سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.
عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .
مشخصات نشر : قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق . = 1983م. = 1361 -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : 700ریال (ج.4)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)
يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
یادداشت : کتابنامه .
عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 9ق.
شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق
شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .
رده بندی کنگره : BP133/5 /الف 2ع9 1361
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 63-226
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ص: 1
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية
ص: 2
قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق
ص: 3
ص: 4
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على أفضل بريته، و أشرف خليقته محمّد و آله الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.
اللّهمّ اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، انك أنت العزيز العليم.
أما بعد: فيقول العبد المذنب المعترف بالتقصير المحتاج الى رحمة ربّه الباقي مجتبى العراقي، عفا اللّه عن سيئاته و حشره مع مواليه في يوم التلاقى، آمين.
في رجب عام 1377 هجرية، أولانى سماحة آية اللّه العظمى الحاجّ السيّد حسين الطباطبائى البروجردي (قدّس سرّه) مهمة الاشراف على شئون الطلبة المكلفين، و المشمولين لاداء الخدمة العسكرية، و أناط بي سماحته مسئولية المكتبة العامّة للمدرسة الفيضية، و دار الشفاء، و مدرسة مهدي قلي خان (مدرسة خان) و أمورا اخرى تمت لهاتين المؤسستين بصلة.
فشمّرت الذيل و وطّدت العزم في بذل الجهد و استنفاد الوسع قدر المستطاع في اسداء الخدمات الجليلة لطلاب مدرسة الإمام الصّادق عليه السّلام، الطلاب الذين همهم الارتشاف من نمير علوم آل بيت عصمهم اللّه من الزلل، و الاغتراف من
ص: 5
عبيق يمهم الصافي.
و وفقني اللّه لذلك حيث تمكنت خلال هذه الفترة من ترميم المدرسة الفيضية مرتين، و تجديد بناء مدرسة قلي خان من الاساس. و السعي لاقتناء أهم الكتب الخطية و المطبوعة للمكتبة، فأصبحت الآن تربو على الأربعين ألف كتابا. بعد ما كان تعدادها حوالى الأربعة آلاف عند تسلمي لمسئوليتها. و قد ألفت مجلدين ضخمين، في قائمة أسماء الكتب الخطية و المطبوعة الموجودة في المكتبة.
كما كلفني سماحته بالذهاب في كل ليلة جمعة الى طهران للوعظ و الإرشاد في احدى الهيئات الدينية الحافلة بالخيرين المخلصين. و ألهبني شرخ الشباب في التعاون مع البعض من المؤمنين في السعي لاحداث ضريح جيد و أنيق لمرقد السيّدة الطاهرة رقية بنت الإمام الحسين عليه السّلام و تأسيس الجامع العلوي في الشام.
و لكن النظام الشاهنشاهي العميل رام اعتياص الامر و التواءه عليّ ، فوقف حائلا أمامي للحدّ من نشاطي و معاداتي، و استدعانى للسافاك و الاستجواب عن العلة التي دعتني أن أتهجم على رئيس النظام الامريكي، أمام حشد هائل من الناس، و بذلك كنت أول من يعتقل ابان زعامة و مرجعية آية اللّه العظمى السيّد البروجردي (قدس اللّه روحه).
نعم ان صروف الدهر و طوارق الحدثان لم تثنيني عن عزيمتي، و لم توقف نشاطي، بل كانت تمدّني بزخم معنوي عالي للسير قدما نحو تحقيق أهدافي السامية، مستمدا من اللّه العون و التكلان في الأمور.
فتوالت السنون الطوال على هذا المنوال حتّى اصطلمتني البلية في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية الموافق ل (26) خرداد 1361 هجرية شمسية. تلك الرزية التي أعيت حيلتي، و ثبطت عزيمتي، و أنهكتني، ألا و هو
ص: 6
استشهاد ولدي و قرة عيني المهندس الفاضل محمّد تقى من عمر يناهز الاربع و العشرين ربيعا، في دهلاوية خوزستان، في الحرب العراقية الظالمة المفروضة على ايران.
***
لقد كان - رحمه اللّه - ممن يخلصون الطاعة للّه، و الابتعاد عن معاصيه و السير على نهج الأئمّة المعصومين الغر الميامين صلوات اللّه عليهم أجمعين. فكانت نفسه توّاقة للحصول على الدرجات الرفيعة، و المحال النفسية، تروم التوقل الى العلى و ترنوا الوصول الى المكارم كان كثير المطالعة رقيق المنافثة في أمّهات المسائل العلمية و الفلسفية و الاقتصادية. و تفوقه الواضح على أقرانه و زملائه في الابتدائية و الثانوية و الجامعة، خير شاهد على ذلك.
حتى تمكن في خرداد عام 1359 هجرية شمسية من الحصول على درجة (الامتياز) في بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية (صنعتى شريف).
و بعد شهرين من اندلاع الحرب الظالمة المفروضة على ايران ارسل الشهيد السعيد الى خوزستان لاداء الخدمة في الخط الخلفي من الجبهة. و لكن هيامه و عشقه للشهادة سمت و سمقت به لان يحمل السلاح و يقف جنبا الى جنب مع جنود الإسلام الاشاوس لصد الهجمات البعثية. فابلى بلاء حسنا و أبدى شجاعة منقطعة النظير خصوصا في جبهة (اللّه أكبر) و في معية الشهيد الدكتور مصطفى چمران الى ان التحقّق في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية و الموافق ل 26 خرداد عام 1361 هجرية شمسية بمعبوده الذي كان يتمنى اللقاء به فانا للّه و انا إليه راجعون.
و لا زال البعض من المؤمنين - و ذلك بعد مرور أكثر من عام على وفاته - يتردّدون عليّ ليؤكدوا بان المرحوم كان يمدهم في كل شهر بمرتب تكفيهم
ص: 7
لمدة مديدة.
فاني اذ ابتهل و أتضرع إلى اللّه العلي القدير أن يمنحه شآبيب رحمته و يرزقه شفاعة الأئمّة الطاهرين و يرضى عنه فاني لراض عنه.
نعم. لقد أثر في شهادة (التقى) تاثيرا بالغا و عظيما فجعلتني أتلوى ألما و أتضرع مرارة من فقده. فصرت أقضي الساعات الطوال بالقرب من مرقده لاشفي غليل صدرى بالمبيت عنده.
ففترت عزيمتي و ونيت قواي من اجراء كل الفعاليات الاجتماعية و العلمية - و كان الامر ما كان - حتى أقترح عليّ أحد رجال العلم و المعرفة أن أنشر كتابا يرتوي منه العلماء و الفضلاء و يكون ثوابه عائدا للشهيد السعيد فانجلت عني بذلك الهبوة و أسفرت الغمّة و انكشفت الغمرة!!.
و صرت حينذاك في جولان من الخواطر باحثا عن سفر يعني باحاديث الأئمّة الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.
حتى دلني و ارشدني أحد المراجع العظام الذين أكنّ له بالاحترام و الاجلال و التقدير في الاهتمام بتحقيق و طبع كتاب (عوالي اللئالي العزيزية) في الأحاديث الدينية تأليف العالم الجليل محمّد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن حسام الدين إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري الاحسائي.
فسبرت أغوار البحث في المؤلّف و المؤلّف و الردود و النقود الواردة عليهما من الفقهاء العظام و رأيت ان المرحوم حجّة الإسلام و المسلمين المحدث الكبير شيخ مشايخ المتأخرين الشيخ ميرزا حسين النوريّ قد أجاب على جلّها في خاتمة مستدركه على الوسائل مستوفيا البحث بأسلوب جيد و متين.
كما و أتعب السيّد الجليل و المتتبع الخبير سيّد الفقهاء و المجتهدين
ص: 8
السيّد نعمة اللّه الجزائريّ نفسه الزكية في شرح هذا الكتاب النفيس و حلّ مشكلها و سمّاه ب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) أو (مدينة الحديث) و أشار في مقدّمته على الردود و الانتقادات الواردة على المصنّف رحمه اللّه و اني اذ أنقلها ذيلا ليطّلع عليها القارئ اللبيب.
(.. و بعد فيقول المذنب الجاني، قليل البضاعة، و كثير الاضاعة نعمت اللّه الموسوي الحسيني الجزائريّ ، وفقه اللّه تعالى لمراضيه، و جعل ما يأتي من أحواله خيرا من ماضيه.
اني لما فرغت من شرحي على التهذيب و الاستبصار، و كتاب التوحيد و عيون الأخبار، و شرح الصحيفة، و كتاب الأنوار، و كتاب مقامات النجاة، و ما أردت تأليفه، مما وفق اللّه تعالى، فاطلعت الى الكتاب الجليل الموسوم بعوالي اللئالي من مصنّفات العالم الرباني، و العلامة الثاني، محمّد بن علي ابن إبراهيم بن أبي جمهور الاحسائي أسكنه اللّه تعالى غرف الجنان و أفاض على تربته سجال الرضوان فطالعته مرارا، و تأملت أحاديثه ليلا و نهارا، و أشوقتني عادتي في شرح كتب الاخبار، و تتبع ما ورد عنهم عليهم السّلام من الآثار، الى أن أكتب عليه شرحا، يكشف عن بعض معانيه، و يوضح الفاظه و مبانيه.
فشرعت بعد الاستخارة، في ترتيب أبوابه و فصوله، و استنباط فروعه من أصوله و سميته (الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي) ثم عن لي أن اسميه (مدينة الحديث).
و لنذكر قبل الشروع في المقصود مقدّمة، تشتمل على فصول: -
الفصل الأول: في السبب الذي حداني على شرح هذا الكتاب، و هو امور.
أولها: انه و ان كان موجودا في خزائن الاصحاب، الا أنهم معرضون عن
ص: 9
مطالعته، و مدارسته. و شيخنا المعاصر أبقاه اللّه تعالى، ربما كان من الأوقات يرغب عنه، لتكثر مراسيله، و لانه لم يذكر مأخذ الاخبار من الكتب القديمة و رجع بعد ذلك الى الرغبة فيه. لان جماعة من متأخري أهل الرجال، و غيرهم من ثقات أصحابنا، وثقوه و أطنبوا في الثناء عليه، و نصوا على احاطة علمه بالمعقول و المنقول.
و له تصانيف و مناظرات في الإمامة و غيرها مع علماء الجمهور، سيما مجالسه في مناظرات الفاضل الهروي في الإمامة في منزل السيّد محسن في المشهد الرضوي على ساكنه و آبائه و أبنائه من الصلوات أكملها و من التسليمات أجزلها. و مثله لا يتوهم في نقل الاخبار من غير مواردها. و لو فتحنا هذا الباب على أجلاء هذه الطائفة، لافضى بنا الحال الى الوقوع على امور، لا نحب ذكرها.
على اننا تتبعنا ما تضمنه هذا الكتاب من الاخبار، فحصل الاطلاع على أماكنها التي انتزعها منه، مثل الأصول الأربعة و غيرها من كتب الصدوق و غيره من ثقات أصحابنا أهل الفقه و الحديث. و لعلنا نشير في تضاعيف هذا الشرح الى جملة وافية منها.
و أمّا اطلاعه و كمال معرفته بعلم الفلاسفة و حكمتها، و علم التصوف و حقيقته. فغير قادح في جلالة شأنه، فان أكثر علمائنا، من القدماء و المتأخرين قد حققوا هذين العلمين و نحوهما، من الرياضي و النجوم و المنطق و هذا غني عن البيان، و تحقيقهم لتلك العلوم و نحوها و اصولها، و الاعتقاد بها، و الاطلاع على مذاهب أهلها:
حكى لي عالم من أولاد شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه، ان بعض الناس كان يتهم الشيخ في زمن حياته، بالتسنن، لانه كان يدرس في بعلبك و غيرها من
ص: 10
بلاد المخالفين على المذاهب الأربعة نهارا و يدرس على دين الإماميّة ليلا.
و كان معرفته بفقه المذاهب الأربعة، و اطلاعه طاب ثراه على كتب أحاديثهم و فروعهم، أعلى من معرفتهم بمذاهبهم. و كذلك الشيخ كمال الدين ميثم البحرانيّ عطر اللّه ضريحه، فانه في تحقيق حكمة الفلاسفة و نحوها، أجل شأنا من افلاطون و أرسطو و نحوهما من أساطين الحكماء، و من طالع شرحه الكبير على كتاب نهج البلاغة علم صحة هذا المقال.
و أمّا ما ذكر فيه من التأويلات التي لا ينطبق ظاهرها على لسان الشريعة، فانما هي في ظاهر المقال، أو عند التحقيق حكاية لاقوال الحكماء و الصوفية، و من قال بمقالاتهم و ليس هو قولا له في تلك التأويلات البعيدة.
و أمّا شيخنا بهاء الملّة و الدين طيب اللّه ثراه، فقد تكلم فيه بعضهم، تارة بميله الى علوم الصوفية، و اخرى بسماعه الغناء و ثالثا بحسن معاشرته لطوائف الإسلام و أهل الملل، بل و غيرهم من الملاحدة و أهل الأقوال الباطلة، حتى اني وردت البصرة، و كان أعلمهم رجلا يسمى الشيخ عمر، فتجارينا في البحث و الكلام حتّى انتهينا الى أحوال الشيخ بهاء الدين (ره) فقال: لعلكم تزعمون انه من الإماميّة، لا و اللّه، بل هو من أفضل السنة و الجماعة، و كان يتقي من سلطان العصر، فلما سمعت منه هذا الكلام، أطلعته على مذهب الشيخ، و على ما تحقّق به عنده انه من الإماميّة، فتحير ذلك الرجل و شك في مذهب نفسه، بل قيل انه رجع عنه باطنا.
و حدّثني عنه أوثق مشايخي في أصفهان انه أتى في بعض السنين الى السلطان الأعظم الشاه عبّاس الأول تغمده اللّه برضوانه، جماعة من علماء الملاحدة، طالبين المناظرة مع أهل الأديان، فأرسلهم الى حضرة الشيخ بهاء الدين، فاتفق انهم وردوا مجلسه وقت الدرس، و علم ما أتوا به، فشرع في نقل
ص: 11
مذهب الملاحدة، و في دلائلهم، و في الجواب عنها، حتى مضى عامة النهار، فقام الملاحدة، و قبلوا الأرض بين يديه، و قالوا: هذا الشيخ هو عالمنا و على ديننا، و نحن له تبع، ثمّ لما تحققوا مذهبه بعد ذلك رجعوا الى دين الإسلام و لو انه طاب ثراه ناظرهم كناظرة الخصوم، لكان متّهما عندهم، و لما رجعوا عن باطلهم.
و هذا نوع لطيف من المناظرة، استعمله الأنبياء و الأئمّة صلوات اللّه عليهم في المباحثة مع المعاندين و أهل التعصب في المذاهب الباطلة، و قد امروا به بقوله تعالى: «وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » و منه ما حكاه اللّه تعالى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (وَ إِنّٰا أَوْ إِيّٰاكُمْ لَعَلىٰ هُدىً أَوْ فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ ) و في سورة الكافرين (لاٰ أَعْبُدُ مٰا تَعْبُدُونَ وَ لاٰ أَنْتُمْ عٰابِدُونَ مٰا أَعْبُدُ - الى قوله - لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ ).
و من طالع كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسيّ قدس اللّه ضريحه يظهر له ان هذه الطريقة في المناظرة هي الأصل و الانفع في استجلاب المنافقين الى الدخول في الدين القويم. و حدّثني أيضا ذلك الشيخ أبقاه اللّه تعالى، ان رجلين من أهل بلدة بهبهان، شيعي و سني تناظرا و تباحثا في المذهب فاتفق رأيهما على أن يأتيا الى أصفهان و يسألا ذلك الشيخ من مذهبه، و يرجعا إليه، فلما وردا أصفهان، جاء الرجل الشيعي الى حضرة الشيخ سرا عن صاحبه، و حكى له ما جرى بينه و بين ذلك الرجل، فلما وردا على الشيخ نهارا و أعلماه انهما تراضيا بدينه، شرع في حكاية المذهبين، بدلائل الفريقين، و ما أجاب به علماء المذهبين، حتى انقطع النهار، فقاما من عنده و كل منهما يدعى ان الشيخ على مذهبه. و انه على دين الإماميّة رجع إليه.
و أيضا كان رحمه اللّه كثير السفر الى بلاد المخالفين، و هجر عن وطنه و
ص: 12
أقاربه و عشائره، فكان يحسن المعاشرة معهم لذلك و أمثاله. و لقد صدق في وصف نفسه من قصيدته الرائية:
و انى امرؤ لا يدرك الدهر غايتي *** و لا تصل الأيدي الى قعر أسراري
مقامي بفرق الفرقدين فما الذي *** يؤثره مسعاه في خفض مقداري
اعاشر ابناء الزمان بمقتضى *** عقولهم كيلا يفوهوا بأفكاري
و حدّثني من أثق به: ان بعض علماء هذه الفرقة المحقة، كانوا ساكنين في مكّة زادها اللّه شرفا و تعظيما، فأرسلوا الى علماء أصفهان من أهل المحاريب و المنابر، انكم تسبون أئمتهم، و نحن في الحرمين الشريفين، نعذب بذلك اللعن و السب.
و أيضا المحقق الامام، شيخنا، الشيخ عليّ بن عبد العال عطر اللّه مرقده لما قدم أصفهان و قزوين في عصر السلطان العادل الشاه طهماسب أنار اللّه برهانه، مكّنه من الملك و السلطان، و قال له: أنت أحق بالملك لانك النائب عن الامام، و أنا أكون من عمالك أقوم بأوامرك و نواهيك.
و رأيت للشيخ أحكاما و رسائل، الى الممالك الشاهية، الى عمالها و أهل الاختيار فيها، تتضمن قوانين العدل، و كيفية سلوك العمّال مع الرعية في أخذ الخراج و كميته، و مقدار مدته، و الامر لهم بإخراج العلماء من المخالفين، لئلا يضلوا الموافقين لهم و المخالفين. و أمر بأن يقرر في كل قرية و بلد عالما و اماما يصلي بالناس، و يعلمهم شرايع الدين. و الشاه تغمده اللّه برضوانه يكتب كتابه الى اولئك العمّال بامتثال أمر الشيخ، و انه الأصل في تلك الاوامر و النواهي
و كان رحمه اللّه لا يركب و لا يمضي الى موضع، الا و الشاه يمشى في ركابه و مجاهرا بلعن الشيخين و من على طريقتهم، و لما سمع الملوك من المخالفين
ص: 13
بهذا الامر، ثارت الفتن بين السلاطين، و سفكت الدماء، و ذهبت الأموال.
فكان الشيخ بهاء الملّة و الدين، يلاحظ مثل هذه الأمور، و يحسن المعاشرة مع أرباب المذاهب، خوفا من اثارة الفتن.
و أمّا حكاية الغناء فهو طاب ثراه ممن نص على تحريمه، و حكى الإجماع عليه، و ناقش من ذهب الى تحليله من علمائهم، كالغزالي و جماعة من الشافعية حيث ذهبوا الى ان الحرام منه ما كان مع آلات اللهو، كالعود و الطنبور و الزمر و نحو ذلك، و أمّا الغناء وحده فحلال، و سيأتي إنشاء اللّه تعالى تحقيق الغناء و الكلام فيه، و الرد على الفاضل الكاشي حيث صارفي كتاب الوافي الى ما حكيناه من الغزالي، نعم، حكي ان الشيخ البهائي طاب ثراه كان يسمع انشاد الشعر بالحان، ما كان يعتقد انها من أنواع الغناء المحرم لان الغناء و ان كان مما أجمع أصحابنا رضوان اللّه عليهم على تحريمه الا أنهم اختلفوا في تحقيق معناه فبعضهم أرجعه الى العرف و العادة و بعضهم حمله على قول أهل اللغة، فيكون مسئلة من مسائل الاجتهاد لا يلام من قال، و ذهب الى قول من الأقوال فيها.
و اما استحسانه لبعض اشعار الصوفية، مثل جملة من أشعار المثنوي و محي الدين بن العربي و نحوهما، فانما هو تحسين الكلام، و الحكمة ضالة المؤمن، و في الحديث: ان إبليس لما ركب مع نبي اللّه نوح عليه السلام في السفينة، ألقى إليه جملة من النصائح و المواعظ، فامر اللّه نوح عليه السّلام، بقبولها و العمل بها، و قال أجريتها على لسانه:
و كان سيدنا الأجل المرتضى علم الهدى طاب ثراه يميل إلى مصاحبة أهل الأديان و يمدح في أشعاره من يستحق المدح لرتبته في العلم، سيما إسحاق الصابي، فانه كان ملازما لمجلسه، مصاحبا في الحضر و السفر، و لما مات رثاه بقصيدة من قصايد ديوانه، ما أظنه رثى أخيه الرضي (ره) بمثلها. و نقل انه
ص: 14
كان إذا بلغ قبره راكبا يترجل له حتّى يتعداه و يركب، فقيل له في ذلك ؟ فقال: انما أترجل تعظيما لما كان عليه من درجة الكمال، لا تعظيما لمذهبه.
و أمّا ما حكي عن الشيخ رحمه اللّه بقوله: في شأن مولى الرومى (ولى دارد كتاب) فلم يثبت، و على تقدير ثبوته، فهو من باب ما حكيناه عن السيّد قدس اللّه روحيهما:
و نقلنا هذا المطلب لما فيه فوائد جليلة، لا يخفى على الناظر و المتأمل (انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه).
***
و نودّ أن نذكر بعض الأعاظم و المحدثين و أرباب التراجم و الرجال الذين أثنوا على المترجم أو رووا عنه:
(1) المرحوم العلامة الكبير و البحاثة الشهير المحدث الشيخ محمّد باقر المجلسي حيث روى عنه في العديد من مؤلّفاته خصوصا في بحار الأنوار.
(2) المرحوم العلامة الشهير المحدث الشيخ يوسف البحرانيّ في لؤلؤة البحرين.
(3) المرحوم العلامة المحدث الحاجّ ميرزا حسين النوريّ في مستدرك الوسائل 361:3. و في الفائدة الثانية من الخاتمة و قد أسماه به (عوالى اللئالي الحديثية على مذهب الإماميّة).
(4) خاتمة الفقهاء و المجتهدين الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول مبحث التعادل و التراجيح.
(5) المرحوم المحدث الأسترآباديّ ، في الفائدة التاسعة من الفوائد المدنية.
(6) القاضي نور اللّه التستريّ في مجالس المؤمنين 581:1، و المطبوع
ص: 15
في ايران سنة 1375 ه.
(7) المرحوم آية اللّه العظمى السيّد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة.
(8) المرحوم العلامة المتتبع الحاجّ السيّد محمّد باقر الخوانساري الأصفهانيّ في روضات الجنّات ج 7: المطبوع في ايران/قم.
(9) المرحوم المحدث الشهير الشيخ عبّاس القمّيّ ، في الكنى و الألقاب ج 192:1 الطبعة الثالثة سنة 1389 ه. و المطبوع في النجف الأشرف، و في الفوائد الرضوية ج 282:2 باب الميم و المطبوع في ايران طهران. و في مفاتيح الجنان.
(1) العلامة المرحوم الشيخ عبد اللّه المامقاني في تنقيح المقال ج 150:3.
(11) البحاثة المرحوم الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ في الذريعة ج 15:
358 و ج 71:16.
(12) المرحوم العلامة البحاثة الحاجّ ميرزا شفيع العراقي الجابلقيّ في الطرق الشفيعية.
(13) المرحوم العلامة البحاثة السيّد محسن الأمين العاملي في اعيان الشيعة ج 53:46.
(14) البحاثة خير الدين الزركلي في الاعلام ج 288:6.
(15) المرحوم العلامة الكبير و المحدث الشهير الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء.
(16) العلامة ميرزا محمّد علي المدرس في ريحانة الأدب ج 331:7.
(17) نامه دانشوران ناصري ج 378:3.
***
و حريّ بنا قبل أن نغوص في أعماق هذا اليمّ الخضم أن نلمّ المامة سريعة في أهم بنود الكتاب. فانه يشتمل على مقدّمة و بابين و خاتمة.
ص: 16
و المقدّمة تحوى على عدة فصول.
الفصل الأول: في نقل مشيخة المؤلّف و بيان الطرق السبعة التي اعتمد عليها المؤلّف في نقله للاخبار. و التي تنتهي طرقها الى جمال المحققين آية اللّه على الإطلاق الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي المشهور بالعلامة الحلي قدس اللّه ضريحه.
و بعد ذكره للطرق السبعة، و طريقين من العلاّمة الحلّي الى الشيخ الطوسيّ يستطرد ليقول: «فبهذه الطرق و بما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الأسانيد، المشهورة الرجال، بالعدالة و العلم و صحة الفتوى و صدق اللهجة: أروى جميع ما أرويه و احكيه من أحاديث الرسول و أئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام، المتعلقة بالفقه و التفسير، و الحكم و الآداب، و المواعظ، و ساير فنون العلوم الدنيوية و الاخروية، الى أن قال: فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبويّة و الإماميّة طريقي في روايتها و اسنادها و تصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم و الفضل و العدالة: و اللّه ملهم الصواب و العاصم من الخطأ و الخطل و الاضطراب.
الفصل الثاني: في السبب الداعي الى جمع هذه الأحاديث و استخراجها من أماكنها المتباعدة.
الفصل الثالث: فيما رويته بطريق الاسناد المتصل المذكور اسناده بطريق العنعنة ممّا لا تدخل فيه الاجازة و المناولة.
الفصل الرابع: في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة محذوفة الاسناد.
الفصل الخامس: في ذكر أحاديث رويتها بهذا المنوال تتعلق بمعالم
ص: 17
الدين و جملة من الآداب.
الفصل السادس: في أحاديث اخرى من هذا الباب رويتها بطريق واحد.
الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رويتها بطريقها من مظانها.
الفصل الثامن: في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهي الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بطريق واحد من طرقي المذكورة.
الفصل التاسع: في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه.
الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.
و قسّم الكتاب بعد ذلك الى بابين و خاتمة.
الباب الأوّل: في الأحاديث الفقهيّة الغير مرتبة ترتيبا متداولا و فيها أربعة مسالك.
المسلك الأول: في نقل الأحاديث التي رواها بعض المتقدمين من النبيّ الاكرم و الأئمّة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين.
المسلك الثاني: في الأحاديث التي تعني في الأمور الدينية التي رواها العلاّمة الحلّي جمال المحققين الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي في بعض تآليفه و تصانيفه
المسلك الثالث: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها الشهيد شمس الملّة و الدين محمّد بن مكي قدس اللّه روحه في بعض مصنّفاته.
المسلك الرابع: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها (الفاضل المقداد) شرف الملّة و الحق و الدين أبو عبد اللّه المقداد بن عبد اللّه السيوري.
الباب الثاني: في نقل الأحاديث الفقهيّة المرتبة ترتيبا منسقا من كتاب الطهارة الى كتاب الديات و قسّم هذا الباب الى قسمين.
ص: 18
القسم الأوّل: في الأحاديث التي رواها عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي بواسطة تلامذته. و بالترتيب الذي ذكره العلاّمة الحلّي رضوان اللّه عليه في كتبه الفقهيّة.
القسم الثاني: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي قدس اللّه روحه و بالترتيب الذي عمل به المحقق المدقق الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر ابن سعيد (المحقق الحلي) رحمه اللّه تعالى في كتبه الفقهيّة.
و الخاتمة ففيها بعض الأخبار المتفرقة في الفنون المختلفة و عدّة من الكرامات.
فعلم ممّا سطّر و زبر ان المؤلّف سعى في نقل الاخبار و الأحاديث المروية في كتب فقهاء الشيعة العظام كالشهيد و الفاضل المقداد و فخر المحققين و العلامة الحلي قدس اللّه اسرارهم.
و ظهر بذلك جليا صحته من سقمه. قوته من ضعفه. غثه من سمينه. و ان ما قيل في المؤلّف و المؤلّف (ألا انه خلط بين الغث و السمين) تعسف و خروج عن الإنصاف و الذوق السليم.
علما بأن كل ذلك لا يحط من شأن الكتاب و لا من مؤلّفه. و لها نظائر كثيرة لم يقدح فيها أحد و لم ينبت عليه بنبت شفة.
الثاني: ان ما ينقله صاحب الوسائل و غيره من روايات و أحاديث من كتب الذكرى و المنتهى و الخلاف متشابهة المرجع و المصدر مع ما جاء في كتاب عوالي اللئالي.
الثالث: جاء في كلمات المرحوم السيّد الجزائريّ بنقله من العلامة المجلسي قدس اللّه أرواحهما انه أعطى لهذا الكتاب أهمية خاصّة في الايام
ص: 19
الأخيرة و كان مورد اعتماده بقوله: «لان جماعة من متأخري أهل الرجال و غيرهم من ثقات أصحابنا وثّقوه و أطنبوا في الثناء عليه، و نصّوا على احاطته علمه بالمعقول و المنقول.
الرابع: جرت على ألسنة الفقهاء العظام و في مطاوي الكتب الفقهيّة ذكر عدة أحاديث هي مورد النقض و الإبرام و الاستدلال و التحليل بينهم قدس اللّه أرواحهم الطاهرة ك (الناس مسلطون على أموالهم) (الناس في سعة ما لم يعلموا)(1) و (الميسور لا يسقط بالمعسور) و (صلوا كما رأيتموني اصلي) و ما نقل من أمير المؤمنين عليه السّلام (إلهي ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك)(2) و غيرها من الأحاديث الشريفة المعروفة و التي لا مرجع و لا مدرك لها سوى هذا الكتاب - الذي بين يديك -
الخامس: أكثر المؤلّف من خلال جمعه بين الروايات بدرج حواشي و توضيحات مفيدة و هامة لرفع الشبهات و الشكوك التي قد تختلج في الاذهان و ترد في الخواطر.
السادس: لاجل ان يطلع المعنيون و المحققون النابهون على المسائل
ص: 20
الخلافية الموجودة بين الشيعة و السنة، اجتهد المصنّف في استخراج الأحاديث التي تتفق مع رأي الشيعة المحقة من كتب أهل السنة و الجماعة كصلاة الضحى و فرك المني من الثوب. و عدم طهارة الجلود بالدباغ، و تبديل الحجّ بالعمرة و ما رووا من ارتداد الصحابة. و حرمة صيام شهر رمضان في السفر و القنوت في الصلاة بعد القراءة. و الجمع بين الصلاتين اختيارا من غير عذر الى غير ذلك ممّا يطلع عليه المتتبع.
و هي ثلاثة:
1 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة سيد الفقهاء و المجتهدين ناشر آثار الأئمّة الطاهرين آية اللّه العظمى الحاجّ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي قدّس سرّه. و من مميزاتها:
ا - في هامش صفحاتها حواشي المصنّف برمز (عنه دام ظله).
ب - شواهد في أغلب صفحاتها آثار المقابلة و التصحيح بعنوان (بلغت سماعه و قراءة أيده اللّه).
ج - استنسخت هذه النسخة من نسخة المؤلّف كما هو الظاهر في نهاية الكتاب بقوله «وقع فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنّف عصرية الاربعاء. رابع عشرين الفطر الأول، من شهور سنة تسعة و تسعين و ثمانمائة هجرية، ببلدة استرآباد بقرية اسمها ساوستان حفت بالعز و الأمان، على يد اضعف خلق اللّه المحتاج إلى اللّه الغني ربيع بن جمعه العنزى، غفر اللّه له و لوالديه، و لمن دعا له بالمغفرة».
د - يظهر جليا من حواشي المؤلّف في الهامش و المرموز عنه ب (عنه دام ظله) بان هذه النسخة كتبت في زمن حياة المؤلّف بقوله. (و فرغ من تعليقه مؤلّفه الفقير إلى اللّه الغفور) محمّد بن عليّ بن أبي جمهور الاحسائي تجاوز
ص: 21
اللّه عنه و عن والديه و جميع المؤمنين انه غفور رحيم، و كان الفراغ من تأليفه و كتابته وقت عشاء الآخرة ليلة الاحد الثالث و العشرون من شهر صفر ختم بالخير و الظفر أحد شهور سنة 897 هجرية).
2 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة العلامة النسابة آية اللّه العظمى السيّد النجفيّ المرعشيّ دام ظله الوارف. و من خصائصها:
أ - في هامش صفحاتها حواشي من المصنّف بتوقيع و رمز (منه رحمه اللّه).
ب - انتهاء استنساخ النسخة في صفر عام 1117 هجرية.
ج - قوبلت هذه النسخة في ربيع الآخر عام 1139 هجرية مع نسخة اخرى.
3 - استفدنا كثيرا من متن و شرح كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) تأليف المحدث المتتبع و العالم العامل و الفاضل المحقق المدقق المرحوم السيّد نعمة اللّه الجزائريّ و قد عثرنا عليها في مكتبة الروضة الرضوية عليه آلاف التحية و الثناء. و هي ذو مميزات و خصائص منها:
أ - نقل مصادر بعض الأحاديث الشريفة.
ب - اشار الى الروايات التي تشابه الرواية الموجودة في هذا الكتاب.
ج - بذل الجهد الكثير في شرح الروايات و توضيح ما غمض منها.
د - ابتدأ أولا بذكر حواشى المؤلّف و نقلها، و من ثمّ الشروع بنقضها و ابرامها و ذكر ما يتعلق بها.
ه - ان هذه النسخة ناقصة غير تامّة و هي من أوّل الكتاب إلى آخر (باب الديون) (القسم الأوّل من الباب الثاني. فى الأحاديث المنقولة عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمّد بن حسن بن يوسف بن مطهر الحلى بواسطة تلامذته و أخصائه).
و - استنسخها في شهر رمضان عام 1106 هجرية العالم الكبير السيّد
ص: 22
نور الدين نجل العلامة الفهامة و المحدث المتتبع المرحوم السيّد نعمة اللّه الحسيني الجزائريّ .
***
أولا: ان الحواشي التي جاءت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية اللّه العظمى السيّد المرعشيّ دام ظله و المرموز ب (منه رحمه اللّه) و الحواشى التي دونت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية اللّه العظمى البروجردي قدس اللّه روحه برمز (عنه دام ظله). متطابقتان في جلها و لذا ارتأيت أن يكون نقلي منهما معا برمز (معه).
ثانيا: لو اردت ان أنقل قولا هاما من كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) فأرمز له ب (جه).
ثالثا: صممت منذ البداية أن أشير في الهامش الى مصادر الأحاديث من كتب العامّة و الخاصّة. خصوصا أقوال المحدثين الذين نقلوا الكثير من كتاب عوالى اللئالى كالعلامة المجلسيّ في بحار الأنوار و خاتم المحدثين المرحوم النوريّ في كتاب مستدرك الوسائل و غيرهما. و وفقنى اللّه لليسير منه. و لكن الظروف القاهرة العصبيّة حالت بينى و بين ما كنت أروم إليه و آمل أن اعيد الكرة عليه مرة اخرى في الطبعة الثانية و أستخرج مصادر ما بقى منه من كتب الخاصّة و العامّة إنشاء اللّه.
و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا كتبه بانمله الدائرة العبد المذنب تراب اقدام العلماء العاملين مجتبى العراقى في عشية يوم الاثنين السادس و العشرين من شوال المكرم 1402 هجرية قمرية الموافق ل 25 مرداد 1361 هجرية شمسية.
ص: 23
ص: 24
الصورة
ص: 25
الصورة
ص: 26
الصورة
ص: 27
الصورة
ص: 28
الصورة
ص: 29
الصورة
ص: 30
بقلم:
سماحة العلاّمة آية اللّه العظمى السّيّد شهاب الدّين الحسيني المرعشيّ النّجفى متّع اللّه المسلمين بطول بقائه
ص: 31
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه الاخذ بحقّ من هتك عمّن هتك، و المنتقم لمن ظلم عمّن ظلم، و الصّلاة و السّلام على سيّد العرب و العجم، و على عترته مصابيح الدّجى و المشاكى في البهم.
امّا بعد لا يخفى على من ألقى السّمع و هو شهيد، و من راجع إلى محكمة أقضى القضاة و هو الإنصاف المبرّأ من الزّور و الاعتساف إنّ من أحسن الكتب الحديثيّة ها هو كتاب «غوالى اللّئالى» أودع فيه مؤلّفه الجليل الحبر النّبيل، المحدّث المتكلّم، العارف المتألّه، الزّاهد الورع التّقيّ ، جامع العلوم السّمعيّة و العقليّة، الألمعيّ اليلمعي، البحّاث النّقّاد، شيخنا أبو جعفر محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحسائي الهجري المتوفّى سنة 940 ق ه
ص: 32
من علماء القرن العاشر، أحاديث قصار المتون، صحاح الأسانيد، صراح الدّلالات، نظمها على أحسن أسلوب و خير نمط فللّه تعالى درّه و عليه أجره.
و لكنّ من المأسوف عليه أنّ هذه الدّرّة اليتيمة و الجوهرة الثّمينة تركت في روازن مخازن الكتب، مترّبة مبعثرة تأكلها العثّة و تبيدها الهوامّ و الدّيدان، لا يسأل عنه و لا يفتقد، و كان ترتب هذا الخمول و الانزواء في حقّ هذا الكتاب لنقود أوردت بعضها على المؤلّف و بعضها على المؤلّف، و كلّها واهية غير واردة ناشئة من قلّة التّتبّع و الغور في الكتاب، تحومل عليه بحيث حتّى خمل ذكره و نسي اسمه و وصل سقوطه في الأنظار الى حدّ قال بعض الأكابر في حقّه، في المؤلّف و المؤلّف نظر و تأمّل و ها نحن نبدأ لك بذكر النّقود الواردة على الكتاب ثمّ النّقود الواردة على المؤلّف مستعينا باللّه تعالى و عونه.
ص: 33
و الإرسال من اقوى موجبات الضّعف في الأخبار
إلى غير ذلك ممّا يطول الكلام بنقله.
ص: 34
لانّه ينقل في كتبه ما وجده من الأخبار أينما كان.
إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض و التّمويهات.
إذا عرفت ذلك فنقول:
إنّ تلك النّقود غير مقبولة بل مردودة جدّا فنشرع في دفعها مع رعاية التّرتيب و الاختصار.
انّه ليس فيه خبر صريح في مخالفة المذهب، و ما يستشمّ منه ذلك فنظيره موجود في الكتب المشتهرة و المجامع المعروفة، فان كان نقلها شينا فيتوجّه الاعتراض على ساير الكتب و اختصاص نقده بهذا الكتاب مصداق المثل المعروف: «باؤك تجرّ و بائى لا تجرّ» مضافا
ص: 35
إلى انّها قابلة للتّأويل كما في ساير كتب الأخبار من الكتب الأربع و غيرها.
فغير وارد اصلا لانّ كلّ ما اودع فيه الاّ ما صرّح بارساله مسندات ببركة المشيخة الّتى ذكرها، و هذه المشيخة كمشيخة شيخنا الصّدوق في الفقيه و الفارق انّ هذا الشّيخ ذكر المشيخة في اوّل الكتاب في رسالة مستقلّة منحاذة و الصّدوق جعل المشيخة في آخر الكتاب.
فانّ هذا الشّيخ قال انّ ما اودعت في هذا الكتاب فانّى ارويها بهذه الطّرق السّبعة، و أكثر تلك المودعات فيه مرويّة مسموعة عن شيخه العلاّمة الثّقة الجليل الشّيخ رضىّ الدّين عبد الملك بن الشّيخ شمس الدّين إسحاق بن الشّيخ رضىّ الدّين عبد الملك بن الشّيخ محمّد الثّانى ابن الشّيخ محمّد الأوّل ابن فتحان القمّيّ الأصل نزيل كاشان المتوفّى بعد سنة 851 ه ق بقليل، و كان هذا الرّجل من أعلام عصره و كان يروى عن الفاضل المقداد
ص: 36
و ابن فهد و غيرهما، فليراجع إلى معاجم التّراجم.
و انّى رأيت عدّة نسخ من هذا الكتاب في خزائن الكتب مشتملة على المشيخة و نسخا غير مشتملة، فمن ثمّ اشتبه الأمر على من نسب الإرسال إليه.
و فيه انّ نظائرها موجودة في الكتب الحديثيّة المشهورة، فليعامل معه نحو المعاملة مع تلك الكتب، مضافا إلى انّ باب التأويل واسع.
فالجواب عن هذا الاعتراض هو الجواب عن سابقيه نقضا و حلاّ.
ففيه انّ غرضه كون هذه الرّوايات مع قطع النّظر عن نقل الأصحاب منقولة في كتب العامّة أيضا كما لا يخفى من جاس خلال تلك الدّيار، مضافا إلى أنّ المعيار حجيّة الخبر الموثوق
ص: 37
بصدوره ايّا من كان الرّاوي كما هو التّحقيق عند المتأخّرين
فهذا أيضا ممّا لا يرد عليه بعد تفرّد كتب الشّيعة كالاصول الأربعمائة و غيرها من الكتب الموجودة في أقطار العالم و توجّه الفتن و الموبقات إليها، فالمحتمل قويّا عثوره على بعض تلك النّسخ، فهذه الخصوصيّة موجودة في بعض كتب الحديث ايضا، مضافا إلى أنّ نقل مثل هذا الشّيخ الجليل بتلك الطّرق السّبعة يورث الطّمأنينة و الوثوق بالصّدور.
و امّا النّقود المتوجّهة الى صاحب الكتاب فامور:
منها: إسناد الغلوّ إليه، فانت خبير بانّ هذا توهّم لا اعتداد به،
فليراجع إلى زبر الحديث، فانّه قلّ ما يوجد كتاب لم يذكر فيه نبذ من هذه الأخبار الموهمة للغلوّ
ص: 38
فلو جاد هذا الاسناد في الدّين لكان هذا النّقد متوجّها إلى مؤلّفى تلك الزّبر و الأسفار ايضا، فان كان وجه الإسناد إلى ابن أبي جمهور غير ما في كتاب الغوالي فراجعوا الى سائر تآليفه من المجلّى و الدّرر العماديّة و الأقطاب و التّعليقة على أصول الكافي و التّعليقة على الفقيه و غيرها من آثاره الممتّعة و رشحات قلمه الشّريف، فما يقول المعترضون في حقّ كتب بقيّة العلماء فليقولوا في حقّ هذا الشّيخ كذلك.
فلم أر في كلماته ما يشعر بذلك سوى نقله نادرا - بعض الرّوايات الموهمة للغلوّ، او بعض خطاباته لأمير المؤمنين و أولاده الطّاهرين بقوله «و هم ائمّتى قبلتي و بهم اتوجّه إلى اللّه» و أمثال هذه الكلمات الّتى شاع الخطاب بها بين الزّعماء، و من دونهم في كلّ قوم و رهط و بكلّ لسان. أ فلا ترى في المنشئات الفارسيّة قول المنشئين «قبله گاها» و نحوها
ص: 39
من العبائر المعمولة في المحاورات و خطابات الابناء الى الآباء و صرف نقل الرّواية هل تدلّ على الغلوّ مع كون الرّواية ذات محامل قريبة و بعيدة حاشا و كلاّ.
فنسبة هذه لصيقة الى الرّجل البرئ ممّا نسب إليه و ظلم في حقّه، و الفرق بين العرفان و التّصوّف غير خفيّ على المحقّقين فحينئذ تلك الكلمة و النّسبة فرية بلا مرية.
فغير ضائر ايضا، اذ الفلسفة علم عقليّ ، برع فيه عدّة من علماء الإسلام كشيخنا المفيد و الشّريف المرتضى و المحقّق الطّوسى و العلاّمة الحلّى و السّيّد الدّاماد و الفاضل السّبزواري و المولى على النّورى و المولى محمّد إسماعيل الخواجوى الأصفهاني و شيخنا البهائى و السّيّد محمّد السّبزوارى المشتهر بميرلوحى جدّ الشّابّ المجاهد الشّهيد السّيّد مجتبى الشّهير
ص: 40
بالنّوّاب الصّفوى و القاضي سعيد القمّيّ و المتألّه السّبزوارى و صدر المتألهين الشّيرازى و المحدّث الكاشانى، و غيرهم الّذين جمعوا بين العلوم النّقليّة و العقليّة و هم في أصحابنا مآت و الوف، و علم كلّ شيء خير من جهله. فان كان ذلك شينا فيتوجّه النّقد اليهم، أيضا مع انّهم بمكان شامخ في العلم و العمل و الزّهد و الورع و التّقى، و لا يستلزم العلم بشيء الاعتقاد به و عقد القلب عليه، جزاهم اللّه عن الدّين خيرا.
فهو ازراء في حقّ هذا الرّجل العظيم، و يظهر ذلك لمن أجال البصر و دقّق النّظر في مشيخة هذا الكتاب.
فهو خلاف ما يظهر من كلماته في بعض كتبه كما هو غير مستور على من راجع إلى آثاره و يبدو له أنّ المؤلّف
ص: 41
كان مذاقه متوسّطا بين الاصوليّة و الأخباريّة، ثمّ على فرض كونه أخباريّا فذلك غير مضرّ بحجّيّة منقولاته بعد الاطمينان بالصّدور كما ذكرنا و الاّ فيتوجّه النّقد إلى عدّة كثيرة من أصحابنا الأعاظم كشيخنا الكليني و الصّدوق و صاحب قرب الإسناد و الأشعثيّات و صاحبى البحار و الوسائل و الوافي و الحدائق و غيرهم، فانّه لا فرق بيننا و بين الأخباريّة الاّ في أمور قليلة كحجّيّة ظواهر الكتاب هم نافوها و نحن مثبتوها، و اجراء البراءة في الشّبهات البدويّة التّحريميّة هم نافون و نحن مثبتون، او في انفعال الماء القليل فانّ أكثرهم ذهبوا الى عدم الانفعال و الاكثر منّا إلى الانفعال و منجّسيّة المتنجّس فاكثرهم على عدمها و أكثرنا على ثبوتها و وقوع التّحريف فانّ أكثرهم ذهبوا الى الوقوع و أكثرنا و هم المحقّقون الى العدم و هكذا.
و من رام الوقوف على تلك الفروق فليراجع الى كتاب
ص: 42
الحقّ المبين في الفرق بين المجتهدين و الأخباريّين لشيخنا العلاّمة الأكبر الشّيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء.
و لعمرى انّه اسناد شيء الى من هو برئ ممّا نسب اليه، فمن اين ثبت كونه غير ضابط، و ها هو كتبه و رشحات قلمه السّيّال الجوّال فليراجع حتّى يظهر الحقّ ، إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض عليه و كلّها واهية غير واردة.
و بالجملة، انّى سبرت ما ترشّح من قلم هذا العالم الجليل في الفنون العقليّة و النّقليّة و منظوماته الكثيرة فلم اجد ما يشينه، جزاه اللّه عن العلم و الإسلام خيرا، و آجره بما افترى في حقّه و حشره تحت لواء امام المظلومين أمير المؤمنين روحى له الفداء و عصمنا من الزّلل و الخطل في القول و العقيدة و العمل.
و هذه المظالم صارت سببا لعدم انتشار هذا الكتاب
ص: 43
إلى ان ساعدت السّواعد الإلهيّة و المعاضدات الرّبّانيّة العالم الجليل و الحبر النّبيل حجّة الإسلام و المسلمين الحاجّ الآقا مجتبى «المحمّدى» العراقى ثمّ القمّيّ كان اللّه له في كلّ حال.
فشمّر الذّيل في تصحيحه و تحقيقه و نشره و أهدى ثوابه إلى روح ولده الشّابّ السّعيد، الفائز بدرجة الشّهادة في نصرة الدّين، الفاضل المهندس الآقا محمّد تقى «المحمّدى» العراقى حشره اللّه مع الشّهداء الصّالحين.
فانتشر بعون اللّه تعالى فوق ما يؤمّل و يراد، من حسن الطّباعة، و الصّحة الكاملة، و المزايا المطلوبة، و جودة التّجليد و الوراقة.
ألا و جزاه المولى الكريم سبحانه بما اتعب نفسه و جدّ بجدّه الجهيد و سهر اللّيالى و اكدّ الأيّام بكدّه الاكيد في هذا الشّأن آمين.
ص: 44
ثمّ إنّ لي حقّ رواية هذا الكتاب و ساير مؤلّفات مؤلّفه الجليل بطرقي المذكورة في الإجازات، فليروها كلّ من شاء و أحبّ روايتها عنّى بتلك الأسانيد المنتهية إلى ناسقه. و السّلام على من اتّبع الهدى.
أملاه العبد المستكين الكئيب الغريب في وطنه خادم علوم أهل البيت عليهم السّلام: ابو المعالى شهاب الدّين الحسيني المرعشيّ النّجفى، منسلخ ذى الحجّة الحرام سنة 1402 ببلدة قم المشرّفة حرم الأئمة الأطهار و عشّ آل محمّد حامدا مسلّما مصلّيا مستغفرا
ص: 45
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الحمد لله الذي أعلى أعلام العلماء الأعلام و وفقهم بطريق الدراية(1) و الرواية لتبيين معالم الإسلام و تهذيب طرائق شريعة رسول الملك العلام و رفع قواعد الدين الشريف و الشرع المنيف بمساعي الفقهاء القوام و فضلاء الأيام فأوصلوا الخلق بطريق الرواية و أنقذوهم من حيرة الغواية إلى دراية العمل بالأحكام و بلغوا ما جاءت به رسله المكرمون و أنبياؤه المرسلون و أئمته المعصومون إلى أطراف السبل و سائر العوام - لِئَلاّٰ يَكُونَ لِلنّٰاسِ عَلَى اَللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ و إزاحة العلل لسائر الأنام من الخواص و العوام فيتنبه الغافلون و تترقى السعداء إلى الرفيق الأعلى و الحظ الأوفى بمساعي أولئك الكرام و لئلا يقول الأشقياء - لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَيْنٰا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيٰاتِكَ فلا تبقى حينئذ حجة بها لهم الاعتصام و الصلاة على رسوله المصطفى المصفى -
ص: 1
الشفيع المشفع يوم القيام الذي جلى بنوره غياهب(1) الظلام و آله المعصومين المطهرين من جميع القبائح و الآثام. و أصحابه الأخيار البررة الكرام صلاة مبلغة إلى دار السلام باقية على ممر الليالي و الأيام. و بعد فلما كان من لطف الله تعالى و عنايته بخلقه بعد خلقهم تكليفهم تعريضا لتحصيل السعادة الأبدية و تخليصا من النقائص الحيوانية و نجاة من مهاوي الهلكات الشهوية استحال بدون إعلامهم بما يريد منهم فبعث المرسلين لتبليغ معالم الأحكام و نصب الأئمة و الخلفاء بعدهم كالأعلام لتفصيل ما جاءت به الرسل الكرام. و لما توقف ذلك على نقل الرواة و تداوله في أيدي الثقات حث عليه في الذكر المصون و كتابه المكنون فقال عز من قائل - فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (2). و لما كان تلقي الحكم و الآثار و الأحكام و الأخبار عن النبي و الأئمة الأطهار طورا بالتقرير(3) و الأفعال و طورا بالاستفتاء و الأقوال و كان من بعدهم من الطبقات من أهل العلم و ذوي الرئاسات الموصوفين بالعدالة و الديانات إنما يؤخذ عنهم ما أخذوه و يصل إلى من يقتدي بهم ما تلقفوه
ص: 2
و حفظوه طورا بالحديث و الرواية و طورا بالسماع و الإجازة. حداني ذلك إلى جمع كتاب جامع لأشتات المتفرقات من جمل ما رواه الثقات عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة الهداة ليكون منهجا يقتدى به إلى معرفة الحلال و الحرام و مسلكا يعول عليه في استظهار خفايا الأحكام و سلما ينال به الارتقاء إلى أعالي ذلك المقام و مدرجا يتدرج به أولو البصائر و الأفهام إلى النجاة من مهاوي الانتقام. فشرعت في جمعه و تهذيبه و نهضت في ترتيبه و تبويبه تسهيلا على الطلاب و لينتفع به جميع [جماعة] الأصحاب رغبة في حصول الثواب يوم المآب. فجمعته من كتب متفرقة و مظان متباعدة و جعلته في مركز و نصاب تذكرة لأولي الألباب و الله الهادي لمحاسن القول و الموفق للصواب. ثم رأيت بعد ذلك أن أرفعه إلى خزانة السيد النقيب الطاهر العلوي الرضوي الذي تسنم من الشرف على أعلى معاقده(1) و استعلى من المجد على أرفع مقاعده خير هدى الفضائل و بحر ندي الفواضل إنسان شخص الكلام و الكمال و إنسان عين الفضائل و الإفضال عارض جنس المعاني و الكمالات و عارض ماطر الأيادي و العطيات(2) منهاج القاصدين و سراج
ص: 3
الوافدين و معاج(1) العفاة و الواردين غياث الإسلام و المسلمين و كهف الفقراء و المساكين و ملجأ الفضلاء و العلماء و الصالحين أمير الأمراء في العالمين و ظهير النقباء و السادات و السلاطين شمس شموس الأنام و قمر ليالي الأيام و نجم أفلاك الإيمان و الإسلام -
أميرا فلكا مستديرا و قطبا *** لرحال المعالي مديرا
ملك عزيز الأيادي كثير النعم *** أمير عزيز الجوار عزيز الحكم
و لما تعطرت بذكر بعض خلاله و أساميه صحائفي و أقلامي و تزينت بإيراد اليسير من كمالاته و مراميه إيراداتي أحببت أن أخاطبه و أناديه و أفتخر بذكر محامده و معاليه فقلت فيه -
يا فريدا في الفضل غير مشارك *** عز باريك في الورى و تبارك
يا هلال الأيام قد كتب الأنام *** في دفتر العلى آثارك
و لسان الزمان يدرس في كل *** مكان على الورى أخبارك
سيدي أنت من يشق غبارك *** بأبي أنت من يروم فخارك(2)
ما نرى في مناسب لك إلا *** داءب قد صار دأبه تذكارك(3)
شوقته إليك أوصافك الغر *** فجاب البلاد حتى زارك
ص: 4
يا كريما خفت عليه المعالي *** فادرعها فاشدد بها آزارك
و اسحب الفخر و امض في الخير قدما *** و اقض في طاعة الندى أوطارك
جعل الله فضله زائدا على تعاقب الأيام و مديد عمره متواصلا على توالي الأعوام و زاده الله توفيقا لتربية العلماء و تقوية الفضلاء و جعله مقصدا للصلحاء و العلماء و السادات و مأوى للغرباء و المساكين و ذوي الحاجات بمحمد سيد البريات و آله البررة الهداة فإن فضله قد ملأ الآفاق و علا فخره قد طبق سائر الأسماع على الإطلاق فصار سماء جوده شامخا ساميا و سناء مجده ظاهرا لائحا فلا يحتاج فيه إلى الاستدلال بالبراهين و لا دخالته في مناظرات أهل الموازين -
فليس يصح في الأفهام شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل
فإنه أطال الله بقاه ممن يرغب في اقتناء الفضائل فهو أحق من يتحف بأحسن الفواضل فجعلته هدية مرفوعة إليه و تحفة مقربة لعبده لديه فإن وافق منه محل القبول كان ذلك غاية المأمول. و سميته عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية(1) و رتبته على مقدمة و بابين و خاتمة
ففيها فصول
و لي في ذلك طرق
عن شيخي و أستادي و والدي الحقيقي النسبي و المعنوي و هو الشيخ
ص: 5
الزاهد العابد الكامل زين الملة و الدين [الحق] أبو الحسن علي بن الشيخ المولى [الولي] الفاضل المتقي من بين أنسابه و أضرابه حسام الدين إبراهيم بن المرحوم حسن بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحساوي تغمده الله برضوانه و أسكنه بحبوحة جنانه عن شيخه العالم النحرير قاضي قضاة الإسلام ناصر الدين الشهير بابن نزار عن أستاذه الشيخ التقي الزاهد جمال الدين حسن الشهير [بالمطوع] الجرواني الأحساوي عن الشيخ النحرير العلامة شهاب الدين أحمد بن فهد(1) بن إدريس المقري الأحساوي عن شيخه العلامة خاتمة المجتهدين المنتشرة فتاويه في جميع العالمين فخر الدين أحمد بن عبد الله الشهير بابن متوج البحراني عن شيخه و أستاده بل أستاد الكل الشيخ العلامة و البحر القمقام فخر المحققين أبو طالب محمد ابن الشيخ العلامة جمال المحققين أبو منصور الحسن بن الشيخ الفاضل الكامل سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي قدس الله أرواحهم أجمعين و هو أعني فخر المحققين يروي عن والده المذكور أعني جمال المحققين.
عن شيخي و أستادي و صاحب النعمة الفقهية على السيد الأجل الأكمل الأعلم الأتقى الأورع المحدث الجامع لجوامع الفضائل شمس الملة و الحق و الدين محمد بن المرحوم المغفور السيد العالم الكامل النبيه الفاضل -
ص: 6
كمال الدين موسى الموسوي الحسيني عن والده المذكور عن الشيخ الفاضل الكامل العالم بفني الفروع و الأصول المحكم لقواعد الفقه و الكلام جامع أشتات الفضائل فخر الدين أحمد الشهير بالسبعي(1) عن الشيخ العالم التقي الورع محمود [محمد لؤلؤة] المشهور بابن أمير الحاج العاملي عن شيخه العلامة المشهور بالشيخ حسن بن العشرة(2) عن شيخه خاتمة المجتهدين شمس الملة و الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد عن شيخيه السيدين الأعظمين الأعلمين الأفضلين المرتضيين السيد ضياء الدين عبد الله و السيد عميد الدين عبد المطلب ابني المرتضى السعيد محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني و هما معا عن شيخيهما و خالهما الشيخ جمال المحققين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين.
عن الشيخ العالم المشهور النبيه الفاضل حرز الدين الأوائلي(3) عن شيخه الشيخ الزاهد العابد الورع فخر الدين أحمد بن محذم الأوائلي عن شيخه العلامة المحقق فخر الدين أحمد بن عبد الله بن [سعيد بن لؤلؤة] المتوج البحراني عن شيخه [أستاد] فخر المحققين محمد بن الشيخ
ص: 7
جمال المحققين العلامة الحسن بن المطهر عن والده المذكور تغمدهم الله برحمته.
عن السيد العالم الفاضل قاضي قضاة الإسلام و الفارق بميامن همته بين الحلال و الحرام شمس المعالي و الفقه و الدين محمد بن السيد المرحوم المغفور العالم الكامل أحمد الموسوي الحسيني عن شيخه و أستاده الشيخ العلامة صاحب الفنون كريم الدين يوسف الشهير بابن القطيفي عن شيخه العلام و البحر القمقام رضي الدين حسين الشهير بابن راشد القطيفي عن مشايخ له عدة أشهرهم الشيخ العالم العلامة العابد الزاهد [جمال الدين] أبو العباس أحمد بن فهد الحلي عن شيخيه الإمامين الفاضلين العالمين أحدهما الشيخ العالم المتكلم ظهير الملة و الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي و ثانيهما الإمام الفقيه الورع نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي عن شيخهما فخر المحققين محمد بن الحسن بن المطهر عن والده العلامة جمال المحققين الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين
عن شيخي و مرشدي و معلمي طريق الثواب و مناهج معالم الأصحاب و هو الشيخ الفاضل العلامة المبرز على الأقران المحرر المقرر لسائر الفنون على طول الأزمان علامة المحققين و خاتمة المجتهدين الإمام الهمام و البحر القمقام جمال الملة و الحق و الدين حسن بن عبد الكريم الشهير بالفتال عن شيخه العلامة الإمام المحقق المدقق جمال الدين حسن
ص: 8
ابن الشيخ المرحوم حسين بن مطر [مطهر] الجزائري عن شيخه العلامة الزاهد التقي أبو العباس أحمد بن فهد الحلي عن شيخيه المذكور كلاهما عن شيخهما فخر المحققين عن والده جمال المحققين رحمهم الله تعالى -
عن شيخي أيضا و أستاذي المرشد لي و لعامة الأصحاب إلى مناهج الصواب أعني الشيخ الكامل الفاضل الزاهد العابد العلامة الشائع ذكره في جميع الأقطار و المعلوم فضله و علمه في سائر الأمصار زين الملة و الحق و الدين علي بن هلال الجزائري عن الشيخ الفاضل الكامل العالم العامل جمال الدين حسن الشهير بابن العشرة عن الشيخ العلامة المحقق المدقق شمس الملة و الحق و الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد عن السيد السعيد العالم الزاهد ضياء الدين عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني عن خاله الشيخ جمال المحققين رضوان الله عليهم أجمعين.
عن المولى العالم العلامة المدقق [المحقق] محقق الحقائق و صاحب الطرائق سيد الوعاظ و إمام الحفاظ شيخ مشايخ الإسلام و القائم بمراضي الملك العلام وجيه الملة و الدين عبد الله بن المولى الفاضل الكامل علاء الدين فتح الله ابن المولى العلي رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق بن رضي الدين عبد الملك بن محمد بن محمد [بن] الفتحان الواعظ القمي القاساني مولدا و محتدا عن جده سيد الفقهاء و العلماء رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق القمي عن المولى الأعظم الأعلم سيد
ص: 9
الفقهاء في عصره شرف الدين علي عن أبيه الشيخ الكامل الأعظم الفقيه العالم الكامل تاج الدين حسن السرابشنوي(1) عن الشيخ جمال الدين حسن بن المطهر قدس الله أرواحهم و عنه أيضا عن جده المذكور عن الشيخ العلامة الفهامة أستاذ العلماء جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد عن شيخه نظام الدين النيلي عن الشيخ الأعظم فخر المحققين أبي طالب محمد عن أبيه الشيخ جمال المحققين حسن بن المطهر و عنه أيضا عن جده المذكور عن الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري(2) الأسدي المشهدي الغروي على مشرفه أفضل التحيات و أكمل الصلوات عن شيخه الشهيد الشهير العلامة الفهامة شمس الدين محمد بن مكي عن فخر المحققين عن أبيه الشيخ جمال المحققين حسن المذكور رحمهم الله تعالى و عنه أيضا عن جده المذكور عن المولى الأعظم الأمجد الأكرم غرة العلماء زين الملة و الدين علي الأسترآبادي عن شيخه المرتضى الأعظم و الإمام المعظم سلالة آل طه و يس أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي الأعرج الحسيني عن شيخه جامع الأصول و الفروع فخر المحققين عن والده الشيخ جمال الدين حسن العلامة قدس الله أرواحهم و عنه عن أبيه [فتح الله عن أبيه] عبد الملك عن مشايخه المذكورين عن جمال المحققين العلامة حسن بن المطهر روح الله أرواحهم بروائح الجنان و أسبغ
ص: 10
عليهم شآبيب الغفران. فهذه الطرق السبعة المذكورة [لي] جميعها تنتهي عن المشايخ المذكورين إلى الشيخ جمال المحققين ثم منه ينتهي الطريق إلى الأئمة المعصومين إلى رسول رب العالمين بطرقه المعروفة له عن مشايخه الذين أخذ عنهم الرواية المتصلة بأئمة الهدى عليهم السّلام المنتهي إلى جدهم عليه أفضل الصلوات و أكمل التحيات. فمن طرقه أن الشيخ جمال المحققين رحمه الله يروي عن شيخه الإمام العلامة قدوة المحققين نجم الملة و الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي و هو يروي عن الشيخ نجيب الدين محمد بن نما و هو يروي عن جماعة أمثلهم المحقق العلامة محمد بن إدريس العجلي و هو يروي عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي(1) عن شيخه إلياس بن هشام الحائري عن شيخه أبي علي عن والده الشيخ أبي جعفر [محمد بن الحسن الطوسي]. و منها أنه رحمه الله يروي عن والده الشيخ الكامل سديد الدين يوسف بن المطهر عن الشيخ نجيب الدين السوراوي(2) عن الشيخ هبة الله بن رطبة عن الشيخ أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. و منها أنه رحمه الله يروي عن السيد أحمد بن طاوس عن نجيب الدين ابن نما بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله. و منها أنه رحمه الله يروي عن الشيخ العالم الكامل محقق علوم المتقدمين و المتأخرين و مكمل علوم الحكماء و المتكلمين الشيخ كمال الدين ميثم
ص: 11
بن علي البحراني عن الشيخ علي بن سليمان البحراني عن الشيخ كمال الدين بن سعادة البحراني عن الشيخ نجيب الدين محمد السوراوي عن ابن رطبة عن أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر. و منها أنه رحمه الله يروي عن المرتضى السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس العلوي الحسيني و عن المرتضى السعيد رضي الدين علي بن طاوس كلاهما معا عن الشيخ نجيب الدين المذكور بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي. فجميع هذه الطرق لجمال المحققين تنتهي إلى شيخ الطائفة و محدثهم و فقيههم أعني الشيخ محمد بن الحسن الطوسي و هو أعني الشيخ يروي عن الأئمة الطاهرين. و له في روايته طريقان الأول أنه يروي عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن الشيخ أبي جعفر بن قولويه عن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن الشيخ محمد بن محمد بن محبوب [محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب] عن محمد بن أحمد العمركي عن السيد علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عن أبيه الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السّلام عن أبيه الإمام الحسين الشهيد عن أبيه سيد الأولياء و الأوصياء الإمام المرتضى علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات عن سيد الأنبياء و أكرم الأصفياء محمد بن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين عن جبرئيل عن رب العالمين.
