ 150
باب الجهاد 182
باب التجارة 193
باب الرهن 234
باب الحجر 238
باب الضمان 241
ص: 670
باب الصلح 243
باب الشركة 244
باب المضاربة 246
باب المزارعة و المساقات 248
باب الوديعة 250
باب الاجارة 253
باب الوكالة 256
باب الوقف و ما يتبعه 260
باب السبق و الرماية 265
باب الوصايا 268
باب النكاح 280
باب الطلاق 371
باب الخلع 392
باب الظهار 397
باب الايلاء 405
باب اللعان 411
باب العتق 421
باب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد 431
باب الإقرار 441
باب الايمان 443
باب النذر 448
باب الصيد و الذبائح 452
ص: 671
باب الاطعمة و الاشربة 462
باب الغصب 473
باب الشفعة 475
باب احياء الموات 480
باب اللقطة 483
باب المواريث 491
باب القضاء 515
باب الشهادات 528
باب الحدود 545
باب القصاص 576
باب الديات 608
اعتذار و شكر 667
فهرس بعض الأحاديث النبويّة
ص: 672
سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.
عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .
مشخصات نشر : قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق . = 1983م. = 1361 -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : 700ریال (ج.4)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)
يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
یادداشت : کتابنامه .
عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 9ق.
شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق
شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .
رده بندی کنگره : BP133/5 /الف 2ع9 1361
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 63-226
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ص: 1
الجزء الرابع
ص: 2
ص: 3
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله العلى عن شبه المخلوقين، الغالب بمقال الواصفين، الذي دلنا على الطريق القويم، و من علينا بالهداية الى الصراط المستقيم، و الصلاة على محمد رسول الله الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل أمين وحيه و خاتم رسله و بشير رحمته و نذير نقمته.
و على أهل بيته الطاهرين الائمة المنتجبين و اللعنة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.
و بعد، فهذا الجزء الرابع، حسب تجزئتنا، من كتاب عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية، راجيا من الله العزيز أن يجعله ذخرا ليوم لا ينفع مال و لا ينون الا من أتى الله بقلب سليم آمين.
18 /ج 1405/1 ه ق
المحقق
ص: 4
فتشتمل على جملتين
1 - رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ قِلَّةَ اَلرِّزْقِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدِمِ اَلطَّهَارَةَ يَدُمْ عَلَيْكَ اَلرِّزْقُ فَفَعَلَ اَلرَّجُلُ فَكَثُرَ رِزْقُهُ (1) .
2 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مَا حَالُ شِيعَتِكُمْ فِيمَا خَصَّكُمُ اَللَّهُ بِهِ إِذَا غَابَ غَائِبُكُمْ وَ اِسْتَتَرَ قَائِمُكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ وَ لاَ أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِيحُ لَهُمُ اَلْمَسَاكِنَ لِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ اَلْمَنَاكِحَ لِتَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ نُبِيحُ لَهُمُ اَلْمَتَاجِرَ لِيَزْكُوَ أَمْوَالُهُمْ (2) .
3 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ رَمِّلُوهُمْ (3) بِكُلُومِهِمْ -
ص: 5
فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَماً اَللَّوْنُ لَوْنُ اَلدَّمِ وَ اَلرَّائِحَةُ رَائِحَةُ اَلْمِسْكِ (1).
وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي مُحْرِمٍ وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَمَاتَ لاَ تُقَرِّبُوهُ كَافُوراً فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُلَبِّياً(2)(3).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَكْرِمُوا اَلْهِرَّةَ فَإِنَّهَا مِنَ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَ اَلطَّوَّافَاتِ (4).
ص: 6
6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنِّي أَسْتَحِي مِنَ اَللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ اَلْهِرَّةَ أَكَلَتْ مِنْهُ (1)(2).
7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَسَعُنِي أَرْضِي وَ لاَ سَمَائِي وَ لَكِنْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ (3).
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ فِي جَسَدِ اِبْنِ آدَمَ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَ هِيَ اَلْقَلْبُ (4).
ص: 7
9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلَّذِينَ يَشْرَبُونَ فِي آنِيَةِ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بُطُونِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ (1).
10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْجَنَّةُ قِيعَانٌ وَ غِرَاسُهَا سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ (2)(3).
11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (4)(5).
12 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْآكِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ -
ص: 8
وَ اَلسَّائِرَ فِي اَلطَّرِيقِ وَحْدَهُ وَ اَلنَّائِمَ فِي اَلْفِرَاشِ وَحْدَهُ (1)(2).
13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْوَاشِمَةَ وَ اَلْمُسْتَوْشِمَةَ وَ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمُسْتَوْصِلَةَ وَ اَلْوَاشِرَةَ وَ اَلْمُسْتَوْشِرَةَ (3)(4).
ص: 9
14 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ قَالَ يَوْماً خَيْرُ اَللُّحْمَانِ لَحْمُ اَلدَّجَاجِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلاَّ تِلْكَ خَنَازِيرُ اَلطَّيْرِ خَيْرُ اَللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخِ اَلْحَمَامِ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَضُ (1) .
15 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَبَّلَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ قَالَ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَ لاَ تَنْفَعُ وَ لَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَبِّلُكَ لَمَا قَبَّلْتُكَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَقُلْ هَكَذَا وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَيَضُرُّ وَ يَنْفَعُ وَ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَهُ عَيْنَانِ وَ لِسَانَانِ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِحُسْنِ اَلْمُوَافَاةِ أَوْ ضِدِّهَا (2) .
16 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا أَخَذَ اَلْمِيثَاقَ عَلَى بَنِي آدَمَ فِي قَوْلِهِ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (3) أَلْقَمَهُ هَذَا اَلْحَجَرَ لِيَكُونَ شَاهِداً عَلَيْهِمْ بِأَدَاءِ أَمَانَاتِهِمْ (4).
17 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَمَّامَ فَقَالَ عُمَرُ نِعْمَ اَلْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ يُسَلُّ فِيهِ اَلْعَيَاءُ وَ يَذْهَبُ فِيهِ اَلدَّاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلاَّ بِئْسَ
ص: 10
اَلْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ يَقِلُّ فِيهِ اَلْحَيَاءُ وَ يَكْثُرُ فِيهِ اَلْعَنَاءُ (1) .
18 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : ثَلاَثٌ يُؤْكَلْنَ وَ يَهْزِلْنَ وَ هِيَ اَلْجُبُنُّ وَ اَلطَّلْعُ وَ اَلْقَدِيدُ وَ ثَلاَثٌ لاَ يُؤْكَلْنَ وَ يثمن [يُسْمِنَّ ] وَ هِيَ اَلنُّورَةُ وَ اَلطِّيبُ وَ اِسْتِشْعَارُ اَلْكَتَّانِ (2).
19 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّاصِبِيَّ شَرٌّ مِنَ اَلْيَهُودِيِّ فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ لِأَنَّ اَلْيَهُودِيَّ مَنَعَ لُطْفَ اَلنُّبُوَّةِ وَ هُوَ خَاصُّ وَ اَلنَّاصِبِيَّ مَنَعَ لُطْفَ اَلْإِمَامَةِ وَ هُوَ عَامٌّ (3) (4) .
ص: 11
20 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَمَّامَ فَقُلْ حِينَ تَنْزِعُ ثِيَابَكَ اَللَّهُمَّ اِنْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ اَلنِّفَاقِ وَ ثَبِّتْنِي عَلَى اَلْإِيمَانِ فَإِذَا دَخَلْتَ اَلْبَيْتَ اَلْأَوَّلَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ أَذَاهُ فَإِذَا دَخَلْتَ اَلْبَيْتَ اَلثَّانِيَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي اَلرِّجْسَ اَلنِّجْسَ وَ طَهِّرْ جَسَدِي وَ قَلْبِي وَ خُذْ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْحَارِّ وَ ضَعْهُ عَلَى هَامَتِكَ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى قَدَمَيْكَ وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُنَقِّي اَلْمَثَانَةَ وَ إِذَا دَخَلْتَ اَلْبَيْتَ اَلثَّالِثَ فَقُلْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ نَسْأَلُهُ اَلْجَنَّةَ تُرَدِّدُهَا إِلَى وَقْتِ خُرُوجِكَ وَ صُبَّ اَلْمَاءَ اَلْبَارِدَ عِنْدَ خُرُوجِكَ عَلَى قَدَمَيْكَ فَإِنَّهُ يُسِيلُ اَلدَّاءَ مِنْ جَسَدِكَ فَإِذَا لَبِسْتَ ثِيَابَكَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي اَلتَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي اَلرَّدَى فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ (1).
21 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تنك [تَتَّكِئْ ] فِي اَلْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ اَلْكُلْيَتَيْنِ وَ لاَ تُسَرِّحْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُرَقِّقُ اَلشَّعْرَ وَ لاَ تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يُسَمِّجُ اَلْوَجْهَ وَ لاَ تَدْلُكْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْبَرَصَ وَ لاَ تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ اَلْوَجْهِ (2). 22 - وَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالطِّينِ طِينُ مِصْرَ وَ بِالْخَزَفِ خَزَفُ اَلشَّامِ (3).
23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَدْخُلُوا اَلْحَمَّامَ عَلَى اَلرِّيقِ -
ص: 12
وَ لاَ تَدْخُلُوهُ حَتَّى تَطْعَمُوا شَيْئاً(1).
24 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : غَسْلُ اَلرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي اَلْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي اَلرِّزْقِ (2).
25 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ اَلثَّلاَثَاءِ وَ اِسْتَحِمُّوا يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ اَلْحِجَامَةِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِطِيبِكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ (3).
26 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَخْذُ اَلشَّارِبِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ اَلْجُذَامِ (4).
27 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَظْفَارَهُ وَ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ قُلاَمَةٌ وَ لاَ جُزَازَةٌ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلاَّ مَرَضَهُ اَلَّذِي يَمُوتُ فِيهِ (5).
28 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَخَلَ اَلْحَمَّامَ فَقِيلَ لَهُ أَ لاَ نُخْلِي لَكَ اَلْحَمَّامَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ خَفِيفُ اَلْمَئُونَةِ (6) .
29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ قِفْ لِي عَلَى اَلنَّائِحَةِ شَيْئاً لِتَنْدُبَنِي بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى
ص: 13
أَرَادَ بِذَلِكَ عَدَمَ اِنْقِطَاعِ ذِكْرِهِ وَ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ (1) (2) .
30 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِطَّلَى وَ اِخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْآكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا(3).
31 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَخْذَ اَلشَّعْرِ مِنَ اَلْأَنْفِ يُحَسِّنُ اَلْوَجْهَ (4).
32 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ(5).
33 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (6) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْهُ اَلْخِضَابَ بِالسَّوَادِ(7).
34 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ قُتِلَ كَانَ مَخْضُوباً بِالْوَسِمَةِ وَ قَدْ نَصَلَ اَلْخِضَابُ مِنْ عَارِضَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (8) .
ص: 14
35 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ فِي اَلْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي غَيْرِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (1).
36 - وَ رُوِيَ : أَنَّ فِي اَلْخِضَابِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ اَلرِّيَاحَ مِنَ اَلْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو اَلْبَصَرَ وَ يُلَيِّنُ اَلْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ اَلنَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اَللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالصُّفَارِ وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ اَلشَّيْطَانِ وَ تَفْرَحُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ اَلْمُؤْمِنُ وَ يُغِيظُ اَلْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ طِيبٌ وَ يَسْتَحِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ وَ هُوَ بَرَاءَةٌ فِي قَبْرِهِ (2).
37 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِأَهْلِهِ اِعْمَلُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَإِنَّهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ (1).
38 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ عُطُلاً(2).
39 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِضُ فَرَسٍ (3)(4).
40 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ بِجَنْبِ
ص: 15
اَلطَّرِيقِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ سُتْرَةً وَ لَوْ كُومَةَ تُرَابٍ أَوْ خَطّاً أَوْ عَنَزَةً (1).
41 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ اَلْمِسْكِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ رَجُلٌ نَادَى بِالصَّلاَةِ اَلْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ رَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اَللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِيهِ (2).
42 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ اَلصُّبْحِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ نَهَارِكَ وَ إِدْبَارِ لَيْلِكَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِكَ وَ تَسْبِيحِ مَلاَئِكَتِكَ أَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ حِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ اَلْمَغْرِبِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ مَاتَ تَائِباً(3).
43 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُقْمِي وَ أَنَّهُ لاَ يُولَدُ لِي فَأَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ صَوْتِي بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِي فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ سُقْمِي وَ كَثُرَ وُلْدِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَ كُنْتُ دَائِمَ اَلْعِلَّةِ فِي نَفْسِي وَ خَدَمِي فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَزَالَ عَنِّي وَ عَنْ عِيَالِيَ اَلْعِلَلُ (4) .
44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَقَلُّ مَا يُجْزِيكَ
ص: 16
مِنَ اَلْأَذَانِ أَنْ تَفْتَحَ اَللَّيْلَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ اَلنَّهَارَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ (1).
45 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَيْضاً صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ يُجْزِيكَ فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْكَلاَمِ فِي اَلتَّوَجُّهِ إِلَى اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ تَقُولَ - وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً - وَ مٰا أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ - إِنَّ صَلاٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ لاٰ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (2)((3).
46 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُورَةً فَغَلِطَ فِيهَا وَجَبَ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى سُورَةٍ غَيْرِهَا(4). 47 - وَ كَذَا رَوَاهُ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (5).
48 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ ثُمَّ تَحْمَدُ اَللَّهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُومُ -
ص: 17
فَإِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّاهِرَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ اَلزَّاكِيَاتُ اَلْغَادِيَاتُ اَلرَّائِحَاتُ اَلسَّابِغَاتُ اَلنَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ زَكَى وَ نَمَا وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ اَللَّهَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ اَلسّٰاعَةَ آتِيَةٌ لاٰ رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّ اَللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اَللّٰهُ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُمْنُنْ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِي مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً... وَ لاٰ تَزِدِ اَلظّٰالِمِينَ إِلاّٰ تَبٰاراً ثُمَّ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جَمِيعِ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ خَاتَمِ
ص: 18
اَلنَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ (1)(2).
49 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سَدِيرَ اَلصَّيْرَفِيَّ سَأَلَ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّ اَلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ مَا عِنْدَهُ وَ يُطْلَبَ مِنْهُ وَ مَا أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَى اَللَّهِ مِمَّنْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لاَ يَسْأَلُ مَا عِنْدَهُ (3) .
50 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَضْلِهِ اِفْتَقَرَ(4).
51 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّعَاءُ سِلاَحُ اَلْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ اَلدِّينِ وَ نُورُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ (5).
52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ عَلَيْكُمْ بِسِلاَحِ اَلْأَنْبِيَاءِ فَقِيلَ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ مَا سِلاَحُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَالَ اَلدُّعَاءُ (6) .
53 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ اَلدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِيٍّ وَ قَلْبٍ تَقِيٍّ (7).
ص: 19
54 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دُعَاءَ قَلْبٍ لاَهٍ (1).
55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رَحِمَ اَللَّهُ عَبْداً طَلَبَ مِنَ اَللَّهِ حَاجَةً فَأَلَحَّ فِي اَلدُّعَاءِ حَتَّى يُسْتَجَابَ لَهُ (2).
56 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَعْلَمُ حَاجَةَ عَبْدِهِ وَ مَا يُرِيدُ وَ لَكِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَيْهِ اَلْحَوَائِجُ (3).
57 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَخَوَّفَ مِنْ بَلاَءٍ يُصِيبُهُ فَقَدَّمَ فِيهِ اَلدُّعَاءَ لَمْ يُرِهِ اَللَّهُ ذَلِكَ اَلْبَلاَءَ أَبَداً(4).
58 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلدُّعَاءَ بَعْدَ نُزُولِ اَلْبَلاَءِ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ (5).
ص: 20
59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةً عَيْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اَللَّهِ وَ عَيْنٌ سَهِرَتْ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عَيْنٌ بَكَتْ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ (1).
60 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ لَمْ يَجِئْكَ اَلْبُكَاءُ فَتَبَاكَ (2).
61 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ يَا مُوسَى اُدْعُنِي عَلَى لِسَانٍ لَمْ تَعْصِنِي بِهِ فَقَالَ أَنَّى لِي بِذَلِكَ فَقَالَ اُدْعُنِي عَلَى لِسَانِ غَيْرِكَ (3).
62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا رَقَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعُ فَإِنَّ اَلْقَلْبَ لاَ يَرِقُّ حَتَّى يَخْلُصَ (4).
63 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ اَلْمُؤْمِنِينَ كُلَّ دَعَّاءٍ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي اَلسَّحَرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفَتَّحُ فِيهَا أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ تُقَسَّمُ فِيهَا اَلْأَرْزَاقُ وَ تُقْضَى فِيهَا اَلْحَوَائِجُ (5).
64 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْبَعَةٌ لاَ تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ حَتَّى تُفَتَّحَ لَهُمْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ تَصِيرَ إِلَى اَلْعَرْشِ اَلْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ اَلْمَظْلُومُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَ اَلْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اَلصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ(6).
ص: 21
65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْبَعَةٌ لاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ اَلرَّجُلُ جَالِسٌ فِي بَيْتِهِ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالطَّلَبِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَا فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا إِلَيْكَ وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالاِقْتِصَادِ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالْإِصْلاَحِ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَيَجْحَدُهُ صَاحِبُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالْإِشْهَادِ(1).
66 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَللَّهَ يُبْغِضُ اَلْعَبْدَ فَاغِراً فَاهُ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ اَلطَّلَبَ (2).
67 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُطْلُبُوا وَ لاَ تَمَلُّوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ (3).
68 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْقُرْآنُ عَهْدُ اَللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ وَ يَقْرَأَ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً (4).
69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ اَلْغَافِلِينَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً كُتِبَ مِنَ اَلذَّاكِرِينَ وَ مَنْ
ص: 22
قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ اَلْقَانِتِينَ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ اَلْخَاشِعِينَ وَ مَنْ قَرَأَ ثَلاَثَمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ اَلْفَائِزِينَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ اَلْمُجْتَهِدِينَ وَ مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنْ بُرٍّ وَ اَلْقِنْطَارُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ مِثْقَالٍ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْمِثْقَالُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ قِيرَاطاً أَصْغَرُهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَكْبَرُهَا مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ (1).
70 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ مِنَ اَلْمُصْحَفِ مُتِّعَ بِبَصَرِهِ وَ خُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ إِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ (2).
71 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَحْفَظُ اَلْقُرْآنَ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِي أَ فَأَقْرَؤُهُ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِي أَمْ أَنْظُرُ فِي اَلْمُصْحَفِ فَأَقْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي بَلِ اِقْرَأْهُ وَ اُنْظُرْ فِي اَلْمُصْحَفِ فَهُوَ أَفْضَلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اَلنَّظَرَ فِي اَلْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ (3) .
72 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِقْرَءُوا اَلْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِ اَلْعَرَبِ وَ أَلْحَانِهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ اَلْفِسْقِ وَ أَهْلِ اَلْكَبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ اَلْقُرْآنَ تَرْجِيعَ اَلْغِنَاءِ وَ اَلنَّوْحِ وَ اَلرَّهْبَانِيَّةِ لاَ يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ (4).
73 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ
ص: 23
يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ رُبُعُ اَلْقُرْآنِ (1).
74 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَدَّمَ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَبَّارٍ مَنَعَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ يَقْرَؤُهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَزَقَهُ اَللَّهُ خَيْرَهُ وَ مَنَعَهُ مِنْ شَرِّهِ (2).
75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْحَاجُّ وَ اَلْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اَللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَكَتُوا اِبْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُ دِرْهَمٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (3).
76 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَفَاضَ تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيٌّ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَفَاتَنِي وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِيلٌ فَمُرْنِي أَصْنَعُ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ ثَوَابَ اَلْحَجِّ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ يَا أَخَا اَلْعَرَبِ اُنْظُرْ إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَلَوْ أَنَّهُ لَكَ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مَا بَلَغْتَ مَا بَلَغَهُ اَلْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَةٍ فَإِذَا اِسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا أَحْرَمَ وَ لَبِسَ ثِيَابَ إِحْرَامِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا لَبَّى خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْعَرَفَاتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا رَمَى اَلْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَذَا وَ كَذَا
ص: 24
مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَ بِهَا اَلْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَ اَلْحَاجُّ (1) .
77 - وَ رَوَى اَلْمُشْمَعِلُّ اَلْأَسَدِيُّ قَالَ : خَرَجْتُ سَنَةً حَاجّاً فَانْصَرَفْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ بِكَ يَا مُشْمَعِلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ حَاجّاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ وَ تَدْرِي مَا لِلْحَاجِّ مِنَ اَلثَّوَابِ فَقُلْتُ مَا أَدْرِي حَتَّى تُعَلِّمَنِي فَقَالَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْهِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ سِتَّةَ آلاَفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَاجَةٍ لِلدُّنْيَا كَذَا وَ اِدَّخَرَ لَهُ لِلْآخِرَةِ كَذَا فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ فَقَالَ أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ مِنْ حِجَّةٍ وَ حِجَّةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً (2) .
78 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ وَ كَانَ وَزِيرَ اَلرَّشِيدِ دَخَلَ عَلَى مَوْلاَنَا اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ كَانَ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ حَاجّاً فَقَالَ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَوْصِنِي بِحَاجَةٍ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِضْمَنْ لِي وَاحِدَةً أَضْمَنْ لَكَ ثَلاَثاً فَقَالَ يَا مَوْلاَيَ وَ مَا هِيَ قَالَ تَضْمَنُ لِي أَنَّهُ لاَ يَقِفُ عَلَى بَابِ هَذَا اَلْجَبَّارِ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا وَ أَهْلِ بَيْتِنَا إِلاَّ قَضَيْتَ حَاجَتَهُ أَضْمَنُ لَكَ أَنَّهُ لاَ يطل [يُظِلُّ ] رَأْسَكَ سَقْفُ سِجْنٍ وَ لاَ يُصِيبُ جَسَدَكَ حَدُّ اَلسَّيْفِ وَ لاَ يُصِيبُكَ اَلنَّارُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3) .
ص: 25
79 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ غَفَرَ اَللَّهُ لِلْحَاجِّ اَلْمُخْلِصِ وَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اَلْمَشْعَرِ غَفَرَ لِأَهْلِ اَلتِّجَارَةِ مِنَ اَلْحُجَّاجِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ مِنًى غَفَرَ اَللَّهُ لِلْجَمَّالِينَ وَ إِذَا كَانَ عِنْدَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ غَفَرَ اَللَّهُ لِسَائِرِ اَلنَّاسِ فَلاَ يَقِفُ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْقِفِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1).
80 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِنَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ - وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (2)(3).
81 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(4).
ص: 26
82 - وَ فِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَوْلاَدِهِ لاَ تَتْرُكُوا حَجَّ بَيْتِ رَبِّكُمْ وَ لاَ تَخْلُوا مِنْهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَرَكْتُمُوهُ لَمْ تُنْظَرُوا(1).
83 - وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ اَلْبَيْتُ فَقَالَ لَوْ تَرَكُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يُنَاظَرُوا(2). 84 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَنَزَلَ بِهِمُ اَلْعَذَابُ (3).
85 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا تَخَلَّفَ أَحَدٌ عَنْ حَجِّ بَيْتِ اَللَّهِ إِلاَّ بِذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو اَللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ(4).
86 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا عَبْدٍ يُؤْثِرُ عَلَى اَلْحَجِّ غَيْرَهُ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى اَلْحُجَّاجِ قَدِ اِنْصَرَفُوا قَبْلَ أَنْ تُقْضَى لَهُ تِلْكَ اَلْحَاجَةُ (5).
87 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلاِسْتِدَانَةَ لِلْحَجِّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ (6).
88 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ذِي دَيْنٍ يَسْتَدِينُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِدَيْنِهِ (7) .
ص: 27
89 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يُثَبِّطَ أَخَاهُ عَنِ اَلْحَجِّ أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ فِي دُنْيَاهُ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ (1).
90 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَشَارَنِي فِي اَلْحَجِّ وَ كَانَ ضَعِيفاً فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ أَنْ لاَ تَحُجَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَجْدَرَكَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَةً (2) .
91 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ وَقْتُ اَلْمَوْسِمِ بِالْحَجِّ بَعَثَ اَللَّهُ مَلاَئِكَةً فِي صُوَرِ اَلْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ أَمْتِعَةَ اَلْحُجَّاجِ وَ اَلتُّجَّارِ فَقِيلَ وَ مَا يَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ يُلْقُونَهَا فِي اَلْبَحْرِ (3) .
92 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ يَقِفُونَ عَلَى طَرِيقِ مَكَّةَ يَتَلَقَّوْنَ اَلْحُجَّاجَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَحَامِلِ وَ يُصَافِحُونَ أَصْحَابَ اَلرَّوَاحِلِ وَ يَعْتَنِقُونَ اَلْمُشَاةَ اِعْتِنَاقاً(4).
93 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَفْضَلَ مَا يَتَقَرَّبُ اَلْعَبْدُ بِهِ إِلَى اَللَّهِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ (5).
ص: 28
94 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحِجَّةَ اَلْوَاحِدَةَ مَاشِياً تَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةً رَاكِباً(1).
95 - وَ رُوِيَ : أَنَّ إِكْثَارَ اَلنَّفَقَةِ فِي اَلْحَجِّ فِيهِ أَجْرٌ جَزِيلٌ فَإِنَّ اَلدِّرْهَمَ فِي نَفَقَةِ اَلْحَجِّ تَعْدِلُ سَبْعِينَ دِرْهَماً فِي غَيْرِهِ مِنَ اَلْقُرَبِ (2).
96 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لِلْحَاجِّ اَلرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَ لِلْحَاجِّ اَلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَلْحَرَمِ قِيلَ وَ مَا حَسَنَاتُ اَلْحَرَمِ قَالَ اَلْحَسَنَةُ ثَمَانُمِائَةِ حَسَنَةٍ (3).
97 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اَلزَّمَانِ خَرَجَ اَلنَّاسُ لِلْحَجِّ أَغْنِيَاؤُهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَ فُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ وَ قُرَّاؤُهُمْ لِلسُّمْعَةِ وَ مُلُوكُهُمْ لِلزِّينَةِ وَ اَلنُّزْهَةِ (4) وَ ذَلِكَ كُلُّهُ شِرْكٌ فَإِنَّ مَنْ قَصَدَ بَيْتَ اَلْمَلِكِ وَ قَصْدُهُ غَيْرُهُ مَعَ اِطِّلاَعِ اَلْمَلِكِ عَلَى ضَمِيرِهِ أُغْلِقَ عَنْهُ بَابُهُ وَ أُمْسِكَتْ عَنْهُ رَحْمَتُهُ وَ تَلَقَّتْهُ مَهَاوِي نِقْمَتِهِ .
ص: 29
98 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَنْ حَجَّ يُرِيدُ وَجْهَ اَللَّهِ وَ لاَ يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَ لاَ سُمْعَةً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ اَلْبَتَّةَ (1).
99 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ عَائِداً أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).
100 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ مُلَبِّياً بُعِثَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُلَبِّياً مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ اَلْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْآمِنِينَ (3).
101 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ فِي مَكَّةَ أَوِ اَلْمَدِينَةِ لَمْ يُعْتَرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ مَاتَ مُهٰاجِراً إِلَى اَللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُشِرَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ(4).
102 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ تَغِيبُ عَنْهُ فِيهَا بَوَاكِيهِ إِلاَّ بَكَتْهُ بِقَاعُ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ بَكَتْهُ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ اَلَّتِي كَانَ يَصْعَدُ فِيهَا عَمَلُهُ وَ بَكَاهُ اَلْمَلَكَانِ اَلْمُوَكَّلاَنِ بِهِ (5).
103 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا بُنَيَّ سَلْ عَنِ
ص: 30
اَلرَّفِيقِ قَبْلَ اَلطَّرِيقِ (1).
104 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَصْبَحْتَ فَاصْحَبْ مِثْلَكَ وَ لاَ تَصْحَبْ مَنْ يَكْفِيكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مَذَلَّةُ اَلْمُؤْمِنِ (2).
105 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَصْحَبَنَّ فِي اَلسَّفَرِ مَنْ لاَ يَرَى لَكَ مِنَ اَلْفَضْلِ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى لَهُ عَلَيْكَ (3).
106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَصْحَبْ فِي اَلسَّفَرِ مَنْ هُوَ أَغْنَى مِنْكَ فَإِنَّكَ إِنْ سَاوَيْتَهُ فِي اَلْإِنْفَاقِ أَضَرَّ بِكَ وَ إِنْ فَضَلَ عَلَيْكَ اِسْتَذَلَّكَ (4).
107 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِصْحَبْ مَنْ تَتَزَيَّنُ بِهِ وَ لاَ تَصْحَبْ مَنْ يَتَزَيَّنُ بِكَ (5).
108 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِي مَنْ صَحِبَكَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي فَقَالَ مَا فَعَلَ فَقُلْتُ مُنْذُ
ص: 31
دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ لَمْ أَعْرِفْ مَكَانَهُ فَقَالَ لِي أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ صَحِبَ مُؤْمِناً أَرْبَعِينَ خُطْوَةً سَأَلَهُ اَللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1) .
109 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَحِبَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ فِي طَرِيقِهِ فَتَقَدَّمَهُ بِقَدْرِ مَا يَغِيبُ عَنْ بَصَرِهِ فَقَدْ أَشَاطَ بِدَمِهِ وَ أَعَانَ عَلَيْهِ (2).
110 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لاَ يُحْسِنُ مُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ وَ مُمَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ وَ مُخَالَفَةَ مَنْ خَالَفَهُ (3).
111 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُعْبَأُ بِمَنْ يَؤُمُّ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ خُلُقٌ يُدَارِي بِهِ مَنْ صَحِبَهُ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اَللَّهِ (4).
112 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَ اَلْمُرُوءَةِ أَنْ يَتَحَدَّثَ اَلرَّجُلُ بِمَا يَلْقَى فِي اَلسَّفَرِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ(5).
113 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (6).
ص: 32
114 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلذُّنُوبِ مَا لاَ يُكَفِّرُهُ إِلاَّ اَلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ (1).
115 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ أَعْظَمَ اَلنَّاسِ ذَنْباً مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ ظَنَّ أَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ (2).
116 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَبْعَالٍ (3)(4).
117 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ إِلاَّ اَلْجَنَّةُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا بِرُّ اَلْحَجِّ قَالَ طِيبُ اَلْكَلاَمِ وَ إِطْعَامُ اَلطَّعَامِ (5) .
ص: 33
118 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَجَّ وَ تَحْتَهُ رَحْلٌ رَثٌّ وَ قَطِيفَةٌ خَلِقَةٌ قِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ لِيَنْظُرَ اَلنَّاسُ إِلَى هَيْئَتِهِ وَ شَمَائِلِهِ وَ قَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (1) (2) .
119 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ أُهْدِيَ بُخْتِيّاً فَطُلِبَ مِنْهُ بِثَلاَثِ مِائَةِ دِينَارٍ فَسَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ بُدْناً فَنَهَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ بَلْ
ص: 34
120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا عَمِلَ اِبْنُ آدَمَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنْ إحراقه [إِهْرَاقِهِ ] دَماً وَ أَنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَ أَظْلاَفِهَا وَ إِنَّ اَلدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اَللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً(3).
121 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَجَّ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا أَحْرَمَ وَ اِسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ اِصْفَرَّ لَوْنُهُ وَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ اَلرِّعْدَةُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُلَبِّيَ فَقِيلَ أَ لاَ تُلَبِّي فَقَالَ أَخْشَى أَنْ يَقُولَ لِي لاَ لَبَّيْكَ وَ لاَ سَعْدَيْكَ فَلَمَّا لَبَّى خَرَّ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ وَ سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَعْتَرِيهِ ذَلِكَ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ (4) .
122 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ اَلْبَيْتِ جَاءَ جَبْرَئِيلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي اَلنَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ وَ مَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَ صَوْتِي -
ص: 35
فَقَالَ تَعَالَى أَذِّنْ وَ عَلَيَّ اَلْبَلاَغُ فَعَلاَ إِبْرَاهِيمُ اَلْمَقَامَ فَارْتَفَعَ حَتَّى صَارَ كَأَعْلَى طَوْدٍ يَكُونُ مِنَ اَلْجِبَالِ وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ شَرْقاً وَ غَرْباً وَ نَادَى أَيُّهَا اَلنَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجُّ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ فَأَجِيبُوا فَأَجَابَهُ مَنْ كَانَ فِي أَصْلاَبِ اَلرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ اَلنِّسَاءِ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (1)(2).
123 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْحَاجُّ اَلشُّعْثُ اَلْغُبْرُ يَقُولُ اَللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ اُنْظُرُوا إِلَى زُوَّارِ بَيْتِي قَدْ جَاءُونِي شُعْثاً غُبْراً مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (3).
ص: 36
124 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِب وَ إِلاَّ فَلْيَصِلْ (1).
125 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ (2).
126 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحْضُرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى مَائِدَةِ قَوْمٍ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ وَ فَقِيرُهُمْ مَرْجُوٌّ(3).
127 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَلاَمَاتُ اَلْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلاَةُ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ تَعْفِيرُ اَلْجَبِينِ وَ اَلتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ وَ زِيَارَةُ اَلْأَرْبَعِينَ وَ اَلْجَهْرُ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ (4).
128 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ حَنَكٍ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (5).
ص: 37
129 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا ضَرَبَ اَلْفُرَاتَ حِينَ طَغَى بِأَرْضِ اَلْكُوفَةِ وَ خَافَ اَلنَّاسُ اَلْغَرَقَ بِعَصَاهُ وَ نَقَصَ بِضَرْبَتِهِ حَتَّى بَدَتِ اَلْحِيتَانُ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلزِّمَّارُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ سَلَّمَ مِنْهَا مَا حَلَّ وَ طَابَ وَ أَصَمَّتْ مِنْهَا مَا خَبُثَ وَ حَرُمَ (1) .
130 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ تُرْبَةِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَجْلِ اَلشِّفَاءِ أَزْيَدَ مِنْ قَدْرِ اَلْحِمَّصَةِ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ مِنْ لُحُومِنَا(2)(3).
131 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ (4) .
132 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَيْنَانِ وِكَاءُ اَلسَّهِ إِذَا نَامَ اَلْعَيْنَانِ اِنْفَتَحَ اَلْوِكَاءُ (5).
ص: 38
133 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ (1).
134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اَلْفَقْرَ وَ لَكِنْ أَخَافُ عَلَيْهِمْ سُوءَ اَلتَّدْبِيرِ(2).
135 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَهُوَ سَارِقٌ (3).
136 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : كُلُّ اَلْأَغْسَالِ لاَ بُدَّ مَعَهَا مِنَ اَلْوُضُوءِ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ (4).
137 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَيْضاً: غُسْلُ اَلْمَيِّتِ كَغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ (5).
ص: 39
138 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ (1).
139 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ غَسَلَ وَ تَحَفَّظَ وَ كَتَمَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (2).
140 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكَمٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اِجْتَنَبْتُ قَالَ اِغْسِلْ كَفَّيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسِلْ (3) (4) .
141 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا(5).
ص: 40
142 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ (1) (2) .
143 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ اَلْمَرْأَةِ فَيُمْنِي أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ اَلْمَاءِ شَيْ ءٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (3) (4) .
144 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : اِغْتَسَلْتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ضِيقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لاَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (5) (6) .
ص: 41
145 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي اَلْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ اَلْمَاءَ اَلْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ (1) (2) .
146 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثِيَابِهِ اَلْمَنِيَّ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ لَمْ يَكُنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ (3) .
147 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ وَ لَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ (4) .
148 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ قَالَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ (5) .
149 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلاَثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ (6) .
ص: 42
150 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ (1).
151 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَقَلُّ مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ قَبْلَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلْأُولَى وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مِنْ حَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةٍ (2).
152 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ ثَمَانٌ وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ ثَلاَثَةٌ (3).
153 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَأَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى اَلدَّمَ اَلثَّانِيَ (4)(5).
154 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ
ص: 43
تَدَعُ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ تَصْنَعُ ذَلِكَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا وَ إِلاَّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ (1). 155 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).
156 - وَ رَوَى سَالِمٌ اَلْأَحْمَرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَيْهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ اَلْإِزَارِ(4). 157 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).
158 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى اَلدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ اَلطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَقَالَ إِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ اَلطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلاَثِينَ يَوْماً فَإِذَا تَمَّتْ ثَلاَثُونَ يَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اِغْتَسَلَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ اِحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي
ص: 44
وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ (1) (2) .
159 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِي نِسَاءَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلدَّرَنِ (3).
160 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ يَغْسِلُ مَا ظَهَرَ عَلَى
ص: 45
اَلشَّرْجِ وَ لاَ يُدْخِلُ فِيهِ اَلْأَنْمُلَةَ (1).
161 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلاِسْتِنْجَاءِ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنَ اَلْمَقْعَدَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا (2) .
162 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُسْنَداً إِلَى عُمَرَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَى اِسْتِنْجَايَ ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ قَالَ اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ (3) .
163 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ (4) .
164 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ اَلْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ (5)(6).
165 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
ص: 46
بَالَ فَلَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ (1) .
166 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ (2) .
167 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (3) (4) .
168 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ (5) (6) .
169 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ وَ لاَ يَكُونُ
ص: 47
عِنْدَهُ اَلْمَاءُ فَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَابِسٍ ذَكِيٌّ (1) (2) .
170 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ اَلْبِرَازَ يَجْتَهِدُ أَنْ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ (3) (4) .
171 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي وُلُوغِ اَلْكَلْبِ فِي اَلْإِنَاءِ قَالَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ مَرَّةً ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ (5) .
172 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِغْسِلْهُ سَبْعاً بِالْمَاءِ (6).
ص: 48
173 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ بِالْمَاءِ (1)(2).
174 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعاً (3) .
175 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ مَاءُ كَامَخٍ أَوْ زَيْتُونٌ أَوْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِنْ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ (4) .
176 - وَ رَوَى عَمَّارٌ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْإِنَاءِ أَوْ اَلْكُوزِ يَكُونُ نَجِساً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ وَ يُحَرَّكُ
ص: 49
فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ وَ قَدْ طَهُرَ (1) (2) .
177 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي اَلنَّعْلَيْنِ يُصِيبُهَا اَلْأَذَى فَلْيَمْسَحْ وَ لْيُصَلِّ فِيهَا(3).
178 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ اَلتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ(4).
179 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَذِرَةِ يَطَأُهَا بِرِجْلِهِ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا(5)(6).
180 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ صَحِيحاً عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :
ص: 50
فِي عَجِينٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ مَيْتَةٌ قَالَ لاَ بَأْسَ أَكَلَتِ اَلنَّارُ مَا فِيهِ (1) .
181 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ صَحِيحاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ اَلْعَلاَّمَةُ فِي اَلْمُخْتَلَفِ وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلاَّ حَفْصَ بْنَ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْعَجِينِ يُعْجَنُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلنَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَ اَلْمَيْتَةِ (2) .
182 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يُدْفَنُ وَ لاَ يُبَاعُ (3)(4).
183 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَللَّبَنُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ أَوْ اَلصَّعِيدُ (5) .
184 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ
ص: 51
عَلَى اَللَّبَنِ فَلاَ يَتَوَضَّأْ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ أَوِ اَلتَّيَمُّمُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ وَ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنَّبِيذِ فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ حِينَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ (1) .
185 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَغَيُّرَ اَلْمَاءِ وَ مُلُوحَتَهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ اَلرَّجُلُ مِنْهُمْ يَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي اَلشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ طَهُورُهُ (2) (3) .
186 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزٍ أَوْ إِنَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ (4) (5) .
ص: 52
187 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْإِسْتِبْصَارِ مَرْفُوعاً إِلَى عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ اَلْحَمَامُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازِيٌّ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ (1) (2) .
188 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ اَلْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ اَلْإِنَاءِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ أَوْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ (3).
189 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (4) (5) .
190 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ اَلْحَائِضِ قَالَ لاَ (6) .
ص: 53
191 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ اَلْحَائِضِ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلاَ بَأْسَ (1). 192 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2).
193 - وَ رَوَى أَبُو هِلاَلٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلطَّامِثِ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لاَ أُحِبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ (3)(4).
194 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ اَلْوَزَغُ وَ أَرِقْهُ (5).
ص: 54
وَ مِثْلَ ذَلِكَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ: فِي اَلْحَيَّةِ (1)(2).
195 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَ هُوَ جُنُبٌ (3).
196 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ (4).
197 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَاءُ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ (5)(6).
ص: 55
198 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ لَقِيَ بِئْراً وَ لَمْ يَلْقَ غَيْرَهُ وَ لَيْسَ لَهُ آلَةٌ يَأْخُذُ بِهَا مِنْهُ أَ يَنْزِلُ فِيهِ وَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لاَ يَنْزِلْ فِي اَلْبِئْرِ فَيُفْسِدَ عَلَى اَلْقَوْمِ مَاءَهُمْ وَ اَلتَّيَمُّمُ كَافِيَةٌ (1) (2) .
199 - وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى عَائِشَةَ وَ قَدْ وَضَعَتْ إِنَاءً فِي اَلشَّمْسِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا حُمَيْرَاءُ فَقَالَتْ مَاءٌ أَسْخَنْتُهُ لِأَغْتَسِلَ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَفْعَلْهُ فَإِنَّهُ يُورِثُكَ اَلْبَيَاضَ (3) (4) .
ص: 56
200 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اَللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ اَلطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَ تَرُوحُ بِطَاناً(1)(2).
201 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِتَّقُوا صَوْلَةَ اَلْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ وَ اَللَّئِيمِ إِذَا شَبِعَ (3).
202 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ عَقِيبَهُ اَلنَّارُ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ عَقِيبَهُ اَلْجَنَّةُ (4).
203 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَيْرُ بِالْخَيْرِ وَ اَلْبَادِي أَكْرَمُ وَ اَلشَّرُّ بِالشَّرِّ وَ اَلْبَادِي أَظْلَمُ (5).
204 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَلْمَحَ وَجْهَهُ فِي اَلْمِرْآةِ فَإِنْ كَانَ حَسَناً فَلاَ يَخْلِطْهُ بِعَمَلِ اَلْقَبِيحِ فَيَجْمَعَ بَيْنَ اَلْحُسْنِ وَ اَلْقُبْحِ وَ إِنْ كَانَ قَبِيحاً
ص: 57
فَلاَ يَعْمَلْ قَبِيحاً فَيَكُونَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ اَلْقَبِيحَيْنِ (1)(2).
205 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُتْرَكُ اَلْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ(3).
206 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اِسْتَطَعْتُمْ (4).
207 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ (5).
ص: 58
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِكُلِّ شَيْ ءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هَذَا اَلدِّينِ اَلْفِقْهُ (1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ اَلرُّسُلِ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَحِمَ اَللَّهُ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي (3) .
4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَكْرَمَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ
ص: 59
رَاضٍ وَ مَنْ أَهَانَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (1).
5 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِوَلَدِهِ مُحَمَّدٍ تَفَقَّهْ فِي اَلدِّينِ فَإِنَّ اَلْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ (2).
6 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِالْفَقِيهِ كُلِّ اَلْفَقِيهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ اَلنَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اَللَّهِ وَ لَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اَللَّهِ وَ لَمْ يَدَعِ اَلْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى مَا سِوَاهُ (3) (4) .
7 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ فَقِيهاً حَتَّى لاَ يُبَالِيَ أَيَّ ثَوْبَيْهِ
ص: 60
اِبْتَذَلَ وَ بِمَا سَدَّ فَوْرَةَ اَلْجُوعِ (1).
8 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْهُمْ (2).
9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِي طَلَبِ اَلْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ بِسَفْكِ اَلْمُهَجِ وَ خَوْضِ اَللُّجَجِ (3).
10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ جَمَعَ اَللَّهُ اَلنَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ وُضِعَتِ اَلْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ دِمَاءُ اَلشُّهَدَاءِ مَعَ مِدَادِ اَلْعُلَمَاءِ فَيُرَجَّحُ مِدَادُ اَلْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ اَلشُّهَدَاءِ (4)(5).
11 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : وَضَعْتُ
ص: 61
خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي خَمْسَةٍ فَلاَ يَجِدُونَهَا وَضَعْتُ اَلْعِلْمَ فِي اَلْجُوعِ وَ اَلْجَهْدِ وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ بُالشُّبْعَةِ وَ اَلرَّاحَةِ فَلاَ يَجِدُونَهُ وَ وَضَعْتُ اَلْغِنَى فِي اَلْقَنَاعَةِ وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ فِي كَثْرَةِ اَلْمَالِ فَلاَ يَجِدُونَهُ وَ وَضَعْتُ اَلْعِزَّ فِي خِدْمَتِي وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ فِي خِدْمَةِ اَلسُّلْطَانِ فَلاَ يَجِدُونَهُ وَ وَضَعْتُ اَلْفَخْرَ فِي اَلتَّقْوَى وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ بِالْأَنْسَابِ فَلاَ يَجِدُونَهُ وَ وَضَعْتُ اَلرَّاحَةَ فِي اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي اَلدُّنْيَا فَلاَ يَجِدُونَهَا(1).
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَنْتَزِعُ اَلْعِلْمَ اِنْتِزَاعاً وَ لَكِنْ يَنْتَزِعُهُ بِمَوْتِ اَلْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ اِتَّخَذَ اَلنَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً فَأَفْتَوُا اَلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا(2).
13 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى اَلْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ اَلسَّاعَةُ وَ حَتَّى يَظْهَرَ اَلدَّجَّالُ (3).
14 - وَ رُوِيَ فِي صَحِيحِ اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً قَاضِياً إِلَى
ص: 62
اَلْيَمَنِ قَالَ لَهُ بِمَ تَحْكُمُ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ فَبِاجْتِهَادِ رَأْيِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اَللَّهِ لاِجْتِهَادِ اَلرَّأْيِ (1) . 15 - وَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ لَمَّا قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ اِبْعَثْ إِلَيَّ أَبْعَثْ إِلَيْكَ (2).
16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِجْتَهَدَ وَ أَصَابَ فَلَهُ حَسَنَتَانِ وَ مَنِ اِجْتَهَدَ وَ أَخْطَأَ فَلَهُ حَسَنَةٌ (3)(4).
17 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّمَا
ص: 63
عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ اَلْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا(1)(2).
18 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعْمَلُ هَذِهِ اَلْأُمَّةُ بُرْهَةً بِالْكِتَابِ وَ بُرْهَةً بِالسُّنَّةِ وَ بُرْهَةً بِالْقِيَاسِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ ضَلُّوا(3)(4).
19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رَحِمَ اَللَّهُ خُلَفَائِي قِيلَ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ سُنَّتِي وَ يَحْفَظُونَ حَدِيثِي عَلَى أُمَّتِي أُولَئِكَ رُفَقَائِي فِي اَلْجَنَّةِ (5) .
20 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ يَشْكُونَ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ -
ص: 64
عَالِمٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ لاَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ عِلْمِهِ وَ مَسْجِدُ قَوْمٍ لاَ يَعْمُرُونَهُ بِذِكْرِ اَللَّهِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِ وَ مُصْحَفٌ فِي مَنْزِلِ شَخْصٍ وَ هُوَ لاَ يَنْظُرُهُ وَ لاَ يَقْرَأُ فِيهِ (1).
21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ أَصْحَابَ اَلرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْيَتْهُمُ اَلسُّنَنُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ بِرَأْيِهِمْ فَأَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ حرَمَّوُا مَا أَحَلَّهُ اَللَّهُ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا(2)(3).
22 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَفْتَى اَلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ مِنَ اَلدِّينِ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ (4).
23 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِفْتَرَقَتْ أُمَّةُ مُوسَى عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ اِفْتَرَقَتْ أُمَّةُ عِيسَى عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ اَلْبَاقُونَ فِي اَلنَّارِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَنِ اَلْفِرْقَةُ اَلنَّاجِيَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ (5).
ص: 65
وَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُؤْمِنٍ اَلشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ اَلْمُسْتَخْرَجِ مِنَ اَلتَّفَاسِيرِ اَلاِثْنَيْ عَشَرَ.
24 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ (1). 25 - وَ فِي رِوَايَةٍ : رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (2)(1).
26 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْعِلْمَ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ
ص: 66
وَ إِلاَّ اِرْتَحَلَ (1).
27 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تَلاَقَوْا وَ تَحَادَثُوا اَلْعِلْمَ فَإِنَّ بِالْحَدِيثِ تَجَلِّيَ اَلْقُلُوبِ اَلرَّائِنَةِ وَ بِالْحَدِيثِ إِحْيَاءَ أَمْرِنَا فَرَحِمَ اَللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا(2)و بهذا استدلّ الاصحاب على انه يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام عن مآخذها الشرعية المطلعين على فتاوى أهل البيت عليهم السلام العالمين بمعاني ألفاظهم، القادرين -(3).
28 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُرَافِعَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى قُضَاةِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ عَرَفَ شَيْئاً مِنْ أَحْكَامِنَا وَ عَلِمَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِهِ فَبِحُكْمِنَا اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ (4)(4).
29 - وَ رَوَى عِدَّةٌ مِنَ اَلْمَشَايِخِ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :
ص: 67
إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِمَلاَئِكَتِهِ عِنْدَ اِنْصِرَافِ أَهْلِ مَجَالِسِ اَلذِّكْرِ وَ اَلْعِلْمِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ اُكْتُبُوا ثَوَابَ مَا شَاهَدْتُمُوهُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَيَكْتُبُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَوَابَ عَمَلِهِ وَ يَتْرُكُونَ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ مَعَهُمْ فَلاَ يَكْتُبُونَهُ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لَكُمْ لَمْ تَكْتُبُوا فُلاَناً أَ لَيْسَ كَانَ مَعَهُمْ وَ قَدْ شَهِدَهُمْ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ إِنَّهُ لَمْ يَشْرَكْ مَعَهُمْ بِحَرْفٍ وَ لاَ تَكَلَّمَ مَعَهُمْ بِكَلِمَةٍ فَيَقُولُ اَلْجَلِيلُ جَلَّ جَلاَلُهُ أَ لَيْسَ كَانَ جَلِيسَهُمْ فَيَقُولُونَ بَلَى يَا رَبِّ فَيَقُولُ اُكْتُبُوهُ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ فَيَكْتُبُوهُ مَعَهُمْ فَيَقُولُ تَعَالَى اُكْتُبُوا لَهُ ثَوَاباً مِثْلَ ثَوَابِ أَحَدِهِمْ (1).
30 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً يَوْماً عِنْدَ قَاضِ اَلْمَدِينَةِ إِذْ مَرَّ بِيَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَآنِي فِي ذَلِكَ اَلْمَجْلِسِ ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَيْهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ بِالْأَمْسِ فَقُلْتُ يَا مَوْلاَيَ إِنَّهُ لِي مُكْرِمٌ وَ أَنَا أَقْضِي حَقَّهُ بِالْجُلُوسِ عِنْدَهُ سَاعَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا زُرَارَةُ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اَللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ ثَمَّ فَقَالَ زُرَارَةُ فَمَا جَلَسْتُ بَعْدَهَا مَعَهُ (2) .
ص: 68
31 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ فَمَتَّ لَهُ بِالْأَيْمَانِ أَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَوَلَّى عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَدَارَ اَلرَّجُلُ إِلَيْهِ وَ عَاوَدَ اَلْيَمِينَ فَوَلَّى عَنْهُ فَأَعَادَ اَلْيَمِينَ ثَالِثَةً فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا هَذَا مِنْ أَيْنَ مَعَاشُكَ فَقَالَ إِنِّي أَخْدُمُ اَلسُّلْطَانَ وَ إِنِّي وَ اَللَّهِ لَكَ مُحِبٌّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَوَى أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ مِنْ قِبَلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْنَ اَلظَّلَمَةُ أَيْنَ أَعْوَانُ أَعْوَانِ اَلظَّلَمَةِ أَيْنَ مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً أَيْنَ مَنْ لاَقَ لَهُمْ دَوَاةً أَيْنَ مَنْ جَلَسَ مَعَهُمْ سَاعَةً فَيُؤْتَى بِهِمْ جَمِيعاً فَيُؤْمَرُ بِهِمْ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِمْ بِسُورٍ مِنْ نَارٍ فَهُمْ فِيهِ حَتَّى يَفْرُغَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحِسَابِ ثُمَّ يُرْمَى بِهِمْ إِلَى اَلنَّارِ (1) .
32 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَوَّدَ نَفْسَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لاَ إِيمَانَ لَهُ (2). قَالَ بَعْضُ اَلْفُضَلاَءِ إِنَّ سَابِعَ مَقْلُوبُ عَبَّاسٍ وَ فَعَلَهُ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقِيَّةً
33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَوَّدَ نَفْسَهُ فِي دِيوَانِ ظَالِمٍ حَشَرَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ خِنْزِيراً(3).
ص: 69
34 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَفَّارَةُ اَلْجُلُوسِ فِي بَابِ اَلسُّلْطَانِ قَضَاءُ حَاجَاتِ اَلْإِخْوَانِ (1).
35 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ بِمَا فِي اَلْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ بِسَفْكِ اَلْمُهَجِ (2).
36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ (3).
37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُطْلُبُوا اَلْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّينِ (4).
38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَلَى مَنْ لاَ يَعْلَمُ مِنْ حَرَجٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ (5).
39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ظَهَرَتِ اَلْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ اَلْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ
ص: 70
لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ (1).
40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَتَمَ عِلْماً نَافِعاً أَلْجَمَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ(2).
41 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْجُهَّالِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَنْ يَعْلَمُوا(3).
42 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِحْتَاجَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ لِيُفَقِّهَهُمْ فِي دِينِهِمْ فَيَسْأَلَهُمُ اَلْأُجْرَةَ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ (4).
43 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَلَّمَ شَخْصاً مَسْأَلَةً فَقَدْ مَلَكَ رَقَبَتَهُ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ وَ لَكِنْ يَأْمُرُهُ وَ يَنْهَاهُ (5) .
ص: 71
44 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَ عِرْضَهُ (1)(2).
45 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ (3).
46 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ وَ كَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ وَ كَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ (4).
ص: 72
47 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّوْمُ أَخُو اَلْمَوْتِ (1).
48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُوا(2).
49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا عَلِيُّ نَوْمُ اَلْعَالِمِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ اَلْعَابِدِ يَا عَلِيُّ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا اَلْعَالِمُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ يُصَلِّيهَا اَلْعَابِدُ يَا عَلِيُّ لاَ فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ اَلْجَهْلِ وَ لاَ عِبَادَةَ مِثْلُ اَلتَّفَكُّرِ(3).
50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ اَلطَّرِيقِ لاَ يَزِيدُهُ سُرْعَةُ اَلسَّيْرِ مِنَ اَلطَّرِيقِ إِلاَّ بُعْداً(4).
51 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ وَ اَلْعُلَمَاءُ سَادَةٌ وَ مُجَالَسَتُهُمْ عِبَادَةٌ (5).
52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اَلْعَالِمِ عِبَادَةٌ (6).
53 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : حَقُّ اَلْعَالِمِ اَلتَّعْظِيمُ لَهُ وَ اَلتَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ اَلاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ اَلْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَ أَنْ لاَ تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَكَ وَ أَنْ
ص: 73
لاَ تُجِيبَ أَحَداً يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْ ءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ اَلَّذِي يُجِيبُ وَ لاَ تُحَدِّثَ فِي مَجْلِسِهِ أَحَداً وَ لاَ تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ وَ أَنْ تَسْتُرَ عُيُوبَهُ وَ تُظْهِرَ مَنَاقِبَهُ وَ لاَ تُجَالِسَ لَهُ عَدُوّاً وَ لاَ تُعَادِيَ لَهُ وَلِيّاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدَ لَكَ مَلاَئِكَةُ اَللَّهِ بِأَنَّكَ قَصَدْتَهُ وَ تَعَلَّمْتَ عِلْمَهُ لِلَّهِ جَلَّ اِسْمُهُ لاَ لِلنَّاسِ (1).
54 - وَ أَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَيِّماً لَهُمْ فِيمَا آتَاكَ مِنَ اَلْعِلْمِ وَ فَتَحَ لَكَ مِنْ خَزَائِنِهِ فَإِذَا أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِيمِ اَلنَّاسِ وَ لَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَ لَمْ تَضْجَرْ عَلَيْهِمْ زَادَكَ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ اَلنَّاسَ عِلْمَكَ أَوْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ اَلْعِلْمَ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْلُبَكَ اَلْعِلْمَ وَ بَهَاءَهُ وَ يُسْقِطَ مِنَ اَلْقُلُوبِ مَحَلَّكَ (2).
55 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ خَيْرَ فِي اَلْعَيْشِ إِلاَّ لِرَجُلَيْنِ عَالِمٍ مُطَاعٍ أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ (3).
56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اَللَّهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ حَتَّى اَلْحُوتُ فِي اَلْبَحْرِ وَ فَضْلُ اَلْعَالِمِ عَلَى اَلْعَابِدِ كَفَضْلِ اَلْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ اَلنُّجُومِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ وَ إِنَّ اَلْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ -
ص: 74
إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لاَ دِرْهَماً وَ لَكِنْ وَرَّثُوا اَلْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ(1).
57 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِعْمَ وَزِيرُ اَلْإِيمَانِ اَلْعِلْمُ وَ نِعْمَ وَزِيرُ اَلْعِلْمِ اَلْحِلْمُ وَ نِعْمَ وَزِيرُ اَلْحِلْمِ اَلرِّفْقُ وَ نِعْمَ وَزِيرُ اَلرِّفْقِ اَللِّينُ (2).
58 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً أَوْ مُسْتَمِعاً أَوْ مُحِبّاً لَهُمْ وَ لاَ تَكُنِ اَلْخَامِسَ فَتَهْلِكَ (3).
59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَلْتَمِسُ بَاباً مِنَ اَلْعِلْمِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَ يُعَلِّمَهُ غَيْرَهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَ قِيَامَهَا وَ حَفَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا وَ صَلَّى عَلَيْهِ طُيُورُ اَلسَّمَاءِ وَ حِيتَانُ اَلْبَحْرِ وَ دَوَابُّ اَلْبَرِّ وَ أَنْزَلَهُ اَللَّهُ مَنْزِلَةَ سَبْعِينَ صِدِّيقاً وَ كَانَ خَيْراً لَهُ أَنْ لَوْ كَانَتِ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا لَهُ فَجَعَلَهَا فِي اَلْآخِرَةِ (4).
60 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَايِيسِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ وَ مَنْ أَفْتَى اَلنَّاسَ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ اَلنَّاسِخَ مِنَ اَلْمَنْسُوخِ وَ اَلْمُحْكَمَ مِنَ اَلْمُتَشَابِهِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ (5).
ص: 75
61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ (1).
62 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعُلَمَاءُ رَجُلاَنِ رَجُلٌ عَالِمٌ آخِذٌ بِعِلْمِهِ فَهَذَا نَاجٍ وَ رَجُلٌ تَارِكٌ لِعِلْمِهِ فَهَذَا هَالِكٌ وَ إِنَّ أَهْلَ اَلنَّارِ لَيَتَأَذَّوْنَ مِنْ رِيحِ اَلْعَالِمِ اَلتَّارِكِ لِعِلْمِهِ وَ إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ اَلنَّارِ نَدَامَةً وَ حَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْداً إِلَى اَللَّهِ سُبْحَانَهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَ قَبِلَ مِنْهُ فَأَطَاعَ اَللَّهَ فَأَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَ اَلدَّاعِيَ اَلنَّارَ بِتَرْكِهِ عِلْمَهُ (2).
63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي خَصْلَتَانِ اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى وَ طُولُ اَلْأَمَلِ أَمَّا اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ اَلْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ اَلْأَمَلِ فَيُنْسِي اَلْآخِرَةَ (3).
ص: 76
64 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَطَعَ ظَهْرِي اِثْنَانِ عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ وَ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ هَذَا يَصُدُّ اَلنَّاسَ عَنْ عِلْمِهِ بِتَهَتُّكِهِ وَ هَذَا يَصُدُّ اَلنَّاسَ عَنْ نُسُكِهِ بِجَهْلِهِ (1).
65 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ اَلرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي اَلدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا دُخُولُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا قَالَ اِتِّبَاعُ اَلسُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ (2) .
66 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ طَالِبُ دُنْيَا وَ طَالِبُ عِلْمٍ فَمَنِ اِقْتَصَرَ مِنَ اَلدُّنْيَا عَلَى مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَكَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ اَلْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ اَلدُّنْيَا فَهُوَ حَظُّهُ (3).
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (4).
ص: 77
68 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خُذُوا اَلْعِلْمَ مِنْ أَفْوَاهِ اَلرِّجَالِ (1).
69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ أَهْلَ اَلدَّفَاتِرِ وَ لاَ يَغُرَّنَّكُمُ اَلصَّحَفِيُّونَ (2).
