عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية

هويّة الكتاب

سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.

عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .

مشخصات نشر : ‫قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق . ‫= 1983م. ‫= 1361 -

مشخصات ظاهری : ‫ 4ج.

شابک : ‫700ریال (ج.4)

يادداشت : عربی.

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)

يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

یادداشت : کتابنامه .

عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 9ق.

شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق

شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .

رده بندی کنگره : ‫ BP133/5 ‫ /‮الف 2ع9 1361

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 63-226

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

المجلد 1

اشارة

عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية

ص: 2

قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق

ص: 3

ص: 4

مقدمة المحقق

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على أفضل بريته، و أشرف خليقته محمّد و آله الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.

اللّهمّ اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، انك أنت العزيز العليم.

أما بعد: فيقول العبد المذنب المعترف بالتقصير المحتاج الى رحمة ربّه الباقي مجتبى العراقي، عفا اللّه عن سيئاته و حشره مع مواليه في يوم التلاقى، آمين.

في رجب عام 1377 هجرية، أولانى سماحة آية اللّه العظمى الحاجّ السيّد حسين الطباطبائى البروجردي (قدّس سرّه) مهمة الاشراف على شئون الطلبة المكلفين، و المشمولين لاداء الخدمة العسكرية، و أناط بي سماحته مسئولية المكتبة العامّة للمدرسة الفيضية، و دار الشفاء، و مدرسة مهدي قلي خان (مدرسة خان) و أمورا اخرى تمت لهاتين المؤسستين بصلة.

فشمّرت الذيل و وطّدت العزم في بذل الجهد و استنفاد الوسع قدر المستطاع في اسداء الخدمات الجليلة لطلاب مدرسة الإمام الصّادق عليه السّلام، الطلاب الذين همهم الارتشاف من نمير علوم آل بيت عصمهم اللّه من الزلل، و الاغتراف من

ص: 5

عبيق يمهم الصافي.

و وفقني اللّه لذلك حيث تمكنت خلال هذه الفترة من ترميم المدرسة الفيضية مرتين، و تجديد بناء مدرسة قلي خان من الاساس. و السعي لاقتناء أهم الكتب الخطية و المطبوعة للمكتبة، فأصبحت الآن تربو على الأربعين ألف كتابا. بعد ما كان تعدادها حوالى الأربعة آلاف عند تسلمي لمسئوليتها. و قد ألفت مجلدين ضخمين، في قائمة أسماء الكتب الخطية و المطبوعة الموجودة في المكتبة.

كما كلفني سماحته بالذهاب في كل ليلة جمعة الى طهران للوعظ و الإرشاد في احدى الهيئات الدينية الحافلة بالخيرين المخلصين. و ألهبني شرخ الشباب في التعاون مع البعض من المؤمنين في السعي لاحداث ضريح جيد و أنيق لمرقد السيّدة الطاهرة رقية بنت الإمام الحسين عليه السّلام و تأسيس الجامع العلوي في الشام.

و لكن النظام الشاهنشاهي العميل رام اعتياص الامر و التواءه عليّ ، فوقف حائلا أمامي للحدّ من نشاطي و معاداتي، و استدعانى للسافاك و الاستجواب عن العلة التي دعتني أن أتهجم على رئيس النظام الامريكي، أمام حشد هائل من الناس، و بذلك كنت أول من يعتقل ابان زعامة و مرجعية آية اللّه العظمى السيّد البروجردي (قدس اللّه روحه).

نعم ان صروف الدهر و طوارق الحدثان لم تثنيني عن عزيمتي، و لم توقف نشاطي، بل كانت تمدّني بزخم معنوي عالي للسير قدما نحو تحقيق أهدافي السامية، مستمدا من اللّه العون و التكلان في الأمور.

فتوالت السنون الطوال على هذا المنوال حتّى اصطلمتني البلية في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية الموافق ل (26) خرداد 1361 هجرية شمسية. تلك الرزية التي أعيت حيلتي، و ثبطت عزيمتي، و أنهكتني، ألا و هو

ص: 6

استشهاد ولدي و قرة عيني المهندس الفاضل محمّد تقى من عمر يناهز الاربع و العشرين ربيعا، في دهلاوية خوزستان، في الحرب العراقية الظالمة المفروضة على ايران.

***

لقد كان - رحمه اللّه - ممن يخلصون الطاعة للّه، و الابتعاد عن معاصيه و السير على نهج الأئمّة المعصومين الغر الميامين صلوات اللّه عليهم أجمعين. فكانت نفسه توّاقة للحصول على الدرجات الرفيعة، و المحال النفسية، تروم التوقل الى العلى و ترنوا الوصول الى المكارم كان كثير المطالعة رقيق المنافثة في أمّهات المسائل العلمية و الفلسفية و الاقتصادية. و تفوقه الواضح على أقرانه و زملائه في الابتدائية و الثانوية و الجامعة، خير شاهد على ذلك.

حتى تمكن في خرداد عام 1359 هجرية شمسية من الحصول على درجة (الامتياز) في بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من كلية (صنعتى شريف).

و بعد شهرين من اندلاع الحرب الظالمة المفروضة على ايران ارسل الشهيد السعيد الى خوزستان لاداء الخدمة في الخط الخلفي من الجبهة. و لكن هيامه و عشقه للشهادة سمت و سمقت به لان يحمل السلاح و يقف جنبا الى جنب مع جنود الإسلام الاشاوس لصد الهجمات البعثية. فابلى بلاء حسنا و أبدى شجاعة منقطعة النظير خصوصا في جبهة (اللّه أكبر) و في معية الشهيد الدكتور مصطفى چمران الى ان التحقّق في الثالث عشر من شعبان عام 1401 هجرية قمرية و الموافق ل 26 خرداد عام 1361 هجرية شمسية بمعبوده الذي كان يتمنى اللقاء به فانا للّه و انا إليه راجعون.

و لا زال البعض من المؤمنين - و ذلك بعد مرور أكثر من عام على وفاته - يتردّدون عليّ ليؤكدوا بان المرحوم كان يمدهم في كل شهر بمرتب تكفيهم

ص: 7

لمدة مديدة.

فاني اذ ابتهل و أتضرع إلى اللّه العلي القدير أن يمنحه شآبيب رحمته و يرزقه شفاعة الأئمّة الطاهرين و يرضى عنه فاني لراض عنه.

نعم. لقد أثر في شهادة (التقى) تاثيرا بالغا و عظيما فجعلتني أتلوى ألما و أتضرع مرارة من فقده. فصرت أقضي الساعات الطوال بالقرب من مرقده لاشفي غليل صدرى بالمبيت عنده.

ففترت عزيمتي و ونيت قواي من اجراء كل الفعاليات الاجتماعية و العلمية - و كان الامر ما كان - حتى أقترح عليّ أحد رجال العلم و المعرفة أن أنشر كتابا يرتوي منه العلماء و الفضلاء و يكون ثوابه عائدا للشهيد السعيد فانجلت عني بذلك الهبوة و أسفرت الغمّة و انكشفت الغمرة!!.

و صرت حينذاك في جولان من الخواطر باحثا عن سفر يعني باحاديث الأئمّة الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.

حتى دلني و ارشدني أحد المراجع العظام الذين أكنّ له بالاحترام و الاجلال و التقدير في الاهتمام بتحقيق و طبع كتاب (عوالي اللئالي العزيزية) في الأحاديث الدينية تأليف العالم الجليل محمّد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن حسام الدين إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري الاحسائي.

فسبرت أغوار البحث في المؤلّف و المؤلّف و الردود و النقود الواردة عليهما من الفقهاء العظام و رأيت ان المرحوم حجّة الإسلام و المسلمين المحدث الكبير شيخ مشايخ المتأخرين الشيخ ميرزا حسين النوريّ قد أجاب على جلّها في خاتمة مستدركه على الوسائل مستوفيا البحث بأسلوب جيد و متين.

كما و أتعب السيّد الجليل و المتتبع الخبير سيّد الفقهاء و المجتهدين

ص: 8

السيّد نعمة اللّه الجزائريّ نفسه الزكية في شرح هذا الكتاب النفيس و حلّ مشكلها و سمّاه ب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) أو (مدينة الحديث) و أشار في مقدّمته على الردود و الانتقادات الواردة على المصنّف رحمه اللّه و اني اذ أنقلها ذيلا ليطّلع عليها القارئ اللبيب.

(.. و بعد فيقول المذنب الجاني، قليل البضاعة، و كثير الاضاعة نعمت اللّه الموسوي الحسيني الجزائريّ ، وفقه اللّه تعالى لمراضيه، و جعل ما يأتي من أحواله خيرا من ماضيه.

اني لما فرغت من شرحي على التهذيب و الاستبصار، و كتاب التوحيد و عيون الأخبار، و شرح الصحيفة، و كتاب الأنوار، و كتاب مقامات النجاة، و ما أردت تأليفه، مما وفق اللّه تعالى، فاطلعت الى الكتاب الجليل الموسوم بعوالي اللئالي من مصنّفات العالم الرباني، و العلامة الثاني، محمّد بن علي ابن إبراهيم بن أبي جمهور الاحسائي أسكنه اللّه تعالى غرف الجنان و أفاض على تربته سجال الرضوان فطالعته مرارا، و تأملت أحاديثه ليلا و نهارا، و أشوقتني عادتي في شرح كتب الاخبار، و تتبع ما ورد عنهم عليهم السّلام من الآثار، الى أن أكتب عليه شرحا، يكشف عن بعض معانيه، و يوضح الفاظه و مبانيه.

فشرعت بعد الاستخارة، في ترتيب أبوابه و فصوله، و استنباط فروعه من أصوله و سميته (الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي) ثم عن لي أن اسميه (مدينة الحديث).

و لنذكر قبل الشروع في المقصود مقدّمة، تشتمل على فصول: -

الفصل الأول: في السبب الذي حداني على شرح هذا الكتاب، و هو امور.

أولها: انه و ان كان موجودا في خزائن الاصحاب، الا أنهم معرضون عن

ص: 9

مطالعته، و مدارسته. و شيخنا المعاصر أبقاه اللّه تعالى، ربما كان من الأوقات يرغب عنه، لتكثر مراسيله، و لانه لم يذكر مأخذ الاخبار من الكتب القديمة و رجع بعد ذلك الى الرغبة فيه. لان جماعة من متأخري أهل الرجال، و غيرهم من ثقات أصحابنا، وثقوه و أطنبوا في الثناء عليه، و نصوا على احاطة علمه بالمعقول و المنقول.

و له تصانيف و مناظرات في الإمامة و غيرها مع علماء الجمهور، سيما مجالسه في مناظرات الفاضل الهروي في الإمامة في منزل السيّد محسن في المشهد الرضوي على ساكنه و آبائه و أبنائه من الصلوات أكملها و من التسليمات أجزلها. و مثله لا يتوهم في نقل الاخبار من غير مواردها. و لو فتحنا هذا الباب على أجلاء هذه الطائفة، لافضى بنا الحال الى الوقوع على امور، لا نحب ذكرها.

على اننا تتبعنا ما تضمنه هذا الكتاب من الاخبار، فحصل الاطلاع على أماكنها التي انتزعها منه، مثل الأصول الأربعة و غيرها من كتب الصدوق و غيره من ثقات أصحابنا أهل الفقه و الحديث. و لعلنا نشير في تضاعيف هذا الشرح الى جملة وافية منها.

و أمّا اطلاعه و كمال معرفته بعلم الفلاسفة و حكمتها، و علم التصوف و حقيقته. فغير قادح في جلالة شأنه، فان أكثر علمائنا، من القدماء و المتأخرين قد حققوا هذين العلمين و نحوهما، من الرياضي و النجوم و المنطق و هذا غني عن البيان، و تحقيقهم لتلك العلوم و نحوها و اصولها، و الاعتقاد بها، و الاطلاع على مذاهب أهلها:

حكى لي عالم من أولاد شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه، ان بعض الناس كان يتهم الشيخ في زمن حياته، بالتسنن، لانه كان يدرس في بعلبك و غيرها من

ص: 10

بلاد المخالفين على المذاهب الأربعة نهارا و يدرس على دين الإماميّة ليلا.

و كان معرفته بفقه المذاهب الأربعة، و اطلاعه طاب ثراه على كتب أحاديثهم و فروعهم، أعلى من معرفتهم بمذاهبهم. و كذلك الشيخ كمال الدين ميثم البحرانيّ عطر اللّه ضريحه، فانه في تحقيق حكمة الفلاسفة و نحوها، أجل شأنا من افلاطون و أرسطو و نحوهما من أساطين الحكماء، و من طالع شرحه الكبير على كتاب نهج البلاغة علم صحة هذا المقال.

و أمّا ما ذكر فيه من التأويلات التي لا ينطبق ظاهرها على لسان الشريعة، فانما هي في ظاهر المقال، أو عند التحقيق حكاية لاقوال الحكماء و الصوفية، و من قال بمقالاتهم و ليس هو قولا له في تلك التأويلات البعيدة.

و أمّا شيخنا بهاء الملّة و الدين طيب اللّه ثراه، فقد تكلم فيه بعضهم، تارة بميله الى علوم الصوفية، و اخرى بسماعه الغناء و ثالثا بحسن معاشرته لطوائف الإسلام و أهل الملل، بل و غيرهم من الملاحدة و أهل الأقوال الباطلة، حتى اني وردت البصرة، و كان أعلمهم رجلا يسمى الشيخ عمر، فتجارينا في البحث و الكلام حتّى انتهينا الى أحوال الشيخ بهاء الدين (ره) فقال: لعلكم تزعمون انه من الإماميّة، لا و اللّه، بل هو من أفضل السنة و الجماعة، و كان يتقي من سلطان العصر، فلما سمعت منه هذا الكلام، أطلعته على مذهب الشيخ، و على ما تحقّق به عنده انه من الإماميّة، فتحير ذلك الرجل و شك في مذهب نفسه، بل قيل انه رجع عنه باطنا.

و حدّثني عنه أوثق مشايخي في أصفهان انه أتى في بعض السنين الى السلطان الأعظم الشاه عبّاس الأول تغمده اللّه برضوانه، جماعة من علماء الملاحدة، طالبين المناظرة مع أهل الأديان، فأرسلهم الى حضرة الشيخ بهاء الدين، فاتفق انهم وردوا مجلسه وقت الدرس، و علم ما أتوا به، فشرع في نقل

ص: 11

مذهب الملاحدة، و في دلائلهم، و في الجواب عنها، حتى مضى عامة النهار، فقام الملاحدة، و قبلوا الأرض بين يديه، و قالوا: هذا الشيخ هو عالمنا و على ديننا، و نحن له تبع، ثمّ لما تحققوا مذهبه بعد ذلك رجعوا الى دين الإسلام و لو انه طاب ثراه ناظرهم كناظرة الخصوم، لكان متّهما عندهم، و لما رجعوا عن باطلهم.

و هذا نوع لطيف من المناظرة، استعمله الأنبياء و الأئمّة صلوات اللّه عليهم في المباحثة مع المعاندين و أهل التعصب في المذاهب الباطلة، و قد امروا به بقوله تعالى: «وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » و منه ما حكاه اللّه تعالى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (وَ إِنّٰا أَوْ إِيّٰاكُمْ لَعَلىٰ هُدىً أَوْ فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ ) و في سورة الكافرين (لاٰ أَعْبُدُ مٰا تَعْبُدُونَ وَ لاٰ أَنْتُمْ عٰابِدُونَ مٰا أَعْبُدُ - الى قوله - لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ ).

و من طالع كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسيّ قدس اللّه ضريحه يظهر له ان هذه الطريقة في المناظرة هي الأصل و الانفع في استجلاب المنافقين الى الدخول في الدين القويم. و حدّثني أيضا ذلك الشيخ أبقاه اللّه تعالى، ان رجلين من أهل بلدة بهبهان، شيعي و سني تناظرا و تباحثا في المذهب فاتفق رأيهما على أن يأتيا الى أصفهان و يسألا ذلك الشيخ من مذهبه، و يرجعا إليه، فلما وردا أصفهان، جاء الرجل الشيعي الى حضرة الشيخ سرا عن صاحبه، و حكى له ما جرى بينه و بين ذلك الرجل، فلما وردا على الشيخ نهارا و أعلماه انهما تراضيا بدينه، شرع في حكاية المذهبين، بدلائل الفريقين، و ما أجاب به علماء المذهبين، حتى انقطع النهار، فقاما من عنده و كل منهما يدعى ان الشيخ على مذهبه. و انه على دين الإماميّة رجع إليه.

و أيضا كان رحمه اللّه كثير السفر الى بلاد المخالفين، و هجر عن وطنه و

ص: 12

أقاربه و عشائره، فكان يحسن المعاشرة معهم لذلك و أمثاله. و لقد صدق في وصف نفسه من قصيدته الرائية:

و انى امرؤ لا يدرك الدهر غايتي *** و لا تصل الأيدي الى قعر أسراري

مقامي بفرق الفرقدين فما الذي *** يؤثره مسعاه في خفض مقداري

اعاشر ابناء الزمان بمقتضى *** عقولهم كيلا يفوهوا بأفكاري

و حدّثني من أثق به: ان بعض علماء هذه الفرقة المحقة، كانوا ساكنين في مكّة زادها اللّه شرفا و تعظيما، فأرسلوا الى علماء أصفهان من أهل المحاريب و المنابر، انكم تسبون أئمتهم، و نحن في الحرمين الشريفين، نعذب بذلك اللعن و السب.

و أيضا المحقق الامام، شيخنا، الشيخ عليّ بن عبد العال عطر اللّه مرقده لما قدم أصفهان و قزوين في عصر السلطان العادل الشاه طهماسب أنار اللّه برهانه، مكّنه من الملك و السلطان، و قال له: أنت أحق بالملك لانك النائب عن الامام، و أنا أكون من عمالك أقوم بأوامرك و نواهيك.

و رأيت للشيخ أحكاما و رسائل، الى الممالك الشاهية، الى عمالها و أهل الاختيار فيها، تتضمن قوانين العدل، و كيفية سلوك العمّال مع الرعية في أخذ الخراج و كميته، و مقدار مدته، و الامر لهم بإخراج العلماء من المخالفين، لئلا يضلوا الموافقين لهم و المخالفين. و أمر بأن يقرر في كل قرية و بلد عالما و اماما يصلي بالناس، و يعلمهم شرايع الدين. و الشاه تغمده اللّه برضوانه يكتب كتابه الى اولئك العمّال بامتثال أمر الشيخ، و انه الأصل في تلك الاوامر و النواهي

و كان رحمه اللّه لا يركب و لا يمضي الى موضع، الا و الشاه يمشى في ركابه و مجاهرا بلعن الشيخين و من على طريقتهم، و لما سمع الملوك من المخالفين

ص: 13

بهذا الامر، ثارت الفتن بين السلاطين، و سفكت الدماء، و ذهبت الأموال.

فكان الشيخ بهاء الملّة و الدين، يلاحظ مثل هذه الأمور، و يحسن المعاشرة مع أرباب المذاهب، خوفا من اثارة الفتن.

و أمّا حكاية الغناء فهو طاب ثراه ممن نص على تحريمه، و حكى الإجماع عليه، و ناقش من ذهب الى تحليله من علمائهم، كالغزالي و جماعة من الشافعية حيث ذهبوا الى ان الحرام منه ما كان مع آلات اللهو، كالعود و الطنبور و الزمر و نحو ذلك، و أمّا الغناء وحده فحلال، و سيأتي إنشاء اللّه تعالى تحقيق الغناء و الكلام فيه، و الرد على الفاضل الكاشي حيث صارفي كتاب الوافي الى ما حكيناه من الغزالي، نعم، حكي ان الشيخ البهائي طاب ثراه كان يسمع انشاد الشعر بالحان، ما كان يعتقد انها من أنواع الغناء المحرم لان الغناء و ان كان مما أجمع أصحابنا رضوان اللّه عليهم على تحريمه الا أنهم اختلفوا في تحقيق معناه فبعضهم أرجعه الى العرف و العادة و بعضهم حمله على قول أهل اللغة، فيكون مسئلة من مسائل الاجتهاد لا يلام من قال، و ذهب الى قول من الأقوال فيها.

و اما استحسانه لبعض اشعار الصوفية، مثل جملة من أشعار المثنوي و محي الدين بن العربي و نحوهما، فانما هو تحسين الكلام، و الحكمة ضالة المؤمن، و في الحديث: ان إبليس لما ركب مع نبي اللّه نوح عليه السلام في السفينة، ألقى إليه جملة من النصائح و المواعظ، فامر اللّه نوح عليه السّلام، بقبولها و العمل بها، و قال أجريتها على لسانه:

و كان سيدنا الأجل المرتضى علم الهدى طاب ثراه يميل إلى مصاحبة أهل الأديان و يمدح في أشعاره من يستحق المدح لرتبته في العلم، سيما إسحاق الصابي، فانه كان ملازما لمجلسه، مصاحبا في الحضر و السفر، و لما مات رثاه بقصيدة من قصايد ديوانه، ما أظنه رثى أخيه الرضي (ره) بمثلها. و نقل انه

ص: 14

كان إذا بلغ قبره راكبا يترجل له حتّى يتعداه و يركب، فقيل له في ذلك ؟ فقال: انما أترجل تعظيما لما كان عليه من درجة الكمال، لا تعظيما لمذهبه.

و أمّا ما حكي عن الشيخ رحمه اللّه بقوله: في شأن مولى الرومى (ولى دارد كتاب) فلم يثبت، و على تقدير ثبوته، فهو من باب ما حكيناه عن السيّد قدس اللّه روحيهما:

و نقلنا هذا المطلب لما فيه فوائد جليلة، لا يخفى على الناظر و المتأمل (انتهى كلامه اعلى اللّه مقامه).

***

و نودّ أن نذكر بعض الأعاظم و المحدثين و أرباب التراجم و الرجال الذين أثنوا على المترجم أو رووا عنه:

(1) المرحوم العلامة الكبير و البحاثة الشهير المحدث الشيخ محمّد باقر المجلسي حيث روى عنه في العديد من مؤلّفاته خصوصا في بحار الأنوار.

(2) المرحوم العلامة الشهير المحدث الشيخ يوسف البحرانيّ في لؤلؤة البحرين.

(3) المرحوم العلامة المحدث الحاجّ ميرزا حسين النوريّ في مستدرك الوسائل 361:3. و في الفائدة الثانية من الخاتمة و قد أسماه به (عوالى اللئالي الحديثية على مذهب الإماميّة).

(4) خاتمة الفقهاء و المجتهدين الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول مبحث التعادل و التراجيح.

(5) المرحوم المحدث الأسترآباديّ ، في الفائدة التاسعة من الفوائد المدنية.

(6) القاضي نور اللّه التستريّ في مجالس المؤمنين 581:1، و المطبوع

ص: 15

في ايران سنة 1375 ه.

(7) المرحوم آية اللّه العظمى السيّد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة.

(8) المرحوم العلامة المتتبع الحاجّ السيّد محمّد باقر الخوانساري الأصفهانيّ في روضات الجنّات ج 7: المطبوع في ايران/قم.

(9) المرحوم المحدث الشهير الشيخ عبّاس القمّيّ ، في الكنى و الألقاب ج 192:1 الطبعة الثالثة سنة 1389 ه. و المطبوع في النجف الأشرف، و في الفوائد الرضوية ج 282:2 باب الميم و المطبوع في ايران طهران. و في مفاتيح الجنان.

(1) العلامة المرحوم الشيخ عبد اللّه المامقاني في تنقيح المقال ج 150:3.

(11) البحاثة المرحوم الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ في الذريعة ج 15:

358 و ج 71:16.

(12) المرحوم العلامة البحاثة الحاجّ ميرزا شفيع العراقي الجابلقيّ في الطرق الشفيعية.

(13) المرحوم العلامة البحاثة السيّد محسن الأمين العاملي في اعيان الشيعة ج 53:46.

(14) البحاثة خير الدين الزركلي في الاعلام ج 288:6.

(15) المرحوم العلامة الكبير و المحدث الشهير الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء.

(16) العلامة ميرزا محمّد علي المدرس في ريحانة الأدب ج 331:7.

(17) نامه دانشوران ناصري ج 378:3.

***

و حريّ بنا قبل أن نغوص في أعماق هذا اليمّ الخضم أن نلمّ المامة سريعة في أهم بنود الكتاب. فانه يشتمل على مقدّمة و بابين و خاتمة.

ص: 16

و المقدّمة تحوى على عدة فصول.

الفصل الأول: في نقل مشيخة المؤلّف و بيان الطرق السبعة التي اعتمد عليها المؤلّف في نقله للاخبار. و التي تنتهي طرقها الى جمال المحققين آية اللّه على الإطلاق الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي المشهور بالعلامة الحلي قدس اللّه ضريحه.

و بعد ذكره للطرق السبعة، و طريقين من العلاّمة الحلّي الى الشيخ الطوسيّ يستطرد ليقول: «فبهذه الطرق و بما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الأسانيد، المشهورة الرجال، بالعدالة و العلم و صحة الفتوى و صدق اللهجة: أروى جميع ما أرويه و احكيه من أحاديث الرسول و أئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام، المتعلقة بالفقه و التفسير، و الحكم و الآداب، و المواعظ، و ساير فنون العلوم الدنيوية و الاخروية، الى أن قال: فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبويّة و الإماميّة طريقي في روايتها و اسنادها و تصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم و الفضل و العدالة: و اللّه ملهم الصواب و العاصم من الخطأ و الخطل و الاضطراب.

الفصل الثاني: في السبب الداعي الى جمع هذه الأحاديث و استخراجها من أماكنها المتباعدة.

الفصل الثالث: فيما رويته بطريق الاسناد المتصل المذكور اسناده بطريق العنعنة ممّا لا تدخل فيه الاجازة و المناولة.

الفصل الرابع: في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة محذوفة الاسناد.

الفصل الخامس: في ذكر أحاديث رويتها بهذا المنوال تتعلق بمعالم

ص: 17

الدين و جملة من الآداب.

الفصل السادس: في أحاديث اخرى من هذا الباب رويتها بطريق واحد.

الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رويتها بطريقها من مظانها.

الفصل الثامن: في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهي الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بطريق واحد من طرقي المذكورة.

الفصل التاسع: في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه.

الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.

و قسّم الكتاب بعد ذلك الى بابين و خاتمة.

الباب الأوّل: في الأحاديث الفقهيّة الغير مرتبة ترتيبا متداولا و فيها أربعة مسالك.

المسلك الأول: في نقل الأحاديث التي رواها بعض المتقدمين من النبيّ الاكرم و الأئمّة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين.

المسلك الثاني: في الأحاديث التي تعني في الأمور الدينية التي رواها العلاّمة الحلّي جمال المحققين الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي في بعض تآليفه و تصانيفه

المسلك الثالث: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها الشهيد شمس الملّة و الدين محمّد بن مكي قدس اللّه روحه في بعض مصنّفاته.

المسلك الرابع: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها (الفاضل المقداد) شرف الملّة و الحق و الدين أبو عبد اللّه المقداد بن عبد اللّه السيوري.

الباب الثاني: في نقل الأحاديث الفقهيّة المرتبة ترتيبا منسقا من كتاب الطهارة الى كتاب الديات و قسّم هذا الباب الى قسمين.

ص: 18

القسم الأوّل: في الأحاديث التي رواها عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي بواسطة تلامذته. و بالترتيب الذي ذكره العلاّمة الحلّي رضوان اللّه عليه في كتبه الفقهيّة.

القسم الثاني: في الأحاديث الفقهيّة التي رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي قدس اللّه روحه و بالترتيب الذي عمل به المحقق المدقق الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر ابن سعيد (المحقق الحلي) رحمه اللّه تعالى في كتبه الفقهيّة.

و الخاتمة ففيها بعض الأخبار المتفرقة في الفنون المختلفة و عدّة من الكرامات.

فعلم ممّا سطّر و زبر ان المؤلّف سعى في نقل الاخبار و الأحاديث المروية في كتب فقهاء الشيعة العظام كالشهيد و الفاضل المقداد و فخر المحققين و العلامة الحلي قدس اللّه اسرارهم.

و ظهر بذلك جليا صحته من سقمه. قوته من ضعفه. غثه من سمينه. و ان ما قيل في المؤلّف و المؤلّف (ألا انه خلط بين الغث و السمين) تعسف و خروج عن الإنصاف و الذوق السليم.

علما بأن كل ذلك لا يحط من شأن الكتاب و لا من مؤلّفه. و لها نظائر كثيرة لم يقدح فيها أحد و لم ينبت عليه بنبت شفة.

الثاني: ان ما ينقله صاحب الوسائل و غيره من روايات و أحاديث من كتب الذكرى و المنتهى و الخلاف متشابهة المرجع و المصدر مع ما جاء في كتاب عوالي اللئالي.

الثالث: جاء في كلمات المرحوم السيّد الجزائريّ بنقله من العلامة المجلسي قدس اللّه أرواحهما انه أعطى لهذا الكتاب أهمية خاصّة في الايام

ص: 19

الأخيرة و كان مورد اعتماده بقوله: «لان جماعة من متأخري أهل الرجال و غيرهم من ثقات أصحابنا وثّقوه و أطنبوا في الثناء عليه، و نصّوا على احاطته علمه بالمعقول و المنقول.

الرابع: جرت على ألسنة الفقهاء العظام و في مطاوي الكتب الفقهيّة ذكر عدة أحاديث هي مورد النقض و الإبرام و الاستدلال و التحليل بينهم قدس اللّه أرواحهم الطاهرة ك (الناس مسلطون على أموالهم) (الناس في سعة ما لم يعلموا)(1) و (الميسور لا يسقط بالمعسور) و (صلوا كما رأيتموني اصلي) و ما نقل من أمير المؤمنين عليه السّلام (إلهي ما عبدتك خوفا من نارك و لا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك)(2) و غيرها من الأحاديث الشريفة المعروفة و التي لا مرجع و لا مدرك لها سوى هذا الكتاب - الذي بين يديك -

الخامس: أكثر المؤلّف من خلال جمعه بين الروايات بدرج حواشي و توضيحات مفيدة و هامة لرفع الشبهات و الشكوك التي قد تختلج في الاذهان و ترد في الخواطر.

السادس: لاجل ان يطلع المعنيون و المحققون النابهون على المسائل

ص: 20


1- - مصدر هذا الحديث هو كتاب شهاب الاخبار تأليف الشيخ يحيى البحرانيّ . و بما ان المؤلّف المزبور من تلامذة المحقق الكركى فيحتمل أن يكون قد اقتبس هذا الحديث من كتاب عوالى اللئالى.
2- - فليلاحظ ما كتبه السيّد الحكيم رضوان اللّه عليه في كتابه المستمسك في ضمن تعليقته على قول السيّد اليزديّ قدّس سرّه في بحث النية بقوله: احدها: و هو أعلاها: أن يقصد امتثال أمر اللّه لأنّه تعالى أهل للعبادة و الطاعة و هذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله: «الهى ما عبدتك خوفا من نارك إلخ) و قال السيّد الحكيم قدّس سرّه: (فى حاشية الحرّ على وسائله: انه لا تحضره روايته من طرقنا، و لكن رواه بعض المتأخرين و كأنّه من روايات العامّة.

الخلافية الموجودة بين الشيعة و السنة، اجتهد المصنّف في استخراج الأحاديث التي تتفق مع رأي الشيعة المحقة من كتب أهل السنة و الجماعة كصلاة الضحى و فرك المني من الثوب. و عدم طهارة الجلود بالدباغ، و تبديل الحجّ بالعمرة و ما رووا من ارتداد الصحابة. و حرمة صيام شهر رمضان في السفر و القنوت في الصلاة بعد القراءة. و الجمع بين الصلاتين اختيارا من غير عذر الى غير ذلك ممّا يطلع عليه المتتبع.

نسخ المقابلة:

و هي ثلاثة:

1 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة سيد الفقهاء و المجتهدين ناشر آثار الأئمّة الطاهرين آية اللّه العظمى الحاجّ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي قدّس سرّه. و من مميزاتها:

ا - في هامش صفحاتها حواشي المصنّف برمز (عنه دام ظله).

ب - شواهد في أغلب صفحاتها آثار المقابلة و التصحيح بعنوان (بلغت سماعه و قراءة أيده اللّه).

ج - استنسخت هذه النسخة من نسخة المؤلّف كما هو الظاهر في نهاية الكتاب بقوله «وقع فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنّف عصرية الاربعاء. رابع عشرين الفطر الأول، من شهور سنة تسعة و تسعين و ثمانمائة هجرية، ببلدة استرآباد بقرية اسمها ساوستان حفت بالعز و الأمان، على يد اضعف خلق اللّه المحتاج إلى اللّه الغني ربيع بن جمعه العنزى، غفر اللّه له و لوالديه، و لمن دعا له بالمغفرة».

د - يظهر جليا من حواشي المؤلّف في الهامش و المرموز عنه ب (عنه دام ظله) بان هذه النسخة كتبت في زمن حياة المؤلّف بقوله. (و فرغ من تعليقه مؤلّفه الفقير إلى اللّه الغفور) محمّد بن عليّ بن أبي جمهور الاحسائي تجاوز

ص: 21

اللّه عنه و عن والديه و جميع المؤمنين انه غفور رحيم، و كان الفراغ من تأليفه و كتابته وقت عشاء الآخرة ليلة الاحد الثالث و العشرون من شهر صفر ختم بالخير و الظفر أحد شهور سنة 897 هجرية).

2 - النسخة الخطية الموجودة في مكتبة العلامة النسابة آية اللّه العظمى السيّد النجفيّ المرعشيّ دام ظله الوارف. و من خصائصها:

أ - في هامش صفحاتها حواشي من المصنّف بتوقيع و رمز (منه رحمه اللّه).

ب - انتهاء استنساخ النسخة في صفر عام 1117 هجرية.

ج - قوبلت هذه النسخة في ربيع الآخر عام 1139 هجرية مع نسخة اخرى.

3 - استفدنا كثيرا من متن و شرح كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) تأليف المحدث المتتبع و العالم العامل و الفاضل المحقق المدقق المرحوم السيّد نعمة اللّه الجزائريّ و قد عثرنا عليها في مكتبة الروضة الرضوية عليه آلاف التحية و الثناء. و هي ذو مميزات و خصائص منها:

أ - نقل مصادر بعض الأحاديث الشريفة.

ب - اشار الى الروايات التي تشابه الرواية الموجودة في هذا الكتاب.

ج - بذل الجهد الكثير في شرح الروايات و توضيح ما غمض منها.

د - ابتدأ أولا بذكر حواشى المؤلّف و نقلها، و من ثمّ الشروع بنقضها و ابرامها و ذكر ما يتعلق بها.

ه - ان هذه النسخة ناقصة غير تامّة و هي من أوّل الكتاب إلى آخر (باب الديون) (القسم الأوّل من الباب الثاني. فى الأحاديث المنقولة عن طريق فخر المحققين أبو طالب محمّد بن حسن بن يوسف بن مطهر الحلى بواسطة تلامذته و أخصائه).

و - استنسخها في شهر رمضان عام 1106 هجرية العالم الكبير السيّد

ص: 22

نور الدين نجل العلامة الفهامة و المحدث المتتبع المرحوم السيّد نعمة اللّه الحسيني الجزائريّ .

***

نقاط هامة:

أولا: ان الحواشي التي جاءت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية اللّه العظمى السيّد المرعشيّ دام ظله و المرموز ب (منه رحمه اللّه) و الحواشى التي دونت في هامش النسخة الخطية الموجودة في مكتبة آية اللّه العظمى البروجردي قدس اللّه روحه برمز (عنه دام ظله). متطابقتان في جلها و لذا ارتأيت أن يكون نقلي منهما معا برمز (معه).

ثانيا: لو اردت ان أنقل قولا هاما من كتاب (جواهر الغوالي في شرح العوالي) فأرمز له ب (جه).

ثالثا: صممت منذ البداية أن أشير في الهامش الى مصادر الأحاديث من كتب العامّة و الخاصّة. خصوصا أقوال المحدثين الذين نقلوا الكثير من كتاب عوالى اللئالى كالعلامة المجلسيّ في بحار الأنوار و خاتم المحدثين المرحوم النوريّ في كتاب مستدرك الوسائل و غيرهما. و وفقنى اللّه لليسير منه. و لكن الظروف القاهرة العصبيّة حالت بينى و بين ما كنت أروم إليه و آمل أن اعيد الكرة عليه مرة اخرى في الطبعة الثانية و أستخرج مصادر ما بقى منه من كتب الخاصّة و العامّة إنشاء اللّه.

و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا كتبه بانمله الدائرة العبد المذنب تراب اقدام العلماء العاملين مجتبى العراقى في عشية يوم الاثنين السادس و العشرين من شوال المكرم 1402 هجرية قمرية الموافق ل 25 مرداد 1361 هجرية شمسية.

ص: 23

ص: 24

نماذج من صور النسخة الخطية

الصورة

ص: 25

الصورة

ص: 26

الصورة

ص: 27

الصورة

ص: 28

الصورة

ص: 29

الصورة

ص: 30

رسالة الرّدود و النّقود على الكتاب و مؤلّفه و الأجوبة الشّافية الكافية عنهما

اشارة

بقلم:

سماحة العلاّمة آية اللّه العظمى السّيّد شهاب الدّين الحسيني المرعشيّ النّجفى متّع اللّه المسلمين بطول بقائه

ص: 31

مقدمة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه الاخذ بحقّ من هتك عمّن هتك، و المنتقم لمن ظلم عمّن ظلم، و الصّلاة و السّلام على سيّد العرب و العجم، و على عترته مصابيح الدّجى و المشاكى في البهم.

امّا بعد لا يخفى على من ألقى السّمع و هو شهيد، و من راجع إلى محكمة أقضى القضاة و هو الإنصاف المبرّأ من الزّور و الاعتساف إنّ من أحسن الكتب الحديثيّة ها هو كتاب «غوالى اللّئالى» أودع فيه مؤلّفه الجليل الحبر النّبيل، المحدّث المتكلّم، العارف المتألّه، الزّاهد الورع التّقيّ ، جامع العلوم السّمعيّة و العقليّة، الألمعيّ اليلمعي، البحّاث النّقّاد، شيخنا أبو جعفر محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحسائي الهجري المتوفّى سنة 940 ق ه

ص: 32

من علماء القرن العاشر، أحاديث قصار المتون، صحاح الأسانيد، صراح الدّلالات، نظمها على أحسن أسلوب و خير نمط فللّه تعالى درّه و عليه أجره.

و لكنّ من المأسوف عليه أنّ هذه الدّرّة اليتيمة و الجوهرة الثّمينة تركت في روازن مخازن الكتب، مترّبة مبعثرة تأكلها العثّة و تبيدها الهوامّ و الدّيدان، لا يسأل عنه و لا يفتقد، و كان ترتب هذا الخمول و الانزواء في حقّ هذا الكتاب لنقود أوردت بعضها على المؤلّف و بعضها على المؤلّف، و كلّها واهية غير واردة ناشئة من قلّة التّتبّع و الغور في الكتاب، تحومل عليه بحيث حتّى خمل ذكره و نسي اسمه و وصل سقوطه في الأنظار الى حدّ قال بعض الأكابر في حقّه، في المؤلّف و المؤلّف نظر و تأمّل و ها نحن نبدأ لك بذكر النّقود الواردة على الكتاب ثمّ النّقود الواردة على المؤلّف مستعينا باللّه تعالى و عونه.

ص: 33

امّا النّقود الواردة على الكتاب فامور:

منها: انّه محتوى على روايات لا تناسب المذهب
و منها: انّ كلّ المرويّات فيه مراسيل و ليس فيها خبر مسند،

و الإرسال من اقوى موجبات الضّعف في الأخبار

و منها: انّه مشتمل على روايات تستشمّ منه المطالب العرفانيّة.
و منها: انّه مشتمل على ما يشعر بالغلوّ.
و منها: انّه مشتمل على بعض مرويّات العامّة و المخالفين
و منها: انّه تفرّد بنقل أحاديث لا توجد في غيره

إلى غير ذلك ممّا يطول الكلام بنقله.

و امّا النّقود المتوجّهة إلى صاحب الكتاب فامور

منها: انّه كان من الغلاة.
و منها: انّه كان من العرفاء و الصّوفيّة.
و منها: انّه كان من الفلاسفة.

ص: 34

و منها: انّه كان متساهلا في النّقل

لانّه ينقل في كتبه ما وجده من الأخبار أينما كان.

و منها: انّه كان اخباريّا.
و منها: انّه كان غير متثبّت و غير ضابط في النّقل

إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض و التّمويهات.

إذا عرفت ذلك فنقول:

إنّ تلك النّقود غير مقبولة بل مردودة جدّا فنشرع في دفعها مع رعاية التّرتيب و الاختصار.

الجواب عن النقود الواردة على الكتاب

امّا الجواب عن الأوّل:

انّه ليس فيه خبر صريح في مخالفة المذهب، و ما يستشمّ منه ذلك فنظيره موجود في الكتب المشتهرة و المجامع المعروفة، فان كان نقلها شينا فيتوجّه الاعتراض على ساير الكتب و اختصاص نقده بهذا الكتاب مصداق المثل المعروف: «باؤك تجرّ و بائى لا تجرّ» مضافا

ص: 35

إلى انّها قابلة للتّأويل كما في ساير كتب الأخبار من الكتب الأربع و غيرها.

و امّا إشكال الإرسال:

فغير وارد اصلا لانّ كلّ ما اودع فيه الاّ ما صرّح بارساله مسندات ببركة المشيخة الّتى ذكرها، و هذه المشيخة كمشيخة شيخنا الصّدوق في الفقيه و الفارق انّ هذا الشّيخ ذكر المشيخة في اوّل الكتاب في رسالة مستقلّة منحاذة و الصّدوق جعل المشيخة في آخر الكتاب.

فانّ هذا الشّيخ قال انّ ما اودعت في هذا الكتاب فانّى ارويها بهذه الطّرق السّبعة، و أكثر تلك المودعات فيه مرويّة مسموعة عن شيخه العلاّمة الثّقة الجليل الشّيخ رضىّ الدّين عبد الملك بن الشّيخ شمس الدّين إسحاق بن الشّيخ رضىّ الدّين عبد الملك بن الشّيخ محمّد الثّانى ابن الشّيخ محمّد الأوّل ابن فتحان القمّيّ الأصل نزيل كاشان المتوفّى بعد سنة 851 ه ق بقليل، و كان هذا الرّجل من أعلام عصره و كان يروى عن الفاضل المقداد

ص: 36

و ابن فهد و غيرهما، فليراجع إلى معاجم التّراجم.

و انّى رأيت عدّة نسخ من هذا الكتاب في خزائن الكتب مشتملة على المشيخة و نسخا غير مشتملة، فمن ثمّ اشتبه الأمر على من نسب الإرسال إليه.

و امّا اشتماله على روايات عرفانيّة،

و فيه انّ نظائرها موجودة في الكتب الحديثيّة المشهورة، فليعامل معه نحو المعاملة مع تلك الكتب، مضافا إلى انّ باب التأويل واسع.

و امّا الإشعار بالغلوّ،

فالجواب عن هذا الاعتراض هو الجواب عن سابقيه نقضا و حلاّ.

و امّا اشتماله على بعض مرويّات العامّة،

ففيه انّ غرضه كون هذه الرّوايات مع قطع النّظر عن نقل الأصحاب منقولة في كتب العامّة أيضا كما لا يخفى من جاس خلال تلك الدّيار، مضافا إلى أنّ المعيار حجيّة الخبر الموثوق

ص: 37

بصدوره ايّا من كان الرّاوي كما هو التّحقيق عند المتأخّرين

و امّا تفرّده بنقل ما لا يوجد في غيره،

فهذا أيضا ممّا لا يرد عليه بعد تفرّد كتب الشّيعة كالاصول الأربعمائة و غيرها من الكتب الموجودة في أقطار العالم و توجّه الفتن و الموبقات إليها، فالمحتمل قويّا عثوره على بعض تلك النّسخ، فهذه الخصوصيّة موجودة في بعض كتب الحديث ايضا، مضافا إلى أنّ نقل مثل هذا الشّيخ الجليل بتلك الطّرق السّبعة يورث الطّمأنينة و الوثوق بالصّدور.

الجواب عن النّقود المتوجّهة الى صاحب الكتاب

اشارة

و امّا النّقود المتوجّهة الى صاحب الكتاب فامور:

أما كونه من الغلاة
اشارة

منها: إسناد الغلوّ إليه، فانت خبير بانّ هذا توهّم لا اعتداد به،

و هو مجاب عنه نقضا و حلاّ.
امّا النّقض:

فليراجع إلى زبر الحديث، فانّه قلّ ما يوجد كتاب لم يذكر فيه نبذ من هذه الأخبار الموهمة للغلوّ

ص: 38

فلو جاد هذا الاسناد في الدّين لكان هذا النّقد متوجّها إلى مؤلّفى تلك الزّبر و الأسفار ايضا، فان كان وجه الإسناد إلى ابن أبي جمهور غير ما في كتاب الغوالي فراجعوا الى سائر تآليفه من المجلّى و الدّرر العماديّة و الأقطاب و التّعليقة على أصول الكافي و التّعليقة على الفقيه و غيرها من آثاره الممتّعة و رشحات قلمه الشّريف، فما يقول المعترضون في حقّ كتب بقيّة العلماء فليقولوا في حقّ هذا الشّيخ كذلك.

و امّا الحلّ :

فلم أر في كلماته ما يشعر بذلك سوى نقله نادرا - بعض الرّوايات الموهمة للغلوّ، او بعض خطاباته لأمير المؤمنين و أولاده الطّاهرين بقوله «و هم ائمّتى قبلتي و بهم اتوجّه إلى اللّه» و أمثال هذه الكلمات الّتى شاع الخطاب بها بين الزّعماء، و من دونهم في كلّ قوم و رهط و بكلّ لسان. أ فلا ترى في المنشئات الفارسيّة قول المنشئين «قبله گاها» و نحوها

ص: 39

من العبائر المعمولة في المحاورات و خطابات الابناء الى الآباء و صرف نقل الرّواية هل تدلّ على الغلوّ مع كون الرّواية ذات محامل قريبة و بعيدة حاشا و كلاّ.

و امّا كونه من الصّوفيّة:

فنسبة هذه لصيقة الى الرّجل البرئ ممّا نسب إليه و ظلم في حقّه، و الفرق بين العرفان و التّصوّف غير خفيّ على المحقّقين فحينئذ تلك الكلمة و النّسبة فرية بلا مرية.

و امّا نسبة الفلسفة إليه:

فغير ضائر ايضا، اذ الفلسفة علم عقليّ ، برع فيه عدّة من علماء الإسلام كشيخنا المفيد و الشّريف المرتضى و المحقّق الطّوسى و العلاّمة الحلّى و السّيّد الدّاماد و الفاضل السّبزواري و المولى على النّورى و المولى محمّد إسماعيل الخواجوى الأصفهاني و شيخنا البهائى و السّيّد محمّد السّبزوارى المشتهر بميرلوحى جدّ الشّابّ المجاهد الشّهيد السّيّد مجتبى الشّهير

ص: 40

بالنّوّاب الصّفوى و القاضي سعيد القمّيّ و المتألّه السّبزوارى و صدر المتألهين الشّيرازى و المحدّث الكاشانى، و غيرهم الّذين جمعوا بين العلوم النّقليّة و العقليّة و هم في أصحابنا مآت و الوف، و علم كلّ شيء خير من جهله. فان كان ذلك شينا فيتوجّه النّقد اليهم، أيضا مع انّهم بمكان شامخ في العلم و العمل و الزّهد و الورع و التّقى، و لا يستلزم العلم بشيء الاعتقاد به و عقد القلب عليه، جزاهم اللّه عن الدّين خيرا.

و امّا اسناد التّساهل إليه في النّقل.

فهو ازراء في حقّ هذا الرّجل العظيم، و يظهر ذلك لمن أجال البصر و دقّق النّظر في مشيخة هذا الكتاب.

و امّا كونه اخباريّا:

فهو خلاف ما يظهر من كلماته في بعض كتبه كما هو غير مستور على من راجع إلى آثاره و يبدو له أنّ المؤلّف

ص: 41

كان مذاقه متوسّطا بين الاصوليّة و الأخباريّة، ثمّ على فرض كونه أخباريّا فذلك غير مضرّ بحجّيّة منقولاته بعد الاطمينان بالصّدور كما ذكرنا و الاّ فيتوجّه النّقد إلى عدّة كثيرة من أصحابنا الأعاظم كشيخنا الكليني و الصّدوق و صاحب قرب الإسناد و الأشعثيّات و صاحبى البحار و الوسائل و الوافي و الحدائق و غيرهم، فانّه لا فرق بيننا و بين الأخباريّة الاّ في أمور قليلة كحجّيّة ظواهر الكتاب هم نافوها و نحن مثبتوها، و اجراء البراءة في الشّبهات البدويّة التّحريميّة هم نافون و نحن مثبتون، او في انفعال الماء القليل فانّ أكثرهم ذهبوا الى عدم الانفعال و الاكثر منّا إلى الانفعال و منجّسيّة المتنجّس فاكثرهم على عدمها و أكثرنا على ثبوتها و وقوع التّحريف فانّ أكثرهم ذهبوا الى الوقوع و أكثرنا و هم المحقّقون الى العدم و هكذا.

و من رام الوقوف على تلك الفروق فليراجع الى كتاب

ص: 42

الحقّ المبين في الفرق بين المجتهدين و الأخباريّين لشيخنا العلاّمة الأكبر الشّيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاء.

و امّا كونه غير متثبّت و غير ضابط:

و لعمرى انّه اسناد شيء الى من هو برئ ممّا نسب اليه، فمن اين ثبت كونه غير ضابط، و ها هو كتبه و رشحات قلمه السّيّال الجوّال فليراجع حتّى يظهر الحقّ ، إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض عليه و كلّها واهية غير واردة.

و بالجملة، انّى سبرت ما ترشّح من قلم هذا العالم الجليل في الفنون العقليّة و النّقليّة و منظوماته الكثيرة فلم اجد ما يشينه، جزاه اللّه عن العلم و الإسلام خيرا، و آجره بما افترى في حقّه و حشره تحت لواء امام المظلومين أمير المؤمنين روحى له الفداء و عصمنا من الزّلل و الخطل في القول و العقيدة و العمل.

و هذه المظالم صارت سببا لعدم انتشار هذا الكتاب

ص: 43

إلى ان ساعدت السّواعد الإلهيّة و المعاضدات الرّبّانيّة العالم الجليل و الحبر النّبيل حجّة الإسلام و المسلمين الحاجّ الآقا مجتبى «المحمّدى» العراقى ثمّ القمّيّ كان اللّه له في كلّ حال.

فشمّر الذّيل في تصحيحه و تحقيقه و نشره و أهدى ثوابه إلى روح ولده الشّابّ السّعيد، الفائز بدرجة الشّهادة في نصرة الدّين، الفاضل المهندس الآقا محمّد تقى «المحمّدى» العراقى حشره اللّه مع الشّهداء الصّالحين.

فانتشر بعون اللّه تعالى فوق ما يؤمّل و يراد، من حسن الطّباعة، و الصّحة الكاملة، و المزايا المطلوبة، و جودة التّجليد و الوراقة.

ألا و جزاه المولى الكريم سبحانه بما اتعب نفسه و جدّ بجدّه الجهيد و سهر اللّيالى و اكدّ الأيّام بكدّه الاكيد في هذا الشّأن آمين.

ص: 44

ثمّ إنّ لي حقّ رواية هذا الكتاب و ساير مؤلّفات مؤلّفه الجليل بطرقي المذكورة في الإجازات، فليروها كلّ من شاء و أحبّ روايتها عنّى بتلك الأسانيد المنتهية إلى ناسقه. و السّلام على من اتّبع الهدى.

أملاه العبد المستكين الكئيب الغريب في وطنه خادم علوم أهل البيت عليهم السّلام: ابو المعالى شهاب الدّين الحسيني المرعشيّ النّجفى، منسلخ ذى الحجّة الحرام سنة 1402 ببلدة قم المشرّفة حرم الأئمة الأطهار و عشّ آل محمّد حامدا مسلّما مصلّيا مستغفرا

ص: 45

نص الكتاب

المدخل

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الحمد لله الذي أعلى أعلام العلماء الأعلام و وفقهم بطريق الدراية(1) و الرواية لتبيين معالم الإسلام و تهذيب طرائق شريعة رسول الملك العلام و رفع قواعد الدين الشريف و الشرع المنيف بمساعي الفقهاء القوام و فضلاء الأيام فأوصلوا الخلق بطريق الرواية و أنقذوهم من حيرة الغواية إلى دراية العمل بالأحكام و بلغوا ما جاءت به رسله المكرمون و أنبياؤه المرسلون و أئمته المعصومون إلى أطراف السبل و سائر العوام - لِئَلاّٰ يَكُونَ لِلنّٰاسِ عَلَى اَللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ و إزاحة العلل لسائر الأنام من الخواص و العوام فيتنبه الغافلون و تترقى السعداء إلى الرفيق الأعلى و الحظ الأوفى بمساعي أولئك الكرام و لئلا يقول الأشقياء - لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَيْنٰا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيٰاتِكَ فلا تبقى حينئذ حجة بها لهم الاعتصام و الصلاة على رسوله المصطفى المصفى -

ص: 1


1- الدراية: هى ما أخذوه بالاستدلال بطريق الاجتهاد، الذي هو ردّ الفروع الى الأصول، و الرواية: هى الخبر المنتهى بطريق النقل من ناقل الى ناقل حتّى ينتهى الى المنقول عنه من النبيّ أو الامام على مراتبه: من المتواتر، و المستفيض، و خبر الواحد، من المعنعن المسمى بالمسند، و المتصل و المرسل، و المقطوع و الضعيف، و القوى، و الصحيح و الموثق، و الحسن، و غير ذلك (معه).

الشفيع المشفع يوم القيام الذي جلى بنوره غياهب(1) الظلام و آله المعصومين المطهرين من جميع القبائح و الآثام. و أصحابه الأخيار البررة الكرام صلاة مبلغة إلى دار السلام باقية على ممر الليالي و الأيام. و بعد فلما كان من لطف الله تعالى و عنايته بخلقه بعد خلقهم تكليفهم تعريضا لتحصيل السعادة الأبدية و تخليصا من النقائص الحيوانية و نجاة من مهاوي الهلكات الشهوية استحال بدون إعلامهم بما يريد منهم فبعث المرسلين لتبليغ معالم الأحكام و نصب الأئمة و الخلفاء بعدهم كالأعلام لتفصيل ما جاءت به الرسل الكرام. و لما توقف ذلك على نقل الرواة و تداوله في أيدي الثقات حث عليه في الذكر المصون و كتابه المكنون فقال عز من قائل - فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (2). و لما كان تلقي الحكم و الآثار و الأحكام و الأخبار عن النبي و الأئمة الأطهار طورا بالتقرير(3) و الأفعال و طورا بالاستفتاء و الأقوال و كان من بعدهم من الطبقات من أهل العلم و ذوي الرئاسات الموصوفين بالعدالة و الديانات إنما يؤخذ عنهم ما أخذوه و يصل إلى من يقتدي بهم ما تلقفوه

ص: 2


1- جمع غيهب: و هو شدة الظلمة (معه).
2- التوبة: 122.
3- كتب في الحاشية: المراد بالتقرير، أن يقع في حضرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعلا، أو تركا، فيقرر الفاعل على الفعل، او الترك، فانه يدلّ على جوازه (انتهى). أقول: تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا كلام في حجيته، و أمّا تقرير الأئمّة و سكوتهم عما وقع في حضرتهم، فلا حجة فيه، الا إذا خلى المقام عن التقية و نحوها 32 (جه).