ص: 12
الطريق الثاني أن الشيخ المذكور يروي عن المفيد عن ابن قولويه و ابن قولويه يروي عن الشيخ محمد بن بابويه و هو يروي عن محمد بن يعقوب و هو يروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم و هو يروي عن الإمام العسكري عن آبائه عليهم السّلام عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و عن جبرئيل عن الله جل جلاله. و هنا طريق آخر و هو أن الشيخ محمد بن نما يروي عن الشيخ أبي الفرج على ابن الشيخ قطب الدين أبي الحسين [أبي الحسن] الراوندي عن أبيه عن السيد المرتضى ابن الداعي عن جعفر الدوريستي(1) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن محمد بن عمارة عن أبيه عن محمد بن السائب عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام عن زين العابدين عليه السّلام عن أبيه الحسين الشهيد عليه السّلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول رب العالمين صلّى اللّه عليه و آله عن جبرئيل عليه السّلام عن رب العزة سبحانه و تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فبهذه الطرق و بما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الإسناد المشهورة الرجال بالعدالة و العلم و صحة الفتوى و صدق اللهجة أروي جميع ما أرويه و أحكيه من أحاديث الرسول و أئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام المتعلقة بالفقه و التفسير و الحكم و الآداب -
ص: 13
و المواعظ و سائر فنون العلوم الدنيوية و الأخروية بل و به أروي جميع مصنفات العلماء من أهل الإسلام و أهل الحكمة و أقاويلهم في جميع فنون العلم و فتاويهم و أحكامهم المتعلقة بالفقه و غيره من السير و التواريخ و الأحاديث. فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبوية و الإمامية طريقي في روايتها و إسنادها و تصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم و الفضل و العدالة و الله ملهم الصواب و العاصم من الخطإ و الخطل و الاضطراب
ص: 14
و هو أني لما رويت عن مشايخي المذكورين بطرقي إليهم عن الشيخ أبو [أبي] الفضائل الطبرسي المفسر رحمه الله أحاديث تتضمن الحث على وجوب إهداء عوام الطائفة و إيصالهم إلى معرفة حقائقهم المأخوذة عن أئمتهم المستلزمة لمعرفة دينهم الذي عليه أسلافهم الذين تمسكوا بالعروة الوثقى و سفن النجاة و كانوا قد وصلوا إلى تلك الحقائق بمشاهدة أنوار أئمتهم و رؤيتهم لأشخاصهم فسلكوا جادتهم و اقتدوا بهم في أخلاقهم و أفعا لهم و أقوالهم و لما اقتطع أهل هذه الأزمان و أبناء هذه الأوان عن مشاهدة هذه الأنوار بغيبة إمامهم و استيلاء مخالفيهم على جميع أحوالهم و انطماس سبل الهداية بغلبة أهل الغوائط و الغباوة صار عوام أهل هذه الطائفة [الطريقة] و أبناء هذه الحجة الأنيقة كالأيتام الذين لا كافل لهم و لا موصل يوصلهم إلى حقائق أسلافهم حتى ظن كثير منهم(1) أنه ليس
ص: 15
لأصحابنا من الأحاديث مثل ما لخصومهم و أنهم قطعوا التعلق و العلاقة بينهم و بين الأحاديث الواردة عن سيد البشر و إمام المحشر النبي المطهر و ليس الأمر كما ظن إخوان الجهل و الغرور. فحداني ذلك و حثني على وضع هذا الكتاب تذكرة لأولي البصائر من الإخوان و إنقاذ الأيتام عوام الطائفة من عماية الجهل الحاصل لهم بمخالطة أهل الزيغ و البهتان. و ها أنا أذكر أولا الأحاديث الدالة على وجوب هذا الإنقاذ على من أعطاه الله البصيرة في علوم أهل البيت عليهم السّلام و ما له في ذلك الأجر الجزيل و الثناء الجميل مما ذكره الشيخ المذكور في روايته و إسناده الصحيح المشهور و هي
1 - قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو اَلْفَضَائِلِ اَلطَّبْرِسِيُّ اَلْمُفَسِّرُ بِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ أَبُو جَعْفَرٍ مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي حَرْبٍ اَلْحُسَيْنِيُّ اَلْمَرْعَشِيُّ عَنِ اَلشَّيْخِ أبو [أَبِي] عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلدُّورْيَسْتِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلشَّيْخِ أبو [أَبِي] جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْأَسْتَرْآبَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ اَلْيَتِيمِ اَلَّذِي اِنْقَطَعَ عَنْ
ص: 16
أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ اِنْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لاَ يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يَبْتَلِي مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلاَ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا فَهَذَا اَلْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا اَلْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يتم [يَتِيمٌ ] فِي حَجْرِهِ أَلاَ فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي اَلرَّفِيقِ اَلْأَعْلَى(1)(2).
2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِشَرِيعَتِنَا فَأَخْرَجَ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا مِنْ ظُلْمَةِ جَهْلِهِمْ إِلَى نُورِ اَلْعِلْمِ اَلَّذِي حَبَوْنَاهُ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ نُورٍ يُضِيءُ لِأَهْلِ جَمِيعِ اَلْعَرَصَاتِ وَ [عَلَيْهِ ] حُلَّةٌ لاَ يَقُومُ لِأَقَلِّ سِلْكٍ مِنْهَا اَلدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا(3).
3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَفَلَ لَنَا يَتِيماً قَطَعَتْهُ عَنَّا مِحْنَتُنَا [محبتنا] بِاسْتِتَارِنَا فَوَاسَاهُ مِنْ عُلُومِنَا اَلَّتِي سَقَطَتْ إِلَيْهِ حَتَّى أَرْشَدَهُ وَ هَدَاهُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَيُّهَا اَلْعَبْدُ اَلْكَرِيمُ اَلْمُوَاسِي أَنَا أَوْلَى بِالْكَرَمِ مِنْكَ اِجْعَلُوا لَهُ مَلاَئِكَتِي فِي اَلْجِنَانِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ عَلَّمَهُ أَلْفَ أَلْفِ قَصْرٍ وَ ضُمُّوا إِلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ اَلنِّعَمِ (4).
ص: 17
4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعَالِمُ كَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تُضِيءُ لِلنَّاسِ فَمَنْ [فَكُلُّ مَنْ ] أَبْصَرَ بِشَمْعَتِهِ دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ فَالْعَالِمُ شَمْعَتُهُ تُضِيئُ فَيَزُولُ بِهَا ظُلْمَةُ اَلْجَهْلِ وَ اَلْحَيْرَةِ فَمَنْ أَضَاءَتْ لَهُ فَخَرَجَ بِهَا مِنْ حَيْرَةٍ وَ نَجَا بِهَا مِنْ جَهْلٍ فَهُوَ مِنْ عُتَقَائِهِ مِنَ اَلنَّارِ(1).
5 - وَ بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي اَلثَّغْرِ(2) اَلَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيتُهُ يَمْنَعُهُمْ [يَمْنَعُونَهُمْ ] عَنِ اَلْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ اَلنَّوَاصِبُ أَلاَ فَمَنِ اِنْتَصَبَ لِذَلِكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهَدَ اَلرُّومَ وَ اَلتُّرْكَ وَ اَلْخَزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَانِ مُحِبِّينَا وَ ذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِمْ (3).
6 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يَتِيماً وَاحِداً مِنْ أَيْتَامِنَا اَلْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بِتَعْلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ لِأَنَّ اَلْعَابِدَ هَمُّهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ وَ هَذَا هَمُّهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِهِ ذَاتُ عِبَادِ اَللَّهِ وَ إِمَائِهِ يُنْقِذُهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ (4) فَلِذَلِكَ
ص: 18
هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَةٍ (1).
7 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُقَالُ لِلْعَابِدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ نِعْمَ اَلرَّجُلُ كُنْتَ هِمَّتُكَ ذَاتُ نَفْسِكَ [وَ كَفَيْتَ اَلنَّاسَ مَئُونَتَكَ ] فَادْخُلِ اَلْجَنَّةَ أَلاَ إِنَّ اَلْفَقِيهَ مَنْ أَفَاضَ عَلَى اَلنَّاسِ خَيْرَهُ وَ أَنْقَذَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ نِعَمَ جِنَانِ اَللَّهِ وَ حَصَّلَ لَهُمْ رِضْوَانَ اَللَّهِ تَعَالَى وَ يُقَالُ لِلْفَقِيهِ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِلُ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِم [اَلْهَادِي لِضُعَفَاءِ مُحِبِّيهِمْ وَ مَوَالِيهِمْ ] قِفْ تَشْفَعْ لِكُلِّ مَنْ أَخَذَ عَنْكَ أَوْ تَعَلَّمَ مِنْكَ فَيَقِفُ فَيُدْخِلُ اَلْجَنَّةَ مَعَهُ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً(2) حَتَّى قَالَ عَشْراً(3)(4).
8 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ لاَ مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ [قَائِمِنَا] اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْعُلَمَاءِ اَلدَّاعِينَ إِلَيْهِ وَ اَلدَّالِّينَ عَلَيْهِ وَ اَلذَّابِّينَ [عَنْهُ ] وَ عَنْ دِينِهِ بِحُجَجِ اَللَّهِ وَ اَلْمُنْقِذِينَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اَللَّهِ مِنْ شِبَاكِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ [وَ مِنْ فِخَاخِ اَلنَّوَاصِبِ ] لَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلاَّ اِرْتَدَّ عَنْ دِينِ اَللَّهِ وَ لَكِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَزِمَّةَ (5) قُلُوبِ ضُعَفَاءِ اَلشِّيعَةِ كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ اَلسَّفِينَةِ سُكَّانَهَا أُولَئِكَ هُمُ اَلْأَفْضَلُونَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (6).
ص: 19
و أما طريقي في رواية هذه الأحاديث فهو بكل واحد من الطرق السبعة المذكورة المنتهية إلى الشيخ العلامة جمال المحققين حسن بن يوسف بن المطهر و هو يرويها عن والده الشيخ سديد الدين يوسف و هو عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن رده و هو يرويها عن الشيخ الحسن بن أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي عن والده أمين الدين أبي الفضائل أبي علي المفسر الطبرسي تغمده الله برحمته [بالرحمة]
ص: 20
1 - حَدَّثَنِي أَبِي وَ أُسْتَاذِي اَلشَّيْخُ اَلْعَالِمُ اَلزَّاهِدُ اَلْوَرِعُ زَيْنُ اَلدِّينِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلشَّيْخِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلْمُحَقِّقِ اَلْمَرْحُومِ اَلْمَغْفُورِ حُسَامِ اَلدِّينِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَسَنِ بْنِ أَبِي جُمْهُورٍ اَلْأَحْسَاوِيِّ رِضْوَانُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ شَيْخِهِ اَلشَّيْخِ اَلزَّاهِدِ اَلْفَقِيهِ قَاضِي قُضَاةِ اَلْإِسْلاَمِ نَاصِرِ اَلدِّينِ بْنِ نِزَارٍ عَنْ شَيْخِهِ وَ أُسْتَاذِهِ اَلشَّيْخِ اَلْفَقِيهِ اَلزَّاهِدِ حَسَنٍ اَلشَّهِيرِ بِالْمِطْوَعِ اَلْجِرْوَانِيِّ عَنْ شَيْخِهِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلنِّحْرِيرِ شِهَابِ اَلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدِ بْنِ إِدْرِيسَ اَلْمُقْرِي اَلْأَحْسَاوِيِّ عَنْ شَيْخِهِ وَ شَيْخِ اَلطَّائِفَةِ فِي زَمَانِهِ اَلشَّيْخِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلْمُحَقِّقِ اَلْمُدَقِّقِ فَخْرِ اَلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمُتَوَّجِ اَلْأَوَائِلِيِّ عَنْ شَيْخِهِ فَخْرِ اَلْمُحَقِّقِينَ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِهِ اَلْعَلاَّمَةِ جَمَالِ اَلْمُحَقِّقِينَ حَسَنٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْخِ سَدِيدِ اَلدِّينِ أَبِي اَلْمُظَفَّرِ يُوسُفَ بْنِ اَلْمُطَهَّرِ عَنِ اَلشَّيْخِ نَجِيبِ اَلدِّينِ مُحَمَّدٍ اَلسُّورَاوِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ هِبَةِ اَللَّهِ بْنِ رَطْبَةَ عَنِ اَلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ وَالِدِهِ اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ اَلطُّوسِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلشَّيْخِ
ص: 21
أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنِ اَلسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْإِمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَنْ أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ اَلشَّهِيدِ عَنْ أَبِيهِ اَلْمُرْتَضَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ قَالَ : إِذَا كَانَ وَقْتُ كُلِّ فَرِيضَةٍ نَادَى مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ بُطْنَانِ اَلْعَرْشِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ (1) اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ (2)(3).
ص: 22
2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ(1).
3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ فَأَوْجَبَهَا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا لَكُمْ عَمَّا عَدَاهَا اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ (2)(3).
4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ أَلاَ وَ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ (4)شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظَّمَ اَللَّهُ حُرْمَتَهُ فَمَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ فَرْجُهُ وَ بَطْنُهُ وَ كَفَّ اَلْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ(5) فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا اَلْكَلاَمَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ اَلشُّرُوطَ (6) .
5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا وَقَفَ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ (7)
ص: 23
أَحَدٌ إِلاَّ اُسْتُجِيبَ لَهُ اَلْبَرُّ وَ اَلْفَاجِرُ فَأَمَّا اَلْبَرُّ فَفِي دُنْيَاهُ وَ أُخْرَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَفِي دُنْيَاهُ (1).
6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2)(3).
7 - وَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلْعَالِمُ اَلْوَاعِظُ وَجِيهُ اَلدِّينِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمَوْلَى عَلاَءِ اَلدِّينِ فَتْحِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ فَتْحَانَ اَلْوَاعِظِ اَلْقُمِّيِّ اَلْأَصْلِ اَلْقَاشَانِيِّ اَلْمَسْكَنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْكَامِلِ اَلْعَلاَّمَةِ خَاتِمَةِ اَلْمُجْتَهِدِينَ أبو [أَبِي] اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ اَلْعَلاَّمَةُ أَبُو اَلْعِزِّ جَلاَلُ اَلدِّينِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلسَّعِيدِ اَلْمَرْحُومِ شَرَفْشَاهَ اَلْحُسَيْنِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخِيَ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ مَوْلاَنَا نَصِيرُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاشِيُّ قَدَّسَ اَللَّهُ نَفْسَهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ جَلاَلُ اَلدِّينِ بْنُ دَارِ اَلصَّخْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْفَقِيهُ [نَجْمُ اَلدِّينِ أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْفَقِيهُ ] مُفِيدُ اَلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْجَهْمِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمُعَمَّرُ اَلسِّنْبِسِيُّ (4) قَالَ سَمِعْتُ مِنْ مَوْلاَيَ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ
ص: 24
وَ وُلْدِهِ أَفْضَلُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلسَّلاَمِ يَقُولُ : أَحْسِنْ ظَنَّكَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ يَطْرَحُ اَللَّهُ فِيهِ سِرَّهُ فَتَنَاوَلْ نَصِيبَكَ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ لَوْ بِحَجَرٍ فَقَالَ أَ لاَ تَنْظُرُونَ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ(1)(2). 8 - وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ وَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ اَلْحُسَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ اَلنَّسَّابَةُ تَاجُ اَلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَيَّةَ اَلْحُسَيْنِيُّ عَنِ اَلْفَقِيهِ اَلْعَالِمِ اَلْفَاضِلِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ
ص: 25
اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدِ اَلْعَالِمِ اَلْكَامِلِ غِيَاثِ اَلدِّينِ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ طَاوُسٍ اَلْحُسَيْنِيِّ عَنِ اَلسَّيِّدِ اَلْعَالِمِ اَلْمُحَقِّقِ اِبْنِ اَلْعَمِّ شَمْسِ اَلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسَّيِّدِ اَلْجَدِّ وَ اِبْنِ اَلْعَمِّ اَلْعَامِلِ اَلْفَاضِلِ اَلنَّسَّابَةِ جَلاَلِ اَلدِّينِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ اَلتَّقِيِّ اَلنَّسَّابَةِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْمَذْكُورِ عَنْ أَبِيهِ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدِ اَلسَّعِيدِ اَلْمُحَدِّثِ اَلْعَالِمِ اَلْوَرِعِ اَلْبَارِعِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ اَلتَّقِيِّ اَلنَّسَّابَةِ اَلْمَذْكُورِ عَنِ اَلسَّيِّدِ اَلشَّرِيفِ أَبِي اَلشَّمْسِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلْعَلَوِيِّ اَلْحُسَيْنِيِّ اَلزَّيْدِيِّ اَلْعِيسَوِيِّ مَحْتِداً عَنِ اَلثِّقَةِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمَنْصُورِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْمُبَارَكِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ اَلصُّوفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ اَلْحَرْبِيِّ اَلْقَزْوِينِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَلْمَانَ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ: اَلْمَذْكُورِ.
عَنِ اَلْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ مُوسَى اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ جَعْفَرٍ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ عَلِيٍّ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ اَلْحُسَيْنِ اَلسِّبْطِ اَلشَّهِيدِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ اَلْمُفْتَرَضِ اَلطَّاعَةِ عَلَى سَائِرِ اَلْأَنَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلسَّلاَمِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِتَعْلِيمِ اَلْأَذَانِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِالْبُرَاقِ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِدَابَّةٍ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا بَرْقَةُ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ اُسْكُنِي بَرْقَةُ فَمَا رَكِبَكِ أَكْرَمُ عَلَى اَللَّهِ مِنْهُ فَسَكَنَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَكِبْتُهَا حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْحِجَابِ اَلَّذِي يَلِي اَلرَّحْمَنَ عَزَّ رَبُّنَا وَ جَلَّ فَخَرَجَ مَلَكٌ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ وَ قَالَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَذَا اَلْمَلَكُ -
ص: 26
فَقَالَ وَ اَلَّذِي أَكْرَمَكَ بِالنُّبُوَّةِ مَا رَأَيْتُ هَذَا اَلْمَلَكَ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ فَقَالَ اَلْمَلَكُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ قَالَ اَلْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا قَالَ اَلْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّداً رَسُولاً قَالَ اَلْمَلَكُ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي دَعَا إِلَى عِبَادَتِي قَالَ اَلْمَلَكُ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَئِذٍ أَكْمَلَ لِي اَلشَّرَفَ عَلَى اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (1) .
9 - وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ رَوَى لِيَ اَلْخَطِيبُ اَلْوَاعِظُ اَلْأُسْتَاذُ اَلشَّاعِرُ يَحْيَى بْنُ اَلنَّحْلِ اَلْكُوفِيُّ اَلزَّيْدِيُّ مَذْهَباً عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْيَمَنِيِّ كَانَ قَدِمَ اَلْكُوفَةَ قَالَ يَحْيَى وَ رَأَيْتُهُ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ ثَلاَثِينَ وَ سَبْعِمِائَةٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْيَمَنِيِّ وَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ اَلْمُعَمَّرِينَ وَ أَدْرَكَ سَلْمَانَ اَلْفَارِسِيَّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : حُبُّ اَلدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ رَأْسُ اَلْعِبَادَةِ حُسْنُ اَلظَّنِّ بِاللَّهِ (2)(3).
ص: 27
10 - وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلْأَعْظَمُ اَلْأَفْضَلُ شَرَفُ اَلدِّينِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ اَلشَّيْخِ اَلْكَامِلِ اَلْأَعْظَمِ اَلْفَقِيهِ اَلْعَالِمِ اَلْفَاضِلِ تَاجِ اَلدِّينِ حَسَنٍ السرابشنوي قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْعَلاَّمَةُ اَلْفَهَّامَةُ أُسْتَاذُ اَلْعُلَمَاءِ جَمَالُ اَلدِّينِ حَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ اَلْمُطَهَّرِ قَالَ رُوِّيتُ عَنْ
**
(الدنيا، فقال في جملة كلامه: (الدنيا مسجد أحباء اللّه، و مصلى ملائكة اللّه، و مهبط وحى اللّه، و متجر أولياء اللّه اكتسبوا فيها الرحمة، و ربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها، و قد أذنت بينها، و نادت بفراقها، و نعت نفسها و أهلها) الى آخر كلامه عليه السلام. و في الحديث: (ان الإنسان إذا قال: لعن اللّه الدنيا تقول الدنيا: لعن اللّه أعصانا لربه).
و أمّا حقيقتها، فقد غلط بعض الناس فيه. و هو عند التحقيق، عبارة عن الحالة التي تبعدك عن ربك، و ان كانت الصلاة! فان صلاة الرياء و نحوها ممّا وقع على غير المطلوب، ليس هو من أسباب الآخرة، فيكون من الدنيا المذمومة. و الآخرة عبارة عما يقربك إليه، و ان كان الملك و السلطان، و المال و الأعيان التي زينت بها الدنيا.
فوزارة عليّ بن يقطين عند الرشيد، كانت من أمور الآخرة، ضمن بها قضاء حوائج الشيعة و كذلك وزارة صاحب بن عباد عند فخر الدولة و نحو ذلك كثير.
و حكى لي أن رجلا من الشيعة وضع نفسه بالشام عسعسا يعس بالليل، و يعطى السلطان في كل سنة ما لا جزيلا من غلة عقاره، ليخلص الشيعة من ضيق يقع عليهم، و هذا يخوض في نعيم الجنة من جهة كونه عسعسا. و بالجملة فكلما يوجد من الأعيان، فله جهتان، كالنقدين مثلا فان وقع انفاقه على ما يحب اللّه، فهو من أسباب الآخرة، و ان صرف على غير ما أمر به فهو من أمور الدنيا، و كذلك المناكح، و المآكل، و المراكب.
و قوله عليه السلام: (يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نيته) و ذلك ان دخول الكنيف بنية التفرغ للعبادة، و المحافظة للبدن، من أسباب الآخرة، و مقدمات العبادة، و كذلك الاكل، و حينئذ فالدنيا الممدوحة هي ما كان من أعيان الدنيا، و حالاتها وصلة و وسيلة الى الآخرة و المذمومة، ما كان وسيلة الى شهوات النفس و هواها، و القرب الى دار الغرور و البعد من دار السرور إلى آخره (جه).
ص: 28
مَوْلاَنَا شَرَفِ اَلدِّينِ إِسْحَاقَ بْنِ مَحْمُودٍ اَلْيَمَانِيِّ اَلْقَاضِي بِقُمَّ عَنْ خَالِهِ مَوْلاَنَا عِمَادِ اَلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَتْحَانَ اَلْقُمِّيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ صَدْرِ اَلدِّينِ اَلسَّاوِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلشَّيْخِ بَابَارَتَنَ وَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ اَلْكِبَرِ فَرَفَعَهُمَا عَنْ عَيْنَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ تَرَى عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ طَالَمَا نَظَرَتَا إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ حَفْرِ اَلْخَنْدَقِ وَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ اَلتُّرَابَ مَعَ اَلنَّاسِ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَ مِيتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدّاً غَيْرَ مُخْزٍ وَ لاَ فَاضِحٍ (1) (2) .
ص: 29
1 - رَوَيْتُ بِطُرُقِيَ اَلْمَذْكُورَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لاَ بَوْلٍ (1)(2).
2 - وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِنْقَطَعَ شِسْعٌ (3) فَلاَ يُمْشَيَنَّ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (4).
3 - وَ رَوَتْ عَائِشَةُ : أَنَّهُ رُبَّمَا اِنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَشَى فِي
ص: 30
نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُصْلَحَ اَلْأُخْرَى (1) .
4 - وَ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلْبَوْلَ قَائِماً وَ قَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا بَالَ قَائِماً قَطُّ(2).
5 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ حُلِيّاً مِنْ أَقْوَامٍ فَتَبِيعُهُ فَأُخْبِرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِحَالِهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا (3) .
ص: 31
6 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ (1)(2).
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشُّؤْمُ فِي اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ وَ اَلدَّابَّةِ (3).
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِرَّ مِنَ اَلْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ اَلْأَسَدِ(4).
9 - وَ رَوَى خَبَّابُ بْنُ اَلْأَرَتِّ (5) قَالَ : رُبَّمَا شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرَّمْضَاءَ فَلَمْ يَشْكُنَا.
10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ (6).
ص: 32
11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ اَلْمَطَرِ لاَ يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ (1).
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ(2)(3)(4).
ص: 33
13 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَ لاَ يَدْخُلُ اَلنَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (1)(2).
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ .
15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).
ص: 34
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ (1).
17 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ فَلاَ تُصَلُّوا لِطُلُوعِهَا(2).
18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ (3).
19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ اَلسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (4).
20 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ
ص: 35
فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (1).
21 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ اَلْكِلاَبَ أُمَّةٌ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَ لَكِنِ اُقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَ قَالَ اَلْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ .
22 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلْكَلْبُ وَ اَلْحَيَّةُ وَ اَلْفَأْرَةُ (2).
23 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ اَلشَّيْطَانِ [اَلشَّيَاطِينِ ].
24 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَ دِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَصْوُعٍ مِنْ شَعِيرٍ (3) (4) .
ص: 36
25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً(1).
26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نِيَّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ (2)(3)هذان الحديثان ان صححا، محمولان على التقية، يعنى عند تغلبهم (معه).(4).
27 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ صَلاَتُكُمْ قُرْبَانُكُمْ وَ لاَ تُقَرِّبُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ خِيَارَكُمْ (5).
28 - وَ رَوَوْا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ(6).
29 - وَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَامٍ إِمَّا بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ(6).
ص: 37
30 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ(1).
31 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْ حليس [جَلِيسَ ][حلس] بَيْتِكَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَادْخُلْ مِخْدَعَكَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ بُؤْ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ وَ كُنْ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ وَ لاَ تَكُنْ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْقَاتِلَ (2).
32 - وَ رَوَى اَلْأَعْمَشُ عَنْ عُمَرَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُ لاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَ قَالَ اَللَّهُمَّ اِهْدِ قَلْبَهُ وَ ثَبِّتْ لِسَانَهُ فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا (3) (4) .
ص: 38
33 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمُسَافِرِ وَحْدَهُ شَيْطَانٌ وَ اَلاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ رَكْبٌ (1).
34 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلسَّارِقَ يَسْرِقُ اَلْبَيْضَةَ فَيُقْطَعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ اَلْحَبْلَ فَيُقْطَعُ يَدُهُ (2).
35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ(3)(4).
36 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ قَالَ أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَ غِنَا مَوَالِيَّ (5).
37 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَ أَمِتْنِي مِسْكِيناً وَ اُحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ اَلْمَسَاكِينِ .
38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ اَلْأَنْبِيَاءِ (6).
ص: 39
39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفَقْرُ بِالْمُؤْمِنِ أَحْسَنُ مِنَ اَلْعِذَارِ اَلْحَسَنِ عَلَى خَدِّ اَلْفَرَسِ (1).
40 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً.
41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفَقْرُ سَوَادُ اَلْوَجْهِ فِي اَلدَّارَيْنِ (2).
42 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ -
ص: 40
وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (1).
43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ (2).
44 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرِكُ اَلْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ (3) .
45 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ أَثَرَ اَلْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4) (5) .
ص: 41
46 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا إِهَابٍ (1) دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.
47 - وَ قَالَ : فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ أَلاَّ اِنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا(2).
48 - وَ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (3)(4).
49 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّي عَلَى اَلْمَدِينِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءَ دَيْنِهِ (5).
50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ .
ص: 42
51 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ يَعْنِي عِيَالاً فُقَرَاءَ أَوْ أَطْفَالاً لاَ كَافِلَ لَهُمْ .
52 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزاً حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَاءِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَمَهُ بَعْدَ اَلرَّابِعَةِ .
53 - وَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ اَلدَّسْتُوَائِيِّ (1) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (2) عَنْ أَبِي اَلْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنَ اَلزِّنَاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَلِيَّهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَتَاهُ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا أَنَّهَا اِعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (3) .
54 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(4).
ص: 43
55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ (1)(2).
56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَكَّةَ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ اَلْإِذْخِرُ (3) (4) .
57 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ (5)(6)(7).
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَادِي اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي فَمَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ (8).
ص: 44
59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ (1)(2). 60 - وَ فِي آخَرَ: لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ (3)(4).
61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ اَلصَّلاَةِ هَذَا اَلْحِينَ (5).
62 وَ نَهَى عَنِ اِدِّخَارِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ وَ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَ يَخْبَوْنَ لِغَائِبِهِمْ فَكُلُوا وَ أَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا وَ لاَ تَقُولُوا هُجْراً فَإِنَّهُ بَدَا لِي أَنْ يُرِقَّ اَلْقَلْبَ (6) .
ص: 45
63 - وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .
64 - وَ رُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ وَ مَنِ اِغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ (1).
65 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ(2).
66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ اَلْقَضَاءَ اَلْمُبْرَمَ (3).
ص: 46
67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَيَكُونُ بَعْدِي عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ غَوَيْتُمْ (1) وَ إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ ضَلَلْتُمْ .
68 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كَمَا
ص: 47
تَرَوْنَ اَلْقَمَرَ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ (1)(2).
69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : قَلْبُ اَلْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ
ص: 48
70 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ (1).
71 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَمِينُ اَللَّهِ سِجَالٌ (2) لاَ يُغِيضُهَا شَيْ ءٌ (3) اَللَّيْلُ وَ اَلنَّهَارُ.
72 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ إِلِّكُمْ (4) وَ قُنُوطِكُمْ وَ سُرْعَةِ إِجَابَتِهِ
ص: 50
إِيَّاكُمْ (1).
73 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسُبُّوا اَلرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ اَلرَّحْمَنِ (2).
74 - وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ اَلرَّحْمَنِ يَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ اَلْيَمَنِ (3).
75 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجَرُ
ص: 51
اَلْأَسْوَدُ يَمِينُ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ (1)(2).
76 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَبِّي لَيْلَةَ اَلْمِعْرَاجِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ (3).
ص: 52
77 - وَ فِي بَعْضِ كُتُبِ اَلْأَصْحَابِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ مُقْبِلاً عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ مُدْبِراً عَنْهُ .
78 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (1).
ص: 53
79 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ اَلْعُقَيْلِيِّ (1) بِرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ خَلْقِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي عَمَاءٍ
ص: 54
80 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسُبُّوا اَلدَّهْرَ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلدَّهْرُ(1)(2).
81 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَ مَنْ أَتَانِي مَشْياً أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (3)(4).
ص: 56
82 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اِبْنَ مَكْتُومٍ اِسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَأَمَرَهُمَا بِالاِحْتِجَابِ عَنْهُ فَقَالَتَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا (1) (2) .
83 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّ اَلْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ . و معناه أن العبد مثلا يشتريه المشتري فيغتله حينا ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب أنه لا يرد ما صار إليه من غلته و هو الخراج لأنه كان ضامنا له و لو مات مات من ماله(3)
84 - وَ رُوِيَ فِي اَلْمُصَرَّاةِ : أَنَّهُ مَنِ اِشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ (4).
ص: 57
85 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ (1)سنن ابن ماجة، كتاب البيوع (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث 2499.(2)(3).
86 - وَ رَوَى قَتَادَةُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ اَلْجَارِ وَ اَلْأَرْضِ .
87 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَ ضُرِبَتِ اَلطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (3) .
88 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمّاً وَ فِي اَلْأُخْرَى شِفَاءً وَ إِنَّهُ يُقَدِّمُ اَلسَّمَّ وَ يُؤَخِّرُ اَلشِّفَاءَ (4)(5).
89 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ أَقْوَامٌ ثُمَّ لَيَخْتَلِجَنَّ
ص: 58
دُونِي فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ بُعْداً وَ سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي(1)(2).
90 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْإِيمَانِ .
91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (3)(4).
92 - وَ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلاَنِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ فَدَعَاهُمَا فَجَاءَ ا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا(5) فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا -
ص: 59
فَقَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ (1) (2) .
93 - وَ رَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : جِئْتُ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَلَسْتُ وَ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِساً فَقَالَ أَ لَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ اَلنَّاسِ فِي صَلاَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ اَلنَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَلْتَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَ هِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ (3) (4) .
94 - وَ رَوَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَيْتُ اِبْنَ عُمَرَ عَلَى اَلْبَلاَطِ وَ هُمْ يُصَلُّونَ قُلْتُ أَ لاَ تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا
ص: 60
صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (1) (2) .
95 - وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَ هُوَ مُجْنِبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (3) .
96 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ يَعْنِي وَ هُوَ جُنُبٌ .
ص: 61
97 - وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ [أَبِي] اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَنَامُ وَ هُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً (1) .
98 - وَ رَوَى سُفْيَانُ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صُبُّوا عَلَيْهِ سِجَالاً مِنْ مَاءٍ أَوْ قَالَ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ .
99 - وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقْرِنٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي قِصَّةِ اَلْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَ أَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً (2).
100 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ
ص: 62
وَ إِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ (1) .
101 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صِيَامُ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ كَفَطْرِهِ فِي اَلْحَضَرِ(2)(3).
102 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ (4) .
103 - وَ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ اَلضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلاَةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ (5) (6) .
ص: 63
104 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِسْتَوْصُوا بِالْمِعْزَى خَيْراً فَإِنَّهُ مَالٌ رَفِيقٌ وَ هُوَ مِنَ اَلْجَنَّةِ .
105 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَلْحَيِّ (1)(2)(3).
106 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مُبَاضَعَةِ اَلرَّجُلِ أَهْلَهُ أَ نَلَذُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ نُؤْجَرُ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتَهُ فِي حَرَامٍ أَ كُنْتَ تَأْثَمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَذَلِكَ تُؤْجَرُ فِي وَضْعِكَ فِي اَلْحَلاَلِ (4) (5) .
ص: 64
107 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَلْبٌ وَ قَلْبُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ يس وَ سَنَامُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ وَ تَجِيءُ اَلْبَقَرَةُ وَ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ (1) أَوْ فَرِيقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ (2) وَ يَأْتِي اَلْقُرْآنُ إِلَى اَلْحَامِلِ لَهُ فَيَقُولُ لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ (3).
108 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُمَثَّلُ اَلْقُرْآنُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ وَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يُضَيِّعُ فَرَائِضَهُ وَ يَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَ يُخَالِفُ طَاعَتَهُ وَ يَرْكَبُ مَعْصِيَتَهُ قَالَ فَيَسْتَنِيلُ (4) لَهُ خَصْماً فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ حَمَّلْتَ إِيَّايَ شَرَّ حَامِلٍ تَعَدَّى حُدُودِي وَ ضَيَّعَ فَرَائِضِي وَ تَرَكَ طَاعَتِي وَ رَكِبَ مَعْصِيَتِي فَمَا زَالَ يَقْذِفُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي اَلنَّارِ وَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يَحْفَظُ حُدُودَهُ وَ يَعْمَلُ بِفَرَائِضِهِ وَ يَأْخُذُ بِطَاعَتِهِ وَ يَجْتَنِبُ مَعَاصِيَهُ فَيَسْتَنِيلُ حِبَالَهُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ حَمَّلْتَ إِيَّايَ خَيْرَ حَامِلٍ اِتَّقَى حُدُودِي وَ أعمل [عَمِلَ ] بِفَرَائِضِي وَ اِتَّبَعَ طَاعَتِي وَ تَرَكَ مَعْصِيَتِي فَمَا زَالَ يَقْذِفُ لَهُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكْسُوَهُ حُلَّةَ اَلْإِسْتَبْرَقِ وَ يَعْقِدَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ اَلْمُلْكِ وَ يَسْقِيَهُ بِكَأْسِ اَلْخُلْدِ.
109 - وَ رَوَى سُفْيَانُ اَلثَّوْرِيُّ وَ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
ص: 65
جَابِرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ آمِناً لاَ يَخَافُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ (1) (2)و هذا يدلّ على جواز القنوت، و انه سنة. لان (كان) تدل على المداومة عرفا. و اختصاص الصبح و المغرب بالذكر، ليدل على شدة الاستحباب، و تأكده فيهما، كما هو مذهب الاصحاب (معه).(3) .
110 - وَ رَوَى سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلاَّ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ (4) (5) .
111 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَسَعَ عَنِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ وَ اَلْمَغْرِبِ (6) (6) .
112 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبْوَةَ عَنِ اَلْوَرَّادِ
ص: 66
عَنِ اَلْمِسْوَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (1) (2) .
113 - وَ رَوَى بَعْضُهُمْ بِهَذَا اَلطَّرِيقِ : أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ (3) .
114 - وَ رُوِيَ : أَنَّ صَعْبَ بْنَ جنامة [جَثَّامَةَ ] قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ذَرَارِيُّ اَلْمُشْرِكِينَ تَطَؤُهُمْ خَيْلُنَا فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ عِنْدَ اَلْغَارَةِ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ .
115 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَقَتَلُوا اَلنِّسَاءَ وَ اَلصِّبْيَانَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَاراً شَدِيداً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُمْ ذَرَارِيُّ اَلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ ذَرَارِيَّ اَلْمُشْرِكِينَ (4) .
116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْأَكْلُ فِي اَلسُّوقِ دَنَاءَةٌ (5).
117 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ اَلْأُمُورِ وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا(6).
118 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً سِوَى اَلْقُرْآنِ وَ مَنْ كَتَبَ شَيْئاً
ص: 67
فَلْيَمْحُهُ (1).
119 - وَ رَوَى جَرِيحٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُقَيِّدُ اَلْعِلْمَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَ مَا تَقْيِيدُهُ قَالَ كِتَابَتُهُ (2) .
120 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَكْتُبُ كُلَّمَا أَسْمَعُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فِي اَلرِّضَا وَ اَلْغَضَبِ قَالَ نَعَمْ فَإِنِّي لاَ أَقُولُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ .
121 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ اَلسَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ اَلْمَاءُ وَ يَظْهَرَ اَلْقَلَمُ وَ يغشوا [يَغِشَّ ] اَلتُّجَّارُ.
122 - وَ رُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اَلثَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ اَلشِّرْكِ (3).
123 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَهُ
ص: 68
لِسَانَانِ وَ شَفَتَانِ يَشْهَدُ لِمَنِ اِسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ (1).
124 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أَنَا مِنْ دَدٍ وَ لاَ اَلدَّدُ مِنِّي(2) وَ مَعَ ذَلِكَ كَانَ يَمْزَحُ وَ لاَ يَقُولُ إِلاَّ حَقّاً فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ اَلْمِزَاحُ مِنَ اَلدَّدِ لِأَنَّ اَلْحَقَّ لَيْسَ مِنَ اَلدَّدِ.
125 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَكَلَّفُوا مِنَ اَلْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَ إِنَّ أَفْضَلَ اَلْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَ إِنْ قَلَّ (3).
126 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلدِّينَ يُسْرٌ وَ لَنْ يُشَادَّ اَلدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا وَ أَبْشِرُوا(4)(5).
ص: 69
127 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رِفْقَةً كَانُوا فِي اَلسَّفَرِ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا رَأَيْنَا أَفْضَلَ مِنْ فُلاَنٍ كَانَ يَصُومُ اَلنَّهَارَ فَإِذَا نَزَلْنَا قَامَ يُصَلِّي حَتَّى نَرْحَلَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ كَانَ يُمَهِّدُ لَهُ وَ يَكْفِيهِ وَ يَعْمَلُ لَهُ فَقَالُوا نَحْنُ قَالَ كُلُّكُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ (1) .
128 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ الحي [اَلْحَيِيَّ ] اَلْعَيِيَّ (2) اَلْمُتَعَفِّفَ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُبْغِضُ اَلْبَلِيغَ مِنَ اَلرِّجَالِ (3).
129 - وَ رُوِيَ : أَنَّ [اِبْنَ ] اَلْعَبَّاسِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْجَمَالُ (4)
ص: 70
فَقَالَ فِي اَللِّسَانِ (1) .
130 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً(2)(3).
131 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْبُلْهُ (4).
132 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ أَهْلِ اَلزَّمَانِ كُلُّ نُوَمَةٍ (5) أُولَئِكَ أَئِمَّةُ اَلْهُدَى وَ مَصَابِيحُ اَلْعِلْمِ لَيْسُوا بِالْعُجُلِ (6) اَلْمَذَايِيعِ اَلْبُدُرِ.
133 - وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْأَخْفِيَاءَ اَلْأَبْرِيَاءَ -(7)
ص: 71
اَلَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا وَ إِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا.
134 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَلاَ إِنَّ عِبَادَ اَللَّهِ كَمَنْ رَأَى أَهْلَ اَلْجَنَّةِ فِي اَلْجَنَّةِ مُخَلَّدِينَ وَ أَهْلَ اَلنَّارِ فِي اَلنَّارِ مُعَذَّبِينَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ وَ حَوَائِجُهُمْ خَفِيفَةٌ صَبَرُوا أَيَّاماً قَلِيلَةً قَصِيرَةً لِعُقْبَى رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ أَمَّا اَللَّيْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ يَجْأَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا وَ أَمَّا اَلنَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ بَرَرَةٌ أَتْقِيَاءُ كَأَنَّهُمُ اَلْقِدَاحُ (1) يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ اَلنَّاظِرُ فَيَقُولُ مَرْضَى وَ مَا بِالْقَوْمِ [مِنْ ] مَرَضٍ أَوْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَ اَلْقَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ .
135 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ اَلثَّرْثَارُونَ (2) اَلْمُتَفَيْقِهُونَ (3) اَلْمُتَشَدِّقُونَ وَ إِنَّ أَبْغَضَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ مَنِ اِتَّقَاهُ اَلنَّاسُ لِلِسَانِهِ (4).
136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (5)(6).
ص: 72
137 - وَ قَالَ أَيْضاً: اُنْظُرْنَ فِي أَخَوَاتِكُنَّ فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنَ اَلْمَجَاعَةِ يُرِيدُ مَا رَضَعَهُ اَلصَّبِيُّ فَعَصَمَهُ مِنَ اَلْجُوعِ (1).
138 - وَ رَوَوْا عَنِ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عُمَرَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى(2) فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ (3) مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (4) عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ أُرْضِعُهُ وَ هُوَ رَجُلٌ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ (5) (6) (7) .
ص: 73
139 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَادَةَ [حجارة] عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ كَسْبِ اَلْإِمَاءِ (1) .
140 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ثَمَنُ اَلْكَلْبِ (2) وَ أَجْرُ اَلزَّمَارَةِ مِنَ اَلسُّحْتِ .
141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَجَّاجِ اَلصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُمَرَ اَلْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ كُسِرَ(3) أَوْ عَرِجَ فَقَدْ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى.
142 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ كُلْ بِيَمِينِكَ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ (4).
ص: 74
143 - وَ كَذَلِكَ رُوِيَ فِي اَلاِقْتِعَاطِ(1) وَ هُوَ أَنْ يَلْبَسَ اَلْعِمَامَةَ وَ لاَ يَتَلَحَّى بِهَا فَإِنَّهَا عِمَّةُ (2)اَلشَّيْطَانِ .
144 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلاِسْتِحَاضَةَ رَكْضَةُ اَلشَّيْطَانِ وَ اَلرَّكْضَةُ اَلدَّفْعَةُ .
145 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ اَلْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اَلْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ اَلشَّيْطَانِ وَ اَلشَّيْطَانُ يُحِبُّ اَلْحُمْرَةَ وَ لِهَذَا كَرِهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ .
146 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَنْ يَتَوَكَّلَ مَنِ اِكْتَوَى أَوِ اِسْتَرْقَى(3).
147 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يَتَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْراً فَفِي بَزْغَةِ (4) حَجَّامٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ (5) .
148 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ .
149 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْقِلْ وَ تَوَكَّلْ .
150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أُبَالِي مَا أُتِيتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً أَوْ تعلقت [عَلَّقْتُ ] تَمِيمَةً
ص: 75
أَوْ قُلْتُ اَلشِّعْرَ مِنْ نَفْسِي(1).
151 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُشْرَبَ قَائِماً قُلْتُ فَالْأَكْلُ قَالَ اَلْأَكْلُ أَشَدُّ.
152 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ (2) .
153 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ .
154 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ .
155 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ (3)(4).
156 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(5).
ص: 76
157 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدِمُوا مَكَّةَ وَ قَدْ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَطُوفُوا وَ يَسْعَوْا ثُمَّ يُحِلُّوا وَ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَحَلَّ اَلْقَوْمُ فَتَمَتَّعُوا (1) .
158 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لاَ أَنَّ مَعِي اَلْهَدْيَ لَتَحَلَّلْتُ .
159 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كَادَتِ اَلْعَيْنُ تَسْبِقُ اَلْقَدَرَ(2).
وَ دُخِلَ عَلَيْهِ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُمَا ضَارِعَانِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ قَالُوا تُسْرِعُ إِلَيْهِمَا اَلْعَيْنُ فَقَالَ اِسْتَرْقُوا لَهُمَا(3)(4).
160 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فِي اَلْكِلاَبِ وَ هِيَ ضَعَفَةُ اَلْجِنِّ فَإِذَا غَشِيَتْكُمْ عِنْدَ طَعَامِكُمْ فَأَلْقُوا لَهَا فَإِنَّ لَهَا نَفْساً يُرِيدُ أَنَّ لَهَا عُيُوناً
ص: 77
تُضِرُّ بِنَظَرِهَا إِلَى مَنْ يَطْعَمُ بِحَضْرَتِهَا(1).
161 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (2) (3) .
162 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً فَنَفِدَتْ إِبِلُ اَلصَّدَقَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ .
163 - وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْمُرُنَا فِي فَوْجِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا (4) .
163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْيَمَانِ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ اَلْمِثَالِ (5) عَلَى اَلْحَصِيرِ فَلَمْ يَقْرُبْ مِنِّي
ص: 78
رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدْنُ مِنِّي حَتَّى أَطَّهَّرَ (1) (2) .
165 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ (3).
166 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ رُؤْيَا بُشْرَى مِنَ اَللَّهِ وَ رُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ رُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا اَلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ فَيَرَاهَا فِي اَلنَّوْمِ (4)(5). فليتفطن الناظر هذه الأحاديث التي أوردتها في هذا الفصل و ليعرف ما اشتملت عليه من المعارضات بعضا منها مع بعض و بعضها مع القضايا العقلية فليجل فكره في كيفية التطبيق ليمكنه العمل بالدليلين -
ص: 79
فإنه متى أمكن التطبيق و التوفيق كان أقدم من ترك إحداهما و إنما يتمكن من التوفيق و يحصل التطبيق من أيد بجودة النظر و ضرب في علم الحديث بسهم واف و يد طولى و لهذا قدمت هذا الفصل و جعلته من أوائل فصول الكتاب و الله الموفق للصواب
ص: 80
1 - فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ .
2 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَ قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ وَ جَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَلْوُسْطَى وَ اَلَّتِي تَلِي اَلْإِبْهَامَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَالِمُ وَ اَلْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي اَلْأَجْرِ وَ لاَ خَيْرَ فِي سَائِرِ اَلنَّاسِ بَعْدُ (1) (2) .
3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
ص: 81
إِلَيْهِ (1).
4 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ اَلْبَيْتِ (2)(3).
5 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ نُطْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكاً فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَ أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ اَلرُّوحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلنَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا(4).
ص: 82
6 - وَ حَدَّثَ عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ اَلْخُرَاسَانِيُّ (1) عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ يَقِينٌ بِالْقَلْبِ (2).
7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَلْعَاصِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي اَلنَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً (3).
8 - وَ رَوَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا بِوَضُوءٍ (4) فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وَظِيفَةُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ بِهِ كِفْلَيْنِ مِنَ اَلْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي (5) .
ص: 83
9 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ رُكُوعِهِنَّ وَ سُجُودِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ وَ أَعْطَى اَلزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ اَلْبَيْتَ إِنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ أَدَّى اَلْأَمَانَةَ قِيلَ وَ مَا اَلْأَمَانَةُ قَالَ اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَأْمُرِ اِبْنَ آدَمَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرِهَا(1).
10 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَلَغَ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ سَهْمُهُ ذَلِكَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ خَرَجَتْ بِهِ شَيْبَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَانَ لَهُ نُوراً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً كَانَتْ فَكَاكَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ مَنْ قَامَ إِلَى اَلْوُضُوءِ يَرَاهُ حَقّاً عَلَيْهِ (2) فَمَضْمَضَ فَاهُ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ طَهُورِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ سَالِماً وَ إِنْ صَلَّى تَقَبَّلَ اَللَّهُ مِنْهُ .
11 - وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اَللَّهِ مِنْهُ إِلاَّ جَعَلَهُ اَللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ شُجَاعاً(3) لَهُ
ص: 84
زَبِيبَتَانِ (1) يَنْهَشُهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فَيَقُولُ مَا لِي وَ مَا لَكَ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ اَلَّذِي جَمَعْتَ لِهَذَا اَلْيَوْمِ قَالَ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا(2).
12 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ اَلْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً قَالَ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْ ءٌ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ اَلْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَيَدَعُ إِبِلاً وَ بَقَراً وَ غَنَماً لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ أَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَ عَلَيْهِ آخِرُهَا أُعِيدَتْ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ (3) .
13 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (4).
14 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَتَبَ كِتَابَ اَلصَّدَقَةِ إِلَى عُمَّالِهِ فَعَمِلَ بِهِ اَلْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ
ص: 85
وَ ثَلاَثِينَ وَ إِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي اَلشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمِائَةَ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ اَلصَّدَقَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ لاَ تُؤْخَذُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَيْبٍ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْبَقَرَ (1) .
15 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً(2) غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
16 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَ لاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ (3)(4).
17 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ اَلْمَرِيضُ وَ تَضِلُّ اَلضَّالَّةُ وَ تَعْرِضُ
ص: 86
18 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اَلْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ وَ لاَ مَرَضٌ حَابِسٌ وَ لاَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً(3).
19 - وَ رَوَى سَلْمَانُ اَلْفَارِسِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ شَهْرٍ وَ صِيَامِهِ وَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (4).
ص: 87
20 - وَ رَوَى ثَوْبَانُ عَنْ أَبِيهِ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : جَاهِدُوا فِي اَللَّهِ اَلْقَرِيبَ وَ اَلْبَعِيدَ وَ فِي اَلْحَضَرِ وَ اَلسَّفَرِ فَإِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ يُنْجِي صَاحِبَهُ مِنَ اَلْهَمِّ وَ اَلْغَمِّ (1).
21 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلصَّحَابَةِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ فِرَارٌ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ اَلسِّحْرُ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ أَكْلُ اَلرِّبَا وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَةِ وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ اَلْمُسْلِمَيْنِ وَ اِسْتِحْلاَلُ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ (2) قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَعْمَلُ هَذِهِ اَلْكَبَائِرَ وَ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتِي اَلزَّكَاةَ وَ يُقِيمُ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ رَافَقَ مُحَمَّداً (3) .
22 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَلْكَبَائِرَ أَحَدَ عَشَرَ أَرْبَعٌ فِي اَلرَّأْسِ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَةِ وَ اَلْيَمِينُ اَلْفَاجِرَةُ وَ شَهَادَةُ اَلزُّورِ وَ ثَلاَثٌ فِي اَلْبَطْنِ أَكْلُ مَالِ اَلرِّبَا وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلرِّجْلِ وَ هِيَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلْفَرْجِ وَ هِيَ اَلزِّنَاءُ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلْيَدَيْنِ وَ هِيَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ وَ وَاحِدَةٌ فِي جَمِيعِ اَلْبَدَنِ وَ هِيَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ .
ص: 88
23 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى اَلنَّخْلِ اَلَّذِي فِيهِ اِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا نَمْلِكُ لَكَ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً وَ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ وَ لَمْ تَنْهَ عَنِ اَلْبُكَاءِ قَالَ مَا نَهَيْتُ عَنْهُ وَ لَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ اَلشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ اَلشَّيْطَانِ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ وَ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ لَوْ لاَ أَنَّهُ وَعْدٌ حَقٌّ وَ أَمْرٌ صِدْقٌ وَ أَنَّهَا سَبِيلٌ نَأْتِيهِ [فَانِيَةٌ ] وَ أَنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ أَوَّلَنَا لَحَزَنَّا عَلَيْكَ حُزْناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ تَدْمَعُ اَلْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ اَلْقَلْبُ وَ لاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ اَلرَّبَّ (1) .
24 - وَ رَوَى اَلنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ فَمَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ اَلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلاَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ (2).
25 - وَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَبْعَةٌ فِي ظُلَلِ اَللَّهِ يَوْمَ لاَ
ص: 89
ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ مُقْتَصِدٌ(1) وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ لَقِيَ آخَرَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اَللَّهِ وَ قَالَ اَلْآخَرُ كَذَلِكَ (2) وَ رَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِحُبِّ اَلْمَسْجِدِ(3) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَخْفَى صَدَقَةَ يَمِينِهِ عَنْ شِمَالِهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَ مَنْصِبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ .
26 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلصَّلاَةُ فَقَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَاسْتَكْثِرْ أَوِ اِسْتَقِلَّ (4) قُلْتُ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً قُلْتُ فَأَيُّهُمْ أَسْلَمُ قَالَ مَنْ سَلِمَ اَلْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ اَلسَّيِّئَاتِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلصَّلاَةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ اَلْقُنُوتِ (5) قُلْتُ فَأَيُّ اَلصِّيَامِ أَفْضَلُ قَالَ فَرْضٌ مُجْزٍ(6) قُلْتُ فَأَيُّ اَلْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَ أُهْرِيقَ دَمُهُ قُلْتُ فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلاَهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَأَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدٌ
ص: 90
مِنْ مُقِلٍّ وَ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ(1) قُلْتُ فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ (2) قَالَ آيَةُ اَلْكُرْسِيِّ ثُمَّ قَالَ وَ مَا اَلسَّمَاوَاتُ اَلسَّبْعُ مَعَ اَلْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ وَ فَضْلُ اَلْعَرْشِ عَلَى اَلْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ اَلْفَلاَةِ عَلَى اَلْحَلْقَةِ قُلْتُ كَمِ اَلْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفاً قُلْتُ كَمِ اَلرُّسُلُ قَالَ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةَ
ص: 91
عَشَرَ(1) أَوَّلُهُمْ آدَمُ خَلَقَهُ اَللَّهُ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رَوْحِهِ (2) وَ سَوَّاهُ قُبُلاً ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَرْبَعَةٌ سُرْيَانِيُّونَ آدَمُ وَ شِيثٌ وَ أُخْنُوخُ وَ هُوَ إِدْرِيسُ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِقَلَمٍ وَ نُوحٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْعَرَبِ هُودٌ وَ شُعَيْبٌ وَ صَالِحٌ وَ نَبِيُّكَ وَ أَوَّلُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى وَ آخِرُهُمْ عِيسَى وَ أَوَّلُ اَلرُّسُلِ آدَمُ وَ آخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ قُلْتُ كَمْ كِتَاباً أَنْزَلَ قَالَ مِائَةَ كِتَابٍ وَ أَرْبَعَةَ كُتُبٍ أَنْزَلَ عَلَى شِيثٍ خَمْسِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى أُخْنُوخَ ثَلاَثِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائِفَ وَ أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى قَبْلَ اَلتَّوْرَاةِ عَشْرَ صَحَائِفَ وَ أُنْزِلَتِ اَلتَّوْرَاةُ وَ اَلْإِنْجِيلُ وَ اَلزَّبُورُ وَ اَلْفُرْقَاُنُ وَ كَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهَا أَمْثَالاً أَيُّهَا اَلْمَلِكُ اَلْمُسَلَّطُ اَلْمَغْرُورُ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ اَلدُّنْيَا وَ لَكِنِّي بَعَثْتُكَ (3) لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ اَلْمَظْلُومِ -
ص: 92
فَإِنِّي لاَ أَرُدُّهَا وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يُفَكِّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اَللَّهِ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بِحَاجَتِهِ مِنَ اَلمَطْعَمِ وَ اَلْمَشْرَبِ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ظَاعِناً إِلاَّ لِثَلاَثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ وَ مَنْ حَسَبَ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيهِ -
ص: 93
وَ صُحُفُ مُوسَى كَانَتْ عِبَراً كُلُّهَا عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ وَ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَنْصَبُ وَ لِمَنْ رَأَى اَلدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا وَ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ [ثُمَّ ] لاَ يَعْمَلُ وَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّكَ - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ إِنَّ هٰذٰا لَفِي اَلصُّحُفِ اَلْأُولىٰ صُحُفِ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ أَمْرِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي اَلسَّمَاءِ وَ نُورٌ لَكَ فِي اَلْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ اَلضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ اَلْقَلْبَ وَ يَذْهَبُ بِنُورِ اَلْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي(1) قُلْتُ زِدْنِي قَالَ اُنْظُرْ إِلَى مَنْ تَحْتَكَ وَ لاَ تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِي نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ اَلْحَقَّ وَ لَوْ كَانَ مُرّاً قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لاَ تَخَفْ فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ يَرُدُّكَ عَنِ اَلنَّاسِ مَا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ وَ لاَ تَجِدُ عَلَيْهِمْ فِيمَا تُحِبُّ ثُمَّ قَالَ لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَ لاَ حَسَبَ كَحُسْنِ اَلْخُلُقِ .
ص: 94
1 - رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَفِظَ(1) عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ اَلْفُقَهَاءِ وَ اَلْعُلَمَاءِ .
2 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ(2).
3 - وَ فِي أُخْرَى: عَلَى كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ.
4 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ اَلْكَافِرِ(3).
ص: 95
5 - وَ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ (1).
6 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (2).
7 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ قِيلَ لَهُ اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ .
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ (3).
ص: 96
9 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اَلطَّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ .
10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ (1).
11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا(2) وَجَبَ اَلْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ .
12 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَ أَنَا
ص: 97
غُلاَمٌ شَابٌّ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (1) (2) .
13 - وَ فِي حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ اَلْأَرَتِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ اَلرَّجُلُ مِنْهُمْ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ يُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ وَ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَ اَللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا اَلْأَمْرُ -(3)
ص: 98
حَتَّى يَسِيرَ اَلرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءِ اَلْيَمَنِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اَللَّهَ وَ اَلذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَ لَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ (1).
14 - وَ رَوَى أُسَيْدُ بْنُ خُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُوا اَلزَّيْتَ وَ اِدَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَكَةٍ (2).
15 - وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزُولُ عَبْدٌ قَدَماً عَنْ قَدَمٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ شَبَابِهِ فيما [فِيمَ ] أَبْلاَهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ عَمَلِهِ مَا ذَا عَمِلَ . 16 - وَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ : أَنَّ اَلرَّابِعَةَ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ (3).
17 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اَلْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ (4).
ص: 99
18 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّتَاءُ رَبِيعُ اَلْمُؤْمِنِ (1) قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ وَ طَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ (2).
19 - وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا اِبْتَلاَهُ اَللَّهُ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ لِلْمَلَكِ اُكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَ طَهَّرَهُ وَ إِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَ رَحِمَهُ .
20 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْحَارِثِ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرِّبَا [وَ] آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَيْهِ (3) .
21 - وَ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ اَلنَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اَللَّهِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقاً اَلْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاً(4) اَلَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَ يُؤْلَفُونَ وَ أَبْغَضُكُمْ إِلَى اَللَّهِ اَلْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ اَلْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ اَلْإِخْوَانِ اَلْمُلْتَمِسُونَ لِأَهْلِ اَلْبَرَاءِ اَلْعَثَرَاتِ (5).
ص: 100
22 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ اَلنَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ .
23 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (1).
24 - وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَلَبَ اَلشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ تُصِبْهُ (2).
25 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اَللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اَللَّهُ عَوْرَاتِهِ وَ مَنِ اِعْتَذَرَ إِلَى اَللَّهِ قَبِلَ اَللَّهُ عُذْرَهُ .
26 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيُّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِ اَلْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَ لَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ اَلْبَقْلَةِ اَلْخَبِيثَةِ مَنْ أَكَلَهَا فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسْجِدِنَا فَإِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ اَلْإِنْسَانُ (3) .
27 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ
ص: 101
وَ مَا اَلْغُرَبَاءُ قَالَ اَلنُّزَّاعُ مِنَ اَلقَبَائِلِ (1) (2) .
28 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَلسَّفَرَ قِطْعَةٌ مِنَ اَلْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ أَوْ شَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ (3).
29 - وَ رَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَافَانِي مِمَّا اِبْتَلاَكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ اَلْبَلاَءُ كَائِناً مَا كَانَ (4).
30 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَتَّى صَعِدَ مَعَهُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5) (6) (7) .
ص: 102
31 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكَلَ اَلْبَصَلَ أَوِ اَلثُّومَ أَوِ اَلْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَ لاَ يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا.
32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَهُ وُفُودُ اَلْجِنِّ مِنَ اَلْجَزِيرَةِ فَأَقَامُوا عِنْدَهُ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ إِلَى بِلاَدِهِمْ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُزَوِّدَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُزَوِّدُكُمْ بِهِ وَ لَكِنِ اِذْهَبُوا فَكُلُّ عَظْمٍ مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ لَحْمٌ عَرِيضٌ وَ كُلُّ رَوْثٍ مَرَرْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ ثَمَرٌ فَلِهَذَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُمْسَحَ بِالرَّوْثِ وَ اَلرِّمَّةِ (1) .
33 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طِيَرَةَ وَ خَيْرُهَا اَلْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْفَأْلُ قَالَ اَلْكَلِمَةُ اَلصَّالِحَةُ يُسَرُّ بِهَا أَحَدُكُمْ .
34 - وَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اَلْحِجَامَةُ وَ اَلْقُسْطُ اَلْبَحْرِيُّ (2).
35 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اَلْمُبْتَاعُ (3).
ص: 103
36 - وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ (1) وَ اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ اَلصَّلاَةُ نُورٌ وَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ وَ قَالَ لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي حَاجَةِ اَلْمَرْءِ مَا لَمْ يَزَلْ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ .
37 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ اَلْفَرَجِ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ هِيَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ - وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ .
38 - وَ رَوَى اِبْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَسَحَّرُوا(2) فَإِنَّ اَلسَّحُورَ بَرَكَةٌ (3)(4).
39 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (5)(6).
40 - وَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَللَّهُمَّ أَمُوتُ وَ أَحْيَا وَ إِذَا اِسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ
ص: 104
اَلنُّشُورُ(1) .
41 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي اَلْحَرِيرَ وَ اَلذَّهَبَ وَ حَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا(2).
42 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ فَأَحْرَمُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ قَالَ اِجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ اَلنَّاسُ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ اُنْظُرُوا كَيْفَ آمُرُكُمْ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ فَغَضِبَ وَ دَخَلَ اَلْمَنْزِلَ وَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَرَأَتْهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اَللَّهُ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَغْضَبُ وَ أَنَا آمُرُ بِالشَّيْ ءِ فَلاَ يُتَّبَعُ (3) (4) .
43 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ قَالَ : عَلَّمَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هِيَ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ
ص: 105
إِنَّكَ تَقْضِي وَ لاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا فِي قُنُوتِ اَلْوَتْرِ (1) .
44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمِقْدَادِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ حَتَّى يَطَأَ عَلَيْهَا رِضًا بِهِ .
ص: 106
1 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ سَرَّ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ سَرَّهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .
2 - وَ حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ اَلشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ اَلشَّدِيدُ اَلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ .
3 - وَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا وَ اَلْإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَكْتَحِلَ وَ لاَ تَمْتَشِطَ وَ لاَ تَخْتَضِبَ وَ لاَ تَمَسَّ طِيباً وَ لاَ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا(1).
4 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ اَلْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ
ص: 107
لِلْعَيْنِ وَ اَلْعَجْوَةُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ هِيَ شِفَاءٌ مِنَ اَلسَّمِّ (1)(2).
5 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَاعَ دَاراً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا أَوْ قَالَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا(3).
6 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثُ طَوَائِرَ فَادَّخَرْنَا مِنْهَا طَائِراً إِلَى اَلْغَدِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَرْفَعَ شَيْئاً إِلَى غَدٍ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَأْتِي بِرِزْقِ غَدٍ (4) .
7 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ(5).
8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فَضْلُ صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ
ص: 108
عَلَى صَلاَةِ اَلرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلاَةً (1).
9 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ (2).
10 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَأْتِي أَحَدَكُمُ اَلشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ . اتفقا على إخراجه في الصحيحين من حديث ابن شهاب (3)
11 - وَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى اَلْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ وَ مَنِ اِسْتَخَفَّ بِهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ وَ مَعْنَى لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ (4).