70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَذَاكَرُوا وَ تَلاَقَوْا وَ تَحَدَّثُوا فَإِنَّ اَلْحَدِيثَ جِلاَءٌ إِنَّ اَلْقُلُوبَ لَتَرِينُ كَمَا يَرِينُ اَلسَّيْفُ وَ جِلاَؤُهَا اَلْحَدِيثُ (3)الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم و تذاكره، حديث: 6 و رواه في البحار، ج 1، كتاب العلم، باب (4) مذاكرة العلم و مجالسة العلماء و الحضور في مجالس العلم، حديث: 18، نقلا عن عوالى اللئالى.(4).
71 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : تَذَاكُرُ اَلْعِلْمِ بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ اَلْقُلُوبُ اَلْمَيْتَةُ إِذَا اِنْتَهَوْا فِيهِ إِلَى أَمْرِي(4).
72 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رُوحَ اَللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ قَالَ مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اَللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَمَلُهُ (5).
ص: 78
73 - وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْجُلَسَاءُ ثَلاَثَةٌ جَلِيسٌ تَسْتَفِيدُ مِنْهُ فَالْزَمْهُ وَ جَلِيسٌ تُفِيدُهُ فَأَكْرِمْهُ وَ جَلِيسٌ لاَ تُفِيدُهُ وَ لاَ تَسْتَفِيدُ مِنْهُ فَاهْرَبْ عَنْهُ (1)مسند أحمد بن حنبل، ج 306/1 و ج 234/2.(2).
74 - وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : اَلنَّاسُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ غَافِلٌ فَأَيْقِظُوهُ وَ رَجُلٌ لاَ يَعْلَمُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ فَذَاكَ جَاهِلٌ فَعَلِّمُوهُ وَ رَجُلٌ لاَ يَعْلَمُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ ضَالٌّ فَأَرْشِدُوهُ (3).
75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً اَلْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ طَافُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ عَلاَّمَةٌ فَقَالَ وَ مَا اَلْعَلاَّمَةُ فَقَالُوا أَعْلَمُ اَلنَّاسِ بِأَنْسَابِ اَلْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا وَ أَيَّامِ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ اَلْأَشْعَارِ اَلْعَرَبِيَّةِ قَالَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ عِلْمٌ لاَ يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لاَ يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلاَهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ (4) .
76 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ (4).
77 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا فِي أَمْرِ
ص: 79
دِينِهِمْ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً(1).
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ (2).
79 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ اَلدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ اَلْمَضِيقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَ اَلْقَلْبِ وَ رَجُلٌ سَعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا وَ شُرِّدُوا(3).
80 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا اَلْخَلاَئِقُ أَنْصِتُوا فَإِنَّ مُحَمَّداً يُكَلِّمُكُمْ فَتُنْصِتُ اَلْخَلاَئِقُ فَيَقُومُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ اَلْخَلاَئِقِ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي يَدٌ أَوْ مِنَّةٌ أَوْ مَعْرُوفٌ فَلْيَقُمْ حَتَّى أُكَافِيَهُ فَيَقُولُونَ بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَيُّ يَدٍ وَ أَيُّ مِنَّةٍ وَ أَيُّ مَعْرُوفٍ لَنَا بَلِ اَلْيَدُ وَ اَلْمِنَّةُ وَ اَلْمَعْرُوفُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ عَلَى جَمِيعِ اَلْخَلاَئِقِ فَيَقُولُ بَلَى مَنْ آوَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَوْ أَبَرَّهُمْ أَوْ كَسَاهُمْ مِنْ عُرْيٍ أَوْ أَشْبَعَ جَائِعَهُمْ فَلْيَقُمْ حَتَّى أُكَافِيَهُ فَيَقُومُ أُنَاسٌ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَيَأْتِي اَلنِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ يَا حَبِيبِي قَدْ جَعَلْتُ مُكَافَأَتَهُمْ إِلَيْكَ فَأَسْكِنْهُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ فَيُسْكِنُهُمْ فِي اَلْوَسِيلَةِ حَيْثُ لاَ يُحْجَبُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ (4) .
81 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُؤْتُوا اَلْحِكْمَةَ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا وَ لاَ تَمْنَعُوهَا
ص: 80
أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ (1).
82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ اَلْمُؤْمِنِ يَأْخُذُهَا حَيْثُ وَجَدَهَا(2).
83 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُتَوَجِّهاً إِلَى اَلْعِرَاقِ لَمْ يَجْلِسْ مَجْلِساً إِلاَّ وَ ذَكَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَ كَانَ دَائِماً فِي طَرِيقِهِ يَقُولُ وَ مِنْ هَوَانِ اَلدُّنْيَا عَلَى اَللَّهِ أَنَّ رَأْسَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا أُهْدِيَ إِلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَا زَالَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَ بِكَرْبَلاَءَ (3) .
84 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِينَ وَ لاٰ صَدِيقٍ حَمِيمٍ (4) وَ اَللَّهِ لَنَشْفَعَنَّ فِي عُصَاةِ شِيعَتِنَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ سِوَاهُمْ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ (5).
85 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَتِ اَلدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اَللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ (6).
86 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي رِقَابِ
ص: 81
أَوْلِيَائِهِ وَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ اَلْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لَهُمُ اَلْهِجْرَةَ إِلَيْهِمْ وَ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ (1).
87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّي بِخُرَاسَانَ مَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ كَانَتْ لَهُ حِجَّةً مَبْرُورَةً فَقَالَتْ عَائِشَةُ حِجَّةً يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ حِجَّتَيْنِ فَقَالَتْ وَ حِجَّتَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ أَرْبَعَ حِجَجٍ فَقَالَتْ وَ أَرْبَعَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ سَبْعَ حِجَجٍ فَقَالَتْ سَبْعَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ سَبْعِينَ حِجَّةً فَسَكَتَتْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ كَرَّرْتِ اَلسُّؤَالَ لَقُلْتُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ حِجَّةٍ وَ سَبْعِمِائَةِ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلاَتٍ (2) .
88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ زَارَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ اَلْبَتَّةَ (3).
89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةً وَ عُمْرَةً وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً (4).
90 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَارَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ حَتَّى يَظَلَّ عِنْدَهُ بَاكِياً حَزِيناً كَانَ كَمَنِ اُسْتُشْهِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يُشَارِكَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي اَلْجَنَّةِ (5).
ص: 82
91 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ عَرَفَةَ يَنْظُرُ إِلَى زُوَّارِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَ يَقْضِي لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَهْلِ اَلْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ لِأَنَّ أُولَئِكَ فِيهِمْ أَوْلاَدُ زِنًا وَ زُوَّارَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْسَ فِيهِمْ أَوْلاَدُ زِنًا (1) .
92 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْماً فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ وَ عِنْدَهُ عَلِيٌّ وَ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَ قَدْ مُلِئَ بِهِمْ سُرُوراً وَ فَرَحاً إِذْ هَبَطَ اَلْأَمِينُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَ فَرِحْتَ بِاجْتِمَاعِ شَمْلِكَ بِأَهْلِ بَيْتِكَ فِي دَارِ اَلدُّنْيَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَعَمْ وَ اَلْحَمْدُ لِرَبِّي عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّهُمْ صَرْعَى وَ قُبُورُهُمْ شَتَّى فَبَكَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيٌّ وَ مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي عَنْكُمْ أَنَّكُمْ صَرْعَى وَ قُبُورُكُمْ شَتَّى فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا خَصَّنَا بِهِ مِنَ اَلْبَلْوَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَمَا لِمَنْ زَارَنَا فِي حَيَاتِنَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِنَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا عَلِيُّ مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَكَ فِي حَيَاتِكَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِكَ أَوْ زَارَ فَاطِمَةَ أَوْ زَارَ اَلْحَسَنَ أَوْ زَارَ اَلْحُسَيْنَ فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ كَانَ كَمَنْ زَارَ اَللَّهَ فِي عَرْشِهِ وَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ ثَوَابَ اَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ هَذِهِ اَلنِّعْمَةِ (2) (3) .
ص: 83
93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : قَبْرُ أَبِي بِبَغْدَادَ أَمَانٌ لِأَهْلِ اَلْجَانِبَيْنِ (1).
94 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ اَلْمُفِيدُ عَنِ اِبْنِ قُولَوَيْهِ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ زِيَارَتِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا مِنْ نَبِيٍّ أَوْ إِمَامٍ يَمُوتُ فِي شَرْقِ اَلْأَرْضِ أَوْ غَرْبِهَا إِلاَّ رَفَعَ اَللَّهُ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ وَ كَيْفَ وَ لاَ بُدَّ مِنْ دَفْنِ أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تَلْبَثُ بَعْدَ دَفْنِهَا فِي اَلْأَرْضِ -
ص: 84
أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تُرْفَعُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ فَكَيْفَ يُزَارُونَ قَالَ إِنَّمَا يُزَارُ مَوَاضِعُ قُبُورِهِمْ وَ آثَارِهِمْ وَ مَحَلُّ مَضَاجِعِهِمْ وَ يَبْلُغُهُمُ اَلسَّلاَمُ (1) .
95 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا عَلِيُّ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَ لاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ شَقِيٌّ (2).
96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَازَعَ عَلِيّاً اَلْخِلاَفَةَ بَعْدِي فَهُوَ كَافِرٌ(3).
97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَ اَلطَّاهِرُونَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مَنْ أَنْكَرَ وَاحِداً مِنْكُمْ فَقَدْ أَنْكَرَنِي(4).
98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ بُرُوجِ اَلسَّمَاءِ كُلَّمَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (5).
99 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَوَى(6).
ص: 85
100 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَا كَالشَّمْسِ وَ عَلِيٌّ كَالْقَمَرِ وَ أَهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ (1).
101 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوِ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اَللَّهُ اَلنَّارَ(2).
102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَضَرْبَةُ عَلِيِّ لِعَمْرٍو يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ اَلثَّقَلَيْنِ (3) .
103 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُبُّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ لاَ تُضِرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ وَ بُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ لاَ تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ (4).
104 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ غَزَاةِ اَلسِّلْسِلَةِ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنْ تَقُولَ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ اَلنَّصَارَى فِي اَلْمَسِيحِ لَقُلْتُ اَلْيَوْمَ فِيكَ مَقَالاً لاَ تَمُرُّ بِمَلَإٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَخَذُوا اَلتُّرَابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ وَ أَخَذُوا فَضْلَ طَهُورِكَ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ وَ لَكِنْ حَسْبُكَ يَا عَلِيُّ أَنْ تَكُونَ مِنِّي وَ أَنَا مِنْكَ (5) .
ص: 86
105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَهْلِكُ فِيكَ فِئَتَانِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ (1).
106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَتُقَاتِلُ بَعْدِي اَلنَّاكِثِينَ وَ اَلْقَاسِطِينَ وَ اَلْمَارِقِينَ (2) .
107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَتُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى تَأْوِيلِ اَلْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ (3) .
108 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي (4) .
109 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَبَّ عَلِيّاً فَقَدْ سَبَّنِي وَ مَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اَللَّهَ وَ مَنْ سَبَّ اَللَّهَ أَكَبَّهُ اَللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي اَلنَّارِ (5) .
110 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَهْلِ حَرُورَاءَ هُمْ شَرُّ اَلْخَلْقِ وَ اَلْخَلِيقَةِ يَقْتُلُهُمْ خَيْرُ اَلْخَلْقِ وَ اَلْخَلِيقَةِ (6) .
ص: 87
111 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ اَلرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ كَرَّارٌ غَيْرُ فَرَّارٍ لاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اَللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ (1)مجمع الزوائد للهيثمي، ج 114/6، باب منه في وقعة احد. و الأغاني، ج 192/15، نسب ابن الزبعرى و أخباره و قصة غزوة احد. و إرشاد القلوب، في غزوة احد، ص: 243. و كشف الغمّة، ج 194/1 في شجاعته و نجدته.(2) .
112 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلطَّائِرِ اَللَّهُمَّ اِئْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ وَ إِلَيَّ يَأْكُلْ مَعِي مِنْ هَذَا اَلطَّائِرِ (3) .
113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ بَرَزَ اَلْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى اَلْكُفْرِ كُلِّهِ (4).
114 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ أُحُدٍ وَ قَدْ قَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ فَرَّ اَلْمُسْلِمُونَ عَنْهُ إِلاَّ عَلِيّاً إِنَّ هَذِهِ لَهِيَ اَلْمُوَاسَاةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنَّهُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ (4) .
115 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْحُدَيْبِيَةِ لَتَنْتَهُنَّ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اَللَّهُ إِلَيْكُمْ رَجُلاً مِنِّي كَنَفْسِي قَدِ اِمْتَحَنَ اَللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ يَقْتُلُ مُقَاتِلِيكُمْ وَ يَسْبِي ذَرَارِيَّكُمْ فَقِيلَ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ خَاصِفُ اَلنَّعْلِ فِي اَلْحُجْرَةِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (5) .
ص: 88
116 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْمُؤَاخَاةِ يَا عَلِيُّ أَنْتَ أَخِي وَ أَنَا أَخُوكَ (1) .
117 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلطَّائِفِ مَا أَنَا اِنْتَجَيْتُهُ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ اِنْتَجَاهُ (2).
118 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ سَدَّ اَلْأَبْوَابَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَ فَتَحْتُ بَابَهُ بَلِ اَللَّهُ سَدَّ أَبْوَابَكُمْ وَ فَتَحَ بَابَهُ (3) .
119 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْغَدِيرِ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ وَ مَنْ كُنْتُ نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ (4) .
120 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ جَابِرٌ اَلْأَنْصَارِيُّ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ جَابِرٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَرَفْنَا اَللَّهَ فَأَطَعْنَاهُ وَ عَرَفْنَاكَ فَأَطَعْنَاكَ فَمَنْ أُولِي اَلْأَمْرِ اَلَّذِينَ
ص: 89
أَمَرَنَا بِطَاعَتِهِمْ فَقَالَ هُمْ خُلَفَائِي يَا جَابِرُ وَ أَوْلِيَاءُ اَلْأَمْرِ بَعْدِي أَوَّلُهُمْ أَخِي عَلِيٌّ ثُمَّ بَعْدَهُ وَلَدُهُ اَلْحَسَنُ ثُمَّ اَلْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرُ وَ سَتُدْرِكُهُ يَا جَابِرُ فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَاقْرَأْهُ مِنِّي اَلسَّلاَمَ ثُمَّ جَعْفَرٌ اَلصَّادِقُ ثُمَّ مُوسَى اَلْكَاظِمُ ثُمَّ عَلِيٌّ اَلرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدٌ اَلْجَوَادُ ثُمَّ عَلِيٌّ اَلْهَادِي ثُمَّ اَلْحَسَنُ اَلْعَسْكَرِيُّ ثُمَّ اَلْخَلَفُ اَلْحُجَّةُ اَلْقَائِمُ اَلْمُنْتَظَرُ اَلْمَهْدِيُّ أَئِمَّةٌ بَعْدِي يَنْفُونَ عَنْ هَذَا اَلدِّينِ تَحْرِيفَ اَلضَّالِّينَ وَ اِنْتِحَالَ اَلْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ اَلْجَاهِلِينَ (1) .
121 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ أَمْرُ اَلدِّينِ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ اَلسَّاعَةُ وَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (2).
122 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي قَائِماً مَا وَلِيَهُمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (3).
123 - وَ رَوَى مَسْرُوقٌ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ قَدِمَ اَلْكُوفَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَابٌّ فَقَالَ يَا اِبْنَ مَسْعُودٍ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ كَمْ يَكُونُ بَعْدَهُ خَلِيفَةً فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكَ لَحَدَثُ اَلسِّنِّ وَ هَذَا شَيْ ءٌ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ -
ص: 90
نَعَمْ عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَهُ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (1) .
124 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ سَارَةَ لَمَّا كَرِهَتْ أَمْرَ هَاجَرَ أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ أَسْكِنْ هَاجَرَ وَ اِبْنَهَا إِسْمَاعِيلَ بِالْبَيْتِ اَلتِّهَامِيِّ فَإِنِّي نَاشِرٌ ذُرِّيَّتَهُ وَ سَأُظْهِرُ مِنْهُ عَظِيماً يَكُونُ أَكْرَمَ اَلْأَنْبِيَاءِ عِنْدِي وَ أُظْهِرُ دِينَهُ عَلَى جَمِيعِ اَلْأَدْيَانِ وَ سَأَجْعَلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ اِثْنَيْ عَشَرَ عَظِيماً(2).
125 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اَلدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِلاَّ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ لَطَوَّلَ اَللَّهُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ أَوْ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ ذُرِّيَّتِي اِسْمُهُ كَاسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كَكُنْيَتِي فَيَمْلَأُ اَلْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً(3).
126 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ لِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ إِلاَّ بَوَّأَهُ اَللَّهُ بِذَلِكَ فِي اَلْجَنَّةِ غُرَفاً يَسْكُنُهَا أَحْقَاباً وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ فِيمَا مَسَّنَا مِنَ اَلْأَذَى مِنْ عَدُوِّنَا إِلاَّ بَوَّأَهُ اَللَّهُ مَنْزِلَ صِدْقٍ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّتْهُ أَذًى فِينَا فَدَمَعَتْ
ص: 91
عَيْنَاهُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ مِنْ مَضَاضَةِ مَا أُوذِيَ فِينَا صَرَفَ اَللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ اَلْأَذَى وَ آمَنَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ عَذَابِ اَلنَّارِ(1).
127 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ جَالِساً يَوْماً فِي بَيْتِهِ وَ قَدْ وَضَعَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى فَخِذِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ اِبْنَهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ هُوَ يَرْتَشِفُ هَذَا تَارَةً وَ هَذَا أُخْرَى فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اَلْعَلِيُّ اَلْأَعْلَى يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ يَقُولُ لَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ لَكَ بَيْنَهُمَا فَاخْتَرْ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ اَلْحُسَيْنُ بَكَيْتُ أَنَا عَلَيْهِ وَ بَكَى عَلَيْهِ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ إِذَا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بَكَيْتُ أَنَا عَلَيْهِ يَا جَبْرَئِيلُ قَدِ اِخْتَرْتُ اَلْحُسَيْنَ فَقُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ كَانَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ أَقْبَلَ يَقُولُ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرْحَباً بِمَنْ فَدَيْتُهُ بِابْنِي إِبْرَاهِيمَ (2) .
128 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلْمَنْقُولَةِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قَبَضَ هَارُونَ بَكَى مُوسَى وَ نَاجَى رَبَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ أَخَذْتَ أَخِي هَارُونَ وَ تَرَكْتَنِي وَحِيداً مُسْتَوْحِشاً فَرِيداً فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ جَلاَلِكَ أَنْ تُشَفِّعَنِي فِيهِ فَأَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ لَسْتَ بِوَحِيدٍ وَ أَنَا أَنِيسُكَ وَ لاَ بِمُسْتَوْحِشٍ وَ أَنَا جَلِيسُكَ وَ لاَ بِفَرِيدٍ وَ أَنَا مَعَكَ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لَوْ شَفَعْتَ فِي اَلثَّقَلَيْنِ لَشَفَّعْتُكَ فِيهِمْ إِلاَّ قَاتِلَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ عَذَابِ أَهْلِ اَلنَّارِ(3).
ص: 92
129 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ وَلَدَايَ سَيِّداَ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (1) .
130 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا(2)كشف الغمّة، ج 93/2، في فضائل فاطمة عليها السلام، و فيه: (و من أذى اللّه لعنه ملاء السماوات و الأرض).(3).
131 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اَللَّهَ وَ مَنْ آذَى اَللَّهَ أَكَبَّهُ اَللَّهُ فِي اَلنَّارِ (3) .
132 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اَللَّهَ يَرْضَى لِرِضَاكِ وَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ (4) .
ص: 93
133 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا فَاطِمَةُ أَ مَا تَرْضَى بِأَنِّي قَدْ زَوَّجْتُكِ أَقْدَمَهُمْ سِلْماً وَ أَعْظَمَهُمْ حِلْماً وَ أَكْثَرَهُمْ عِلْماً (1) .
134 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا تَوَجَّهَ مِنْ خُرَاسَانَ مُنْصَرِفاً إِلَى اَلْحِجَازِ فِي قُدْمَتِهِ اَلْأُولَى حَضَرَهُ جَمَاعَةُ اَلْعُلَمَاءِ وَ اَلْفُضَلاَءِ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ غَيْرِهِمْ وَ كَانَ قَدْ رَكِبَ فِي اَلْعَمَّارِيَّةِ فَاحْتَوَلُوهُ وَ قَالُوا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَ تُفَارِقُنَا وَ لاَ تُفِيدُنَا مِنْ عِلْمِكَ شَيْئاً أَ لاَ تُحَدِّثُنَا بِحَدِيثٍ نَنْتَفِعُ بِهِ فِي دِينِنَا فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأْسَهُ مِنَ اَلْعَمَّارِيَّةِ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ اَلْإِيمَانُ حِصْنِي وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي وَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ اَلْجَنَّةَ ثُمَّ ضَرَبَ رَاحِلَتَهُ وَ سَارَ قَلِيلاً وَ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ بِشَرْطِهَا وَ شُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا (2) (3) .
ص: 94
ص: 95
**
(1) أعلام الورى في الفصل الخامس من الباب السابع، في ذكر نبذ من أخباره عليه السلام مع المأمون، ص 337.
(2) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى، الفصل الثامن من ذكر أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام، ص 260.
(3) مجالس المؤمنين ج 114/1 (نيشابور).
(4) شرح نهج البلاغة للحكيم المتأله ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ ، ج 238/1 في شرح خطبته (2) الذي أنشأها بعد انصرافه عليه السلام من صفّين.
(5) ضيافة الاخوان و هدية الخلان (29) داود بن سليمان الغازى القزوينى، ص -
ص: 96
135 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ نَفَسَ اَلرَّحْمَنِ يَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ اَلْيَمَنِ فَحَيِيَتْ بِذَلِكَ اَلنَّفَسِ صُورَةُ اَلْإِيمَانِ (1)(2).
136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ وَ لَهُ شَيْطَانٌ فَقِيلَ لَهُ وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ وَ أَنَا وَ لَكِنْ أَعَانَنِي اَللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (3) (4) .
ص: 97
137 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ أَنِ اُشْكُرْنِي يَا دَاوُدُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّى لِي يَا رَبِّ بِشُكْرِكَ وَ حَمْدِكَ وَ شُكْرِي وَ حَمْدِي إِيَّاكَ مِنْ نِعَمِكَ فَقَالَ يَا دَاوُدُ كَفَى لَكَ بِذَلِكَ شُكْراً إِذَا اِعْتَرَفْتَ بِأَنَّ شُكْرَكَ لِي مِنْ نِعَمِي(1).
138 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : خَمَّرْتُ طِينَةَ آدَمَ بِيَدِي أَرْبَعِينَ صَبَاحاً(2)(3).
ص: 98
139 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَلْبُ اَلْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اَلرَّحْمَنِ (1)(2).
140 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا خَلَقَ اَللَّهُ نُورِي(3).
141 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا خَلَقَ اَللَّهُ اَلْعَقْلُ (4)(5).
142 - وَ رُوِيَ بِطَرِيقٍ آخَرَ: أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ اَلْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي مَا خَلَقْتُ
ص: 99
خَلْقاً هُوَ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْكَ بِكَ أُثِيبُ وَ بِكَ أُعَاقِبُ وَ بِكَ آخُذُ وَ بِكَ أُعْطِي(1)الدّر المنثور، ج 328/1، في تفسير آية الكرسيّ . و في البحار، ج 58، كتاب السماء و العالم، باب (1) العرش و الكرسيّ و حملتهما، حديث: 1 و 10.(2).
143 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ اَلْغِفَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْكُرْسِيِّ وَ سَعَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا اَلسَّمَاوَاتُ اَلسَّبْعُ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلسَّبْعُ فِي اَلْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ لاَ نِهَايَةَ لَهَا وَ فَضْلُ اَلْعَرْشِ عَلَى اَلْكُرْسِيِّ مِثْلُ فَضْلِ تِلْكَ اَلْفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ اَلْحَلْقَةِ (2) .
144 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْضاً بَيْضَاءَ مَسِيرَةُ اَلشَّمْسِ فِيهَا ثَلاَثُونَ يَوْماً مِثْلُ أَيَّامِ اَلدُّنْيَا ثَلاَثِينَ مَرَّةً مَشْحُونَةً خَلْقاً لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَ إِبْلِيسَ (3).
145 - وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَلَقَ اَللَّهُ مَلَكاً تَحْتَ اَلْعَرْشِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَيُّهَا اَلْمَلَكُ طِرْ فَطَارَ ثَلاَثِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ طِرْ فَطَارَ ثَلاَثِينَ أَلْفَ سَنَةٍ أُخْرَى ثُمَّ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ طِرْ فَطَارَ ثَلاَثِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثَالِثَةً فَأَوْحَى إِلَيْهِ لَوْ طِرْتَ إِلَى نَفْخِ اَلصُّورِ كَذَلِكَ لَمْ تَبْلُغْ إِلَى اَلطَرَفِ اَلثَّانِي مِنَ اَلْعَرْشِ فَقَالَ اَلْمَلَكُ عِنْدَ ذَلِكَ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ (4).
ص: 100
146 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُعْطَى كُلُّ مُؤْمِنٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنَ اَلْجَنَّةِ مِثْلَ اَلدُّنْيَا سَبْعَ مَرَّاتٍ (1).
147 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْجَنَّةُ إِلَى سَلْمَانَ أَشْوَقُ مِنْ سَلْمَانَ إِلَى اَلْجَنَّةِ (2)(3).
148 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ اَلصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَ لاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ(4).
ص: 101
149 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ : مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (1)(2).
150 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ شِئْتُ لَأَوْقَرْتُ سَبْعِينَ بَعِيراً مِنْ بَاءِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ (3).
ص: 102
وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بِالْعَدْلِ قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ (1)(2).
151 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: بِالْعُدُولِ قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ (3).
152 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ وَ اَلْعِبَادَاتِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ اَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ اَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ اَلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ اَلَّتِي يَمْشِي بِهَا(4)(5).
ص: 103
153 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْقُرْآنُ ذَلُولٌ ذُو وُجُوهٍ فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ اَلْوُجُوهِ (1).
154 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ فَسَّرَ اَلْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(2)(3).
ص: 104
155 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ كِتَابَ اَللَّهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلْعِبَارَةِ وَ اَلْإِشَارَةِ وَ اَللَّطَائِفِ وَ اَلْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ اَلْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اَللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ اَلْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءِ (1).
156 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى اَلتَّصَوُّفِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلتَّصَوُّفُ مُشْتَقٌّ مِنَ اَلصُّوفِ وَ هُوَ ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ ص و ف فَالصَّادُ صَبْرٌ وَ صِدْقٌ وَ صَفَاءٌ وَ اَلْوَاوُ وُدٌّ وَ وِرْدٌ وَ وَفَاءٌ وَ اَلْفَاءُ فَقْرٌ وَ فَرْدٌ وَ فَنَاءٌ (2) (3) .
ص: 105
157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَةَ آلاَفِ اِسْمٍ أَلْفٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَلْفٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ أَلْفٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ وَ أَمَّا اَلْأَلْفُ اَلرَّابِعُ فَالْمُؤْمِنُونَ يَعْلَمُونَهُ ثَلاَثُمِائَةٍ مِنْهَا فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي اَلْإِنْجِيلِ وَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي اَلزَّبُورِ وَ مِائَةٌ فِي اَلْقُرْآنِ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ ظَاهِرَةٌ وَ وَاحِدٌ مَكْتُومٌ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ (1)أحسن ما قيل في بيان هذا الحديث و بيان هذا الحجب، ما ذكره السيّد حيدر الآملي تغمده اللّه برحمته، و هو ان قال: لهذا عبارتان.
أحدها: ان هذه الحجب هي الموجودات الآفاقية، روحانية و جسمانية. لان العوالم منحصرة في ثمانية عشر ألف عام، هى راجعة في الحقيقة الى اثنين عالم الملك و الملكوت و عالم الغيب و الشهادة، فالمجموع يكون ستا و ثلاثين ألف عالم، يسقط منها العالم الانسانى المضاف إليه الحجب، فيبقى خمس و ثلاثون ألفا و يضاف إليها من الانفس بحكم التطابق مثل ذلك بعد إسقاط نفسه عنه فيبقى سبعون ألف عالم، هى سبعون ألف -(2).
158 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ حِجَاباً وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى سَبْعَمِائَةِ حِجَابٍ وَ فِي أُخْرَى سَبْعِينَ أَلْفَ حجابا [حِجَابٍ ] مِنْ نُورٍ وَ ظُلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ لاَحْتَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (3)(3).
ص: 106
159 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْراً وَ بَطْناً وَ لِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ (1)(2).
160 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَطَّتِ اَلسَّمَاءُ وَ حَقٌّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ فَلَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلاَّ وَ عَلَيْهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ(3).
ص: 107
161 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلْقَدَرِ فَقَالَ سِرٌّ عَظِيمٌ فَلاَ تَكْشِفْهُ (1) .
162 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلاَ تَلِجْهُ (2) .
163 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ كَانَ مَسِيرُنَا إِلَى اَلشَّامِ بِقَضَاءٍ مِنَ اَللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَللَّهِ مَا عَلَوْنَا تَلْعَةً وَ لاَ هَبَطْنَا وَادِياً إِلاَّ بِقَضَاءٍ مِنَ اَللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ اَلسَّائِلُ فَعِنْدَ اَللَّهِ أَحْتَسِبُ عَنَايَ فَمَا أَرَى لِي مِنَ اَلْأَجْرِ شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لاَزِماً وَ قَدَراً حَتْماً لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ اَلثَّوَابُ وَ اَلْعِقَابُ وَ اِمْتَنَعَ اَلتَّكْلِيفُ تِلْكَ مَقَالَةُ عَبَدَةِ اَلْأَوْثَانِ وَ شُهَدَاءِ اَلزُّورِ وَ خُصَمَاءِ اَلرَّحْمَنِ إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ تَخْيِيراً وَ نَهَى تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ يَسِيراً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً وَ لَمْ يُرْسِلِ اَلرُّسُلَ هَزْلاً وَ لَمْ يُنْزِلِ اَلْقُرْآنَ عَبَثاً وَ لَمْ يَخْلُقِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَمَا اَلْقَضَاءُ وَ اَلْقَدَرُ اَلَّذِي سَاقَنَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْمَعْصِيَةِ وَ اَلتَّمْكِينُ مِنْ فِعْلِ اَلْحَسَنَةِ وَ تَرْكُ اَلْمَعْصِيَةِ وَ اَلْمَعُونَةُ عَلَى اَلْقُرْبَةِ إِلَيْهِ وَ اَلْخِذْلاَنُ لِمَنْ عَصَاهُ وَ اَلْوَعْدُ وَ اَلْوَعِيدُ وَ اَلتَّرْغِيبُ وَ اَلتَّرْهِيبُ كُلُّ ذَلِكَ قَضَاءُ اَللَّهِ فِي أَفْعَالِنَا وَ قَدَرُهُ لِأَعْمَالِنَا وَ أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلاَ تَظُنَّهُ فَإِنَّ اَلظَّنَّ لَهُ مُحْبِطُ اَلْأَعْمَالِ (1) .
ص: 108
164 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلْقَضَاءِ وَ اَلْقَدَرِ فَقَالَ لاَ تَقُولُوا وَكَلَهُمُ اَللَّهُ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَتُوهِنُوهُ وَ لاَ تَقُولُوا أَجْبَرَهُمْ عَلَى اَلْمَعَاصِي فَتَظْلِمُوهُ وَ لَكِنْ قُولُوا اَلْخَيْرُ بِتَوْفِيقِ اَللَّهِ وَ اَلشَّرُّ بِخِذْلاَنِ اَللَّهِ وَ كُلٌّ سَابِقٌ فِي عِلْمِ اَللَّهِ (1)الأصول، ج 1، كتاب التوحيد، باب الجبر و القدر و الامر بين الامرين قطعة من حديث: 13.(2)(3).
165 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ جَبْرَ وَ لاَ تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ اَلْأَمْرَيْنِ (3)(4).
166 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ دَخَلَ يَوْماً عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَأَى بِالْبَابِ وَلَدَهُ مُوسَى اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ صَبِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَ فَتَأْذَنُ لِي فِي ذَلِكَ وَ تُحْسِنُ اَلْجَوَابَ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِمَّنِ اَلْمَعْصِيَةُ فَقَالَ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ كَانَتِ اَلْمَعْصِيَةُ مِنَ اَللَّهِ فَمِنْهُ وَقَعَ اَلْفِعْلُ فَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُؤَاخِذَ عَبْدَهُ بِمَا لاَ دَخْلَ لَهُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْهُمَا كَانَ شَرِيكَهُ وَ اَلشَّرِيكُ اَلْقَوِيُّ أَوْلَى بِإِنْصَافِ شَرِيكِهِ اَلضَّعِيفِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَعْصِيَةُ مِنَ اَلْعَبْدِ فَمِنْهُ وَقَعَ اَلْفِعْلُ وَ إِلَيْهِ تَوَجَّهَ اَلْخِطَابُ وَ صَحَّ لَهُ وُقُوعُ اَلْعِقَابِ
ص: 109
وَ اَلثَّوَابِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ (1)لم نعثر عليه.(2) .
167 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ وَ اَلشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ اَلطَّرِيقُ اَلْوُسْطَى هِيَ اَلْجَادَّةُ (2)(3).
ص: 110
168 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ (1).
169 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّ يَوْماً عَلَى تَحْتِ حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ فِي اَلْمَشْيِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَفِرُّ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَضَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ أَفِرُّ مِنْ قَضَاءِ اَللَّهِ إِلَى قَدَرِهِ (2)و ذلك لان القضاء هو الامر الكلى الواقع في العالم العقلى المسمى بعالم الملكوت و عالم الغيب و عالم الامر و اللوح المحفوظ، و القدر هو تفصيل ذلك القضاء الواقع في الوجود الخارجى و العالم الحسى المسمى بعالم الملك و عالم الشهادة و عالم التقدير و المعنى أنى أفر من ذلك الامر الكلى المشروط بشرائطه الى ما هو مقدر تابع لتلك الشرائط على ما يقتضيه العلم الإلهي المتعلق به، و من هذا قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرغ اللّه من أربع، من الخلق و الخلق و الرزق و الأجل، فلما سمع اليهود هذا قالوا: فان اللّه تعالى الآن معطل، لانه قد فرغ من الأمور كلها. فقال عليه السلام: كلا، ليس الامر كذلك، فانه يوصل القضاء الى القدر. و معناه أن الامر التفصيلى الجزئى يجب مطابقته للامر الكلى و وقوعه على ترتيبه، و يسمى الأول عالم القضاء و الثاني عالم القدر، و يجوز الفرار من القضاء الإلهي، و لكن لا يجوز الفرار من القدر التابع له، فان ايصال القضاء الى القدر و وقوع القدر بموجب القضاء واجب، بل هو فعله و شأنه بحكم قوله تعالى: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » فقول أمير المؤمنين عليه السلام ذلك، لان كل شيء يجرى في الوجود يكون من القدر المطابق للقضاء بحكم قوله تعالى: «كٰانَ ذٰلِكَ فِي اَلْكِتٰابِ مَسْطُوراً» (معه).(3) (3) .
170 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ ثُمَّ رَأَى أَنَّ أَحَداً أُوتِيَ أَفْضَلَ
ص: 111
مِمَّا أُوتِيَ فَقَدِ اِسْتَصْغَرَ مَا عَظَّمَ اَللَّهُ (1).
171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ شَفِيعٍ أَفْضَلَ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ لاَ نَبِيٌّ وَ لاَ مَلَكٌ وَ لاَ غَيْرُهُ (2).
172 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ كَانَ اَلْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ لَمَا مَسَّهُ اَلنَّارُ(3)(4).
173 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لاَ فِكْرَ فِيهَا وَ لاَ فِي قِرَاءَةٍ لاَ تَدَبُّرَ
ص: 112
فِيهَا(1)رواه في المحجة البيضاء كما في المتن، لاحظ ج 125/2، كتاب أسرار الصيام و ج 16/5 و 26، كتاب شرح عجائب القلب، و في مسند أحمد بن حنبل، ج 353/2 و 363، ما لفظه: (الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات و الأرض و لو لا ذلك لرأت العجائب).(2)(3).
174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لاَ أَنَّ اَلشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ حَوْلَ قَلْبِ اِبْنِ آدَمَ لَنَظَرَ إِلَى اَلْمَلَكُوتِ (3)(4).
175 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فِي اَلْعُرُوقِ (5)(6).
176 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اُسْجُدْ وَ اِقْتَرِبْ -
ص: 113
سَجَدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (1) (2) .
177 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ بِقَدْرِ مَا تَقْرُبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا
ص: 114
تَبْعُدُ مِنَ اَلْأُخْرَى(1).
178 - وَ فِي حَدِيثٍ : اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ كَكِفَّتَيْ مِيزَانٍ أَيُّهُمَا رَجَحَتْ نَقَصَتِ اَلْأُخْرَى(2).
179 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْقُرْآنَ نَزَلَ جَمِيعُهُ عَلَى مَعْنَى إِيَّاكِ أَعْنِي وَ اِسْمَعِي يَا جَارَةِ (3)(4).
180 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِقْرَءُوا اَلْقُرْآنَ مَا اِئْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ وَ لاَنَتْ عَلَيْهِ جُلُودُكُمْ فَإِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فَلَسْتُمْ تَقْرَءُونَهُ (5).
ص: 115
181 - وَ قَالَ جَعْفَرٌ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَقَدْ تَجَلَّى اَللَّهُ لِخَلْقِهِ فِي كَلاَمِهِ وَ لَكِنْ لاَ يُبْصِرُونَ (1)(2).
182 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَنَا اَلْعَبْدُ إِلَى اَللَّهِ تَدَلَّى اَللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ شِبْراً تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعاً تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعاً وَ مَنْ أَتَاهُ مَشْياً جَاءَهُ هَرْوَلَةً وَ مَنْ ذَكَرَهُ فِي مَلَإٍ ذَكَرَهُ فِي مَلَإٍ أَشْرَفَ وَ مَنْ شَكَرَهُ شَكَرَهُ فِي مَقَامٍ أَسْنَى وَ مَنْ دَعَاهُ بِغَيْرِ لَحْنٍ أَجَابَهُ وَ مَنِ اِسْتَغْفَرَهُ غَفَرَ لَهُ (3).
183 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَتَحَ عَيْنَيْ قَلْبِهِ فَيُشَاهِدُ بِهَا مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ (4).
184 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يَا رَبِّ مَا يَحْمِلُ لِمَنْ عَرَفَكَ أَنْ يَقْطَعَ
ص: 116
رَجَاءَهُ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ إِنَّهَا يَكْفِي أَوْلِيَائِي اَلْيَسِيرُ مِنَ اَلْعَمَلِ مِثْلُ كِفَايَةِ اَلْمِلْحِ لِلطَّعَامِ (1).
185 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يَا رَبِّ لِمَا ذَا خَلَقْتَ اَلْخَلْقَ فَقَالَ تَعَالَى لِمَا هُمْ عَلَيْهِ (2)(3).
186 - وَ رُوِيَ عَنْ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِلَهِي لَوْ لاَ مَا نَدَبْتَ إِلَيْهِ مِنْ ذِكْرِكَ لَنَزَّهْتُكَ عَنْ ذِكْرِي إِيَّاكَ (4)(5).
ص: 117
187 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ اَلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ (1)(2).
188 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلاَ فتعرضين [فَتَعَرَّضُوا] لَهَا بِكَثْرَةِ اَلاِسْتِعْدَادِ(3)(4).
189 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا وَاصَلَ فِي صَوْمِهِ وَاصَلَ أَصْحَابُهُ اِقْتِدَاءً بِهِ فَنَهَاهُمْ عَنْ صَوْمِ اَلْوِصَالِ فَقَالُوا فَمَا بَالُكَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 118
إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي (1) (2) .
190 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اَلْآخِرَةِ وَ اَلْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اَلدُّنْيَا وَ هُمَا مَعاً حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اَللَّهِ (3)(4).
191 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عِلْمُنَا غَابِرٌ وَ مَزْبُورٌ وَ نَقْرٌ فِي اَلْأَسْمَاعِ وَ نَكْتٌ فِي اَلْقُلُوبِ (5)(6).
ص: 119
192 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَسَائِدُ وَ اَللَّهِ طَالَ مَا اِتَّكَأَتْ عَلَيْهَا اَلْمَلاَئِكَةُ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى وَسَائِدَ كَانَتْ مَعَهُ وَ قَالَ وَ طَالَ مَا اِلْتَقَطْنَا مِنْ زَغَبِهَا (1) .
193 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَا أَفْصَحُ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ (2).
194 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أُوتِيتُ جَوَامِعَ اَلْكَلِمِ وَ اُخْتُصِرَ لِيَ اَلْكَلاَمُ اِخْتِصَاراً(3).
195 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلِمْتُ عُلُومَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (4).
ص: 120
196 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ (1)فضائل الخمسة، ج 97/2-99، في فضائل عليّ عليه السلام، باب أن عليا سيّد العرب. و فرائد السمطين، ج 1، الباب الأربعون، حديث: 154. و كنز العمّال، ج 11، الباب الثالث في ذكر الصحابة و فضلهم، حديث: 33006.(2).
197 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلِيٌّ سَيِّدُ اَلْعَرَبِ فَقِيلَ أَ لَسْتَ سَيِّدَ اَلْعَرَبِ فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ اَلْعَالَمِينَ (2) .
198 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : آدَمُ وَ مَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).
199 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَنْظُرُ فِي اَلتَّوْرَاةِ بَعْدَ مَا رَأَى اَلْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيّاً لَمَا وَسِعَهُ إِلاَّ اِتِّبَاعِي(4).
200 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ اَلْمَاءِ وَ اَلطِّينِ (5).
ص: 121
201 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَسَبَّحْنَا فَسَبَّحَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا وَ قَدَّسْنَا فَقَدَّسَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بِتَقْدِيسِنَا(1).
202 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَا أَوَّلُ اَلْأَنْبِيَاءِ خَلْقاً وَ آخِرُهُمْ بَعْثاً(2).
203 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَثَلِي فِي اَلْأَنْبِيَاءِ مَثَلُ رَجُلٍ بَنَى حَائِطاً فَأَكْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْهُ وَ كُنْتُ أَنَا تِلْكَ اَللَّبِنَةَ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِي وَ لاَ سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِي(3)(4).
204 - وَ قَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا عَلِيُّ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى -
ص: 122
إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لَنَا مِنْ خَيْرٍ فَمِنْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ (1).
205 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَا مَدِينَةُ اَلْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ اَلْمَدِينَةَ فَلْيَدْخُلْ مِنْ بَابِهَا(2).
206 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَا مَدِينَةُ اَلْحِكْمَةِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ اَلْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا(3).
207 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلْفَ بَابٍ مِنَ اَلْعِلْمِ فَانْفَتَحَ لِي فِي كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ (4) .
ص: 123
208 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُنْتُ وَصِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ اَلْمَاءِ وَ اَلطِّينِ (1).
209 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَحْنُ نَأْتِيكَ بِالتَّنْزِيلِ وَ أَمَّا اَلتَّأْوِيلُ فَسَيَأْتِي بِهِ اَلْفَارَقَلِيطُ فِي آخِرِ اَلزَّمَانِ (2)(3).
210 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَلَقَ اَللَّهُ رُوحِي وَ رُوحَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اَللَّهُ اَلْخَلْقَ بِأَلْفَيْ أَلْفِ عَامٍ (4).
211 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ وَ أَنَا وَ إِيَّاهُ شَيْ ءٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّهُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ لَحْمُهُ لَحْمِي وَ دَمُهُ دَمِي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهُ وَ يُرِيبُهُ مَا أَرَابَنِي(5).
212 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرِيعَةُ أَقْوَالِي وَ اَلطَّرِيقَةُ أَفْعَالِي وَ اَلْحَقِيقَةُ
ص: 124
213 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْنَا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ اَلنَّاسَ عَلَى قَدْرِ
ص: 125
214 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْسُبَنَّ اَلْإِسْلاَمَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي اَلْإِسْلاَمُ هُوَ اَلتَّسْلِيمُ وَ اَلتَّسْلِيمُ هُوَ اَلتَّصْدِيقُ وَ اَلتَّصْدِيقُ هُوَ اَلْيَقِينُ وَ اَلْيَقِينُ هُوَ اَلْإِقْرَارُ وَ اَلْإِقْرَارُ هُوَ اَلْأَدَاءُ وَ اَلْأَدَاءُ هُوَ اَلْعَمَلُ (3)(4).
215 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اَلدِّينِ أَوَّلُ اَلدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ اَلتَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ اَلتَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ اَلْإِخْلاَصُ لَهُ وَ كَمَالُ اَلْإِخْلاَصِ لَهُ نَفْيُ اَلصِّفَاتِ عَنْهُ (5).
ص: 126
216 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَخْلُو اَلْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً أَوْ خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اَللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ (1).
217 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمْرَةٍ إِمَّا بَرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ (2)(3).
218 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ اَللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ -
ص: 127
بِمَدْخَلِهِ وَ مَخْرَجِهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1).
219 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَللَّهِ لَوْ كُسِرَتْ لِيَ اَلْوِسَادَةُ فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ اَلتَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلزَّبُورِ بِزَبُورِهِمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْفُرْقَانِ بِفُرْقَانِهِمْ حَتَّى يَنْطِقَ كُلُّ كِتَابٍ بِأَنَّكَ قَدْ حَكَمْتَ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فِيَّ (2)(3).
220 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ إِلاَّ وَ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ نَزَلَتْ (4).
ص: 128
221 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَللَّهِ مَا مِنْ فِئَةٍ تَهْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلاَّ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَاعِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ سَائِقِهَا إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (1).
222 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا ظِلاَلاً تَحْتَ اَلْعَرْشِ قَبْلَ خَلْقِ اَلْبَشَرِ وَ قَبْلَ خَلْقِ اَلطِّينَةِ اَلَّتِي مِنْهَا اَلْبَشَرُ أَشْبَاحاً عَالِيَةً لاَ أَجْسَاماً نَامِيَةً إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لاَ يَعْرِفُ كُنْهَهُ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مُؤْمِنٌ اِمْتَحَنَهُ اَللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ فَإِذَا اِنْكَشَفَ لَكُمْ سِرٌّ أَوْ وَضَحَ لَكُمْ أَمْرٌ فَاقْبَلُوا وَ إِلاَّ فَاسْكُتُوا تَسْلَمُوا أَوْ رُدُّوا عِلْمَهُ إِلَى اَللَّهِ فَإِنَّكُمْ فِي أَوْسَعِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ (2).
223 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعِلْمُ نُقْطَةٌ كَثَّرَهَا اَلْجَاهِلُونَ (3)(4).
ص: 129
224 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ دَخَلْتُ اَلْجَنَّةَ رَأَيْتُ فِي وَسَطِهَا قَصْراً مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ فَاسْتَفْتَحَ لِي جَبْرَئِيلُ بَابَهُ فَدَخَلْتُ اَلْقَصْرَ فَرَأَيْتُ فِيهِ بَيْتاً مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فَدَخَلْتُ اَلْبَيْتَ فَرَأَيْتُ فِي وَسَطِهِ صُنْدُوقاً مِنْ نُورٍ مُقَفَّلٍ بِقُفْلٍ مِنْ نُورٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا اَلصُّنْدُوقُ وَ مَا فِيهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا حَبِيبَ اَللَّهِ فِيهِ سِرٌّ لاَ يُعْطِيهِ إِلاَّ لِمَنْ يُحِبُّ فَقُلْتُ اِفْتَحْ لِي بَابَهُ فَقَالَ أَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ فَاسْأَلْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْذَنَ فِي فَتْحِهِ فَسَأَلْتُ اَللَّهَ فَإِذَا اَلنِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اَللَّهِ يَا جَبْرَئِيلُ اِفْتَحْ لَهُ بَابَهُ فَفَتَحَهُ فَرَأَيْتُ فِيهِ اَلْفَقْرَ وَ اَلْمِرْقَعَةَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ مَا هَذَا اَلْمِرْقَعُ وَ اَلْفَقْرُ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ هَذَانِ اِخْتَرْتُهُمَا لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي خَلَقْتُهُمَا وَ لاَ أُعْطِيهِمَا إِلاَّ لِمَنْ أُحِبُّ وَ مَا خَلَقْتُ شَيْئاً أَعَزَّ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدِ اِخْتَارَ اَللَّهُ لِيَ اَلْفَقْرَ وَ اَلْمِرْقَعَ وَ إِنَّهُمَا أَعَزُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ فَلَبِسَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَوَجَّهَ اَللَّهُ بِهَا فَلَمَّا رَجَعَ مِنَ اَلْمِعْرَاجِ أَلْبَسَهَا عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ أَمْرِهِ فَكَانَ يَلْبَسُهَا وَ يَرْقَعُهَا بِيَدِهِ رُقْعَةً رُقْعَةً حَتَّى قَالَ وَ اَللَّهِ رَقَعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ أَلْبَسَهَا بَعْدَهُ لاِبْنِهِ اَلْحَسَنِ ثُمَّ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ لَبِسَهَا أَوْلاَدُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَبِسَهَا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى اِتَّصَلَتْ بِالْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَهِيَ مَعَهُ مَعَ سَائِرِ مَوَارِيثِ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1) (2) .
ص: 130
ص: 131
225 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ عَرَفْتُمُ اَللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَزَايَلَتْ بِدُعَائِكُمْ اَلْجِبَالُ اَلرَّاسِيَاتُ وَ لاَ يَبْلُغُ أَحَدٌ كُنْهَ مَعْرِفَتِهِ فَقِيلَ وَ لاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ لاَ أَنَا اَللَّهُ أَعْلَى وَ أَجَلُّ أَنْ يَطَّلِعَ أَحَدٌ عَلَى كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ (1) .
226 - وَ لِهَذَا قَالَ فِي دُعَائِهِ يَا مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلاَّ هُوَ(2).
227 - وَ قَالَ : سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ (3).
228 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَللَّهُمَّ أَرِنَا اَلْحَقَائِقَ كَمَا هِيَ (4).
ص: 132
229 - وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ اَلْخَبَرَانِ أَوِ اَلْحَدِيثَانِ اَلْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ اَلشَّاذَّ اَلنَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ اُنْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ اَلْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ اَلْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اُتْرُكْ مَا خَالَفَ اَلاِحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ ] لِلاِحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ ] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ اَلْآخَرَ(1) 230 - وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَتَسْأَلَهُ (2) .
231 - وَ قَدْ وَرَدَ هَذَا اَلْحَدِيثُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَيَتَحَاكَمَانِ إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَوْ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ [قَدْ] أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ
ص: 133
وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فَقَالَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ فَقَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِخْتَارَ رَجُلاً وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا قَالَ اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يَتْرُكُ اَلشَّاذَّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّمَا اَلْمُجْمَعُ فِيهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فِيمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ المفتيين [اَلْمُفْتِيَانِ ] غَبِيَ عَلَيْهِمَا مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ سُنَّةٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ اَلرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ
ص: 134
اَلْخَبَرَيْنِ مَعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ (1) .
ص: 135
تنبيه ظهر لك من هذا الحديث معرفة الجمع بين الأحاديث الواردة عنهم عليهم السّلام التي ذكرتها في هذا الكتاب بل ما ورد عنهم مما هو مذكور في كتب الأصحاب مما ظاهرها التعارض إذا لم يمكن التوفيق بينهما لتكون عاملا بالدليلين فتعمل على ما هو مذكور في هذا الحديث و لهذا اخترته عن جميع ما رويته في هذا المجموع لتعرف به أن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما و كيفيات دلالات ألفاظهما فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل و الدلالات فاحرص عليه و اجتهد في تحصيله فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما و تعطيه بإجماع العلماء فإذا لم تتمكن من ذلك أو لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث فتعمل بالمشهور إذا عارضه ما ليس بمشهور فإن تساويا في الشهرة فاعمل منهما على أعدلهما راويا و أوثقهما في نفسك ورودا فإن تساويا في ذلك فانظر منهما ما وافق مذاهب العامة فاطرحه و خذ بما خالفهم فإن مذهب القوم مبني على خلافهم فإن كانا معا مخالفين لمذهب العامة فاعمل منهما بما فيه الاحتياط لدينك و ما هو موافق لإجماع أصحابك و اترك ما خالف الاحتياط
ص: 136
الذي هو طرف الاختلاف فإن لم يتيسر ذلك لك بأن كان طرفا الحكم مختلفا فيه فحينئذ يكون ذلك محل الأشكال و قد ورد في الرواية فيه وجهان أحدهما أنك تتخير أحدهما فتعمل عليه و تترك الآخر و الثاني أن ترجى الحكم و تتوقف فيه حتى تلقى الإمام فتسأله عن ذلك. أقول إن كان الحكم مما دعتك الضرورة إلى العمل به و تكون محتاجا إليه في أمر دينك أو دنياك أو كنت مفتيا لغيرك أو قاضيا فيه بين متخاصمين من إخوانك ففرضك حينئذ التخيير في أحد الطرفين فتأخذ به و تدع الآخر و إذا اخترت أحدهما فعملت عليه أو أفتيت به أو قضيت لزمك حكمه و لم يجز لك في وقت آخر أو واقعة أخرى أن تعمل بالذي تركته أولا لأن حكم الله عز و جل لا اختلاف فيه و لا تناقض لما تقرر في مذهب الأصحاب إن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا يجب تحصيله فإذا كان فرضك في تحصيل ذلك المعين هو تخيير أحد حكمي الحديثين المرويين عن أئمة الهدى عليهم السّلام لم يجز لك بعد تخيير أحدهما و تعينه للحكم أن تعدل عنه إلى الآخر إلا أن يظهر وجه مرجح و أما إذا لم تكن ضرورة داعية إلى العمل بالحكم كان فرضك الوقوف فيه و إرجاءك له حتى تلقى إمامك. كحل الله أبصارنا برؤيته و وفقنا لامتثال أوامره و القيام بخدمته إنه على ما يشاء قدير. و أقول اللهم آمين
ص: 137
ثم اعلم أن الحديث إما متواتر و هو ما ورد عن قوم تأمن النفس مواطاتهم على الكذب و هو يفيد العلم و إما مشهور و هو ما ورد عن جماعة يتاخم قولهم العلم و هو إنما يفيد ظنا غالبا و يسمى المستفيض و إما آحاد و هو ما ورد من شخص أو أشخاص لا يفيد قولهم العلم و لا متاخمه و إنما يفيد مجرد الظن. و قد حدوا المستفيض بأنه ما زادت رواته على ثلاثة و ما نقص عن الأربعة فآحاد. ثم الآحاد إما مسند أو مرسل أو مقطوع فالمسند ما اتصلت روايته بذكر الراوي حتى يتصل بالمروي عنه و يسمى المعنعن و المتصل و المرسل ما رواه الراوي عن المروي عنه بغير ذكر الواسطة و هو ممن لم يلقه و المقطوع ما لم يذكر فيه المروي عنه. ثم المسند إما صحيح أو حسن أو موثق أو ضعيف فالصحيح ما رواه العدل الإمامي المعلوم عدالته عن مثله حتى يتصل بالمروي عنه من نبي أو إمام و قد يطلق عليه اسم القوي و الحسن ما رواه الممدوح من الإمامية الذي لم يبلغ مدحة تعديله بأن يكون في الطريق و لو واحدا و الموثق ما رواه العدل غير
ص: 138
الإمامي الذي علم من حاله المحافظة على نقل الحديث و عدم الكذب فيه بأن يكون في الطريق و لو واحدا و الضعيف ما رواه غير العدل من الإمامية سواء كان معلوم الفسق أو مجهول الحال في التعديل و عدمه أو ما رواه غير الإمامي ممن لم يوثق بأن يكون في الطريق و لو واحدا. فهذه أقسام الحديث و أصنافه و إذا وجدت المعارضات بينها و لم يتيسر لك التوفيق لتعمل بالحديثين معا قدمت المتواتر ثم المشهور ثم الصحيح ثم الحسن ثم الموثق و هو آخر مراتب ما يعمل عليه منها أما الضعيف و المرسل و المقطوع فلا يصح العمل بشيء منها إلا أن يكون المرسل ممن علم من حاله أنه لا يرسل إلا مع الإسناد كمحمد بن أبي عمير من أصحابنا و جماعة من أضرابه من المشاهير كزرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و محمد بن إسماعيل و أحمد بن أبي نصر و صفوان بن يحيى و غيرهم من الفضلاء فإن إرسالهم إسناد و قد يعمل بالمقطوع إذا تلقته الأصحاب بالقبول فعملوا به و يسمى حينئذ المقبول. و من هذا علمت أن فائدة ما تراه من الأحاديث المتكررة إما بالأسانيد أو بتغاير الألفاظ مع اتحاد مداليلها ليس إلا لتعرف منه ما تواتر أو اشتهر و استفاض دون ما هو آحاد محض فاعرف ذلك و حقق به فائدة ما كررناه في هذا المجموع من الأحاديث و الله تعالى هو الملهم للصواب و إليه المرجع و المآب
ص: 139
و أحببت أن أختم الخاتمة بذكر حديثين ذكرهما العلامة بسندهما في كتابه المسمى بمنهاج اليقين في فضائل أمير المؤمنين يشتملان على فضل الذرية العلوية و ما يجب لهم من الإكرام و مراعاة حقهم
اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مُسْنَداً فِي كِتَابِهِ اَلْمَذْكُورِ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ قَالَ : كُنْتُ وَلِعاً بِحَجِّ بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ شَدِيدَ اَلْمُدَاوَمَةِ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى حُضُورِهِ فَفِي بَعْضِ اَلسَّنَوَاتِ لَمَّا أَزِفَ اَلنَّاسُ اَلاِهْتِمَامَ لِأُهْبَةِ اَلْحَجِّ وَ حَضَرَتْ وُفُودُ اَلْحُجَّاجِ مِنَ اَلْبِلاَدِ أَنِسْتُ مِنْ نَفْسِيَ اَلْكَسَلَ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ عَنِ اَلاِسْتِعْدَادِ لِأُهْبَةِ اَلْحَجِّ ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ قُلْتُ وَ مَا يُقْعِدُنِي عَنْ صُحْبَةِ اَلْقَوْمِ وَ أَنَا قَادِرٌ عَلَى اَلنَّفَقَةِ مُخَلَّى اَلسَّبِيلِ فَقُمْتُ وَ شَدَدْتُ عَلَى وَسَطِي كِيساً فِيهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ خَرَجْتُ إِلَى سُوقِ اَلْإِبِلِ لِأَشْتَرِيَ جِمَالاً لِلْحَجِّ فَلَمْ أَزَلْ يَوْمِي أَسْتَعْرِضُ اَلْإِبِلَ إِلَى أَنْ تَعَالَى اَلنَّهَارُ وَ اِشْتَدَّتِ اَلْهَاجِرَةُ وَ لَمْ يَقَعْ فِي يَدِي مَا يَصْلُحُ لِلطَّرِيقِ فَسَامَتُّ اَلسَّوْمَ وَ عَزَمْتُ اَلرُّجُوعَ إِلَى اَلْمَنْزِلِ -
ص: 140
فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ وَ قَدْ جَلَسَتْ إِلَى مَزْبَلَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ سُوقِ اَلْإِبِلِ وَ قَدْ أَخَذَتْ دَجَاجَةً مَيِّتَةً قَدْ كَانَتْ عَلَى اَلْكُنَاسَةِ وَ هِيَ تَنْتِفُ رِيشَهَا مِنْ حَيْثُ لاَ يُشْعَرُ بِهَا فَجِئْتُ حَتَّى وَقَفْتُ قَرِيباً مِنْهَا وَ قُلْتُ لِمَ تَفْعَلِينَ هَكَذَا يَا أَمَةَ اَللَّهِ فَقَالَتْ يَا هَذَا اِمْضِ لِشَأْنِكَ وَ اُتْرُكْنِي فَقُلْتُ سَأَلْتُكِ بِاللَّهِ إِلاَّ أَعْلَمْتِينِي بِحَالِكِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذْ نَاشَدْتَنِي بِاللَّهِ اِعْلَمْ أَنَّنِي اِمْرَأَةٌ عَلَوِيَّةٌ وَ لِي بَنَاتٌ ثَلاَثٌ عَلَوِيَّاتٌ صِغَارٌ وَ قَدْ مَاتَ قَيِّمُنَا وَ لَنَا ثَلاَثُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهِنَّ عَلَى اَلطَّوَى لَمْ نَطْعَمْ شَيْئاً وَ لَمْ نَجِدْهُ وَ قَدْ خَرَجْتُ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ يَتَضَوَّرْنَ جُوعاً لِأَلْتَمِسَ لَهُنَّ شَيْئاً فَلَمْ تَقَعْ بِيَدِي غَيْرُ هَذِهِ اَلدَّجَاجَةِ اَلْمَيِّتَةِ فَأَرَدْتُ إِصْلاَحَهَا لِنَأْكُلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ لَنَا اَلْمَيْتَةُ فَلَمَّا سَمِعْتُ مَا قَالَتْ وَقَفَ شَعْرِي وَ اِقْشَعَرَّ جِلْدِي وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي يَا اِبْنَ اَلْمُبَارَكِ أَيُّ حَجٍّ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا فَقُلْتُ لَهَا أَيَّتُهَا اَلْعَلَوِيَّةُ اِرْمِي هَذِهِ اَلدَّجَاجَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكِ وَ اِفْتَحِي حَجْرَكِ لِأُعْطِيَكِ شَيْئاً مِنَ اَلنَّفَقَةِ ثُمَّ حَلَلْتُ اَلْكِيسَ وَ فَتَحْتُ فَاهُ وَ صَبَبْتُ اَلدَّنَانِيرَ فِي حَجْرِهَا بِأَجْمَعِهَا فَقَامَتْ مَسْرُورَةً وَ هِيَ عَجِلَةٌ ثُمَّ دَعَتْ لِي بِخَيْرٍ وَ عُدْتُ إِلَى اَلسُّوقِ ثُمَّ إِنِّي رَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي وَ نَزَعَ اَللَّهُ مِنْ قَلْبِي إِرَادَةَ اَلْحَجِّ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ فَلَزِمْتُ مَنْزِلِي وَ اِشْتَغَلْتُ بِعِبَادَةِ اَللَّهِ تَعَالَى قَالَ وَ خَرَجَتِ اَلْقَافِلَةُ إِلَى اَلْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ اَلْحَاجُّ مِنْ مَكَّةَ خَرَجْتُ لِلِقَاءِ اَلْحُجَّاجِ وَ اَلْإِخْوَانِ وَ مُصَافَحَتِهِمْ فَكُنْتُ لَمْ أَلْقَ أَحَداً مِمَّنْ يَعْرِفُنِي فَصَافَحْتُهُ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَقُولُ لِي يَا اِبْنَ اَلْمُبَارَكِ أَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا أَ لَمْ أَشْهَدْكَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ مَوْقِفِ كَذَا فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي وَ بِتُّ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ يَقُولُ يَا اِبْنَ اَلْمُبَارَكِ إِنَّكَ لَمَّا أَعْطَيْتَ اَلدَّنَانِيرَ لاِبْنَتِنَا وَ فَرَّجْتَ كُرْبَتَهَا وَ أَصْلَحْتَ شَأْنَهَا وَ شَأْنَ أَيْتَامِهَا بَعَثَ اَللَّهُ تَعَالَى مَلَكاً عَلَى صُورَتِكَ فَهُوَ يَحُجُّ عَنْكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَ يَجْعَلُ ثَوَابَ ذَلِكَ اَلْحَجِّ لَكَ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَمَا عَلَيْكَ أَنْ حَجَجْتَ بَعْدُ
ص: 141
أَوْ لَمْ تَحُجَّ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلْمَلَكَ لاَ يَتْرُكُ اَلْحَجَّ لَكَ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَانْتَبَهْتُ وَ أَنَا أَحْمَدُ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِي لِصِلَةِ اَلذُّرِّيَّةِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ إِنَّ فِعْلِي كَانَ فِي مَحَلِّهِ مَقْبُولاً عِنْدَ اَللَّهِ وَ عِنْدَ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَلرَّاوِي وَ لَقَدْ سَمِعْتُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ اَلْمُحَدِّثِينَ يَذْكُرُ أَنَّ اَلْحُجَّاجَ فِي كُلِّ عَامٍ يُشَاهِدُونَ اِبْنَ اَلْمُبَارَكِ بِمَكَّةَ يَحُجُّ مَعَ اَلْحُجَّاجِ وَ إِنَّهُ لَمُقِيمٌ بِالْعِرَاقِ (1).