و حفظوه طورا بالحديث و الرواية و طورا بالسماع و الإجازة. حداني ذلك إلى جمع كتاب جامع لأشتات المتفرقات من جمل ما رواه الثقات عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة الهداة ليكون منهجا يقتدى به إلى معرفة الحلال و الحرام و مسلكا يعول عليه في استظهار خفايا الأحكام و سلما ينال به الارتقاء إلى أعالي ذلك المقام و مدرجا يتدرج به أولو البصائر و الأفهام إلى النجاة من مهاوي الانتقام. فشرعت في جمعه و تهذيبه و نهضت في ترتيبه و تبويبه تسهيلا على الطلاب و لينتفع به جميع [جماعة] الأصحاب رغبة في حصول الثواب يوم المآب. فجمعته من كتب متفرقة و مظان متباعدة و جعلته في مركز و نصاب تذكرة لأولي الألباب و الله الهادي لمحاسن القول و الموفق للصواب. ثم رأيت بعد ذلك أن أرفعه إلى خزانة السيد النقيب الطاهر العلوي الرضوي الذي تسنم من الشرف على أعلى معاقده(1) و استعلى من المجد على أرفع مقاعده خير هدى الفضائل و بحر ندي الفواضل إنسان شخص الكلام و الكمال و إنسان عين الفضائل و الإفضال عارض جنس المعاني و الكمالات و عارض ماطر الأيادي و العطيات(2) منهاج القاصدين و سراج

ص: 3


1- قال في الحاشية: التسنم، هو الركوب على السنام، و هو كناية عن العلو على كل شيء. و سمى سنام الجمل سناما، لعلوه عليه انتهى. و اما المعاقد فقال ابن الأثير: و غيره في الدعاء الوارد بقوله عليه السلام: (أسألك بمعاقد عرشك) المراد بالمعاقد هناك الخصال الحميدة التي استحق العرش بها التبجيل و التعظيم، و هو جائز الإرادة هنا. و يجوز أن يكون كناية، عن التمكن و الجلوس على أقوى و أحكم موضع من الشرف لان المعاقد محال العقد، و هي التي يشد بها الخص من القصب و غيره (جه).
2- العارض الأول بمعنى الميزان، و الثاني بمعنى السحاب: يعنى انه ميزان العلم سحاب الكرم. و الايادى، بمعنى النعم (جه).

الوافدين و معاج(1) العفاة و الواردين غياث الإسلام و المسلمين و كهف الفقراء و المساكين و ملجأ الفضلاء و العلماء و الصالحين أمير الأمراء في العالمين و ظهير النقباء و السادات و السلاطين شمس شموس الأنام و قمر ليالي الأيام و نجم أفلاك الإيمان و الإسلام -

أميرا فلكا مستديرا و قطبا *** لرحال المعالي مديرا

ملك عزيز الأيادي كثير النعم *** أمير عزيز الجوار عزيز الحكم

و لما تعطرت بذكر بعض خلاله و أساميه صحائفي و أقلامي و تزينت بإيراد اليسير من كمالاته و مراميه إيراداتي أحببت أن أخاطبه و أناديه و أفتخر بذكر محامده و معاليه فقلت فيه -

يا فريدا في الفضل غير مشارك *** عز باريك في الورى و تبارك

يا هلال الأيام قد كتب الأنام *** في دفتر العلى آثارك

و لسان الزمان يدرس في كل *** مكان على الورى أخبارك

سيدي أنت من يشق غبارك *** بأبي أنت من يروم فخارك(2)

ما نرى في مناسب لك إلا *** داءب قد صار دأبه تذكارك(3)

شوقته إليك أوصافك الغر *** فجاب البلاد حتى زارك

ص: 4


1- الإضافة بمعنى اللام: و الوافد المنتهى الى غاية مقصده: و المعاج بالكسر، المرجع: و العفاة المساكين (جه).
2- أي لا يلحقك أحد في معالي الفضائل، و أصله ان السابق في الميدان يحصل من ركض فرسه غبار، فمن شق ذلك الغبار، بقى سابقا إلى آخر الميدان (جه).
3- الدأب: بفتح الدال المهملة و كسر الهمزة، التعبان. و قوله: دأبه بالالف بمعنى عاداته. يعنى ان الذي يريد اللحوق بفضائلك، تعبان قد صار عادته ذكر الجميل (جه).

يا كريما خفت عليه المعالي *** فادرعها فاشدد بها آزارك

و اسحب الفخر و امض في الخير قدما *** و اقض في طاعة الندى أوطارك

جعل الله فضله زائدا على تعاقب الأيام و مديد عمره متواصلا على توالي الأعوام و زاده الله توفيقا لتربية العلماء و تقوية الفضلاء و جعله مقصدا للصلحاء و العلماء و السادات و مأوى للغرباء و المساكين و ذوي الحاجات بمحمد سيد البريات و آله البررة الهداة فإن فضله قد ملأ الآفاق و علا فخره قد طبق سائر الأسماع على الإطلاق فصار سماء جوده شامخا ساميا و سناء مجده ظاهرا لائحا فلا يحتاج فيه إلى الاستدلال بالبراهين و لا دخالته في مناظرات أهل الموازين -

فليس يصح في الأفهام شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل

فإنه أطال الله بقاه ممن يرغب في اقتناء الفضائل فهو أحق من يتحف بأحسن الفواضل فجعلته هدية مرفوعة إليه و تحفة مقربة لعبده لديه فإن وافق منه محل القبول كان ذلك غاية المأمول. و سميته عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية(1) و رتبته على مقدمة و بابين و خاتمة

أما المقدمة

اشارة

ففيها فصول

الفصل الأول في كيفية إسنادي و روايتي لجميع ما أنا ذاكره من الأحاديث في هذا الكتاب
اشارة

و لي في ذلك طرق

الطريق الأول

عن شيخي و أستادي و والدي الحقيقي النسبي و المعنوي و هو الشيخ

ص: 5


1- بالعين المهملة: و ربما يدور على السنة بعض الأفاضل بالغين المعجمة فانه تصحيف، فانه مضبوط بخطه بالمهملة (جه).

الزاهد العابد الكامل زين الملة و الدين [الحق] أبو الحسن علي بن الشيخ المولى [الولي] الفاضل المتقي من بين أنسابه و أضرابه حسام الدين إبراهيم بن المرحوم حسن بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحساوي تغمده الله برضوانه و أسكنه بحبوحة جنانه عن شيخه العالم النحرير قاضي قضاة الإسلام ناصر الدين الشهير بابن نزار عن أستاذه الشيخ التقي الزاهد جمال الدين حسن الشهير [بالمطوع] الجرواني الأحساوي عن الشيخ النحرير العلامة شهاب الدين أحمد بن فهد(1) بن إدريس المقري الأحساوي عن شيخه العلامة خاتمة المجتهدين المنتشرة فتاويه في جميع العالمين فخر الدين أحمد بن عبد الله الشهير بابن متوج البحراني عن شيخه و أستاده بل أستاد الكل الشيخ العلامة و البحر القمقام فخر المحققين أبو طالب محمد ابن الشيخ العلامة جمال المحققين أبو منصور الحسن بن الشيخ الفاضل الكامل سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي قدس الله أرواحهم أجمعين و هو أعني فخر المحققين يروي عن والده المذكور أعني جمال المحققين.

الطريق الثاني

عن شيخي و أستادي و صاحب النعمة الفقهية على السيد الأجل الأكمل الأعلم الأتقى الأورع المحدث الجامع لجوامع الفضائل شمس الملة و الحق و الدين محمد بن المرحوم المغفور السيد العالم الكامل النبيه الفاضل -

ص: 6


1- قال المحدث القمّيّ في كتابه الكنى و الألقاب ما هذا لفظه: (و قد يطلق ابن فهد على الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن حسن بن محمّد بن إدريس بن فهد المقرى الاحسائى من أهل أوائل المائة التاسعة، شارح الإرشاد، تلميذ ابن المتوج البحرانيّ كان معاصرا لابن فهد الحلى... الخ.

كمال الدين موسى الموسوي الحسيني عن والده المذكور عن الشيخ الفاضل الكامل العالم بفني الفروع و الأصول المحكم لقواعد الفقه و الكلام جامع أشتات الفضائل فخر الدين أحمد الشهير بالسبعي(1) عن الشيخ العالم التقي الورع محمود [محمد لؤلؤة] المشهور بابن أمير الحاج العاملي عن شيخه العلامة المشهور بالشيخ حسن بن العشرة(2) عن شيخه خاتمة المجتهدين شمس الملة و الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد عن شيخيه السيدين الأعظمين الأعلمين الأفضلين المرتضيين السيد ضياء الدين عبد الله و السيد عميد الدين عبد المطلب ابني المرتضى السعيد محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني و هما معا عن شيخيهما و خالهما الشيخ جمال المحققين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين.

الطريق الثالث

عن الشيخ العالم المشهور النبيه الفاضل حرز الدين الأوائلي(3) عن شيخه الشيخ الزاهد العابد الورع فخر الدين أحمد بن محذم الأوائلي عن شيخه العلامة المحقق فخر الدين أحمد بن عبد الله بن [سعيد بن لؤلؤة] المتوج البحراني عن شيخه [أستاد] فخر المحققين محمد بن الشيخ

ص: 7


1- ينتهى نسبه الى سبع بن سالم بن رفاعة فلهذا يقال له: السبعى الرفاعى. الكنى و الألقاب.
2- قال في لؤلؤة البحرين: نقلا عن كتاب أمل الآمل: عز الدين الحسن بن عليّ ، المعروف بابن العشرة، فاضل، زاهد، فقيه... الخ.
3- الاوائل قرية و المشهور الآن بالبحرين، هكذا في هامش بعض النسخ.

جمال المحققين العلامة الحسن بن المطهر عن والده المذكور تغمدهم الله برحمته.

الطريق الرابع

عن السيد العالم الفاضل قاضي قضاة الإسلام و الفارق بميامن همته بين الحلال و الحرام شمس المعالي و الفقه و الدين محمد بن السيد المرحوم المغفور العالم الكامل أحمد الموسوي الحسيني عن شيخه و أستاده الشيخ العلامة صاحب الفنون كريم الدين يوسف الشهير بابن القطيفي عن شيخه العلام و البحر القمقام رضي الدين حسين الشهير بابن راشد القطيفي عن مشايخ له عدة أشهرهم الشيخ العالم العلامة العابد الزاهد [جمال الدين] أبو العباس أحمد بن فهد الحلي عن شيخيه الإمامين الفاضلين العالمين أحدهما الشيخ العالم المتكلم ظهير الملة و الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي و ثانيهما الإمام الفقيه الورع نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي عن شيخهما فخر المحققين محمد بن الحسن بن المطهر عن والده العلامة جمال المحققين الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله أرواحهم أجمعين

الطريق الخامس

عن شيخي و مرشدي و معلمي طريق الثواب و مناهج معالم الأصحاب و هو الشيخ الفاضل العلامة المبرز على الأقران المحرر المقرر لسائر الفنون على طول الأزمان علامة المحققين و خاتمة المجتهدين الإمام الهمام و البحر القمقام جمال الملة و الحق و الدين حسن بن عبد الكريم الشهير بالفتال عن شيخه العلامة الإمام المحقق المدقق جمال الدين حسن

ص: 8

ابن الشيخ المرحوم حسين بن مطر [مطهر] الجزائري عن شيخه العلامة الزاهد التقي أبو العباس أحمد بن فهد الحلي عن شيخيه المذكور كلاهما عن شيخهما فخر المحققين عن والده جمال المحققين رحمهم الله تعالى -

الطريق السادس

عن شيخي أيضا و أستاذي المرشد لي و لعامة الأصحاب إلى مناهج الصواب أعني الشيخ الكامل الفاضل الزاهد العابد العلامة الشائع ذكره في جميع الأقطار و المعلوم فضله و علمه في سائر الأمصار زين الملة و الحق و الدين علي بن هلال الجزائري عن الشيخ الفاضل الكامل العالم العامل جمال الدين حسن الشهير بابن العشرة عن الشيخ العلامة المحقق المدقق شمس الملة و الحق و الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد عن السيد السعيد العالم الزاهد ضياء الدين عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني عن خاله الشيخ جمال المحققين رضوان الله عليهم أجمعين.

الطريق السابع

عن المولى العالم العلامة المدقق [المحقق] محقق الحقائق و صاحب الطرائق سيد الوعاظ و إمام الحفاظ شيخ مشايخ الإسلام و القائم بمراضي الملك العلام وجيه الملة و الدين عبد الله بن المولى الفاضل الكامل علاء الدين فتح الله ابن المولى العلي رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق بن رضي الدين عبد الملك بن محمد بن محمد [بن] الفتحان الواعظ القمي القاساني مولدا و محتدا عن جده سيد الفقهاء و العلماء رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق القمي عن المولى الأعظم الأعلم سيد

ص: 9

الفقهاء في عصره شرف الدين علي عن أبيه الشيخ الكامل الأعظم الفقيه العالم الكامل تاج الدين حسن السرابشنوي(1) عن الشيخ جمال الدين حسن بن المطهر قدس الله أرواحهم و عنه أيضا عن جده المذكور عن الشيخ العلامة الفهامة أستاذ العلماء جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد عن شيخه نظام الدين النيلي عن الشيخ الأعظم فخر المحققين أبي طالب محمد عن أبيه الشيخ جمال المحققين حسن بن المطهر و عنه أيضا عن جده المذكور عن الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري(2) الأسدي المشهدي الغروي على مشرفه أفضل التحيات و أكمل الصلوات عن شيخه الشهيد الشهير العلامة الفهامة شمس الدين محمد بن مكي عن فخر المحققين عن أبيه الشيخ جمال المحققين حسن المذكور رحمهم الله تعالى و عنه أيضا عن جده المذكور عن المولى الأعظم الأمجد الأكرم غرة العلماء زين الملة و الدين علي الأسترآبادي عن شيخه المرتضى الأعظم و الإمام المعظم سلالة آل طه و يس أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي الأعرج الحسيني عن شيخه جامع الأصول و الفروع فخر المحققين عن والده الشيخ جمال الدين حسن العلامة قدس الله أرواحهم و عنه عن أبيه [فتح الله عن أبيه] عبد الملك عن مشايخه المذكورين عن جمال المحققين العلامة حسن بن المطهر روح الله أرواحهم بروائح الجنان و أسبغ

ص: 10


1- سرابشنو قرية من قرى العراق (معه).
2- السيورى، بضم السين مع الياء المخففة التحتانية كما هو المشهور، نسبة الى سيور، و هي قرية من قرى الحلّة المجللة، كما في الفهرست المنسوب الى والد شيخنا البهائى غفر له، و يحتمل أيضا بعيدا، أن يكون نسبة الى السيور، التي هي جمع السير، و هو ما يقد من الجلود المدبوغة، لمصارف السروج و امثالها من الادوات العرقية، لكون احد المذكورين في سلسلة نسبه معروفا ببيع ما ذكر أو العمل فيه (روضات).

عليهم شآبيب الغفران. فهذه الطرق السبعة المذكورة [لي] جميعها تنتهي عن المشايخ المذكورين إلى الشيخ جمال المحققين ثم منه ينتهي الطريق إلى الأئمة المعصومين إلى رسول رب العالمين بطرقه المعروفة له عن مشايخه الذين أخذ عنهم الرواية المتصلة بأئمة الهدى عليهم السّلام المنتهي إلى جدهم عليه أفضل الصلوات و أكمل التحيات. فمن طرقه أن الشيخ جمال المحققين رحمه الله يروي عن شيخه الإمام العلامة قدوة المحققين نجم الملة و الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي و هو يروي عن الشيخ نجيب الدين محمد بن نما و هو يروي عن جماعة أمثلهم المحقق العلامة محمد بن إدريس العجلي و هو يروي عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي(1) عن شيخه إلياس بن هشام الحائري عن شيخه أبي علي عن والده الشيخ أبي جعفر [محمد بن الحسن الطوسي]. و منها أنه رحمه الله يروي عن والده الشيخ الكامل سديد الدين يوسف بن المطهر عن الشيخ نجيب الدين السوراوي(2) عن الشيخ هبة الله بن رطبة عن الشيخ أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. و منها أنه رحمه الله يروي عن السيد أحمد بن طاوس عن نجيب الدين ابن نما بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله. و منها أنه رحمه الله يروي عن الشيخ العالم الكامل محقق علوم المتقدمين و المتأخرين و مكمل علوم الحكماء و المتكلمين الشيخ كمال الدين ميثم

ص: 11


1- اسم منسوب الى قبيلة عبادة، و هي قبيلة من قبائل نزار (معه).
2- منسوب الى سوراء قرية قريب من الحلّة (معه).

بن علي البحراني عن الشيخ علي بن سليمان البحراني عن الشيخ كمال الدين بن سعادة البحراني عن الشيخ نجيب الدين محمد السوراوي عن ابن رطبة عن أبي علي عن أبيه الشيخ أبي جعفر. و منها أنه رحمه الله يروي عن المرتضى السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس العلوي الحسيني و عن المرتضى السعيد رضي الدين علي بن طاوس كلاهما معا عن الشيخ نجيب الدين المذكور بطريقه المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي. فجميع هذه الطرق لجمال المحققين تنتهي إلى شيخ الطائفة و محدثهم و فقيههم أعني الشيخ محمد بن الحسن الطوسي و هو أعني الشيخ يروي عن الأئمة الطاهرين. و له في روايته طريقان الأول أنه يروي عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن الشيخ أبي جعفر بن قولويه عن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن الشيخ محمد بن محمد بن محبوب [محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب] عن محمد بن أحمد العمركي عن السيد علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عن أبيه الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السّلام عن أبيه الإمام الحسين الشهيد عن أبيه سيد الأولياء و الأوصياء الإمام المرتضى علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات عن سيد الأنبياء و أكرم الأصفياء محمد بن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين عن جبرئيل عن رب العالمين.

ص: 12

الطريق الثاني أن الشيخ المذكور يروي عن المفيد عن ابن قولويه و ابن قولويه يروي عن الشيخ محمد بن بابويه و هو يروي عن محمد بن يعقوب و هو يروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم و هو يروي عن الإمام العسكري عن آبائه عليهم السّلام عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و عن جبرئيل عن الله جل جلاله. و هنا طريق آخر و هو أن الشيخ محمد بن نما يروي عن الشيخ أبي الفرج على ابن الشيخ قطب الدين أبي الحسين [أبي الحسن] الراوندي عن أبيه عن السيد المرتضى ابن الداعي عن جعفر الدوريستي(1) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن محمد بن عمارة عن أبيه عن محمد بن السائب عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام عن زين العابدين عليه السّلام عن أبيه الحسين الشهيد عليه السّلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول رب العالمين صلّى اللّه عليه و آله عن جبرئيل عليه السّلام عن رب العزة سبحانه و تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فبهذه الطرق و بما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الإسناد المشهورة الرجال بالعدالة و العلم و صحة الفتوى و صدق اللهجة أروي جميع ما أرويه و أحكيه من أحاديث الرسول و أئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام المتعلقة بالفقه و التفسير و الحكم و الآداب -

ص: 13


1- نسبة الى قرية دوريست التي هي على فرسخين من الرى، و يقال له في هذا الزمان درشت بالشين المعجمة كما في مجالس المؤمنين. و عن الطبراني في المعجم انه ضبطها بضم الدال المهملة و سكون الواو و الراء ثمّ المثناة التحتانية المفتوحة و السين المهملة الساكنة و التاء الفوقانية المثناة (روضات الجنّات).

و المواعظ و سائر فنون العلوم الدنيوية و الأخروية بل و به أروي جميع مصنفات العلماء من أهل الإسلام و أهل الحكمة و أقاويلهم في جميع فنون العلم و فتاويهم و أحكامهم المتعلقة بالفقه و غيره من السير و التواريخ و الأحاديث. فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبوية و الإمامية طريقي في روايتها و إسنادها و تصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم و الفضل و العدالة و الله ملهم الصواب و العاصم من الخطإ و الخطل و الاضطراب

ص: 14

الفصل الثاني في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث و استخراجها من أماكنها المتباعدة و مظانها المتعددة

و هو أني لما رويت عن مشايخي المذكورين بطرقي إليهم عن الشيخ أبو [أبي] الفضائل الطبرسي المفسر رحمه الله أحاديث تتضمن الحث على وجوب إهداء عوام الطائفة و إيصالهم إلى معرفة حقائقهم المأخوذة عن أئمتهم المستلزمة لمعرفة دينهم الذي عليه أسلافهم الذين تمسكوا بالعروة الوثقى و سفن النجاة و كانوا قد وصلوا إلى تلك الحقائق بمشاهدة أنوار أئمتهم و رؤيتهم لأشخاصهم فسلكوا جادتهم و اقتدوا بهم في أخلاقهم و أفعا لهم و أقوالهم و لما اقتطع أهل هذه الأزمان و أبناء هذه الأوان عن مشاهدة هذه الأنوار بغيبة إمامهم و استيلاء مخالفيهم على جميع أحوالهم و انطماس سبل الهداية بغلبة أهل الغوائط و الغباوة صار عوام أهل هذه الطائفة [الطريقة] و أبناء هذه الحجة الأنيقة كالأيتام الذين لا كافل لهم و لا موصل يوصلهم إلى حقائق أسلافهم حتى ظن كثير منهم(1) أنه ليس

ص: 15


1- و ذلك انهم نفوا الإمامة و العصمة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام. و لم يكن حديث بزعمهم الا ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الأحاديث المروية عنه كثيرة لان أبا هريرة تفرد و انفرد بنقل اثنى عشر ألف حديث من غير مشارك. و في اعصار دولة بنى امية، سيما زمن معاوية و خلافته بذلوا الأموال و القطائع لعلماء السوء على وضع الأحاديث فوضعوا في كل البلدان، ما لا يحصى، و الاخبار الموضوعة لا آخر لها. و أمّا نحن فعندنا كلام الأئمّة، و حديثهم، هو كلام جدهم و حديثه لما تقدم، فبطل ذلك الظنّ الكاذب الخ (جه).

لأصحابنا من الأحاديث مثل ما لخصومهم و أنهم قطعوا التعلق و العلاقة بينهم و بين الأحاديث الواردة عن سيد البشر و إمام المحشر النبي المطهر و ليس الأمر كما ظن إخوان الجهل و الغرور. فحداني ذلك و حثني على وضع هذا الكتاب تذكرة لأولي البصائر من الإخوان و إنقاذ الأيتام عوام الطائفة من عماية الجهل الحاصل لهم بمخالطة أهل الزيغ و البهتان. و ها أنا أذكر أولا الأحاديث الدالة على وجوب هذا الإنقاذ على من أعطاه الله البصيرة في علوم أهل البيت عليهم السّلام و ما له في ذلك الأجر الجزيل و الثناء الجميل مما ذكره الشيخ المذكور في روايته و إسناده الصحيح المشهور و هي

1 - قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو اَلْفَضَائِلِ اَلطَّبْرِسِيُّ اَلْمُفَسِّرُ بِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ أَبُو جَعْفَرٍ مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي حَرْبٍ اَلْحُسَيْنِيُّ اَلْمَرْعَشِيُّ عَنِ اَلشَّيْخِ أبو [أَبِي] عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلدُّورْيَسْتِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلشَّيْخِ أبو [أَبِي] جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْأَسْتَرْآبَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ اَلْيَتِيمِ اَلَّذِي اِنْقَطَعَ عَنْ

ص: 16

أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ اِنْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لاَ يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يَبْتَلِي مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلاَ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا فَهَذَا اَلْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا اَلْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يتم [يَتِيمٌ ] فِي حَجْرِهِ أَلاَ فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي اَلرَّفِيقِ اَلْأَعْلَى(1)(2).

2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِشَرِيعَتِنَا فَأَخْرَجَ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا مِنْ ظُلْمَةِ جَهْلِهِمْ إِلَى نُورِ اَلْعِلْمِ اَلَّذِي حَبَوْنَاهُ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ نُورٍ يُضِيءُ لِأَهْلِ جَمِيعِ اَلْعَرَصَاتِ وَ [عَلَيْهِ ] حُلَّةٌ لاَ يَقُومُ لِأَقَلِّ سِلْكٍ مِنْهَا اَلدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا(3).

3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَفَلَ لَنَا يَتِيماً قَطَعَتْهُ عَنَّا مِحْنَتُنَا [محبتنا] بِاسْتِتَارِنَا فَوَاسَاهُ مِنْ عُلُومِنَا اَلَّتِي سَقَطَتْ إِلَيْهِ حَتَّى أَرْشَدَهُ وَ هَدَاهُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَيُّهَا اَلْعَبْدُ اَلْكَرِيمُ اَلْمُوَاسِي أَنَا أَوْلَى بِالْكَرَمِ مِنْكَ اِجْعَلُوا لَهُ مَلاَئِكَتِي فِي اَلْجِنَانِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ عَلَّمَهُ أَلْفَ أَلْفِ قَصْرٍ وَ ضُمُّوا إِلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ اَلنِّعَمِ (4).

ص: 17


1- بمعنى انه يكون في درجتنا (معه).
2- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم.
3- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم و بقية الحديث هكذا (ثم ينادى مناد، يا عباد اللّه: هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد (صلوات اللّه عليهم)، الا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهلة فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات الى نزه الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا، أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا، أو اوضح له عن شبهة).
4- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم، و الحديث مرويّ عن الحسين بن على عليهما السلام فراجع و قال فيه: بيان قطعته عنا محبتنا باستتارنا، اى كان سبب قطعه عنا، انا احببنا الاستتار عنه لحكمة، و في بعض النسخ (محنتنا) بالنون و هو أظهر.

4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعَالِمُ كَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تُضِيءُ لِلنَّاسِ فَمَنْ [فَكُلُّ مَنْ ] أَبْصَرَ بِشَمْعَتِهِ دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ فَالْعَالِمُ شَمْعَتُهُ تُضِيئُ فَيَزُولُ بِهَا ظُلْمَةُ اَلْجَهْلِ وَ اَلْحَيْرَةِ فَمَنْ أَضَاءَتْ لَهُ فَخَرَجَ بِهَا مِنْ حَيْرَةٍ وَ نَجَا بِهَا مِنْ جَهْلٍ فَهُوَ مِنْ عُتَقَائِهِ مِنَ اَلنَّارِ(1).

5 - وَ بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي اَلثَّغْرِ(2) اَلَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيتُهُ يَمْنَعُهُمْ [يَمْنَعُونَهُمْ ] عَنِ اَلْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ اَلنَّوَاصِبُ أَلاَ فَمَنِ اِنْتَصَبَ لِذَلِكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهَدَ اَلرُّومَ وَ اَلتُّرْكَ وَ اَلْخَزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَانِ مُحِبِّينَا وَ ذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِمْ (3).

6 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يَتِيماً وَاحِداً مِنْ أَيْتَامِنَا اَلْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا بِتَعْلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ لِأَنَّ اَلْعَابِدَ هَمُّهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ وَ هَذَا هَمُّهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِهِ ذَاتُ عِبَادِ اَللَّهِ وَ إِمَائِهِ يُنْقِذُهُمْ مِنْ يَدِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ (4) فَلِذَلِكَ

ص: 18


1- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم. و بقية الحديث هكذا (و اللّه يعوضه عن ذلك بكل شعرة لمن اعتقه، ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار على غير وجه الذي أمر اللّه عزّ و جلّ به، بل تلك الصدقة و بال على صاحبه، لكن يعطيه اللّه ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبة) و للعلامة المجلسيّ بيان لطيف لهذا الحديث فراجع.
2- الثغر: هو الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو (معه).
3- البحار، الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم.
4- جمع مارد: و هو الشيطان الذي لا يخاف من شيء لشدته و تسلطه (معه).

هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَةٍ (1).

7 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُقَالُ لِلْعَابِدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ نِعْمَ اَلرَّجُلُ كُنْتَ هِمَّتُكَ ذَاتُ نَفْسِكَ [وَ كَفَيْتَ اَلنَّاسَ مَئُونَتَكَ ] فَادْخُلِ اَلْجَنَّةَ أَلاَ إِنَّ اَلْفَقِيهَ مَنْ أَفَاضَ عَلَى اَلنَّاسِ خَيْرَهُ وَ أَنْقَذَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ نِعَمَ جِنَانِ اَللَّهِ وَ حَصَّلَ لَهُمْ رِضْوَانَ اَللَّهِ تَعَالَى وَ يُقَالُ لِلْفَقِيهِ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِلُ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِم [اَلْهَادِي لِضُعَفَاءِ مُحِبِّيهِمْ وَ مَوَالِيهِمْ ] قِفْ تَشْفَعْ لِكُلِّ مَنْ أَخَذَ عَنْكَ أَوْ تَعَلَّمَ مِنْكَ فَيَقِفُ فَيُدْخِلُ اَلْجَنَّةَ مَعَهُ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً(2) حَتَّى قَالَ عَشْراً(3)(4).

8 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ لاَ مَنْ يَبْقَى بَعْدَ غَيْبَةِ [قَائِمِنَا] اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْعُلَمَاءِ اَلدَّاعِينَ إِلَيْهِ وَ اَلدَّالِّينَ عَلَيْهِ وَ اَلذَّابِّينَ [عَنْهُ ] وَ عَنْ دِينِهِ بِحُجَجِ اَللَّهِ وَ اَلْمُنْقِذِينَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ اَللَّهِ مِنْ شِبَاكِ إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ [وَ مِنْ فِخَاخِ اَلنَّوَاصِبِ ] لَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلاَّ اِرْتَدَّ عَنْ دِينِ اَللَّهِ وَ لَكِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَزِمَّةَ (5) قُلُوبِ ضُعَفَاءِ اَلشِّيعَةِ كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ اَلسَّفِينَةِ سُكَّانَهَا أُولَئِكَ هُمُ اَلْأَفْضَلُونَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (6).

ص: 19


1- البحار، الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم.
2- الفئام ككتاب، الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه. القاموس.
3- معناه: انه يشفع للجماعات الذين اخذوا عنه، و الذين اخذوا عمن اخذ عنه و هكذا الى عشر مرّات (معه).
4- البحار، الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم، و بقية الحديث كما في البحار: (و هم الذين اخذوا عنه علومه، و أخذوا عمن أخذ عنه، و عمن أخذ عنه، و عمن اخذ عنه الى يوم القيامة، فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين).
5- جمع زمام: و هو هنا كناية عما يحصل للقلب من الاعتقاد الذي به يصل الى الحق و به يدوم ثباته عليه (معه).
6- البحار الطبعة الحديثة ج 2 باب ثواب الهداية و التعلم.

و أما طريقي في رواية هذه الأحاديث فهو بكل واحد من الطرق السبعة المذكورة المنتهية إلى الشيخ العلامة جمال المحققين حسن بن يوسف بن المطهر و هو يرويها عن والده الشيخ سديد الدين يوسف و هو عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن رده و هو يرويها عن الشيخ الحسن بن أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي عن والده أمين الدين أبي الفضائل أبي علي المفسر الطبرسي تغمده الله برحمته [بالرحمة]

ص: 20

الفصل الثالث فيما رويته بطريق الإسناد المتصل المذكور إسناده بطريق العنعنة مما لا تدخل فيه الإجازة و المناولة

1 - حَدَّثَنِي أَبِي وَ أُسْتَاذِي اَلشَّيْخُ اَلْعَالِمُ اَلزَّاهِدُ اَلْوَرِعُ زَيْنُ اَلدِّينِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلشَّيْخِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلْمُحَقِّقِ اَلْمَرْحُومِ اَلْمَغْفُورِ حُسَامِ اَلدِّينِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَسَنِ بْنِ أَبِي جُمْهُورٍ اَلْأَحْسَاوِيِّ رِضْوَانُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ شَيْخِهِ اَلشَّيْخِ اَلزَّاهِدِ اَلْفَقِيهِ قَاضِي قُضَاةِ اَلْإِسْلاَمِ نَاصِرِ اَلدِّينِ بْنِ نِزَارٍ عَنْ شَيْخِهِ وَ أُسْتَاذِهِ اَلشَّيْخِ اَلْفَقِيهِ اَلزَّاهِدِ حَسَنٍ اَلشَّهِيرِ بِالْمِطْوَعِ اَلْجِرْوَانِيِّ عَنْ شَيْخِهِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلنِّحْرِيرِ شِهَابِ اَلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدِ بْنِ إِدْرِيسَ اَلْمُقْرِي اَلْأَحْسَاوِيِّ عَنْ شَيْخِهِ وَ شَيْخِ اَلطَّائِفَةِ فِي زَمَانِهِ اَلشَّيْخِ اَلْعَلاَّمَةِ اَلْمُحَقِّقِ اَلْمُدَقِّقِ فَخْرِ اَلدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمُتَوَّجِ اَلْأَوَائِلِيِّ عَنْ شَيْخِهِ فَخْرِ اَلْمُحَقِّقِينَ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِهِ اَلْعَلاَّمَةِ جَمَالِ اَلْمُحَقِّقِينَ حَسَنٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْخِ سَدِيدِ اَلدِّينِ أَبِي اَلْمُظَفَّرِ يُوسُفَ بْنِ اَلْمُطَهَّرِ عَنِ اَلشَّيْخِ نَجِيبِ اَلدِّينِ مُحَمَّدٍ اَلسُّورَاوِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ هِبَةِ اَللَّهِ بْنِ رَطْبَةَ عَنِ اَلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ وَالِدِهِ اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ اَلطُّوسِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلشَّيْخِ

ص: 21

أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنِ اَلسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْإِمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَنْ أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ اَلشَّهِيدِ عَنْ أَبِيهِ اَلْمُرْتَضَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ قَالَ : إِذَا كَانَ وَقْتُ كُلِّ فَرِيضَةٍ نَادَى مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ بُطْنَانِ اَلْعَرْشِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ (1) اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ (2)(3).

ص: 22


1- المراد بالنيران: اما على قول أهل الظاهر، فهى الاعمال القبيحة التي هى سبب لحصول العقاب بالنار، فاطلق اسم النار عليها مجازا، من باب تسمية المسبب باسم السبب، و اطفائها حينئذ عبارة عن تكفيرها بالطاعة المسقطة لعقابها. و أمّا على قول أهل الباطن، فالنيران على حقيقتها، من حيث ان العمل الحاصل بصورته الظاهرة صورته الحقيقية المعنوية، نار أو جنة، الا انهما لا يدركان الا بعد المفارقة، و اطفائها فعل حسنات يؤثر في رفع احراقها من الظهر، فيكون الإطلاق فيه حقيقة. و ممّا يصدقه قوله تعالى: «إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً»: و كذا قوله عليه السلام (الذين يشربون في آنية الذهب و الفضة، انما يخرجوا في بطونهم نارا) (معه).
2- الفقيه، باب فضل الصلاة حديث 3، و لفظ الحديث هكذا: (و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: ما من صلاة يحضر وقتها الا نادى ملك بين يدي الناس أيها الناس الى آخره.
3- و فيه دلالة على ان الاعمال الصالحة مكفرة للاعمال السيئة، و هو موافق لمذهب المعتزلة، القائلين بالاحباط و التكفير. و أمّا على مذهب أهل الموافاة، فيشترط التكفير بها و جاز توقفه على شرط. فتسمية الاطفاء حينئذ باعتبار ما يئول إليه عند حصول شرطه، كتسمية العلة عند صلاحيتها للتأثير لانضمام ما يكون متمما لها (معه).

2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ(1).

3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ فَأَوْجَبَهَا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا لَكُمْ عَمَّا عَدَاهَا اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ (2)(3).

4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ أَلاَ وَ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ (4)شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظَّمَ اَللَّهُ حُرْمَتَهُ فَمَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ فَرْجُهُ وَ بَطْنُهُ وَ كَفَّ اَلْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ(5) فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا اَلْكَلاَمَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ اَلشُّرُوطَ (6) .

5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا وَقَفَ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ (7)

ص: 23


1- الفقيه، باب صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حديث 8.
2- راجع الوسائل أبواب ما تجب فيه الزكاة.
3- و هذا يدلّ على انه لا يجب الزكاة في شيء ممّا يكال أو يوزن غير ما ذكر، و عليه انعقد اجماع الإماميّة (معه).
4- أي: صار ظلاله عليكم، عبر بذلك عن قرب وصوله (معه).
5- و فيه دلالة على التكفير (معه).
6- الوسائل باب 11 من أبواب آداب الصائم حديث 2 و المخاطب جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ .
7- أشار بهذه الجبال الى مواقف مكّة، التي يقع فيها مناسك الحجّ ، و عبر عن أداء تلك المناسك، عن فعلها في تلك المواضع على وجهها: و فيه دلالة على استجابة الدعاء في تلك المواضع، و هي مبنية على أفضليتها و أشرفيتها، و انها محل فيض رحمة اللّه تعالى العام بكل أحد ممن كان هناك (معه).

أَحَدٌ إِلاَّ اُسْتُجِيبَ لَهُ اَلْبَرُّ وَ اَلْفَاجِرُ فَأَمَّا اَلْبَرُّ فَفِي دُنْيَاهُ وَ أُخْرَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَفِي دُنْيَاهُ (1).

6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2)(3).

7 - وَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلْعَالِمُ اَلْوَاعِظُ وَجِيهُ اَلدِّينِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمَوْلَى عَلاَءِ اَلدِّينِ فَتْحِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ فَتْحَانَ اَلْوَاعِظِ اَلْقُمِّيِّ اَلْأَصْلِ اَلْقَاشَانِيِّ اَلْمَسْكَنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْكَامِلِ اَلْعَلاَّمَةِ خَاتِمَةِ اَلْمُجْتَهِدِينَ أبو [أَبِي] اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ اَلْعَلاَّمَةُ أَبُو اَلْعِزِّ جَلاَلُ اَلدِّينِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلسَّعِيدِ اَلْمَرْحُومِ شَرَفْشَاهَ اَلْحُسَيْنِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخِيَ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ مَوْلاَنَا نَصِيرُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاشِيُّ قَدَّسَ اَللَّهُ نَفْسَهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ جَلاَلُ اَلدِّينِ بْنُ دَارِ اَلصَّخْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْفَقِيهُ [نَجْمُ اَلدِّينِ أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْفَقِيهُ ] مُفِيدُ اَلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْجَهْمِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمُعَمَّرُ اَلسِّنْبِسِيُّ (4) قَالَ سَمِعْتُ مِنْ مَوْلاَيَ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ

ص: 24


1- الفقيه باب فضائل الحجّ حديث 32، و الحديث منقول عن أبي جعفر عليه السلام.
2- هذا يدلّ على أفضلية الجهاد على سائر العبادات، و ان الشهيد لا يدنيه غيره من الفضل (معه).
3- الوسائل باب (1) من أبواب جهاد العدو، قطعة من حديث 21.
4- قال في تنقيح المقال، عند ضبط (أبان بن أرقم الطائى السنبسى): و السنبسى بالسين المهملة المكسورة ثمّ النون الساكنة ثمّ الباء الموحدة المضمومة ثمّ السين المهملة ثمّ الياء، نسبة الى سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل ابى حى من طى، و العقب منه ثلاثة أفخاذ: عمرو و لبيد، و عدى انتهى.

وَ وُلْدِهِ أَفْضَلُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلسَّلاَمِ يَقُولُ : أَحْسِنْ ظَنَّكَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ يَطْرَحُ اَللَّهُ فِيهِ سِرَّهُ فَتَنَاوَلْ نَصِيبَكَ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ لَوْ بِحَجَرٍ فَقَالَ أَ لاَ تَنْظُرُونَ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ(1)(2). 8 - وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ اَلْمَذْكُورِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ وَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ اَلْحُسَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ اَلْإِمَامُ اَلْعَلاَّمَةُ اَلنَّسَّابَةُ تَاجُ اَلدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَيَّةَ اَلْحُسَيْنِيُّ عَنِ اَلْفَقِيهِ اَلْعَالِمِ اَلْفَاضِلِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ

ص: 25


1- البحار عن العوالى باب التهمة و البهتان ج 75 من الطبعة الحديثة الإسلامية.
2- في الحديث القدسي: (انا عند ظنّ عبدى ان خيرا فخير، و ان شرا فشر). و في الحديث (ان رجلا يجىء يوم القيامة، ليس له شيء من أعمال الخير، فيأمر اللّه تعالى به الى النار، فيمضى ثمّ يلتفت فيقول: يا ربّ ! ما كان هذا ظنى منك، فيقول: سبحانه يا ملائكتى كذب هذا الرجل، و ما أحسن الظنّ بى في الدنيا يوما واحدا، و لكن لدعواه الآن حسن الظنّ امضوا به الى الجنة). و حسن الظنّ باللّه أعلى درجات الرجاء. و جاء في الرواية، ان يحيى بن زكريا كان خوفه أكثر من رجاءه، و عيسى بن مريم، كان رجاءه أكثر من خوفه، فكان أفضل من يحيى. و اما حسن الظنّ بمطلق الاحجار، فلانها مظان الأرزاق، و هي معادن للمعادن. و اما الحجر الأسود، فجاء في صحيح الاخبار: (ان اللّه تعالى لما أخذ من بني آدم من ذرياتهم، و اشهدهم أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ ، ألقم عهود الخلق هذا الحجر، و كان من عظماء الملائكة عند اللّه)، و لما أخذ اللّه من الملائكة الميثاق، كان أول من آمن به و أقربه، ذلك الملك، فأتخذه اللّه أمينا على جميع خلقه، فالقمه الميثاق و أودعه عنده، و استعبد الخلق، ان يجددوا عنده، في كل سنة الإقرار بالميثاق و العهد الذي أخذ اللّه عليهم، فمن ثمّ كلف الناس، بتعاهد ذلك الميثاق، و ان يقولوا عند الحجر: امانتى أديتها و ميثاقى تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. و ليجيئن الحجر يوم القيامة مثل أبى قبيس، له لسان و شفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة، و كان أشدّ بياضا من اللبن، فأسود من خطايا بني آدم، الخ (جه).

اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدِ اَلْعَالِمِ اَلْكَامِلِ غِيَاثِ اَلدِّينِ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ طَاوُسٍ اَلْحُسَيْنِيِّ عَنِ اَلسَّيِّدِ اَلْعَالِمِ اَلْمُحَقِّقِ اِبْنِ اَلْعَمِّ شَمْسِ اَلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسَّيِّدِ اَلْجَدِّ وَ اِبْنِ اَلْعَمِّ اَلْعَامِلِ اَلْفَاضِلِ اَلنَّسَّابَةِ جَلاَلِ اَلدِّينِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ اَلتَّقِيِّ اَلنَّسَّابَةِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْمَذْكُورِ عَنْ أَبِيهِ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدِ اَلسَّعِيدِ اَلْمُحَدِّثِ اَلْعَالِمِ اَلْوَرِعِ اَلْبَارِعِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ اَلتَّقِيِّ اَلنَّسَّابَةِ اَلْمَذْكُورِ عَنِ اَلسَّيِّدِ اَلشَّرِيفِ أَبِي اَلشَّمْسِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلْعَلَوِيِّ اَلْحُسَيْنِيِّ اَلزَّيْدِيِّ اَلْعِيسَوِيِّ مَحْتِداً عَنِ اَلثِّقَةِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمَنْصُورِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْمُبَارَكِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ اَلصُّوفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ اَلْحَرْبِيِّ اَلْقَزْوِينِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَلْمَانَ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ: اَلْمَذْكُورِ.

عَنِ اَلْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ مُوسَى اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ جَعْفَرٍ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ عَلِيٍّ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ اَلْحُسَيْنِ اَلسِّبْطِ اَلشَّهِيدِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْإِمَامِ اَلْمُفْتَرَضِ اَلطَّاعَةِ عَلَى سَائِرِ اَلْأَنَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلسَّلاَمِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِتَعْلِيمِ اَلْأَذَانِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِالْبُرَاقِ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِدَابَّةٍ أُخْرَى يُقَالُ لَهَا بَرْقَةُ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ اُسْكُنِي بَرْقَةُ فَمَا رَكِبَكِ أَكْرَمُ عَلَى اَللَّهِ مِنْهُ فَسَكَنَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَكِبْتُهَا حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْحِجَابِ اَلَّذِي يَلِي اَلرَّحْمَنَ عَزَّ رَبُّنَا وَ جَلَّ فَخَرَجَ مَلَكٌ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ وَ قَالَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَذَا اَلْمَلَكُ -

ص: 26

فَقَالَ وَ اَلَّذِي أَكْرَمَكَ بِالنُّبُوَّةِ مَا رَأَيْتُ هَذَا اَلْمَلَكَ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ فَقَالَ اَلْمَلَكُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ قَالَ اَلْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا قَالَ اَلْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّداً رَسُولاً قَالَ اَلْمَلَكُ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي دَعَا إِلَى عِبَادَتِي قَالَ اَلْمَلَكُ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ فَنُودِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَئِذٍ أَكْمَلَ لِي اَلشَّرَفَ عَلَى اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (1) .

9 - وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي اَلسَّيِّدُ اَلسَّعِيدُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ رَوَى لِيَ اَلْخَطِيبُ اَلْوَاعِظُ اَلْأُسْتَاذُ اَلشَّاعِرُ يَحْيَى بْنُ اَلنَّحْلِ اَلْكُوفِيُّ اَلزَّيْدِيُّ مَذْهَباً عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْيَمَنِيِّ كَانَ قَدِمَ اَلْكُوفَةَ قَالَ يَحْيَى وَ رَأَيْتُهُ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ ثَلاَثِينَ وَ سَبْعِمِائَةٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْيَمَنِيِّ وَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ اَلْمُعَمَّرِينَ وَ أَدْرَكَ سَلْمَانَ اَلْفَارِسِيَّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : حُبُّ اَلدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ رَأْسُ اَلْعِبَادَةِ حُسْنُ اَلظَّنِّ بِاللَّهِ (2)(3).

ص: 27


1- البحار الطبعة الحديثة ج 18 باب الاذان و الإقامة و فضلهما، نقله بطريقين عن صحيفة الرضا عليه السلام، و عن عوالى اللئالى.
2- البحار الطبعة الحديثة ج 51 (باب ذكر أخبار المعمرين) ص 258 و رواه في المستدرك كتاب الجهاد باب (61) من أبواب جهاد النفس، حديث 17.
3- قد أكثر سبحانه في كتابه و على ألسنة انبيائه عليهم السلام من ذمّ الدنيا. و قد ورد في الاخبار مدحها أيضا، كقوله عليه السلام: (نعم العون على الآخرة الدنيا). و قوله عليه السلام: (الدنيا مزرعة الآخرة) و قول سيد الموحدين، و قد سمع رجلا يذم -

10 - وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْمَوْلَى اَلْأَعْظَمُ اَلْأَفْضَلُ شَرَفُ اَلدِّينِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ اَلشَّيْخِ اَلْكَامِلِ اَلْأَعْظَمِ اَلْفَقِيهِ اَلْعَالِمِ اَلْفَاضِلِ تَاجِ اَلدِّينِ حَسَنٍ السرابشنوي قَالَ حَدَّثَنِي اَلشَّيْخُ اَلْعَلاَّمَةُ اَلْفَهَّامَةُ أُسْتَاذُ اَلْعُلَمَاءِ جَمَالُ اَلدِّينِ حَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ اَلْمُطَهَّرِ قَالَ رُوِّيتُ عَنْ

**

(الدنيا، فقال في جملة كلامه: (الدنيا مسجد أحباء اللّه، و مصلى ملائكة اللّه، و مهبط وحى اللّه، و متجر أولياء اللّه اكتسبوا فيها الرحمة، و ربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها، و قد أذنت بينها، و نادت بفراقها، و نعت نفسها و أهلها) الى آخر كلامه عليه السلام. و في الحديث: (ان الإنسان إذا قال: لعن اللّه الدنيا تقول الدنيا: لعن اللّه أعصانا لربه).

و أمّا حقيقتها، فقد غلط بعض الناس فيه. و هو عند التحقيق، عبارة عن الحالة التي تبعدك عن ربك، و ان كانت الصلاة! فان صلاة الرياء و نحوها ممّا وقع على غير المطلوب، ليس هو من أسباب الآخرة، فيكون من الدنيا المذمومة. و الآخرة عبارة عما يقربك إليه، و ان كان الملك و السلطان، و المال و الأعيان التي زينت بها الدنيا.

فوزارة عليّ بن يقطين عند الرشيد، كانت من أمور الآخرة، ضمن بها قضاء حوائج الشيعة و كذلك وزارة صاحب بن عباد عند فخر الدولة و نحو ذلك كثير.

و حكى لي أن رجلا من الشيعة وضع نفسه بالشام عسعسا يعس بالليل، و يعطى السلطان في كل سنة ما لا جزيلا من غلة عقاره، ليخلص الشيعة من ضيق يقع عليهم، و هذا يخوض في نعيم الجنة من جهة كونه عسعسا. و بالجملة فكلما يوجد من الأعيان، فله جهتان، كالنقدين مثلا فان وقع انفاقه على ما يحب اللّه، فهو من أسباب الآخرة، و ان صرف على غير ما أمر به فهو من أمور الدنيا، و كذلك المناكح، و المآكل، و المراكب.

و قوله عليه السلام: (يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نيته) و ذلك ان دخول الكنيف بنية التفرغ للعبادة، و المحافظة للبدن، من أسباب الآخرة، و مقدمات العبادة، و كذلك الاكل، و حينئذ فالدنيا الممدوحة هي ما كان من أعيان الدنيا، و حالاتها وصلة و وسيلة الى الآخرة و المذمومة، ما كان وسيلة الى شهوات النفس و هواها، و القرب الى دار الغرور و البعد من دار السرور إلى آخره (جه).

ص: 28

مَوْلاَنَا شَرَفِ اَلدِّينِ إِسْحَاقَ بْنِ مَحْمُودٍ اَلْيَمَانِيِّ اَلْقَاضِي بِقُمَّ عَنْ خَالِهِ مَوْلاَنَا عِمَادِ اَلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَتْحَانَ اَلْقُمِّيِّ عَنِ اَلشَّيْخِ صَدْرِ اَلدِّينِ اَلسَّاوِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلشَّيْخِ بَابَارَتَنَ وَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ اَلْكِبَرِ فَرَفَعَهُمَا عَنْ عَيْنَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ تَرَى عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ طَالَمَا نَظَرَتَا إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ حَفْرِ اَلْخَنْدَقِ وَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ اَلتُّرَابَ مَعَ اَلنَّاسِ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَ مِيتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدّاً غَيْرَ مُخْزٍ وَ لاَ فَاضِحٍ (1) (2) .

ص: 29


1- البحار الطبعة الحديثة ج 258:51 باب ذكر أخبار المعمرين.
2- في هامش بعض النسخ المخطوطة التي عندنا ما هذا لفظه: قال الشيخ البهائى في الأربعين: و قد ظهر في الهند بعد الستمائة من الهجرة شخص اسمه بابارتن ادعى أنّه من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و انه عمر الى ذلك الوقت، و صدقه جماعة، و اختلق أحاديث كثيرة زعم أنّه سمعها من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. قال صاحب القاموس سمعنا تلك الأحاديث من أصحاب أصحابه، و قد صنف الذهبي كتابا في تبين كذب ذلك الشخص اللعين سماه (كسروثن بابارتن) انتهى. و في شرح الفاضل المازندرانى على أصول الكافي بعد نقل هذا الكلام من الشيخ البهائى: و قد رأيت خطّ العلاّمة الحلّيّ كتبه بيده، رابع عشر من شهر رجب سنة سبع عشرة و سبعمائة، رويت عن مولانا شرف الملّة و الدين، إسحاق بن محمود اليمانيّ القاضي، عن خاله مولانا عماد الدين، محمّد بن محمّد بن فتحان القمّيّ ، عن صدر الدين الساوى قال: دخلت على بابارتن و قد سقط حاجباه على عينيه، فرفعهما عنهما، و نظر الى فقال: ترى عينى، طالما نظرتا الى وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد سمعته يوم الخندق، و كان يحمل على ظهره التراب، و هو يقول: (اللّهمّ إنّي اسألك عيشة سوية، و ميتة نقية، و مردا غير مخز و لا فاضح). أقول: ما نقله عن الشيخ البهائى، في شرح الحديث الحادي و العشرون من أربعينه عند نقل الأحاديث المكذوبة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و من أراد الاطلاع على شرح حال الرجل فليراجع كتاب لسان الميزان للعسقلانى ج 450/2 و الإصابة ج 515/2.
الفصل الرابع في ذكر أحاديث رويتها بطرقي المذكورة محذوفة الإسناد اعتمادا على الإسناد المذكور أولا و هي كلها تنتهي إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله

1 - رَوَيْتُ بِطُرُقِيَ اَلْمَذْكُورَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لاَ بَوْلٍ (1)(2).

2 - وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِنْقَطَعَ شِسْعٌ (3) فَلاَ يُمْشَيَنَّ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (4).

3 - وَ رَوَتْ عَائِشَةُ : أَنَّهُ رُبَّمَا اِنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَشَى فِي

ص: 30


1- و النهى هنا للتحريم: لانه متعلق بمصلحة اخروية دينية (معه).
2- رواه في الوسائل، كتاب الطهارة، باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4، 3.
3- الشسع: هو السير المجعول بين الأصابع، من النعل العربى منتهيا الى الشراك (معه).
4- رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس و الزينة، باب (18) استحباب لبس النعال و ما في معناها، حديث 69.

نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُصْلَحَ اَلْأُخْرَى (1) .

4 - وَ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلْبَوْلَ قَائِماً وَ قَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا بَالَ قَائِماً قَطُّ(2).

5 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ حُلِيّاً مِنْ أَقْوَامٍ فَتَبِيعُهُ فَأُخْبِرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِحَالِهَا فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا (3) .

ص: 31


1- هذا محمول على الاباحة و رفع الكراهة في تلك المدة التي يقع فيها الإصلاح، فلا يعارض الحديث السابق. و أيضا، فهو حكاية حال، و حكاية الحال لا تعم، فلا تعارض الكراهية الثابتة بالحديث الأول. و النهى في الحديث الأول محمول على الكراهة، لعدم تعلقه بمصلحة دينية (معه).
2- و قد يعارض هذا بما رووه في صحاحهم: انه صلّى اللّه عليه و آله مر بسباطة قوم من الأنصار، فبال قائما، و جمع بينهما بعضهم. بحمل هذا على الضرورة. اما من حيث ضيق المكان عن القعود، أو كانت الأرض نجسة لا يؤمن منها التلويث (معه). أقول: رواه البخارى في صحيحه، في باب البول قائما و قاعدا. و في باب البول عند سباطة قوم. و رواه مسلم في صحيحه، في باب المسح على الخفين حديث 73. السباطة: هى ملقى القمامة و التراب و نحوها، تكون بفناء الدار، مرفقا لأهلها. و قال ابن الأثير: اضافتها الى القوم، إضافة تخصيص، لا ملك، لانها كانت مواتا مباحة.
3- و هذا الحديث يعارضه ما ثبت من اختصاص القطع بالسارق، و هذه غير سارقة فلا يصحّ قطعها، فيكون مخالفا للاصل. و يمكن الجمع، بانه على تقدير صحة الحديث يكون القطع مختصا بهذه الصورة، فيكون حكما في واقعة، فلا يعارض الأصل، لانه حكم بحكاية حال فعله عليه السلام، و حكاية الحال لا تعم، (معه).