12 - وَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ ءٌ قَالُوا لاَ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ اَلصَّلَوَاتِ
ص: 109
اَلْخَمْسِ يَمْحُو اَللَّهُ بِهَا اَلْخَطَايَا. اتفقا على إخراجه في الصحيحين (1)
13 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ صُفُوفِ اَلرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ اَلنِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوَّلُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (2)(3).
14 - وَ فِي حَدِيثِ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَفْضَلِ اَلْأَعْمَالِ قَالَ اَلصَّلاَةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.
15 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (4) وَ تَيَأَّسْ عَمَّا فِي أَيْدِي اَلنَّاسِ تَعِشْ غَنِيّاً وَ إِيَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ (5).
16 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اَللَّهَ فَقَدِّمْ صَلاَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ خَيْراً أَوْ ذِكْراً(6)(7).
ص: 110
17 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : يَأْتِي بالمقتول [اَلْمَقْتُولُ ]يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُعَلَّقاً رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُلَبِّباً قَاتِلَهُ (1) بِيَدِهِ اَلْأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً حَتَّى يَرْفَعَهَا [يرفعا] عَلَى اَلْعَرْشِ فَيَقُولَ اَلْمَقْتُولُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَاتِلِ تَعَسْتَ فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(2).
18 - وَ حَدَّثَ أَبُو شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اِشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعِيراً فَاسْتَثْنَيْتُ ظَهْرَهُ إِلَى اَلْمَدِينَةِ (3) .
19 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُخَالِدٍ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَ لاَ خَرَقَ وَ لاَ حَلَقَ (4)(5).
20 - وَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ :
ص: 111
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ وَ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1)(2).
21 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ اَلْمُؤْمِنِ مَثَلُ اَلْفَرَسِ فَرَّ مِنْ أَخِيَّتِهِ (3) يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَخِيَّتِهِ وَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلْإِيمَانِ أَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ اَلْأَتْقِيَاءَ وَ أَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ اَلْمُؤْمِنِينَ (4).
22 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ أَيْضاً: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا وَ نُحِبُّ اَلْأَثْمَانَ كَيْفَ تَرَى مِنَ اَلْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اَللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ وَ هِيَ خَارِجَةٌ (5) .
ص: 112
23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ إِنَّهُ مَنْ يُحَقِّرْ عَمَّاراً يُحَقِّرْهُ اَللَّهُ وَ مَنْ يَسُبَّ عَمَّاراً يَسُبَّهُ اَللَّهُ وَ مَنْ يُبْغِضْ عَمَّاراً يُبْغِضْهُ اَللَّهُ .
24 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَمَّارٌ جِلْدَةٌ بَيْنَ عَيْنَيَّ تَقْتُلُهُ اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ (1).
وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً(2).
25 - وَ عَنْ عِيسَى بْنِ برداد [يَزْدَادَ] عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ (3).
26 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا اَلشَّيْبَ اَلْحِنَّاءُ وَ اَلْكَتَمُ (4).
27 - وَ رَوَى عكاس [عُكَّاشٌ ] اَلسُّلَمِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً .
28 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ قَالَ : أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا أَشْعَثُ أَغْبَرُ -
ص: 113
فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنَ اَلْمَالِ فَقُلْتُ مِنْ كُلِّ اَلْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ آثَارَ نِعْمَتِهِ .
29 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ (1).
30 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ اَلْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهَا اَلطَّعْنُ فِي اَلْأَنْسَابِ وَ اَلتَّفَاخُرُ بِهَا وَ بِالْأَحْسَابِ وَ اَلنِّيَاحَةُ وَ اَلْعَدْوَى وَ قَوْلُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا(2).
31 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَوْلاَهُ اَلْمُطَّلِبِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ (3)(4).
ص: 114
32 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْوُضُوءُ نِصْفُ اَلْإِيمَانِ وَ اَلصَّوْمُ نِصْفُ اَلصَّبْرِ(1).
33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّهُورُ نِصْفُ اَلْإِيمَانِ وَ اَلصَّوْمُ نِصْفُ اَلصَّبْرِ(2).
34 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُحَقِّرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى أَمْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ حَقٌّ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ لِئَلاَّ يَقِفَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيَقُولَ لَهُ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ كَذَا وَ كَذَا أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولَ رَبِّ خِفْتُ فَيَقُولَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخَافَ (3).
ص: 115
35 - وَ عَنْهُ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ مَخَافَةَ اَلْوَلَدِ فَقَالَ بَعْضٌ لِبَعْضٍ تَفْعَلُونَ هَذَا وَ فِيكُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا يَمْنَعُكُمْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ اَلْمَاءِ يَكُونُ اَلْوَلَدُ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُ شَيْئاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْ ءٌ .
36 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1).
37 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ عَنِ اَلرِّبَا وَ لاَ يَرْضَى لِنَفْسِهِ فَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لاَ كَفَّارَةَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي(2)(3).
38 - حَدَّثَ اِبْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى اَلزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ وَ كَانَ بَدْرِيّاً قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ رَجُلٌ فَقَامَ نَاحِيَةً وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْمُقُهُ وَ لاَ يَشْعُرُ ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
ص: 116
فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ قَالَ لَهُ اِرْجِعْ وَ صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ثَلاَثاً فَقَالَ اَلرَّجُلُ وَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ وَ حَرَصْتُ فَعَلِّمْنِي وَ أَرِنِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَرَدْتَ اَلصَّلاَةَ فَأَحْسِنِ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اِقْرَأْ ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِماً ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِداً ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ وَ مَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ عَنْ صَلاَتِكَ (1) (2) (3) .
39 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَعَلَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ تَرَوْنَ هَذَا لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ نَقَرَ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ اَلْغُرَابُ اَلدَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ اَلَّذِي يُصَلِّي وَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ -
ص: 117
فَمَا ذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ فَأَسْبِغُوا اَلْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ اَلنَّارِ وَ أَتِمُّوا اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ (1) (2) .
40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَ لاَ أُمَّةَ بَعْدِي فَالْحَلاَلُ مَا أَحَلَّهُ اَللَّهُ عَلَى لِسَانِي وَ اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِي إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ .
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمْكِنُوا اَلطُّيُورَ مِنْ أَوْكَارِهَا(3).
42 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَسْتَبْشِرُ بِرُوحِ اَلْمُؤْمِنِ وَ إِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ بَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ يَصْعَدُ فِيهِ عَمَلُهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ يُعْرَجُ فِيهِ بِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ .
43 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَمَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ لِلْعِتْقِ فَقَالَ
ص: 118
رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْنَ اَللَّهُ قَالَتْ فِي اَلسَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ هِيَ مُؤْمِنَةٌ وَ أَمَرَ بِعِتْقِهَا .
44 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلدُّنْيَا فِي اَلثُّلُثِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَللَّيْلِ وَ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ إِلَى أَهْلِ عَرَفَةَ وَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (1).
45 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مُوسَى لَمَّا نُودِيَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (2) أَسْرَعَ اَلْإِجَابَةَ وَ تَابَعَ اَلتَّلْبِيَةَ وَ قَالَ إِنِّي أَسْمَعُ صَوْتَكَ وَ أُحِسُّ وَجْسَكَ (3) وَ لاَ أَرَى مَكَانَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا فَوْقَكَ وَ تَحْتَكَ وَ أَمَامَكَ وَ خَلْفَكَ وَ مُحِيطٌ بِكَ وَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ .
46 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي اَلْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ
ص: 119
أَهْلِهَا اَلْبُلْهَ (1)(2) وَ اِطَّلَعْتُ عَلَى اَلنَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا اَلنِّسَاءَ (3).
47 - وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَالِمٍ [عَنْ ] أَبِي اَلنَّصْرِ عَنِ اِبْنِ جُرْهُدُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَيْهِ وَ هُوَ كَاشِفٌ فَخِذَهُ فَقَالَ غَطِّهَا فَإِنَّ اَلْفَخِذَ عَوْرَةٌ (4) .
48 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَإِذَا رَكَعَ مَكَّنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ(5) ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقَنِّعٍ وَ لاَ قَابِعٍ وَ رُوِيَ وَ لاَ صَافِحٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ -
ص: 120
اِعْتَدَلَ قَائِماً حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ اَلْأَرْضَ مِنْ كَفَّيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ صُدُورِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اِطْمَأَنَّ سَاجِداً فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِطْمَأَنَّ جَالِساً وَ إِذَا قَعَدَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اَلْيُسْرَى وَ نَصَبَ اَلْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ اَلرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ اَلْيُسْرَى إِلَى اَلْأَرْضِ وَ أَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (1) .
49 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ مَشَى إِلَى أَخِيهِ بِدَيْنٍ لِيَقْضِيَهُ إِيَّاهُ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ أَعَانَ عَلَى حَمْلِ دَابَّتِهِ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ أَمَاطَ أَذًى(2) فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ هَذَى(3) زُقَاقاً فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .
50 - وَ رَوَى شَرِيكٌ عَنِ اَلْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُكَفِّرُ اَلذُّنُوبَ كُلَّهَا أَوْ قَالَ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلْأَمَانَةَ يُؤْتَى بِصَاحِبِ اَلْأَمَانَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَدِّ أَمَانَتَكَ فَيَقُولُ أَنَّى يَا رَبِّ وَ قَدْ ذَهَبَتِ اَلدُّنْيَا فَيُقَالُ اِذْهَبُوا بِهِ إِلَى اَلْهَاوِيَةِ فَيُذْهَبُ
ص: 121
بِهِ إِلَيْهَا فَيَهْوِي فِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا فَيَجِدُهَا هُنَاكَ كَهَيْئَتِهَا فَيَأْخُذُهَا وَ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَيَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا زَلَّتْ مِنْهُ فَهَوَتْ فَهَوَى فِي أَثَرِهَا أَبَدَ اَلْآبِدِينَ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلصَّوْمِ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَشَدُّ ذَلِكَ اَلْوَدَائِعُ .
وَ رَوَى خَالِدٌ اَلْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ اَلْآنُكُ (1) وَ مَنْ تَحَلَّمَ (2) كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً أَوْ يُعَذَّبَ وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا اَلرُّوحَ وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ (3).
52 - وَ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : اِنْطَلَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ حَتَّى أَتَى اَلنَّخْلَ اَلَّذِي فِيهِ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ اِبْنِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَكَى فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنْتَ قَدْ نَهَيْتَنَا عَنِ اَلْبُكَاءِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ اَلشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ يَا إِبْرَاهِيمُ لَوْ لاَ أَنَّهُ قَوْلٌ حَقٌّ وَ وَعْدٌ صِدْقٌ وَ سَبِيلٌ مَأْتِيَّةٌ وَ أَنَّ آخِرَنَا يَلْحَقُ بِأَوَّلِنَا لَحَزَنَّا عَلَيْكَ حَزَناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا عَلَيْكَ لَمَحْزُونُونَ تَبْكِي اَلْعُيُونُ وَ تَوْجَلُ اَلْقُلُوبُ
ص: 122
وَ لاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ اَلرَّبَّ .
53 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى اَلْأُمَوِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ : خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالشَّامِ (1) فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِثْلَ مَقَامِي هَذَا فِيكُمْ فَقَالَ خَيْرُ قُرُونِكُمْ قَرْنُ أَصْحَابِي ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو اَلْكَذِبُ حَتَّى يَعْجَلَ اَلرَّجُلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ اَلْجَنَّةِ لِيَلْزَمِ اَلْجَمَاعَةَ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ مَعَ اَلْوَاحِدِ وَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ (2) (3) .
54 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَهْلَ اَلنَّارِ يَمُوتُونَ وَ لاَ يُحْيَوْنَ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَ هُمْ كَالْحُمَمِ وَ اَلْفَحْمِ فَيُلْقَوْنَ عَلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ اَلْحَيَاةُ أَوِ اَلْحَيَوَانُ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ مِنْ مَائِهِ فَيَنْبُتُونَ ثُمَّ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ وَ فِيهِمْ سِيمَاءُ أَهْلِ اَلنَّارِ فَيُقَالُ هَؤُلاَءِ جَهَنَّمِيُّونَ فَيَطْلُبُونَ إِلَى اَلرَّحِيمِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْهَابَ ذَلِكَ اَلاِسْمِ عَنْهُمْ فَيُذْهِبُهُ عَنْهُمْ فَيَزُولُ عَنْهُمُ اَلاِسْمُ فَيُلْحَقُونَ بِأَهْلِ اَلْجَنَّةِ (4).
55 - وَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَشَدُّ اَلنَّاسِ بَلاَءً قَالَ اَلْأَنْبِيَاءُ -
ص: 123
قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَلْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ ثُمَّ اَلصَّالِحُونَ لَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى لاَ يَجِدَ إِلاَّ اَلْعَبَاءَ يَحْوِيهَا فَيَلْبَسُهَا وَ يُبْتَلَى بِالْقَمْلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ لَأَحَدُهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِالْبَلاَءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ (1) .
56 - وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ قَالَ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ وَ يُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ مُقِرٌّ لَيْسَ يُنْكِرُ وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنَ اَلْكَبَائِرِ أَنْ تَجِيءَ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً قَالَ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لِي ذنوبا [ذُنُوبٌ ] مَا رَأَيْتُهَا هَاهُنَا قَالَ وَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ تَلاَ فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اَللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ (2)(3) .
57 - وَ رَوَى أَبُو اَلدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُبُّكَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ .
58 - وَ حَدَّثَ اِبْنُ كِنَانَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِرْدَاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ فَأَجَابَهُ اَللَّهُ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ إِلاَّ ظُلْمَ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَأَمَّا ذُنُوبُهُمْ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تُثِيبَ هَذَا اَلْمَظْلُومَ خَيْراً مِنْ مَظْلِمَتِهِ وَ تَغْفِرَ لِهَذَا اَلظَّالِمِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ تِلْكَ اَلْعَشِيَّةَ فَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ اَلدُّعَاءَ فَأَجَابَهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ تَبَسَّمْتَ فِي سَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ تَتَبَسَّمُ فِيهَا فَقَالَ تَبَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِّ اَللَّهِ إِبْلِيسَ إِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ
ص: 124
اَللَّهَ قَدِ اِسْتَجَابَ لِي فِي أُمَّتِي أَهْوَى يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ اَلثُّبُورِ وَ يَحْثُو اَلتُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ (1) .
59 - وَ رَوَى عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : [إِنَّهُ ] يَقُولُ اَللَّهُ : يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ أَذْكُرْكَ فِي نَفْسِي وَ اُذْكُرْنِي فِي مَلاَءٍ مِنَ اَلنَّاسِ أَذْكُرْكَ فِي مَلاَءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ .
60 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَوْ أَنَّ حَجَراً قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ لَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا.
61 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُونَ ثُمَّ تَكُونُ مِلْكاً عَضُوضاً(2)(3)(4).
ص: 125
62 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَضَافَهُ فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَأَتَوْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ اَلثَّرِيدِ وَ اَلْوَذَرِ(1) فَجَعَلَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ يُجِيلُ يَدَهُ فِي جَوَانِبِهَا فَأَخَذَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمِينَهُ بِيَسَارِهِ وَ وَضَعَهَا قُدَّامَهُ ثُمَّ قَالَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا رُفِعَتِ اَلْجَفْنَةُ أَتَوْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجُولُ فِي اَلطَّبَقِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَوْنَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ قَالَ هَذَا اَلْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ اَلنَّارُ (2) .
63 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَ لَمْ يُسَمِّتِ اَلْآخَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ سَمَّتَّ هَذَا وَ لَمْ تُسَمِّتْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا أحمد [حَمِدَ] اَللَّهَ وَ لَمْ يَحْمَدِ اَلْآخَرُ (3) .
64 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ .
65 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : هَلَكَ اَلْمُثْرُونَ -
ص: 126
قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ مَنْ فَأَعَادَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ إِلاَّ مَنْ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ قَلِيلٌ مٰا هُمْ (1)(2).
ص: 127
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَ لاَ يُسْلِمُهُ (1) وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَرَّ [سَتَرَ] مُسْلِماً سَرَّهُ [سَتَرَهُ ] اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).
ص: 128
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَيَاءُ مِنَ اَلْإِيمَانِ (1)(2).
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَ اَلْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (3)(4).
4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ اَلصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ (5) (6) .
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ (7)(8).
ص: 129
6 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي اَلسَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ تَطَوُّعاً يُومِئُ إِيمَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا اَلْمَكْتُوبَةَ (1) .
7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِزَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلْمُصَلَّى (2) .
8 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَضَ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ(3) عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى.
9 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (4)(5).
10 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَهَّلَ (6)أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ مَهَّلَ لِأَهْلِ
ص: 130
اَلشَّامِ مَهْيَعَةَ وَ هِيَ اَلْجُحْفَةُ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ مَهَّلَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَقِيلَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ (1) (2)الورس نوع من الطيب، ينحط من شجر، و يجلب من بلاد اليمن، طيب الرائحة، يصبغ به الثياب (معه).(3) .
11 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلثِّيَابِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ وَ لاَ اَلسَّرَاوِيلاَتِ وَ لاَ اَلْعَمَائِمَ وَ لاَ اَلْبَرَانِسَ وَ لاَ الخفان [اَلْخُفَّيْنِ ] إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ اَلْخُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا(4) أَسْفَلَ اَلْكَعْبَيْنِ وَ لاَ يَلْبَسُ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ (4) أَوْ زَعْفَرَانٌ (5) وَ لاَ تَتَنَقَّبُ اَلْمَرْأَةُ وَ لاَ تَلْبَسُ اَلْقُفَّازَيْنِ .
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْرَأُ اَلْجُنُبُ وَ لاَ اَلْحَائِضُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ (6).
13 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرُ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ.
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ
ص: 131
يَوْمٍ مِسْكِيناً(1).
15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ مِلْ ءَ وَادٍ مَالاً لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ وَ لاَ يَمْلَأُ جَوْفَ بَنِي آدَمَ إِلاَّ اَلتُّرَابُ وَ يَتُوبُ اَللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ (2).
16 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ اَلنَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَ حَتَّى يُوزَنَ قُلْتُ [قَالَ ] وَ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ (3) .
17 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اِلْتَمِسُوهَا فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْنِي لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ.
18 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَفَعَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً وَ ضَرْباً لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ اَلْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ إِنَّ اَلْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجِافِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى (4) (5) (6) .
ص: 132
19 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1) .
20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَرْحَمُ اَللَّهُ اَلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (2)(3).
21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(4)(5).
22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَ لاَ يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ وَ لاَ تَلَقَّوُا اَلسِّلَعَ حَتَّى يَهْبِطَ اَلسُّوقَ (6).
23 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ وَ كَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَبْتَاعُ اَلرَّجُلُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتِجَ اَلنَّاقَةُ ثُمَّ يَنْتِجَ اَلَّذِي
ص: 133
فِي بَطْنِهَا فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِكَ (1) (2) .
24 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ(3) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ وَ مَنِ اِبْتَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اَلْمُبْتَاعُ (4).
25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ وَ إِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (5).
26 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا لِلْبَائِعِ وَ اَلْمُشْتَرِي (6) .
27 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ (7) (8) .
28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ
ص: 134
29 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (3) (4) .
30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا(5)(6).
31 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمُسْتَوْصِلَةَ وَ اَلْوَاشِمَةَ وَ اَلْمُسْتَوْشِمَةَ (7)(8).
32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَحْفُوا اَلشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اَللِّحَى(9).
ص: 135
33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْجِهَادِ (1) .
34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً(2)(3).
35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ اِمْرَأَتُهُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا(4)(5).
36 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ وَ اَلْقِرَانُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلتَّمْرَيْنِ فِي اَلْأَكْلِ (6) (7) .
37 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (8).
38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي اَلْفَرَسِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ(9).
ص: 136
39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فِي اَلدُّنْيَا فَمَاتَ وَ هُوَ يُدْمِنُهَا حُرِمَهَا فِي اَلْآخِرَةِ (1).
40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ اَلْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (4) (5) .
42 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ اَلْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى (6) (7) .
43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ .
ص: 137
44 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَاصَلَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَ أُسْقَى (1) (2) .
45 - وَ فِي آخَرَ: إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.
46 - وَ فِيهِ : أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ يَوْماً يَصُومُهُ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اَللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (3).
47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ وَ اَلْعَقْرَبُ وَ اَلْكَلْبُ اَلْعَقُورُ(4)(5).
48 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ أَهْدَى وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ مَعَهُ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ بَدَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (6) ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ تَمَتَّعَ اَلنَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
ص: 138
اَلْحَجِّ فَكَانَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ اَلْهَدْيَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حِجَّتَهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ لْيَتَحَلَّلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةً فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ طَافَ (1)رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْ ءٍ ثُمَّ
ص: 139
خَبَّ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ اَلسَّبْعِ وَ مَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ اَلْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى اَلصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَ نَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ وَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ أَهْدَى وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ مِنَ اَلنَّاسِ .
49 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اَلثَّنِيَّةِ اَلْعُلْيَا وَ يَخْرُجُ مِنَ اَلثَّنِيَّةِ اَلسُّفْلَى (1) (2) (3) .
50 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ مِنَ اَلْأَرْكَانِ إِلاَّ اَلرُّكْنَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ اَلْجُمَحِيِّينَ (4)(5).
51 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَصْحَابِهِ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ
ص: 140
52 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْتِي قُبَا رَاكِباً وَ مَاشِياً فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (3) .
53 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمُزَابَنَةِ وَ هِيَ بَيْعُ اَلتَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً(4) وَ بَيْعُ اَلْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (5) .
54 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (6)(7).
55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ [اَلْيَدِ] اَلسُّفْلَى وَ اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا اَلْمُنْفِقَةُ وَ اَلْيَدُ اَلسُّفْلَى اَلسَّائِلَةُ وَ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (8)(9).
ص: 141
56 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ اَلْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ أَيْدِي اَلْعَدُوِّ (1) (2) .
57 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْقَزَعِ وَ اَلْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ اَلرَّأْسِ مِنَ اَلصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ بَعْضُهُ (3) (4) .
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْراً(5).
59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتْرُكُوا اَلنَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ (6)(7).
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُقْتُلُوا اَلْحَيَّاتِ وَ اُقْتُلُوا ذي [ذَا] اَلطُّفْيَتَيْنِ وَ اَلْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ اَلْبَصَرَ وَ يَسْتَسْقِطَانِ اَلْحَبَلَ (8)(9)(10).
ص: 142
61 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَسَمَ فِي اَلنَّفَلِ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
62 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.
63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ اَلرَّجُلَ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ (1).
64 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ لَكُمْ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ رَجُلاً لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَ يَرْقَى هَذَا (2) .
65 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اِثْنَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اَللَّهُ اَلْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اَللَّيْلِ وَ آنَاءَ اَلنَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اَللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي اَلْحَقِّ آنَاءَ اَللَّيْلِ وَ آنَاءَ اَلنَّهَارِ(3)(4).
66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ ضَارِياً أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ
ص: 143
نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (1).
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (2).
68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لُحُومِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (3).
69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَ اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (4)(5).
ص: 144
70 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَ اَلْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ فَمِنَ اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلنَّارِ فَمِنَ اَلنَّارِ(1)(2).
71 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَلْحَجِّ .
72 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلْأَنْهَارُ وَ اَلْعُيُونُ وَ اَلغُيُوثُ أَوْ كَانَ بَعْلاً اَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَ اَلنَّاضِحِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ.
73 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ عَسِيبِ اَلْفَحْلِ (3) .
74 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا اِسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ - سُبْحٰانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا اَلْبِرَّ وَ اَلتَّقْوَى وَ مِنَ اَلْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَ اِطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلصَّاحِبُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْخَلِيفَةُ فِي اَلْأَهْلِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ اَلسَّفَرِ وَ كَآبَةِ اَلْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ اَلْمَنْظَرِ فِي اَلْأَهْلِ وَ اَلْمَالِ فَإِذَا رَجَعَ قَالَ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .
75 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (4).
ص: 145
76 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً كَمَا بَيْنَ حرباء [حَرْبَى] وَ أَذْرَجَ (1)(2).
77 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ (3) أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ وَ لاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ (4).
78 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكَلَ هَذِهِ اَلْبَقْلَةَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يَعْنِي اَلثُّومَ (5).
79 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اَلثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ (6).
80 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) .
81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ (8).
82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَشَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلاَ يَحْلِبَنَّ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ (9).
ص: 146
83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُسَافِرِ اَلْمَرْأَةُ ثَلاَثاً(1) إِلاَّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (2)(3).
84 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ فَإِذَا ذَهَبَتِ اَلرُّكَّابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ اَلرَّحْلَ فَيُعِدُّ لَهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ إِلَى مُؤَخَّرَتِهِ (4) .
85 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ اَلْإِبِلِ اَلْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا وَ إِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (5).
86 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا(6)(7).
87 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى اَلنَّجْشَ (8) .
ص: 147
88 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا اَلْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (1).
89 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتَحَرَّى اَلرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا(2).
90 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَزَالُ اَلْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَلْوَاحِدُ مِنْكُمْ وَ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُضْغَةُ لَحْمٍ (3)(4).
91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يُقَالُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (5)(6).
92 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ (7).
93 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لاَ يُخْسَفَانِ
ص: 148
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا كَذَلِكَ فَصَلُّوا(1).
94 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِقَتْلِ اَلْكِلاَبِ (2) .
95 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلنَّحْرِ.
96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (3).
97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلنَّاسُ كَإِبِلِ مَاءَةٍ لاَ يَجِدُ اَلرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً (4)(5).
98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيْتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى اَلرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَظَافِيرِي قَالُوا بِمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلْعِلْمِ .
99 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (6).
100 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلشَّجَرَةِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَ إِنَّهَا مَثَلُ اَلْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ اَلنَّاسُ فِي شَجَرِ اَلْبَوَادِي ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ هِيَ اَلنَّخْلَةُ (7) .
ص: 149
101 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَرَأَ يَوْمَ يَقُومُ اَلنّٰاسُ لِرَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (1) قَالَ يَقُومُونَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (2).
102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلٌ اَلْمَشْرِقَ أَلاَ إِنَّ اَلْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ اَلشَّيْطَانِ (3).
103 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ(4)(5).
104 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً.
105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِي اَلْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَكْبٌ مِيلاً وَحْدَهُ (6).
106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَغْلِبَنَّكُمُ اَلْأَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ وَ إِنَّهَا اَلْعِشَاءُ وَ لَكِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ اَلْإِبِلَ (7)(8).
ص: 150
107 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْ أَبَرِّ اَلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ اَلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ (1).
108 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بَادِرُوا اَلصُّبْحَ بِالْوَتْرِ.
109 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَقِّ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَ شِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).
110 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْمَاءِ وَ مَا يَنُوبُهُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ (3) .
111 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا وَدَّعَ أَحَداً قَالَ اِسْتَوْدِعِ اَللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (4) .
112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَقَدِ اِسْتَثْنَى(5).
113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وُلْدَهُ -(6) مَثَلُ اَلَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا -
ص: 151
كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (1)(2).
114 وَ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّنْ بَاعَ بِالدَّنَانِيرِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَرَاهِمَ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَنَانِيرَ يَأْخُذُ هَذِهِ عَنْ هَذِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ يَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَ بَيْنَهُمَا شَيْ ءٌ (3) .
115 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (4)(5).
116 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا صَارَ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ صَارَ أَهْلُ اَلنَّارِ إِلَى اَلنَّارِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحَ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ اَلْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَ يَا أَهْلَ اَلنَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ فَرَحاً وَ يَزْدَادُ
ص: 152
أَهْلُ اَلنَّارِ حُزْناً إِلَى حُزْنِهِمْ (1).
117 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (2).
118 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ وَ يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا اَلزَّكَاةَ فَإِذَا قَالُوهَا حَقَنُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ - وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (3).
119 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَابَ اَلْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ .
120 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَى اَلْحِجْرِ(4) فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَراً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ (5)(6).
ص: 153
121 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : دَخَلَتِ اِمْرَأَةٌ اَلنَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَ لَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاشِ اَلْأَرْضِ (1).
122 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَ فِي نَجْدِنَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَ فِي نَجْدِنَا قَالَ هُنَاكَ اَلزَّلاَزِلُ وَ اَلْفِتَنُ وَ بِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ اَلشَّيْطَانِ (2)(3).
123 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُنْ فِي اَلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ اَلصَّبَاحَ وَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ اَلْمَسَاءَ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (4).
ص: 154
124 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ ضَرَبَ غُلاَماً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطْمَةً فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ (1).
125 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا مَعْشَرَ اَلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَكْثِرْنَ اَلاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلنَّارِ(2).
126 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ (3).
127 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ لاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (4).
128 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثلاثة [ثَلاَثَ ] رَكَعَاتٍ وَ صَلَّى اَلْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ (5) (6) .
129 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا شَرِبُوا اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَ اَلرَّاوِي وَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي اَلْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ (7) .
130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ اَلْمَتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ -
ص: 155
فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا .
131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وَ اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَلْمَدِينَةِ (1).
132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أُنَاساً اِسْتَاقُوا إِبِلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِرْتَدُّوا عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ مُؤْمِناً فَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ وَ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (2) .
133 - وَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ اَللَّيْلُ قَالَ أَرْضُ - رَبِّي وَ رَبُّكِ اَللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا فِيكِ وَ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَ أَعُوذُ بِكِ مِنْ أَسَدٍ وَ أَسْوَدَ وَ مِنَ اَلْحَيَّةِ وَ اَلْعَقْرَبِ وَ مِنْ سَاكِنِ اَلْبَلَدِ وَ مِنْ وٰالِدٍ وَ مٰا وَلَدَ.
134 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي اَلدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ فِي اَلْآخِرَةِ (3).
ص: 156
135 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَ مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَ مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ (1)(2).
136 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ تُعَادُ صَلاَةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (3)(4).
137 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كِتَابَ اَلصَّدَقَةِ لِعُمَّالِهِ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ (5) إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ
ص: 157
إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ اَلْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي اَلْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمِائَةَ (1) وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ اَلصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَ لاَ تُؤْخَذُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَيْبٍ .
138 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (2).
139 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَسْجِدِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ (3)(4)(5).
ص: 158
140 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْعَفْوِ عَنِ اَلْخَادِمِ فَقَالَ تَعْفُو عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً (1) (2) .
141 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَكْلِ اَلْجَلاَّلَةِ وَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (3) .
142 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَمْوَاتِكُمْ وَ كُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ (4)(5).
143 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ يَوْمَ اَلْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ (6) .
144 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَدْعُو دَائِماً بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ اِقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ اَلْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ اَلدُّنْيَا وَ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ قُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَ اِجْعَلْهُ [وَ اِجْعَلْهَا] اَلْوَارِثَ مِنَّا وَ اِجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَ
ص: 159
اُنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَ لاَ تَجْعَلِ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا .
145 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ .
146 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ ظفر [ضَفَرَ] فَلْيَحْلِقْ وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ(1).
147 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً(2)(3).
148 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَ لاَ كَلْبٌ (4).
149 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُكِرَ عِنْدَهُ اَلْحَرُورِيَّةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْرُقُونَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ اَلسَّهْمُ مِنَ اَلرَّمِيَّةِ (5)(6).
ص: 160
150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (1).
151 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ أَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ وَ هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَ هَذَا شَهْرٌ حَرَامٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
152 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .
153 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (2) .
154 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَفْرَى اَلْفَرْيِ أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ يَرَهُ (3).
155 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَزَالَ اَلْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً
ص: 161
156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ (3).
157 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ.
158 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (4)(5).
159 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرُّؤْيَا اَلصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ اَلنُّبُوَّةِ (6).
ص: 162
160 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَنْتَهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اَلْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ اَلْغَافِلِينَ (1)(2).
161 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بَيْنَ اَلْجَمَرَاتِ فِي اَلْحِجَّةِ اَلَّتِي حَجَّ فِيهَا فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَقَالُوا يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَقَالَ هَذَا يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ .
162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلْتَقِيَةً بِسَمْنٍ وَ لَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةِ (3) ضَبٍّ قَالَ اِرْفَعْهُ (4) (5) .
163 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ(6) وَ أَنْ يَأْكُلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ (7) .
ص: 163
164 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَ خَرَجَ مُعَيَّراً(1).
165 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا إِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ وَ إِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَدَعْ (2).
166 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَجْلِسَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ (3) .
167 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَدَا مِنْ مِنًى مِنْ حِينَ أَصْبَحَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَ هِيَ مَنْزِلُ اَلْإِمَامِ بِعَرَفَةَ وَ رَاحَ مُهَجِّراً(4) وَ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ اَلنَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ اَلْمَوْقِفَ بِعَرَفَةَ .
168 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حصر [حُضْرَ] فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ (5) (6) .
ص: 164
169 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَنْ يَمْشِيَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَتَيْنِ (1) .
170 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (2)(3).
171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَحَلَّ اَللَّهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّلاَقِ (4)(5).
172 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اَللَّهَ وَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اَللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اَللَّهُ رَدْغَةَ (6) اَلْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (7).
173 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً(8)(9).
ص: 165
174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ .
175 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْقَدَرِيَّةُ (1)مَجُوسُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَ إِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ .
176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .
177 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ (2) .
178 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
179 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ قَالَ يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ اَلْحُرِّ -
ص: 166
وَ إِذَا أَصَابَ حَدّاً أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ (1).
180 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدَيْنِ .
181 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ اَلْبِيضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ اَلْإِثْمِدَ يَجْلُو اَلْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ اَلشَّعْرَ(2)(3).
182 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلاَّ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ (4) .
183 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَجُمُعَةٌ فِي عَبْدِ اَلْقَيْسِ بِحَوَاثَا قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى اَلْبَحْرَيْنِ (5) .
184 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَشْرَبُ اَلشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَقْتُلُ اَلْقَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ .
185 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَ اَلْفَرَاغُ (6).
ص: 167
186 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اَللَّهُ فِيهِ (1)(2).
187 - وَ عَنْهُ قَالَ : كَانَ اَلطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ
ص: 168
مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ اَلثَّلاَثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ يَوْماً إِنَّ اَلنَّاسَ قَدِ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (1) (2) .
188 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَيْنُ حَقُّ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ سَابَقَ اَلْقَدْرَ سَبَقَهُ اَلْعَيْنُ وَ إِذَا اِغْتَسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا(3).
189 - وَ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجِّ قَالَ فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ ثُمَّ إِذًا لاَ تَسَعُونَ وَ لاَ تُطِيقُونَ وَ لَكِنْ حِجَّةً وَاحِدَةً (4) .
190 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ إِنَّ اِمْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا (5) (6) .
ص: 169
191 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكْثَرَ مِنَ اَلاِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (1)(2).
192 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قُتِلَ فِي عَمْيَاءَ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَاءٌ وَ عَقْلُهُ عَقْلُ اَلْخَطَاءِ وَ مَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ وَ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ وَ غَضَبُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لاَ عَدْلٌ (3).
193 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَ اَلْمَفْعُولَ (4).
194 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي اَلْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (5) (6) .
195 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ص: 170
أَوْ خَالَتِهَا (1)رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 294:1. عن مسند عبد اللّه بن عبّاس.(2) (3) .
196 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ اَلصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَ خَيْرُ اَلسَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَيْرُ اَلْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَ لَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ (3).
197 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنُّفَسَاءَ وَ اَلْحَائِضَ تَغْتَسِلاَنِ وَ تُحْرِمَانِ وَ تَقْضِيَانِ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَا.
198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ (4).
199 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُمْنُ اَلْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا(5).
200 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَهَى عَنِ اَلتَّحْرِيشِ (6) بَيْنَ اَلْبَهَائِمِ (7) .
ص: 171
201 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَّنِي جَبْرَئِيلُ عِنْدَ اَلْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي اَلظُّهْرِ فِي اَلْأُولَى مِنْهَا حِينَ كَانَ اَلْفَيْ ءُ عَلَى اَلشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَفْطَرَ اَلصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعِشَاءَ حِينَ غَابَ اَلشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْفَجْرَ حِينَ بَزَقَ اَلْفَجْرُ وَ حَرُمَ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ اَلظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ اَلْأَرْضُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ اَلْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَ اَلْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ (1) (2) (3) .
ص: 172
202 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ اَلْعَقِيقَ (1)(2).
203 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَجُلٌ اَلرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لاَ تَلْعَنِ اَلرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَ إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اَللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (3)(4).
204 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَغَطَّ(5) أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّ اَلْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى
ص: 173
مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اِضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ (1) (2) (3) .
205 - وَ رَوَى اَلصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ لاَ إِخَالُهُ إِلاَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ (4) .
206 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ مِنَ اَلْجَنَّةِ .
207 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَالَ فِي اَلْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(5).
ص: 174
208 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَلْحَظُ فِي اَلصَّلاَةِ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ لاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ (1) .
209 - وَ فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ [عَبْدِ] اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ اَلْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي اَلْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ فِي اَلْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ (2) (3)هذا يدلّ على تحتم القصر في السفر، و ان لم يكن معه خوف (معه).(4) .
210 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ لاَ يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (5) (5) .
211 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّ فِي دُبُرِ اَلصَّلاَةِ (6).
212 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُوُفِّيَ وَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلاَّ سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ .
213 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ -
ص: 175
أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَ أَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ اَلْكَيِّ (1) .
214 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جَبْرَئِيلُ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ اَلْحَرْبِ (2).
215 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اَللَّهِ (3).
216 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْغَضُ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِي اَلْحَرَمِ وَ مُتَّبِعٌ فِي اَلْإِسْلاَمِ سُنَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطَلِّبُ دَمِ اِمْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (4).
217 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ اَلْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَدَعُهَا اَلنَّاسُ اَلطَّعْنُ فِي اَلْأَنْسَابِ وَ اَلنِّيَاحَةُ وَ اَلاِسْتِقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (5).
218 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمُزَابَنَةِ وَ اَلْمُحَاقَلَةِ (6) .
ص: 176
219 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ (1)(2)(3).
220 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ اَلْحَدِيدُ وَ اَلْجُلُودُ وَ أَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ (4) (5) .
221 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فَرْضُ زَكَاةِ اَلْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصِّيَامِ مِنَ اَللَّغْوِ وَ اَلرَّفَثِ (6) وَ طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ (7) (8) .
ص: 177
222 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَ اَلْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَ اَلثَّنِيَّةُ وَ اَلضِّرْسُ سَوَاءٌ (1)(2).
223 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ جَعَلَ أَصَابِعَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءً (3).
224 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).
225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنْ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلصُّرَدِ.
226 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِباً فِي اَلصَّلاَةِ (5).
227 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِرَجُلٍ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (6) (7) .
228 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَ مَنْ شَرِبَ
ص: 178
مُسْكِراً نَجِسَتْ (1) صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ [اَلرَّابِعَةَ ] كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ اَلْخَبَالِ قِيلَ وَ مَا طِينَةُ اَلْخَبَالِ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ مَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لاَ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ اَلْخَبَالِ .
229 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ (2) فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُهُ فَكَيْفَ لَهُ بِهِ (3).
230 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اَللَّهِ فَأَعْطُوهُ .
231 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمَّى سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ اَلْمُرْغِمَتَيْنِ (4).
232 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْمُصْمَتِ (5) مِنَ اَلْحَرِيرِ فَأَمَّا اَلْعَلَمُ مِنَ اَلْحَرِيرِ وَ سَدَى اَلثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ .
ص: 179
233 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ (1)علم من هذا الحديث، أن لهذه الصفات الثلاث نسبة الى النبوّة، تقتضى لصاحبها الفضيلة (معه).(2)(3).
234 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ اَلْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ (4)(5).
235 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْهُدَى اَلصَّالِحَ وَ اَلسَّمْتَ اَلصَّالِحَ وَ اَلاِقْتِصَادَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ جُزْءاً مِنَ اَلنُّبُوَّةِ (5).
236 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (6).
237 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ مِنْ حَلْقٍ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِنَّ اَلتَّقْصِيرُ(7)و هذا يدلّ على ان التقصير واجب على النساء، لان (على) انما تستعمل للوجوب، و إذا وجب عليهن التقصير لم يجز لهن الحلق (معه).(8)(8).
238 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ اَلنَّائِمِ وَ لاَ اَلْمُتَحَدِّثِ (9)(10).
ص: 180
239 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَرَأَ حِينَ يُصْبِحُ - فَسُبْحٰانَ اَللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ اَلْآيَاتِ اَلثَّلاَثِ إِلَى تُخْرَجُونَ (1) أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ وَ إِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ .
240 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (2).
241 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتُرُوا اَلْخَدَّ وَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي اَلنَّارِ وَ اِسْأَلُوا اَللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَ لاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ .
242 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ اَلنُّجُومِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ اَلسِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ(3)(4).
243 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يُبْدِهَا وَ لَمْ يُهِنْهَا وَ لَمْ يُؤْثِرْ وُلْدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ (_3).
ص: 181
244 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلٍ (1).
245 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِالْأَعْلَي وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِالْجَحْدِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ بِالتَّوْحِيدِ وَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ اَلْأَذَانَ وَ يُخَفِّفُهَا (2) (3) (4) .
246 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلسَّلَفُ فِي حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ رِبًا.
247 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَخَذَ اَللَّهُ اَلْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ وَ تَلاَ
ص: 182
أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (1)(2).
248 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لاَ أَذُوقُ غَمْضاً(3) حَتَّى تَرْضَى.
249 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَابِعُوا بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ اَلذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ خَبَثَ اَلْحَدِيدِ(4)(5).
250 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ - اَلمَرْأَةُ اَلصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا تَسُرُّهُ وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
251 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَ عَنِ اَلْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ (6) .
252 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا فَقَالَ اِذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ
ص: 183
253 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لاَ عَاقٌّ وَ لاَ مَنَّانٌ (3)(4).
254 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ اَلْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (5)سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الحدود، (28) باب من سرق من الحرز، حديث 2595.(6)(7).
255 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي اَلْمَسْجِدِ وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَ قَدْ ذَهَبَ اَلرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ وَ أَخَذَهُ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ (8) (8) .
256 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَدَاةَ اَلْعَقَبَةِ وَ هُوَ عَلَى
ص: 184
رَاحِلَتِهِ هَاتِ اِلْقَطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى اَلْحَذَفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْغُلُوَّ فِي اَلدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي اَلدِّينِ (1)(2).
257 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ إِلَيَّ مَلَكاً مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ مَعَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْداً نَبِيّاً وَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكاً فَالْتَفَتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى جَبْرَئِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ أَكُونُ عَبْداً نَبِيّاً فَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ اَلْكَلِمَةِ طَعَاماً مُتَّكِئاً قَطُّ (3) (4) .
258 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ .
259 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَجَرِ لَيَبْعَثُهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا -
ص: 185
وَ لِسَانٌ يَنْطِقُ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ (1).
260 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَكَّةَ مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَ أَحَبَّكِ إِلَيَّ وَ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ (2)(3)(4).
261 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسَ مَرَّاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .
262 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِتَّقُوا اَلْحَدِيثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(5)(6).
ص: 186
263 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ هُوَ اَللَّهِ تَعْدِلُ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ رُبُعَ اَلْقُرْآنِ .
264 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَشْرَبُوا وَاحِداً كَشُرْبِ اَلْبَعِيرِ وَ لَكِنِ اِشْرَبُوا مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ سُمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ اِحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ (1).
265 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ اَلْكَيْلِ وَ اَلْوَزْنِ إِنَّكُمْ وَلِيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَ فِيهَا
ص: 187
اَلْأُمَمُ اَلسَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ (1)(2).
266 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَيَّبَتْنِي هُودُ وَ اَلْوَاقِعَةُ وَ اَلْمُرْسَلاَتُ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَ إِذَا اَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ (3).
267 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلسُّوقَ وَ لاَ تَحْلِفُوا وَ لاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ (4)(5).
ص: 188
268 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ لاَ يُقْتَلُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ(1).
269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(2)(3)(4).
270 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ (5).
271 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَلِيلَ كَانَ يَفْعَلُهُ (6) .
272 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ لاَ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ.
ص: 189
273 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَ لاَ تُمَازِحْهُ وَ لاَ تَعِدْهُ وَعْداً فَتُخْلِفَهُ (1)(2).
274 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَفَلَ [قبض] يَتِيماً بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَدْخَلَهُ إِلَى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لاَ يُغْفَرُ لَهُ (3)(4).
275 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَ إِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثٌ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ (5)(6)(7).
ص: 190
276 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : غَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا(1)أي خير منها و ان صرفها في وجوه البر و سبيل الخيرات و القرب إلى اللّه تعالى (معه).(2)(2).
277 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَرْمِي اَلْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ (3) .
278 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ (4).
279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كَفَى بِكَ إِثْماً أَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِماً(5).
280 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلاَّ كَانَ فِي حِفْظِ اَللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ (6)(7)(8).
281 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ اَلْمُنْجِيَةُ [اَلْمَانِعَةُ ] مِنْ عَذَابِ
ص: 191
اَلْقَبْرِ(1).
282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَ اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ (2).
283 - وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ اَلْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ اَلْأَنْصَارُ وَ أَزْوَاجُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ وَ أَهْلَلْنَا فَلَمَّا وَصَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ اَلْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ أَتَيْنَا اَلنِّسَاءَ وَ لَبِسْنَا اَلثِّيَابَ وَ قَالَ مَنْ قَلَّدَ اَلْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ اَلتَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ اَلْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَ عَلَيْنَا اَلْهَدْيُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ (3) إِلَى أَمْصَارِكُمْ وَ اَلشَّاةُ تُجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ أَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (4) وَ أَشْهُرُ اَلْحَجِّ اَلَّذِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ شَوَّالُ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ اَلْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَ اَلرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْمَعَاصِي وَ اَلْجِدَالُ
ص: 192
284 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ هَذَا اَلدُّعَاءَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدَكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَ تَلُمُّ بِهَا شَعْثِي وَ تُصْلِحُ بِهَا غَايَتِي وَ تَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَ تُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَ تُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَ تَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي وَ تَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَاناً وَ يَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ - وَ رَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْفَوْزَ فِي اَلْعَطَاءِ وَ نُزُلَ اَلشُّهَدَاءِ وَ عَيْشَ اَلسُّعَدَاءِ وَ اَلنَّصْرَ عَلَى اَلْأَعْدَاءِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلَ بِكَ حَاجَتِي وَ إِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَ ضَعُفَ عَمَلِي اِفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ اَلْأُمُورِ وَ يَا شَافِيَ اَلصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ اَلْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ اَلسَّعِيرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ اَلْقُبُورِ اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَ لَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَ لَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَ أَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ يَا ذَا اَلْحَبْلِ اَلشَّدِيدِ وَ اَلْأَمْرِ اَلرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ اَلْأَمْنَ يَوْمَ اَلْمَوْعُودِ وَ اَلْجَنَّةَ يَوْمَ اَلْخُلُودِ مَعَ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلشُّهُودِ وَ اَلرُّكَّعِ وَ اَلسُّجُودِ اَلْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ يَا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ -
ص: 193
اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَ لاَ مُضِلِّينَ سِلْماً لِأَوْلِيَائِكَ وَ عَدُوّاً لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَ نُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اَللَّهُمَّ هَذَا اَلدُّعَاءُ وَ عَلَيْكَ اَلْإِجَابَةُ وَ هَذَا اَلْجُهْدُ وَ عَلَيْكَ اَلتُّكْلاَنُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَلْبِي وَ نُوراً فِي قَبْرِي وَ نُوراً بَيْنَ يَدَيَّ وَ نُوراً مِنْ خَلْفِي وَ نُوراً عَنْ يَمِينِي وَ نُوراً عَنْ شِمَالِي وَ نُوراً مِنْ فَوْقِي وَ نُوراً مِنْ تَحْتِي وَ نُوراً فِي سَمْعِي وَ نُوراً فِي بَصَرِي وَ نُوراً فِي شَعْرِي وَ نُوراً فِي بَشَرِي وَ نُوراً فِي لَحْمِي وَ نُوراً فِي دَمِي وَ نُوراً فِي عِظَامِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي نُوراً وَ أَعْظِمْ لِي نُوراً وَ أَعْطِنِي نُوراً وَ اِجْعَلْ لِي نُوراً سُبْحَانَ اَلَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَ اَلْوَقَارِ وَ قَالَ بِهِ سُبْحَانَ اَلَّذِي لَبِسَ اَلْمَجْدَ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ اَلَّذِي لاَ يَنْبَغِي اَلتَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ ذِي اَلْفَضْلِ وَ اَلنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْمَجْدِ وَ اَلْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ .
ص: 194
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ فِي آخِرِهِ عَفْوُ اَللَّهِ (1)في الحاشية، قال بعض الفضلاء: اقتران فعلها بأول الوقت بالرضا، دليل على قبولها و محبة فاعلها. و اقتران فعلها بآخر الوقت بالعفو، دليل على ان تاركها في أول الوقت مذنب، و يسقط الذنب منه بفعلها. و لهذا قال اللّه تعالى: (إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئٰاتِ ) فالاليق حينئذ، القيام بوظيفتها في أول وقت فعلها إلاّ مع حصول العذر الشرعى.
و الى هذا مال الشيخ في قوله: أول الوقت، وقت من لا عذر له، و آخر الوقت وقت من له عذر. أقول: هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه، و هو أيضا موجود في فقه الرضا عليه السلام. و فيه أيضا ان لكل صلاة ثلاثة أوقات: أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان اللّه، و أوسطه عفو اللّه، و آخره غفران اللّه.
و أول الوقت أفضله، و ليس لاحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، و انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر. و قال: ان الرجل قد يصلى في وقت، و ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله. انتهى
و معظم أصحابنا على التوسعة في الوقت من أوله إلى آخره، و التفاوت انما هو في الفضل و الثواب كما روى عن الرضا عليه السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحبّ أن يسبقنى أحد بالعمل، لانى أحبّ أن تكون صحيفتى أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح، و ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، و قد دخل وقتها و هو فارغ إلخ (جه).(2)(3)(3).
ص: 195
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (1)(2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (3).
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّلاَةُ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنْ كَلاَمِ اَلْآدَمِيِّينَ (4)(5).
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُسْجُدُوا عَلَى سَبْعَةٍ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ أَطْرَافِ
ص: 196
اَلْأَصَابِعِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ (1)(2)(3).
6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا سَجَدَ اَلْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ جَبْهَتُهُ وَ كَفَّاهُ وَ رُكْبَتَاهُ وَ قَدَمَاهُ (4).
7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ عَلَّمَهُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ اُسْجُدْ مُمَكِّناً جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ وَ تَطْمَئِنَّ جَالِساً(5)(6).
8 - وَ رَوَى أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَ لاَ أُرِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي قَالَ وَ كَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
ص: 197
مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى اِسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَامَ وَ اِعْتَمَدَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (1) (2) (3) .
9 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِي وَ عَلَّمَنِي اَلتَّشَهُّدَ وَ قَالَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ (4) (5) .
10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ : سَجَدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ فَقُلْنَا لَهُ سَجَدْتَ فَأَطَلْتَ اَلسُّجُودَ فَقَالَ نَعَمْ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّى اَللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً (6) (7) .
11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أُتِيَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ سَجَدَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى.
ص: 198
12 - وَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ سُرَّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى (1) .
13 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اَللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً .
14 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَارَ فَاطِمَةَ يَوْماً فَصَنَعَتْ لَهُ عَصِيدَةً (2) مِنْ تَمْرٍ فَقَدَّمَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ اَلْحَسَنَانِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ اَلْأَكْلِ سَجَدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ ثُمَّ بَكَى فِي سُجُودِهِ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لِمَ سَجَدْتَ وَ بَكَيْتَ وَ ضَحِكْتَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا رَأَيْتُكُمْ مُجْتَمِعِينَ سُرِرْتُ بِذَلِكَ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ إِنَّكَ سُرِرْتَ بِاجْتِمَاعِ أَهْلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي مُخْبِرُكَ بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فَاطِمَةَ تُغْصَبُ وَ تُظْلَمُ حَقَّهَا وَ هِيَ أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِكَ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ يُظْلَمُ حَقَّهُ وَ يُضْطَهَدُ وَ يُقْتَلُ وَلَدُكَ اَلْحَسَنُ بِالسَّمِّ بَعْدَ أَنْ يُؤْخَذَ حَقُّهُ وَ وَلَدُكَ اَلْحُسَيْنُ يُظْلَمُ وَ يُقْتَلُ وَ لاَ يَدْفِنُهُ إِلاَّ اَلْغُرَبَاءُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ زَارَ وَلَدَكَ اَلْحُسَيْنَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ فَضَحِكْتُ فَرَحاً بِذَلِكَ .
15 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ وَ اَللاَّتِ وَ اَلْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ
ص: 199
لَأُعَلِّيَنَّ رَقَبَتَهُ وَ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ فَرَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَبُو جَهْلٍ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ وَ حَالَ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ (1) (2) (3) .
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَنَا شَيْ ءٌ وَ اِدْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (4)(5)(6).
ص: 200
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(1)(2).
18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَ اَللَّهُ ثُمَّ لْيُكَبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ ءٌ فَلْيَحْمَدِ اَللَّهَ وَ لْيُكَبِّرْهُ (3)(4).
19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وُلِّيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ اَلنَّاسِ شَيْئاً فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَ صَلَّى فِيهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ(5)(6).
ص: 201
20 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ (1) .
21 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ غَيْرُ هَذَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فَقَالَ اَلزَّكَاةُ اَلْوَاجِبَةُ فَقَالَ هَلْ غَيْرُ هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّوْمِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ غَيْرُهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اَللَّهِ لاَ أَزِيدُ وَ لاَ أَنْقُصُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (2) .
22 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُوَرِّقٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ تُصَلِّي اَلضُّحَى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَ آلِهِ قَالَ لاَ إِخَالُهُ (3) (4) .
23 - وَ رُوِيَ أَيْضاً مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَلَّى صَلاَةَ اَلضُّحَى (5) .
ص: 202
24 - وَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ صَلاَةَ اَلضُّحَى بِدْعَةٌ (1).
25 - وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ اَلْأَنْصَارِيَّ وَ سَعِيدَ بْنَ نَافِعٍ رَأَيَا رَجُلاً يُصَلِّي اَلضُّحَى فَعَيَّبَاهُ عَلَيْهِ وَ نَهَيَاهُ عَنْهَا(2).
26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَؤُمَّنَّ قَاعِدٌ بِقِيَامِ (3).
27 - وَ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ ذَهَبَ وَ آبَ (4) .
28 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ اَلْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ عَشْرَةُ آلاَفٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَ نِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ اَلْمَدِينَةَ فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُونَ وَ يَصُومُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَلْكُدَيْدَ وَ هُوَ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَ قُدَيْدَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ بِالْإِفْطَارِ (5) (6) .
29 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَ
ص: 203
اَلنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَ مُفْطِرٌ فَلَمَّا اِسْتَوَى عَلَيْهِ رَاحِلَتُهُ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى رَآهُ اَلنَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ وَ شَرِبَ اَلنَّاسُ مَعَهُ فِي رَمَضَانَ (1) .
30 - وَ فِيهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ اَلْغَيْمِ (2) فَصَامَ اَلنَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ (3) .
31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(4).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي اَلْحَضَرِ(5).
ص: 204
33 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لاَ مَطَرٍ (1) (2) .
34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ عَلَى مَا اُفْتُتِحَتْ عَلَيْهِ (3)(4).
35 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ : كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْرَأُ فِي
ص: 205
صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ (1) (2) .
36 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلنَّاسُ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ تَعَالَى لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ وَ اَلصَّلاَةِ (3)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 6. و سنن ابن ماجه، ج 1 كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث 1267 و 1268.(4) (5) .
37 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ (5) .
38 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى فِي
ص: 206
39 - وَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِتَّبِعُوا اَلْجَنَائِزَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُوهَا(4).
40 - وَ رُوِيَ فِيهِ أَيْضاً: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُهَا (5) .
41 - وَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً (6) .
42 - وَ رَوَى اِبْنُ شِيرَوَيْهِ اَلدَّيْلَمِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (7) .
ص: 207
43 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَخِفَّ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (1) (2) .
44 - وَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ [صَاحِبَكُمْ ] فَمَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ قَالُوا وَ مَا اَلتَّخْضِيرُ قَالَ جَرِيدَتَانِ خَضْرَاوَانِ يُوضَعَانِ مِنْ أَصْلِ اَلْيَدَيْنِ إِلَى أَصْلِ اَلتَّرْقُوَةِ (3) (4) .
45 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ فَمَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .
46 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا زَادَتِ اَلْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (5)(6).
ص: 208
47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ فِي اَلْمَالِ حَقٌّ سِوَى اَلزَّكَاةِ (1).
48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (2)(3)(4).
49 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ (5)السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 134:4.(6).
50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي الرقة [اَلدُّقَّةِ ] رُبُعُ اَلْعُشْرِ(6).
51 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هَاتُوا صَدَقَةَ الرقة [اَلدُّقَّةِ ] فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً
ص: 209
52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَفَوْتُ عَنِ اَلْخَيْلِ وَ اَلرَّقِيقِ (4).
53 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ اَلذَّهَبِ صَدَقَةٌ (5).
54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (6)(7).
55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ زَكَاةَ فِي اَلْحُلِيِّ (8)أجمع علمائنا على انه لا وجوب في الحلى، اذا لم يقصد به الفرار من الزكاة، و الشافعى أوجبه. أما لو قصد به الفرار من الزكاة، فالمشهور هو عدم الوجوب و جماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا (جه).(9)(9).
ص: 210
56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ (1)يحتمل أن يكون (فى) للظرفية، و يحتاج الى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. و يحتمل أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. و استعمال (فى) للظرفية حقيقة، و للسببية مجازا، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول.
و تظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب و عدمه، فعلى الأول ينقص النصاب لان الشاة جزء منه و لا يحصل الا بالبيع. و على الثاني يجب بسببه (معه).(2)(2).
57 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَامَ ثُمَّ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ اَللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ (3)(4)(5).
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ (6).
ص: 211
59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً(1)و هذا يدلّ على ان الصوم شرط في الاعتكاف. لان تقديره. لا اعتكاف صحيح الا بصوم. و تنكير الصوم ليعم الواجب و الندب (معه).(2)(3).
60 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ (4)الامر للوجوب إجماعا (معه).(5)(4).
61 - وَ رَوَى أَنَسٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ صِيَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي اَلسَّنَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (6) (7) .
62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (8)(8)(9).
ص: 212
63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلاِسْتِطَاعَةُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ (1). 64 - مِثْلَهُ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اِبْنُ عُمَرَ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ وَ جَابِرٌ وَ أَنَسٌ .
65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ (2)(3).
66 - وَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ (4) (5) .
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (6) (7) .
68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا(8).
ص: 213
69 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِذَا أَهْلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهْدِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (1).
70 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ اَلْمَنْطِقَ (2)(3)(4).
71 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ اِرْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَةَ (5)(6).
72 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً (7) (8) .
ص: 214
73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (1)(2).
74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ اَلْمَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلاَ حَجَّ لَهُ (3)(4).
75 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْحَصَى فِي كَفِّهِ وَ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا (5) .
76 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِحَصَى اَلْخَذْفِ (6).
77 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ وَ مَا شُبْرُمَةُ فَقَالَ أَخٌ لِي أَوْ صَدِيقٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حُجَّ عَنْ
ص: 215
نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (1) (2) .
78 - وَ رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَعَمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ عَنْهُ نَفَعَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَيْنُ اَللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (3) (4) .
79 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : أُحْصِرْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرْنَا
ص: 216
اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ اَلْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ بِأَمْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1)و هذا يدلّ على ان الاشتراط في احرام الحجّ و العمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه. و ان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى. و أمّا غير المشترط فلا يحل الا بالهدى، و يكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب اليه جماعة من العلماء أخذا بهذا الحديث (معه).(2) (3) .
80 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى(4).
81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ أَحْرِمِي وَ اِشْتَرِطِي أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَ كَانَتْ تُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ اِشْتَكَتْ مِنَ اَلْمَرَضِ (5)(5).
82 - وَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَهْدَى غَنَماً مُقَلَّداً (6) (7) .
83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ اَلْخِيَارُ مَا لَمْ
ص: 217
84 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (3)النهى هنا للتنزيه، و يثبت للبائع الخيار مع الغبن و ان لم يكن فاحشا (معه).(4)(5).
85 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ تَلَقِّي اَلرُّكْبَانِ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ اَلسُّوقَ (6) (6) .
86 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ اَلثَّمْرِ حَتَّى يَبْيَضَّ (7) (8) .
ص: 218
87 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ(1)(2).
88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَةً (3) فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا لَبَنَهَا أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً.
89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (4)(5).
90 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ حَلَّلَ
ص: 219
حَرَاماً(1)و هذا يدلّ على اشتراط السلف بالكيل و الوزن. و ان ما لا يكال أو يوزن، لا يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه).(2).
91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ (3)(3).
92 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ وَ عَلَى اَلَّذِي يَحْلِبُ وَ يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ (4)(5)(6).
93 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (7).
ص: 220
94 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى اَلْحِصَادِ وَ لاَ إِلَى اَلدِّبَاسِ وَ لَكِنْ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (1).
95 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُغْلِقُ اَلرَّهْنُ اَلرَّهْنَ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (2)و هذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لانهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن و معناه أن يجعل مبيعا عند الأجل ان لم يؤد الدين فيه. و فيه دلالة على ان فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. و انه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن (معه).(3)(3).
96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلدُّيَّانِ مَنْ أَعْسَرَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (4)(5).
97 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِقَتْلِ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمَرَ بِكَشْفِ مُؤْتَزَرِهِمْ فَمَنْ أَنْبَتَ فَهُوَ مِنَ اَلْمُقَاتِلَةِ وَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَهُوَ مِنَ اَلذَّرَارِيِّ وَ صَوَّبَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (6) (7) .
ص: 221
98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ (1)(2).
99 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (3).
100 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا ضَمِنَ اَلدِّرْهَمَيْنِ عَنِ اَلْمَيِّتِ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (4) (5) .
101 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَبِي قَتَادَةَ لَمَّا ضَمِنَ اَلدِّينَارَيْنِ هُمَا عَلَيْكَ وَ اَلْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ (6)(7)(8).
ص: 222
102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).
103 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ فِي اَلْخَمْرِ عَشْرَةً (3) .
104 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(4).
105 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ (5).
ص: 223
106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1).
107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً مَنْ أَخَذَ عَيْناً فَلْيَرُدَّهَا.
108 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا إِلَى أَهْلِهَا مُقَاسَمَةً عَلَى اَلنِّصْفِ (2) (3) (4) .
109 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْوَازِنِ زِنْ وَ ارْجَحْ (5)(6).
ص: 224
110 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِحْبِسِ اَلْأَصْلَ وَ أَطْلِقِ اَلثَّمَرَةَ (1)(2).
111 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ وَلَدَايَ هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).
112 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَلْحَسَنَ كَانَ فِي حَجْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَأَرَادُوا أَخْذَهُ وَ زَجْرَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَزْرِمُوا عَلَى اِبْنِي بَوْلَهُ .
113 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اَللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5).
114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (6)(7).
115 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَرَّثَ اَلْخَالَ .
116 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَحُوزُ اَلْمَرْأَةُ مِيرَاثَ عَتِيقِهَا وَ لَقِيطِهَا
ص: 225
117 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَلَدُ اَلْمُلاَعَنَةِ أُمُّهُ أَبُوهُ (3)(4).
118 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ (5).
119 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ (6)(7).
120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً وَ كَلَّمَنِي
ص: 226
فِي هَذَا اَلسَّبْيِ لَأَطْلَقْتُهُمْ (1)(2)(3).
12 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْسَلَ قِبَلَ نَجْدٍ سَرِيَّةً فَأَسَرُوا وَاحِداً اِسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنَ أُثَالٍ اَلْحَنَفِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ فَأَتَوْا بِهِ وَ شَدُّوهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اَلْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ خَيْرٌ إِنْ قَتَلْتَ قَتَلْتَ وَارِماً(4) وَ إِنْ مَنَنْتَ مَنَنْتَ عَلَى شَاكِرٍ وَ إِنْ أَرَدْتَ مَالاً قُلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَمَرَّ بِهِ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّ بِهِ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَطْلَقَهُ فَمَرَّ وَ اِغْتَسَلَ وَ جَاءَ وَ أَسْلَمَ وَ كَتَبَ إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوا مُسْلِمِينَ (5) (6) .