اَلْحَدِيثُ اَلثَّانِي ذَكَرَ اَلْعَلاَّمَةُ طَيَّبَ اَللَّهُ رَمْسَهُ فِي كِتَابِهِ اَلْمَذْكُورِ بِسَنَدِهِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : وَقَعَتْ فِي بَعْضِ اَلسِّنِينَ مَلْحَمَةٌ بِقُمَّ وَ كَانَ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ اَلْعَلَوِيِّينَ فَتَفَرَّقَ أَهْلُهَا فِي اَلْبِلاَدِ وَ كَانَ فِيهَا اِمْرَأَةٌ عَلَوِيَّةٌ صَالِحَةٌ كَثِيرَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ وَ كَانَ لَهَا زوجا [زَوْجٌ ] مِنْ أَبْنَاءِ عَمِّهَا أُصِيبَ فِي تِلْكَ اَلْمَلْحَمَةِ وَ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ بَنَاتٍ صِغَارٍ مِنِ اِبْنِ عَمِّهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مَعَ بَنَاتِهَا مِنْ قُمَّ لَمَّا خَرَجَتِ اَلنَّاسُ مِنْهَا فَلَمْ تَزَلْ تَرْمِي بِهَا اَلْغُرْبَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ حَتَّى أَتَتْ بَلْخَ وَ كَانَ قُدُومُهَا إِلَيْهَا إِبَّانَ اَلشِّتَاءِ فَقَدِمَتْ بَلْخَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ اَلْبَرْدِ ذِي غَيْمٍ وَ ثَلْجٍ فَحِينَ قَدِمَتْ بَلْخَ بَقِيَتْ مُتَحَيِّرَةً لاَ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ وَ لاَ تَعْرِفُ مَوْضِعاً تَأْوِي إِلَيْهِ لِحِفْظِهَا وَ بَنَاتِهَا عَنِ اَلْبَرْدِ وَ اَلثَّلْجِ فَقِيلَ لَهَا إِنَّ بِالْبَلَدِ رَجُلٌ مِنْ أَكَابِرِهَا مَعْرُوفٌ بِالْإِيمَانِ وَ اَلصَّلاَحِ يَأْوِي إِلَيْهِ اَلْغُرَبَاءُ وَ أَهْلُ اَلْمَسْكَنَةِ فَقَصَدَتْ إِلَيْهِ اَلْعَلَوِيَّةُ وَ حَوْلَهَا بَنَاتُهَا فَلَقِيَتْهُ جَالِساً عَلَى بَابِ دَارِهِ وَ حَوْلَهُ جُلَسَاؤُهُ وَ غِلْمَانُهُ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَتْ أَيُّهَا اَلْمَلِكُ إِنِّي اِمْرَأَةٌ عَلَوِيَّةٌ وَ مَعِي بَنَاتٌ عَلَوِيَّاتٌ وَ نَحْنُ غُرَبَاءُ وَ قَدِمْنَا إِلَى هَذَا اَلْبَلَدِ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ وَ لَيْسَ لَنَا مَنْ نَأْوِي إِلَيْهِ وَ لاَ بِهَا مَنْ يَعْرِفُنَا فَنَنْحَازَ إِلَيْهِ وَ اَلثَّلْجُ وَ اَلْبَرْدُ قَدْ أَضَرَّنَا -
ص: 142
وَ قَدْ دُلِلْنَا إِلَيْكَ فَقَصَدْنَاكَ لِتُؤْوِيَنَا فَقَالَ وَ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّكِ عَلَوِيَّةٌ اِيتِنِي عَلَى ذَلِكِ بِشُهُودٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ كَلاَمَهُ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ حَزِينَةً تَبْكِي وَ دُمُوعُهَا تَنْثُرُ وَ بَقِيَتْ وَاقِفَةً فِي اَلطَّرِيقِ مُتَحَيِّرَةً لاَ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ فَمَرَّ بِهَا سُوقِيٌّ فَقَالَ مَا لَكِ أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ وَاقِفَةً وَ اَلثَّلْجُ يَقَعُ عَلَيْكِ وَ عَلَى هَذِهِ اَلْأَطْفَالِ مَعَكِ فَقَالَتْ إِنِّي اِمْرَأَةٌ غَرِيبَةٌ لاَ أَعْرِفُ مَوْضِعاً آوِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اِمْضِي خَلْفِي حَتَّى أَدُلُّكِ عَلَى اَلْخَانِ اَلَّذِي يَأْوِي إِلَيْهِ اَلْغُرَبَاءُ فَمَضَتْ خَلْفَهُ قَالَ اَلرَّاوِي وَ كَانَ بِمَجْلِسِ ذَلِكَ اَلْمَلِكِ رجلا [رَجُلٌ ]مجوسيا [مَجُوسِيٌّ ] فَلَمَّا رَأَى اَلْعَلَوِيَّةَ وَ قَدْ رَدَّهَا اَلْمَلِكُ وَ تَعَلَّلَ عَلَيْهَا بِطَلَبِ اَلشُّهُودِ وَقَعَتْ لَهَا اَلرَّحْمَةُ فِي قَلْبِهِ فَقَامَ فِي طَلَبِهَا مُسْرِعاً فَلَحِقَهَا عَنْ قَرِيبٍ فَقَالَ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبِينَ أَيَّتُهَا اَلْعَلَوِيَّةُ قَالَتْ خَلْفَ رَجُلٍ يَدُلُّنِي إِلَى اَلْخَانِ لِآوِيَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اَلْمَجُوسِيُّ لاَ بَلِ اِرْجِعِي مَعِي إِلَى مَنْزِلِي فَأوِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَرَجَعَتْ مَعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَدْخَلَهَا مَنْزِلَهُ وَ أَفْرَدَ لَهَا بَيْتاً مِنْ خِيَارِ بُيُوتِهِ وَ أَفْرَشَهُ لَهَا بِأَحْسَنِ اَلْفُرُشِ وَ أَسْكَنَهَا فِيهِ وَ جَاءَ لَهَا بِالنَّارِ وَ اَلْحَطَبِ وَ أَشْعَلَ لَهَا اَلتَّنُّورَ وَ أَعَدَّ لَهَا جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ اَلْمَأْكَلِ وَ اَلْمَشْرَبِ وَ حَدَّثَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَنَاتِهِ بِقِصَّتِهَا مَعَ اَلْمَلِكِ فَفَرِحَ أَهْلُهُ بِهَا وَ جَاءَتْ إِلَيْهَا مَعَ بَنَاتِهَا وَ جَوَارِيهَا وَ لَمْ تَزَلْ تَخْدُمُهَا وَ بَنَاتِهَا وَ تَأْنَسُهَا حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُنَّ اَلْبَرْدُ وَ اَلتَّعَبُ وَ اَلْجُوعُ فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَقَالَتْ لِلْمَرْأَةِ أَ لاَ تَقُومُ إِلَى قَضَاءِ اَلْفَرْضِ قَالَتْ لَهَا اِمْرَأَةُ اَلْمَجُوسِيِّ وَ مَا اَلْفَرْضُ إِنَّا أُنَاسٌ لَسْنَا عَلَى مَذْهَبِكُمْ إِنَّا عَلَى دِينِ اَلْمَجُوسِ وَ لَكِنَّ زَوْجِي لَمَّا سَمِعَ خِطَابَكِ مَعَ اَلْمَلِكِ وَ قَوْلَكِ إِنِّي اِمْرَأَةٌ عَلَوِيَّةٌ وَقَعَتْ مَحَبَّتُكِ فِي قَلْبِهِ لِأَجْلِ اِسْمِ جَدِّكِ وَ رَدِّ اَلْمَلِكِ لَكِ مَعَ أَنَّهُ عَلَى دِينِ جَدِّكِ -
ص: 143
فَقَالَتِ اَلْعَلَوِيَّةُ اَللَّهُمَّ بِحَقِّ جَدِّي وَ حُرْمَتِهِ عِنْدَ اَللَّهِ أَسْأَلُهُ أَنْ يُوَفِّقَ زَوْجَكِ لِدِينِ جَدِّي ثُمَّ قَامَتِ اَلْعَلَوِيَّةُ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلدُّعَاءِ طُولَ لَيْلِهَا بِأَنْ يَهْدِيَ اَللَّهُ ذَلِكَ اَلْمَجُوسِيَّ لِدِينِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ اَلرَّاوِي فَلَمَّا أَخَذَ اَلْمَجُوسِيُّ مَضْجَعَهُ وَ نَامَ مَعَ أَهْلِهِ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّ اَلْقِيَامَةَ قَدْ قَامَتْ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْمَحْشَرِ وَ قَدْ كَضَّهُمُ اَلْعَطَشُ وَ أَجْهَدَهُمُ اَلْحَرُّ وَ اَلْمَجُوسِيُّ فِي أَعْظَمِ مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ فَطَلَبَ اَلْمَاءَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ لاَ يُوجَدُ اَلْمَاءُ إِلاَّ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَهُمْ يَسْقُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ مِنْ حَوْضِ اَلْكَوْثَرِ فَقَالَ اَلْمَجُوسِيُّ لَأَقْصِدَنَّهُمْ فَلَعَلَّهُمْ يَسْقُونِي جَزَاءً لِمَا فَعَلْتُ مَعَ اِبْنَتِهِمْ وَ إِيْوَائِي إِيَّاهَا فَقَصَدَهُمْ فَلَمَّا وَصَلَهُمْ وَجَدَهُمْ يَسْقُونَ مَنْ يَرِدُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ وَ يَرُدُّونَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاقِفٌ عَلَى شَفِيرِ اَلْحَوْضِ وَ بِيَدِهِ اَلْكَأْسُ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَالِسٌ وَ حَوْلَهُ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَ أَبْنَاؤُهُمْ فَجَاءَ اَلْمَجُوسِيُّ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ وَ طَلَبَ اَلْمَاءَ وَ هُوَ لِمَا بِهِ مِنَ اَلْعَطَشِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّكَ لَسْتَ عَلَى دِينِنَا فَنَسْقِيَكَ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا عَلِيُّ اِسْقِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ عَلَى دِينِ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ لَهُ عَلَيْكَ يَداً وَ مِنَّةً قَدْ آوَى اِبْنَتَكَ فُلاَنَةَ وَ بَنَاتِهَا فَكَنَّهُمْ عَنِ اَلْبَرْدِ وَ أَطْعَمَهُمْ مِنَ اَلْجُوعِ وَ هَا هِيَ اَلْآنَ فِي مَنْزِلِهِ مُكْرَمَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اُدْنُ مِنِّي اُدْنُ مِنِّي قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَنَاوَلَنِي اَلْكَأْسَ بِيَدِهِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ شَرْبَةً وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى قَلْبِي وَ لَمْ أَرَ شَيْئاً أَلَذَّ وَ لاَ أَطْيَبَ مِنْهَا قَالَ اَلرَّاوِي وَ اِنْتَبَهَ اَلْمَجُوسِيُّ مِنْ نَوْمَتِهِ وَ هُوَ يَجِدُ بَرْدَهَا عَلَى قَلْبِهِ وَ رُطُوبَتَهَا عَلَى شَفَتَيْهِ وَ لِحْيَتِهِ فَانْتَبَهَ مُرْتَاعاً وَ جَلَسَ فَزِعاً فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ مَا
ص: 144
شَأْنُكَ فَحَدَّثَهَا بِمَا رَآهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ أَرَاءَهَا رُطُوبَةَ اَلْمَاءِ عَلَى شَفَتَيْهِ وَ لِحْيَتِهِ فَقَالَتْ لَهُ يَا هَذَا إِنَّ اَللَّهَ قَدْ سَاقَ إِلَيْكَ خَيْراً بِمَا فَعَلْتَ مَعَ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ اَلْأَطْفَالِ اَلْعَلَوِيِّينَ فَقَالَ نَعَمْ وَ اَللَّهِ لاَ أَطْلُبُ أَثَراً بَعْدَ عَيْنٍ قَالَ اَلرَّاوِي وَ قَامَ اَلرَّجُلُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ أَسْرَجَ اَلشَّمْعَ وَ خَرَجَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى اَلْبَيْتِ اَلَّذِي تَسْكُنُهُ اَلْعَلَوِيَّةُ وَ حَدَّثَهَا بِمَا رَآهُ فَقَامَتْ وَ سَجَدَتْ لِلَّهِ شُكْراً وَ قَالَتْ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَمْ أَزَلْ طُولَ لَيْلَتِي أَطْلُبُ إِلَى اَللَّهِ هِدَايَتَكَ لِلْإِسْلاَمِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى اِسْتِجَابَةِ دُعَائِي فِيكَ فَقَالَ لَهَا اِعْرِضِي عَلَيَّ اَلْإِسْلاَمَ فَعَرَضَتْهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلاَمُهُ وَ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ وَ جَمِيعُ بَنَاتِهِ وَ جَوَارِيهِ وَ غِلْمَانُهُ وَ أَحْضَرَهُمْ مَعَ اَلْعَلَوِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمُوا جَمِيعُهُمْ قَالَ اَلرَّاوِي وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ اَلْمَلِكِ فَإِنَّهُ فِي تِلْكَ اَللَّيْلَةِ لَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ رَأَى فِي مَنَامِهِ مِثْلَ مَا رَأَى اَلْمَجُوسِيُّ وَ أَنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَى اَلْكَوْثَرِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِسْقِنِي فَإِنِّي وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اُطْلُبْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنِّي لاَ أَسْقِي أَحَداً إِلاَّ بِأَمْرِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ آمر [مُرْ] لِي بِشَرْبَةٍ مِنَ اَلْمَاءِ فَإِنِّي وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَائِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِيتِنِي عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي اَلشُّهُودَ دُونَ غَيْرِي مِنْ أَوْلِيَائِكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَيْفَ طَلَبْتَ اَلشُّهُودَ مِنِ اِبْنَتِنَا اَلْعَلَوِيَّةِ مَا أَتَتْكَ وَ بَنَاتُهَا تَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تُؤْوِيَهَا مَنْزِلَكَ قَالَ ثُمَّ اِنْتَبَهَ وَ هُوَ حَرَّانُ اَلْقَلْبِ شَدِيدُ اَلظَّمَإِ فَوَقَعَ فِي اَلْحَسْرَةِ وَ اَلنَّدَامَةِ عَلَى مَا فَرَّطَ مِنْهُ فِي حَقِّ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ تَأَسَّفَ عَلَى رَدِّهَا فَبَقِيَ سَاهِراً بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ حَتَّى أَصْبَحَ وَ رَكِبَ وَقْتَ اَلصُّبْحِ يَطْلُبُ اَلْعَلَوِيَّةَ وَ يَسْأَلُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْهَا حَتَّى وَقَعَ عَلَى اَلسُّوقِيِّ اَلَّذِي أَرَادَ أَنْ يَدُلَّهَا عَلَى اَلْخَانِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّ اَلرَّجُلَ اَلْمَجُوسِيَّ اَلَّذِي كَانَ مَعَهُ فِي مَجْلِسِهِ أَخَذَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَعَجِبَ
ص: 145
مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ قَصَدَ إِلَى مَنْزِلِ اَلْمَجُوسِيِّ وَ طَرَقَ اَلْبَابَ فَقِيلَ مَنْ بِالْبَابِ فَقِيلَ لَهُ اَلْمَلِكُ وَقَفَ بِبَابِكَ يَطْلُبُكَ فَعَجِبَ اَلرَّجُلُ مِنْ مَجِيءِ اَلْمَلِكِ إِلَى مَنْزِلِهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُسْرِعاً فَلَمَّا رَآهُ اَلْمَلِكُ وَجَدَ عَلَيْهِ اَلْإِسْلاَمَ وَ نُورَهُ فَقَالَ اَلرَّجُلُ لِلْمَلَكِ مَا سَبَبُ مَجِيئِكَ إِلَى مَنْزِلِي وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَ عَادَةً فَقَالَ مِنْ أَجَلِ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا فِي مَنْزِلِكَ وَ قَدْ جِئْتُ فِي طَلَبِهَا وَ لَكِنْ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ اَلْحِلْيَةِ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدْ أَرَاكَ صِرْتَ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ قَدْ مَنَّ عَلَيَّ بِبَرَكَةِ هَذِهِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ دُخُولِهَا مَنْزِلِي بِالْإِسْلاَمِ فَصِرْتُ أَنَا وَ أَهْلِي وَ بَنَاتِي وَ جَمِيعُ أَهْلِ بَيْتِي مُسْلِمِينَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ لَهُ وَ مَا اَلسَّبَبُ فِي إِسْلاَمِكَ فَحَدَّثَهُ بِحَدِيثِهِ وَ دُعَاءِ اَلْعَلَوِيَّةِ وَ رُؤْيَاهُ وَ قَصَّ اَلْقِصَّةَ بِتَمَامِهَا ثُمَّ قَالَ وَ أَنْتَ أَيُّهَا اَلْمَلِكُ مَا اَلسَّبَبُ فِي حِرْصِكَ عَلَى اَلتَّفْتِيشِ عَنْهَا بَعْدَ إِعْرَاضِكَ أَوَّلاً عَنْهَا وَ طَرْدِكَ إِيَّاهَا فَحَدَّثَهُ اَلْمَلِكُ بِمَا رَآهُ وَ مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ اَلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ تَعَالَى ذَلِكَ اَلرَّجُلُ عَلَى تَوْفِيقِ اَللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ لِذَلِكَ اَلْأَمْرِ اَلَّذِي نَالَ بِهِ اَلشَّرَفَ وَ اَلْإِسْلاَمَ وَ زَادَتْ بَصِيرَتُهُ ثُمَّ دَخَلَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْعَلَوِيَّةِ فَأَخْبَرَهَا بِحَالِ اَلْمَلِكِ فَبَكَتْ وَ خَرَّتْ سَاجِدَةً لِلَّهِ شُكْراً عَلَى مَا عَرَّفَهُ مِنْ حَقِّهَا فَاسْتَأْذَنَهَا فِي إِدْخَالِهِ عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَ اِعْتَذَرَ إِلَيْهَا وَ حَدَّثَهَا بِمَا جَرَى لَهُ مَعَ جَدِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَأَلَهَا اَلاِنْتِقَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَبَتْ وَ قَالَتْ هَيْهَاتَ لاَ وَ اَللَّهِ وَ لَوْ أَنَّ اَلَّذِي أَنَا فِي مَنْزِلِهِ كَرِهَ مُقَامِي فِيهِ لَمَا اِنْتَقَلْتُ إِلَيْكَ وَ عَلِمَ صَاحِبُ اَلْمَنْزِلِ بِذَلِكَ فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ تَبْرَحِي مِنْ مَنْزِلِي وَ إِنِّي قَدْ
ص: 146
وَهَبْتُكِ هَذَا اَلْمَنْزِلَ وَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهِ مِنَ اَلْأُهْبَةِ وَ أَنَا وَ أَهْلِي وَ بَنَاتِي وَ أَخْدَامِي كُلُّنَا فِي خِدْمَتِكِ وَ نَرَى ذَلِكَ قَلِيلاً فِي جَنْبِ مَا أَنْعَمَ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْنَا بِقُدُومِكِ قَالَ اَلرَّاوِي وَ خَرَجَ اَلْمَلِكُ وَ أَتَى مَنْزِلَهُ وَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا ثِيَاباً وَ هَدَايَا كَثِيرَةً وَ كِيساً فِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ اَلْمَالِ فَرَدَّتْ ذَلِكَ وَ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُ شَيْئاً(1). هذا آخر ما أردنا إيراده و إثباته من الأحاديث الواصلة إلينا بطريق الرواية عن أهل الرواية على الشرائط المعتبرة و الروابط المرضية. و لله الحمد و المنة على التوفيق لإتمامه و صلى الله على سيدنا محمد و آله أجمعين إلى يوم الدين. و فرغ من تأليفه مؤلفه الفقير إلى الله الغفور محمد بن علي بن أبي جمهور الأحساوي تجاوز الله عنه و عن والديه و جميع المؤمنين إنه غفور رحيم. و كان الفراغ من تأليفه و كتابته وقت عشاء الآخرة ليلة الأحد الثالث و العشرون من شهر صفر ختم بالخير و الظفر أحد شهور 837 هجرية بالمشهد الرضوي المقدس على ساكنه السلام و الصلاة و التحية - وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم. وفق فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنف عصرية الأربعاء رابع عشرين الفطر الأول من شهور سنة تسعة و تسعين و ثمانمائة هجرية ببلدة أستراباد بقرية اسمها ساوستان حفت بالعز و الأمان على يد أضعف خلق الله المحتاج إلى الله الغني ربيع بن جمعة الغري غفر الله له و لوالديه و لمن دعا له بالمغفرة
ص: 147
الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على خيرته من خلقه محمّد و آله الاطيبين و لعنة اللّه على أعدائهم الى يوم الدين آمين.
و قد تمّ كتابة الجزء الرابع من كتاب (غوالى اللئالى - عوالى اللئالى) حسب تجزئتنا، و استنساخه و الفحص عن أحاديثه في صبيحة يوم الجمعة، الخامس من شهر ربيع الثاني، عام خمس و أربعمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها ألف سلام و تحية الموافق للسابع من دى 1363 ه ش، في مدينة قم المحروسة.
و بلغ أحاديث المجلد الأول 1424 حديثا
و قد بلغ أحاديث المجلد الثاني 1081 حديثا
و قد بلغ أحاديث المجلد الثالث 2115 حديثا
و قد بلغ أحاديث المجلد الرابع 438 حديثا
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب مع المكرّرات 5058 حديثا
ص: 148
و من الواجب أن نبذل الشكر للاخ الفاضل حجّة الإسلام الحاجّ شيخ محمّد مهدي نجف دام بقاءه، حيث وازرنا و ساعدنا على طبع الكتاب، فجزاه اللّه خيرا.
ثمّ الاستدعاء من الاصدقاء و طلاب الفضيلة و رواد العلم، أن يتلقوا الكتاب بعين الرضا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، فلربما سهرت الليالي و تعبت أياما لتخريج أحاديث الكتاب، نسأل اللّه العزيز الغفار، أن يتفضل بالرحمة و الرضوان و العفو و الغفران عليّ و على والدي و ولدي العزيز:
المهندس محمّد تقى المحمدى العراقى الشهيد ب (دهلاوية) من نواحي خوزستان، عند هجمة أتباع الشيطان الى ايران و ان يجعل هذه الوجيزة ذخرا و ذخيرة ليوم لا ينفع مال و لا بنون الا من أتى اللّه بقلب سليم آمين ربّ العالمين.
و أنا أقل الناس جرما و أكثرهم حرما، تراب أقدام العلماء العالمين -
مجتبى العراقى عفى عنه
ص: 149
القرآن الكريم
اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: للمحدث المحقق محمّد بن الحسن ابن علي الحرّ العامليّ المشغري: 1033-1104 ه
الاحتجاج: لابي منصور، أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ
إحقاق الحقّ و ازهاق الباطل: لضياء الدين أبو المجد، القاضي نور اللّه - 956 و الشهيد في بلاد الهند 1019 ه
احياء العلوم: لابى حامد، محمّد بن محمّد الغزالي الطوسيّ ، المقلب ب (حجّة الإسلام)، المتوفى 505 ه
اختيار معرفة الرجال: لابى عمرو، محمّد بن عمر الكشّيّ
الإرشاد: للشيخ الجليل محمّد بن محمّد النعمان، الملقب ب (المفيد) 336-413 ه
الاستبصار: للشيخ الأجل، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ : 385-460 الاستيعاب في أسماء الاصحاب... لابى عمر يوسف بن عبد اللّه القرطبيّ ابن عبد البر 363-463 ه
اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى و فضائل أهل بيته الطاهرين: للعلامة
ص: 150
الشيخ محمّد الصبان
الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي الكنانيّ العسقلاني، المعروف ب (ابن الحجر) 773-852 ه
الاعلام: لخير الدين الزر كلي
إعلام الورى باعلام الهدى: لابي على، أمين الإسلام، الفضل بن الحسن الطبرسيّ ، من أعلام القرن السادس المتوفى في 548 ه
الأغاني: لعلي بن الحسين، أبي الفرج الأصفهانيّ ، المتوفى 356 ه
الامالي لابي جعفر، الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ ، المتولد في حدود 305-381 ه
الامالي: للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ : 385-460
بحار الأنوار، الجامعة لدرر اخبار الأئمّة الاطهار: للعلاّمة الحجة المولى محمّد باقر المجلسي، 1038-1111
البرهان في تفسير القرآن: للسيّد هاشم بن سيد سليمان الحسيني البحرانيّ التوبلي الكتكاني، المتوفى 1107-1109 ه
إيضاح الفوائد في شرح القواعد: لأبي طالب، محمّد بن الحسن بن يوسف المطهّر الحلّي، 682-771 ه
بصائر الدرجات: لابي جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ (الصفار) المتوفى 290 ه
البيان: لشيخ الطائفة ابي جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ :
385-460 ه
التحرير: لآية اللّه على الإطلاق، العلاّمة، الحسن بن يوسف المطهّر الحلّي 648-726 ه
ص: 151
تحف العقول: لابي محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحرّانيّ ، كان معاصرا للشيخ الصدوق المتوفى 381 ه
تذكرة الخواص: لشمس الدين ابي المظفر، يوسف بن فرغلي، سبط ابن الجوزي، 581-654 ه
تذكرة الفقهاء: لآية اللّه على الإطلاق العلاّمة، الحسن بن يوسف المطهر الحلي، 648-726 ه
ترجمة الإمام الحسين عليه السّلام: لابي القاسم عليّ بن الحسن بن هبة اللّه الدمشقي، الشهير ب (ابن عساكر) المتوفى 571 ه
تفسير الصافي: للمحدث المتكلم الفقيه المولى محسن، المقلب ب (الفيض الكاشانى) 1007-1091 ه.
تفسير عليّ بن إبراهيم: لابى الحسن القمّيّ ، علي بن إبراهيم بن هاشم، لم نقف على تاريخ وفاته و قيل انه كان حيا في سنة 307 ه.
تفسير العيّاشيّ : لابى النضر، المعروف بالعياشى، محمّد بن مسعود السمرقندى
تفسير القرآن الكريم: لعماد الدين ابى الفداء، إسماعيل بن كثير القرشيّ الدمشقى، المتوفى 772 ه.
التهذيب: لشيخ الطائفة و فقيه الأمة، ابي جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ . 385-460 ه.
تهذيب التهذيب: لشهاب الدين، ابي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلانى، المتوفى 852 ه.
تنقيح المقال: للعالم المتبحر الشيخ عبد اللّه المامقاني، المتوفى 1351 ه تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: لابى طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي
ص: 152
، المتوفى 817 ه.
ثواب الأعمال: لابى جعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّيّ ، المتولد حدود 305-381 ه.
جامع أحاديث الشيعة: لآية اللّه الحاجّ آقا حسين الطباطبائى البروجردى، 1292-1381 ه.
جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابى السعادات، مبارك بن محمّد الجزريّ ، المشهور ب (ابن الأثير) 544-606 ه.
جامع البيان في تفسير القرآن، لابى جعفر، محمّد بن جرير الطبريّ ، المتوفى 310 ه.
الجامع الصغير: لابي الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى، المتوفى 910 ه.
الجواهر السنية في الأحاديث القدسية: لمحمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين الحرّ العامليّ المشغرى، 1033-1104 ه.
جواهر الكلام: للشيخ الفقيه محمّد حسن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبد الرحيم النجفيّ ، المتولد حوالى 1192-1266 ه.
الجواهر النقى: لعلاء الدين بن عليّ بن عثمان الماردينى، الشهير ب (ابن التركمانى) المتوفى 747 ه.
الحدائق: للشيخ الفقيه، يوسف البحرانيّ ، 1107-1186 ه.
حلية الابرار. فى فضائل محمّد و آله الاطهار: لسيّد هاشم بن سليمان الحسيني الكتكانى التوبلى البحرانيّ ، المتوفى 1107-1109 ه.
حياة الحيوان: لكمال الدين، محمّد بن موسى المصرى، المتوفى 808 ه الخصال: لابى جعفر الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن
ص: 153
بابويه القمّيّ ، المتولد حدود 305-381 ه.
الخلاف: لشيخ الطائفة ابى جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ :
385-460 ه.
در المنثور: لابى الفضل، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعى، المتوفى 910 ه.
الرسائل: للشيخ مرتضى ابن محمّد امين التستريّ النجفيّ الأنصاريّ ، 1214-1281 ه.
روح الجنان: لابى الفتوح، حسين بن علي الخزاعيّ ، كان معاصر الابن شهرآشوب المتوفى 588 ه.
روضة الصفا: لمحمّد بن سيد برهان الدين خاوندشاه، الشهير ب (ميرخان) 838-902 ه.
روضة الواعظين: لمحمّد بن الحسن بن عليّ ، الفتال الواعظ النيسابوريّ الشهيد في 508 ه.
السرائر: للشيخ فخر الدين، ابي عبد اللّه، محمّد بن إدريس الحلى، المتوفى 598 ه.
سفينة البحار: للحاج شيخ عبّاس القمّيّ .
سنن ابى داود: لابي داود، سليمان بن الاشعث السجستانيّ الأزديّ :
202-275 ه.
سنن ابن ماجة.. لأبي عبد اللّه محمّد بن يزيد القزوينى، الشهير ب (ابن ماجه) 207-275 ه.
سنن البيهقيّ : لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ ، المتوفى 458 ه
سنن الترمذي: لابي عيسى، محمّد بن عيسى الترمذي، المتوفى 279 ه.
ص: 154
سنن الدارقطنى: لعلي بن عمر الدارقطنى: 306-385 ه.
سنن الدارميّ : لابي محمّد عبد اللّه بن عبد الرحمن السمرقندي الدارميّ :
181-255 ه.
سنن النسائى: لابى عبد الرحمن، أحمد بن شعيب الشهير ب (النسائى) 214-303 ه.
سيرة ابن هشام: لابى محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري المعافرى، المتوفى 218-213 ه.
سيرة الحلبية، المسماة إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: لعلي بن برهان الدين الحلبيّ الشافعى
سيرة الحافظ الدمياطى: للشيخ محمّد الخضرى، المتوفى 298 ه.
شرح ابن ميثم: للشيخ كمال الدين، ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ ، المتوفى 679 ه.
شرح الزرقانى: لابى عبد اللّه، محمّد بن عبد الباقي الزرقانى، 1055 - 1122 ه.
شرح غرر الحكم و درر الكلم للآمدي: شارح المحقق البارع جمال الدين ابن الحسين الخونساري المتوفى 1125 ه.
شرح النووى: للشيخ يحيى بن شرف النووى، المتوفى 676 ه.
شواهد التنزيل لقواعد التنزيل: للحاكم الحسكانى، عبيد اللّه بن عبد اللّه، من اعلام القرن الخامس الهجرى.
صحيح البخاريّ .. لابى عبد اللّه محمّد بن إسماعيل البخارى 194-256 ه.
صحيح مسلم... لابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوريّ ، 206-261 ه.
ص: 155
ضيافة الاخوان و هدية الخلان: لرضيّ الدين، محمّد بن الحسن القزوينى المتوفى 1096 ه.
عدّة الداعي: لابى العباس، جمال الدين، أحمد بن محمّد بن فهد الأسدى الحلى: 757-841 ه.
علل الشرائع: لابى جعفر الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّيّ المتولد حدود 305-381 ه.
عمدة القارى: لابى محمد، بدر الدين، محمود بن أحمد العينى، المتوفى 855 ه.
عوارف المعارف: لابى حفص شهاب الدين عمرو بن محمّد السهروردى، المتوفى 563 ه.
عيون أخبار الرضا عليه السّلام: لابى جعفر، الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمّيّ ، المتولد في حدود 305-381 ه.
غرائب القرآن و رغائب الفرقان: لنظام الدين، الحسن بن محمّد القمّيّ النيسابوريّ .
فرائد السمطين: لإبراهيم بن محمّد الجوينى الخراسانيّ ، 644-730 ه.
فصول المهمة في معرفة أحوال الأئمّة عليهم السّلام: لعلي بن محمّد بن أحمد المالكى المكى، الشهير ب (ابن الصباغ) 784-855 ه.
فضائل الخمسة: للعلامة المعاصر السيّد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي فقه السنة: للسيّد سابق.
قرب الإسناد: لابى العباس، عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّيّ من أصحاب العسكريّ عليه السّلام، المتولد في حدود 240 و المتوفى بعد 300 ه.
القول البديع في الصلاة على الجيب الشفيع، لشمس الدين، محمّد بن
ص: 156
عبد الرحمن السخاوى، 831-902 ه.
الكافي: لابي جعفر، محمّد بن يعقوب الكليني البغداديّ الرازيّ ، المتوفى 328 ه
كامل الزيارات: للشيخ أبى القاسم، جعفر بن محمّد بن قولويه القمّيّ ، المتوفى 367 ه
كشف الغمّة: لابي الحسن، بهاء الدين عليّ بن عيسى الإربليّ ، المتوفى 392-393 ه
كنز العمّال: لعلاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي، المتوفى 975 ه
كنز الفوائد: للعلاّمة، ابى الفتح، محمّد بن علي الكراجكيّ ، المتوفى 449 ه
كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق، لعبد الرءوف المناوي
كيمياى سعادت: لابى حامد، محمّد بن محمّد الغزالى الطوسيّ ، 450 - 505 ه
مجالس المؤمنين: للعلاّمة، القاضي نور اللّه التستريّ الشهيد في 1019 ه
مجمع البيان: لامين الإسلام، ابى على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ ، الشهيد في 548 ه
مجمع البحرين: للعلاّمة، الشيخ فخر الدين الطريحي، 979-1087 ه
مجمع الزوائد: لنور الدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي، 735-807 ه
المجلى مرآة المنجى: لابن أبي جمهور الاحسائي، محمّد بن علي بن إبراهيم
المحاسن: لابي جعفر، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المتوفى 276-280
ص: 157
المحجة البيضاء في احياء الاحياء: للمولى محسن، الملقب ب (الفيض الكاشاني) 1007-1091 ه
مختار الأحاديث النبويّة: للفاضل السيّد أحمد الهاشمي المصري.
المختلف: لآية اللّه على الإطلاق، العلاّمة، الحسن بن يوسف المطهر الحلي، 648-726 ه
مدارك التنزيل و حقايق التأويل
مدينة المعاجز: لسيّد هاشم البحرانيّ التوبلي الكتكاني المتوفى 1107 - 1109 ه
مرصاد العباد: لابي بكر، عبد اللّه بن محمّد الأسدي، الشهير ب (نجم الدين رازي)، المتوفى 654 ه
مسار الشيعة: لمحمّد بن محمّد النعمان، الملقب ب (المفيد) 336-413 ه
مستدرك الوسائل: للعلاّمة، ابي محمد، الحسين بن محمّد النوريّ الطبرسيّ المتوفى 1325 ه
المستدرك: لأبي عبد اللّه الحاكم النيسابوريّ ، 321-405 ه
مسند أحمد بن حنبل: لأبي عبد اللّه، أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني 164-241 ه
مصباح المتهجد: لشيخ الطائفة، أبي جعفر، محمّد بن الحسن الطوسيّ ، 385-460 ه
مصباح المنير: لابي العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمّد المصري، المتوفى حدود 770 ه
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الاخبار، للعلامة، السيّد عبد اللّه، شبر، المتوفى 1242 ه
ص: 158
مصابيح الظلام: للمولى السيّد مهدي بن السيّد مرتضى الحسيني الطباطبائي النجفيّ ، المشهور ب (بحر العلوم) 1155 -
معاني الأخبار: لابى جعفر، الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ، المتولد في حدود 305-381 ه
المعتبر: للشيخ الأجل، أبى القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن الحلي، المتوفى 676 ه
مفاتيح الغيب: لأبي عبد اللّه محمّد بن عمر فخر الدين الرازيّ : 544 606 ه
المقنعة: لأبي عبد اللّه، المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان: 336-338 - 413 ه
مكارم الأخلاق: لرضيّ الدين، ابي نصر، الحسن بن الفضل الطبرسيّ
المناقب: لأبي عبد اللّه محمّد بن عليّ بن شهرآشوب السروى المازندرانى المتولد حدود 489-588 ه
المناقب: لابى الحسن عليّ بن محمّد بن الطيب، الخطيب الواسطي، المشهور ب (ابن المغازلي) المتوفى 483 ه
المناقب: لابي المؤيد، الموفق بن أحمد، المعروف ب (أخطب خوارزم) 484-568
مناقب المرتضوي: لمحمد صالح الحسين الترمذي، المتخلص ب (الكشفى)
منتخب كنز العمّال: لعلاء الدين، علي، المتقي بن حسام الدين الهندي، المتوفى 449 ه
المنتقى في أخبار المصطفى صلّى اللّه عليه و آله: لابي البركات، مجد الدين عبد السلام
ص: 159
ابن عبد اللّه بن تيمية الحرّانيّ ، 590-653
المنجد: للاب لويس المعلوف
فتحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي لاحمد عبد الرحمن البناء الشهير ب (الساعاتي)
من لا يحضره الفقيه: لرئيس المحدثين أبي جعفر الصدوق محمّد بن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ ، المتولد حدود 305-381 ه
منهج الصادقين في الزام المخالفين: للمولى فتح اللّه الكاشاني المتوفى 988-997 ه
المواهب السنية: للعلاّمة السيّد محمود البروجردي الطباطبائي، المتوفى 1300 ه
الموطأ: لأبي عبد اللّه، مالك بن أنس بن مالك، 93-179 ه
ناسخ التواريخ: للمؤرخ الشهير، ميرزا محمّد تقيّ ، الشهير ب (سپهر) المتوفى 1297 ه
نجم الثاقب: للعلاّمة، ابى محمد، الحسين بن محمّد النوريّ الطبرسيّ ، المتوفى 1325 ه
النهاية: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمّد الجزري، الشهير ب (ابن الأثير) 544-606 ه
النهاية: لشيخ الطائفة ابى جعفر، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ ، 385-460 ه
نهج البلاغة، من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام، لجامعه الشريف الرضي ابى الحسن محمّد بن الحسين المتوفى 406 ه
نهج الحق و كشف الصدق: لآية اللّه علي الإطلاق، العلاّمة، أبو منصور
ص: 160
الحسن بن يوسف المطهّر الحلّي: 648-726 ه
نور الابصار: للسيّد مؤمن الشبلنجي المصري
الوافي: للمحدث المتكلم الفقيه، المولى محسن، الملقب ب (الفيض الكاشاني) 1007-1091 ه
وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة: للمحدث المحقق محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسين الحرّ العامليّ المشغري: 1033 - 1104 ه
ينابيع المودة: للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، المتوفى 1294 ه
ص: 161
ص: 162
وضعه محمّد مهديّ نجف
ص: 163
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، خالق الخلائق أجمعين، و الصلاة و السلام على خير خلقه، و أشرف رسله محمد، و على آله الطيبين الطاهرين، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.
و بعد: فان كتاب «عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية» الذي جمع بين دفتيه ما يزيد على خمسة آلاف حديثا مختلفا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عترته المنتجبين، و انفراده برواية البعض منها، ميّزته بكونه مصدرا من المصادر الحديثية التي يرجع إليها الباحث و المتتبع في الوصول الى ضالته.
و بعد أن شمر عن ساعد الجد على طبعه و اخراجه بحلة قشيبة جديدة مع تحقيق و تخريج لاحاديثه العلامة المتتبع حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ مجتبى العراقي دام تأيده، فأخرجه مشكورا من حيز الظلمات الى النور.
الا أن هذا السفر الجليل لم يكن مبوبا تبويبا و لا مرتبا ترتيبا يمكن الاستفادة منه للوصول الى أحاديثه، ارتأيت ترتيب أحاديثه بشكل يسهل للطالب الوصول لغايته من دون تطويل حسب أوائل ما جاء به لفظ الحديث على حروف المعجم، و الاقتصار على المقطع الأول من الأحاديث الطويلة، و جعلت في آخره بابا مستقلا في افعالهم عليهم السلام و سميته «نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي» آملا أن ينال رضا الباحثين، مستمدا من اللّه العون و التوفيق.