6 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ (1)(2).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشُّؤْمُ فِي اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ وَ اَلدَّابَّةِ (3).

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِرَّ مِنَ اَلْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ اَلْأَسَدِ(4).

9 - وَ رَوَى خَبَّابُ بْنُ اَلْأَرَتِّ (5) قَالَ : رُبَّمَا شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرَّمْضَاءَ فَلَمْ يَشْكُنَا.

10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ (6).

ص: 32


1- قوله: لا عدوى و لا طيرة: أى لا تتعدى الأمراض من واحد إلى آخر. و لا طيرة: أى لا يتشأم بالشيء إذا لم يوافق الحال. و وجه الجمع بين هذا الحديث و بين الحديثين المتأخرين عنه، بأن يجعل الأول على عمومه في الأمراض الا في هذا المرض الخاص، فيكون الثاني مخصصا لعموم الأول. و أمّا حديث الشؤم في الثلاثة، فجاز أن يكون لعارض تعرض معها، فلا طيرة من حيث الحقائق الذاتية، و ان كان قد يعرض فيها شؤم بأمر خارج. و الاحسن في الجواب: أن يكون الشؤم المذكور في الثلاثة، مخصصا لعموم نفى الطيرة في الأول (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 24:2.
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8:2 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
4- البحار، الطبعة الحديثة، ج 75: باب آداب... و أصحاب العاهات المسرية ص 14 نقله عن أمالي الصدوق.
5- و خباب بالخاء المعجمة و الباءين الموحدتين بينهما الف، ابن الارت، بالالف و الراء المهملة و التاء الفوقانية المشددة، مات قبل الفتنة، ترحم عليه على عليه السلام، فقال: (يرحم اللّه خبابا، لقد أسلم راغبا، و هاجر طائعا، و عاش مجاهدا). و الارت من في كلامه رته، و هي عجمة لا تغير الكلام، مجمع البحرين.
6- وجه الجمع بين هذا الحديث و السابق عليه، أن يقال: ان الحرّ و شدة الهاجرة لا يكون مانعا من استحباب حضور الجماعة، و ان وقعت في شدة الحر، و ان جعلنا الابراد بالصلاة من المستحب. لان استحباب الجماعة مصلحة دينية راجعة الى أمر دينى مرغب فيه، و هو كثرة الثواب و حصول فضيلة الجماعة، و ليس كذلك استحباب الابراد، لانه راجع الى مصلحة بدنية و رفاهية للمكلف عن معاناة مشقة الحر، فإذا تعارضت المصلحتان، رجحت الدينية، لانها الأهمّ في التكليف، فلا يعارض الجماعة الابراد فكان الابراد مستحبا إذا لم تعارضه الجماعة (معه).

11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ اَلْمَطَرِ لاَ يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ (1).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ(2)(3)(4).

ص: 33


1- هذا الحديث يعارضه حديثان أحدهما: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «خير القرون قرنى ثمّ ما يليه حتّى يفشو الكذب، فيشهد الرجل قبل أن يستشهد حرصا على الشهادة» و الآخر قوله: «اللّهمّ ارحم اخوانى! قيل: و من هم يا رسول اللّه ؟ قال: أقوام يأتون بعدى، يصدقوننى، و يتبعون سنتى، و يرون حديثى، و لم أرهم و لم يرونى! فقيل له: ألسنا نحن اخوانك ؟ قال: أنتم أصحابى، و هم اخوانى». و وجه الجمع، ان هذا الحديث المذكور في الأصل جاء على معنى التقريب بين الشيئين، كما تقول: لا أدرى هذه الحسناء وجهها أحسن أم قفاها، و مرادك تساويهما في الحسن (معه).
2- و هذا الحديث يعارضه قوله عليه السلام فيما يأتي: «لا تزال طائفة من امتى على الحق» و وجه الجمع: أن الطائفة التي على الحق لا يجب أن لا تكون في محل الغرابة، لجواز قلتها (معه).
3- هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب عيون الأخبار: و في آخره (فطوبى للغرباء) قال في النهاية: أى انه كان في أول الامر كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده، لقلة المسلمين يومئذ، و سيعود غريبا كما كان، أي يقل المسلمون في آخر الزمان، فيصيرون كالغرباء، فطوبى للغرباء، أي الجنة لاولئك المسلمين الذين كانوا في أول الإسلام، و يكونون في آخره. و انما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفّار أولا و آخرا، و لزومهم دين الإسلام (جه).
4- و رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب (15) بدء الإسلام غريبا حديث 3986-3988.

13 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَ لاَ يَدْخُلُ اَلنَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (1)(2).

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ .

15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).

ص: 34


1- رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد باب (16) البراءة من الكبر و التواضع حديث 4173.
2- قيل: كيف يكون قدر الخردلة من الكبر موجبا لدخول النار، و الزنا و السرقة لا يوجبان ذلك كما ذكره في الحديث التالى له، مع انه من المعلوم، انهما كبيرتان، و ان حبة الخردل من الكبر لا يوازيهما؟ و أجيب بحمل الكبر على البطر عن الحق و انكاره، فان القليل منه و الكثير سواء، و لا شك ان قليله أعظم من الزنا و السرقة، لان بطر الحق و انكاره ينافى الايمان، و الزنا و السرقة لا ينافيانه، مع عدم اعتقاد حلهما. و يحتمل أن يكون المراد منه، المبالغة في الحث و التحريض على نفى التكبر، و عدم الاتصاف بشيء منه و ان قل، لما فيه من التعارض لمشاركة حقّ اللّه تعالى في أخص صفاته، و المبالغة في الحث و التحريض على الاتصاف بالايمان، و الاجتهاد في تحصيل أجزائه، لان المراد بالايمان هنا: الاعمال الصالحة الحاصلة بعد الاعتقادات الحقة (معه).
3- الترعة من الشيء بابه، و معناه انه باب من أبواب الجنة، بمعنى انه سبب في دخول الجنة لمن اهتدى بما سمعه من المواعظ و الحكم و الاحكام المنقولة عليه من صاحبه. و يحتمل أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة في المنبر و الروضة، بأن يكون حقيقتهما كذلك و ان لم يظهرا في الصورة بذلك في الدنيا، لان الحقائق تظهر بالصور المختلفة (معه).
4- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب المزار و ما يناسبه، قطعة من حديث 1-3.

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ (1).

17 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ فَلاَ تُصَلُّوا لِطُلُوعِهَا(2).

18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِهِ (3).

19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ اَلسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (4).

20 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ

ص: 35


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب المزار و ما يناسبه، قطعة من حديث 1.
2- المراد بالقرنين: جانبا الشيطان. و النهى، نهى تنزيه، لا نهى تحريم. لان عبدة الشمس يعبدونها في هذا الوقت، فكره الصلاة في هذا الوقت حتّى لا يكون متشبها بهم (معه).
3- قال في الحاشية: المراد بالفطرة، كلمة (بَلىٰ ) الواقع في جواب (أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) (جه).
4- قال في الحاشية: ان أريد بالام الوالدة، يكون تقدير الحديث، انه شقى بسبب بطن أمه، من نطفة زنا، أو لقمة حرام تربى بها بدنه، أو أرضعته بعد الولادة لقوله عليه السلام: «الرضاع يغير الطباع» و ان حملنا الام على المرتبة الذي يقع فيه النمو و الحكمة، التي هي الدنيا، فيكون معنى الخبر، ان الشقى من شقى في الدنيا بتحصيل أسباب الشقاوة، و السعيد من سعد فيها. و يدلّ على هذا التأويل قوله عليه السلام: (كما يعيشون يموتون، و كما يموتون يقبرون، و كما يقبرون يبعثون، يحشرون) ثم قال: فى هذا الحديث و ما قبله. هذان الحديثان متضادان و يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على من لم يسبق له الشقاوة (جه).

فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (1).

21 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ اَلْكِلاَبَ أُمَّةٌ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَ لَكِنِ اُقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَ قَالَ اَلْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

22 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلْكَلْبُ وَ اَلْحَيَّةُ وَ اَلْفَأْرَةُ (2).

23 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ اَلشَّيْطَانِ [اَلشَّيَاطِينِ ].

24 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَ دِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَصْوُعٍ مِنْ شَعِيرٍ (3) (4) .

ص: 36


1- و هذا تعبد محض غير معلوم العلة (معه). قال في مجمع البحرين في مادة (دراء). و في حديث غسل اليد عند الوضوء بعد النوم، (لانه لا يدرى اين باتت يده) قيل في توجيهه. كان أكثرهم يومئذ يستنجى بالاحجار فيقتصر عليها، لاعواز الماء و قلته بأرض الحجاز، فإذا نام عرق منه محل الاستنجاء، و كان عندهم إذا أتى المضجع حل أزاره و نام معروريا، فربما أصاب يده ذلك الموضع و لم يشعر به، فامرهم أن لا يغمسوها في الاناء حتّى يغسلوها، لاحتمال ورودها على النجاسة، و هو أمر ندب و فيه حث على الاحتياط.
2- المراد بالفسق هنا، المعنى المجازى من حيث حصول الاذى منها، و الافعال المنافية لطباع البشر، فاطلق عليها اسم الفسق. و استثنى من الكلاب أربعة: كلب الصيد، و الماشية، و الحائط، و الزرع. و لا إشكال في جواز قتل كل من المذكورات، الا الحدأة و الغراب في الحرم. فانه لا يجوز قتلهما، بل يجوز طردهما (معه).
3- هذا الحديث دل على مشروعية الرهن عند الحاجة، و على جواز الاستدانة، و على جواز معاملة الكافر و أمانته. لان الرهن عنده أمانة. و جواز أن يموت المكلف و عليه دين قبل أن يوفيه، اذا خلف تركه تحيط بوفائه. (معه).
4- رواه الحميري في قرب الإسناد طهران ص 44، و صدر الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يورث لا دينارا، و لا عبدا و لا وليدة، و لا شاة و لا بعيرا، و لقد قبض الحديث) و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 236:1.

25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً وَ إِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً(1).

26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نِيَّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ (2)(3)هذان الحديثان ان صححا، محمولان على التقية، يعنى عند تغلبهم (معه).(4).

27 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ صَلاَتُكُمْ قُرْبَانُكُمْ وَ لاَ تُقَرِّبُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ خِيَارَكُمْ (5).

28 - وَ رَوَوْا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ(6).

29 - وَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَامٍ إِمَّا بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ(6).

ص: 37


1- الهم: العزم على الفعل بحيث لو لم يعقه عائق لفعله (معه).
2- يحتمل أن يراد بالخيرية: الخيرية بين النية المنفردة، المتعلقة بعمل خير، ثمّ عاق عنه عائق، و بين العمل المنفرد عن النية. فان في تلك النية المنفردة عن العمل حسنة. و أمّا العمل المنفرد عنها، فلا شيء فيه، بل يقع باطلا. فكانت وحدها خير منه وحده و يحتمل أن يراد بنية المؤمن، عزمه على الايمان، و الاستمرار عليه الى الموت. فان هذه النية وحدها، خير من ساير أعماله الخيرية. لان الثواب الدائم، انما يستحق بالنية الأولى، لا بالاعمال الجزئية (معه).
3- رواه في الوسائل، كتاب الطهارة، باب
4- من أبواب مقدّمة العبادات حديث 3.
5- الوفد: هم الجماعة الذين يقدمون على شخص، يطلبون منه شيئا (معه).
6- ان صح سنده فيراد به الامراء المتغلبون الذين يخاف من سطوتهم، كما اشار اليه في الحديث الثاني الذي بعده. فيصلى خلفه في الجمع و الأعياد. و أمّا امام صلاة اليومية، فلا بدّ أن يكون عدلا، هذا وجه الجمع بين الحديثين (معه).

30 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ(1).

31 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْ حليس [جَلِيسَ ][حلس] بَيْتِكَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَادْخُلْ مِخْدَعَكَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ بُؤْ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ وَ كُنْ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ وَ لاَ تَكُنْ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْقَاتِلَ (2).

32 - وَ رَوَى اَلْأَعْمَشُ عَنْ عُمَرَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُ لاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَ قَالَ اَللَّهُمَّ اِهْدِ قَلْبَهُ وَ ثَبِّتْ لِسَانَهُ فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا (3) (4) .

ص: 38


1- يعني ان ثوابه كثواب الشهيد، و ليس المراد به كالشهيد في الاحكام الشرعية (معه).
2- وجه الجمع أن يحمل الأول على شخص كان في سفر أو غيره و صادفه السراق، أو قطاع الطريق، أو البغاة، فانه لا يجوز له الاستسلام لهم بل إذا ظنّ السلامة، وجب عليه أن يمانع عن نفسه و عن ماله، فان قتل حينئذ، كان من جملة الشهداء المظلومين و يحمل الثاني على من طلبه السلطان الجائر و دخل عليه أعوانه و جنوده، فانه يجب عليه هنا الهرب و التغيب في المخدع و غيره ممّا يظنه مخلصا، و لا يجوز هنا المقاتلة و المسايفة لانه يكون حينئذ معينا على نفسه، لعلمه بالعجز عن المقاومة. و متى لم يمكنه الاحتراز وجب عليه الاعتصام بالصبر و الاستسلام لقضاء اللّه تعالى، الا أن يكون ذلك الشخص ذا أعوان يظن معهم الاحتراز و الامتناع، فيجوز له المقاتلة و المحاربة مع أعوانه ان ظنّ الخلاص بسببهم (معه).
3- و لا معارض لهذا الا ما رووه جماعة المحدثين، مما هو موضوع مكذوب به، من الأحاديث المستلزمة لنسبة الجهل الى أمير المؤمنين عليه السلام، كحديث المذى و أم الولد، و أمثالهما. و هي لم تثبت سندها بين نقاد الحديث و كلها أكاذيب وضعها خصوم عليّ عليه السلام من بنى أميّة في أيّام دولتهم (معه).
4- أقول: نقل الحديث العلامة الفيروزآبادي في فضائل الخمسة ج 206:2، و من أراد الاطلاع عليه و على رواته فعليه بالمراجعة.

33 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمُسَافِرِ وَحْدَهُ شَيْطَانٌ وَ اَلاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ رَكْبٌ (1).

34 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلسَّارِقَ يَسْرِقُ اَلْبَيْضَةَ فَيُقْطَعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ اَلْحَبْلَ فَيُقْطَعُ يَدُهُ (2).

35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ(3)(4).

36 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ قَالَ أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَ غِنَا مَوَالِيَّ (5).

37 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَ أَمِتْنِي مِسْكِيناً وَ اُحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ اَلْمَسَاكِينِ .

38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ اَلْأَنْبِيَاءِ (6).

ص: 39


1- و يعارضه ما روى انه صلّى اللّه عليه و آله. يرسل البريد وحده. و وجه الجمع انه و ان كان يرسل البريد وحده، الا أنّه لم يأمره بالخروج وحده، بل مع الرفيق (معه).
2- رواه في المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حد السرقة حديث 5.
3- وجه الجمع أن يكون البيضة و الحبل ممّا يسوى ربع دينار. أو يكون البيضة، البيضة المستعملة في آلة الحرب (معه).
4- رواه في المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (2) من أبواب حد السرقة، حديث 7.
5- هذا الفقر هنا الفقر الصورى الذي هو عدم المال و المراد بالمسكنة التي سألها في الحديث الذي يليه الخشوع و الخضوع، و عدم التكبر، و الرضا باليسير، و حبّ الفقراء، و سلوك طريقهم في المعاش، و عدم استعمال ذى الملوك و أهل التكبر، و استعمال الفخر و الخيلاء. فان ذلك كله ينافى طريقة أهل اللّه من أنبيائه و أوليائه. و ليس المسئول فيه، المسكنة التي يرادف الفقر الصورى، فلا تعارض بين الحديثين (معه).
6- و هذا الفقر المفتخر به: هو الفقر المعنوى الذي معناه عدم الاحتياج الى غير اللّه تعالى، بل انى فقير محتاج إلى اللّه، فلا غناء لي بدونه. و انما كان هذا فخرا على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له في هذا المعنى، لانه عليه السلام كان تحققه بهذا المعنى أشد من سائرهم. لان توحيده و اتصاله بالحضرة الإلهيّة و انقطاعه إليه، كان في الدرجة التي لم يكن لاحد مثلها في العلو. ففقره إليه تعالى كان أتم و أكمل من فقر سائر الأنبياء، فبذلك افتخر عليهم (معه).

39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفَقْرُ بِالْمُؤْمِنِ أَحْسَنُ مِنَ اَلْعِذَارِ اَلْحَسَنِ عَلَى خَدِّ اَلْفَرَسِ (1).

40 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً.

41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْفَقْرُ سَوَادُ اَلْوَجْهِ فِي اَلدَّارَيْنِ (2).

42 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ -

ص: 40


1- المراد بالفقر هنا عدم الاحتياج الى شيء الا إلى اللّه وحده، فانه أحسن لباس يلبسه المؤمن، و أكمل حلية يتحلى بها مريد اللّه (معه).
2- و هذان الحديثان يوافقان ما يقول أهل التصرف: إذا تمّ الفقر فهو اللّه. فان الفقر المعنوى لما كان يصل الى هذه المرتبة، كان موجبا للدعوى الكاذبة، و الشطح. فالوصول في الفقر الى هذه المرتبة لمن ليس ذا قدم ثابت، و بصيرة باقية (ثاقبة خ) يكاد يوجب لصاحبه الشرك و الكفر، و لذا عبر عنه ب (كاد) الموجبة للمقاربة و المشارفة كما وقع لكثير من المشايخ عند وصولهم في المقامات الى مرتبة الفقر التامة من اظهار الدعاوى و الشطح، الموجب لهم الملامة، و الخروج عن ظاهر الشريعة. و مثله قوله: سواد الوجه. فان السواد عبارة عن العدم، لانه ظلمة، و الظلمة عدم، و الفقر عدم كل شيء. بمعنى ان الفقير لا يلتفت إلى شيء من أمور الدنيا و الآخرة، بل و لا الى نفسه، فلا يرى لشيء وجود، غير وجود الحق، حتى نفسه، فينعدم وجوده في مقام الفناء، فعبر عنه بسواد الوجه فالوجه هو الوجود الاضافى الحاصل من فيض الوجود الحقانى فاذا انعدم فقد اسود (معه).

وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (1).

43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ (2).

44 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرِكُ اَلْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ (3) .

45 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ أَثَرَ اَلْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4) (5) .

ص: 41


1- رواه في مستدرك الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حد السرقة حديث 1، و تتمة الحديث (اذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان) و رواه أيضا عن عوالى اللئالى حديث 6.
2- وجه الجمع. أن يكون الأول بمعنى المقاربة و المشارفة، بمعنى ان الزانى و السارق حال حصولهما منه في حالة مقاربة لحال الكفر، مشارفة له فاطلق اسمه عليها مجازا و يحمل الثاني على الحقيقة، فان العمل ليس جزء من الايمان و يمكن الاضمار في الحديثين، فيضمر في الأول، اعتقاد الحل. فان مع حصوله يتحقّق الكفر. و يضمر في الثاني، البقاء على اعتقاد التحريم، فان ذلك لا يضر بالايمان عند من يقول: ان العمل الصالح ليس جزء منه، كما هو المشهور عند الاكثر (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 193. و رواه الترمذي في ج 1 من سننه، باب (85) من (أبواب الطهارة) و رواه ابن ماجة في ج 1 من سننه، باب (82) (فى فرك المنى من الثوب)، و رواه النسائى في ج 1 من سننه (باب فرك المنى من الثوب).
4- رواه البخارى في صحيحه ج 1 (باب غسل المنى و فركه و غسل ما يصيب المرأة) و رواه الترمذي في ج 1 من سننه باب (86) غسل المنى من الثوب، و رواه ابن ماجة في ج 1 من سننه باب (81) المنى يصيب الثوب، و رواه النسائى في ج 1 من سننه (باب غسل المنى من الثوب).
5- وجه الجمع. حمل الأول على فقد الماء، و الثاني على وجوده. و فائدة الفرك تخفيف النجاسة، و تسهيل غسلها، و إزالة نفرة النفس بزوال صورتها، فيحمل على الاستحباب، و الثاني على الوجوب (معه).

46 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا إِهَابٍ (1) دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

47 - وَ قَالَ : فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ أَلاَّ اِنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا(2).

48 - وَ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (3)(4).

49 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّي عَلَى اَلْمَدِينِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءَ دَيْنِهِ (5).

50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ .

ص: 42


1- الاهاب: ككتاب الجلد. و يقال: ما لم يدبغ، و الجمع أهب، ككتب. مجمع البحرين.
2- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض (باب طهارة جلود الميتة بالدباغ) حديث (10-104)، و رواه ابن داود في سننه ج 4 (باب اللباس)، و رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت) و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 219.
3- رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت)، و رواه ابن داود في سننه ج 4، كتاب اللباس (باب من روى أن لا ينتفع باهاب الميتة)، و رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب اللباس (باب من قال: لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب).
4- وجه الجمع بين الاولين و الثالث: ان الحديث الأول مخصص بالثانى. لان ذكر بعض العام، من مخصصات العام، و يحمل الثاني على الانتفاع بجلدها بالتذكية و يكون التقدير: هلا ذكيتموها لتنتفعوا بجلدها. و وجه تخصيص الانتفاع بالجلد على تقدير التذكية، أن يكون الشاة مهزولة في غاية الهزال، فلا ينتفع بلحمها، فبقى الفائدة في الجلد، و يكون الاعتماد على الحديث الثالث (معه).
5- قيل: ان الحديث الأول منسوخ، لان المنقول عنه صلّى اللّه عليه و آله، انه كان يصلى على كل مسلم بعد ذلك، و لا يسأل عن حاله، و يحتمل أن يحمل الأول على دين المعصية، و الثاني على الدين المباح، و الأول أصح (معه).

51 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ يَعْنِي عِيَالاً فُقَرَاءَ أَوْ أَطْفَالاً لاَ كَافِلَ لَهُمْ .

52 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزاً حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَاءِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَمَهُ بَعْدَ اَلرَّابِعَةِ .

53 - وَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ اَلدَّسْتُوَائِيِّ (1) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (2) عَنْ أَبِي اَلْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنَ اَلزِّنَاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَلِيَّهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَتَاهُ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا أَنَّهَا اِعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (3) .

54 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(4).

ص: 43


1- قال في تهذيب التهذيب: هشام بن أبي عبد اللّه الدستوائى، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء، فنسب إليها، و الدستواء من كور الأهواز.
2- قال في تهذيب التهذيب: أبو قلابة (بكسر القاف) الجرمى، اسمه عبد اللّه ابن زيد بن عمرو، روى عن أبي المهلب الجرمى (و هو عمه) و أبو المهلب روى عن عمران ابن حصين.
3- الحديث الأول هو المشهور. فاما هذا فلم يروه أحد الا من هذا الطريق، و الآحاد المحض لا يعارض المشهور أو نقول: جاز أن يكون قد ثبت زناء المرأة بعد الإقرار مرة بقرائن احتفت به أفادت فائدة تزيد على الإقرار، فاكتفى بها عن تكرره (معه).
4- هذا الحديث لم يبق على عمومه، بل عارضه أحاديث مشهورة عن أهل البيت عليهم السلام بجوازه مع الاذن فالواجب تخصيصه بعدم الاذن فلا عمل على عمومه (معه).

55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ (1)(2).

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَكَّةَ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ اَلْإِذْخِرُ (3) (4) .

57 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ (5)(6)(7).

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَادِي اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي فَمَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ (8).

ص: 44


1- هذا الحديث أيضا مخصوص بما ثبت في الأصول، من تحريم أشياء من النسب لا تحرم من الرضاع، فلم يبق على عمومه أيضا (معه).
2- هذا الحديث أصل من الأصول في بابه رواه العامّة و الخاصّة بالأسانيد المستفيضة، بل المتواترة، لكن ورد في تضاعيف اخبارنا استثناء بعض الموارد، و العلامة طاب ثراه استثنى في التذكرة أربع صور (جه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 348:1 عن مسند ابن عبّاس.
4- ان قيل: كيف هذا الاستثناء؟ أ كان تشهيا؟ قلت: لا، بل كان وحيا، و لا استبعاد في سرعة حصوله (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 226:1.
6- كان في بدء الإسلام، كل من أسلم من أطراف البلاد، وجب عليه أن يهاجر الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى المدينة ليجاهد معه، و لهذا سميت المدينة دار الهجرة لمهاجرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إليها، و وجوب المهاجرة إليه فيها، ثمّ نسخه بعد عام الفتح بهذا الحديث (معه).
7- ذهب الاكثر الى أن الهجرة باقية بعد الفتح، الى الأئمّة، بل و الى علمائهم لاقتباس أحكام الدين، و في الاخبار دلالة عليه، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: «و الهجرة قائمة على حدها الأول، ما كان للّه في أهل الأرض حاجة، من مستسر الأمة و معلنها إلخ (جه).
8- و هذا الحديث يعارضه ما ثبت في أخبارنا: ان كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للامام عليه السلام، لا يجوز لاحد احيائها الا باذنه، فلو أحياها أحد بغير اذنه كان له عليه السلام انتزاعها منه، فيجب تخصيص هذا الحديث بما أحيي في زمانه عليه السلام (معه).

59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ (1)(2). 60 - وَ فِي آخَرَ: لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ (3)(4).

61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ اَلصَّلاَةِ هَذَا اَلْحِينَ (5).

62 وَ نَهَى عَنِ اِدِّخَارِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ وَ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَ يَخْبَوْنَ لِغَائِبِهِمْ فَكُلُوا وَ أَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا وَ لاَ تَقُولُوا هُجْراً فَإِنَّهُ بَدَا لِي أَنْ يُرِقَّ اَلْقَلْبَ (6) .

ص: 45


1- أي لو كنت أعلم ما يئول إليه أمرى في المستقبل، لما فعلت الذي مضى من أمرى الذي فعلته و عنى به سوق الهدى و اقران الاحرام به، و هذا من باب الناسخ و المنسوخ. فان الحجّ كان قرانا و افرادا للبعيد و القريب، ثمّ نسخ بآية التمتع لمن بعد، و بقى حكمه في أهل مكّة و حاضريها (معه).
2- الوسائل باب 2 و 3 من أبواب أقسام الحجّ فلاحظ.
3- الاهلال رفع الصوت بالتلبية، عبر به عن الاحرام (معه).
4- المستدرك، باب (2) من أبواب اقسام الحجّ ، و لفظ ما رواه (و في بعض الحديث لجعلتها عمرة).
5- و هذا الحديث كان في حالة أخر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العشاء الآخرة، حتى نام أكثر النساء و الصبيان فاستبطأه الصحابة، حتى ناداه بعضهم الصلاة، فخرج صلّى اللّه عليه و آله عليهم و قال ذلك. ففيه دلالة على أفضلية تاخير العشاء (معه).
6- و هذا من باب الناسخ و المنسوخ (معه).

63 - وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

64 - وَ رُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ وَ مَنِ اِغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ (1).

65 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ(2).

66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ اَلْقَضَاءَ اَلْمُبْرَمَ (3).

ص: 46


1- و ظاهر هذين الحديثين التعارض و جاز حمل الوجوب في الأول على شدة الاستحباب، فينتفي حينئذ التعارض (معه).
2- قيل كيف يكون كذلك ؟ و هو تعالى يقول: (فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لاٰ يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لاٰ يَسْتَقْدِمُونَ ) أجيب بأن هذه الزيادة تكون إما بمعنى السعة في الرزق، و عافية البدن لما قيل: إن الفقر هو الموت الأكبر. و في حديث إن اللّه تعالى أعلم موسى عليه السلام أنه سيميت عدوه ثم رآه يسف الخوص، فقال: يا رب وعدتني أن تميته ؟! فقال: قد فعلت إني قد أفقرته، و لهذا قالوا: الفقر هو الموت الأحمر و منه قول بعضهم: ليس من مات فاستراح بم يت إنما الميت ميت الأحياء فإذا صح تسمية الفقر موتا و نقصا من الحياة، صح أن يسمى الغنى حياة و يصير المعنى بزيادة العمر، إعطاء الغنى بنوع من التجوز و يؤيده قوله: إذا أملقتم فتاجروا اللّه بالصدقة و إما بمعنى أن اللّه تعالى: قد يكتب أجل العبد معينا، و بنيته، و تركيبه لا يقتضيه، بل يقتضي ما دونه، فإذا وصل رحمه، زيد في تركيبه و بنيته، حتى يصل إلى ذلك المقدر له، المسمى في العلم الذي لا يستأخر عنه، و لا يتقدم، و هذا التأويل أقرب، لسلامته من ارتكاب المجاز، و يجيء في هذا زيادة بحث (معه).
3- هذا الحديث فيه كما في الأول، إذ القضاء لا راد له، كما ورد (لا راد لقضائه و لا معقب لحكمه). و يجاب بأن العبد قد يستحق بذنوبه عقوبة، و ذلك يكون قضاء من اللّه، فإذا تصدق دفع عن نفسه ما استحق من العقوبة، فاندفع ذلك القضاء المبرم بصدقته. و من هذا قوله صلى اللّه عليه و آله: «صدقة السر تطفي غضب الرب» لأن من غضب اللّه عليه، كان معرضا لعقابه الذي هو من قضائه، فإذا تاب و ندم على ما كان سببا للغضب، أو فعل من القربات و الخيرات و المبرات ما يكون سببا في الرضا، أزال ذلك العقاب. و مثاله من أجرم إلى غيره جرما، أوجب الخوف منه، فأهدى إليه ما كف به عاديته، فإنه يحسن أن يقال: إن تلك الهدية دفعت ذلك القضاء المستحق (معه).

67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَيَكُونُ بَعْدِي عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ غَوَيْتُمْ (1) وَ إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ ضَلَلْتُمْ .

68 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كَمَا

ص: 47


1- من الغواية التي هي ضد الهداية، لأنهم ائمة جور، فاتباعهم ضد الهدى و ضللتم، بمعنى هلكتم، بسبب جورهم لأنهم يأخذون الناس بالقهر على اتباعهم و الاقتداء بسيرتهم، فمن لم يطعهم أوقعوا به الضرر كما في دولة بني أمية و بني العباس و أمثالهم (معه).

تَرَوْنَ اَلْقَمَرَ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ (1)(2).

69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : قَلْبُ اَلْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ

ص: 48


1- قيل: فيه تشبيه و تجسيم، لأن الرؤية مستلزمة لذلك. أجيب: أما على مذهب المعتزلة و من يقول بنفي الرؤية البصرية في الدنيا و الآخرة، فإنه على تقدير صحة الحديث يجب حمل الرؤية على المعنى المجازي، الذي هو العلم جمعا بينه و بين الأدلة العقلية إذ ورود الرؤية بمعنى العلم في لغة العرب من الأمور الشهيرة، و من ذلك قوله تعالى: «أَ لَمْ تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِّلَّ » «أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» فإنه بمعنى العلم قطعا. و هو من باب تسمية المسبب باسم السبب. لأن الرؤية البصرية سبب للعلم، فأطلق عليه اسمها. و أما على مذهب الأشاعرة، فإنهم قالوا: إن الرؤية هنا بمعنى البصرية، حملا على الحقيقة، و لا يلزم مع ذلك التجسيم و التشبيه، لأنه عليه السلام شبه الرؤية برؤية القمر، و ليس التشبيه على الحقيقة، لتجب المشاركة في جميع الحالات، بل التشبيه في الظهور و الشهرة إذ العرب يشبهون الشيء الظاهر بالقمر و الشمس، فيقولون أظهر من القمر و أشهر من الشمس، فحينئذ تقع الرؤية عندهم على الحقيقة. فإذا قيل لهم: كيف ذلك ؟ و الرؤية مشروطة بشرائط لا تتم الا بالجسمية و الجهة فما حال المنظور إليه و المرئي في حال الرؤية ؟ قالوا: هناك حالة لا نعرفها، إذ لا يجب الانتهاء فى صفات الحق تعالى، إلى معرفتها على الحقيقة، لأن ذلك لا يقوم في أوهامنا، و لا يستقيم فى أنظارنا، بل يجب الإيمان به من غير أن يقال فيه بكيفية أو بحد. و حينئذ علم أنه على المذهبين، لا عمل بظاهر الحديث، لأن العمل بظاهره، يلزمه التجسيم و التشبيه تعالى اللّه عنه (معه).
2- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العصر، فلاحظ.

أَصَابِعِ اَلرَّحْمَنِ (1)(2).

ص: 49


1- ذهب بعضهم في تأويل الإصبع، إلى أنه النعمة، لقول العرب: ما أحسن إصبع، فلان على ماله، و يريدون أثره. و منه قول الشاعر: ضعيف القوى (الغنى خ ل) بادي العروق ترى له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا أى أثرا حسنا. و ذهب آخر، إلى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لما قال في دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت بعض زوجاته: أ تخاف يا رسول اللّه على قلبك ؟ فقال: «إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن». و فيه نظر، لأن القلب إذا كان بين نعمتين، فهو محفوظ بهما، فلا معنى للدعاء بالتثبت، بل كان الواجب أن لا يخاف عليه. بل المراد بالإصبع هو مثل قوله عليه السلام في حديث آخر: «تحمل الأرض على إصبع» و لا يراد به النعمة قطعا، بل هو مثل قوله تعالى: «وَ اَلسَّمٰاوٰاتُ مَطْوِيّٰاتٌ بِيَمِينِهِ » فكما لا يصح أن يقال: يمين بمعنى الجارحة، كذلك لا يقال، إصبع كأصابعنا، و لا قبضة كقبضتنا، و لا يد كيدنا. لأن صفاته تعالى لا تشبه شيئا من صفاتنا، بل نؤمن بذلك كله و لا نحمله على الحقائق المعلومة عندنا، بل يجب حمله على معان أخرى، و لا يجب علينا معرفته على الحقيقة. هكذا قال بعضهم: في تأويل هذا الحديث. و أنت كما تراه فيه اعتراف بالعجز عن معنى الحديث، و حمله على تأويل غير معلوم و ذلك خروج عن قاعدة التأويل. بل الأحسن في التأويل، حمل الإصبع على أثر القدرة كما حمل في التأويل، اليد على القدرة و الإصبع من جملة اليد، و الأثر متعلق القدرة فجاز تسميته أي أثر من آثارها إصبعا، و يصير المراد بالإصبعين هنا، أثري الخوف و الرجاء الذي يجب أن تكون قلب المؤمن بينهما (معه).
2- رواه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات باب (90) حديث (3522) و لفظ ما رواه (قال صلى اللّه عليه (و آله) و سلم: يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا و قلبه بين إصبعين من أصابع اللّه. الحديث). و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 168:2. و لفظ ما رواه (عن عبد اللّه بن عمر إنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز و جل كقلب واحد يصرف كيف يشاء، الحديث). و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 173:2. و لفظ ما رواه (عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: قلب ابن آدم على إصبعين من أصابع الجبار عز و جل، الحديث).

70 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ (1).

71 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَمِينُ اَللَّهِ سِجَالٌ (2) لاَ يُغِيضُهَا شَيْ ءٌ (3) اَللَّيْلُ وَ اَلنَّهَارُ.

72 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ إِلِّكُمْ (4) وَ قُنُوطِكُمْ وَ سُرْعَةِ إِجَابَتِهِ

ص: 50


1- المراد بذلك، معنى التمام و الكمال لأن المياسر من كل شيء، تنقص عن الميامن، في القوة و البطش و التمام و لهذا كانت العرب تحب التيامن، و تكره التياسر و لهذا قيل: يمن و شؤم، فاليمين من اليمن، و الشؤم من اليسار. فيكون المعنى، أنه تعالى في غاية التمام و الكمال، فقدرتا إبداعه و إيجاده، كلتاهما يمين، لأنهما معا في غاية التمام و يمكن أن يراد هنا العطاء، فإنه يكون باليدين معا، إذ العادة جارية بأن اليمين هي المعطية، فإذا جعلنا اليدين معطيتين، كانتا معا يمينين و مثله الحديث الذي بعده، و هو قوله: يمين اللّه سجال: إذ معناه يصب العطاء منها دائما فلا تنقصها شيء فالليل و النهار بالنسبة إليها سواء و مثله قول الشاعر: و إن على الاوانة من عقيل ففي كلتا اليدين له يمين جعل ذلك وصفا له، لكثرة كرمه، و كأنه لكرمه البالغ، يعطي باليدين معا، فأجراهما مجرى اليمين لأن الإعطاء بهما (معه).
2- السجل كفلس، الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء، قل أو كثر، و هو مذكر، و لا يقال لها فارغة، سجل، و قوله: و سجال عطيتك من هذا المعنى، مجمع البحرين.
3- و في حديث وصفه تعالى: لا يغيضه سؤال السائلين أي لا ينقصه، مجمع البحرين.
4- فيه (عجب ربكم من الكم و قنوطكم) الال شدة القنوط، و يجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء يقال: أل يئل ألاّ، قال أبو عبيد: المحدثون يروونه بكسر الهمزة و المحفوظ. عند أهل اللغة الفتح و هو أشبه بالمصادر، النهاية.

إِيَّاكُمْ (1).

73 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسُبُّوا اَلرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ اَلرَّحْمَنِ (2).

74 - وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ اَلرَّحْمَنِ يَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ اَلْيَمَنِ (3).

75 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجَرُ

ص: 51


1- معناه انه كان ذلك بمحل يعجب منه، و يضحك منه الضاحك، و يكون التقدير، انه جل ذلك عنده حتّى صار بمحل التعجب. و مثله ما جاء في حديث، لقد عجب اللّه من صنيعكم البارحة، أي جل عنده حتّى صار في محل يتعجب منه. و مثله قوله تعالى: «وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ » و انه أراد انه عجب عند من سمعه (معه).
2- لا يراد بالنفس ما يتبادر إليه أهل العرف. بل المراد ان الريح من فرج اللّه و روحه، فهى تنفس الاذى، أي تذهبه، و منه: اللّهمّ نفس عنا الاذى. و قد فرج اللّه عن المسلمين يوم الأحزاب بالريح، كما أشار إليه في الآية الكريمة قال تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جٰاءَتْكُمْ جُنُودٌ، فَأَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهٰا. الأحزاب: 9 و يصير المعنى: ان الريح من نفس الرحمن، أي من فرجه. و مثله الحديث الذي بعده انى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أى أجد الفرج من قبل الأنصار، و هم من قبيلة اليمن. فالريح من فرج اللّه و روحه، كما كانت الأنصار من فرج اللّه (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 541:2. و لفظ ما رواه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم: الا ان الايمان يمان و الحكمة يمانية، و أجد نفس ربكم من قبل اليمن).

اَلْأَسْوَدُ يَمِينُ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ (1)(2).

76 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَبِّي لَيْلَةَ اَلْمِعْرَاجِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ (3).

ص: 52


1- هذا تمثيل و تشبيه، و الأصل فيه، أن الملك إذا صافح أحدا، قبل ذلك الرجل المصافح يده، فكان الحجر للّه بمنزلة اليمين للملك، فهو يستلم و يلثم، فشبهه باليمين، و انما خص بذلك، لان الميثاق المأخوذ من بني آدم في قوله تعالى: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قٰالُوا بَلىٰ . قد جعله اللّه مع الحجر، و أمر الناس بتعاهده. و لهذا جاء في الدعاء عنده اللّهمّ أمانتى أديتها، و ميثاقى تعاهدته، فاشهد لى عند ربك بالموافاة يوم القيامة (معه).
2- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (22) من أبواب الطواف، حديث 9.
3- هذه الرواية لا يجوز أن تنسب الرؤية فيها الى رؤية البصر، لانها لم تكن به، كما توهمه جماعة الجهال، بل كانت بالبصيرة. لان الواجب بطريق العقل، تأويل الرؤية بحكم الأصول لئلا يؤدى الى التجسم، و الحدوث، و التحديد، الموجب للامكان كما وجب تأويل اليد بالقدرة، و الجنب، بالطاعة، و الوجه بالثواب تارة، و بالذات اخرى. فمعنى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «رأيت ربى» ليس الا مشاهدته بحقيقة الكشف بظهور المعاني الإلهيّة في صورة، هى أحسن الصور و أجمعها لتلك المعاني. و الظاهر ان تلك الصور التي رآه فيها، و شاهد معانيه بها، التي هي اكمل الصور و أحسنها و أجمعها لتلك المعاني، ليس الا صورته المحمدية، التي هي أحسن الصور و اشرفها و أجمعها لمعاني الكمال و صفات الجلال. اذ لا يمكن مشاهدة الحق تعالى و رؤيته على التمام، الا في الصورة الانسانية الكاملة، التي جميع كمالاتها حاصلة لها بالفعل أو في غير الكامل، لكن لا على التمام. و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «وضع يده» المراد باليد هنا، القدرة. و كنى بها عن الآثار الحاصلة عند ذلك الكشف و كونها بين كتفيه. أو في ثدييه، لانها محل القلب، الذي هو محل آثار الكشف. و عبر عن البرد الحاصل عن ذلك الوضع بوجود اليقين التام و وجه المناسبة بينه و بين البرد، سكون صاحبه عن الطلب، و لهذا جاء في الحديث من وجد برد اليقين استغنى عما سواه. و اضافته الى الانامل من باب رشح الاستعارة،. لاشتمال اليد على الانامل البتة، و لها مناسبة في المعنى، من حيث تعدّد آثار القدرة فجاز أن يسمى كل واحد من تلك الآثار أنملة، لان الآثار الحاصلة من الفيض المتوقف على الكف المذكور كانت كمالات متعدّدة كلها يقينية (معه).

77 - وَ فِي بَعْضِ كُتُبِ اَلْأَصْحَابِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ مُقْبِلاً عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ مُدْبِراً عَنْهُ .

78 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (1).

ص: 53


1- اضطرب أهل الكلام في تأويل هذا الحديث فقال قوم: أراد خلق آدم على صورته التي هو عليها. و قال قوم: ان اللّه خلق آدم على صورته عنده. و قال قوم: ان الحديث، لا تقبحوا الوجه، فان اللّه خلق آدم على صورة الوجه. و زاد قوم في الحديث: انه مر برجل يضرب وجه آخر، فقال: لا تضربه على وجهه، فان اللّه خلق آدم على صورته، أي على صورة ذلك الوجه. و كل هذه تأويلات بعيدة. و أبعد منها قول بعضهم: أراد ان اللّه خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض. و قول الآخر: ان الصورة ليست بأعجب من اليدين و الأصابع، و العين و انما وقع الالف بتلك لمجيئها في القرآن، و وقعت الوحشة من هذه، لانها لم تأت فيه. و نحن نؤمن بالجميع، من غير أن نقول فيه بحد او كيفية، فان فيه اعترافا بالعجز، عن تأويل الحديث. و اما الذي في القرآن من اليد و العين، فتأويلها في التفاسير مذكور: فالاحسن أن يقال: المراد بالصورة هنا، الصورة المعنوية، كما يقال: صورة المسألة كذا، و يراد بها معناها، و يكون التقدير. ان اللّه خلق آدم على صورة معنوية تشبه به، و تناسب المعاني الإلهيّة، أي المشابهة في الصفات و الكمالات (و الحالات خ) و الافعال فان آدم مشتمل على صفات و كمالات مناسبة و مماثلة للصفات الإلهيّة من جهة ما. و قال بعض أهل الإشارة: المراد بآدم في الحديث، ان كان الإنسان الكبير، فهو العالم بأسره، و ان كان العالم الصغير فهو ولده الشخصى، لقولهم: العالم إنسان كبير و الإنسان عالم صغير. و يكون المراد، انه ليس له تعالى غير هذين المظهرين العظيمين فمعنى انه على صورته ان فيه تمام المظهرية التي يظهر فيه الصورة الإلهيّة المعنوية بجميع صفاتها و لوازمها، لانه ليس شيء أكمل من صورة الإنسان في معرفة اللّه تعالى. و لهذا قال عليه السلام: (من عرف نفسه فقد عرف ربّه) و مراده خلقه على صورة كمالاته الذاتية، الجامعة للكمالات الاسمائية و الصفاتية (معه).

79 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ اَلْعُقَيْلِيِّ (1) بِرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ خَلْقِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي عَمَاءٍ

ص: 54


1- أبو رزين العقيلى: اسمه لقيط بن عامر، و هو ممن غلبت عليه كنيته. روى عنه، وكيع بن عدس، و يقال: حدس بالحاء بدل العين و العدس، بمهملات و ضم أوله و ثانيه، و قد يفتح ثانيه. كذا في الاستيعاب و الإصابة، و تهذيب التهذيب.

مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ (1) (2) .

ص: 55


1- قال بعض العلماء: ان حديث أبى رزين هذا مختلف فيه، و جاءت الرواة بالفاظ تستشنع، و النقلة له أعراب، و حماد بن سلمة، انما رواه عن وكيع بن عدس، و هو غير معروف بين أهل الحديث و قد تكلم في تأويله بعض أهل اللغة، فقال: ان العماء، السحاب ان كان الحرف ممدودا و ان كان مقصورا، فانه أراد في عما عن معرفة الناس، كما تقول: عميت عن الشيء، و عن الآخر، فلان أعمى عن كذا، اذا أشكل عليه فلم يعرفه، و كل ما خفى عليك، فهو عمى عليك. ثمّ قال: و أمّا قوله: ما فوقه هواء و ما تحته هواء، فقد رده قوم فيه، استيحاشا من أن يكون فوقه هواء، و تحته هواء، و هو يكون بينهما. و الظاهر ان بذلك لا تزول الوحشة. و الذي سنح للفقير ان المراد من الحديث المعنى الثاني من العمى بالقصر، ضد البصر، و يراد به عدم المعرفة قبل خلق الآثار الظاهر بها، و فيها الآيات الدالة على معرفته تعالى و يؤيده الحديث القدسي: «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكى اعرف». و أمّا قوله: ما فوقه هواء و ما تحته هواء فهذا هو المروى لنا، و هو إشارة الى نفى كل شيء في تلك المرتبة و عبر عنه بالفوق و التحت، تقريبا الى الاذهان و خصهما دون باقى الجهات، لان ما عداهما غير طبيعي، فإذا انتفيا، انتفى ما عداهما. و في ذلك إشارة الى نفى الجهة بالكلية و انما خص الهواء باضافة الجهة إليه، لانه أول الأشياء وجودا، بالنسبة الى وجود الاجسام، لان الماء حاملة الهواء، و إليه الإشارة بقول أمير المؤمنين عليه السلام في بدء الايجاد: «ثم أنشأ سبحانه فتق الاجواء، و شق الارجاء و سكائك الهواء» و يريد به الهواء الذي اجرى فيه الماء الذي كان منه بدو الايجاد، فنفى وجوده ثمة، ليدل على انه لم يكن معه في تلك المرتبة شيء. و يؤيده قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كان اللّه و لا شيء معه، و كذلك هو الآن». و لهذا قال أهل الإشارة: ان مرتبة الاحدية، هى مرتبة العمائية التي لا يلزمها شيء من الصفات و الأسماء و الافعال، فهى مرتبة العمى، المشار إليه في الحديث، و تلك المرتبة لا يمكن العلم بها، و لا وصول العقول إليها، لعدم الطريق الموصل، فلما تنزل من تلك المرتبة الى مرتبة الوحدانية، التي هي مرتبة الصفات و الأسماء و الافعال، ظهرت المسميات و الافعال و حصل بواسطتها التمييز و المعرفة (معه).
2- و رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده في حديث أبى رزين العقيلى، لقيط بن عامر ص 12 و بقية الحديث (ثم خلق عرشه على الماء).

80 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسُبُّوا اَلدَّهْرَ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلدَّهْرُ(1)(2).

81 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَ مَنْ أَتَانِي مَشْياً أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (3)(4).

ص: 56


1- قال بعضهم: ان العرب كانت تقول: أصابنى الدهر بقوارعه، و خنانى الدهر بحوادثه، حتى كانوا يقولون، لعن اللّه الدهر، و سموه المنون، و المنية، كما قال شاعرهم: أ من المنون و ريبه تتوجع و الدهر ليس بمعتب من يجزع فكأنّه يقول: أ من ريب الدهر و صروفه تتوجع، و من ذلك قوله تعالى: «نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ اَلْمَنُونِ » سورة الطور آية - 20، أي ريب الدهر فكانوا ينسبون هذه الافعال الى الدهر، كما حكاه تعالى عنهم في الكتاب العزيز: «وَ مٰا يُهْلِكُنٰا إِلاَّ اَلدَّهْرُ» سورة الجاثية آية 24. فمعنى لا تسبوا الدهر: لا تنسبوا هذه الافعال و الحوادث، اليه، لانها واقعة فيه، لا منه، لان اللّه تعالى هو الذي فعل ذلك بسبب الدهر، فإذا سببتم السبب وصل السب الى المسبب، لانه فاعل السبب لان الدهر و المصائب التي فيه، كلها منه، قدرها فيه. فسب الناس الدهر، لكون تلك المصائب فيه، ظنا منهم انها منه، و ليس منه، فقال عليه السلام «لا تسبوا الدهر، فان اللّه هو الدهر»: أى هو الفاعل فيه، و المجرى لهذه الافعال فيه فاجراه مجراه. مثل قول شخص: فعل الوزير كذا، فيقول الآخر: لا تسبوا الوزير، فان الوزير هو السلطان، و يكون المعنى ان فعل الوزير انما هو بأمر السلطان (معه).
2- ما ذكره في تأويله، هو الذي قاله ابن الأثير و جماعة من أهل العربية (جه).
3- هذا من باب التشبيه و التمثيل و معناه: من أتانى بالطاعة مسرعا، أتيته بالثواب و الجزاء أسرع من اتيانه بالطاعة، و كنى عن ذلك بالمشى و الهرولة تقريبا الى الاذهان كما يقال فلان مشى مسرعا الى شيء، و ليس المراد المشى إليه، بل المراد الاستعجال في فعله و عدم التوقف و التأنى، و منه قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيٰاتِنٰا مُعٰاجِزِينَ » و ليس المراد مشوا إليه، و انما أراد أسرعوا بنياتهم و أفعالهم (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 153 عن حديث أبى ذر الغفارى.

82 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اِبْنَ مَكْتُومٍ اِسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَأَمَرَهُمَا بِالاِحْتِجَابِ عَنْهُ فَقَالَتَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا (1) (2) .

83 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّ اَلْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ . و معناه أن العبد مثلا يشتريه المشتري فيغتله حينا ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب أنه لا يرد ما صار إليه من غلته و هو الخراج لأنه كان ضامنا له و لو مات مات من ماله(3)

84 - وَ رُوِيَ فِي اَلْمُصَرَّاةِ : أَنَّهُ مَنِ اِشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ (4).

ص: 57


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (129) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1-4، و فيه استاذن ابن أم مكتوم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عنده عائشة و حفصة، و في الآخر انه استأذن و عنده أمّ سلمة و ميمونة.
2- و هذا يدلّ صريحا على تحريم نظر الرجل على المرأة، كما يحرم نظر المرأة على الرجل من غير فرق. و انها كما يجب عليها الاحتجاب عن أن ينظرها المبصر يجب عليها الاحتجاب عن أن تنظر الاعمى، و فيه اشكال من حيث اجماع العلماء على انه لا يحرم على النساء ان ينظرن الى الرجال من وراء الستر، و لكن الوجه بالجمع أن يكون هذا الحكم مختصا بنسائه لآية الحجاب (معه).
3- قال في النهاية: (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان، أو أمة، أو ملكا. و ذلك ان يشتريه، فيستغله زمانا، ثمّ يعثر منه على عيب قديم، لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه. فله ردّ العين المبيعة و أخذ الثمن، و يكون للمشترى ما استغله. لان المبيع لو كان تلف في يده، لكان من ضمانه، و لم يكن له على البائع شيء، و الباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أى بسببه.
4- صحيح مسلم، كتاب البيوع، (7) باب حكم بيع المصراة حديث 23-28.

85 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ (1)سنن ابن ماجة، كتاب البيوع (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث 2499.(2)(3).

86 - وَ رَوَى قَتَادَةُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ اَلْجَارِ وَ اَلْأَرْضِ .

87 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَ ضُرِبَتِ اَلطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (3) .

88 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمّاً وَ فِي اَلْأُخْرَى شِفَاءً وَ إِنَّهُ يُقَدِّمُ اَلسَّمَّ وَ يُؤَخِّرُ اَلشِّفَاءَ (4)(5).

89 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ أَقْوَامٌ ثُمَّ لَيَخْتَلِجَنَّ

ص: 58


1- سنن ابن ماجة، كتاب الشفعة
2- باب إذا وقعت الحدود، فلا شفعة حديث 2498 و لفظ الحديث (عن أبي رافع قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «الشريك أحق بسقبه ما كان».
3- قال في النهاية: (الجار أحق بصقبه) الصقب، القرب و الملاصقة، و يروى بالسين: و المراد به الشفعة.
4- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطبّ (31) باب يقع الذباب في الاناء حديث 3504-3505.
5- و هذا الحديث يدلّ على طهارة ميت ما لا يؤكل لحمه، لان المقل يفضى الى الموت غالبا، خصوصا في الطعام الحار، فلو نجس الذباب بالموت، لما صح الامر بالمقل على الإطلاق، لما يلزم من نجاسة الطعام، و الامر هنا للاستحباب، لتعليله بالارشاد الى مصلحة دنيوية (معه).

دُونِي فَأَقُولُ رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ بُعْداً وَ سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي(1)(2).

90 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْإِيمَانِ .

91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (3)(4).

92 - وَ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلاَنِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ فَدَعَاهُمَا فَجَاءَ ا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا(5) فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا -

ص: 59


1- فان قيل: إنّه صلّى اللّه عليه و آله كان عالما بما يقع منهم قبل وقوعه، فكيف صح نفى علمه بما أحدثوه بعده ؟ قلنا: ان العلم المنفى هو علم المشاهدة، فيكون المعنى من قوله: «انك لا تدرى ما أحدثوه» يعنى انك لم تشاهد ما أحدثوه، لوقوع ما أحدثوه منهم بعد موته عليه السلام، و علمه الأول كان متعلقا بانه سيقع منهم، علما كليا غير متعلق بزمان معين، و لا ريب في مغايرة العلمين (معه).
2- رواه مسلم في ج 4 من صحيحه (كتاب الفضائل) حديث 40. و رواه أحمد في ج 1 من مسنده ص 453، و في ج 50:5 هذا ما وجدته مصغرا بلفظ (اصيحابى) و أمّا ما جاء بلفظ أصحابى فهو أكثر من ذلك بمراتب.
3- رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد (17) باب الحياء حديث 4183.
4- صيغة الامر هنا ليست على حقيقتها حتّى يصلح لمعارضة ما قبله. بل هي صيغة أمر بمعنى الخبر، و يكون تقديره: إذا لم تستحى، فعلت ما شئت. و لا ريب ان الحياء، مانع لاكثر الناس من فعل ما يهتك مروتهم، و يحط من أقدارهم بين أبناء الجنس، و أكثر العقلاء يلاحظون ذلك، و ان لم يلاحظوا الاوامر الشرعية، فإذا اتفق من شخص عدم المبالاة و ترك الاستحياء، و خوف حط المرتبة، لم يبق له مانع من فعل ما يشتهيه و تطلبه نفسه الامارة، فيقع منه كلما تشاء نفسه (معه).
5- الفرائص جمع فريصة: و هي لحم ما بين الجنب و الخاصرة.

فَقَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ (1) (2) .

93 - وَ رَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : جِئْتُ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَلَسْتُ وَ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِساً فَقَالَ أَ لَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ اَلنَّاسِ فِي صَلاَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ اَلنَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَلْتَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَ هِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ (3) (4) .