ص: 227
122 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ أَبَا غُرَّةَ اَلْجُمَحِيَّ وَقَعَ فِي اَلْأَسْرِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَمَنَّ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى اَلْقِتَالِ فَمَرَّ إِلَى مَكَّةَ وَ قَالَ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ فَأَطْلَقَنِي وَ عَادَ إِلَى اَلْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ لاَ يُفْلَتَ فَوَقَعَ فِي اَلْأَسْرِ فَقَالَ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ فَتَقُولَ فِي نَادِي قُرَيْشٍ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ لاَ يُلْسَعُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَ قَتَلَهُ بِيَدِهِ (1) (2) .
123 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ اَلثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ (3)فيه دلالة على ان ابقاء الكافر بعد إسلامه، على عقده الأول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. و على ان العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج. و على أن المسلم يجوز له عقد الكافرة استدامة لا ابتداء. و يحتمل أن يكون هذا الامر انما ورد من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، و حمله على هذا أقرب (معه).(4) (4) (5) .
ص: 228
124 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدُّوا اَلْعَلاَئِقَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْعَلاَئِقُ قَالَ مَا تَرْضَى عَلَيْهِ اَلْأَهْلُونَ (1) (2) (3) .
ص: 229
125 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اِسْتَحَلَّ (1).
126 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ جُنَاحَ عَلَى اِمْرِئٍ يُصْدِقُ اِمْرَأَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً(2).
127 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ زَوْجٍ عَلَى تَعْلِيمِ آيَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ أَنْ طَلَبَ مِنَ اَلزَّوْجِ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَقْدِرْ (3) .
128 - وَ فِي آخَرَ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَ لَمْ يَرَهَا
ص: 230
129 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ رَبُّكَ إِنَّمَا اَلسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا اَلطُّهْرَ فَتُطَلِّقَهَا
ص: 231
فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً (1) (2) .
130 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ اِبْنُ كِنَانَةَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً فَسَأَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَاجَعَهَا (3) (4) .
131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا اِسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (5)(6).
132 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ طَلاَقَ وَ لاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ وَ اَلْإِغْلاَقُ اَلْإِكْرَاهُ (7).
ص: 232
133 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(1)(2).
134 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (3).
135 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ سُئِلَ عَنْ عِدَّةِ تَطْلِيقِ اَلْأَمَةِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُهُ فَأَشَارَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَانَ حَاضِراً فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ اِثْنَتَانِ فَأَجَابَ عُمَرَ سَائِلَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ اَلسَّائِلُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ فَلَمْ تَدْرِ مَا تَقُولُ فَسَأَلْتَ هَذَا ثُمَّ رَضِيتَ مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ اَلْقَوْلِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (4) .
136 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَ لاَ عِتْقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَ لاَ بَيْعَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ (5)(6).
ص: 233
137 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (1)(2)(3).
138 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَ اَلْمَصَّتَانِ وَ لاَ اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ (4)(5).
139 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِبِرِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُمُّكَ فَقَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (6) (7) .
ص: 234
140 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (1)(2).
141 - وَ رَوَى قَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : اِنْطَلَقْتُ وَ اَلْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا لَهُ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى اَلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا وَ أَخْرَجَ كِتَاباً مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (3)الوسائل، كتاب القصاص، باب (4) من أبواب القصاص في النفس، فلاحظ. و سنن أبي داود ج 4، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أ يقاد منه حديث 4517. و الجامع الصغير للسيوطي، ج 2 حرف (لا)، و سنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 35:8 كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.(4) .
142 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ(4).
143 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ(5).
144 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (6).
ص: 235
145 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ اَلْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ اَلْقَاتِلُ فِي اَلْحَرَمِ وَ اَلْقَاتِلُ بِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ (1)(2).
146 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنَّفْسِ اَلْمُؤْمِنَةِ مِائَةُ إِبِلٍ (3)(4).
147 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (5)(6).
ص: 236
148 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَ اَلْمَفْعُولَ (1)سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، (2) باب حدّ الزنا، حديث 2550.(3)هذا في بيان قوله تعالى: (أَوْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، فبين عليه السلام ذلك السبيل، و نسخ به حكم الحبس في البيوت الوارد في قوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ ) و دل على ان المحصن يجمع له بين الجلد و الرجم، و غير المحصن يجلد و يغرب عاما (معه).(4).
149 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ اَلسَّبِيلَ اَلْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ وَ اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ اَلرَّجْمُ (2)(3).
150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا(5)(6).
151 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلتَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلْعَسَلِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنْ اَلْبُرِّ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلشَّعِيرِ خَمْراً(7)(7)(8).
ص: 237
152 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (1).
153 - وَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (2).
154 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (3)(4).
155 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِسَرِيَّةٍ قِبَلَ أَوْطَاسٍ فَغَنِمُوا نِسَاءَهُمْ فَتَأَثَّمَ أُنَاسٌ مِنْ وَطْئِهِنَّ لِأَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَنَادَى فِيهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تُوطَأِ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى
ص: 238
156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ (3)(4)(5).
157 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّيْتُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً(6).
ص: 239
158 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(1)الوسائل، ج 17، باب (9) من أبواب الاطعمة المباحة، حديث 2 و لفظ الحديث (عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اللحم سيد الطعام في الدنيا و الآخرة) و رواه في المستدرك ج 3، باب (7) من أبواب الاطعمة المباحة، حديث (3) و لفظ الحديث (عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال سيد إدامكم اللحم).(2)(3).
159 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَيِّدُ اَلْإِدَامِ اَللَّحْمُ (3).
160 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ(4)(5).
161 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رُدُّوا اَلْجَهَالاَتِ (6).
162 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ
ص: 240
لَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَخِيهِ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ(1)(2)(3).
ص: 241
163 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْخَائِنِ وَ لاَ اَلْخَائِنَةِ وَ لاَ اَلزَّانِي وَ لاَ
ص: 242
اَلزَّانِيَةِ وَ لاَ ذِي غَمْزٍ عَلَى أَخِيهِ وَ اَلْغَمْزُ اَلْحِقْدُ(1)(2).
164 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ مُنَادِيَهُ يُنَادِي لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصِيمٍ [خَصْمٍ ] وَ لاَ ظَنِينٍ (3)(4).
165 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ (5) (6) .
166 وَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ - مٰا هٰذِهِ اَلتَّمٰاثِيلُ اَلَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ (7).
167 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ (8).
168 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ
ص: 243
169 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ اَلنِّفَاقَ فِي اَلْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ اَلْمَاءُ اَلْبَقْلَ (3).
170 وَ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَيْعِ اَلْمُغَنِّيَاتِ وَ شِرَائِهِنَّ وَ اَلتِّجَارَةِ فِيهِنَّ وَ أَكْلِ ثَمَنِهِنَّ (4) .
171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَمَنُ اَلْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ (5).
172 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(6).
173 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اِجْتَنِبُوا
ص: 244
قَوْلَ اَلزُّورِ(1) وَ قَوْلِهِ وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ (2) إِنَّهُ اَلْغِنَاءُ (3).
ص: 245
1 - رُوِيَ فِي بَعْضِ اَلْأَخْبَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ اِسْمُهُ مُجَاشِعٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اَلْحَقِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَعْرِفَةُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى مُوَافَقَةِ اَلْحَقِّ قَالَ مُخَالَفَةُ اَلنَّفْسِ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى رِضَاءِ اَلْحَقِّ قَالَ سَخَطُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى وَصْلِ اَلْحَقِّ قَالَ هَجْرُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى طَاعَةِ اَلْحَقِّ قَالَ عِصْيَانُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى ذِكْرِ اَلْحَقِّ قَالَ نِسْيَانُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى قُرْبِ اَلْحَقِّ قَالَ اَلتَّبَاعُدُ عَنِ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى أُنْسِ اَلْحَقِّ قَالَ اَلْوَحْشَةُ مِنَ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ اَلاِسْتِعَانَةُ بِالْحَقِّ عَلَى اَلنَّفْسِ (1) .
2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَحْيُوا مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ اَلاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ حَفِظَ اَلرَّأْسَ وَ مَا حَوَى وَ اَلْبَطْنَ
ص: 246
وَ مَا وَعَى وَ تَرَكَ زِينَةَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فَقَدِ اِسْتَحَى مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ (1) (2) .
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اَللَّذَّاتِ فَمَا ذُكِرَ فِي قَلِيلٍ إِلاَّ وَ قَدْ كَثَّرَهُ وَ لاَ كَثِيرٍ إِلاَّ وَ قَلَّلَهُ (3)(4).
ص: 247
4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعَقْلُ نُورٌ خَلَقَهُ اَللَّهُ لِلْإِنْسَانِ وَ جَعَلَهُ يُضِيءُ عَلَى اَلْقَلْبِ لِيَعْرِفَ بِهِ اَلْفَرْقَ بَيْنَ اَلْمُشَاهَدَاتِ مِنَ اَلْمَغِيبَاتِ (1).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ اَلْإِيمَانُ بِالتَّخَلِّي وَ لاَ بِالتَّحَلِّي وَ لَكِنْ مَا وَقَرَ فِي اَلْقَلْبِ وَ صَدَّقَهُ اَلْعَمَلُ (2).
ص: 248
6 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَاجَى دَاوُدُ رَبَّهُ فَقَالَ إِلَهِي لِكُلِّ مَلِكٍ خِزَانَةٌ فَأَيْنَ خِزَانَتُكَ فَقَالَ جَلَّ جَلاَلُهُ لِي خِزَانَةٌ أَعْظَمُ مِنَ اَلْعَرْشِ وَ أَوْسَعُ مِنَ اَلْكُرْسِيِّ وَ أَطْيَبُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ أَزْيَنُ مِنَ اَلْمَلَكُوتِ أَرْضُهَا اَلْمَعْرِفَةُ وَ سَمَاؤُهَا اَلْإِيمَانُ وَ شَمْسُهَا اَلشَّوْقُ وَ قَمَرُهَا اَلْمَحَبَّةُ وَ نُجُومُهَا اَلْخَوَاطِرُ وَ سَحَابُهَا اَلْعَقْلُ وَ مَطَرُهَا اَلرَّحْمَةُ وَ أَشْجَارُهَا اَلطَّاعَةُ وَ ثَمَرُهَا اَلْحِكْمَةُ وَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ اَلْعِلْمُ وَ اَلْحِلْمُ وَ اَلصَّبْرُ وَ اَلرِّضَاءُ أَلاَ وَ هِيَ اَلْقَلْبُ (1).
ص: 249
ص: 250
ص: 251
7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ اَلنِّسَاءِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ (1)(2)(3).
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً وَ اِضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
ص: 252
إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي اَلْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً(1)المشهور هو استحباب التمرين من الأولياء، لا وجوبه. نعم اختلفوا في أن عبادة الصبى هل هي شرعية ؟ بمعنى انها مستندة الى أمر الشارع، فيتحقّق عليها الثواب أو تمرينية. فذهب الشيخ و جماعة الى الأول، لان الامر بالامر بالشيء، أمر بذلك الشيء بمعنى أن الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشيء. و العلامة في المختلف على أنها تمرينية، لان التكليف مشروط بالبلوغ.
و نوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه، بلغو شرط في الواجب و المحرم. و الأولى ان عباداته شرعية، فوصف بالصحة و البطلان، و على القول بأنها تمرينية، لم توصف بشيء منهما، لانها غير شرعية، بناء على ان الشارع لم يخاطب بها. و للكلام محل آخر فأرجع إليه. و قوله: «و فرقوا بينهم» يتناول الصبيان الاقارب و الاباعد، حتى الاخوة و نحوهم (جه).(2)(3)(3).
9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ أُخْتَانِ أَوْ بِنْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ
ص: 253
فِي اَلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَةِ وَ اَلْوُسْطَى (1) (2) .
10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ(3).
11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ (4)(5).
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي فِي أَمْرِ اَلنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَحْرُمُ طَلاَقُهُنَّ (6).
13 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَتَهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ أَقَامَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلاَئِقِ فَيَفْضَحُهُ فَضِيحَةً يَنْظُرُ إِلَيْهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ (7).
ص: 254
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ إِلَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا(1).
15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلَى عِيَالِهِ (2).
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِي أَيْ أَسِيرَاتٌ (3).
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ (4).
18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلاَمِ (5).
19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صِلَةُ اَلْقَرَابَةِ مَحَبَّةٌ فِي اَلْأَهْلِ وَ مَثْرَاةٌ فِي اَلْمَالِ وَ مَنْسَأَةٌ فِي اَلْأَجَلِ (6).
ص: 255
20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ(1).
21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ لَهُ : اَللَّهَ اَللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَ لاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا لاَ يُطِيقُونَ فَإِنَّهُمْ لَحْمٌ وَ دَمٌ وَ خَلْقٌ أَشْكَالُكُمْ فَمَنْ ظَلَمَهُمْ فَأَنَا خَصْمُهُمْ وَ اَللَّهُ حَاكِمُهُمْ (2)(3).
22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اَللَّهُ بِهَا بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ اَلنَّارِ(4)صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، (42) باب الوصية بالجار و الاحسان إليه حديث 142 و 143.(5).
23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرْ مِنَ اَلْمَرَقِ وَ تَعَاهَدْ جِيرَانَكَ (5) وَ مَنْ آذَى جَارَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللّٰهِ وَ اَلْمَلاٰئِكَةِ وَ اَلنّٰاسِ أَجْمَعِينَ .
24 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (6).
ص: 256
25 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ اَلَّذِي يَشْبَعُ وَ جَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ (1)(2).
26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْصَنَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ فِي اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي(3).
27 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا مَعْشَرَ اَلشُّبَّانِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ (4) فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (5).
ص: 257
28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ(1)الدمن جمع دمنة، و هي المنزل الذي ينزل به أحياء العرب، و يحصل بسبب نزولهم تغيير في أرضه، بسبب الاحداث الواقعة منهم، و من مواشيهم. فاذا أمطرت أنبتت نبتا حسنا شديد الخضرة و الطراوة، لكنه مرعى و بيل للابل يضر بها. فشبه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المرأة الجميلة إذا كانت من أصل رديء بنبت هذه الدمنة في الضرر و الفساد. و فيه دلالة على أن النهى عنها نهى تنزيه، لانه مبنية على مصلحة دنيوية (معه).(2).
29 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَصِيرٌ مَلْفُوفٌ فِي زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ عَقِيمٍ (3)(4).
30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَنْتَقُ أَرْحَاماً وَ أَرْضَى بِالْيَسِيرِ(5).
31 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ (6) (6) .
ص: 258
32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ (1)(2).
33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (3).
34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (4).
35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ خَمْساً لاَ تَتَزَوَّجُوهُنَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ هُنَّ قَالَ اَلشَّهْبَرَةُ وَ اَلنَّهْبَرَةُ وَ اَللَّهْبَرَةُ وَ اَلْهَيْدَرَةُ وَ اَللَّفُوتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا نَعْرِفُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَسْتُمْ عَرَباً اَلشَّهْبَرَةُ اَلزَّرْقَاءُ اَلْبَذِيَّةُ وَ اَلنَّهْبَرَةُ اَلْعَجُوزُ اَلْمُدْبِرَةُ وَ اَللَّهْبَرَةُ اَلطَّوِيلَةُ اَلْمَهْزُولَةُ وَ اَلْهَيْدَرَةُ اَلْقَصِيرَةُ اَلذَّمِيمَةُ وَ اَللَّفُوتُ ذَاتُ اَلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ (5)مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 1 ما بمعناه و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (ان أشدّ الناس عذابا يوم القيامة، رجلا أقر نطفة في رحم يحرم عليه).(6) .
36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ يَضَعُهَا اَلرَّجُلُ فِي رَحِمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ (6).
ص: 259
37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَبَّلَ غُلاَماً بِشَهْوَةٍ عَذَّبَهُ اَللَّهُ أَلْفَ عَامٍ فِي اَلنَّارِ(1).
38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَاكِحُ اَلْكَفِّ مَلْعُونٌ (2).
39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَهْلُ اَلزِّنَا لَيْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ نُورٌ وَ لاَ بَهَاءٌ وَ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ فِي رِزْقِهِمْ بَرَكَةً (3).
40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ اَلنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَآكِلِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ(4).
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلضَّرْبِ بِالدَّفِّ وَ اَلرَّقْصِ وَ عَنِ اَللَّعِبِ كُلِّهِ وَ عَنْ حُضُورِهِ وَ عَنِ اَلاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُجِزْ ضَرْبَ اَلدَّفِّ إِلاَّ فِي اَلْإِمْلاَكِ وَ اَلدُّخُولِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ فِي اَلْبِكْرِ وَ لاَ تَدْخُلَ اَلرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ (5) (6) .
ص: 260
42 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْغِنَاءِ وَ عَنْ شِرَاءِ اَلْمُغَنِّيَاتِ وَ قَالَ إِنَّ أُجُورَهُنَّ مِنَ اَلسُّحْتِ وَ لَمْ يُجَوِّزِ اَلْغِنَاءَ إِلاَّ فِي اَلنِّيَاحَةِ إِذَا لَمْ تَقُلْ بَاطِلاً وَ فِي حُدَاءِ اَلزِّمْلِ وَ فِي اَلْأَعْرَاسِ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا اَلرِّجَالُ اَلْأَجَانِبُ وَ لَمْ تُغَنِّ بِبَاطِلٍ .
43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ (1)(2)(3).
44 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَدْخُلُ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ وَ لاَ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ اَلْبَرَكَةُ (4).
ص: 261
45 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا حَلَفْتُمْ فَاحْلِفُوا بِاللَّهِ وَ إِلاَّ فَاتْرُكُوا(1)(2).
46 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ (3).
47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ اَلْفَاجِرَةُ تُخَرِّبُ اَلدِّيَارَ وَ تُقَصِّرُ اَلْأَعْمَارَ(4).
48 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلْيَمِينُ اَلْكَاذِبَةُ تَذَرُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ (5).
49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ يَمِيناً كَاذِبَةً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (6)(7).
ص: 262
50 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ رَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا(1) فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (2)هذا في اليمين المسماة يمين الحنث، و هي المتعلقة بالمستقبل. و يحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب، و المفتى به الاستحباب (معه).(3)(3).
51 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى اَلْبَيَّاعُ اَلحَلاَّفُ وَ اَلْفَقِيرُ اَلْمُحْتَالُ وَ اَلشَّيْخُ اَلزَّانِي وَ اَلْإِمَامُ اَلْجَائِرُ(4).
52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ أَوْ حَلَّفَ بِهِ (5).
53 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِغْتَابَ اَلصَّائِمُ أَفْطَرَ(6)(7).
ص: 263
54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ اَلْأَجْرِ فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ (1)(2).
55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ اَلْإِسْرَاءِ قَوْماً يُقْطَعُ اَللَّحْمُ مِنْ جُنُوبِهِمْ ثُمَّ يُلْقَمُونَهُ وَ يُقَالُ كُلُوا مَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ أَخِيكُمْ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلاَءِ فَقَالَ هَؤُلاَءِ اَلْهَمَّازُونَ مِنْ أُمَّتِكَ اَللَّمَّازُونَ (3)(4).
56 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ (5)(6)(7).
ص: 264
57 - وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنِ اُغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ اَلْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1)(2)(3).
ص: 265
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وَ لاَ نَمَّامٌ (1)(2).
59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَعَى لِأَخِيهِ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ(3) حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلرَّاشِيَ وَ اَلْمُرْتَشِيَ وَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَمْشِي(4).
61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِصَدَقَةٍ يَسِيرَةٍ يُحِبُّهَا اَللَّهُ فَقَالُوا مَا هِيَ قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ إِذَا تَقَاطَعُوا.
62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ (5)(6).
63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ اَلنُّبُوَّةِ .
64 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا وَ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا فَخَيْرُهُمَا اَلَّذِي
ص: 266
يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (1).
65 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةٌ لَيْسَ لَهُمْ صَلاَةٌ اِمْرَأَةٌ سَخِطَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَ عَبْدٌ آبِقٌ عَنْ سَيِّدِهِ وَ مُصَارِمٌ لاَ يُكَلِّمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ (2)(3).
66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ اَلْآخِرَةِ (4).
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نِعْمَ اَلْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اَللَّهِ اَلْغِنَى(5)المراد بالغنى هنا غنى القلب. و يحتمل أن يراد به غنى المال (معه).(6)(6).
68 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اَلتِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا(7).
69 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَافِرُوا تَغْنَمُوا(8)(9).
ص: 267
70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صُومُوا تَصِحُّوا(1).
71 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ عِنْدَ هِجْرَتِهِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَفْشُوا اَلسَّلاَمَ وَ صِلُوا اَلْأَرْحَامَ وَ أَطْعِمُوا اَلطَّعَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ (2) .
72 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ قِلَّةَ اَلرِّزْقِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدِمِ اَلطَّهَارَةَ يَدُمْ عَلَيْكَ اَلرِّزْقُ فَفَعَلَ اَلرَّجُلُ ذَلِكَ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ اَلرِّزْقُ (3)(4).
73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (5)(6).
ص: 268
74 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ (1)(2).
75 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ طَاوِياً مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ كَاسِياً وَ جَارُهُ عَارِياً(3).
76 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَطْرَحُوا اَلدُّرِّ فِي أَفْوَاهِ اَلْكِلاَبِ (4)(5).
77 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ قِيلَ وَ مَا حَقُّ اَلْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ اَلْمَطَرِ أَيَّامَ اَلدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا (6) .
ص: 269
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلَدُ كَبِدُ اَلْمُؤْمِنِ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ صَارَ شَفِيعاً لَهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ فَيَغْفِرُ اَللَّهُ لَهُ .
79 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ (1)هذا يدلّ على ان قطيعة الرحم من الكبائر، لانه متوعد عليه بالنار (معه).(2).
80 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً يَسْجُدُ لِغَيْرِ اَللَّهِ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(3).
81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَغْلَقَ اَللَّهُ عَلَيْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ اَلنِّيرَانِ وَ فَتَحَ لَهَا أَبْوَابَ اَلْجِنَانِ اَلثَّمَانِيَةَ تَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَتْ (4).
82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي اَلتَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ يَا اِبْنَ آدَمَ اِتَّقِ رَبَّكَ وَ بَرَّ وَالِدَيْكَ وَ صِلْ رَحِمَكَ أَمُدَّ لَكَ فِي رِزْقِكَ وَ أُيَسِّرْ لَكَ يُسْرَكَ وَ أَصْرِفْ عَنْكَ عُسْرَكَ .
83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَاطِعُ اَلرَّحِمِ (5)(5).
ص: 270
84 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَبَرَّ اَلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ اَلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ (1)سيئ الملكة: أى الذي يسىء صحته المماليك (النهاية).(2).
85 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَمْ يَزَلْ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ طُولَ اَلصُّحْبَةِ سَيُعْتِقُهُ (3).
86 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ سَيِّئُ اَلْمَلْكَةِ (4)(4)(5).
87 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اَللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ (6).
ص: 271
88 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُسْنُ اَلْمَلْكَةِ نَمَاءٌ وَ سُوءُ اَلْخُلُقِ شُؤْمٌ (1)(2).
89 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رُبَّمَا يَوَدُّ صَاحِبُ اَلدَّابَّةِ أَنَّهُ بَدَلُ اَلْغُلاَمِ اَلَّذِي يَسْعَى خَلْفَ اَلدَّابَّةِ وَ ذَلِكَ إِذَا صَارَ اَلْغُلاَمُ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ مَوْلاَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي اَلْمُحَاسَبَةِ .
90 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ(3).
91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ نَزَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ لَعْنَةٍ (4).
92 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا سَاقَهَا إِلَى اَلزِّنَاءِ (5)(4).
93 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلزَّاهِدُ اَلْجَاهِلُ مَسْخَرَةُ اَلشَّيْطَانِ (5).
94 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَعَلَ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ فَرَّقَ اَللَّهُ عَلَيْهِ هَمَّهُ وَ جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (6).
ص: 272
95 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَبْدُ اَلشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ اَلرِّقِّ (1).
96 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ اَلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ (2)(3).
97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (4)(5)(6).
98 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَائِشَةَ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ اَلْجَنَّةِ فَقَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ .
ص: 273
99 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ عَلَى اَللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى اِبْنِ آدَمَ وَ عِلْمٌ فِي اَلْقَلْبِ فَذَلِكَ اَلْعِلْمُ اَلنَّافِعُ (1).
100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَقِيَ مَلَكاً فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكُ اَلْمَوْتِ فَقَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي اَلصُّورَةَ اَلَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ نَعَمْ أَعْرِضْ عَنِّي فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ شَابٌّ حَسَنُ اَلصُّورَةِ حَسَنُ اَلثِّيَابِ حَسَنُ اَلشَّمَائِلِ طَيِّبُ اَلرَّائِحَةِ فَقَالَ يَا مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَوْ لَمْ يَلْقَ اَلْمُؤْمِنُ إِلاَّ حُسْنَ صُورَتِكَ لَكَانَ حَسْبَهُ قَالَ لَهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي اَلصُّورَةَ اَلَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ اَلْفَاجِرِ قَالَ لاَ تُطِيقُ فَقَالَ بَلَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ أَسْوَدُ قَائِمُ اَلشَّعْرِ مُنْتِنُ اَلرَّائِحَةِ أَسْوَدُ اَلثِّيَابِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَ مِنْ مَنَاخِرِهِ اَلنَّارُ وَ اَلدُّخَانُ فَغُشِيَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أَفَاقَ وَ قَدْ عَادَ مَلَكُ اَلْمَوْتِ إِلَى حَالَتِهِ اَلْأُولَى فَقَالَ يَا مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَوْ لَمْ يَلْقَ اَلْفَاجِرُ إِلاَّ صُورَتَكَ لَكَفَتْهُ (2).
101 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ اَلْغِيبَةَ فَإِنَّ اَلْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ اَلزِّنَاءِ إِنَّ اَلرَّجُلَ يَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّ صَاحِبَ اَلْغِيبَةِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ
ص: 274
102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ اَللَّهِ (1).
103 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي قَوْماً يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظَافِيرِهِمْ فَسَأَلْتُ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْهُمْ فَقَالَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ يَغْتَابُونَ اَلنَّاسَ (2)(3)(4).
ص: 276
104 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى أَسْمَعَ اَلْعَوَاتِقَ فِي بُيُوتِهِنَّ فَقَالَ أَلاَ [لاَ] تَغْتَابُوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ (1)(2).
105 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلاَ غِيْبَةَ لَهُ (3).
106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ بِقَدْرِ مَا تَقْرُبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا تَبْعُدُ عَنِ اَلْأُخْرَى(4)(5).
107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْعَبْدَ وَ يُبْغِضُ عَمَلَهُ وَ يُحِبُّ اَلْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ (6).
ص: 277
108 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ أَكْلَ اَلْعَبِيدِ وَ أَجْلِسُ جِلْسَةَ اَلْعَبِيدِ (1) .
109 - وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى اَلسُّوقِ وَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَاشْتَرَى قَمِيصَيْنِ وَ قَالَ لِغُلاَمِهِ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ أَخَذَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْآخَرَ ثُمَّ لَبِسَهُ وَ مَدَّ يَدَهُ فَوَجَدَ كُمَّهُ فَاضِلَةً فَقَالَ لِلْخَيَّاطِ اِقْطَعِ اَلْفَاضِلَ فَقَطَعَهُ ثُمَّ كَفَّهُ وَ ذَهَبَ .
110 - وَ رُوِيَ أَيْضاً قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَدَهُ مُؤْتَزِراً بِعَبَاءَةٍ مُحْتَجِزاً بِعِقَالٍ وَ هُوَ يَهْنَأُ بَعِيراً أَيْ يَمْسَحُهُ بِالْقَطِرَانِ (2) لِأَنَّ اَلْهِنَاءَ اِسْمٌ لِلْقَطِرَانِ (3) .
111 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ [أَحَدٍ] حَتَّى يَسْتَقِيمَ
ص: 278
قَلْبُهُ وَ لاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ فَمَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اَللَّهَ سَلِيمَ اَللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ (1)(2).
112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا اِبْنَ آدَمَ اِعْمَلِ اَلْخَيْرَ وَ دَعِ اَلشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ(3).
113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ اَلْحَدِيدُ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا جَلاَؤُهَا قَالَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ وَ ذِكْرُ اَلْمَوْتِ (4) (5) .
114 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ وَ إِنَّ لَكُمْ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِكُمْ (6).
ص: 279
115 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اَلنَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ (1)(2).
116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَوْماً جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ فَسَمِعَ هَدَّةً فَقَالَ هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَهُوَ يَهْوِي فِيهَا مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً حَتَّى بَلَغَ اَلْآنَ قَعْرَهَا (3) (4) .
117 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَلْجُهَنِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ طَرِيقِ اَلنَّجَاةِ فَقَالَ لَهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَ اِبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ (5)هذا مخصوص بالعاجز عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اصلاح الخلق و نفعهم، فان مرتبته الاشتغال بنفسه عن كل أحد سواء، فيقتصر على اصلاح نفسه و قوله: «و يسعك بيتك» أي لا تخرج من بيتك، و الامر للوجوب. و البكاء على الخطيئة يراد به الندم على فعلها، و التأسف على ما فرط منه، و ذلك هو حقيقة التوبة (معه).(6) (6) .
118 وَ قِيلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلنَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ
ص: 280
اَلشِّعَابِ يَعْبُدُ اَللَّهَ وَ يَدَعُ اَلنَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (1) (2) (3) .
119 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّقِيَّ اَلنَّقِيَّ اَلْحَفِيَّ (4)(5).
120 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ
ص: 281
اَلْإِسْلاَمِ عَنْ عُنُقِهِ (1)(2).
121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى جَبَلاً لِيَعْبُدَ اَللَّهَ فِيهِ فَجَاءَ بِهِ أَهْلُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ لَهُ إِنَّ صَبْرَ اَلْمُسْلِمِ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ اَلْجِهَادِ يَوْماً وَاحِداً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً (3) (4) .
ص: 282
122 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ (1)(2).
123 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (3).
124 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : الطاعة [اَلْمَعْصِيَةُ ] بَعْدَ اَلطَّاعَةِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ اَلطَّاعَةِ وَ اَلطَّاعَةُ بَعْدَ اَلْمَعْصِيَةِ دَلِيلٌ عَلَى غُفْرَانِ اَلْمَعْصِيَةِ .
125 - وَ فِي بَعْضِ اَلْأَحَادِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَصَائِبُ سَبْعٌ عَالِمٌ زَلَّ وَ عَابِدٌ مَلَّ وَ مُؤْمِنٌ ضَلَّ وَ أَمِينٌ غَلَّ وَ صَحِيحٌ
ص: 283
عُلَّ وَ غَنِيٌّ قَلَّ وَ عَزِيزٌ ذَلَّ (1)مستدرك الوسائل، كتاب الجهاد، باب (94) من أبواب جهاد النفس حديث 1، نقلا عن أصل زيد الزراد. و حديث 9 نقلا عن معاني الأخبار، و فيه «من اعتدل يوماه فهو مغبون».(2). و سأختم هذه المقدمة بحكم صادرة منه صلّى اللّه عليه و آله بكلمات مفردة أحكيها سردا كما رويتها
126 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَ إِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ (3).
127 - سِيرُوا سَيْرَ أَضْعَفِكُمْ (4)(5).
128 - اَلْفِرَارُ مِمَّا لاَ يُطَاقُ (6).
129 - مَنِ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ (6).
ص: 284
130 - اَلدُّنْيَا دَارُ مِحْنَةٍ .
131 - اَلدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً (1).
132 - مَعَ كُلِّ تَرْحَةٍ فَرْحَةٌ (2).
133 - اِسْتَعِينُوا عَلَى اَلْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ لَهَا(3).
134 - لِكُلِّ شَيْ ءٍ سَنَامٌ وَ سَنَامُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ (4).
135 - مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ اَلتَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ اَلْجَهْلِ أَبَداً.
136 - مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا(5)أي من أحيا سنة متروكة، بان أظهرها بين الناس. ليعملوا بها بعد ان كانت متروكة، فله ما ذكر من الثواب (معه).(6)(6).
ص: 285
138 - اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ (1)(2).
139 - شَرُّ اَلنَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ جَلَدَ عَبْدَهُ (3)(4).
140 - إِذَا تَغَيَّرَ اَلسُّلْطَانُ تَغَيَّرَ اَلزَّمَانُ (5).
ص: 287
141 - إِذَا كَانَ اَلدَّاءُ مِنَ اَلسَّمَاءِ فَقَدْ بَطَلَ هُنَاكَ اَلدَّوَاءُ (1).
142 - اَلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَ مَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ (2)(3).
143 - اَلسَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اَللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ اَلنَّاسِ (4).
ص: 288
144 - اِجْتَنِبْ خَمْساً اَلْحَسَدَ وَ اَلطِّيَرَةَ وَ اَلْبَغْيَ وَ سُوءَ اَلظَّنِّ وَ اَلنَّمِيمَةَ .
145 - أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(1).
146 - مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ خَيْرٍ فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ (2)(3).
147 - اَلْأُمُورُ بِتَمَامِهَا وَ اَلْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا(4).
148 - شَاوِرُوهُنَّ وَ خَالِفُوهُنَّ (5)(6).
ص: 289
149 - حُبُّكَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ (1).
150 - اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اَلْعَوْجَاءِ (2)(3).
151 - بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلاَمِ (4).
152 - اَلْفِرَارُ فِي وَقْتِهِ ظَفَرٌ(5).
ص: 290
153 - اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْجُنُونِ (1).
154 - لاَ خَيْرَ فِي اَلسَّرَفِ وَ لاَ سَرَفَ فِي اَلْخَيْرِ.
155 - إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْفَالَ اَلْحَسَنَ (2)(3).
156 - رَأْسُ اَلْعَقْلِ بَعْدَ اَلْإِيمَانِ اَلتَّوَدُّدُ إِلَى اَلنَّاسِ (4).
157 - اَلْمَقْدُورُ كَائِنٌ وَ اَلْهَمُّ فَضْلٌ (5).
158 - اَلصَّدَقَةُ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ وَ تَسْتَنْزِلُ اَلرِّزْقَ وَ تَقِي مَصَارِعَ اَلسَّوْءِ وَ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ .
159 - تَرْكُ اَلْفُرَصِ غُصَصٌ .
160 - اَلْفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ (6).
161 - أَضْيَقُ اَلْأَمْرِ أَدْنَاهُ مِنَ اَلْفَرَجِ .
ص: 291
162 - حُسْنُ اَلْعَهْدِ مِنَ اَلْإِيمَانِ (1).
163 - مَنْ تَعَلَّمْتَ مِنْهُ حَرْفاً صِرْتَ لَهُ عَبْداً(2).
164 - اَلظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ اَلْجَزْمِ (3).
165 - إِذَا جَاءَ اَلْقَضَاءُ ضَاقَ اَلْفَضَاءُ .
166 - اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ (4).
167 - طَالِبُ اَلْعِلْمِ مَحْفُوفٌ بِعِنَايَةِ اَللَّهِ .
168 - اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ (5).
169 - اَلْحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَى مَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ .
170 - اَلْحَزْمُ بِإِجَالَةِ اَلرَّأْيِ وَ اَلرَّأْيُ بِتَحْصِينِ اَلْأَسْرَارِ(6).
171 - أَعْقَلُ اَلنَّاسِ مُحْسِنٌ خَائِفٌ وَ أَجْهَلُهُمْ مُسِيءٌ آمِنٌ .
172 - طَالِبُ اَلْعِلْمِ لاَ يَمُوتُ أَوْ يُمَتَّعَ جِدُّهُ بِقَدْرِ كَدِّهِ (7).
ص: 292
173 - اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1)ان كان المراد بالوزير العقل، فالامر للوجوب. و ان كان هو المعاون في الأمور الدنيوية فالامر للاستحباب (معه).(2).
174 - اَلْكَعْبَةُ تُزَارُ وَ لاَ تَزُورُ(3).
175 - اَلسُّكُوتُ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ بِدْعَةٌ .
176 - اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ (4)(5).
177 - اَلْعَدْلُ جُنَّةٌ وَاقِيَةٌ وَ جُنَّةٌ بَاقِيَةٌ .
178 - أَصْلِحْ وَزِيرَكَ فَإِنَّهُ اَلَّذِي يَقُودُكَ إِلَى اَلْجَنَّةِ أَوْ إِلَى اَلنَّارِ(5).
179 - اَلْجَاهُ أَحَدُ اَلرِّفْدَيْنِ .
180 - اَلْأُمُورُ مَرْهُونَةٌ بِأَوْقَاتِهَا.
ص: 293
181 - اَلْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ اَلسَّخِيمَةَ (1).
182 - تَصَافَحُوا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغِلِّ (2).
183 - اَلْهَدِيَّةُ تُورِثُ اَلْمَوَدَّةَ وَ تُجَدِّدُ اَلْأُخُوَّةَ وَ تُذْهِبُ اَلضَّغِينَةَ .
184 - تَهَادَوْا تَحَابُّوا.
185 - نِعْمَ اَلشَّيْ ءُ اَلْهَدِيَّةُ أَمَامَ اَلْحَاجَةِ .
186 - أَهْدِ لِمَنْ يُهْدِيكَ (3).
187 - اَلْهَدِيَّةُ تَفْتَحُ بَابَ اَلْمُصْمَتِ .
188 - نِعْمَ مِفْتَاحُ اَلْحَاجَةِ اَلْهَدِيَّةُ .
189 - اَلْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ (4)(5).
ص: 294
190 - مَا يَصْلُحُ لِلْمَوْلَى فَلِلْعَبْدِ حَرَامٌ (1).
191 - اَلْهَدَايَا رِزْقُ اَللَّهِ .
192 - مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ فَلْيَقْبَلْهُ .
193 - إِنَّ هَذِهِ اَلْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ اَلْأَبْدَانُ فَاهْدُوا إِلَيْهَا طَرَائِفَ اَلْحِكَمِ (2)(3)(4).
194 - فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : يَا دَاوُدُ فَرِّغْ لِي بَيْتاً أَسْكُنْهُ (5).
ص: 295
195 - إِنَّ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلاَ فَتَرَصَّدُوا لَهَا.
196 - اَلسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ .
197 - مَنْ نَظَرَ فِي اَلْعَوَاقِبِ سَلِمَ فِي اَلنَّوَائِبِ (1).
198 - لاَ مَنْعَ وَ لاَ إِسْرَافَ وَ لاَ بُخْلَ وَ لاَ إِتْلاَفَ .
199 - خَيْرُ اَلْأُمُورِ أَوْسَطُهَا(2).
200 - مَا اَلْعِلْمُ إِلاَّ مَا حَوَاهُ اَلصَّدْرُ.
201 - اَلدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ .
202 - تَعَمَّمُوا تَزْدَادُوا حِلْماً(3)(4).
203 - اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلْمُرُوَّةِ .
204 - هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي يَعْنِي اَلذَّهَبَ وَ اَلْحَرِيرَ(5).
ص: 296
و حين وفق الله تعالى لإتمام المقدمة فلنشرع في البابين
ص: 297
ص: 298
و لي فيها مسالك كثيرة إلا أني أقتصر في هذا المختصر على ذكر أربعة مسالك لا غير طلبا للإيجاز و حذرا من الملال
ص: 299
ص: 300
بل بعضها ينتهي إسنادها إليه و بعضها إلى ذريته المعصومين و خلفائه المنصوصين عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات. لأن الأصحاب قدس الله أرواحهم إنما يعتبرون من الأحاديث ما صح طريقه إليهم و اتصلت روايته بهم سواء وقف على واحد منهم أو أسنده إلى جده المصطفى أو أبيه المرتضى عليهما أفضل الصلاة و السلام و هذا هو الطريق الذي لا شبهة تعتريه و لا مرية في وجوب أتباعه كما قيل -
و وال أناسا قولهم و حديثهم *** روى جدنا عن جبرئيل عن الباري(1)
و ليس هذا الطريق مختصا بهذا المسلك بل ما أذكره في هذين البابين من الأحاديث فسبيلها هذا السبيل و مسلكها هذا المسلك اتباعا لآثار أهل البيت
ص: 301
و اقتداء بطرقهم المرضية و أحوالهم الشهودية و أحكامهم العلوية لثبوت الدليل العقلي و النقلي على وجوب أتباعهم و إيجاب مودتهم. و إجماع الأمة و اتفاقها على عدالتهم و طهارتهم من الكذب و جميع الأدناس و الآثام فعلم أن طريقهم و ما أخذ عنهم معلوم الصحة لا يمتري فيه و لا يحيد عنه إلا من طمس على قلبه الزيغ و عمي عن رشده فقاد هواه و أغواه شيطانه فكان من النصاب المعاندين للأحباب لمن هو لب اللباب و سيد الأطياب حبيب الحضرة الإلهية و مقرب السدنة الربوبية محمد المحمود عند الله و عند جميع مقربي حضرته صلى الله عليه و عليهم أجمعين
1 - رَوَى اَلْمَنْقُولُ عَنْهُ هَذَا اَلْمَسْلَكَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقِهِ اَلصَّحِيحَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ (1) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ
ص: 302
يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَ نَسَبِي(1)(2)(3).
2 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ لَوْ لَمْ يَخْلُقْ
ص: 303
مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَمْ يَخْلُقْ سَمَاءً وَ لاَ أَرْضاً وَ لاَ جَنَّةً وَ لاَ نَاراً(1).
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : اَلنَّاسُ فِي اَلتَّوْحِيدِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ مُثْبِتٌ وَ نَافٍ وَ مُشَبِّهٌ فَالْمُثْبِتُ مُؤْمِنٌ وَ اَلنَّافِي مُبْطِلٌ وَ اَلْمُشَبِّهُ مُشْرِكٌ (2).
4 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: اَلتَّوْحِيدُ نَفْيُ اَلْحَدَّيْنِ حَدِّ اَلتَّشْبِيهِ وَ حَدِّ اَلتَّعْطِيلِ (3).
5 - وَ رُوِيَ : مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْإِمَامِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَمَحَّضَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يُمَحَّضُ اَلثَّوْبُ فِي اَلْمَاءِ وَ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةٌ وَ كُلَّمَا رَفَعَ قَدَمَهُ عُمْرَةً (4)(5).
ص: 304
6 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْإِمَامِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ (1).
ص: 305
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (1)(2).
8 - وَ قَدْ وَرَدَ هَذَا بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلاَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (3)(4).
9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ . 10 - وَ رُوِيَ : وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (5). و يمكن حمله على نفي الفضيلة -
مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ .
11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(6).
12 - وَ رَوَى اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :
ص: 306
إِذَا خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غير قَبْلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ إِنْ خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ (1)(2).
13 - وَ رَوَى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ : أَنَّ أَصْلَ اَلتَّخْيِيرِ هُوَ أَنَّ اَللَّهَ أَنِفَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا لاَ نَجِدُ أَكْفَاءَنَا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَّا فَأَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَاعْتَزَلَهُنَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلاً وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَلدّٰارَ اَلْآخِرَةَ فَإِنَّ اَللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً فَاخْتَرْنَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ اَلطَّلاَقُ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ (3) (4) .
14 - وَ جَاءَتِ اَلْآثَارُ مُتَظَافِرَةً عَنْ سَادَاتِنَا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ أَنْ تُحَشِّي بِالْكُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ -
ص: 307
وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ (1) (2) .
15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ (3) (4) .
16 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى اَلْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ شُفْعَةَ فِي اَلْحَيَوَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً (5) (6) .
17 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 308
قَالَ : اَلشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ (1)(2).
18 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْأَرَضِينَ وَ اَلْمَسَاكِنِ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ (3) (4) .
19 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ قَوْلِهِ : لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا(5).
20 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا(6)(7).
ص: 309
21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).
22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا يَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (3).
23 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ (4) .
24 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ (5).
ص: 310
25 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ اَلْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَةٍ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ (1) (2) .
26 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُكَاتَبُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (3).
27 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى اَلْمُكَاتَبُ قَدْرَ قِيمَتِهِ عَتَقَ وَ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اَلْكِتَابَةِ دَيْناً فِي ذِمَّتِهِ (4).
28 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى اَلْمُكَاتَبُ نِصْفَ مَالِ اَلْكِتَابَةِ عَتَقَ وَ كَانَ اَلْبَاقِي دَيْناً فِي ذِمَّتِهِ (5).
29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً: أَنَّهُ كُلَّمَا أَدَّى جُزْءاً عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ اَلْجُزْءِ (6).
ص: 311
30 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُكَاتَبُ يُؤَدِّي فِيهِ مِنَ اَلْحُرِّيَّةِ بِحِسَابِ اَلْحُرِّ وَ مَا فِيهِ مِنَ اَلرِّقِّيَّةِ بِحِسَابِ اَلْعَبْدِ(1).
31 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ أَوَاقِيَّ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ مُكَاتَبٌ (2).
32 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتْ بِوَلَدَيْهَا اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَانِ اِبْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلْحَسَنُ فَلَهُ هَدْيِي [هَيْبَتِي] وَ سُؤْدَدِي -
ص: 312
33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً لِأَصْحَابِهِ لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَذْوَ اَلنَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ اَلْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (1) حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ (2)و هذا يدلّ على ذمّ الصحابة، و اخباره عنهم بأن ذلك يقع منهم، من جملة الاخبار بالكائنات قبل كونها، و هو اخبار بالمغيبات، و هو من جملة معجزات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فلا بدّ من كونه واقعا قطعا (معه).(3)(3).
34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَفَّارَةُ عَمَلِ اَلسُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ اَلْإِخْوَانِ (4).
35 - وَ رُوِيَ فِي كِتَابِ اَلتَّكْلِيفِ لاِبْنِ أَبِي اَلْعَزَاقِرِ رَوَاهُ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ
ص: 314
قَالَ : مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ [مُؤْمِنٍ ] بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اَللَّهُ كَذَّاباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنٍ مَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُ دَمَهُ سَمَّاهُ اَللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً(1).
36 - وَ رَوَى أَيْضاً صَاحِبُ هَذَا اَلْكِتَابِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ اَلشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى اَلشَّاهِدِ فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ لِئَلاَّ يَتْوَى(2) حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (3)(4).
ص: 315
37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اَلْغُسْلَ وَ اَلْمَهْرَ وَ اَلرَّجْمَ (1) (2) .
38 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا غَيَّبَ اَلْحَشَفَةَ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلرَّجْمُ .
39 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لاَ يُنْزِلُ فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ وَ اَلْجَلْدَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنَ اَلْمَاءِ (3)(4).
40 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ اَلْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْأَسْوَدِ عَنِ اِبْنِ
ص: 316
لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ أبو [أَبِي] اَلسَّمْحِ وَ رَوَى اَلسَّاجِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ اِخْتِلاَفِ اَلْفُقَهَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ [وُهَيْبٍ ] قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ اَلْحَرْثِ أَنَّ دَرَّاجاً أبو [أَبَا] اَلسَّمْحِ حَدَّثَهُ وَ اِجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ دَرَّاجاً قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيُعَلِّمَهُمُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلسُّنَنَ وَ اَلْفَرَائِضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ اَلْقَمْحِ وَ اَلشَّعِيرِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَطْعَمُوهُ قَالَ اَلسَّاجِيُّ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثاً وَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضاً فَقَالَ اَلْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَطْعَمُوهُ قَالُوا فَإِنَّهُمْ لاَ يَدَعُونَهَا فَقَالَ مَنْ لاَ يَتْرُكُهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (1) (2) .
41 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضاً عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْغُبَيْرَاءِ فَنَهَى عَنْهَا وَ قَالَ لاَ خَيْرَ فِيهَا (3) . و قال ابن أسلم هي الأسكركة و الأسكركة(4) في لغة العرب الفقاع
ص: 317
42 - وَ رَوَى أَصْحَابُ اَلْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ مَعْرُوفَةٍ : أَنَّ قَوْماً مِنَ اَلْعَرَبِ سَأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلشَّرَابِ اَلْمُتَّخَذِ مِنَ اَلْقَمْحِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ يُسْكِرُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَقْرَبُوهُ (1) وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنِ اَلشَّرَابِ اَلْمُتَّخَذِ مِنَ اَلشَّعِيرِ عَنِ اَلْإِسْكَارِ بَلْ حَرَّمَهُ عَلَى اَلْإِطْلاَقِ .
43 - وَ رَوَى أَصْحَابُ اَلْحَدِيثِ فِي كُتُبِهِمْ اَلْمَشْهُورَةِ : أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْأَشْجَعِيَّ كَانَ يَكْرَهُ اَلْفُقَّاعَ وَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ فِي اَلْأَسْوَاقِ .
44 - قَالَ أَحْمَدُ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْخَطَّابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ : أَنَّ اَلْغُبَيْرَاءَ اَلَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هِيَ اَلْفُقَّاعُ .
45 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ اَلْعَبْدُ بِهِ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ (2)(3).
46 - وَ فِي أَحَادِيثِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَحَبِّ ذَلِكَ إِلَيْهِ مَا هُوَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 318
مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ (1) (2) .
47 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً وَ حِجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى(3)(4).
ص: 319
48 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).
49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلسِّوَاكِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلاَةٌ لِلْبَصَرِ وَ يُرْضِي اَلرَّحْمَنَ وَ يُبَيِّضُ اَلْأَسْنَانَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ [بِالْبَخَرِ] وَ يَشُدُّ اَللِّثَةَ وَ يُشَهِّي اَلطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي اَلْحِفْظِ وَ يُضَاعِفُ اَلْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3).
ص: 320
50 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَمُ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ(1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (37) من أبواب النجاسات، حديث 5.(2)(3).
51 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (3)(4).
52 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (5).
53 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً (6) (7) .
54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِيَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى - يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(8)(9)(10).
ص: 321
55 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ عَمُودُ اَلدِّينِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ اَلدِّينَ .
56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِفْتَاحُ اَلْجَنَّةِ اَلصَّلاَةُ (1).
57 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومَانِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ رُكُوعُهُمَا وَ سُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ مَا بَيْنَ صَلاَتَيْهِمَا مِثْلُ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ (2)جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القواطع، حديث 14، نقلا عن الشهيد الثاني في أسرار الصلاة.(3)(4).
58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَا يَخَافُ اَلَّذِي يُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي اَلصَّلاَةِ أَنْ يُحَوِّلَ اَللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ(4)(5).
59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أُمُورِ اَلدُّنْيَا غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (6)(7).
ص: 322
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا فُرِضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ أُمِرَ بِالْحَجِّ وَ اَلطَّوَافِ وَ أُشْعِرَتِ
ص: 323
اَلْمَنَاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اَللَّهِ (1)(2).
61 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحَدِّثُنَا وَ نُحَدِّثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ نَعْرِفْهُ شُغُلاً بِاللَّهِ عَنْ كُلِّ شَيْ ءٍ (3) .
62 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ يَتَمَلْمَلُ وَ يَتَزَلْزَلُ وَ يَتَلَوَّنُ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ جَاءَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَقْتُ أَمَانَةٍ عَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ - فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا(4) .
63 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَ الوضوء [لِلْوُضُوءِ؟] اِصْفَرَّ لَوْنُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَهْلُهُ مَا هَذَا اَلَّذِي يَعْتَادُكَ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ فَيَقُولُ مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُومُ (5) .
64 - وَ رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَرَفَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ
ص: 324
شِمَالِهِ مُتَعَمِّداً فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (1)و لا يحمل النفي هنا على نفى الصحة، و الا لزم الحرج و المشقة التي لا يمكن لاحد الا نادرا التخلص منهما، بل يحمل على نفى الكمال (معه).(2)(2).
65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيُصَلِّي اَلصَّلاَةَ لاَ يُكْتَبُ لَهُ سُدُسُهَا [ثُلُثُهَا] وَ لاَ عُشْرُهَا وَ إِنَّمَا يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا(3)(4).
66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (5).
67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَائِشَةَ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ اَلْجَنَّةِ فَقَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ (6).
ص: 325
68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ حَمَّةٌ يَغْتَسِلُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ ءٌ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ (1).
69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ فَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً (2) (3) .
70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اِشْتِمَالِ اَلصَّمَّاءِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِالْإِزَارِ فَيُدْخِلَ طَرَفَيْهِ مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِ وَ يَجْعَلَهُمَا عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ ذَلِكَ فِعْلُ اَلْيَهُودِ (4) (5) .
ص: 326
71 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ (1) (2) (3) .
72 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا زَالَتْ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَقَعَتْ ثُمَّ قَالَ اَلْخَذْفُ فِي اَلنَّادِي مِنْ أَخْلاَقِ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ اَلْمُنْكَرَ(4) قَالَ هُوَ اَلْخَذْفُ (5)(6)((7).
ص: 327
73 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كَشْفُ اَلسُّرَّةِ وَ اَلرُّكْبَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ مِنَ اَلْعَوْرَةِ (1)(2).
74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُخَاطِباً لِأَوْلِيَاءِ اَلْأَطْفَالِ مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اِضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ(3)(4).
75 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ اَلنَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (5)(6).
76 - وَ رَوَى بِلاَلٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ أَذَّنَ فِي سَبِيلِ
ص: 328
اَللَّهِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً وَ تَقَرُّباً إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَنَّ عَلَيْهِ بِالْعِصْمَةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلشُّهَدَاءِ فِي اَلْجَنَّةِ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب الاذان و الإقامة حديث 5. و رواه الصدوق في ثواب الأعمال (ثواب من أذن عشر سنين محتسبا) الا أن فيها (من اذن عشر سنين محتسبا إلى آخره). و رواه في الفقيه، كتاب الصلاة، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 21. كما في المتن.(2).
77 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ سَمِعَهُ [مَعَهُ ] وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ (2)(3).
ص: 329
78 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فَلاَ تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ (1).
79 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَذِّنَ [وَ لَمْ تُؤَذِّنْ ] صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ(2).
80 - وَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ وَ يُقِيمُ لِنَفْسِهِ .
81 - وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ [الصادقين] عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ
ص: 330
قَالَ : اَلْمَأْمُومُ أَوْلَى بِالْأَذَانِ وَ اَلْإِمَامُ أَوْلَى بِالْإِقَامَةِ فَلاَ يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (1).
82 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ فَإِذَا كَانَ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ (2) (3) .
83 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ (4) فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ أَ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (5)كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 20:1 حرف الهمزة نقلا عن أبي داود.(6) (7) .
84 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ تَنْقُرْ نَقْراً(7).
ص: 331
85 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلدُّعَاءَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ نَفْلاً(1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب التعقيب، حديث 5.(2)(3)(4).
86 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّعْقِيبُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْبِلاَدِ(5).
87 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اَللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ (5).
88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ صَلَّى فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ(6). 89 - وَ رَوَى هَذَا بِعَيْنِهِ اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (7).
90 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ
ص: 332
فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1)(2)(3).
91 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ إِنَّ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلاَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ (4).
92 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اُدْعُوا اَللَّهَ تَعَالَى وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ [لاَ يَسْتَجِيبُ ] دُعَاءَ مَنْ قَلْبُهُ غَافِلٌ لاَهٍ (5).
93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلصَّاعِقَةَ تُصِيبُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ وَ لاَ تُصِيبُ ذَاكِراً(6).
ص: 333
94 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالذَّاكِرِ مَنْ إِذَا عَرَضَ لَهُ مَعْصِيَتُهُ ذَكَرَ اَللَّهَ وَ تَرَكَهَا لِأَجْلِهِ وَ إِذَا عَرَضَ لَهُ طَاعَةٌ ذَكَرَ اَللَّهَ فَفَعَلَهَا لِأَجْلِهِ .
95 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ وَاجِبَةٌ (1) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلاَتَكَ وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ وَ تَعْجَبُ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْكَ وَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَتَحَ اَلرَّبُّ اَلْحِجَابَ بَيْنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ(2).
96 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ وَعَظْتَنِي فَلَمْ أَتَّعِظْ وَ زَجَرْتَنِي عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمْ أَنْزَجِرْ وَ غَمَرَتْنِي أَيَادِيكَ فَمَا شَكَرْتُ عَفْوَكَ عَفْوَكَ يَا كَرِيمُ (3)(4).
ص: 334
ص: 335
ص: 336
97 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَضَعُ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَضَعُهَا عَلَى اَلْأَرْضِ وَ يَرْفَعُهَا مِنَ اَلْأَرْضِ وَ يَضَعُهَا عَلَى رَأْسِهِ (1) (2) .
98 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَسْمَعُ اَلْعَطْسَةَ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ فَأَحْمَدُ اَللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ اَلْبَحْرُ [اَلْيَمُّ ] (3) (4) .
99 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَ اَلْحَاضِرَةُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلْكُسُوفَ وَ يَأْتِي بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ (5)(6)(7).
ص: 337
100 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقُ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ أَخِيكَ فُلاَنٍ عَنْكَ (1) .
101 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي مَسْأَلَةٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَصُومَ وَ يُصَلِّيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ [مَوْتَاهُ ] فَقَالَ نَعَمْ يُصَلِّي مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ (2) .
102 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ اَلْمَرْوِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ رَجُلٌ غَيْرُ عَارِفٍ قَالَ لاَ لاَ يَقْضِيهِ إِلاَّ مُسْلِمٌ عَارِفٌ (3) (4) (5) .
ص: 338
103 - وَ رُوِيَ فِي أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رِجَالِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ هِشَامٌ وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَصِلُ إِلَى اَلْمَيِّتِ اَلدُّعَاءُ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلصَّلاَةُ وَ نَحْوُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ يَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ قَدْ يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ (1) (2) .
104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي أَصْلِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : وَ سَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ
ص: 339
عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ يُؤْجَرُ فِيمَا صَنَعَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَتِهِ قَرَابَتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَرَى مَا أَرَى وَ هُوَ نَاصِبٌ قَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ (1)(2)(3). 105 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ .
106 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ قَالَ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ (4).
107 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ [عِيسَى] فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ وَ اَلصَّدَقَةَ وَ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ اَلْمَيِّتَ حَتَّى إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ اِبْنِكَ فُلاَنٍ وَ أَخِيكَ - فُلاَنٍ أَخُوكَ فِي اَلدِّينِ (5).
ص: 340
108 - وَ رُوِيَ : أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ عَلِيَّ بْنَ اَلنُّعْمَانِ تَعَاقَدُوا فِي بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ إِنْ من مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُصَلِّي مَنْ بَقِيَ صَلاَتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّي عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ وَ كَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ فَيُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ أَعْيَانِ اَلْمَشَايِخِ وَ اَلرُّوَاةِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، فراجع. و صحيح مسلم ج 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (42) باب فضل صلاة الجماعة، و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 245 و 246 و 247. و صحيح البخاريّ (كتاب الاذان) باب وجوب صلاة الجماعة.(2).
109 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (2). 110 - وَ رُوِيَ : سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ (3).
111 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ(4).
ص: 341
112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَحْضُرُوا اَلْمَسْجِدَ مَعَهُ لَتَحْضُرُنَّ اَلْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ (1)قال المحدث العلامة الجزائريّ قدّس سرّه، بعد نقل أخبار بهذا المضمون، ما هذا لفظه: و الاخبار بمضمون هذا مستفيضة، و توجيه الاحراق و الذم على ترك هذه السنة بوجوه. (الأول) ان مثل هذه السنة الاكيدة التي هي من شعائر الدين لورود مثل هذا التأكيد البليغ عليها، لم يكن كثيرا، حتى ان الشهيد الثاني طاب ثراه ذكر انه لو لم ينعقد الإجماع على استحباب صلاة الجماعة، لكان القول بوجوبها غير بعيد (الثاني) ان الذين كانوا يتركون الجماعة معه (صلّى اللّه عليه و آله) انما هو رغبة عنها، لان أكثرهم كانوا من المنافقين، و من تركها رغبة عنها، تكون صلاته غير صحيحة، فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و منه إحراق بيوتهم (الثالث) ان حضور جماعته أوائل الإسلام، مما يزيد في قوة شوكة الإسلام، و التقاعد عنها وهن لقوة الدين، لاطلاع الكفّار على أحوال المسلمين، فإذا عرفوا ان أصحابه لم يحضروا معه الصلاة، يزيد في قوتهم و جرأتهم، الى غير ذلك من الوجوه (جه).(2)(2).
113 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَ لاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ (3).
114 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ -
ص: 342
فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ ظَلَمَ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ اَللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (1)الوسائل كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 4، و روى مضمونه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه، صحيح مسلم، كتاب الصلاة (28) باب تسوية الصفوف و اقامتها حديث 127 و 128 و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (2) باب اقامة الصفوف، حديث 994، و سنن أبي داود ج 1، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، حديث 662 و 663. و صحيح البخاريّ ، كتاب الاذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة و بعدها.
و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، ج 101:3 باب اقامة الصفوف و تسويتها، و لفظ ما رواه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «اقيموا الصفوف، و حاذوا بين المناكب، و سدوا الخلل، و لينوا بأيدى اخوانكم، و لا تذروا فرجات للشيطان» الحديث).(3)(4).
115 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لِئَلاَّ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمُ اَلشَّيْطَانُ (3)(5). أي لئلا يستولي عليكم و يملككم و يجعلكم رعيته من قولهم حاذ الحمار العانة إذا جمعها و ساقها غالبا عليها
116 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُخَاطِباً لِأَصْحَابِهِ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ وَ لاَ تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اَللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (5).
ص: 343
117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّمَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ (1).
118 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً وَ سَاجِداً أَمَّا اَلرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ اَلرَّبَّ وَ أَمَّا اَلسُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (2).
119 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ مَالِ زَكَاتِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ اَللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ فَهُوَ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ (3)(4).
120 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ لَهُ دَارٌ وَ اِحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَى سُكْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلاَئِكَتِي بَخِلَ عَبْدِي عَلَى عَبْدِي بِسُكْنَى اَلدُّنْيَا لاَ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ يَسْكُنُ جِنَانِي أَبَداً(5).
121 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً وَ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ طَاوٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا اَلْعَبْدِ أَنَّنِي أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي وَ أَطَاعَ غَيْرِي وَكَلْتُهُ إِلَى عَامِلِهِ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ غَفَرْتُ لَهُ
ص: 344
أَبَداً(1).
122 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ وَ عَلِمَ أَنَّ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِناً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَكَبَّهُ اَللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي اَلنَّارِ(2)(3).
123 - وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ شِيعَتُنَا فِي اَلْجَنَّةِ وَ فِي اَلشِّيعَةِ أَقْوَامٌ يُذْنِبُون وَ يَرْتَكِبُونَ اَلْفَوَاحِشَ وَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ وَ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ يَتَمَتَّعُونَ فِي دُنْيَاهُمْ فَقَالَ نَعَمْ هُمْ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ مِنْ شِيعَتِنَا لاَ يَخْرُجُ مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى يُبْتَلَى بِسُقْمٍ أَوْ بِفَقْرٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ بِجَارٍ يُؤْذِيهِ أَوْ بِزَوْجَةِ سَوْءٍ فَإِنْ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ شَدَّدَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلنَّزْعِ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ لاَ ذَنْبَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي لاَ بُدَّ مِنْ رَدِّ اَلْمَظَالِمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ حِسَابَ خَلْقِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكُلُّ مَا كَانَ عَلَى شِيعَتِنَا حَسَبْنَاهُ مِنَ اَلْخُمُسِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ كُلُّ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ خَالِقِهِمْ اِسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْهُ -
ص: 345
وَ لَمْ نَزَلْ بِهِ حَتَّى نُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ بِرَحْمَةٍ مِنَ اَللَّهِ وَ شَفَاعَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى لاَ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا اَلنَّارَ (1) .
124 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَفْرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (2) (3) .
125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ جِلْدِهِ وَ عَظْمِهِ وَ رِيشِهِ وَ بَوْلِهِ وَ غَائِطِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ - وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ تَصِحُّ اَلصَّلاَةُ فِي صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ غَائِطِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ إِلاَّ مَنِيَّهُ وَ دَمَهُ (4).
126 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْخَزَّ أَحَلَّهُ اَللَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ اَلْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا(5)هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان يسند الى حل استعماله في الصلاة، و ان لم يذك كما احل الحيتان بخروجها من الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. و قد أجمع علمائنا على جواز الصلاة في وبر الخز. و أمّا جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ابن إدريس و العلامة في المنتهى، و الاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا يعدل عنها.