محمّد مهديّ نجف
ص: 164
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
الأئمّة ضمناء و المؤذنون امناء\ 1\404\61
الأئمّة ضمناء و المؤذنون امناء\ 2\216\8
ابدأ بنفسك\ 1\287\138
أبردوا بالصلاة فان شدة الحرّ من فوح جهنم\ 1\32\10
أبردوا بالصلاة فان الظهر من فيح جهنم\ 1\387\17
أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة... \ 1\176\216
ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل\ 1\448\178
ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل\ 2\334\3
ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل\ 3\502\37
ابن الابن يقوم مقام أبيه\ 2\334\1
ابن الابن يقوم مقام أبيه\ 3\502\35
الأبواب الباقية اجعلها في البر\ 3\277\28
أبى اللّه أن يجري الأشياء الا على الأسباب\ 3\286\27
ص: 165
أبى اللّه أن يظن بالمؤمن الا خيرا\ 3\653\128
أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين الزوال\ 2\23\53
اتبعوا الجنائز و لا تتقدموها\ 1\207\39
أتت نساء الى بعض نساء النبيّ فحدثتهن\ 3\30\81
اتق اللّه فانه ابن عمك\ 2\290\40
اتقوا الحديث عني الا ما علمتم\ 1\186\262
اتقوا صولة الكريم إذا جاع و اللئيم إذا شبع\ 4\57\201
اتقوا النار و لو بشق تمرة\ 1\367\65
اتقين اللّه أن تقلن في ركوعكن و سجودكن\ 3\93\101
أ تجد لذة ؟ \ 2\204\115
أ تدرون أي يوم هذا؟ \ 1\161\151
أ تدرون لاي شيء جمعتكم ؟ 3\464\8
أ تدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم ؟ \ 3\177\104
أ تدرون ما يقول الأسد في زئيره ؟ \ 1\376\105
أ ترون هذا؟ لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد\ 1\117\39
أ تصلي بالناس و أنت جنب ؟ \ 1\413\82
أ تصلي بالناس و أنت جنب ؟ \ 2\209\132
أ تعرفني ؟ (قاله للسائب بن أبي السائب) \ 3\245\4
أ توجبون الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء\ 2\205\20
أ توجبون الجلد و المهر و لا توجبون عليه صاعا من ماء\ 2\9\11
أ توجبون عليه الجلد و الرجم ؟ \ 2\205\120
أتى آدم هذا البيت ألف آتية على قدميه\ 2\97\261
ص: 166
اتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه\ 3\634\68
اتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في خربه و بيده... \ 3\596\55
اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص... \ 3\566\80
اتي رجل الى النبيّ بدينارين\ 3\195\10
اتي رجل من الأنصار الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال\ 3\418\21
اتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة\ 3\228\123
أتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقيل يا رسول اللّه\ 3\577\6
أتي علي عليه السّلام برجل عبث بذكره حتّى أنزل\ 2\357\36
أتي عمر بن الخطّاب برجل قتل أخا رجل\ 3\605\71
أتي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجل فقال اني زنيت\ 3\551\23
اثنتان (فأجاب عمر سائله بذلك) \ 1\233\135
اجتمع الحواريون الى عيسى عليه السّلام\ 3\546\8
اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار\ 2\186\64
اجتنب خمسا: الحسد، و الطيرة، و البغي... \ 1\289\144
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا\ 1\142\58
اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي\ 1\192\283
اجعلوا حجكم عمرة\ 1\105\42
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم و لا تتخذوها قبورا\ 1\136\34
اجعلوها في ركوعكم\ 2\35\88
الأجل بينهما ثلاثة أيّام فان قبض بيعه... 3\211\68
احبس الأصل و أطلق الثمرة\ 1\225\110
احتجبا (فقلنا يا رسول اللّه انه أعمى) \ 2\134\367
ص: 167
احد جبل يحبنا و نحبه\ 1\177\219
احدى و خمسون ركعة\ 3\65\8
احرمي و اشترطي أن تحلني حيث حبستني\ 1\217\81
أحسن ظنك و لو بحجر يطرح اللّه فيه سره\ 1\24\7
أحسنت، ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع\ 3\80\55
احفوا الشوارب و أعفوا اللحى\ 1\135\32
أحل لكم ميتتان و دمان\ 1\239\156
أحل لكم ميتتان و دمان\ 2\146\409
اختاري\ 3\349\287
اختر أربعا منهن و فارق سائرهن\ 1\228\123
اختر أيهما شئت\ 1\278\109
اختر منهن أربعا و فارق سائرهن\ 1\396\46
اختلاف امتي رحمة\ 1\286\137
أخذ الشارب من الجمعة الى الجمعة أمان من الجذام\ 4\13\26
أخذ اللّه الميثاق من ظهر آدم بنعمان\ 1\182\247
أخذ يوم العيد في طريق و رجع في طريق آخر\ 1\159\143
أخذتموهن بأمانة اللّه و استحللتم فروجهن بكلمة اللّه\ 2\133\362
أ خرس ؟ (قلت نعم) 3\378\31
أخشى أن يقول لي: لا لبيك و لا سعديك\ 4\35\121
ادخلت العمرة في الحجّ هكذا\ 2\236\6
أدّ الأمانة الى من ائتمنك\ 1\223\105
أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك\ 1\453\187
ص: 168
أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك\ 2\344\9
أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك\ 3\250\1
أدّوا العلائق\ 1\229\124
ادرءوا الحدود بالشبهات\ 1\236\147
ادرءوا الحدود بالشبهات\ 2\349\4
ادرءوا الحدود بالشبهات\ 3\545\1
ادعني على لسان لم تعصني به\ 4\21\61
ادعوا اللّه تعالى و أنتم موقنون بالاجابة\ 1\333\92
أدم الطهارة يدم عليك الرزق\ 1\268\72
أدم الطهارة يدم عليك الرزق\ 4\5\1
أدناه ثلاثة و أبعده عشرة\ 4\42\149
أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة\ 3\190\29
أدنى الحيض ثلاثة و أقصاها عشرة\ 2\207\123
أدنى الحيض ثلاثة و أقصاها عشرة\ 4\43\150
أدنى ما يجب في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه\ 3\97\114
اذا آلى الرجل لا يقرب امرأته و لا يمسها وقع\ 2\293\56
اذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها\ 3\215\83
اذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه\ 3\242\4
اذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام\ 3\163\49
اذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما\ 3\27\71
اذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما\ 4\40\141
اذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة\ 3\137\20
ص: 169
اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه تجوز وصيته\ 3\239\5
اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه تجوز وصيته\ 3\270\6
اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله... \ 3\423\9
اذا أتيت العراق فتزوج امرأة\ 3\299\80
اذا أتيت و كيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا\ 3\256\1
اذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة\ 3\376\26
اذا اختلط الذكي بغيره باعه ممن يستحل الميتة\ 3\472\47
اذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة\ 2\328\35
اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم\ 3\221\96
اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم\ 2\253\26
اذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن و قال... \ 3\236\10
اذا أخذ أول مرة عزّر، فان عاد قطع\ 3\570\97
اذا أدخله فقد أوجب الغسل و المهر و الرجم\ 1\316\37
اذا أدخله فقد وجب الغسل\ 2\204\118
اذا أدخله فقد وجب الغسل\ 3\27\72
اذا أدخله فقد وجب الغسل و الحدّ و المهر\ 2\9\12
اذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع\ 3\163\48
اذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس\ 3\163\50
اذا أدركت الامام و قد كبّر و ركع، فكبرت و ركعت... \ 3\96\112
اذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب بيديها و تطرف... \ 3\460\29
اذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب... \ 3\226\115
اذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب... \ 3\425\21
ص: 170
اذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب\ 2\301\15
اذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق... \ 1\311\27
اذا أدى المكاتب نصف مال الكتابة عتق... \ 1\311\28
اذا أذنت له فلا بأس\ 3\366\338
اذا أذّنت فلا تخفين صوتك، فان اللّه يأجرك مد صوتك\ 1\330\78
اذ أذّنت في أرض فلاة و أقمت صلّى خلفك صفان... \ 1\330\79
اذا أراد اللّه أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه... \ 3\419\23
اذا أراد اللّه بعبد خيرا جعل له وزيرا صالحا... \ 1\284\126
اذا أراد اللّه بعبد خيرا فتح عيني قلبه فيشاهد بها... \ 4\116\183
اذا أراد اللّه بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم\ 1\153\119
اذا أردت أن تدعو للّه فقدم صلاة أو صدقة\ 1\110\16
اذا أردت الجماع فقل: بسم اللّه الرحمن الرحيم... \ 3\305\114
اذا استأذنت أحدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها\ 1\136\35
اذا استنجى أحدكم فليوتر وترا\ 2\184\57
اذا استيقن انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها\ 3\94\106
اذا أسلم رجل و له خمر و خنازير ثمّ مات و هي في ملكه\ 3\232\132
اذا أسلمت المرأة قبله و لم يسلم قال هما على نكاحهما\ 3\337\242
اذا أسلمت لم تحلّ له\ 2\272\30
اذا أسلمت لم تحلّ له\ 3\337\243
اذا اشتد الحرّ فابردوا بالصلاة فان شدة الحرّ من... \ 1\161\152
اذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما... \ 3\421\4
اذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: اللّهمّ ارزقني أطولها... \ 3\204\43
ص: 171
اذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثمّ قل:... \ 3\204\42
اذا أصاب الرجل ابنة بعث اللّه عزّ و جلّ إليها ملكا... \ 3\295\66
اذا أصاب الفقاع ثوبك فاغسله\ 2\210\137
اذا أصحبت فأصحب مثلك و لا تصحب من يكفيك... \ 4\31\104
اذا اضطر المحرم الى لبس ما يستر ظهر القدم... \ 3\161\38
اذا اضطر إليها فلا بأس\ 3\334\229
اذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر\ 3\457\16
اذا اعتقت الأمة و لها زوج خيرت ان كانت تحت... \ 3\349\285
اذا اعتقت الأمة و لها زوج خيرت ان كانت تحت... \ 3\349\286
اذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض يبتغي من... \ 3\193\2
اذا اعمي العبد أو اجذم فلا رقّ عليه\ 2\304\20
اذا اعمي المملوك فلا رقّ عليه و العبد إذا جذم... \ 3\429\31
اذا اغتاب الصائم أفطر\ 1\263\53
اذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة اكتنفه ملكان\ 3\292\54
اذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثمّ جحد... \ 2\354\29
اذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثمّ جحد... \ 3\573\104
اذا أكذب نفسه جلد الحدّ و ردّ عليه ابنه... \ 3\415\12
اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، و إذا شرب فليشرب... \ 1\145\75
اذا أكلتم اللحم فلا تنهكوا العظام فان لاخوانكم... \ 2\186\63
اذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل\ 2\205\119
اذا التصق الختان بالختان وجب الغسل\ 2\9\14
اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\ 2\9\13
ص: 172
اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\ 2\204\116
اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\ 3\29\78
اذا التقى ختانه ختانها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل\ 1\97\11
اذا امرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم\ 4\58\206
اذا انقطع شسع، فلا يمشين في نعل واحدة\ 1\30\2
اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل... \ 2\174\23
اذا باع المدبر بطل تدبيره\ 2\308\37
اذا بال أحدكم فلينتر ذكره\ 1\113\25
اذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك\ 2\252\24
اذا بقي عليه شيء و علم ان لها زوجا فما أخذته فلها\ 3\343\266
اذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشر سنة و دخل في الرابعة\ 3\238\3
اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد... \ 3\592\46
اذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته\ 3\529\4
اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته\ 3\269\5
اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق... \ 3\270\7
اذا بلغ الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث\ 1\76\155
اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا\ 1\76\156
اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا\ 2\16\30
اذا بلغ المولود خمسة عشر سنة كتب ما له و ما عليه\ 2\118\328
اذا تابت حل له نكاحها\ 3\329\205
اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي\ 2\319\5
اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي\ 3\458\21
ص: 173
اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها ثمّ أعرض عنها... \ 3\357\309
اذا تزوج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها... \ 3\363\330
اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها و كل الى ذلك\ 3\301\89
اذا تزوج العبد الحرة فولده أحرارا و إذا تزوج الحر... \ 3\346\275
اذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما\ 3\352\293
اذا تعارض الاعتكاف و الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان\ 1\390\26
اذا تغير السلطان تغير الزمان\ 1\287\140
اذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما... \ 1\435\142
اذا تمّ الجنين كان له مائة دينار\ 3\646\103
اذا جاء القضاء ضاق الفضاء\ 1\292\165
اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه\ 2\274\37
اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه\ 3\339\250
اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه\ 3\340\252
اذا جامع أحدكم فليقل: بسم اللّه و باللّه اللهم... \ 3\306\116
اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر\ 3\59\175
اذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها\ 2\181\44
اذا جلس بين شعبها الاربع و أجهدها فقد وجب الغسل\ 1\111\20
اذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان... \ 3\515\1
اذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان... \ 2\342\1
اذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء... \ 2\118\22
اذا حلفت على يمين فرأيت ان غيرها خير منها... \ 2\123\340
اذا حلفت على يمين فرأيت أن غيرها خير منها... \ 2\123\340
ص: 174
اذا حلفت على يمين فرأيت ان غيرها خير منها... \ 1\263\50
اذا حلفتم فاحلفوا باللّه و الا فاتركوا\ 1\262\45
اذا حمد اللّه فقد خطب\ 3\297\76
اذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها... \ 3\408\14
اذا خرج عن اليتم فأدرك\ 3\593\48
اذا خرج عنه اليتم\ 3\238\1
اذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم... \ 3\99\122
اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ... \ 2\273\35
اذا خيرها و جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها\ 1\306\12
اذا دخل بها\ 3\362\327
اذا دخل بها\ 3\364\333
اذا دخلت الحمام فقل حين تنزع ثيابك: اللهم... \ 4\12\20
اذا دخلت السوق فقل: اللهم اني أسألك من خيرها... \ 3\204\41
اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها... \ 2\181\43
اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها... \ 2\181\45
اذا دعى الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع\ 3\619\31
اذا دعى أحدكم الى الوليمة فليأتها... \ 1\164\165
اذا دنا العبد إلى اللّه تعالى تدلى اللّه إليه، و من تقرب... \ 4\116\182
اذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال تعالى... \ 3\164\53
اذا ذبحت و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت... \ 2\321\12
اذا ذهب أحدكم الى الغائط فليذهب و معه ثلاثة أحجار\ 2\184\52
اذا رأت الدم الحامل بعد ما يمضي لها عشرون يوما... \ 3\32\86
ص: 175
اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان\ 2\32\79
اذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فافطروا\ 1\137\43
اذا ربح لم يصلح حتّى يقبض و ان كان يوليه فلا بأس\ 3\216\86
اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه\ 3\521\17
اذا رق أحدكم فليدع فان القلب لا يرق حتّى يخلص\ 4\21\62
اذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال\ 3\142\37
اذا زاد على النصف و خرج أمر من يطوف عنه\ 3\180\115
اذا زادت الإبل على عشرين و مائة ففي كل أربعين... \ 1\208\46
اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا\ 3\68\17
اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر\ 3\69\22
اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي... \ 2\25\57
اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي... \ 3\69\20
اذا زلزلت تعدل نصف القرآن و قل هو اللّه تعدل... \ 1\187\263
اذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني الاّ... \ 3\552\27
اذا زنى الشاب الحديث السن و نفي عن مصره سنة\ 3\553\33
اذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما... \ 3\553\30
اذا العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين... \ 3\555\38
اذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ فان كان... \ 2\358\1
اذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف... \ 3\145\44
اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: جبهته، و كفاه... \ 1\197\6
اذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض و لا تنقر نقرا\ 1\331\84
اذا سجدت للعزيمة فقل لا إله إلاّ اللّه حقا حقا... \ 2\65\169
ص: 176
اذا شرب الخمر ضرب، فان عاد ضرب، و ان عاد قتل\ 3\563\68
اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثمّ ان شربوا فاجلدوهم\ 1\155\129
اذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان في الرجم لم يجز\ 3\538\37
اذا صار أهل الجنة الى الجنة و صار أهل النار الى النار\ 1\152\116
اذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد اللّه ثمّ ليصل عليّ \ 2\37\94
اذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد اللّه و الثناء عليه ثمّ ... \ 2\43\108
اذا صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس... \ 3\108\152
اذا صليت بجنب الطريق فاجعل بينك و بينه سترة... \ 4\15\40
اذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه... \ 3\108\153
اذا صليت و انت ترى انك في وقت و لم يدخل الوقت\ 3\71\25
اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء\ 2\223\32
اذا ضرب أحدكم خادمه فذكر اللّه فارفعوا ايديكم\ 1\271\87
اذا ضرب بطير على الأرض حتّى مات ففيه دم و قيمتان\ 2\237\8
اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه... \ 3\634\70
اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه... \ 3\637\69
اذا طبخت فأكثر من المرق و تعاهد جيرانك... \ 1\256\23
اذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية\ 2\320\6
اذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية\ 3\458\6
اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل و الوتر... \ 1\131\13
اذا طاق الرجل امرأته فادعت حملا انتظرت تسعة أشهر\ 2\285\24
اذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع... \ 3\525\28
اذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها... \ 3\525\28
ص: 177
اذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك\ 2\276\29
اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه... \ 4\70\39
اذا عرفت مكانه فاغسله، و الا فاغسل الثوب كله\ 3\20\50
اذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل و طرح عنه من الدية\ 3\604\68
اذا علم انه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما\ 3\357\310
اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب... \ 3\142\36
اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب... \ 3\69\21
اذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل... \ 2\172\16
اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة... \ 3\130\17
اذا غيب الحشفة وجب الغسل و المهر و الرجم\ 1\316\38
اذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ \ 3\162\46
اذا فرى الاوداج فلا بأس\ 3\457\19
اذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك\ 3\456\15
اذا قال الرجل أتزوجك متعة... \ 2\264\9
اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين... \ 1\190\275
اذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء... \ 1\35\20
اذا قام أحدكم الى الصلاة فليتوضأ كما أمر اللّه... \ 1\201\18
اذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها\ 3\313\146
اذا قبض اللّه روح المؤمن صعد ملكاه الى السماء... \ 1\356\26
اذا قتل خطاء أدى ديته الى أولياءه ثمّ اعتق رقبة... \ 2\316\16
اذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا... \ 3\589\41
اذا قرأ شيء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد... \ 2\64\168
ص: 178
اذا قضى اللّه عزّ و جلّ لرجل ان يموت بأرض جعل... \ 1\113\27
اذا قضى المناسك كلها فقد تمّ حجه\ 3\157\25
اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس\ 3\457\18
اذا قعد الرجل بين شعبها الاربع ثمّ جهدها فقد... \ 2\10\15
اذا قعد الرجل بين شعبها الاربع ثمّ جهدها فقد... \ 2\204\117
اذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك\ 1\198\9
اذا قمت في الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد للّه... \ 3\89\85
اذا قمت من مجلسك تقول سبحانك اللهم و بحمدك... \ 2\26\60
اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه... \ 1\137\42
اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان\ 3\538\40
اذا كان الداء من السماء فقد بطل هناك الدواء\ 1\288\141
اذا كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم... \ 2\320\7
اذا كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم... \ 3\458\20
اذا كان الرجل في سفر و دخل عليه وقت الصلاة... \ 3\111\165
اذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن... \ 4\51\184
اذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر... \ 3\107\149
اذا كان الرجل يقطر منه البول أو الدم إذا كان حين الصلاة\ 3\26\67
اذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له. \ 3\542\53
اذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين... \ 3\109\159
اذا كان الغدر طباعا فالثقة الى كل أحد عجز\ 2\163\452
اذا كان فضة أقل من النقد فلا بأس و ان كان أكثر... \ 3\223\104
اذا كان في سفر فاقبل الليل قال ارض ربي و ربك اللّه\ 1\156\133
ص: 179
اذا كان لاحداكن مكاتبا فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه\ 3\434\11
اذا كان لاخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه و لم... \ 1\315\36
اذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصف في مثله ثلاثة اشبار... \ 3\10\12
اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء\ 2\16\31
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\ 1\151\110
اذا كان الموضع قذرا من البول و غير ذلك فأصابته... \ 3\59\173
اذا كان وقت كل فريضة نادى ملك من تحت بطنان... \ 1\22\1
اذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس\ 3\659\140
اذا كان يوم عرفة غفر اللّه للحاج المخلص و إذا كان... \ 4\26\79
اذا كان يوم القيامة جمع اللّه الناس في صعيد واحد... \ 4\61\10
اذا كان يوم القيامة نادى مناد أيها الخلائق انصتوا... \ 4\80\80
اذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل... \ 3\156\23
اذا كانت بينهما خلطة\ 1\454\190
اذا كانت ذكية فلا بأس\ 3\74\35
اذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها\ 3\223\105
اذا كانت مأمونة فلا بأس\ 4\54\191
اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها\ 2\284\20
اذا كانت المرأة ثقة فقد صدقت في قولها\ 3\383\47
اذا كانت المرأة دبرت و بها حبل و لم يذكر ما في بطنها... \ 3\431\1
اذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق\ 2\265\12
اذا كذب نفسه جلد الحدّ و ردّ عليه ولده و لا يرجع... \ 2\296\69
اذا كشفت الشمس أو القمر فكسف كلها فانه ينبغي... \ 3\104\136
ص: 180
اذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة... \ 3\91\92
اذا كنت اماما فانما التسليم أن تسلم على النبيّ و تقول\ 2\41\102
اذا كنت خلف امام تأتم به فأنصت و سبح في نفسك\ 2\63\167
اذا كنت قد استقصيت السعر يومئذ فلا بأس بذلك\ 3\222\92
اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك\ 2\251\23
اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه\ 1\146\79
اذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أو زدت أو نقصت... \ 3\105\141
اذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت... \ 1\384\14
اذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على... \ 1\384\15
اذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا فاسجد سجدتي... \ 3\106\145
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت\ 1\59\91
اذا لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم\ 2\74\197
اذا لم تقدر على جريدة النخل فاجعل بدلها عود الرمان\ 3\37\104
اذا لم يجد العارف دفعها الى من لا ينصب\ 3\121\31
اذا لم يرفع خبرها الى الامام فعليه أن يتصدق... \ 3\407\12
اذا لم يكن غيره فالمال له و المرأة لها الربع و الباقي... \ 2\336\11
اذا لم يكن غيره فله المال و المرأة لها الربع... \ 3\494\9
اذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر\ 3\570\96
اذا لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء... \ 3\17\35
اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث... \ 3\283\17
اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث... \ 1\97\10
اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث... \ 3\260\1
ص: 181
اذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة و العشي\ 1\145\70
اذا مات الحسين بكيت أنا عليه و بكى عليه علي... \ 4\92\127
اذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه... \ 3\503\40
اذا مات الرجل فلا كبر ولده سيفه و مصحفه و خاتمه... \ 3\502\38
اذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي... \ 3\500\30
اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك... \ 3\36\98
اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث صدقة... \ 2\53\139
اذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك... \ 2\7\6
اذا مسحت بشيء من رأسك و بشيء من قدميك... \ 2\196\93
اذا مضت خمسة أشهر فلا بأس\ 3\119\23
اذا نزل بك أمر فأفزع الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله... \ 2\175\26
اذا نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر حتّى... \ 2\45\115
اذا نسي القنوت قضاه بعد فراغه من الصلاة\ 2\45\116
اذا نظر أحدكم الى امرأة فليلتمس أهله فانما هي... \ 3\290\47
اذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول... \ 1\158\139
اذا نودي أحدكم الى وليمة فليأتها\ 1\135\30
اذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة اخرى\ 2\292\51
اذا وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام... \ 2\276\47
اذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد... \ 3\43\120
اذا ودع أحدا قال استودع اللّه دينك و أمانتك\ 1\151\111
اذا وضع عشاء أحدكم و اقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء\ 1\146\77
اذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور\ 3\60\178
ص: 182
اذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور\ 4\50\178
اذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى... \ 2\270\27
اذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى... \ 3\333\125
اذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى فان... \ 2\271\28
اذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى فان... \ 3\334\227
اذا وقع الذباب في اناء أحدكم فامقلوه فان في... \ 1\58\88
اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن... \ 3\178\109
اذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفارة فانزح منها... \ 3\17\36
اذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء\ 3\17\38
اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا... \ 2\329\38
اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثا أو... \ 2\212\142
اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا احداهن... \ 1\399\51
الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة\ 3\99\124
اذبح بالحجر و العظم و القصبة و العود إذا لم تصب... \ 3\456\14
اذكروا محاسن أمواتكم و كفوا عن مساويهم\ 1\159\142
اذكروا محاسن موتاكم\ 1\439\157
اذن فارجه حتّى تلقى أمامك فتسأله\ 4\133\230
اذهبوا به فاقطعوا يده ثمّ احسموه\ 3\565\77
اذهبي حتّى ينقطع عنك الدم\ 1\183\252
أراذل موتاكم العزاب\ 3\283\13
أ رأيت لو وضعته في حرام أ كنت تأثم\ 1\64\106
أ رأيت أبعرتك هذا أي شيء تعالج عليها؟ \ 3\194\8
ص: 183
أ رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم... \ 1\109\12
أ رأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب و الآنية ثمّ ... \ 1\350\2
أربع في امتي من أمر الجاهلية لن يدعوها: الطعن... \ 1\114\30
أربعة أشهر و عشرا، ثمّ قال: يا زارة كل النكاح... \ 3\345\273
أربعة لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب و لم يعمر... \ 1\363\47
أربعة لا ترد لهم دعوة حتّى تفتح لهم أبواب السماء... \ 4\21\64
أربعة لا يستجاب لهم دعوة الرجل جالس في بيته... \ 4\22\65
أربعة يبغضهم اللّه تعالى: البياع الحلاف و الفقير... \ 1\263\51
أربعون (قال سألته عن السنور قال:) \ 3\17\33
ارتبطوا الخيل فان ظهورها لكم عزّ و أجوافها كنز\ 2\103\281
أرجى آية في كتاب اللّه «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ طَرَفَيِ اَلنَّهٰارِ» \ 2\24\5(4)
أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله\ 1\378\113
أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فانه في ظل صدقته... \ 1\354\22
أرضعيه\ 1\73\138
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف... \ 1\288\142
أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الامام\ 3\594\51
أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك... \ 3\494\10
أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنه... \ 3\179\113
ازرعوا و اغرسوا فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحل... \ 3\203\39
أ سألك غناي و غنا موالي\ 1\39\36
استحيوا من اللّه حقّ الحياء\ 1\246\2
استحيوا من اللّه حقّ الحياء\ 1\405\64
ص: 184
الاستطاعة، الزاد و الراحلة\ 1\213\63
استعينوا على الحوائج بالكتمان لها\ 1\285\133
استقبل بباطن قدميه القبلة\ 3\36\97
استكثروا من الطواف فانه أقل شيء يوجد في... \ 3\165\59
استوصوا بالعينيات فانهن لا يؤذين شيئا\ 3\468\28
استوصوا بالمعزى خيرا فانه مال رفيق و هو من الجنة\ 1\64\104
استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عواني\ 1\255\16
اسجدوا على سبعة: اليدين، و الركبتين، و أطراف... \ 1\196\5
اسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر\ 3\648\113
الاسعار إلى اللّه\ 2\138\384
اسعوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة\ 2\228\2
اسقه العسل\ 2\149\416
اسكنوا عما سكت اللّه\ 3\166\61
الإسلام يجب ما قبله\ 2\54\145
الإسلام يجب ما قبله\ 2\224\38
الإسلام يزيد و لا ينقص\ 1\226\119
الإسلام يعلو و لا يعلى عليه\ 1\226\118
الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، نحن نرثهم و لا يرثونا\ 3\496\15
اشتراط ادراك اختياري عرفة و المشعر في صحة المتعة\ 3\156\22
أشدّ من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم... \ 1\16\1
اشرب من فضل شرابها و لا أحبّ أن أتوضأ منه\ 4\54\193
أشهر الحجّ شوال و ذو القعدة و ذو الحجة\ 3\155\19
ص: 185
الأصابع سواء و الأسنان سواء و الثنية و الضرس سواء\ 1\178\222
أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية... \ 3\641\87
اصبغيه بمشق\ 2\183\51
أصحاب الكبائر كلها إذا قيم عليهم الحدّ مرتين... \ 2\352\19
أصحاب الكبائر كلها إذا قيم عليهم الحدّ مرتين... \ 3\563\69
أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة\ 2\356\33
أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة\ 3\555\36
اصحب من تتزين به، و لا تصحب من يتزين بك\ 4\31\107
اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام\ 1\266\62
اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام\ 2\115\315
اصلاح ذات البين شعبة من شعب النبوّة\ 1\266\63
اصلح وزيرك فانه الذي يقودك الى الجنة أو الى النار\ 1\293\178
اصلي واحدة و خمسين ركعة... \ 3\66\12
اصنعوا به ما شئتم و آجروه و ان شئتم استعملوه\ 3\520\16
اضمن لي واحدة، أضمن لك ثلاثا\ 4\25\78
أضيق الامر أدناه من الفرج\ 1\291\161
أطت السماء و حقّ لها أن تأط، فليس فيها موضع... \ 4\107\160
اطعموهم ممّا تأكلون، و البسوهم ممّا تلبسون\ 1\388\19
اطلبوا العلم و لو بالصين\ 4\70\37
اطلبوا و لا تملوا فكل ميسر لما خلق له\ 4\22\67
اطلبه (في رجل كان له على رجل حقّ ففقده...) \ 2\340\26
اطلبه (في رجل كان له على رجل حقّ ففقده...) \ 3\510\65
ص: 186
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها البله... \ 1\119\46
أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه و ان ولده من كسبه\ 2\113\311
أ عالمكم أمركم أم فقيهكم ؟! أخبرني أبي عن جدي\ 2\325\24
أ عالمكم أمركم بهذا أو فقيهكم ؟! لقد أخبرني أبي\ 3\469\35
اعبد اللّه كأنّك تراه فان لم تره فانه يراك\ 1\405\65
اعتدي، ثمّ التفت إلى أصحابه فقال هي واحدة\ 2\289\38
اعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو اطعم... \ 1\212\59
اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين\ 3\146\1
أعد الوضوء\ 2\198\98
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن... \ 4\101\148
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك\ 4\118\187
اعروهن يلزمن الحجال\ 3\622\34
اعط الاجير أجره قبل أن يجف عرقه\ 3\253\1
اعط من وقعت له الرحمة في قلبك\ 3\121\33
اعطوه من حيث بلغ السوط\ 1\164\168
أعقل الناس محسن خائف و أجهلهم مسيء آمن\ 1\292\171
اعقل و توكل\ 1\75\149
اعلم ان الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل... \ 3\243\1
اعلم ان من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب... \ 3\600\60
اعلموا ان أحدكم يلقي سقطه محبنطاء على باب... \ 3\289\40
اعلموا ان اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن... \ 2\54\146
اعلموا ان المرأة إذا كانت سوداء ولودا أحبّ الي... \ 3\299\81
ص: 187
اعلموا لال جعفر طعاما فانهم قد جاءهم ما يشغلهم\ 4\15\37
أعلى صاحبكم دين ؟ \ 2\114\314
اغتسل يوم الأضحى و يوم عيد الفطر\ 2\172\17
اغتسلي وصلي\ 2\208\127
اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم فلا\ 4\75\58
اغد يا أنيس على امرأة هذا فان أقرت فارجمها\ 3\441\2
اغسل ذكرك و أعد صلاتك\ 4\46\162
اغسل ذكرك و أعد صلاتك\ 4\46\163
اغسل كفيك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل\ 4\40\140
اغسله بالتراب أول مرة ثمّ بالماء مرتين\ 2\212\143
اغسله بالتراب مرة ثمّ بالماء مرتين\ 4\48\171
اغسله سبعا بالماء\ 4\48\172
اغسله مرتين الأولى للازالة و الثانية للانقاء\ 1\348\131
أ فأعبد ما لا أرى ؟ \ 1\405\66
افترقت امة موسى على أحد و سبعين فرقة و افترقت... \ 4\65\23
افتى أمير المؤمنين عليه السّلام فكتب الناس فتياه\ 3\630\53
أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام فكتب الناس فتياه\ 3\638\76
أفضل الاعمال الصلاة في أول وقتها\ 2\213\1
أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر\ 1\432\131
أفضل الصدقة صدقة اللسان\ 1\376\104
افعل و يكون ذلك برضاها و ان لها في نفسها نصيبا\ 3\320\176
أ فعمياوان أنتما؟ \ 1\57\82
ص: 188
أ فقهت في دين اللّه ؟ \ 3\201\30
أ فلا أكون عبدا شكورا\ 1\326\69
أفيضوا في أحكامكم و لا تشهروا أنفسكم\ 1\433\135
اقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحا\ 3\549\16
اقتلوا الحيات، و اقتلوا ذي الطفيتين و الابتر... \ 1\142\60
اقرأ في الاولتين و سبح في الأخيرتين\ 2\34\85
اقرأ في الثانية\ 3\91\94
اقرأ ما بعدها التائبون العابدون الحامدون... \ 2\98\271
أ قرأت القرآن ؟ \ 2\76\202
اقرأ المصحف\ 2\12\23
اقرار العقلاء على أنفسهم جائز\ 1\223\104
اقرار العقلاء على أنفسهم جائز\ 2\257\5
اقرار العقلاء على أنفسهم جائز\ 3\442\5
اقرءوا القرآن بأصوات العرب و ألحانها... \ 4\23\72
اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم و لانت عليه... \ 4\115\180
أقرّكم ما أقرّ اللّه\ 1\401\57
اقض بينهم أنت\ 3\619\32
اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه... \ 3\621\33
اقعدي عن الصلاة أيّام أقرائك\ 3\384\50
أقل ما يجزيك من الاذان ان تفتح الليل بأذان و اقامة... \ 4\16\44
أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر... \ 4\15\39
أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، و إذا رأت الدم مثل... \ 4\43\151
ص: 189
أقل المجزى من الاذان ان يفتتح الليل باذان و اقامة... \ 3\80\56
أقم عليه الحدّ\ 2\157\435
أقيموا رجلين عدلين من غيركم اقده برمته... \ 3\602\63
أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد\ 3\530\10
اقيموا صفوفكم أراكم من خلفي كما أراكم بين... \ 1\343\116
أكثر من يدخل النار المتكبرون\ 1\360\34
أكثر هؤلاء المشوهين من الذين يأتون نسائهم في... \ 3\307\121
اكثروا من ذكرها دم اللذات فما ذكر في قليل إلا و قد... \ 1\247\3
اكثروا من قول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه... \ 1\349\1
اكرموا أولادكم و احسنوا آدابهم\ 1\254\11
اكرموا الهرة فانها من الطوافين عليكم و الطوافات\ 4\6\5
الاكفاء (سأله صلّى اللّه عليه و آله رجل فقال: فمن نزوج ؟) \ 3\339\251
أكل الغراب ليس بحرام، انما الحرام ما حرمه اللّه... \ 3\467\25
الاكل في السوق دناءة\ 1\67\116
أ لا اخبركم بخير ما يكنزه المرأة الصالحة ؟ اذا نظر... \ 1\183\250
أ لا اخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الولود... \ 1\183\248
أ لا ادلكم على سلاح ينجيكم من اعدائكم و يدرأ... \ 1\350\3
أ لا اعلمك كلمات الفرج إذا قلتهن غفر اللّه لك... \ 1\104\37
أ لا انبئكم بصدقة يسيرة يحبها اللّه ؟ \ 1\266\61
أ لا انبئكم بالفقيه كل الفقيه ؟ \ 4\60\6
أ لا انتفعتم بجلدها\ 1\42\47
أ لا ان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لاوليائه\ 2\98\269
ص: 190
أ لا ان عباد اللّه كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين\ 1\72\134
أ لا ان الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان\ 1\150\102
أ لا ان كل ربا في الجاهلية موضوع و أول ربا أضعه... \ 2\137\377
أ لا ان لكل ملك حمى، و ان حمى اللّه محارمه... \ 2\83\223
أ لا اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أ لا فزوروها\ 2\61\163
أ لا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ \ 1\342\113
أ لا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ \ 2\224\41
أ لا و انه قد أظلكم شهر رمضان و هو شهر عظم اللّه... \ 1\23\4
أ لا يدا بيد و لا تبيعوا منها شيئا غائبا... \ 1\391\33
الآن أقررت أربعا\ 3\441\3
الزموهم بما ألزموا به أنفسهم\ 3\514\76
ألف حجة\ 1\415\86
أ لك أبوان ؟ \ 2\238\1
أ لك أم ؟ \ 3\228\124
أ لك زوجة ؟ \ 2\132\361
أ لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم... \ 1\277\104
أ لا يشركوا به شيئا و يعبدوه و يقيموا الصلاة... \ 2\311\2
اللّه اللّه في الزكاة فانها تطفي غضب الرب\ 1\353\16
اللّه اللّه فيما ملكت ايمانكم أطعموهم ممّا تأكلون... \ 1\256\21
اللّهمّ آتني بأحب خلقك إليك و اليّ يأكل معي... \ 4\88\112
اللّهمّ احيني مسكينا و أمتني مسكينا... \ 1\39\37
اللّهمّ أرنا الحقائق كما هي\ 4\132\228
ص: 191
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين... \ 1\159\144
اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب و الشهادة... \ 3\512\70
اللّهمّ انهم أخرجوني من أحبّ البقاع الي فاسكني... \ 1\428\120
اللّهمّ اني أسألك رحمة من عندك تهدي... \ 1\193\284
اللّهمّ اني أسألك عيشة هنيئة و ميتة سوية... \ 1\28\10
اللّهمّ اني أعوذ بك من الفقر\ 2\71\183
اللّهمّ بارك لنا في شامنا، و بارك لنا في يمننا... \ 1\154\122
اللّهمّ صل على آل أبي أوفى\ 2\39\100
اللّهمّ صل على أبي أوفى و آل أبي أوفى\ 2\232\19
اللّهمّ هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك... \ 2\134\364
أ لم أنهك أن ترفع شيئا الى غد فان اللّه تعالى... \ 1\108\6
أ لم أنهكم عن أكل هذه البقلة الخبيثة ؟... \ 1\101\26
أ لم تسلم يا يزيد؟ \ 1\60\93
أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك ؟ \ 2\251\23
أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك ؟ \ 3\222\102
أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ \ 3\83\68
أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها... \ 3\614\20
الام أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج\ 3\369\346
الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها... \ 3\327\199
أما انها لا تصلح الا لنبي أو وصي\ 1\435\144
أ ما علمت ان حمزة أخي من الرضاعة و ان اللّه تعالى... \ 3\323\185
أ ما علمت ان ذلك عندهم النكاح\ 3\513\74
ص: 192
أ ما علمتم اني اباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى... \ 3\287\32
أ ما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول... \ 1\322\58
أ ما يخش الذين ينظرون الى ادبار النساء ان يبتلوا... \ 3\547\11
الامام (يشير الى ان ولد الزنا يرثه). \ 2\338\18
الامام (يشير الى ان ولد الزنا يرثه). \ 3\509\60
الامام العادل لا ترد دعوته\ 1\114\29
الامام، هذا للّه\ 3\655\131
الأمة حرة و ما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها\ 3\428\29
امر اللّه به، و سنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فانه تعالى لما قال... \ 3\43\122
أمر اللّه نبيه ان يخص أهل بيته و أهله دون الناس... \ 2\22\49
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق... \ 3\189\27
امرت ان اسجد على سبعة آراب\ 2\35\87
امرت ان اسجد على سبعة اطراف... \ 2\219\16
امرت ان اقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه... \ 1\238\154
امرت ان اقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه... \ 2\225\37
امرت ان اقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه... \ 1\153\118
امرنا معاشر الأنبياء ان نكلم الناس على قدر عقولهم\ 2\103\284
اما علمت ان من صحب مؤمنا أربعين خطوة... \ 4\31\108
امسك عليك لسانك و ليسعك بيتك و ابك على خطيئتك\ 1\280\117
امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك\ 2\207\125
امكنوا الطيور من أو كارها\ 1\118\41
أما ان كان مستويا خليت سبيله\ 3\178\107
أما انا لا أسميكم السماسرة و لكن اسميكم التجار... \ 3\203\36
ص: 193
أما الأول فقد أخذ برخصة اللّه، و اما الثاني فقد... \ 2\104\288
أما بينه و بين اللّه فليس عليه شيء و لكن ان اخذه... \ 3\313\147
أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، و اما المعتق... \ 2\250\22
أما الحرة فنكاحها جائز فان كان قد سمى لها مهرا... \ 2\273\34
أما الحرة فنكاحها جائز فان كان قد سمى لها مهرا... \ 3\335\232
أما الحسن فله هدئي و سؤددى و أمّا الحسين فله... \ 1\312\32
أما الذي يجهر فيها فانما آمر بالجهر لينصف من... \ 3\108\154
أما الركعة الأولى فهي الى عند الركوع تامّة فلما... \ 3\100\128
أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله... \ 2\329\37
أما الطهر فلا و لكن تتوضأ لكل صلاة ثمّ تستقبل... \ 2\166\1
أما الطهر فلا و لكن تتوضأ لكل صلاة ثمّ تستقبل... \ 3\8\3
أما العظام و الارواث فانها طعام الجن\ 2\185\61
أما فيما بينك و بين اللّه فليس عليك ضمان\ 3\275\20
أما لحوم السباع و السباع من الطير و الدوابّ ... \ 3\62\185
أما ما أخرجه البحر فهو لاهله، اللّه أخرجه و أما... \ 3\523\23
أما ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء الاّ ما... \ 3\56\164
أما ما كان من نقد فأجيزوه، و أمّا ما كان من نسيئة... \ 3\245\3
أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، و أمّا أبو جهم... \ 1\438\155
أما من أسلم و أحسن إسلامه فانه يجزى بجزاء... \ 1\410\77
أمك... امك... امك... ابوك\ 1\234\139
أمك... امك... امك... ابوك\ 1\444\165
أمّني جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر... \ 1\172\201
الأمور بتمامها و الاعمال بخواتمها\ 1\289\147
ص: 194
الأمور مرهونة بأوقاتها\ 1\293\180
ان أتت به على نعت كذا فلا أراه الا و قد كذب... \ 3\418\18
ان أحبّ أن يتوضأ فليفعل، و الغسل أحبّ الي... \ 2\169\8
ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء\ 3\17\37
ان أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له... \ 3\367\341
ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على... \ 3\596\54
ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على... \ 3\598\56
ان أسلمت أمه قبل أن يقسم الميراث اعطيت السدس\ 2\337\13
ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه... \ 3\438\21
ان اشكرني يا داود، فقال: انى لي يا ربّ بشكرك... \ 4\98\137
ان أصاب ثوب الرجل الدم و صلى فيه و هو لا يعلم... \ 3\55\161
ان أصابها من الماء شيء فلتغسل فرجها و ليس... \ 4\41\143
ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف أن يعز عليكم... \ 3\158\27
ان أقامت بينة بأنّه أرخى سترا ثمّ أنكر الولد... \ 2\295\62
ان أقامت بينة بأنّه أرخى سترا ثمّ أنكر الولد... \ 3\415\13
ان أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة، و الا فرق... \ 3\340\253
ان أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات... \ 3\271\9
ان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم... \ 3\136\18
ان تبينه تبيانا و لا تهذه هذّ الشعر و لا تنثره نثر... \ 2\49\127
ان تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تفضي... \ 1\376\103
ان ترك ما لا يحج عنه حجّة الإسلام من جميع ما له... \ 3\155\18
ان تصدقت و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر... \ 1\368\68
ص: 195
ان تطيعه ما عاش\ 1\269\77
ان تفقاء احدى عين صاحبه و يعقل له نصف الدية... \ 2\362\12
ان تجعل للّه ندا و هو خلقك... \ 3\546\7
ان تمشي بحج أو عمرة\ 2\314\9
ان توفى و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد\ 3\272\13
ان جاء به الى الأجل فليس عليه مال و هو كفيل... \ 3\242\6
ان جاءه فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و الا فلا بيع له\ 3\211\67
ان رأت الدم لم تصل، و ان رأت الطهر صلت... \ 4\44\158
ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ ... \ 3\54\158
ان زنا بامرأة واحدة كذا و كذا مرة... \ 3\554\35
ان سمي الأجل فهو متعة، و ان لم يسم الأجل فهو... \ 3\343\268
ان شاء استرجع ما له و أخذ الأرض و ان شاء رد... \ 3\219\92
ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها... \ 3\357\311
ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها... \ 3\342\263
ان شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة اقامت و ان... \ 2\273\33
ان شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة اقامت و ان... \ 3\335\231
ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و ان شئت فاذكر اللّه\ 3\90\88
ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و ان شئت فاذكر اللّه\ 3\90\91
ان شئت فصم و ان شئت فافطر\ 1\62\100
ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم\ 3\80\54
ان شهد منكم أربعة رجمتها\ 1\455\194
ان صدق فله ثلاث ديات\ 2\367\31
ص: 196
ان صدق فله ثلاث ديات\ 3\636\74
ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها... \ 3\647\106
ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها... \ 3\649\117
ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من... \ 3\580\17
ان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل... \ 3\378\33
ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك مكانه... \ 2\210\136
ان عرفها صاحبها و الا فاجعلها في عرض مالك... \ 3\488\17
ان علم بجهل الجارية فما في بطنها بمنزلتها و ان... \ 3\431\2
ان علم به فهو مدبر و الا فهو رق\ 3\429\30
ان غسل فلا بأس\ 3\63\187
ان غسل فلا بأس\ 4\49\175
ان قال الراجع أو همت، ضرب الحدّ و غرّم الدية... \ 3\544\57
ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له و ان أبى... \ 2\297\71
ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له و ان أبى... \ 3\416\14
ان قام لم يكن له قبلة و لكنه يستلقي على قفاه... \ 3\72\28
ان قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم الا... \ 3\582\24
ان قلت للّه عليّ ، فكفارته كفّارة يمين\ 3\406\8
ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز لكن... \ 3\318\171
ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه... \ 3\131\131
ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع... \ 3\438\20
ان كان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل... \ 3\497\20
ان كان الامام على شبه الدكان أو في موضع أرفع... \ 3\107\151
ص: 197
ان كان امسكه لالتماس الفضل على رأس ماله... \ 3\116\15
ان كان بعد تفرق الغانمين رجع على الامام\ 3\187\19
ان كان البول يمر الى الليل فعليه الدية، و ان... \ 3\644\97
ان كان تاما فكله، فان ذكاته ذكاة أمه، و ان لم يكن... \ 3\461\32
ان كان تاما و نبت عليه الشعر فكل\ 3\461\33
ان كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد تمت صلاته\ 1\430\95
ان كان خطأ ورثها، و ان كان عمدا لا يرثها\ 2\337\16
ان كان خطأ ورثها، و ان كان عمدا لم يرثها\ 3\497\19
ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه... \ 3\316\165
ان كان دون الثقب فالجلد، و ان كان في ثقب... \ 2\350\11
ان كان دون الثقب فالحد، و ان كان ثقب اقيم... \ 3\558\48
ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس\ 3\481\9
ان كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين... \ 3\183\8
ان كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه... \ 3\174\91
ان كان علم بحمل الجارية فما في بطنها بمنزلتها... \ 2\308\40
ان كان فرق بين ذلك اقتص منه ثمّ يقتل، و ان... \ 3\582\22
ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها... \ 3\362\325
ان كان في شيء ممّا يتداوى به خيرا ففى بزغه... \ 1\75\147
ان كان في وقته فليعد صلاته، و ان كان قد مضى... \ 3\73\31
ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، و ان كان... \ 3\331\217
ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، و ان قتله لغضب... \ 3\578\12
ان كان قد اجنب هو فليغتسل و ان كان قد احتلم فليتيمم\ 3\46\131
ص: 198
ان كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت... \ 3\94\107
ان كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف ان... \ 3\262\11
ان كان للذي اشتراها الى سنة مال، أو عقدة... \ 3\351\292
ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ، و ان كان... \ 3\48\139
ان كان لم يعلم فلا يعيد\ 3\57\166
ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاده... \ 3\566\81
ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له... \ 3\647\108
ان كان له مال أخذ منه و الا أخذ من الأقرب فالاقرب\ 2\365\21
ان كان له مال أخذ منه و الا أخذ من الأقرب... \ 3\604\69
ان كان له مال اخذت الدية من ماله و الا فمن... \ 2\365\22
ان كان له مال اخذت الدية من ماله و الا فمن... \ 3\605\70
ان كان مات في بطنها بعد ان ضربها فعليه... \ 3\649\116
ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول... \ 3\30\30
ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا... \ 3\594\50
ان كان محصنا القتل، و ان لم يكن محصنا فعليه الحد\ 3\559\50
ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله و الا استسعى... \ 3\427\26
ان كان المضروب لا يعقل اوقات الصلاة و لا يعقل... \ 1\369\35
ان كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة... \ 3\643\95
ان كان معه في المصر فلينظره الى ثلاثة أيّام فان... \ 3\478\12
ان كان المملوك له، ادب و حبس، الا أن يكون... \ 3\583\28
ان كان من طعامك فتوضأ فلا بأس\ 3\471\40
ان كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية... \ 3\630\55
ص: 199
ان كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان... \ 3\269\4
ان كان يتخوف على نفسه فليمسح جبائره و ليصل\ 2\200\100
ان كان يحفظ انه سعى ستة اشواط فليعد و ليتم... \ 3\167\65
ان كان يعلفها فله أن يركبها و ان كان الذي... \ 3\235\6
ان كان يعلم ان له مالا، تبعه ما له و الا فهو له\ 2\303\17
ان كان يعلم ان له مالا، تبعه ماله و الا فهو له\ 3\425\19
ان كان يلوط حياضها و يقوم على مهنتها و يرد... \ 2\120\332
ان كان يؤذيها الماء فليمسح على الخرقة، و ان كان... \ 2\199\99
ان كانت حبلى فأجلها ان تضع حملها و ان... \ 2\287\32
ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها و ان كانت... \ 3\487\13
ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها و ان لم... \ 3\464\12
ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه... \ 3\606\72
ان كانت المرأة دبرت و بها حمل و لم يذكر ما... \ 2\308\39
ان كانت المعصية من اللّه فمنه وقع الفعل، فهو... \ 4\109\166
ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها\ 3\34\92
ان كنت تبغي ضالتها و تلوط حوضها و تسقيها... \ 2\120\331
ان لا تنتفع من الميتة باهاب و لا عصب\ 3\472\45
ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب\ 1\97\12
ان لا يضرب وجهها و لا يقبحها و ان يطعمها مما... \ 2\142\396
ان لم يجئك البكاء فتباك\ 4\21\60
ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس و ان كان أفضى... \ 3\332\221
ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس و ان كان... \ 3\22\57
ص: 200
ان مات عنها زوجها يعني و هو غائب فقامت البينة... \ 2\287\31
ان مات فيها ثور او صب فيها خمر نزح الماء كله\ 3\13\21
ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب... \ 3\133\7
ان هو نوى قبل الزوال حسب له يومه\ 3\135\13
ان نقصت فقبل التسليم، و ان زدت فبعده\ 3\106\144
ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم... \ 3\58\171
ان يجعل التكبير في آخر الاذان كأوله،... \ 3\81\57
ان يشتري الام من مال ابنها، ثمّ تعتق فيورثها\ 2\337\14
انا اقوم عليهم، انما السعر إلى اللّه يرفعه إذا.. \ 3\208\50
انا أفصح العرب و العجم\ 4\120\193
انا أمرت الناس بذلك و أنت يا علي بم أهلك ؟ \ 2\90\242
انا أمرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن و لم... \ 2\16\32
انا أول الأنبياء خلقا و آخرهم بعثا\ 4\122\202
انا سيد ولد آدم\ 4\121\196
انا عند ظنّ عبدي بي\ 1\289\145
انا في الحزب الذي فيه ابن الادرع\ 3\266\5
انا كالشمس و علي كالقمر و أهل بيتي كالنجوم... \ 4\86\100
انا مدينة الحكمة و علي بابها فمن أراد الحكمة... \ 4\123\206
انا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد المدينة فليدخل... \ 4\123\205
انا و علي من نور واحد، و انا و إيّاه شيء واحد... \ 4\124\211
الأنبياء... الامثل فالامثل ثمّ الصالحون\ 1\123\55
الأنبياء قادة، و العلماء سادة، و مجالستهم عبادة\ 4\73\51
ص: 201
أنت احق به ما لم تنكحي\ 1\388\20
أنت أحق به ما لم تنكحي\ 3\370\347
أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت... \ 3\263\16
أنت رجل قيدتك ذنوبك\ 2\51\133
أنت و مالك لابيك\ 1\113\310
أنت و مالك لابيك\ 3\665\156
أنت و مالك موهبة اللّه لابيك... \ 2\305\24
أ نحلّ و نواقع النساء و أنت اشعث أغبر\ 2\90\241
انصرف ثمّ توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك... \ 3\26\69
انطلقوا الى هذا المسجد الظالم فاهدموه و حرّقوه\ 2\32\81
انظر بيوعا فاشترها ثمّ بعها فما ربحت فيها فالزمه\ 3\201\28
انظر الى الذي صمت من السنة الماضية و عدّ منه... \ 3\142\35
انظر الى وجهها و كفّيها\ 2\262\5
انظر الى وجهها و كفّيها\ 3\314\151
انظرن في اخواتكن فانما الرضاعة من المجاعة... \ 1\73\137
انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر في... \ 3\192\37
انفع الناس للناس\ 1\377\109
ان إبراهيم حرّم مكّة و أنا حرمت المدينة\ 2\96\259
ان أبرّ البرّ ان يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موت أبيه\ 1\271\84
ان ابغضكم اليّ الثرثارون المتفيقهون المتشدقون... \ 1\72\135
ان ابن الابن يقوم مقام أبيه\ 2\334\2
ان ابني هذا سيد\ 1\390\24
ص: 202
ان ابني هذا سيد و ان اللّه تعالى يصلح به بين فئتين... \ 1\102\30
ان ابني هذا سيد يصلح اللّه به بين فئتين عظيمتين من... \ 1\225\113
ان اجورهن من السحت\ 1\261\42
ان أحبكم إلى اللّه احاسنكم اخلاقا الموطئون أكنافا... \ 1\100\21
ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء و الكتم\ 1\113\26
ان أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب اللّه\ 1\176\215
ان أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه\ 4\14\31
ان الاخفاء مختص بالمندوبة و اما المفروضة... \ 2\72\188
ان اخوف ما أخاف على امتي خصلتان اتباع الهوى... \ 4\76\63
ان اخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر\ 2\74\199
ان الاذان مثنى مثنى، و الإقامة واحدة واحدة\ 3\81\61
ان الازلام عشرة سبعة لها انصباء و ثلاثة لا انصباء لها... \ 2\111\307
ان الاستدانة للحج اقضى للدين\ 4\27\87
ان الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ\ 1\33\12
ان الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ\ 1\162\157
ان الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ طوبى... \ 1\101\27
ان أسماء بنت عميس امرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن... \ 3\35\96
أن أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب... \ 3\127\8
ان أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت... \ 3\599\58
ان الاطفال يجمعون في موقف القيامة عند عرض... \ 3\287\34
ان اعتى الناس على اللّه القاتل غير قاتله و القاتل في... \ 1\236\145
ان أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة و ظنّ ان اللّه... \ 4\33\115
ص: 203
ان أفرى الفري ان يرى عينيه ما لم يره\ 1\161\154
ان أفضل ما يتقرب العبد به إلى اللّه و أحبّ ذلك... \ 4\28\93
ان الإقامة مرة مرة الاّ التكبير فيها فانه مثنى\ 3\61\60
ان اقرب الناس إلى اللّه تعالى و أحبّهم إليه... \ 1\372\83
ان أقل الطائفة الحاضرة للحدّ هي الواحد\ 2\153\428
ان أقل ما بين العمرتين عشرة أيّام\ 3\168\69
ان أقل ما يدرك ذكاة ما يذكى ان يدرك و ذنبه يتحرك\ 2\146\410
ان اكثار النفقة في الحجّ فيه أجر جزيل، فان... \ 4\29\95
ان أكثر أهل الجنة البله\ 1\71\131
ان أكثر ما يكون الحيض ثمان و أدنى ما يكون ثلاثة\ 4\43\152
ان الاكل على الخلاء يورث الفقر\ 2\189\72
ان أكل الغراب ليس بحرام، انما الحرام ما حرمه... \ 2\324\21
ان اللّه أحلّ لاناث امتي الحرير و الذهب و حرمه... \ 1\105\41
ان اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه\ 2\110\301
ان اللّه اكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه... \ 3\85\75
ان اللّه أمر نبيّه بمكارم الأخلاق\ 2\138\379
ان اللّه انزله من الجنة و كان درة بيضاء، فرفعه... \ 2\84\226
ان اللّه بعث اليّ ملكا من الملائكة و معه جبرئيل... \ 1\185\257
ان اللّه تبارك لو لم يخلق محمّدا و أهل بيته، لم يخلق... \ 1\303\2
ان اللّه تبارك و تعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع... \ 3\309\131
ان اللّه تبارك و تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها... \ 3\548\15
ان اللّه تبارك و تعالى كفل إبراهيم و سارة أطفال... \ 3\287\33
ص: 204
ان اللّه تبارك و تعالى يعلم حاجة عبده و ما يريد... \ 4\20\56
ان اللّه تجاوز لي عن امتي الخطأ و النسيان و ما... \ 1\395\44
ان اللّه تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه\ 2\328\33
ان اللّه تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه\ 3\472\48
ان اللّه تعالى أوحى الى داود ان اشكرني يا داود... \ 4\98\137
ان اللّه تعالى أوحى الى نبي من الأنبياء في مملكة... \ 1\364\55
ان اللّه تعالى تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها\ 1\408\73
ان اللّه تعالى جعل الذنوب في بيت و جعل مفتاحها... \ 3\562\63
ان اللّه تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد... \ 3\71\27
ان اللّه تعالى جميل يحب الجمال\ 2\28\67
ان اللّه تعالى خلق آدم على صورته\ 1\53\78
ان اللّه تعالى خلق خلقا لحوائج يفزع اليهم... \ 1\374\88
ان اللّه تعالى لا يقدس امة ليس فيهم من يأخذ\ 3\515\5
ان اللّه تعالى لا ينظر الى مسبل\ 1\182\244
ان اللّه تعالى لما خلق آدم من طين و أمر الملائكة... \ 3\280\1
ان اللّه تعالى لما خلق أرض مكّة ابتهجت فقال... \ 1\430\127
ان اللّه تعالى لما قبض هارون بكى موسى و ناجى... \ 4\92\128
ان اللّه تعالى يوم عرفة ينظر الى زوار قبر الحسين... \ 4\83\91
ان اللّه تعالى نهاكم عن الربا و لا يرضى لنفسه فمن... \ 1\116\37
ان اللّه تعالى يحب اغاثة اللهفان\ 1\376\100
ان اللّه تعالى يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة\ 1\407\70
ان اللّه تعالى يقول: حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ ...... \ 3\185\1(3)
ص: 205
ان اللّه تعالى يقول من تقرب اليّ شبرا تقربت... \ 1\56\81
ان اللّه تعالى ينزل كل يوم مائة و عشرين رحمة... \ 1\427\116
ان اللّه تعالى ينزل الى السماء الدنيا في الثلث... \ 1\119\44
ان اللّه جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي... \ 1\321\54
ان اللّه حرّم علينا الصدقة حين أحل لنا الخمس... \ 2\77\205
ان اللّه حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض... \ 2\95\256
ان اللّه حرم من الرضاعة ما حرم من النسب\ 2\268\22
ان اللّه حرم من المؤمن ميتا ما حرمه منه حيا\ 3\653\127
ان اللّه سبحانه فرض عليكم الجمعة في عامي هذا... \ 2\219\18
ان اللّه سبحانه لما أخذ الميثاق على بني آدم... \ 4\10\16
ان اللّه طيب، و لا يقبل الاّ الطيب\ 2\70\181
ان اللّه عزّ و جلّ أعطى كل ذي حقّ حقه ألا لا وصية... \ 2\115\318
ان اللّه عزّ و جلّ خلق للرحم أربعة أوعية فما كان في... \ 3\419\22
ان اللّه عزّ و جلّ لمّا خلق العقل قال له أقبل فاقبل... \ 4\99\142
ان اللّه عزّ و جلّ يحب من عباده المؤمنين كل دعاء... \ 4\21\63
ان اللّه عزّ و جلّ يقول: الايمان حصني و من دخل... \ 4\94\134
ان اللّه عزّ و جلّ يقول: تذاكر العلم بين عبادي... \ 4\78\71
ان اللّه عزّ و جلّ يقول لملائكته عند انصراف أهل... \ 4\67\29
ان اللّه عزّ و جلّ يقول وضعت خمسة في خمسة و الناس... \ 4\61\11
ان اللّه عزّ و جلّ يقول و عزتي و جلالي لا أجيب دعوة.. \ 1\364\54
ان اللّه فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك\ 3\83\67
ان اللّه فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات\ 2\163\451
ص: 206
ان اللّه فرض عليكم الزكاة فاوجبها في تسعة أشياء\ 1\23\3
ان اللّه فرض عليكم الزكاة كما فرض الصلاة... \ 3\113\3
ان اللّه فرض في كل اسبوع خمسا و ثلاثين صلاة منها... \ 2\55\147
ان اللّه كتب عليكم الجمعة فريضة الى يوم القيامة\ 3\96\111
ان اللّه كتب عليكم الحجّ قال فقام الاقرع بن حابس... \ 1\169\189
ان اللّه لا يستحي من الحق قالها ثلاثا لا تأتوا النساء... \ 2\135\371
ان اللّه لا ينتزع العلم انتزاعا و لكن ينتزعه... \ 4\62\12
ان اللّه ليبغض العبد الفارغ\ 3\201\26
ان اللّه ليسأل العبد في جاهه كما يسأله في ماله... \ 1\372\84
ان اللّه و ملائكته و أهل السماوات و الأرض حتّى النملة\ 1\359\30
ان اللّه يباهي بالطائفين\ 1\96\8
ان اللّه يبغض العبد فاغرا فاه و يقول: اللهم ارزقني\ 4\22\66
ان اللّه يحب الاخفياء الابرياء\ 1\71\133
ان اللّه يحب التقي، النقي، الحفي\ 1\281\119
ان اللّه يحب التيامن في كل شيء\ 2\200\101