94 - وَ رَوَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَيْتُ اِبْنَ عُمَرَ عَلَى اَلْبَلاَطِ وَ هُمْ يُصَلُّونَ قُلْتُ أَ لاَ تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لاَ تُصَلُّوا

ص: 60


1- في هذا الحديث دلالة على استحباب إعادة الصلاة للمنفرد مع الجماعة، و يكون من باب اقتداء المتنفل بالمفترض، فان الامر هنا للاستحباب، بدلالة قوله: (فانها له نافلة) (معه).
2- رواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه، باب (من صلى في منزله ثمّ أدرك الجماعة يصلى معهم) حديث 575.
3- و هذا يدلّ على ما دل عليه الحديث السابق عليه من غير زيادة (معه).
4- و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 302/2. و رواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه، حديث 577.

صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (1) (2) .

95 - وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَ هُوَ مُجْنِبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (3) .

96 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ يَعْنِي وَ هُوَ جُنُبٌ .

ص: 61


1- و ظاهر هذا الحديث يقتضى المعارضة للحديثين السابقين عليه، و يمكن حمله على ان من صلى في جماعة فلا يصلى مع جماعة اخرى تلك الفريضة بعينها، و يكون النهى للتنزيه، فينتفى التعارض. و يحتمل وجها آخر: و هو أن يراد نفى تكرار الفريضة، بصفة الوجوب، و لا يلزم نفى تكرارها مع اختلاف الصفة، فلا تعارض (معه).
2- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 303/2. و رواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه حديث 579. و رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 41 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
3- قوله: توضأ وضوء الصلاة. يحتمل أن يكون قوله: وضوء الصلاة على الحقيقة و يكون التقدير، انه يتوضأ الوضوء الذي يصحّ به الدخول في الصلاة، و هو الوضوء الرافع أو المبيح. و يكون دالا على ان الرفع و الاستباحة يحصلان بالوضوء مع الجنابة و يكون دالا على وجوب الوضوء معها، متقدما عليها، ان حملنا فعله على الوجوب، و الا فعلى الندب، و أقل مراتبه الجواز. و يحتمل أن يكون المراد: انه توضأ وضوءا مماثلا لوضوء الصلاة في الصورة و ان لم يماثله في الرفع و الاستباحة. و يكون التقييد بذلك لرفع ايهام الوضوء اللغوى و يكون الوضوء حينئذ المجامع للجنابة، انما هو مساويا للشرعى في الصورة، لانه لم يرفع حدثا، و لم يستبح به شيء غير النوم، و النوم حدث، فيكون هذا الوضوء محمولا على الندب، لاستباحة النوم بعلة غير معقولة، و لا يكون دالا على وجوب الوضوء للجنابة و لا استحبابه. و هذا الاحتمال هو مذهب الاصحاب، فحمل الحديث عليه أولى (معه).

97 - وَ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ [أَبِي] اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَنَامُ وَ هُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً (1) .

98 - وَ رَوَى سُفْيَانُ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صُبُّوا عَلَيْهِ سِجَالاً مِنْ مَاءٍ أَوْ قَالَ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ .

99 - وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقْرِنٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي قِصَّةِ اَلْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَ أَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً (2).

100 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ

ص: 62


1- و هذا الحديث معارض للحديثين السابقين عليه، و يمكن التوفيق بأن يجعل هذا الحديث دالا على ان ما فعله أو لا كان مستحبا، لا واجبا، و تركه في الثاني، ليتبين للناس ان ما فعله أو لا لم يكن واجبا، فانتفى التعارض. و هذا التوفيق لا يخلو من دخل لان لفظ (كان) في الحديثين السابقين، يدل على المداومة، لما تقرر في الأصول ان لفظ (كان) في حكاية الحال المفهوم منه ذلك عرفا، و الترك ينافى المداومة، و حينئذ جاز أن يكون قوله: من غير أن يمس ماء، مشتملا على اضمار الغسل، يعنى انه ينام و هو جنب من غير أن يغتسل. و يكون دالا على ان غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، ان قلنا بوجوبه لنفسه، اذ لا يجب الا للصلاة، ان قلنا باشتراطه بها (معه).
2- العمل على هذا الحديث، لموافقته للاصل. و لا يعارضه الأول، لان فيه زيادة على الأول، فجاز اغفال الراوي الأول، لتلك الزيادة. لانه لم يشاهدها، و انما شاهد صب الماء، فروى ما شاهد، فإذا روى الثاني معه زيادة أخذ التراب، لم يكن معارضا لما رواه الأول. هذا إذا كانت الرواية للفعل، فاما إذا كانت للقول، فجائز أن يكون الراوي لم يسمع الامر بقلع التراب، و سمعه الثاني، فلا تعارضه الثاني (معه).

وَ إِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ (1) .

101 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صِيَامُ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ كَفَطْرِهِ فِي اَلْحَضَرِ(2)(3).

102 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ (4) .

103 - وَ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ اَلضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلاَةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ (5) (6) .

ص: 63


1- رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب التخيير في الصوم و الفطر في السفر) حديث 1121. و رواه ابن ماجة في سننه (1) باب ما جاء في الصوم في السفر حديث 1662.
2- و لا يعارض هذا الحديث ما تقدمه، لان الحديث السابق مطلق، و هذا الثاني مقيد برمضان، فيحمل المطلق على المقيد، بأن يحمل ذلك على النافلة، فلا تعارض (معه).
3- رواه النسائى في سننه ج 4 (ذكر قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر») و رواه ابن ماجة في سننه كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1666 و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
4- رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته).
5- يحتمل أن يكون أراد السائل من قوله: قبل و هو صائم، فأمنى، فأجابه بالافطار و حينئذ لا كلام فيه، و الراوي أغفل هذه الزيادة، و الحديث لا يتم الا بها و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للتقبيل يدلّ على جوازه، و انه ليس بمحرم الا أن يخاف معه الامناء، بأن يكون عادته ذلك أو فعله بقصد الامناء فاتفق ذلك (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 463/6 (حديث ميمونة بنت سعد).

104 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اِسْتَوْصُوا بِالْمِعْزَى خَيْراً فَإِنَّهُ مَالٌ رَفِيقٌ وَ هُوَ مِنَ اَلْجَنَّةِ .

105 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَلْحَيِّ (1)(2)(3).

106 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مُبَاضَعَةِ اَلرَّجُلِ أَهْلَهُ أَ نَلَذُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ نُؤْجَرُ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتَهُ فِي حَرَامٍ أَ كُنْتَ تَأْثَمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَذَلِكَ تُؤْجَرُ فِي وَضْعِكَ فِي اَلْحَلاَلِ (4) (5) .

ص: 64


1- يحتمل أن يكون المراد بتعذيبه، انه يشعر ببكاء أهله عليه، و تألمهم بفراقه، فيتألم هو لذلك، و يحزن لاجل حزنهم (معه).
2- رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه) حديث 927.
3- قال السيّد المرتضى طيب اللّه ثراه: فان قيل: فما معنى الخبر المروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، انه قال: «ان الميت ليعذب ببكاء الحى عليه» و في رواية اخرى: «ان الميت ليعذب في القبر بالنياحة عليه». و روى المغيرة بن شعبة عنه (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال «من يناح عليه فانه يعذب بما يناح عليه». الجواب، قلنا: هذا الخبر منكر الظاهر، لانه يقتضى إضافة الظلم إلى اللّه تعالى و هو منزه من ذلك و قال: «وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ » فلا بدّ من رده أو تأويله: و قد روى ابن عبّاس عنه في هذا الخبر، انه قال: و هم ابن عمر: انما مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على يهودى أهله يبكون عليه، فقال: «انكم تبكون عليه، و انه ليعذب» و قد روى انكار هذا الخبر عن عائشة أيضا، و انها قالت: لما اخبرت بروايته، و هم أبو عبد الرحمن، كما و هم يوم قليب بدر، و انما قال صلّى اللّه عليه و آله: «ان أهل الميت ليبكون عليه، و انه ليعذب بجرمه» فهذا الخبر مردود مطعون عليه، كما ترى و يمكن في هذا الخبر ان كان صحيحا، وجوه من التأويل إلخ (جه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 158/6 من حديث أبى ذر الغفارى.
5- هذا يدلّ على ان الاجر فيه مشروط بنية العدول من الحرام الى الحلال -

107 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَلْبٌ وَ قَلْبُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ يس وَ سَنَامُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ وَ تَجِيءُ اَلْبَقَرَةُ وَ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ (1) أَوْ فَرِيقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ (2) وَ يَأْتِي اَلْقُرْآنُ إِلَى اَلْحَامِلِ لَهُ فَيَقُولُ لَهُ كَيْتَ وَ كَيْتَ (3).

108 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُمَثَّلُ اَلْقُرْآنُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ وَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يُضَيِّعُ فَرَائِضَهُ وَ يَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَ يُخَالِفُ طَاعَتَهُ وَ يَرْكَبُ مَعْصِيَتَهُ قَالَ فَيَسْتَنِيلُ (4) لَهُ خَصْماً فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ حَمَّلْتَ إِيَّايَ شَرَّ حَامِلٍ تَعَدَّى حُدُودِي وَ ضَيَّعَ فَرَائِضِي وَ تَرَكَ طَاعَتِي وَ رَكِبَ مَعْصِيَتِي فَمَا زَالَ يَقْذِفُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي اَلنَّارِ وَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ كَانَ يَحْفَظُ حُدُودَهُ وَ يَعْمَلُ بِفَرَائِضِهِ وَ يَأْخُذُ بِطَاعَتِهِ وَ يَجْتَنِبُ مَعَاصِيَهُ فَيَسْتَنِيلُ حِبَالَهُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ حَمَّلْتَ إِيَّايَ خَيْرَ حَامِلٍ اِتَّقَى حُدُودِي وَ أعمل [عَمِلَ ] بِفَرَائِضِي وَ اِتَّبَعَ طَاعَتِي وَ تَرَكَ مَعْصِيَتِي فَمَا زَالَ يَقْذِفُ لَهُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ فَشَأْنَكَ وَ إِيَّاهُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكْسُوَهُ حُلَّةَ اَلْإِسْتَبْرَقِ وَ يَعْقِدَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ اَلْمُلْكِ وَ يَسْقِيَهُ بِكَأْسِ اَلْخُلْدِ.

109 - وَ رَوَى سُفْيَانُ اَلثَّوْرِيُّ وَ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

ص: 65


1- الغيابة: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، كالسحابة و غيرها، النهاية.
2- و فيه (تجيء البقرة و آل عمران كأنهما فرقان من طير صواف) أي قطعتان، النهاية.
3- و تقديره: ان القرآن يشهد لحامله بفعله، ان خيرا فخير، و ان شرا فشر (معه).
4- نال من عدوه ينال من باب تعب نيلا، بلغ منه مقصوده (المصباح المنير).

جَابِرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ آمِناً لاَ يَخَافُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ (1) (2)و هذا يدلّ على جواز القنوت، و انه سنة. لان (كان) تدل على المداومة عرفا. و اختصاص الصبح و المغرب بالذكر، ليدل على شدة الاستحباب، و تأكده فيهما، كما هو مذهب الاصحاب (معه).(3) .

110 - وَ رَوَى سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلاَّ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ (4) (5) .

111 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَسَعَ عَنِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ وَ اَلْمَغْرِبِ (6) (6) .

112 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبْوَةَ عَنِ اَلْوَرَّادِ

ص: 66


1- و هذا الحديث نص ظاهر على جواز الجمع في الاربع الفرائض في الوقتين اختيارا لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك اختيارا، فلو لا جوازه لما فعله (معه).
2- رواه مسلم في صحيحة، كتاب صلاة المسافرين، باب
3- الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث 49-58.
4- و هذا الحديث ان صح، فهو تفضل من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لان ميراث من لا وارث له، للامام، و لا ولاء للمعتق عندنا، لان ولاء العتق لا يدور (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 221/1.
6- رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد و مواضح الصلاة (54) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، اذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث (305) و لفظ الحديث (قال: حدّثنا البراء بن عازب، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، كان يقنت في الصبح و المغرب).

عَنِ اَلْمِسْوَرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (1) (2) .

113 - وَ رَوَى بَعْضُهُمْ بِهَذَا اَلطَّرِيقِ : أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ (3) .

114 - وَ رُوِيَ : أَنَّ صَعْبَ بْنَ جنامة [جَثَّامَةَ ] قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ذَرَارِيُّ اَلْمُشْرِكِينَ تَطَؤُهُمْ خَيْلُنَا فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ عِنْدَ اَلْغَارَةِ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ .

115 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَقَتَلُوا اَلنِّسَاءَ وَ اَلصِّبْيَانَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَاراً شَدِيداً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُمْ ذَرَارِيُّ اَلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ ذَرَارِيَّ اَلْمُشْرِكِينَ (4) .

116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْأَكْلُ فِي اَلسُّوقِ دَنَاءَةٌ (5).

117 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ اَلْأُمُورِ وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا(6).

118 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً سِوَى اَلْقُرْآنِ وَ مَنْ كَتَبَ شَيْئاً

ص: 67


1- رواه النسائى في سننه ج 1 (باب المسح على العمامة مع الناصية).
2- و هذا يدلّ على اختصاص المسح بمقدم الرأس، لان الناصية في مقدّمته (معه).
3- و هذا يدلّ على أن الواجب في الرجلين هو المسح، لا الغسل (معه).
4- وجه الجمع بين هذا الحديث و ما تقدم: ان الحديث السابق دل على جواز قتلهم خطاء، بغير قصد، بمعنى أنّه لا حرج فيه و لا اثم و لا كفّارة. و دل الأخير على عدم جواز تعمد قتلهم. و منه يعلم انهم ملحقون بحكم آبائهم في الاحكام الدنيوية، الا في القتل (معه).
5- فيه دلالة على أنّه يخل بالمروة التي هي جزء من العدالة. لان الدناءة موجب للاستخفاف و الاستحقار و الخسة. و ذلك عين ترك المروة. لان معناها التنزّه عن كل ما يوجب الخسة من المباحات، و لا بأس بالندرة و الضرورة (معه).
6- السفساف: الامر الحقير و الردى من كل شيء، و هو ضد المعالى و المكارم. و أصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، و التراب إذا اثير. النهاية.

فَلْيَمْحُهُ (1).

119 - وَ رَوَى جَرِيحٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُقَيِّدُ اَلْعِلْمَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَ مَا تَقْيِيدُهُ قَالَ كِتَابَتُهُ (2) .

120 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَكْتُبُ كُلَّمَا أَسْمَعُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فِي اَلرِّضَا وَ اَلْغَضَبِ قَالَ نَعَمْ فَإِنِّي لاَ أَقُولُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ .

121 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ اَلسَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ اَلْمَاءُ وَ يَظْهَرَ اَلْقَلَمُ وَ يغشوا [يَغِشَّ ] اَلتُّجَّارُ.

122 - وَ رُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اَلثَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ اَلشِّرْكِ (3).

123 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَهُ

ص: 68


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 3 من مسنده ص (12) عن مسند أبى سعيد الخدريّ .
2- وجه الجمع: أن المراد بالحديث الأول: لا تكتبوا من الأحاديث، ما اسند الى، مما يخالف الكتاب، فان كتبتموه فامحوه، و يؤيده ما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: إذا حدثتم بحديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فان وافقه، و الا فاضربوا به عرض الحائط. و أمّا الحديث الثاني: فيدل على الامر بالكتابة لجميع أحاديثه المعلوم انه عليه السلام قاله: و جميع سننه ممّا لا يخالف القرآن، فان ما خالف القرآن فليس منه صلّى اللّه عليه و آله (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 1 من مسنده ص (307) و ص (329)، و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث (6) و تتمة الحديث (و لو لا ما مسه من أرجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا برأ).

لِسَانَانِ وَ شَفَتَانِ يَشْهَدُ لِمَنِ اِسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ (1).

124 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أَنَا مِنْ دَدٍ وَ لاَ اَلدَّدُ مِنِّي(2) وَ مَعَ ذَلِكَ كَانَ يَمْزَحُ وَ لاَ يَقُولُ إِلاَّ حَقّاً فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ اَلْمِزَاحُ مِنَ اَلدَّدِ لِأَنَّ اَلْحَقَّ لَيْسَ مِنَ اَلدَّدِ.

125 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : تَكَلَّفُوا مِنَ اَلْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَ إِنَّ أَفْضَلَ اَلْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَ إِنْ قَلَّ (3).

126 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلدِّينَ يُسْرٌ وَ لَنْ يُشَادَّ اَلدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا وَ أَبْشِرُوا(4)(5).

ص: 69


1- الوسائل، كتاب الحجّ باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث 13 و 15.
2- الدد: اللهو و اللعب، و لامه واو محذوفة، كلام الغد. و يقال فيه أيضا: الددا، باثبات واوه و قلبها الفا، يقال (ما انا في دد و لا الدد منى) أي ما أنا في شيء من اللعب و اللهو، و لا ذلك منى، أي من اشغالى (المنجد).
3- أي تقدرون على فعله بسهولة، من غير ما يوجب الكسل و الملل، و قوله: (لا يمل حتّى تملوا) من باب المقابلة، و هي تسمية الشيء باسم مقابله، فهو من باب المجاز مثل: «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اَللّٰهُ »، (معه).
4- أي كونوا في الاجتهاد في الاعمال، و افعال الطاعات مقاربين للغاية، و لا تكونوا فيها، فان بلوغ الغاية فيها شديد عليكم لا تقدرون عليه لانه ما من غاية، الا و فوقها غاية، و حقّ اللّه عظيم، لا يمكن لاحد أن يبلغ توفية حقه، ليكون من أهل الغاية فكونوا من أهل المقاربة للغاية، و الاخذ بالايسر، فانه تعالى يقبل منكم اليسير، و يعفو عن الكثير (معه).
5- و رواه البخارى في كتاب الايمان، باب (الدين يسر). و قال في ارشاد السارى في شرح البخارى عند ذكر الخبر ما ملخصه (و لن يشاد هذا الدين أحد) بالشين المعجمة، من المشادة و هي المغالبة أي لا يتعمق أحد في الدين و يترك الرفق (إلا غلبه) الدين و عجز و انقطع عن علمه، كله، أو بعضه، (فسددوا) من السداد، و هو التوسط في العمل. أى الزموا السداد من غير افراط و لا تفريط (و قاربوا) أي ان لم تستطيعوا الاخذ بالاكمل، فاعملوا بما يقرب منه، (و ابشروا) أي ابشروا بالثواب على العمل، و للحديث تتمه فراجع.

127 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رِفْقَةً كَانُوا فِي اَلسَّفَرِ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا رَأَيْنَا أَفْضَلَ مِنْ فُلاَنٍ كَانَ يَصُومُ اَلنَّهَارَ فَإِذَا نَزَلْنَا قَامَ يُصَلِّي حَتَّى نَرْحَلَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ كَانَ يُمَهِّدُ لَهُ وَ يَكْفِيهِ وَ يَعْمَلُ لَهُ فَقَالُوا نَحْنُ قَالَ كُلُّكُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ (1) .

128 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ الحي [اَلْحَيِيَّ ] اَلْعَيِيَّ (2) اَلْمُتَعَفِّفَ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُبْغِضُ اَلْبَلِيغَ مِنَ اَلرِّجَالِ (3).

129 - وَ رُوِيَ : أَنَّ [اِبْنَ ] اَلْعَبَّاسِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْجَمَالُ (4)

ص: 70


1- حاصله ان ذلك الرفيق كان يصوم تطوعا في السفر، و يصلى الليل فيه، و كان أصحابه يكفونه مئونة السفر، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): (كلكم أفضل منه)، و ذلك انه روى عنه (صلّى اللّه عليه و آله) «من أعان مؤمنا مسافرا فرج اللّه عنه ثلاثا و سبعين كربة، و اجاره في الدنيا و الآخرة من الغم و الهم، و نفس كربة العظيم، يوم يغص الناس بانفاسهم». و لعلّ صيام ذلك الرجل و صلاته، لم تبلغ هذا الثواب، و من ثمّ كان عليّ بن الحسين عليهما السلام، لا يسافر الا مع رفقة لا يعرفونه، و يشترط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيما يحتاجون إليه رعاية لتحصيل تلك الفضيلة. (جه).
2- العيى: من ليس له قوة التكلم و المراد هاهنا. الذي لا يتكلم فيما لا يعنيه، أو فيما لا فائدة فيه، من الفوائد الراجعة الى الأمور الاخروية و ليس المراد به من في لسانه آفة، و الا لم يكن صفة كمال. (معه).
3- يريد هنا كثير الكلام في الأمور الفضلية، التي لا فائدة فيها، الا اظهار البلاغة بقصد الرياء، و ليخاف الناس من سطوة لسانه، و جرأته على الكلمات التي تستميل بها قلوبهم. (معه).
4- الجمال، حلية الإنسان الكمالية في لسانه: أى في عباراته عن الأشياء التي لا بدّ منها التكلم فيها بالعبارات الفصيحة، و من هذا عرف الجمع بين الحديثين (معه).

فَقَالَ فِي اَللِّسَانِ (1) .

130 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً(2)(3).

131 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْبُلْهُ (4).

132 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَيْرُ أَهْلِ اَلزَّمَانِ كُلُّ نُوَمَةٍ (5) أُولَئِكَ أَئِمَّةُ اَلْهُدَى وَ مَصَابِيحُ اَلْعِلْمِ لَيْسُوا بِالْعُجُلِ (6) اَلْمَذَايِيعِ اَلْبُدُرِ.

133 - وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْأَخْفِيَاءَ اَلْأَبْرِيَاءَ -(7)

ص: 71


1- لعل المراد بجمال اللسان: حسن الخلق المطلوب منه. كونه هين الكلام حلو اللسان، و في الحديث: ان اللسان في كل يوم يسأل الجوارح إذا أصبح كيف انتم ؟ فيقولون له: نحن بخير ان تركتنا. (جه).
2- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 16.
3- المراد بالبيان الفصاحة و البلاغة، بحيث يعبر عن مراده، بالعبارات المستحسنة فانها تستميل القلوب، و هو معنى كون البيان سحرا، في استخدام صاحبه لقلوب السامعين و ميلهم إليه. (معه).
4- المراد بالبله هنا: عدم الاشتغال بالامور الدنيوية، لغفلتهم عنها، و عدم التفاتهم إليها. أوبله عن معاصى اللّه، فلا يعرفونها البتة، أوبله عما سوى اللّه فلا يلتفتون الى غيره. (معه).
5- المراد بالنومة: أهل الغفلة عما سوى اللّه تعالى، لاشتغالهم به عما سواه. و يحتمل أن يكون الذي له خمول الذكر بين أهل الدنيا، فلا يعرفونه، لقلة مخالطته لهم. (معه).
6- العجل، جمع العجول: و هو قليل التحمل و الصبر في تحصيل المطالب، و المذاييع جمع المذياع: و هو كثير الإذاعة، بمعنى انه لا يكتم شيئا سمعه. و البدر، جمع البدار: و هو سريع المبادرة في الجوابات الدنيوية، و المجادلات المقصود بها الغلبة و اظهار الفضيلة. أو سريع المبادرة الى الأحوال الشريرة الى بنى النوع (معه).
7- جمع برىء: أى برى من المعاصى، أو من معاشرة أهل الدنيا. (معه).

اَلَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا وَ إِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا.

134 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَلاَ إِنَّ عِبَادَ اَللَّهِ كَمَنْ رَأَى أَهْلَ اَلْجَنَّةِ فِي اَلْجَنَّةِ مُخَلَّدِينَ وَ أَهْلَ اَلنَّارِ فِي اَلنَّارِ مُعَذَّبِينَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ وَ حَوَائِجُهُمْ خَفِيفَةٌ صَبَرُوا أَيَّاماً قَلِيلَةً قَصِيرَةً لِعُقْبَى رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ أَمَّا اَللَّيْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ يَجْأَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا وَ أَمَّا اَلنَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ بَرَرَةٌ أَتْقِيَاءُ كَأَنَّهُمُ اَلْقِدَاحُ (1) يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ اَلنَّاظِرُ فَيَقُولُ مَرْضَى وَ مَا بِالْقَوْمِ [مِنْ ] مَرَضٍ أَوْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَ اَلْقَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ .

135 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ اَلثَّرْثَارُونَ (2) اَلْمُتَفَيْقِهُونَ (3) اَلْمُتَشَدِّقُونَ وَ إِنَّ أَبْغَضَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ مَنِ اِتَّقَاهُ اَلنَّاسُ لِلِسَانِهِ (4).

136 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (5)(6).

ص: 72


1- هو السهام المبرية التي لا نصل فيها و لا ريش. (معه).
2- الثرثارون، جمع الثرثار، مشتق من الثرثرة، و هي الانتثار، و هي هنا كثرة الكلام من غير حاجة، بل لنيل الحظوظ الدنيوية. (معه).
3- المتفيقهون، الذين يظهرون للناس أنهم ذو فهم و ذكاء ليقربوهم و يعظموهم و المتشدقون، من تشدق بالكلام، اذا ملاء به شدقيه، و هو رفع الصوت بالكلام، و قلة الاستحياء، في أنّه لا يبالى بكل ما قال، حتى يخاف الناس من لسانه. (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 369 و لفظ ما رواه (عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: أ لا انبئكم بشراركم، فقال: هم الثرثارون المتشدقون أ لا انبئكم بخياركم. احاسنكم اخلاقا).
5- الوسائل، كتاب النكاح باب 5 (من أبواب ما يحرم بالرضاع)، قطعة من حديث 1.
6- يعني لا رضاع بعد بلوغ وقت الفطام. و هو ما زاد على الحولين. و شهرين و ذلك يدلّ على تحريم الرضاع بعد انقضاء مدته. و يحتمل أن يكون (لا) هنا بمعنى النهى و يكون معناه: لا ترضعوا أولادكم بعد فطامهم. و يكون دالا على تحريم الرضاع بعد الحولين و يحتمل أن (لا) للنفى، و حينئذ يكون المنفى، هو الرضاع، و هو غير جائز. فلا بدّ من حمله على نفى الحكم، فيصير المعنى، لا رضاع جائز بعد الفطام، أو لا رضاع مؤثر في التحريم بعد الفطام. لان نفى الحقيقة، أقرب المجازات إليها نفى آثارها، بمعنى ان الرضاع الواقع بعد الفطام لا يترتب عليه حكم من أحكامه. (معه).

137 - وَ قَالَ أَيْضاً: اُنْظُرْنَ فِي أَخَوَاتِكُنَّ فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنَ اَلْمَجَاعَةِ يُرِيدُ مَا رَضَعَهُ اَلصَّبِيُّ فَعَصَمَهُ مِنَ اَلْجُوعِ (1).

138 - وَ رَوَوْا عَنِ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عُمَرَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى(2) فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ (3) مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (4) عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ أُرْضِعُهُ وَ هُوَ رَجُلٌ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ (5) (6) (7) .

ص: 73


1- ظاهر هذا الحديث يدل، على أن شرط تأثير الرضاع في الاحكام المترتبة عليه تأثيره في المرتضع لانه شرط فيه الجوع الذي يكون الرضاع عاصما منه، و أتى بلفظ (انما) الموجبة للحصر، بمعنى أن الرضاع لا يكون رضاعا يترتب عليه أثره، الا بذلك الشرط، و فيه إشارة الى ما قاله الفقهاء: ان الرضاع المحرم، هو ما انبت اللحم و شد العظم، لان العاصم من الجوع يؤثر ذلك. (معه).
2- أي أرى عبوسا.
3- و هو زوج سهلة.
4- و هو كان عبدا لابى سهلة و أعتقه.
5- رواه مسلم في صحيحه ج 2، كتاب الرضاع (باب رضاعة الكبير) حديث 26.
6- هذا الحديث ليس مرويا عندنا. و حملوه على ان المقصود منه زوال نفرة النفس من أبى حذيفة، لا انه سبب في حل النظر، بل كان الحل حاصلا قبله، و انما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض. (معه).
7- روى عن عائشة انها قالت: الرضاع يحرم أبدا، فلو ارتضع الكبير الفانى نشر الحرمة، لرواية سهلة بنت سهيل و أبت ذلك أمّ سلمة و ساير أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتّى يرضع في المهد، و قلن لعائشة و اللّه ما ندرى لعلها رخصة من النبيّ لسالم دون الناس، انتهى ملخصا. (جه).

139 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَادَةَ [حجارة] عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ كَسْبِ اَلْإِمَاءِ (1) .

140 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ثَمَنُ اَلْكَلْبِ (2) وَ أَجْرُ اَلزَّمَارَةِ مِنَ اَلسُّحْتِ .

141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَجَّاجِ اَلصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُمَرَ اَلْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ كُسِرَ(3) أَوْ عَرِجَ فَقَدْ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى.

142 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ كُلْ بِيَمِينِكَ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ (4).

ص: 74


1- المراد به نهى التنزيه، لانها إذا لم تكن ذات حرفة، و لم تجد الشيء زنت، فلا كراهية حينئذ في ذات الحرفة. هذا إذا كانت لام الإماء لام الجنس. فأما إذا كانت اللام للعهد حمل النهى على حقيقته. و يكون المراد بالاماء. الاماء المشهورات بالزنا اللواتى هن ذوات الاعلام، فان كسبهن حرام، لان الغالب انه، من الزنا، فيكثر الحرام في أيديهن. و يندر الحلال. (معه).
2- أي كلب الهراش. (معه).
3- يعني: إذا كسر المحرم في الحجّ ، و هذا الحديث مخالف لما عليه الاصحاب من أن هذا يصير ممنوعا. و حكمه انه لا يحل حتّى يبعث هديه، و يواعد أصحابه يذبحون له، فيحل عند المواعدة. فلعل هذا الحديث محمول على هذا المعنى، فيصير المعنى، فقد حل إذا بعث هديه. و قوله: (و عليه حجة أخرى) مخصوص بما إذا كانت الحجة الأولى واجبة و الا فلا (معه).
4- و ليس المراد هنا بالشيطان الشيطان المشهور، بل يراد به الإنسان الذي هو بصفات الشيطان (معه).

143 - وَ كَذَلِكَ رُوِيَ فِي اَلاِقْتِعَاطِ(1) وَ هُوَ أَنْ يَلْبَسَ اَلْعِمَامَةَ وَ لاَ يَتَلَحَّى بِهَا فَإِنَّهَا عِمَّةُ (2)اَلشَّيْطَانِ .

144 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلاِسْتِحَاضَةَ رَكْضَةُ اَلشَّيْطَانِ وَ اَلرَّكْضَةُ اَلدَّفْعَةُ .

145 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ اَلْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اَلْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ اَلشَّيْطَانِ وَ اَلشَّيْطَانُ يُحِبُّ اَلْحُمْرَةَ وَ لِهَذَا كَرِهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ .

146 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَنْ يَتَوَكَّلَ مَنِ اِكْتَوَى أَوِ اِسْتَرْقَى(3).

147 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَوَى سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يَتَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْراً فَفِي بَزْغَةِ (4) حَجَّامٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ (5) .

148 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ .

149 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْقِلْ وَ تَوَكَّلْ .

150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا أُبَالِي مَا أُتِيتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً أَوْ تعلقت [عَلَّقْتُ ] تَمِيمَةً

ص: 75


1- قعط في الحديث: نهى عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك يقال: تعمم و لم يقتعط، و هي العمة الطابقية. مجمع البحرين.
2- أي عمامة الشيطان. (معه).
3- رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الطبّ (23) باب الكى حديث 3489 و لفظ ما رواه: (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: (من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل).
4- بزغ الحاجم: شق. و شرط دمه: أساله (المنجد).
5- وجه الجمع بين هذه الأحاديث، ان يحمل الأول على ان من اعتقد ان الشفاء من الكى، أو الرقية و تحمل الأحاديث الأخرى على من اعتقد أن الشفاء من اللّه، و ان هذه أسباب لفيض اللّه تعالى، يقع الفعل منه تعالى عندها، و لهذا قال: (لكل داء دواء) بمعنى ان اللّه تعالى جعل فيض الشفاء مشروطا بتناول بعض الأدوية، و كذا قوله: (اعقل و توكل)، فانه داخل فيما قلناه، من فيض جوده عقيب الأسباب (معه).

أَوْ قُلْتُ اَلشِّعْرَ مِنْ نَفْسِي(1).

151 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُشْرَبَ قَائِماً قُلْتُ فَالْأَكْلُ قَالَ اَلْأَكْلُ أَشَدُّ.

152 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ (2) .

153 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ .

154 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ .

155 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ (3)(4).

156 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(5).

ص: 76


1- و المراد هنا المبالغة في النهى عن فعل هذه الأشياء، لانها غير لائقة به. فأما تعليق التميمة، و هي التعويذ، فغير محرم، الا أن يكون من الاعمال السحرية، و أما تحريم قوله الشعر، فذلك من خصايصه عليه السلام، (معه).
2- وجه الجمع بين هذين الحديثين، أن يحمل الأول على اتخاذ ذلك عادة، فانه منهى عنه، نهى تنزيه، فهو على الكراهة. و يحمل الثاني على ان ذلك وقع على سبيل الندرة، أو الضرورة، كما في حال السفر، فيرتفع حينئذ الكراهة. و به علم ان النهى في الأول لم يكن للتحريم، لانه لو كان كذلك لما صح وقوعه قطعا، (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 12 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
4- الوسائل، كتاب الطهارة باب (1) من أبواب الماء المطلق حديث 8 و لفظ الحديث: (عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، و القلتان جرتان).
5- و لا يعارض حديث الكر و القلتين ما تقدمهما، الا بتقدير مفهوم المخالفة، فانه دال على انه إذا لم يكن كذلك، حمل الخبث. لكن الأشهر أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، الا ان الاتفاق واقع على العمل به هنا، و حينئذ يتحقّق التعارض، فيحمل الماء في الحديث الأول، على ان اللام فيه للعهد، و لو روده على ماء خاصّ ، و هو بئر بضاعة و يحمل الماء في الحديث الثاني، على لام الاستغراق، و هو لام الجنس، و يبقى معمولا بعمومه في مفهوم المخالف (معه).

157 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدِمُوا مَكَّةَ وَ قَدْ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَطُوفُوا وَ يَسْعَوْا ثُمَّ يُحِلُّوا وَ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَحَلَّ اَلْقَوْمُ فَتَمَتَّعُوا (1) .

158 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ لاَ أَنَّ مَعِي اَلْهَدْيَ لَتَحَلَّلْتُ .

159 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كَادَتِ اَلْعَيْنُ تَسْبِقُ اَلْقَدَرَ(2).

وَ دُخِلَ عَلَيْهِ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُمَا ضَارِعَانِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ قَالُوا تُسْرِعُ إِلَيْهِمَا اَلْعَيْنُ فَقَالَ اِسْتَرْقُوا لَهُمَا(3)(4).

160 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فِي اَلْكِلاَبِ وَ هِيَ ضَعَفَةُ اَلْجِنِّ فَإِذَا غَشِيَتْكُمْ عِنْدَ طَعَامِكُمْ فَأَلْقُوا لَهَا فَإِنَّ لَهَا نَفْساً يُرِيدُ أَنَّ لَهَا عُيُوناً

ص: 77


1- و هذا الحديث لا يعارضه الا ما رووه من منع المتعة عن عمر. و أمّا أصحابنا فمتفقون على بقاء حكمه (معه).
2- هو ما علم اللّه وقوعه مفصلا، و القضاء ما علم مجملا (معه).
3- و يدلّ هذان الحديثان على أن العين حق، و انها تؤثر، باعتبار ان النفس الشريرة القوية، باعتبار أصل خلقتها تقوى على التأثير في غيرها، فينفعل عنها ما هو أضعف منها من النفوس الساذجة. و لهذا أن العين لا تؤثر في كل أحد، و ان هذا التأثير يندفع بالرقية باسماء اللّه الحسنى، و آيات الكتاب العزيز، لما عرفت من توقف الفيض على الأسباب (معه).
4- رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الطبّ (33) باب من استرقى من العين حديث 3510.

تُضِرُّ بِنَظَرِهَا إِلَى مَنْ يَطْعَمُ بِحَضْرَتِهَا(1).

161 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (2) (3) .

162 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً فَنَفِدَتْ إِبِلُ اَلصَّدَقَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ .

163 - وَ رُوِيَ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْمُرُنَا فِي فَوْجِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا (4) .

163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْيَمَانِ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ اَلْمِثَالِ (5) عَلَى اَلْحَصِيرِ فَلَمْ يَقْرُبْ مِنِّي

ص: 78


1- الامر هنا ليس للوجوب، لان الامر هنا لمصلحة دنيوية، و هو دفع ضرر عيونها فيكون للارشاد لمصلحة دنيوية، فهو للندب (معه).
2- هذا الحديث يعارضه ما بعده، و العمل على الحديث الثاني. لما ثبت في الاخبار الصحيحة الآتية، ان الربا مختص بالمكيل و الموزون. و ان النسية انما تحرم في الربوى لا مطلقا، فيحمل النهى في الحديث الأول على الكراهة، و الثاني على الجواز، فلا تعارض (معه).
3- رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب التجارات، (56) باب الحيوان بالحيوان نسيه، حديث 2270.
4- رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع) حديث 273.
5- المثال: الفراش الذي ينام عليه (المنجد).

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدْنُ مِنِّي حَتَّى أَطَّهَّرَ (1) (2) .

165 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ (3).

166 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ رُؤْيَا بُشْرَى مِنَ اَللَّهِ وَ رُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ رُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا اَلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ فَيَرَاهَا فِي اَلنَّوْمِ (4)(5). فليتفطن الناظر هذه الأحاديث التي أوردتها في هذا الفصل و ليعرف ما اشتملت عليه من المعارضات بعضا منها مع بعض و بعضها مع القضايا العقلية فليجل فكره في كيفية التطبيق ليمكنه العمل بالدليلين -

ص: 79


1- وجه الجمع، حمل الأول على الاباحة، و الثاني على الكراهية، فلا تعارض (معه).
2- رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع) حديث 271.
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده في حديث أبى رزين العقيلى ص 10.
4- وجه الجمع بين هذا الحديث و بين ما تقدمه، انه عبر مطلق الرؤيا بكونها كالطائر الذي لإقرار له و لا ثبات، حتى يحصل تعبيرها، فإذا حصل صارت كالطائر الذي اصيب بالضربة، أو الرمية، فوقف بعد طيرانها. و أمّا الرؤيا الحقيقية، التي عبر عنها بانها بشرى من اللّه تعالى، فهى ما يشاهده النفس المطمئنة من الروحانيات، و العالم العلوى، و تلك الرؤيا واقعة، عبرت أم لم تعبر. لان ما في ذلك العالم كله حقيقي لا يتغير و أمّا الرؤيا التي هي تحزين الشيطان، فهى ما يشاهده النفس عند استيلاء القوّة الشهوية أو الغضبية عليها، فان ذلك ممّا يحصل به الأمور الشريرة، باعتبار الشخص في الأمور الواقعة في العالم الجسماني، باعتبار حصوله من هذه النفس الشيطانية. و كذا ما يراه الإنسان من الأمور المرتسمة في نفسه من القوّة المتخيلة، و المتوهمة، لانها صور لا حقايق لها، و هاتان المرتبتان يقعان مع التعبير بحسب ما يعبران به (معه).
5- رواه مسلم في كتاب الرؤيا من صحيحه ج 4 حديث 2263.

فإنه متى أمكن التطبيق و التوفيق كان أقدم من ترك إحداهما و إنما يتمكن من التوفيق و يحصل التطبيق من أيد بجودة النظر و ضرب في علم الحديث بسهم واف و يد طولى و لهذا قدمت هذا الفصل و جعلته من أوائل فصول الكتاب و الله الموفق للصواب

ص: 80

الفصل الخامس في ذكر أحاديث رويتها بهذا المنوال تتعلق بمعالم الدين و جملة من الآداب رويت بالطرق المذكورة

1 - فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ .

2 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَ قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ وَ جَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَلْوُسْطَى وَ اَلَّتِي تَلِي اَلْإِبْهَامَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَالِمُ وَ اَلْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي اَلْأَجْرِ وَ لاَ خَيْرَ فِي سَائِرِ اَلنَّاسِ بَعْدُ (1) (2) .

3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ

ص: 81


1- أي يقبض العلم، و قبض العلم: ذهاب أهله (البيهقيّ ).
2- نقل الجزء الآخر من الحديث (العالم و المتعلم إلخ) في ج 2 من البحار الطبعة الحديثة (حديث 90).

إِلَيْهِ (1).

4 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ اَلْبَيْتِ (2)(3).

5 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ نُطْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكاً فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَ أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ اَلرُّوحَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلنَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا(4).

ص: 82


1- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 341:7 (باب من قال: أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى)، و رواه البخارى في صحيحه ج 1 (كيف كان بدء الوحى).
2- رواه البخارى في صحيحه ج 1، كتاب الايمان (باب الايمان و قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بنى الإسلام على خمس).
3- و يحمل هذا على الإسلام الكامل، و الا فالاربعة الأخيرة ليست من أصول الإسلام المطلق، و انما هي من فروعه، نعم هي من أصول الإسلام الكامل (معه).
4- هذا الحديث موافق للمذهبين معا. اما لمذهب الأشعريّ ، فظاهر، من حيث سبق الكتاب الذي هو العلم، على العمل، كما نطق به الحديث، و علم اللّه هو المؤثر في الاعمال عندهم. فالسعيد من سعد في علم اللّه، و الشقى من شقى في علم اللّه. و اما لمذهب المعتزلة. فأما على رأى الإحباط و التكفير، فظاهر أيضا، لجواز تأخر الاعمال المحبطة للطاعات، أو تأخر الاعمال المكفرة للمعاصى، فسعادته و شقاوته باعتبار المتأخر من عملى الطاعة و المعصية. و سبق الكتاب يكون بمعنى الإحباط في علم اللّه، أو التكفير كذلك. و اما على قول أهل الموافاة، فلان تأثير الطاعة في الثواب مشروط بالموافاة بها و كذلك تأثير المعصية في العقاب، فايهما تأخر منها كان الاعتبار له. لان عند حصول الشرط يحصل المشروط، و يكون سبق الكتاب بمعنى حصول الموافاة باى العلمين. و اللّه اعلم بالصواب (معه).

6 - وَ حَدَّثَ عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ اَلْخُرَاسَانِيُّ (1) عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ يَقِينٌ بِالْقَلْبِ (2).

7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَلْعَاصِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي اَلنَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً (3).

8 - وَ رَوَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا بِوَضُوءٍ (4) فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وَظِيفَةُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ بِهِ كِفْلَيْنِ مِنَ اَلْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي (5) .

ص: 83


1- و هو أبو الصلت المشهور.
2- و هذا الحديث ان صح، فمحمول على الايمان الكامل، جمعا بينه و بين الأدلة الدالة على ان الاعمال ليست جزءا من الايمان المطلق. (معه).
3- رواه في كنز العمّال، ج 11 (فى الفتن و الهرج) حديث 30837.
4- الوضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به. (معه).
5- هذا الحديث، ذكره العلامة في تذكرته، و حمل الوضوء الثالث على انه من خصايصه صلّى اللّه عليه و آله، و سيأتي ذكره. (معه).

9 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ رُكُوعِهِنَّ وَ سُجُودِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ وَ أَعْطَى اَلزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ اَلْبَيْتَ إِنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ أَدَّى اَلْأَمَانَةَ قِيلَ وَ مَا اَلْأَمَانَةُ قَالَ اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَأْمُرِ اِبْنَ آدَمَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرِهَا(1).

10 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَلَغَ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ سَهْمُهُ ذَلِكَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ خَرَجَتْ بِهِ شَيْبَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَانَ لَهُ نُوراً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً كَانَتْ فَكَاكَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ مَنْ قَامَ إِلَى اَلْوُضُوءِ يَرَاهُ حَقّاً عَلَيْهِ (2) فَمَضْمَضَ فَاهُ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ طَهُورِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ وَ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ سَالِماً وَ إِنْ صَلَّى تَقَبَّلَ اَللَّهُ مِنْهُ .

11 - وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اَللَّهِ مِنْهُ إِلاَّ جَعَلَهُ اَللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ شُجَاعاً(3) لَهُ

ص: 84


1- رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، باب (فى المحافظة على وقت الصلوات) حديث 429.
2- أي يعتقده واجبا، و يفعله لذلك. (معه).
3- في الحديث: سلط اللّه عليه شجاعا أقرع، الشجاع بالكسر و الضم: الحية العظيمة التي تواثب الفارس و الرجل، و يقوم على ذنبه، و ربما قلعت رأس الفارس، تكون في الصحارى (مجمع البحرين).

زَبِيبَتَانِ (1) يَنْهَشُهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فَيَقُولُ مَا لِي وَ مَا لَكَ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ اَلَّذِي جَمَعْتَ لِهَذَا اَلْيَوْمِ قَالَ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا(2).

12 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ اَلْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً قَالَ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَيْ ءٌ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ اَلْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَيَدَعُ إِبِلاً وَ بَقَراً وَ غَنَماً لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ أَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَ عَلَيْهِ آخِرُهَا أُعِيدَتْ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ (3) .

13 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (4).

14 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَتَبَ كِتَابَ اَلصَّدَقَةِ إِلَى عُمَّالِهِ فَعَمِلَ بِهِ اَلْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ

ص: 85


1- الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية، و قيل: هما نقطتان تكتنفان فاها، و قيل: هما زبدتان في شدقيها (النهاية).
2- القضم: الا كل باطراف الأسنان إذا أكل يابسا (مجمع البحرين).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 170 عن حديث أبى ذر الغفارى.
4- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1794. و الراوي جابر بن عبد اللّه.

وَ ثَلاَثِينَ وَ إِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي اَلشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمِائَةَ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ اَلصَّدَقَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ لاَ تُؤْخَذُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَيْبٍ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْبَقَرَ (1) .

15 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً(2) غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

16 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَ لاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ (3)(4).

17 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ اَلْمَرِيضُ وَ تَضِلُّ اَلضَّالَّةُ وَ تَعْرِضُ

ص: 86


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 15 مع اختلاف يسير في الفاظه.
2- أي أعتقد وجوبه، أي تقربا إليه تعالى. (معه).
3- في العمل في هذا الحديث توقف، و سيأتي من الأحاديث غيره ما يكون العمل عليه (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 5 و 13 عن مسند عبد اللّه بن عمر.

اَلْحَاجَةُ (1)(2).

18 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اَلْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ وَ لاَ مَرَضٌ حَابِسٌ وَ لاَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً(3).

19 - وَ رَوَى سَلْمَانُ اَلْفَارِسِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ شَهْرٍ وَ صِيَامِهِ وَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (4).

ص: 87


1- سنن ابن ماجة ج 2، كتاب المناسك (1) باب الخروج الى الحجّ حديث 2883.
2- الظاهر ان في هذا الحديث دلالة على فورية الحجّ ، فانه عبر عن وجوب الحجّ ، بارادته. لان من وجب عليه الحجّ ، فهو مريد له، و عقبه بالامر بالتعجيل بالفاء الموجبة له، بلا مهلة، و علل ذلك بانه قد يمنع من التعجيل مانع فوت الفرض، فتبقى الذمّة مشغولة به، فلا بدّ من التعجيل المقتضى للفورية بعد تحقّق الوجوب (معه).
3- في التخيير في جنس الموتة، على أي الطائفتين. تنبيه على مساواته لهما في عدم حصوله من كل واحدة منهما، لانهما لا يعتقدان الحجّ ، فالذى يجب عليه الحجّ من أهل الإسلام، ثمّ تركه بغير عذر مانع، يكون مساويا لهما، و انما خصهم بالذكر، باعتبار انهما أهل ملة، مع أنهم لا يعتقدون الحجّ ، فيساويهما التارك له من المسلمين (معه).
4- الرباط: هو ربط الرجل فرسه، أو نفسه، أو غلامه، في ثغر من الثغور لحفظ المسلمين، من هجوم الكفّار عليهم على غفلة، فهو يتضمن حفظا و اعلاما، لا قتالا. و ان شئت فقل: ان الرباط هو حبس الرجل نفسه على تحصيل معالم الدين، و تشييد مبانيه حفظا له عن الضياع، و منعا له عمن يقصد تغييره و تبديله، فانه يكون داخلا في جملة المرابطين و تدخل تحت عموم الخبر، بل هو أبلغ في اسم المرابطة من الأول، لان مهام الدين أولى بالاهتمام من مهام الأبدان. و المرابطة الأول تحرس الأبدان، و هذا يحرس الأديان فيكون اهتمامه أبلغ و آكد (معه).

20 - وَ رَوَى ثَوْبَانُ عَنْ أَبِيهِ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : جَاهِدُوا فِي اَللَّهِ اَلْقَرِيبَ وَ اَلْبَعِيدَ وَ فِي اَلْحَضَرِ وَ اَلسَّفَرِ فَإِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ يُنْجِي صَاحِبَهُ مِنَ اَلْهَمِّ وَ اَلْغَمِّ (1).

21 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلصَّحَابَةِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ فِرَارٌ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ اَلسِّحْرُ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ أَكْلُ اَلرِّبَا وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَةِ وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ اَلْمُسْلِمَيْنِ وَ اِسْتِحْلاَلُ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ (2) قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَعْمَلُ هَذِهِ اَلْكَبَائِرَ وَ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتِي اَلزَّكَاةَ وَ يُقِيمُ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ رَافَقَ مُحَمَّداً (3) .

22 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ اَلْكَبَائِرَ أَحَدَ عَشَرَ أَرْبَعٌ فِي اَلرَّأْسِ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَةِ وَ اَلْيَمِينُ اَلْفَاجِرَةُ وَ شَهَادَةُ اَلزُّورِ وَ ثَلاَثٌ فِي اَلْبَطْنِ أَكْلُ مَالِ اَلرِّبَا وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلرِّجْلِ وَ هِيَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلْفَرْجِ وَ هِيَ اَلزِّنَاءُ وَ وَاحِدَةٌ فِي اَلْيَدَيْنِ وَ هِيَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ وَ وَاحِدَةٌ فِي جَمِيعِ اَلْبَدَنِ وَ هِيَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ .

ص: 88


1- يمكن أن يراد بالجهاد هنا، الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. و حمله على العموم أولى، ليدخل في جميع أنواع الجهاد، حتى جهاد النفس، و يصير المعنى في قوله: القريب و البعيد، الحواس الظاهرة و الباطنة. (معه).
2- أي عدم مراعاة حقوقه و حرمته (معه).
3- رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج 4 (كتاب التوبة و الانابة) و صدر الحديث (عن عبيد بن عمير، عن أبيه انه حدثه، و كانت له صحبة: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، قال في حجة الوداع: ألا ان أولياء اللّه المصلون، من يقيم الصلاة الخمس، التي كتبن عليه، و يصوم رمضان، و يحتسب صومه يرى انه عليه حق و يعطى زكاة ماله يحتسبها، و يجتنب الكبائر التي نهى اللّه عنها، ثمّ ان رجلا (الخ).

23 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى اَلنَّخْلِ اَلَّذِي فِيهِ اِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا نَمْلِكُ لَكَ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً وَ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ وَ لَمْ تَنْهَ عَنِ اَلْبُكَاءِ قَالَ مَا نَهَيْتُ عَنْهُ وَ لَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ اَلشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ اَلشَّيْطَانِ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ وَ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ لَوْ لاَ أَنَّهُ وَعْدٌ حَقٌّ وَ أَمْرٌ صِدْقٌ وَ أَنَّهَا سَبِيلٌ نَأْتِيهِ [فَانِيَةٌ ] وَ أَنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ أَوَّلَنَا لَحَزَنَّا عَلَيْكَ حُزْناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ تَدْمَعُ اَلْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ اَلْقَلْبُ وَ لاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ اَلرَّبَّ (1) .

24 - وَ رَوَى اَلنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ فَمَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ اَلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلاَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ (2).

25 - وَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَبْعَةٌ فِي ظُلَلِ اَللَّهِ يَوْمَ لاَ

ص: 89


1- قد استفاض من الاخبار، ان الأنبياء و الأولياء بكوا على موتاهم، و كفاك دليلا على جوازه، بكاء عليّ بن الحسين عليهما السلام على أبيه أربعين سنة، و ما شرب ماء حتّى يبكى، فيمزج الماء بالدموع، فيشربه. بل ورد استحباب البكاء عند غلبة الحزن، لانه يفرغ القلب (جه).
2- و في هذا الحديث، دلالة على وجوب تجنب الشبهات من حيث أن الوقوع فيها مستلزم للوقوع في الحرام، و الوقوع في الحرام حرام، فما هو السبب في الوقوع فيه أيضا حرام، فالشبهات حرام (معه).

ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ مُقْتَصِدٌ(1) وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ لَقِيَ آخَرَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اَللَّهِ وَ قَالَ اَلْآخَرُ كَذَلِكَ (2) وَ رَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِحُبِّ اَلْمَسْجِدِ(3) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَخْفَى صَدَقَةَ يَمِينِهِ عَنْ شِمَالِهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَ مَنْصِبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ .

26 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلصَّلاَةُ فَقَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَاسْتَكْثِرْ أَوِ اِسْتَقِلَّ (4) قُلْتُ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً قُلْتُ فَأَيُّهُمْ أَسْلَمُ قَالَ مَنْ سَلِمَ اَلْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ اَلسَّيِّئَاتِ قُلْتُ فَأَيُّ اَلصَّلاَةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ اَلْقُنُوتِ (5) قُلْتُ فَأَيُّ اَلصِّيَامِ أَفْضَلُ قَالَ فَرْضٌ مُجْزٍ(6) قُلْتُ فَأَيُّ اَلْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَ أُهْرِيقَ دَمُهُ قُلْتُ فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلاَهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَأَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدٌ

ص: 90


1- أي العادل بين الناس (معه).
2- أي لا لامر دنيوى أو شيء آخر من الاغراض (معه).
3- المراد بالمسجد، مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (معه).
4- أي انت مخير في طلب الكثرة و القلة (معه).
5- المراد بالقنوت هنا، الدعاء و الخشوع و الخضوع (معه).
6- أي فرض وقع على الوجه المعتبر شرعا (معه).

مِنْ مُقِلٍّ وَ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ(1) قُلْتُ فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ (2) قَالَ آيَةُ اَلْكُرْسِيِّ ثُمَّ قَالَ وَ مَا اَلسَّمَاوَاتُ اَلسَّبْعُ مَعَ اَلْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ وَ فَضْلُ اَلْعَرْشِ عَلَى اَلْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ اَلْفَلاَةِ عَلَى اَلْحَلْقَةِ قُلْتُ كَمِ اَلْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفاً قُلْتُ كَمِ اَلرُّسُلُ قَالَ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةَ

ص: 91


1- في النهاية: أى الصدقة أفضل ؟ قال: جهد المقل، أي قدر ما يحتمل حال القليل المال. أقول: حاصله، صدقة من فقير، و صدقة سر الى فقير. و ورد في الحديث اذا أملقتم فتاجروا اللّه بالصدقة، و ذلك ان الدرهم يكون بعشرة، أو بسبعين، أو سبعمائة، كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة (جه).
2- ليس المراد من الآية المسئول عنها هنا آية من آيات الكتاب العزيز، بل المراد بها العلامة و الدلالة التي يستدل بها على عظم الخالق، و علو قدرته، و تمام قهره وسعة ملكه. و لهذا أجابه (صلّى اللّه عليه و آله) بآية الكرسيّ ، من حيث ان السائل لم يكن عالما بما وراء السماوات السبع، و كان في وهمه أنّها أعظم الآيات و أكبرها، فنبهه عليه السلام على ان ما ورائها ما هو أعظم منها، و أبلغ في الدلالة، و هو الكرسيّ ، و بين وجه عظمته، ثم نبه على ان هناك ما هو أعظم منه أيضا و هو العرش، و بين ذلك بتفاوت النسبة بينه و بين الكرسيّ تدريجا بفكره، للترقى من الادون الى الأعلى، كما هو عادة المعلمين مع المتعلمين ليعرف بذلك انه لا نهاية لعظمة اللّه و كمالاته (معه).