نعم اضطربت الاخبار، و كلام الاصحاب في حقيقة الخز، في انه دابة بحرية أو برية، أو هو نوعان منه برى و منه بحرى، أو هو حيوان يكون في الماء و يخرج الى البر ثمّ يرجع الى الماء. و انه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، أو ليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: و من ثمّ قال بعض مشايخنا من أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز و شعره و وبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في أعصار الأئمّة عليهم السلام أم لا؟
و قال: الظاهر أنّه غيره، لان الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، و ذكاته اخراجه من الماء. و المعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن، انها دابة تعيش في البر و لا تموت بالخروج من الماء، الا أن يقال، انهما نوعان برى و بحرى و كلاهما ممّا يجوز الصلاة فيه، و هو بعيد. و يشكل التمسك بعدم النقل، و اتصال العرف من هذا الزمان الى اعصار الأئمّة عليهم السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).(6)(7)(8)(8).
ص: 346
127 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي فَرْوِ اَلْخَزِّ وَ ثِيَابِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ ذَا نَلْبَسُهُ وَ نُصَلِّي فِيهِ (1) .
128 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي فَرْوِ اَلسِّنْجَابِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُؤْكَلُ اَللَّحْمُ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ (2) .
ص: 347
129 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَرُوداً فَكَانَ تُجْلَبُ لَهُ اَلْفِرَاءُ مِنْ بِلاَدِ اَلْعِرَاقِ فَيَلْبَسُهَا فَإِذَا أَرَادَ اَلصَّلاَةَ نَزَعَهَا وَ صَلَّى فِي غَيْرِهَا (1) (2) .
130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي غَسْلِ دَمِ اَلْحَيْضِ حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اِغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ (3)(4).
131 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ اَلْأُولَى لِلْإِزَالَةِ وَ اَلثَّانِيَةَ لِلْإِنْقَاءِ (5).
132 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ قَالَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي طَرِيقِ اَلْحَجِّ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يُسَوِّي أَحْجَاراً لِتَكُونَ مَسْجِداً فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ مِنْهُ أَوْ قَالَ نَعَمْ (6) (7) .
ص: 348
1 - رَوَى فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ وَ مُؤَخَّرَاتٌ وَ مُعَقِّبَاتٌ وَ هُنَّ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ (1)(2).
ص: 349
2 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلْآنِيَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَ كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ اَلسَّمَاءَ قَالُوا لاَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْ ءٍ أَصْلُهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَرْعُهُ فِي اَلسَّمَاءِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقَوْلِ أَحَدِكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلْمَفْرُوضَةِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَرْعَهُنَّ فِي اَلسَّمَاءِ وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ اَلْحَرَقَ وَ اَلْغَرَقَ وَ اَلتَّرَدِّيَ فِي اَلْبِئْرِ وَ أَكْلَ اَلسَّبُعِ وَ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ وَ اَلْبَلِيَّةَ اَلَّتِي تَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ عَلَى اَلْعَبْدِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ هُنَّ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ (1) .
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى سِلاَحٍ يُنْجِيكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ يُدِرُّ أَرْزَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَدْعُونَ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَإِنَّ سِلاَحَ اَلْمُؤْمِنِ اَلدُّعَاءُ (2) .
4 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالُوا إِنَّ لِلْأَغْنِيَاءِ مَا يُعْتِقُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يَحُجُّونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يَتَصَدَّقُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يُجَاهِدُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ كَبَّرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ سِيَاقِ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مَنْ حَمِدَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ حُمْلاَنِ مِائَةِ
ص: 350
فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ رُكُبِهَا وَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ اَلنَّاسِ عَمَلاً فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِلاَّ مَنْ زَادَ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلْأَغْنِيَاءَ فَصَنَعُوهُ فَعَادَ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ بَلَغَ اَلْأَغْنِيَاءَ مَا قُلْتَ فَصَنَعُوهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذٰلِكَ فَضْلُ اَللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ (1).
5 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَلاَ إِنَّ بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ اَلنُّجُومُ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ أَلاَ طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ اَلْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ أَلاَ طُوبَى لِمَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَلاَ إِنَّ عَلَى اَلْمَزُورِ كَرَامَةَ اَلزَّائِرِ أَلاَ بَشِّرِ اَلْمَشَّائِينَ فِي اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ اَلسَّاطِعِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَللَّهِ تَعَالَى سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ حَمَلَةُ اَلْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ (3).
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : هَذِهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ اَلْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اَللَّهَ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يَدْخُلُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهِنَّ لِمَوَاقِيتِهِنَّ فَذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (4).
8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ صَلاَةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلاَّ نَادَى مَلَكٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ
ص: 351
اَلنَّاسِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ (1).
9 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ يُرَى طَرَفَاهُ وَ مَنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ مَلَكٌ (2).
10 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ اَلسُّجُودَ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ اَلشَّيْطَانُ وَا وَيْلاَهْ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ .
11 - وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اَلْعَبْدُ إِلَى اَللَّهِ إِذَا هُوَ سَجَدَ.
12 - وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَجَدَ وَ شَكَرَ نِعْمَةَ اَللَّهِ فِي غَيْرِ صَلاَتِهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فِي اَلْجِنَانِ (3).
13 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً [صَلاَةً ](4).
14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : شَرَفُ اَلْمُؤْمِنِ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عِزُّ اَلْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنِ اَلنَّاسِ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُبَيِّضُ اَلْوُجُوهَ وَ تُطَيِّبُ اَلرِّيحَ وَ تَجْلِبُ اَلرِّزْقَ (5).
15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ
ص: 352
سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ (1).
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ [رَبِّكُمْ ](2).
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِمَنْعِ اَلزَّكَاةِ مِنْهُ (3).
18 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً قَالَ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلاَثِينَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (4).
19 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَبَدَ اَللَّهَ عَابِدٌ ثَمَانِينَ سَنَةً ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَتَابَعَتْهُ فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ طَرَقَهُ مَلَكُ اَلْمَوْتِ وَ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَمَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ رَغِيفاً كَانَ فِي كِسَائِهِ فَأَحْبَطَ اَللَّهُ عَمَلَ ثَمَانِينَ سَنَةً بِتِلْكَ اَلزِّنْيَةِ وَ غَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ اَلرَّغِيفِ (5).
20 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ (6).
ص: 353
21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ عَلَى أَجْزَاءٍ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِعَشَرَةٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْعَامَّةِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِينَ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي اَلْعَاهَاتِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعَةِ آلاَفٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِينَ أَلْفاً وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْمَوْتَى(1)(2).
22 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْضُ اَلْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ (3)(4).
23 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَحْطٌ شَدِيدٌ سِنِينَ مُتَوَاتِرَةً وَ كَانَ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِنْ خُبْزٍ فَوَضَعَتْهَا فِي فَمِهَا لِتَأْكُلَهَا فَنَادَى اَلسَّائِلُ يَا أَمَةَ اَللَّهِ اَلْجُوعُ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ أَتَصَدَّقُ فِي مِثْلِ هَذَا اَلزَّمَانِ فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فِيهَا وَ
ص: 354
دَفَعَتْهُ إِلَى اَلسَّائِلِ وَ كَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ يَحْتَطِبُ فِي اَلصَّحْرَاءِ فَجَاءَهُ اَلذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ اَلصَّيْحَةُ فَعَدَتِ اَلْأُمُّ فِي أَثَرِ اَلذِّئْبِ فَبَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْرَجَ اَلْغُلاَمَ مِنْ فَمِ اَلذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ وَ قَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ يَا أَمَةَ اَللَّهِ أَ رَضِيتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ (1)(2).
24 - وَ قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ حَاجَةً فَبِحَاجَةِ اَللَّهِ بَدَأَ وَ قَضَى اَللَّهُ لَهُ بِهَا مِائَةَ حَاجَةٍ فِي إِحْدَاهُنَّ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ اَلْقِيَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ أَعَانَهُ عَلَى ظَالِمٍ لَهُ أَعَانَهُ اَللَّهُ عَلَى إِجَازَةِ اَلصِّرَاطِ عِنْدَ دَحْضِ اَلْأَقْدَامِ وَ مَنْ سَعَى لَهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى قَضَاهَا لَهُ فَيُسَرَّ بِقَضَائِهَا كَانَ إِدْخَالَ اَلسُّرُورِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّحِيقِ اَلْمَخْتُومِ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ مِنْ ثِمَارِ اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ كَسَاهُ مِنْ عُرْيٍ كَسَاهُ اَللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِيرٍ وَ مَنْ كَسَاهُ مِنْ غَيْرِ عُرْيٍ لَمْ يَزَلْ فِي ضَمَانِ اَللَّهِ مَا دَامَ عَلَى اَلْمَكْسُوِّ مِنَ اَلثَّوْبِ سِلْكٌ وَ مَنْ أَخْدَمَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ أَخْدَمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْوِلْدَانِ وَ أَسْكَنَهُ مَعَ أَوْلِيَائِهِ وَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى رَحْلِهِ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ اَلْجَنَّةِ يُبَاهِي بِهِ اَلْمَلاَئِكَةَ وَ مَنْ كَفَّنَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَأَنَّمَا كَسَاهُ مِنْ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ وَ مَنْ زَوَّجَهُ زَوْجَةً يَأْنَسُ بِهَا وَ يَسْكُنُ إِلَيْهَا آنَسَهُ اَللَّهُ فِي قَبْرِهِ بِصُورَةِ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَ مَنْ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ حَفَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَدْعُو لَهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَ يَقُولُ طِبْتَ وَ
ص: 355
طَابَتْ لَكَ اَلْجَنَّةُ وَ اَللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اِعْتِكَافِهِمَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ (1).
25 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ اَلْمُسْلِمَ أَوْ أَغَاثَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ هَمٍّ أَوْ كُرْبَةٍ أَوْ وَرْطَةٍ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ أَعْطَاهُ اَللَّهُ ثَوَابَ عِتْقِ عَشْرِ نَسَمَاتٍ وَ دَفَعَ عَنْهُ عَشْرَ نَقِمَاتٍ وَ أَعَدَّ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَشْرَ شَفَاعَاتٍ وَ مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ بِكَلِمَةٍ أَوْ لَفْظٍ فَرَّجَ بِهَا كُرْبَتَهُ لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ اَللَّهِ اَلْمَمْدُودِ وَ اَلرَّحْمَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ وَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُرُّهُ سَرَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُوؤُهُ سَاءَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مِنْ تَعْظِيمِ اَللَّهِ إِجْلاَلُ ذِي اَلشَّيْبَةِ اَلْمُؤْمِنِ وَ مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَيْخٍ كَبِيرٍ فَوَقَّرَهُ لِشَيْبَةٍ آمَنَهُ اَللَّهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).
26 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قَبَضَ اَللَّهُ رُوحَ اَلْمُؤْمِنِ صَعِدَ مَلَكَاهُ إِلَى
ص: 356
اَلسَّمَاءِ فَقَالاَ يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَكَ سَرِيعاً فِي طَاعَتِكَ بَطِيئاً عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ فَمَا ذَا تَأْمُرُنَا مِنْ بَعْدِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُ اَللَّهُ لَهُمَا اِهْبِطَا إِلَى اَلدُّنْيَا فَكُونَا عِنْدَ قَبْرِ عَبْدِي فَمَجِّدَانِي وَ سَبِّحَانِي وَ هَلِّلاَنِي وَ كَبِّرَانِي وَ اُكْتُبَا ذَلِكَ لِعَبْدِي حَتَّى أَبْعَثَهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ إِذَا خَرَجَ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ يَقْدُمُهُ أَمَامَهُ فَكُلَّمَا رَأَى اَلْمُؤْمِنُ هَوْلاً مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ اَلْمِثَالُ لاَ تَحْزَنْ وَ لاَ تَفْزَعْ وَ أَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ مِنَ اَللَّهِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ تَعَالَى فَيُحَاسِبُهُ اَللَّهُ حِسٰاباً يَسِيراً وَ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ اَلْمِثَالُ مَعَهُ أَمَامَهُ فَيَقُولُ لَهُ اَلْمُؤْمِنُ رَحِمَكَ اَللَّهُ نِعْمَ اَلْخَارِجُ أَنْتَ مَعِي خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِي مَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِي بِالسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ مِنَ اَللَّهِ حَتَّى رَأَيْتُ ذَلِكَ فَمَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ لَهُ اَلْمِثَالُ أَنَا اَلسُّرُورُ اَلَّذِي كُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ فِي اَلدُّنْيَا خَلَقَنِيَ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِأُبَشِّرَكَ (1).
27 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ فَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُوكُمْ مِنْ أَقْطَارِ اَلْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي اَلدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً(2).
28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اَللَّهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنَّ
ص: 357
طَالِبَ اَلْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْحِيتَانُ فِي جَوْفِ اَلْمَاءِ وَ إِنَّ فَضْلَ اَلْعَالِمِ عَلَى اَلْعَابِدِ كَفَضْلِ اَلْقَمَرِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ اَلْكَوَاكِبِ (1).
29 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لاَ دِرْهَماً وَ إِنَّمَا وَرَّثُوا اَلْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ(2)(3).
ص: 358
30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَ أَهْلَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ حَتَّى اَلنَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَ حَتَّى اَلْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ اَلنَّاسِ اَلْخَيْرَ وَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(1).
31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَكْرَمَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ مَنْ أَهَانَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .
32 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعِزُّ رِدَاءُ اَللَّهِ وَ اَلْكِبْرُ إِزَارُهُ فَمَنْ جَادَلَ شَيْئاً مِنْهُمَا أَكَبَّهُ اَللَّهُ فِي جَهَنَّمَ (2).
33 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ اَلْكِبْرِ(3)(4).
ص: 359
34 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُ اَلنَّارَ اَلْمُتَكَبِّرُونَ (1).
35 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (2).
36 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُؤْمِنٍ حِجَابٌ ضَرَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ سُورٍ كُلُّ سُورٍ مَسِيرَةُ أَلْفِ عَامٍ مَا بَيْنَ اَلسُّورَيْنِ (3).
37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ أَقَامَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُقَالُ هَذَا اَلْخَائِنُ اَلَّذِي خَانَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(4).
38 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُحْتَالٌ (5).
39 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَى اَلنَّارِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَالِكٍ قُلْ لِلنَّارِ لاَ تُحْرِقِي مِنْهُمْ أَقْدَاماً فَقَدْ كَانَ يَمْشُونَ بِهَا إِلَى اَلْمَسَاجِدِ -
ص: 360
وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ فَرْجاً فَقَدْ كَانُوا يَعِفُّونَ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ وَجْهاً فَقَدْ كَانُوا يُسْبِغُونَ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ أَيْدِياً فَقَدْ كَانُوا يَرْفَعُونَهَا فِي اَلدُّعَاءِ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ أَلْسِنَةً فَقَدْ كَانُوا يُكْثِرُونَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ قَالَ فَيَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ اَلنَّارِ يَا أَشْقِيَاءُ مَا كَانَ حَالُكُمْ فَقَالُوا كُنَّا نَعْمَلُ لِغَيْرِ اَللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ خُذُوا ثَوَابَكُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ (1)(2).
40 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ آذَى مُؤْمِناً بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ مَكَّةَ وَ بَيْتَ اَللَّهِ اَلْمَعْمُورَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ كَأَنَّمَا قَتَلَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ (3).
41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَرْحَمُ اَللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ اَلنَّاسَ (4).
42 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اَلرَّحْمَنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي اَلْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ (5).
43 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَانِي فِي
ص: 361
عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنَ (1).
44 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سِبَابُ اَلْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةُ اَللَّهِ .
45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : طَلَبَ اَلْمَنْصُورُ عُلَمَاءَ اَلْمَدِينَةِ فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَيْهِ خَرَجَ إِلَيْنَا اَلرَّبِيعُ اَلْحَاجِبُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمُ اِثْنَانِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ فَلَمَّا جَلَسْنَا عِنْدَهُ قَالَ أَنْتَ اَلَّذِي تَعْلَمُ اَلْغَيْبَ فَقُلْتُ لاَ يَعْلَمُ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ فَقَالَ أَنْتَ اَلَّذِي يُجْبَى إِلَيْكَ اَلْخَرَاجُ فَقُلْتُ بَلِ اَلْخَرَاجُ يُجْبَى إِلَيْكَ فَقَالَ أَ تَدْرِي لِمَ دَعَوْتُكُمْ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُكُمْ لِأُخَرِّبَ رِبَاعَكُمْ وَ أُوغِرَ قُلُوبَكُمْ وَ أُنْزِلَكُمْ بِالسَّرَاةِ فَلاَ أَدَعَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ وَ اَلْحِجَازِ يَأْتُونَ إِلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ لَكُمْ مَفْسَدَةٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَيُّوبَ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ وَ إِنَّ يُوسُفَ ظُلِمَ فَغَفَرَ وَ إِنَّ سُلَيْمَانَ أُعْطِيَ فَشَكَرَ وَ أَنْتَ مِنْ نَسْلِ أُولَئِكَ اَلْقَوْمِ فَسَرَى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حَدِّثْنِي اَلْحَدِيثَ اَلَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ مُنْذُ أَوْقَاتٍ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ اَلرَّحِمُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ اَلْأَرْضِ إِلَى اَلسَّمَاءِ يَقُولُ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اَللَّهُ فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِي هَذَا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَا اَلرَّحْمَنُ خَلَقْتُ اَلرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَهُ اِسْماً مِنْ أَسْمَائِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ قَالَ لَسْتُ أَعْنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ وَصَلَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ ثَلاَثِينَ سَنَةً وَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُونَ سَنَةً فَقَطَعَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ ثَلاَثَ سِنِينَ فَقَالَ هَذَا اَلَّذِي
ص: 362
قَصَدْتُ وَ اَللَّهِ لَأَصِلَنَّ اَلْيَوْمَ رَحِمِي ثُمَّ سَرَّحَنَا إِلَى أَهْلِنَا سَرَاحاً جَمِيلاً (1) .
46 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(2).
47 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعَةٌ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ اَلْخِيَانَةُ وَ اَلسَّرِقَةُ وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزِّنَاءُ (3).
48 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَجِيءُ مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلاً شَفَتُهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ مَشْدُودَةً نَاصِيَتُهُ إِلَى إِبْهَامِ قَدَمَيْهِ خَارِجَةً يَدُهُ مِنْ صُلْبِهِ فَيَفْزَعُ مِنْهُ أَهْلُ اَلْجَمْعِ إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلاً إِلَى اَلْحِسَابِ (4).
49 - وَ مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ عُرُوقِهِ شَيْئاً مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ عُذِّبَ ذَلِكَ اَلْعِرْقُ بِسِتِّينَ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ نَوْعاً مِنَ اَلْعَذَابِ (5).
50 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُسْأَلُ اَلْمَرْءُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يُسْأَلُ عَنْ مَالِهِ يَقُولُ جَعَلْتُ لَكَ جَاهاً فَهَلْ نَصَرْتَ بِهِ مَظْلُوماً أَوْ قَمَعْتَ بِهِ ظَالِماً أَوْ أَغَثْتَ بِهِ مَكْرُوباً(6).
ص: 363
51 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (1).
52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).
53 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصٰادِ قَالَ قَنْطَرَةٌ عَلَى اَلصِّرَاطِ لاَ يَجُوزُهَا عَبْدٌ لَهُ مَظْلِمَةٌ (3).
54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ أُجِيبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِي فِي مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْكَ اَلْمَظْلِمَةِ (4).
55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ فِي مَمْلَكَةِ جَبَّارٍ مِنَ اَلْجَبَابِرَةِ أَنْ اِيتِ هَذَا اَلْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى سَفْكِ اَلدِّمَاءِ وَ اِتِّخَاذِ اَلْأَمْوَالِ وَ إِنَّمَا اِسْتَعْمَلْتُكَ لِتَكُفَّ عَنِّي أَصْوَاتَ اَلْمَظْلُومِينَ فَإِنِّي لَنْ أَدَعَ ظُلاَمَتَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا كُفَّاراً(5).
56 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اَللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ اَلَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ اَلْبِرِّ وَ اَلْخَيْرِ لاَ يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (6).
ص: 364
57 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ تَعَالَى(1).
58 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ اَلْمَوْتِ بِالْبُشْرَى بِلَعْنَةِ اَللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ وَ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِي حَاجَةٍ كَانَ قَرِينَهُ فِي اَلنَّارِ وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَى اَلْجَوْرِ كَانَ مَعَ هَامَانَ وَ كَانَ هُوَ وَ اَلسُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ اَلنَّارِ عَذَاباً وَ مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اَللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ اَلْجَنَّةِ وَ رِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مَنْ أَهَانَ مُسْلِماً فَقِيراً مِنْ أَجْلِ فَقْرِهِ وَ اِسْتَخَفَّ بِهِ فَقَدِ اِسْتَخَفَّ بِحَقِّ اَللَّهِ وَ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اَللَّهِ وَ سَخَطِهِ حَتَّى يُرْضِيَهُ وَ مَنْ أَكْرَمَ فَقِيراً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِ وَ مَنْ عُرِضَتْ لَهُ دُنْيَا وَ آخِرَةٌ وَ اِخْتَارَ اَلدُّنْيَا وَ تَرَكَ اَلْآخِرَةَ لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا اَلنَّارَ وَ مَنْ أَخَذَ اَلْآخِرَةَ وَ تَرَكَ اَلدُّنْيَا لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ مَنِ اِكْتَسَبَ مَالاً حَرَاماً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لاَ عِتْقاً وَ لاَ حَجّاً وَ لاَ اِعْتِمَاراً وَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْرِ ذَلِكَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى اَلنَّارِ وَ مَنْ فَرَّجَ مِنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَظَرَ اَللَّهُ إِلَيْهِ بِرَحْمَةٍ يَنَالُ بِهَا اَلْجَنَّةَ وَ فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ يَبْنِي عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ مَا يَأْوِي إِلَيْهِ عَابِرُ سَبِيلٍ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نَجِيبٍ مِنْ دُرٍّ وَ وَجْهُهُ يُضِيءُ لِأَهْلِ اَلْجَمْعِ نُوراً حَتَّى يُزَاحِمَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اَلرَّحْمَنِ فِي قُبَّتِهِ فَيَقُولُ أَهْلُ اَلْجَمْعِ هَذَا مَلَكٌ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ وَ دَخَلَ بِشَفَاعَتِهِ فِي اَلْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ
ص: 365
أَلْفَ أَلْفِ رَجُلٍ (1).
59 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وُلِّيَ رِقَابَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلاَهُ فِي ثَقْبِ فَأْسٍ (2).
60 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وُلِّيَ رِقَابَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ حَشَرَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ فَلاَ يَفُكُّهُمَا إِلاَّ عَدْلُهُ فِي اَلدُّنْيَا(3)المستدرك، كتاب الجهاد، باب (37) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 4، نحوه نقلا عن سبط الطبرسيّ في المشكاة.(4).
61 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَيَّعَهُمْ ضَيَّعَهُ اَللَّهُ تَعَالَى(5).
62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عِبَادَةُ عَدْلٍ سَاعَةً تَعْدِلُ عِبَادَةَ غَيْرِهِ سَبْعِينَ سَنَةً (5).
63 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ عَلَى اَلْعِبَادِ إِلاَّ وَ فِيهِ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ يَقُولُ اَلْآخَرُ اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً(6).
ص: 366
64 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنَ اَلْكَسْبِ اَلطَّيِّبِ إِلاَّ أَخَذَهَا اَللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَ قَلُوصَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ اَلْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ (1).
65 - وَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ ذَكَرَ اَلنَّارَ فَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا اَلنَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (2) . أشاح أي جذب و انكمش على الوجه باتقاء النار و قيل قبض وجهه و قيل أعرض و نحى وجهه
66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ وَ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَاراً أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ (3).
67 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ [فِي ظِلِّ اَللَّهِ ] يَوْمَ لاَ ظِلَّ
ص: 367
إِلاَّ ظِلُّهُ اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ [إِمَامٌ مُقْتَصِدٌ] وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِعِبَادَةِ [اَللَّهِ ] إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ (1)صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (32) باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى و ان اليد العليا هي المنفقة، و ان السفلى هي الآخذة، حديث 97.(2).
68 وَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ إِنْ تَصَدَّقْتَ وَ أَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى اَلْفَقْرَ وَ تَأْمُلُ اَلْغِنَى وَ لاَ تُهْمِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا (3) .
69 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا اِبْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ اَلْفَضْلَ فَخَيْرٌ لَكَ وَ إِنْ تُمْسِكْ فَشَرٌّ لَكَ وَ لاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى(3).
70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَنَائِعُ اَلْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ اَلسَّوْءِ (4).
ص: 368
71 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْبُيُوتَ اَلَّتِي يُمْتَارُ(1) فِيهَا اَلْمَعْرُوفُ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ اَلْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ (2).
72 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا اَلْحَاجَةِ اَلْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْيُمْسِكْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ (3)صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (27) باب من جمع الصدقة و اعمال البر حديث 85.(4) .
73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ نُودِيَ فِي اَلْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اَللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلْجِهَادِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصِّيَامِ (4). و عنى عليه السّلام بقوله زوجين اثنين من كل شيء كدرهمين و دينارين
ص: 369
أو ثوبين و قيل يريد بشيئين درهما و دينارا أو دينارا و ثوبا(1)
74 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلزَّكَاةُ اِخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ أَدَّوُا اَلزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَ لاَسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اَلنَّاسَ مَا اِفْتَقَرُوا وَ لاَ اِحْتَاجُوا وَ لاَ جَاعُوا وَ لاَ عَرُوا إِلاَّ بِذُنُوبِ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ حَقِيقٌ عَلَى اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مِمَّنْ مَنَعَ حَقَّ اَللَّهِ مِنْ مَالِهِ وَ أَقْسَمَ وَ قَالَ وَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَ بَسَطَ اَلرِّزْقَ إِنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلزَّكَاةِ وَ مَا صِيدَ صَيْدٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلتَّسْبِيحِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنَّ أَحَبَّ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَسْخَاهُمْ كَفّاً وَ أَسْخَى اَلنَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ لَمْ يَبْخَلْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ بِمَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ لَهُمْ فِي مَالِهِ (2).
75 - وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).
76 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَأَيْتُ اَلْمَعْرُوفَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ بِتَصْغِيرِهِ وَ سَتْرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مَحَقْتَهُ
ص: 370
وَ نَكَدْتَهُ (1).
77 - وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِيٌّ اَلرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ سَيْبَهُ وَ مَعْرُوفَهُ إِلَى مَنْ كَانَ يَصْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرٌ(2)الجامع الصغير للسيوطي، ج 98:2 حرف الكاف، نقلا عن ابن حبان في صحيحه.(3).
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلاَؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ اَلْإِيمَانِ اَلْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ اَلسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ اَلْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ اَلرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةُ اَلشَّيْطَانِ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ اَلنِّيرَانِ وَ دُخُولٌ فِي اَلْجِنَانِ (4).
79 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرِّفْقُ رَأْسُ اَلْحِكْمَةِ اَللَّهُمَّ مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ أُمَّتِي فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَ مَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (5).
80 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَيْفَ يُقَدِّسُ اَللَّهُ قَوْماً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ (5).
81 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ يَسْتَعْمِلُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرَةٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (6).
ص: 371
82 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً اِخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ يُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا لِلنَّاسِ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ (1) وَ كَانَ كِسْرَى قَدْ فَتَحَ بَابَهُ وَ سَهَّلَ جِنَانَهُ وَ رَفَعَ حِجَابَهُ وَ بَسَطَ إِذْنَهُ لِكُلِّ وَاصِلٍ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ مَلِكِ اَلرُّومِ لَقَدْ أَقْدَرْتَ عَلَيْكَ عَدُوَّكَ بِفَتْحِكَ اَلْبَابَ وَ رَفْعِكَ اَلْحِجَابَ فَقَالَ إِنَّمَا أُحْصَنُ مِنْ عَدُوِّي بِعَدْلِي وَ إِنَّمَا أُنْصِبْتُ هَذَا اَلْمَنْصِبَ وَ جَلَسْتُ هَذَا اَلْمَجْلِسَ لِقَضَاءِ اَلْحَاجَاتِ وَ دَفْعِ اَلظُّلاَمَاتِ فَإِذَا لَمْ تَتَّصِلِ اَلرَّعِيَّةُ إِلَيَّ فَمَتَى أَقْضِي حَاجَتَهُ وَ أَكْشِفُ ظُلاَمَتَهُ وَ كَانَ مَلِكُ اَلْهِنْدِ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ فَاشْتَدَّ حُزْنُهُ وَ جَزَعُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ لِتُعَزِّيَهُ فِي سَمْعِهِ فَقَالَ مَا جَزَعِي وَ حُزْنِي عَلَى ذَهَابِ هَذِهِ اَلْجَارِحَةِ وَ لَكِنْ لِصَوْتِ اَلْمَظْلُومِ كَيْفَ أَسْمَعُهُ إِذَا اِسْتَغَاثَ بِي وَ لَكِنْ إِذَا ذَهَبَ سَمْعِي فَمَا ذَهَبَ بَصَرِي فَأَمَرْتُ لِكُلِّ ذِي ظُلاَمَةٍ يَلْبَسُ اَلْأَحْمَرَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ وَ قَرَّبْتُهُ وَ أَنْصَفْتُهُ وَ اِنْتَصَفْتُ لَهُ .
83 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَقْرَبَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ وَ أَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ .
84 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ لَيَسْأَلُ اَلْعَبْدَ فِي جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ فِي مَالِهِ فَيَقُولُ يَا عَبْدِي رَزَقْتُكَ جَاهاً فَهَلْ أَغَثْتَ مَظْلُوماً أَوْ أَعَنْتَ مَلْهُوفاً(2).
85 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (3).
ص: 372
86 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَاداً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ اَلنَّاسِ آلَى عَلَى نَفْسِهِ [أَنْ ] لاَ يُعَذِّبَهُمْ بِالنَّارِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ وُضِعَتْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يُحَدِّثُونَ اَللَّهَ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْحِسَابِ .
87 وَ مَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً بِيَهُودِيٍّ يَحْتَطِبُ فِي صَحْرَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا اَلْيَهُودِيَّ لَتَلْذَعُهُ اَلْيَوْمَ حَيَّةٌ وَ يَمُوتُ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اَلنَّهَارِ رَجَعَ اَلْيَهُودِيُّ بِالْحَطَبِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى جَارِي عَادَتِهِ فَقَالَ لَهُ اَلْجَمَاعَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عَهِدْنَاكَ تُخْبِرُنَا بِمَا لَمْ يَكُنْ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا إِنَّكَ أَخْبَرْتَ اَلْيَوْمَ بِأَنَّ هَذَا اَلْيَهُودِيَّ تَلْذَعُهُ أَفْعَى وَ يَمُوتُ وَ قَدْ رَجَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيَّ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ ضَعِ اَلْحَطَبَ وَ حُلَّهُ فَحَلَّهُ وَ رَأَى فِيهِ أَفْعَى فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ مَا صَنَعْتَ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلْمَعْرُوفِ فَقَالَ لَمْ أَصْنَعْ شَيْئاً غَيْرَ أَنِّي خَرَجْتُ وَ مَعِي كَعْكَتَانِ فَأَكَلْتُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ سَأَلَنِي سَائِلٌ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ اَلْأُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تِلْكَ اَلْكَعْكَةُ خَلَّصَتْكَ مِنَ اَلْأَفْعَى فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ (1) (2) .
ص: 373
88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقاً لِحَوَائِجَ [يَفْزَعُ إِلَيْهِمُ اَلنَّاسُ ] فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ اَلْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اَللَّهِ .
89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ مِيزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وَ إِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ (1).
90 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَ مَنْفَعَتِهِ فَلَهُ ثَوَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (2).
91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَنْفَعَتِهِ بِرّاً أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ أُعِينَ عَلَى إِجَازَةِ اَلصِّرَاطِ يَوْمَ دَحْضِ اَلْأَقْدَامِ وَ لاَ يَرَى اِمْرُؤٌ عَنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا عَلَيْهِ إِلاَّ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ .
92 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ حَاجَةً كَانَ كَمَنْ خَدَمَ اَللَّهَ عُمُرَهُ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ سَتَرَ اَللَّهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي عَوْنِهِ مَا دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .
ص: 374
93 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ شُعْلَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى اَلصِّرَاطِ يَسْتَضِيءُ بِضَوْئِهِمَا عَالَمٌ لاَ يُحْصِيهِ إِلاَّ رَبُّ اَلْعِزَّةِ .
94 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ فَنَاصَحَهُ فِيهَا جَعَلَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلنَّارِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سَبْعَةَ خَنَادِقَ بَيْنَ اَلْخَنْدَقِ وَ اَلْخَنْدَقِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ .
95 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَتَرَ [سَرَّ] مُسْلِماً سَتَرَهُ [سَرَّهُ ] اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ فَكَّ عَنْ مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فَكَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ .
96 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَضَافَ مُؤْمِناً أَوْ خَفَّ لَهُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْ حَوَائِجِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُخْدِمَهُ وَصِيفاً فِي اَلْجَنَّةِ .
97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَفَّسَ اَللَّهُ بِهَا عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (1) وَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اَلسَّكِينَةُ وَ حَفَّتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يسر [يُسْرِعْ ] بِهِ نَسَبُهُ .
98 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا ذُو بَابٍ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِي اَلْحَاجَاتِ وَ اَلْخَلَّةِ وَ اَلْمَسْكَنَةِ أَغْلَقَ اَللَّهُ بَابَهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ خَلَّتِهِ وَ مَسْكَنَتِهِ .
99 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفاً كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ ثَلاَثاً وَ سَبْعِينَ حَسَنَةً - وَاحِدَةٌ مِنْهَا يُصْلِحُ بِهَا آخِرَتَهُ وَ دُنْيَاهُ وَ اَلْبَاقِي فِي اَلدَّرَجَاتِ .
ص: 375
100 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِغَاثَةَ اَللَّهْفَانِ (1).
101 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ اَلدَّالُّ عَلَى اَلْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اَللَّهْفَانِ (2).
102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مُوجِبَاتِ اَلْمَغْفِرَةِ إِدْخَالُكَ اَلسُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُسْلِمِ وَ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ .
103 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ سُرُوراً أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْناً أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزاً.
104 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ صَدَقَةُ اَللِّسَانِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا صَدَقَةُ اَللِّسَانِ قَالَ اَلشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا اَلْأَسِيرَ وَ تَحْقُنُ بِهَا اَلدَّمَ وَ تَجُرُّ بِهَا اَلْمَعْرُوفَ إِلَى أَخِيكَ وَ تَدْفَعُ عَنْهَا اَلْكَرِيهَةَ .
105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ اَلْأَسَدُ فِي زَئِيرِهِ قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرُوفِ (3) .
106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَضَعُ اَللَّهُ اَلرَّحْمَةَ إِلاَّ عَلَى رَحِيمٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ كُلُّنَا رَحِيمٌ قَالَ لَيْسَ اَلَّذِي يَرْحَمُ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ خَاصَّةً ذَاكَ اَلَّذِي يَرْحَمُ اَلْمُسْلِمِينَ (4) .
ص: 376
107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَثَلُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَثَلِ اَلْبُنْيَانِ يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً.
108 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَارْحَمُوا خَلْقِي(1).
109 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ سُئِلَ أَيُّ اَلنَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ قَالَ أَنْفَعُ اَلنَّاسِ لِلنَّاسِ قِيلَ فَأَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِدْخَالُكَ اَلسُّرُورَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ قِيلَ وَ مَا سُرُورُ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَيْنِهِ وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ كَانَ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَ اِعْتِكَافِهِ وَ مَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ يُعِينُهُ ثَبَّتَ اَللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اَلْأَقْدَامُ وَ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ إِنَّ اَلْخُلُقَ اَلسَّيِّئَ يُفْسِدُ اَلْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ اَلْخَلُّ اَلْعَسَلَ .
110 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ اَلْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ (2).
111 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلْآخِرَةِ وَ مَعْنَاهُ يُقَالُ لَهُمْ هَبُوا حَسَنَاتِكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ وَ اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ (3).
112 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مَحَقَ اَلْإِسْلاَمَ شَيْ ءٌ مَحْقَ اَلشُّحِّ إِنَّ لِهَذَا اَلشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ اَلنَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ اَلشِّرْكِ (4).
ص: 377
113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْضُ اَلْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ (1).
114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ (2)(3).
ص: 378
ص: 379
1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَقُولُ أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً. وَ رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ مَرْوِيٌّ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1) (2) .
2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى(3).
ص: 380
3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ اَلسَّمْحَةِ (1).
4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلدِّينَ يُسْرٌ لَنْ يُشَادَّ اَلدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا(2).
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَسِّرُوا وَ لاَ تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَ لاَ تُنَفِّرُوا(3).
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا رَآهُ اَلْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اَللَّهِ حَسَنٌ (4)(5)(6).
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اَللَّهِ سِتّاً أَوْ سَبْعاً
ص: 381
كَمَا تَحَيَّضُ اَلنِّسَاءُ (1)(2)(3).
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ (4).
9 وَ قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي نَاقَةِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا أَفْسَدَتْ حَائِطاً أَنَّ عَلَى
ص: 382
أَهْلِ اَلْحَوَائِطِ حِفْظَهَا نَهَاراً وَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ حِفْظَهَا لَيْلاً (1) (2) (3) .
10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(4)(5)(6).
11 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ . وَ أَسْنَدَهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَ صَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فِي اَلْمُسْتَدْرَكِ (7) .
12 - وَ فِي خَبَرِ اَلْإِسْرَاءِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خُيِّرَ بَيْنَ اَللَّبَنِ وَ اَلْخَمْرِ فَاخْتَارَ اَللَّبَنَ -
ص: 383
فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اِخْتَرْتَ اَلْفِطْرَةَ وَ لَوِ اِخْتَرْتَ اَلْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ (1)(2).
13 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَأَجِدُ اَلتَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَلَوْ لاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا(3)قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات، و اجتناب بعضها حرام و بعضها مكروه، و لعلّ هذا من الثاني، اذ الأصل في مثل هذا التحليل (جه).(4)(5)(5).
14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ(6)(7).
15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلْأَرْبَعِ
ص: 384
فَسَلِّمْ وَ اِنْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (1)(2)(3).
16 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ اَلْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا
ص: 385
17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ اَلظُّهْرَ فَيْحُ جَهَنَّمَ (1).
18 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْقِصَاصَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى وَ اَلدِّيَةَ حَتْماً كَانَ فِي شَرْعِ عِيسَى فَجَاءَتِ اَلْحَنِيفِيَّةُ اَلسَّمْحَةُ بِتَسْوِيغِ اَلْأَمْرَيْنِ (2).
ص: 387
19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرَّقِيقِ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ (1)(2).
20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ذَاتِ اَلْوَلَدِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي(3)(4)(5).
ص: 388
21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ (1)سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الصدقات، (5) باب العارية، حديث 2400 و مسند أحمد بن حنبل ج 8:5 و 12 و 13. و المستدرك للحاكم ج 13:2، كتاب البيوع.(2)(3).
22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (3) .
ص: 389
23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ وَلَدَايَ .
24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .
25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَنْ صَلَّى وَ هُوَ يُدَافِعُ اَلْأَخْبَثَيْنِ هُوَ كَمَنْ صَلَّى وَ هُوَ مَعَهُ (1)(2).
26 - وَ رُوِيَ عَنْ مَوْلاَنَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَعَارَضَ اَلاِعْتِكَافُ وَ اَلاِشْتِغَالُ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ اَلْإِخْوَانِ نُرَجِّحُهَا عَلَيْهِ (3)(4).
27 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً (5) (6) .
ص: 390
28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (1). 29 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَأَبْرِدُوهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ .
30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ وَ ذَكَرَ مِنْهَا اَلْغُرَابَ (2). 31 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: تَقْيِيدُ اَلْغُرَابِ بِالْأَبْقَعِ (3).
32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (4)(5). 33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِباً بِنَاجِزٍ حَاضِرٍ(6).
34 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَعْرَابِيّاً بِفَتْحِ اَلْقِرَاءَةِ عَلَى مَنِ اِرْتَجَّ (7)
ص: 391
عَلَيْهِ (1)المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات الاسناد، في انه لا نفقة لها، و عمل بها الفاضلان. و ساير المتأخرين. و وردت رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، و عمل بها الشيخ و الاكثر، و الأول هو الأقوى (جه).(2) (3) .
35 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ جَوَازُ اَلشِّرَاءِ مِمَّنْ أَقَرَّ أَنَّهُ اِشْتَرَى مَا يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَ قَالُوا لَوْ لاَ هَذَا لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (4).
36 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ : أَنَّ نَفَقَةَ اَلْحَامِلِ مِنْ نَصِيبِ اَلْحَمْلِ (5). 37 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُمْ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا(6)(7)(7)(8).
ص: 392
38 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي قِصَّةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ اِحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ (1)(2)(3).
39 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ فُجُوراً وَ حَصَلَتْ أَمَارَةٌ عَلَى كَوْنِ اَلْوَلَدِ لَيْسَ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ
ص: 393
40 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (3)(4).
41 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (5)(6).
ص: 394
42 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَكَ أَنْ تَنْظُرَ اَلْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ اَلْحَائِطَةَ لِدِينِكَ (1).
43 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ هَلْ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(2)(3)(4).
44 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَ اَلنِّسْيَانَ وَ مَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . وَ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَ صَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فِي اَلْمُسْتَدْرَكِ وَ هُوَ مَرْوِيٌّ لَنَا عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5) (6) .
ص: 395
45 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (1).
46 - وَ رُوِيَ : أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ وَ كَذَا وَقَعَ لِحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ وَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ اَلثَّقَفِيِّ وَ أَمَرَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ وَ هُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ
ص: 396
اَلاِسْتِفْصَالِ مَعَ قِيَامِ اَلاِحْتِمَالِ (1) (2) (3) .
47 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَ قَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِذَا
ص: 397
كَانَ اَلْآخَرُ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي(1)صحيح مسلم، كتاب الجنائز (22) باب في التكبير على الجنازة، حديث 62-67، و سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز (33) باب ما جاء في الصلاة على النجاشيّ حديث 1534-1538، و الوسائل، كتاب الطهارة باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 10.(2)(3).
48 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى اَلنَّجَاشِيِّ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ (3) (4) (5) .
ص: 398
49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ (1).
50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْغَنَمِ اَلسَّائِمَةِ اَلزَّكَاةُ (2).
51 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (3).
ص: 399
52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ : ثَلاَثاً(1). 53 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْعَامَّةِ : آخِرُهُنَّ بِالتُّرَابِ (2). 54 - وَ رَوَيْنَا وَ رَوَوْا: أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ (3)(4).
55 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْضِي اَلدُّيُونَ عَنِ اَلْمَوْتَى (5) .
ص: 400
56 - وَ اَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ (1).
57 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَقَرَّ أَهْلُ خَيْبَرَ عَلَى اَلذِّمَّةِ قَالَ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّ اَللَّهُ (2)(3).
58 - وَ نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ وَ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ مَرَّةً أُخْرَى
ص: 401
فَكَانَ اَلثَّانِي نَاسِخاً (1) (2) (3) .
59 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ اِمْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي وَ وُلْدِي مَا يَكْفِينِي فَقَالَ لَهَا خُذِي لَكِ وَ لِوُلْدِكِ مَا
ص: 402
يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ (1)صحيح مسلم ج 3، كتاب الجهاد، (13) باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41.(2) (3) (4) .
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (4)(5).
ص: 403
61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ اَلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9 و باب (12) من تلك الأبواب، حديث 7، ما يقرب من ذلك. و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدّمة العبادات، أيضا كذلك.(2)(3).
62 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ لِشَرِيكِهِ (3).
63 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَبَدْتُكَ طَمَعاً فِي جَنَّتِكَ وَ لاَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ (4)(5).
ص: 404
64 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَحْيُوا مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ (1).
65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُعْبُدِ اَللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (2)(3).
66 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ ذِعْلِبٌ اَلْيَمَانِيُّ أَ رَأَيْتَ رَبَّكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ فَأَعْبُدُ مَا لاَ أَرَى فَقَالَ كَيْفَ تَرَاهُ قَالَ لاَ تُدْرِكُهُ اَلْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ اَلْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ اَلْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ اَلْإِيمَانِ (4) (5) .
ص: 405
67 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : نِيَّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (1).
68 - وَ رُوِيَ أَيْضاً: نِيَّةُ اَلْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ (2)(3)(4).
ص: 406
69 - وَ رُوِيَ أَيْضاً: أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ بِوَاحِدَةٍ وَ إِذَا فَعَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً(1).
70 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ أَبُو عُمَرَ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلْغَزْوِ مَعَ غَيْرِ اَلْإِمَامِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَحْشُرُ اَلنَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2) . 71 - وَ هُوَ أَيْضاً مَرْوِيٌّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).
72 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِخْتَلَفَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ [اَلْمَسَاجِدِ] أَصَابَ إِحْدَى اَلثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اَللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً (4)(5).
ص: 407
73 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا(1)(2).
74 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ (3)(4).
ص: 408
75 - وَ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ: أَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ اَلْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ اَلشَّيْطَانُ وَ لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا أَحْرَمَ اَلْعَبْدُ بِالصَّلاَةِ جَاءَهُ اَلشَّيْطَانُ فَيَقُولُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا حَتَّى يَصِلَ اَلرَّجُلُ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى(1)(2)(3).
76 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ اَلْوَزَغَ فِي اَلضَّرْبَةِ اَلْأُولَى فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ مَنْ قَتَلَهَا فِي اَلضَّرْبَةِ اَلثَّانِيَةِ فَلَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً (4)(5)(6).
ص: 409
77 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ وَ أَحْسَنَ إِسْلاَمَهُ فَإِنَّهُ يُجْزَى بِجَزَاءِ عَمَلِهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ (1)(2)(3).
ص: 410
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مِنَ اَلصَّلاَةِ يُقْبَلُ مِنْهَا نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ اَلثَّوْبُ اَلْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا(1).
79 - وَ حُكِيَ عَنْ اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ اَلطَّاقِ : أَنَّهُ مَرَّ وَ مَعَهُ بَعْضُ رُؤَسَاءِ اَلْعَامَّةِ فِي سُوقِ اَلْكُوفَةِ عَلَى بَائِعِ رُمَّانٍ فَأَخَذَ اَلْعَامِّيُّ مِنْهُ رُمَّانَتَيْنِ اِخْتِلاَساً ثُمَّ مَرَّ عَلَى سَائِلٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ وَاحِدَةً ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ قَالَ عَمِلْنَا سَيِّئَتَيْنِ وَ حَصَّلْنَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَرَبِحْنَا ثَمَانَ حَسَنَاتٍ فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْتَ - إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اَللّٰهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ كَمَا رَوَيْنَاهُ (2) (3) .
ص: 411
ص: 412
80 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ (1)و هذا يدلّ على ان استعمال الروث غير جائز. و على أن التثليث بالاستنجاء غير واجب (معه).(2).
81 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حُمِلَ إِلَيْهِ لِلاِسْتِنْجَاءِ حَجَرَانِ وَ رَوْثَةٌ فَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ وَ اِسْتَعْمَلَ اَلْحَجَرَيْنِ (3) (3) (4) .
82 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِحَسَّانَ لَمَّا تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالنَّاسِ أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ (5).
ص: 413
83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِمُعَاذٍ وَ قَدْ بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ بِمَ تَحْكُمُ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اَللَّهِ لاِجْتِهَادِ اَلرَّأْيِ (1) . 84 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لَمَّا قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ اِبْعَثْ إِلَيَّ أَبْعَثْ إِلَيْكَ (2)(3).
ص: 414
85 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً (1). 86 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَلْفِ حِجَّةٍ (2).
87 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ اَلصَّلاَةُ (3).
88 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (4) .
89 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ بِرُّ اَلْوَالِدَيْنِ (5) .
90 وَ سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (6) .
ص: 415
91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (1)هذا الحديث رواه الصدوق و الشيخ و المرتضى عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند مرسل. و استدلّ به من قال بوجوب التسليم. و توجيهه ان التسليم وقع خبرا من التحليل، و الخبر اما مساو للمبتدإ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير التسليم، للزم الاخبار بالاخص من الأعمّ . على ان المصدر المضاف يفيد العموم، فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم.
و أورد عليه، انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الاحكام الشرعية. و أجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الأمة تلقاه بالقبول، و نقله الخاص و العام. و ما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف راوية، اعتمادا على شهرته. و هؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث. و لو لا علمهم بصحته، لما أرسلوه، و حكموا بأنّه من قوله صلّى اللّه عليه و آله.
و ايده شيخنا بهاء الملّة و الدين، بان مذهب السيّد في اخبار الآحاد معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك المرتبة، لم يحسن تأويله عليه. و أجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد العموم) بان الإضافة كما تكون للاستغراق، تكون للجنس و العهد الذهني و الخارجى (انتهى).
و الخلاف في وجوب التسليم و استحبابه، مشهور. و القائل بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الاخبار الدالة عليه موافقة لاهل الخلاف، فانك تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح و نحوها، بدل التسليم.
و الذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من اجزاء الصلاة، فلا ينافى ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها و بين التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. و في النصوص دلالة عليه، كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: اذا كنت اماما، فانما التسليم ان تسلم على النبيّ ، و تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم، فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك، الحديث. و فيه دلالة على ان آخر الصلاة، هو، السلام علينا، و الخروج منها بقوله: السلام عليكم، فهو واجب خارج منها (جه).(2)(3)(3).
ص: 416
92 - وَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ كَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (1) .
ص: 417
93 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ (1)(2)(3)(4).
ص: 418
**
(الرابع و الخامس: ما قاله ابن حجر المكى من علمائهم. و هو أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال هذا القول: قبل أن يعلم بانه أفضل من إبراهيم. أو يكون مثل هذا تواضعا منه (صلّى اللّه عليه و آله) و تعليما لامته كيف الصلاة. و هذان الوجهان لا ينطبقان على مذهبنا.
السادس: ان الكاف للتعليل، مثلها في قوله تعالى: «وَ اُذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ » فليس المراد تشبيه الصلاة بالصلاة، بل المراد الموازاة و تعليل الطلب بوجود ما يقتضيه، و ان وجود المطلوب ليس ببدع، اذ وقع مثله و ما يوجبه. و لهذا الكلام نظائر كثيرة.
السابع: ان أفضلية المشبه به راجعة الى الوضوح و الاشتهار، فانه بين الأنبياء كنار على علم، اجابة لقوله: «وَ اِجْعَلْ لِي لِسٰانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ » أى ذكرا جميلا، و كانت الأنبياء تنسب الى دينه، حتى قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «انا على دين أبى إبراهيم». و من هذا الباب قوله تعالى: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰاةٍ ».
الثامن: ان الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة، على لسان كل مصل، الى انقضاء التكليف، فيكون الحاصل لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله بالنسبة الى جميع الصلوات مضاعفة. و هذا الوجه قاله شيخنا الشهيد قدّس سرّه.
التاسع: ان المراد بهذا التشبيه، الحالة اللائقة بالمشبه و المشبه به، و حاصله طلب الصلاة اللائقة بحاله (صلّى اللّه عليه و آله) و تشبيهها بالصلاة اللائقة بحال إبراهيم، و الأولى أفضل و أشرف من الثانية.
و أكثر الاعلام اعتمدوا على الوجه الأوّل، و أجابوا به عما ورد به عليهم من الشبهة في قوله تعالى: «وَ فَدَيْنٰاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ » بان الحسين عليه السلام مع انه أفضل من إسماعيل فكيف يفديه ؟ و حاصل الجواب انه عليه السلام و جده و أباه و أخاه و ذريته من أولاد إسماعيل، فهو فدائهم كلهم، و مجموعهم أشرف.
و في حديث الرضا عليه السلام أصوب من هذا، و حاصله ان إبراهيم لما جزع من عدم امضاء أمر الذبح، فوزا بثوابه، عوضه اللّه تعالى بمصيبة ذبح ولده، الاطلاع على مصيبة الحسين (عليه السّلام) لانها أعظم أجرا منها، و أوجع لقلبه (جه).
ص: 419
94 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْحَدَثِ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ أَنَّ صَلاَتَهُ تَامَّةٌ (1)(2)(3).
95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً إِنْ كَانَ جَلَسَ آخِرَ اَلرَّابِعَةِ بِقَدْرِ اَلتَّشَهُّدِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (4)(5)(6).
ص: 420
96 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(1).
97 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(2)(3).
98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ عَجْمَاءُ (4).
99 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلنَّهَارِ اَلْإِخْفَاتُ (5).
ص: 421
100 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازُ اَلشُّرْبِ فِي صَلاَةِ اَلْوَتْرِ لِمُرِيدِ اَلصِّيَامِ وَ هُوَ عَطْشَانُ (1).
101 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اَلرَّازِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ : أَنَّ مَنْ نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ سَهْواً ثُمَّ ذَكَرَ أَتَمَّهَا وَ إِنْ تَكَلَّمَ (2)اذا تكلم ساهيا ثمّ ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في النهاية و جماعة من القدماء، على الإعادة مطلقا، و حكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية و جماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا، و الأخبار الصحيحة دالة عليه. منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم و هو يرى انه قد أتم الصلاة، و تكلم ثمّ ذكر انه لم يصل غير ركعتين ؟ فقال: يتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه. و لا يخفى أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية و نحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه).(3)(3).
102 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ إِنْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (4)(5)(6).
ص: 422
103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْهُ أَيْضاً: أَنَّ مَنْ كَانَ فِي اَلْكُسُوفِ فَخَشِيَ فَوَاتَ اَلْحَاضِرَةِ قَطَعَ اَلْكُسُوفَ ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلاَّهُ مِنَ اَلْكُسُوفِ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب 16 و 18 من أبواب القنوت، فلاحظ.(2)(3).
104 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : صُورَةَ صَلاَةِ اَلْأَعْرَابِيِّ (4).
105 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخَائِفَ مَعَ اَلْإِمَامِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ (5).
106 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْقُنُوتَ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ . وَ عَارَضَهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ بِنَفْيِ اَلْقَضَاءِ لَكِنَّهُ مَجْهُولُ اَلْمَسْئُولِ (5)(6)
107 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكُسُوفَ تُصَلَّى جَمَاعَةً
ص: 423
مَعَ اَلاِسْتِيعَابِ وَ فُرَادَى لاَ مَعَهُ (1)(2).
108 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمِنْبَرَ يُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ (3).
109 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا(4)(5).
110 - وَ جَاءَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْمُسْتَفِيضِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ
ص: 424
اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (1)قرأ (اجزى) بعض أهل الحديث، على البناء للمفعول، يعنى جزائى من عبدى هذا العمل. و في النهاية معناه: مضاعفة الجزاء من غير عدد و حساب، لان الكريم اذا توالى بنفسه الجزاء، اقتضى عظمته، و سعته. و تقديم الضمير للتخصيص أو للتاكيد و الأول أنسب بالسياق.
أى أنا اجزى به لا غيرى، بخلاف ساير العبادات، فان جزائها قد يفوض الى الملائكة (جه).(2)(3)(3).
111 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَدْخُلُ اَلْحِكْمَةُ جَوْفاً مُلِئَ طَعَاماً.
112 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ
ص: 425
مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ اَلدَّهْرَ(1)(2)(3).
113 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَجَّ هَذَا اَلْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ
ص: 426
ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).
114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ اَلْجَنَّةُ (2).
115 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ دُنْيَا وَ آخِرَةً فَلْيَؤُمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ (3).
116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً لِلطَّائِفِينَ وَ اَلْمُصَلِّينَ وَ اَلنَّاظِرِينَ (4).
117 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ يَحُجُّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ فَإِنْ أُعْوِزَ تُمِّمُوا مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ (5)(6).
ص: 427
118 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَكَّةُ حَرَمُ اَللَّهُ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ اَلصَّلاَةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَ اَلدِّرْهَمُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ (1)المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 18.(2). 119 - وَ رُوِيَ : بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (2).
120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبِّ اَلْبِقَاعِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي أَحَبَّ اَلْبِقَاعِ إِلَيْكَ فَأَسْكَنَهُ اَلْمَدِينَةَ (3)(4).
121 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَ شِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ شَفِيعاً لَهُ أَوْ شَهِيداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (5)(6)(7).
ص: 428
122 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْإِيمَانَ ليأزر [لَيَأْرِزُ] إِلَى اَلْمَدِينَةِ كَمَا تأزر [تَأْرِزُ] اَلْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا(1).
123 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَتَنْفِي خَبَثَهَا كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ خَبَثَ اَلْحَدِيدِ(2).
124 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).
125 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تَسْبِيحَةٌ
ص: 429
بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ اَلْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ مَنْ خَتَمَ اَلْقُرْآنَ بِمَكَّةَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَرَى مَنْزِلَهُ فِي اَلْجَنَّةِ (1)جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ ، (25) باب ما ورده في قوله تعالى: «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ »، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و روى السيوطي في الدّر المنثور ج 352:4 في تفسير الآية، عن سعيد بن جبير قال: شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.(2).
126 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ ظُلْمٍ فِي مَكَّةَ إِلْحَادٌ حَتَّى شَتْمُ اَلْخَادِمِ وَ إِنَّ اَلطَّاعِمَ فِيهَا كَالصَّائِمِ فِي غَيْرِهَا(2).
127 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ أَرْضَ مَكَّةَ اِبْتَهَجَتْ فَقَالَ لَهَا قِرِّي كَعْبَةُ لَوْ لاَ بُقْعَةٌ تُسَمَّى كَرْبَلاَءَ مَا خَلَقْتُكِ فَابْتَهَجَتْ كَرْبَلاَءُ فَقَالَ لَهَا قِرِّي كَرْبَلاَءُ لَوْ لاَ مَوْلُودٌ يُدْفَنُ فِيكِ لَمَا خَلَقْتُكِ (3)(4).
ص: 430
128 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْإِيمَانِ . 129 - وَ فِي رِوَايَةٍ : إِنَّ ذَلِكَ أَضْعَفُ اَلْإِيمَانِ (1).
130 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ بَضْعَةٌ وَ سَبْعُونَ [سِتُّونَ ] شُعْبَةً أَعْلاَهَا
ص: 431
شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ اَلْأَذَى عَنِ اَلطَّرِيقِ (1)(2).
131 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَفْضَلُ اَلْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ(3)(4).
132 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلتَّقِيَّةُ مُعَامَلَةُ اَلنَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ تَرْكُ مَا يُنْكِرُونَ حَذَراً مِنْ غَوَائِلِهِمْ (5).
133 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ : أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ اَلدِّينِ فِي اَلتَّقِيَّةِ (6).
134 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ لاَ دِينَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ
ص: 432
يُعْبَدَ سِرّاً كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ جَهْراً(1)(2).
135 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَوْلِيَائِهِمْ أَفِيضُوا فِي أَحْكَامِكُمْ وَ لاَ تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ .
136 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ يُعَلِّمُهُ كَيْفِيَّةَ اَلْوُضُوءِ وَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُهُ اَلْعَامَّةُ فَتَعَجَّبَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَسَعْهُ إِلاَّ اَلاِمْتِثَالُ لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَعَلَ كَذَلِكَ فَسُعِيَ بِهِ إِلَى اَلرَّشِيدِ بِسَبَبِ اَلْمَذْهَبِ فَشَغَلَهُ يَوْماً بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلدِّيوَانِ فِي دَارٍ وَحْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ تَجَسَّسَ عَلَيْهِ اَلرَّشِيدُ بِنَفْسِهِ فَوَجَدَهُ يَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَهُ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَرَى عَنِ اَلْخَلِيفَةِ وَ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَ أَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ اَلصَّحِيحِ وَ قَالَ قَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُهُ عَلَيْكَ (3) .
137 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَلْمُبْدَعَاتِ بَعْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِتِّخَاذُ اَلْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ وَ تَطْوِيلُ اَلْبِنَاءِ وَ قَوْلُ اَلرَّاكِبِ لِلْمَاشِي اَلطَّرِيقَ (4).
138 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَبَاغَضُوا وَ لاَ تَتَحَاسَدُوا وَ لاَ تَتَدَابَرُوا وَ لاَ
ص: 433
تَتَقَاطَعُوا وَ كُونُوا عِبَاداً لِلَّهِ إِخْوَاناً(1).
139 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ تَعْظِيماً لَهَا وَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَامَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ اَلْحَبَشَةِ فَرَحاً بِقُدُومِهِ وَ قَامَ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا وَفَدُوا عَلَيْهِ وَ نُقِلَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ اَلْيَمَنِ فَرَحاً بِقُدُومِهِ (2) (3) .
140 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ اَلنَّاسُ لَهُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(4)(5).
ص: 434
141 - وَ نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَامَ لَهُ فَكَانُوا إِذَا قَدِمَ لاَ يَقُومُونَ لِعِلْمِهِمْ كَرَاهَتَهُ ذَلِكَ فَإِذَا قَامَ قَامُوا مَعَهُ حَتَّى يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ (1) .
142 - وَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَلاَقَى اَلرَّجُلاَنِ فَتَصَافَحَا تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا وَ كَانَ أَقْرَبُهُمَا إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَكْثَرَهُمَا بِشْراً بِصَاحِبِهِ (2).
143 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لاَ يَدُهُ إِلاَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4).
144 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ (5) .
145 - وَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحْمَةِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ
ص: 435
عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قُبْلَةُ اَلْأَخِ عَلَى اَلْخَدِّ وَ قُبْلَةُ اَلْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (1).
146 - وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ اَلْقُبْلَةُ عَلَى اَلْفَمِ إِلاَّ لِلزَّوْجَةِ وَ اَلْوَلَدِ اَلصَّغِيرِ(2).
147 - وَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي اَلدُّنْيَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ اَلنُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ (3).
148 - وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اَللَّهِ كَذَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَتِنَا وَ كَمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَتِنَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اَلْمُؤْمِنِ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَلْقَى اَلْمُؤْمِنَ فَيُصَافِحُهُ فَلاَ يَزَالُ اَللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَ اَلذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا كَمَا تَتَحَاتُّ اَلْوَرَقُ عَنِ اَلشَّجَرِ(4).
149 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَانَقَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (5) .
150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَدْخُلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ
ص: 436
اَلْكِبْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَ نَعْلُهُ حَسَناً فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ وَ لَكِنَّ اَلْكِبْرَ بَطَرُ اَلْحَقِّ وَ غَمْضُ اَلنَّاسِ (1) (2) .
151 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَحْسَنَ اِسْتَبْشَرَ وَ إِذَا أَسَاءَ اِسْتَغْفَرَ وَ إِذَا اُبْتُلِيَ صَبَرَ وَ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَ إِذَا أُسِيءَ إِلَيْهِ غَفَرَ.
152 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَ حَقّاً قَالَ إِنْ قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ اَلْبُهْتَانُ (3) .
ص: 437
153 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : لاَ غِيبَةَ لِفَاسِقٍ أَوْ فِي فَاسِقٍ (1)(2)(3). 154 - وَ شِكَايَةُ اَلْمَظْلُومِ لَيْسَتْ مِنَ اَلْغِيبَةِ لِمَا رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ
أَنَّ اِمْرَأَةً شَكَتْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فُلاَناً رَجُلٌ شَحِيحٌ وَ أَقَرَّهَا عَلَى ذَلِكَ وَ سَمِعَ شَكْوَاهَا (4) . 155 - وَ كَذَلِكَ حَالُ اَلاِسْتِشَارَةِ
- فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ شَاوَرَتْهُ فِي خُطَّابِهَا أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ اَلْعَصَاةَ عَنْ عَاتِقِهِ (5) .
ص: 438
156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (1).
157 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ (2)(3).
158 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَقُولُوا فِي أَمْوَاتِكُمْ إِلاَّ خَيْراً.
159 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَكُمْ (4) إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَنِي أُمَيَّةَ
ص: 439
رَوَاهُ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1) (2) .
160 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ صِلَةَ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ وَ أَنَّ قَطِيعَةَ اَلرَّحِمِ تَبُتُّ اَلْعُمُرَ(3).
ص: 440
ص: 441
161 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَمَلُّوا مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَتَى يُسْتَجَابُ لَكُمْ .
162 - وَ صَحَّ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُبَايِعُكَ عَلَى اَلْهِجْرَةِ وَ اَلْجِهَادِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ كِلاَهُمَا قَالَ أَ فَتَبْتَغِي اَلْأَجْرَ مِنَ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِرْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا (1) (2) .