ان اللّه يحب الحيّ العيي المتعفف، و ان اللّه يبغض... \ 1\70\128
ان اللّه يحب العبد و يبغض عمله و يحب العمل... \ 1\277\107
ان اللّه يحب الفال الحسن\ 1\291\155
ان اللّه يحب معالي الأمور و يكره سفسافها\ 1\68\117
ان اللّه يحب الملحين في الدعاء\ 2\223\35
ان اللّه يلين قلوب رجال حتّى يكون ألين من اللبن... \ 2\100\275
ان اللّه ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم\ 3\444\7
ص: 207
ان امامكم حوضا كما بين حرباء و أذرح\ 1\146\76
ان الأمة و الحرة كلتيهما إذا مات زوجها سواء في العدة\ 2\286\26
ان امرأة أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لبعض الحاجة... \ 3\310\137
ان امرأة نادت ابنها و هو في صومعة فقالت... \ 1\442\163
ان الملائكة يقفون على طريق مكّة يتلقون الحجاج\ 4\28\92
ان أم الولد إذا مات سيدها و عليه دين قومت على... \ 2\309\45
ان أم الولد إذا مات سيدها و عليه دين يحيط بالتركة\ 3\440\25
ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتى برجل عبث بذكره... \ 2\356\35
ان أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلا في دابة... \ 3\527\32
ان أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في النفس على... \ 3\603\65
ان أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذب عبده حتّى\ 3\584\29
أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك و قال: تضرب ثمانين\ 3\558\46
ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في سن الصبيّ قبل ان يثغر\ 3\639\80
ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة... \ 2\321\11
ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة... \ 3\459\28
ان أمير المؤمنين عليه السّلام كره بيع الحيوان باللحم\ 2\254\27
ان الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب من غير قتال... \ 2\78\208
ان أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا اسلم أحد... \ 2\272\29
ان أهل المدينة شكوا الى رسول اللّه تغير الماء... \ 4\52\185
أن أهل النار يموتون و لا يحيون و الذين يخرجون منها\ 1\123\54
ان أول ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء فيوقف... \ 3\578\8
ان الايمان ليأزر الى المدينة كما تأزر الحية الى جحرها\ 1\429\122
ص: 208
ان بلا لا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتّى يؤذن لكم... \ 1\143\64
ان بني عبد الاشهل اتوهم و هم في الصلاة و قد... \ 2\27\65
ان بني عبد المطلب ما فارقونا في جاهلية و لا إسلام... \ 2\75\200
ان البول في الماء الجاري يورث السلس و في... \ 2\187\70
ان البيض كذلك، يشتري به العلف\ 3\177\103
ان البيوت التي يمتار فيها المعروف تضىء لاهل... \ 1\369\71
ان التبتل هو رفع اليدين في الصلاة\ 2\50\130
ان تسعة اعشار الدين في التقية\ 1\432\133
ان التكبير و القنوت داخل في هيئتها\ 3\101\131
ان الثمرات تحمل اليهم من الآفاق\ 2\96\258
ان جبرئيل عليه السّلام اتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكل صلاة بوقتين... \ 3\69\19
ان جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني و فرح به قلبي\ 3\182\2
ان جبرئيل صلى به اليوم الثاني حين صار ظل كل... \ 2\25\55
ان جبرئيل قال انا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب\ 1\160\148
ان الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا... \ 3\317\169
ان الجماع بشهوة غيرها يورث تخنيث الولد... \ 3\307\122
ان الجماع ليلة الاثنين يكون الولد حافظا للقرآن... \ 3\306\118
ان الجماع ليلة الفطر يورث عدم الولد في الولد... \ 3\307\123
ان الحاجّ مخير بين الحلق و التقصير\ 3\164\56
ان الحجر الأسود لما انزله اللّه سبحانه من الجنة... \ 3\72\29
ان الحجر الأسود من الجنة\ 1\174\206
ان الحجة الواحدة ماشيا تعدل سبعين حجة راكبا\ 4\29\94
ص: 209
ان الحسين عليه السّلام يوم قتل كان مخضوبا بالوسمة... \ 4\14\34
ان حقّ اللّه على العباد أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا\ 1\445\167
ان الحكم فيه ان يضرب حتّى يموت لان اللّه... \ 2\155\432
ان الحلق متعين على الصرورة و الملبد و غيرهما مخير\ 2\93\249
ان الحمرة من زينة الشيطان، و الشيطان يحب... \ 1\75\145
ان الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء\ 1\96\6
ان الحيض لا يشترط فيه التوالي\ 2\207\122
ان الحيض يخرج من الجانب الايمن\ 2\205\121
ان الخائف مع الامام يقتصر على ركعة\ 1\423\105
ان الخز أحلّه اللّه و جعل ذكاته موته كما أحل... \ 1\346\126
ان الخصّ لمن إليه القمط و هو الحبل\ 3\524\25
ان خطأ المرأة و الغلام عمد فان أحبّ أولياء... \ 3\591\45
ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثمّ ... \ 1\82\5
ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على... \ 2\77\206
ان الخنثى يورث على ما سبق منه البول من... \ 2\341\28
ان خيبرية من أشراف اليهود زنت فكرهوا... \ 2\154\429
ان خير أعمالكم الصلاة\ 1\415\87
ان داود عليه السّلام قال يا ربّ لما ذا خلقت الخلق ؟... \ 4\117\185
ان داود عليه السّلام قال يا ربّ ما يحمل لمن عرفك... \ 4\116\184
ان الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا\ 1\332\85
ان الدعاء بعد نزول البلاء لا ينتفع به\ 4\20\58
ان الدلوك هو الزوال\ 2\23\52
ص: 210
ان دم الاستحاضة و الحيض لا يخرجان من مكان... \ 3\32\87
ان دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي... \ 1\397\47
ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة... \ 3\33\88
ان الدين يسر، لن يشاد الدين أحد الا غلبه... \ 1\381\4
ان الدين يسر و لن يشاد الدين أحد الاّ غلبه... \ 1\69\126
ان دية العبد ثمنه و لا يتجاوز قيمة عبد دية حر\ 3\614\17
ان دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم\ 3\613\16
ان ذلك أضعف الايمان\ 1\431\129
ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه\ 3\503\42
ان الرجل ليوعك و يحرج و لكنه اعلم بنفسه إذا... \ 3\82\62
ان رجلا قتل عبده فجلده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نفاه... \ 2\159\439
ان رجلا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقال له مطعم... \ 2\82\219
ان رجلا من المسلمين اتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال... \ 3\417\17
ان رجلا من المسلمين اتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال... \ 2\294\59
ان الرجلين من امتي يقومان في الصلاة و ركوعهما... \ 1\322\57
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء في رؤية... \ 3\538\41
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان... \ 3\99\125
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوج المقداد بن الأسود ضباعة... \ 3\341\256
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته\ 4\38\131
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال إذا قبلت دية العمد فصارت... \ 3\497\21
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قضى في الدامية بعيرا... \ 3\645\99
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أراد البراز يجتهد ان... \ 4\48\170
ص: 211
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقضي بين الناس في مسجده\ 2\344\7
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقوم من الليل ثلاث مرّات... \ 2\26\62
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يوما في بيت فاطمة عليها السّلام... \ 4\83\92
ان الرضاع المحرم ما وقع عليه اسم رضعة بأن... \ 3\323\187
ان السحت هو الرشوة في الحكم\ 2\109\298
ان السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه... \ 1\102\28
ان السمك الجلال يستبرأ بيوم و ليلة\ 3\467\23
ان السواك على الخلاء يورث البخر\ 2\189\75
ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان فلا تصلوا... \ 1\35\17
ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه تعالى... \ 1\206\36
ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه تعالى... \ 1\148\93
ان شهر رمضان كان واجبا على كل نبي دون امته... \ 2\80\212
ان الشيطان ليأتي أحدكم و هو في الصلاة فيقول... \ 1\380\1
ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا... \ 1\273\97
ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في... \ 4\113\175
ان الشيطان ليجيء حتّى يقعد من المرأة كما يقعد... \ 3\306\115
ان الشيطان لينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيل إليه... \ 2\176\31
ان الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع... \ 2\115\316
ان الصاعقة تصيب المؤمن و الكافر و لا تصيب... \ 1\333\93
ان صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوما واحدا... \ 1\282\121
ان الصدقة تقع في يد اللّه قبل أن تصل الى يد... \ 2\70\179
ص: 212
ان صدقة السرّ في التطوع تفضل علانيتها بسبعين... \ 2\72\189
ان الصلاة في كل شيء حرام أكله فالصلاة في... \ 3\74\34
ان الصلاة الوسطى صلاة الظهر\ 2\21\45
ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحجّ و العمرة... \ 1\340\107
ان صلاته تامّة (في الحدث قبل التسليم) \ 1\420\94
ان صلة الرحم تزيد في العمر و ان قطيعة الرحم... \ 1\440\160
ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر... \ 3\403\22
ان الطمث قد يحبسها الريح من غير حمل فلا بأس... \ 3\227\118
ان العبد إذا ابتلاه اللّه ببلاء في جسده قال... \ 1\100\19
ان العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد قال... \ 1\352\10
ان العبد إذا نصح لسيّده و أحسن عبادة ربّه فله... \ 1\146\81
ان العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها و لا... \ 1\325\65
ان العبد يحرم الرزق لذنب يصيبه\ 2\151\419
ان عدّتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها... \ 2\288\34
ان العفو هو الوسط من غير اسراف و لا تقتير\ 2\72\190
ان العلم يهتف بالعمل فان اجابه و الاّ ارتحل\ 4\66\26
ان على الامام ان يقضي عنه\ 1\401\56
ان على أهل الأموال حفظها نهارا و على أهل... \ 3\662\153
ان عليّا عليه السلام اعتق عبدا له نصرانيا فأسلم... \ 2\299\6
ان عليّا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام\ 3\617\26
ان عليّا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتّى... \ 3\644\96
ان عليّا عليه السلام قضى في عين الدابّة ربع ثمنها\ 3\662\150
ص: 213
ان عليّا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية... \ 3\498\24
ان عليّا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم... \ 3\186\17
ان عليّا عليه السلام كان يقول: ابهموا ما أبهمه اللّه\ 2\129\355
ان عليّا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب... \ 3\435\14
ان عليّا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب... \ 2\309\42
ان عليّا عليه السلام كان يقول: الدجاجة و مثلها تموت... \ 3\16\30
ان عليه الدية كاملة\ 2\369\34
ان الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا\ 3\647\110
ان الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار... \ 3\318\170
ان غنائم بدر كانت لرسول اللّه خاصّة فقسمها... \ 2\79\209
ان الفداء كان أربعين أوقية، و الاوقية أربعين... \ 2\101\277
ان فصولهما كلها مثنى مثنى\ 3\81\59
ان في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت إذا... \ 4\7\8
ان في الخضاب أربعة عشر خصلة: يطرد الرياح... \ 4\15\36
ان في كتاب عليّ عليه السلام انه كان يضرب... \ 3\549\18
ان في كتاب الفرائض باملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط... \ 2\152\424
ان في مال اليتيم عقوبتين ثنتين: اما أحدهما... \ 2\122\336
ان القرآن نزل جميعه على معنى إياك اعني... \ 4\115\179
ان القرآن نزل على أربعة أرباع: ربع فينا،... \ 2\5\1
ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد... \ 1\279\113
ان القنوت لو لم يذكره الاّ بعد الركوع فانه... \ 1\423\106
ان قوما كان لهم من ربا الجاهلية مالا و كانوا... \ 2\70\180
ص: 214
ان قيمة حمام الحرم يشتري به علف لحمامه... \ 3\176\100
ان الكبائر أحد عشر: أربع في الرأس الشرك باللّه... \ 1\88\22
ان كتاب اللّه على أربعة أشياء: على العبارة... \ 4\105\155
ان الكسوف تصلى جماعة مع الاستيعاب و فرادى... \ 1\423\107
ان الكفّارة تتكرر بتكرر الوطي\ 3\138\23
ان كلتا يديه يمين\ 1\50\70
ان الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها\ 3\234\4
ان لكل امام عهدا في رقاب أوليائه و ان من حسن... \ 4\81\86
ان لربكم في أيّام دهركم نفحات ألا فتعرضين لها... \ 4\118\188
ان اللغو في اليمين قول الرجل لا و اللّه و بلى... \ 2\124\341
ان لكم لنورا تعرفون به في الدنيا ان أحدكم إذا... \ 1\436\147
ان للامام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتّى يسلموا... \ 2\99\274
ان للخالع أن يأخذ المهر كملا\ 2\289\39
ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن الى سبعة ابطن\ 4\107\159
ان للّه تعالى أربعة آلاف اسم ألف لا يعلمها الاّ اللّه... \ 4\106\157
ان للّه تعالى أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها... \ 4\100\144
ان للّه تعالى عبادا خلقهم لحوائج الناس، آلى... \ 1\373\86
ان للّه سبعين حجابا... \ 4\106\158
ان للّه عبادا اختصهم بالنعم، يقرها فيهم ما بذلوها... \ 1\372\82
ان للّه عزّ و جلّ عمالا، و هذه من عماله و لها نصف أجر... \ 3\291\52
ان للّه في أيّام دهركم نفحات، ألا فترصدوا لها\ 1\296\195
ص: 215
ان للقلوب اقبالا و ادبارا فإذا اقبلت فاحملوها... \ 3\295\67
ان لها المتعة (في مفوضة المهر) \ 2\133\363
ان الماء بالليل للجن فلا يبال فيه حذرا من اصابة... \ 2\187\69
ان الماء لا يجنب\ 1\166\177
ان الماء يطهر و لا يطهر\ 3\21\53
ان الماعون المذكور في الآية الكريمة هو العواري\ 3\251\6
ان المحافظة على الفرائض و المداومة على النوافل... \ 2\21\44
ان المحصر في حجّة الإسلام يبقى على احرامه... \ 3\170\74
ان المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد\ 1\429\123
ان المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي... \ 2\151\421
ان المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب... \ 3\33\90
ان المرأة إذا كانت مالكة أمرها تبيع و تشتري... \ 3\319\173
ان المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى... \ 3\505\46
ان المرأة ليس عليها جهاد و لا عقل انما ذلك على... \ 2\151\420
ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عقل انما ذلك... \ 2\151\423
ان المراد بالتحية في قوله تعالى: «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ ... \ 2\51\13(4)
ان المراد بالذاكر من إذا عرض له معصيته ذكر... \ 1\334\94
ان المراد بالحنطة و الشعير و ساير الحبوب\ 2\17\34
ان المظاهر إذا عجز عن الكفّارة فليستغفر اللّه ربّه... \ 2\146\407
ان المفرد و القارن إذا طافا قبل الوقوف بعرفات... \ 3\156\24
ان المكاتب إذا مات و كان له ورثة ارقاقا انهم... \ 3\436\17
ان الملائكة تستبشر بروح المؤمن و ان لكل مؤمن... \ 1\118\42
ص: 216
ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم حتّى... \ 1\106\44
ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه... \ 3\266\6
ان المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء\ 1\424\108
ان من ادعى الوكالة عن رجل فزوجه بامرأة ثمّ ... \ 3\258\11
ان من البيان لسحرا\ 1\71\130
ان من البيان لسحرا\ 1\150\104
ان من ترك الطواف على وجه جهالة اعاد... \ 3\165\57
ان من جامع امرأته بشهوة غيرها جاء ولده... \ 3\308\124
ان من حج يريد وجه اللّه و لا يريد به رياء و لا... \ 4\30\98
ان من الذنوب ما لا يكفره الاّ الوقوف بعرفة\ 4\33\114
ان من زار قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كانت له الجنة\ 1\305\6
ان من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها و انها مثل... \ 1\149\100
ان من شرار الناس من تركه الناس اتقاء فحشه\ 1\101\22
ان من الصلاة يقبل منها نصفها و ثلثها و ربعها... \ 1\411\78
ان من علق سيفا أو سوطا فلا يؤمر و لا ينهى\ 2\107\293
ان من العنب خمرا و ان من التمر خمرا... \ 1\237\151
ان من كان في الكسوف فخشى فوات الحاضرة... \ 1\423\103
ان من نذر الحجّ فحج حجّة الإسلام بنية النذر... \ 3\152\8
ان من نسي طواف الزيارة حتّى رجع الى أهله... \ 3\165\58
ان من نقص من صلاته سهوا ثمّ ذكر أتمها و ان تكلم\ 1\422\101
ان من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور... \ 3\258\8
ان منه الخضاب بالسواد\ 4\14\33
ص: 217
ان المؤمن إذا أحسن استبشر و إذا أساء استغفر... \ 1\437\151
ان المؤمن إذا هم بحسنة كتبت له بواحدة و إذا... \ 1\407\69
ان المئونة تنزل على قدر المعونة\ 3\294\60
ان موجبات المغفرة ادخالك السرور على أخيك... \ 1\376\102
ان موسى عليه السّلام قال يا ربّ تمر بي حالات استحي... \ 2\190\78
ان موسى عليه السّلام قد علم انه سيتم له شرطه فكيف... \ 3\358\315
ان موسى عليه السّلام لمّا نودي من الشجرة (اخلع نعليك) \ 1\119\45
ان الميت ليعذب ببكاء الحيّ \ 1\64\105
ان الميت ليفرح بالترحّم عليه و الاستغفار كما... \ 2\53\142
ان الميسر هو القمار بجميع أنواعه حتّى لعب... \ 2\111\304
ان الناس في سعة ما لم يعلموا\ 1\424\109
ان الناس لكم تبع فان رجالا يأتوكم من أقطار... \ 1\357\27
ان الناس لم يختلفوا في النساء انه الربا و انما... \ 3\223\93
ان الناس يتحفون ضيفهم و يخبون لغائبهم فكلوا... \ 1\45\62
ان الناصبي شرّ من اليهودي\ 4\11\19
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال\ 3\537\32
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوج عائشة في شوال و قال انما... \ 3\304\108
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل في جعل الآبق دينارا إذا... \ 3\490\20
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع المغرب و العشاء بمزدلفة بأذان... \ 3\80\57
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غسل ذراعيه ثمّ مسح رأسه و قدميه... \ 2\195\91
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حجة الوداع لما بلغ المحرم... \ 2\89\240
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: شرف المؤمن في صلاة الليل... \ 1\352\14
ص: 218
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان مصدودا\ 3\169\72
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام... \ 3\599\57
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يبول الرجل في الماء الاّ... \ 2\187\67
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى ان يرمى السم في بلاد المشركين\ 3\186\15
ان نطفتك قد غذّت سمعه و بصره و لحمه و دمه\ 3\227\110
ان نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن، فحييت... \ 4\97\135
ان النفساء و الحائض تغتسلان و تحرمان و تقضيان... \ 1\171\197
ان واجد ثمن الهدى إذا لم بجد ما يشتريه يخلف... \ 3\164\55
ان الوتر آخر الليل\ 2\26\59
ان الوضوء لا يجب الاّ على من نام مضطجعا... \ 1\173\204
ان وطء الحائض يورث الحول في الولد و الحول... \ 3\307\119
ان الهدى الصالح و السمت الصالح و الاقتصاد... \ 1\180\235
ان هذا أحمد اللّه و لم يحمد الآخر\ 1\126\63
ان هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي... \ 3\648\112
ان هذا الشيء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني\ 3\600\61
ان هذا اليهودي لتلذعه اليوم حيّة و يموت\ 1\373\87
ان هذه القلوب تمل كما تملّ الأبدان فاهدوا... \ 1\295\193
ان يوم الحجّ الأكبر هو يوم عرفة\ 2\97\265
ان يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبيّ ... \ 3\40\116
انّا لم نرده عليك الاّ انا حرم\ 3\178\108
انّا نقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا\ 3\569\92
انكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة... \ 1\47\68
ص: 219
انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم باخلاقكم\ 4\80\78
انكم و ليتم أمرين هلك فيها الأمم السالفة قبلكم\ 1\187\265
انما الاعمال بالنيات\ 2\11\19
انما الاعمال بالنيات\ 2\190\79
انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى\ 1\380\2
انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى،... \ 1\81\3
انما أنا بشر مثلكم و انكم لتختصمون اليّ و لعل... \ 1\240\162
انما انا عبد آكل أكل العبيد و أجلس جلسة العبيد\ 1\278\108
انما جعل الامام اماما ليؤتم به، فإذا كبّر كبّروا\ 2\225\42
انما جعل ذلك لما جعل لها من الصداق\ 2\151\422
انما جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الشفعة فيما لا يقسم،... \ 3\475\3
انما جعل للمرأة قيمة الخشب لئلا تتزوج فتدخل... \ 3\504\45
انما الحاجّ الشعث الغبر يقول اللّه لملائكته... \ 4\36\123
انما حلف على الحرام و لعلّ اللّه رحمه فورثه... \ 3\447\14
انما الخيار لهما ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا... \ 3\375\20
انما الرباء في النسيئة\ 3\220\84
انما السنّة ان تستقبل الطهر استقبالا فيطلقها... \ 2\143\402
انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من... \ 2\136\375
انما الشهر تسع و عشرون فلا تصوموا حتّى تروه... \ 1\86\16
انما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود\ 1\421\97
انما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود\ 3\94\104
انما صيد الحيتان أخذه\ 3\460\30
ص: 220
انما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة... \ 4\79\75
انما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية و ليس له ان يعفو\ 3\499\25
انما علينا أن نلقي اليكم الأصول و عليكم ان تفرعوا\ 4\63\17
انما عليه ان يغسل ما ظهر من المقعدة و ليس عليه... \ 4\46\161
انما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها... \ 3\368\342
انما الغسل من الماء الأكبر\ 2\203\113
انما فرضت الصلاة و امر بالحج و الطواف و اشعرت... \ 1\323\60
انما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء شاء... \ 3\424\14
انما كان نيته على واحد فيتخير أيهم شاء فليعتقه\ 2\301\13
انما لكل امرئ ما نوى\ 2\11\20
انما لكل امرئ ما نوى\ 2\191\81
انما الماء من الماء\ 2\203\112
انما الماء من الماء\ 3\30\79
انما مثل الصلاة في الدين مثل العمود من... \ 3\64\1
انّما مثل القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة ان... \ 1\147\85
انما الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة\ 1\149\97
انما النحر بمنى يقسمه بين المساكين\ 2\315\12
انما النكاح رق فإذا أنكح احدكم وليدة فقد... \ 3\310\136
انما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت... \ 1\122\52
انما وضعت الزكاة اختيارا للاغنياء و معونة... \ 1\370\74
انما الوضوء على من نام مضطجعا\ 2\177\36
انما الولاء لمن أعتق\ 2\306\32
ص: 221
انما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن\ 3\85\76
انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون... \ 3\355\305
انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ... \ 3\190\31
انه إذا أصابته زمانة في جوارحه و بدنه فهو حر... \ 2\304\21
انه إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى لم تقبل... \ 3\270\8
انه إذا سرق في السجن قتل\ 3\572\100
انه إذا كان آخر الزمان خرج الناس للحج\ 4\29\97
انه تمضمض و استنشق و غسل و مسح أعضاءه... \ 2\202\108
انه جعل أصابع اليدين و الرجلين سواء\ 1\178\223
انه رده عن الجهاد عام بدر، و له ثلاثة عشر سنة... \ 2\119\329
انه رفع يديك حذاء وجهك عند التكبير\ 2\46\117
انه شارك فيه الماء تمام الولد\ 3\227\111
انه قتله على دينه و ايمانه\ 2\160\442
انه كان له ولد صغير فبلغ الغلام فاصلح طريقا... \ 3\284\22
انه كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به عليهن\ 2\134\366
انه الكفّارة لوالديه\ 3\285\25
انه كلما أدى جزء عتق منه بقدر ذلك الجزء\ 1\311\29
انه لا تصح عمرتين في شهر\ 3\168\68
انه لا يكون في السنة عمرتان\ 3\168\70
انه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون و هو من المنكر... \ 3\305\113
انه لبس أجمل الثياب في الجمع و الأعياد\ 2\29\70
انه ليس للامام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية... \ 3\499\36
ص: 222
انه ليس للامام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية... \ 3\646\102
انه ما يتصدق به يوم الحصاد على المساكين و غيرهم... \ 2\66\173
انه من يحقر عمارا يحقره اللّه، و من يسب عمارا... \ 1\113\23
انه واجب على كل ذكر و انثى من حر و عبد\ 2\171\12
انه وحي أبده على بلال فانه اندى منك صوتا\ 2\33\82
انه يبني على صلاته فيتمها و ان بلغ الصين و لا يعيد... \ 1\422\102
انه يحج راكبا و يسوق بدنة\ 3\153\14
انه يحرم عليه لبن أولادها و لحومها فانها منها\ 3\446\13
انه يدفن و لا يباع\ 4\51\182
انه يركب و لا يسوق\ 3\153\15
انه يريد الحجّ \ 3\150\3
انه يضرب ضربا شديدا و تؤخذ منه قيمته لبيت المال\ 3\584\30
انه يغسل ما أمر اللّه بمسحه\ 2\195\92
انه يكون بطن أمه أربعون يوما ثمّ يكون علقة... \ 3\651\120
انها ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة... \ 3\609\4
انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة... \ 2\188\71
انها منافع الآخرة\ 2\88\236
انها نزلت في أهل قبا لما ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله انه قال... \ 2\12\24
انهم الذين يتمادون بحج الإسلام و يسوفونه\ 2\86\232
انهن طير أنس بالناس\ 3\468\29
اني احبه و قد قال تعالى: «لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰى...» \ 2\74\19(6)
اني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني\ 1\138\45
ص: 223
اني أستحي من اللّه أن أدع طعاما لان الهرة أكلت منه\ 4\7\6
اني أكره بيع ده يازده، و بيع ده دوازده و لكني... \ 3\215\70
اني أكره بيع عشرة بأحد عشرة، و عشرة باثني... \ 3\214\69
اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي... \ 3\455\11
اني أنهى عنها نفسي و ولدي\ 2\283\18
اني رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم\ 2\343\5
اني شافع يوم القيامة لاربعة أصناف و لو جاءوا... \ 4\80\79
اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا و ان اللّه قد... \ 2\127\349
اني لا بغض الرجل فاغرا فاه الى ربّه يقول: اللّهمّ ... \ 2\108\296
اني لاجد نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن\ 1\51\74
اني لست ببائع في الاسواق\ 3\197\15
اني لست كأحدكم، اني أظل عند ربي يطعمني... \ 4\118\189
اني لست مثلكم، اني اطعم و اسقى\ 1\138\44
اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة\ 3\567\82
اني و اللّه لا أعلم عملا يقربكم الى الجنة الا و قد... \ 3\202\33
أو تدري ما للحاج من الثواب\ 4\25\77
اوتيت جوامع الكلم و اختصر لي الكلام اختصارا\ 4\120\194
اولئك العصاة، اولئك العصاة\ 1\204\30
أو ليس خياركم ذراري المشركين\ 1\67\115
الأول أحق بها الا أن يكون الا خير قد دخل بها... \ 3\321\182
أول الدين معرفته، و كمال معرفته التصديق به\ 4\126\215
أول ما خلق اللّه نوري\ 4\99\140
ص: 224
أول ما خلق اللّه العقل\ 4\99\141
أول ما يحاسب العبد به، عن الصلاة فإذا ردت... \ 1\318\45
أول ما ينظر اللّه بين الناس يوم القيامة الدماء\ 3\577\4
أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته... \ 3\65\5
أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا... \ 3\424\15
أول من خطب و هو جالس معاوية استأذن الناس... \ 2\58\157
أول من يدخل الجنة المعروف و أهله و أول من... \ 1\377\110
أول الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه... \ 1\413\80
أول الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه... \ 2\213\2
أولاهن بالتراب\ 1\400\54
الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما... \ 3\178\110
اهد لمن يهديك\ 1\294\186
أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل... \ 3\629\51
أهل الزنا ليس على وجوههم نور و لا بهاء... \ 1\260\39
أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في... \ 1\377\111
أي من الاحداث و الجنايات\ 2\11\22
أيتامنا و مساكيننا\ 2\75\201
أيسر أحدكم أن يكون على بابه حمة يغتسل منها... \ 1\326\68
أ يسكر؟ \ 1\318\42
أ يعجز أحدكم أن يكون له كفلان من الاجر\ 1\264\54
ايمان باللّه\ 1\415\88
الايمان بضعة و سبعون شعبة أعلاها... \ 1\431\130
ص: 225
الايمان حصني و من دخل حصني أمن من عذابي... \ 4\94\134
الايمان شطران شطر صبر و شطر شكر\ 2\66\171
الايمان قول باللسان و عمل بالاركان و يقين بالقلب\ 1\83\6
الايمان قيد الفتك\ 2\241\7
أين اللّه ؟ 1\118\43
أ ينقص إذا جفّ؟ \ 2\254\28
أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر\ 3\34\91
أيّ شيء رويتم في هذا؟ \ 3\585\33
أيّ الفراء؟ \ 3\73\32
أيّ مغفرة من ربكم ؟ \ 2\92\246
أي يوم هذا؟ \ 1\163\161
إيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور... \ 2\162\448
إيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى قضاة الجور... \ 3\518\13
إيّاكم ان يرافع بعضكم بعضا الى قضاة الجور\ 4\67\28
إيّاكم من النساء خمسا لا تتزوجوهن\ 1\259\35
إيّاكم و أصحاب الرأي فانهم أعيتهم السنن ان... \ 4\65\21
إيّاكم و أهل الدفاتر و لا يغرنكم الصحفيون\ 4\78\69
إيّاكم و تزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء و ولدها... \ 3\301\95
إيّاكم و خضراء الدمن\ 1\258\31
إيّاكم و خضراء الدمن\ 3\301\92
إيّاكم و الدين، فانه مذلة بالنهار و مهمة بالليل\ 2\139\385
إيّاكم و الغيبة فان الغيبة أشدّ من الزنا... \ 1\274\101
ص: 226
إيّاكم و المطلقات ثلاثا فانهن ذوات أبعال\ 4\33\116
إيّاكم و نكاح الزنج فانه خلق مشوّه\ 3\302\96
ايكم يأخذ عائشة في سهمه ؟ \ 3\184\10
أيّما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم... \ 3\418\19
ايما امرأة تطيبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن... \ 3\309\133
ايما امرأة خدمت زوجها سبعة أيّام أغلق اللّه... \ 1\270\81
ايما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه... \ 1\255\14
ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس... \ 2\139\388
ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس... \ 3\372\5
ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل\ 1\306\7
ايما امرأة نكحت نفسها بغير أمر مولاها فنكاحها باطل\ 1\306\8
ايما اهاب دبغ فقد طهر\ 1\42\46
ايما ذو باب أغلق بابه دون ذوي الحاجات... \ 1\375\98
ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثمّ لم يؤد ثمنها... \ 2\309\44
ايما رجل أعمر عمرى له و لعقبه فانها هي للذي... \ 3\263\15
ايما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث، أقامه اللّه... \ 1\254\13
ايما رجل فجر بامرأة حراما ثمّ بدا له أن يتزوجها... \ 3\329\207
ايما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهما\ 1\143\62
ايما رجل كاتب عبدا على مائة اوقية فأداها... \ 1\312\31
ايما رجل له مال لم يعط حقّ اللّه منه الاّ جعله... \ 1\84\11
ايما رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه ثمّ عجز... \ 2\313\7
ايما رجل وقع على جارية حراما ثمّ اشتراها... \ 2\338\19
ص: 227
ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت... \ 3\615\22
ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت... \ 2\363\15
ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر، و أيما... \ 3\187\21
ايما عبد يؤثر على الحجّ غيره حاجة من حوائج... \ 4\27\86
ايما مؤمن أطعم مؤمنا ليلة من شهر رمضان... \ 1\353\18
ايما مؤمن كان بينه و بين مؤمن حجاب ضرب اللّه... \ 1\360\36
ايما مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا يحتاج إليه و هو... \ 1\360\37
أيها الناس افشوا السلام و صلوا الارحام و اطعموا... \ 1\268\71
أيها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم و ان... \ 1\279\114
أيهما أحبّ إليك ان تأكل من الصيد أو الميتة\ 3\175\97
أيهما أحبّ إليك ان تأكل من مالك أو الميتة\ 3\175\97
آخرهن بالتراب\ 1\400\53
آدم و من دونه تحت لوائي يوم القيامة\ 4\121\198
ص: 228
بادروا الصبح بالوتر\ 1\151\108
بأذان و اقامة يخرج الامام بعد الاذان، فيصعد المنبر\ 3\98\118
بارك اللّه لك في صفقة يمينك\ 3\205\26
بئس ما صنع... أعزل عنها أم لا؟ \ 3\227\109
بئس ما صنع، ما كان له أن يأخذه\ 3\487\11
باسمك اللّهمّ أموت و أحيا و أستيقظ\ 1\104\40
باشر كبار امورك بنفسك، و كل ما صغر منها الى غيرك\ 3\197\14
بامثال هؤلاء فارموا\ 1\215\75
البائعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوى... \ 3\209\53
بحر عميق فلا تلجه\ 4\108\162
بخمسين (قلت العزة تكون بمائة دينار...) \ 3\647\109
برّ الوالدين (سئل أي الاعمال أفضل) \ 1\415\89
برّوا آبائكم، يبرّكم أبنائكم و عفوا عن النساء... \ 1\252\7
ص: 229
برز الايمان كله الى الكفر كله\ 4\88\113
بسم اللّه اللّهمّ تقبل من محمّد و آل محمّد و من... \ 1\240\158
بسم اللّه الرحمن الرحيم، ان اللّه واسع كريم،... \ 3\126\6
بسم اللّه و باللّه و السلام عليك أيها النبيّ و رحمة اللّه... \ 3\107\147
بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و على آل محمد\ 3\107\148
بشهوة ؟... اترك شيئا إذا قبلها... \ 2\129\356
بشهوة ؟... ما ترك شيئا إذا قبلها... \ 3\331\218
بعثت بالحنيفية السمحة\ 1\381\3
بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد الى البحرين... \ 3\612\15
بعثني ربي رحمة، و لم يجعلني تاجرا و لا زارعا، ان... \ 3\203\27
بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى اليمن قاضيا\ 3\515\2
بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى اليمن لافضى بينهم... \ 1\38\32
بعد الشهادة (في قوله تعالى: وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) \ 3\540\4(7)
بالعدول قامت السماوات و الأرض\ 4\103\150
بالعدل قامت السماوات و الأرض\ 4\103\151
بعشرة آلاف درهم\ 1\428\119
البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام\ 2\152\425
البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام\ 2\349\7
البكر تستأذن و اذنها صماتها، و الثيب تعرب عن نفسها\ 2\265\13
البكر تستأذن و اذنها صماتها، و الثيّب تعرب عن نفسها\ 3\320\178
بل اقرأه و انظر في المصحف فهو أفضل، أ ما علمت... \ 4\23\71
بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذلك إليه هو أعلم بنفسه\ 3\82\63
ص: 230
بل أهده\ 4\34\119
بل عارية مضمونة مؤداة\ 3\252\10
بل القص يدخل على البنت و البنات و على الأب... \ 2\340\27
بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت... \ 3\42\118
بالمعروف، لا مستأثرا مالا و لا واق مالك بماله... \ 2\119\330
بلو أرحامكم و لو بسلام\ 1\255\18
بلو أرحامكم و لو باسلام\ 1\290\151
بم تحكم يا معاذ؟... \ 1\414\83
بم حدثتك نفسك يا عثمان... \ 3\291\53
بمنزلة الحرفي الحدود و غير ذلك من قتل و غيره\ 2\362\11
بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت... \ 2\334\4
بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت... \ 2\335\5
بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت... \ 3\501\32
بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنت\ 3\501\34
بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا إله إلاّ اللّه... \ 3\150\1
بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا إله إلاّ اللّه... \ 1\145\71
بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا إله إلاّ اللّه... \ 1\82\4
بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة و الصوم... \ 3\64\2
بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة و الصوم... \ 3\132\4
بهما معا، فمتى جامع الرجل حراما، أو أفطر... \ 2\315\15
بينا أنا نائم اذ اتيت بقدح من لبن فشربت... \ 1\149\98
البيعان بالخيار ما لم يفترقا\ 1\133\21
ص: 231
البيعان بالخيار ما لم يفترقا\ 2\136\373
البيعان بالخيار ما لم يفترقا\ 3\209\51
البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا\ 1\217\83
البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم... \ 3\231\7
البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فان لم... \ 3\236\11
البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 1\244\172
البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 1\453\188
البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 2\258\10
البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 2\345\11
البينة على المدعي و اليمين على من أنكر\ 3\523\22
البينة، و الاحد في ظهرك... \ 3\411\1
ص: 232
تابع بين الوضوء كما قال اللّه تعالى أبدا بالوجه ثمّ ... \ 2\197\97
تابعوا بين الحجّ و العمرة فانهما ينفيان الذنوب... \ 1\183\249
تأتزر بازار الى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق... \ 4\44\156
تأمرهم بما أمر اللّه عزّ و جلّ و تنهاهم عما نهى اللّه... \ 3\191\35
تبين منه... ليس ذلك اذن خلع... \ 2\288\36
تبين منه و لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره\ 3\381\41
تتقي شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الاشجار... \ 2\186\65
تتم الى الليل فانه ان كان تاما رؤي قبل الزوال\ 3\142\38
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب... \ 3\96\113
تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك و قد تمّ حجه و ان لم يهل\ 3\157\26
تجلد خمسين جلده... \ 2\350\9
تجلد خمسين جلده... \ 3\556\39
تجوز شهادة اعدلهما فان كانت عدالتهما واحدة لم... \ 3\543\55
تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس\ 3\536\30
ص: 233
تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب\ 3\532\16
تجوز شهادة النساء في حدّ الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال... \ 3\538\39
تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال\ 3\537\33
تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا... \ 3\539\45
تجوز شهادتهم\ 3\557\43
تحت ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله... \ 3\194\9
تحفظ شيئا من القرآن ؟... \ 2\158\436
تحوز المرأة ميراث عتيقها و لقيطها و ولدها\ 1\225\116
تحيضي في علم اللّه ستا أو سبعا كما تحيض النساء\ 1\381\7
تخيروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين\ 1\259\32
تخيروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين\ 3\301\94
التخيير بين الصدقة و شراء العلف\ 3\176\102
تدع الصلاة... \ 4\43\154
تدفع الى مولاها هي و ولدها و على مولاها أن يدفع... \ 3\347\279
تدفن بضعة مني بخراسان من زاره عارفا بحقه... \ 4\82\87
تذاكر العلم بين عبادي ممّا تحبى عليه القلوب... \ 4\78\71
تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء... \ 4\78\70
الترتيل إذا مررت بآية فيها ذكر النار فاستعذ باللّه... \ 2\50\128
ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئا... \ 3\505\50
ترثه ما بين سنة ان مات من مرضه ذلك و تعتد من... \ 1\310\22
ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الإضرار... \ 1\311\25
ترجع الى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها\ 3\147\5
ص: 234
ترد البرصاء و العمياء و العرجاء\ 3\355\304
ترد على وليها و لها المهر و يرجع به على وليها... \ 3\358\313
ترد و يطيب لهم ما أخذوا و ليس لها أن تؤخر النجم... \ 3\435\12
ترد اليمين على المدعى\ 3\522\20
ترك الفرص غصص\ 1\291\159
تركبون أحبّ اليّ فان ذلك اقوى على الدعاء و العبادة\ 3\153\12
ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع\ 3\528\1
تريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقين... \ 2\144\403
تزوج الحرة على الأمة، و لا تزوج الأمة على... \ 2\273\32
تزوج تستعفف مع عفتك و لا تزوج خمسا... \ 3\302\99
تزوجوا الى آل فلان فانهم عفو فعفت نساؤهم... \ 3\548\13
تزوجوا الزرق فان فيهن اليمن\ 3\300\85
تزوجوا فاني مكاثر بكم يوم القيامة\ 3\293\56
تزوجوا في الشاكين و لا تزوجوهم فان المرأة... \ 3\341\259
تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش\ 2\139\387
تزوجها سوءاء ولودا و لا تزوجها حسناء جميلة... \ 3\287\31
تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث... \ 3\344\271
تسبح و تحمد اللّه و تستغفره لذنبك\ 3\90\87
تسبيحة بمكّة أفضل من خراج العراقين ينفق في... \ 1\429\125
تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا باذنها\ 2\265\11
تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بأمرها\ 3\318\172
تسجد للسهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان\ 3\105\140
ص: 235
تسحروا فان السحور بركة\ 1\104\38
تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء\ 3\95\109
التسليم المخرج من الصلاة عقيب كل صلاته\ 3\93\103
تصافحوا فانه يذهب بالغل\ 1\294\182
تصب عليه الماء\ 3\20\49
تصدقوا و لو بصاع أو بعضه و لو بقبضة أو بعضها... \ 2\65\170
تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس و ركعتين... \ 3\67\15
التصوف مشتق من الصوف و هو ثلاثة احرف... \ 4\105\156
تضرب بكفيك الأرض ثمّ تنفضهما و تمسح وجهك... \ 3\45\128
تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج\ 3\622\35
تطوف اسبوعا ليديها و اسبوعا لرجليها\ 3\167\63
تطيعه و لا تعصيه و لا تتصدق من بيتها بشيء الا... \ 2\142\397
تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس... \ 3\335\233
تعتقه (في امرأة أرضعت ابن جاريتها) \ 3\422\6
تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا... \ 3\486\9
تعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل مالك\ 3\488\15
تعفو عنه في كل يوم سبعين مرة\ 1\159\140
التعقيب بعد الصلاة أبلغ في طلب الرزق من... \ 1\332\86
تعلّموا الفرائض\ 3\491\1
تعلّموا الفرائض و علموها الناس فانها نصف العلم... \ 3\491\3
تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا الفرائض... \ 3\491\2
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم\ 1\273\122
ص: 236
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم\ 2\275\43
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب و برهة بالسنة... \ 4\64\18
تعمموا تزدادوا حلما\ 1\296\202
تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام... \ 3\144\42
تفسخ النكاح - أو قال: - ترد\ 3\342\262
تفطر، انما فطرها من الدم\ 3\33\89
تفقه في الدين فان الفقهاء ورثة الأنبياء\ 4\60\5
تقبل شهادة الصبيان في القتل و يؤخذ بأول كلامهم\ 3\529\5
تقتل و يؤدي وليها بقية المال\ 3\583\26
تقدموا... تعالي اسابقك... \ 3\266\7
تقرأ و لا تسجد\ 3\34\93
تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله... \ 2\355\30
تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله... \ 3\573\105
تقعد قدر حيضها، و تستظهر بيومين فان... \ 3\35\95
تقول: سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا في... \ 3\92\98
تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه... \ 3\89\86
تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم... \ 3\92\86
تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم... \ 2\36\89
تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير ان... \ 3\535\27
التقية ديني و دين آبائي\ 2\104\286
التقية معاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون... \ 1\432\132
تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة... \ 3\101\129
التكبير في أيّام التشريق\ 3\168\67
ص: 237
التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة... \ 3\101\130
تكلفوا من العمل ما يطيقون، فان اللّه تعالى... \ 1\69\125
تكون معك لا كلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السّلام... \ 2\188\71
التلبية أن تقول: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك... \ 3\158\30
تلاقوا و تحادثوا العلم فان بالحديث تجلي القلوب... \ 4\67\27
تلك صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته\ 2\61\164
تلك صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته\ 2\226\46
تمت صلاته\ 3\94\105
تمت صلاته و لا إعادة عليه\ 3\43\121
تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك... \ 3\25\65
تمسك عن الصلاة\ 3\31\84
تناكحوا تناسلوا\ 3\288\38
تناكحوا تناسلوا اباهي بكم الأمم يوم القيامة\ 2\125\343
تناكحوا تناسلوا اباهي بكم الأمم يوم القيامة\ 2\261\1
تناكحوا تناسلوا فاني اباهي بكم الأمم يوم القيامة\ 1\259\34
تناكحوا تكثروا فاني اباهي بكم الأمم يوم القيامة\ 3\286\29
التوبة تجب ما قبلها\ 1\237\150
التوحيد نفي الحدين، حدّ التشبيه و حدّ التعطيل\ 1\304\4
تورث المرأة من الرجل، ثمّ الرجل من المرأة\ 3\513\73
توقيت المتعة الى غروب الشمس يوم التروية\ 3\156\21
تهادوا تحابوا\ 1\294\184
التيمم ضربة للوجه، و ضربة للكفين\ 3\45\130
تيمم و يصلي معهم، و يعيد إذا انصرف\ 3\48\137
ص: 238
ثلاث مرّات يصب فيه الماء و يحرك\ 4\49\176
ثلاث مرّات يصب فيه الماء و يحرك... \ 3\63\188
ثلاث من سنن الجاهلية لا يدعها... \ 1\176\217
ثلاث من سنن المرسلين العطر... \ 3\282\10
ثلاث مهلكات: شح مطاع... \ 1\273\96
ثلاث يتزوج على كل حال... \ 3\379\36
ثلاث يتزوج على كل حال... \ 2\143\399
ثلاث يؤكلن و يهزلن... \ 4\11\18
ثلاثا (و روى عن الأئمّة...) \ 1\400\52
ثلاثة أشبار في ثلاثة... \ 3\10\10
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... \ 3\253\3
ثلاثة أيّام و أكثره عشرة... \ 4\42\148
ثلاثة عشر ركعة، منها الوتر... \ 3\104\138
ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة... \ 4\16\41
ص: 239
ثلاثة فيها راحة: دار واسعة... \ 3\295\69
ثلاثة لا يكلمهم اللّه عزّ و جلّ ... \ 1\360\38
ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة... \ 3\546\6
ثمّ اسجد ممكنا جبهتك... \ 1\197\7
ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك... \ 3\117\16
ثمّ يكبر خمس تكبيرات، ثمّ يكبر... \ 3\102\134
ثمن المغنية سحت... \ 1\244\171
ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة... \ 3\284\21
ص: 240
جاء الفقراء الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قالوا... \ 1\350\4
جاء وقت الصلاة، وقت أمانة... \ 1\324\62
جاء رجل الى أبي فقال له: هل لك... \ 3\282\6
جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقر بالسرقة... \ 3\572\102
جاء رجل الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فشكى إليه... \ 3\281\3
جاء رجل الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال يا رسول اللّه... \ 3\196\11
جاءت امرأة الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله... \ 3\359\317
جاءت امرأة الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقالت... \ 3\310\135
جائزة (هل يجوز السجود على القطن...) \ 3\79\52
الجار أحق بصقبه... \ 1\58\85
جار الدار أحق بدار الجار... \ 1\58\86
الجارية إذا بلغت تسع سنين... \ 3\594\49
الجالب مرحوم و المحتكر ملعون... \ 2\138\382
الجالب مرزوق و المحتكر ملعون... \ 2\138\381
ص: 241
الجاه أحد الرفدين... \ 1\293\179
جاهدوا في اللّه القريب و البعيد... \ 1\88\20
جاهلين أو عالمين ؟... \ 3\179\111
الجد أولى... \ 2\267\16
الجد أولى بذلك... \ 3\317\166
جرت السنة في الغائط... \ 2\183\49
جرت السنة في أثر الغائط... \ 2\185\58
الجري و المارماهي و الطافي... \ 3\464\9
الجزء واحد من عشرة... \ 3\276\23
جزاك اللّه عن الإسلام خيرا... \ 1\222\100
جعلت لي الأرض مسجدا... \ 2\31\76
جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها... \ 2\13\26
جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها... \ 2\208\130
جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا... \ 2\14\27
جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها... \ 2\152\426
جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها... \ 3\552\28
الجلساء ثلاثة: جليس تستفيد منه... \ 4\79\73
جمع عمر بن الخطّاب أصحاب... \ 1\316\39
الجنة الى سلمان أشوق من سلمان الى الجنة\ 4\101\147
الجنة قيعان و غراسها... \ 4\8\10
الجنين في بطن أمه إذا اشعر... \ 3\461\34
جواز الشرب في صلاة الوتر\ 1\422\100
ص: 242
الحاجّ و المعتمر وفد اللّه، ان سألوه... \ 4\24\75
الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له... \ 1\292\169
حب الدنيا رأس كل خطيئة، و رأس... \ 1\27\9
حب علي حسنة لا تضر معها سيئة... \ 4\86\103
حبب اليّ من دنياكم هذه ثلاث... \ 3\296\74
حبس الأصل، و سبل الثمرة... \ 2\260\14
حبط عمله... \ 2\22\47
حبك للشيء يعمى و يصم... \ 1\124\57
حبك للشيء يعمى و يصم... \ 1\290\149
الحبلى تطلق تطليقة واحدة... \ 3\380\39
حتى ترجع الى مكّة فتقول في نادي... \ 1\228\122
حتّبه ثمّ اقرصيه، ثمّ اغسليه... \ 1\348\130
الحجّ عرفة... \ 2\93\247
ص: 243
الحجّ عرفة... \ 2\236\5
الحجّ عرفة... \ 3\162\47
حج عنه، و ما فضل فاعطهم... \ 3\154\17
حج مبرور... \ 1\415\90
الحجّ المبرور ليس له أجر الاّ الجنة... \ 4\33\117
الحجّ المبرور ليس له جزاء الاّ الجنة... \ 1\427\114
الحجّ و العمرة يدحضان الذنب... \ 2\161\444
الحجّ و العمرة فريضتان\ 1\213\65
الحجر الأسود من الجنة... \ 1\68\122
الحجر الأسود يمين اللّه في الأرض... \ 1\51\75
حجي عن امك... \ 3\151\6
حدّ اللائط مثل حدّ الزاني... \ 3\559\49
حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني... \ 2\350\10
حدّ من افتض بكرا باصبعه... \ 3\549\19
حدّ يقام في الأرض أزكى... \ 3\549\17
حدّه حدّ الزاني... \ 2\155\431
حدّها حدّ الزاني... \ 3\559\52
الحر و الحرة إذا زنيا... \ 3\553\31
حرام، و هو خمر... \ 2\19\39
الحرائر صلاح البيت... \ 2\128\352
حربك يا علي حربي و سلمك سلمي\ 2\102\278
حربك يا علي حربي و سلمك سلمي\ 4\87\108
ص: 244
حرمت عليه... \ 2\145\406
حرمت عليه الجارية... \ 3\326\197
حرمة مال المسلم كحرمة دمه... \ 3\473\4
الحرة تحد و الأمة لا تحد... \ 3\143\401
الحرة و الأمة في هذا سواء... \ 2\292\49
الحزم باجالة الرأى و الرأى... \ 1\292\170
حسب المؤمن عزّا إذا رأى... \ 3\190\30
حسبك ان تأمرهم بما تأمر به... \ 3\191\34
الحسد يأكل الحسنات كما... \ 1\104\36
حسن العهد من الايمان... \ 1\292\162
حسن الملكة نماء و سوء الخلق... \ 1\272\88
الحسن و الحسين امامان قاما أو قعدا\ 4\93\130
الحسن و الحسين ولداي... \ 1\390\23
الحسن و الحسين ولداي سيدا شباب أهل الجنة\ 4\93\129
حصنوا أموالكم بالزكاة و داووا... \ 1\353\17
حصير ملفوف في زاوية البيت... \ 1\258\29
حصير ملفوف في زاوية البيت... \ 3\288\39
حق العالم التعظيم له و التوقير لمجلسه... \ 4\73\53
حقا على اللّه أن لا يرفع شيئا الا... \ 3\265\3
حقها للمدعى، و لا أقبل من الذي... \ 3\527\33
الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها\ 4\81\82
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة\ 1\456\197
ص: 245
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة\ 2\98\270
حلال بيّن و حرام بيّن، و بينهما شبهات... \ 1\89\24
حلال، و لكن الناس يعافونها\ 2\323\18
الحمى من فيح جهنم، فابردوها بالماء\ 1\153\117
الحمى من فيح جهنم، فابردوها بالماء\ 1\391\28
الحمد للّه الذي حمد في الكتاب نفسه... \ 3\297\77
الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى... \ 3\522\21
الحياء شعبة من الايمان\ 1\59\90
الحياء من الايمان\ 1\129\2
ص: 246
الخال وارث من لا وارث له\ 1\225\114
خذ ما اشتهر بين أصحابك، و دع ما ندر\ 3\129\12
خذ منه و برة فاجعلها في فخارة... \ 3\471\44
خذ و برة فاجعله في قدر فخار... \ 2\330\41
خذوا العلم من أفواه الرجال\ 4\78\68
خذوا عني، قد جعل اللّه لهن السبيل... \ 1\237\149
خذوا عني مناسككم\ 1\215\73
خذوا عني مناسككم\ 4\34\118
خذوا ما بال عليه من التراب... \ 1\62\99
خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم... \ 2\330\42
خذي لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف\ 1\402\59
خرء الخطاف لا بأس به... \ 3\469\33
الخراج بالضمان\ 1\219\89
خرج الحسين عليه السّلام معتمرا و قد ساق... \ 3\170\77
ص: 247
الخضاب بالسواد انس للنساء و مهابة للعدو\ 4\14\32
خضروا موتاكم، فما أقل المخضرين... \ 1\208\45
خضروا موتاكم (صاحبكم) فما أقل المخضرين... \ 1\208\44
خفّه حذاءه، و كرشه سقاءه، لا يهجه\ 2\259\12
الخلافة بعدي ثلاثون، ثمّ تكون ملكا عضوضا\ 1\125\61
الخلق كلهم عيال اللّه، فاحب الخلق إليه... \ 1\101\23
الخلق كلهم عيال اللّه، فاحب الخلق إليه انفعهم لعياله\ 1\372\85
خلق اللّه روحي و روح عليّ بن أبي طالب... \ 4\124\210
خلق اللّه ملكا تحت العرش فأوحى إليه... \ 4\100\145
خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء... \ 1\76\154
خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء\ 2\15\29
الخمر أمّ الخبائث فمن شربها لم يقبل اللّه له... \ 3\562\61
خمس اذرع (في التشاح في الطريق) \ 3\481\8
الخمس بعد المئونة\ 3\126\4
خمس صلوات افترضهن اللّه على عباده... \ 3\64\3
خمس صلوات في اليوم و الليلة... \ 1\202\21
خمس صلوات كتبهن اللّه على العباد... \ 1\109\11
خمس فواسق تقتل في الحل و الحرم... \ 1\36\22
خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة... \ 1\84\9
خمس من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن... \ 1\138\47
خمسة أشهر أو ستة أشهر... \ 3\374\13
خمسة فواسق يقتلن في الحل و الحرم... \ 1\391\30
ص: 248
خمسة ليس لهم صلاة: امرأة سخط عليها... \ 1\267\65
خمسة من السعادة... \ 3\291\51
خمسة من السعادة، الزوجة الصالحة... \ 3\293\55
خمسة و ستون يوما (في عدة المتعة) \ 3\345\274
خمّرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا\ 4\98\138
خياركم سمحائكم، و شراركم بخلائكم... \ 1\371\78
خياركم ألينكم مناكبا في الصلاة\ 1\178\226
خير الأمور أوسطها\ 1\296\199
الخير أن يشهد أن لا إله إلاّ اللّه... \ 3\436\16
خير أهل الزمان كل نومة... \ 1\71\132
الخير بالخير و البادي أكرم... \ 4\57\203
خير الدعاء ما صدر، عن صدر نقي... \ 4\19\53
خير الصحابة أربعة، و خير السرايا أربعمائة... \ 1\171\196
خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها... \ 1\110\13
خير ما تداويتم به الحجامة... \ 1\103\34
خير موضوع، فاستكثر أو استقل... \ 1\90\26
خير النساء الولود الودود\ 3\293\57
خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ... \ 3\293\59
خير نسائكم الولود الودود\ 1\258\28
خيركم، خيركم لاهله\ 1\270\79
خيركم، من تعلم القرآن و علّمه\ 1\99\17
الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة\ 1\148\88
ص: 249
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
داومي قرع باب الجنة... \ 1\273\98
داومي قرع باب الجنة... \ 1\325\67
دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوما المسجد... \ 4\79\75
دخلت امرأة النار في هرة ربطتها... \ 1\154\121
درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية... \ 2\139\374
دع ما يريبك الى ما لا يريبك\ 1\394\40
دع ما يربيك الى ما لا يريبك\ 3\330\214
الدعاء سلاح المؤمن و عمود الدين... \ 4\19\51
دعوة الصائم لا ترد\ 2\223\34
دعي الصلاة أيّام اقرائك\ 2\207\124
دلوا واحدا (في بول الصبيّ يقع في البئر...) \ 3\18\44
دم الحيض أسود\ 1\321\50
الدم و الخمر و الخنزير في ذلك كله واحد... \ 3\15\27
ص: 250
الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير... \ 3\13\19
الدنيا حرام على أهل الآخرة... \ 4\119\190
الدنيا حلوة خضرة، و ان اللّه يستعملكم فيها... \ 1\371\81
الدنيا دار بلية\ 1\296\201
الدنيا دار محنة\ 1\285\130
الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة\ 1\285\131
الدنيا سجن المؤمن\ 1\292\166
الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر\ 1\95\4
الدنيا مزرعة الآخرة\ 1\267\66
الدنيا و الآخرة ضرتان\ 1\277\106
الدنيا و الآخرة ضرتان بقدر ما تقرب... \ 4\114\177
الدنيا و الآخرة ككفتي ميزان أيهما رجحت... \ 4\115\178
الدين همّ بالليل و ذل بالنهار\ 2\256\1
دينه عليه، لم يزد بالعتق إلا خيرا\ 3\231\120
ديته ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي... \ 3\614\18
ديتهم سواء، ثمانمائة درهم\ 3\612\14
دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط... \ 3\653\126
دية الجنين مائة دينار... \ 3\652\123
الدية على الذي وقع على الرجل... \ 3\617\27
الدية على عاقلتك، لان قتل الصبيّ ... \ 2\357\38
الدية كاملة (في رجل كسر بعصوصة) \ 3\642\90
الدية كاملة و لا يقتل الرجل (في رجل أعنف على\ 3\616\24
دية كلب الاهل قفيز من تراب\ 3\659\137
ص: 251
دية الكلب السلوقي أربعون درهما... \ 3\657\133
دية الكلب السلوقي أربعون درهما... \ 3\657\134
دية كلب الصيد أربعون درهما\ 3\658\136
دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست... \ 3\608\3
دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم... \ 3\612\12
دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم... \ 2\366\25
دية اليهودي و النصراني و المجوسي، دية المسلم\ 2\366\23
دية اليهودي و النصراني و المجوسي، دية المسلم\ 3\612\11
ص: 252
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
ذراعان عمقه، في ذراع و شبر سعته\ 3\10\11
ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض\ 2\246\15
ذكاة الجنين ذكاة أمه\ 1\116\36
ذلك الى الامام، أ رأيت رسول اللّه كيف يصنع... \ 3\130\15
ذلك الى الامام، ان شاء قطع... \ 3\574\106
ذلك الى الامام، يأخذ من كل إنسان منهم... \ 3\185\12
ذلك الى الرجل يصرفه حيث شاء\ 3\316\163
ذلك التكفير، لا تفعله\ 3\95\108
ذلك الحرام محضا (في لبن شاة ماتت) \ 2\326\27
ذلك الحرام محضا\ 3\469\36
الذهب و الفضة يباعان يدا بيد\ 3\222\91
الذي يشتري الدرهم بأضعافه\ 3\239\4
الذين يشربون في آنية الفضة، انما يجرجر... \ 4\8\9
ص: 253
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا... \ 1\361\42
رأس العقل بعد الايمان، التودد الى الناس\ 1\291\156
رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة... \ 1\52\76
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقنت في صلاته كلها... \ 2\219\17
رأيت ليلة الاسراء قوما يقطع اللحم من جنوبهم... \ 1\264\55
رأيت ليلة اسري بي قوما يخمشون وجوههم... \ 1\276\103
رأيت المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال... \ 1\370\76
الربائب حرام عليكم مع الامهات اللاتي... \ 3\327\198
رباط ليلة في سبيل اللّه خير من صيام شهر... \ 3\183\7
رباط يوم في سبيل اللّه خير من قيام شهر... \ 1\87\19
ربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه\ 4\66\25
الربح بينهما و الوضيعة على المال (فى المضاربة) \ 3\266\1
ربما خلق من أحدهما و ربما خلق منهما جميعا\ 3\306\117
ص: 254
ربما يود صاحب الدابّة انه بدل الغلام... \ 1\272\89
الرجل إذا خرج الى السفر فليس له أن يطلق... \ 3\374\12
الرجل إذا خرج من منزله الى السفر فليس له... \ 2\277\3
الرجل راع على أهل بيته، و كل راع... \ 1\255\17
رجل طلق تطليقتين في صحة... \ 1\310\24
رجل معتزل في شعب من الشعاب... \ 1\280\118
الرجل يتزوج متعة، انهما يتوارثان... \ 3\344\270
رحم اللّه امرأ سمع مقالتي فوقاها... \ 4\66\24
رحم اللّه خلفائى... \ 4\59\3
رحم اللّه خلفائى... \ 4\64\19
رحم اللّه عبدا طلب من اللّه حاجة فالح... \ 4\20\55
رحمه اللّه... \ 3\278\32
ردوا الجهالات\ 1\240\161
الرزق عشرة اجزاء، تسعة منها في التجارة\ 2\242\2
الرزق عشرة أجزاء، تسعة منها في التجارة... \ 1\267\68
الرضا لغيره، و التعب على ظهره\ 2\121\334
الرضاع بعد حولين قبل ان يفطم، يحرم\ 3\325\191
الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم، يحرم\ 3\325\193
الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم\ 3\325\192
رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام، رجل داس بطن رجل... \ 3\642\92
رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كانوا... \ 3\624\39
رفع الأيدي من الاستكانة\ 2\47\122
ص: 255
رفع عن امتى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه\ 1\232\131
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتّى يبلغ... \ 1\209\48
رفع القلم عن الصبى حتّى يبلغ... \ 3\528\3
الرفق رأس الحكمة... \ 1\371\79
الركعتان بعد المغرب... \ 2\25\58
الركوب أفضل، لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ركب\ 3\152\10
رملوهم بكلومهم فانهم يحشرون... \ 4\5\3
الرؤيا ثلاثة، رؤيا بشرى من اللّه... \ 1\79\166
الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوّة\ 1\162\159
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت\ 1\79\165
روحوا قلوبكم، فانها إذا اكرهت عميت\ 3\296\70
الرهن محلوب و مركوب، و على الذي... \ 1\220\92
الرهن محلوب و مركوب، و على الذي... \ 3\234\2
ص: 256
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
الزانى إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة\ 3\555\37
الزاهد الجاهل مسخرة الشيطان\ 1\272\93
الزعيم غارم\ 1\223\102
الزعيم غارم\ 2\257\3
زفوا عرائسكم بالليل و اطعموا ضحى\ 3\303\104
الزكاة لاهل الولاية... \ 3\122\36
زملوهم بكلومهم، فانهم يحشرون... \ 2\208\128
زن و ارجح\ 1\224\109
الزوج يحوز الارث إذا لم يكن غيره\ 3\493\6
الزوج يحوز المال إذا لم يكن وارث غيره\ 2\336\9
ص: 257
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
سارق موتاكم كسارق أحياكم\ 2\353\25
سافروا تغنموا\ 1\267\69
سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية اللّه\ 1\262\44
سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع و ثلاثا في... \ 3\92\98
سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين... \ 1\145\74
سبحان اللّه، أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة\ 2\282\15
سبحان اللّه، أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة\ 3\383\45
سبحانك ما عرفناك حقّ معرفتك\ 4\132\227
سبع ثلثه (عن رجل أوصى بجزء من ماله) \ 3\276\25
سبع و عشرين\ 1\341\110
سبعة في ظل اللّه يوم لا ظل إلا ظله: امام مقتصد... \ 1\89\25
سبعة لا يقصرون في الصلاة: الجابي يدور في... \ 3\110\162
سبعة يظلهم اللّه بظله: امام عادل، و شاب... \ 2\71\187
سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الامام... \ 1\367\67
ص: 258
ستقاتل بعدى على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله\ 4\87\107
ستقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين\ 4\87\106
ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له... \ 3\260\3
ستة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله... \ 3\67\13
سجدتا السهو، بعد السلام و قبل الكلام\ 3\106\143
سجدتا الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها... \ 1\334\95
السحت أنواع كثيرة، فاما الرشا في الحكم فهو... \ 2\109\300
سحت، و أمّا الصيود فلا بأس به\ 3\205\24
السخي قريب من اللّه قريب من الجنة قريب من الناس\ 1\288\143
سرّ عظيم فلا تكشفه\ 4\108\161
السعيد من وعظ بغيره\ 1\296\196
السكوت عند الضرورة بدعة\ 1\293\175
السلطان ظل اللّه في الأرض يأوى إليه كل مظلوم... \ 1\293\176
السلف في حبل الحبلة ربا\ 1\182\246
سلّم منها ما حلّ و طاب و اصمت فيها ما خبث و حرم\ 4\38\129
سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة فما... \ 3\465\15
سمعته يقول: لا يوجب المهر الاّ الوقاع في الفرج\ 3\362\326
السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اعزم... \ 3\637\75
السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اعزم... \ 3\640\83
سنّوا بهم سنة أهل الكتاب\ 2\99\273
سنة في السفر و الحضر الا أن يخاف المسافر... \ 2\171\11
سنّوا بهم سنة أهل الكتاب\ 3\337\241
ص: 259
سنة و ليس بفريضة\ 3\40\115
سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر\ 1\191\281
سووا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لئلا... \ 1\343\115
السهم واحد من ثمانية\ 3\276\26
سيّد الادام اللحم\ 1\240\159