عَشَرَ(1) أَوَّلُهُمْ آدَمُ خَلَقَهُ اَللَّهُ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رَوْحِهِ (2) وَ سَوَّاهُ قُبُلاً ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَرْبَعَةٌ سُرْيَانِيُّونَ آدَمُ وَ شِيثٌ وَ أُخْنُوخُ وَ هُوَ إِدْرِيسُ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِقَلَمٍ وَ نُوحٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْعَرَبِ هُودٌ وَ شُعَيْبٌ وَ صَالِحٌ وَ نَبِيُّكَ وَ أَوَّلُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى وَ آخِرُهُمْ عِيسَى وَ أَوَّلُ اَلرُّسُلِ آدَمُ وَ آخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ قُلْتُ كَمْ كِتَاباً أَنْزَلَ قَالَ مِائَةَ كِتَابٍ وَ أَرْبَعَةَ كُتُبٍ أَنْزَلَ عَلَى شِيثٍ خَمْسِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى أُخْنُوخَ ثَلاَثِينَ صَحِيفَةً وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائِفَ وَ أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى قَبْلَ اَلتَّوْرَاةِ عَشْرَ صَحَائِفَ وَ أُنْزِلَتِ اَلتَّوْرَاةُ وَ اَلْإِنْجِيلُ وَ اَلزَّبُورُ وَ اَلْفُرْقَاُنُ وَ كَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهَا أَمْثَالاً أَيُّهَا اَلْمَلِكُ اَلْمُسَلَّطُ اَلْمَغْرُورُ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ اَلدُّنْيَا وَ لَكِنِّي بَعَثْتُكَ (3) لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ اَلْمَظْلُومِ -

ص: 92


1- يعني أن العرش فوق الكرسيّ ، كما هو الوارد في أكثر الاخبار، و لا ينافيه قوله سبحانه: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ . فان الشائع من اطلاق السماوات، إرادة السماوات السبع، و في الحديث أن المراد بالكرسيّ في الآية علم اللّه تعالى (جه). هذا وارد في أخبار كثيرة. و في الحاشية ان الفرق بين النبيّ و الرسول أن النبيّ هو المخبر من اللّه من غير واسطة أحد من البشر، و انما الواسطة ملك من الملائكة، و هو جبرئيل، من دون أن يكلف بالتبليغ الملزوم، و الرسول بعكسه في التبليغ (جه).
2- ورد في الخبر: ان الشيء العظيم يضاف إلى اللّه، يعنى أن خلقه بيد قدرته و نفخ فيه من الروح بدون توسط أب و أم. (و سواه قبلا) أي سوى آدم. فى النهاية (فى حديث آدم (عليه السّلام) ان اللّه خلقه بيده ثمّ سواه قبلا، و في رواية: ان اللّه كلمه قبلا، أى عيانا و مقابلة، لا من وراء حجاب، من غير أن يولى أمره أو كلامه أحدا من ملائكته أقول: حاصله، أنه عدل طينته، و سواه بيد قدرته، ليس على حدّ غيره من البشر، فانه كما سبق يرسل ملائكة التصوير، فيصوروا النطفة في الرحم الى وقت الولادة (جه).
3- لهذا الكلام ظاهر، و هو ظاهر. و أمّا باطنه فقالوا: ان المراد بالملك المسلط المغرور، هو النفس، لانها الحاكمة في البدن، و المسلط على قواه الباطنة و الظاهرة، ليستخدمها في مآربه، و هو المغرور، لكونه يأمل ان سلطنته لا يزول، و ملكه لا يفنى بسبب البقاء أيّام الحياة، و هو غرور باطل، أوجبه أمله الكاذب. و بعثه عبارة عن تعلقه بالبدن، و قيامه على مصالحه بعد أن كان منه بمعزل في عالم آخر. و هذا خطاب من اللّه تعالى له، احتجاجا عليه بانه لم يكن بعثه في البدن، الذي صار مقصودا له، و توجهه إليه، من حبّ المال و الجاه، و الاشتغال بالشهوات، المعبر عنها بالدنيا. و انما بعثه، و تمكينه و اعطاءه الآلات و العساكر و الجنود، لغرض هو أعز من ذلك و أولى بالوجود و الاتباع، و صرف الهمة و التوجه إليه، لانه المقصود الذاتي من البعث المذكور، و هو أن يكون متوجها الى العقل، داخلا تحت طاعة النفس، ليرد دعوته التي هي دائما متوجهة إلى اللّه. و عبر عنه بالمظلوم، لانه جعله مرءوسا للنفس، و حقه أن يكون رئيسا عليها، فكان مظلوما باعتبار ازالته عن مرتبته، و انقهاره تحت طاعة النفس، و حقه أن يكون هو القاهر عليها. و السر في هذه الظلامة انما هو لابتلاء النفس و اختبارها، لتقوم الحجة عليها، و اخبر عليه السلام ان المقصود من تمكينها انما هو ردّ دعوة هذا المظلوم و شكايته الى اللّه، فانها ان لم يرده برد دعوته و شكايته بالسعى في مرضاته و التوجه إليه، و الا كانت من أهل العقاب لما أخبر به من أن دعوة المظلوم لا مرد لها عند اللّه، و ان وقعت من كافر جاهل، فكيف و الحال أنّها وقعت من مؤمن مطيع لامر اللّه، قائما باوامره، فان دعوته أبلغ في أنّها لا ترد (معه).

فَإِنِّي لاَ أَرُدُّهَا وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يُفَكِّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اَللَّهِ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بِحَاجَتِهِ مِنَ اَلمَطْعَمِ وَ اَلْمَشْرَبِ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ظَاعِناً إِلاَّ لِثَلاَثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَ عَلَى اَلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ وَ مَنْ حَسَبَ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيهِ -

ص: 93

وَ صُحُفُ مُوسَى كَانَتْ عِبَراً كُلُّهَا عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ وَ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَنْصَبُ وَ لِمَنْ رَأَى اَلدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا وَ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ [ثُمَّ ] لاَ يَعْمَلُ وَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّكَ - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ إِنَّ هٰذٰا لَفِي اَلصُّحُفِ اَلْأُولىٰ صُحُفِ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ أَمْرِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي اَلسَّمَاءِ وَ نُورٌ لَكَ فِي اَلْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ اَلضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ اَلْقَلْبَ وَ يَذْهَبُ بِنُورِ اَلْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي(1) قُلْتُ زِدْنِي قَالَ اُنْظُرْ إِلَى مَنْ تَحْتَكَ وَ لاَ تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِي نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ اَلْحَقَّ وَ لَوْ كَانَ مُرّاً قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لاَ تَخَفْ فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ يَرُدُّكَ عَنِ اَلنَّاسِ مَا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ وَ لاَ تَجِدُ عَلَيْهِمْ فِيمَا تُحِبُّ ثُمَّ قَالَ لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَ لاَ حَسَبَ كَحُسْنِ اَلْخُلُقِ .

ص: 94


1- أي الاعتزال عن الناس، و هو البعد (معه).
الفصل السادس في أحاديث أخرى من هذا الباب رويتها بطريق واحد

1 - رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَفِظَ(1) عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ اَلْفُقَهَاءِ وَ اَلْعُلَمَاءِ .

2 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ(2).

3 - وَ فِي أُخْرَى: عَلَى كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ.

4 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ اَلْكَافِرِ(3).

ص: 95


1- سواء كان حفظه لألفاظها، أو لمعانيها، أو لهما معا. و انما يحصل له هذه الدرجة اذا أداها الى من يطلب منها الانتفاع بها (معه).
2- في الرواية الأولى تعمم، شموله للمحتاج و غيره. و في الثانية إشارة الى شرط الحاجة، لوصف الكبد بكونه حرى، و هو دليل على الحاجة، فيكون الثاني آكد من الأول، و فيهما معا دلالة، على ان الاحسان لا يضيع، و انه جائز بالنسبة الى مجموع خلق اللّه ممن يتصف بالحياة من حيوان، و فيه مماثلة. لما ثبت من قوله عليه السلام: الشفقة على خلق اللّه (معه).
3- يعني: ان المؤمن ما دام في الدنيا، فهو بالنسبة الى ما يجب له في الآخرة من النعيم و الخيرات، في سجن، لان ما هو في الدنيا، و ان سمى خيرا و لذة و سرورا في عرف أهلها، الا انه لا نسبة له الى لذات الآخرة، و نعيمها، و سرورها. فصار أحوالها في الدنيا، بالنسبة الى تلك الأحوال كالسجن. لان بقائه في الدنيا مانع من وصوله الى ذلك. و ان الكافر ما دام في الدنيا فهو بالنسبة الى ما وعد له في الآخرة من الهوان و العذاب الشديد، و النكال، كمن هو في جنة و راحة. لانه و ان كان في الدنيا في غاية الشدة و الفقر الا ان ما اعد له هناك أشدّ و أعظم. فيكون بقائه في الدنيا المانع من وصوله الى تلك الشدائد، و الآلام الغير المتناهية، جنة و لذة بالنسبة إليه (معه).

5 - وَ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ (1).

6 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (2).

7 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ وَ قِيلَ لَهُ اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ .

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ (3).

ص: 96


1- هذا الحديث عام في نفى التوارث من الجانبين. اذ ظاهره، ان الكافر لا يرث المسلم، و المسلم لا يرث الكافر لان الإسلام ملة واحدة و الكفر ملة واحدة. لكن لا بدّ من تخصيصه بما انعقد عليه الإجماع. من ان المانع من جهة الكفر دون الإسلام، فالكافر لا يرث المسلم و المسلم يرث الكافر. و ان شئت أسندت هذا التخصيص الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»، و انما يتم ذلك بما قلناه من انه يرث و لا يورث (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 21/2.
3- و سبب المباهاة، ان الطائفين طافوا بالبيت، بمحض التعبد و الطاعة، و مجرد الانقياد بالامر من غير علم بعلة ذلك، بخلاف الملائكة الطائفين بالعرش، و البيت المعمور، فانهما و ان طافوا بهما بمحض التعبد و الامر، الا انهم يعلمون علة ذلك الامر و الوجه فيه، فكان أهل طواف الأول، أشدّ امتحانا، لخفاء علة التكليف عنهم، فكان طاعتهم ابلغ، و فعلهم أشق، فكان محل المباهات (معه).

9 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اَلطَّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ .

10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ (1).

11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا(2) وَجَبَ اَلْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ .

12 - وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَ أَنَا

ص: 97


1- رواه في البحار: الطبعة الحديثة ج 2 (باب (8) ثواب الهداية و التعليم و فضلهما) حديث 65.
2- ليس المراد بالالتقاء، الالتصاق. لانه غير ممكن، لان محل ختان المرأة فوق مدخل الذكر، فلا يتلاصقان. و انما المراد بها المحاذاة، و يقال: التقى الفارسان، اذا تحاذيا. و المراد بالختان هنا محله، سواء كان هناك ختان أو لا، فيكون المعنى: اذا تحاذى ختان الرجل لمحل ختان المرأة، وجب الغسل عليهما، سواء حصل هناك إنزال أو لا كما هو مضمون الحديث (معه).

غُلاَمٌ شَابٌّ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (1) (2) .

13 - وَ فِي حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ اَلْأَرَتِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ اَلرَّجُلُ مِنْهُمْ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ يُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ وَ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَ اَللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا اَلْأَمْرُ -(3)

ص: 98


1- و في هذا الحديث دلالة على امور: (الأول) ان الكتاب يجوز التعويل عليه في الاحكام الشرعية، و يكون قائما مقام فتوى المفتى. لان فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك لو لم يكن حجة في وجوب قبوله عليهم، لم يكن لبعثه فائدة. (الثاني) ان الكتاب إذا نفذ إلى جهة معينة، لم يجب أن يختص الحكم الى أهل تلك الجهة، بل يعم حكمه الكل، لان الأصل في الاحكام عمومها، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة». (الثالث) ان الراوي إذا كان وقت الرواية مميزا، قبلت روايته إذا أداها وقت البلوغ، لان الاعتبار بحال الأداء لا باعتبار التحمل. (الرابع) انها دلت على النهى في الانتفاع بإهاب الميتة و عصبها، و هو دال على نجاستهما اذ لو كانا طاهرين لصح الانتفاع بهما، و لو من بعض الجهات لكنه سلب الانتفاع على العموم، فيكون دالا على النجاسة. (الخامس) ان الاهاب هنا بمعنى الجلد من الميتة، اذ التقييد لا تنتفعوا باهاب الميتة أى بجلدها، فيعم حالة الدباغ و غيرها، و فيه دلالة على ان الاهاب لا يطهر بالدباغ، لانه لو طهر به يصحّ الانتفاع به، و ذلك مناف لعموم الحديث. فان قيل: الاهاب اسم لما لم يدبغ من الجلود، فيكون النهى عن ما لا يدبغ منها، فلا يدخل المدبوغ تحت العموم قلنا: نمنع اختصاص لفظ الاهاب بغير المدبوغ، بل هو اسم موضوع للجلد، الصادق على المدبوغ و غيرها (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 310/4 في (حديث عبد اللّه بن عكيم رضى اللّه تعالى عنه).
3- يعني دين الإسلام. و المراد عند ظهور الامام، و استيلائه على البلاد، و عموم الإسلام لجميعها (معه).

حَتَّى يَسِيرَ اَلرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءِ اَلْيَمَنِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اَللَّهَ وَ اَلذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَ لَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ (1).

14 - وَ رَوَى أُسَيْدُ بْنُ خُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُوا اَلزَّيْتَ وَ اِدَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَكَةٍ (2).

15 - وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزُولُ عَبْدٌ قَدَماً عَنْ قَدَمٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ شَبَابِهِ فيما [فِيمَ ] أَبْلاَهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ عَمَلِهِ مَا ذَا عَمِلَ . 16 - وَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ : أَنَّ اَلرَّابِعَةَ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ (3).

17 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اَلْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ (4).

ص: 99


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 110/5، ج 395/6.
2- الامر هنا للاستحباب، لانه ارشاد الى مصلحة دنيوية راجعة الى اصلاح البدن فلا يكون للوجوب (معه).
3- قيل المراد بالمحبة هنا، المحبة الحقيقية، و هي التي بمعنى المشاكلة، و المتابعة، و طاعة الامر، و القيام بالخدمة. كما أشار إليه الشاعر بقوله: تعصى الاله و أنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع و قيل: المراد بها، الاعتقاد القلبى باستحقاق الإمامة و ثبوت العصمة و النصّ عليهم، و وجوب الطاعة، و انهم الخلفاء عن اللّه على خلقه، و القائمين على خلقهم لاوامره و نواهيه، و الحافظون لشرائعه و أحكامه، و ان قوام الدين و الدنيا بوجودهم، و انه لا يجوز خلو الأرض عن واحد منهم، و انه متى ذكر أحد منهم بسوء، أو نسب إليه ما لا يجوز في الشريعة، أو قيل انه ليس بامام انكر ذلك و سخطه و أظهر الغضب لاجله. و متى ذكر أحد منهم بفضيلة، أو حدث له بكرامة، أو أثنى عليه بثناء حسن فرح ذلك و احبه، و اعتقد صحته، و أحبّ قائله كما أبغض الأول، و المحبة الكاملة، الجامعة بينهما و كل واحدة منهما يصدق عليهما اسم المحبة لغة و عرفا (معه).
4- ليس المراد بالتعليم حفظ الفاظه و معرفتها. بل المراد به معرفة معانيه، و تفسير الفاظه، و معرفة ما يؤدى إليه لفظه من المعاني، ليستدل به على التوحيد، و هي الاحكام الشرعية و فيه دلالة على ان ذلك أفضل العلوم. و ان العلم له و التعلم، أفضل العلماء و المتعلمين و المقصود منه حث الناس و تحريضهم على تعلم ذلك العلم و تعليمه (معه).

18 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّتَاءُ رَبِيعُ اَلْمُؤْمِنِ (1) قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَ وَ طَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ (2).

19 - وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا اِبْتَلاَهُ اَللَّهُ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ لِلْمَلَكِ اُكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَ طَهَّرَهُ وَ إِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَ رَحِمَهُ .

20 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْحَارِثِ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرِّبَا [وَ] آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَيْهِ (3) .

21 - وَ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ اَلنَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اَللَّهِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقاً اَلْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاً(4) اَلَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَ يُؤْلَفُونَ وَ أَبْغَضُكُمْ إِلَى اَللَّهِ اَلْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ اَلْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ اَلْإِخْوَانِ اَلْمُلْتَمِسُونَ لِأَهْلِ اَلْبَرَاءِ اَلْعَثَرَاتِ (5).

ص: 100


1- المراد بالمؤمن، المتعبد (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 75/3.
3- اللعن في اللغة بمعنى الطرد و البعد. و يكون المعنى بلعن الربا، كونه مبغوضا عند اللّه. و كونه مبغوضا عند اللّه يستلزم عدم جواز صرفه في شيء من التصرفات المعاشية و المعادية. لان ما هو مبغوض عند اللّه، لا يكون موافقا لمراد اللّه، و ما هو كذلك لا يصحّ التصرف به و أمّا اللعن بالنسبة الى الباقي، فالمراد به، البعد عن رحمة اللّه، و الطرد عن قربه و وصول رحمته (معه).
4- قوله: الموطئون اكنافا: يعنى أنهم أهل خفض الجانب، و كنى عنه بالجناح كقوله تعالى: (وَ اِخْفِضْ جَنٰاحَكَ ) و هو كناية عن لين الجانب، و حسن الأخلاق (معه).
5- العثرات، جمع عثرة: و هي وقوع الشيء القبيح من شخص يخالف عادته على سبيل الندرة (معه).

22 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ اَلنَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

23 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (1).

24 - وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَلَبَ اَلشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ تُصِبْهُ (2).

25 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اَللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اَللَّهُ عَوْرَاتِهِ وَ مَنِ اِعْتَذَرَ إِلَى اَللَّهِ قَبِلَ اَللَّهُ عُذْرَهُ .

26 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيُّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِ اَلْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَ لَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ اَلْبَقْلَةِ اَلْخَبِيثَةِ مَنْ أَكَلَهَا فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسْجِدِنَا فَإِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ اَلْإِنْسَانُ (3) .

27 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ

ص: 101


1- سواء كان ذلك النفع لهم في أمور دينهم، أو دنياهم، أو نفعهما معا و الثالث، أفضل الثلاثة. لانه في مرتبة الجمع، الذي هو مرتبة الأنبياء و الأولياء. لانهم المدبرون لمصالح الخلق في الدين و الدنيا. و لهذا كانوا أحبّ الخلق إلى اللّه، فإذا انفعهم أحد على قدم صدق، صار محبوبا مثلهم (معه).
2- يعني: الشهادة في سبيل اللّه، و طلبه لها بمحض النية الصادقة مع اللّه، فانه يعطى ثواب أهل الشهادة، و ان لم يتفق له القتل في سبيل اللّه (معه).
3- و علم من هذا التعليل ان النهى كان للكراهية، لاجل دخول المسجد و تأذى الجلساء برائحته (معه).

وَ مَا اَلْغُرَبَاءُ قَالَ اَلنُّزَّاعُ مِنَ اَلقَبَائِلِ (1) (2) .

28 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَلسَّفَرَ قِطْعَةٌ مِنَ اَلْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ أَوْ شَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ (3).

29 - وَ رَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَافَانِي مِمَّا اِبْتَلاَكَ بِهِ وَ فَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ اَلْبَلاَءُ كَائِناً مَا كَانَ (4).

30 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَتَّى صَعِدَ مَعَهُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5) (6) (7) .

ص: 102


1- يراد بهم: من انتزع من قبيلته، بحيث يكون قد خالف آبائه و اعمامه في أفعالهم، و أخلاقهم، و نزع نفسه بالاتصاف بالاعمال الصالحة، و الأخلاق المرضية فلم يتابعهم في أعمالهم و أخلاقهم (معه).
2- رواه الدارميّ في ج 2 من سننه، كتاب الرقائق، (باب ان الإسلام بدأ غريبا).
3- رواه الدارميّ في ج 2 من سننه، كتاب الاستيذان (باب السفر قطعة من العذاب).
4- لكن ينبغي أن لا يسمعه صاحب البلوى، لئلا يدخل على قلبه الانكسار، الا أن يكون البلوى معصية، فينبغي أن يسمعه، لعله يرتدع عن فعلها (معه).
5- أي أهل الشام و أهل العراق (معه).
6- رواه البخارى في صحيحه، باب مناقب الحسن و الحسين رضى اللّه عنهما.
7- و في قوله (ان ابني هذا) نص على ان ولد البنت، ابن على الحقيقة، و الأخبار به مستفيضة. و ذكر الرضا عليه السلام في مقام المفاخرة مع المأمون، ان ابنته تحرم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ » و إليه ذهب السيّد المرتضى، و جماعة من أهل الحديث، و هو الارجح، و الظاهر من الاخبار، فيكون من أمه علوية سيدا، يجرى عليه و له ما يكون للعلويين، و ان وجدنا ما يعارض الاخبار الدالة عليه فسبيلها اما الحمل على التقية أو على التأويل كما فصلنا الكلام فيه في شرحينا على التهذيب و الاستبصار (جه).

31 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكَلَ اَلْبَصَلَ أَوِ اَلثُّومَ أَوِ اَلْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَ لاَ يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا.

32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَهُ وُفُودُ اَلْجِنِّ مِنَ اَلْجَزِيرَةِ فَأَقَامُوا عِنْدَهُ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ إِلَى بِلاَدِهِمْ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُزَوِّدَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُزَوِّدُكُمْ بِهِ وَ لَكِنِ اِذْهَبُوا فَكُلُّ عَظْمٍ مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ لَحْمٌ عَرِيضٌ وَ كُلُّ رَوْثٍ مَرَرْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ ثَمَرٌ فَلِهَذَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُمْسَحَ بِالرَّوْثِ وَ اَلرِّمَّةِ (1) .

33 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طِيَرَةَ وَ خَيْرُهَا اَلْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْفَأْلُ قَالَ اَلْكَلِمَةُ اَلصَّالِحَةُ يُسَرُّ بِهَا أَحَدُكُمْ .

34 - وَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اَلْحِجَامَةُ وَ اَلْقُسْطُ اَلْبَحْرِيُّ (2).

35 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اَلْمُبْتَاعُ (3).

ص: 103


1- الرمة: بالكسر و التشديد، العظام البالية، و الجمع رمم، كسدرة و سدر، و رمام ككرام، و منه الحديث: نهى ان يستنجى بالرمة و الروث، قالوا: و ذلك لاحتمال نجاستها، أو لأنّها لا تقوم مقام الحجر لملاستها (مجمع البحرين).
2- و في الحاشية، القسط شيء من الأدوية يؤتى به من بلاد الهند (جه).
3- و لا فرق بين أن يكون البائع عالما بماله، أو غير عالم به. و ظاهر هذا الحديث دال على ان العبد يملك مالا (معه).

36 - وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ (1) وَ اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ اَلصَّلاَةُ نُورٌ وَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ وَ قَالَ لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي حَاجَةِ اَلْمَرْءِ مَا لَمْ يَزَلْ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ .

37 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ اَلْفَرَجِ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ هِيَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ - وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ .

38 - وَ رَوَى اِبْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَسَحَّرُوا(2) فَإِنَّ اَلسَّحُورَ بَرَكَةٌ (3)(4).

39 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (5)(6).

40 - وَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَللَّهُمَّ أَمُوتُ وَ أَحْيَا وَ إِذَا اِسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ

ص: 104


1- المراد بالحسد: تمنى زوال نعمة الغير عنه، سواء تمنى مع ذلك حصولها له أو لا. أما من تمنى أن يحصل له مثل ما لذلك الغير من النعمة، فليس بحسد، و يسمى الغبطة و ليس من المحرمات (معه).
2- الامر هنا للاستحباب، لتعليله بانه بركة (معه).
3- هذا في حقّ الصائم سواء كان في رمضان أو غيره (معه).
4- رواه الدارميّ في سننه ج 2، كتاب الصيام (باب في فضل السحور).
5- أي يجب عليه أداء الأمانة إليه، و النصيحة فيما استشاره، اذا كان عارفا بوجه المصلحة فيه. فان لم يعلم، وجب عليه ان يقول: لا أعلم. و من هذا قال العلماء: أداء الأمانة في باب المشورة لا يكون من باب الغيبة، اذا تعلقت مصلحة الاستشارة بثالث بشرط أن يقتصر في ذلك على محل الضرورة، التي يتعلق بها غرض المشاورة (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 274:5.

اَلنُّشُورُ(1) .

41 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي اَلْحَرِيرَ وَ اَلذَّهَبَ وَ حَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا(2).

42 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ فَأَحْرَمُوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ قَالَ اِجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ اَلنَّاسُ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ اُنْظُرُوا كَيْفَ آمُرُكُمْ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ فَغَضِبَ وَ دَخَلَ اَلْمَنْزِلَ وَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَرَأَتْهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اَللَّهُ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَغْضَبُ وَ أَنَا آمُرُ بِالشَّيْ ءِ فَلاَ يُتَّبَعُ (3) (4) .

43 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ قَالَ : عَلَّمَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هِيَ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ

ص: 105


1- و في هذا دلالة على ان النوم و الانتباه نموذجان، جعلهما اللّه دليلا يستدل بها العاقل على معرفة كيفية الموت و النشور، فان النوم كيفية الموت، و الانتباه كيفية النشور (معه).
2- يعني: لبسهما لا مطلق الانتفاع بهما في غير اللبس (معه).
3- و هذا يدلّ على ان الصحابة وقع منهم المخالفة له، و عدم الانقياد لاوامره في حياته، مما يتعلق بأوامر اللّه و نواهيه. حتى في العبادات، فكيف بهم بعد موته، فانهم على مخالفته اسرع، و على ترك أوامره أقدم، خصوصا إذا كان لهم في تلك المخالفة شيئا من الحظوظ الدنيوية، و خصوصا طلب الرئاسات، و نفاذ الامر و النهى بتحصيل الملك الذي أغلب الطباع مجبولة على حبّه، فاعرف ذلك (معه).
4- رواه ابن ماجه في ج 2 من سننه (باب فسخ الحجّ ) حديث 2982 مع اختلاف يسير في الفاظ الحديث. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 286/4.

إِنَّكَ تَقْضِي وَ لاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا فِي قُنُوتِ اَلْوَتْرِ (1) .

44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمِقْدَادِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ حَتَّى يَطَأَ عَلَيْهَا رِضًا بِهِ .

ص: 106


1- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 2 (كتاب الصلاة) باب دعاء القنوت.
الفصل السابع في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رويتها بطريقها من مظانها على هذا المنوال

1 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ سَرَّ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ سَرَّهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

2 - وَ حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ اَلشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ اَلشَّدِيدُ اَلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ .

3 - وَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا وَ اَلْإِحْدَادُ أَنْ لاَ تَكْتَحِلَ وَ لاَ تَمْتَشِطَ وَ لاَ تَخْتَضِبَ وَ لاَ تَمَسَّ طِيباً وَ لاَ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا(1).

4 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ اَلْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ

ص: 107


1- الاحداد على غير الزوج أزيد من ثلاثة أيّام محرم. و على الزوج مدة أربعة أشهر و عشرة أيّام واجب، كما هو مضمون الحديث (معه).

لِلْعَيْنِ وَ اَلْعَجْوَةُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ هِيَ شِفَاءٌ مِنَ اَلسَّمِّ (1)(2).

5 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَاعَ دَاراً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا أَوْ قَالَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا(3).

6 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثُ طَوَائِرَ فَادَّخَرْنَا مِنْهَا طَائِراً إِلَى اَلْغَدِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَرْفَعَ شَيْئاً إِلَى غَدٍ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَأْتِي بِرِزْقِ غَدٍ (4) .

7 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ(5).

8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فَضْلُ صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ

ص: 108


1- الوسائل، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (118) من أبواب الاطعمة المباحة حديث 2. و أيضا في الوسائل كتاب الاطعمة و الاشربة باب (74) من أبواب الاطعمه المباحة حديث 8.
2- الكمات: جمعها كما، و هو مشهور، بالنقلى، يخرج من الأرض أيّام الربيع مدور، بعضه أبيض اللون، و بعضه أسمر، يؤكل، طيب الماكول، أكثر ما يوجد في بلاد العرب. و العجوة: نوع من التمر طيب الطعم (معه).
3- سنن الدارميّ ج 2، كتاب البيوع، (باب فيمن باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها).
4- النهى هنا للتنزيه، فيكون للكراهة، و هو مخصوص بالنضيج من الاطعمة، التي تفسد غالبا إذا ادخرت (معه).
5- هذا من باب آداب المخالطات و المعاشرات للناس بعضهم مع بعض، فان من الآداب الشرعية في ذلك، ان يوقر الصغير الكبير، و ان يرحم الكبير الصغير، ليحسن بذلك أخلاقهم، و تنشا المودة بينهم. و لهذا أكده بقوله: ليس منا، يعنى متأدبا بآدابنا و المراد بالصغير و الكبير، في الفضل، و في السن أو أحدهما (معه).

عَلَى صَلاَةِ اَلرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلاَةً (1).

9 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ (2).

10 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَأْتِي أَحَدَكُمُ اَلشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ . اتفقا على إخراجه في الصحيحين من حديث ابن شهاب (3)

11 - وَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى اَلْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ وَ مَنِ اِسْتَخَفَّ بِهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ وَ مَعْنَى لَمْ يُضَيِّعْهُنَّ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَ مَوَاقِيتِهِنَّ (4).

12 - وَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ ءٌ قَالُوا لاَ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ اَلصَّلَوَاتِ

ص: 109


1- و الفائدة في هذا الحديث: الحث و الترغيب على صلاة الجماعة، و انها من المهمات لكثرة الثواب بها (معه).
2- و في هذا الحديث أيضا حث و ترغيب على فعل السواك، لانه من السنن الوكيدة لان فعله يزيد في فضل الصلاة، و كثرة ثوابها (معه).
3- هذا الحديث يدلّ على ان من شك فلم يدركم صلى، يصح صلاته بسجدتى السهو، و ليس الامر كذلك (معه).
4- و انما خص هذين الشرطين، للاهتمام بهما، من حيث انهما من أوائل الشروط و لوازم الصلاة (معه).

اَلْخَمْسِ يَمْحُو اَللَّهُ بِهَا اَلْخَطَايَا. اتفقا على إخراجه في الصحيحين (1)

13 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ صُفُوفِ اَلرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ اَلنِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوَّلُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (2)(3).

14 - وَ فِي حَدِيثِ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَفْضَلِ اَلْأَعْمَالِ قَالَ اَلصَّلاَةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

15 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (4) وَ تَيَأَّسْ عَمَّا فِي أَيْدِي اَلنَّاسِ تَعِشْ غَنِيّاً وَ إِيَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ (5).

16 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اَللَّهَ فَقَدِّمْ صَلاَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ خَيْراً أَوْ ذِكْراً(6)(7).

ص: 110


1- رواه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة، باب المشى الى الصلاة تمحى به الخطايا حديث 667.
2- و هذا الحديث يدلّ على ان أهل الفضائل، هم أهل التقدمة في أوائل الأمور الدينية و غيرها، و ان الاراذل مرتبتهم التأخير هذا في الرجال، و في النساء ينعكس هذا الحكم، فيكون خيارهن آخرهن، لشدة حياء المتأخرة منهن إذا حضرن مع الرجال (معه).
3- رواه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف و اقامتها حديث 440.
4- فيه إشارة الى قول أمير المؤمنين عليه السلام: لم أكن أعبد ربا لم أره، لم تره الابصار بمشاهدة العيان و لكن رأته القلوب بحقايق الايمان (جه).
5- أي يجب لك أن تدع كل شيء تحتاج بعد الفعل الى العذر من اللّه سبحانه (معه).
6- قوله صلّى اللّه عليه و آله (أو خيرا) هذا تعميم بعد التخصيص، فهو خير فعلى غير الصلاة. و الصدقة، من أفعال البر و الذكر خير قولي (معه).
7- يعني إذا أردت طلب حاجة فتقدم بأحد هذه الأمور. و جاء في الحديث الصحيح ان أحسن ما تقدم بين يدي الحاجة، الصلاة على محمّد و آله قبل طلب الحاجة و بعدها. لان اللّه سبحانه اكرم من أن يقبل الطرفين و يرد الوسط (جه).

17 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : يَأْتِي بالمقتول [اَلْمَقْتُولُ ]يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُعَلَّقاً رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُلَبِّباً قَاتِلَهُ (1) بِيَدِهِ اَلْأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً حَتَّى يَرْفَعَهَا [يرفعا] عَلَى اَلْعَرْشِ فَيَقُولَ اَلْمَقْتُولُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَاتِلِ تَعَسْتَ فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(2).

18 - وَ حَدَّثَ أَبُو شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اِشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعِيراً فَاسْتَثْنَيْتُ ظَهْرَهُ إِلَى اَلْمَدِينَةِ (3) .

19 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُخَالِدٍ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَ لاَ خَرَقَ وَ لاَ حَلَقَ (4)(5).

20 - وَ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ :

ص: 111


1- أي آخذ بجيبه: قال في مجمع البحرين: و لببت الرجل تلببا إذا جمعت ثيابه عند صدره و نحره عند الخصومة، ثمّ جررته.
2- مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص (294) و ص (364)، و سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الديات، (2) (باب هل لقاتل مؤمن توبه) حديث 2621.
3- يعني اشترط ركوبه الى المدينة. و هذا يدلّ على جواز البيع مع الشرط (معه).
4- السلق، مشتق من السليقة: و هي كثرة الكلام مع الوقاحة و قلة الحياء. و الحلق هى حلق اللحية. و الخرق: هو سرعة انفاق المال و تبذيره في غير الاغراض الصحيحة، يقال: رجل أخرق اليد إذا كان لا يبقى من ماله شيئا الا و ينفده (معه).
5- صحيح مسلم، كتاب الايمان (44) باب تحريم ضرب الخدود و شق الجيوب و الدعاء بدعوى الجاهلية حديث (165) و قال في شرح الحديث (الصالقة) بالصاد و بالسين لغتان. و هي التي ترفع صوتها عند المصيبة (و الحالقة) هى التي تحلق شعرها عند المصيبة، (و الشاقة) هى التي تشق ثوبها عند المصيبة.

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ وَ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1)(2).

21 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَثَلُ اَلْمُؤْمِنِ مَثَلُ اَلْفَرَسِ فَرَّ مِنْ أَخِيَّتِهِ (3) يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَخِيَّتِهِ وَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلْإِيمَانِ أَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ اَلْأَتْقِيَاءَ وَ أَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ اَلْمُؤْمِنِينَ (4).

22 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ أَيْضاً: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا وَ نُحِبُّ اَلْأَثْمَانَ كَيْفَ تَرَى مِنَ اَلْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اَللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ وَ هِيَ خَارِجَةٌ (5) .

ص: 112


1- المراد بالشعب الاربع، ما بين فخذيها، و ما بين شفريها. لان الشعب هنا، الشاخات، كشعب الشجرة، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: و أجهدها: عبر به عن الادخال و قوله صلّى اللّه عليه و آله: وجب الغسل، أي سواء وقع الامناء أو لا. و فيه دلالة على وجوب الغسل بمجرد الادخال، و انه لا يتوقف وجوبه على شيء آخر. فيستدل به على كون غسل الجنابة واجبا لنفسه، بل و يمكن الاستدلال به على فورية وجوبه، لان الفاء للتعقيب بلا مهلة (معه).
2- بين شعبها الاربع: هى يداها و رجلاها، أو رجلاها و شفراها (الشفر طرف الفرج) فرجها، كنى بذلك عن تغيب الحشفة في فرجها (القاموس).
3- الآخيّة و الآخيَة: حبل يدفن في الأرض مثنيا فيبرز منه شبه حلقة تشد فيها الدابّة، ج، أواخي و أخايا و أواخ (المنجد).
4- و فيه دلالة على ان فعل الخيرات و الصدقة و المبرات للمؤمنين، كفارة لما يعرض له من الغفلة و السهو في الاعتقادات الدينية، التي يجب المداومة عليها. وجه المناسبة بين قوله عليه السلام: اطعموا طعامكم، و بين ما قبله: أن يكون كفّارة لتلك الغفلة الواقعة بعد الايمان. و عبر بالسهو، عن الغفلة العارضة في بعض الاحيان، عن قصور الاعتقادات الايمانية ثمّ يرجع الى الذكر، فيرجع إليه اعتقاده. و أولو معروفكم، أى خصوا معروفكم، أي احسانكم (معه).
5- و هذا يدلّ على ان العزل لا ينفى الولد، و لا يجوز نفيه معه، و على ان العزل. في المملوكة ليس بمحرم و لا مكروه، لانه عليه السلام لم ينه عنه، و انما بين وجه حكمة اللّه في تركه، و جعل فعله و تركه سواء بالنسبة الى ما كتب اللّه في علمه فعلمنا ان القاء المنى في الرحم، ليس سببا تاما في حصول الولد (معه).

23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ إِنَّهُ مَنْ يُحَقِّرْ عَمَّاراً يُحَقِّرْهُ اَللَّهُ وَ مَنْ يَسُبَّ عَمَّاراً يَسُبَّهُ اَللَّهُ وَ مَنْ يُبْغِضْ عَمَّاراً يُبْغِضْهُ اَللَّهُ .

24 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : عَمَّارٌ جِلْدَةٌ بَيْنَ عَيْنَيَّ تَقْتُلُهُ اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ (1).

وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً(2).

25 - وَ عَنْ عِيسَى بْنِ برداد [يَزْدَادَ] عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ (3).

26 - وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا اَلشَّيْبَ اَلْحِنَّاءُ وَ اَلْكَتَمُ (4).

27 - وَ رَوَى عكاس [عُكَّاشٌ ] اَلسُّلَمِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً .

28 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ قَالَ : أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا أَشْعَثُ أَغْبَرُ -

ص: 113


1- أقول: اما حديث (تقتله الفئة الباغية) فكأنّه من الأحاديث المتواترة، بل الضرورية كما عن بعض. و أمّا حديث من يسب عمارا يسبه اللّه، و من يبغضه يبغضه اللّه عزّ و جلّ ، فقد رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده ص 89-90.
2- النهى للتنزيه عن فعله، و إذا تنزّه عليه السلام عن فعله، وجب علينا التأسى به في ذلك، فنتنزّه عنه كما هو تنزّه عنه، لان الأصل عدم التحريم (معه).
3- هذا هو معنى الاستبراء عقيب البول، و هل الامر هنا للوجوب أو الندب ؟ تحقيقه في الفقه (معه).
4- الكتم الوسمة، و هذا يدلّ على ان صبغ الشيب سنته، لما فيه من ارهاب العدو و انس النساء (معه).

فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنَ اَلْمَالِ فَقُلْتُ مِنْ كُلِّ اَلْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ آثَارَ نِعْمَتِهِ .

29 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ (1).

30 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ اَلْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهَا اَلطَّعْنُ فِي اَلْأَنْسَابِ وَ اَلتَّفَاخُرُ بِهَا وَ بِالْأَحْسَابِ وَ اَلنِّيَاحَةُ وَ اَلْعَدْوَى وَ قَوْلُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا(2).

31 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَوْلاَهُ اَلْمُطَّلِبِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ (3)(4).

ص: 114


1- يحتمل أن يراد به المعصوم، فانه إذا دعا اللّه بدعاء، لا يرد اللّه دعوته، بل يستجيب له. و يحتمل أن يراد به، انه لا يجوز لاحد أن يرد دعوته إذا دعا لشيء من المهمات في جهاد أو غيره، لكونه واجب الطاعة، فيكون (لا) هنا للنهى، و هناك للنفى (معه).
2- النوء، هو الوقت المنسوب الى الطالع في النجوم (معه).
3- يراد بالعورة هنا، كل ما يسوء الإنسان الاطلاع عليه، في الأمور التي تعيبه و القبائح التي يخفيها عن غيره، فيدخل فيه العورة الحقيقية، و هي القبل و الدبر، و سائر العورات المعنوية، فلا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنها، ليطلع على ذلك من أخيه، بل الواجب عليه إذا اطلع على شيء من ذلك ان يغض عنه بصره، و يكف عن اظهاره و كشفه، ليتحقّق له معنى الايمان (معه).
4- أقول: روى الشيخ طاب ثراه بإسناده الى حذيفة بن منصور. قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال: ليس حيث يذهبون. انما عنى عورة المؤمن، يزل زلة، أو يتكلم بشيء يعاب عليه، فيحفظه عليه، ليعيره به يوما. و في حديث آخر عنه عليه السلام في قوله: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: اذاعة سره. و الاخبار بهذا المعنى متكاثرة و لا منافاة بينها و بين الاخبار الدالة على ان المراد منها العورة الظاهرة، كقوله عليه السلام: «ما يمنعكم من الازر في الحمام ؟» فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» و نحو ذلك من الاخبار. لان كل معنى مدلول عليه بحديث. أو يكون المعنيان مرادين من الاخبار، و يكون المراد من قوله: (ليس حيث تذهبون)، القصر و التخصيص بالمعنى المشهور (جه).

32 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْوُضُوءُ نِصْفُ اَلْإِيمَانِ وَ اَلصَّوْمُ نِصْفُ اَلصَّبْرِ(1).

33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّهُورُ نِصْفُ اَلْإِيمَانِ وَ اَلصَّوْمُ نِصْفُ اَلصَّبْرِ(2).

34 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُحَقِّرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى أَمْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ حَقٌّ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ لِئَلاَّ يَقِفَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيَقُولَ لَهُ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ كَذَا وَ كَذَا أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولَ رَبِّ خِفْتُ فَيَقُولَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخَافَ (3).

ص: 115


1- المراد بالوضوء هنا: الوضوء الحقيقي و هو رفع الاحداث المعنوية بالنسبة الى القلب و اللسان و الجوارح، فيكون نصف الايمان. لان الايمان عبارة عن التخلية و التحلية، و هما نصفان. فالوضوء الذي هو التخلية نصف، و التحلية بالاعتقادات الحقه نصفه الآخر (معه).
2- الامساك عن الشهوات: و انما كان نصف الصبر، لانه منقسم الى صبر عن المعصية، و صبر على الطاعة. فالصوم يصير نصفا (معه).
3- هذا الحديث في باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و فيه دلالة على أن وجوبهما لا ينتفى بالخوف. و سيأتي معارضه في أخبار أخر دالة على جواز التقية مع الخوف. و يمكن حمل هذا الحديث، على ان الخوف الحاصل فيه، كان اما خوفا وهميا، لا أصل له، أو كان ذلك الخوف على أمر حقير لا يترك الامر لاجله، أو كان ذلك الامر ممّا لا يجوز التقية فيه، ككلمة الكفر ممن يقتدى به (معه).

35 - وَ عَنْهُ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ مَخَافَةَ اَلْوَلَدِ فَقَالَ بَعْضٌ لِبَعْضٍ تَفْعَلُونَ هَذَا وَ فِيكُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا يَمْنَعُكُمْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ اَلْمَاءِ يَكُونُ اَلْوَلَدُ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُ شَيْئاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْ ءٌ .

36 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1).

37 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ عَنِ اَلرِّبَا وَ لاَ يَرْضَى لِنَفْسِهِ فَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لاَ كَفَّارَةَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي(2)(3).

38 - حَدَّثَ اِبْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى اَلزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ وَ كَانَ بَدْرِيّاً قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ رَجُلٌ فَقَامَ نَاحِيَةً وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْمُقُهُ وَ لاَ يَشْعُرُ ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

ص: 116


1- يحتمل في لفظة (ذكاة) الرفع و النصب: اما على الرفع فلا يحتاج الى ذكاته، و اما على النصب فلا بدّ من ذكاته. لان المحذوف (الكاف) و هو تقتضيه التشبيه و هو لا يتم الا باتيان بمثل ذبح الام إذا اتسع الزمان لذلك (معه). الوسائل: 269/16.
2- سورة طه: الآية 14.
3- و في هذا الحديث دلالة على فورية القضاء، لان (اذا) للتوقيت، فيكون لوقت ذكرها يجب فعلها فيه، فوقت ذكرها، ظرف لقضائها، فلا يصحّ تأخيرها عنه، و يؤكدها الآية المعلل بها الحديث. لان معناها: أقم الصلاة لوقت ذكرى، أي لذكرى اياك لها. و يحتمل أن يجاب عن الفورية المستدل عليها بظاهر الحديث، بان يقال: المراد بقوله (فليصلها) ايجاب صلاتها بسبب ذكرى، فالذكر سبب الوجوب. و أمّا الفورية فلا يستفاد من هذا اللفظ: و كذا الكلام في الآية، فان قوله: (لذكرى) المراد منه انه سبب الوجوب، و الوجوب أعم من الفورى و غيره (معه).

فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ قَالَ لَهُ اِرْجِعْ وَ صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ثَلاَثاً فَقَالَ اَلرَّجُلُ وَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ وَ حَرَصْتُ فَعَلِّمْنِي وَ أَرِنِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَرَدْتَ اَلصَّلاَةَ فَأَحْسِنِ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اِقْرَأْ ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِماً ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِداً ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ وَ مَا نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ عَنْ صَلاَتِكَ (1) (2) (3) .

39 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَعَلَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ تَرَوْنَ هَذَا لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ نَقَرَ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ اَلْغُرَابُ اَلدَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ اَلَّذِي يُصَلِّي وَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ -

ص: 117


1- صحيح مسلم، كتاب الصلاة، (11) باب وجوب القراءة في كل ركعة، و انه إذا لم يحسن الفاتحة، و لا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث (45) و راوى الحديث أبو هريرة.
2- و هذا الحديث يدلّ على ان الطمأنينة في الركوع، و السجود، و الرفع منهما واجبة لا يجوز تركها، و ان من تركها فقد نقص صلاته، و نقص الصلاة عمدا، مبطل لها بمضمون الحديث (معه).
3- أطبق علمائنا رضوان اللّه عليهم على وجوب الطمأنينة، و السجود بمقدار الذكر، بل ذهب الشيخ طاب ثراه في الخلاف الى انها في الركوع ركن. و قال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة في الركوع و لا في السجود، و وافقه مالك في السجود. و هذا الحديث من طرقهم، و هو حجة عليهم. و احتجا بقوله تعالى: اِرْكَعُوا وَ اُسْجُدُوا، و غير المطمئن آت بمطلق المأمور، فيكون مجزيا. و اجاب العلامة (ره) بان فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مبين له، فلم يكن المطلق مجزيا (جه).

فَمَا ذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ فَأَسْبِغُوا اَلْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ اَلنَّارِ وَ أَتِمُّوا اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ (1) (2) .

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَ لاَ أُمَّةَ بَعْدِي فَالْحَلاَلُ مَا أَحَلَّهُ اَللَّهُ عَلَى لِسَانِي وَ اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِي إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ .

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمْكِنُوا اَلطُّيُورَ مِنْ أَوْكَارِهَا(3).

42 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَسْتَبْشِرُ بِرُوحِ اَلْمُؤْمِنِ وَ إِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ بَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ يَصْعَدُ فِيهِ عَمَلُهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ يُعْرَجُ فِيهِ بِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ .

43 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَمَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ لِلْعِتْقِ فَقَالَ

ص: 118


1- مضمون هذا الحديث مضمون ما تقدمه (معه).
2- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، ج 89:2 (باب الطمأنينة في الركوع).
3- المفهوم من هذا الحديث: أنه نهى عن صيد الطيور من أوكارها و أعشاشها و كأنّه يقول: إذا أردتم صيدها فاتركوها حتّى تطير منها، و لا تقصدوها في أوكارها لتهيجوها، بل أمسكوها فيها، أي اتركوها، و يكون النهى للتنزيه. و يحتمل أن يكون النهى عن عمل الجاهلية، و هو زجر الطير للتفؤل به، و يسمونه علم القيافة، و الزجر: هو التفؤل بها. فان الواحد منهم كان إذا بكر في الحاجة مغلسا و لم يجد طيرا طائرا يتفأل به، عمد الى طير في وكره، فاهاجه حتّى يطيره ليتفأل به في حاجته، في أنّه يمضى فيها، أو يرد. فنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك، و قال: (امضوا في حوائجكم و اتركوا الطير في أوكارها و لا تهيجوها) نهيا عن التخلق بأخلاق الجاهلية، و أمرا بالاتكال على اللّه تعالى، ثقة به في الأمور، و اعتمادا عليه. و يحتمل أن يراد بالطيور، النفوس الناطقة، و بالاوكار الأبدان، و امكانها من أوكارها استعمالها بالتصرف في أبدانها، و عدم تعطيلها بالنوم و البطالة. فانما جعلت في هذا البدن لتتصرف فيه، و تعمل به. فعدم امكانها فيه بالتعطيل مخالف للغرض المقصود منها (معه).

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْنَ اَللَّهُ قَالَتْ فِي اَلسَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ هِيَ مُؤْمِنَةٌ وَ أَمَرَ بِعِتْقِهَا .

44 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلدُّنْيَا فِي اَلثُّلُثِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَللَّيْلِ وَ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ إِلَى أَهْلِ عَرَفَةَ وَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (1).

45 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مُوسَى لَمَّا نُودِيَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (2) أَسْرَعَ اَلْإِجَابَةَ وَ تَابَعَ اَلتَّلْبِيَةَ وَ قَالَ إِنِّي أَسْمَعُ صَوْتَكَ وَ أُحِسُّ وَجْسَكَ (3) وَ لاَ أَرَى مَكَانَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا فَوْقَكَ وَ تَحْتَكَ وَ أَمَامَكَ وَ خَلْفَكَ وَ مُحِيطٌ بِكَ وَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ .

46 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي اَلْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ

ص: 119


1- و هذا الحديث من المتشابهات. لان لفظ النزول مخالف لمقتضى العقل، لانه لا يتحقّق الا في الاجسام، لاشتماله على الحركة. لكن لا يراد بهذا الحديث هنا هذا الظاهر، لاستحالته عليه تعالى، بل المراد بالنزول هنا نزول أمره، أو رحمته. كما في مثل قوله تعالى (وَ جٰاءَ رَبُّكَ )، و المراد جاء أمر ربك مع الملائكة. فالكلام مشتمل على اضمار. و انما خص هذه المواضع لشرفها، لكونها محلا لاستجابة الدعاء (معه).
2- سورة طه، الآية 12.
3- الوجس: الصوت الخفى، و توجس بالشيء أحس به، فتسمع له (النهاية).

أَهْلِهَا اَلْبُلْهَ (1)(2) وَ اِطَّلَعْتُ عَلَى اَلنَّارِ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا اَلنِّسَاءَ (3).

47 - وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَالِمٍ [عَنْ ] أَبِي اَلنَّصْرِ عَنِ اِبْنِ جُرْهُدُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَيْهِ وَ هُوَ كَاشِفٌ فَخِذَهُ فَقَالَ غَطِّهَا فَإِنَّ اَلْفَخِذَ عَوْرَةٌ (4) .

48 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَإِذَا رَكَعَ مَكَّنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ(5) ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقَنِّعٍ وَ لاَ قَابِعٍ وَ رُوِيَ وَ لاَ صَافِحٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ -

ص: 120


1- ليس المراد بالبله، الذين لا عقول لهم، لان ذلك ليس مرتبة كمالية، بل المراد بهم أهل الاشتغال باللّه عن كل ما سواه، فكانهم بله عن غيره، لانهم لا يعرفون غيره. و مثله قول الشاعر: و لقد علقت بطفلة مياسة بلهاء تطلعنى على اسرارها و أراد به، البله عن معرفة غيره، (معه).
2- قال في النهاية: أنشد الهروى: و لقد لهوت بطفلة مياسة بلهاء تطلعنى على اسرارها اراد انها غر لادهاء لها. و كتب في هامش بعض النسخ في معناه: اي جميلة الأخلاق.
3- المراد بالنساء هنا: من لم يستوف حقّ الرجولية من الصنفين. و معناه ان كل من كان ميله الى القوى الشهوية و الغضبية أكثر، حتى تصير رذائل الأخلاق ملكة له. و أمّا الرجولية، فهى الميل الى تعلقات القوى العقليّة حتّى تكون الكمال ملكة له. و القسم الأوّل: هى الانوثة الحقيقية المحضة، و القسم الثاني: هى الرجولية الحقيقة المحضة، و ما بينهما مراتب كثيرة، منهما ما يقرب الى الأول، و منهما ما يقرب الى الثاني (معه).
4- و هذا يدلّ على ان ما بين الركبة و السرة عورة الرجل، و يجىء في الأحاديث ما يعارضه و يحمل هذا الحديث على الندب (معه).
5- في النهاية: كان إذا ركع هصر ظهره، أي ثناه الى الأرض، و أصل الهصر ان -

اِعْتَدَلَ قَائِماً حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ اَلْأَرْضَ مِنْ كَفَّيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ صُدُورِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اِطْمَأَنَّ سَاجِداً فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِطْمَأَنَّ جَالِساً وَ إِذَا قَعَدَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اَلْيُسْرَى وَ نَصَبَ اَلْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ اَلرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ اَلْيُسْرَى إِلَى اَلْأَرْضِ وَ أَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (1) .

49 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ مَشَى إِلَى أَخِيهِ بِدَيْنٍ لِيَقْضِيَهُ إِيَّاهُ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ أَعَانَ عَلَى حَمْلِ دَابَّتِهِ فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ أَمَاطَ أَذًى(2) فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ مَنْ هَذَى(3) زُقَاقاً فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .

50 - وَ رَوَى شَرِيكٌ عَنِ اَلْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُكَفِّرُ اَلذُّنُوبَ كُلَّهَا أَوْ قَالَ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلْأَمَانَةَ يُؤْتَى بِصَاحِبِ اَلْأَمَانَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَدِّ أَمَانَتَكَ فَيَقُولُ أَنَّى يَا رَبِّ وَ قَدْ ذَهَبَتِ اَلدُّنْيَا فَيُقَالُ اِذْهَبُوا بِهِ إِلَى اَلْهَاوِيَةِ فَيُذْهَبُ

ص: 121


1- و في هذا دلالة على الفرق بين جلوس التشهدين بالصورة المذكورة في كل منهما، و هو للندب (معه).
2- و هذا يدلّ على ان من دفع شبهة عن الدين، حتى لا يلتبس على الضعفاء، كان بهذه المنزلة، بل أعلى محلا (معه).
3- أي رفع الأشياء التي يكون بين الزقاق.

بِهِ إِلَيْهَا فَيَهْوِي فِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَعْرِهَا فَيَجِدُهَا هُنَاكَ كَهَيْئَتِهَا فَيَأْخُذُهَا وَ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَيَصْعَدُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا زَلَّتْ مِنْهُ فَهَوَتْ فَهَوَى فِي أَثَرِهَا أَبَدَ اَلْآبِدِينَ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلصَّوْمِ وَ اَلْأَمَانَةُ فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَشَدُّ ذَلِكَ اَلْوَدَائِعُ .