163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً نَادَتِ اِبْنَهَا وَ هُوَ فِي صَوْمَعَةٍ فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاَتِي فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاَتِي فَقَالَتْ لاَ تَمُوتُ حَتَّى تَنْظُرَ فِي وُجُوهِ اَلْمُومِسَاتِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 442
لَوْ كَانَ جُرَيْحٌ فَقِيهاً لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أُمِّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ (1)(2)(3).
ص: 443
164 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اَلْخَالِقِ (1)(2).
165 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِحُسْنِ صِحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (3) . 166 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ جَعَلَ ثَلاَثاً لِلْأُمِّ وَ اَلرَّابِعَةَ لِلْأَبِ (4)(5).
ص: 444
167 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ حَقَّ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً(1)المستدرك، ج 3، كتاب الايمان، باب (24)، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.(2)(3).
168 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ(3).
169 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لاَ بِالطَّوَاغِيتِ (4)(5).
170 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ تَذَرُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ (6).
171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِبْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (7).
ص: 445
172 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرَّمَ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ (1)النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الاكثر. و الحديث الثاني يدل على ان القبض شرط في صحة البيع، لان الضمان مشروط بالقبض، لكن مع الربح. أما لو باعه تولية فلا منع، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون الحديث (معه).(2)(2)(3).
173 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلتَّزْوِيجَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى جَائِزاً بِغَيْرِ حَصْرٍ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ اَلرِّجَالِ وَ فِي شَرْعِ عِيسَى لاَ يَحِلُّ سِوَى اَلْوَاحِدَةِ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ اَلنِّسَاءِ فَجَاءَتْ هَذِهِ اَلشَّرِيعَةُ بِرِعَايَةِ اَلْمَصْلَحَتَيْنِ (4).
ص: 446
174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِرَّ مِنَ اَلْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ اَلْأَسَدِ(1)(2)(3).
175 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى صَحِيحٍ (4).
176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ (5).
177 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّلاَقُ وَ اَلْعَتَاقُ يَمِينُ اَلْفُسَّاقِ (6)(7).
ص: 447
178 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (1).
179 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ - لِلْجَدِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي لِبَنَاتِ اَلْبِنْتِ (2)(3)(4).
180 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ رَبِيعٍ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ إِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَ لاَ يُنْكَحَانِ إِلاَّ وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَيَقْضِي اَللَّهُ فِي ذَلِكِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ اَلْآيَاتِ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّهُمَا وَ قَالَ أَعْطِ اَلْجَارِيَتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا اَلثُّمُنَ -
ص: 448
وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (1)هذا الحديث يدلّ على توريث العصبة، و على تقدير صحة سنده، لعله كان قبل نزول آية «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ » فانه ناسخة لهذا الحكم (معه).(2) (2) (3) .
181 - وَ رَوَى أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعُرَيْرِيِّ مَرْفُوعاً إِلَى قَارِيَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَ هَلْ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ طَاوُسٍ أَنَّ مَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ لِأُولِي اَلْعَصَبَةِ قَالَ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ أَنِّي أَقُولُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اَللّٰهِ (4) وَ قَالَ - وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ (5) وَ هَلْ هَذِهِ إِلاَّ فَرِيضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَيْئاً مَا قُلْتُ بِهَذَا وَ لاَ طَاوُسٌ يَرْوِيهِ قَالَ قَارِيَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِيتُ طَاوُساً فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا رَوَيْتُ
ص: 449
هَذَا وَ إِنَّمَا اَلشَّيْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ (1) (2) (3) .
182 - وَ رَوَى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبِيدَةَ اَلسَّلْمَانِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَارَ ثُمُنُ اَلْمَرْأَةِ تُسْعاً.
ص: 450
183 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ مَرْفُوعاً إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَعَالَ اَلْفَرِيضَةَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ هَلاَّ أَشَرْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ هِبْتُهُ وَ كَانَ اِمْرَأً مَهِيباً(1)(2).
184 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ شَيْئاً ثُمَّ لَمْ يَجْتَهِدْ
ص: 452
لَهُمْ وَ يَنْصَحْ لَمْ يَدْخُلِ اَلْجَنَّةَ مَعَهُمْ (1)الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 5، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة، و الدال على الخير كفاعله، و اللّه يحب اغاثة اللهفان»).(2)(3)(4).
185 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (5).
186 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (5).
187 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (6).
188 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(7).
ص: 453
189 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ (1).
190 - وَ أَوْرَدَ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ فِي حَدِيثٍ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي بَعْدَ قَوْلِهِ وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ (2)(3)(4).
191 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُعْدِي اَلْحَاكِمُ عَلَى اَلْخَصْمِ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً (5).
192 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِمْ -
ص: 454
إِلاَّ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى غَيْرِهِمْ (1)(2).
193 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلْيَهُودِيَّةَ لَمَّا جَاءَتِ اَلْيَهُودُ بِهِمَا وَ ذَكَرُوا زِنَاهُمَا (3) . و الظاهر أنه رجمهما بشهادتهم
194 - وَ رَوَى اَلشَّعْبِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ رَجَمْتُهَا(4).
195 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي شَهَادَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ لاَ يَجُوزُ
ص: 455
إِلاَّ عَلَى مِثْلِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(1)الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء، و فيه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: انما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة، و رواه الدارقطنى في سننه، كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16.(2)(3).
196 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لاَ مَالَ سِوَاهُمْ فَجَزَّأَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَ أَرَقَّ أَرْبَعَةً (4) .
197 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ (4)(5).
ص: 456
198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (1).
ص: 457
تم المجلد الأول من كتاب العوالي اللئالي و شرحه حسب تجزئتنا، و يتلوه المجلد الثاني، أوله (المسلك الرابع) ان شاء اللّه.
و الحمد للّه أولا و آخرا و صل اللّه على محمّد و آله الطاهرين. و ذلك في صبيحة اليوم الذي بارك اللّه سبحانه و تعالى لهذه الأمة بمولد سيد الأنبياء، و أشرف المرسلين محمّد صلّى اللّه عليه و على آله الطيبين الطاهرين و رزقنا اللّه تعالى شفاعتهم يوم الدين. من السنة الثالثة بعد الاربعمائة و الالف للهجرة النبويّة بقم المقدّسة. و أنا الاقل مجتبى المحمدي العراقي.
ص: 458
مقدّمة المحقق.
رسالة الردود و النقود على الكتاب و المؤلّف.
مقدّمة المؤلّف و فيها فصول: -
الفصل الأول: فى كيفية اسناد المصنّف و روايته لجميع ما ذكره من الأحاديث الى المشايخ. 5
الفصل الثاني: فى السبب الداعي الى جمع هذه الأحاديث. 15
الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الاجازة و المناولة. 21
الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
الفصل الخامس: فى أحاديث تتعلق بمعالم الدين و جملة من الآداب. 81
الفصل السادس: فى أحاديث اخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
الفصل السابع: فى أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها. 107
ص: 459
الفصل الثامن: فى أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهى الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. 128
الفصل التاسع: فى أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الاصحاب في بعض كتبه. 195
الفصل العاشر: فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
الباب الأوّل و منه أربعة مسالك: 299
المسلك الأول: فى أحاديث ذكرها بعض متقدمى الاصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
المسلك الثاني: فى أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
المسلك الثالث: فى أحاديث رواها الشيخ محمّد بن مكى في بعض مصنّفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380
الفهرس. 450
ملاحظة: لكى تكون الأحاديث الواردة في هذا الكتاب سهلة الحصول للباحث الكريم، عزمنا على تنظيم فهرس عام لجميع الأحاديث مرتبا على حروف الهجاء سوف نضعه في نهاية الكتاب ان شاء اللّه تعالى.
ص: 460
سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.
عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .
مشخصات نشر : قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق . = 1983م. = 1361 -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : 700ریال (ج.4)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)
يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
یادداشت : کتابنامه .
عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 9ق.
شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق
شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .
رده بندی کنگره : BP133/5 /الف 2ع9 1361
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 63-226
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ص: 1
الجزء الثاني
ص: 2
ص: 3
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصّلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين
ص: 4
1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ فِينَا وَ رُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا وَ رُبُعٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَامٌ وَ رُبُعٌ قِصَصٌ وَ أَمْثَالٌ (1)(2)(3).
ص: 5
2 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلْخَمْسَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ صَنَعْتَ مَا لَمْ تَصْنَعْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمْداً فَعَلْتُهُ (1) (2) .
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(3)(4).
ص: 6
4 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْوُضُوءِ بَيَّنَهُ بِالْفِعْلِ وَ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (1) (2) .
5 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(3)(4).
6 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (5)(6)(7).
ص: 7
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ (1). 8 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(2)(1).
9 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ (2) .
10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ
ص: 8
سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1) (2) .
11 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَضِيَّةِ اَلْأَنْصَارِ لَمَّا خَالَفُوا اَلْمُهَاجِرِينَ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ قَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلْمَهْرَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ (3)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2، و المستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن فخر المحققين و ابن فهد (ره) و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، و في الخلاف، كتاب الطهارة، مسئلة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام.(4).
12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْحَدُّ وَ اَلْمَهْرُ(5)(6).
13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (6).
14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7)(8).
ص: 9
15 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 و فيه (و ما يعنى بهذا «أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ » الا المواقعة في الفرج).(2).
16 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ (3) قَالَ مَا يَعْنِي بِهِ إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةَ دُونَ اَلْفَرْجِ يَعْنِي دُونَ مَسِّ اَلْفَرْجِ (3) (4) (5) .
17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ
ص: 10
أَنْتُمْ سُكٰارىٰ (1) لاَ تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ اَلصَّلاَةِ يَعْنِي اَلْمَسَاجِدَ(2)((3).
18 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لاَ شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ .
19 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (4).
20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى.
21 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ وَ لاَ عَمَلَ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ (5)(6).
22 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ (7) أَيْ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَ اَلْجَنَابَاتِ (8)(9)(1(0).
ص: 11
23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ اِقْرَأِ اَلْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ لاَ تَمَسَّ اَلْكِتَابَ وَ مَسَّ اَلْوَرَقَ (1) (2) .
24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا(3) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَا لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فِي طُهْرِكُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ اَلثَّنَاءَ قَالُوا نَغْسِلُ أَثَرَ اَلْغَائِطِ بِالْمَاءِ (4).
ص: 12
25 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُمْ قَالُوا نُتْبِعُ اَلْغَائِطَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ نُتْبِعُ اَلْأَحْجَارَ بِالْمَاءِ (1)(2).
26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً(3).
ص: 13
27 - وَ فِي حَدِيثٍ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً(1)(2)(3).
28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلْوُضُوءِ بِمَاءِ اَلْبَحْرِ هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ
ص: 14
اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (1)في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه عن جواز الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة و الغسل، على تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن مطابقا للسؤال. ثم انه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها به. و هو كون ميتته حلالا، و فائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث انه مؤكد للطهورية، و افادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه.
و ليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، ان أراد بالميتة ما مات في مائه من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى انه لا ينجس بالموت فيه، لانه حيوان لا نفس له سائلة. و علمنا من هذا ان ما لا نفس له سائلة من الحيوان البرى لا ينجس الماء القليل بموته فيه.
و يحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من الحيوان مما يحل أكله، فانه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه، لانه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه).(2) (2) (3) .
29 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (4).
ص: 15
30 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(1)(2).
31 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ (3).
32 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَهْلَ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لاَ يُؤَاكِلُونَ اَلْحَائِضَ وَ لاَ يُشَارِبُونَهَا وَ لاَ يُسَاكِنُونَهَا فِي بَيْتٍ كَفِعْلِ اَلْيَهُودِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَيْضِ أَخَذَ اَلْمُسْلِمُونَ بِظَاهِرِهَا فَفَعَلُوا كَذَلِكَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ اَلْأَعْرَابِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ اَلثِّيَابُ قَلِيلَةٌ فَإِنْ آثَرْنَاهُنَّ بِالثِّيَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهْلِ اَلْبَيْتِ وَ إِنِ اِسْتَأْثَرْنَا بِهَا هَلَكَتِ اَلْحُيَّضُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَ لَمْ آمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ كَفِعْلِ اَلْأَعَاجِمِ (4) .
ص: 16
33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهِ بِرَدِّهِ وَ أَنْ لاَ يَقْرَأَهَا إِلاَّ هُوَ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَأَهَا عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْسِمِ وَ قَالَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ اَلْعَامِ مُشْرِكٌ وَ لاَ يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ إِلاَّ مِنْ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ (1) (2) (3) .
34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا
ص: 17
اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ (1) أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ سَائِرُ اَلْحُبُوبِ (2)(3)((4).
35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(5). 36 - وَ مِثْلَهُ رَوَاهُ اِبْنُ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :(6).
37 - وَ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : اَلْغُبَيْرَاءُ
ص: 18
اَلَّتِي نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا هِيَ اَلْفُقَّاعُ (1) (2)الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 1 و تتمة الحديث (و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر).(3) .
38 - وَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (4) .
39 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ (4) .
ص: 19
40 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هِيَ خَمْرٌ اِسْتَصْغَرَهَا اَلنَّاسُ (1)(2).
41 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اَللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ(3)(4)(5).
42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ
ص: 20
أُحْفِيَ أَوْ أُدْرِدَ(1)(2)(3).
43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ (4).
44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ (5) وَ قَوْلِهِ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ (6) أَنَّ اَلْمُحَافَظَةَ عَلَى اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمُدَاوَمَةَ عَلَى اَلنَّوَافِلِ (7).
45 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْوُسْطَى صَلاَةُ اَلظُّهْرِ(8).
ص: 21
46 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ (1)(2)(3). 47 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: حَبِطَ عَمَلُهُ (4).
48 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْوُسْطَى صَلاَةِ اَلْعَصْرِ(5).
49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاٰةِ وَ اِصْطَبِرْ عَلَيْهٰا(6) قَالَ أَمَرَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَخُصَّ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ أَهْلَهُ دُونَ اَلنَّاسِ -
ص: 22
لِيَعْلَمَ اَلنَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ فَأَمَرَهُمْ مَعَ اَلنَّاسِ عَامَّةً ثُمَّ أَمَرَهُمْ خَاصَّةً (1).
50 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي رَافِعاً بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ (2) فَأَلْزَمَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ (3) (4) .
51 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (5) .
52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ (6) أَنَّ اَلدُّلُوكَ هُوَ اَلزَّوَالُ (7).
53 - وَ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ
ص: 23
حِينَ اَلزَّوَالِ فَصَلَّى بِيَ اَلظُّهْرَ(1).
54 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ - أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ طَرَفَيِ اَلنَّهٰارِ اَلْآيَةَ (2) وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُومُ مِنْ وُضُوئِهِ فَتَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ اَلذُّنُوبُ فَإِذَا اِسْتَقْبَلَ اَللَّهَ بِوَجْهِهِ وَ قَلْبِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ لِأُمَّتِي كَنَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَمَا يَظُنُّ أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَ فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اِغْتَسَلَ فِي ذَلِكَ اَلنَّهَرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ فَكَذَلِكَ وَ اَللَّهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ لِأُمَّتِي(3)((4).
ص: 24
55 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ صَلَّى بِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ (1).
56 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ (2) (3) .
57 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَخْرُجُ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ يَبْقَى وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ (4)(5).
58 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَدْبٰارَ اَلسُّجُودِ(6) اَلرَّكْعَتَانِ بَعْدَ
ص: 25
59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْوَتْرَ آخِرُ اَللَّيْلِ .
60 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا قُمْتَ مِنْ مَجْلِسِكَ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اِغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّهُ كَفَّارَةُ اَلْمَجْلِسِ (3).
61 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ اَلْوَافِي فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلاَمِهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ - سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ (4) إِلَى آخِرِهَا(5).
62 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَنْظُرُ فِي آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَقْرَأُ اَلْخَمْسَ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ(6) ثُمَّ يَفْتَتِحُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ (7) .
ص: 26
63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُرِفَتِ اَلْقِبْلَةُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ وَ بَعْدَ مُهَاجَرَتِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ صَلَّى إِلَيْهِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَهُ اَللَّهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْيَهُودَ عَيَّرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُمْ يُصَلِّي إِلَى قِبْلَتِهِمْ فَاغْتَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ إِلَى اَلْوَحْيِ مِنَ اَللَّهِ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ حَضَرَ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ كَانَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَالِمٍ قَدْ صَلَّى مِنَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ وَ حَوَّلَهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ قَرَأَ [وَ أَقْرَأَهُ ] - قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمٰاءِ اَلْآيَةَ (1) وَ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ فَصَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ (2) .
64 - وَ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ اَلْكَعْبَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ اَلْقِبْلَةُ (3) .
65 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ اَلنِّسَاءُ مَكَانَ اَلرِّجَالِ وَ اَلرِّجَالُ مَكَانَ اَلنِّسَاءِ وَ صَلَّوُا اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلاَةً وَاحِدَةً إِلَى اَلْقِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ
ص: 27
مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ اَلْقِبْلَتَيْنِ (1)و هذا الحديث يدلّ على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقرهم على ذلك و لم ينكره عليهم، فكان حجة يصحّ التمسك بها، و وجوب المصير إليها، لانهم انما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. و معلوم ان الخبر الواصل اليهم، لم يكن متواترا، الا انه قد قيل على هذا احتمال. و هو انه جاز أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه).(2) (2) .
66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلنَّاظِرَ وَ اَلْمَنْظُورَ إِلَيْهِ (3)(4)(5).
67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ (6)(7).
ص: 28
68 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ ثِيَابَ اَلْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام الملابس، حديث 1 و 2، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي محمّد عليهما السلام نحوه.(2) (3) .
69 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ (4) (5) .
70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(6) أَنَّهُ لُبْسُ أَجْمَلِ اَلثِّيَابِ فِي اَلْجُمَعِ وَ اَلْأَعْيَادِ (7) (8) .
71 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ اَلْخَزَّ فَوْقَ اَلصُّوفِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ اَلصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ اَلْخَزِّ كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ اَلزُّهْدِ وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ اَلتَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ اَلْخَزِّ فَكَشَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ اَلصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ (8) .
ص: 29
72 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ اَلدَّاءِ وَ اَلْحِمْيَةُ رَأْسُ اَلدَّوَاءِ وَ أَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ (1)(2).
73 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً (3) .
74 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشِيراً إِلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (4) .
75 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَنَى مَسْجِداً وَ لَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اَللَّهُ لَهُ
ص: 30
بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ (1)(2).
76 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ (3) بِقَاعُ اَلْأَرْضِ كُلُّهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً(4)((5).
77 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ وَ إِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُهَا فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَ زَارَنِي فِي بَيْتِي فَحَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ (6).
ص: 31
78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَلِفَ مَسْجِداً أَلِفَهُ اَللَّهُ (1)(2).
79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا رَأَيْتُمُ اَلرَّجُلَ يَعْتَادُ اَلْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ (3).
80 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ (4).
81 - وَ رُوِيَ : أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَا بَعَثُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى فِيهِ فَحَسَدَهُمْ إِخْوَتُهُمْ بني [بَنُو] غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ فَبَنَوْا مَسْجِداً وَ أَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَأْتِيَهُمْ فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى تَبُوكَ وَ أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ أَتَاهُمْ فَيُصَلِّي فِيهِ فَحِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ أُنْزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً(5) اَلْآيَاتِ فَأَنْفَذَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ قَالَ اِنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا اَلْمَسْجِدِ اَلظَّالِمِ -
ص: 32
فَاهْدِمُوهُ وَ حَرِّقُوهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ لِلْجِيَفِ (1) (2) .
82 - وَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ اَلْعَامَّةِ : أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ رَأَى فِي اَلْمَنَامِ أَنَّ شَخْصاً عَلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ يُورِدُ أَلْفَاظَ اَلْأَذَانِ اَلْمَشْهُورَةَ فَانْتَبَهَ وَ قَصَّ اَلرُّؤْيَا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ إِنَّهُ وَحْيٌ أَبْدِهِ عَلَى بِلاَلٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتاً (3) .
83 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ أَنَّهُ وَحْيٌ عَلَى لِسَانِ جَبْرَئِيلَ فَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالْأَذَانِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ
ص: 33
رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ يَا عَلِيُّ هَلْ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُدْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ (1) .
84 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَفَّ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ اَلْأَذَانَ اَلْمَشْهُورَ (2) .
85 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِقْرَأْ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ سَبِّحْ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ (3)(4).
86 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 34
عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اَللّٰهِ أَحَداً(1) فَقَالَ هِيَ اَلْأَعْضَاءُ اَلسَّبْعَةُ اَلَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا (2)صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 228 و 230، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (19) باب السجود، حديث 883، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: امرت أن أسجد على سبعة أعظم) و في حديث (885) من ذلك الباب (عن العباس بن عبد المطلب انه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: (اذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه).(3) (4) .
87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ أَيْ أَعْضَاءٍ (4) .
88 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ (5) قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَ لَمَّا نَزَلَ سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى(6) قَالَ اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ (7)((8).
ص: 35
89 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ وَاحِدَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ (1)و هذا الحديث دال على اجزاء مطلق الذكر، المتضمن للثناء فيهما، و بهذا الحديث عمل جماعة كثيرة من متأخرى الاصحاب، أي في الركوع و السجود، و قالوا ان تعيين التسبيح المذكور غير واجب، و حملوا الروايات الأولى على الندب، توفيقا بين الأحاديث، و قالوا: ان هذا الحديث فيه ايماء الى التعليل، و الحديث المعلل مقدم على غيره عند التعارض، فلهذا وجب العمل بهذا الحديث، في اجزاء مطلق الذكر، و لا تطرح الأحاديث الأولى بل تحمل على الندب.
و الجماعة القائلون بتعيين التسبيح، قالوا: ان الأحاديث الأول مصرحة بتعيينه فالعامل بها متيقن البراءة، و العامل بهذا الحديث ليس كذلك، لوقوع النزاع فيه. و لان هشام بن سالم المذكور في هذا الحديث، قد روى ما يضاده في الحديث المتقدم فلا يكون روايته في هذا الحديث مسموعة، فترجح الأولى لكثرة الرواة، (معه).(2)(3).
90 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (4)(4).
91 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ اَلْيَمَانِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رُكُوعِهِ بِزِيَادَةِ وَ بِحَمْدِهِ (5) .
ص: 36
92 - وَ كَذَا رَوَاهُ زُرَارَةُ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَذَا فِي اَلسُّجُودِ(1)الجامع الصغير للسيوطي 30:1، كلمة (اذا) نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، و ابن حبان في صحيحه، و مستدرك الحاكم، و البيهقيّ في السنن، و لفظ الحديث (اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه تعالى و الثناء عليه، و ليصل على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، ثمّ ليدع بعد بما شاء).(2)(3).
93 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ (4).
94 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَيَّ (4).
ص: 37
95 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (1)(2).
96 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَخَلَ اَلنَّارَ وَ أَبْعَدَهُ اَللَّهُ (3)(4).
97 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ تَعَالَى - إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ (5) كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا مِنَ اَلْعِلْمِ اَلْمَكْنُونِ وَ لَوْ لاَ أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي مَا أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّ اَللَّهَ وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ فَلاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ اَلْمَلَكَانِ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ وَ لاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ اَلْمَلَكَانِ لاَ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ (6) .
98 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ تَهْدِمُ اَلذُّنُوبَ وَ تُوجِبُ إِجَابَةَ اَلدُّعَاءِ اَلْمَقْرُونِ بِهَا.
99 - وَ رَوَى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ اَلْآيَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ -
ص: 38
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (1) .
100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَبُو أَوْفَى بِزَكَاتِهِ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 39
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى(1)(2)(3).
101 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْجُعْفِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً وَ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ (4)(5)(6).
ص: 40
102 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ تَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ (1)ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل التسليم المخرج من الصلاة. و دال على انحصار التسليم المخرج، في هذه العبارة. و دال على اختصاص ذلك بالامام. و في كل منع لما يجىء (معه).(2)(2)(3).
103 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ إِذَا جَلَسْتُ لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا
ص: 41
وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اَلاِنْصِرَافُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب التسليم، حديث 1.(2) (3) (4) .
104 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلَّمَا ذَكَرْتَ اَللَّهَ وَ اَلنَّبِيَّ فَهُوَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِنْ قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدِ اِنْصَرَفْتَ (4).
105 - وَ رَوَى اَلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلاَّ قَنَتَ فِيهَا (5) (6) .
106 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَنَتَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ دَعَا عَلَى أُنَاسٍ وَ
ص: 42
سَمَّاهُمْ (1) .
107 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي اَلصُّبْحِ وَ دَعَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَ سَمَّاهُمْ (2) (3) (4) .
108 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيَّ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ (5).
ص: 43
109 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدْعُو اَللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ قَالَ نَعَمْ اُدْعُ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1) (2) (3) .
110 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ قَالَ مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً (4) .
111 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَصُّ (5).
112 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ بِمَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ (6).
ص: 44
113 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلَّمَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلَيْسَ بِكَلاَمٍ (1)(2)(3).
114 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(4).
115 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (5)(6).
116 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ
ص: 45
بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ (1).
117 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ(2) إِنَّهُ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ عِنْدَ اَلتَّكْبِيرِ(3). 118 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4).
119 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا يَعْنِي اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ حَذْوَ وَجْهِهِ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (5).
120 - وَ رَوَى مُقَاتِلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا اَلنَّحْرُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ هَكَذَا ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَقَالَ هَكَذَا حَتَّى اِسْتَقْبَلَ بِيَدَيْهِ اَلْقِبْلَةَ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (6) .
121 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلسُّورَةُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَبْرَئِيلَ مَا هَذِهِ اَلنَّحِيرَةُ اَلَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي قَالَ لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَ لَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا
ص: 46
أَحْرَمْتَ لِلصَّلاَةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَ إِذَا رَكَعْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَإِنَّهُ صَلاَتُنَا وَ صَلاَةُ اَلْمَلاَئِكَةِ فِي اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زِينَةً وَ زِينَةُ اَلصَّلاَةِ رَفْعُ اَلْأَيْدِي عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (1).
122 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَفْعُ اَلْأَيْدِي مِنَ اَلاِسْتِكَانَةِ قِيلَ لَهُ وَ مَا اَلاِسْتِكَانَةُ فَقَالَ أَ لاَ تَقْرَأُ فَمَا اِسْتَكٰانُوا اَلْآيَةَ (2) - 12(3) - وَ رَوَاهُ اَلثَّعْلَبِيُّ وَ اَلْوَاقِدِيُّ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا (3) (4) .
124 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلْعَلِيمِ فَقَالَ لِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
ص: 47
اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهِ جَبْرَئِيلُ (1) (2) .
125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ نٰاشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً(3) قَالَ هِيَ قِيَامُ اَلرَّجُلِ مِنْ فِرَاشِهِ لاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ
ص: 48
126 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّرْتِيلُ هُوَ اَلْقِرَاءَةُ عَلَى هِينَتِكَ (4) وَ قَالَ لَأَنْ أَقْرَأَ اَلْبَقَرَةَ مُرَتِّلاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (5).
127 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلتَّرْتِيلِ أَنْ تُبَيِّنَهُ تِبْيَاناً وَ لاَ تَهُذَّهُ هَذَّ اَلشِّعْرِ(6) وَ لاَ تَنْثُرْهُ نَثْرَ اَلرَّمْلِ (7) وَ لَكِنْ أَقْرِعْ بِهِ [قُلُوبَكُمْ ]
ص: 49
اَلْقُلُوبَ اَلْقَاسِيَةَ وَ لاَ يَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ اَلسُّورَةِ (1).
128 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّرْتِيلُ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلنَّارِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اَلْجَنَّةَ (2)لعله مأخوذ من حديثين، راجع الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21)، حديث 4، و باب (22)، حديث 1، من أبواب قراءة القرآن.(3).
129 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَنْ تَقْرَأَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ (3)(4).
130 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلتَّبَتُّلَ هُوَ رَفْعُ اَلْيَدَيْنِ فِي اَلصَّلاَةِ (5).
ص: 50
131 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ إِلَى اَللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَيْهِ (1)(2).
132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (3).
133 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي حُرِمْتُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْتَ رَجُلٌ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ (4) (5) .
134 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ (6) اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرُهُ مِنَ اَلْبِرِّ
ص: 51
134 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(4)(5).
135 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ صَاحِبَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُحْصِيَ لَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ خَمْسُونَ رَجُلاً يَحُجُّونَ عَنْهُ بِالنِّيَابَةِ أَقَلُّهُمْ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَكْثَرُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (6) (7) .
ص: 52
137 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَمِلَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَنِ اَلْمَيِّتِ عَمَلاً صَالِحاً أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ اَلْمَيِّتَ (1).
138 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ أَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اَللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقَ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ فُلاَنٍ أَخِيكَ عَنْكَ (2) .
139 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (3).
140 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَ عَلَيْهَا صَلاَةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا(4)(5).
141 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ (6).
142 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ كَمَا يَفْرَحُ
ص: 53
اَلْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ (1).
143 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (2).
144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَمَا فَاتَتْهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ سَفَرٍ أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا(3).
145 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (4).
146 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي وَ لَهُمْ إِمَامٌ عَادِلٌ اِسْتِخْفَافاً بِهَا وَ جُحُوداً لَهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ زَكَاةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ وَ لاَ صَوْمَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ بَرَكَةَ
ص: 54
147 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً اَلْمَرِيضَ وَ اَلْمَمْلُوكَ وَ اَلْمُسَافِرَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلصَّبِيَّ (3)(4).
148 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ اَلْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ (5).
ص: 55
149 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ (1) قَالَ اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلاِنْتِشَارُ يَوْمَ اَلسَّبْتِ (2)((3).
150 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ هُوَ لِطَلَبِ دُنْيَا وَ لَكِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَ حُضُورِ جِنَازَةٍ وَ زِيَارَةِ أَخٍ فِي اَللَّهِ (4). 151 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لِطَلَبِ اَلْعِلْمِ (5)(6)(7).
ص: 56
152 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (1)(2)(3).
153 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ مُقَاتِلُ بْنُ قِيَامَا قَالاَ: بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَ دِحْيَةُ اَلْكَلْبِيُّ مِنَ اَلشَّامِ بِتِجَارَةٍ وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ لَمْ يَبْقَ بِالْمَدِينَةِ عَاتِقٌ إِلاَّ أَتَتْهُ وَ كَانَ يَقْدَمُ إِذَا قَدِمَ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلنَّاسُ مِنْ دَقِيقٍ وَ بُرٍّ وَ غَيْرِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ اَلطَّبْلَ لِيُؤْذِنَ اَلنَّاسَ بِقُدُومِهِ فَيَخْرُجَ اَلنَّاسُ فَيَبْتَاعُوا مِنْهُ فَقَدِمَ ذَاتَ جُمُعَةٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَخَرَجَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَلَمْ يَبْقَ فِي اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ اِثْنَا عَشَرَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لاَ هَؤُلاَءِ لَسُوِّمَتْ لَهُمُ اَلْحِجَارَةُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلْآيَةَ فِي سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ (4) .
ص: 57
154 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ اَلْوَادِي نَاراً(1)(2).
155 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ فَكَذِّبْهُ (3) .
156 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِبْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً(4)(5) .
157 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ اِسْتَأْذَنَ اَلنَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلاً بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ (6)(7).
ص: 58
158 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اَللَّهِ وَ قَدْ نَهَاكَ اَللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ فَإِنِّي قُلْتُ اَللَّهُمَّ اُحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ اَلْحَيَّاتِ وَ اَلْعَقَارِبَ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (18) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 10 و ليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). و زاد بعد (صلى عليه) (و كبر -(2) (3) (4) .
159 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ اَلنَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَوْضِعِ إِسْلاَمِهِ اَلْحَقِيقِيِّ (4) .
ص: 59
160 - وَ رُوِيَ : أَنَّ جَنَازَتَهُ رُفِعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى شَاهَدَهُ عَلَى سَرِيرِهِ (1)(2)(3).
161 - وَ صَحَّتْ لَنَا اَلرِّوَايَةُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ وَ قَرَأَ عِنْدَهُ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ دَعَا لَهُ أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ. فقيل إن الأمان راجع إلى الميت و قيل بل إلى القارئ و قال بعض
ص: 60
المشايخ بل إليهما و هو حسن(1)
162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ زِيَارَةَ اَلْقُبُورِ فِي بَدْءِ اَلْإِسْلاَمِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ (2).
163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا (3) (4) .
164 - وَ رُوِيَ : أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (5) (6) (7) .
ص: 61
165 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ بِعُسْفَانَ (1) وَ اَلْمُشْرِكُونَ بِوَادِي ضَجْنَانَ (2) فَتَوَاقَفُوا فَصَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ بِتَمَامِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَهَمَّ اَلْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ لَهُمْ صَلاَةً أُخْرَى أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ يَعْنُونَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ آيَةَ اَلْخَوْفِ (3) فَصَلَّى بِهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ بِهَيْئَةِ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ (4) .
166 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (5).
ص: 62
167 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ (1)(2)(3).
ص: 63
168 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قُرِئَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُصَلِّي وَ سَائِرُ اَلْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ(1)(2)(3).
ص: 64
169 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ لِلْعَزِيمَةِ فَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ حَقّاً حَقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ مُسْتَنْكِفاً وَ لاَ مُسْتَكْبِراً(1).
170 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ أَوْ بَعْضَهَا وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (2)(3)(4).
ص: 65
171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ شَطْرَانِ شَطْرٌ صَبْرٌ وَ شَطْرٌ شُكْرٌ(1)(2).
172 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَمَّا أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَنْ غَيْرِهَا (3)اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة الواجبة، -(4) .
173 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (5) أَنَّهُ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ يَوْمَ اَلْحَصَادِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ اَلْمَارَّةِ وَ اَلسُّؤَّالِ مِنْ إِعْطَاءِ اَلضِّغْثِ وَ اَلضِّغْثَيْنِ وَ اَلْقَبْضَةِ وَ اَلْقَبْضَتَيْنِ (6)(7) وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لاٰ تُسْرِفُوا(8)(8).
ص: 66
174 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ فِيهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ (1) (2) .
175 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ (3) اَلْآيَةَ قَالَ تَبّاً لِلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ قَالَهَا ثَلاَثاً فَقَالُوا أَيَّ مَالٍ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِسَاناً شَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ زَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ
ص: 67
176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ كُوِيَ بِهِمَا(4)(5).
ص: 68
177 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ بِجَمِيعِهِ فَقَالَ لَهُ فَالنِّصْفُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ فَقَالَ فَالثُّلُثُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ تَتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ خَيْرٌ لَكَ (1) (2) .
178 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَمَّا نَزَلَ فِي حَقِّهِمْ وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا(3) اَلْآيَةَ وَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالُوا خُذْ أَمْوَالَنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ طَهِّرْنَا مِنَ اَلذُّنُوبِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً فَنَزَلَ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً (4) فَأَخَذَ مِنْهُمُ اَلزَّكَاةَ اَلْمُقَرَّرَةَ شَرْعاً (5) (6) (7) .
ص: 69
179 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اَللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى يَدِ اَلسَّائِلِ (1)(2)(3).
180 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْماً كَانَ لَهُمْ مِنْ رِبَا اَلْجَاهِلِيَّةِ مَالاً وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ مِنْهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ (4)(5).
181 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ طَيِّبٌ وَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (6).
182 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي تَرُدُّهُ اَلْأَكْلَةُ وَ
ص: 70
اَلْأَكْلَتَانِ وَ اَلتَّمْرَةُ وَ اَلتَّمْرَتَانِ وَ لَكِنَّ اَلْمِسْكِينَ اَلَّذِي لاَ يَجِدُ غَنَاءً فَيُغْنِيَهُ وَ لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ شَيْئاً وَ لاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ (1).
183 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفَقْرِ(2).
184 - وَ قَالَ : كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً(3).
185 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُ مِنْهُمَا(4)(5).
186 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَدَقَةُ اَلسِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ وَ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ اَلْبَلاَءِ (6).
187 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ
ص: 71
شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ يَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (1)علم من هذين الحديثين ان الأحاديث الأول مختصة بالمندوبة، و لا يلزم من ذلك أفضلية سر التطوع على علانية الفريضة، فتأمل (معه).(2).
188 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِخْفَاءَ مُخْتَصُّ بِالْمَنْدُوبَةِ وَ أَمَّا اَلْمَفْرُوضَةُ فَإِظْهَارُهَا أَفْضَلُ (3)(3).
189 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ صَدَقَةَ اَلسِّرِّ فِي اَلتَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلاَنِيَتَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفاً وَ صَدَقَةَ اَلْفَرِيضَةِ عَلاَنِيَتُهَا أَفْضَلُ مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ضَعْفاً(4).
190 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ
ص: 72
قُلِ اَلْعَفْوَ(1) إِنَّ اَلْعَفْوَ هُوَ اَلْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لاَ تَقْتِيرٍ(2)((3).
191 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُوَ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ اَلسَّنَةِ (4).
192 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ اَلْغَزَوَاتِ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا مُغْضَباً فَأَخَذَهَا وَ حَذَفَهُ بِهَا حَذْفاً لَوْ أَصَابَهُ لَشَجَّتْهُ أَوْ عَقَرَتْهُ ثُمَّ قَالَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (5) (6) .
193 - وَ رُوِيَ : أَنَّ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَضَلَ عَنْ مَئُونَةِ اَلسَّنَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِفَاضِلِ كِسْوَتِهِ .
194 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ (7).
ص: 73
195 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1)(2).
196 - وَ نُقِلَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهُ وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ (3)(4)(5) .
197 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ (6)(7).
198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ اَلنَّمْلَةِ اَلسَّوْدَاءِ فِي اَللَّيْلَةِ اَلظَّلْمَاءِ (8).
199 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قِيلَ وَ
ص: 74
مَا اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قَالَ اَلرِّيَاءُ (1) .
200 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَ لاَ إِسْلاَمٍ وَ بَنُو عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْ ءٌ وَاحِدٌ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (2) (3) .
201 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ
ص: 75
اَلْمَسٰاكِينَ (1) فَقَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (2) .
202 - وَ رَوَى اَلسُّدِّيُّ قَالَ : قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ حِينَ بَعَثَ بِهِ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ زِيَادٍ إِلَى يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَ قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ مَا قَرَأْتَ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ (3) قَالَ وَ إِنَّكُمْ ذُو اَلْقُرْبَى قَالَ نَعَمْ (4) .
203 - وَ فِي تَفْسِيرِ اَلثَّعْلَبِيِّ عَنِ اَلْمِنْهَالِ بْنِ عمر [عَمْرٍو] قَالَ : سَأَلْتُ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْخُمُسِ قَالَ هُوَ لَنَا فَقُلْتُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينَ (5) قَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (6) .
204 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ اَلْحَرُورِيُّ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ مَوْضِعِ اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا اَلْخُمُسُ فَأَنْكَرَ
ص: 76
عُمَرُ أَنَّهُ لَنَا وَ يَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا(1)(2).
205 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا اَلصَّدَقَةَ حِينَ أَحَلَّ لَنَا اَلْخُمُسَ وَ اَلصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ اَلْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ هُوَ لَنَا كَرَامَةٌ وَ هُوَ لَنَا حَلاَلٌ (3).
206 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ مَا نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلاَ تُزَوِّدْهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ -
ص: 77
وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ وَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ لَقِيَ اَللَّهَ بِمَا عَاهَدَ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ (1)الحديث يدلّ على ان ما ورد عن الصادق و الكاظم عليهما السلام من تحليل شيعتهم الخمس، فانما هو مقصور عليهم لمصلحة كانت في وقتهم، كما سيأتي بيانها، و لو كان التحليل عاما في الاعصار بعدهم، لما طلبها الرضا عليه السلام من شيعته و يرشد اليه ان كل امام يملك ما له و حقه و لا تعلق له بمال من يأتي بعده من الأئمّة عليهم السلام (جه).(2)(3)(3).
207 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ قَالَ : لَمَّا وَرَدَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمَهْدِيِّ اَلْعَبَّاسِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ اَلْمَظَالِمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَمَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لاَ تُرَدُّ فَقَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَكاً وَ مَا وَالاَهَا مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ (4) فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اَللَّهِ مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ جَبْرَئِيلَ فِي ذَلِكَ فَسَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِ اِدْفَعْ إِلَى فَاطِمَةَ فَدَكاً فَقَالَتْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْكَ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ قِصَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَ مَنْعِهَا فَقَالَ لَهُ اَلْمَهْدِيُّ حُدَّهَا فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيهِ (5) .
208 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلْأَنْفَالَ كُلُّ مَا
ص: 78
أُخِذَ مِنْ دَارِ اَلْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ كَالَّذِي اِنْجَلَى أَهْلُهَا وَ هُوَ اَلْمُسَمَّى فَيْئاً وَ مِيرَاثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً وَ اَلْآجَامُ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلْمَوَاتُ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَ مَصَالِحِ عِيَالِهِ (1).
209 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اَللَّهِ خَاصَّةً فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ (2) (3) .
210 - وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى - رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ (4) وَ لاَ تُقْبَلُ لِمَانِعِ اَلزَّكَاةِ صَلاَةٌ (5)((6).
ص: 79
211 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (1).
212 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ دُونَ أُمَّتِهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَحَبَّةً [رَحْمَةً ] لَهُمْ (2)(3).
213 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي
ص: 80
اَلْحَضَرِ(1). 214 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2).
215 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْأَصْحَابِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : لاَ تَقُولُوا رَمَضَانَ بَلْ شَهْرُ رَمَضٰانَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ (3)((4).
216 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ(5).
217 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(6).
ص: 81
218 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ قَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيَهُ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ إِذٰا سَأَلَكَ عِبٰادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اَلْآيَةَ (1) (2) .
219 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ مُطْعِمُ بْنُ جُبَيْرٍ كَانَ شَيْخاً ضَعِيفاً وَ كَانَ صَائِماً فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ بِالطَّعَامِ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَدْ حَرُمَ عَلَيَّ اَلْأَكْلُ هَذِهِ اَللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَضَرَ حَفْرَ اَلْخَنْدَقِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَقَّ لَهُ (3) .
220 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْقِصَّةَ مَعَ [أَبِي] قَيْسِ بْنِ حرمة [صَرْمَةَ ] وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ لاَقَى جُهْداً فَأَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).
221 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ زَوْجَتَهُ لَيْلاً فَقَالَتْ إِنِّي نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَوَاقَعَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَزَلَتِ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى - أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ اَلْآيَةَ (5) (6) (7) .
ص: 82
222 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : كَرَاهِيَةُ اَلْجِمَاعِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلاَّ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهَا(1).
223 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ اَلْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (2)(3).
224 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْهِلاَلِ فَقَالَ مَا بَالُ اَلْهِلاَلِ يَبْدُو دَقِيقاً كَالْخَيْطِ ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ اَلْآيَةَ (4) (5) .
225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : لَمَّا هَبَطَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَتْ لَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ طُفْ حَوْلَ هَذَا اَلْبَيْتِ فَلَقَدْ طُفْنَا بِهِ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ كَانَ مَوْضِعَهُ قَبْلَ آدَمَ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ اَلضُّرَاحُ فَرُفِعَ فِي اَلطُّوفَانِ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلرَّابِعَةِ تَطُوفُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (6).
ص: 83
226 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ بَقِيَ أَسَاسُهُ وَ بُنِيَ بِحِيَالِهِ اَلْبَيْتُ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُونَ أَبَداً(1).
227 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ دَخَلَ هَذَا اَلْبَيْتَ عَارِفاً بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ آمِناً فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْعَذَابِ اَلدَّائِمِ (2).
228 - وَ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ فَسَّرَ اَلاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ (3).
229 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلاِسْتِطَاعَةِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فَقِيلَ يَقُولُونَ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذَا كَانَ مَنْ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا مِمَّا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي عَنِ اَلنَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَسْأَلُ اَلنَّاسَ بِكَفِّهِ فَقَدْ هَلَكَ إِذَنْ فَقِيلَ لَهُ فِيمَا اَلسَّبِيلُ عِنْدَكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ -
ص: 84
فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِبَعْضِهِ وَ يُبْقِي بَعْضَهُ يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِأَتَيْ دِرْهَمٍ (1) (2) .
230 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(3).
231 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَجِّ قَامَ
ص: 85
إِلَيْهِ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ وَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ وَ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَفْعَلُوا إِنَّمَا اَلْحَجُّ فِي اَلْعُمُرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ (1) .
232 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً(2) إِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يَتَمَادَوْنَ بِحَجِّ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُسَوِّفُونَهُ .
233 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (3) اَلْمُرَادُ مَنْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ اَلْخَيْرِ(4).
234 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِلْحَاجِّ اَلرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَ لِلْحَاجِّ اَلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَلْحَرَمِ قِيلَ مَا حَسَنَاتُ اَلْحَرَمِ قَالَ اَلْحَسَنَةُ بِمِائَةِ
ص: 86
235 وَ كَانَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْشِي فِي اَلْحَجِّ وَ اَلْبُدْنُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) (2) .
236 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (3) أَنَّهَا مَنَافِعُ اَلْآخِرَةِ (4).
237 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلذِّكْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ (5) هُوَ اَلتَّكْبِيرُ عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً أَوَّلُهَا ظُهْرُ اَلْعِيدِ(6).
ص: 88
238 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلُهُ (1)(2)(3).
239 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ قَدْ قَمِلَ رَأْسُهُ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ اُنْسُكْ شَاةً فَكَانَ كَعْبٌ يَقُولُ فِيَّ نَزَلَتِ اَلْآيَةُ (4) وَ كَانَ قُرِحَ رَأْسُهُ فَلَمَّا رَآهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ كَفَى بِهِ أَذًى (5) (6) .
240 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 89
فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ لَمَّا بَلَغَ اَلْمُحْرَمَ وَ هُوَ ذُو اَلْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ مِنْهُ قَارِناً فَلَمَّا وَقَفَ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ أَقْبَلَ إِلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِسَائِقِ اَلْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ أَ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا [بِهَا] أَبَداً (1) .
241 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَ نُحِلُّ وَ نُوَاقِعُ اَلنِّسَاءَ وَ أَنْتَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ اَلْكِنَانِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتَنَا دِينَنَا فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا اَلْيَوْمَ فَهَلِ اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِمَا نَسْتَقْبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ جَعَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَ قَالَ أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ هَكَذَا وَ كَانَ ذَلِكَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ (2) .
242 - قَالَ اَلرَّاوِي: وَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا
ص: 90
رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ اَلنَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ نَبِيِّكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي (1)البقرة: 196.(2) .
243 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (2) قَالَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كُلَّمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ (3) (4) (5) .
ص: 91
244 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ حَجَجْتُ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتُ (1)البقرة: 198.(2)(3).
245 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَجَّ وَ لَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (4).
246 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (4) أَيْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ (5).
ص: 92
247 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (1)الفقيه، باب فضائل الحجّ ، حديث 32.(2)(3).
248 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يَقِفُ أَحَدٌ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ إِلاَّ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ أَمَّا اَلْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ (3).
249 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَلْقَ مُتَعَيَّنٌ عَلَى اَلصَّرُورَةِ وَ اَلْمُلَبِّدِ وَ غَيْرُهُمَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ وَ اَلتَّقْصِيرِ(4)(5).
250 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثاً قِيلَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (6) .
ص: 93
251 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَلَى اَلْمُحْرِمِ كُلَّمَا عَادَ اَلْكَفَّارَةُ (1)(2)(3).
252 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ (4)(5).
253 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ اَلْمُشْرِكُونَ بِالْقِتَالِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَرَامِ إِلاَّ إِذَا قَاتَلُوا فِيهَا(6)(7)(8).
ص: 94
254 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(1).
255 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ دَخَلَ اَلْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اَللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ (2)(3).
256 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْفَتْحِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ اَلسَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ(4)(5).
ص: 95
257 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّمَرٰاتِ (1) هُوَ ثَمَرَاتُ اَلْقُلُوبِ (2).
258 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلثَّمَرَاتِ تُحْمَلُ إِلَيْهِمْ مِنَ اَلْآفَاقِ وَ قَدِ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ حَتَّى لاَ يُوجَدَ فِي بِلاَدِ اَلشَّرْقِ وَ اَلْغَرْبِ ثَمَرَةٌ إِلاَّ تُوجَدُ فِيهَا حَتَّى حُكِيَ أَنَّهُ يُوجَدُ فِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَوَاكِهُ رَبِيعِيَّةٌ وَ صَيْفِيَّةٌ وَ خَرِيفِيَّةٌ وَ شِتَائِيَّةٌ (3)(4).
259 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ أَنَا حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ (5).
260 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ اَلْبَيْتَ يَاقُوتَةً مِنْ يَوَاقِيتِ اَلْجَنَّةِ لَهُ بَابَانِ شَرْقاً وَ غَرْباً وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِآدَمَ قَدْ أَهْبَطْتُ لَكَ مَا يُطَافُ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي فَتَوَجَّهَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْهِنْدِ يَمْشِي فَتَلَقَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ فَقَالُوا بُرَّ حَجُّكَ يَا آدَمُ لَقَدْ حَجَجْنَا هَذَا اَلْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ (6).
ص: 96
261 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَى آدَمُ هَذَا اَلْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حِجَّةٍ وَ ثَلاَثُمِائَةِ عُمْرَةٍ وَ كَانَ يَأْتِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلشَّامِ (1).
262 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى ثَوْرٍ(2).
263 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ فِي زَمَانِ اَلطُّوفَانِ رُفِعَ اَلْبَيْتُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ اَلْبَيْتُ اَلْمَعْمُورُ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ وَ عَرَّفَهُ جَبْرَئِيلُ بِمَكَانِهِ (3).
264 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ طُورِ سَيْنَاءَ وَ طُورِ زينا [زَيْتُونٍ ] وَ لُبْنَانٍ وَ اَلْجُودِيِّ وَ أُسُّهُ مِنْ حِرَى ثُمَّ جَاءَ جَبْرَئِيلُ بِالْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلسَّمَاءِ (4).
265 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (5). 266 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يَوْمُ اَلنَّحْرِ(6).
ص: 97
267 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(1).
268 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَوْقَ كُلِّ [ذِي] بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2).
269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ فَتَحَهُ اَللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ (3).
270 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ .
271 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِزَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّكَ قَدْ آثَرْتَ اَلْحَجَّ عَلَى اَلْجِهَادِ وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ - إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ (4) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِقْرَأْ مَا بَعْدَهَا - اَلتّٰائِبُونَ
ص: 98
اَلْعٰابِدُونَ اَلْحٰامِدُونَ (1) إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلاَءِ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ (2) (3) (4) .
272 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي آيَةِ نَفْيِ اَلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ اَلْمُجَاهِدِينَ وَ اَلْقَاعِدِينَ اِسْتِثْنَاءُ غَيْرِ أُولِي اَلضَّرَرِ فَجَاءَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ لِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجِهَادَ فَغَشِيَهُ اَلْوَحْيُ ثَانِياً ثُمَّ أُسْرِيَ عَنْهُ فَقَالَ اِقْرَأْ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ فَأُلْحِقَتْهَا وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي اَلْكَتِفِ (5) (6) .
273 - وَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ : أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ فَحَرَّقُوهُ وَ لِهَذَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ (7) .
274 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ
ص: 99
صٰاغِرُونَ (1) إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ (2)(3)(4)((5).
275 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ سَبْعِينَ أَسِيراً يَوْمَ بَدْرٍ وَ فِيهِمُ اَلْعَبَّاسُ عَمُّهُ وَ عَقِيلٌ اِبْنُ عَمِّهِ فَاسْتَشَارَ أَبَا بَكْرٍ فِيهِمْ فَقَالَ قَوْمُكَ وَ أَهْلُكَ اِسْتَبْقِهِمْ لَعَلَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ خُذْ فِدْيَةً تُقَوِّي بِهَا أَصْحَابَكَ فَقَالَ عُمَرُ نَبَذُوكَ وَ أَخْرَجُوكَ فَعَذِّبْهُمْ وَ اِضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكُفْرِ وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ أَمْكِنْ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ وَ حَمْزَةَ مِنَ اَلْعَبَّاسِ وَ مَكِّنِّي مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 100
إِنَّ اَللَّهَ يُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ يُقْسِي قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَشَدَّ مِنَ اَلْحِجَارَةِ مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ - فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصٰانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) وَ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ قَالَ - رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً(2) ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمْ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمْ وَ يُسْتَشْهَدُ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ فَقَالُوا بَلْ نَأْخُذُ اَلْفِدَاءَ فَاسْتُشْهِدَ بِعِدَّتِهِمْ بِأُحُدٍ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) (4) .
276 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ اَلنَّضْرُ بْنُ اَلْحَارِثِ وَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ خَافَتِ اَلْأَنْصَارُ أَنْ يُقْتَلَ اَلْأُسَارَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتَلْنَا سَبْعِينَ وَ هُمْ قَوْمُكَ وَ أُسْرَتُكَ أَ تَجُذُّ أَصْلَهُمْ فَخُذْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ (5) .
277 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْفِدَاءَ كَانَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً إِلاَّ اَلْعَبَّاسَ فَإِنَّ فِدَاءَهُ كَانَ مِائَةَ أُوقِيَّةٍ وَ كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ حِينَ
ص: 101
أُسِرَ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ غَنِيمَةٌ فَفَادِ نَفْسَكَ وَ اِبْنَيْ أَخِيكَ نَوْفَلاً وَ عَقِيلاً فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَ مَعِي شَيْ ءٌ تَتْرُكُنِي أَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ مَا بَقِيتُ فَقَالَ أَيْنَ اَلذَّهَبُ اَلَّذِي دَفَعْتَهُ إِلَى أُمِّ اَلْفَضْلِ حِينَ خُرُوجِكَ مِنْ مَكَّةَ وَ قُلْتَ لَهَا مَا أَدْرِي مَا يُصِيبُنِي فِي وَجْهِي هَذَا فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ لَكِ وَ لِعَبْدِ اَللَّهِ وَ لِعُبَيْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفَضْلِ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِّي فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَللَّهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ اَللَّهُ وَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهَا فِي سَوَادِ اَللَّيْلِ (1).
278 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي(2)(3).
279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا عَلِيُّ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ (4)(5).
280 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْجَمَلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ إِنْ نَكَثُوا
ص: 102
أَيْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ(1) وَ اَللَّهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ اَلْآيَةِ إِلاَّ اَلْيَوْمَ (2).
281 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِرْتَبِطُوا اَلْخَيْلَ فَإِنَّ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزٌّ وَ أَجْوَافَهَا كَنْزٌ(3)(4).
282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنَ اَلرِّبَاطِ اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ (5).
283 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً كَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِيَامَهُ وَ لاَ يُفْطِرُ وَ لاَ يَنْتَقِلُ عَنْ صَلاَةٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ (6)(7).
284 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْنَا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ اَلنَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ (8)(9).
ص: 103
285 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ يَاسِراً وَ اِبْنَهُ عَمَّاراً وَ أُمَّهُ سُمَيَّةَ قَبَضَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَ عَذَّبُوهُمْ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ لِأَجْلِ إِسْلاَمِهِمْ وَ قَالُوا لاَ يُنْجِيكُمْ مِنَّا إِلاَّ أَنْ تَنَالُوا مُحَمَّداً وَ تَبْرَءُوا مِنْ دِينِهِ فَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ بِلِسَانِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا مِنْهُ وَ أَمَّا أَبَوَاهُ فَامْتَنَعَا فَقُتِلاَ ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ فِي عَمَّارٍ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَفَرَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَلاَّ إِنَّ عَمَّاراً مَلِيءٌ إِيمَاناً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِخْتَلَطَ اَلْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَاءَ عَمَّارٌ وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا خَبَرُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ بِخَيْرٍ فَصَارَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ إِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ (1) .
286 - وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلتَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي(2).
287 وَ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَمَّارٍ وَ أَبَوَيْهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَوَّبَ اَلْفِعْلَيْنِ مَعاً (3) .
288 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مُسَيْلَمَةَ اَلْكَذَّابَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنْتَ أَيْضاً فَخَلاَّهُ وَ قَالَ لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 104
قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً فَأَعَادَ جَوَابَهُ اَلْأَوَّلَ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَمَّا اَلْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَلثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئاً لَهُ (1) .
289 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ سَيُعْرَضُ عَلَيْكُمْ سَبِّي وَ اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَأَمَّا اَلسَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ فَلاَ تَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ (2).
290 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَمُدُّوا دُونَهَا اَلْأَعْنَاقَ (3)(4)(5).
ص: 105
ص: 106
291 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ إِلاَّ تَوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ وَ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (1)(2).
292 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُمَا خُلُقَانِ مِنْ أَخْلاَقِ اَللَّهِ (3)(4).
293 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ عَلَّقَ سَيْفاً أَوْ سَوْطاً فَلاَ
ص: 107
يُؤْمَرُ وَ لاَ يُنْهَى(1)و هذا يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مشروط فيهما علم التاثير، و أمن الضرر، و انهما يسقطان مع عدم ذلك (معه).(2)(2).
294 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ أَنَّكَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ فَأَوْحَى اَللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي أَلَنْتُ لَكَ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ دُرُوعاً فَيَبِيعُهَا وَ يَقْتَاتُ بِأَثْمَانِهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي(3)(4).
295 وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْغِنَى فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْفَقْرُ فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ (5).
296 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (6) اِنْقَطَعَ رِجَالٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بُيُوتِهِمْ وَ اِشْتَغَلُوا بِالْعِبَادَةِ وُثُوقاً بِمَا ضُمِنَ لَهُمْ فَعَلِمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَعَابَ مَا فَعَلُوهُ وَ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ اَلرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ
ص: 108
297 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3).
298 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلسُّحْتَ هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ (4)فيه «انه نهى عن حلوان الكاهن» هو ما يعطاه من الاجر و الرشوة على كهانته يقال: حلوته احلوه حلوانا. و الحلوان مصدر كالغفران و نونه زائدة واصلة من الحلاوة (النهاية).(5).
299 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ كَسْبُ اَلْحَجَّامِ وَ عَسِيبُ اَلْفَحْلِ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ حُلْوَانُ اَلْكَاهِنِ (5) وَ اَلاِسْتِعْمَالُ فِي اَلْمَعْصِيَةِ (6).
300 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ (7)(8).
ص: 109
301 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (1).
302 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْضاً: لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(2).
303 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً هَذِهِ تِجَارَتِي فَحُصِلَ لِي مَالٌ مِنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ فَهَلْ يَنْفَعُنِي اَلْمَالُ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ طَاعَةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ أَنْفَقْتَهُ فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ لَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ اَللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (3)و هذا يدلّ على ان الكسب الحرام، لا يصحّ التصرف فيه، لا للامور الدنيوية، و لا للامور الاخروية، بل يجب رده الى أربابه أن كانوا معروفين، و الا تصدق به. و يكون ثواب الصدقة لاربابه، لا للمتصدق الا أن يظهر له ربّ بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).(4) (4) .
ص: 110
304 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَيْسِرَ هُوَ اَلْقِمَارُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَتَّى لَعْبِ اَلصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَ اَلْبَيْضِ (1)(2).
305 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللاَّعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ دَمِهِ (3).
306 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَللاَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مُشْرِكٌ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَللاَّهِي بِهِ مَعْصِيَةٌ (4)(5).
307 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَزْلاَمَ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّبْعَةُ هِيَ اَلْفَذُّ وَ اَلتَّوْأَمُ وَ اَلرَّقِيبُ وَ اَلْحِلْسُ وَ اَلنَّافِسُ وَ اَلْمُسْبِلُ وَ اَلْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ اَلتَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ اَلرَّقِيبُ لَهُ ثَلاَثَةٌ وَ اَلْحِلْسُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَ اَلنَّافِسُ لَهُ خَمْسَةٌ وَ اَلْمُسْبِلُ لَهُ سِتَّةٌ وَ اَلْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةٌ وَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْبَاقِيَةُ هِيَ اَلسَّفِيحُ وَ اَلْمَنِيحُ وَ اَلْوَغْدُ -
ص: 111
وَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى اَلْجَزُورَةِ فَيُجَزِّئُونَهُ أَجْزَاءً ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فَيُخْرِجُونَ اَلسِّهَامَ وَ يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ وَ ثَمَنُ اَلْجَزُورِ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَقْلِ وَ هُوَ اَلْقِمَارُ(1)(2).
308 - وَ نُقِلَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : كُلُّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ (3)(4).
ص: 112
309 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ [من نفسه](1)(2).
310 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُخَاطِباً لِوَلَدٍ شَكَا مِنْ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ (3).
311 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ كَسْبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (4)(5).
312 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَهْنَ إِلاَّ
ص: 113
مَقْبُوضاً(1)السنن الكبرى للبيهقيّ 39:6.(2)(3).
313 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُغْلَقُ اَلرَّهْنُ وَ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ - لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (3)(4).
314 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ حَضَرَتْهُ جِنَازَةٌ فَقَالَ أَ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا عَلَيْهِمَا ضَامِنٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ جَزَاكَ اَللَّهُ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (5) .
ص: 114
315 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ (1).
316 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ يُغْرِي بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اِسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّدَ وَ قَالَ قَرَرْتُ فَرَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَ تَعَاطَفُوا(2)(3).
317 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ مِنَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ إِلاَّ فِي اَلنَّصْلِ وَ اَلرِّيشِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلْحَافِرِ(4).
318 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (5). 319 وَ اَلْأَصْحَابُ حَمَلُوهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ لِمَا
- رَوَوْا عَنِ اَلْبَاقِرِ
ص: 115
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ (1) (2) .
320 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ (3)و هذا يدلّ على تاكيد استحباب صلة الرحم في الحياة و الموت. و جعله ترك ذلك معصية من باب التاكيد، من حيث كون المقارب للشيء، كالشيء.(4)(4).
321 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لاَ أَوْصَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ اَللَّهُ - إِنْ تَرَكَ خَيْراً(5) وَ لَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ (6) (7) .
322 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : مَرِضْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَعُودُنِي فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ اَلنِّصْفِ
ص: 116
قَالَ لاَ قُلْتُ اَلثُّلُثِ قَالَ اَلثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ (1)الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 4.(2) (3) .
323 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ لِي وَ قَالَتْ تَأْخُذُ ثُلُثِي وَ تَقْضِي مِنْهُ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ خَبَّرْتُهُ اَلْخَبَرَ فَقَالَ كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا اَلْعُشْرُ مِنَ اَلثُّلُثِ لِأَنَّ اَللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالَ - اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(4) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ (5). 324 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).
325 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ - لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (6)(7).
ص: 117
326 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).
327 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ (3)المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، و بالتسع في الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. و ورد في كثير من النصوص وجوب العبادة على الصبى ببلوغ ثلاثة عشر سنة، و أربعة عشر سنة، و به قال بعض أصحابنا المتقدمين، و هو محمول على الوجوب التمرينى، و على الحدود الناقصة، للتادب و التمرن أيضا.
و اما قوله: (ان قبلها لا ثواب له و لا عقاب عليه) اما الثاني ففى الاخبار ما يدلّ عليه و اما الأول فورد في بعض النصوص انه يكتب له الثواب قبل بلوغ الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب الى ان عبادات الصبى تمرينية من الولى، لا شرعية من جهة خطاب الشارع اياه. و القول الآخر انها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الاوامر ما توجه إليه بدون توسط الولى، و منها ما كان بأمر الولى له، و هو غير قادح في كون تلك الاوامر أوامر شرعية، فانها من باب قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَةُ » و الخطابات الواردة من الشارع الى الموالى، أن يأمروا المماليك بالاحكام التكليفية.
و ما روى من ان الولى يثاب على أفعال الصبى و عباداته، غير قادح في كون عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، و على القول الأوّل لا يدخلون فيه، الى غير ذلك من موارد الخلاف (جه).(4)(5).
328 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ(6)(6).
ص: 118
329 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ رَدَّهُ عَنِ اَلْجِهَادِ عَامَ بَدْرٍ وَ لَهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ رَدَّهُ فِي أُحُدٍ وَ لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً (1) (2) .
330 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ فِي حَجْرِي يَتِيماً فآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ بِالْمَعْرُوفِ لاَ مُسْتَأْثِراً مَالاً وَ لاَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ قَالَ أَ فَأَضْرِبُهُ قَالَ مَا كُنْتَ ضَارِباً مِنْهُ وَلَدَكَ (3) (4) .
ص: 119
331 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ وَلِيَّ يَتِيمٍ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا وَ تَلُوطُ حَوْضَهَا(1) وَ تَسْقِيهَا وِرْدَهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَ لاَ نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ (2) .