سيروا سير أضعفكم\ 1\284\127
سيعرض عليكم سبّي و البراءة مني، فأما السبّ ... \ 2\105\289
السيف... الميت إذا مات كان لابنه السيف... \ 3\503\41
سيقضي اللّه في ذلك\ 1\448\180
سيكون بعدي عليكم أئمة أن اطعتموهم غويتم... \ 1\47\67
سئل جعفر بن محمّد عليه السّلام عن ذلك فقال: ان الزوج... \ 3\419\24
ص: 260
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد... \ 3\194\7
شارب الخمر سفيه\ 3\240\7
شارب الخمر كعابد الوثن\ 2\148\413
شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب\ 3\341\258
شاوروهن و خالفوهن\ 1\289\148
الشاة إذا ذبحت و سلخت، أو سلخ منها قبل أن... \ 3\459\26
شاهداك أو يمينه\ 1\454\189
الشباب شعبة من الجنون\ 1\291\153
الشتاء ربيع المؤمن\ 1\100\18
الشجاعة في أهل خراسان... \ 3\299\79
شرار موتاكم العزّاب\ 2\125\344
شرار موتاكم العزاب\ 3\283\14
شر الناس من أكل وحده... \ 1\287\139
ص: 261
الشرط جائز بين المسلمين\ 3\225\103
شرطه هذا جائز، ما لم يحط بجميع كراه\ 3\255\7
الشرك في امتي أخفى من دبيب النملة السوداء... \ 2\74\198
الشريك شفيع، و الشفعة في كل شيء\ 1\192\282
شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر\ 2\22\48
شفاء امتي في ثلاث: آية من كتاب اللّه... \ 2\148\415
الشفاء في ثلاث: في شرطة حجام... \ 1\175\213
شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة\ 3\65\6
الشفتان العليا و السفلى سواء في المقدار\ 3\633\65
الشفعة تثبت على عدد الرجال\ 3\477\9
الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع\ 3\476\6
الشفعة على عدد الرجال\ 1\308\17
الشفعة في كل مشترك... \ 3\475\1
الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت... \ 3\475\2
الشفعة لمن يأتيها\ 3\478\13
الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان... \ 1\308\15
الشقي من شقى في بطن أمه... \ 1\35\19
شمي ليتها، فإذا طاب ليتها طاب عرفها... \ 3\300\84
الشؤم في ثلاثة: في الفرس، و المرأة، و الدار\ 1\136\38
الشؤم في المرأة، و الدار، و الدابّة\ 1\32\7
شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح... \ 2\346\17
شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح... \ 3\543\54
ص: 262
شهر رمضان ثلاثون يوما، لا ينقص أبدا\ 3\141\33
شهر رمضان شهر فرض اللّه عزّ و جلّ صيامه... \ 3\132\1
شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور... \ 3\140\32
شهود الزور يجلدون جلدا، ليس له وقت... \ 3\561\56
شيبتني هود، و الواقعة، و المرسلات، و عمّ ... \ 1\188\266
الشيخ الكبير و الذي به العطاش، لا حرج... \ 3\145\45
ص: 263
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
صاحب البطن الغالب، يتوضأ و يبني على صلاته\ 3\26\68
صار ثمن المرأة تسعا\ 1\450\182
صالحة، لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته... \ 3\254\5
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر\ 1\204\32
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر\ 2\80\213
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر\ 2\81\214
صبوا عليه سجالا من ماء\ 1\62\98
صدق أبي\ 3\99\121
الصدقة أوساخ الناس، فاكرم اللّه نبيه... \ 3\125\1
الصدقة بعشر، و الفرض بثمانية عشر، و صلة... \ 1\378\114
الصدقة تدفع القضاء المبرم\ 1\46\66
الصدقة تدفع ميتة السوء\ 1\353\20
الصدقة تزيد في العمر، و تستنزل الرزق.. \ 1\291\158
ص: 264
صدقة السر تطفئ غضب الرب... \ 2\71\186
الصدقة على أجزاء: جزء الصدقة فيه بعشرة... \ 1\354\21
الصدقة لا تحل لمحمّد و لا لال محمد... \ 3\130\16
الصدقة مثراة للمال\ 3\113\2
صرفت القبلة الى الكعبة بعد ما صلى النبيّ ... \ 2\27\63
صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك\ 1\109\9
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرين... \ 1\341\109
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرين درجة\ 1\352\13
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرين... \ 2\62\166
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمسة و عشرين... \ 2\224\39
الصلاة على ما افتتحت عليه\ 1\205\34
الصلاة عمود الدين، فمن تركها فقد هدم الدين\ 1\322\55
الصلاة في أول الوقت رضوان اللّه و في آخره... \ 1\195\1
صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة\ 1\415\85
صلاة فريضة خير من عشرين حجة، و حجة... \ 1\319\47
صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما... \ 1\155\126
الصلاة فيهما سواء، يكبر الامام... \ 3\102\132
الصلاة لأول وقتها\ 1\110\14
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين\ 1\196\4
صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فاوتر... \ 1\129\4
صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس... \ 3\66\11
صلاة النهار ستة عشرة ركعة،... \ 3\66\10
ص: 265
صلاة النهار عجماء\ 1\421\98
الصلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السبت\ 2\56\149
صلة الرحم تزيد في العمر\ 1\46\65
صلة الرحم تزيد في العمر\ 1\256\20
الصلح جائز بين المسلمين، الا ما حرم... \ 1\219\90
الصلح جائز بين المسلمين، الا ما حلل... \ 2\257\4
صلّ صلاة مودع كانك تراه... \ 1\110\15
صلّ على مركبك الذي أنت عليه\ 3\104\137
صلّ و أتم الصلاة... \ 3\111\164
صلوا خلف كل بر و فاجر\ 1\37\28
صلوا كما رأيتموني اصلّي\ 1\198\8
الصلوات الخمس كفّارة لما بينهن من الذنوب\ 2\160\443
صليت الظهر؟... \ 2\25\56
صلة القرابة محبة في الاهل و مثراة في المال... \ 1\255\19
صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته... \ 3\140\28
صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته... \ 3\140\29
الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت\ 3\202\35
صنايع المعروف تقيّ مصارع السوء\ 1\368\70
الصوم جنة من النار\ 3\132\3
صوموا تصحوا\ 1\268\70
صوموا رمضان للرؤية و افطروا للرؤية و ان غم... \ 3\141\34
صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه... \ 2\172\18
ص: 266
صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته\ 2\233\3
صوموا للرؤية و أفطروا للرؤية\ 1\212\60
صيام رمضان في السفر كفطره في الحضر\ 1\63\101
ص: 267
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
ضالة المؤمن حرق النار\ 3\485\4
الضيف إذا سرق لم يقطع، و ان أضاف... \ 3\568\86
ص: 268
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
الطاعة بعد الطاعة دليل على ردّ الطاعة... \ 1\283\124
طالب العلم لا يموت، او يمتع جدّه بقدر كده\ 1\292\172
طالب العلم محفوف بعناية اللّه\ 1\292\167
الطفل لا يصلى عليه و لا يرث... \ 3\39\111
طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها... \ 3\384\48
طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على... \ 2\284\21
طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على... \ 3\378\29
الطلاق أن يقول لها اعتدى... \ 3\375\19
طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان\ 1\233\134
طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان\ 2\141\394
الطلاق بيد من أخذ بالساق\ 1\234\137
طلاق الحامل واحدة... \ 3\380\38
الطلاق الذي يحبه اللّه هو الذي يطلقها الفقيه... \ 3\380\37
ص: 269
الطلاق و العتاق يمين الفساق\ 1\447\177
طلب المنصور علماء المدينة، فلما وصلنا إليه... \ 1\362\45
طلقها (بعد ما قال: ان امرأتي لا ترد يد لامس) \ 1\169\190
طلقها (بعد ما قال: ان امرأتي لا ترد يد لامس) \ 3\330\211
طئوا عباد اللّه عليه\ 3\570\93
الطواف بالبيت صلاة\ 2\167\3
الطواف بالبيت صلاة، الا ان اللّه أحل فيه المنطق\ 1\214\70
الطهر على الطهر عشر حسنات\ 2\170\9
طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب... \ 4\49\173
الطهور نصف الايمان، و الصوم نصف الصبر\ 1\115\33
ص: 270
الظفر بالحزم و الجزم\ 1\292\164
الظلم ظلمات يوم القيامة\ 1\149\99
الظلم ظلمات يوم القيامة\ 1\364\52
ظهر في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة... \ 1\354\23
الظهر يركب ان كان مرهونا، و على الذي يركب... \ 3\486\7
ص: 271
عادى الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم مني\ 1\44\58
عادى الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم مني... \ 3\481\5
العارفة لا توضع الا عند عارف\ 3\339\248
العارى الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة... \ 3\78\48
العارية مردودة، و المنحة مردودة... \ 3\241\1
العارية مردودة، و الزعيم غارم... \ 1\310\21
العارية مؤداة، و المنحة مردودة... \ 3\252\8
العالم كمن معه شمعة تضيء للناس... \ 1\18\4
العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق... \ 4\73\50
عبادة عدل ساعة تعدل عبادة غيره سبعين سنة\ 1\366\62
عبد الشهوة أذل من عبد الرق\ 1\273\95
عبد اللّه عابد ثمانين سنة، ثمّ اشرف... \ 1\353\19
العبد المملوك لا تجوز شهادته\ 3\532\17
ص: 272
عتق غلامه... \ 3\450\7
عتقت، و هي بالخيار... \ 3\350\289
عجب ربكم من الكم و قنوطكم... \ 1\50\72
العدل جنة واقية، و جنة باقية\ 1\293\177
عدة التي تحيض و يستقيم حيضها... \ 3\384\51
عرفة كلها موقف، و ارتفعوا عن وادي عرنة\ 1\214\71
عرفها البائع فان لم يعرفها، فالشيء لك رزقك اللّه اياه\ 3\488\14
عريش كعريش اخى موسى\ 2\216\7
العز رداء اللّه، و الكبر ازاره، فمن جادل شيئا منهما... \ 1\359\32
عفو كل ذي سهم جائز\ 3\604\67
عفوت عن الخيل و الرقيق\ 1\210\52
العقل نور خلقه اللّه للإنسان... \ 1\248\4
العقيقة واجبة\ 2\275\44
على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام\ 3\536\31
على صاحبكم من دين ؟ \ 3\241\2
على غير شيء... \ 3\382\44
على كل ذى كبد حرى اجر\ 2\260\15
على كل ذى كبد حرى اجر\ 3\121\32
على كل كبد رطبة اجر\ 1\95\3
على كل مسلم في كل يوم صدقه... \ 1\369\72
على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم... \ 3\175\96
ص: 273
على مثل الشمس فاشهد، و إلا دع\ 2\345\12
على المحرم كلما عاد، الكفّارة\ 2\94\251
على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 1\224\106
على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 1\389\22
على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 2\345\10
على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 3\246\2
على اليد ما اخذت حتّى تؤدى\ 3\251\3
علامات المؤمن خمس، صلاة إحدى... \ 4\37\127
علمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ألف باب من العلم... \ 4\123\207
العلم علمان، علم على اللسان... \ 1\274\99
العلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه منهم\ 4\61\8
العلم نقطة كثرها الجاهلون\ 4\129\223
علماء امتي كانبياء بني إسرائيل\ 4\77\67
علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي... \ 1\18\5
العلماء ورثة الأنبياء\ 2\241\9
العلماء ورثة الأنبياء، و ان الأنبياء... \ 1\358\29
علمت علوم الاولين و الآخرين\ 4\120\159
عليك القود ألا أن تاتى بالبينة\ 3\600\59
عليكم بالابكار من النساء فانهن... \ 1\258\30
عليكم بذوات الاوراك فانهن انجب\ 3\300\88
عليكم بسلاح الأنبياء\ 4\19\52
عليكم بالعلم قبل ان يقبض... \ 1\81\2
ص: 274
عليه ان يقضى الصلاة و الصيام\ 3\144\41
عليه ثلاث قيم\ 3\174\94
عليه ثلاث قيم\ 3\174\95
عليه الجلد و عليها الرجم... \ 3\407\11
عليه الخمس بعد المئونة و مئونة عياله... \ 3\126\5
عليه دم بقرة يذبحها، و يطوف شوطا آخر\ 3\167\64
عليه دم يهريقه\ 3\160\33
عليه الدية\ 3\628\48
عليه الدية ان كان دخل بها قبل... \ 3\316\164
عليه الدية كاملة، فان شاء... \ 2\363\13
عليه الدية كاملة، فان شاء الذي... \ 3\606\73
عليه الدية كاملة، لان حرمته ميتا كحرمته حيا\ 2\367\29
عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي\ 3\653\129
عليه ربع دية العين\ 3\631\57
عليه ربع الفداء\ 3\173\90
عليه ربع قيمة الغزال\ 3\174\93
عليه عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا... \ 2\315\14
عليه عشر كفّارات\ 3\402\17
عليه كبش يذبحه\ 3\172\84
عليه كفّارة واحدة - في رجل ظاهر أربع مرّات\ 2\293\55
عليه كفّارة واحدة\ 3\402\21
عليه كفّارة واحدة\ 3\402\18
ص: 275
عليها المهر و تضرب الحد (في امرأة افتضت جارية) \ 3\558\45
علي سيد العرب... \أنا سيد العالمين\ 4\121\197
عمار جلدة بين عيني، تقتله الفئة الباغية\ 1\113\24
العمامة من المروة\ 1\296\203
عمدا فعلته (في انه صلّى اللّه عليه و آله صلى الخمس بوضوء...) \ 2\6\2
العمرة الى العمرة كفّارة ما بينهما\ 3\169\71
عمل عمل الشيطان، من ترك التجارة ذهب ثلثا... \ 3\193\5
العنين، يتربص به سنة... \ 3\356\307
عود السدر (في الجريدة) \ 3\37\105
عورة المؤمن قبله و دبره... \ 3\77\43
العين حق، و لو كان شيء سابق القدر سبقه العين\ 1\169\188
العينان و وكاء السه\ 4\38\132
ص: 276
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون... \ 3\121\29
الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا\ 3\374\11
الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته و لها شهر فليفعل\ 2\277\2
الغبيراء؟... \من لا يتركها فاضربوا عنقه\ 1\316\40
غدوة في سبيل اللّه، أو روحة خير من الدنيا و ما فيها\ 3\182\1
الغرم على مولاه\ 3\626\43
غزوة في سبيل اللّه خير من الدنيا و ما فيها\ 1\191\276
الغسل إذا دخلت الحرم، و يوم تحرم، و يوم زيارة... \ 2\173\21
غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب\ 2\171\14
غسل الجمعة واجب على كل محتلم\ 1\46\63
غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق\ 4\13\24
الغسل في أربعة عشر موطنا... \ 3\40\113
الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر سنة، و ليس... \ 2\171\13
غسل القضاء و غسل المولود واجب\ 2\174\24
ص: 277
غسل الكسوف إذا احترق القرص كله\ 2\173\22
غسل المباهلة واجب\ 2\173\20
الغسل مستحب في مواطن: ليلة سبعة عشر... \ 2\171\15
غسل الميت كغسل الجنابة\ 2\203\111
غسل الميت كغسل الجنابة\ 4\39\137
غسل الميت مثل غسل الجنب\ 3\37\103
الغسل يجزي عن الوضوء، و أي وضوء أطهر من... \ 3\29\77
الغسل يوم عرفة، و الاحرام، و دخول الكعبة... \ 2\176\28
غطها، فان الفخذ عورة\ 1\120\47
الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل\ 1\244\169
الغيبة أن تذكره بما يكره أن يسمع... \ 1\437\152
ص: 278
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
ف للّه بقولك\ 3\451\9
فابردوها من ماء زمزم\ 1\391\29
فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة\ 3\84\72
فاذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد\ 2\222\27
فاذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّه\ 2\222\28
فاذا فطم، فالاب أحق به من الام\ 2\275\45
فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني... \ 4\93\131
فاعلها كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه\ 2\217\11
فألاّ قبل أن تأتيني به\ 3\564\74
فان أجاز صح و ورث بعد أن يحلف على عدم... \ 2\267\18
فان أنتن، غسل الثوب، و أعاد الصلاة، و نزحت البئر\ 3\19\46
فان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن... \ 3\212\61
فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر... \ 3\401\14
فان ردوا عليه الدراهم و لم يجدوا هديا ينحرونه... \ 3\170\75
ص: 279
فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا\ 3\410\18
الفخذ عورة\ 1\189\270
فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى... \ 3\24\63
الفرار في وقته ظفر\ 1\290\152
الفرار ممّا لا يطاق\ 1\284\128
فرّ من المجذوم فرارك من الأسد\ 1\32\8
فرّ من المجذوم فرارك من الأسد\ 1\447\174
فرض اللّه على الناس من الجمعة الى الجمعة خمسا... \ 2\55\148
فرض اللّه على النساء في الوضوء أن يبتدئن... \ 2\203\109
فرض زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو... \ 1\177\221
فرض على امتي غسل موتاها و الصلاة عليها و دفنها\ 2\222\29
فرضها اللّه الزكاة فجعلها في تسعة: الإبل... \ 2\227\1
الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة... \ 3\65\9
فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا، و قدسنا... \ 4\122\201
«فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» فرفع يديه... \ 2\46\11(9)
فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده... \ 1\108\8
الفطرة ان أعطيته قبل أن تخرج الى العيد... \ 3\124\43
فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سيرته... \ 3\186\18
الفقر بالمؤمن أحسن من العذار الحسن... \ 1\40\39
الفقر سواد الوجه في الدارين\ 1\40\41
الفقر فخري و به افتخر على سائر الأنبياء\ 1\39\38
الفقه ثمّ المتجر، فمن اتجر بغير فقه... \ 3\201\31
ص: 280
الفقهاء امناء الرسل\ 4\59\2
الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا... \ 4\77\65
الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه... \ 3\120\26
الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه... \ 2\71\185
فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد\ 1\189\269
فقيه واحد ينقذ يتيما واحدا من أيتامنا... \ 1\18\6
فكر ساعة خير من عبادة سنة\ 2\57\152
فلتنظر عدة الأيّام و الليالي التي كانت تحيض... \ 2\207\126
فليرد الذي عنده منهما، و يقبض نصف... \ 3\229\118
فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها ان قدر عليه\ 2\249\21
فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها ان قدر عليه\ 3\229\116
فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته\ 4\42\146
فليقم في المعبر قائما حتّى يجوز\ 3\153\13
فليمسح و ليصل فيها\ 4\50\177
فليمسحهما و ليصل فيهما\ 3\60\177
فليمش (في رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه) \ 3\152\9
فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك\ 3\425\18
فما بال مظلمتنا لا ترد؟ \ 2\78\207
فما تقولين ؟... لا الحديقة فقط\ 2\144\404
فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفيه في الأرض... \ 3\45\127
فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين... \ 3\25\66
ص: 281
فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه... \ 3\44\124
فوق كل ذي بربر حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه... \ 1\24\6
فوق كل ذي بربر حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه... \ 2\98\268
فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به\ 1\184\255
فهمت ما ذكرت في أمر بناتك و انك لا تجد... \ 3\340\254
في ابن العم و خال، المال للخال\ 3\504\44
في أنف الرجل إذا قطع المارن فالدية تامّة... \ 3\636\73
في بياض يوم أو بريدين\ 3\110\160
في التوراة مكتوب يا بن آدم اتق ربك و بروا لديك... \ 1\270\82
في ثلاث عشرة سنة الى أربعة عشرة سنة\ 3\238\2
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيّام للمشتري... \ 3\209\52
في خمس من الإبل شاة\ 1\211\56
في خمس من الإبل شاة\ 2\229\5
في دية السن السوداء ربع دية السن\ 3\639\79
في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال... \ 3\118\18
في الرجل الواحدة نصف الدية إذا قطعها... \ 3\635\72
في الرقة ربع العشر\ 1\209\50
في السن السوداء ثلث ديتها\ 3\639\78
في السواك اثني عشر خصلة: هو من السنة... \ 1\320\49
في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة\ 3\628\47
في الشفة السفلى ستة آلاف و في العليا... \ 3\634\67
في صلاة النهار الاخفات\ 1\421\99
ص: 282
في عشرين دينارا نصف مثقال\ 3\118\19
في الغنم السائمة الزكاة\ 1\399\50
في الفأرة أربعين\ 3\18\41
في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من... \ 2\366\26
في كتاب علي عليه السّلام ان آكل مال اليتيم سيدركه... \ 2\122\337
في كتاب علي عليه السّلام في بيض القطاة كفّارة... \ 3\173\86
في كتاب علي عليه السّلام من أصاب قطاة أو حجلة... \ 3\173\88
في كل أربعين شاة شاة\ 1\399\49
في كل أربعين شاة شاة، و فيما سقت السماء العشر\ 2\232\17
في كل أمر مشكل القرعة\ 2\285\25
في كل ذلك سبع دلاء (عما يقع في البئر ما...) \ 3\17\34
في كل غسل وضوء الاّ غسل الجنابة\ 3\37\102
في الكلاب و هي ضعفة الجن، فإذا غشيتكم عند... \ 1\77\160
في اللسان (ما الجمال ؟) \ 1\70\129
في لسان الاخرس، و عين الأعور، و ذكر الخصي... \ 3\630\54
في المتعة، أتزوجك مدة كذا... \ 3\312\145
في المسافر وحده شيطان و الاثنان شيطانان... \ 1\39\33
في النطفة عشرون دينارا فإذا خرج في النطفة... \ 3\650\119
في النفس المؤمنة مائة إبل\ 1\236\146
فيدخل اصبعه تحت العمامة و يمسح\ 2\192\85
فيما سقت الأنهار و العيون و الغيوث... \ 1\145\72
فيما سقت السماء العشر\ 3\114\7
فيما سقت السماء العشر، و فيما سقي بالنضح... \ 2\231\16
ص: 283
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
القارن يحصر، و قد قال و اشترط... \ 3\171\78
قال اللّه تعالى: ان كنتم تريدون رحمتي فارحموا... \ 1\377\108
قال اللّه تعالى: بيوتي في الأرض المساجد، و ان... \ 2\31\77
قال اللّه تعالى: الصوم لي و أنا أجزي به\ 3\132\2
قال اللّه تعالى: ليأذن بحرب مني من آذاني... \ 1\361\43
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: أفضل الشفاعات أن تشفع... \ 3\303\100
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بعثني رسول اللّه الى... \ 3\660\145
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: تزوجها عيناء سمراء... \ 3\300\83
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل... \ 2\327\30
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: في الخطأ شبه العمد أن... \ 3\608\2
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: في الخطاء شبه العمد أن... \ 3\609\5
قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر عبده أن... \ 3\581\18
قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل و غلام اشتركا... \ 3\592\47
قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد؟... \ 3\658\135
ص: 284
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في... \ 3\644\98
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: المرتد تعتزل عنه امرأته... \ 2\356\32
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: المرتد تعتزل عنه امرأته... \ 3\495\11
قال الحواريون لعيسى عليه السّلام يا روح اللّه من نجالس ؟... \ 4\78\72
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا دخلت المخرج فلا... \ 3\24\61
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا نظر أحدكم الى المرأة... \ 3\290\48
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اللهم أغفر للمحلقين (ثلاثا)... \ 2\93\250
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الجالب مرزوق و المحتكر... \ 3\207\44
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: في جنين البهيمة إذا ضربت... \ 3\661\149
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: في كفّارة اليمين ثوب يواري... \ 2\317\19
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام، و كل مسكر... \ 2\18\35
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر خمر\ 3\13\18
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلاب من ضعفه الجن، فإذا... \ 3\660\143
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يحتكر الطعام الا خاطى\ 3\207\43
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لرجل أصبحت صائما؟... \ 3\285\26
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: محاش النساء على امتي حرام\ 3\316\161
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من أخرج كنيفا أو ميزابا... \ 3\625\41
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من قرأ عشر آيات في ليلة... \ 4\22\69
قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يعرف اتيان جبرئيل... \ 3\660\146
قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام عليه مكان كل مرة كفّارة\ 2\293\53
قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام عليه مكان كل مرة كفّارة\ 3\402\19
قال عيسى عليه السّلام نحن نأتيك بالتنزيل، و أمّا التأويل... \ 4\124\209
ص: 285
قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الا اني نهيت ان أقرأ راكعا... \ 1\344\118
قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تزن فان الطير... \ 3\546\4
قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نزل به الكتاب... \ 2\194\90
قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مثل مقامي هذا فيكم... \ 1\123\53
القانع الذي يطلب، و المعتر صديقك\ 3\164\54
قبر أبي ببغداد أمان لاهل الجانبين\ 4\84\93
قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ \ 3\551\24
قبل الشهادة... بعد الشهادة\ 2\346\18
قتل العمد كلما تعمدته بالضرب ففيه القود... \ 3\579\14
قتل العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود\ 3\610\8
القتل في سبيل اللّه يكفر الذنوب كلها\ 1\121\50
قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه ؟ ان شفاء العي السؤال\ 3\46\133
قد أفطر (في رجل قبل امرأته و هو صائم) \ 1\63\103
قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها\ 3\411\2
قد أوفيتك (في رجل ادعى على النبيّ ثمن ناقه) \ 3\518\15
قد بلغنا عنك انك اجنبت فكيف صنعت ؟... \ 3\44\123
قد تحل الصدقة لصاحب سبعمائة و تحرم على\ 3\120\28
قد ترى شغل ما أنا فيه و عندك الفقهاء و العلماء فسلهم\ 3\656\132
قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة... \ 3\166\62
قد زال ما كنا نخافه عليك\ 1\433\136
قد طلقها حينئذ\ 1\395\43
قد طلقها حينئذ\ 2\278\5
ص: 286
قد طلقها حينئذ\ 3\374\15
قد فوض اللّه الى النساء ثلاثا الحيض، و الطهر و الحمل\ 2\341\395
قد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوج... \ 3\359\318
قد وضع اللّه الصوم في ذلك الأيّام كلها، و يصوم... \ 2\313\6
قد وضع اللّه الصوم في ذلك الأيّام كلها، و يصوم... \ 3\449\2
القدرية مجوس هذه الأمة، ان مرضوا... \ 1\166\175
قذف محصنة يحبط عباده مائة سنة\ 3\561\57
قذف محصنة يحبط عمل سنة\ 2\351\13
القراءة أفضل\ 3\90\89
القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه\ 4\104\153
القرآن عهد اللّه الى خلقه فينبغي للعبد أن ينظر في... \ 4\22\68
القسامة حق، و هي مكتوبة عندنا، و لو لا ذلك... \ 3\601\62
القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطأ خمسة\ 3\603\64
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان الدية يرثها الورثة... \ 3\498\22
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان لا تحمل العاقلة إلا دية... \ 2\364\19
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان لا يحمل على العاقلة... \ 3\663\154
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا... \ 3\624\38
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة نفرا طلعوا في... \ 3\627\44
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه... \ 2\364\18
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه... \ 3\619\30
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور اصيبت عينه... \ 3\631\58
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل افتض جارية... \ 2\368\33
ص: 287
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر ان تقطع... \ 2\353\26
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لاخر... \ 3\274\16
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يضرب... \ 3\642\91
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل يموت و له أم... \ 3\499\27
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ و الشيخة أن... \ 3\553\32
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قلع و لم... \ 3\640\86
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد قتل حرا... \ 3\588\38
قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في كل جانب من... \ 3\632\61
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسود من... \ 3\646\101
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المكاتب، قال:... \ 2\362\10
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بعبده، انه حر... \ 2\304\13
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه، انه... \ 3\430\33
قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في... \ 1\309\18
قضي علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم... \ 3\661\148
قضي علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة و أصدقها... \ 3\366\339
قضى علي عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت... \ 3\629\50
قضى فيها علي عليه السّلام بنصف الدية في العين الصحيحة\ 3\631\56
القضاة ثلاثة: اثنان في النار و واحد في الجنة... \ 2\342\4
القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنة... \ 3\517\12
القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا... \ 2\161\445
قطع ظهري اثنان: عالم متهتك، و جاهل... \ 4\77\64
القطع في ربع دينار\ 2\355\31
ص: 288
قف لي على النائحة شيئا لتندبني بمنى أيّام منى\ 4\13\29
قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن\ 1\48\69
قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن\ 4\99\139
قل لطلب الولد: «رب لا تذرني فرد و أنت... \ 3\308\127
قل هو اللّه أحد ثلث القرآن، و قل يا أيها الكافرون... \ 4\23\73
قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، و استحموا يوم الاربعاء... \ 4\13\25
قليله و كثيره واحد إذا كان من نيته انه لا يرده\ 2\121\335
القنوت كله جهار\ 1\421\96
القنوت كله جهار\ 2\45\114
قنطرة على الصراط، لا يجوزها عبد له مظلمة\ 1\364\53
القول قول الأب، ان كان الزوج راهن... \ 2\264\10
قولوا: اللهم صل على محمّد و آل محمّد كما... \ 2\38\99
قولوا: اللهم صل على محمّد و آل محمّد كما... \ 1\417\92
ص: 289
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه\ 1\268\73
الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه\ 2\109\297
الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه\ 3\199\20
كاد الفقر أن يكون كفرا\ 1\40\40
كاد الفقر أن يكون كفرا\ 2\71\184
كادت العين تسبق القدر... \ 1\77\159
كان أبي عليه السّلام إذا صلى جالسا تربع... \ 3\83\69
كان أبي يقول: حد المملوك نصف حدّ الحر\ 2\352\17
كان أبي يقول: من عجز عن صوم فمكان كان يوم مد\ 3\449\6
كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا سرق الرجل أولا... \ 3\571\99
كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا مات الرجل و له امرأة... \ 3\500\31
كان أمير المؤمنين عليه السّلام يحتطب و يستقي و يكنس... \ 3\200\25
كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل على أهله فيقول: عندكم... \ 3\135\15
ص: 290
كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الاجير\ 3\531\13
كان جدي عليه السّلام يعطي فطرته الضعفاء... \ 3\121\34
كان الحسين عليه السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل\ 2\184\56
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا اتاه المغنم أخذ صفوة... \ 3\128\10
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة... \ 3\104\139
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي الجمعة حين تزول الشمس... \ 3\97\117
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي في التطوع مثلي الفريضة... \ 3\65\7
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضحي بكبش أقرن فحل ينظر... \ 3\164\51
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسم صدقة أهل البوادي في... \ 3\123\41
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان عشر الأواخر اعتكف... \ 3\146\2
كان علي عليه السّلام إذا مات رجل و له امرأة مملوكة... \ 2\337\15
كان علي عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا... \ 2\367\30
كان علي عليه السّلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا... \ 3\662\152
كان علي عليه السّلام يستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين... \ 3\610\7
كان علي عليه السّلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين... \ 2\351\15
كان عليهم ما اختاروا على أنفسهم و ليس للامام أكثر... \ 3\185\14
كان في عماء ما فوقه هواء و ما تحته هواء\ 1\54\79
كان فيما أوحى اللّه تعالى الى موسى بن عمران عليه السّلام\ 3\546\5
كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين... \ 3\623\36
كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلي ثمان ركعات الزوال... \ 3\68\16
كان يقصر الصلاة في السفر\ 2\226\44
كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه\ 2\352\21
ص: 291
كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه\ 3\567\84
كانت وقعة بدر في شهر رمضان فلم يعتكف... \ 3\146\3
كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كتاب الصدقة لعمّاله... \ 1\157\137
كتب نجدة الحروريّ الى ابن عبّاس يسأل عن... \ 2\76\204
الكثير ثمانون... \ 2\314\10
كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث... \ 3\275\22
كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث... \ 2\117\323
كذب، لم يقل برأيه، و انما بلغه عن علي عليه السّلام... \ 2\341\393
الكر ستمائة رطل\ 3\10\9
الكر من الماء ألف و مأتا رطل\ 3\10\8
الكر من الماء نحو حبي هذا\ 3\10\7
كرّ من ماء و ان كان كثيرا\ 3\14\23
كراهية الجماع أول ليلة من كل شهر... \ 2\83\222
كرهت أن أكشف سوأة ابن عمي\ 2\239\4
كشف السرة و الركبة في المسجد من العورة\ 1\328\73
الكعبة تزار و لا تزور\ 1\293\174
كف من طعام\ 3\173\89
كفى بك اثما أن لا تزال مخاصما\ 1\191\279
كفارة الجلوس في باب السلطان قضاء حاجات... \ 4\70\34
كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان\ 1\314\34
الكفّارة في كل ما أصاب\ 2\94\252
كفارة النذر كفّارة اليمين\ 3\406\7
ص: 292
كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين... \ 3\138\21
الكفو أن يكون عفيفا و يكون عنده يسار\ 3\338\245
الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار\ 3\341\255
كل بيمينك، فان الشيطان يأكل بشماله\ 1\74\152
كل، لا بأس به\ 3\453\4
كل، ما دف و لا تأكل ما صف\ 2\324\22
كل، ما دف و لا تأكل ما صف\ 3\468\30
كل و لا تحمل... \ 2\331\44
كل و لا تحمل منها... \ 3\224\99
الكلاب السود البهم من الجن\ 3\659\141
كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع... \ 3\103\135
كلّ الاغسال لا بدّ فيها من الوضوء الاّ الجنابة\ 2\203\110
كلّ الاغسال لا بدّ معها من الوضوء الاّ الجنابة\ 4\39\136
كلّ أمر مشكل فيه القرعة\ 2\112\308
كلّ حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت\ 2\161\446
كلّ دعاء محجوب عن اللّه حتّى يصلي على محمد... \ 2\223\31
كلّ رباء أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا... \ 3\220\83
كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة الاّ... \ 1\302\1
كلّ شراب أسكر فهو حرام\ 3\562\60
كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه منع\ 3\146\4
كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نص\ 2\44\111
ص: 293
كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي\ 3\166\60
كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي\ 3\462\1
كلّ شيء يابس ذكى\ 4\47\169
كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك... \ 3\465\16
كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج\ 2\218\14
كلّ ظلم في مكّة الحاد حتّى شتم الخادم... \ 1\430\124
كلّ عبد مثّل به فهو حر\ 2\304\22
كلّ عبد يمثل به فهو حرّ\ 3\429\32
كلّ عمل ابن آدم له الاّ الصوم فانه لي و أنا أجزي به\ 1\424\110
كلّ عمل ابن آدم له الاّ الصوم فانه لي و أنا أجزي به\ 2\80\211
كلّ عين باكية يوم القيامة الاّ ثلاثة: عين... \ 4\21\59
كلّ غسل قبله وضوء الاّ غسل الجنابة\ 3\29\76
كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه\ 3\514\75
كلّ له نادبة الاّ عمي حمزة\ 2\244\10
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه\ 3\212\59
كلّ مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق... \ 3\569\91
كلّ مسكر حرام\ 1\238\152
كلّ مسكر حرام\ 2\147\411
كلّ مسكر حرام\ 3\562\64
كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر، و من شرب... \ 1\137\39
كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر: و من شرب... \ 1\178\228
كلّ مسكر خمر\ 3\13\18
ص: 294
كلّ مسكر خمر، و كلّ خمر حرام\ 1\238\153
كلّ مشكل فيه القرعة\ 3\512\69
كلّ معروف صدقة\ 1\453\186
كلّ معروف صدقة، و الدال على الخير كفاعله... \ 1\376\101
كلّ من عجز عن نذر نذره، فكفارته كفّارة يمين\ 3\406\9
كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه... \ 1\35\18
كلاّ، ان عمّار مليء ايمانا من قرنه الى قدمه... \ 2\104\285
كلاّ، بئس البيت الحمام يقلّ فيه الحياء و يكثر فيه العناء\ 4\10\17
كلاّ، تلك خنازير الطير، خير اللحمان لحم فرخ... \ 4\10\14
كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته... \ 1\129\3
كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته... \ 1\364\51
كلّما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه... \ 2\191\83
كلّما أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب... \ 4\53\187
كلّما ذكرت اللّه و النبيّ فهو من الصلاة... \ 2\42\104
كلّما في البدن منه واحد ففيه الدية\ 3\628\46
كلّما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية... \ 3\629\52
كلّما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه... \ 3\76\41
كلّما لا يؤكل لحمه فالصلاة في شعره و وبره و صوفه... \ 1\346\125
كلّما لم يكن في طريق مأتي، أو قرية عامرة... \ 3\125\2
كلّما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام\ 2\45\113
كلّما يخاف المحرم من السباع و الحيات و غيرها... \ 3\172\85
كلهم سواء\ 2\316\17
ص: 295
كلوا الزيت و ادهنوا به، فانه من شجرة مباركة\ 1\99\14
كلوا من ألبانها و استشفوا بأبوالها... \ 2\243\7
كلوه ان شئتم، ذكاة الجنين ذكاة أمه\ 3\460\31
كلوه ان شئتم، ذكاة الجنين ذكاة أمه\ 2\322\17
كلهما جميعا\ 3\464\10
كما تعيشون تموتون، و كما تموتون تبعثون\ 4\72\46
كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم\ 1\418\93
كما فاتته، ان كانت صلاة سفر أداها في الحضر مثلها\ 2\54\144
كما لا يقدر على صفة اللّه، كذا لا يقدر على صفتنا... \ 1\436\148
الكماءة من المن، و مائها شفاء للعين... \ 1\107\4
الكماءة من المن، و مائها شفاء للعين... \ 1\184\254
كن جليس بيتك، فان دخل عليك.. \ 1\38\31
كن في الدنيا كأنّك غريب، أو عابر سبيل... \ 1\154\123
كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة... \ 3\255\8
كنت وصيا و آدم بين الماء و الطين\ 4\124\208
كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطين\ 4\121\200
كنتم تعبرون بعرا، و أنتم اليوم تثلطون ثلطا... \ 2\181\47
كنا ظلالا تحت العرش قبل خلق البشر و قبل... \ 4\129\222
كيف تطهر من غير ماء؟ \ 3\60\176
كيف طلقتها؟.. انما تلك واحدة... \ 1\233\130
كيف يقدس اللّه قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم\ 1\271\80
ص: 296
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
لا. (سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في...) 3\320\177
لا. (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تكون في...) 2\267\17
لا. (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية...) \ 2\300\10
لا. (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية...) \ 3\423\13
لا. (سألت الصادق عليه السّلام فقلت: اني اخالط..) \ 3\471\42
لا. (سألته، أقول إذا قرأت فاتحة الكتاب آمين ؟ قال) \ 3\86\78
لا. (سألته أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا له...) \ 2\299\7
لا. (سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال..) \ 3\242\5
لا. (سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ...) \ 3\22\58
لا. (سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن...) \ 2\166\4
لا. (سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة..) \ 3\122\37
لا. (سألته عن المجدور و المجدورة..) \ 3\357\312
لا. (سألته عن المجدور و المجدورة..) \ 3\342\265
ص: 297
لا. (سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة..) \ 3\471\41
لا. (سألته عن ولد الزنا تجوز شهادته ؟ قال) \ 2\346\16
لا. (سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال) \ 4\53\190
لا. (سألته يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال) \ 3\423\11
لا. (قلت أتباع أم الولد في غير ثمن رقبتها من دين ؟...) \ 3\440\26
لا. (قلت الرجل يمر على قراح الزرع..) \ 3\225\102
لا. (كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج..) \ 3\53\151
لا. (ليس يرثني الا البنت أ فأوصي بثلثي مالي) \ 3\268\2
لا. (قلت له يا رسول اللّه أوصي بمالي كله ؟) \ 2\116\322
لا أجد فيها شفعة\ 2\255\30
لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحد\ 2\197\95
لا أحبّ ذلك\ 3\354\297
لا أحصي ثناء عليك\ 1\389\21
لا أدعو لك و أطلب ما أمرت به\ 3\193\3
لا، اذا أتى منها ما يحرم على غيره... \ 3\333\224
لا، اذا كان الرجل قد مات فقد عتقت\ 3\433\9
لا، اذا مات الرجل عتقت\ 2\307\35
لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية\ 3\225\104
لا اربة لي في النساء\ 2\263\8
لا إعادة عليه و قد تمت صلاته\ 3\77\46
لا اعتكاف الاّ بصوم\ 1\212\62
لا اعتكاف الاّ بصوم\ 2\234\4
ص: 298
لا، الاّ أن لا يوجد في تلك الحال... \ 3\530\8
لا، الاّ أن يشترط على الذي يبيعه... \ 3\432\5
لا، الاّ أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء\ 3\9\4
لا، الاّ أن يكون معتادا لذلك... \ 2\361\8
لا، الاّ أن يكون معتادا لذلك... \ 3\590\43
لا.. اللهم لا تغفر ذنبه\ 2\346\16
لا آمره أن يغرّر بنفسه... \ 3\42\119
لا انكار بعد إقرار\ 3\442\6
لا، انما عنيت عندكم\ 3\100\126
لا، انما هذا شيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصّة... \ 3\376\23
لا، انما هما سجدتان فقط، فان كان الذي سها... \ 3\106\146
لا، انما هو الماء أو الصعيد\ 4\51\183
لا، ان المؤمن خفيف المئونة\ 4\13\28
لا، أ يصلي الأولى قبل الزوال ؟ 3\119\24
لا ايلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها\ 3\45\1
لا ايمان لمن يقتل مسلما أو معاهدا\ 2\241\8
لا بأس (سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبّل...) \ 3\315\156
لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البعير بالبعيرين...) \ 3\221\87
لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة...) \ 3\321\181
لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه...) \ 3\22\56
لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينظر الى...) \ 3\315\157
لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة...) \ 3\9\15
ص: 299
لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة...) 3\53\155
لا بأس (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضلات الهرة...) \ 2\319\4
لا بأس (سألته عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم) \ 3\454\8
لا بأس (سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه منها...) \ 3\249\7
لا بأس (سألته عن الرجل يمر بالنخل و البستان...) \ 2\331\45
لا بأس (سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل...) \ 3\224\98
لا بأس (في بيع الام من الرضاعة ؟ قال) \ 3\422\5
لا بأس (في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار...) \ 3\261\10
لا بأس (في الرجل يصلي و المرأة بحذاه ؟ قال) \ 3\78\50
لا بأس (في الرجل يقبّل الجارية و يباشرها...) \ 3\332\220
لا بأس (قلت لا أصيب الماء و قد أصاب يدي البول...) \ 3\20\51
لا بأس (قلت لابي جعفر عليه السّلام الرجل يحل جاريته...) \ 3\355\302
لا بأس (قلت له اخرج من الخلاء و استنجي بالماء...) \ 3\21\55
لا بأس (قلت الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان...) \ 3\118\21
لا بأس (قلت له الرجل يعطي المتاع فيقول...) \ 3\215\72
لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه\ 3\154\16
لا بأس أكلت النار ما فيه\ 4\50\180
لا بأس أن يأتيها و قد خرجت عن ملكه\ 2\300\11
لا بأس أن يتزوج بنتها و لا يحل أن يتزوج امها\ 2\129\354
لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة... \ 3\337\240
لا بأس أن يتكلم الرجل في الصلاة بما يناجى به ربّه\ 2\44\112
لا بأس أن يشتري الإنسان سمك الآجام... \ 3\205\38
ص: 300
لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل... \ 3\61\181
لا بأس أن يعتق ولد الزنا\ 2\299\8
لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق\ 3\20\52
لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إذا رآها... \ 3\330\210
لا بأس أن ينظر الى شعر أمه أو أخته أو ابنته\ 3\315\159
لا بأس، انما هذه المراوضة فإذا جمع... \ 3\214\68
لا بأس، انما هو مستام\ 2\263\7
لا بأس، انما هو مستام\ 3\315\154
لا بأس بأكلهن إذا يخلطن\ 3\466\19
لا بأس بالشرب في القداح المفضضة و اعزل... \ 2\211\141
لا بأس بالعزل عن الأمة\ 3\316\162
لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس\ 3\77\44
لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس\ 3\248\3
لا بأس بأن ينظر الرجل الى امرأة أراد أن يتزوجها... \ 3\314\152
لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين\ 3\118\20
لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب\ 3\53\152
لا بأس بدم ما لا يذكّى\ 2\321\14
لا بأس بذلك (سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام...) \ 3\84\74
لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا\ 3\315\155
لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء... \ 4\53\188
لا بأس بشق الجيوب، فقد شق موسى بن عمران... \ 3\409\15
لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا\ 3\532\14
ص: 301
لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا\ 2\7\5
لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا\ 3\25\64
لا بأس به (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع...) \ 2\268\19
لا بأس به (سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر...) \ 3\466\18
لا بأس به (سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي...) \ 2\326\28
لا بأس به (سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي...) \ 3\470\37
لا بأس به (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي.) \ 3\315\160
لا بأس به (سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها) \ 2\135\369
لا بأس به، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد فيها\ 3\465\14
لا بأس به، انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء\ 3\213\65
لا بأس به، فانه ليس ممّا يؤكل اللحم... \ 1\347\128
لا بأس به، يؤجر فيما صنعه، و له أجر آخر... \ 1\339\104
لا بأس، قال اللّه تعالى: (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) \ 3\453\(5)
لا بأس، قال اللّه عزّ و جلّ (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) \ 2\318\(3)
لا بأس، كان لابي مشط أو أمشاط\ 3\52\150
لا بأس، لا يضرّه\ 3\177\106
لا بأس، لان اللّه عزّ و جلّ قال (وَ أُحِلَّ لَكُمْ ...) \ 3\328\20(1)
لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر\ 3\162\43
لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن\ 3\221\88
لا بأس من أجل أن أباه قد أذن له و هو حي\ 3\275\21
لا بأس، و لا يمسّ الكتاب\ 3\27\70
لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه\ 3\344\269
ص: 302
لا بأس، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي\ 2\331\43
لا بأس، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي\ 3\471\43
لا بأس، و هل اللذة الاّ ذلك\ 3\315\158
لا بأس، يأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا... \ 1\152\114
لا، بل ابعث اليّ أبعث إليك\ 1\414\84
لا، بل ابعث اليّ أبعث إليك\ 4\63\15
لا، بل تعتق من ثلث الميت... \ 3\273\14
لا، بل السيف بما فيه له... \ 3\277\30
لا، بل شهر رمضان من الشهور\ 3\140\31
لا، بل عارية مضمونة\ 1\390\27
لا بيع الاّ فيما تملك\ 2\247\16
لا بد للناس من إمرة اما برة أو فاجرة\ 4\127\217
لابن الاخت من الام السدس... \ 2\335\6
لابن الاخت من الام السدس... \ 3\504\43
لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم اللّه... \ 3\454\10
لا تأكل من صيده الا أن يكون علّمه المسلم\ 2\318\2
لا تأكلوا في آنية من فضة و لا في آنية مفضضة\ 3\61\182
لا تأكلوا لحوم الجلالة، و ان أصابك من عرقها فاغسله\ 3\52\149
لا تأمن على طبخ العصير من يستحل شربه... \ 2\330\40
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل\ 1\391\32
لا تتباغضوا و لا تتحاسدوا و لا تتدابروا... \ 1\433\138
لا تتبايعوا الى الحصاد و لا الى الدباس... \ 1\221\94
ص: 303
لا تتخذوا مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا\ 2\245\13
لا تتركوا حج بيت ربكم، و لا تخلو منه ما بقيتم... \ 4\27\82
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون\ 1\142\59
لا تتركه الاّ من علة و ليس عليك صومه... \ 3\138\25
لا تتزوج الاّ من كان على دينها، و أنتم فلا بأس... \ 3\339\249
لا تتزوج الخالة و العمة على ابنة الاخت... \ 3\328\204
لا تتوارث أهل ملتين مختلفتين\ 1\96\5
لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة... \ 3\88\84
لا تجوز الاّ على أهل ملتهم، فان لم يوجد... \ 3\530\9
لا تجوز الاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا\ 3\533\20
لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين\ 3\535\26
لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم\ 3\532\18
لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود\ 3\538\38
لا تجوز شهادة النساء في القتل\ 3\537\35
لا تجوز شهادة ولد الزنا\ 3\533\21
لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم\ 3\539\42
لا تجوز الوكالة في الطلاق\ 3\528\10
لا تحرم المصة و المصتان و لا الرضعة و الرضعتان\ 1\234\138
لا تحلبن أحدكم ماشية امرئ الاّ باذنه... \ 1\146\82
لا تحلّ (في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك حلال) \ 3\354\298
لا تحلفوا بآبائكم و لا بالانداد... \ 3\444\6
لا تحلفوا بآبائكم و لا بالطواغيت\ 1\445\169
ص: 304
لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين\ 2\125\342
لا تحل الصدقة لغني و لا لقوي مكتسب\ 3\12\27
لا تحل الصلاة في الحرير المحض... \ 3\75\38
لا تحل الصلاة في حرير محض\ 3\75\39
لا تحل لقطة الحرم الا لمنشد\ 3\487\12
لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بدّ منها... \ 3\148\9
لا تخلوا الأرض من قائم للّه بحجة\ 4\127\216
لا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة... \ 3\433\7
لا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة... \ 2\308\38
لا تدخل ثمنها مالك، و لا تأكلها... \ 3\454\7
لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما\ 1\425\111
لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف... \ 1\261\44
لا تدخلوا الحمام على الريق، و لا تدخلوه... \ 4\12\23
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم... \ 1\153\120
لا ترده في الرق حتّى يمضي له ثلاث سنين... \ 3\436\15
لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق... \ 4\62\13
لا تزال المسألة بأحدكم حتّى يلقى اللّه... \ 1\148\90
لا تزرموا على ابني بوله\ 1\225\112
لا تزوج ابنة الاخت على خالتها... \ 3\328\202
لا تزوج ذوات الآباء من الابكار... \ 2\266\14
لا تزوج ذوات الآباء من الابكار... \ 3\317\167
لا تزوج ذوات الآباء من الابكار... \ 3\319\174
ص: 305
لا تسافر المرأة ثلاثا الا و معها ذو محرم\ 1\147\83
لا تسبوا الدهر فان اللّه هو الدهر\ 1\56\80
لا تسبوا الريح فانها نفس الرحمن\ 1\51\73
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها... \ 2\266\15
لا تستروا الخدّ، و من نظر في كتاب أخيه... \ 1\181\241
لا تستقبلوا السوق و لا تحلفوا، و لا ينفق... \ 1\188\267
لا تستقبلوا الشمس و القمر ببول و لا غائط... \ 2\189\73
لا تستقبلوا القبلة بغائط و لا بول\ 1\30\1
لا تستنجوا بالعظم و الروث فانها زاد... \ 2\185\60
لا تشتروا من سودان أحدا و ان كان... \ 3\302\97
لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة... \ 2\211\140
لا تشربوا واحدا كشرب البعير... \ 1\187\264
لا تشربه فانه خمر مجهول\ 3\14\22
لا تشهد\ 3\542\52
لا تشهدوا بشهادة لا تذكرها فانه من... \ 3\542\51
لا تشهدوا الشهادة حتّى تعرفوها كما تعرف كفك\ 3\541\50
لا تصحب في السفر من هو أغنى منك فانّك... \ 4\31\106
لا تصحبن في السفر من لا يرى لك من الفضل... \ 4\31\105
لا تصلح قبلتان في أرض واحدة و ليس على... \ 1\171\198
لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث\ 1\180\238
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين\ 1\60\94
لا تصلون فيه و أنتم لا تزكون\ 3\114\4
ص: 306
لا تصلي المرأة عطلا\ 4\15\38
لا تصوم، وضع اللّه عزّ و جلّ عنها حقه... \ 3\139\26
لا تضحي الا بما عرف به\ 3\164\52
لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب\ 1\269\76
لا تطلقوا النساء الا من ريبة فان اللّه... \ 2\139\389
لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن\ 3\310\138
لا تعاد صلاة في يوم مرتين\ 1\157\136
لا تعتكف الاّ في مسجد صلى فيه امام... \ 3\147\7
لا تعجل عليه حتّى اخرج من البيت... \ 2\359\3
لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه\ 2\210\135
لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه\ 3\53\153
لا تفعل ذلك... \ 2\69\177
لا تقاتل الكفّار الاّ بعد الدعاء الى الإسلام\ 2\238\3
لا تقام الحدود في المساجد، و لا يقتل الوالد... \ 1\189\268
لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم... \ 1\454\192
لا تقبل شهادة الخائن و لا الخائنة و لا الزاني... \ 1\242\163
لا تقتلوا أولادكم غيلة\ 3\226\107
لا تقربوا مواضع الصلاة، يعني المساجد\ 2\10\17
لا تقربوه كافورا، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا\ 4\6\3
لا تقربها (سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني) \ 3\454\6
لا تقل هكذا، و اللّه انه ليضرّ و ينفع... \ 4\10\15
لا تقولوا رمضان بل شهر رمضان... \ 2\81\215
ص: 307
لا تقولوا في أمواتكم الا خيرا\ 1\439\158
لا تقولوا و كلهم اللّه الى أنفسهم... \ 4\109\164
لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، و من كتب... \ 1\67\118
لا تكن دوارا في الاسواق و لا تلي... \ 3\197\13
لا تكون متعة الاّ بأمرين بأجل مسمى و مهر مسمى\ 3\343\267
لا تلاعن الأمة و لا الذمية و لا التي تمتع بها\ 2\296\65
لا تلعن الريح فانها مأمورة، و انه من لعن... \ 1\173\203
لا تلق و لا تشتري ما يتلقى و لا تأكل منه\ 3\210\55
لا تمار أخاك و لا تمازحه و لا تعده و عدا فتخلفه\ 1\190\273
لا تمسك كلب الصيد في الدار الاّ أن يكون بينك... \ 3\659\139
لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها\ 3\311\139
لا تملوا من الدعاء، فانكم لا تدرون متى يستجاب لكم\ 1\442\161
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب\ 1\42\47
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب\ 1\321\52
لا تنظر المرأة في المرآة للزينة و هي محرمة\ 3\161\41
لا تنكح الايم حتّى تستأمر، و لا تنكح البكر... \ 3\321\18
لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها\ 1\306\11
لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها\ 3\328\203
لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها.. 3\323\186
لا تنكحوا الزنج و الخزر، فان لهم... \ 3\302\98
لا تنك في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين... \ 4\12\21
لا توطأ الحبالى حتّى يضعن، و لا الحيالى حتّى... \ 1\238\155
ص: 308
لا تواروا الاّ من كان كميشا\ 3\187\20
لا تواصلوا... \ 2\233\1
لا تورث الشفعة\ 3\479\15
لا تورث الشفعة\ 3\479\16
لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها\ 4\80\81
لا تهجه (في البعير) \ 3\485\5
لا جبر و لا تفويض، و لكن أمر بين الامرين\ 4\109\165
لاجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا... \ 1\384\13
لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا\ 1\230\126
لا، حتى تنكح زوجا غيره\ 2\282\17
لا، حتى يحول عليه الحول في يديه\ 3\116\13
لا حسد الاّ في اثنين: رجل آتاه اللّه... \ 1\143\65
لا خيار الاّ على طهر من غير جماع بشهود\ 3\376\21
لا خير في ذلك كله، ما خلا السنجاب... \ 3\73\33
لا خير في السرف، و لا سرف في الخير\ 1\291\154
لا خير في عبادة لا فكر فيها، و لا في... \ 4\112\173
لا خير فيها (سئل عن الغبيرا) \ 1\317\41
لا خيل أنقى من الدهم، و لا امرأة كابنة العم\ 3\300\87
لا، دعوني فاني أشتهي أن يراني اللّه... \ 3\200\23
لا رضاع بعد فطام\ 1\72\136
لا رضاع بعد فطام\ 2\128\353
لا رضاع بعد فطام\ 2\270\25
ص: 309
لا رضاع بعد فطام... \ 3\324\190
لا رغبة لي في النساء... \ 3\312\144
لا رهن الا مقبوضا\ 2\113\312
لا زكاة في الحلي\ 1\210\55
لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول\ 1\210\54
لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول\ 2\231\12
لا سبق الاّ في نصل أو خف أو حافر\ 3\265\1
لا شفاء في حرام\ 2\333\47
لا شفاء في حرام\ 2\149\417
لا شفعة الا في ربع أو حائط\ 3\476\4
لا شفعة الاّ لشريك مقاسم\ 3\477\8
لا شفعة في سفينة و لا في نهر... \ 3\476\5
لا شيء عليهما إذا كانا مؤتمنين، فإذا اتهما... \ 3\616\23
لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإذا اتهما... \ 2\363\16
لا شيء لها من الصداق، فان كان دخل بها... \ 3\361\324
لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب... \ 2\229\4
لا، الصدقة للّه عزّ و جلّ \ 3\261\9
لا صدقة و ذو رحم محتاج\ 2\73\194
لا صلاة الا بطهور\ 2\209\131
لا صلاة الا بطهور\ 3\8\1
لا صلاة الا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء... \ 2\184\54
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب\ 1\196\2
ص: 310
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب\ 2\218\13
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب\ 3\82\65
لا صلاة لمن لا يصلي عليّ \ 2\222\30
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\ 1\196\3
لا صلاة له الا أن يقرأها في جهر أو اخفات\ 3\82\66
لا صلاة له الا أن يقرأها في جهر أو اخفات\ 3\91\91
لا صيام لمن لا يبيت الصيام بالليل\ 3\132\5
لا ضرر و لا اضرار في الإسلام\ 1\383\11
لا ضرر و لا ضرار في الإسلام\ 2\74\195
لا ضرر و لا ضرار في الإسلام\ 3\210\54
لا ضرر و لا ضرار في الإسلام\ 1\220\93
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق\ 1\444\164
لا طلاق الا فيما تملكه، و لا عتق الا فيما... \ 3\205\37
لا طلاق الا فيما تملكه، و لا عتق الا فيما.. \ 1\233\136
لا طلاق و لا عتاق في اغلاق\ 1\232\132
لا طيرة و خيرها الفال\ 1\103\33
اللاعب بالشطرنج مشرك، و السلام على... \ 2\111\306
اللاعب بالنرد كمن غمس يده في لحم خنزير و دمه\ 2\111\305
لا عتق الا في ملك\ 2\299\4
لا عتق الا في ملك\ 3\421\3
لا عتق الا ما أريد به وجه اللّه\ 2\299\5
لا عدة على الآيسة و الصغيرة\ 2\284\22
لا عدوى و لا طيرة\ 1\32\6
ص: 311
لا عدوى و لا طيرة\ 1\447\176
لاعطين الراية غدا رجلا يحب اللّه... \ 4\88\111
لا عمامه الثلثان، و لأخواله الثلث\ 3\273\15
لا عمل الا بنية\ 2\190\80
لا غيبة لفاسق\ 1\438\153
لا قطع الا في ربع دينار\ 1\39\35
لا قطع الا من حرز\ 3\568\88
لا قطع في ثمر معلق، و لا في حريسة... \ 3\569\89
لا قطع في الدغارة المعلنة و هي.. 3\568\87
لا قول الا بعمل، و لا عمل الا بالنية... \ 2\11\21
لا قول الا بعمل، و لا عمل الا بالنية... \ 2\191\82
لا، لا يقيضه الا مسلم عارف\ 1\338\102
لا منع و لا إسراف و لا بخل و لا إتلاف\ 1\296\198
لا ميراث للقاتل\ 2\338\17
لا ميراث للقاتل\ 3\497\18
لا نبي بعدي، و لا امة بعدي، فالحلال... \ 1\118\40
لا نكاح الا بولي و شاهدين\ 1\306\9
لئن تصليها في وقت العصر خير لك من أن... \ 3\70\24
لئن تلقى اللّه سارقا خير من أن تلقاه حناطا\ 2\243\5
لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير من أن... \ 1\160\147
لا نذر في معصية، و لا فيما لا يملك ابن آدم\ 3\448\2
لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل\ 3\313\148
ص: 312
لا، و أيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى... \ 3\31\83
لا، و لا جرعة\ 3\462\2
لا، و لا زكاة الفطرة\ 3\122\35
لا، و لا نعم، ان اللّه عزّ و جلّ يقول: فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ ... \ 3\341\26(0)
لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّه... \ 2\41\103
لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و تحل عليه... \ 3\119\25
لا، و لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد... \ 3\28\73
لا، و لكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها... \ 3\330\212
لا، و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضهما... \ 3\49\141
لا، و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضهما لمكان انه... \ 3\51\145
لا، و لو دبغ سبعين مرة\ 1\321\53
لا، و لو دبغ سبعين دبغة\ 2\30\73
لا، و لو قلت لوجب، و لو وجب لم يفعلوا... \ 2\85\231
لا وليمة الا في خمس: في عرس.. \ 2\139\386
لا هجرة بعد الفتح\ 1\44\57
لا هجرة بعد الفتح\ 1\162\156
لا هللت بعمرة\ 1\45\60
لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذن له صاحبه\ 3\205\35
لا، هذا لا يستقيم\ 3\539\43
لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه... \ 2\248\18
لا هو حرام، الا أن يريدوا ذلك\ 3\228\115
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا... \ 3\473\5
ص: 313
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا... \ 1\224\107
لا يأكل أحدكم من لحوم أضحيته فوق ثلاثة أيام\ 1\144\68
لا يبدأ بالحرية قبل المال... \ 2\303\18
لا يبدأ بالحرية قبل المال... \ 3\425\20
لا يبطل دم امرئ مسلم\ 2\365\20
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم\ 2\187\66
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم\ 4\55\196
لا يبيع أحدكم على بيع بعض، و لا يخطب... \ 1\133\22
لا يبيعن حاضر لباد\ 3\206\40
لا يتحرى الرجل فيصلي عند طلوع الشمس... \ 1\148\89
لا يترك الميسور بالمعسور\ 4\58\205
لا يتصدق أحد بتمرة من الكسب الطيب... \ 1\367\64
لا يتعلق أحدكم تجارة خارجا من المصر... \ 3\206\41
لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر... \ 3\210\56
لا يتم بعد احتلام\ 3\115\10
لا يتم نسك الناسك حتّى يتزوج\ 3\290\45
لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت... \ 3\305\110
لا يجب الوضوء الا من بول أو غائط... \ 2\176\29
لا يجتمع ماء آن في رحم واحد\ 3\384\49
لا يجني الجاني على أكبر من نفسه\ 2\159\440
لا يجني الجاني على أكثر من نفسه\ 3\583\25
لا يجوز إطعام الصغير في كفّارة اليمين... \ 2\316\18
ص: 314
لا يجوز الا على مثلهم، فان لم يوجد غيرهم... \ 1\455\195
لا يجوز أن يبدأ المشركون بالقتال في أشهر... \ 2\94\253
لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك\ 3\326\195
لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة... \ 3\262\12
لا يجوز في دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم... \ 3\123\40
لا يجوز الذي جعل له ذلك\ 3\410\17
لا يحجن بعد العام مشرك، و لا يطوفن... \ 2\17\33
لا يحرم الحرام الحلال\ 2\272\31