وَ رَوَى خَالِدٌ اَلْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَ هُمْ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ اَلْآنُكُ (1) وَ مَنْ تَحَلَّمَ (2) كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً أَوْ يُعَذَّبَ وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا اَلرُّوحَ وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ (3).

52 - وَ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : اِنْطَلَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ حَتَّى أَتَى اَلنَّخْلَ اَلَّذِي فِيهِ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ اِبْنِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَكَى فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنْتَ قَدْ نَهَيْتَنَا عَنِ اَلْبُكَاءِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَ لَعِبٍ وَ مَزَامِيرِ اَلشَّيْطَانِ وَ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَ شَقِّ جُيُوبٍ وَ رَنَّةِ شَيْطَانٍ وَ هَذِهِ رَحْمَةٌ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ يَا إِبْرَاهِيمُ لَوْ لاَ أَنَّهُ قَوْلٌ حَقٌّ وَ وَعْدٌ صِدْقٌ وَ سَبِيلٌ مَأْتِيَّةٌ وَ أَنَّ آخِرَنَا يَلْحَقُ بِأَوَّلِنَا لَحَزَنَّا عَلَيْكَ حَزَناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ إِنَّا عَلَيْكَ لَمَحْزُونُونَ تَبْكِي اَلْعُيُونُ وَ تَوْجَلُ اَلْقُلُوبُ

ص: 122


1- الآنك: وزان أفلس الرصاص، و قيل: هو الرصاص الابيض و قيل: هو الأسود و قيل: هو الخالص منه، و لم يجئ على أفعل غير هذا على ما قيل (مجمع البحرين).
2- حلم حلما، و حلما في نومه، رأى في منامه رؤيا و تحلم تكلف الحلم (المنجد) و المراد الكذب في الرؤيا.
3- و رواه أحمد بن حنبل في ج 1 من مسنده ص 246 من مسند عبد اللّه بن عبّاس.

وَ لاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ اَلرَّبَّ .

53 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى اَلْأُمَوِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ : خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالشَّامِ (1) فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِثْلَ مَقَامِي هَذَا فِيكُمْ فَقَالَ خَيْرُ قُرُونِكُمْ قَرْنُ أَصْحَابِي ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو اَلْكَذِبُ حَتَّى يَعْجَلَ اَلرَّجُلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ اَلْجَنَّةِ لِيَلْزَمِ اَلْجَمَاعَةَ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ مَعَ اَلْوَاحِدِ وَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَ سَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ (2) (3) .

54 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَهْلَ اَلنَّارِ يَمُوتُونَ وَ لاَ يُحْيَوْنَ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَ هُمْ كَالْحُمَمِ وَ اَلْفَحْمِ فَيُلْقَوْنَ عَلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ اَلْحَيَاةُ أَوِ اَلْحَيَوَانُ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ مِنْ مَائِهِ فَيَنْبُتُونَ ثُمَّ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ وَ فِيهِمْ سِيمَاءُ أَهْلِ اَلنَّارِ فَيُقَالُ هَؤُلاَءِ جَهَنَّمِيُّونَ فَيَطْلُبُونَ إِلَى اَلرَّحِيمِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْهَابَ ذَلِكَ اَلاِسْمِ عَنْهُمْ فَيُذْهِبُهُ عَنْهُمْ فَيَزُولُ عَنْهُمُ اَلاِسْمُ فَيُلْحَقُونَ بِأَهْلِ اَلْجَنَّةِ (4).

55 - وَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَشَدُّ اَلنَّاسِ بَلاَءً قَالَ اَلْأَنْبِيَاءُ -

ص: 123


1- كذا في الحديث و كتب في هامش نسخة دانشكاه تهران عند كلمة الشام (أى ولاية الشام).
2- هذا يدلّ على أن أخذ السنة و الأحاديث بعد قرن الصحابة و الذين يلونهم يجب فيه الاحتياط فلا يأخذه الا من جماعة يغلب ظنه على صدقهم، و لا يأخذه من الواحد لما علله من فشو الكذب فيهم، و فيه دلالة على المنع من العمل بخبر الواحد (معه).
3- أورده في جامع أحاديث الشيعة باب (17) من المقدمات حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- و في هذا دلالة على انقطاع عقاب الفاسق خلافا للوعيدية القائلين بعدم انقطاع عذابه (معه).

قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَلْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ ثُمَّ اَلصَّالِحُونَ لَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى لاَ يَجِدَ إِلاَّ اَلْعَبَاءَ يَحْوِيهَا فَيَلْبَسُهَا وَ يُبْتَلَى بِالْقَمْلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ لَأَحَدُهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِالْبَلاَءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ (1) .

56 - وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ قَالَ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ وَ يُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا كَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ مُقِرٌّ لَيْسَ يُنْكِرُ وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنَ اَلْكَبَائِرِ أَنْ تَجِيءَ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً قَالَ أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لِي ذنوبا [ذُنُوبٌ ] مَا رَأَيْتُهَا هَاهُنَا قَالَ وَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ تَلاَ فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اَللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ (2)(3) .

57 - وَ رَوَى أَبُو اَلدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُبُّكَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ .

58 - وَ حَدَّثَ اِبْنُ كِنَانَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِرْدَاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ فَأَجَابَهُ اَللَّهُ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ إِلاَّ ظُلْمَ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَأَمَّا ذُنُوبُهُمْ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تُثِيبَ هَذَا اَلْمَظْلُومَ خَيْراً مِنْ مَظْلِمَتِهِ وَ تَغْفِرَ لِهَذَا اَلظَّالِمِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ تِلْكَ اَلْعَشِيَّةَ فَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ اَلدُّعَاءَ فَأَجَابَهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ تَبَسَّمْتَ فِي سَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ تَتَبَسَّمُ فِيهَا فَقَالَ تَبَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِّ اَللَّهِ إِبْلِيسَ إِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ

ص: 124


1- و هذه نهاية مرتبة الرضا، لانهم يرضون بالحاضر كيف كان فلا يخالف شيء منه طباعهم (معه).
2- سورة الفرقان، الآية 70.
3- و رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 157 عن حديث أبى ذر الغفارى.

اَللَّهَ قَدِ اِسْتَجَابَ لِي فِي أُمَّتِي أَهْوَى يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ اَلثُّبُورِ وَ يَحْثُو اَلتُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ (1) .

59 - وَ رَوَى عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : [إِنَّهُ ] يَقُولُ اَللَّهُ : يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ أَذْكُرْكَ فِي نَفْسِي وَ اُذْكُرْنِي فِي مَلاَءٍ مِنَ اَلنَّاسِ أَذْكُرْكَ فِي مَلاَءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ .

60 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَوْ أَنَّ حَجَراً قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ لَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا.

61 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُونَ ثُمَّ تَكُونُ مِلْكاً عَضُوضاً(2)(3)(4).

ص: 125


1- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 5، كتاب الحجّ (باب ما جاء في فضل عرفة) و سند الحديث هكذا (حدّثني ابن كنانة بن العباس بن مرداس السلمى، عن أبيه، عن جده عبّاس بن مرداس ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم إلخ).
2- يريد بالخلافة الخلافة الواقعة بعده، و الظاهر حصولها، و تسميتها خلافة بين الناس، ثمّ انها بعد المدة، تصير بين الناس لا تسمى خلافة، بل ملكا، و لا يراد الخلافة الحقيقة الواقعة من اللّه، فانها لا تنقطع أبدا، و لا تزول اسمها عن أهلها في وقت من الأوقات، لان سنة اللّه لا تغيير فيها و لا تبديل (معه).
3- و رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 220 و ص 221 في حديث (سفينة مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم).
4- في النهاية: ثم يكون ملكا عضوضا، أي يصيب الرعية فيه عسف و ظلم، كأنهم يعضون عضا، و العضوض من أبنية المبالغة و في رواية، ثمّ يكون ملوك عضوض جمع عض بالكسر، و هو الخبيث الشرير، انتهى. و بيان كون الثلاثين سنة خلافة، انها كانت مدة خلافة الأربعة فان مدة خلافة الثلاثة، كانت خمسا و عشرين سنة، و خلافة أمير المؤمنين سلام اللّه عليه، كانت خمس سنين، و كان الثلاثة يسلكون في التقشف و الزهد مسلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كثير من الأمور، و ان اختلفوا في العزائم و النيات و لما جاءت النوبة الى معاوية، أقبل على الدنيا و لذاتها، و مشتهياتها و التأنق في الزينة، و هو الذي اخترع التلون في الاطعمة، و ركب الأرز، و اللحم، و السمن، و كان الناس قبله يأكلون ثريد المرق و اللحم، و هو الذي وضع موائد الخمر، و سلك طريق الجبابرة، و زاد عليه من بعده من بني أميّة، و بني العباس فهذا معنى الحديث (جه).

62 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَضَافَهُ فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ قَالَ فَأَتَوْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ اَلثَّرِيدِ وَ اَلْوَذَرِ(1) فَجَعَلَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ يُجِيلُ يَدَهُ فِي جَوَانِبِهَا فَأَخَذَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمِينَهُ بِيَسَارِهِ وَ وَضَعَهَا قُدَّامَهُ ثُمَّ قَالَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا رُفِعَتِ اَلْجَفْنَةُ أَتَوْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجُولُ فِي اَلطَّبَقِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَوْنَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ قَالَ هَذَا اَلْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ اَلنَّارُ (2) .

63 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَ لَمْ يُسَمِّتِ اَلْآخَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ سَمَّتَّ هَذَا وَ لَمْ تُسَمِّتْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا أحمد [حَمِدَ] اَللَّهَ وَ لَمْ يَحْمَدِ اَلْآخَرُ (3) .

64 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ .

65 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : هَلَكَ اَلْمُثْرُونَ -

ص: 126


1- الوذر: جمع وذرة، و هي القطعة من اللحم، مثل تمر و تمرة (مجمع البحرين).
2- فيراد به هنا غسل اليدين بعد الطعام (معه).
3- في هذا الحديث دلالة على ان استحباب التسميت مشروط بحمد اللّه من العاطس (معه).

قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ مَنْ فَأَعَادَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ إِلاَّ مَنْ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ قَلِيلٌ مٰا هُمْ (1)(2).

ص: 127


1- سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الزهد، (8) باب في المكثرين حديث 4129 مع اختلاف يسير في اللفظ.
2- تقديره: الا من فرقه في جهاته من أعمال الخيرات و الصدقات و المبرات و صلة الارحام و بر الاخوان و إكرام الضيفان و أمثال ذلك (معه).
الفصل الثامن في ذكر أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهي إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله بطريق واحد من طرقي المذكورة آنفا

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَ لاَ يُسْلِمُهُ (1) وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَرَّ [سَتَرَ] مُسْلِماً سَرَّهُ [سَتَرَهُ ] اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).

ص: 128


1- أي لا يجوز أن يظلمه، و لا يجوز أن يسلمه الى عدوه مع قدرته على نصرته بل يجب عليه أن ينصره ممن يظلمه (معه).
2- و يدلّ هذا الحديث على أن الظالم لأخيه، و المسلم له مع قدرته على نصرته ليس بمسلم. لانه عليه السلام جعل المسلم أخ المسلم ما دام لا يظلمه و لا يسلمه، فإذا ظلمه أو أسلمه، لم يكن أخا له. و إذا لم يكن أخا له، لم يكن مسلما. لان الاخوة هنا في صفة الإسلام، لا في النسب. و يحمل على الإسلام الكامل. و هو قوى (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 91.

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَيَاءُ مِنَ اَلْإِيمَانِ (1)(2).

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَ اَلْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (3)(4).

4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ اَلصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ (5) (6) .

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ (7)(8).

ص: 129


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 9 و 56.
2- يعني: الحياء جزء من أجزاء الايمان (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 5.
4- بل الإنسان نفسه راع على جوارحه و قواه فهو مسئول عن رعيته. لانه موكل عليها بأن يصرفها لما خلقت له فلو خالف لزم السؤال (معه).
5- فيه دلالة على ان صلاة الليل سابقة على الوتر، و انها كلها مثناة، الا الوتر فانه واحدة، و انه داخل في صلاة الليل، و انه مؤخر عنها، الا ان يخاف طلوع الفجر فيقدم الوتر عليها. و فيه زيادة اهتمام به، للامر بتقديمه عند خوف فواته بطلوع الفجر و ذلك دليل على أفضليته عليها، و فيه دلالة على أن الوتر ليس هو الثلاث (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2-10.
7- أي أفرد من أهله و ماله و صار محزونا عليهما، و هذا عقابه. و فيه دلالة على شدة الاهتمام بصلاة العصر، فلهذا قال بعضهم: يستدل بهذا الحديث على ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر و ذلك أنهم يروون انه عليه السلام قال: هذا يوم الأحزاب لما فاتته العصر، لاشتغاله بالحرب (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر) و إذا صح هذا الحديث كان نصا في الباب (معه).
8- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8:2 و 13.

6 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي اَلسَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ تَطَوُّعاً يُومِئُ إِيمَاءً غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا اَلْمَكْتُوبَةَ (1) .

7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِزَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلْمُصَلَّى (2) .

8 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَضَ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ(3) عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى.

9 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (4)(5).

10 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَهَّلَ (6)أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ مَهَّلَ لِأَهْلِ

ص: 130


1- هذا يدلّ على ان النافلة في السفر يصحّ صلاتها على الراحلة اختيارا، دون الحضر، و الا لم يكن لذكر أنّه صلاها في السفر كذلك فائدة (معه).
2- و الظاهر أنّه هنا للاستحباب، لانه لو أخرجها بعد أن صلى العيد قبل زوال الشمس صحت. لكن تستحب اخراجها قبل الصلاة، و يحتمل أن يكون مراده بقوله: (قبل خروج الناس الى المصلى) أي قبل خروج وقت الصلاة. و حينئذ يكون الامر للوجوب لان ذلك وقت الأداء، و أمّا بعد خروج وقت الصلاة يكون قضاء (معه).
3- و انما خص التمر و الشعير، لانه غالب قوت الحجاز يومئذ، فعلم منه ان الواجب صاع من غالب قوت البلد على كل رأس (معه).
4- مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 34 و 41 و 43 و 47 و 48 و 53. و رواه في الوسائل كتاب الحجّ ، باب (26) من أبواب الاحرام حديث 2 و 6، و باب (4) من هذه الأبواب فراجع.
5- ذكر هذه الصورة العلامة في المختلف رواية. و اختارها على سائر صور التلبية الواردة في الروايات (معه).
6- المراد بالمهل هنا، الميقات الذي يجب الاحرام منه. (معه).

اَلشَّامِ مَهْيَعَةَ وَ هِيَ اَلْجُحْفَةُ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ مَهَّلَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَقِيلَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ (1) (2)الورس نوع من الطيب، ينحط من شجر، و يجلب من بلاد اليمن، طيب الرائحة، يصبغ به الثياب (معه).(3) .

11 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلثِّيَابِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ وَ لاَ اَلسَّرَاوِيلاَتِ وَ لاَ اَلْعَمَائِمَ وَ لاَ اَلْبَرَانِسَ وَ لاَ الخفان [اَلْخُفَّيْنِ ] إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ اَلْخُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا(4) أَسْفَلَ اَلْكَعْبَيْنِ وَ لاَ يَلْبَسُ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ (4) أَوْ زَعْفَرَانٌ (5) وَ لاَ تَتَنَقَّبُ اَلْمَرْأَةُ وَ لاَ تَلْبَسُ اَلْقُفَّازَيْنِ .

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْرَأُ اَلْجُنُبُ وَ لاَ اَلْحَائِضُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ (6).

13 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرُ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ.

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ

ص: 131


1- أي لم يكن أهل العراق مسلمين (معه).
2- مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 11 و 50. و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ باب
3- من أبواب المواقيت.
4- المراد بالقطع هنا. الشق. أى شق الخفين عن ظهر القدم، و هل هو واجب أم لا؟ ظاهر الحديث يدلّ على وجوبه (معه).
5- انما خص هذين النوعين من الطيب، لاغلبيتهما في الحجاز لانهم كانوا يصبغون بهما الثياب. و فيه دلالة على تحريم النقاب للمرأة. و تحريم لبس القفازين، و هما تثنية قفاز و هما ثوبان بينهما قطن يلبسان على الكفين (معه).
6- هذا الحديث يدلّ على كراهية القراءة الا ما أخرجه الدليل من قراءة القرآن سبع آيات من غير كراهية، أو قراءة العزائم مع التحريم (معه).

يَوْمٍ مِسْكِيناً(1).

15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ مِلْ ءَ وَادٍ مَالاً لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ وَ لاَ يَمْلَأُ جَوْفَ بَنِي آدَمَ إِلاَّ اَلتُّرَابُ وَ يَتُوبُ اَللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ (2).

16 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ اَلنَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَ حَتَّى يُوزَنَ قُلْتُ [قَالَ ] وَ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ (3) .

17 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اِلْتَمِسُوهَا فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْنِي لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ.

18 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَفَعَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً وَ ضَرْباً لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ اَلْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ إِنَّ اَلْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجِافِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى (4) (5) (6) .

ص: 132


1- و الامر هنا للوجوب، لكن بشرط أن يكون قد تمكن من قضائه و لم يقضه. و الإطعام هل هو من مال الميت. أو من مال الولى ؟ الظاهر أنّه من مال الولى، لتوجه الامر إليه، لا من مال الميت. يعنى من تركته (معه).
2- هذا يدلّ على أن حبّ الدنيا من الذنوب التي يجب التوبة منها، و لا يسقط عقابه الا بها كغيرها من الكبائر، الا ان يعفو اللّه عنها (معه).
3- من الحرز بمعنى الخرص. و هذا يدلّ على أن بيع الثمرة لا يجوز حتّى يبدو صلاحها، بان يبلغ حالة يؤمن عليها من الفساد (معه).
4- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، كتاب الحجّ ص 119 باب ما يفعل من دفع من عرفة.
5- دفع، أي سار، و الايجاف و الايضاع: سرعة السير (جه).
6- و في هذا الحديث، دلالة على أنّه يستحب الاقتصاد في السير إذا أفاض الحاجّ من عرفات الى المشعر (معه).

19 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1) .

20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَرْحَمُ اَللَّهُ اَلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (2)(3).

21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(4)(5).

22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَ لاَ يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ وَ لاَ تَلَقَّوُا اَلسِّلَعَ حَتَّى يَهْبِطَ اَلسُّوقَ (6).

23 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ وَ كَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَبْتَاعُ اَلرَّجُلُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتِجَ اَلنَّاقَةُ ثُمَّ يَنْتِجَ اَلَّذِي

ص: 133


1- السنن الكبرى البيهقيّ ، كتاب الحجّ ج 121:5 باب الجمع بينهما بأذان و اقامتين.
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 16 و 34 و لفظ الحديث (حتى قالها ثلاثا). و رواه في الوسائل كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير حديث 6 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يوم الحديبية اللّهمّ اغفر للمحلقين، مرتين، قيل: و للمقصرين يا رسول اللّه قال: و للمقصرين».
3- فيه دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 9 و 73. و رواه في الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الخيار فلاحظ.
5- فيه دلالة على أن خيار المجلس، انما يثبت في البيع دون غيره من العقود (معه).
6- النهى في هذه الثلاثة، نهى تنزيه، لا نهى تحريم. و قال الشيخ رحمه اللّه: التحريم بظاهر الحديث، فان الأصل في النهى التحريم. و ليس المراد بالتحريم تحريم البيع، أو تحريم الزوجة، أو تحريم السلعة، بل تحريم الفعل، و ان وقعت العقود (معه).

فِي بَطْنِهَا فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِكَ (1) (2) .

24 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ(3) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ وَ مَنِ اِبْتَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اَلْمُبْتَاعُ (4).

25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ وَ إِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (5).

26 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا لِلْبَائِعِ وَ اَلْمُشْتَرِي (6) .

27 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ (7) (8) .

28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ

ص: 134


1- و هذا من البيوع الفاسدة. لان الأجل غير مضبوط، و هو يستلزم تجهيل البيع (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 15:2.
3- اما قبل التأبير، فالثمرة للمشترى، الا أن يشترطها البائع. و هذا حكم مختص بالنخل دون غيره (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2 و 82.
5- و هذا نص في عتق السراية، و انه مشروط باليسار (معه).
6- النهى للتحريم بالنسبة الى البائع و المشترى (معه).
7- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2.
8- بيع الولاء: هو أن يبيع ولاية الارث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته، و كذا لا يجوز نقله بشيء من العقود (معه).

فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ (1)(2).

29 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (3) (4) .

30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا(5)(6).

31 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمُسْتَوْصِلَةَ وَ اَلْوَاشِمَةَ وَ اَلْمُسْتَوْشِمَةَ (7)(8).

32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَحْفُوا اَلشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اَللِّحَى(9).

ص: 135


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 29:2 و 56.
2- الغدر: هو أن يعاهد شخصا على شيء، ثمّ لم يف له به. و لا يكون ذلك محرما الا إذا تعلق بأمر دينى، أو أمر دنيوى، لا يكون منهيا عنه. و كذا لو أمنه من خوف ثمّ اغتاله من غير اعلام له (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: ص 19 و 62.
4- النهى هنا للتحريم بالإجماع (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 20:2.
6- الامر هنا للندب، لا الوجوب إجماعا (معه).
7- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 21:2.
8- في الصحاح: وشم يده وشما، اذا غزرها بابرة، ثمّ ذر عليها النيلج. و الاسم الوشم، و الجمع الاوشام، استوشمه، سأله أن يشم. و الواصلة: هى التي يصل شعرها بشعر آخر و ليس تحريمه لنجاسة الشعر، و لا لتحريم نظره ان كان من أجنبية. قال العلامة: ان كانت غير ذات بعل، فالعلة التهمة، و الا فالتلبيس على الزوج. و لو اذن لم يحرم. و قيل: انه متى تحقّق التدليس في هذه الأمور حرمت، و الا فلا. و يحتمل أن يكون العلة قوله تعالى (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اَللّٰهِ ) (معه).
9- أي خذوا من الشوارب و اتركوا اللحية. لانه من السنن الحنيفية (معه).

33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ فِي اَلْجِهَادِ (1) .

34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً(2)(3).

35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ اِمْرَأَتُهُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا(4)(5).

36 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ وَ اَلْقِرَانُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلتَّمْرَيْنِ فِي اَلْأَكْلِ (6) (7) .

37 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (8).

38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي اَلْفَرَسِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ(9).

ص: 136


1- النهى للتحريم إلاّ مع الضرورة، أو خطأ، و لا اثم و لا كفّارة (معه).
2- أي اجعلوا في بيوتكم شيئا من صلاتكم، أي صلوا فيها بعض صلاتكم، و لا تخلوها بالكلية من الصلاة. و الامر للندب. و النهى عن اتخاذها مقابر للكراهة (معه).
3- ورد في الحديث: ان البيت الذي يصلى فيه صلاة الليل يضىء لاهل السماء كما تضىء الكواكب في الليل لاهل الأرض. و في وصية أبى ذر بعد أن ذكر صلّى اللّه عليه و آله فضل الصلاة في المسجد الحرام، و مسجد النبيّ قال: و أفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته، حيث لا يراه الا اللّه، يطلب بها وجه اللّه. و فيه دلالة على ان الإخلاص إذا كان أشدّ في صلاة المنزل، يكون أفضل من الصلاة في المسجد (جه).
4- فيه دلالة على أن المرأة إذا استأذنت زوجها بفعل شيء من المندوبات، فلا يمنعها من فعله و ان اشتمل على خروجها، اذا صحت عقيدتها (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 7:2 و 9.
6- النهى للتنزيه، و هو عام في كل شيء، بمعنى انه إذا أكل الرجل مع أخيه فليأكل بمثل أكل أخيه. و يحتمل أن يكون الحديث محمولا على الشركة، و يكون النهى للتحريم من دون الاذن (معه).
7- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 7:2.
8- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6:2.
9- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8:2.

39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فِي اَلدُّنْيَا فَمَاتَ وَ هُوَ يُدْمِنُهَا حُرِمَهَا فِي اَلْآخِرَةِ (1).

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ اَلْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (4) (5) .

42 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ اَلْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى (6) (7) .

43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ .

ص: 137


1- و هو دال على تحريم ذلك (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 5:2.
3- و هو دال على تحريم ذلك (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 54:2 و 63.
5- و هذا الحديث دال على ان الطلاق محرم في الحيض، و في الطهر الذي قربها فيه. و ان الطلاق الذي أمر اللّه تعالى في قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) هو الطلاق الواقع في طهر لم يقربها فيه. و المراد بالمراجعة هنا، عود النكاح كما كان، لان الطلاق الواقع لم يكن جائزا شرعا، فلم يكن مؤثرا للتحريم فعبر عن بقاء النكاح بالرجعة (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 29 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
7- النهى هنا للكراهة (معه).

44 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَاصَلَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَ أُسْقَى (1) (2) .

45 - وَ فِي آخَرَ: إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي.

46 - وَ فِيهِ : أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ يَوْماً يَصُومُهُ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اَللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (3).

47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ وَ اَلْعَقْرَبُ وَ اَلْكَلْبُ اَلْعَقُورُ(4)(5).

48 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ أَهْدَى وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ مَعَهُ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ بَدَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (6) ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ تَمَتَّعَ اَلنَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى

ص: 138


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 21 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
2- الوصال جاء بمعنى: الصوم يومين، بلا افطار فيهما و جاء بمعنى: ترك العشاء الى وقت السحور، و كلاهما منهى عنه، لانه من خصايص الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فلا يصحّ فعله لغيره (معه).
3- و هذا يدلّ على اباحة صوم يوم عاشوراء. و بعض الاصحاب منع من صومه، لانه يوم صامه بنو أميّة شكرا لقتلهم الحسين عليه السلام، فلا يصحّ التشبه بهم. و آخرون من الاصحاب قالوا: يصح صومه على وجه الحزن. و آخرون منهم قالوا: يستحب الامساك على وجه المصيبة الى بعد العصر، لا انه صوم، و هذا أحسنها (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 8 عن مسند عبد اللّه بن عمر.
5- الظاهر ان الغراب، و الحدأة، ليس للمحرم قتلهما، لكن له رميهما، و ان أفضى الى القتل (معه).
6- أي أحرم، عبر عن الاحرام بالاهلال، لانه رفع الصوت بالتلبية، فهو من باب التعبير عن الشيء بجزئه، لان التلبية جزء من الاحرام، و كذا في قوله: (ثم أهل بالحج) أى أحرم به بعد الاحرام بالعمرة، و فيه دلالة على جواز ادخال الاحرام الثاني بعد عقد الاحرام الأول، قبل أن ينقضى مناسكه، و هذا معنى الاقران بين الاحرامين، و المنهى عنه في الجمع بينهما، هو اقرانهما بنية واحدة (معه).

اَلْحَجِّ فَكَانَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ اَلْهَدْيَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حِجَّتَهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ لْيَتَحَلَّلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةً فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ طَافَ (1)رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْ ءٍ ثُمَّ

ص: 139


1- و يسمى هذا الطواف طواف قدوم، لانه أول طواف يقع للقادم بمكّة بعد الاحرام، قوله: (فاستلم الركن أول شيء) فيه دلالة على وجوب ابتداء الطواف من الركن و المراد به، الركن الذي فيه الحجر، قوله: (ثم خب ثلاثة اشواط) المراد بالخب، الاسراع في المشى، و يسمى الرمل و لهذا قالوا: يستحب في طواف القدوم، أن يرمل ثلاثا، و يمشى أربعا، تأسيا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله فانه (صلّى اللّه عليه و آله) فعل ذلك في هذا الطواف، قوله: (ثم ركع) يعني صلى ركعتى الطواف، عبر عنها بالركوع، لانه جزء منها فهو تسمية الشيء باسم جزئه، قوله: (فطاف) أي سعى، عبر عن السعى بالطواف، لان اللّه تعالى سماه طوافا، في قوله تعالى: (فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا) قوله: (و أفاض) أراد به المضى بعد قضاء مناسك منى الى مكّة، لطواف الزيادة، و سمى ذلك إفاضة، لكثرة الناس و ازدحامهم في ذلك اليوم، و لهذا يسمى طواف الزيارة، طواف الإفاضة. و يصير معنى التمتع هاهنا: هو الإتيان باحرام العمرة و أفعالها قبل الحجّ ، الا انه لا يتحلل منها و هذا التمتع أيضا قران من وجه، لانه قرن فيه بين احرام العمرة و احرام الحجّ ثمّ أتى بأفعال العمرة أولا، فلما فرغ منها، أتى بأفعال الحجّ ، فقرن بينهما بلا تحلل فأما التمتع الصرف، فهو الذي يتحلل بين الاحرامين، بان يحرم بالعمرة خاصّة، فإذا قضى مناسكها و تحلل منها بالتقصير، انشأ احراما آخر بالحج. و مقتضى هذا الحديث ان الأول فرض من ساق الهدى عند احرامه من الميقات و الثاني فرض من لم يسق، و يصير معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله في الحديث المتقدم (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى) دالا على أن التحلل بين الاحرامين أفضل، لتأسفه على فواته (معه).

خَبَّ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ اَلسَّبْعِ وَ مَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ اَلْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى اَلصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَ نَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ وَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ أَهْدَى وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ مِنَ اَلنَّاسِ .

49 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اَلثَّنِيَّةِ اَلْعُلْيَا وَ يَخْرُجُ مِنَ اَلثَّنِيَّةِ اَلسُّفْلَى (1) (2) (3) .

50 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ مِنَ اَلْأَرْكَانِ إِلاَّ اَلرُّكْنَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ اَلْجُمَحِيِّينَ (4)(5).

51 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَصْحَابِهِ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

ص: 140


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 59.
2- الثنية العليا: أى عقبة المدنيين، و هي التي تشرف على الحجون (اي مقبرة مكّة)، و السفلى هي عقبة ذى طوى، و هذا الفعل محمول على الاستحباب (معه).
3- قيده الاصحاب تبعا للروايات بمن أتى على طريق المدينة، لانه المناسب له (جه).
4- بنى جمع بطن من قريش، و هو ركن المستجار المسمى بركن اليمانيّ (معه).
5- و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (22) من أبواب الطواف حديث 2 و لفظ الحديث (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يستلم الا الركن الأسود و اليمانيّ الحديث).

بَعْضٍ بِالسَّيْفِ (1)(2).

52 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْتِي قُبَا رَاكِباً وَ مَاشِياً فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (3) .

53 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمُزَابَنَةِ وَ هِيَ بَيْعُ اَلتَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً(4) وَ بَيْعُ اَلْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (5) .

54 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (6)(7).

55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ [اَلْيَدِ] اَلسُّفْلَى وَ اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا اَلْمُنْفِقَةُ وَ اَلْيَدُ اَلسُّفْلَى اَلسَّائِلَةُ وَ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (8)(9).

ص: 141


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 87:2.
2- و هذا الحديث يدلّ على جواز الكفر على الصحابة، و على ان المؤمن قد يكفر، لانه لا يصحّ أن ينهى عن المحال. فمتعلق النهى انما يكون عما يمكن وقوعه بالضرورة (معه).
3- يعني مسجد قبا، و هو أول مسجد اسس على التقوى. و الحديث دال على أفضليته (معه).
4- أراد بذلك بيع التمر على النخل بالتمر، و بيع العنب على الشجر بالزبيب سواء كان منه أو من غيره (معه).
5- خص النهى بالكيل لانه الاغلب عند أهل المدينة، فانه لا وزن عندهم (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 22 و 46 و في الوسائل كتاب التجارة باب (16) من أبواب أحكام العقود، فلاحظ.
7- و النهى للتحريم: و أراد بالطعام، الحبوب المدخرة للقوت، فلا منع في الثمار و لا عن بيع ما كان سلما بعد حلوله، على من هو عليه و على غيره، بزيادة و نقصان (معه).
8- أورده في كتاب جامع أحاديث الشيعة، كتاب الزكاة، باب (ان أفضل الصدقات ما كانت على ذى الرحم) حديث 1099 نقلا عن العوالى.
9- لا يجوز أن يتصدق ندبا و عياله محتاج (معه).

56 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ اَلْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ أَيْدِي اَلْعَدُوِّ (1) (2) .

57 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْقَزَعِ وَ اَلْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ اَلرَّأْسِ مِنَ اَلصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ بَعْضُهُ (3) (4) .

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْراً(5).

59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتْرُكُوا اَلنَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ (6)(7).

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُقْتُلُوا اَلْحَيَّاتِ وَ اُقْتُلُوا ذي [ذَا] اَلطُّفْيَتَيْنِ وَ اَلْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ اَلْبَصَرَ وَ يَسْتَسْقِطَانِ اَلْحَبَلَ (8)(9)(10).

ص: 142


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 6 و 7 و 10.
2- هذا يدلّ على نجاسة الكفّار، و على وجوب تنزيه القرآن من النجاسات لان النهى للتحريم. و يحتمل أن يراد بالايدى هنا القدرة. و يصير التقدير، مخافة أن يغيره الاعداء، أو يتلفونه لعداوتهم له، لانه يكون حينئذ تحت قدرتهم (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 55:2.
4- النهى للتنزيه، لا للتحريم (معه).
5- و هو يدلّ على أن آخر صلاة الليل الوتر، و ركعتى الفجر خارجة عن صلاة الليل (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 7:2-8.
7- النهى للتنزيه، لافضائه الى مصلحة دنيوية (معه).
8- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2.
9- و في الخبر: اقتلوا من الحيات ذو الطفيتين و الابتر. الطفية كمدية، خوصة المقل، و ذو الطفيتين من الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتين، شبه الخطين على ظهر الحية بهما (مجمع البحرين).
10- نوع من الحية يسمى أفعى. و يطمسان البصر. أى ينقصان ضوء البصر، و يستسقطان الحبل، أي يسقطان الحمل (معه).

61 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَسَمَ فِي اَلنَّفَلِ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.

62 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ اَلرَّجُلَ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ (1).

64 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ لَكُمْ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ رَجُلاً لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَ يَرْقَى هَذَا (2) .

65 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اِثْنَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اَللَّهُ اَلْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اَللَّيْلِ وَ آنَاءَ اَلنَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اَللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي اَلْحَقِّ آنَاءَ اَللَّيْلِ وَ آنَاءَ اَلنَّهَارِ(3)(4).

66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ ضَارِياً أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ

ص: 143


1- النهى هنا للتحريم، لما فيه من ادخال الغضاضة على المؤمن و انتقاصه، و أخذ حقه منه (معه).
2- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 380:1، باب (السنة في الاذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر)، ثمّ روى في الباب الذي يليه (باب ذكر المعاني التي يؤذن لها بلال بليل) ص 381. عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم لا يمنع أحد منكم أذان بلال، الى قوله: (فانه يؤذن ليرجع قائمكم أو لينبه نائمكم)، ثمّ روى في الباب الذي يليه ص 382. فى أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتّى يؤذن بلال. و هذا هو الموافق للاحاديث الواردة عن الأئمّة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين، فراجع الوسائل باب (8) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 2-5.
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 9:2.
4- المراد بالحسد هنا الغبطة، لا حقيقته، لانه معصيته. فيكون المراد، انه يتمنى أن يكون مثله (معه).

نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (1).

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (2).

68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لُحُومِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (3).

69 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَ اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (4)(5).

ص: 144


1- و هذا يدلّ على ان اقتناء الكلب غير الثلاثة، لا يجوز. (معه).
2- و ان كان الامر للوجوب الا انه هنا محمول على شدة الاستحباب (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 16:2.
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 21:2.
5- قال في الحاشية: و ذلك ان المؤمن مقيد بالشريعة، فهو لا يأكل الا من تلك الجهة. و أمّا الكافر فلعدم تقييده بالآداب الشرعية، يستعمل جميع القوى الشهوية فيملأ جميع أمعاءه. أو معناه ان المؤمن يأكل من وجه واحد و هو الشرع، و الكافر لا يعتد بالشرع، فهو يأكل من أي وجه. و هذا يدلّ على أن كثرة الاكل ليس من آداب المؤمن، و لا من أخلاق أهل الايمان. ثم قال: فى تفسير القوى الشهوية، أي الباصرة و السامعة، و الشامة، و الذائقة و اللامسة، و المتحركة التي تبعث على الحس، و الحركة، و القوّة النظرية. و يحتمل ان يراد بسبعة الامعاء، الصفات التي تتم بها الافعال، كالحياة و القدرة و الإرادة، و العلم، و السمع و البصر، و الكلام. فيكون مقتضى الخبر، أنه يأكل بمصادر هذه الصفات، أي بسبب حياته و قدرته إلخ. و المؤمن يقطع النظر عن متعلقات هذه الصفات، و يأكل من وجه الشرع، فيأكل من وجه واحد، و ذاك يأكل من السبع. أقول: قال في الصحاح معنى الحديث انه مثل، لان المؤمن لا يأكل الا من الحلال، و يتوقى الحرام و الشبهة. و الكافر لا يبالى ما أكل، و من أين أكل، و كيف أكل انتهى. فيكون السبعة عبارة عن الحلال و حدّه، و الحرام و حدّه، و الشبهة وحدها، و تتركب تركبا شأنيا، فتكون ستة. و ثلاثيا فتكون سبعة. و أمّا المؤمن فلا يأكل الا من الحلال. (جه).

70 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَ اَلْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ فَمِنَ اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلنَّارِ فَمِنَ اَلنَّارِ(1)(2).

71 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَلْحَجِّ .

72 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلْأَنْهَارُ وَ اَلْعُيُونُ وَ اَلغُيُوثُ أَوْ كَانَ بَعْلاً اَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَ اَلنَّاضِحِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ.

73 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ عَسِيبِ اَلْفَحْلِ (3) .

74 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا اِسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ - سُبْحٰانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا اَلْبِرَّ وَ اَلتَّقْوَى وَ مِنَ اَلْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَ اِطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلصَّاحِبُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْخَلِيفَةُ فِي اَلْأَهْلِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ اَلسَّفَرِ وَ كَآبَةِ اَلْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ اَلْمَنْظَرِ فِي اَلْأَهْلِ وَ اَلْمَالِ فَإِذَا رَجَعَ قَالَ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .

75 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (4).

ص: 145


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 16:2.
2- و مثله قوله عليه السلام: (القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران). و قوله: (من مات منكم فقد قامت قيامته). و هذه الأحاديث دالة على عذاب القبر (معه).
3- أي بيع نطفته، و هو حرام. أما أخذ الاجرة على إنزائه على الأنثى فمكروه (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 8:2، عن مسند عبد اللّه بن عمر.

76 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً كَمَا بَيْنَ حرباء [حَرْبَى] وَ أَذْرَجَ (1)(2).

77 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ (3) أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ وَ لاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ (4).

78 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكَلَ هَذِهِ اَلْبَقْلَةَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يَعْنِي اَلثُّومَ (5).

79 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اَلثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ (6).

80 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) .

81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ (8).

82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَشَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلاَ يَحْلِبَنَّ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ (9).

ص: 146


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 21:2.
2- حربى و أذرج قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال (نهاية).
3- العشاء: بكسر العين، اسم للوقت. و بفتحها اسم للطعام المأكول في ذلك الوقت (معه).
4- الامر هنا للندب، و الغرض منه تسكين النفس عن المنازعة حتّى تكون وقت قيامه الى الصلاة مقبلا عليها بجميع قلبه (معه).
5- النهى للتنزيه (معه).
6- النهى هنا للكراهية (معه).
7- فيه تأكيد لاستحباب الاعتكاف في هذه الليالى (معه).
8- أي يخدمه بلا غش و يجتهد في خدمته بطيب نفس منه (معه).
9- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6:2.

83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُسَافِرِ اَلْمَرْأَةُ ثَلاَثاً(1) إِلاَّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (2)(3).

84 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ فَإِذَا ذَهَبَتِ اَلرُّكَّابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ اَلرَّحْلَ فَيُعِدُّ لَهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ إِلَى مُؤَخَّرَتِهِ (4) .

85 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ اَلْإِبِلِ اَلْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا وَ إِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (5).

86 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا(6)(7).

87 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى اَلنَّجْشَ (8) .

ص: 147


1- أي قدر ثلاثة أيام (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 13.
3- النهى هنا للكراهية، لانه يجوز لها السفر بغير محرم، للحديث المذكور عن الصادق عليه السلام: المؤمن محرم للمؤمنة (معه).
4- ذهب العلماء كافة الى انه يستحب ان يجعل المصلى بينه و بين ممر الطريق ساترا، و قدروه بذراع تقريبا، لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: (كان طول رحل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذراعا. و ورد الاستتار بالعنزة، و السهم، و الحجر. و في حديث فان لم يجد سهما فليخط في الأرض بين يديه. و روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وضع قلنسوة و صلى اليها. و عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى ؟ قال: (يكون بين يديه كومة من تراب). و كذلك ورد الاستتار بالبعير و الحيوان كما في حديث الكتاب. و قال العلامة: لو كان معه عصا، لا يمكنه نصبها، فليلقها بين يديه و يستتر بها. و يستحب أن يلقيها عرضا (جه).
5- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 17 و 23 و 30. و لهذا قيل: ثلاثة ينبغي لها الدراسة: النبل و القرآن و الفراسة (معه).
6- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 3 و 16.
7- أي من المسلمين، فيجوز قتله. (معه).
8- النجش هو الزيادة في السلعة، لا للشراء، بل لغير المشترى، سواء واطأه البائع أم لا. و كذا في طرف النقصان بالنسبة الى البائع. و النهى للتحريم لما فيه من ادخال الضرر على المسلم (معه).

88 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا اَلْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (1).

89 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَتَحَرَّى اَلرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا(2).

90 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَزَالُ اَلْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اَلْوَاحِدُ مِنْكُمْ وَ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُضْغَةُ لَحْمٍ (3)(4).

91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يُقَالُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (5)(6).

92 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ (7).

93 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لاَ يُخْسَفَانِ

ص: 148


1- المراد بالخير هنا، المال. أى صاحبها دائما معه الخير و المال (معه).
2- أي يطلب ذلك الوقت، و يجعل الصلاة فيه عادة له. و النهى هنا للكراهية بالنسبة الى النافلة. و منه يعلم ان الندرة، و ما هو على سبيل الاتفاق، و ما يقع على سبب غير مكروه (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 15:2. و في الحديث (مزغة لحم).
4- هكذا في بعض النسخ، بالضاد و الغين المعجمتان، و في بعض آخر بالزاى المعجمة و العين المهملة. و قال في مجمع البحرين في (مزغ) في الخبر ما زال المسألة في العبد حتّى يلقى اللّه و ما في وجهه مزغة لحم أي قطعة يسيرة من اللحم.
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4:2.
6- و هذا يدلّ على أن عمل الصور ذوات الأرواح حرام (معه).
7- و مثله قوله عليه السلام (إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور. و المثلة تغيير الخلقة بالعقوبة، و هذا يدلّ على تحريم المثلة بكل حيوان، حتى بالكلب الذي لا حرمة له (معه).

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا كَذَلِكَ فَصَلُّوا(1).

94 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِقَتْلِ اَلْكِلاَبِ (2) .

95 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلنَّحْرِ.

96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (3).

97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلنَّاسُ كَإِبِلِ مَاءَةٍ لاَ يَجِدُ اَلرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً (4)(5).

98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيْتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى اَلرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَظَافِيرِي قَالُوا بِمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اَلْعِلْمِ .

99 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (6).

100 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلشَّجَرَةِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَ إِنَّهَا مَثَلُ اَلْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ اَلنَّاسُ فِي شَجَرِ اَلْبَوَادِي ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ هِيَ اَلنَّخْلَةُ (7) .

ص: 149


1- الامر للوجوب، لانه حقيقته فيه (معه).
2- الامر هنا للاباحة، لاصالة عدم الوجوب و الندبية، و اباحة قتلها مخصوص بما لا منفعة فيه منها (معه).
3- أي ميراث المعتق لمن أعتقه، لكن بشرط أن يكون العتق تبرعا (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 7:2.
5- و مثله قول الدريدى: الناس ألف منهم كواحد و واحد كالالف ان أمر عنى (معه).
6- المراد بالظلم الحقيقة العرفية، و هو أخذ حقّ الغير بغير حق. و ان كان يحتمل المعنى اللغوى، و هو النقص، لكن الحقيقة العرفية متقدمة على اللغويّة، كما قرر في الأصول (معه).
7- شبه المسلم بالنخلة في كثرة منافعها، لكثرة المنافع في المسلم. و كما أن النخلة لا يسقط ورقها في الشتاء، كذلك المسلم لا يرتفع إسلامه. و فيه دلالة على ان المسلم لا يكفر (معه).

101 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَرَأَ يَوْمَ يَقُومُ اَلنّٰاسُ لِرَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (1) قَالَ يَقُومُونَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (2).

102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلٌ اَلْمَشْرِقَ أَلاَ إِنَّ اَلْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ اَلشَّيْطَانِ (3).

103 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ(4)(5).

104 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً.

105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِي اَلْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَكْبٌ مِيلاً وَحْدَهُ (6).

106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَغْلِبَنَّكُمُ اَلْأَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ وَ إِنَّهَا اَلْعِشَاءُ وَ لَكِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ اَلْإِبِلَ (7)(8).

ص: 150


1- سورة المطففين: 6.
2- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 19.
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 18 و 40 و 50 و 72.
4- و هذا يدلّ على ان المستعمل في الوضوء، يجوز استعماله مرة اخرى (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4:2.
6- هذا يدلّ على شدة تأكيد كراهية الوحدة في السفر حتّى في الراكب (معه).
7- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 10:2.
8- هذا يدلّ على كراهة تسمية العشاء بالعتمة. لان الاعراب يعتمون بالابل في المرعى، فلا يأتون بها الا بعد العشاء الآخرة، فيسمون ذلك الوقت عتمة (معه).

107 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنْ أَبَرِّ اَلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ اَلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ (1).

108 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بَادِرُوا اَلصُّبْحَ بِالْوَتْرِ.

109 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَقِّ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَ شِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

110 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْمَاءِ وَ مَا يَنُوبُهُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ اَلْخَبَثَ (3) .

111 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا وَدَّعَ أَحَداً قَالَ اِسْتَوْدِعِ اَللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (4) .

112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَقَدِ اِسْتَثْنَى(5).

113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وُلْدَهُ -(6) مَثَلُ اَلَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا -

ص: 151


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 88:2 و زاد بعد كلمة (أبيه) (بعد أن يولى).
2- و هذا يدلّ على فضل المدينة، و استحباب توطنها، و ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يحب أهل ذلك، و يخصهم بالشفاعة (معه).
3- و فيه دلالة على انه إذا كان دون قلتين، يحمل الخبث، بطريق مفهوم المخالفة و هي معمول بها هاهنا بلا خلاف، و الا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
4- و هذا يدلّ على استحباب توديع المسافر، و استحباب هذه الكلمات عند وداعه (معه).
5- الاستثناء في اليمين يوجب حلها، و عدم لزوم الحنث لها (معه).
6- رواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب الهبات (باب من أعطى ولده ثمّ رجع فيه) حديث 2377.

كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (1)(2).

114 وَ سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّنْ بَاعَ بِالدَّنَانِيرِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَرَاهِمَ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ فَأَخَذَ عِوَضَهَا دَنَانِيرَ يَأْخُذُ هَذِهِ عَنْ هَذِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ يَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَ بَيْنَهُمَا شَيْ ءٌ (3) .

115 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (4)(5).

116 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا صَارَ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ صَارَ أَهْلُ اَلنَّارِ إِلَى اَلنَّارِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحَ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ اَلْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَ يَا أَهْلَ اَلنَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ فَرَحاً وَ يَزْدَادُ

ص: 152


1- و هذا يدلّ على تحريم الرجوع في الهبة، بعد تصرف الموهوب في المتهب لانه مثله بالكلب إذا أكل، فعبر عن التصرف بالاكل. و فيه دلالة على جواز الرجوع قبل التصرف. و أمّا استثناء الوالد فيما يعطى ولده من هذه الجملة، فمحل اشكال. فان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها، و ان كان قبل التصرف. و يمكن حمل الرواية على انه اعطاه شيئا من غير لفظ الايجاب و القبول منه، في الصغير. أما في الكبير، فانه لا بدّ فيه من قبول لنفسه، كالاجنبى. و قيل: بالايجاب لا تكون الهبة لازمة، فصح له الرجوع فيها و ان كانت للولد. (معه).
2- رواه مسلم في صحيحه ج 3 كتاب الهبات (باب تحريم الرجوع في الصدقة و الهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده و ان سفل). حديث 5، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 27:2.
3- و يسمى هذا صرفا. و فيه دلالة على أن الصرف مشروط بالقبض قبل التفرق (معه).
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 85:2.
5- و هذا يدلّ على استحباب مراعاة الجار، و حفظ جانبه، وصلته و مودته، و ان ذلك من تمام المروة، و انه من مكارم الأخلاق (معه).

أَهْلُ اَلنَّارِ حُزْناً إِلَى حُزْنِهِمْ (1).

117 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (2).

118 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ وَ يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا اَلزَّكَاةَ فَإِذَا قَالُوهَا حَقَنُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ - وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (3).

119 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَابَ اَلْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ .

120 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَى اَلْحِجْرِ(4) فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَراً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ (5)(6).

ص: 153


1- و هذا يدلّ على تخليد الفريقين، و ذلك انما يكون بعد خلاص بعض أهل الجنة من النار، و استقرارهم فيها، و استقرار أهل النار في النار من أهل الكفر. و انما قال: (يذبح) لانه قد جاء في حديث آخر انه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ثمّ يؤمر به فتذبح (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 85:2.
3- و فيه دلالة على أن الإسلام مانع و حافظ للدم و المال، و ان لم يكن على حقيقته (معه).
4- و هي الأرض التي سخط اللّه عليها، فجعل عاليها سافلها، فأمر أصحابه الا يدخلوها، الا بحالة الاعتبار و الفكرة و الخوف من وقوع مثلات اللّه و عقوباته، و انه لا يدخلها أحد بقصد التفرج و النزهة، للعلة المذكورة في الحديث (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 66.
6- المراد بالعذاب، العذاب الدنيوى، و هو عذاب الاستيصال. لانه إذا وقع عم من كان مستحقا، أو غير مستحق، حتى الاطفال و البهائم و المجانين. لحكمة هناك -

121 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : دَخَلَتِ اِمْرَأَةٌ اَلنَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَ لَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاشِ اَلْأَرْضِ (1).

122 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَ فِي نَجْدِنَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَ فِي نَجْدِنَا قَالَ هُنَاكَ اَلزَّلاَزِلُ وَ اَلْفِتَنُ وَ بِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ اَلشَّيْطَانِ (2)(3).

123 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُنْ فِي اَلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ اَلصَّبَاحَ وَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ اَلْمَسَاءَ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (4).

ص: 154


1- يعني ان اللّه تعالى عاقبها بالنار من أجل ظلمها لهرة. و هذا يدلّ على أنّه لا يجوز الاستصغار بشيء من الذنوب، و لا الاستحقار بشيء من مخلوقات اللّه تعالى، فانه ربما كان ما استصغره من الذنب عند اللّه كبيرا، و ما استحقره من مخلوق اللّه عند اللّه كبيرا (عظيم خ) (معه).
2- أراد بالشام هنا المدينة، و باليمن مكّة. و مثله قوله (صلّى اللّه عليه و آله). إذا جفاك زمنك، شامك شامك، أو يمنك يمنك. يعنى عليك بالمدينة أو مكّة. و عنى بالزلازل و الفتن الواقعة التي وقعت في أرض نجد. و طلوع قرن الشيطان بها، ما وقع من قصة مسيلمة الكذاب و ظهوره بأرض اليمامة، و دعواه النبوّة، و وقع بينه و بين المسلمين ملحمة، قتل فيها جماعة من المهاجرين و الأنصار (معه).
3- أقول: و يؤيد أن المراد بالشام المدينة، ان الشام المعروفة لم تفتح في عصره (صلّى اللّه عليه و آله) (جه).
4- و هذا يدلّ على أن قصر الامل، من الأخلاق التي يجب للمؤمن الاتصاف بها. لان طول الامل ينسى الآخرة، و نسيان الآخرة مستلزم لحب الدنيا، و حبّ الدنيا رأس كل خطيئة، كما مرّ في الحديث (معه).

124 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ ضَرَبَ غُلاَماً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطْمَةً فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ (1).

125 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا مَعْشَرَ اَلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَكْثِرْنَ اَلاِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ اَلنَّارِ(2).

126 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ (3).

127 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ لاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (4).

128 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثلاثة [ثَلاَثَ ] رَكَعَاتٍ وَ صَلَّى اَلْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ (5) (6) .

129 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا شَرِبُوا اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ قَالَ اَلرَّاوِي وَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي اَلْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ (7) .

130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ اَلْمَتَاعَ وَ تَجْحَدُهُ -

ص: 155


1- و هذا يدلّ على الاستحباب، لا الوجوب (معه).
2- و هذا يدلّ على ان الصدقة و الاستغفار يكفران الذنوب، فيخلصان من النار. فان حملنا على الوجوب، فالمراد بالصدقة، الزكاة، و المراد بالاستغفار التوبة. و ان حملنا على مطلق الذنوب، فهى مطلق الصدقة و الاستغفار، فهو أعم من ذلك (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 68، و رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (57) من أبواب أحكام المساجد.
4- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 73 و 20.
5- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 33.
6- هذا يدلّ على وجوب القصر في السفر، و استحباب الجمع فيه (معه).
7- بل يقتل في الرابعة، بعد تكرر الحدّ ثلاثا، كما ياتى في الأحاديث المتأخرة (معه).

فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا .

131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وَ اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَلْمَدِينَةِ (1).

132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أُنَاساً اِسْتَاقُوا إِبِلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِرْتَدُّوا عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ مُؤْمِناً فَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ وَ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (2) .

133 - وَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ اَللَّيْلُ قَالَ أَرْضُ - رَبِّي وَ رَبُّكِ اَللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا فِيكِ وَ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَ أَعُوذُ بِكِ مِنْ أَسَدٍ وَ أَسْوَدَ وَ مِنَ اَلْحَيَّةِ وَ اَلْعَقْرَبِ وَ مِنْ سَاكِنِ اَلْبَلَدِ وَ مِنْ وٰالِدٍ وَ مٰا وَلَدَ.

134 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي اَلدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ فِي اَلْآخِرَةِ (3).

ص: 156


1- يعني إذا اختلفتم فيهما، فارجعوا في الوزن الى أهل مكّة، و في الكيل الى أهل المدينة، و فيه فائدة اخرى: و هي أنّه يدلّ على أنّه عليه السلام اعتبر العادات، ورد الناس إليها في كل ما لم يرد الشرع فيه بنص. و ذلك لان العادة في مكّة الوزن، و العادة في المدينة الكيل. فأقر كل منهما على عادته. فدل على أنّه عليه السلام أقر الناس على عوائدهم فرد الاحكام إليها، و يسمونه تحكيم العادة (معه).
2- و هذا يدلّ على جواز التنكيل، و تشديد العقوبة، و التمثيل لمن استحق العقاب المغلظ بفعل جريمة عظيمة. أما قطع الأيدي و الارجل، فلا إشكال فيه، لانهم من جملة المحاربين، و المحارب ورد القرآن، بكون ذلك حدهم. و أمّا سمل الاعين، ففيه اشكال. من حيث أنّه مثله لم يرد الشرع بها، فوجب التوقف فيه (معه).
3- المراد بثوب الشهرة، هو ما يقصد بلبسه الرياء و اظهار الزينة، و التزيى بزى لا يشركه فيه أحد، ليصير بذلك مشهورا بهذا الزى، ليعلم الناس انه أفخر من غيره أو أزهد من غيره. و المقصود انه فعل ذلك للتسمع، و ان كان ثوبا مرقعا. و يحتمل حمل اللبس على المجاز، و هو التخلق بشيء من الأخلاق، بقصد السمعة و الاشتهار (معه).