332 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ مَاشِيَةٌ لاِبْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ أَ يَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِيَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلُوطُ حِيَاضَهَا وَ يَقُومُ عَلَى مِهْنَتِهَا وَ يَرِدُ نَادِيَتَهَا فَلْيَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا غَيْرَ مُنْهِكٍ اَلْحِلاَبَ وَ لاَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ (3) (4) .
333 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لاِبْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْيَتِيمُ طَلَبَ اَلْمَالَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ فَتَرَافَعَا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَطَعْنَا اَللَّهَ وَ أَطَعْنَا اَلرَّسُولَ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلْحُوبِ اَلْكَبِيرِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَ يُطِعْ رَبَّهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَحُلُّ دَارَهُ أَيْ جَنَّتَهُ [دراءه أي خبثه] فَلَمَّا أَخَذَ اَلْفَتَى مَالَهُ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَبَتَ اَلْأَجْرُ وَ بَقِيَ اَلْوِزْرُ فَقِيلَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ ثَبَتَ
ص: 120
لِلْغُلاَمِ اَلْأَجْرُ وَ يَبْقَى اَلْوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ (1) (2) . 334 - وَ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلرِّضَا لِغَيْرِهِ وَ اَلتَّعَبُ عَلَى ظَهْرِهِ .
335 وَ سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ [كم] أَدْنَى مَا يُدْخَلُ بِهِ اَلنَّارُ مِنْ أَكْلِ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّهُ (3) (4) .
ص: 121
336 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عُقُوبَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَعُقُوبَةُ اَلدُّنْيَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً(1) اَلْآيَةَ أَمَّا اَلثَّانِيَةُ فَعُقُوبَةُ اَلْآخِرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً(2) اَلْآيَةَ (3).
337 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّ آكِلَ مَالِ اَلْيَتِيمِ سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَى عَقِبِهِ وَ يَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي اَلْآخِرَةِ (4)(5).
ص: 122
338 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ (1)(2).
339 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(3)اما متعلق النذر فلا بدّ أن تكون طاعة مقدورة للناذر. اما المباح المتساوى الطرفين دينا و دنيا، فلا ينعقد نذره، كالمرجوح وفاقا للمشهور، لاشتراط النذر بالقربة كما يدلّ عليه النصوص، و هي منفية فيه. و قيل: بانعقاده و استقربه الشهيد لظاهر الخبر في جارية حلف فيها، فقال: للّه على ان لا أبيعها، فقال عليه السلام: ف للّه بنذرك و فيه منع كونه غير راجح. و أمّا اليمين فانما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوى الطرفين، و لو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل، و هذا هو معنى خبر الكتاب (جه).(4).
340 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(5)(6)(6).
ص: 123
341 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّغْوَ فِي اَلْيَمِينِ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ يُؤَكِّدُ بِهِ كَلاَمَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى اَلْقَسْمِ حَتَّى لَوْ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ قَالَ لاَ(1)(2)(3).
ص: 124
342 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لاَ كَاذِبِينَ (1)(2).
343 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).
344 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شِرَارُ مَوْتَاكُمْ اَلْعُزَّابُ (4).
345 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ فَائِدَةً بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (5)(6).
346 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ اَلْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاَّ شَقِيٌّ (7).
ص: 125
347 - وَ يُرْوَى: اَلْأَشْقِيَاءُ (1)(2).
348 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ وَ اَلْحَسَنُ (3) أَبْنَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا
ص: 126
عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ اَلنِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ (1) .
349 - وَ رَوَى اَلرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَكَوْنَا اَلْعُزُوبَةَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ فَقَالَ اِسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ اَلنِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلاَّ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُنَّ أَجَلاً فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً وَ مَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اَللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي اَلاِسْتِمْتَاعِ أَلاَ وَ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْ ءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَ لاَ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً(2) .
350 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ قَالَ : أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُتْعَةِ ثَلاَثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَ اَللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَنَّ رَجُلاً تَمَتَّعَ وَ هُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا (3) . و الجواب عن هذه الأحاديث بالطعن في أسانيدها فإنها كلها مراسيل لا يعتمد عليها فلا تعارض الروايات الصحيحة الواردة تواترا عن أهل البيت عليهم السّلام (4)
ص: 127
351 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُرَقُّ وَلَدُ حُرٍّ(1).
352 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَرَائِرُ صَلاَحُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْإِمَاءُ هَلاَكُهُ (2)(3).
353 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (4)هذا يدلّ على ان الرضاع ينشر الحرمة، اذا كان المرتضع في الحولين. أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة، و عبر عن ذلك بالفطام، لتحققه بعد الحولين (معه).(5)(5).
ص: 128
354 - وَ رَوَى اَلْجُمْهُورُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا وَ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا(1).
355 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اَللَّهُ (2)(3)(4).
356 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَ تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا
ص: 129
بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى اِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا حَرُمَتْ (1)سورة المؤمنون: 6.(2) (3) .
357 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ فِي اَلْمِلْكِ أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (3) وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ (4) وَ حَكَمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالتَّحْرِيمِ وَ حَكَمَ عُثْمَانُ بِالتَّحْلِيلِ (5) (6) (7) .
ص: 130
وَ اَلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ مَا دَارَ(1).
ص: 131
358 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِجْتَمَعَ اَلْحَرَامُ وَ اَلْحَلاَلُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1).
359 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(2).
360 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا فِي غَزَاةِ أَوْطَاسٍ سَبَايَا وَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلاَ لاَ تُوطَأِ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ (3).
361 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَشَكَا إِلَيْهِ وَجَعَ بَطْنِهِ فَقَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اِسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَيْئاً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اِشْتَرِ بِهِ عَسَلاً ثُمَّ اُسْكُبْ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ اَلسَّمَاءِ ثُمَّ اِشْرَبْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - وَ نَزَّلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً(4) وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ (5) وَ قَالَ سُبْحَانَهُ - فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(6) فَإِذَا اِجْتَمَعَتِ اَلْبَرَكَةُ وَ اَلشِّفَاءُ وَ اَلْهَنِيءُ
ص: 132
وَ اَلْمَرِيءُ شُفِيتَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَفَعَلَ فَشُفِيَ (1)الوسائل، كتاب النكاح، باب (48) من أبواب المهور، حديث 1، و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى. و في مجمع البيان سورة البقرة: 236. ما هذا لفظه (انما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصّة، عن سعيد بن المسيب، و هو المروى عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام).(2) .
362 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ وَ اِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اَللَّهِ - رَوَاهُ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3)(4).
363 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مُفَوِّضَةِ اَلْمَهْرِ أَنَّ لَهَا اَلْمُتْعَةَ (4)(5).
ص: 133
364 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَ لاَ أَمْلِكُ (1) (2) .
365 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لاَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ اَلْأُخْرَى (3)الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، حديث 2.(4) (5) .
366 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ (5) .
367 - وَ رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَا وَ مَيْمُونَةُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ آيَةِ اَلْحِجَابِ فَقَالَ لَنَا اِحْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ (6) .
368 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ
ص: 134
عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ (1)(2).
369 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (3) .
370 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا(4).
371 - وَ رَوَى أَبُو خُزَيْمَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَهَا ثَلاَثاً لاَ تَأْتُوا اَلنِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ (5)((6).
372 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَتَى لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي أَحَداً فَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَطُلْ عُمُرُكَ فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَكْثُرْ خَيْرُكَ إِنَّهُ تَعَالَى
ص: 135
بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ مَكَارِمَ اَلْأَخْلاَقِ (1)(2).
373 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(3).
374 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : دِرْهَمُ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اَللَّهِ (4).
375 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا شُدِّدَ فِي تَحْرِيمِ اَلرِّبَا لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ قَرْضاً(5).
376 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرِّبَا خَمْسَةً آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ
ص: 136
شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ (1)أي ماطل و مطلول. أى لا يؤخذ له قصاص و لا دية. و انما بدأ صلّى اللّه عليه و آله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للحلق، لانهم إذا امتثلوا الاحكام الشرعية و عملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. و فيه دلالة على ان الإسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، الا ما أقره الشرع (معه).(2) (3) .
377 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِباً فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا اَلْعَبَّاسِ وَ كُلُّ دَمٍ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مَطْلُولٌ وَ أَوَّلُ دَمٍ أَطُلُّهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ (4)(4).
378 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ اَلْآيَةَ (5) سَأَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَبْرَئِيلَ عَنْ مَعْنَاهَا فَقَالَ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبَّكَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (6)((7).
ص: 137
379 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمَكَارِمِ اَلْأَخْلاَقِ (1).
380 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَذَرَ اَلنَّاسَ لاَ شَيْ ءَ لَهُمْ (2).
381 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (3).
382 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلْجَالِبُ مَرْحُومٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (4).
383 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ .
384 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَسْعَارُ إِلَى اَللَّهِ (5)(6).
ص: 138
385 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ اَلدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ (1)(2).
386 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ وَلِيمَةَ إِلاَّ فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ وِكَازٍ أَوْ رِكَازٍ وَ اَلْخُرْسُ اَلنِّفَاسُ وَ اَلْوِكَازُ بِنَاءُ اَلدَّارِ وَ اَلرِّكَازُ قُدُومُ اَلْحَاجِّ (3)(4).
387 - وَ رَوَى اَلثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجُوا وَ لاَ تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اَلطَّلاَقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ اَلْعَرْشُ (5)(6).
388 - وَ عَنْ ثَوْبَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا اَلطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اَلْجَنَّةِ (7).
389 - وَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُطَلِّقُوا اَلنِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ رِيبَةٍ فَإِنَّ اَللَّهَ
ص: 139
لاَ يُحِبُّ اَلذَّوَّاقِينَ وَ لاَ اَلذَّوَّاقَاتِ (1)(2).
390 - وَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا حَلَفَ بِالطَّلاَقِ وَ لاَ اِسْتَحْلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ (3)(4).
391 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (5) .
392 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فِهْرٍ وَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ اِبْنُ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ
ص: 140
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تَحْتَسِبُ قَالَ فَمَهْ (1) .
- وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَبِيعَةَ اَلرَّأْيِ (2) يَقُولُ : إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ فَدَخَلْتُ عَلَى اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَذَبَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اَلْقُرْءَ اَلطُّهْرُ تقرأ [يُقْرَأُ] فِيهِ اَلدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ اَلْحَيْضُ قَذَفَتْهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ قَالَ كَذَبُوا (3) (4) .
394 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (5).
395 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَدْ فَوَّضَ اَللَّهُ إِلَى اَلنِّسَاءِ ثَلاَثاً اَلْحَيْضَ وَ
ص: 141
اَلطُّهْرَ وَ اَلْحَمْلَ (1).
396 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةَ مُعَاذٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ أَنْ لاَ يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَ لاَ يُقَبِّحَهَا وَ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَ يُلْبِسَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَ لاَ يَهْجُرَهَا (2)الوسائل، كتاب النكاح، باب (79) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1.(3) .
397 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ [أَنْ ] تُطِيعَهُ وَ لاَ تَعْصِيَهُ وَ لاَ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَيْ ءٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ قَالَتْ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لاَ يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً(3).
398 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(4).
ص: 142
399 - وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ اَلَّتِي لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (1)صحيح البخاريّ ، باب في الجنائز، باب حدّ المرأة على غير زوجها. و سنن الترمذي، كتاب الطلاق (18) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث 1195 و 1196، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب العدد، حديث 5، نحوه.(2) .
400 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2).
401 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحُرَّةُ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةُ لاَ تُحِدُّ(3).
402 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّمَا اَلسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ اَلطُّهْرَ اِسْتِقْبَالاً فَيُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً (4)(5)(6).
ص: 143
403 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِزَوْجَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا حَلَّلَهَا عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلزُّبَيْرِ فَقَالَتْ إِنَّ لَهُ هُدْبَةً كَهُدْبَةِ اَلثَّوْبِ (1) تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِينَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (2) (3) .
404 - وَ رُوِيَ : أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَكَانَتْ تُبْغِضُهُ وَ يُحِبُّهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لاَ أَنَا وَ ثَابِتٌ وَ لاَ يَجْمَعُ رَأْسِي وَ رَأْسَهُ شَيْ ءٌ وَ اَللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَ لاَ خُلُقٍ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلاَمِ مَا أُطِيعُهُ بُغْضاً إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ اَلْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَاداً وَ أَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَ أَقْبَحُهُمْ وَجْهاً فَنَزَلَتْ آيَةُ اَلْخُلْعِ وَ كَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَقَالَ ثَابِتٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَلْتَرُدَّ عَلَيَّ اَلْحَدِيقَةَ قَالَ فَمَا تَقُولِينَ قَالَتْ نَعَمْ وَ أَزِيدُهُ قَالَ لاَ اَلْحَدِيقَةَ فَقَطْ فَقَالَ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتَهَا وَ خَلِّ
ص: 144
سَبِيلَهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا وَ هُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1) (2) .
405 - وَ رُوِيَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ اِمْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ اَلصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أَوْساً تَزَوَّجَنِي وَ أَنَا شَابَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيَّ فَلَمَّا عَلاَ سِنِّي وَ نَثَرَتْ بَطْنِي جَعَلَنِي إِلَيْهِ كَأُمِّهِ وَ إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَاراً إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا وَ إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي أَمْرِكِ شَيْ ءٌ .
406 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ قَالَ لَهَا حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا ذُكِرَ طَلاَقٌ وَ إِنَّمَا هُوَ أَبُو أَوْلاَدِي وَ أَحَبُّ اَلنَّاسِ إِلَيَّ فَقَالَ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اَللَّهِ فَاقَتِي وَ وَحْدَتِي فَكُلَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرُمْتِ عَلَيْهِ هَتَفَتْ وَ شَكَتْ إِلَى اَللَّهِ فَنَزَلَتْ آيَاتُ اَلظِّهَارِ فَطَلَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَيَّرَهُ بَيْنَ اَلطَّلاَقِ وَ إِمْسَاكِهَا فَاخْتَارَ إِمْسَاكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفِّرْ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا لِي غَيْرُهَا وَ أَشَارَ إِلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ لاَ طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَشَدُّ مَسْكَنَةً مِنِّي فَأَمَرَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ فِي كَفَّارَتِهِ فَشَكَا خَصَاصَةَ حَالِهِ وَ أَنَّهُ أَشَدُّ فَاقَةً وَ ضَرُورَةً مِمَّنْ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ -
ص: 145
فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَرَهُ بِالاِسْتِغْفَارِ وَ أَبَاحَ لَهُ اَلْعَوْدَ إِلَيْهَا (1) (2) .
407 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُظَاهِرَ إِذَا عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لِيَتُوبَنَّ وَ لاَ يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ كَفَّارَةً (3)تقدم.(4)(5).
408 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(6).
409 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ (6).
410 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ وَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ ذَكَاةُ مَا يُذَكَّى -
ص: 146
أَنْ يُدْرَكَ وَ ذَنَبُهُ يَتَحَرَّكُ (1)(2)(3).
411 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (4).
ص: 147
412 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ اَلْآكِلَ مِنْهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ شَارِبَهَا(1).
413 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ (2)(3).
414 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَقَفَ بِالْبَابِ وَ اِسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَخَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ صُوْرَةٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ كَلْبٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ أَدَعُ كَلْباً بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ قَتَلْتُهُ فَهَرَبَتِ اَلْكِلاَبُ حَتَّى بَلَغَتِ اَلْعَوَالِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلصَّيْدُ بِهَا وَ قَدْ أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ اَلْوَحْيُ بِاقْتِنَاءِ اَلْكِلاَبِ اَلَّذِي يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسْتَثْنَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كِلاَبَ اَلصَّيْدِ وَ كِلاَبَ اَلْمَاشِيَةِ وَ كِلاَبَ اَلْحَرْثِ وَ أَذِنَ فِي اِتِّخَاذِهَا (4) .
415 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شِفَاءُ أُمَّتِي فِي ثَلاَثٍ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ مِشْرَاطِ
ص: 148
حَجَّامٍ وَ لَعْقَةٍ مِنْ عَسَلٍ (1).
416 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اِسْقِهِ اَلْعَسَلَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ وَ قَالَ سَقَيْتُهُ وَ مَا نَفَعَ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلاً فَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (2) .
417 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شِفَاءَ فِي مُحَرَّمٍ (3)(4).
418 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَ وَصَفَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يَزِدْهُمْ عَلَى اَلتَّخْوِيفِ فَرَقَّ اَلنَّاسُ وَ بَكَوْا فَاجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا اَلنَّهَارَ وَ يَقُومُوا اَللَّيْلَ وَ لاَ يَقْرَبُوا اَلنِّسَاءَ وَ لاَ اَلطِّيبَ وَ يَلْبَسُوا اَلْمُسُوحَ وَ يَرْفُضُوا اَلدُّنْيَا وَ يَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ يَتَرَهَّبُوا وَ يَخْصُوا اَلْمَذَاكِيرَ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَى مَنْزِلَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَ حَقٌّ مَا بَلَغَنِي فَكَرِهَتْ أَنْ يَكْذِبَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَبْتَدِئَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ كَانَ أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ
ص: 149
فَقَدْ صَدَقَكَ وَ اِنْصَرَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَتَى عُثْمَانُ مَنْزِلَهُ فَأَخْبَرَتْهُ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ فَأَتَى هُوَ وَ أَصْحَابُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُمْ أَ لَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكُمُ اِتَّفَقْتُمْ فَقَالُوا مَا أَرَدْنَا إِلاَّ اَلْخَيْرَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً فَصُومُوا وَ أَفْطِرُوا وَ قُومُوا وَ نُومُوا فَإِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَقُومُ وَ أَنَامُ وَ آكُلُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّسَمَ وَ آتِي اَلنِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ثُمَّ جَمَعَ اَلنَّاسَ وَ خَطَبَهُمْ وَ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ حَرَّمُوا اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ وَ اَلنَّوْمَ وَ شَهَوَاتِ اَلدُّنْيَا وَ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَاناً إِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ اَللَّحْمِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اِتِّخَاذُ اَلصَوَامِعِ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي اَلصَّوْمِ وَ رَهْبَانِيَّتَهَا اَلْجِهَادُ - اُعْبُدُوا اَللّٰهَ وَ لاٰ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ حُجُّوا وَ اِعْتَمِرُوا وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ صُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ اِسْتَقِيمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي اَلدِّيَارَاتِ وَ اَلصَوَامِعِ (1) .
ص: 150
419 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْعَبْدَ يُحْرَمُ اَلرِّزْقَ لِذَنْبٍ يُصِيبُهُ (1). و في الأحاديث أن الأئمة عليهم السّلام سئلوا عن لمية سبب كثرة ميراث الرجل على المرأة بالنصف و ما السبب في ذلك مع ضعف المرأة و كونها في الأغلب لا كسب لها بخلاف الرجل فجاء الجواب عنهم عليهم السّلام عن هذه المسألة في روايات
420 - رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ فَقَالَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ (2).
421 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ أَجَابَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ اَلرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ لِأَنَّ اَلْأُنْثَى فِي اَلْأَغْلَبِ عِيَالُ اَلذَّكَرِ [اَلرَّجُلِ ] إِنِ اِحْتَاجَتْ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِلَ وَ لاَ تُؤْخَذَ بِنَفَقَتِهِ إِنِ اِحْتَاجَ اَلرَّجُلُ فَوُفِّرَ عَلَى اَلرِّجَالِ لِذَلِكَ وَ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ (3).
422 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيْضاً: وَ قَدْ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا جُعِلَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ (4) .
423 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ اَلْفَهْفَكِيُّ (5) عَلَى مَا رَوَاهُ
ص: 151
أَبُو هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيُّ مَا بَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمِسْكِينَةِ اَلضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ اَلْقَوِيُّ سَهْمَيْنِ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ لاَ عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ قِيلَ كَانَ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِمِثْلِ هَذَا اَلْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اِبْنِ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ وَ اَلْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ وَ كَانَ مَعْنَى اَلْمَسْأَلَةِ وَاحِداً (1) .
424 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ فِي كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ بِإِمْلاَءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ (2) (3) .
425 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ (4)(5).
426 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَتْ
ص: 152
شُرَاحَةُ اِمْرَأَةً شَابَّةً (1) (2) .
427 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ اَلْحَدِّ سَوْطاً فَيَقُولُ رَبِّ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ وَ يُؤْتَى بِمَنْ زَادَ سَوْطاً فَيَقُولُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(3)(4).
428 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَقَلَّ اَلطَّائِفَةِ اَلْحَاضِرَةِ لِلْحَدِّ هِيَ اَلْوَاحِدُ(5)(6).
ص: 153
429 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ خَيْبَرِيَّةً مِنْ أَشْرَافِ اَلْيَهُودِ زَنَتْ فَكَرِهُوا رَجْمَهَا فَأَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْتَفْتُونَهُ طَمَعاً فِي رُخْصَةٍ تَكُونُ فِي دِينِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَرْضَوْنَ بِحُكْمِي قَالُوا نَعَمْ فَأَفْتَاهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ سَلْهُمْ عَنِ اِبْنِ صُورِيَا وَ اِجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ حَكَماً فَقَالَ لَهُمْ أَ تَعْرِفُونَ اِبْنَ صُورِيَا فَقَالُوا نَعَمْ وَ أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ عَظَّمُوهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى اَلرَّجْمَ لِلْمُحْصَنِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَوْ لاَ مَخَافَتِي مِنْ رَبِّ اَلتَّوْرَاةِ إِنْ كَتَمْتُ لَمَا عرفت [اِعْتَرَفْتُ ] فَنَزَلَتْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ قَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولُنٰا يُبَيِّنُ لَكُمْ اَلْآيَةَ (1) فَقَامَ اِبْنُ صُورِيَا وَ سَأَلَهُ أَنْ يَذْكُرَ اَلْكَثِيرَ اَلَّذِي أُمِرَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ وَ اِسْمُ اِبْنِ صُورِيَا عَبْدُ اَللَّهِ وَ كَانَ شَابّاً أَمْرَدَ أَعْوَرَ وَ كَانَ أَعْلَمَ يَهُودِيٍّ فِي زَمَانِهِ .
430 - وَ نَقَلَ اَلزَّمَخْشَرِيُّ : أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا اَلزَّانِيَيْنِ إِلَى رَهْطٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ لِيَسْأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَمْرِهِمْ وَ قَالُوا لَهُمْ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ فَاقْبَلُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلاَ فَأَمَرَهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا عَنْهُ فَجَعَلَ اِبْنَ صُورِيَا حَكَماً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اَللَّهَ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْبَحْرَ لِمُوسَى وَ رَفَعَ فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ وَ أَنْجَاكُمْ وَ أَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ وَ حَلاَلَهُ وَ حَرَامَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ اَلرَّجْمَ عَلَى مَنْ أُحْصِنَ فَقَالَ نَعَمْ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ خِفْتُ إِنْ كَذَّبْتُهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْعَذَابُ فَأَمَرَ رَسُولُ
ص: 154
اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالزَّانِيَيْنِ فَرُجِمَا عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ (1) (2) .
431 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهُ حَدُّ اَلزَّانِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اَللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ أَصْحٰابَ اَلرَّسِّ (3)(4).
432 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمُتَوَكِّلَ بَعَثَ إِلَى اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ أَسْلَمَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ - فَلَمّٰا رَأَوْا
ص: 155
بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ اَلْكٰافِرُونَ (1)(2)(3)(4) .
433 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ حَدَّ اَللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَاضِراً فَقَالَ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرَتْ فَقَالَتْ كُنْتُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ اَلْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَرَباً
ص: 156
فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ مِنَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ فِيهَا - فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ(1) هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لاَ عَادِيَةٍ فَخَلَّى سَبِيلَهَا (2) (3) .
434 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِمُسْتَسْقٍ (4) قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ (5) (6) .
435 - وَ رُوِيَ : أَنَّ قُدَامَةَ لَمَّا شَرِبَ اَلْخَمْرَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِعُمَرَ أَقِمْ عَلَيْهِ
ص: 157
اَلْحَدَّ فَلَمْ يَدْرِ عُمَرُ كَيْفَ يَحُدُّهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حُدَّهُ بِثَمَانِينَ لِأَنَّ شَارِبَ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى اِفْتَرَى وَ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ ثَمَانُونَ (1)و هذا يدلّ على ان حدّ الخمر، ثمانون، و استفيد من هذا الحديث ذلك عند كل امة، و هو مستفاد من الآية بطريق القياس المفصول النتائج، فان حدّ القذف منصوص في القرآن بذلك، و هو من باب اقامة مظنة الشيء، مقام الشيء (معه).(2) (2) .
436 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ بِسَرِقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ (3) .
437 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَ لاَ حُرٌّ بِعَبْدٍ(4).
438 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ قِيدُوا
ص: 158
بِهِ (1)يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله، كان للولى ان يقتلهم جميعا، لكن بعد أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم (معه).(2)(2).
439 - وَ رَوَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ لَمْ يفده [يُقِدْهُ ] بِهِ (3) .
440 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْبَرَ مِنْ نَفْسِهِ (4)(5).
ص: 159
441 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1)(2)و يصير في الآية اضمار. تقديره، و من قتله لكونه مؤمنا، و حينئذ يكون القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لاجل ايمانه، فيستحق العقاب الدائم. و ان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج الى هذا الاضمار، لكن فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول (معه).(3)(4).
442 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً اَلْآيَةَ (5) أَنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى دِينِهِ وَ إِيمَانِهِ (6)(6)((7).
443 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنَ
ص: 160
اَلذُّنُوبِ (1).
444 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ يُدْحِضَانِ اَلذَّنْبَ .
445 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ خَرَجَ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ اَلْقَطْرَةُ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسٍ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً (2) . و في طريق هذه الرواية صالح بن عقبة و هو من الغلاة على ما قيل
446 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِغَيْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ (3)تفسير العيّاشيّ ، سورة النساء، الآية: 60، حديث 180 و الوسائل، كتاب لقضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، قطعة من حديث 3.(4).
447 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَتَدْعُوهُ إِلَى حَاكِمِ اَلْعَدْلِ فَيَأْبَى عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى حَاكِمِ اَلْجَوْرِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ (4)(5).
ص: 161
448 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (1)(2).
449 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا وَلَّى شُرَيْحاً اَلْقَضَاءَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُنْفِذَ اَلْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ (3)(4)(5).
ص: 162
450 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1)أي سبب فرض الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية، لينتظم بها أمور المعاش، و ليحفظ بها على ذوى الحقوق حقوقهم.
و يحتمل أن يراد بالشهادات، الإقرار اللسانى بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فان اللّه تعالى فرض الايمان القلبى الاعتقادى و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني، و سماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر، فكان مجاهدة نفسانية (معه).(2).
451 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلشَّهَادَاتِ اِسْتِظْهَاراً عَلَى اَلْمُجَاهَدَاتِ (3)(3).
452 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ اَلْغَدْرُ طِبَاعاً فَالثِّقَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ(4).
ص: 163
ص: 164
و لنقتصر في هذا المختصر منها على قسمين القسم الأول في أحاديث تتعلق بذلك رويتها بطريق فخر المحققين ذكرها عنه بعض تلاميذه على ترتيب والده جمال المحققين رضوان الله عليهما
ص: 165
ص: 166
1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَتَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ صَلاَتِهَا (1) .
2 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ(2).
3 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ (3).
4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ اَلْقُرْآنَ فِي اَلْأَلْوَاحِ وَ اَلصَّحِيفَةِ وَ هُوَ
ص: 167
عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ (1) (2) .
5 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ أَنَّ بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي وَ حَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ (3)(4).
6 - وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي كِتَابِ ثَوَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ (5)(6)(7).
ص: 168
7 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (1).
8 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ اَلْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ (2) (3) (4) .
ص: 169
9 - وَ رَوَى سَعْدَانُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلطُّهْرُ عَلَى اَلطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ (1).
10 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ(2).
ص: 170
11 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ سُنَّةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّرُورَةَ (1) .
12 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ (2) .
13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (3)(4).
14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ (5).
15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :
ص: 171
اَلْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ فِي مَوَاطِنَ (1)لَيْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ هِيَ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ اَلسَّنَةِ (2) وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ وَ قُبِضَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ(3).
16 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ لَيْلَةَ اَلْعِيدِ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ اَلدُّعَاءِ (4).
17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِغْتَسِلْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ يَوْمَ عِيدِ اَلْفِطْرِ(5).
18 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُومُوا شَعْبَانَ وَ اِغْتَسِلُوا لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْهُ (6) فَفِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ تَوَلَّدَ اَلْحُجَّةُ اَلْمُنْتَظَرُ صَاحِبُ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .
19 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ :
ص: 172
مَنْ صَلَّى يَوْمَ اَلْغَدِيرِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ بِمِقْدَارِ نِصْفِ سَاعَةٍ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ مَا سَأَلَ اَللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قُضِيَتْ لَهُ كَائِناً مَا كَانَ (1)و هذا أيضا محمول على شدة الاستحباب، كما تقدم (معه).(2).
20 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ (3)(3)(4).
21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَ وَ يَوْمَ تُحْرِمُ وَ يَوْمَ زِيَارَةٍ وَ يَوْمَ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلْعَرَفَةِ (5).
22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْكُسُوفِ
ص: 173
إِذَا اِحْتَرَقَ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ (1).
23 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَقْضِ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ (2)(3).
24 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : غُسْلُ اَلْقَضَاءِ وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ وَاجِبٌ (4)(5).
25 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَ أُمَامَةَ بْنَ أَبَانٍ
ص: 174
أَسْلَمَا فَأَمَرَهُمَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالاِغْتِسَالِ (1) (2) (3) .
26 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (4) (5) .
27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَمْرٍ يَطْلُبُهُ اَلطَّالِبُ قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِي ثُلُثِ اَللَّيْلِ اَلثَّانِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ -
ص: 175
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ (1)(2).
28 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : اَلْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ وَ اَلزِّيَارَةِ (3).
29 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجِبُ اَلْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ ضَرْطَةٍ أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا(4)(5).
30 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ (6) .
31 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ
ص: 176
فِي دُبُرِ اَلْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلاَ يَنْقُضُ إِلاَّ رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا(1).
32 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلاَ عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَلَّذَيْنِ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِمَا إِلَيْكَ (2) .
33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لاَ مِمَّا يَدْخُلُ (3).
34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ وُضُوءٌ (4)صحيح مسلم، كتاب الحيض (33) باب الدليل على ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حديث 125.(5).
35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانُوا يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَ يُصَلُّونَ وَ لاَ يَتَوَضَّئُونَ (5).
36 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَسْجُدُ وَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ وَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً (6) .
ص: 177
37 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ وَ عَلَى أَيِّ اَلْحَالاَتِ فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، قطعة من حديث 7.(2).
38 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمَشْهُورِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ(3).
39 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ أَ يَنْقُضُ اَلنَّوْمُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ (3) .
ص: 178
40 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ حَدَثٌ وَ اَلنَّوْمُ حَدَثٌ (1)هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب المدارك و غيره. و قد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: و على ما قاله العلامة يصحّ الاستدلال به على كون النوم ناقضا، و ان لم ينتظم في شيء من الاشكال، كما قالوه: فى قولنا: زيد مقتول بالسيف، و السيف آلة حديدية، فانه لا شك في انتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شيء من الاشكال.
و الأظهر أن يقال: مراد العلامة ارجاعه الشكل الرابع، و يكون نظمه هكذا. كل -(2)(3)(3).
ص: 179
41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ (1)(2).
42 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَهَا فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ لاَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ (3)(4).
ص: 180
43 - وَ رَوَى عِيسَى اَلْهَاشِمِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).
44 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(2).
45 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(3)(2).
46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِي مِنَ اَلْغَائِطِ اَلْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ اَلْعَادَةِ (3).
47 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعَراً وَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ
ص: 181
تَثْلِطُونَ ثَلْطاً(1) فَأَتْبِعُوا اَلْمَاءَ بِالْأَحْجَارِ(2)(3).
48 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ(4)(5).
ص: 182
49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ(1).
50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلدَّمِ لاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ (2)(3).
51 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ اَلْحَيْضِ وَ غَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِصْبِغِيهِ بِمَشْقٍ (4) (5) .
ص: 183
52 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ وَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي(1).
53 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ(2).
54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).
55 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ أَسْتَطِيبُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلاَثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُرَابٍ (4).
56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَتَمَسَّحُ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لاَ يَغْسِلُ (5) .
57 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَتْراً(6)(7).
ص: 184
58 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي أَثَرِ اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ(1).
59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلاَثِ مَسَحَاتٍ (2)(3).
60 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَ اَلرَّوْثِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَتِكُمُ اَلْجِنِّ (4).
61 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِنْجَاءِ اَلرَّجُلِ بِالْعَظْمِ وَ اَلرَّوْثِ وَ اَلْعُودِ فَقَالَ أَمَّا اَلْعِظَامُ وَ اَلْأَرْوَاثُ فَإِنَّهَا طَعَامُ
ص: 185
اَلْجِنِّ (1) .
62 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا رُوَيْبِعَةُ لَعَلَّ اَلْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَعْلِمِ اَلنَّاسَ أَنَّهُ مَنِ اِسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ (2).
63 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا أَكَلْتُمُ اَللَّحْمَ فَلاَ تَنْهَكُوا اَلْعِظَامَ فَإِنَّ لِإِخْوَانِكُمُ اَلْجِنِّ فِيهَا نَصِيباً فَإِنْ فَعَلَ ذَهَبَ مِنَ اَلْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ (3)(4).
64 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ سَأَلَ اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْنَ يَضَعُ اَلْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اِجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ اَلْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ اَلثِّمَارِ وَ فَيْ ءَ اَلنُّزَّالِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ وَ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ (5) (6) .
65 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيْنَ يَتَوَضَّأُ اَلْغُرَبَاءُ فَقَالَ تَتَّقِي شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ اَلطُّرُقَ اَلنَّافِذَةَ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ
ص: 186
اَللَّعْنِ (1) .
66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ (2).
67 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ (3) .
68 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَاءُ لَهُ سُكَّانٌ فَلاَ تُؤْذِهِمْ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ(4).
69 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمَاءَ بِاللَّيْلِ لِلْجِنِّ فَلاَ يُبَالُ فِيهِ حَذَراً مِنْ إِصَابَةِ آفَةٍ مِنْ جِهَتِهِمْ (5).
70 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْبَوْلَ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي يُورِثُ اَلسَّلَسَ وَ فِي اَلرَّاكِدِ يُورِثُ اَلْحَصْرَ(6)(7).
ص: 187
71 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي اَلْقَذَرِ لَمَّا دَخَلَ اَلْخَلاَءَ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ كَانَ مَعَهُ وَ قَالَ تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ أَيْنَ اَللُّقْمَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّهَا مَا اِسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (1) (2) (3) .
ص: 188
72 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْأَكْلَ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْفَقْرَ.
73 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ (1)النهى هنا للكراهية لدلالة الحديث الثاني عليه (معه).(2).
74 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلرَّجُلُ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ (3) (4) .
75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلسِّوَاكَ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْبَخَرَ(5).
76 - وَ رَوَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُحَدِّثَ اَلرَّجُلُ اَلْآخَرَ وَ هُوَ عَلَى اَلْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ بِكَلِمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ (6) (6) .
77 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمْ يُرَخَّصْ فِي اَلْكَنِيفِ أَكْثَرُ مِنْ آيَةِ اَلْكُرْسِيِّ
ص: 189
وَ حَمْدِ اَللَّهِ أَوْ آيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (1).
78 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاَتٌ أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسَى ذِكْرُكَ لِي حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ (2)(3).
79 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (4)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9.(5).
80 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ (5).
ص: 190
81 - وَ فِي آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى(1).
82 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ (2)هذا هو المشهور، و يرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه، فانها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع الكثافة. و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته ؟ قال: لا. و هو شامل للخفيف و الكثيف. و لاجل هذا قال في المعتبر: لا يلزم تخليل شعر اللحية، و لا الشارب، و لا العنفقة، و لا الاهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. و نقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في الخفيفة، و اختاره العلامة في جملة من كتبه. و الدليل غير معلوم (جه).(3).
83 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اَلشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لاَ أَنْ يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ (4)(5)(5).
ص: 191
84 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَسْحُ اَلرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ (1).
85 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ اَلْعِمَامَةِ قَالَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ تَحْتَ اَلْعِمَامَةِ وَ يَمْسَحُ (2) (3) (4) .
86 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَسَحَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى نَعْلَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ -
ص: 192
ثُمَّ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى (1) (2) .
87 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِلاَّ غَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ (3)(4).
88 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ اَلْحَجَّاجِ [بْنِ يُوسُفَ ] اِغْسِلُوا اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا وَ خَلِّلُوا مَا بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ فَقَالَ أَنَسٌ
ص: 193
صَدَقَ اَللَّهُ وَ كَذَبَ اَلْحَجَّاجُ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِهَا(1)((2).
89 - وَ رَوَى غَالِبُ بْنُ هُذَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ هُوَ اَلَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (3) (4) .
90 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ تُخْبِرُنِي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ إِنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ وَ بَعْضِ اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ قَالَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَزَلَ بِهِ اَلْكِتَابُ مِنَ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْوَجْهَ كُلَّهُ يَجِبُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ اَلرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ اَلْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِهَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ [فَصَنَعُوهُ ] (5) (6) .
ص: 194
91 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ (1) .
92 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ اَلسِّتُّونَ وَ اَلسَّبْعُونَ مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً وَاحِدَةً قِيلَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ إِنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ
ص: 195
اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1) .
93 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ اِبْنَا أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ وَ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (2).
94 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ: أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَصَفَ لَهُمَا ثُمَّ قَالاَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيْنَ اَلْكَعْبَانِ فَقَالَ هَاهُنَا يَعْنِي اَلْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ اَلسَّاقِ فَقَالاَ هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ اَلسَّاقِ (3) (4) (5) .
ص: 196
95 - وَ رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَقُولُ لاَ أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلاَتِي أَحَداً(1)(2). 96 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَذَلِكَ (3)(4).
97 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَابِعْ بَيْنَ اَلْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى اِبْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ بِمَسْحِ اَلرَّأْسِ ثُمَّ بِالرِّجْلَيْنِ وَ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً عَلَى شَيْ ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ اِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ اَلذِّرَاعَ قَبْلَ اَلْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ اَلرِّجْلَ قَبْلَ اَلرَّأْسِ -
ص: 197
فَامْسَحْ عَلَى اَلرَّأْسِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلرِّجْلِ (1)(2)(3).
98 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَجَفَّ وَضُوئِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 198
أَعِدِ اَلْوُضُوءَ (1) (2) (3) .
99 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقُرْحَةُ وَ يَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ أَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهَا اَلْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى اَلْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ فَلْيَطْرَحِ اَلْخِرْقَةَ وَ لْيَغْسِلْهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي غَسْلِهِ قَالَ اِغْسِلْ مَا حَوْلَهُ (4) (5) .
ص: 199
100 - وَ رَوَى كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ كَسْرٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ جَبَائِرَهُ وَ لْيُصَلِّ (1) .
101 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ (2)(3).
102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ جَمِيعُ
ص: 200
بَدَنِهِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ مَا غَسَلَ خَاصَّةً (1)(2).
103 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (3) .
104 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً (4) .
105 - "105 وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (5) .
106 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ -
ص: 201
فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى (1) .
107 - وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ وَ تَوَضَّأَ أُخْرَى وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَ تَوَضَّأَ ثَالِثاً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ حَمَلَهُ عَلَى اَلاِخْتِصَاصِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (2) (3) .
108 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ تَمَضْمَضَ وَ اِسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَ مَسَحَ أَعْضَاءَهُ وَ قَالَ اَلدَّعَوَاتِ اَلْمَشْهُورَةَ (4) .
ص: 202
109 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنِّسَاءِ فِي اَلْوُضُوءِ أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي اَلرِّجَالِ بِظَاهِرِ اَلذِّرَاعِ (1). و يراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب
110 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ اَلْأَغْسَالِ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ اَلْوُضُوءِ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ (2).
111 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ كَغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ (3).
112 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (4).
113 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ(5).
ص: 203
114 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (1) (2) .
115 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي اَلْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلرَّجُلِ (3) .
116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (4).
117 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ وَ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (5).
118 - وَ فِي آخَرَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (6). 0
ص: 204
119 - وَ فِي آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1).
120 وَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا اِخْتَلَفَ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ اَلْأَنْصَارُ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْإِدْخَالِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ فَقَالَ اَلْأَنْصَارُ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْأَنْصَارِ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدَ وَ اَلرَّجْمَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلرَّجْمَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ (2) .
121 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ
ص: 205
122 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَيْضَ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ اَلتَّوَالِي(1). وَ هِيَ رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ
123 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ (2).
124 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (3).
125 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنِ اَلدَّمِ اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ (4) .
126 - وَ فِي آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَانَتْ تُهَرَاقُ اَلدَّمُ فَلْتَنْظُرْ عِدَّةَ اَلْأَيَّامِ وَ اَللَّيَالِي اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا اَلَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ اَلصَّلاَةَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلشَّهْرِ(5)(6).
ص: 207
127 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي جَحْشٍ اِغْتَسِلِي وَ صَلِّي وَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ (1) (2) .
128 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَماً اَللَّوْنُ لَوْنُ اَلدَّمِ وَ اَلرِّيحُ رِيحُ اَلْمِسْكِ (3).
129 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ اِشْتَرَى وَضُوءاً بِمِائَةِ دِينَارٍ (4) .
130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي اَلصَّلاَةُ تَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ (5).
ص: 208
131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1)(2).
132 - وَ رُوِيَ : أَنَّ بَعْضَ اَلصَّحَابَةِ مَنَعَهُ اَلْبَرْدُ مِنَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ (3) فَسَمَّاهُ
ص: 209
جُنُباً بَعْدَ اَلتَّيَمُّمِ .
133 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ قَوْماً مِنْ أَهْلِ عُرَيْنَةَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ اَلْإِبِلِ (1) (2) .
134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ (3).
135 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ وَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (4).
136 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سُئِلَ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (5) .
137 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَصَابَ اَلْفُقَّاعُ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ (6).
138 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارُ جَهَنَّمَ (7).
ص: 210
139 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلَّذِينَ يَشْرَبُونَ مِنْ آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بُطُونِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ (1).
140 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ (2)(3).
141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (4)(5).
ص: 211
142 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً(1).
143 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ (2).
ص: 212
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُ اَلْوَقْتِ عَفْوُ اَللَّهِ (2). وَ اَلْعَفْوُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُقَصِّرِينَ وَ اَلرِّضْوَانُ لِلْمُحْسِنِينَ
3 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ عَلَى اَلْبَعِيرِ وَ اَلدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) (4) .
ص: 213
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ فِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ قِطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَاتَانِ مُحَرَّمَتَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (1) .
5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَتَعَمَّمُ بِهَا وَ يُصَلِّي فِيهَا (2) .
6 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى مُقْتَعِطاً فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (3).
ص: 214
7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ بِغَيْرِ سَقْفٍ فَإِنَّهُ لَمَّا عَمِلَ اَلْمَسْجِدَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ فَقَالَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ أَخِي مُوسَى (1) (2) (3) .
8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ اَلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ (4).
9 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : حُبِسْنَا عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ مِنَ اَللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلاَّهَا وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ اَلْإِقَامَةِ (5) (6) .
ص: 216
10 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ اَلْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اَللَّيْلِ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ (1) (2) .
11 وَ سُئِلَ بَعْضُ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنِ اَلسَّجْدَةِ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاعِلُهَا كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3) (4) .
ص: 217
12 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (1)سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (11) باب القراءة خلف الامام، حديث 841 فهي خداج مرتين.(2).
13 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (3).
14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ (3)(4).
15 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ - فَقَدْ تَرَكَ مِائَةً وَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ آيَةً (5)((6).
ص: 218
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَطْرَافٍ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلْقَدَمَيْنِ (1) .
17 وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتِحْبَابَ اَلْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْنُتُ فِي صَلاَتِهِ كُلِّهَا وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ اِبْنُ سِتِّ سِنِينَ (2) .
18 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فِي عَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِي سَاعَتِي هَذِهِ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ جُحُوداً لَهَا وَ اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ اَللَّهُ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ لاَ صَدَقَةَ لَهُ أَلاَ لاَ بَرَكَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ (3)في هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة الجمعة من غير اشتراط، لانه صلّى اللّه عليه و آله كان يعلم بغيبة الإمام عليه السلام. (جه).(4)(4).
19 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَكَلَّمَ فِي اَلْخُطْبَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَحَدُهَا لَمَّا جَاءَ
ص: 219
اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَ هُمَا صَغِيرَانِ فَعَثَرَ اَلْحُسَيْنُ بِذَيْلِهِ فَوَقَعَ فَنَزَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَثْنَاءِ اَلْخُطْبَةِ وَ أَخَذَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَ صَعِدَ اَلْمِنْبَرَ وَ قَالَ هَذَانِ وَلَدَايَ وَدِيعَتِي عِنْدَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلثَّانِيَةُ لَمَّا سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَأَجَابَهُ وَ اَلثَّالِثَةُ لَمَّا قَدِمَ بَعْضُ أُمَرَائِهِ عَلَى بَعْضِ جُيُوشِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَلَّمَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) (2) (3) .
20 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلْأَضْحَى إِلَى اَلْمُصَلَّى مَاشِياً وَ أَنَّهُ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَ لاَ جَنَازَةٍ قَطُّ (4) .
ص: 220
21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَأْتِيَ اَلْعِيدَ مَاشِياً ثُمَّ يَرْكَبَ إِذَا رَجَعَ (1) .
22 - وَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ مِنْ طَرِيقِ اَلشَّجَرَةِ وَ يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ اَلْمُعَرَّسِ (2) .
23 - وَ كَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقْصِدُ فِي اَلْخُرُوجِ أَبْعَدَ اَلطَّرِيقَيْنِ وَ يَقْصِدُ فِي اَلرُّجُوعِ أَقْرَبَهُمَا (3) .
24 - وَ فِي اَلرِّوَايَةِ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ يَوْمَ اَلْعِيدِ حَافِياً مَاشِياً (2) .
25 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلشَّمْسَ كُسِفَتْ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ اَلنَّاسُ كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى وَ خَطَبَ وَ قَالَ يَا
ص: 221
أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ يُخَوِّفُ اَللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ فِي اَلصَّلاَةِ (1) .
26 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (2).
27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَأَعِدْ(3).
28 - وَ لاَ يَلْزَمُ اَلْوُجُوبُ لِقَوْلِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ اُدْعُ اَللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ (4) .
29 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَرْضٌ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا(5).
30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيَّ (6).
ص: 222
31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ اَللَّهِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ(1).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ اَلدُّعَاءَ (2).
33 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْماً يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكَتْ مَوَاشِينَا وَ اِنْقَطَعَتِ اَلسُّبُلُ فَادْعُ اَللَّهَ تَعَالَى يَسْقِي عِبَادَهُ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمُطِرُوا مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (3) .
34 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلاِسْتِسْقَاءِ كَصَلاَةِ اَلْعِيدِ(4).
وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْوَةُ اَلصَّائِمِ لاَ تُرَدُّ(5)(6).
35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُلِحِّينَ فِي اَلدُّعَاءِ (7).
ص: 223
36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ اَلصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ(1).
37 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (2).
38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (3).
39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (4).
40 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِي مَرَضِهِ (5) . و ذلك من خصائصه
41 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ قَدْ فَرَغَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَامَ شَخْصٌ
ص: 224
فَأَعَادَ صَلاَتَهُ وَ صَلَّى بِهِ (1) .
42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا(2).
43 - وَ ثَبَتَ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَصَّرَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ فِي حَرْبِ عَامِ اَلْفَتْحِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ وَ أَقَامَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ كَانَ يُقَصِّرُ فِيهَا (3) .
ص: 225
44 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فِي سَفَرِهِ (1) .
45 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى وَضَعْتُ عَنْ عِبَادِي شَطْرَ اَلصَّلاَةِ فِي سَفَرِهِمْ (2).
46 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي جَوَابِ اَلَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (3) .
47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(4)(5).
ص: 226
1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَجَعَلَهَا فِي تِسْعَةٍ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ (1).
ص: 227
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْعَوْا فِي أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى كَيْ لاَ تَأْكُلَهَا اَلصَّدَقَةُ (1)(2)(3).
ص: 228
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نَفَقَةُ اَلرَّجُلِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ (1)(2).
4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ (3)أما الدين فالمشهور عندنا، هو عدم وجوب الزكاة فيه. و ذهب الشيخان قدس اللّه روحيهما الى وجوبها إذا كان التأخير من المالك، و به روايتان. حملهما على الاستحباب، أو التقية، طريق الجمع.
و أمّا المال الغائب فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيه، و أوجبه الجمهور لقياسات عقلية (جه).(4)(5)(5).
5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ (6).
6 - وَ اَلسَّنَدُ فِي نُصُبِ اَلْإِبِلِ اَلْكِتَابُ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَامِلِهِ
ص: 229
عَلَى اَلزَّكَاةِ (1) .
7 - وَ فِي نِصَابِ اَلْبَقَرِ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَاذاً لَمَّا بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً (2). 8 - وَ كَذَلِكَ أَمَرَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3). 9 - وَ كَذَا وَرَدَ اَلْأَمْرُ مِنْهُ فِي نُصُبِ اَلْغَنَمِ (4).
10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى اَلصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْجَذَعَ مِنَ اَلضَّأْنِ وَ اَلثَّنِيَّةَ مِنَ اَلْمَعْزِ وَ أَمَرَ عَامِلَهُ أَنْ يَأْخُذَ اِبْنَ اَللَّبُونِ اَلذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ اَلْمَخَاضِ (5)(6). 11 - وَ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (7).
ص: 230
12 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (1)سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم المكيال مكيال المدينة، حديث 3340، و لفظ الحديث (عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: الوزن وزن أهل مكّة و المكيال مكيال أهل المدينة).(2)(3).
13 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْمَعَادِنَ اَلْعُقَيْلِيَّةَ وَ أَخَذَ مِنْهَا اَلزَّكَاةَ (4) (5) .
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ (5).
15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (6).
16 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّاضِحِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ(7).
ص: 231
17 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ.
18 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَوَالِي اَلْقَوْمِ مِنْهُمْ (1)(2)(3).
19 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ (4) وَ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّحَابَةَ بِأَدَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَأَوَّلُ مَنِ اِمْتَثَلَ وَ أَحْضَرَ اَلزَّكَاةَ رَجُلٌ اِسْمُهُ أَبُو أَوْفَى فَدَعَا لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى وَ آلِ أَبِي أَوْفَى (5) .
ص: 232
صَوْمُ اَلْوِصَالِ مِنْ خَصَائِصِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
1 لِقَوْلِهِ لِلصَّحَابَةِ لَمَّا وَاصَلُوا إِذْ رَأَوْهُ يُوَاصِلُ لاَ تُوَاصِلُوا فَقَالُوا لَهُ وَ كَيْفَ أَنْتَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي (1) .
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَقُولُ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي(2).
3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى اَلْهِلاَلِ فَقَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (3) .
ص: 233
4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (1)وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(2).
ص: 234
1 - فِي اَلْحَدِيثِ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَجِّ صَعِدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ وَ تَلاَ آيَةَ اَلْحَجِّ عَلَى اَلنَّاسِ وَ رَغَّبَهُمْ فِيهِ وَ أَمَرَهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَجُّنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ قُلْتُ لِعَامِكُمْ لَوَجَبَ بَلْ لِلْأَبَدِ (1) .
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ (3) .
ص: 235
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَاقَ هَدْياً فَلْيَبْقَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا(1).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (2).
6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (3) .
7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا اِشْتَبَهَ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (4)(5).
ص: 236
8 - وَ فِي اَلرِّوَايَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِذَا ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى اَلْأَرْضِ حَتَّى مَاتَ فَفِيهِ دَمٌ وَ قِيمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِلْحَرَمِ وَ اَلْأُخْرَى لاِسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ (1)(2).
ص: 237
1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُجَاهِدُ فَقَالَ أَ لَكَ أَبَوَانِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (1) . و هذا حديث حسن صحيح
2 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ مِنَ اَلْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ أَبَوَانِ قَالَ أَذِنَا لَكَ قَالَ لاَ قَالَ اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَ إِلاَّ فَبِرَّهُمَا (2) .
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقَاتِلِ اَلْكُفَّارَ إِلاَّ بَعْدَ اَلدُّعَاءِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ (3).
ص: 238
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا قَتَلَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ كَانَ عَلَيْهِ سَلَبٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ بَلْ وَهَبَهُ لَهُ لِأَنَّ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ دِرْعٌ قِيمَتُهَا ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَ لاَ تَسْلُبُهُ دِرْعَهُ فَلَيْسَ لِلْعَرَبِ مِثْلُهَا فَقَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَكْشِفَ سَوْأَةَ اِبْنِ عَمِّي (1) (2) (3) .
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (4)(5).
ص: 239
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ (1)(2)(3).
ص: 240
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ قَيْدُ اَلْفَتْكِ (1)(2)(3).
8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ يَقْتُلُ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً.
9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ (4)(5).
ص: 241
1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (1)سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات (6) باب الحكرة و الجلب، حديث 2153. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.(2)(3).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اَلتِّجَارَةِ (4).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ (4).
4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكْرُوهٌ أَنْ يُحْتَكَرَ اَلطَّعَامُ وَ يُتْرَكَ اَلنَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ (5).
ص: 242
5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَأَنْ تَلْقَى اَللَّهَ سَارِقاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ حَنَّاطاً(1)(2)(3).
6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(4).
7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَهْلَ عُرَيْنَةَ اِشْتَكَوْا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْجُوعَ وَ اَلْمَرَضَ فَمَنَحَهُمْ إِبِلاً فَقَالَ لَهُمْ كُلُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ اِسْتَشْفُوا بِأَبْوَالِهَا فَأَخَذُوهَا وَ هَرَبُوا فَطَلَبَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَخَذَهُمْ وَ مَثَّلَ بِهِمْ (5) (6) .
8 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ كَانَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُشْطٌ مُتَّخَذٌ مِنْ عَظْمِ اَلْفِيلِ (7) .
ص: 243
9 وَ أَنَّ قَصْعَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَتْ مُشَعَّبَةً بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعَاجِ (1) (2) (3) .
10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلٌّ لَهُ نَادِبَةٌ إِلاَّ عَمِّي حَمْزَةُ (4)(5)(6).
11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (7).
ص: 244
12 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ وَ دِينِهِ (1)(2)(3).
13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَّخِذُوا مُؤَذِّناً تأخذ [يَأْخُذُ] عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً(4)(5)(6).
ص: 245
14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ (1)(2)(3).
15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ذَرُوا اَلنَّاسَ فِي غَفَلاَتِهِمْ يعيش [يَعِشْ ] بَعْضُهُمْ مَعَ
ص: 246
16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ (3)(4)(5).
ص: 247
17 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ (1) (2) (3) .
18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً مَمْلُوكاً كَانَ لَهَا مِنْ لَبَنِهِ حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا بَيْعُهُ فَقَالَ لاَ هُوَ اِبْنُهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ (4) (5) .
19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالاً فَقَالَ اَلْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
ص: 248
شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ (1) .
20 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّائِهِ فِي اَلْجَنَّةِ (2)(3)(4).
21 - وَ رَوَى مِسْكِينٌ اَلسَّمَّاكُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا (5) (6) .
ص: 249
22 - وَ رَوَى اِبْنُ أَشْيَمَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اِشْتَرِ لِي بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْبَاقِيَ يَحُجُّ بِهِ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوْلَى أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا فِي اَلْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي اَلْأَبِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلْحِجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لاَ تُرَدُّ وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اِشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِ كَانَ لَهُمْ (1) (2) (3) .
ص: 250
23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ اِبْعَثْهَا إِلَيَّ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ لَهُ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُنَاقِدْهُ أَوْ لَمْ أُوَازِنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَمٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لاَ بَأْسَ (1) (2) .
ص: 251
24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ نَظِرَةً فَيَقُولُ بِكَمْ تُقَوَّمُ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ اَلنَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ أَ وَ لاَ أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ مِنْهُ فَرَجٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ تُقَوِّمُ عَلَيَّ بِكَذَا وَ أَبِيعُكَ بِكَذَا بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ تَقُلْ بِرِبْحِ كَذَا وَ كَذَا (1) (2) (3) .
ص: 252
25 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَصِحُّ بَيْعُ اَلشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدٍ(1)(2).
26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ (3)(4) وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيَّةِ (5).
ص: 253
27 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَرِهَ بَيْعَ اَلْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (1)(2).
28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ فَلاَ آذَنُ (3) (4) (5) .
ص: 254
29 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا(1)(2).
30 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لاَ أَجِدُ فِيهَا شُفْعَةً (3)(4).
ص: 255
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1).
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً(2)الوسائل: 16، كتاب الإقرار، باب (3)، حديث 2، و لفظه (و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز).(3).
5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(3).
6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ (4)(5)(6).
7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (7).
ص: 257
8 - وَ فِي رِوَايَةٍ : اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1).
9 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ شَخْصاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَمَّا رُفِعَتِ اَلْقَضِيَّةُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَسَمَهُمْ بِالتَّعْدِيلِ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ (2) .
10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(3).
11 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خِيَرَةٌ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ (4) (5) .
ص: 258
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي حَقِّ ضَالَّةِ اَلْبَعِيرِ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ لاَ يَهِجْهُ (1).
13 - وَ قَالَ : فِي حَقِّ اَلشَّاةِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (2)(1)(2).
ص: 259
14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي بَابِ اَلْوَقْفِ حَبِّسِ اَلْأَصْلَ وَ سَبِّلِ اَلثَّمَرَةَ (1).
15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).
ص: 260
1 - قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ فَائِدَةً أَحْسَنَ مِنِ اِمْرَأَةٍ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي(3).
ص: 261
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ اِمْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا(1)(2).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ اِمْرَأَةً اُنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا(3).
6 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُرِيدُ اَلرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ (4) (5) .
ص: 262
7 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (1) .
8 - وَ رَوَى سَهْلٌ اَلسَّاعِدِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ إِرْبَةَ لِي فِي اَلنِّسَاءِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا مَعِي إِلاَّ رِدَائِي هَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لاَ رِدَاءَ لَكَ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ زَوَّجْتُهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ اَلْقُرْآنِ (2) (3) .
ص: 263
9 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ (1)(2).
10 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَهُ عِدَّةُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ شَخْصاً إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ اِخْتَلَفَا فِي اَلْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْأَبِ إِنْ
ص: 264
كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُنَّ فَلاَ عَقْدَ لَهُ (1)(2).
11 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تُسْتَأْمَرُ اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا(3)(4).
12 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَتَزَوَّجُ بِمَنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا(5)(6).
13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ
ص: 265
عَنْ نَفْسِهَا(1).
14 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(2)(3).
15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُسْتَأْمَرُ اَلْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ اَلْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ وَاحِدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ (4)(5).
ص: 266
16 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَدُّ أَوْلَى (1) (2) .
17 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ وَكَّلْتُكَ فَاشْهَدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لاَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (3) (4) .
18 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا غَيْرُ اَلْوَلِيِّ فَبَلَغَ أَحَدُهُمَا فَأَجَازَ ثُمَّ مَاتَ فَبَلَغَ اَلْآخَرُ فَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَ وَرِثَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى عَدَمِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلْمِيرَاثِ (5).
ص: 267
19 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ اِمْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1) (2) .
20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ : فِي اَلْأَمَةِ اَلَّتِي تَحَرَّرَ بَعْضُهَا أَنَّهُ إِذَا هَايَاهُ مَوْلاَهَا جَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً فِي أَيَّامِهَا خَاصَّةً (3)(4).
21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلْوِلاَدَةِ (5).
22 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ اَلنَّسَبِ (6)(7).
23 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ لِلرَّضَاعِ مِنْ
ص: 268
حَدٍّ يُؤْخَذُ بِهِ قَالَ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا رَضَاعُ اِمْرَأَةٍ غَيْرِهَا (1)قال في مجمع البحرين في لغة (جبر) بالجيم و الباء الموحدة و الراء المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (قال في شرح الشرائع: المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم و الباء في كتابه المقنع، فانه عندي بخطه (انتهى). و قال أيضا في لغة (حبر) بالحاء المهملة و الباء الموحدة و الراء المهملة: بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (و قد اضطربت النسخ في ذلك ففى بعضها بالحاء المهملة كما ذكرنا، و في بعضها بالجيم كما تقدم، و في بعضها بالخاء المعجمة. و لعله الصواب و يكون المخبور بمعنى المعلوم، و اللّه أعلم.(2) .
24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ اَلْمَخْبُورُ(2) قَالَ اَلْفُضَيْلُ وَ مَا اَلْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ [أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي] أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ [أَوْ أَمَةٌ ] تُشْتَرَى ثُمَّ يَرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى اَلصَّبِيُّ
ص: 269
وَ يَنَامُ (1)دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات. و ان بها يحصل التحريم. و دلت على ان المراد بالرضعة، الرضعة الكاملة التي يحصل بها رى المرتضع و ترك الرضاع من نفسه. و ذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقّق الرضعة، بل بناء على الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع، ينام بعده، فالمقصود من ذكره ليس الا ليعرف به انه لا بدّ من كمال الرضعة و تمامية حصولها، ليصدق عليها اسمها عرفا (معه).(2) (2) .
25 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (3)هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع انهم صاروا اخوة ولده، و اخوة الاولاد بمنزلة الاولاد، و قد حرم من الرضاع ما حرم من النسب. و بمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف، و باقى الاصحاب على عدم التحريم لاصالة الحل. و لان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه، فيمكن حمل النهى على الكراهية، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية (معه).(4).
26 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ (5) (5) .
27 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
ص: 270
كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَيْعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (1) .
28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيِّ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَدْ حَرُمَتَا جَمِيعاً (2) (3) .
ص: 271
29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لاَ يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ(1)(2).
30 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (3) .
31 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (4).
ص: 272
32 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُزَوَّجُ اَلْحُرَّةُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُزَوَّجُ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (1).
33 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا(2)(3).
34 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا(4).
35 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً(5).
ص: 273
36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ (1) (2) .
37 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ (3).
38 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (4)(5).
39 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَخْطُبُ اَلرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ (6).
ص: 274
40 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لاَ يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (1)(2).
41 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(3).
42 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ بَعْضِ اَلْأَصْحَابِ : أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا ظَنَّ أَنَّ اَلْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ بِأَمَارَةِ اَلنَّفْيِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلْحَاقُهُ وَ لاَ نَفْيُهُ وَ لَكِنْ يُوصِي لَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ اَلْأَوْلاَدِ(4).
43 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ (5).
44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ : اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ (6)(7).
45 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَتْ لِيَ اِمْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ (8) .
ص: 275
46 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (1) .
47 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا(2)(3).
ص: 276
1 - رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (1)(2).
2 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ لَهَا شَهْرٌ فَلْيَفْعَلْ (3).
3 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى يَمْضِيَ مَا بَيْنَ شَهْرٍ إِلَى ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا(4).
ص: 277
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا (1) (2) .
5 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(3)(4).
ص: 278
6 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي كِتَابِ اَلْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بنتة [بَتَّةٌ ] أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي كُلِّ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (1)(2).
7 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي مَجْلِسٍ ثَلاَثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (3). 8 - وَ مِثْلَهَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(4).
9 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ يُطَلِّقْ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ
ص: 279
10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ غَوَّاصٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى اَلسُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ ثَابِتَةً (3) .
11 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُرَاجَعَةُ هِيَ اَلْجِمَاعُ وَ إِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ (4).
12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ (5) .
ص: 280
13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ (1) .
14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لاَ يُطَلِّقُ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا(2)(3).
ص: 281
15 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهَا أَعْنِي اَلْمُطَلَّقَةَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً (1) .
16 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى قَضَتِ اَلْعِدَّةَ وَ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ غَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَتَرَاجَعَا قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (2) (3) .
17 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا
ص: 282
طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ لاَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1).
18 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ قَالَ آيَةٌ أَحَلَّتْهَا وَ آيَةٌ حَرَّمَتْهَا (2) (3) .
19 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ (4) (5) .