لا يحرم الحرام الحلال\ 3\330\209
لا يحرم الحرام الحلال\ 3\465\13
لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة\ 2\268\23
لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع حولين كاملين\ 3\324\188
لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة\ 3\324\189
لا يحرم من الرضاع الا المخبور... \ 2\269\24
لا يحضرن أحدكم على مائدة قوم غنيهم... \ 4\37\126
لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا للّه... \ 1\115\34
لا يحل أن يبيع حتّى يستأذن شريكه، فان... \ 3\479\14
لا يحل شيء من الغربان زاغ و لا غيره\ 2\323\20
لا يحل شيء من الغربان زاغ و لا غيره\ 3\467\26
لا يحل لاحد يؤمن باللّه أن يهجر أخاه فوق... \ 1\266\64
لا يحل لامرأة تؤمن باللّه أن تحد على ميت... \ 1\107\3
لا يحل لامرأة تؤمن باللّه أن تحد على ميت... \ 2\143\400
ص: 315
لا يحل لا مرأة تؤمن باللّه أن تحد على ميت... \ 2\286\27
لا يحل للرجل أن يعطي العطية أو يهب هبة... \ 1\151\113
لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام\ 1\162\158
لا يحل له\ 3\354\299
لا يحل له أن يأخذ منه شيئا\ 2\332\46
لا يحل له أن يتناول منه شيئا\ 3\225\101
لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه\ 1\222\98
لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه\ 1\113\309
لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب من نفسه\ 2\240\6
لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه\ 3\473\3
لا يحل المصدود الا بالهدي\ 3\169\73
لا يحل النكاح اليوم في الإسلام باجارة... \ 3\358\316
لا يختلى خلاها، و لا ينفر صيدها... \ 1\44\56
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه\ 2\274\39
لا يدخل الجنة سيئ الملكة\ 1\271\86
لا يدخل الجنة قاطع الرحم\ 1\270\83
لا يدخل الجنة قتات و لا نمام\ 1\266\58
لا يدخل الجنة مدمن خمر، و لا عاق، و لا منان\ 1\184\253
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر\ 1\359\33
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل... \ 1\34\13
لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب\ 1\261\43
لا يدخلن أحدكم على سوم أخيه\ 2\275\40
ص: 316
لا يرحم اللّه من لا يرحم الناس\ 1\361\41
لا يرده، فان أمكنه أن يرده على صاحبه... \ 2\258\11
لا يرفع شيئا في الناس الا وضعه\ 3\266\4
لا يرق و الدحر\ 2\128\351
لا يزال أمر امتي قائما ما وليهم اثنى عشر... \ 4\90\122
لا يزال أمر الدين قائما حتّى تقوم الساعة... \ 4\90\121
لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل\ 4\103\152
لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى... \ 3\566\79
لا يزال اللّه في عون العبد ما دام العبد... \ 1\453\185
لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق... \ 1\40\42
لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق... \ 1\167\184
لا يزول عبد قدما عن قدم يوم القيامة حتّى... \ 1\99\15
لا يستقيم ايمان عبد حتّى يستقيم قلبه... \ 1\278\111
لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار\ 2\184\53
لا يسعني أرضي و لا سمائي و لكن يسعني... \ 4\7\7
لا يصاد حمام الحرم حيث كان، اذا علم أنّه من... \ 3\176\99
لا يصبر على لاوائها و شدتها أحد، ألا كنت له... \ 1\151\109
لا يصبر على لاوائها و شدتها أحد، ألا كنت له... \ 1\428\121
لا يصحّ بيع الشعير بالحنطة، الا واحدا بواحد\ 2\253\25
لا يصحّ لها أن تنكح حتّى تنقضى عدتها... \ 2\288\33
لا يصدقان و ذلك لأنّها تريد أن تدفع... \ 3\363\331
لا يصلح، الا أن يشتري معه شيئا آخر... \ 3\206\39
ص: 317
لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن... \ 3\221\89
لا يصلح الذبح الا بالحديدة\ 3\455\12
لا يصلى حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع... \ 3\78\49
لا يضرك أثره (قاله في الدم) \ 2\183\50
لا يضرّه. لكن يغسل يده (قاله في مس الثعلب و الارنب) \ 3\53\154
لا يضرّه و لا يقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين... \ 3\79\53
لا يطلق التطليقة الأخرى حتّى يمسها\ 2\281\14
لا يطل دم امرئ مسلم\ 2\160\441
لا يطل دم امرئ مسلم\ 3\581\21
لا يعبأ بمن يؤم البيت الحرام إذا لم يكن فيه... \ 4\36\111
لا يعدى الحاكم على الخصم، الا أن يعلم بينهما معاملة\ 1\454\191
لا يعط أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم\ 3\123\39
لا يعيد، أن ربّ الماء و ربّ الصعيد واحد... \ 3\48\136
لا يعيد، قد مضت الصلاة و كتبت له\ 3\56\163
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب\ 4\55\195
لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم، ألا و انها... \ 1\150\106
لا يغلق الرهن، الرهن لصاحبه، له غنمه و عليه غرمه\ 1\221\95
لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه... \ 3\234\1
لا يغلق الرهن، و الرهن من صاحبه الذي رهنه... \ 2\114\313
لا يقاد مسلم بذمي، لا في القتل و لا في الجراحات... \ 2\362\9
لا يقاد مسلم بذمي، لا في القتل و لا في الجراحات... \ 3\589\42
لا يقبل رأس أحد و لا يده، الا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله... \ 1\435\143
ص: 318
لا يقبل اللّه صلاة الا بطهور، و بالصلاة عليّ \ 2\27\93
لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، و لا صدقة من غلول\ 1\155\127
لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور\ 2\166\2
لا يقبل اللّه عزّ و جلّ دعاء قلب لاه\ 4\20\54
لا يقتل حر بعبد\ 1\235\142
لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا... \ 3\583\27
لا يقتل الرجل بولده، و يقتل الولد بوالده... \ 3\496\17
لا يقتل مسلم بذي عهد، و لا حر بعبد\ 2\158\437
لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده\ 1\235\140
لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده\ 3\588\39
لا يقتل والد بولده\ 1\235\144
لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن\ 1\131\12
لا يقرأ في المكتوبة أقل من سورة و لا أكثر\ 3\84\71
لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا\ 3\569\90
لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين... \ 3\572\103
لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين... \ 2\354\28
لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين... \ 2\349\2
لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين... \ 3\550\22
لا يقطع صلاتنا شيء، و ادرءوا ما استطعتم... \ 1\200\16
لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار (في المرأة التي لم يدخل...) \ 2\291\45
لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته... \ 2\294\60
لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته... \ 3\412\6
ص: 319
لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته... \ 3\417\16
لا يقلب السكين، بان يدخلها تحت الحلقوم و يقطع... \ 3\459\27
لا يقيمن أحدكم الرجل عن مجلسه ثمّ يجلس فيه\ 1\143\63
لا يكون الايلاء ألا إذا الى الرجل أن لا يقرب امرأته... \ 2\294\58
لا يكون الايلاء ألا إذا الى الرجل أن لا يقرب امرأته... \ 3\405\2
لا يكون إيلاء و لا ظهار حتّى يدخل بها\ 2\292\46
لا يكون الرجل فقيها حتّى لا يبالى أي ثوبيه ابتذل... \ 4\60\7
لا يكون الرد على زوج و لا زوجة\ 2\336\10
لا يكون طلاقا و لا عتقا حتّى ينطق به بلسانه... \ 3\377\27
لا يكون الظهار ألا على مثل موضع الطلاق\ 2\292\48
لا يكون الظهار حتّى يشبهها بظهر أمه\ 2\290\41
لا يكون القرء في أقل من عشرة أيّام فما زاد... \ 4\43\153
لا يكون اللعان ألا بنفى الولد\ 2\295\61
لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها و يضرب حدا... \ 3\413\7
لا يلاعن الحرّ الأمة\ 3\414\9
لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمية... \ 3\411\3
لا يلبس القميص، و لا السراويلات، و لا العمائم... \ 1\131\11
لا يمسها حتّى يكفر... \ 2\293\52
لا ينبغي لاحد إذا دعي لشهادة ليشهد عليها... \ 2\347\19
لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول... \ 3\540\48
لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد ألا و بينهما... \ 2\350\12
لا ينبغي لامرأتين أن يناما في لحاف واحد ألا و بينهما... \ 3\560\53
ص: 320
لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنّه لا يحل له\ 3\180\117
لا ينبغي للمراة المسلمة أن تنكشف بين يدي اليهودية... \ 3\309\134
لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد... \ 3\336\239
لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه... \ 3\191\33
لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ، و أرقه\ 4\54\194
لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح\ 3\458\24
لا ينخع، و لا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة\ 2\320\8
لا ينزل في البئر، فيفسد على القوم مائهم، و التيمم كافية\ 4\56\198
لا ينظر اللّه الى رجل جامع امرأته في دبرها\ 2\135\370
لا ينظر اللّه الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها\ 3\333\222
لا ينقض الوضوء الا حدث، و النوم حدث\ 2\179\40
لا ينكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها\ 1\43\54
لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتجر... \ 3\254\6
لا يؤوي الضالة الا الضال\ 3\484\3
لا يوجب المهر ألا الوقاع في الفرج\ 3\364\332
لا يورد ممرض على صحيح\ 1\447\175
لا يؤكل ما في بطنها (في شاة شربت خمرا) \ 2\327\32
لا يؤكل ما في بطنها (في شاة شربت خمرا) \ 3\467\20
لا يؤكل ممّا يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك... \ 2\326\26
لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء... \ 2\325\25
لا يكون الرد على زوج و لا زوجة\ 3\493\8
لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتّجر... \ 3\201\27
ص: 321
لا يؤمن قاعد بقيام\ 1\203\26
لانسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى\ 4\126\214
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك... \ 1\130\9
لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر، أو... \ 3\190\28
لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر، أو... \ 3\191\36
لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر، و الا تولى عليكم... \ 2\107\291
لتحضرن المسجد، أو لأحرقن عليكم منازلكم\ 1\342\112
لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل... \ 1\314\33
لتنتهن يا معشر قريش، أو ليبعثن اللّه... \ 4\88\115
لقد تجلى اللّه لخلقه في كلامه و لكن لا يبصرون\ 4\116\181
لضربة علي لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين\ 4\86\102
التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها\ 2\285\23
التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها\ 3\379\35
اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب\ 3\529\6
الذي يستحب أن لا يقصر عنه، ثمان ركعات عند زوال... \ 3\67\14
الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة، انما يجرجر في... \ 2\210\138
الذين يشربون من آنية الذهب و الفضة، انما يجرجرون\ 2\211\139
الذين يكنزون الذهب و الفضة، تبا للذهب و الفضة... \ 2\67\175
لعلك أذاك هو امك ؟.. (قاله لكعب بن عجرة) \ 2\89\239
لعله أن يخف عنها ما لم ييبسا\ 1\208\43
لعن اللّه الآكل زاده وحده، و السائر في الطريق وحده... \ 4\8\12
لعن اللّه الخمر و شاربها و ساقيها و بايعها و مبتاعها... \ 1\166\176
ص: 322
لعن اللّه الخمر و شاربها و عاصرها و ساقيها و بايعها... \ 2\110\303
لعن اللّه الخمر و عاصرها و بايعها و مشتريها و ساقيها... \ 2\148\412
لعن اللّه الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها و مبتاعها... \ 3\562\62
لعن اللّه الراشي و المرتشي و من بينهما يمشي\ 1\266\60
لعن اللّه السارق يسرق البيضة فيقطع يده و يسرق... \ 1\39\34
لعن اللّه من وقع على بهيمة\ 1\185\258
لعن اللّه الناظر و المنظور إليه\ 2\28\66
لعن اللّه الواشمة و المستوشمة و الواصلة و المستوصلة... \ 4\9\13
لعن اللّه الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة\ 1\135\31
لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 1\181\240
لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 1\233\133
لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 1\396\45
لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 2\110\302
لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 2\243\6
لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 2\328\34
لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها... \ 3\472\49
لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الربا، و آكله، و موكله. \ 1\100\20
لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم، فيحفر له في... \ 1\98\13
لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل، و لو أن الناس... \ 3\486\10
لك أن تنظر الحزم، و تأخذ الحائطة لدينك\ 1\395\42
لك شرطك (قاله في المكاتبة) \ 2\309\43
لكل داء دواء\ 1\75\148
ص: 323
لكل شيء سنام، و سنام القرآن سورة البقرة\ 1\285\134
لكل شيء عماد، و عماد هذا الدين الفقه\ 4\59\1
لكل شيء قلب، و قلب القرآن سورة يس... \ 1\65\107
لكل صلاة وقتان، و أول الوقت أفضله، و ليس... \ 3\68\18
لكل عامل شرة، و لكل شرة فتره... \ 3\296\73
للجنة باب يقال له: باب المجاهدين... \ 3\183\4
للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته... \ 2\86\234
للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين\ 4\29\96
للزانى ست خصال، ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة... \ 3\547\9
للشهيد سبع خصال من اللّه عزّ و جلّ : أول قطرة... \ 3\182\3
للعبد أن يستثنى ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي... \ 3\445\11
للفارس سهمان و للراجل سهم\ 3\186\16
لم يرتد إليه بصره حتّى يعقبه اللّه ايمانا يجد طعمه\ 3\291\50
لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسيّ ... \ 2\189\77
لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أن... \ 1\271\85
لم يقطع يمينه، لئلا يبقى، بلا يدين، و لكن... \ 3\572\101
لم يكن أحد من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تزوج... \ 3\290\46
لما أراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يتزوج خديجة... \ 3\298\78
لما اسرى برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فبلغ البيت المعمور... \ 2\34\84
لما اسرى بي الى السماء و دخلت الجنة رأيت... \ 4\130\224
لما أنزل اللّه الزكاة في كتابه، فرضها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله... \ 2\66\172
لما أقام العالم الجدار، أوحى اللّه تعالى الى موسى... \ 3\547\10
ص: 324
لما رأيتكم مجتمعين سررت بذلك فسجدت للّه... \ 1\199\14
لما نزلت هذه السورة، قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لجبرئيل... \ 2\46\121
لما هاجرن النساء الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هاجرت فيهن... \ 3\198\17
لما هبط جبرئيل بالاذان على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان رأسه... \ 2\33\83
لن يتوكل من اكتوى أو استرقى\ 1\75\146
لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر\ 1\436\150
لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما\ 1\161\155
لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جلّ ... \ 3\545\2
لو اجتمع الناس على حبّ عليّ بن أبي طالب لما... \ 4\86\101
لو اجتمعت ربيعة و مضر على قتل مسلم، قيدوا به\ 2\158\438
لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدى\ 1\45\59
لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدى\ 1\213\67
لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدى\ 2\235\3
لو أمرت أحدا يسجد لغير اللّه، لامرت المرأة... \ 1\270\80
لو أن حجرا قذف به في جهنم، لهوى فيها سبعين... \ 1\125\60
لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا... \ 3\359\319
لو أن رجلا نسى أن يستنجي من الغائط حتّى... \ 4\46\164
لو أن الشياطين يحومون حول قلب ابن آدم... \ 4\113\174
لو أن قاتل الحسين عليه السّلام ائتمنني على السيف الذي... \ 3\251\4
لو ان لابن آدم ملء واد مالا، لاحب أن يكون له... \ 1\132\15
لو تركوه سنة واحدة لم يناظروا\ 4\27\83
لو توكلتم على اللّه حقّ توكله، لرزقكم كما يرزق... \ 4\57\200
ص: 325
لو حججت ألفا و ألفا، لتمتعت\ 2\92\244
لو خرج العزّاب من أمواتكم الى الدنيا، لتزوجوا\ 3\283\15
لو خشع قلبه خشعت جوارحه\ 2\23\51
لو دعيت الى كراع أو إلى ذراع لاجبت\ 4\37\125
لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين -، و نحن... \ 3\526\30
لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين -، و نحن... \ 2\345\14
لو شئت لاوقرت سبعين بعيرا من باء بسم اللّه... \ 4\102\150
لو علم الناس ما في طلب العلم، لطلبوه و لو بسفك... \ 4\61\9
لو علم الناس بما في العلم، لطلبوه... \ 4\70\35
لو علم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار ركب... \ 1\150\105
لو قلت لعامكم لوجب، بل للابد\ 2\235\1
لو كان القرآن في اهاب لما مسّه النار\ 4\122\172
لو كان مطعم بن عدي حيا، و كلمني في هذا السبى... \ 1\226\120
لو كان موسى حيا لما وسعه الاّ أتباعي\ 4\121\199
لو كانت الدنيا تعدل عند اللّه جناح بعوضة... \ 4\81\85
لو كنت آمر أن يسجد لاحد، لامرت المرأة أن... \ 2\142\398
لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها\ 3\518\14
لو كنت قاتلا مسلما بكافر، لقتلت حراشا بالهذلي\ 3\588\40
لو لا أن أشق على امتي، لامرتهم بالسواك عند... \ 2\21\43
لو لا أن أشق على امتي، لجعلت وقت الصلاة هذا... \ 1\45\61
لو لا أن عمر نهى عن المتعة، ما زنى الاّ شقي\ 2\125\346
لو لا أن الكلاب امة، لامرت بقتلها، و لكن... \ 1\36\21
ص: 326
لو لا أن معي الهدى، لتحللت\ 1\77\158
لو لا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين... \ 1\19\8
لو لا هذا لما قام للمؤمنين سوق\ 1\392\35
لو لا هؤلاء لسوّمت لهم الحجارة من السماء\ 2\57\153
لو لم يبق من الدنيا الاّ يوم واحد... \ 4\91\125
لو لم يكن الشاهد دليلا على الغائب، لما كان... \ 3\286\28
له شرطه (في الشرط في النكاح) \ 2\300\9
له شرطه (فى الشرط في النكاح) \ 3\422\8
له المتعة الى زوال عرفة، و له الحجّ الى زوال النحر\ 3\155\20
لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت\ 3\356\36
لها صداقها كاملا، و ترثه، و تعتد بأربعة أشهر و عشرا\ 3\363\329
لها المتعة و الميراث و لا مهر لها\ 3\361\323
لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا، و عليها العدة\ 3\363\328
ليأتين على امتي ما أتى على بني إسرائيل، و ان... \ 1\83\7
ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ... \ 3\474\8
ليبعثه اللّه يوم القيامة له عينان... (في الحجر الأسود) \ 1\185\259
ليحذر أحدكم أن يثبط أخاه عن الحجّ أن تصيبه... \ 4\28\89
ليراجعها (طلق ابن عمر امرأته و هي حائض) \ 2\140\392
ليردن على الحوض أقوام ثمّ ليختلجن دوني... \ 1\58\89
ليس الايمان بالتخلي و لا بالتحلي، و لكن ما و قرفي... \ 1\248\5
ليس بذلك بأس (في السلام قبل الامام) \ 3\109\156
ليس بشيء (في موت الموصي) \ 3\275\17
ص: 327
ليس بالمؤمن الذي يشبع و جاره الى جنبه جائع\ 1\257\25
ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه\ 1\259\33
ليس به بأس (فيمن قال: بع ثوبي بعشرة دراهم..) \ 3\215\71
ليس بين خمس من النساء و أزواجهن ملاعنة... \ 3\412\5
ليس بين الرجل و بين ولده ربا... \ 1\309\19
ليس بين المسلم و بين الذمي ربا و لا بين المرأة... \ 1\309\20
ليس بين المسلم و الذمي ربا\ 2\255\29
ليس بين المسلم و الذمي ربا، و لا بين المرأة و زوجها.. \ 3\222\90
ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط\ 3\344\272
ليس الحكرة الا في الحنطة و الشعير و التمر... \ 3\207\56
ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلم\ 3\377\9
ليس الشديد بالصرعة، الشديد الذي يملك نفسه... \ 1\107\2
ليس طلاق الصبيّ بشيء\ 3\373\9
ليس على النساء من حلق و انما عليهن التقصير\ 1\180\237
ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصوت، أو تجد... \ 2\176\30
ليس عليك وضوء و لا عليها غسل\ 4\41\144
ليس عليه شيء (في رجل ظاهر امرأته يوما) \ 2\291\43
ليس عليه قصاص و عليه الارش\ 3\639\82
ليس عليها الا نصف المهر\ 3\365\335
ليس عليها الغسل (في المرأة تحتلم في المنام) \ 4\42\145
ليس عندي دراهم، و لكن عندي طعام... \ 3\213\64
ليس الفقير الذي ترده الاكلة و الاكلتان... \ 2\70\182
ص: 328
ليس في حبّ القرع و الديدان وضوء\ 2\177\34
ليس في الدين زكاة، الا أن يكون صاحب الدين... \ 3\115\12
ليس في المال حقّ سوى الزكاة\ 1\209\47
ليس في مال اليتيم زكاة\ 3\115\9
ليس في المذي من الشهوة و لا من الانعاظ... \ 3\23\59
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء... \ 3\117\17
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة\ 1\209\49
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة... \ 1\210\53
ليس فيما دون خمس أواق صدقة، و ليس فيما دون... \ 1\85\13
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\ 2\231\15
ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة... \ 3\128\9
ليس القبلة على الفم الا للزوجة و الولد الصغير\ 1\436\146
ليس لاحد فيها شفعة\ 3\477\10
ليس لخلقه أن يقسموا ألا به\ 3\444\5
ليس لعرق ظالم حق\ 2\257\6
ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الاربعاء\ 3\304\107
ليس للمرأة خطر، لا لصالحتهن و لا لطالحتهن... \ 3\301\93
ليس للمكاتب أن يؤخر نجما عن أجله... \ 2\309\41
ليس للمؤمن راحة دون لقاء اللّه\ 1\276\102
ليس للنساء من سروات الطريق شيئا... \ 3\309\132
ليس للولي مع الثيب أمر\ 3\313\149
ليس له الا ما شرط (في الشرط في النكاح) \ 3\366\337
ص: 329
ليس له أن يبعه مرابحة الا الى الأجل الذي اشتراه... \ 3\213\76
ليس له تعالى شريك\ 2\306\29
ليس لها على مولاه نفقة، و قد بانت... \ 3\338\244
ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا... \ 3\275\19
ليس من البر الصيام في السفر\ 1\204\31
ليس من البر الصيام في السفر\ 2\81\217
ليس من البر الصيام في السفر\ 2\226\47
ليس من كل الماء يكون الولد، فإذا أراد اللّه... \ 1\116\35
ليس من المروة أن يتحدث الرجل بما يلقى في... \ 4\32\112
ليس منا من سلق و لا خرق و لا حلق\ 1\111\19
ليس منا من غش\ 2\244\11
ليس منا من غش\ 3\207\42
ليس منا من لا يحسن مرافقة من رافقه... \ 4\32\110
ليس منا من لم يرحم صغيرنا و لا يوقر كبيرنا... \ 1\189\272
ليس منا من لم يوقر كبيرنا و يرحم صغيرنا... \ 1\108\7
ليس منا من وسع اللّه عليه ثمّ قتر على عياله\ 1\255\15
ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض... \ 1\320\48
ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض... \ 3\65\4
ليس النذر بشيء حتّى يسمى شيئا للّه، صياما.. \ 3\449\4
ليس هو بطلب دنيا، و لكن عيادة مريض و حضور. \ 3\56\150
ليس يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال: صدقة... \ 3\260\2
لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات... \ 1\163\160
ص: 330
ليؤذن لكم خياركم و ليؤمكم قراؤكم\ 1\180\233
ليؤمكم خياركم، فانهم وفدكم الى الجنة... \ 1\37\27
ليّ الواجد يحل عقوبته و عرضه\ 4\72\44
ص: 331
الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم\ 1\321\51
ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم\ 3\57\165
ما ابالي ما اتيت ان أنا شربت ترياقا... \ 1\75\150
ما ابهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا... \ 3\457\17
ما اجتمع الحرام، الا غلب الحرام الحلال\ 2\132\358
ما اجتمع الحلال و الحرام، الا غلب الحرام الحلال\ 3\466\17
ما أجدرك أن تمرض سنة\ 4\28\90
ما اجود ما سألت، من هنا يؤتى أن يقول... \ 3\326\196
ما أحبّ اللّه مباحا كالنكاح، و ما بغض اللّه مباحا كالطلاق\ 3\372\4
ما أحبّ أن يبيع ما ليس له، و يجوز أن يبيع سكناه\ 3\482\10
ما أحسن هذا؟... \ 1\178\227
ما أحسنها، و أخفض الصوت بها\ 3\86\79
ما احل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق\ 1\165\171
ما أحل هذا، تمحضونا بالمودة بألسنتكم... \ 3\127\7
ص: 332
ما أخاف على امتي الفقر، و لكن أخاف عليهم سوء... \ 4\39\134
ما أخذ اللّه على الجهال أن يتعلموا... \ 4\71\41
ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اللّه عليه... \ 3\452\3
ما أراهما يتفقان، فافترقا\ 3\304\106
ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أحسن... \ 2\261\2
ما استفاد امرؤ بعد الإسلام أفضل من... \ 2\125\345
ما اشتبه الحلال و الحرام، الا غلب الحرام الحلال\ 2\236\7
ما أطيبك من بلد و أحبك الي، و لو لا ان قومي... \ 1\186\260
ما أعددت لها؟ (سأله رجل عن الساعة) \ 3\99\123
ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة\ 1\319\46
ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور... \ 3\547\12
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا\ 2\69\178
ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع\ 1\269\76
ما آمن بي من بات شبعان و جاره طاويا... \ 1\269\75
ما أنا سددت أبوابكم و فتحت بابه... \ 4\89\118
ما أنا من دد، و لا الدد مني\ 1\69\124
ما أنت عليه و أصحابك\ 4\65\23
ما أنصفناهم ان و اخذناهم\ 2\246\14
ما أنصفناهم ان واخذناهم، و لا أحببناهم ان عاقبناهم... \ 4\5\2
ما بال قوم حرموا النساء و الطيب و النوم و شهوات... \ 2\150\418
ما بال الهلال يبدوا دقيقا كالخيط، ثمّ يزيد... \ 2\83\224
ما بين الفخذين (سأله عن اللواط) \ 3\558\47
ص: 333
ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة\ 1\35\16
ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة\ 1\429\124
ما تخلف أحد عن حج بيت اللّه الا بذنب، و ما يعفو... \ 4\27\85
ما تدرون بين يدي من أقوم\ 1\324\63
ما ترددت في شيء أنا فاعله، كترددي في قبض... \ 1\385\16
ما تسبق لي ؟ \ 3\267\8
ما تقرب إلى اللّه بشيء أفضل من المشي الى بيت... \ 3\152\11
ما تقرب اليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه\ 1\408\74
ما تلذذ الناس في الدنيا و لا في الجنة بشيء أشهى... \ 3\295\68
ما جعل اللّه عزّ و جلّ في حرام شفاء\ 3\462\3
ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين... \ 3\268\1
ما حلف بالطلاق و لا استحلف به الا منافق\ 2\140\390
ما خير بخير عقيبه النار، و ما شر بشر عقيبه الجنة\ 4\57\202
ما دام الولد في الرضاع، هو بين الابوين... \ 3\369\345
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن\ 1\381\6
ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت انه سيورثه\ 1\152\115
ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت انه سيورثه\ 1\256\24
ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن... \ 2\20\42
ما زال جبرئيل يوصيني في أمر النساء حتّى ظننت... \ 1\254\12
ما زالت تلعنه حتّى وقعت، ثمّ قال: الخذف... \ 1\327\72
ما السماوات السبع و الارضون السبع... \ 4\100\143
ما شئت من الكلام الحسن. \ 3\102\133
ص: 334
ما عبد اللّه بشيء أفضل من تسبيح فاطمة الزهراء... \ 1\333\91
ما عبدتك خوفا من نارك و لا شوقا الى جنتك... \ 2\11\18
ما عبدتك طمعا في جنتك و لا خوفا من نارك... \ 1\404\63
ما عجت الأرض الى ربها كعجيجها من ثلاث: دم... \ 3\545\3
ما على من لا يعلم من حرج أن يسأل عمّا لا يعلم\ 4\70\38
ما العلم الا ما حواه الصدر\ 1\296\200
ما عمل ابن آدم يوم النحر أحبّ إلى اللّه تعالى من... \ 4\35\120
ما عملت يده فلا بأس، يأكل ما وقع فيها\ 2\322\16
ما عندك يا ثمامة ؟... \ 1\227\121
ما عندي في أمرك شيء\ 2\145\405
ما عندي ما أزودكم، و لكن اذهبوا فكل عظم... \ 1\103\32
ما عنى ؟ ان أراد به الظهار فهو الظهار\ 2\290\42
ما غدوة أحدكم في سبيل اللّه بأعظم من غدوة... \ 3\194\6
ما قاءها الا و قد شربها\ 2\352\20
ما قدست امة لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه... \ 3\189\26
ما قضى اللّه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئا موقتا\ 2\44\110
ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل\ 3\32\85
ما كان في الجسد منه اثنان، ففي الواحد نصف... \ 3\641\89
ما كان في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية\ 3\634\66
ما كان في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية... \ 2\368\32
ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء... \ 3\220\85
ما كان وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الا مرة مرة\ 2\201\104
ص: 335
ما كثر شعر رجل قط الا قلت شهوته\ 3\309\128
ما لا يدرك كله لا يترك كله\ 4\58\207
ما لك ؟ قبحك اللّه، ما أشدّ مسارعتك ؟... \ 3\659\142
ما لك ؟ الأرض تقلها، و السماء تظلها، و اللّه يرزقها... \ 3\294\64
ما لك ؟ انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب... \ 2\148\414
ما لك لا تسجد عليه ؟ أ ليس هو من نبات الأرض... \ 3\79\51
ما لك و لها؟ معها حذائها و سقائها حتّى يأتي ربها\ 3\483\2
ما للمملوك و اللقطة، المملوك لا يملك... \ 3\489\18
ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله... \ 3\216\84
ما مات فلا تأكله، فانه مات فيما فيه حياته\ 2\322\15
ما مجلس رأيتك فيه بالامس... \ 4\68\30
ما محق الإسلام شيء، محق الشح، ان لهذا... \ 1\377\112
ما من أحد اتخذ كلبا الا نقص كل يوم من عمله قيراط\ 3\659\138
ما من آية نزلت في ليل أو نهار، أو بر... \ 4\128\220
ما من ذنب أعظم عند اللّه من نطفة يضعها الرجل... \ 1\259\36
ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد للّه الذي... \ 1\102\29
ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته... \ 1\168\186
ما من شفيع أفضل منزلة عند اللّه يوم القيامة... \ 4\112\171
ما من شيء أحبّ إلى اللّه من بيت يعمر في الإسلام... \ 3\288\37
ما من شيء أفضل عند اللّه من أن يسأل ما عنده... \ 4\19\49
ما من شيء ممّا أحله اللّه تعالى أبغض إليه من... \ 3\372\7
ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها إلا جاءت يوم... \ 3\251\7
ص: 336
ما من صلاة يحضر وقتها الا نادى ملك من... \ 1\351\8
ما من عبادة أفضل من عفة فرج و بطن\ 3\548\14
ما من عبد أذنب ذنبا فقام، فتوضأ، فأحسن الطهور... \ 1\97\9
ما من عبد منع من مال زكاته شيئا، الا جعل اللّه... \ 1\344\119
ما من عبد يسجد للّه سجدة، الا رفعه اللّه بها درجة... \ 1\199\13
ما من عبد يموت في أرض غربة، تغيب عنه بواكيه... \ 4\30\102
ما من مسلم كسى مسلما ثوبا، الا كان في حفظ اللّه... \ 1\191\280
ما من مؤمن ذرفت عيناه لقتل الحسين عليه السّلام... \ 4\91\126
ما من مؤمن ذرفت عيناه من خشية اللّه الا غفر اللّه له\ 4\32\113
ما من مؤمن يخذل أخاه، و هو يقدر على نصرته... \ 1\360\35
ما من نبي أو امام يموت في شرق الأرض أو... \ 4\84\94
ما من يوم يصبح على العباد، الا و فيه ملكان... \ 1\366\63
ما منعكما أن تصليا معنا؟... \ 1\59\92
ما منكم أحد الاّ و له شيطان... \ 4\97\136
ما نقص مال من زكاة\ 3\113\1
ما وقف بهذه الجبال أحد، الا استجيب له البر و... \ 1\23\5
ما هذا يا حميراء؟... \ 4\56\199
ما هذا يا فاطمة\ 2\90\242
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون... \ 1\243\166
ما هكذا أمرك ربك، انما السنة أن تستقبل بها الطهر... \ 1\231\129
ما يخرج من طرفيك الاسفلين الذين أنعم اللّه بهما إليك\ 2\177\32
ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، يأتي عليّ ليلة و... \ 1\367\66
ص: 337
ما يصلح للمولى، فللعبد حرام\ 1\295\190
ما يعنى به الا المواقعة دون الفرج... \ 2\10\16
ما يقف أحد بهذه الجبال بر و لا فاجر الا استجاب... \ 2\93\248
ما يقول الناس ؟ (أي في الزاد و الراحلة) \ 3\151\5
ما يقول هؤلاء؟ (أي في الزاد و الراحلة) \ 2\84\229
ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟... \ 3\171\80
ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا، لعل اللّه يرزقه... \ 3\288\35
ما يمنعك من البله من النساء؟... \ 3\341\261
ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله\ 2\210\134
ماء البئر واسع لا يفسده شيء... \ 3\11\14
ماء الحمام لا ينخبث\ 3\12\17
الماء طهور لا ينجسه شيء، الا ما غير لونه... \ 3\9\6
الماء لا ينجسه شيء\ 1\76\153
الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة... \ 3\21\54
الماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن... \ 4\55\197
الماء له سكان، فلا تؤذهم ببول و لا غائط\ 2\187\68
المائدة آخر القرآن نزولا. فاحلوا حلالها و حرموا حرامها\ 2\6\3
المائدة آخر القرآن نزولا، فاحلوا حلالها و حرموا حرامها\ 2\95\254
مائة من الإبل أو الف من الغنم، او عشرة آلاف... \ 3\609\6
المال كله له (في امرأة ماتت و تركت زوجها)... \ 3\493\5
المال لازم له، الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة\ 3\251\5
المال للبائع الا أن يكون شرط عليه... \ 2\248\19
ص: 338
المال للخالة (في ابن عم و خالة...) \ 2\336\7
المال له (في امرأة ماتت و تركت زوجها) \ 2\336\12
المال لها (في رجل مات و ترك امرأته) \ 3\493\7
مال المسلم و دمه حرام\ 3\473\2
مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، و اما... \ 3\114\8
المأموم أولى بالاذان، و الامام أولى بالاقامة... \ 1\331\81
المتاع متاع المرأة، الا ان يقيم الرجل البينة... \ 3\525\29
متى لقيت من امتي أحدا فسلم عليه يطل عمرك... \ 2\135\372
المتخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق... \ 3\376\22
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا\ 2\146\408
المتلاعنان لا يجتمعان ابدا\ 2\297\70
المتلاعنان لا يجتمعان ابدا\ 3\335\234
المتمتع إذا طاف و سعى، ثمّ لبى بالحج قبل ان... \ 3\160\35
المتوفى عنها زوجها، تعتد من يوم يبلغها، لانها... \ 2\287\30
المتوفى عنها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها\ 3\370\347
مثل امتي مثل المطر، لا يدرى اوله خير او آخره\ 1\33\11
مثل أهل بيتي مثل بروج السماء كلما خوى نجم... \ 4\85\98
مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجى و من... \ 4\85\99
مثل المؤمن مثل الفرس، فرّ من أخيته يجول... \ 1\112\21
مثل المؤمنين فيما بينهم، كمثل البنيان، يمسك... \ 1\377\107
مثلك يهلك، و لم يصل فريضة فرضها اللّه ؟... \ 3\100\127
مثلي في الأنبياء مثل رجل بنى حائطا فاكمله... \ 4\122\203
ص: 339
مثنى مثنى (في الوضوء) \ 2\202\106
مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، و لو تركوا... \ 3\183\6
محاش النساء على امتى حرام\ 2\134\368
المحتكر ملعون و الجالب مرزوق\ 2\242\3
المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها\ 2\289\37
مدمن الخمر كعابد الوثن\ 3\563\65
مدمن الخمر يلقى اللّه حين يلقاه كعابد الوثن... \ 1\363\46
المرأة ترث من دية زوجها... \ 3\498\23
المرأة الحبلى المتوفى عنها، لا نفقة لها\ 3\370\347
المرأة كالضلع العوجاء\ 1\290\150
المرأة ما لم تتزوج... \ 2\276\46
المرأة ما لم تتزوج... \ 3\368\343
المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير... \ 3\159\31
المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب\ 3\160\37
المراجعة هي الجماع و الا فانما هي واحدة\ 2\280\11
المراد من تحتم عليه الحجّ و لم يحج، اعمى عن... \ 2\86\233
المرء مخبوء تحت لسانه\ 1\294\189
المرتد يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و المرأة... \ 3\495\14
ما فعلت امرأتك... \ 3\372\6
مروا أولادكم بالصلاة و هم ابناء سبع... \ 1\328\74
مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا... \ 1\252\8
مروة فليتكلم، و ليستظل، و ليقعد، و ليتم صومه\ 2\312\5
ص: 340
مروة فليتكلم، و ليقعد، و ليستظل و ليتم صومه\ 3\449\3
مره فليراجعها، ثمّ ليمسكها حتّى تطهر... \ 1\137\41
المريب و الخصم و الشريك و دافع الغرم و الاجير\ 3\531\12
المريض انما يصلى قاعدا إذا صار الى الحال التي... \ 3\82\64
المساحقة تجلد\ 3\559\51
المستحاضة إذا جاوزت ايامها، فان كان الدم... \ 2\180\42
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة\ 2\180\41
المستشار مؤتمن\ 1\104\39
المستشار مؤتمن\ 1\439\156
مسح الرأس على مقدمه\ 2\192\84
مسح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على نعليه و قدميه، ثمّ دخل المسجد... \ 2\192\84
المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه و ماله الا بطيبة... \ 3\184\9
المسلم أخو المسلم لا يحل له ما له الا من طيب نفس... \ 3\424\16
المسلم أخو المسلم لا يحل ما له إلا عن طيب نفس... \ 3\473\1
المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه، و من كان... \ 1\128\1
المسلم من سلم الناس من يده و لسانه\ 1\280\115
المسلمون بعضهم اكفاء بعض\ 3\614\19
المسلمون عند شروطهم\ 2\258\8
المشروط رق ما بقى عليه درهم\ 3\437\18
المصائب سبع: عالم زل، و عابد مل، و مؤمن... \ 1\283\125
المصلي إذا صلى يناجي ربّه\ 4\39\133
المصلي إذا صلى يناجي ربّه\ 4\111\168
ص: 341
المصورون يعذبون يوم القيامة، و يقال أحيوا ما خلقتم\ 1\148\91
مضى عتقها و ترد على السيّد نصف قيمتها تسعى فيه... \ 3\350\290
مطل الغني ظلم\ 4\72\45
مع كل ترحة فرحة\ 1\285\132
معاشر الشباب من استطاع منكم الباءه، فليتزوج... \ 3\289\44
المعدة بيت الداء، و الحمية رأس الدواء، و أعط... \ 2\30\72
معرفة النفس (في جواب كيف الطريق الى...) \ 1\246\1
مفتاح الجنة الصلاة\ 1\322\56
مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير و تحليلها... \ 1\416\91
مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير،... \ 3\93\102
مفتاحها الطهور، و تحريمها التكبير و تحليلها... \ 2\218\12
مفتاحها الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها... \ 3\8\2
المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب... \ 3\509\62
المقدور كائن، و الهم فضل\ 1\291\157
المكاتب رق ما بقى عليه درهم\ 1\311\26
المكاتب يؤدي فيه من الحرية بحساب الحر... \ 1\312\30
المكارى إذا لم يستقر في منزل الا خمسة أيام... \ 3\111\163
مكتوب في التوراة: ان بيوتي في الأرض... \ 2\168\5
مكتوب في التوراة: كفالة، ندامة غرامة\ 3\241\3
مكروه أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام\ 2\242\4
مكروهة، (في جواب الصلاة في جلود الارانب) \ 3\75\37
مكنوا الأوقات\ 3\70\23
ص: 342
مكّة حرم اللّه و حرم رسوله، الصلاة فيها بمائة... \ 1\428\118
المكيال مكيال أهل المدينة، و الوزن وزن... \ 1\382\8
ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلّف به\ 1\263\52
ملعون ملعون من ضيّع من يعول\ 3\193\1
ملعون من لعب بالشطرنج، و الناظر إليها كأكل... \ 1\260\40
من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتّى يقبضه\ 1\445\171
من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام... \ 1\165\173
من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام... \ 1\219\88
من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع الا ان... \ 1\134\24
من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن اليهن... \ 1\254\10
من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه\ 1\151\107
من أتجر بغير فقه تورط في الشبهات\ 3\202\32
من أتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا ثمّ ارتطم\ 2\242\1
من اتخذ شعرا فلم يفرقه، فرقه اللّه بمنشار من نار\ 2\20\41
من اتخذ من الأرض شبرا بغير حقه، خسف به... \ 1\161\150
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه\ 1\394\41
من أتى قبر أخيه المؤمن و قرأ عنده انا أنزلناه... \ 2\60\161
من اجتهد و أصاب فله حسنتان، و من اجتهد... \ 4\63\16
من أحاط حائطا على أرض فهي له\ 3\480\3
من أحبّ أن يتمثل الناس له قياما، فليتبوأ مقعده... \ 1\434\140
من أحبّ أن يكتال بالمكيال الوافي، فليكن آخر... \ 2\26\61
من أحبّ سنتي فان من سنتي التزويج\ 3\283\11
ص: 343
من احتاج الناس إليه ليفقههم في دينهم... \ 4\71\42
من أحيا أرضا ميتة فهي له، قضاء من اللّه و رسوله\ 3\259\12
من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم حق\ 3\480\2
من اختلف الى المساجد أصاب احدى الثمان... \ 1\407\72
من أخذ أرضا بغير حقها، كلف أن يحمل ترابها... \ 3\474\6
من أخذ اظفاره و شاربه كل جمعة و قال حين... \ 4\13\27
من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوق به يوم... \ 3\474\7
من أخلاق الأنبياء حبّ النساء\ 3\282\9
من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد\ 1\240\160
من اذّن في سبيل اللّه و لو صلاة واحدة ايمانا... \ 1\328\76
من آذى مؤمنا بغير حق، فكأنّما هدم مكّة... \ 1\361\40
من أراد أن يتصدق قبل الجمعة، فليؤخره الى الجمعة\ 3\147\6
من أراد الحجّ فليتعجل\ 1\180\236
من أراد الحجّ فليتعجل، فانه قد يمرض المريض... \ 1\86\17
من أراد دنيا و آخرة فليؤم هذا البيت\ 1\427\115
من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره\ 3\253\2
من استحل بدرهمين فقد استحل\ 1\230\125
من استعاذ باللّه فأعيذوه، و من سألكم باللّه... \ 1\157\135
من استعاذ باللّه فأعيذوه، و من سألكم بوجه اللّه... \ 1\179\230
من استقل قليل الرزق، حرم الكثير\ 3\203\38
من استمع الى حديث قوم و هم كارهون صب... \ 1\122\51
من استوى يوماه فهو مغبون\ 1\284\129
ص: 344
من أسرج في مسجد سراجا، لم تزل الملائكة... \ 2\32\80
من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا لم... \ 1\351\6
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام... \ 1\219\87
من اشترى طعاما فلا يبيعه حتّى يقبضه\ 1\141\54
من اشراط الساعة أن يفيض الماء و يظهر القلم... \ 1\68\121
من أشهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه\ 3\575\108
من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر عنا... \ 3\441\1
من أضاف مؤمنا أو خف له عن شيء من حوائجه... \ 1\375\96
من اطلى و اختضب بالحناء، آمنه اللّه عزّ و جلّ من... \ 4\14\30
من أعان أخاه المسلم أو أغاثه حتّى يخرجه... \ 1\356\25
من اعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة، جاء... \ 2\333\48
من اعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة، جاء يوم... \ 1\283\123
من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم القيامة... \ 1\365\57
من اعان على مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم القيامة... \ 3\577\7
من اعان غارما او غازيا او مكاتبا في كتابته اظله اللّه... \ 3\434\10
من اعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شيء... \ 2\307\34
من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللّه بكل عضو منها عضوا... \ 3\421\2
من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللّه بكل عضو منها عضوا... \ 1\256\22
من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار\ 3\421\1
من اعتق شركا له من مملوك، اقيم عليه... \ 1\134\25
من اعتق شقصا له من مملوكه و له مال... \ 3\427\24
من اعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله\ 2\306\28
ص: 345
من اعتق شقصا من عبد له، عتق كله\ 2\298\3
من اعتق شقصا من عبد و كان موسرا... \ 2\298\2
من اعتق مؤمنا اعتق اللّه العزيز الجبار بكل... \ 2\298\1
من اعتكف ثلاثة أيّام، فهو يوم الرابع بالخيار... \ 3\148\10
من أعسر خذوا ما وجدتم، ليس لكم... \ 1\221\96
من اعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذمّة، فديته كاملة\ 2\366\24
من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع ان ينصره... \ 1\265\57
من أفتي الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين... \ 4\65\22
من اقام الصلاة الخمس و اجتنب الكبائر السبع،... \ 3\561\58
من اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة من السحر\ 1\181\242
من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم اللّه عليه الجنة... \ 3\443\3
من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه، لم يزل اللّه... \ 1\364\56
من اقتنى كلبا إلا ضاريا او كلب ماشية او كلب زرع... \ 1\143\66
من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع فقد... \ 3\452\1
من اقمنا عليه حدا من حدود اللّه، فلا ضمان له\ 2\357\37
من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه عزّ و جلّ بميل... \ 3\463\4
من أكثر من الاستغفار جعل اللّه له من كل هم فرجا... \ 1\170\191
من اكرم فقيها مسلما، لقى اللّه يوم القيامة و هو عنه... \ 1\359\31
من اكرم فقيها مسلما، لقى اللّه يوم القيامة و هو عنه... \ 4\59\4
من اكل البصل او الثوم او الكراث، فلا يقربنا... \ 1\103\31
من اكل من تربة الحسين عليه السّلام لاجل الشفاء ازيد... \ 4\38\130
من اكل هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا، يعنى الثوم\ 1\146\78
ص: 346
من اغاث ملهوفا كتب اللّه له ثلاثا و سبعين حسنة\ 1\375\99
من ألف مسجدا الفه اللّه\ 2\32\78
من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له\ 1\277\105
من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة له\ 1\264\56
من انفق زوجين في سبيل اللّه نودى في الجنة... \ 1\369\73
من أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من عشرة\ 3\277\27
من أهدى إليه، فليقبله\ 1\295\192
من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حفظها... \ 3\202\34
من بات شبعانا و بحضرته مؤمن طاو، قال اللّه عزّ و جلّ ... \ 1\344\121
من بات كالا في طلب الحلال غفر اللّه له\ 3\200\21
من بات كالا في طلب الحلال غفر اللّه له\ 3\294\62
من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له... \ 1\108\5
من باع عبدا و له مال، فماله للذي باعه... \ 1\103\35
من بدل دينه فاقتلوه\ 2\239\5
من بلغ رسالة غاز، كان كمن اعتق رقبة... \ 3\183\5
من بنى مسجدا و لو كمفحص قطاة بنى اللّه له... \ 2\30\75
من تاقت نفسه الى نكاح امرأة فلينظر منها الى ما يدعوه... \ 2\262\4
من تاقت نفسه الى نكاح امرأة فلينظر منها الى ما يدعوه... \ 3\314\150
من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل فانما تحاكم الى... \ 4\133\231
من تخوف من بلاء يصيبه فقدم فيه الدعاء لم يره... \ 4\20\57
من ترك انكار المنكر بقلبه و يده و لسانه فهو ميت الاحياء\ 3\188\24
من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ باللّه... \ 3\281\2
ص: 347
من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا... \ 1\180\234
من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما\ 2\68\176
من ترك الصلاة متعمدا، فقد كفر\ 2\224\36
من ترك صلاة لقى اللّه و هو عليه غضبان\ 1\126\64
من ترك كلا، فالى اللّه و رسوله (يعني عيالا فقراء) \ 1\43\51
من ترك مالا فلاهله، و من ترك دينا فعلي\ 1\42\50
من ترك المبيت بالمزدلفة، فلا حج له\ 1\215\74
من تزوج امرأة يريد مالها، ألجأه اللّه الى ذلك المال\ 3\301\90
من تزوج فقد احرز نصف دينه... \ 3\289\43
من تزوج فقد احصن نصف دينه، فليتق اللّه... \ 1\257\26
من تزوج للّه عزّ و جلّ و لصلة الرحم توجه اللّه تاج الملك\ 3\301\91
من تشبه بقوم فهو منهم\ 1\165\170
من تطبب او تبيطر، فلياخذ البراءة من اهله و الا فهو... \ 2\363\14
من تطبب او تبيطر فلياخذ البراءة من وليه و الا فهو... \ 3\615\31
من تعلمت منه حرفا، صرت له عبدا\ 1\292\163
من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق\ 1\218\85
من توضأ ثمّ آوى الى فراشه، بات و فراشه كمسجده\ 2\168\6
من توضأ على طهر، كتب له عشر حسنات\ 1\166\174
من توضأ و ذكر اسم اللّه على وضوئه، طهر جميع... \ 2\200\102
من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت، و من اغتسل... \ 1\46\64
من تولى خصومة ظالم، او اعانه عليها، نزل به... \ 1\365\58
من جاء منكم الجمعة، فليغتسل\ 1\144\67
ص: 348
من جامع امرأته و هي حائض، فخرج الولد مجنونا... \ 3\307\120
من جامع في نهار رمضان متعمدا فعليه الكفّارة\ 1\211\58
من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة\ 1\137\40
من جعل الدنيا أكبر همه، فرق اللّه عليه همه، و جعل... \ 1\272\94
من جعل عليه عهدا للّه و ميثاقه في امر للّه طاعة فحنث... \ 3\405\4
من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين\ 2\342\3
من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين\ 3\516\6
من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، فقيل... \ 3\516\8
من جعل للّه عليه أن لا يرتكب محرما سماه، فركبه... \ 3\406\6
من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللّه، فقد... \ 1\165\172
من حج و لم يرفث و لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم... \ 2\92\245
من حج هذا البيت و لم يرفث و لم يفسق خرج من... \ 1\426\113
من حفظ على امتى أربعين حديثا من امر دينها... \ 1\95\1
من حفظ على امتى أربعين حديثا ينتفعون بها... \ 4\79\77
من حلف باللّه فليصدق، و من حلف له باللّه فليرض... \ 2\118\327
من حلف بغير اللّه فقد اشرك\ 1\158\138
من حلف بغير اللّه فقد أشرك\ 3\444\8
من حلف بغير اللّه فقد كفر و أشرك\ 1\262\46
من حلف سرا فليستثن سرا، و من حلف علانية... \ 3\446\12
من حلف على شيء و رأى خيرا منه فليكفر،... \ 3\445\10
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها،... \ 2\123\339
من حلف لكم فصدقوه، و من سألكم باللّه... \ 3\521\18
ص: 349
من حلف و قال: إنشاء اللّه، فقد استثنى\ 1\151\112
من حلف يمينا كاذبة، ليقطع بها مال امرئ مسلم،... \ 1\262\49
من حمل علينا السلاح فليس منا\ 1\147\86
من ختم له بقيام الليل، ثمّ مات فله الجنة\ 2\51\132
من ختم له بقيام الليل، ثمّ مات فله الجنة\ 4\8\11
من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم... \ 4\75\59
من دخل الحرم مستجيرا به، فهو آمن من... \ 2\95\255
من دخل على طعام قوم بغير اذنهم فهو سارق\ 4\39\135
من دخل هذا البيت عارفا بجميع ما أوجبه اللّه... \ 2\84\227
من دعي الى طعام فليجب، و الا فليصل\ 4\37\124
من دعي فلم يجب، فقد عصى اللّه و رسوله،... \ 1\164\164
من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار... \ 2\38\96
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم... \ 1\431\128
من رابط في سبيل اللّه يوما و ليلة، كان يعدل صيام... \ 2\103\283
من رأيتموه يصلي في المسجد جماعة، فظنوا به كل خير\ 1\341\111
من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة\ 2\103\282
من رغب عن سنتي فليس مني، و ان من سنتي النكاح\ 3\283\12
من رمى بسهم في سبيل اللّه، فبلغ اخطاء أو... \ 1\84\10
من زار الحسين عليه السّلام أول يوم من رجب... \ 4\82\88
من زار قبر الإمام الحسين عليه السّلام تمحضت ذنوبه،... \ 1\304\5
من زار قبر الحسين عليه السّلام كتب إليه له بكل خطوة... \ 4\82\89
من زاره يوم عاشوراء حتّى يظل عنده باكيا... \ 4\82\90
ص: 350
من زوّج عزبا توجه اللّه بتاج الملك\ 3\303\102
من زوّج عزبا كان ممن ينظر اللّه إليه يوم القيامة\ 3\303\101
من زوّج كريمته من شارب الخمر، فقد قطع رحمها\ 3\341\257
من زوّج كريمته من شارب الخمر، فكأنّما... \ 1\272\92
من زوّج كريمته من فاسق، نزل عليه كل يوم ألف لعنة\ 1\272\91
من سافر أو تزوج و القمر في العقرب، لم ير الحسنى\ 3\304\109
من ساق هديا فليبق على احرامه، و من لم يسق... \ 2\236\4
من سبّ عليا فقد سبني، و من سبني فقد سب اللّه... \ 4\87\109
من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السّلام قبل أن يثني... \ 1\332\90
من سبق الى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به\ 3\480\4
من ستر مسلما ستره اللّه عزّ و جلّ في الدنيا و... \ 1\375\95
من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء\ 3\299\82
من سعى لأخيه عند السلطان الجائر حرم اللّه... \ 1\266\59
من سلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم\ 1\220\91
من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك اللّه به... \ 1\357\28
من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك اللّه به... \ 4\74\56
من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها\ 1\285\136
من السنّة أن لا يقتل حر بعبد\ 1\235\143
من السنّة أن يأتي العيد ماشيا، ثمّ يركب إذا رجع\ 2\221\21
من السنّة التزويج بالليل، لان اللّه جعل الليل... \ 3\303\103
من سود نفسه في ديوان ظالم حشره اللّه يوم... \ 4\69\33
من سود نفسه في ديوان ولد سابع جاء... \ 4\69\32
ص: 351
من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه فان... \ 2\352\18
من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه فان... \ 3\563\67
من شهد على مسلم بما يثلمه، أو يثلم ماله أو مروته... \ 1\314\35
من صام ثمّ نسى فأكل أو شرب، فليتم صومه، و لا... \ 1\211\57
من صام رمضان ايمانا و احتسابا غفر اللّه له... \ 1\86\15
من صام رمضان ايمانا و احتسابا غفر اللّه له... \ 2\81\216
من صام رمضان و أتبعه بست من شوال، فكأنّما... \ 1\425\112
من صحب أخاه المؤمن في طريقه، فتقدمه بقدر... \ 4\32\109
من صحبك ؟... ما فعل... \ 4\31\108
من صدق كاهنا أو منجما، فقد كفر بما انزل على محمد\ 3\140\30
من صلى بأذان و اقامة، صلى خلفه صف من... \ 1\352\9
من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلو من الا نفسه\ 4\37\128
من صلى ركعتين و لم يحدّث فيهما نفسه بشيء... \ 1\322\59
من صلى صلاة فريضة و عقب الى اخرى، فهو... \ 1\332\87
من صلى صلاة و لم يصل فيها عليّ و على آلي لم... \ 2\40\101
من صلى فجلس في مصلاه الى طلوع الشمس،... \ 1\332\88
من صلى في وقت، فلا صلاة له\ 3\71\26
من صلى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة، فهو... \ 1\342\114
من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه\ 2\214\6
من صلى و لم يصل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ترك ذلك... \ 2\38\95
من صلى يوم الغدير ركعتان، يغتسل عند زوال... \ 2\172\19
من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فان... \ 1\155\124
ص: 352
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله... \ 3\246\3
من طاف بالبيت اسبوعا، كان له كعتق رقبة\ 1\160\145
من طاف بالبيت خمس مرّات، خرج من ذنوبه كيوم... \ 1\186\261
من طلب حاجة و هو على غير وضوء، فلم تقض فلا... \ 2\169\7
من طلب الشهادة صادقا اعطاها و ان لم تصبه\ 1\101\24
من طلب مرضاة الناس بما يسخط اللّه، كان حامده... \ 3\188\23
من طلق ثلاثا في مجلس واحد، فليس بشيء... \ 3\379\34
من ظفر فليحلق، و لا تشبهوا بالتلبيد\ 1\160\146
من عال ابنتين او اختين او عمتين... \ 3\295\65
من عال بنتا من المسلمين، فله الجنة\ 3\294\61
من عال بيتا من المسلمين، فله الجنة\ 3\283\16
من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، كنت أنا... \ 3\284\19
من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، وجبت له... \ 3\294\63
من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم... \ 3\403\23
من عرف من على يمينه و شماله متعمدا في... \ 1\324\64
من عرف نفسه فقد عرف ربّه\ 4\102\149
من عشيرتك و قرابتك ؟... \ 3\664\155
من علّم شخصا مسألة فقد ملك رقبته... \ 4\71\43
من عمل بالمقاييس فقد هلك و أهلك... \ 4\75\60
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\ 1\383\10
من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل و المفعول\ 1\237\148
من عمل لي عملا أشرك فيه غيري، تركته لشريكه\ 1\404\62
ص: 353
من عمل من المؤمنين عن الميت عملا صالحا،... \ 2\53\137
من غسّل ميتا فليغتسل، و ان مسه حارا فلا غسل عليه\ 4\40\138
من غسل ميتا فليغتسل، و ان مسه ما دام حارا فلا... \ 3\39\112
من غسّل و تحفظ و كتم فله الجنة\ 4\40\139
من غش، غش في ماله و دينه\ 2\245\12
من فاتته صلاة العصر، فكأنّما وتر أهله و ماله\ 1\129\5
من فاتته صلاة العصر فكأنّما وتر عن أهله و ماله\ 2\22\46
من فاتته صلاة، فليقضها كما فاتته\ 3\107\150
من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته\ 2\54\143
من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه\ 1\281\120
من فتح له باب خير فلينتهزه، فانه لا يدري متى يغلق عنه\ 1\289\146
من فرّج عن مؤمن كربة جعل اللّه له شعلتين... \ 1\375\93
من فرّق بين والدة و ولدها، فرق اللّه بينه و بين... \ 2\249\20
من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار\ 4\104\154
من فقاء عين دابة فعليه ربع ثمنها\ 3\662\151
من قال حين يسمع أذان الصبح: اللّهمّ اني... \ 4\16\42
من قال في القرآن برأيه أو بغير علم فليتبوأ... \ 1\174\207
من قال: لا إله إلاّ اللّه دخل الجنة و ان زنى أو سرق\ 1\34\14
من قال: لا إله إلاّ اللّه دخل الجنة و ان زنى و ان سرق\ 1\41\43
من قبّل غلاما بشهوة عذّبه اللّه ألف عام في النار\ 1\260\37
من قبّل للرحمة ذا قرابة، فليس عليه شيء، و قبلة... \ 1\435\145
من قبّل ولده كتب اللّه له حسنة، و من فرّحه... \ 3\283\18
ص: 354
من قتل دون ماله فهو شهيد\ 1\38\30
من قتل رجلا مؤمنا يقال له: مت أي ميتة شئت... \ 3\578\10
من قتل في عمياء في رمى يكون بينهم بحجر... \ 1\170\192
من قتل قتيلا فله سلبه\ 1\403\60
من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، الا أن يرضى... \ 3\576\3
من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، الا أن يرضى... \ 3\611\9
من قتل الوزغ في الضربة الأولى، فله مائة... \ 1\409\76
من قدم قل هو اللّه أحد، بينه و بين جبار منعه... \ 4\24\74
من قرأ حين يصبح: فسبحان اللّه حين تمسون و... \ 1\181\239
من قرأ خلف امام يأتم به، فمات بعث على غير الفطرة\ 3\109\155
من قرأ سورة فغلط فيها، وجب أن يعدل الى سورة غيرها\ 4\17\46
من قرأ القرآن ثمّ رأى ان أحدا اوتي أفضل... \ 4\111\170
من قرأ القرآن من المصحف متع ببصره... \ 4\23\70
من قضى حاجة لأخيه كنت واقفا عند ميزانه... \ 1\374\89
من قضى لأخيه المؤمن حاجة، كان كمن خدم... \ 1\374\92
من قضى لأخيه المؤمن حاجة، فبحاجة اللّه بدأ... \ 1\355\24
من كان حالفا فليحلف باللّه أو فليدع\ 2\312\3
من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذر\ 1\445\168
من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذر\ 3\444\4
من كان شريكا في عبد أو امة قليلا أو كثيرا... \ 3\428\27
من كان عنده فضل ثوب و علم أن بحضرته مؤمنا... \ 1\345\122
من كان في صلاة الكسوف فخشى أن تفوت... \ 1\337\99
ص: 355
من كان في عون أخيه و منفعته، فله ثواب المجاهدين... \ 1\374\90
من كان له اختان أو بنتان فأحسن اليهما كنت أنا و هو... \ 1\253\9
من كان له انثى فلم يبدها و لم يهنها و لم يؤثر... \ 1\181\243
من كان له دار و احتاج مؤمن الى سكناها، فمنعه... \ 1\344\120
من كان له زوجتان يميل مع احدهما على الأخرى... \ 1\272\90
من كان له شريك في ربع او حائط فلا يبيعه حتّى... \ 3\244\2
من كان له شريك في عبد او امة، قليل أو كثير فاعتق... \ 2\306\31
من كان له صبى فليتصاب له\ 3\311\141
من كان معه هدى، فإذا أهل بالحج فليهدى و من... \ 1\214\69
من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا، فاخرج ضعفاء... \ 1\17\2
من كان منكم أهدى، فانه لا يحل من شيء احرم منه... \ 1\139\48
من كان وصلة لأخيه المسلم الى ذى سلطان في منفعته... \ 1\374\91
من كان يمهد له و يكفيه و يعمل له ؟... \ 1\70\127
من كان يؤمن باللّه عزّ و جلّ فلا ينظر الى عورة اخيه\ 1\114\31
من كتم علما نافعا ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار\ 4\71\40
من كسر او عرج فقد أحل و عليه حجة أخرى\ 1\74\141
من كسر او عرج فقد أحل و عليه حجة أخرى\ 1\217\80
من كشف قناع امرأة، حرم عليه ابنتها و امها\ 3\333\223
من كف غضبه، كف اللّه عنه عذابه، و من خزن لسانه... \ 1\101\25
من كفّل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه... \ 1\17\3
من كفّل يتيما بين المسلمين فادخله الى طعامه و شرابه... \ 1\190\274
من كنت مولاه فعلي مولاه و من كنت نبيه فعلي وليه\ 4\89\119
ص: 356
من لا تقية له لا دين له، ان اللّه يحب ان يعبد سرا... \ 1\432\134
من لبس ثوب شهرة في الدنيا، البسه اللّه ثوب مذلة... \ 1\156\134
من لعب بالنردشير، فكأنّما غمس يده في لحم... \ 1\243\168
من لعب بالنرد، فقد عصى اللّه و رسوله\ 1\243\167
من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له\ 3\233\6
من لم يحبسه حاجة ظاهرة، او مرض حابس او سلطان... \ 4\26\81
من لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى، و التي قد تملكت... \ 3\554\34
من لم يسأل اللّه عزّ و جلّ من فضله، فقد افتقر\ 4\19\50
من لم يسق هديا فليحل و ليجعلها عمرة يتمتع بها\ 1\213\68
من لم يصبر على ذل التعلم ساعة: بقى في ذل... \ 1\285\135
من لم يمنعه من الحجّ حاجة ظاهرة، و لا مرض حابس... \ 1\87\18
من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرث... \ 2\116\320
من لهذا؟ (في انه صلّى اللّه عليه و آله مر بقتيل) \ 3\577\5
من له ؟ (في انه صلّى اللّه عليه و آله مر بقتيل) \ 2\359\2
من مات حاجا او معتمرا، لم يعرض و لم يحاسب... \ 1\96\7
من مات في طريق مكّة ذاهبا او عائدا، امن من الفزع... \ 4\30\99
من مات في مكّة او المدينة، لم يعترض و لم يحاسب... \ 4\30\101
من مات له ابنان من الولد، فقد احتصر بحصار... \ 3\289\41
من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، ادخله اللّه الجنة... \ 3\289\42
من مات ملبيا، بعث يوم القيامة ملبيا مغفورا له... \ 4\30\100
من مات و عليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل... \ 1\131\14
من مات و لم يحج حجّة الإسلام، و لم يمنعه من... \ 3\150\2
ص: 357
من مات و لم يحج، فليمت يهوديا او نصرانيا\ 2\235\2
من مات و لم يحج و هو صحيح موسر، فهو ممن... \ 3\151\4
من مات و هو صحيح موسر، و قد وجب عليه الحجّ ... \ 4\26\80
من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى... \ 3\212\60
من مشى الى اخيه بدين ليقضيه اياه، فله به صدقة... \ 1\121\49
من مشى مع اخيه في حاجة، فناصحه فيها، جعل... \ 1\375\94
من ملك ذا رحم فهو حر\ 3\439\23
من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم... \ 2\79\210
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر\ 4\85\96
من نام عن صلاة او نسيها، فليصلها إذا ذكرها\ 1\201\17
من نام عن صلاة او نسيها، فليصلها إذا ذكرها\ 2\52\135
من نام فليتوضأ\ 2\178\38
من نام و هو راكع او ساجد او ماش... \ 2\178\37
من نذر أن يطيع اللّه فليطعه\ 2\123\338
من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، و من نذران يعصى... \ 3\448\1
من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفّارة يمين... \ 1\179\229
من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء او غمض... \ 3\291\49
من نظر في العواقب سلم في النوائب\ 1\296\197
من نعم اللّه على العبد ان يشبهه ولده\ 3\309\130
من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس اللّه... \ 1\375\97
من نفس عن اخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا... \ 1\107\1
من والديك احد؟... \ 1\442\162
ص: 358
من وجب عليه الحجّ و لم يحج فليمت\ 2\85\230
من وجد عين ماله فهو احق بها\ 2\256\2
من وجد ماله فليأخذه\ 3\184\11
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل... \ 1\170\193
من ولى من أمور المؤمنين شيئا و احتجب من... \ 2\343\6
من ولى رقاب عشرة من المسلمين و لم يعدل فيهم... \ 1\366\59
من ولى رقاب عشرة من المسلمين و لم يعدل فيهم... \ 1\366\60
من ولى شيئا من أمور المسلمين فضيعهم، ضيعه اللّه... \ 1\366\61
من ولى من أمور المسلمين شيئا، ثمّ لم يجتهد لهم... \ 1\452\184
من هذا؟ (قال: أبني) \ 3\665\157
من هم بالحسنة و لم يعملها كتبت له واحدة... \ 1\37\25
من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين\ 1\81\1
من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين\ 1\191\278
من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين\ 4\79\76
من يشتريه منه ؟ \ 2\307\36
من يشتريه منه ؟ \ 3\431\3
من يطلق في مجلس واحد ثلاثا فليس بشيء... \ 2\279\9
من وجد شيئا فليستمتع به حتّى يأتيه طالبا... \ 3\485\6
منبري على ترعة من ترع الجنة\ 1\34\15
المنع من صيام أيّام التشريق مقيدا بمن كان بمنى\ 3\145\43
منهومان لا يشبعان طالب دنيا و طالب علم... \ 4\77\66
موالي القوم منهم\ 2\232\18
ص: 359
موتان الأرض للّه و لرسوله، فمن أحيا منها... \ 3\480\1