135 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَ مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَ مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ (1)(2).

136 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ تُعَادُ صَلاَةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (3)(4).

137 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كِتَابَ اَلصَّدَقَةِ لِعُمَّالِهِ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ (5) إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ

ص: 157


1- استجار بكم أي استنصركم، لامر دينى أو دنيوى غير محرم. و لا مكروه، فأعيذوه، أي فانصروه، و قوموا في قضاء حاجته، و ساعدوه عليها. و الامر هنا للاستحباب الا أن يكون مظلوما، و قدر على دفع مظلمته، فانه تجب نصرته، أو كان ما طلبه واجبا و احتاج فيه الى المساعدة و المعاونة، فانه يجب معونته و مساعدته. و أمّا قوله: من سأل باللّه فاعطوه، فهذا للوجوب، سواء كان كاذبا في سؤاله أو صادقا. و كذا السائل، بوجه اللّه، و أمّا بغير ذلك، فلا يجب. و قوله: فكافئوه، فهو دال على وجوب مكافاة أهل صنايع المعروف إليك، حتى صاحب الهدية، اذا عرفت من قصده لها، المكافات. فاذا قبلتها وجب عليك أن تكافئه، فأما المعروف الذي عرفت من صاحبه قصد التفضل، و مجرد الاحسان، لا قصد المجازات. فمكافاته غير واجبة، لكنها مستحبة و لو بالدعاء (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 68:2.
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 19:2 و 41. عن مسند عبد اللّه بن عمر. و لفظ الحديث (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين).
4- أي في جماعتين، و النهى هنا للكراهية (معه).
5- هذا مخالف لما مضى في الحديث المتقدم، من ان بنت المخاض، انما -

إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ اَلْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي اَلْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمِائَةَ (1) وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ اَلصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَ لاَ تُؤْخَذُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَيْبٍ .

138 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (2).

139 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَسْجِدِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ (3)(4)(5).

ص: 158


1- هذا مذهب جماعة من أصحابنا احتجاجا بهذا الحديث. و جماعة اخرى. قالوا: أنه لا يكون في كل مائة، شاة حتّى تبلغ أربعمائة. و أمّا ثلاثمائة و واحدة، ففيها أربع شياه، و لهم بذلك أحاديث سيأتي ذكرها في باب الزكاة (معه).
2- و هذا يدلّ على تحريم الحلف بغير اللّه، و ان كان صادقا، لكن مع القصد الى اليمين و لا بأس بما يجرى على اللسان من غير قصد الى الحلف به (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 32:2.
4- الامر و هنا للندب (معه).
5- يعني انه يرفع النعاس، كما يشاهد فيمن يتحول من منامه الى منام آخر فانه يبقى ساهرا أكثر الليل. و ربما لم ينم، لان الطبيعة بعد. خصوصا إذا لم يوافق الطبيعة كالاول (جه).

140 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْعَفْوِ عَنِ اَلْخَادِمِ فَقَالَ تَعْفُو عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً (1) (2) .

141 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَكْلِ اَلْجَلاَّلَةِ وَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (3) .

142 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَمْوَاتِكُمْ وَ كُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ (4)(5).

143 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ يَوْمَ اَلْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ (6) .

144 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَدْعُو دَائِماً بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ اِقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ اَلْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ اَلدُّنْيَا وَ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ قُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَ اِجْعَلْهُ [وَ اِجْعَلْهَا] اَلْوَارِثَ مِنَّا وَ اِجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَ

ص: 159


1- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 90.
2- هذا يدلّ على ان الإنسان ينبغي أن يكون على غاية ما يكون من مكارم الأخلاق فان كثرة العفو عن السيئات ممن أنت قادر على عقوبته، أعلى مراتب مكارم الأخلاق (معه).
3- النهى هنا للتحريم، و هو دليل على نجاستها، (معه).
4- الامر بذكر محاسنهم، فهو على الندب. و أمّا الكف عن ذكر مساويهم، فواجب، و فيه دلالة: على أن الغيبة محرمة للحى و الميت (معه).
5- بل هي للميت أغلظ تحريما. لان كفّارة الغيبة، الاستحلال من المغتاب، و هو مفقود من الميت، فهو ذنب لا يتدارك. نعم ورد من جملة كفّارتها. قوله عليه السلام: (ان تستغفر له كلما ذكرته) أي كلما خطر ببالك، أو كلما اغتبته، و حمل هذا على كفارة غيبة الأموات، و الاستحلال على غيبة الاحياء (جه).
6- و هو للاستحباب في يوم العيد للخروج الى صلاته، و العود منها (معه).

اُنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَ لاَ تَجْعَلِ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا .

145 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ .

146 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ ظفر [ضَفَرَ] فَلْيَحْلِقْ وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ(1).

147 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً(2)(3).

148 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَ لاَ كَلْبٌ (4).

149 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُكِرَ عِنْدَهُ اَلْحَرُورِيَّةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْرُقُونَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ اَلسَّهْمُ مِنَ اَلرَّمِيَّةِ (5)(6).

ص: 160


1- أي من عمل شعره ظفيرة. و ظفر الشعر، ليه و عقصه. و الامر هنا للاستحباب و بعض العلماء ذهب الى الوجوب بهذا الحديث. و التلبيد، أن يضع على رأسه صمغا أو عسلا، ليلبد الشعر بعضه على بعض (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 39، عن مسند عبد اللّه بن عمر.
3- و هذا يدلّ على ذمّ الشعر و تعلمه و حفظه، و كراهة ذلك كله. مخصوص بشعر لا حكمة فيه، كالمشتمل على المدح و الهجاء، و وصف الرياض و الازهار، و التشبيب بالنساء، و التغزل بهن، و بالمردان. و وصف الشراب، و الاوتار و المزامير. و أمثال ذلك في الملهيات عن ذكر اللّه (معه).
4- المراد بالصورة، صورة الحيوان. و بالكلب كلب الهراش (معه).
5- الحرورية: هم المنسوبون الى حرورى، و هي المكان التي قتل فيها الخوارج و الحديث في شانهم، و هو دال على أنهم كافرون (معه).
6- هؤلاء هم الذين قال فيهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعلى عليه السلام: «ستقاتل بعدى الناكثين و هم أهل البصرة. و القاسطين، و هم أهل الشام. و المارقين، و هم الخوارج. لانهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. و ذلك انهم ركبوا جانب التفريط، لانهم كانوا أهل صلاة و صيام و أهل محاريب، و كانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام في وقائع صفّين، فنقموا عليه التحكيم و حكوا بكفره ان لم يرجع. مع انهم الذين حملوه على حكاية التحكيم، و هو لم يكن راضيا بها، ثمّ تغير اجتهادهم و اظهروا التوبة بعد أن كتب كتاب الصلح بينه و بين معاوية، و اعتذر لهم عن الرجوع بأنّه يستلزم نكث العهد و نقض كتاب الصلح، فخرجوا عليه بعد ذلك حتّى صار من أمرهم ما كان (جه).

150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (1).

151 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ أَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ وَ هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَ هَذَا شَهْرٌ حَرَامٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

152 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

153 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (2) .

154 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَفْرَى اَلْفَرْيِ أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ يَرَهُ (3).

155 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَزَالَ اَلْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً

ص: 161


1- و هذا دال على تحريم الغصب، و التغليظ في عقوبته (معه).
2- أي يصير الحاضر وكيلا للبادى. أى البدوى، ليقبض له الثمن. و النهى هنا، هل هو للتحريم أو الكراهية ؟ خلاف محقق في الفقه، و الأقوى انه مكروه (معه).
3- أي: أكذب الكذب، أن يقول رأيت في النوم كذا، و لم يره لانه كذب على اللّه (جه).

حَرَاماً(1)(2).

156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اَلْفَتْحِ (3).

157 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ.

158 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (4)(5).

159 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرُّؤْيَا اَلصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ اَلنُّبُوَّةِ (6).

ص: 162


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 94:2.
2- هذا يدلّ على ان القتل من أعظم الكبائر، بعد الشرك. لان التوبة من غيره سهلة. و أمّا التوبة منه ففى غاية الصعوبة، لكثرة شرائطها، لكثرة الحقوق المتعلقة به فانه يتعلق به حقّ اللّه، و حقّ الوارث و حقّ الميت (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 226:1.
4- المراد بالهجرة انه إذا لاقاه لا يكلمه، و لا يسلم عليه لضغينة بينهما. و النهى هنا للتحريم بعد الثلاث و قبلها مكروه (معه).
5- عن أبي عبد اللّه عليه السلام: (لا يفترقان رجلان على الهجران الا استوجب أحدهما البراءة و اللعنة. و ربما استحق ذلك كلاهما) فقال له معقب: جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال: لانه لا يدعو أخاه الى صلته، و لا يتغامس له من كلامه. سمعت أبى عليه السلام يقول: (اذا تنازع اثنان، فعاد أحدهما الآخر، فليرجع المظلوم الى صاحبه حتّى يقول لصاحبه: أى أخى أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه، فان اللّه تبارك و تعالى حكيم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم). و عنه عليه السلام: (ايما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الا كانا خارجين من الإسلام، و لم يكن بينهما ولاية، فايهما سبق الى كلام أخيه كان السابق الى الجنة يوم الحساب). و قال عليه السلام: (لا يزال الشيطان فرحا ما اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه، و تخلعت أوصاله، و نادى يا ويله ما لقى من الثبور) (جه).
6- و معناه ان الوحى الذي كان ينزل عليه (صلّى اللّه عليه و آله) بالمنام، مقداره كان بالنسبة الى ما أتاه من الوحى ظاهرا، جزء من السبعين. و هذا يدلّ على فضلية الرؤيا الصالحة، و صاحبها (معه).

160 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَنْتَهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اَلْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ اَلْغَافِلِينَ (1)(2).

161 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بَيْنَ اَلْجَمَرَاتِ فِي اَلْحِجَّةِ اَلَّتِي حَجَّ فِيهَا فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَقَالُوا يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَقَالَ هَذَا يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ .

162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلْتَقِيَةً بِسَمْنٍ وَ لَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةِ (3) ضَبٍّ قَالَ اِرْفَعْهُ (4) (5) .

163 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ(6) وَ أَنْ يَأْكُلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ (7) .

ص: 163


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 239:1.
2- و هذا يدلّ على وجوب الحضور لصلاة الجمعة، و تأكد الامر بها (معه).
3- فيه أن رجلا كان يهدى للنبى صلّى اللّه عليه و آله. العكة من السمن أو العسل: هى وعاء من جلود مستدير يختص بهما، و هو بالسمن أخص (النهاية).
4- و هذا يدلّ على أن جلد الضب و ان ذكى نجس، و انه لا يقع عليها الذكاة. لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انما عافه مع شهوته له، و طلبه إيّاه لما فيه من التحريم، و ليس للتحريم سبب غير كون سمنه في جلد الضب. لانه موضع السؤال، فهو العلة في عفايته المستلزم للتحريم، المستلزم للنجاسة (معه).
5- أورده في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (26) من أبواب النجاسات و الأواني حديث 9.
6- النهى هنا للتحريم (معه).
7- النهى هنا للكراهة (معه).

164 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً وَ خَرَجَ مُعَيَّراً(1).

165 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا إِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ وَ إِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَدَعْ (2).

166 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَجْلِسَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ (3) .

167 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَدَا مِنْ مِنًى مِنْ حِينَ أَصْبَحَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَ هِيَ مَنْزِلُ اَلْإِمَامِ بِعَرَفَةَ وَ رَاحَ مُهَجِّراً(4) وَ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ اَلنَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ اَلْمَوْقِفَ بِعَرَفَةَ .

168 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حصر [حُضْرَ] فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ (5) (6) .

ص: 164


1- عبر عن الكراهية الشديدة بالعصيان، لمقاربتها له في البغض عند اللّه. فهو دال على شدة استحباب الإجابة، و لهذا بالغ فيه بذكر عصيان اللّه و رسوله، بتركه. و أمّا الدخول بغير دعوة فهو حرام، فضلا عن الاكل. و الاذن في الدعوة، أعم من الصريح و الفحوى، فلا بدّ من العلم بعدم الكراهة (معه).
2- الاوامر الثلاثة في الحديث للاستحباب (معه).
3- النهى هنا للكراهة (معه).
4- و الهاجرة، نصف النهار عند اشتداد الحر، أو من عند الزوال الى العصر، لان الناس يسكنون في بيوتهم كانهم قد تهاجروا من شدة الحرّ و الجمع، الهواجر (مجمع البحرين).
5- و هذا يدلّ على أن للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الإمام (عليه السّلام) الاقطاع لمن شاء من الأرض المفتوحة عنوة (معه).
6- هذا الاقطاع كان من أراضى المدينة، و هي لم تفتح عنوة، و ان فتح فيها بعض قلاع اليهود، و قتل بعضهم و اجلى آخرين: نعم ذكر العلامة في التذكرة و غيره، ان من جملة خصايصه (صلّى اللّه عليه و آله)، انه ابيح أن يحمى لنفسه الأرض لرعى ماشيته، و كان حراما على من كان قبله من الأنبياء، و الأئمّة بعده ليس لهم أن يحموا لانفسهم. و الظاهر ان هذا الاقطاع كان من هذا الحمى (جه).

169 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَنْ يَمْشِيَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَتَيْنِ (1) .

170 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (2)(3).

171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَحَلَّ اَللَّهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّلاَقِ (4)(5).

172 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اَللَّهَ وَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اَللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اَللَّهُ رَدْغَةَ (6) اَلْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ (7).

173 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً(8)(9).

ص: 165


1- المراد ان يمشى بينهما للتكبر كما هو عادة الجاهلية. و النهى للتحريم في الاجنبيتين، و أمّا في المحرمتين فمكروه (معه).
2- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 50:2، عن مسند عبد اللّه بن عمر.
3- أي بأخلاقهم (معه).
4- سنن أبي داود، ج 2، كتاب الطلاق (باب في كراهية الطلاق) حديث 2177.
5- فيه دلالة على شدة الكراهية (معه).
6- قال في النهاية: فيه (من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه اللّه في ردغة الخبال) جاء تفسيرها في الحديث (انها عصارة أهل النار) و الردغة بسكون الدال و فتحها طين و وحل كثير إلخ.
7- الردغة: المكان المرتفع. و الخبال: هى المياه الخارجة من فروج الزناة (معه).
8- التحفيل: ترك لبن الشاة مدة حتّى يعظم ضرعها، ليظن انها ذات لبن كثير، و هو تدليس يسمى التصرية أيضا (معه).
9- الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب الخيار فلاحظ. و رواه ابن ماجة، كتاب التجارات (42) باب بيع المصراة، حديث 2240.

174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ .

175 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْقَدَرِيَّةُ (1)مَجُوسُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَ إِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ .

176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .

177 - وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبَةً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ (2) .

178 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

179 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ قَالَ يُؤَدِّي بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ اَلْحُرِّ -

ص: 166


1- القدرية: هم المنسوبون الى القول بالقدر: و معناه الذين يقولون: ان جميع ما في الوجود من خير و شر، و طاعة و معصية، و صدق و كذب، و عدل و ظلم، واقع بقدرة اللّه و مشيته و ارادته، و انه الفاعل لجميعها بلا واسطة. و هم المجبرة، لانهم يقولون: ان العبد لا اختيار له، و انه مجبور على أفعاله المنسوبة إليه. بمعنى انها غير مخلوقة له، و انه لا دخل له في الفعل البتة. لان القدرى منسوب الى القدر، لا الى القدرة. و شبههم بالمجوس، لان المجوس يقولون بان الاله اثنان، و ان الشرور الواقعة في العالم كلها من الشيطان و العبد لا دخل له في فعلها. فكان قول القدرية موافق لقول المجوس، و أهل الإسلام يكفرون المجوس فيجب القول بكفر القدرية، ليتحقّق معنى المشابهة. و النهى عن عيادة مرضاهم، و عدم شهادة موتاهم، للتحريم، كما في الكفّار من غير فرق. و من قال: ان القدرية، من يقول ان للعبد قدرة، فقد غلط غلطا ظاهرا، لانه يحيل به ياء النسبة (معه).
2- و هذا يدلّ على جواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة الكبرى (معه).

وَ إِذَا أَصَابَ حَدّاً أَوْ مِيرَاثاً وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ (1).

180 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدَيْنِ .

181 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ اَلْبِيضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ اَلْإِثْمِدَ يَجْلُو اَلْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ اَلشَّعْرَ(2)(3).

182 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلاَّ عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ (4) .

183 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَجُمُعَةٌ فِي عَبْدِ اَلْقَيْسِ بِحَوَاثَا قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى اَلْبَحْرَيْنِ (5) .

184 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَشْرَبُ اَلشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَقْتُلُ اَلْقَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ .

185 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَ اَلْفَرَاغُ (6).

ص: 167


1- معناها، اذا قتل المكاتب و قد أدى من مكاتبته شيئا، أدى القاتل من دية الحرّ بقدر ما فيه من الحرية، على قدر ما أدى. و كذا إذا فعل ما يوجب الحد، اقيم عليه من حد الاحرار، بنسبة ما فيه من الحرية. و كذا في الميراث، فيرث بنسبة ما فيه من الحرية، و هذا مخصوص بالمكاتب المطلق (معه).
2- الامر هنا للاستحباب إجماعا (معه).
3- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 247:1.
4- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 221:1.
5- رواه البخارى في صحيحه، كتاب الجمعة (باب الجمعة في القرى و المدن).
6- المغبون هو الذي يبيع الكثير بالقليل. و من حيث اشتغال المكلف أيّام الصحة و الفراغ بالامور الدنيوية الدنية، يكون مغبونا البتة. لانه قد باع أيّام الصحة و الفراغة بشيء لا قيمة له، من الأمور الحقيرة الفانية، المنغصة بشوائب الكدورات (معه).

186 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اَللَّهُ فِيهِ (1)(2).

187 - وَ عَنْهُ قَالَ : كَانَ اَلطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ

ص: 168


1- الشرك ثلاث مراتب، الأولى: الشرك في الإلهيّة، و هو اعتقاد وجود إلهين و هذا هو الكفر المضاد للإسلام الظاهر. و الثانية: الشرك في الاعمال، بان يشيبها بالاغراض، و هي المرتبة الوسطى، و هي الشرك المقابل للايمان بالغيب. الثالثة: الشرك في الوجود، بأن يعتقد ان هنا موجودا يتصف بالوجود الحقانى غير اللّه، و هى المرتبة العليا، و يسمونه، الشرك الخفى، و هو المقابل للايمان الحقيقي (معه).
2- روى الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: (اذا مات المؤمن، و حضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين، فقالوا: اللّهمّ لا نعلم منه الا خيرا و أنت أعلم به منا، قال اللّه تبارك و تعالى قد أجزت شهادتكم و غفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون). و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (كان في بني إسرائيل عابد، فاعجب به داود (عليه السّلام) فأوحى اللّه إليه، لا يعجبك شيء من أمره، فانه مرائى، فمات الرجل، فقال داود. ادفنوا صاحبكم و لم يحضره فلما غسل قام خمسون رجلا، فشهدوا باللّه ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما صلوا عليه، قام خمسون آخر فشهدوا بذلك أيضا، فاوحى اللّه الى داود، ما منعك ان تشهد فلانا؟ فقال: يا ربّ للذى أطلعتنى عليه من أمره، فأوحى اللّه إليه ان كان ذلك كذلك، و لكنه قد شهد قوم من الاحبار و الرهبان، ما يعلمون الا خيرا، فاجزت شهادتهم، و غفرت له علمى فيه. و من أجل هذا، حضرت عند شيخنا المحدث في أصفهان، فكان على المنبر يوما في شهر رمضان، فالقى على الناس عقائده و استشهدهم عليها، و طلب منهم ان يكتب منهم أربعون رجلا أسمائهم على كفنه يتضمن شهادتهم له بالايمان، فكتب كل واحد، و كنت أنا من الكاتبين ان فلانا من أهل الايمان لا شك فيه، ثمّ اتخذه الناس من ذلك اليوم سنة و هو خير. و الاستكثار منه خير (جه).

مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ اَلثَّلاَثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ يَوْماً إِنَّ اَلنَّاسَ قَدِ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (1) (2) .

188 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَيْنُ حَقُّ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ سَابَقَ اَلْقَدْرَ سَبَقَهُ اَلْعَيْنُ وَ إِذَا اِغْتَسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا(3).

189 - وَ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجِّ قَالَ فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ ثُمَّ إِذًا لاَ تَسَعُونَ وَ لاَ تُطِيقُونَ وَ لَكِنْ حِجَّةً وَاحِدَةً (4) .

190 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ إِنَّ اِمْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا (5) (6) .

ص: 169


1- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلاث، حديث 1472.
2- و هذا يدلّ على ان الطلاق الثلاث المرسلة، لم يكن من السنن النبويّة، و انما هو من محدثات الخلفاء (معه).
3- أي انها مؤثرة، فإذا طلب منكم غسالة الوجه و الأيدي كما في الوضوء، فافعلوا ذلك، و لا تمتنعوا منه، لعله ينتفع صاحب العين به، و الامر هنا للندب، لانه اشارة الى مصلحة دنيوية (معه).
4- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، كتاب الحجّ ، ج 325:4. باب وجوب الحجّ مرة واحدة.
5- و هذا يدلّ على ان الزوجة لا تحرم على زوجها بالزنا، و ان أصرت عليه و تظاهرت به (معه).
6- قال الشيخ في الخلاف: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد. و الزوجية باقية، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن البصرى: تبين عنه. و روى ذلك عن عليّ عليه السلام. دليلنا، اجماع الفرقة، و أخبارهم، و روى هذا الحديث. و قال في آخره: لو بانت منه لما أمره بامساكها. انتهى (جه).

191 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَكْثَرَ مِنَ اَلاِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (1)(2).

192 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قُتِلَ فِي عَمْيَاءَ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَاءٌ وَ عَقْلُهُ عَقْلُ اَلْخَطَاءِ وَ مَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ وَ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ وَ غَضَبُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لاَ عَدْلٌ (3).

193 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَ اَلْمَفْعُولَ (4).

194 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي اَلْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (5) (6) .

195 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ص: 170


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 248:1.
2- و ذلك لان الذنوب تحبس الرزق، و تجرح الصدر، و تكثر الهم على المؤمن لانها تجعل النفس ظلمانية مكدرة. و الظلمة و الكدرة موجبة لهذه الأمور. فالاستغفار و و التوبة يخلص من هذه الظلمات، لانهما تفيدان النورانية المزيلة للظلمة، و الطهارة المزيلة للكدورة (معه).
3- في النهاية: العمياء، بالكسر و التشديد و القصر، فعيلا من العمى، كالرميا من الرمى، و الخصيصا من التخصيص، و هي مصادر و المعنى ان يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، و لا يبين قاتله. فحكمه حكم قتيل الخطأ، تجب فيه الدية، انتهى. و العقل: الدية. و هذا القتل اما خطأ محض، لان الغالب فيه انه لم يقصد فيه شخص بعينه، و قد يقصد شخصا و يصيب غيره. و أمّا خطأ شبيه بالعمد، لعدم كون الآلة قاتلة قاطعة غالبا، فان عرف القاتل فالدية، و ان كان لوثا عمل على مقتضاه، و الا فالدية على بيت المال (جه).
4- الامر للوجوب لان حدهما القتل (معه).
5- رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 309:1.
6- النهى هنا للكراهة (معه).

أَوْ خَالَتِهَا (1)رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 294:1. عن مسند عبد اللّه بن عبّاس.(2) (3) .

196 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ اَلصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَ خَيْرُ اَلسَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَيْرُ اَلْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَ لَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ (3).

197 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنُّفَسَاءَ وَ اَلْحَائِضَ تَغْتَسِلاَنِ وَ تُحْرِمَانِ وَ تَقْضِيَانِ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَا.

198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ (4).

199 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُمْنُ اَلْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا(5).

200 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَهَى عَنِ اَلتَّحْرِيشِ (6) بَيْنَ اَلْبَهَائِمِ (7) .

ص: 171


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها فراجع. و رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، (31) باب لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها، فلاحظ.
3- النهى هنا للتحريم (معه).
4- يحتمل أن يراد بالقبلة، الحقيقة الشرعية. فاذا اختلف اجتهاد شخصين فيها لم يكن قبلة كل واحد منهما صحيحة، بل القبلة الصحيحة لأحدهما. و يحتمل أن يراد بالقبلة، من يقتدى به في الأمور الدينية، فلا يصحّ العمل باجتهادى شخصين متخالفين في قضية واحدة. لان الحق البتة في طرف أحدهما. و يحتمل أن يراد بالقبلة امام الأصل فلا يصحّ في الأرض امامان متصرفان في زمان واحد. و يحتمل أن يراد بها امام الصلاة فلا يصحّ أن يقتدى في الصلاة الواحدة بامامين (معه).
5- الشقرة لون الاشقر: و هي في الإنسان، حمرة تعلو بياضا، و في الخيل حمرة صافية، يحمر معها العرف و الذنب، و فرس أشقر، الذي فيه شقرة (مجمع البحرين).
6- التحريش الاغراء بين القوم و الكلاب، و تهييج بعضها على بعض (مجمع البحرين).
7- للتنزيه الا في الكلاب، و في كل موضع يفعل لاجل التفرج (معه).

201 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَّنِي جَبْرَئِيلُ عِنْدَ اَلْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي اَلظُّهْرِ فِي اَلْأُولَى مِنْهَا حِينَ كَانَ اَلْفَيْ ءُ عَلَى اَلشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَفْطَرَ اَلصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعِشَاءَ حِينَ غَابَ اَلشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْفَجْرَ حِينَ بَزَقَ اَلْفَجْرُ وَ حَرُمَ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ اَلظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى بِيَ اَلصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ اَلْأَرْضُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ اَلْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَ اَلْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ (1) (2) (3) .

ص: 172


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 333:1.
2- و هذا يدلّ على وقت الفضيلة عند أكثر الاصحاب. و عند طائفة اخرى، ان هذا الوقت لا يجوز تعديه، و إذا وقعت الصلاة في غير ذلك كانت قضاء، الا لمن له عذر (معه).
3- قوله: أمنى جبرئيل ظاهره ان جبرئيل صلى بالنبى من جماعة، و هو ينافى ما روى في حديث المعراج من ان النبيّ صلى بالملائكة جماعة جبرئيل و غيره، و انه أفضل من الملائكة. فكيف يتقدم عليه جبرئيل ؟! و من ثمّ قال في الحاشية: المراد انه صلى في هذه الأوقات على جهة التعليم، لا جماعة، معى بل صليت منفردا، انتهى. و يؤيد ما روى ان جبرئيل جاء مشيرا على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في هذين الوقتين، و النبيّ هو الذي وضعهما. و قوله: على الشراك، يعنى به شراك النعل العربى، و معقده ظهر القدم. و معناه انه إذا زالت الشمس، و مضى من الزوال مقدار معقد الشراك من القدم، صلى الظهر. و التأخير بهذا المقدار استظهارا في تحقيق دخول الوقت و تيقنه. و يؤيده ان الشيخ رواه هكذا: و أتاه جبرئيل خبر زالت الشمس، فأمره فصلى الظهر. و قوله: ظل كل شيء مثله، يعنى حتّى يصير الظل الزائد مثل الشاخص. و قول الشيخ في التهذيب: المراد بالمماثلة بين الفيء الزائد و الظل الأول، لا الشخص يرد عليه أولا انه خلاف منطوق الاخبار الواضحة، و ثانيا: ان قدر الظل الأول كما قيل غير منضبط، و قد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به، لزم التكليف بعبادة في غير وقت، أو في وقت يقصر منها، و هو معلوم البطلان. و قوله: حين وجبت الشمس، أي حين سقطت و غابت عن العين، كما قاله المرتضى. أو حين استقر غيابها بذهاب حمرتها، كما هو قول الاكثر. و قوله: حين بزق الفجر. بالزاى المعجمة، أي حين ظهر (جه).

202 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ اَلْعَقِيقَ (1)(2).

203 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَجُلٌ اَلرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لاَ تَلْعَنِ اَلرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَ إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اَللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (3)(4).

204 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَغَطَّ(5) أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّ اَلْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى

ص: 173


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 344:1.
2- هذا الحديث اخبار بالغيب من باب المعجزة. لانه لم يكن ثمة قد فتح العراق فكانه قال: ان العراق تفتح بعدى، و يسلم أهلها، و يكون ميقات حجهم العقيق (معه).
3- و هذا يدلّ على ان اللعن غير جائز على أحد، الا من لعنه اللّه و رسوله (معه).
4- بل لا يجوز لعن كل من لعنه اللّه و رسوله. لما تقدم من ورود اللعن على بعض المكروهات، كالاكل زاده وحده، و البائت في بيت وحده، و من سافر وحده، الى غير ذلك. من ترك السنن الاكيدة، و ارتكاب المكروهات الغليظة. بل ينبغي أن يقال: إنّه لا يجوز اللعن الامن ورد الاذن من الشارع بلعنه (جه).
5- الغطيط، هو صوت يخرج من النائم (معه).

مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اِضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ (1) (2) (3) .

205 - وَ رَوَى اَلصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ لاَ إِخَالُهُ إِلاَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ (4) .

206 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ مِنَ اَلْجَنَّةِ .

207 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَالَ فِي اَلْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(5).

ص: 174


1- رواه الترمذي في سننه ج 1، أبواب الطهارة (75) باب ما جاء في الوضوء من النوم. و سند الحديث هكذا (حدّثنا عبد السلام بن حرب الملائى، عن أبي خالد الدالانى عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عبّاس).
2- هذا يدلّ على ان النوم بنفسه ليس بناقض، و انما هو ناقض إذا اشتمل على الناقض، من حيث انه مظنة النقض، و هذه مسألة خلافية، تحقيقها في الفقه (معه).
3- قال بظاهره ابن بابويه من أصحابنا، و باقى علمائنا لم يعملوا به، بل نصوا استنادا الى الاخبار الكثيرة، على أن النوم من نواقض الوضوء مطلقا، و جعلوه من جملة الاحداث الناقضة و رووا مضمون هذا الخبر في اصولهم، و حملوه على التقية، لانه مذهب الفقهاء الأربعة. و أمّا هذا الحديث فأجاب عنه العلامة في المنتهى من وجهين: أحدهما الطعن في السند. فان رواية أبو خالد الدالانى عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عبّاس. و أبو خالد لم يلق قتادة. و قال شعبة و غيره: ان قتادة لم يسمع من أبى العالية الا أربعة أحاديث أو ثلاثة و ليس هذا الحديث منها. و قيل: ان قتادة كان مدلسا. و ثانيهما: انه مع التسليم فهو غير حجة. لانه (صلّى اللّه عليه و آله) نص على الاضطجاع، و نص على العلة التي هي الاسترخاء، و ذلك يقتضى تعميم الحكم في جميع موارد صور العلة (جه).
4- و هذا يدلّ على أن السنة التختم في اليمين (معه).
5- أشار بالأول و هو قوله برأيه، الى باب التفسير، فانه لا يجوز الا بالنقل. و أشار الى الثاني: و هو قوله بغير علم، الى باب التأويل، فانه غير جائز للجاهل بالعلوم المتوقف عليهما صحة التأويل، و المعرفة به. و هو يدلّ على التحريم في الموضعين بدون الشرطين (معه).

208 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَلْحَظُ فِي اَلصَّلاَةِ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ لاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ (1) .

209 - وَ فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ [عَبْدِ] اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ اَلْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي اَلْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ فِي اَلْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ (2) (3)هذا يدلّ على تحتم القصر في السفر، و ان لم يكن معه خوف (معه).(4) .

210 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ لاَ يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (5) (5) .

211 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّ فِي دُبُرِ اَلصَّلاَةِ (6).

212 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُوُفِّيَ وَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلاَّ سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ .

213 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ -

ص: 175


1- و هذا يدلّ على جواز ذلك، و على تحريم الالتفات بالعنق الى الخلف (معه).
2- و هذا يدلّ على جواز الاشتراك في الاضحية المندوبة، سواء كان الاشتراك في التضحية، أو في اللحم أو فيهما (معه).
3- رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الاضاحى
4- باب عن كم تجزى البدنة و البقرة حديث (3131).
5- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 3 ص 135، باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية، و ان كان المسافر آمنا. و مسند أحمد: 226/1 و 354.
6- أي أحرم بعد صلاة الاحرام. و هو يدلّ على كون الاحرام يستحب أن يكون بعد صلاة (معه).

أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَ أَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ اَلْكَيِّ (1) .

214 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جَبْرَئِيلُ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ اَلْحَرْبِ (2).

215 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اَللَّهِ (3).

216 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْغَضُ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِي اَلْحَرَمِ وَ مُتَّبِعٌ فِي اَلْإِسْلاَمِ سُنَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطَلِّبُ دَمِ اِمْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (4).

217 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ اَلْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَدَعُهَا اَلنَّاسُ اَلطَّعْنُ فِي اَلْأَنْسَابِ وَ اَلنِّيَاحَةُ وَ اَلاِسْتِقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (5).

218 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمُزَابَنَةِ وَ اَلْمُحَاقَلَةِ (6) .

ص: 176


1- أي عن الكى بقصد الشفاء، و النهى للتنزيه. و ليس المراد بالنهى عنه من حيث أنّه من جملة الشفاء، بل حيث انه في آخر المراتب من الشفاء فالنهى عنه مع وجود غيره من العلاج. أما مع الضرورة إليه فهو من جملة ما يحصل به الشفاء، مع عدم الانتفاع بغيره (معه).
2- و الغرض من هذه الأخبار، تقوية نفوس المؤمنين، و اشتداد ظهورهم، و اعلامهم بالمعجزة، و نصرة اللّه (معه).
3- هذا يدلّ على جواز أخذ الاجرة على تعليم القرآن. لكنه مخصوص بحالة التواتر في البلد، و مخصوص بقدر ما تصح الصلاة به من الفاتحة و سورة معها، فانه لا يجوز أخذ الاجرة على هذا القدر (معه).
4- الالحاد هو الادخال في الدين ما ليس منه، أو الاخراج منه ما هو منه، و عنه عليه السلام (كل الظلم في الحرم الحاد، حتى ضرب الخادم) (معه).
5- أي مطرنا بنوء كذا. و المراد بالنياحة القول بالباطل و الهجر (معه).
6- رواه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات (54) باب المزابنة و المحاقلة حديث (2266).

219 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ (1)(2)(3).

220 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ اَلْحَدِيدُ وَ اَلْجُلُودُ وَ أَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ (4) (5) .

221 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : فَرْضُ زَكَاةِ اَلْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصِّيَامِ مِنَ اَللَّغْوِ وَ اَلرَّفَثِ (6) وَ طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ (7) (8) .

ص: 177


1- سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (104) باب فضل المدينة، حديث 3115.
2- هذا يدلّ على ان للأشياء كلها روحانية، يقع لها بها الفهم و الإدراك (معه).
3- ذهب قدماء الحكماء، و جماعة من المتأخرين، الى ان النفس الناطقة أعنى القوّة الدراكة لا اختصاص لها بالانسان بل هي موجودة في الحيوانات من الدوابّ ، و الطيور، و الوحوش، و نحوها من الاصناف، بل صنف الشيخ أبو عليّ رسالة في العشق و ذكر فيه أنّه جار في الحيوانات، و الجمادات و النباتات، و المعادن. و في الاخبار المستفيضة دلالة على أن الجمادات لها من الإدراك ما تعرف به خالقها و أن لها تسبيحا و انقيادا له جلّ جلاله. و قوله سبحانه: «وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ » شاهد عليه، حتى قالوا: ان الاعجاز ليس في تسبيح الحصا بيده (صلّى اللّه عليه و آله) لانها تسبحه دائما، انما الاعجاز في اسماع الحاضرين ذلك التسبيح إلخ (جه).
4- مسند أحمد بن حنبل ج 247:1 و سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، ج 1 (28) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء و دفنهم، حديث 1515.
5- هذا يدلّ على أن الشهيد لا يغسل و لا يكفن، بل يدفن بثيابه (معه).
6- اللغو: القول بالباطل و الهزل و الرفث: هو ذكر الفحش في الكلام، و طموع العين في النظر (معه).
7- سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، ج 1 (21) باب صدقة الفطر، حديث 1827.
8- و هذا يدلّ على ان زكاة الفطرة، لا تقض مع فوات وقتها، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).

222 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَ اَلْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَ اَلثَّنِيَّةُ وَ اَلضِّرْسُ سَوَاءٌ (1)(2).

223 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ جَعَلَ أَصَابِعَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءً (3).

224 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).

225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنْ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلصُّرَدِ.

226 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِباً فِي اَلصَّلاَةِ (5).

227 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِرَجُلٍ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (6) (7) .

228 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَ مَنْ شَرِبَ

ص: 178


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الديات، (17) باب دية الأسنان حديث 2650.
2- و هذا الحديث مرسل، و سيأتي من الأحاديث ما يخالفه، و ليس على هذا الحديث العمل (معه).
3- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الديات، (18) باب دية الأصابع حديث 2654.
4- و هذا يدلّ على جواز اليمين، و جواز تأكيدها، و جواز الاستثناء فيها بالمشية (معه).
5- و هذا يدلّ على أفضلية المبالغة في الطمأنينة، و الاستقصاء في الركوع و المبالغة في الخشوع (معه).
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب آداب الحمام، حديث 1.
7- هذا يدلّ على جواز الخضاب، بل على استحبابه لاستحسانه إيّاه و دال على جواز فعله بالانواع الثلاثة (معه).

مُسْكِراً نَجِسَتْ (1) صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ [اَلرَّابِعَةَ ] كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ اَلْخَبَالِ قِيلَ وَ مَا طِينَةُ اَلْخَبَالِ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ مَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لاَ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ اَلْخَبَالِ .

229 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ (2) فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُهُ فَكَيْفَ لَهُ بِهِ (3).

230 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اَللَّهِ فَأَعْطُوهُ .

231 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمَّى سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ اَلْمُرْغِمَتَيْنِ (4).

232 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْمُصْمَتِ (5) مِنَ اَلْحَرِيرِ فَأَمَّا اَلْعَلَمُ مِنَ اَلْحَرِيرِ وَ سَدَى اَلثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ .

ص: 179


1- الظاهر أنّه بالنون و الحاء و السين المهملتان، بمعنى النقصان. و قال في مجمع البحرين: و أعمى نحس: أى ناقص.
2- أي لم يعينه، أو لم يأت به، و هذا أولى (معه).
3- و هذا الحديث يدلّ على ان النذر يمين، يجب الكفّارة مع الحنث. و هذه المواضع المذكورة في الحديث، كلها موجبة للحنث، فيجب بها الكفّارة. و هذا مذهب جماعة من العلماء، أخذا بهذا الحديث (معه).
4- و انما سميتا بذلك، لانهما يرغمان أنف الشيطان أي يجعلان أنفه في الرغام و الرغام لغة التراب (معه).
5- النهى للتحريم إجماعا (معه).

233 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ (1)علم من هذا الحديث، أن لهذه الصفات الثلاث نسبة الى النبوّة، تقتضى لصاحبها الفضيلة (معه).(2)(3).

234 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ اَلْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ (4)(5).

235 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْهُدَى اَلصَّالِحَ وَ اَلسَّمْتَ اَلصَّالِحَ وَ اَلاِقْتِصَادَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ جُزْءاً مِنَ اَلنُّبُوَّةِ (5).

236 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (6).

237 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ مِنْ حَلْقٍ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِنَّ اَلتَّقْصِيرُ(7)و هذا يدلّ على ان التقصير واجب على النساء، لان (على) انما تستعمل للوجوب، و إذا وجب عليهن التقصير لم يجز لهن الحلق (معه).(8)(8).

238 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ اَلنَّائِمِ وَ لاَ اَلْمُتَحَدِّثِ (9)(10).

ص: 180


1- سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الاذان و السنة فيها،
2- باب فضل الاذان و ثواب المؤذنين، حديث 726.
3- الامر في الموضعين للاستحباب (معه).
4- مسند أحمد بن حنبل ج 230:1.
5- و هذا يدلّ على ان الحيات نوع من الجن (معه).
6- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب المناسك (1) باب الخروج الى الحجّ ، حديث 2883.
7- الوسائل، كتاب الحجّ باب
8- من أبواب الحلق و التقصير، حديث 3، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام ليس على النساء حلق، و يجزيهن التقصير).
9- النهى للتحريم، و النائم هنا الجاهل، و المتحدث المغتاب. و يجوز الحمل على الحقيقة، فالنائم من نام فنقض وضوءه. و المتحدث من تكلم في صلاته متعمدا، لبطلان صلاة الاثنين (معه).
10- هذا ردّ على العامّة حيث ذهبوا الى ان النوم غير ناقض للوضوء، و الى جواز الكلام في الصلاة عامدا، إما مطلقا كما قاله الشافعى، أو لمصلحة الصلاة كما قاله باقى فقهائهم (جه).

239 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَرَأَ حِينَ يُصْبِحُ - فَسُبْحٰانَ اَللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ اَلْآيَاتِ اَلثَّلاَثِ إِلَى تُخْرَجُونَ (1) أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ وَ إِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ .

240 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْ ءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (2).

241 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتُرُوا اَلْخَدَّ وَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي اَلنَّارِ وَ اِسْأَلُوا اَللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَ لاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ .

242 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ اَلنُّجُومِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ اَلسِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ(3)(4).

243 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يُبْدِهَا وَ لَمْ يُهِنْهَا وَ لَمْ يُؤْثِرْ وُلْدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ (_3).

ص: 181


1- سورة الروم، الآية 17.
2- هذا يدلّ على أنّه لا يجوز بيع شيء من المحرمات (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 227:1.
4- يحتمل أن يراد التعلم للنجوم. و يحتمل أن يراد به أخذ الحكم من المنجم. و الوعيد يدلّ على تحريمه، كتحريم السحر. و التحريم موقوف على اعتقاد تأثيرها في تلك الاحكام، أو الجزم بوقوع تلك الاحكام عنها. و أمّا التحريم لعلمه فمشروط: اما ليخبر العوام بذلك، ليموه عليهم أنّه يخبر بالغيب، أو ليأخذ بذلك اجرة (معه). (_3) هذا يدلّ على تكرمة البنت و الوصية بها (معه).

244 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلٍ (1).

245 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِالْأَعْلَي وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِالْجَحْدِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ بِالتَّوْحِيدِ وَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ اَلْأَذَانَ وَ يُخَفِّفُهَا (2) (3) (4) .

246 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلسَّلَفُ فِي حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ رِبًا.

247 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَخَذَ اَللَّهُ اَلْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ وَ تَلاَ

ص: 182


1- أسبل، أي دلاه، أي جعله متدليا. فيحتمل أن يراد اسبال طرفى الرداء إذا التحف به. بأن يرفع أحد طرفيه على كتفه. و يحتمل أن يراد به سبل الميزر حتّى يخرج من تحت الذيل. و يحتمل أن يراد به سبل الذيل و تطويله حتّى يجر في الأرض أو يراد به سبل الذوائب على الصدر ليرى الناس ذلك. و الكل مكروه شديد الكراهة (معه).
2- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (115) باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، حديث 1171.
3- و هذا يدلّ على أن الشفع داخل في الوتر، و الوتر هو المجموع، كما هو مذهب جماعة من الاصحاب (معه).
4- أقول: قد تقدم أن اطلاق الوتر على الركعة المفردة، حقيقة فقهية، و اطلاقه على الثلاث حقيقة شرعية. و أمّا ما ذكره من السور، فالوارد في أكثر النصوص هو استحباب قراءة التوحيد في الركعات الثلاث، و في بعضها قراءة الفلق في الأولى و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّٰاسِ في الثانية، و التوحيد في الثالثة. و في مصباح الشيخ روى ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي الثلاث ركعات بتسع سور، في الأولى «ألهاكم التكاثر،» و «انا أنزلناه» و «إذا زلزلت». و في الثانية الحمد، و العصر. و «إذا جاء نصر اللّه،» و «انا أعطيناك الكوثر» و في المفردة من الوتر «قل يا أيها الكافرون،» و «تبت»، و «قل هو اللّه أحد». و ما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التخيير (جه).

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (1)(2).

248 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لاَ أَذُوقُ غَمْضاً(3) حَتَّى تَرْضَى.

249 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَابِعُوا بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ اَلذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ خَبَثَ اَلْحَدِيدِ(4)(5).

250 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ - اَلمَرْأَةُ اَلصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا تَسُرُّهُ وَ إِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .

251 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَ عَنِ اَلْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ (6) .

252 - وَ فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا فَقَالَ اِذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ

ص: 183


1- سورة الأعراف، الآية 172.
2- مسند أحمد بن حنبل ج 272:1.
3- انغماض الطرف، انغضاضه. و ما اكتحلت غماضا، أي ما نمت، و لا اغتمضت عيناى، و مثله لا اكتحل بغمض حتّى ترضى عنى (مجمع البحرين).
4- سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، (3) باب فضل الحجّ و العمرة، حديث 2887.
5- أما في حج التمتع فالمتابعة بينهما واجبة، لانه لا يصحّ افراد أحدهما عن الآخر. و أمّا في حج القران أو الافراد، فالامر للاستحباب، لانه يجوز افراد أحدهما عن الآخر (معه).
6- النهى للتحريم، اما في الأول، فانه بيع ما لا يملك. لان الغازى لا يملك قسمته من الغنيمة الا بعد القسمة و القبض، و أمّا في الثاني، فروى أصحابنا عن أبي سعيد الخدريّ ، قال: بعث رسول اللّه سرية قبل أوطاس فغنموا نساء، فتأثم من وطيهن لاجل أزواجهن، فنادى فيهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «لا توطأ الحبالى حتّى يضعن، و لا الجبالى حتى يستبرئن» (جه).

عَنْكِ اَلدَّمُ (1)(2).

253 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لاَ عَاقٌّ وَ لاَ مَنَّانٌ (3)(4).

254 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَمْأَةُ مِنَ اَلْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (5)سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الحدود، (28) باب من سرق من الحرز، حديث 2595.(6)(7).

255 - وَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي اَلْمَسْجِدِ وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَ قَدْ ذَهَبَ اَلرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ وَ أَخَذَهُ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ (8) (8) .

256 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَدَاةَ اَلْعَقَبَةِ وَ هُوَ عَلَى

ص: 184


1- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (11) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة، حديث (12) نقلا عن العوالى.
2- الحديث يدلّ على ان النفاس مرض، و ان المريض لا يصحّ حده الا مع اقتضاء المصلحة تعجيله، فيصح بما لا يضرّه كالضغث (معه).
3- المراد بالمنان هو الذي يعطى و يذكر عطيته للغير، ليظهر الفضل عليه، ليجعله أخفض منه منزلا، و قد جاء بمعنى المعطى و لهذا قال في الدعاء يا حنان يا منان (معه).
4- أقول: قال اللّه: (و لا تمنن تستكثر). أى لا تمنن بعطائك على الناس مستكثرا ما أعطيته، فان متاع الدنيا قليل، و لان المن يكدر الصنيعة. (جه).
5- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الطبّ
6- باب الكماة و العجوة، حديث 3453.
7- في النهاية، أي ممّا من اللّه على عباده. و قيل: شبهها بالمن، و هو العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفوا بلا علاج، و كذا الكماة لا مئونة فيه و لا سقى. (جه).
8- هذا يدلّ على ان الحدّ بعد انتهائه الى الامام، لا يصحّ اسقاطه، بل يتعين عليه اقامته. (معه).

رَاحِلَتِهِ هَاتِ اِلْقَطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى اَلْحَذَفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْغُلُوَّ فِي اَلدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي اَلدِّينِ (1)(2).

257 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ إِلَيَّ مَلَكاً مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ مَعَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْداً نَبِيّاً وَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكاً فَالْتَفَتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى جَبْرَئِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ أَكُونُ عَبْداً نَبِيّاً فَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ اَلْكَلِمَةِ طَعَاماً مُتَّكِئاً قَطُّ (3) (4) .

258 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ .

259 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَجَرِ لَيَبْعَثُهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا -

ص: 185


1- مسند أحمد بن حنبل ج 215:1.
2- قوله القط لي: يعنى من الحصى القريبة من الجمرة ابكارا لم يرم بها، لكن الظاهر أنّها خالية من شرائط الكمال و الاستحباب، من كونها ملتقطة من المشعر و كونها برشا رخوة كحلية و نحو ذلك من الصفات، و تفريع قوله: و إيّاكم و الغلوّ في الدين، يعنى يسروا الأمور و لا تجعلوا المندوب كالواجب، و يجوز أن يكون جملة مستأنفة (جه).
3- لانه صفة أهل التكبر (معه).
4- و هذه الحالة التي اختارها، و هي صفة العبودية أفضل و أشرف من درجة الرسالة، التي هي أفضل من رتبة النبوّة كما قال المحقق: من أن العبودية صفة و حالة بينه و بين ربّه، لا دخل لها بالامة، بخلاف الرسالة، فانها حالة رابطة بينه و بينهم لانه أرسل اليهم. فبالنظر الى هذا ذكر اللّه سبحانه في مقام الثناء عليه بأعظم الدرجات فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، و لم يقل برسوله، و لا بنبيه، و بغير ذلك من الألقاب (جه).

وَ لِسَانٌ يَنْطِقُ يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ (1).

260 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَكَّةَ مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَ أَحَبَّكِ إِلَيَّ وَ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ (2)(3)(4).

261 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسَ مَرَّاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

262 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِتَّقُوا اَلْحَدِيثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(5)(6).

ص: 186


1- مسند أحمد بن حنبل ج 247:1. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (27) باب استلام الحجر، حديث 2944.
2- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (11) من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى.
3- هذا يدلّ على ان المجاورة بمكّة غير مكروهة، لان ما هو محبوب للنبى صلّى اللّه عليه و آله لا تكره المجاورة به (معه).
4- يجوز أن يكون المعنى انه لو لا ان قومي قريش أخرجونى منك لما خرجت عنك، و كان سكناى فيك. و يجوز أن يكون ورود الحديث عنه (صلّى اللّه عليه و آله) بعد الفتح و التمكن من السكنى بمكّة. يعنى انى أكره الإقامة و السكنى في بلد اخرجت منها. و يؤيده ما رواه الصدوق في كتاب العلل و عيون الأخبار مسندا الى أبى الحسن عليه السلام قال: (ان عليّا عليه السلام لم يبت بمكّة اذ هاجر منها حتّى قبضه اللّه إليه) قلت: و لم ذلك ؟ قال: كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها و يبيت بغيرها (جه).
5- هذا يدلّ على ان الكذب عليه متعمدا من الكبائر. و فيه دلالة على ان أخبار الآحاد لا تصح العمل بها (معه).
6- هذا ردّ على الجمهور حيث أخذوا دينهم من الجماعة الكذابة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كأبى هريرة و اضرابه. فانه نقل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اثنى عشر ألف حديث فتفرد بها، حتى تفطن لهذا بعض متأخريهم. فقال: كيف حصل أبو هريرة نوبة بانفراده حتّى. روى هذه الأخبار كلها من غير مشارك، مع ان ساعاته (صلّى اللّه عليه و آله) مقسومة على الليل و النهار و ليس لابى هريرة و لا لمن هو مثله نوبة انفراد بالنبى (صلّى اللّه عليه و آله). و أمّا علمائنا فأهل الحديث منهم أوضحوا الدلالات على ان الأصول الأربعة للمحمديين الثلاث. و نحوها من كتب الحديث كلها متواترة النقل عن الأئمّة الاطهار أهل العصمة، و حديثهم حديث جدهم. و أمّا الفقهاء و الاصوليون من علمائنا فأكثر القدماء منهم كالمرتضى و ابن إدريس و جماعة. على أنه لا يجوز العمل بالاخبار الآحاد، فلا يعمل بها مجردة عن القرائن بل نصوا على القرائن و بينوها في كتبهم. و خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم، فهم أبدا يعلمون في أحكام دينهم بالعلم، و لا يحتاجون الى العمل بالآراء و القياسات و الاستحسانات و نحوها. و أما عملهم في الآداب و السنن بأخبار الآحاد. فهم مستندون فيها الى الخبر الصحيح الوارد عنه (صلّى اللّه عليه و آله) (من بلغه عمل شيء من الثواب فعمله، اعطى ذلك الثواب، و ان لم يكن ذلك على ما بلغه. الحديث كما بلغه). و أمّا قوله (فمن كذب على متعمدا) فهو إشارة الى ما رواه العامّة و الخاصّة عنه (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال (مستكثر على الكذابة الا من كذب على متعمدا في حياتى و بعد موتى فلتبوأ مقعده من النار). و قد اتفق للمرتضى مناظرة مع علماء الجمهور في الإمامة فأوردوا عليه أخبارا موضوعة في فضائل الشيخين، فقال: هى مكذوبة بها على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقالوا: لا يقدر و لا يتجرأ أحد على الكذب عليه، فأجابهم بانه روى عنه هذا الحديث، أعنى قوله (ستكثر على الكذابة). فهذا الحديث اما مكذوب عليه أو هو صحيح عنه، و يلزم المطلوب على كلا التقديرين، فافحموا به عن الجواب (جه).

263 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ هُوَ اَللَّهِ تَعْدِلُ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ رُبُعَ اَلْقُرْآنِ .

264 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَشْرَبُوا وَاحِداً كَشُرْبِ اَلْبَعِيرِ وَ لَكِنِ اِشْرَبُوا مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ سُمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ اِحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ (1).

265 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ اَلْكَيْلِ وَ اَلْوَزْنِ إِنَّكُمْ وَلِيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَ فِيهَا

ص: 187


1- الامر في الثلاثة للتأديب (معه).

اَلْأُمَمُ اَلسَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ (1)(2).

266 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَيَّبَتْنِي هُودُ وَ اَلْوَاقِعَةُ وَ اَلْمُرْسَلاَتُ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَ إِذَا اَلشَّمْسُ كُوِّرَتْ (3).

267 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلسُّوقَ وَ لاَ تَحْلِفُوا وَ لاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ (4)(5).