ص: 283
20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ وَ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي قَالَتْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ فَيُصَدِّقُهَا وَ يُرَاجِعُهَا أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً (1) فَقَدْ صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا (2) .
21 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا(3)(4).
22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ عِدَّةَ عَلَى اَلْآيِسَةِ وَ اَلصَّغِيرَةِ (5).
ص: 284
وَ مِثْلَهَا رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1)الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث 1.(2) .
23 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(3).
24 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلاً اِنْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلاَّ اِعْتَدَّتْ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ (3)(4).
25 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ اَلْقُرْعَةُ (5)(6).
ص: 285
26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَمَةَ وَ اَلْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا سَوَاءٌ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةَ لاَ تُحِدُّ(1)(2).
27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ لِمَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ (3).
28 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلذِّمِّيَّةَ كَالْحُرَّةِ فِي اَلْقِسْمَةِ (4)(5).
29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى أَقْرَاءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا(6).
30 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 286
اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ (1).
31 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي اَلْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ اَلْكُحْلِ وَ اَلطِّيبِ وَ اَلْأَصْبَاغِ (2).
32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِمْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ (3) (4) .
ص: 287
33 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلرَّجُلُ تَحْتَهُ اَلسُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لاَ يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلاَهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (1) (2) .
34 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلرَّقِّيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلاَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمَ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا فَقِيلَ لَهُ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَقْرَاءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا(3).
35 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَوَّلَ خُلْعٍ وَقَعَ فِي اَلْإِسْلاَمِ خُلْعُ اِمْرَأَةٍ اِسْمُهَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ خَالَعَهَا زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى حَدِيقَةٍ كَانَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِذْنِهِ (4) .
36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 288
عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تخلع [تَخْتَلِعُ ] مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ قُلْتُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لاَ تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ قُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (1)هذا الحديث لا يعارض الأولى، لانه يحتمل أن يكون مراده بصحة وقوع الطلاق عليها، اذا رجعت في البذل و رجع هو في النكاح في ظرف العدة، و حينئذ يصحّ ايقاع الطلاق عليها، و لهذا شرط ذلك بكونها في العدة. لانه متى خرجت العدة لم يصح وقوع الطلاق عليها، لعدم جواز الرجعة منهما و تمام البينونة (معه).(2) .
37 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا(3)(3).
38 - وَ رُوِيَ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ لَمَّا خَلَعَ زَوْجَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ بَلْ لَمَّا خَالَعَهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (4) (5) .
39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ لِلْخَالِعِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْمَهْرَ
ص: 289
كَمَلاً(1)التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4.(2).
40 - وَ رُوِيَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْسٌ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَأَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِتَشْكُوَ إِلَيْهِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ يُجَادِلُهَا وَ يَقُولُ لَهَا اِتَّقِ اَللَّهَ فَإِنَّهُ اِبْنُ عَمِّكِ فَلَمْ تَبْرَحْ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ اَلْآيَاتِ (3) .
41 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ حَتَّى يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ (4).
42 - وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ (4) (5) .
ص: 290
43 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ اِمْرَأَتَهُ يَوْماً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (1).
44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلظِّهَارِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (2) (3) .
45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ(4).
ص: 291
46 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا(1). 47 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).
48 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ (4).
49 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ اَلْحُرَّةُ وَ اَلْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (5) (6) .
50 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (7) .
51 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَاقَعَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى(8).
ص: 292
52 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ إِي وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَآثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ اَلْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً (1) .
53 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ اِمْرَأَتَهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ (2) .
54 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (3) .
55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (4)(5).
56 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي اَلْإِيلاَءِ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ لاَ يَقْرَبُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسُّهَا وَقَعَ (6).
ص: 293
57 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِيلاَءِ مَا هُوَ قَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ اَللَّهِ لاَ جَامَعْتُكِ (1) .
58 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلْإِيلاَءُ إِلاَّ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ (2).
59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ اَلْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ نَزَّلَ فِيكَ وَ فِيهَا قُرْآناً فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا (3) .
60 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ
ص: 294
اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ - وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1).
61 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(2).
62 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً (3) .
63 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ لِكَوْنِهِ قَاذِفاً (4) .
64 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ قَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرِّ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ (5) (6) .
ص: 295
65 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُلاَعِنِ اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ اَلَّتِي تَمَتَّعُ بِهَا(1).
66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعِنِ وَ اَلْمُلاَعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلاً بِحِذَاهُ وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ (2) .
67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ (3) .
68 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ : مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا حَكَى فِعْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُتَلاَعِنَيْنِ أَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اِشْهَدْ أَرْبَعَ اَلشَّهَادَاتِ ثُمَّ اَللَّعْنَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ اَلزَّوْجَةُ (4) .
69 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لاَ يَرْجِعُ
ص: 296
إِلَى اِمْرَأَتِهِ أَبَداً (1) .
70 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(2).
71 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا [مَقَامَهَا] فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا(3). 72 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَلِيٍّ : مِثْلَهُ (4)(5).
ص: 297
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ وَ كَانَ مُوسِراً سَرَى عَلَيْهِ بَاقِيهِ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ لَهُ عَتَقَ كُلُّهُ (3).
ص: 298
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِي مِلْكٍ (1).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ (2)(3).
6 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ (4) (5) .
7 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ مُشْرِكاً قَالَ لاَ (6) .
8 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ
ص: 299
9 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَغَارَهَا [أَغَاظَهَا] يَرُدُّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ (3) (4) .
10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ [خَمْسَ سِنِينَ ] سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ (5) (6) .
11 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ (7) ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ
ص: 300
12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ وَ اَلشَّيْخُ مَعاً عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرَّثَ [سَبْعَةً ] سِتَّةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ اَلَّذِي خَرَجَ [قُرِعَ ] اِسْمُهُ (3) .
13 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَيَتَخَيَّرُ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ (4) (5) .
14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ - حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ (6) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ (7) .
15 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْعَبْدِ إِذَا أَدَّى
ص: 301
إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ (1)(1).
16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ فِي اَلصَّحِيحِ أَيْضاً: أَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابِ مُرَاسِلِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اَلسَّائِلُ وَ هُوَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اِكْتَسَبَ سِوَى اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ يَذْهَبُ وَ يَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً (3) (2) .
ص: 302
17 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ (1) .
18 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لاَ يَبْدَأْ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى اَلْمَمْلُوكِ (2) (3) .
19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَمْلِكُ اَلْآمِرُ بِالْعِتْقِ اَلْعِتْقَ يُعْتِقُ اَلْمَالِكُ عَنْهُ وَ يَكُونُ اَلْعِتْقُ
ص: 303
20 - وَ فِي حَدِيثِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا أَعْمَى اَلْعَبْدُ أَوْ أَجْذَمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ (3).
21 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ زَمَانَةٌ فِي جَوَارِحِهِ وَ بَدَنِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ (4).
22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ(5).
23 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِعَبْدِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ
ص: 304
حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ (1).
24 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكٍ لِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ اَلْمَضَرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ مَوْهِبَةُ اَللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ - يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ وَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ مِنْ بَدَنِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ (2)((3).
25 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ (4).
26 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدِهِ وَ كَانَ مُعْسِراً قَالَ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِصَّةِ اَلشَّرِيكِ (5).
27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا
ص: 305
بَقِيَ وَ لَيْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ يَأْخُذَ اَلضَّرِيبَةَ مِنْهُ (1) (2) .
28 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ (3).
29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَأَسْرَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِتْقَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكٌ (4).
30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ هُوَ حُرٌّ(5)(3).
31 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ (4).
32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (5).
ص: 306
33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ (1). و روي بضم اللام و فتحها
34 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ (2).
35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ اَلْخَادِمَةُ فَقَالَ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ عَتَقَتْ (3) .
36 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْأَنْصَارِيُّ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ
ص: 307
دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ (1) (2) .
37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَاعَ اَلْمُدَبَّرَ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ (3).
38 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ (4)(5).
39 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى اَلْكِلاَبِيِّ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دُبِّرَتْ وَ بِهَا حَمْلٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ اَلْحَمْلُ بَعْدَ اَلتَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ بِتَدْبِيرِ أُمِّهِ (6).
40 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ (7) .
ص: 308
41 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ (1).
42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ يَرُدَّهُ مُكَاتِبُهُ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ أَقَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ رِقّاً(2)(3).
43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ إِذَنْ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ فَقَالَ لَكَ شَرْطُكَ (4) .
44 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ اَلْمَالِ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ثَمَنِهَا مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ(5).
45 - وَ رَوَى اِبْنُ حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أُمَّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَ إِذَا بَلَغَ أُلْزِمَ أَدَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
ص: 309
1 - فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَلَفَ فَقَالَ وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً قَالَهَا ثَلاَثاً (1) (2) .
2 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ اَلصَّامِتِ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلاَّ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ يَعْبُدُوهُ وَ يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا اَلزَّكَاةَ (3) (4) .
ص: 311
3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَدَعْ (1).
4 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ اَلنَّذْرُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً (2) .
5 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي اَلشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَ لاَ يَتَكَلَّمَ وَ لاَ يَزَالَ قَائِماً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ (3) (4) .
ص: 312
6 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ دَائِماً فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوِ اَلسَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ اَلصَّوْمَ فِي ذَلِكَ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1) .
7 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اَللَّهُ مِنْهُ اَلْجُهْدَ(2)(3).
8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ (4) (5) .
ص: 313
9 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (1) (2) .
10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : لَمَّا سُمَّ اَلْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ اَلْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَ قَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ أَ لاَ تَبْعَثُ إِلَى هَذَا اَلْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اَلْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ اِبْنَ اَلرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلاَّ فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ اَلْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدِ اِمْضِ إِلَيْهِ وَ اِسْأَلْهُ عَنْ هَذَا اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَقَالَ لَهُ اَلْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي أَرَى أَنْ سَأَلَنِي عَنِ اَلْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ - لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ فَعَدَدْنَا تِلْكَ اَلْمَوَاطِنَ
ص: 314
فَكَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً (1) .
11 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ نَذَرَ اَلتَّصَدُّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً (2) .
12 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ تُنْحَرُ قَالَ إِنَّمَا اَلنَّحْرُ بِمِنًى يَقْسِمُهُ بَيْنَ اَلْمَسَاكِينِ (3).
13 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (4).
14 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَمَاعَةَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ (5) .
15 - وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَفِيَّةَ [قُتَيْبَةَ ] عَنْ حُمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِيمَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ [فِيهِ ] ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا مَعاً فَمَتَى جَامَعَ اَلرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ
ص: 315
عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلاَلاً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلاَلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (1) (2) .
16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَتَلَ خَطَاءً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً(3)(4).
17 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُعْطِي اَلصِّغَارَ وَ اَلْكِبَارَ سَوَاءً وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ اَلْكِبَارَ عَلَى اَلصِّغَارِ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى اَلنِّسَاءِ قَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ (5) .
18 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِطْعَامُ اَلصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ(6).
ص: 316
19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ (1)(2).
ص: 317
1 - رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ اَلْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ كَلْبٌ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ (1) .
2 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ اَلْمُسْلِمُ (2) (3) .
3 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ أَ فَيَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - فَكُلُوا مِمّٰا
ص: 318
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مَا قَتَلَ اَلْفَهْدُ (1) (2) .
4 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضَلاَتِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرَةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ تَقْرَبْهُ (3) .
5 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ قَالَ إِذَا تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ أَوِ اَلطَّرْفُ أَوِ اَلْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ (4) (5) .
ص: 319
6 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ (1).
7 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ (2)(3).
8 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْخَعُ (15) وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ (4)(5).
9 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ كُلْ وَ لاَ تَعَمَّدْ لِقَطْعِ رَأْسِهِ (6) .
10 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ تَقْلِبِ اَلسِّكِّينَ -
ص: 320
لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ (1).
11 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (2) (3) .
12 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا ذَبَحْتَ وَ سَلَخْتَ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا(4)(5).
13 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ - هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (6) .
14 وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ سُؤَالِ اَلسَّائِلِ عَنْ دَمِ اَلسَّمَكِ - لاَ بَأْسَ بِدَمِ مَا لاَ يُذَكَّى (7) (8) .
ص: 321
15 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ : أَمَرْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ ثُمَّ أُخْرِجْنَ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا فِيهِ حَيَاتُهُ (1) (2) .
16 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمِتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلاَ بَأْسَ يَأْكُلُ مَا وَقَعَ فِيهَا (3) (4) .
17 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : سَأَلْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ اَلنَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ اَلْبَقَرَةَ وَ اَلشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا اَلْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ
ص: 322
كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1) . فروي ذكاة الثاني بالرفع و روي بالنصب و على الأول لا يحتاج إلى ذكاة و على الثاني لا بد من تذكيته
18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ قَالَ حَلاَلٌ وَ لَكِنَّ اَلنَّاسَ يَعَافُونَهَا (2) (3) .
19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْحَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا إِلاَّ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا (4) (5) .
20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
ص: 323
قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لاَ غَيْرِهِ (1) .
21 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَنْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً(2)(3).
22 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ قَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ (4) (5) .
23 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ
ص: 324
يُصِيبُ خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ فَيَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ (1) (2) .
24 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ اَلرَّقِّيُّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهَ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَ رَمَى بِهِ وَ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ (3) (4) .
25 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ اَلْفَرْثُ وَ اَلدَّمُ وَ اَلطِّحَالُ وَ اَلنُّخَاعُ وَ اَلْعِلْبَاءُ وَ اَلْغُدَدُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْأُنْثَيَانِ وَ اَلْحَيَاءُ وَ اَلْمَرَارَةُ (5).
ص: 325
26 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلاَلُ - اَلْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْخُصْيَتَانِ وَ اَلْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ اَلْوَلَدِ وَ اَلطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ اَلْغُدَدُ مَعَ اَلْعُرُوقِ وَ اَلنُّخَاعُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلصُّلْبِ وَ اَلْمَرَارَةُ وَ اَلْخَرَزَةُ اَلَّتِي تَكُونُ فِي اَلدِّمَاغِ وَ اَلدَّمُ (1)(2).
27 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً (3) .
28 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اَللَّبَنُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (4) (5) .
29 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ اَلْجَلاَّلاَتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا
ص: 326
حَتَّى تُحْبَسَ (1) .
30 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدَّجَاجَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى يفتد [تُقَيَّدَ] بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ بِعِشْرِينَ يَوْماً وَ اَلنَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(2).
31 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاقَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلدَّجَاجَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (3)(4).
32 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالَةِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي
ص: 327
33 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (3).
34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(4).
35 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ وَ اَلْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ (3)(4).
ص: 328
36 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنَ اَلدَّمِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اَلنَّارَ تَأْكُلُ اَلدَّمَ (1) (2) .
37 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ جرز [جُرَذٌ] مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا اَلسَّمْنُ وَ اَلْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الجرز [اَلْجُرَذُ] وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا اَلزَّيْتُ فَيُسْتَصْبَحُ بِهِ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ اَلزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَ تُبَيِّنُهُ لِمَنِ اِشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ (3) .
38 - وَ رَوَى زُرَارَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ فَمَاتَتْ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا بَقِيَ فَكُلْهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً
ص: 329
فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ اِسْتَصْبِحْ بِهِ وَ اَلزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ (1).
39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَهِيمَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لاَ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ (2) .
40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْمَنْ عَلَى طَبْخِ اَلْعَصِيرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ قَبْلَ ثُلُثَيْهِ وَ لاَ تَبِعْهُ (3)(4).
41 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ فَقَالَ خُذْ وَبَرَهُ فَاجْعَلْهُ فِي قِدْرٍ فَخَّارٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ (5) .
42 - وَ رَوَى بُرْدٌ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ فَصَلَّى وَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ مِنْهُ فَقَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلاَ تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اِغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ (6) .
ص: 330
43 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (1) (2) .
44 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ (3) .
45 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلْبُسْتَانِ وَ اَلثَّمَرَةِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ (4) .
ص: 331
46 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئاً وَ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ أَ وَ لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً (1) (2) .
ص: 332
47 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شِفَاءَ فِي حَرَامٍ (1)(2).
48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (3)(4).
ص: 333
1 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (1).
2 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ : فِي قَوْلِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ (2).
3 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (3).
4 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 334
بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (1).
5 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (2)(3).
6 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي (4) (5) .
ص: 335
7 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالِهِ قَالَ اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ اَلْمَالُ لِلْخَالِ (1).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا(2).
9 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ (3).
10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ (4).
11 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ اَلْبَاقِي لِلْإِمَامِ (5) .
12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
ص: 336
أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ اَلْمَالُ لَهُ (1).
13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وَلَدٌ مُسْلِمَانِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ أُعْطِيَتِ اَلسُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَ لاَ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَلِلْإِمَامِ (2) .
14 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ : أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً أَوْ أَباً أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى اَلْأُمُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ فَيُوَرِّثُهَا (3) .
15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا (4) .
16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً أَوْرَثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لاَ
ص: 337
يَرِثُهَا (1) .
17 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ (2)(3).
18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ إِنْ هُوَ مَاتَ يُشِيرُ إِلَى وَلَدِ اَلزِّنَاءِ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ اَلْإِمَامُ (4) .
19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا وَ اِدَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(5).
20 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ (6).
21 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا(7)(8).
ص: 338
22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ [إِلَى أَبِيهِ ] (1) (2) .
23 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ قَالَ يُوَرَّثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ لَمْ يَرِثْ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْهُ شَيْئاً (3) (4) .
24 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَخَوَيْنِ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَكُونُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ مَالٌ شَيْ ءٌ (5) (6) .
ص: 339
25 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ (1).
26 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لاَ نَسَبٌ وَ لاَ بَلَدٌ قَالَ اُطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اُطْلُبْهُ (2) (3) .
27 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ اَلثُّلُثَانِ وَ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ وَ ثُلُثَانِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نَقْصٍ يَدْخُلُ وَ ذَلِكَ اَلنَّقْصُ عَلَى مَنْ يَكُونُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلِ اَلنَّقْصُ يَدْخُلُ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْبَنَاتِ وَ عَلَى اَلْأَبِ وَ عَلَى مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ قَالَ ذَلِكَ نَقْلاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4) (5) .
ص: 340
28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْخُنْثَى يُوَرَّثُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ اَلْبَوْلُ مِنَ اَلْفَرْجَيْنِ فَإِنْ بَدَرَ مِنْهُمَا فَمِمَّا اِنْقَطَعَ أَخِيراً(1).
29 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (2) (3) .
30 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ حَكَمَ فِي اَلْخُنْثَى بِعَدِّ أَضْلاَعِهِ وَ إِنْ كَانَا فِي اَلْجَانِبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَامْرَأَةٌ وَ إِنْ تَفَاوَتَا فَرَجُلٌ (4) (5) .
ص: 341
1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا جَلَسَ اَلْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ فَإِذَا جَارَ يَخْرُجَانِ وَ يَتْرُكَانِهِ (1).
2 وَ بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَاذاً قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ وَ اِسْتَخْبَرَهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ لِيَمْتَحِنَ مَبْلَغَ عِلْمِهِ (2) .
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (3).
4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ اِثْنَانِ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ بِالْحَقِّ وَ قَضَى بِهِ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ وَ رَجُلٌ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ جَارَ فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ(4).
ص: 342
5 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَلَّى أَبَا اَلْأَسْوَدِ اَلدُّؤَلِيَّ اَلْقَضَاءَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ عَزَلْتَنِي وَ مَا جَنَيْتُ وَ مَا خُنْتُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَأَيْتُ كَلاَمَكَ يَعْلُو عَلَى كَلاَمِ اَلْخَصْمِ (1) (2) .
6 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ اَلْمُؤْمِنِينَ شَيْئاً وَ اِحْتَجَبَ مِنْ دُونِ حَاجَتِهِمْ اِحْتَجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى دُونَ حَاجَتِهِ
ص: 343
وَ فَاقَتِهِ وَ فَقْرِهِ (1)(2).
7 - وَ رَوَوْا: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْضِي بَيْنَ اَلنَّاسِ فِي مَسْجِدِهِ (3) .
8 - وَ كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ لَهُ بِهِ دَكَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِدَكَّةِ اَلْقَضَاءِ (4) (5) .
9 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (6).
ص: 344
10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1).
11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(2).
12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِشَاهِدٍ عَلَى مِثْلِ اَلشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَ إِلاَّ دَعْ (3)(4).
13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَهَا اَلْجَهَازُ وَ اَلْمَتَاعُ (5).
14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَيْضاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَتُعْطَى اَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ (6)(7).
ص: 345
15 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْحُكْمِ بِمُتَنَافِيَيْنِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ (1) (2) .
16 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لاَ قُلْتُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ لاَ تَغْفِرْ ذَنْبَهُ (3) .
17 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ وَ لاَ حُدُودٍ إِلاَّ فِي اَلدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ (4).
18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ قَالَ قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ وَ فِي قَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ
ص: 346
اَلشَّهَادَةِ (1).
19 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ لِشَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا(2)((3).
ص: 347
1 - رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ عَلَى اَلْفِعْلِ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا (1) (2) .
ص: 348
2 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).
3 - وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلاَعِنُ وَ يُحَدُّ اَلْآخَرُونَ (2) .
4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (3).
5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ يُجْلَدُ مِائَةً ثُمَّ يُرْجَمُ (4).
6 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ جَلَدَ اَلْمَرْأَةَ اَلزَّانِيَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ (5) .
7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ (6).
8 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي
ص: 349
جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ تُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ (1).
9 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَوْ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فِي اَلتَّاسِعَةِ (2) .
10 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : حَدُّ اَللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلاَّ جُلِدَ(3).
11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلرَّجُلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ كَانَ فِي ثَقْبٍ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ (4)(5).
12 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ حُدَّتَا -).
ص: 350
سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.
عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .
مشخصات نشر : قم : مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ، 1403ق . = 1983م. = 1361 -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : 700ریال (ج.4)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)
يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).
يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1
یادداشت : کتابنامه .
عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 9ق.
شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق
شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .
رده بندی کنگره : BP133/5 /الف 2ع9 1361
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 63-226
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ص: 1
الجزء الثالث
ص: 2
ص: 3
ص: 4
كتاب قد حوى أغلى اللالىء *** تسير بهديه نحو العوالي
ترى فيه من الاراء شتّى *** تحدّث في الحرام أو الحلال
روايات تشع هدى و خيرا *** لخير المرسلين و خير آل
اذا استفسرت يوما عن حديث *** و لم تظفر بحلّ للسؤال
فدونك و العوالي فهو كنز *** تفرّد في لالئه الغوالي
فكم فيه حديث ضاع ذكرا *** و غاب، فلا تراه في مقال
و زاد (المجتبى) فيه كمالا *** بتحقيق سما افق الكمال
و نضد عقده، و العقد يزهو *** بتنضيد، جمالا في جمال
و نقب في المصادر و هو جهد *** ينوء بحمله متن الجبال
و من يرجو رضا الرحمن دوما *** و خدمة دينه، سهر الليالي
و قدّم أجره لا عزّ شبل *** (تقى) حائز أسمى خصال
شباب كالربيع الغض يذوي *** شهيدا في ميادين القتال
ص: 5
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، و الصلاة و السلام على أشرف خليقته و أفضل سفراءه محمّد و على آله الطيبين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.
و بعد: فهذا الجزء الثالث من كتاب عوالى اللئالى العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمّد بن عليّ بن إبراهيم الاحسائي حسب تجزئتنا، راجيا من اللّه تعالى أن يجعله لي ذخرا و ذخيرة ليوم فقري و فاقتي و ينفع به الباحثين الكرام انه على ذلك قدير.
المحقق
ص: 6
رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه العزيزة(1) مرتبة على ترتيب الشيخ المحقق المدقق نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي رحمه الله
ص: 7
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (2).
3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ قَالَ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ (3)(4).
ص: 8
4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ (1)(2).
5 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ غَيْرِهَا فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اُصْبُبْ ذَلِكَ اَلْمَاءَ وَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ (3)(4).
6 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (5)(6).
ص: 9
7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا(1).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ (2).
9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ (3).
10 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ وَ مَا اَلْكُرُّ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ(4).
11 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ مَا حَدُّهُ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ (5).
12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ
ص: 10
وَ نصف [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي اَلْأَرْضِ فَذَلِكَ هُوَ اَلْكُرُّ(1)(2).
13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ اَلْحَمَامَةُ أَوِ اَلدَّجَاجَةُ أَوِ اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلاَءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(3).
14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَاءِ اَلْبِئْرِ فَقَالَ مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ اَلطَّعْمُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً (4).
15 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهِ زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).
ص: 11
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ لاَ يَنْخَبِثُ (1).
17 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَاءُ اَلْحَمَّامِ لاَ يَنْخَبِثُ (2)(3).
ص: 12
18 - وَ رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(1)(2).
19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ بِئْرٌ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيِّتُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً(3).
20 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا دَمٌ أَوْ نَبِيذٌ أَوْ مُسْكِرٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً(4)(5).
21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ
ص: 13
صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (1).
22 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (2)(3).
23 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ وَ اَلْبَغْلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً(4)(5).
24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ (6).
25 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ
ص: 14
دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثلاثين [ثَلاثُونَ ] دَلْواً(1)(2).
26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخَبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَ اَلدَّمُ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ يَسِيرَةٌ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا(3).
27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْخِنْزِيرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً(4)(5).
28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ فَيَقَعُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ مِنْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَذِرَةِ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا اَلَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلاَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا
ص: 15
29 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ (3)(4).
30 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : اَلدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ (5)(6).
31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ: سَبْعَ دِلاَءٍ (7).
32 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ كَانَ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً(8)(9).
ص: 16
33 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنَّوْرِ قَالَ أَرْبَعُونَ (1)(2).
34 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ مَا بَيْنَ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ إِلَى اَلشَّاةِ فَقَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَبْعُ دِلاَءٍ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ (3)(4).
35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ قَالَ إِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ (5).
36 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَيْثَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ اَلطَّيْرُ وَ اَلدَّجَاجَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (6).
37 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (7).
38 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي
ص: 17
اَلْبِئْرِ فَتَفَسَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (1)(2).
39 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (3)(4). 40 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).
41 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ أَرْبَعِينَ (6)(7).
42 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ مَعَ عَدَمِ اَلتَّفَسُّخِ وَ عَدَمِ اَلتَّغْيِيرِ خَمْسُ دِلاَءٍ (8).
43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الضبي [اَلصَّبِيُّ ] وَ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (9).
44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ
ص: 18
اَلصَّبِيِّ اَلْفَطِيمِ يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ دَلْواً وَاحِداً قُلْتُ بَوْلُ اَلرَّجُلِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً(1)(2).
45 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا(3).
46 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ اَلثَّوْبَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نُزِحَتِ اَلْبِئْرُ(4)(5).
47 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ اَلنَّتْنِ فِي اَلْمَاءِ نَزَحْتَ اَلْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلنَّتْنُ مِنَ اَلْمَاءِ (6)(7).
48 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ مَرَّتَيْنِ (8).
ص: 19
49 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَوْلِ اَلصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ (1)(2).
50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَنِيِّ إِذَا عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (3)(4).
51 - وَ رَوَى حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لاَ أُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِيَ اَلْبَوْلُ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ اَلتُّرَابِ ثُمَّ يَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).
52 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُزَاقِ (7)(8).
ص: 20
53 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَاءَ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ(1)(2).
54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُغْسَلُ بِهِ اَلثَّوْبُ أَوْ يُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ (3)(4).
55 - وَ رَوَى اَلْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْرُجُ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ أَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ
ص: 21
لاَ بَأْسَ (1).
56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (2)(3).
57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِمْتَخَطَ فَصَارَ اَلدَّمُ قِطَعاً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصِحُّ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (4).
58 - وَ رَوَى أَيْضاً صَحِيحاً عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ(5)(6).
ص: 22
59 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ(1).
60 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ فَقَالَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ تَوَضَّأَ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ (2)(3).
ص: 23
61 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).
62 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ دَارَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ (2)(3).
63 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ اَلْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَمَّا أَكْمَلَ اَلْوُضُوءَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (4) .
ص: 24
64 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(1)(2).
65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لاَ تُدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ اَلشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (3).
66 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَهْرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ قَالَ لاَ يكفه [يَكْفِيهِ ](4)(5) 2.
ص: 25
67 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ أَوِ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِوُضُوءٍ وَ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ (1)(2).
68 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ (3).
69 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْضاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ (4)(5).
ص: 26
70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي اَلْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَمَسُّ اَلْكِتَابَ (1)(2).
71 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا(3)(4).
72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ
ص: 27
73 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4)..
74 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي اَلْمَسْجِدِ شَيْئاً(5)(6).
75 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ
ص: 28
اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ (1)(2).
76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (3)(4).
77 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ (5)(6).
78 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7).
ص: 29
79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (1)(2).
80 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي عَنِ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (3).
81 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقَالَتْ إِحْدَى نِسَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَؤُلاَءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ ءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِأَنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ اَلرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ اَلرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ اَلرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ اَلرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ اَلْمَاءَ انِ كَانَ
ص: 30
اَلشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ (1)هذا الحديث لا يصلح معارضا لماسبقه، لانه متروك و مشتمل على ارسال و قطع فلا يصلح أن يكون معارضا للاحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. و الآية لا دلالة فيها أيضا على ما ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، و الا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه).(2).
82 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ فيتخذهن [فَيَتَّخِذْنَهُ ] عِلَّةً (3).
83 - وَ رَوَى نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ إِحْدَى مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَنَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ (4)((4).
84 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ (5).
85 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :
ص: 31
مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ (1)(2).
86 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْحَامِلُ بَعْدَ مَا يَمْضِي لَهَا عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ بِقَلِيلٍ أَوْ فِيهِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي(3)(4).
87 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْحَيْضِ لاَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ
ص: 32
وَ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ(1).
88 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ اَلاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ اِمْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا(2)(3).
89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ (4)(5).
90 - وَ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ -
ص: 33
قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ تُفْطِرُ(1).
91 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلصَّائِمَةُ اَلدَّمَ تُفْطِرُ(2)(3).
92 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا(4).
93 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ اَلسَّجْدَةَ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لاَ تَسْجُدُ(5)(6).
94 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : اَلنُّفَسَاءُ
ص: 34
تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ (1)(2).
95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلنُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ قَالَ قُلْتُ وَ اَلْحَائِضُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (3)(4).
96 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (5)(6).
ص: 35
97 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ (1).
98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ (2).
99 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ هُوَ فِي اَلسَّوْقِ وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3)(4).
100 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (5).
101 - وَ رَوَى أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمَّ يُوَضِّيهِ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (6)(7).
ص: 36
102 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (1).
103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ (2)(3).
104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى جَرِيدَةِ اَلنَّخْلِ فَاجْعَلْ بَدَلَهَا عُودَ اَلرُّمَّانِ (4) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عُودَ رَطْبٍ (5).
105 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ عُودَ اَلسِّدْرِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ
ص: 37
نَقْدِرْ عَلَى اَلسِّدْرِ قَالَ عُودَ اَلْخِلاَفِ (1).
106 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ اَلْيَهُودِيَّةُ أَوِ اَلنَّصْرَانِيَّةُ حَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ وَ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا فَيُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا(2)(3) .
107 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا(4).
108 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ اَلْوَلَدُ قَالَ نَعَمْ (5).
109 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ وَ يُخَاطُ
ص: 38
110 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ إِذَا اِسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ اَلتَّكْفِينُ وَ اَللَّحْدُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ إِذَا اِسْتَوَى(3).
111 - وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (4)(5).
112 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ اَلثِّيَابَ (6)(7).
ص: 39
113 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ اَلْبَاقِي سُنَّةٌ (1)(2).
114 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ (3).
115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (4).
116 - وَ حَدَّثَ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلْمُرْتَضَى اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ
ص: 40
عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلنَّيْرُوزِ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ فِيهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْعَهْدَ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَأَقَرُّوا فِيهِ بِالْوَلاَيَةِ فَطُوبَى لِمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا وَ اَلْوَيْلُ لِمَنْ نَكَثَهَا وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي فِيهِ وَجَّهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً إِلَى وَادِي اَلْجِنِّ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ اَلْعُهُودَ وَ اَلْمَوَاثِيقَ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي ظَفِرَ فِيهِ بِأَهْلِ اَلنَّهْرَوَانِ وَ قَتْلِ ذِي اَلثُّدَيَّةِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ وُلاَةُ اَلْأَمْرِ وَ يُظْفِرُهُ اَللَّهُ بِالدَّجَّالِ فَيَصْلِبُهُ عَلَى كُنَاسَةِ اَلْكُوفَةِ وَ مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلاَّ وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ اَلْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا حَفِظَهُ اَلْفُرْسُ وَ ضَيَّعْتُمُوهُ ثُمَّ إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُحْيِيَ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اَللَّهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ صُبَّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ اَلْمَاءَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلاَثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ اَلْمَاءِ فِي يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ سُنَّةً مَاضِيَةً لاَ يَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلاَّ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ اَلْفُرْسِ (1) .
117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَيْضاً قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ فَقَالَ يَا مُعَلَّى أَ تَعْرِفُ هَذَا اَلْيَوْمَ قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ اَلْعَجَمُ وَ تَتَبَارَكُ فِيهِ قَالَ كَلاَّ وَ اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ اَلَّذِي بِبَطْنِ مَكَّةَ مَا هَذَا اَلْيَوْمُ إِلاَّ لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَعْلَمَهُ فَقُلْتُ لَعِلْمِي هَذَا مِنْ عِنْدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعِيشَ أَبَداً وَ يُهْلِكُ اَللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ قَالَ يَا مُعَلَّى يَوْمُ اَلنَّيْرُوزِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ اَللَّهُ فِيهِ مِيثَاقَ اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ أَنْ يَدِينُوا فِيهِ
ص: 41
بِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِيهِ اَلرِّيَاحُ اَللَّوَاقِحُ وَ خُلِقَتْ فِيهِ زَهْرَةُ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي اِسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى اَلْجُودِيِّ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَحْيَا اَللَّهُ فِيهِ اَلْقَوْمَ - اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اَللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيٰاهُمْ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي هَبَطَ فِيهِ جَبْرَئِيلُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي كَسَرَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي حَمَلَ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى رَمَى أَصْنَامَ قُرَيْشٍ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ فَهَشَمَهَا(1) .
118 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى وُضُوءِ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا أَ يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ(2)(3).
119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ وَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ أَوْ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ (4)(5).
ص: 42
120 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلاَتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ أَمْ تَجُوزُ صَلاَتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (1)(2).
121 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتِهِ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (3).
122 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مِنْ أَيْنَ كَانَ اَلْمَسْحُ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ فَقَالَ أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ وَ سَنَّهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمَأْمُورَ بِهِ مَجْمُوعُ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ فَصَلَ تَعَالَى بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ - وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا
ص: 43
حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ (1)((2).
123 - وَ رُوِيَ أَيْضاً صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فِي اَلتُّرَابِ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ اَلْحِمَارُ أَ فَلاَ صَنَعْتَ هَكَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى اَلصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَهُ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى(3).
124 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ (4).
125 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (5) .
126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الغسل [لِلْغُسْلِ ] مِنَ اَلْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
ص: 44
تَنْفُضُهُمَا مَرَّةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ (1).
127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ ذَكَرَ اَلتَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَفَّيْهِ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ اَلذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ ءٍ (2) .
128 - وَ رَوَى زُرَارَةُ مُوَثَّقاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ (3).
129 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ أَبِي اَلْمِقْدَامِ حَسَناً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ وَصَفَ اَلتَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (4).
130 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ (5)(6).
ص: 45
131 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِحْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ (1).
132 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ إِنِ اِغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ اَلْبَرْدَ اِغْتَسَلَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (2).
133 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَتَلُوهُ أَلاَ سَأَلُوا أَلاَ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ
ص: 46
اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ (1).
134 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ وَ مَاءٍ فَاسْتَتَرْنَا بِهِ وَ اِغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ (2)(3).
135 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ
ص: 47
يَأْتِي اَلْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (1).
136 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ وَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ فَقَالَ لاَ يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ وَ رَبَّ اَلصَّعِيدِ وَاحِدٌ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ اَلطَّهُورَيْنِ (2)(3).
137 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ اَلزِّحَامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّاسِ قَالَ تيمم [يَتَيَمَّمُ ] وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا اِنْصَرَفَ (4)(5).
138 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ اَلْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ (يَمْضِي فِي اَلصَّلاَةِ )(6).
139 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ
ص: 48
لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا اَلْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ (1).
141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (2)(3).
142 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ اَلثَّانِي مَيِّتٌ وَ اَلثَّالِثُ
ص: 49
عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ اَلْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ اَلَّذِي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ اَلتَّيَمُّمُ لِلْأَخِيرِ جَائِزٌ(1).
143 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: قُلْتُ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمَاءُ إِلاَّ بِقَدْرِ كِفَايَةِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى قَالَ يَتَيَمَّمُ اَلْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ اَلْمَيِّتُ (2)(3).
144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ اَلْمَاءَ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (4).
145 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي
ص: 50
فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ تيمم(1)[بِتَيَمُّمٍ ].
146 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ (2)(3).
147 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ
ص: 51
غَسَلَهُ (1).
148 - وَ رَوَى أبي [أَبُو] أُسَامَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ اِمْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (2)(3).
149 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ اَلْجَلاَّلَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (4)(5).
150 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ اَلَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطُ قَالَ لاَ بَأْسَ كَانَ لِأَبِي مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ(6)(7).
ص: 52
151 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَارِسٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَكَتَبَ لاَ(1)..
152 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ اَلدَّجَاجِ وَ اَلْحَمَامِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ (2).
153 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (3)(4).
154 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ اَلثَّعْلَبَ وَ اَلْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلسِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ (5)(6).
155 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ -
ص: 53
وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ (1).
156 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (2).
157 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : وَ سَأَلَ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ يُطْرَحُ وَ يُؤْكَلُ اَلْبَاقِي وَ عَنِ اَلْعِظَايَةِ تَقَعُ فِي اَللَّبَنِ قَالَ يَحْرُمُ اَللَّبَنُ وَ قَالَ (إِنَّ فِيهَا اَلسَّمَّ )(3)(4).
158 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ : قَالَ لَهُ اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ
ص: 54
159 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ اَلدَّمِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ اَلدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (3)(4).
160 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً(5)..
161 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : (إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ اَلدَّمُ وَ صَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى
ص: 55
فِيهِ فَعَلَيْهِ )(1) اَلْإِعَادَةُ .
162 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ اَلدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ (2)(3).
163 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ (4).
164 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقَطٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّهُ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ تَحَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ
ص: 56
فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ اَلصَّلَوَاتِ اَللَّوَاتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(1).
165 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (2).
166 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ(3). 167 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
168 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ قَالَ (يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ )(5)(6).
ص: 57
169 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (1).
170 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ (2).
171 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً(3).
172 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ (4)(5).
ص: 58
173 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ (1)(2).
174 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ(3)(4).
175 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى اَلسَّطْحِ أَوْ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُصَلَّى فِيهِ قَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ(5).
ص: 59
176 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّطْحِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ (1)(2).
177 - وَ رُوِيَ فِي اَلْخَبَرِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلنَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا اَلْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا(3).
178 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ اَلتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ(4).
179 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَذِرَةِ يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا(5)(6).
ص: 60
180 - وَ رَوَى أَنَسٌ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهَرِيقَ عَلَيْهِ (1) .
181 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْقَدَحِ اَلْمُفَضَّضِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (2)(3).
182 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لاَ فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ (4).
ص: 61
183 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِنْكَسَرَ قَدَحُهُ فَاتَّخَذَ مَكَانَ اَلشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ (1)(2).
184 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلشُّرْبَ فِي آنِيَةِ اَلْفِضَّةِ وَ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ (3)(4).
185 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ وَ اَلسِّبَاعُ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ (5)(6).
ص: 62
186 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (1).
187 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ أَوْ يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِنْ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ (2)(3).
188 - وَ رَوَى عَمَّارٌ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنَاءِ وَ اَلْكُوزِ يَكُونُ نَجِساً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ وَ يُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ(4)(5).
ص: 63
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلدِّينِ مَثَلُ اَلْعَمُودِ مِنَ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا قَامَ اَلْعَمُودُ اِرْتَفَعَتِ اَلْأَطْنَابُ وَ اَلْأَوْتَادُ وَ إِذَا سَقَطَ اَلْعَمُودُ لَمْ تَنْفَعِ اَلْأَوْتَادُ(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (2)(3).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئاً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ عَهْداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ (4).
ص: 64
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِي عَمَلِ اَلْعَبْدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ قُبِلَتْ نُظِرَ فِي غَيْرِهَا مِنْ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ بِشَيْ ءٍ (3).
6 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَفَاعَتُنَا لاَ تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِصَلاَتِهِ (4).
7 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ (5)(6).
8 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَحْوَصُ اَلْقُمِّيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَمِ اَلصَّلاَةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً (7).
9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفَرِيضَةُ وَ اَلنَّافِلَةُ
ص: 65
إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ هُوَ قَائِمٌ اَلْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ اَلنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ (1).
10 - وَ رَوَى اَلْحَارِثُ بْنُ مُغِيرَةَ اَلنَّضْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ (2).
11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ اَلْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لاَ تَعُدَّهُمَا مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ - بِقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ثُمَّ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ(3).
12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ أَنْتَ عَلَيْهِ حَتَّى أَعْمَلَ مِثْلَهُ فَقَالَ أُصَلِّي
ص: 66
وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ (اَلزَّوَالَ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تُصَلِّيهَا مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ اَلْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً )(1)(2).
13 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ (أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ )(3).
14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ (اَلَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ اَلسَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اَللَّيْلِ )(4)(5).
15 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ كَمْ أُصَلِّي قَالَ (تُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ
ص: 67
رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ )(1).
16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ اَلزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً اَلْأُولَى وَ ثَمَانَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً اَلْعَصْرَ وَ ثَلاَثاً اَلْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ ثَلاَثاً اَلْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُنِيَ اَللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَّةِ )(2)(3) .
17 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ )(4).
18 - وَ رَوَى فِي اَلصَّحِيحِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : (لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ
ص: 68
اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ )(1)(2).
19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا(3).
20 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ (4).
21 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ خَرَجَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ (5).
22 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ
ص: 69
23 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكِّنُوا اَلْأَوْقَاتَ (3)(4).
24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ تُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ
ص: 70
أَنْ تَزُولَ (1).
25 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ (2)(3).
26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى فِي [غَيْرِ] وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4).
27 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَجَّالُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :
ص: 71
إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا(1)(2).
28 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ (3)(4).
29 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أَنْزَلَهُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهَا اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْكَعْبَةِ (5)(6).
ص: 72
30 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ (1)(2).
31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَضْحَى فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ (3)(4).
32 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ اَلْفِرَاءِ قُلْتُ اَلْفَنَكُ وَ اَلسِّنْجَابُ وَ اَلسَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ أَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ (5).
33 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي
ص: 73
اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ (1).
34 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ حَرَامٌ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ جِلْدِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ (2) .
35 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ (3). 36 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
ص: 74
37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ (1).
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(2)(3).
39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ (4).
40 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ حَرِيراً مَخْلُوطاً بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ -
ص: 75
وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (1)(2).
41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ (3)(4).
42 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاشِ اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ اَلْمُصَلَّى اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (5).
ص: 76
43 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ قُبُلُهُ وَ دُبُرُهُ وَ اَلدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِنْ سَتَرْتَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ اَلْعَوْرَةَ (1)(2).
44 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ اَلرَّأْسِ (3).
45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ (4)(5). وَ اَلدِّرْعُ هُوَ اَلْقَمِيصُ وَ اَلْمِقْنَعَةُ تُزَادُ لِلرَّأْسِ
46 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ
ص: 77
لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (1)(2).
47 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلنُّورَةُ سُتْرَةٌ (3)(4).
48 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ (5).
49 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ بَأْسَ (6).
50 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ
ص: 78
51 - وَ رَوَى يَاسِرٌ اَلْخَادِمُ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي (مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ )(3) .
52 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ (جَائِزَةٌ )(4)(5).
53 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يُقَامُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ وَ أَتَى قَوْماً قَدْ صَلَّوْا فَأَرَادُوا أَنْ يُجَمِّعُوا اَلصَّلاَةَ فَعَلُوا(6).
ص: 79
54 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ (1).
55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضُنَا فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْرُزُ لَهُمْ إِمَامٌ (2)(3).
56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَقَلُّ اَلْمُجْزِئِ مِنَ اَلْأَذَانِ أَنْ يُفْتَتَحَ اَللَّيْلُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ اَلنَّهَارُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ (4).
57 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ -
ص: 80
بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1)(2).
58 - وَ رَوَى اَلْحَضْرَمِيُّ وَ كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حِينَ حَكَى لَهُمَا اَلْأَذَانَ أَنْ يُجْعَلَ اَلتَّكْبِيرُ فِي آخِرِ اَلْأَذَانِ كَأَوَّلِهِ وَ مُسَاوَاةَ اَلْإِقَامَةِ لِلْأَذَانِ (3).
59 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ فُصُولَهُمَا كُلَّهَا مَثْنَى مَثْنَى(4).
60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ اَلتَّكْبِيرَ فِيهَا فَإِنَّهُ مَثْنَى(5).
61 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ (6)(7).
ص: 81
62 - وَ رَوَى جَمِيلٌ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ (1).
63 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ (2)((3).
64 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ إِلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا إِلَى اَلْمَشْيِ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً(4)صحيح مسلم: 1، كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و انه إذا لم يحسن الفاتحة و لا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، و لفظ الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).(5)(6).
65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (6).
66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي
ص: 82
جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (1).
67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (2)(3).
68 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4).
69 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ وَ إِذَا رَكَعَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالٍ رُكُوعِهِ (5)(6).
70 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ يَتَرَبَّعُ
ص: 83
فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ وَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ (1)(2).
71 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ أَكْثَرُ(3)(4).
72 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ (5)(6). 73 - و روى الحلبي في الصحيح: مثله سواء(7).
74 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -
ص: 84
عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (1).
75 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ وَ اَلْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لَهُمْ فَلاَ يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (2)(3).
76 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا هِيَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اَلتَّسْبِيحُ وَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ (4)وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي(5).
ص: 85
77 - وَ رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا اِعْرِضْ عَلَيْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ وَصَفَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَرْكَعُ (1) .
78 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لاَ(2).
79 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ جَمَاعَةً حِينَ يُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا(3).
ص: 86
80 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ (1).
81 - وَ رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَالَ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ آمِينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (2).
82 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى(3)((4).
ص: 87
83 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ (1).
84 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ص: 88
يَقُولُ : لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلاَّ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ اَلْفِيلُ وَ لِإِيلاٰفِ قُرَيْشٍ (1)((2).
85 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قُمْتَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(3)(4).
86 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(5) وَ تَرْكَعُ .
ص: 89
87 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُهُ لِذَنْبِكَ (1).
88 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ (2).
89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ (3).
90 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ صَارَ اَلتَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كَانَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اَللَّهِ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ (4).
91 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قُلْتُ وَ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ (5).
ص: 90
92 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ (1)(2).
93 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (3).
94 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4)(5).
ص: 91
95 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (1). 96 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).
97 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَيْضاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْأَفْضَلُ سَبْعٌ (3).
98 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَيْنِ فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4)(5).
ص: 92
99 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً (1) .
100 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَعَدَدْتُ لَهُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً (2) .
101 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ نِسَاءَهُ وَ خَدَمَهُ وَ يَقُولُ اِتَّقِينَ اَللَّهَ أَنْ تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ (3).
102 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (4).
103 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ : اَلتَّسْلِيمُ اَلْمَخْرَجُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَقِيبَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ اَلْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5).
ص: 93
104 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(1). وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلتَّسْلِيمَ
105 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحَدِّثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (2).
106 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً(3)(4).
107 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (5)(6).
ص: 94
108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ لاَ تَفْعَلْهُ (1)(2).
109 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّنِي أَبِيتُ فَأُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ بَيْنَ يَدَيَّ قُلَّةٌ وَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ (3)(4).
ص: 95
110 - وَ رَوَى مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعَرِ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ (1)(2).
111 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَرِيضَةً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (3).
112 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ وَ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ (4).
113 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ - مِنْهُمُ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ
ص: 96
وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ (1).
114 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي اَلْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ (2).
115 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ (3).
116 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا(4).
117 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي اَلظِّلِّ اَلْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ (5)(6).
ص: 97
118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ يَخْرُجُ اَلْإِمَامُ بَعْدَ اَلْأَذَانِ فَيَصْعَدُ اَلْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ لاَ يُصَلِّي اَلنَّاسُ مَا دَامَ اَلْإِمَامُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ(1)(2).
119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ (3)(4).
120 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ هِيَ صَلاَةٌ إِلَى أَنْ يَنْزِلَ اَلْإِمَامُ (5)(6).
ص: 98
121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا اَلدَّرْدَاءِ سَأَلَ أُبَيّاً عَنْ تَبَارَكَ مَتَى أُنْزِلَتْ وَ اَلنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ صَدَقَ أُبَيٌّ (1) .
122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ (2).
123 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ حُبَّ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (3) .
124 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأَذَانُ اَلثَّالِثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ (4)(5).
125 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (6).
ص: 99
126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ قَالَ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ (1).
127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ (2)(3).
128 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ قَدِ اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ فَكَبَّرَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ رَكَعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلسُّجُودِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى اَلسُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ اَلرُّكُوعِ تَامَّةٌ -
ص: 100
فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمَّا سَجَدَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى أَنَّ هَذِهِ اَلسَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اَلْأُولَى وَ إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اَلسَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لاَ لِلثَّانِيَةِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا(1).
129 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلدُّعَاءِ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ خَمْساً وَ تَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ تُكَبِّرُ أُخْرَى تَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ قَالَ وَ تُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَ اَلْخَامِسَةَ (2).
130 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ (3).
131 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي صِفَةِ صَلاَةِ اَلْعِيدِ أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلْقُنُوتَ دَاخِلٌ فِي هَيْئَتِهَا(4).
ص: 101
132 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ(1).
133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ (2).
134 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ فَيَكُونُ قَدْ رَكَعَ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ(3)(4).
ص: 102
135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلرِّيَاحُ وَ اَلظُّلَمُ اَلَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ اَلسَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ (1).
ص: 103
136 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ فَكُسِفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ إِنِ اِنْكَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ (1)(2).
137 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ (3).
138 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي(4) .
139 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
ص: 104
إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا(1)(2).
140 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ (3).
141 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً(4)(5).
ص: 105
142 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هُمَا قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِذَا سَلَّمْتَ ذَهَبَ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ (1).
143 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلاَمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ (2).
144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا: إِنْ نَقَصْتَ فَقَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِنْ زِدْتَ فَبَعْدَهُ (3).
145 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهَا(4)(5).
146 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ سَهَا
ص: 106
وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ (1)(2).
147 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (3).
148 - وَ رَوَى مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ(4).
149 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَهُوَ مِمَّنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلسَّهْوُ(3).
150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (4).
151 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي
ص: 107
فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يُجْزِ صَلاَتُهُمْ (1).
152 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ (2).
153 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ(3).
154 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا اَلَّذِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا آمُرُ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ(4).
155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ
ص: 108
156 - وَ رَوَى أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُصَلِّي يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ (3).
157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلتَّشَهُّدَ فَتَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ ءٍ أَوْ مَرَضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ (4)(5).
158 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْمَغْرِبِ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَتَمَثَّلُ اَلْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ اَلرَّكْعَتَيْنِ (6).
159 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ
ص: 109
أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ (1)(2).
160 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ قَالَ فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ (3)(4).
161 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ (5)(6).
162 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ الفطر [اَلْقَطْرَ] وَ اَلشَّجَرَ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ (7).
ص: 110
163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلٍ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ(1)(2).
164 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ اَلْوَقْتُ وَ أَنَا فِي أَهْلِي وَ أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) .
165 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ (4)(5).
ص: 111
166 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ اَلسَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ (1).
167 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا عَجَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّيْرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعِشَاءِ (2)(3).
ص: 112
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ زَكَاةٍ (1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ (2).
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ اَلصَّلاَةَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلاَتُكُمْ (3)(4).
ص: 113
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ قَالَ لاَ تُصَلُّونَ فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ (1)الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، و تمام الحديث: (و عفا عما سوى ذلك).(2).
5 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اَلْيَمَنِ قَالَ وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (3)(4).
6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ (4).
7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ(5).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْ ءٌ وَ أَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً (6).
ص: 114
9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ (1)(2).
10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلاَمٍ (3).
11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ (4).
12 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ (5).
ص: 115
13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ (1)(2).
14 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مَنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ يُدَارُ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ(3) .
15 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لاِلْتِمَاسِ اَلْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ فَعَلَيْهِ
ص: 116
16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (3).
17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (4)(5).
ص: 117
18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ (1).
19 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ مِثْقَالٍ (2)(3).
20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ (4).
21 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ بَأْسَ (5).
22 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ
ص: 118
فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْ ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ (1).
23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاةً قَبْلَ اَلْمَحَلِّ قَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ (2).
24 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يُزَكِّي اَلرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ ثُلُثُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ أَ يُصَلِّي اَلْأُولَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ (3).
25 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ (4)(5).
ص: 119
26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ (1) قَالَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ (2).
27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (3).
28 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَدْ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ سَبْعَمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).
ص: 120
29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَارِمُونَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ قَدْ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ (1).
30 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضاً قَالَ : فَسَّرَ اَلْعَالِمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ إِلَى اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقُومُوا عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْجِهَادِ(2).
31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْعَارِفَ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ (1).
32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).
33 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ اَلرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ (3).
34 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْطِي فِطْرَتَهُ اَلضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لاَ يَتَوَالَى وَ يَقُولُ هِيَ لِأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لاَ يَنْصِبُ (4).
ص: 121
35 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ لاَ وَ لاَ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ (1).
36 - وَ رُوِيَ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: اَلزَّكَاةُ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ (2)(3).
37 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لاَ(4).
38 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً فَاشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ اِتَّجَرَ وَ اِحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ يَرِثُهُ اَلْفُقَرَاءُ اَلَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا اِشْتَرَى مِنْ مَالِهِمْ (5)(6).
ص: 122
39 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (1).
40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ فِي دَفْعِ اَلزَّكَاةِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ (2).
41 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ (3).
42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: يُعْطِي يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (4)(5).
ص: 123
43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ (1).
ص: 124
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ فَأَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ مَحَاوِيجَ ذُرِّيَّتِهِ عَنِ اَلتَّلَبُّسِ بِأَوْسَاخِ أُمَّتِهِ لِشَرَفِ مَنْصِبِهِ وَ عُلُوِّ دَرَجَتِهِ فَعَوَّضَهُ عَنْهَا بِالْخُمُسِ وَ زَادَ فِيهِ (1).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَ فِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ (2).
3 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمُ ذِي اَلْقُرْبَى اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ - إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ (3)فَنَحْنُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ اَلَّذِينَ
ص: 125
قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ فَقَالَ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ (1) مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ اَلصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي اَلنَّاسِ (2).
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي فِي اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُهُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلضِّيَاعِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ (3)(4).
5 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ: وَ قَدِ اِخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ (5).
6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ اَلطَّبَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ
ص: 126
وَ عَلَى اَلْخِلاَفِ اَلْعِقَابَ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ يُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ فَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي بِمَا عَاهَدَ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ (1)(2).
7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قَدِمَ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمٌ سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ اَلْخُمُسِ فَقَالَ مَا أُحِلُّ هَذَا تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقَّنَا وَ قَدْ جَعَلَهُ اَللَّهُ لَنَا وَ هُوَ اَلْخُمُسُ لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ (3).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ
ص: 127
لِشِيعَتِنَا لِيَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ (1)(2).
9 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً(3).
10 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَاهُ اَلْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْسِمُ اَلْخُمُسَ اَلَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَسَمَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا يَأْخُذُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).
11 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَمَّا اَلْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْآيَةُ (5)(6).
ص: 128
12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : خُذْ مَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعْ مَا نَدَرَ(1).
13 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَى لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِي اَلْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ (2)((3).
14 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ
ص: 129
وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ اِبْنَايَ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا(1)(2).
15 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ (3) .
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُمْ فِي اَلْخُمُسِ مَا فِيهِ كِفَايَتُهُمْ فَجَعَلَهُ عِوَضاً عَنْهَا(4).
17 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشُ اَلْوَرَّاقُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :
ص: 130
إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِنْ غَزَوْا بِأَمْرِهِ كَانَ لِلْإِمَامِ اَلْخُمُسُ (1)(2).
ص: 131
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ اِحْتِسَاباً وَ إِيمَاناً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: اَلصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ(3).
4 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (4).
5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صِيَامَ لِمَنْ لاَ يُبَيِّتُ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ (5).
ص: 132
6 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ (1)(2).
7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمَهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَاهُ (3)(4).
8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).
ص: 133
9 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ (1)(2).
10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ(3).
11 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ يَرْتَفِعُ اَلنَّهَارُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً(4).
12 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يَنْوِي اَلْقَضَاءَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى
ص: 134
اَلْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ لاَ(1).
13 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ قَالَ إِنْ هُوَ نَوَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ (2).
14 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى(3)(2)(3).
15 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ وَ إِلاَّ صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ
ص: 135
شَيْ ءٌ أَتَوْهُ وَ إِلاَّ صَامَ (1). 16 - وَ رَوَاهُ اَلْعَامَّةُ أَيْضاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .(2).
17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّائِمِ اَلْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ فَإِنْ مَكَثَ إِلَى حِينِ اَلْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ (3)(4).
18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
ص: 136
يَصُومَ بَعْدَ مَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي نَوَى فِيهَا(1)(2).
19 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدَّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (3)(4).
20 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يَنْتَقِضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (5)(6).
ص: 137
21 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ قَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (1). 22 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).
23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ اَلْوَطْيِ (4)(5).
24 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ(6).
25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ -
ص: 138
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ (1)(2).
26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اَللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا اَلْأَمْرُ أَ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لاَ تَصُومُ وَضَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِنْ هِيَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لاَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي اَلَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ (3). 27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).
ص: 139
28 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ (1).
29 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَصُمْ (2).
30 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(3)(4).
31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَمَامٌ أَبَداً قَالَ لاَ بَلْ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنَ اَلشُّهُورِ(5).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ
ص: 140
اَلنُّقْصَانِ وَ إِنْ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ (1).
33 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً(2)(3).
34 - وَ رُوِيَ فِي اَلْآثَارِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: صُومُوا رَمَضَانَ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ إِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ اَلصِّيَامُ مِنَ اَلْغَدِ(4)(5).
ص: 141
35 - وَ رَوَى عِمْرَانُ اَلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَمْكُثُ فِي اَلشِّتَاءِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ لاَ نَرَى شَمْساً وَ لاَ نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ (1)(2).
36 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ (3)(4).
37 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ حَسَناً وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا رُؤِيَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُؤِيَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا شَهْرُ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ اَلْغَدِ اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لاَ وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -
ص: 142
تُتِمُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُؤِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ (1). 39 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).
40 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لاَ مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لاَ تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ فَقَالَ وَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اَللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ (4)(5).
ص: 143
41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ (1)(2).
42 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ خَطَاءً فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنَ اَلْأَشْهُرِ اَلْحُرُمِ أَوْ إِطْعَامٌ قُلْتُ فَيَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (3)(4).
ص: 144
43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مُقَيَّداً بِمَنْ كَانَ بِمِنًى(1).
44 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).
45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْعُطَاشُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا(3).
46 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى(4).
ص: 145
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ (1).
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَشْرُ اَلْأَوَاخِرِ اِعْتَكَفَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ فِيهِ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ اَلْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ (2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اِعْتَكَفَ عِشْرِينِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ (3).
4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ مَنْعٌ (4)(5).
ص: 146
5 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا(1).
6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيُؤَخِّرْهُ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (2)(3).
7 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ لاَ تَعْتَكِفْ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ جَمَاعَةً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَعْتَكِفَ بِمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ
ص: 147
وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ (1).
8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحَسَنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلْمَدَائِنِ (2).
9 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَخْرُجْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ لاَ تَقْعُدْ تَحْتَ اَلظِّلاَلِ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ (3)(4).
10 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنِ اِعْتَكَفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلاَثَةً (5)(6).
11 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اِشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي
ص: 148
اِعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ أَنَّ لَكَ فِي اِعْتِكَافِكَ أَنْ تَخْرُجَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ (1)(2).
ص: 149
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْحَجِّ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ وَ لاَ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ وَ لاَ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اَللّٰهِ (3) إِنَّهُ يُرِيدُ اَلْحَجَّ (4).
ص: 150
4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (1) أَعْمَاهُ اَللَّهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْجَنَّةِ (2).
5 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(3) فَقَالَ مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اَلنَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ فَقَدْ هَلَكُوا إِذَنْ فَقِيلَ فَمَا اَلسَّبِيلُ فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَحُجَّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِيَ بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (4).
6 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَقَالَ حُجِّي عَنْ أُمِّكِ (5)(6).
ص: 151
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ عَنْهُ غَيْرُهُ (1)(2).
8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ نَذَرَ اَلْحَجَّ فَحَجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ اَلنَّذْرِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا(3)(4).
9 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ (5).
10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرُّكُوبِ أَفْضَلُ أَمِ اَلْمَشْيُ فَقَالَ اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَكِبَ (6) .
11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا تُقُرِّبَ إِلَى اَللَّهِ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ إِلَى
ص: 152
بَيْتِ اَللَّهِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ (1).
12 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ (2)(3).
13 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَرَّ عَلَى اَلْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ(4).
14 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ : فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ أَنَّهُ يَحُجُّ رَاكِباً وَ يَسُوقُ بَدَنَةً (5). 15 - وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ : أَنَّهُ يَرْكَبُ وَ لاَ يَسُوقُ (6)(7).
ص: 153
16 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (1)(2).
17 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ (3)(4).
ص: 154
18 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلاً فَمَاتَ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ اَللَّهَ بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ تَرَكَ مَالاً يُحَجُّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ اَلنَّذْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ اَلنَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ (1)(2).
19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: أَشْهُرُ اَلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ (3)(4).
20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَهُ اَلْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ عَرَفَةَ وَ لَهُ اَلْحَجُّ إِلَى زَوَالِ اَلنَّحْرِ(5).
ص: 155
21 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً: تَوْقِيتَ اَلْمُتْعَةِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ (1).
22 - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ : اِشْتِرَاطُ إِدْرَاكِ اِخْتِيَارِيِّ عَرَفَةَ وَ اَلْمَشْعَرِ فِي صِحَّةِ اَلْمُتْعَةِ (2)(3).
23 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا دَخَلَ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَأَشْعَرَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ (4)(5).
24 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُفْرِدَ وَ اَلْقَارِنَ إِذَا طَافَا قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ إِنْ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ طَوَافِهِ
ص: 156
أَحَلَّ دُونَ اَلْقَارِنِ (1)(2).
25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُسْتَمْتِعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (3).
26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ (4)(5).
ص: 157
27 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اِغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ اَلْمَاءُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ اِلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ اَلَّتِي تُحْرِمُونَ مِنْهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثْنَى(1)(2) .
28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ (3). 29 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4)(5).
30 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ
ص: 158
اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (1) (2) .
31 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ (3)(4).
32 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ (5). المسك بفتح الميم و حركة السين.
33 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ
ص: 159
يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (1).
34 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ (2).
35 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ (3)(4).
36 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ (5).
37 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ
ص: 160
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ مَا يَسْتُرُ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ فَلْيَلْبَسْ وَ يَشُقَّهُ (3). 39 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازَهُ بِغَيْرِ شَرْطِ اَلشَّقِّ (4)(5).
40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَكْتَحِلِ اَلْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ(6).
41 - وَ رَوَى حَمَّادٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَنْظُرِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ (7)(8).
42 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنَ اَلْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ (9).
ص: 161
43 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ(1)(2).
44 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ دَلْكِ اَلْجَسَدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَدْمَى(3).
45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ (4).
46 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا فَاتَتْكَ اَلْمُزْدَلِفَةُ فَاتَكَ اَلْحَجُّ (5).
47 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