موسر أو معسر؟... \ 3\179\114
المؤذن يغفر له مدّ صوته في السماء... \ 1\329\77
المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة\ 1\328\75
المؤمن لا ينخبث\ 3\12\16
المؤمن يأكل في معي واحد، و الكافر يأكل... \ 1\144\69
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض\ 2\274\38
المؤمنون تتكافأ دمائهم و هم يد على من سواهم... \ 1\235\141
المؤمنون عند شروطهم\ 1\235\84
المؤمنون عند شروطهم\ 1\293\173
المؤمنون عند شروطهم\ 2\275\7
المؤمنون عند شروطهم\ 3\217\77
مهر السنة المحمدية خمسمائة درهم... \ 3\360\320
مهر السنة المحمدية خمسمائة درهم... \ 3\360\321
الميت يبدأ بفرجه، ثمّ يوضأ وضوء الصلاة\ 3\36\100
الميراث لزوجها\ 2\336\8
الميراث لورثة الذي ليس له شيء\ 2\339\24
الميراث لورثة الذي ليس له شيء\ 3\513\71
ميراث اللّه من عبده المؤمن إذا مات... \ 3\284\20
ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه... \ 3\508\58
ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه\ 2\338\20
ميراثه لولده النصراني... \ 3\496\16
الميزان ميزان أهل مكّة\ 2\231\14
ص: 360
ناجى داود ربّه فقال: إلهي لكل ملك خزانة... \ 1\249\6
ناد في الناس: ألا لا توطأ الحبالى حتّى يضعن\ 3\228\112
الناس أربعة: رجل يعلم و يعلم انه يعلم فذلك... \ 4\79\74
الناس في التوحيد على ثلاثة أقسام: مثبت... \ 1\304\3
الناس مسلطون على اموالهم\ 1\222\99
الناس مسلطون على أموالهم\ 1\457\198
الناس مسلطون على أموالهم\ 2\138\383
الناس مسلطون على أموالهم\ 3\208\49
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا\ 4\73\48
الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها... \ 2\327\31
ناكح الكف ملعون\ 1\260\38
نتبع الغائط بالاحجار، ثمّ نتبع الاحجار بالماء\ 2\13\25
الندم توبة\ 1\292\168
النذر ليس بشيء حتّى يسمى شيئا للّه... \ 2\312\4
النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا\ 3\505\47
ص: 361
النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا... \ 3\506\51
نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه... \ 3\437\19
النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة... \ 3\651\122
نعم. (أ رأيت ان رأيت شيئا في يدي رجل...) \ 3\541\49
نعم. (الأصابع أسواء هي في الدية ؟) \ 3\640\84
نعم. (أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟) \ 3\110\161
نعم. (اقيد العلم ؟) \ 1\68\119
نعم. (أكتب كلما أسمع منك ؟) \ 1\68\120
نعم. (ان رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري...) \ 3\247\4
نعم. (ان فريضة الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا...) \ 1\216\78
نعم. (أ يجزي عن نذره ؟) \ 2\313\8
نعم. (أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟) \ 3\158\28
نعم. (أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟) \ 3\134\9
نعم. (أ يشق بطنها و يستخرج الولد؟) \ 3\38\108
نعم. (الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له...) \ 3\381\42
نعم. (الحر بينه و بين المملوكة لعان ؟) \ 3\414\8
نعم. (الخطأ الذي فيه الدية و الكفّارة...) \ 3\579\15
نعم. (رجل حج عن غيره و لم يكن له مال...) \ 3\450\8
نعم. (رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمّ راجعها...) \ 2\280\12
نعم. (رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود...) \ 2\281\13
نعم. (الرجل يمضي ما خرص عليه من النخل) \ 3\249\6
نعم. (الرجل ينام و لم ير في نومه انه احتلم...) \ 4\42\147
ص: 362
نعم. (الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء شرب منه...) \ 4\52\186
نعم. (غلام لي وثب على جارية فأحبلها...) \ 3\325\194
نعم. (نصراني قتل مسلما، فلما اخذ أسلم...) \ 3\590\44
نعم. (يصل الى الميت الدعاء و الصدقة و الصلاة...) \ 1\339\103
نعم. (سجدت فأطلت السجود؟) \ 1\198\10
نعم، ادع للدنيا و الآخرة، فانه ربّ الدنيا... \ 2\44\109
نعم، اذا أشهد على الرجعة و لم يجامع... \ 2\280\10
نعم إذا رأت الماء\ 2\204\114
نعم إذا رأت الماء\ 3\30\80
نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا\ 3\263\13
نعم إذا كان مولاها زوّجها اياه\ 2\296\67
نعم إذا كان مولاها الذي زوّجه اياها\ 3\414\10
نعم إذا كان يغلب على السمع و البصر\ 2\178\39
نعم إذا كان واحدا\ 3\476\7
نعم إذا كانت أم ولده\ 3\425\17
نعم أفرّ من قضاء اللّه الى قدره\ 4\111\169
نعم ان شاءت\ 3\356\308
نعم ان اللّه يقول في كتابه «حتى عاد كالعرجون..» \ 2\301\14
نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن\ 2\262\6
نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن\ 3\314\153
نعم، جهاد لا قتال فيه، الحجّ و العمرة\ 1\213\66
نعم حتّى انه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه... \ 1\53\100
ص: 363
نعم حتّى انه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه\ 2\338\138
نعم حيث كان متوجها، كذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله\ 2\213\3
نعم الشيء الهدية امام الحاجة\ 1\294\185
نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة\ 3\401\16
نعم العون على تقوى اللّه الغنى\ 1\267\67
نعم فان النار تأكل الدم\ 2\329\36
نعم فان النار تأكل الدم\ 3\470\38
نعم كانت تحت طلحة يهودية\ 3\336\238
نعم كل ذلك يجب إذا استوى\ 3\39\110
نعم كل و لا تعمد لقطع رأسه\ 2\320\9
نعم كل هذا ذكر اللّه\ 1\331\83
نعم كل هذا ذكر اللّه\ 2\26\90
نعم كل هذا ذكر اللّه\ 3\93\95
نعم لا بأس بذلك\ 3\122\38
نعم لا بأس به\ 3\160\36
نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك\ 3\159\32
نعم لانه كلب مكلب و ذكر اسم اللّه عليه\ 2\318\1
نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان\ 3\133\8
نعم مفتاح الحاجة الهدية\ 1\294\188
نعم و اتق موضع الفرج\ 3\319\175
نعم و أجر ذلك له\ 2\302\16
نعم و امها و بنتها\ 3\331\215
ص: 364
نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة... \ 2\295\64
نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الأمة... \ 3\412\4
نعم و تلى الآية\ 2\115\319
نعم وزير الايمان العلم و نعم وزير العلم الحلم... \ 4\75\57
نعم و لا تجوز في الطلاق\ 3\539\46
نعم و لا تحدثوهن فيتخذهن علة\ 3\31\82
نعم و لا يتوضأ منه\ 4\53\189
نعم و لكن إذا اعترف و لم يجيء بالسرقة... \ 2\354\27
نعم و لكن إذا اعترف و لم يجيء بالسرقة... \ 3\571\98
نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه\ 3\459\25
نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا\ 3\28\74
نعم و لمن يحج به أجر\ 3\322\183
نعم و لو كان بينك و بين صاحبك البحر\ 1\337\98
نعم هم أهل الجنة. اعلم ان المؤمن... \ 1\345\123
نعم هو أقضى لدينه\ 4\27\88
نعم هو حق. الرزق مع النساء و العيال\ 3\281\4
نعم يجري في الرضاع مثل ذلك\ 3\422\7
نعم يصلى ما أحبّ و يجعل ذلك للميت... \ 1\338\101
نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا\ 3\134\11
نعم يكره ذلك\ 2\330\39
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة و الفراغ\ 1\167\185
النفساء تكف عن الصلاة أيّام اقرائها... \ 3\34\94
ص: 365
نفقة الرجل على عياله صدقة\ 2\229\3
النفقة منك و الأرض لصاحبها... \ 3\248\2
نقض وضوءه و ان مس باطن احليله... \ 3\23\60
النكاح بغير خطبة كاليد الجذماء\ 3\296\75
النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل و ان... \ 3\323\184
نكاح المرأة الحبلى يقطع البلغم\ 3\300\86
النكاح من سنتي، فمن رغب عنه فقد... \ 2\261\3
النورة سترة\ 3\78\47
النوم أخو الموت\ 4\37\47
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يحدث الرجل الآخر و هو... \ 2\189\76
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن كسب الأمة، فانها... \ 3\197\12
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة\ 3\224\96
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة\ 3\224\97
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنها فلا تأكلها... \ 2\323\19
نهى عن الاقران الاّ أن يستأذن الرجل أخاه... \ 1\136\36
نهى عن أكل الجلالات و شرب ألبانها حتّى تحبس\ 2\326\29
نهى عن أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه... \ 2\189\74
نهى عن بيع ثمر النخل حتّى يأكل منه... \ 1\132\16
نهى عن بيع الغرر\ 2\248\17
نهى عن بيع و شرط\ 3\218\80
نهى عن بيع الولاء و عن هبته\ 1\134\27
نهى عن التحريش بين البهائم\ 1\171\200
ص: 366
نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن الحمر الاهلية\ 2\126\348
نية الكافر شرّ من عمله\ 1\406\67
نية المؤمن خير له من عمله\ 1\37\26
نية المؤمن خير من عمله\ 1\406\67
ص: 367
واجب في السفر و الحضر الاّ أنّه رخص للنساء... \ 3\40\114
واحد من سبعة ان اللّه يقول: «لها سبعة أبواب...» \ 2\117\325
واحد من سبعة ان اللّه يقول: «لها سبعة أبواب...» \ 3\276\24
و إذا أردت أن تعلم أ شقي الرجل أم سعيد... \ 1\371\77
و استطيب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد... \ 2\184\55
و استوص بصاحب الجمل الأحمر و الوجه الاقمر... \ 3\282\7
و اشترط على ربك في اعتكافك... \ 3\148\11
اعظم من ذلك سهم ذي القربى الذين... \ 3\125\3
و أعلمهم ان اللّه فرض عليهم صدقة تؤخذ من... \ 3\114\5
و الاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته... \ 2\361\7
و أقرب ما يكون العبد إلى اللّه إذا هو سجد\ 1\352\11
و الذي نفسي بيده لا يضع اللّه الرحمة... \ 1\376\106
و الذي نفسي بيده لو ان رجلا غشي امرأته... \ 3\305\111
و الذي نفسي بيده لو تتابعتم حتّى لا يبقى منكم أحد... \ 2\58\154
و اللّه لاغزون قريشا\ 3\443\1
ص: 368
و اللّه لاغزون قريشا (قالها ثلاثا) \ 2\311\1
و اللّه لاغزون قريشا، و اللّه لاغزون قريشا... \ 1\178\224
و اللّه لو كسرت لي الوسادة فجلست... \ 4\128\219
و اللّه لنشفعن في عصاة شيعتنا حتّى يقول... \ 4\81\84
و اللّه لو شئت أن أخبر كل رجل منكم\ 4\127\218
و اللّه ما علونا تلعة و لا هبطنا واديا الاّ بقضاء... \ 4\108\163
و اللّه ما قول أهل هذه الآية... \ 2\102\280
و اللّه ما من فئة تهدي مائة و تضل مائة... \ 4\129\221
و اللّه ما هو من الطيبات\ 3\468\27
و أمّا البراءة مني فمدوا دونها الاعناق\ 2\105\290
و أمّا حقّ رعيتك بالعلم، فان تعلم ان اللّه عزّ و جلّ ... \ 4\74\54
و أمّا ما كان من شلل فهو على الثلث\ 3\639\77
و أمّا الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه... \ 3\508\56
و ان اعتق الشريك مضارا و هو معسر... \ 3\428\28
و ان انتن حتّى يوجد ريح النتن... \ 3\19\47
و ان خرجت من منى بعد نصف الليل... \ 3\168\66
و ان كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين... \ 3\16\32
و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه... \ 3\207\45
و ان كان في عمرة، فإذا برء فعليه العمرة واجبة\ 3\170\76
و ان نواه بعد الزوال حسب له من... \ 3\135\14
و انكم لتفعلون ذلك لا عليكم ان لا تفعلوا... \ 1\112\22
و انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين... \ 3\98\120
ص: 369
و أيما مؤمن أوصل الى أخيه المؤمن معروفا... \ 1\370\75
و أيما مؤمن سجد و شكر نعمة اللّه في غير صلاته... \ 1\352\12
وجهوه الى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك... \ 3\36\99
و ودت ان عندي خبزة بيضاء من برة سمراء... \ 1\163\162
ورثوه من أول ما يبول منه، فان خرج... \ 3\512\68
و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة\ 3\98\119
الوزن وزن مكّة و المكيال مكيال المدينة\ 1\156\131
وسائد و اللّه طال ما اتكت عليها الملائكة... \ 4\120\192
و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون... \ 3\16\29
و صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين... \ 3\90\90
وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء:... \ 3\114\6
وضوء على وضوء نور على نور\ 1\23\2
وضوء على وضوء نور على نور\ 2\170\10
الوضوء ممّا يخرج، لا ممّا يدخل\ 2\177\33
الوضوء نصف الايمان، و الصوم نصف الصبر\ 1\115\32
و الطريق إذا تشاح أهله فحدّه سبعة أذرع\ 3\481\6
وعظتني فلم أتعظ، و زجرتني عن محارمك... \ 1\334\96
و على العاقل أن لا يكون ظاعنا الاّ في ثلاث:... \ 3\296\71
و على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات:... \ 3\296\72
و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار... \ 3\603\66
و العمد هو القود أو رضاء ولي المقتول\ 3\611\10
وفر شعر جسدك و أدمن الصوم... \ 3\309\129
ص: 370
و في سبيل اللّه قوم يخرجون الى الجهاد و ليس عندهم... \ 3\121\30
و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم... \ 3\646\104
و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم... \ 3\650\118
و في لسانه الدّية تامّة، و اذنيه الدّية... \ 3\632\59
و في المغرب يقوم الامام و تجيء طائفة... \ 3\109\158
و في النفس المؤمنة مائة من الإبل\ 3\608\1
و قد قال جبرئيل عليه السّلام حين فر المسلمون عنه الاّ... \ 4\88\114
الوقوف بالمشعر فريضة، و بعرفة سنة\ 3\162\45
الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه\ 3\261\6
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه\ 3\261\7
و كلما كان من شلل فهو على الثلث... \ 3\632\60
و كم يكون ذلك... اني ابيعكم هذا المتاع... \ 3\214\67
الولاء لحمة كلحمة النسب\ 2\307\33
الولاء لحمة كلحمة النسب\ 3\507\54
الولاء لمن أعتق\ 1\149\96
الولاء لمن أعتق\ 3\217\78
الولاء لمن أعتق\ 3\423\10
الولاء لمن أعتق\ 3\507\55
ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال\ 3\507\52
و لا بدّ للناس من امام، اما بر أو فاجر\ 1\37\29
و لا تحرم واحد و معه شيء من الصيد... \ 3\177\105
و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم... \ 2\320\10
ص: 371
و لا تنكحوا الحمقى فان صحبتها بلاء و ولدها ضياع\ 3\293\58
و لا الضالين (قال) آمين (و رفع بها صوته) \ 3\87\81
و لا يتزوج المستضعف مؤمنة\ 3\338\246
و لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، و لا المرأة... \ 3\264\17
و لا يكتحل المحرم بالسواد\ 3\161\40
و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة\ 3\458\23
ولد الزنا شر الثلاثة\ 3\533\22
ولد الزنا شر الثلاثة\ 3\534\23
ولد الزنا لا يدخل الجنة\ 3\534\24
ولد الزنا لا يفلح أبدا\ 3\534\25
ولد الزنا و ابن الملاعنة يرثه أمه و اخوته... \ 2\338\21
ولد الزنا و ابن الملاعنة يرثه أمه و اخوته... \ 3\509\59
الولد كبد المؤمن، ان مات قبله صار شفيعا له... \ 1\270\78
الولد للحرة... الولد للاب\ 3\346\276
الولد للفراش و للعاهر الحجر\ 2\132\359
الولد للفراش و للعاهر الحجر\ 2\275\41
ولد الملاعنة أمه أبوه\ 1\226\117
ولد الملاعنة يرث أخواله\ 3\508\57
ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة\ 1\225\111
ولدها لابنها من سيدها، و تحبس حتّى تضع و تقتل\ 3\439\24
الولد يكون من البيضة اليسرى... \ 3\641\88
و العمل هو القود أو رضاء ولي المقتول\ 3\611\10
ص: 372
و لمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا، و ان كانت... \ 3\347\278
و ليستنج بثلاث مسحات\ 2\185\59
و ليستنج بثلاثة أحجار أبكار\ 2\182\48
و ليكن قمحا\ 3\176\101
و ما التبتل ؟... و لم ؟... انصرفي فلو كان... \ 3\311\140
و ما الجريث ؟... لا أجد فيما أوحى الي محرما... \ 3\463\6
و ما هو؟... ان اللّه حرم من المسلم ميتا ما حرمه... \ 3\654\130
و ما يدريك ما قلت ؟ فاني قلت اللهم احش قبره... \ 2\59\158
و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة\ 3\77\45
و مقلب القلوب و الابصار\ 3\443\2
و من أدخل عرقا من عروقه شيئا ممّا يسكر... \ 1\363\49
و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من... \ 3\129\13
و من يوق شح نفسه و يطع ربّه هكذا... \ 2\120\333
و منذ كم غابت... انتظر به غيبته... \ 3\510\63
و من هوان الدنيا على اللّه ان رأس يحيى بن زكريا... \ 4\81\83
و المولود في امتي أحبّ الي ممّا طلعت عليه الشمس\ 3\286\30
و هو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها\ 3\376\25
و يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه... \ 4\17\45
ويحك و ما شبرمة ؟... حج عن نفسك... \ 1\215\77
و يفرق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا... \ 3\179\112
ص: 373
لفظ الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
هات القط لي... بامثال هؤلاء و إيّاكم و الغلو... \ 1\184\256
هاتان محرّمتان على ذكور امتي دون اناثهم\ 2\214\4
هاتوا ربع عشر اموالكم\ 3\115\11
هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما درهم\ 1\209\51
هاهنا، يعني المفصل دون عظم الساق\ 2\196\94
الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبهما... \ 3\263\14
الهدايا رزق اللّه\ 1\295\191
الهدية تذهب السخيمة\ 1\294\181
الهدية تفتح باب المصمت\ 1\294\187
الهدية تورث المودّة و تجدد الاخوة... \ 1\294\183
هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه... \ 1\176\214
هذا حجر أرسله اللّه تعالى من شفير جهنم... \ 1\280\116
هذا خطأ، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها\ 3\580\16
هذا عظم الساق\ 2\196\94
هذا عقيل فما قضى عليه فعليّ ... \ 3\257\6
ص: 374
هذا كله جائز\ 3\134\10
هذا كله ليس بشيء\ 3\52\148
هذا للّه، و هذا للناس\ 2\29\71
هذا ليس بشيء، انما الطلاق أن يقول لها... \ 3\374\6
هذا ليس بشيء، انما الطلاق أن يقول لها... \ 2\279\16
هذا من العلم المكنون، و لو لا انكم سألتموني... \ 2\38\97
هذا مؤتمن (فى رجل استأجر أجيرا فأقعده...) \ 2\353\24
هذا مؤتمن ليس بسارق\ 2\353\22
هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن\ 3\568\85
هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الاّ به\ 2\7\4
هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الاّ به\ 2\202\107
هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل اللّه الصلاة الاّ به\ 1\83\8
هذا يوم من أيّام اللّه، فمن شاء صامه و من شاء تركه\ 1\138\46
هذان ابناي امامان قاما أو قعدا\ 3\129\14
هذان متعديان جميعا و لا أرى على الذي قتل... \ 3\595\52
هذان محرّمان على ذكور امتي\ 1\296\204
هذان محرّمان على ذكور امتي دون اناثهم\ 2\30\74
هذان ولداي وديعتي عند المسلمين\ 2\219\19
هذه الصلوات الخمس المفروضات، من... \ 1\351\7
هذه غير باغية و لا عادية، فخلي سبيلها\ 2\156\433
هذه هي القبلة\ 2\27\64
هكذا، حتى استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة\ 2\46\120
ص: 375
هل برأت من مرضها؟ \ 3\143\40
هل على ميتكم دين ؟ \ 3\199\19
هل عندكم شيء؟ \ 1\126\62
هل لك أحد باليمن ؟ \ 2\238\2
هل لك من إبل ؟... ما ألوانها؟... \ 3\418\20
هل لك من المال ؟... ان اللّه عزّ و جلّ ... \ 1\113\28
هلا تركتموه اذ هرب، يذهب فانما هو الذي... \ 3\557\41
هلك المثرون... الا من هكذا و هكذا... \ 1\126\65
هلمّوا أقضي بينكم\ 3\627\45
هم الاخسرون و ربّ الكعبة\ 1\85\12
هم خلفائي يا جابر و أولياء الامر بعدي... \ 4\89\120
هم الزارعون، كنوز اللّه في أرضه... \ 3\203\40
هم سواء ثمانمائة درهم\ 3\612\13
هم من آبائهم\ 1\67\114
هم اليهود و النصارى\ 3\87\82
هما خلقان من أخلاق اللّه\ 2\107\292
هما عليك و الميت منهما بريء\ 1\222\101
هما قبل التسليم، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك\ 3\106\142
هنّ تسع: أعظمهن الشرك باللّه، و قتل النفس... \ 1\88\21
هو أحد المأتيين، فيه الغسل\ 3\28\75
هو أحد المأتيين، فيه الغسل\ 4\41\142
هو أحق به... لا شفعة في الحيوان الا أن يكون... \ 1\308\16
ص: 376
هو أحق بها من غيره بالثمن\ 3\477\11
هو الذي نزل به جبرئيل\ 2\194\89
هو أن تقرأ بصوت حزين، و تحسن به صوتك\ 2\50\129
هو أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لا جامعتك\ 2\294\57
هو أن يلتحف بالازرار فيدخل طرفيه من... \ 1\326\70
هو بأقل الثمنين و أبعد الاجلين\ 3\212\62
هو بالخيار الى أن تزول الشمس، فإذا زالت... \ 3\134\12
هو بالخيار أن يمسك ايتهما شاء، و يخلي سبيل... \ 3\335\236
هو بالخيار ما بينه و بين العصر، فان مكث الى... \ 3\136\17
هو بمنزلة الحرّ في الحدود، و غير ذلك من قتل... \ 3\585\34
هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته... \ 2\360\4
هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته... \ 3\586\36
هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة، أولها... \ 2\88\237
هو ثمرات القلوب\ 2\96\257
هو حرّ (في رجل أعتق بعض غلامه) \ 2\306\30
هو حرّ ليس للّه شريك\ 2\305\25
هو حرّ ليس للّه شريك\ 3\427\23
هو حلال فان جاءت بولد منه فهو... \ 3\355\300
هو خبيث بمنزلة الميتة، فان كان مضطرا\ 3\463\5
هو خمر مجهول\ 2\19\38
هو ذا نلبسه و نصلي فيه\ 1\347\127
هو الرشوة في الحكم، و مهر البغي، و كسب الحجام\ 2\109\299
ص: 377
هو رفع يديك إلى اللّه و تضرعك إليه\ 2\51\131
هو صحيح... أن أمير المؤمنين عليه... \ 2\366\27
هو ضامن\ 3\617\25
هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة... \ 3\44\126
هو الطهور ماءه، الحل ميتة\ 2\14\28
هو الطهور ماءه، الحل ميتة\ 2\321\13
هو كمن صلى و هو معه\ 1\390\25
هو لا قرب الناس إليه\ 2\439\22
هو لاقرب الناس إليه\ 3\511\67
هو لاهل الأخير من القتلى، ان شاءوا قتلوه... \ 2\360\5
هو لاهل الأخير من القتلى، ان شاءوا قتلوه... \ 3\586\35
هو لك يا عبد اللّه بن زمعة. الولد للفراش\ 1\393\38
هو لنا... و اليتامى و المساكين... \ 2\76\203
هو ما فضل عن قوت السنة\ 2\73\191
هو ممّا يؤكل\ 2\324\23
هو ممّا يؤكل\ 3\468\32
هو مملوكه، ان شاء باعه و ان شاء أعتقه... \ 3\432\4
هو منه\ 1\348\132
هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها\ 2\34\86
هي حلال له (عن جارية بين رجلين دبراها...) \ 3\348\280
هي خمر استصغرها الناس\ 2\20\40
هي عشر ركعات بأربع سجدات\ 2\222\26
ص: 378
هي عنده على تطليقتين باقيتين\ 2\282\16
هي عنده على تطليقتين باقيتين\ 3\383\46
هي قيام الرجل من فراشه لا يريد به الاّ اللّه تعالى\ 2\48\125
هي لك، أو لاخيك، أو للذئب\ 2\259\13
هي للذي أوصى له بها الاّ أن يكون صاحبها... \ 3\277\29
هي للذي أوصى له بها الاّ أن يكون صاحبها... \ 3\277\31
هي له حلال... لا انما يحل منها ما أحلت له\ 3\353\295
هي له حلال ما أحل منها\ 3\353\294
هي واحدة (عن الذي يطلق في مجلس ثلاثا) \ 2\279\7
هي واحدة (عن الذي يطلق في مجلس ثلاثا) \ 3\378\32
ص: 379
لفظ الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم اثواب كثيرة... \ 3\198\16
يا أبا بكر اقض بينهم... \ 3\626\42
يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر\ 3\59\174
يا أبا ذر اني أحبّ لك ما أحبّ لنفسي... \ 3\516\10
يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين\ 3\47\134
يا أبا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا... \ 2\361\6
يا أبا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا... \ 3\595\53
يا أبا محمّد لو كان لك على رجل حقّ فتدعوه... \ 2\161\447
يا إبراهيم ما نملك لك من اللّه شيئا\ 1\89\23
يا ابن آدم، اذكرني بعد الغداة ساعة و بعد... \ 1\352\15
يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت... \ 1\279\112
يا ابن آدم انك ان تبذل الفضل فخير لك... \ 1\368\69
يا ابن أم عبد قل: أعوذ باللّه من الشيطان... \ 2\47\124
يا ابن عبّاس انشدك اللّه هل في حكم اللّه اختلاف... \ 3\607\74
يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء، انما التمست... \ 3\285\24
ص: 380
يا أخا العرب انظر الى أبي قبيس فلو انه لك... \ 4\24\76
يا أنس في كتاب اللّه القصاص\ 3\576\1
يا أيها الناس ان الشمس و القمر آيتان من آيات... \ 2\221\25
يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف\ 1\215\76
يا أيها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس... \ 1\132\18
يا بني سل عن الرفيق قبل الطريق\ 4\30\103
يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس... \ 1\201\19
يا ربّ ما يحمل لمن عرفك أن يقطع رجاءه... \ 4\116\184
يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيلبس عليه... \ 1\109\10
يأتي بالمقتول يوم القيامة معلفا رأسه باحدى... \ 1\111\17
يأتي الحجر الأسود يوم القيامة و له لسانان... \ 1\68\123
يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّه... \ 2\8\10
يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه عزّ و جلّ \ 3\563\66
يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه فيقول... \ 2\359\1
يأتيها و ليس عليه شيء\ 2\292\50
يأتيها و ليس عليه شيء\ 3\401\13
يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه... \ 3\587\37
يا ربّ انك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا... \ 1\124\58
يا ربّ و ما عسى أن يبلغ صوتي... \ 4\35\122
يا رسول اللّه انا لا ندخل بيتا فيه كلب\ 3\660\144
يا رويبعة لعلّ الحياة تطول بك بعدى... \ 2\186\62
يا زرارة ان أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه... \ 2\67\174
ص: 381
يا زرارة ان أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه... \ 3\116\114
يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك... \ 4\133\229
يا سدير إذا فتحت بابك و بسطت بساطك... \ 3\201\29
يا سعيد اتق اللّه عزّ و جلّ و عرفه في المشاهد\ 3\489\19
يا عبّاس ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة... \ 3\349\284
يا عبد اللّه خذها أربعا بأربع... \ 3\574\107
يا علي أنت أخي و أنا أخوك\ 4\89\116
يا علي انك تسمع ما اسمع و ترى ما أرى... \ 4\122\204
يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم... \ 4\15\35
يا علي عمل باليد من هو خير مني و من ابي في ارضه\ 3\200\22
يا علي لا يحبك الا مؤمن، و لا يبغضك الا منافق\ 2\102\279
يا علي لا يحبك الا مؤمن تقيّ و لا يبغضك الا منافق شقى\ 4\85\95
يا علي نوم العالم أفضل من عبادة العابد... \ 4\73\49
يا فاطمة ان اللّه يرضى لرضاك و يغضب لغضبك\ 4\93\132
يا فاطمة أ ما ترضي بأني قد زوجتك... \ 4\94\133
يأكل ممّا امسك عليه، فإذا أدركه قبل قتله ذكاه... \ 3\452\2
يأكل الميتة و يترك الصيد\ 3\175\98
يا معشر الشبان عليكم بالباءة، فمن لم يستطع... \ 1\257\27
يا معشر النساء تصدقن و أكثرن الاستغفار... \ 1\155\125
يا معلى أ تعرف هذا اليوم ؟ \ 3\41\117
يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلية... \ 3\190\32
يا من لا يعلم ما هو الا هو\ 4\132\226
ص: 382
يا ميسر تزوج بالليل فان اللّه جعله سكنا... \ 3\303\105
يا هذا من أين معاشك ؟... \ 4\69\31
يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم... \ 3\272\12
يباع ممن يستحل أكل الميتة\ 4\51\181
يبدأ بغسل يديه، ثمّ يوضيه وضوء الصلاة\ 3\36\101
يتربص بماله أربع سنين ثمّ يقسم\ 2\340\25
يتربص بماله أربع سنين ثمّ يقسم\ 3\509\61
يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة... \ 3\334\228
يتزوجون حتّى يغنيهم اللّه من فضله\ 3\281\5
يتصدق بثمانين درهما\ 2\315\11
يتصدق بدينار أو بنصف دينار\ 1\166\178
يتصدق في يومه على ستين مسكينا... \ 2\175\27
يتيمم الجنب و يغسل الميت\ 3\50\143
يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة\ 3\46\132
يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة\ 3\58\169
يجزي من الغائط المسح بالاحجار إذا لم يتجاوز... \ 2\181\46
يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها... \ 3\11\13
يجلد مائة ثمّ يرجم\ 2\349\5
يجلس الامام مستدبرا القبلة فيقيمهما... \ 2\296\66
يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة... \ 3\97\115
يجوز بلا بيّنة\ 3\525\27
يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث... \ 3\219\81
ص: 383
يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين\ 2\277\1
يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين\ 3\239\6
يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين\ 3\373\8
يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد... \ 2\278\4
يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد... \ 3\373\10
يجيء أحدكم بماله كله، فيتصدق به... \ 2\73\192
يجيء مدمن الخمر يوم القيامة مزرقة عيناه... \ 1\363\48
يجيء يوم القيامة رجل الى رجل حتّى يلطخه... \ 3\578\9
يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره\ 3\152\7
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\ 1\44\55
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة\ 2\268\21
يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق... \ 3\230\119
يحل له فرجها من أجل شرائها، و الحرّ و العبد... \ 2\283\19
يخرج الولد و يخاط بطنها\ 3\38\109
يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته... \ 3\50\144
يخطب و هو قائم، ثمّ يجلس بينهما جلسة... \ 3\97\116
يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع\ 3\335\235
يخلي عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء\ 3\181\119
يخير واحدا من اثنين يقال له ان شئت... \ 3\416\15
يد اللّه على الشريكين ما لم يتخاونا\ 3\245\5
اليد العليا خير من اليد السفلى... \ 1\141\55
يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و... \ 1\340\106
ص: 384
يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و... \ 2\53\141
يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و يبرأ... \ 3\232\123
يدفن معها (عن رجل تكون له الجارية اليهودية...) \ 3\38\106
يرث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء... \ 3\513\72
يرثها و ترثه كل شيء ترك أو تركت\ 3\505\48
يرحم اللّه المحلقين مرتين... و المقصرين\ 1\133\20
يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما اخذوا\ 3\524\24
يرجع ميراثا على أهله\ 3\261\8
يرجع الولاء الى بني ابيها\ 3\507\53
يرد إليه الولد و لا يجلد لانه قد مضى التلاعن\ 3\414\11
يرد عليه الرجل الذي عليه الدين... \ 3\232\124
يرد المعتق على مواليه رقا... \ 3\229\117
يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل\ 3\342\264
يرد و لا يرد... إذا كان هو المقر على نفسه... \ 3\556\40
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل... \ 3\173\87
لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر... \ 3\188\22
يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله... \ 1\363\50
يستأمرها كل أحد ما عدى الأب\ 3\317\168
يستبرأ يوما الى الليل\ 3\467\24
يستناب، فان تاب و إلا قتل... \ 2\356\34
يستتاب، فان تاب و إلا قتل... \ 3\495\13
يستغفر اللّه و لا شيء عليه، و تمت عمرته\ 3\160\34
ص: 385
يسروا و لا تعسروا، و بشروا و لا تنفروا\ 1\381\5
يسعى العبد في حصة الشريك\ 2\305\26
يسلم و ينصرف و يدع الامام\ 3\109\157
يشترك البقر في الهدي\ 3\244\1
يشترى و يعتق و يدفع إليه ما بقى\ 3\499\28
يشتريان من مال الميت ثمّ يعتقان و يورثان\ 3\500\29
يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى\ 3\145\46
يشق بطنها و يخرج ولدها\ 3\38\107
يصالح عنه مولاه، فان أبى دفع الى... \ 3\585\32
يصب عليه الماء مرتين\ 3\19\48
يصدق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لانه أمينه\ 3\236\9
يصلي فيه (عن رجل يجنب في ثوبه...) \ 3\58\172
يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله\ 3\51\147
يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله\ 3\58\170
يصلي فيهما جميعا\ 3\55\160
يصليها و يصبح صائما\ 3\408\13
يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين... \ 3\404\24
يصومه أبدا في السفر و الحضر\ 3\138\24
يضرب حدا و هي امرأته لكونه قاذفا\ 2\295\63
يضرب عنقه\ 3\552\26
يضرب القاذف، لان المسلم قد حصّنها\ 2\351\14
يضرب القواد ثلاثة أرباع حدّ الزاني... \ 3\560\54
ص: 386
يضربان الحدود، و يضمنان الصداق للزوج... \ 3\544\58
يضعف ركعتين بركعة و يتربع في حال قراءته... \ 3\83\70
يطرح و يؤكل الباقي\ 3\54\157
يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكي... \ 3\472\46
يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد... \ 3\407\10
يطلقها... نعم يراجعها... حتى تضع\ 3\380\40
يطلقها واحدة للعدة بالشهود\ 3\371\43
يعرض عليه حروف المعجم كلها... \ 3\635\71
يعرض عليها ان تسعى في نصف قيمتها... \ 3\351\291
يعرفها سنة، فان لم يعرفها أحد حفظها... \ 3\486\8
يعزل حتّى يجيىء\ 3\510\64
يعطى كل مؤمن يوم القيامة من الجنة... \ 4\101\146
يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين\ 2\315\13
يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين\ 3\409\16
يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل... \ 3\123\42
يعلم ذلك غيرها؟... لا تصدق ان لم يكن غيرها\ 3\535\29
يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة... \ 2\91\243
يعيد إذا لم يكن علم\ 3\57\168
يعيد صلاته\ 3\96\110
يعيد صلاته، كي يهتم بالشيء إذا كان... \ 3\56\162
يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت... \ 3\180\116
يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمم... \ 3\49\142
ص: 387
يغتسل و لا شيء عليه\ 3\137\19
يغتسل و لا يعيد الصلاة\ 3\47\135
يغسل ذكره ثمّ يعيد الوضوء\ 4\47\168
يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة\ 4\47\167
يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة\ 4\46\165
يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة\ 4\47\166
يغسل سبع مرّات\ 3\63\186
يغسل سبعا\ 4\49\174
يغسل ما ظهر على الشرج و لا يدخل فيه... \ 4\45\160
يغسله و لا يعيد صلاته، الا أن يكون مقدار... \ 3\55\159
يفرق بينهما.. نعم اثنى عشر سوطا و نصف... \ 3\334\230
يفرق الحدّ على الجسد كله و يتقى الفرج و الوجه... \ 2\349\8
يفرق الحدّ على الجسد و يتقى الفرج و الوجه... \ 3\557\42
يفرشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه\ 1\346\124
يفرشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه\ 3\76\42
يفي لها بذلك\ 3\367\340
يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت... \ 1\19\7
يقتل (في رجل غصب امرأة على نفسها) \ 3\552\25
يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله... \ 3\581\20
يقتل به... يدفع الى أولياء المقتول فيكون لهم... \ 3\584\31
يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة الى أهله... \ 3\543\56
يقتل و لا يستتاب... \ 3\495\12
ص: 388
يقرع بينهم و يعتق الذي خرج اسمه\ 2\301\12
يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها... \ 3\235\5
يقسم ماله على قدر ما عتق منه لورثته... \ 3\438\22
يقطع الصلاة و يتوضأ ثمّ يبنى على واحدة\ 3\51\146
يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس\ 3\570\94
يقول اللّه تبارك و تعالى: كل عمل ابن آدم له... \ 2\233\2
يقول اللّه تعالى: الا ان بيوتي في الأرض... \ 1\351\5
يقول اللّه تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن... \ 3\245\6
يقول اللّه تعالى: وضعت عن عبادي شطر الصلاة... \ 2\226\45
يقول اللّه: يا ابن آدم اذكرني في نفسك اذكرك... \ 1\125\59
يقول الرجل لامرأته و هي طاهرة من غير جماع... \ 2\291\44
يقومون حتّى يغيب أحدهم في رشحه... \ 1\150\101
يقوم قيمته، ثمّ يستسعى فيما بقى... \ 2\305\37
يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثمّ ينظر ما ثلث... \ 3\271\11
يكره ان يحتكر الطعام و يذر الناس لا شيء لهم\ 2\138\38
يكفر ثلاث\ 3\402\20
يكفر ثلاث مرّات\ 2\293\54
يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم... \ 3\188\25
يكون من مال صاحب المتاع الذي هو... \ 3\216\75
يلاعن و يجلد الآخرون\ 3\557\44
يلاعن و يحد الآخرون\ 2\349\3
يمثل القرآن يوم القيامة برجل و يؤتى... \ 1\65\108
ص: 389
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية\ 1\160\149
يمسحها حتّى يذهب أثرها\ 3\60\179
يمسحها حتّى يذهب أثرها\ 4\50\179
يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى\ 3\336\237
يمضي في الصلاة\ 3\48\138
يملك الامر بالعتق، العتق يعتق المالك... \ 2\302\19
يمن الخيل في شقرها\ 1\171\199
يمين اللّه سجال لا يغيضها شيء الليل و النهار\ 1\50\71
اليمين الغموس، تذر الديار بلاقع\ 1\445\170
اليمين الفاجرة تخرب الديار و تقصر الاعمار\ 1\262\47
اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع\ 1\262\48
اليمين و الشمال مضلة و الطريق الوسطى هي الجادة\ 4\110\167
ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول... \ 1\344\117
ينبغي للعاقل أن يلمح وجهه في المرآة... \ 4\57\204
ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق حتّى يصيبه\ 3\193\4
ينتقص (في رجل تزوج جارية بكرا...) \ 2\274\36
ينتقص (في رجل تزوج جارية بكرا...) \ 3\358\314
ينزح الماء كله\ 3\18\43
ينزح منها ثلاث دلاء\ 3\18\93
ينزح منها ثلاث دلاء\ 3\54\156
ينزح منها ثلاثون دلوا\ 3\13\20
ينزح منها ثلاثين دلوا\ 3\14\25
ص: 390
ينزح منها دلاء\ 3\15\28
ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ... \ 3\19\45
ينزح منها عشر دلاء، فان ذابت... \ 3\14\24
ينزح منها ما بين الثلاثين الى الأربعين دلوا... \ 3\15\26
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة... \ 1\134\28
ينظر الذي يصيبه، فان كان الذي... \ 3\567\83
يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فيه... \ 3\171\79
يؤامرها، فان سكتت فهو إقرارها\ 3\320\179
يؤتي بالرجل يوم القيامة فيقال... \ 1\124\56
يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن... \ 3\516\9
يؤتى بوال نقص من الحدّ سوطا فيقول... \ 2\153\427
يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني\ 3\535\28
يؤدى بقدر ما أدى دية الحرّ و إذا أصاب... \ 1\166\179
يؤكلان جميعا\ 3\464\11
يؤمر برجال الى النار فيقول اللّه عزّ و جلّ ... \ 1\360\39
يورث المجوسي إذا تزوج بامه من وجهين... \ 3\514\77
يورث من حيث يبول، فان خرج منهما... \ 2\341\29
يورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء... \ 2\339\23
يهراق المرق أو يطعم أهل الذمّة... \ 3\470\39
يهريق دما\ 3\181\118
يهلك فيك فئتان محبّ غال و مبغض قال\ 4\87\105
اليهودية و النصرانية تحت المسلم... \ 3\561\59
ص: 391
الافعال و الاحكام\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
أذن لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المتعة ثلاثا... \ 2\127\350
اشترى مني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعيرا فاستثنيت... \ 1\111\18
أقرّها على ذلك، و سمع شكواها\ 1\438\154
أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لقتلى أحد أن ينزع عنهم... \ 1\177\220
أمر معاذ لما بعثه قاضيا الى اليمن أن يأخذ... \ 2\230\7
ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يخرج في الهاجرة... \ 3\200\24
ان أمير المؤمنين عليه السّلام كبر على سهل بن حنيف... \ 1\207\41
ان أمير المؤمنين عليه السّلام لما ولى شريحا القضاء... \ 2\162\449
ان جنازته رفعت للنبي صلّى اللّه عليه و آله حتّى شاهده على... \ 2\60\160
ان الحسن عليه السّلام صلى في مسجد المدائن\ 4\148\8
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يجهز جيشا فنفذت... \ 1\78\162
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بزكاة الفطرة تؤدى... \ 1\130\7
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انكسر قدحه فاتخذ مكان... \ 3\62\183
ص: 392
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى غنما مقلدا\ 1\218\82
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر... \ 1\65\109
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء... \ 1\155\128
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج من مكّة الى المدينة لا يخاف\ 1\175\210
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجم اليهودى و اليهودية... \ 1\455\193
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرض زكاة الفطرة من رمضان... \ 1\130\8
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرمى الجمار إذا زالت... \ 1\191\277
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يشرب و هو قائم\ 1\76\152
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصلي رافعا بصره الى... \ 2\23\50
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقنت في صلاة الصبح... \ 1\66\111
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يوتر بثلاث: يقرأ... \ 1\182\245
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كتب كتاب الصدقة الى عماله... \ 1\85\14
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعن في الخمر عشرة\ 1\223\103
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما بعث معاذا قاضيا... \ 4\62\14
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الضرب بالدف... \ 1\260\41
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن كسب الإماء\ 1\74\139
ان الرضا عليه السّلام خرج يوم العيد حافيا ماشيا\ 2\221\24
ان زين العابدين عليه السّلام كان إذا أراد أن يغش أهله... \ 3\305\112
ان زين العابدين عليه السّلام كان يتصدق بما فضل... \ 2\73\193
ان سعد بن معاذ حكم في بني قريظة... و صوبه النبيّ \ 1\221\97
ان الصادق عليه السّلام لبس ثياب الخز و صلى فيها\ 2\29\68
ان عليا عليه السّلام آجر نفسه من يهودى ليستقي الماء... \ 3\254\4
ان عليا عليه السّلام قضي في سن الصبى قبل ان... \ 3\639\81
ص: 393
ان عليا عليه السّلام قنت في المغرب و دعا على أناس... \ 2\42\106
ان عليا عليه السّلام كان إذا أخذ شاهد الزور أشهره... \ 3\560\55
ان عليا عليه السّلام كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت\ 3\565\78
ان عليا عليه السّلام كان له امرتان، و إذا كان يوم... \ 2\134\365
ان فاطمة عليها السّلام وقفت حوائطها بالمدينة\ 3\261\4
ان قصعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كانت مشعبة بشيء من... \ 2\244\9
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله آخى بين المهاجرين و الأنصار... \ 3\492\4
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اتى بسارق فقطع يده... \ 3\565\76
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا جاءه أمر يسره أو سربه... \ 1\199\12
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر... \ 3\112\167
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه\ 3\252\9
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ مرتين مرتين\ 2\201\105
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حرّم ربح ما لم يضمن\ 1\456\272
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج في رمضان من المدينة... \ 1\203\28
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع خيبر أرضها و نخلها الى... \ 1\224\108
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخص لاهل الماشية في كلب يتخذونه\ 3\661\147
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رهن درعه عند أبي السمحة... \ 3\234\2
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صوب الفعلين معا\ 2\104\287
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله طلّق زوجته حفصة ثمّ راجعها\ 3\371\1
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عامل أهل خيبر بشطر... \ 3\248\1
ان النبيّ عانق جعفر بن أبي طالب و قبل بين عينيه\ 1\436\149
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قصّر مدة اقامته في حرب عام... \ 2\25\43
ص: 394
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قنت في الصبح و دعا على جماعة... \ 2\43\107
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قنت في صلاة الغداة بعد القراءة... \ 1\202\20
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام... \ 1\61\95
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام... \ 1\61\96
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا جدّ به السير جمع بين... \ 3\112\166
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلي على الميت خمس تكبيرات\ 1\207\42
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يضع عمامته عن رأسه في... \ 1\337\97
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقضي الديون عن الموتى\ 1\400\55
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينام و هو جنب... \ 1\62\97
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يؤذن له و يقيم لنفسه\ 1\330\80
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما قدم المدينة سأل عن البراء... \ 3\269\3
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما صلى صلاة الضحى\ 1\202\23
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح بناصيته\ 1\66\112
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان... \ 1\78\161
ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام خمسة أيّام في السنة... \ 1\212\61
انما جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الشفعة في كل ما لم يقسم... \ 1\58\87
انه احل في دبر الصلاة\ 1\175\211
انه اشترى وضوءا بمائة دينار\ 2\208\129
انه اقطع بلال بن الحرث المعادن العقيلية... \ 2\231\13
انه أمر اعرابيا بفتح القراءة على من ارتج عليه\ 1\391\34
أنه أمر بقتل الكلاب\ 1\149\94
انه أمر بالقيام للجنازة و قام لها... \ 1\401\58
ص: 395
انه أمر عامله على الصدقة أن يأخذ الجذع... \ 2\230\10
انه أمر قوما من أهل عرينة أن يشربوا من أبوال... \ 2\210\133
انه أمر مناديه ينادي لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين\ 1\243\164
انه توضأ مرة مرة\ 2\201\103
انه توضأ و مسح على قدميه و نعليه\ 2\8\7
انه توفى و درعه مرهونة عند يهودي... \ 1\36\24
انه توفى و عنده تسع نسوة يصيبهن... \ 1\175\212
انه جعل ثلاثا للام و الرابعة للاب\ 1\444\166
انه جلد المرأة الزانية يوم الخميس و رجمها يوم... \ 2\349\6
انه حكم في الخنثى بعد اضلاعه و ان كانا في... \ 2\341\30
انه حكى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه ألزم... \ 3\522\19
انه خير بين اللبن و الخمر فاختار اللبن... \ 1\383\12
انه رجم الغامدية و الجهينية باقرارهما... \ 3\441\4
انه رده عن الجهاد عام بدر و له ثلاثة عشر سنة... \ 2\119\329
انه زوج امرأة من زوج على تعليم آية من القرآن... \ 1\230\127
انه سمعه ينهى عن لبس الحرير للرجال و النساء... \ 3\75\40
انه سمى سجدتي السهو المرغمتين\ 1\179\231
انه شارك فيه الماء تمام الولد\ 3\227\111
انه صلى بالناس و هو قاعد، في مرضه... \ 2\224\40
انه صلى ركعتين كما صلى في العيدين\ 1\206\38
انه صلى على النجاشيّ لانه كان يكتم ايمانه\ 1\398\48
انه صلى المغرب و العشاء بجمع باذان واحد و اقامتين\ 1\133\19
ص: 396
انه غدى من منى من حين أصبح بعد صلاة الصبح... \ 1\164\167
انه فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة\ 2\84\228
انه قسم في النفل للفارس سهمين و للراجل سهما\ 1\143\61
انه قضى بان الخراج بالضمان... \ 1\57\83
انه قضى في جارية ركبت عنق اخرى... \ 3\618\29
انه قضى في جنين اليهودية و النصرانية... \ 3\649\115
انه قضى في رجل افتض جارية باصبعه... \ 3\643\93
انه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم\ 1\136\8
انه كان لا يصلي على المدين إذا لم يترك وفاء دينه\ 1\42\49
انه كان للصادق عليه السّلام مشط متخذ من عظم الفيل\ 2\243\8
انه كان له عمامة سوداء يتعمم بها و يصلي فيها\ 2\214\5
انه كان يأتي قبا راكبا و ماشيا فيصلى ركعتين\ 1\141\52
انه كان يأخذ من شاربه، و ان إبراهيم الخليل كان يفعله\ 1\189\271
انه كان يحج على ثور\ 2\97\262
انه كان يخرج يوم الفطر و يوم الأضحى الى المصلى... \ 2\220\20
انه كان يدخل مكّة من الثنية العليا و يخرج... \ 1\140\49
انه كان يصلي في الاستسقاء ركعتين كما يصلي في... \ 1\167\180
انه كان يعتكف في العشر الآخر من شهر رمضان\ 1\146\80
انه كان يعرض راحلته فيصلي إليها... \ 1\147\84
انه كان يفعل ذلك في مسجد الكوفة... \ 2\344\8
انه كان يقبل و هو صائم\ 1\63\102
انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض... \ 3\532\19
ص: 397
انه كان يقسم بين نسائه في مرضه... \ 2\134\366
انه كان يقوم لفاطمة عليها السّلام إذا دخلت... \ 1\434\139
انه كان يكره ان يقام له، فكانوا إذا قدم... \ 1\435\141
انه كان يلحظ في الصلاة يمينا و شمالا... \ 1\175\208
انه كان يوما يخطب للجمعة اذ قام رجل... \ 2\223\33
انه كره البول قائما و قال انه صلّى اللّه عليه و آله ما بال قائما قط\ 1\31\4
انه كره الشرب في آنية الفضة و في القداح... \ 3\62\184
انه لعن من مثل بالحيوان\ 1\148\92
انه لم يكن يستلم من الاركان الا الركن الأسود... \ 1\140\50
انه لم يرجم ما عزا حتّى أقر عنده بالزنا... \ 1\43\52
انه لما اتي برأس أبي جهل سجد شكرا للّه تعالى\ 1\198\11
انه ما بال قائما قط\ 1\31\4
انه مسح على النعلين\ 1\67\113
انه مهل أهل المدينة من ذي الحليفة و مهل لاهل... \ 1\130\10
انه نهى ان يبيع حاضر لباد\ 1\161\153
انه نهى أن يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها\ 1\170\195
انه نهى أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه\ 1\170\194
انه نهى ان يجلس الرجل في الصلاة و هو... \ 1\164\166
انه نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو... \ 1\142\56
انه نهى عن أكل الجلالة و عن ان يشرب من البانها\ 1\159\141
انه نهى عن أن يمشي الرجل بين المرأتين\ 1\165\169
انه نهى عن بيع الثمر حتّى يبدو صلاحها... \ 1\134\26
ص: 398
انه نهى عن بيع حبل الحبلة، و كان بيعا يبتاعه... \ 1\133\23
انه نهى عن بيع العنب حتّى يسود و عن بيع... \ 1\218\86
انه نهى عن بيع المزابنة و المحاقلة\ 1\176\218
انه نهى عن بيع المزابنة و المحاقلة و هي بيع التمر... \ 1\141\53
انه نهى عن بيع المغانم حتّى تقسم... \ 1\183\251
انه نهى عن بيعين في بيعة\ 3\213\63
انه نهى عن الثوب المصمت من الحرير... \ 1\179\232
انه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر... \ 1\163\163
انه نهى عن الحكم بمتنافيين في قضية واحدة\ 2\346\15
انه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل... \ 1\36\23
انه نهى عن صوم يوم النحر\ 1\149\95
انه نهى عن الشغار، و هو ان يزوج الرجل ابنته... \ 1\135\29
انه نهى عن عسيب الفحل\ 1\145\73
انه نهى عن قتل أربعة من... \ 1\178\225
انه نهى عن قتل النساء و الصبيان في الجهاد\ 1\136\33
انه نهى عن القزع، و القزع أن يحلق بعض الرأس. \ 1\142\57
انه نهى عن اللعب بالشطرنج\ 1\243\165
انه نهى النجش\ 1\147\87
انه ورث الخال\ 1\225\115
انه وقت لاهل المشرق العقيق\ 1\173\202
أوقفهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال للزوج... \ 2\296\68
بعث صلّى اللّه عليه و آله معاذا قاضيا الى اليمن... \ 2\342\2
ص: 399
بعث علي عليه السّلام عبد اللّه بن عبّاس قاضيا الى البصرة\ 3\515\3
جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين المغرب و العشاء... \ 1\214\72
جواز الخرص، و تقبيل العامل في المساقاة و المزارعة... \ 3\248\4
حكم علي عليه السّلام بالتحريم و حكم عثمان بالتحليل\ 2\130\357
خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين\ 1\206\37
خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في رمضان الى حنين... \ 1\203\29
دخلت على أبي عبد اللّه و هو يصلى فعددت له في... \ 3\93\99
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام الى الصلاة كبر... \ 1\120\48
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتختم في يمينه\ 1\174\205
رأيت رسول صلّى اللّه عليه و آله يصلي على راحلته في السفر... \ 1\130\6
راهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على فرس له فسبق فسر بذلك... \ 3\265\2
رأيت الصادق عليه السّلام يصلي في نعليه غير مرة... \ 1\327\71
ربّما شكونا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الرمضاء فلم يشكنا\ 1\32\9
سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جبرئيل عن معناها فقال:... \ 2\137\378
صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام الفجر فقرأ... \ 3\88\83
صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر و العصر جميعا... \ 1\205\33
صلى عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لموضع إسلامه الحقيقي\ 2\59\159
علّمني الحسن بن عليّ عليهما السّلام كلمات علمهن إيّاه رسول... \ 1\105\43
الغبيراء التي نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنها هي الفقاع\ 2\18\37
الغبيراء التي نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنها هي الفقاع\ 1\318\44
فأجاز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البيع و أبطل الشرط\ 3\217\79
فاذا أراد الصلاة نزعها و صلى في غيرها\ 1\348\129
ص: 400
فاعتزلهن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في مشربة أم إبراهيم... \ 1\307\13
فاعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ميراثه\ 1\66\110
فاعطاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ميراثه\ 1\167\182
فألقى الروثة و استعمل الحجرين\ 1\413\81
فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرا... \ 3\550\20
فأمر بقطع يدها\ 1\31\5
فأمر بلالا أن يؤذن، فأذن ثمّ أقام... \ 2\217\10
فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعرجون فيه مائة شمراخ... \ 2\157\434
فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بها فقطعت يدها\ 1\155\130
فأمرني أن أرفع صوتي بالاذان في منزلي... \ 4\16\43
فأمرني النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن اطلقها فطلقتها\ 3\371\3
فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يراجعها ثمّ يمسكها... \ 2\140\391
فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يراجعها فقال عبد اللّه... \ 1\230\128
فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلي... \ 1\307\14
فأمرهم بالرجم، فأبو عنه، فجعل ابن صوريا... \ 2\154\430
فأمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يطوفوا و يسعوا... \ 1\77\157
فأمرهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالاغتسال\ 2\174\25
فبرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزوج و الولد... \ 3\666\158
فبعث صلّى اللّه عليه و آله في آثارهم فأخذوا... \ 1\156\132
فجزأهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أجزاء و أقرع... \ 1\456\196
فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى... \ 3\24\63
فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلالا فأقام للظهر فصلاها... \ 2\216\9
ص: 401
فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فمطروا من الجمعة الى الجمعة\ 2\223\33
فدعا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وليها فأمره أن يحسن... \ 1\43\53
فصلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأصحابه صلاة الظهر... \ 2\62\165
فضرب بيده الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما... \ 3\44\125
فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضهما... \ 3\45\129
فقضى علي عليه السّلام هذه القضية فينا\ 3\624\37
فقضى بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن هي في يده\ 3\526\31
فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة\ 3\648\111
فكان يصلي ركعتين حين ذهب و آب\ 1\203\27
فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب «بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ ...» \ 1\331\8(2)
فمشى في نعل واحدة حتّى تصلح الأخرى\ 1\30\3
فنادى منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ألا لا توطأ الحبالى... \ 2\132\360
فنهاهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فلما قضى بوله أمر بذنوب... \ 3\61\180
فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفيه في الأرض ثمّ مسح بهما... \ 3\45\127
فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين... \ 3\25\66
فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه... \ 3\44\124
في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم\ 3\553\29
في منزله كنيف مستقبل القبلة\ 3\24\62
قسمهم بالتعديل و أقرع بينهم... \ 2\258\9
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت\ 3\618\28
قضى صلّى اللّه عليه و آله في ناقة البراء بن عازب\ 1\382\9
قضى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالشهادة في سائر قضاياه\ 3\528\2
كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقرأ في صلاة الجمعة... \ 1\205\35
ص: 402
كان الحسن بن عليّ عليه السّلام يمشي في الحجّ و البدن... \ 2\88\235
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام الى الصلاة يرفع يديه... \ 3\86\77
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يصلي مكتوبة الا قنت فيها\ 2\42\105
كان صلّى اللّه عليه و آله يخرج الى العيد من طريق الشجرة... \ 2\221\22
كان عليه جبة خز بسبعمائة درهم\ 2\29\69
كان عليه السّلام يقصد في الخروج أبعد الطريقين... \ 2\221\23
كنا نصلي مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فعددت له في... \ 3\93\100
لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الربا خمسة: آكله... \ 2\136\376
لما أرسل عثمان الى علي عليه السّلام وجده مؤتزرا... \ 1\278\110
لما أسرت بنت حي بن أخطب... \اصطفاها النبيّ ... \ 3\350\288
ما رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب الا و هو قائم... \ 2\58\155
المنع من الحجامة للمحرم\ 3\161\42
المنع من ذلك الجسد للمحرم إذا أدمى\ 3\162\44
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يشرب قائما... \ 1\76\151
نهى صلّى اللّه عليه و آله عن بيع المغنيات و شرائهن... \ 1\244\170
و دعها أم أيمن و أمر عليا بردها على أصحابها\ 3\250\2
وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث... \ 3\256\3
وكل السعاة في قبض الصدقات\ 3\257\5
و كل عبد اللّه بن جعفر في مجلس عثمان\ 3\257\7
و كل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة... \ 3\257\4
وكل عمرو بن الضمري في قبول نكاح أم حبيبة... \ 3\256\2
ص: 403
ص: 404
هذه أحاديث سقطت أثناء الترتيب، و مقاطع من أحاديث طويلة يمكن الاستعانة بها للوصول الى الحديث المطلوب أحببت أن استدركها في هذه الصفحات لعلها تكون موردا لاستفادة الباحث الكريم.
لفظ الحديث\الجزء\الصفحة\رقم الحديث
أحق ما بلغني ؟... \ 2\149\418
اذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه... \ 4\17\48
اذا قال الإمام غير المغضوب عليهم... \ 3\87\80
اذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، ان أول من... \ 3\532\15
اذا كان وقت الموسم بالحج... \ 4\28\91
أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة\ 3\365\336
أعطه لمن أوصى له به و ان كان يهوديا... \ 3\271\10
أعوذ برضاك من سخطك... \ 4\113\176
اقرأ: «غير اولي الضرر». \ 2\99\272
البسوا من ثيابكم البيض... \ 1\167\181
ص: 405
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان\ 1\132\17
إلهي لو لا ما ندبت إليه... \ 4\117\186
ان إبراهيم عليه السّلام لقي ملكا فقال له:... \ 1\274\100
ان اللّه تعالى أوحى الى داود انك نعم العبد... \ 2\108\294
ان اللّه انزل البيت ياقوتة من يواقيت الجنة... \ 2\96\260
ان أول من قطع بالسرقة في الإسلام من الرجال... \ 3\564\72
ان البطة تستبرأ بثلاثة أيام\ 3\467\22
ان التزويج كان في شرع موسى جائزا بغير حصر... \ 1\446\173
ان جبرئيل عليه السّلام قال للنبي صلّى اللّه عليه و آله ان اللّه تعالى... \ 1\239\157
ان الرجل إذا ظنّ ان الولد ليس منه بامارة النفي... \ 2\275\42
ان رجلا أعتق شقصا له من مملوكه... \ 3\427\25
ان رجلا قتل مائة رجل ظلما ثمّ سأل هل من توبة... \ 3\578\11
ان سائلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: أ قريب ربّنا... \ 2\82\218
ان الصبيان إذا زوجوا صغارا لم يكادوا يتألفون\ 3\321\143
ان الصلاة عليه و على آله تهدم الذنوب... \ 2\38\98
ان العروس عند دخولها ينبغي ان تغسل رجليها... \ 3\308\126
ان عليه الدية كاملة\ 3\643\94
ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب... \ 3\435\13
ان الملائكة لتنفر من الرهان و تلعن صاحبه... \ 2\115\317
ان نفقة الحامل من نصيب الحمل\ 1\392\36
انه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان... \ 1\409\75
انه عليه السّلام انما قال: «وضع يده بين ثديي...» \ 1\53\77
ص: 406
انه من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام... \ 1\57\74
انه يحجها في كل سنة ستمائة ألف... \ 1\427\117
انهما إذا تمسحا بخرقة واحدة ورث العداوة بينهما\ 3\308\125
ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى يوم القيامة:... \ 4\64\20
ثمن الكلب و أجر الزمارة من السحت\ 1\74\140
خمس دلاء (في الفأرة و الكلب...) \ 3\18\42
دون الحد... لا و لكنه دون الأربعين... \ 2\351\16
فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم... \ 3\128\11
الفرص تمر مرّ السحاب\ 1\291\160
كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية... \ 3\633\63
لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم... \ 1\140\51
لا ذكاة الا بحديدة\ 3\455\13
لان أجلس يوما أقضي بين الناس أحبّ ... \ 3\515\4
لان ولدها صارت بمنزلة ولدك\ 2\270\26
لما بدأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بتعليم الاذان... \ 1\26\8
لما هبط آدم عليه السّلام قالت له الملائكة... \ 2\83\225
لو اجتمعت ربيعة و مضر على قتل مسلم... \ 3\576\2
لو ان رجلا دبر جارية ثمّ زوجها من رجل... \ 3\346\277
لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة... \ 3\579\13
النظر الى وجه العالم عبادة\ 4\73\52
و اللّه لو لا أن تقول فيك طوائف\ 4\486\104
يا داود فرغ لي بيتا أسكنه\ 1\295\194
ص: 407
باب الهمزة 165
باب الباء 229
باب التاء 233
باب الثاء 239
باب الجيم 241
باب الحاء 243
باب الخاء 247
باب الدال 250
باب الذال 253
باب الراء 254
باب الزاى 257
باب السين 258
باب الشين 261
باب الصاد 264
باب الضاد 268
باب الطاء 269
باب الظاء 271
باب العين 272
باب الغين 277
باب الفاء 279
باب القاف 284
باب الكاف 290
باب اللام 297
باب الميم 332
باب النون 361
باب الواو 368
باب الهاء 374
باب الياء 380
باب الافعال و الاحكام 392
استدراك 404
ص: 408
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحديث الصفحة
ما انصفناهم ان و اخذناهم و لا احببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح... 5
لا يسعنى ارضى و لا سمائي، بل يسعنى قلب عبدي المؤمن 7
ان الناصبي شر من اليهودى 11
من صلى بغير حنك فاصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه 37
كل شيء يابس ذكي 48
لا يترك الميسور بالمعسور 58
ما لا يدرك كله لا يترك كله 58
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، و برهة بالسنة، و برهة بالقياس... 64
اطلبوا العلم و لو بالصين 70
ص: 409
لي الواجد يحل عقوبته و عرضه 72
مطل الغني ظلم 72
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 73
علماء امتي كانبياء بني إسرائيل 77
خذوا العلم من أفواه الرجال 78
حديث فضل زيارة الرضا عليه السّلام نقلا عن عائشة 82
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر 85
في ان الرضا عليه السّلام قدم خراسان أكثر من مرة 94
خمرت طينة آدم بيدى أربعين صباحا 98
قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن 99
من عرف نفسه فقد عرف ربّه 102
بالعدل قامت السماوات و الأرض 103
لا احصى ثناء عليك 114
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 118
كنت نبيّا و آدم بين الماء و الطين 121
العلم نقطة كثرها الجاهلون 129
اللّهمّ ارنا الحقائق كما هي 132
حديث مرفوعة زرارة المشهورة 133
معرفة الجمع بين الأحاديث 136
في أقسام الحديث و سبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب 138
في نقل حديثين في فضل الذرّية العلوية
الحديث الأول 140
ص: 410
الحديث الثاني 142
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب 148
في نقل المدارك 150
نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي 163
ص: 411