ص: 188


1- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب عقد البيع و شروطه، حديث 9 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- روى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قدم المدينة و كانوا من أخبث الناس كيلا، فنزلت سورة المطففين، فاحسنوا الكيل، و قال صلّى اللّه عليه و آله: ما طفف قوم الكيل الا منعوا النبات و أخذوا بالسنين. و قوم شعيب اهلكوا بسبب الكيل و الوزن. و يحكى ان أعرابيا قال: لعبد الملك بن مروان، ان المطفف قد توجه إليه الوعد العظيم الذي سمعت به، فما ظنك بنفسك و أنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل و لا وزن. (جه).
3- لما فيها من أهوال يوم القيامة و أحوالها، و ما لحق الأمم السابقة من العذاب في الدنيا، و عن ابن عبّاس ما نزل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جميع القرآن آية كانت أشدّ من قوله تعالى في سورة هود. فاستقم كما امرت و من تاب معك و لا تطغوا انه بما تعملون بصير. و لهذا قال شيبتنى سورة هود. (جه).
4- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (3) من أبواب آداب التجارة، حديث 7 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- أي لا تجعلوه قبلتكم، بأن تكونوا دائمين متوجهين إليه، مشتغلين به عن فعل الخير. و يحتمل أن يكون المراد، لا تدخلوا السوق أول نهاركم. و لا تحلفوا، يعنى على البيع و الشراء. و لا ينفق بعضكم لبعض. التنفيق جعل السلعة نافقة، بان يزيد فيها ليرغب فيها المشترى، و هو النجش. و النهى في الكل للتحريم. الا إذا حمل الاستقبال على المعنى الثاني و الحلف على الصدق، فيحمل على الكراهية (معه).

268 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ لاَ يُقْتَلُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ(1).

269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(2)(3)(4).

270 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ (5).

271 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَلِيلَ كَانَ يَفْعَلُهُ (6) .

272 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ لاَ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ.

ص: 189


1- النهى في الموضعين للتحريم (معه).
2- البحار ج 1 من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث 48.
3- و هذا يدلّ على أفضلية الفقيه على العابد بألف مرة، و ذلك لان منفعة الفقيه متعدية الى الغير، و منفعة العابد بنفسه لا غير. و المراد بالفقيه المجتهد (معه).
4- الفقيه مرابط لثغور الشياطين يمنعهم من الدخول بالشبهات على حصن المسلمين فهو أفضل من المرابط في ثغور الإسلام (جه).
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب (12) ما يذكر في الفخذ. و سنن أبى داود، كتاب الحمام، باب النهى عن التعرّي، حديث 4014. و صحيح الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء ان الفخذ عورة، حديث 2795. و سنن الدارميّ كتاب الاستيذان، باب ان الفخذ عورة. و مسند أحمد بن حنبل ج 478:3 و 479.
6- سنن الترمذي، كتاب الأدب (16) باب ما جاء في قص الشارب حديث 2760.

273 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَ لاَ تُمَازِحْهُ وَ لاَ تَعِدْهُ وَعْداً فَتُخْلِفَهُ (1)(2).

274 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَفَلَ [قبض] يَتِيماً بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَدْخَلَهُ إِلَى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لاَ يُغْفَرُ لَهُ (3)(4).

275 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَ إِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثٌ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ (5)(6)(7).

ص: 190


1- أي لا تجادله الى حدّ يورث الشحناء، و توغل القلب. و كذلك المزاح الذي يورث مثل ذلك، فانه قد يجر الى العداوة. و يصدق هذا قول الشاعر: مازح صديقك ما استحب مزاحا و إذا مزحت فلا تكن ملحاحا فربما نطق اللسان بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحا و اما خلف الوعد فقبحه معلوم بالعقل، و النهى للكراهية (معه).
2- روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، انه ما من مؤمن الا و فيه دعابة، قلت: و ما الدعابة ؟ قال: المزاح، و قال عليه السلام: المداعبة من حسن الخلق، و انك لتدخل بها السرور على أخيك، و لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يداعب الرجل. يريد أن يسره، و مزاحه مع العجوز مشهورة و في الكتب مسطورة. كان عمر بن الخطّاب ينقم على أمير المؤمنين الدعابة، و هذا الذي منعه من أن يوصى إليه بالخلافة. و الذي ورد النهى عن كثرة المزاح، فانه يذهب ماء الوجه و الايمان، لان منه ما يخرج من الحق الى الباطل، و منه ما يكون استهزاء بمن يمازحه و نحو ذلك. (جه).
3- صحيح الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في رحمة اليتيم، و كفالته، حديث 1917.
4- و هو الشرك (معه).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 252:8. باب ما جاء في الشتم دون القذف، و ص 237. باب من وقع على ذات محرم له.
6- الامر للوجوب في الثلاثة (معه).
7- هذا الكلام يوجب التعزير، لا الحد. و تعيين التعزير موكول الى الحاكم، و قد عينه هنا (جه).

276 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : غَزْوَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا(1)أي خير منها و ان صرفها في وجوه البر و سبيل الخيرات و القرب إلى اللّه تعالى (معه).(2)(2).

277 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَرْمِي اَلْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ (3) .

278 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ (4).

279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كَفَى بِكَ إِثْماً أَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِماً(5).

280 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلاَّ كَانَ فِي حِفْظِ اَللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ (6)(7)(8).

281 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ اَلْمُنْجِيَةُ [اَلْمَانِعَةُ ] مِنْ عَذَابِ

ص: 191


1- سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد،
2- باب فضل الغدوة و الروحة في سبيل اللّه عزّ و جلّ ، حديث 2755 و 2757.
3- و هذا يدلّ على ان الرمى يستحب فعله بعد الزوال اقتداء بالنبى صلّى اللّه عليه و آله (معه).
4- البحار ج 1 من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث (49). و مسند أحمد ابن حنبل ج 306:1.
5- لان الخصومة توقع في الشر و المآثم غالبا (معه).
6- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (37) من أحكام الملابس في غير الصلاة حديث 6.
7- و هذا يدلّ على تأكد استحباب كسوة العريان من أهل الإسلام، بل و غير العريان من المستحقين و الاخوان (معه).
8- حفظ اللّه شامل لصحة البدن، و لما له و أهله، و من ارتكاب الذنوب الموبقة (جه).

اَلْقَبْرِ(1).

282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَ اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ (2).

283 - وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ اَلْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ اَلْأَنْصَارُ وَ أَزْوَاجُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ وَ أَهْلَلْنَا فَلَمَّا وَصَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ اَلْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ أَتَيْنَا اَلنِّسَاءَ وَ لَبِسْنَا اَلثِّيَابَ وَ قَالَ مَنْ قَلَّدَ اَلْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ اَلتَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ اَلْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَ عَلَيْنَا اَلْهَدْيُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ (3) إِلَى أَمْصَارِكُمْ وَ اَلشَّاةُ تُجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ أَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (4) وَ أَشْهُرُ اَلْحَجِّ اَلَّذِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ شَوَّالُ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ اَلْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَ اَلرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْمَعَاصِي وَ اَلْجِدَالُ

ص: 192


1- قال الطبرسيّ في مجمع البيان: فى تفسيره سورة الملك. و تسمى المنجية لانها تنجى صاحبها من عذاب القبر و قد ورد به الخبر، و عن أبي جعفر عليه السلام قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر، الحديث.
2- هذا يدلّ على عموم الشفعة لسائر المبيعات، سواء كان ممّا ينقل أولا. و الى هذا ذهب جماعة من أهل العلم اعتمادا على هذا الحديث (معه).
3- سورة البقرة، الآية 196.
4- سورة البقرة، الآية 196.

اَلْمِرَاءُ (1)(2).

284 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ هَذَا اَلدُّعَاءَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدَكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَ تَلُمُّ بِهَا شَعْثِي وَ تُصْلِحُ بِهَا غَايَتِي وَ تَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَ تُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَ تُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَ تَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي وَ تَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَاناً وَ يَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ - وَ رَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْفَوْزَ فِي اَلْعَطَاءِ وَ نُزُلَ اَلشُّهَدَاءِ وَ عَيْشَ اَلسُّعَدَاءِ وَ اَلنَّصْرَ عَلَى اَلْأَعْدَاءِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلَ بِكَ حَاجَتِي وَ إِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَ ضَعُفَ عَمَلِي اِفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ اَلْأُمُورِ وَ يَا شَافِيَ اَلصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ اَلْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ اَلسَّعِيرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ اَلْقُبُورِ اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَ لَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَ لَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَ أَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ يَا ذَا اَلْحَبْلِ اَلشَّدِيدِ وَ اَلْأَمْرِ اَلرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ اَلْأَمْنَ يَوْمَ اَلْمَوْعُودِ وَ اَلْجَنَّةَ يَوْمَ اَلْخُلُودِ مَعَ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلشُّهُودِ وَ اَلرُّكَّعِ وَ اَلسُّجُودِ اَلْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ يَا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ -

ص: 193


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الحجّ ، باب قول اللّه تعالى: (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ ).
2- هذا الحديث معارض لحديث عبد اللّه بن عمر المتقدم ذكره، و هذا هو الموافق لمذهب الاصحاب (معه).

اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَ لاَ مُضِلِّينَ سِلْماً لِأَوْلِيَائِكَ وَ عَدُوّاً لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَ نُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اَللَّهُمَّ هَذَا اَلدُّعَاءُ وَ عَلَيْكَ اَلْإِجَابَةُ وَ هَذَا اَلْجُهْدُ وَ عَلَيْكَ اَلتُّكْلاَنُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَلْبِي وَ نُوراً فِي قَبْرِي وَ نُوراً بَيْنَ يَدَيَّ وَ نُوراً مِنْ خَلْفِي وَ نُوراً عَنْ يَمِينِي وَ نُوراً عَنْ شِمَالِي وَ نُوراً مِنْ فَوْقِي وَ نُوراً مِنْ تَحْتِي وَ نُوراً فِي سَمْعِي وَ نُوراً فِي بَصَرِي وَ نُوراً فِي شَعْرِي وَ نُوراً فِي بَشَرِي وَ نُوراً فِي لَحْمِي وَ نُوراً فِي دَمِي وَ نُوراً فِي عِظَامِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي نُوراً وَ أَعْظِمْ لِي نُوراً وَ أَعْطِنِي نُوراً وَ اِجْعَلْ لِي نُوراً سُبْحَانَ اَلَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَ اَلْوَقَارِ وَ قَالَ بِهِ سُبْحَانَ اَلَّذِي لَبِسَ اَلْمَجْدَ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ اَلَّذِي لاَ يَنْبَغِي اَلتَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ ذِي اَلْفَضْلِ وَ اَلنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْمَجْدِ وَ اَلْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ .

ص: 194

الفصل التاسع في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه مروية بطريقي إليه

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ فِي آخِرِهِ عَفْوُ اَللَّهِ (1)في الحاشية، قال بعض الفضلاء: اقتران فعلها بأول الوقت بالرضا، دليل على قبولها و محبة فاعلها. و اقتران فعلها بآخر الوقت بالعفو، دليل على ان تاركها في أول الوقت مذنب، و يسقط الذنب منه بفعلها. و لهذا قال اللّه تعالى: (إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئٰاتِ ) فالاليق حينئذ، القيام بوظيفتها في أول وقت فعلها إلاّ مع حصول العذر الشرعى.

و الى هذا مال الشيخ في قوله: أول الوقت، وقت من لا عذر له، و آخر الوقت وقت من له عذر. أقول: هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه، و هو أيضا موجود في فقه الرضا عليه السلام. و فيه أيضا ان لكل صلاة ثلاثة أوقات: أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان اللّه، و أوسطه عفو اللّه، و آخره غفران اللّه.

و أول الوقت أفضله، و ليس لاحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، و انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر. و قال: ان الرجل قد يصلى في وقت، و ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله. انتهى

و معظم أصحابنا على التوسعة في الوقت من أوله إلى آخره، و التفاوت انما هو في الفضل و الثواب كما روى عن الرضا عليه السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحبّ أن يسبقنى أحد بالعمل، لانى أحبّ أن تكون صحيفتى أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح، و ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، و قد دخل وقتها و هو فارغ إلخ (جه).(2)(3)(3).

ص: 195


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب المواقيت، حديث 1. و لفظ الحديث: (و قد قيل: ان أول الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه).
3- العفو هنا على القول بالتوسعة، من باب العفو على ترك الأولى (معه).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (1)(2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (3).

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّلاَةُ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنْ كَلاَمِ اَلْآدَمِيِّينَ (4)(5).

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُسْجُدُوا عَلَى سَبْعَةٍ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ أَطْرَافِ

ص: 196


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- النفي هنا ليس للحقيقة، لانه محال. بل يحمل على نفى الصحة لانه أقرب المجازات الى نفى الحقيقة (معه).
3- سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (11) باب القراءة خلف الامام حديث 837.
4- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب الصلاة، ج 249:2. باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة. و لفظ الحديث: (قال: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس).
5- الا الدعاء بالمحلل، فانه جائزا جماعا، مع انه من كلام الآدميين، فالحديث مخصص بالإجماع (معه).

اَلْأَصَابِعِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ (1)(2)(3).

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا سَجَدَ اَلْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ جَبْهَتُهُ وَ كَفَّاهُ وَ رُكْبَتَاهُ وَ قَدَمَاهُ (4).

7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ عَلَّمَهُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ اُسْجُدْ مُمَكِّناً جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ وَ تَطْمَئِنَّ جَالِساً(5)(6).

8 - وَ رَوَى أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَ لاَ أُرِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي قَالَ وَ كَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ

ص: 197


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 2، كتاب الصلاة، ص (101) باب السجود على الكفين و الركبتين و القدمين و الجبهة.
2- الامر للوجوب هنا إجماعا (معه).
3- هذا قول علمائنا حيث أوجبوا السجود على سبعة أعضاء، الا أنهم جعلوا السجود على ابهامى الرجلين لا أطراف الأصابع كلها. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعى في أحد قوليه: لا يجب السجود على غير الجبهة، احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام (سجد وجهي) و لو ساواه غيره لما خصه بالذكر، و لان وضع الجبهة على الأرض يسمى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الامر المطلق إليه. و أجيب بانه يجوز أن يكون سببا لتخصيص ما اشتملت عليه من كثرة الخضوع، و يحتمل أن يكون المراد بالوجه الذات. و قوله: وضع الجبهة يسمى سجودا، قلنا مسلم و كذا غيره كما في قوله: (سجد لحمى و عظمى و ما أقلته قدماى) (جه).
4- سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (19) باب السجود، حديث 885.
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 122:2. باب فرض الطمأنينة في الركوع و القيام منه، و السجود و الجلوس منه و السجود الثاني.
6- و هذا دال على وجوب الطمأنينة في الموضعين، السجود و في الرفع منه (معه).

مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى اِسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَامَ وَ اِعْتَمَدَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (1) (2) (3) .

9 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِي وَ عَلَّمَنِي اَلتَّشَهُّدَ وَ قَالَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ (4) (5) .

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ : سَجَدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ فَقُلْنَا لَهُ سَجَدْتَ فَأَطَلْتَ اَلسُّجُودَ فَقَالَ نَعَمْ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّى اَللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً (6) (7) .

11 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أُتِيَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ سَجَدَ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى.

ص: 198


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 124:2. باب كيف القيام من الجلوس.
2- و هذا يدلّ على استحباب جلسة الاستراحة. لان الراوي حكاها من فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فلا أقل من أن يحمل على الاستحباب. و يدلّ أيضا على استحباب الاعتماد على اليدين عند القيام، لانه حكاه عن فعله عليه السلام (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة و الإقامة، قطعة من الحديث.
4- و هذا يدلّ على وجوب التشهد (معه).
5- اطبق علمائنا على وجوب التشهدين: و قال الشافعى: الأول سنة و الثاني فرض، و قال أبو حنيفة: كلاهما مسنونان. لكن الجلوس في التشهد الثاني بقدره واجب و هما محجوجان بالاخبار المستفيضة من الطرفين، و هذا الحديث و ان كان ظاهر الدلالة على وجوب الثاني الا انه عند التأمل متناول لهما (جه).
6- و هذا يدلّ على ان سجود الشكر سنة عند تجدد النعم و دفع النقم (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 371:2. باب سجود الشكر، و لفظ الحديث: (قال: (أى جبرئيل) ان ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه، و من سلم عليك سلمت عليك الحديث).

12 - وَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ سُرَّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى (1) .

13 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اَللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً .

14 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَارَ فَاطِمَةَ يَوْماً فَصَنَعَتْ لَهُ عَصِيدَةً (2) مِنْ تَمْرٍ فَقَدَّمَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ اَلْحَسَنَانِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ اَلْأَكْلِ سَجَدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَطَالَ اَلسُّجُودَ ثُمَّ بَكَى فِي سُجُودِهِ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لِمَ سَجَدْتَ وَ بَكَيْتَ وَ ضَحِكْتَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا رَأَيْتُكُمْ مُجْتَمِعِينَ سُرِرْتُ بِذَلِكَ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ إِنَّكَ سُرِرْتَ بِاجْتِمَاعِ أَهْلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي مُخْبِرُكَ بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فَاطِمَةَ تُغْصَبُ وَ تُظْلَمُ حَقَّهَا وَ هِيَ أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُ بِكَ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ يُظْلَمُ حَقَّهُ وَ يُضْطَهَدُ وَ يُقْتَلُ وَلَدُكَ اَلْحَسَنُ بِالسَّمِّ بَعْدَ أَنْ يُؤْخَذَ حَقُّهُ وَ وَلَدُكَ اَلْحُسَيْنُ يُظْلَمُ وَ يُقْتَلُ وَ لاَ يَدْفِنُهُ إِلاَّ اَلْغُرَبَاءُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ زَارَ وَلَدَكَ اَلْحُسَيْنَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ فَضَحِكْتُ فَرَحاً بِذَلِكَ .

15 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ وَ اَللاَّتِ وَ اَلْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ص: 199


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 370:2. باب سجود الشكر. و رواه الحاكم في المستدرك ج 1، كتاب الصلاة ص (276) سجدة الشكر.
2- هو دقيق يلت بالسمن و يطبخ (النهاية).

لَأُعَلِّيَنَّ رَقَبَتَهُ وَ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ فَرَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَبُو جَهْلٍ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ وَ حَالَ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ (1) (2) (3) .

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَنَا شَيْ ءٌ وَ اِدْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (4)(5)(6).

ص: 200


1- و هذا يدلّ على ان التعفير في سجود الشكر سنة. لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يفعله في سجوده (معه).
2- الوارد في أخبارنا و الدائر على السنة علمائنا، تارة سجدتا الشكر، و اخرى سجدة الشكر. فعلى الأول يكون تعفير الجبين الايمن و الايسر بينهما، و به يتحقّق تعدّد السجود. و على الثاني يكون سجدة واحدة و يكون التعفير بعدها. و الأول أكمل و أولى و التعفير مأخوذ من العفر، و هو التراب. و وضعهما على تربة الحسين عليه السلام من أعظم أفراده إلخ (جه).
3- مسند أحمد بن حنبل ج 370:2.
4- صحيح مسلم، كتاب الصلاة، (48) باب منع المار بين يدي المصلى حديث (258) و لفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدريّ ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: (اذا كان أحدكم يصلى، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، و ليدرأه ما استطاع، فان أبى فليقاتله، فانما هو شيطان) و رواه الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة و لفظ الحديث (لا يقطع صلاة المسلم شيء و ادرأ ما استطعت).
5- أي ممّا يمر عليكم في أثناء الصلاة، فادفعوه إذا قدرتم، و لا يلزم بطلان الصلاة و الامر للاستحباب (معه).
6- قوله فانما هو شيطان. يعنى انه من شياطين الانس، حيث تعمد المرور على قبلة المصلى، أو أن فعله هذا من أفعال الشيطان، أو شيء يحمله عليه الشيطان (جه).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(1)(2).

18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَ اَللَّهُ ثُمَّ لْيُكَبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ ءٌ فَلْيَحْمَدِ اَللَّهَ وَ لْيُكَبِّرْهُ (3)(4).

19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وُلِّيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ اَلنَّاسِ شَيْئاً فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَ صَلَّى فِيهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ(5)(6).

ص: 201


1- صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (55) باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها، حديث 315 و 316. و لفظ الحديث: (من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها). و الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، فراجع.
2- و هذا يدلّ على ان وقت القضاء، وقت الذكر. و فيه دلالة على فورية القضاء كما هو مذهب جماعة من العلماء، استنادا على هذا الحديث (معه).
3- و هذا يدلّ على ان من لم يعرف الفاتحة، اجتزأ بما معه من القرآن، بدلا منها. و ان لم يكن معه شيء من القرآن البتة، وجب عليه الذكر بدله، و لا يسقط البدل بسقوط الأصل (معه).
4- أقول ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام، لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأ أن يكبر، و يسبح و يصلى. و مقتضى الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير و التسبيح، و في المدارك. الأحوط اختيار ما يجزى في الأخيرتين، و لا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به المحقق في المعتبر، لان القراءة إذا سقطت، لعدم القدرة سقطت توابعها، و صار ما تيسر من الذكر و التسبيح كافيا. (جه).
5- و هذا يدلّ على ان المساجد كلها لا اختصاص فيها لاحد، بل جميع أهل الإسلام فيها بالسوية، الا من عمل فيها ما يخالف الاحترام لها (معه).
6- أقول: فيه اشعار بأنّه لا يجوز تغليق أبواب الضرائح المقدّسة، و لا منع الناس عن زيارتها في جميع الأوقات، الا عند انقطاع الناس من التردد إليها ليلا أو نهارا (جه).

20 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ (1) .

21 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ غَيْرُ هَذَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فَقَالَ اَلزَّكَاةُ اَلْوَاجِبَةُ فَقَالَ هَلْ غَيْرُ هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّوْمِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ غَيْرُهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اَللَّهِ لاَ أَزِيدُ وَ لاَ أَنْقُصُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (2) .

22 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُوَرِّقٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ تُصَلِّي اَلضُّحَى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَ آلِهِ قَالَ لاَ إِخَالُهُ (3) (4) .

23 - وَ رُوِيَ أَيْضاً مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَلَّى صَلاَةَ اَلضُّحَى (5) .

ص: 202


1- و هذا دال على ان القنوت لا يكون بعد الركوع (معه).
2- صحيح مسلم، كتاب الايمان، (2) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث 8.
3- مسند أحمد بن حنبل ج 23:2 و 45.
4- هذا يدلّ على ان صلاة الضحى لم تكن معلومة من السنة بين الصحابة، فتكون بدعة (معه).
5- مسند أحمد بن حنبل ج 31:6. عن مسند عائشة، و لفظ الحديث: (عن -

24 - وَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ صَلاَةَ اَلضُّحَى بِدْعَةٌ (1).

25 - وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ اَلْأَنْصَارِيَّ وَ سَعِيدَ بْنَ نَافِعٍ رَأَيَا رَجُلاً يُصَلِّي اَلضُّحَى فَعَيَّبَاهُ عَلَيْهِ وَ نَهَيَاهُ عَنْهَا(2).

26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَؤُمَّنَّ قَاعِدٌ بِقِيَامِ (3).

27 - وَ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ ذَهَبَ وَ آبَ (4) .

28 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ اَلْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ عَشْرَةُ آلاَفٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَ نِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ اَلْمَدِينَةَ فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُونَ وَ يَصُومُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَلْكُدَيْدَ وَ هُوَ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَ قُدَيْدَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ بِالْإِفْطَارِ (5) (6) .

29 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَ

ص: 203


1- مسند أحمد بن حنبل ج 129:2. و لفظ الحديث: (عن مجاهد، قال: دخلت انا و عروة بن الزبير المسجد، فإذا نحن بعبد اللّه بن عمر، فجالسناه، قال: فاذا رجال يصلون الضحى، فقلنا يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة ؟ فقال: بدعة).
2- مسند أحمد بن حنبل، ج 216:5.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب الصلاة، ج 80:3. و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لا يؤمن أحد بعدى جالسا).
4- و هذا يدلّ على ان القصر في السفر فرض (معه).
5- مسند أحمد بن حنبل ج 334:1.
6- و هذا يدلّ على ان الإفطار في السفر فرض، لان الامر حقيقة في الوجوب (معه).

اَلنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَ مُفْطِرٌ فَلَمَّا اِسْتَوَى عَلَيْهِ رَاحِلَتُهُ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى رَآهُ اَلنَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ وَ شَرِبَ اَلنَّاسُ مَعَهُ فِي رَمَضَانَ (1) .

30 - وَ فِيهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ اَلْغَيْمِ (2) فَصَامَ اَلنَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ (3) .

31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(4).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي اَلْحَضَرِ(5).

ص: 204


1- جامع الأصول لابن الأثير، ج 264:7، الكتاب الثاني من حرف الصاد في الصوم حديث 4584.
2- كراع الغيم، بالغين المعجمة، وزان كريم، واد بينه و بين المدينة نحو من مائة و سبعين ميلا، و بينه و بين مكّة نحو ثلاثين ميلا، و من عسفان إليه ثلاثة أميال (مجمع البحرين).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 241:4. باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو. و الوسائل كتاب الصوم، باب (1) من أبواب من يصحّ منه الصوم حديث 7.
4- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الصيام، (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1664 و 1665. و الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 11.
5- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الصيام، (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر حديث 1666. و الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب من يصحّ منه الصوم حديث (15) و لفظ الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام: (الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر).

33 - وَ رَوَى اَلْحَمِيدِيُّ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لاَ مَطَرٍ (1) (2) .

34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ عَلَى مَا اُفْتُتِحَتْ عَلَيْهِ (3)(4).

35 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ : كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْرَأُ فِي

ص: 205


1- صحيح مسلم ج 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (6) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث 49-50 و 54-58.
2- و هذا يدلّ على جواز الجمع اختيارا، كما مر (معه).
3- معنى قوله: (الصلاة على ما افتتحت عليه) انه لو صلى قبل الوقت، ظانا دخوله، ثمّ دخل الوقت، و هو في أثنائها لم تصح تلك الصلاة. لانها مبنية على ما افتتحت عليه، و قد افتتحت في غير الوقت. و على أنّها لو وقع أولها في آخر الوقت صحت و ان وقع آخرها بعد خروجه (معه).
4- أقول: ما قاله: بعيد، لان من صلى قبل الوقت ظانا، ثمّ دخل الوقت و هو في أثنائها، ففي صحة صلاته خلاف بين الاصحاب، و أكثر الاخبار دالة على الصحة. و أمّا معنى الحديث فهو ما رواه الشيخ بإسناده الى معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فنسيها فظن انها نافلة، أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة ؟ فقال: هى على ما افتتح الصلاة عليه. و في حديث آخر عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة، فصلى ركعة، و هو ينوى أنّها نافلة، قال: هى التي قمت فيها، و قال: إذا قمت و أنت تنوى الفريضة، فدخلك الشك بعد، فأت الفريضة على الذي فتحت له. و ان كنت دخلت فيها، و أنت تنوى نافلة، ثمّ انك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة و انما يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدأ في صلاته (جه).

صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ (1) (2) .

36 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلنَّاسُ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ تَعَالَى لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ وَ اَلصَّلاَةِ (3)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 6. و سنن ابن ماجه، ج 1 كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث 1267 و 1268.(4) (5) .

37 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ (5) .

38 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى فِي

ص: 206


1- سنن النسائى، ج 91:3. القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و المنافقين. و الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 8. و لفظ الحديث: (عن عبد اللّه بن أبي رافع أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرأ في الجمعة في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين. و حديث 9. و لفظ الحديث: (عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقرأ بهما في الجمعة).
2- هذا يدلّ على ان هاتين السورتين مستحبتان في صلاة الجمعة (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 10. و صحيح مسلم ج 2، كتاب الكسوف
4- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» حديث 21 و 22.
5- الامر للوجوب، (معه).

اَلْعِيدَيْنِ (1) (2) (3) .

39 - وَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِتَّبِعُوا اَلْجَنَائِزَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُوهَا(4).

40 - وَ رُوِيَ فِيهِ أَيْضاً: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُهَا (5) .

41 - وَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً (6) .

42 - وَ رَوَى اِبْنُ شِيرَوَيْهِ اَلدَّيْلَمِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (7) .

ص: 207


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث 1 و 3 و 8. و سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث 1266.
2- و هذا يدلّ على ان صلاة الاستسقاء سنة، و انها في الهيئة تشبه صلاة العيد (معه).
3- أقول: لا خلاف بين علمائنا في هذين الحكمين، و خالف فيها الجمهور. أما الأول فخالف فيه أبو حنيفة، حيث قال: لا صلاة للاستسقاء، و لكن السنة الدعاء. و أما الثاني فخالف فيه مالك و الاوزاعى و أبو ثور، و قال: انها ركعتان كالتطوع من غير تكبيرات و لا قنوتات، و أحاديثهم مشحونة بخلاف ما قالوه (جه).
4- الامر للاستحباب، و فيه دلالة على ان التقدّم عليها مخالف للسنة (معه).
5- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا، حديث 1505.
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 26.
7- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا، حديث 1506.

43 - وَ رُوِيَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَخِفَّ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (1) (2) .

44 - وَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ [صَاحِبَكُمْ ] فَمَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ قَالُوا وَ مَا اَلتَّخْضِيرُ قَالَ جَرِيدَتَانِ خَضْرَاوَانِ يُوضَعَانِ مِنْ أَصْلِ اَلْيَدَيْنِ إِلَى أَصْلِ اَلتَّرْقُوَةِ (3) (4) .

45 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: خَضِّرُوا مَوْتَاكُمْ فَمَا أَقَلَّ اَلْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .

46 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا زَادَتِ اَلْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (5)(6).

ص: 208


1- مسند أحمد بن حنبل ج 225:1.
2- و هذا يدلّ على ان وضع الجريدتين مع الميت من السنن النبويّة (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (7) من أبواب التكفين حديث 3 و 5.
4- أقول: الكيفية المشهورة عندنا هو أن يجعل أحدهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانب الايسر بين القميص و الازار. و فيه كيفيات غير هذه مستندها أخبار ضعيفة، و من ثمّ تال المحقق: و مع اختلاف الروايات و الأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها، و هو استحباب وضعهما مع الميت في كفنه أو قبره بأى هذه الصور شئت (جه).
5- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الزكاة، (9) باب صدقة الإبل، حديث 1799.
6- هذا يدلّ على استقرار نصب الإبل إذا بلغت هذا القدر (معه).

47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ فِي اَلْمَالِ حَقٌّ سِوَى اَلزَّكَاةِ (1).

48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (2)(3)(4).

49 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ (5)السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 134:4.(6).

50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي الرقة [اَلدُّقَّةِ ] رُبُعُ اَلْعُشْرِ(6).

51 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هَاتُوا صَدَقَةَ الرقة [اَلدُّقَّةِ ] فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً

ص: 209


1- و من هذا يعلم ان قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ » لا يراد به الا الزكاة. لان هذا الحديث نفى حقيقة سواها. و الظاهر ان المراد به، الحق الذي يتكرر بتكرر السبب، لا مطلق الحقوق (معه).
2- مسند أحمد بن حنبل، ج 100:6.
3- الظاهر ان المراد برفع القلم، عدم المؤاخذة في الآخرة، بمعنى انه لا اثم عليهم فيما يأتونه من الافعال المخالفة للشرع. و ليس المراد به رفع غرامات المتلفات أو تخصيص الحديث بالعبادات، و يصير معناه لا يجب عليهم العبادات (معه).
4- أقول: قوله: المراد من قوله: رفع القلم، يعنى به القلم الشرعى الذي يكتب التكاليف و الاحكام الشرعية. و ما ذكره من الغرامات المتلفات، انما هو من باب احكام الوضع، و هو ترتب المسببات على الأسباب، فلا حاجة الى التخصيص (جه).
5- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الزكاة،
6- باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1793، و لفظ الحديث: (لا صدقة فيما دون خمسة أواق من التمر، و لا فيما دون خمس أواق، و لا فيما دون خمس من الإبل).

دِرْهَمٌ (1)(2)(3).

52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَفَوْتُ عَنِ اَلْخَيْلِ وَ اَلرَّقِيقِ (4).

53 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ اَلذَّهَبِ صَدَقَةٌ (5).

54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (6)(7).

55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ زَكَاةَ فِي اَلْحُلِيِّ (8)أجمع علمائنا على انه لا وجوب في الحلى، اذا لم يقصد به الفرار من الزكاة، و الشافعى أوجبه. أما لو قصد به الفرار من الزكاة، فالمشهور هو عدم الوجوب و جماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على الاستحباب جمعا (جه).(9)(9).

ص: 210


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 134:4.
2- هذا في النصاب الثاني، و الأول في النصاب الأول. فعلم من هذين الحديثين ان للفضة نصابان. أحدهما خمسة أواق، و الثاني أوقية (معه).
3- الأواقي جمع أوقية، و هي أربعون درهما. و كون النصاب الأول في الفضة مأتا درهم، و يجب فيه خمسة دراهم، في كل أربعين درهما درهم، مما أجمع عليه علماء الإسلام (جه).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 134:4. و لفظ الحديث: (عن على رضى اللّه عنه، عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: عفوت عن الخيل و الرقيق، هاتوا صدقة الرقة، عن كل أربعين درهما، درهم. الحديث).
5- هذا يدلّ على ان النصاب الأول من الذهب، عشرون مثقالا (معه).
6- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 95:4. باب لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول. و الوسائل كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، قطعة من حديث 1.
7- و هذا يدلّ على أن الحول شرط في مال الزكاة، و تخصص منه الغلات (معه).
8- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 138:4. باب من قال: لا زكاة في الحلى، و الوسائل، كتاب الزكاة، باب
9- من أبواب زكاة الذهب و الفضة فلاحظ.

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ (1)يحتمل أن يكون (فى) للظرفية، و يحتاج الى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. و يحتمل أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. و استعمال (فى) للظرفية حقيقة، و للسببية مجازا، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول.

و تظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب و عدمه، فعلى الأول ينقص النصاب لان الشاة جزء منه و لا يحصل الا بالبيع. و على الثاني يجب بسببه (معه).(2)(2).

57 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَامَ ثُمَّ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ اَللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ (3)(4)(5).

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ (6).

ص: 211


1- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الزكاة، (9) باب صدقة الإبل، قطعة من حديث 1798 و 1799. و الوسائل، كتاب الزكاة، باب
2- من أبواب زكاة الانعام، فلاحظ.
3- صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (33) باب أكل الناسى و شربه و جماعه لا يفطر، حديث 171. و الوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.
4- و ظاهر هذا الحديث اختصاص الحكم بكل صوم يجب قضائه. اما ما لا يجب قضائه من الصيام، فالظاهر بطلانه بالنسيان. و علم من هذا ان النسيان ليس مقدورا (معه).
5- أقول: الذي عليه علمائنا، ان كل ما يفسد الصيام عمدا، لا يفسده نسيانا، من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب، و النصوص بإطلاقها متناولة لهما. نعم خالف فيه مالك من العامّة، حيث ذهب الى أن المفطر للصوم عمدا، يفطره نسيانا، و لا دليل له سوى القياس على الكلام في الصلاة. فما قاله في الحاشية مردود (جه).
6- الوسائل، كتاب الصوم، باب (4) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.

59 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً(1)و هذا يدلّ على ان الصوم شرط في الاعتكاف. لان تقديره. لا اعتكاف صحيح الا بصوم. و تنكير الصوم ليعم الواجب و الندب (معه).(2)(3).

60 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ (4)الامر للوجوب إجماعا (معه).(5)(4).

61 - وَ رَوَى أَنَسٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ صِيَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي اَلسَّنَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ (6) (7) .

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (8)(8)(9).

ص: 212


1- سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الصيام (14) باب ما جاء في كفّارة من أفطر يوما من رمضان، حديث 1671. و الوسائل، كتاب الصوم، باب
2- من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.
3- الامر للوجوب، و الحديث صريح في كون الكفّارة مخيرة. و فيه تفصيل و بيان للاجمال المذكور في الحديث السابق عليه، فالكفارة المأمور بها هناك هى هذه المذكورة هنا (معه).
4- صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال و الفطر لرؤية الهلال حديث
5- و لفظ الحديث: (فصوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته). و الوسائل، كتاب الصوم، باب (3) من أبواب أحكام شهر رمضان، فلاحظ.
6- الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث 4 و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام ستة أيام، يوم الفطر و يوم الشك، و يوم النحر، و أيّام تشريق).
7- النهى للتحريم، (معه).
8- الوسائل، كتاب الاعتكاف، باب (2) اشتراط الاعتكاف بالصوم فلاحظ.
9- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى عن عائشة، ج 317:4. باب المعتكف يصوم.

63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلاِسْتِطَاعَةُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ (1). 64 - مِثْلَهُ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اِبْنُ عُمَرَ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ وَ جَابِرٌ وَ أَنَسٌ .

65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ (2)(3).

66 - وَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ (4) (5) .

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (6) (7) .

68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا(8).

ص: 213


1- اتفق علمائنا على ان الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب، و به قال: أكثر الجمهور. و قال مالك: ان كان يمكنه المشى و عادته السؤال لزمه الحجّ . و اشتهر عنه انه قال: من ملك الاداوة و العكاز وجب عليه سلوك طريق الحجاز (جه).
2- رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 351:4 و لفظ الحديث: (ان رجلا سأل ابن عبّاس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحجّ؟ فقال: نسكان للّه بأيهما بدأت) و في حديث آخر ان زيد بن ثابت قال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت.
3- هذا في غير المتمتع، و أمّا في المتمتع فيجب فيه البدأة بالعمرة (معه).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 350:4. باب من قال: بوجوب العمرة.
5- و هذا يدلّ على أن الحجّ واجب على النساء (معه).
6- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قطعة من حديث 3074.
7- و هذا يدلّ على ان التمتع أفضل من القران. لانه عليه السلام انما تأسف على فوات الافضل (معه).
8- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قطعة من حديث 3074.

69 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِذَا أَهْلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهْدِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (1).

70 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ اَلْمَنْطِقَ (2)(3)(4).

71 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ اِرْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَةَ (5)(6).

72 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً (7) (8) .

ص: 214


1- صحيح مسلم ج 2، كتاب الحجّ (24) باب وجوب الدم على المتمتع، و انه اذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع الى اهله، قطعة من حديث 174، و الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (46) من أبواب الذبح فراجع.
2- سنن الدارميّ ، ج 2 كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، و تتمة الحديث: (فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير).
3- و هذا يدلّ على ان الطواف مشروط بشرائط الصلاة الا الاستقبال (معه).
4- أقول: قال علمائنا: الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب. و ذهب أبو حنيفة الى أنّه ليس شرطا، و عن أحمد روايتان، أحدها كقولنا، و الأخرى كقول أبى حنيفة. و كذلك يشترط عندنا خلو البدن و الثياب من النجاسات. و كذلك الساتر، لظاهر هذا الحديث و صريح غيره (جه).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب المناسك، ج 115:5 باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه، و تتمة الحديث: (و المزدلفة كلها موقف، و ارتفعوا عن محسر).
6- و الامر للوجوب، لانه لا يجوز الوقوف بوادى عرنة (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب المناسك ج 121:5 باب الجمع بينهما باذان و اقامتين.
8- أي لم يتنفل بين المغرب و العشاء بنافلة. لان صلاة النافلة يسمى سبحة، لما روى -

73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (1)(2).

74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَرَكَ اَلْمَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلاَ حَجَّ لَهُ (3)(4).

75 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْحَصَى فِي كَفِّهِ وَ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ فَارْمُوا (5) .

76 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِحَصَى اَلْخَذْفِ (6).

77 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ وَ مَا شُبْرُمَةُ فَقَالَ أَخٌ لِي أَوْ صَدِيقٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حُجَّ عَنْ

ص: 215


1- مسند أحمد بن حنبل ج 318:3 و لفظ الحديث: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يرمى على راحلته يوم النحر، يقول لنا: (خذوا مناسككم، فانى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه).
2- هذا يدلّ على أن التأسى له واجب (معه).
3- و هذا يدلّ على أن المبيت بالمشعر من أركان الحجّ ، و انه لا يجوز تركه عمدا و ان من تركه عمدا بطل حجه (معه).
4- المزدلفة اسم للمشعر، لانه محل القرب إلى اللّه تعالى. أولان الناس يزدلفون اليه من عرفات. أى يتقربون منها إليه. و الركن من المشعر هو الوقوف فيه. و هو كما نصوا عليه، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. و أمّا المبيت ليلا، فالمشهور وجوبه لا ركنيته. و قال في التذكرة: انه ليس بواجب. و حينئذ فالمراد من المبيت، اما حقيقة و حمل قوله: (فلا حج له) نفى الكمال. و اما على انه كناية عن ترك الكون بها مطلقا، فالنفى على حقيقته (جه).
5- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب المناسك (63) باب قدر حصى الرمى حديث 3029.
6- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك (63) باب قدر حصى الرمى حديث 3028.

نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (1) (2) .

78 - وَ رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَعَمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ عَنْهُ نَفَعَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَيْنُ اَللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (3) (4) .

79 - وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : أُحْصِرْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرْنَا

ص: 216


1- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك (9) باب الحجّ عن الميت، حديث 2903.
2- و هذا يدلّ على أن من وجب عليه الحجّ ، لا يجوز أن يحج عن غيره، حتى يحج عن نفسه أولا (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 4، كتاب الحجّ ص 328-329.
4- هذا الحديث يدلّ على امور: الأول: ان المرأة يجوز لها الاستفتاء في أمور الدين لولاة المسلمين. الثاني: انه يجوز للمفتى سماع صوت الاجنبية. الثالث: ان الحجّ واجب على من استطاع بالمال و ان لم يكن مستطيعا بالبدن. الرابع: ان النيابة في الحجّ جائزة عن الحى بالعاجز، كما يجوز من الميت. الخامس: ان الحجّ مجزى له، و يصل إليه ثوابه. السادس: ان نيابة المرأة عن الرجل جائزة. و لا دلالة فيه على جواز القياس، كما توهم بعضهم. بل انما ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قضية الدين للتوضيح، و التمثيل بينهما على علة النفع و وصول الثواب الى المنوب، و فيه دلالة على ان قضاء الغير لدين على غيره، مبرئ لذمة المدين، سواء قضاء عنه بسؤاله، أم لا و على أن الحجّ الواجب يتعلق بالذمة كتعلق الدين بها (معه).

اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ اَلْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ بِأَمْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (1)و هذا يدلّ على ان الاشتراط في احرام الحجّ و العمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه. و ان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى. و أمّا غير المشترط فلا يحل الا بالهدى، و يكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب اليه جماعة من العلماء أخذا بهذا الحديث (معه).(2) (3) .

80 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى(4).

81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ أَحْرِمِي وَ اِشْتَرِطِي أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَ كَانَتْ تُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ اِشْتَكَتْ مِنَ اَلْمَرَضِ (5)(5).

82 - وَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَهْدَى غَنَماً مُقَلَّداً (6) (7) .

83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ اَلْخِيَارُ مَا لَمْ

ص: 217


1- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب الاضاحى،
2- باب عن كم تجزى البدنة و البقرة، حديث 3132.
3- و هذا على تقدير صحته مختص بهدى التحلل. اما هدى التمتع، فلا تجوز الشركة فيه (معه).
4- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك، (85) باب المحصر، حديث 3077-3078.
5- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك، (24) باب الشرط في الحجّ حديث 2936-2938.
6- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب المناسك (95) باب تقليد الغنم، حديث 3096. و لفظ الحديث: (عن عائشة قالت: أهدى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مرة غنما الى البيت فقلدها).
7- و هذا يدلّ على ان تقليد الهدى مستحب (معه).

يَفْتَرِقَا(1)(2).

84 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (3)النهى هنا للتنزيه، و يثبت للبائع الخيار مع الغبن و ان لم يكن فاحشا (معه).(4)(5).

85 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ تَلَقِّي اَلرُّكْبَانِ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ اَلسُّوقَ (6) (6) .

86 - وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ اَلثَّمْرِ حَتَّى يَبْيَضَّ (7) (8) .

ص: 218


1- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب التجارات (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، حديث 2181.
2- و هذا دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع. و ان بمفارقة المجلس يسقط (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الاجارة باب أجر السمسرة. و لفظ الحديث: (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: المسلمون عند شروطهم) و سنن الترمذي كتاب الاحكام، باب (17) و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. و المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). و الوسائل كتاب التجارة، باب
4- من أبواب الخيار حديث 1 و 2 و 5.
5- و هذا دليل على جواز الشروط الغير المخالفة للشرع، و أنّه لا يجوز للمؤمن أن يتجاوز ما شرط و لا ما شرط عليه. و على أن جميع الشروط السابقة لازمة بمقتضى العقد الواقع فيه ذلك الشرط (معه).
6- صحيح الترمذي، كتاب البيوع، (12) باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع حديث 1221. و أورده في الوسائل مع بيان حدّ التلقى و من غير ذكر الخيار، كتاب التجارة باب (36) من آداب التجارة.
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 303:5 باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها و لفظ الحديث: (نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الحب حتّى يشتد، و عن بيع العنب حتّى يسود، و عن بيع الثمر حتّى يزهو).
8- و هذا يدلّ على أن بيع الثمرة لا يجوز قبل بدو صلاحها. و ان بدو الصلاح هو الحالة التي يؤمن معها الفساد. لان هذه الصفات المذكورة، هى الحالات المعلوم بها تمام النشوء و بدو النضج (معه).

87 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ(1)(2).

88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَةً (3) فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا لَبَنَهَا أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً.

89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (4)(5).

90 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ حَلَّلَ

ص: 219


1- صحيح الترمذي، كتاب البيوع، (29) باب ما جاء في المصراة، حديث 1251 - 1252.
2- هذا يدلّ على أن اللبن مضمون على المشترى، فاما أن يرده، أو يرد بدله بقيمته، و لا يتعين الصاع بل يرجع الى القيمة السوقية. و انما عين الصاع في الحديث لاحتمال أن يكون قيمته يومئذ كذلك (معه).
3- في الخبر نهى عن التصرية و التحفيل. التحفيل مثل التصرية. و هي أن لا تحلب الشاة أياما، ليجتمع اللين في ضرعها للبيع. و الشاة محفلة و مصراة (مجمع البحرين).
4- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب التجارات، (43) باب الخراج بالضمان، حديث 2243.
5- فيه (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا. و ذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثمّ يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه فله ردّ العين المبيعة و أخذ الثمن، و يكون للمشترى ما استغله لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، و لم يكن له على البائع شيء و الباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (النهاية).

حَرَاماً(1)و هذا يدلّ على اشتراط السلف بالكيل و الوزن. و ان ما لا يكال أو يوزن، لا يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه).(2).

91 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ (3)(3).

92 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ وَ عَلَى اَلَّذِي يَحْلِبُ وَ يَرْكَبُ اَلنَّفَقَةُ (4)(5)(6).

93 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (7).

ص: 220


1- سنن الترمذي، كتاب الاحكام، باب (17). و الوسائل، ج 13 كتاب الصلح باب
2- في أحكام الصلح، حديث 2.
3- صحيح البخاريّ ، كتاب السلم، باب السلم الى وزن معلوم.
4- سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الرهون، (2) باب الرهن مركوب و محلوب حديث 2440. و في الوسائل كتاب الرهن، باب (12) في أحكام الرهن حديث 2 و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركبه نفقته، و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته).
5- أي يجوز لمن في يده الرهن أن ينتفع بلبنه أو ركوبه و عليه نفقته (معه).
6- روى أصحابنا حديثا بهذا المضمون، لكنه ضعيف السند، و لم يعمل به منا سوى الشيخ طاب ثراه، و الجمهور أطبقوا على العمل به. و أمّا علمائنا فلم يجوزوا للمرتهن التصرف بشيء من الرهن لا بركوب، و لا بحليب و لا غيره الا بأذن الراهن. فان تصرف لزمته الاجرة فيما له أجرة، و المثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن. و أما النفقة فيرجع بها على الراهن (جه).
7- الوسائل، كتاب احياء الموات، باب (12) عدم جواز الإضرار بالمسلم، حديث 3-5. و كتاب الشفعة، باب (5) ثبوت الشفعة في الأرضين و الدور، حديث 1. و مسند أحمد بن حنبل ج 327:5. و سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الاحكام، (17) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث 2340-2341.

94 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَبَايَعُوا إِلَى اَلْحِصَادِ وَ لاَ إِلَى اَلدِّبَاسِ وَ لَكِنْ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ (1).

95 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُغْلِقُ اَلرَّهْنُ اَلرَّهْنَ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (2)و هذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لانهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن و معناه أن يجعل مبيعا عند الأجل ان لم يؤد الدين فيه. و فيه دلالة على ان فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. و انه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن (معه).(3)(3).

96 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِلدُّيَّانِ مَنْ أَعْسَرَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (4)(5).

97 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِقَتْلِ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمَرَ بِكَشْفِ مُؤْتَزَرِهِمْ فَمَنْ أَنْبَتَ فَهُوَ مِنَ اَلْمُقَاتِلَةِ وَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَهُوَ مِنَ اَلذَّرَارِيِّ وَ صَوَّبَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (6) (7) .

ص: 221


1- و هذا يدلّ على أن الأجل في بيع السلم، أو بيع النسية لا بدّ و أن يكون مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة و النقصان (معه).
2- سنن ابن ماجة، كتاب الرهون،
3- باب لا يغلق الرهن، حديث 2441.
4- سنن ابن ماجة، كتاب الاحكام، (25) باب تفليس المعدم و البيع عليه لغرمائه، حديث 2357.
5- و هذا يدلّ على ان المعسر لا يجوز حبسه في الدين، و لا مؤاجرته، و لا استعماله (معه).
6- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 96:9 كتاب السير، باب نزول أهل الحصى أو بعضهم على حكم الامام أو غير الامام.
7- و هذا يدلّ على أن التحكيم في الدين لغير النبيّ و الامام جائز، اذا توقفت المصلحة عليه. و يدلّ على ان المجهول حاله في البلوغ يعتبر بالانبات. و على ان من أخذ في الحرب و هو بالغ حكمه القتل. و ان غير البالغ حكمه السبى (معه).

98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ (1)(2).

99 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (3).

100 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا ضَمِنَ اَلدِّرْهَمَيْنِ عَنِ اَلْمَيِّتِ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (4) (5) .

101 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَبِي قَتَادَةَ لَمَّا ضَمِنَ اَلدِّينَارَيْنِ هُمَا عَلَيْكَ وَ اَلْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ (6)(7)(8).

ص: 222


1- الوسائل، كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب حديث 4 و لفظ الحديث: (عن صاحب الزمان عليه السلام: لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه). و في المستدرك، كتاب الغصب، باب (1) حديث 3 و لفظ الحديث: (و لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه). و في مسند أحمد بن حنبل ج 72:5. و لفظ الحديث: (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه).
2- و فيه دلالة على انه لا يجوز التصرف في مال الغير، بغير اذنه بحال (معه).
3- و فيه دلالة على ان للإنسان التصرف في ماله مهما شاء من التصرفات اللائقة بأفعال العقلاء (معه).
4- رواه في المستدرك نقلا عن عوالى اللئالى، كتاب التجارة، باب (14) من أبواب الدين و القرض، حديث 3 و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 73:6. كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان.
5- و فيه دلالة على أن الميت مرهون بالدين الذي عليه إذا لم يخلف تركة يقضى منها حتّى تقضى عنه. و على أن تبرع الحى عن الميت يبرئه. و على أن الضمان جائز عن الحى و عن الميت. و على أنّه لا يشترط رضى المضمون عنه، و على ان قضاء الدين عن الميت مستحب و فيه أجر كثير (معه).
6- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الصدقات، (9) باب الكفالة حديث 2407.
7- و فيه دلالة على ان الضمان ناقل. و ان المضمون عنه. يبرأ بنفس الضمان، سواء أدى الضامن أو لا (معه).
8- أقول: قد وقع هذا الحكم مرتين في رجلين ماتا، فما صلى عليهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال: صلوا على صاحبكم. لانه كان على أحدهما درهمين، فضمن أمير المؤمنين عليه السلام وفائهما عنه، و ضمن الدينارين عن الآخر أبو قتادة، فصلى عليهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انما فعل ذلك، ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض، و لئلا يستخفوا بالدين. و أمّا قوله: فكما فككت رهان أخيك، فلعل ذلك الرجل، استدانهما من غير حاجة، أو صرفهما في غير طاعة، فيكون مرهونا بهما في الدنيا و الآخرة. و يجوز أن يكون الرهان المفكوك، هو صلاته (صلّى اللّه عليه و آله) على ذلك الميت، لانها كانت موقوفة على ضمان الدرهمين، فيكون كالرهن عليها، (جه).

102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).

103 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ فِي اَلْخَمْرِ عَشْرَةً (3) .

104 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(4).

105 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ (5).

ص: 223


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الصدقات، (9) باب الكفالة، حديث 2405.
2- أي الضامن غارم لما يضمنه، فيدل على ثبوت الحق في ذمته بنفس الضمان و وجوب أدائه عليه (معه).
3- عن أبي جعفر عليه السلام: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها. و هو من المحرمات في جميع الشرائع، حفظا للعقل. (جه).
4- الوسائل، ج 16، كتاب الإقرار، باب (3) من أبواب الإقرار، حديث 2 و لفظ الحديث (و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال: الخ).
5- الوسائل، ج 13، كتاب الوديعة، باب (2) من أحكام الوديعة، حديث 4.

106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1).

107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً مَنْ أَخَذَ عَيْناً فَلْيَرُدَّهَا.

108 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا إِلَى أَهْلِهَا مُقَاسَمَةً عَلَى اَلنِّصْفِ (2) (3) (4) .

109 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْوَازِنِ زِنْ وَ ارْجَحْ (5)(6).

ص: 224


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 95:6. كتاب الغصب، باب ردّ المغصوب اذا كان باقيا. و رواه في المستدرك، ج 504:2، حديث 12 نقلا عن عوالى اللئالى. و عن الشيخ أبى الفتوح في تفسيره. و رواه أيضا في المستدرك، ج 145:3، كتاب الغصب، حديث 4.
2- صحيح مسلم، ج 3، كتاب المساقاة، (1) باب المساقاة و المعاملة بجزء من التمر و الزرع، حديث 4.
3- فيه دلالة على مشروعية المزارعة و المساقاة، (معه).
4- اتفق علماء الإسلام على مشروعيتهما، و انهما من العقود اللازمة، و خالف فيه أبو حنيفة و الشافعى. مع ان حكاية خيبر و تقبيل النبيّ أرضها بطريق المزارعة و نخلها بعقد المساقاة مستفيضة من الطريقين (جه).
5- سنن أبي داود، ج 3، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، حديث 3336. و رواه ابن ماجة في سننه، ج 2، كتاب التجارات، (34) باب الرجحان في الوزن حديث 2220-2222.
6- فيه دلالة على مشروعية الرجحان. و انه مستحب لمن يزن حقّ الغير على نفسه، تحريا و تخلصا للذمة من حقه، لان الامر هنا للاستحباب (معه).

110 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِحْبِسِ اَلْأَصْلَ وَ أَطْلِقِ اَلثَّمَرَةَ (1)(2).

111 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ وَلَدَايَ هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).

112 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَلْحَسَنَ كَانَ فِي حَجْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَأَرَادُوا أَخْذَهُ وَ زَجْرَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَزْرِمُوا عَلَى اِبْنِي بَوْلَهُ .

113 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اَللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (5).

114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (6)(7).

115 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَرَّثَ اَلْخَالَ .

116 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَحُوزُ اَلْمَرْأَةُ مِيرَاثَ عَتِيقِهَا وَ لَقِيطِهَا

ص: 225


1- فيه دلالة على مشروعية الوقف. و ان معناه حبس الأصل عن التصرف فيه، و اطلاق المنافع، و الامر للوجوب (معه).
2- رواه في المستدرك ج 2، باب (2) من أبواب الوقوف و الصدقات، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه النسائى في ج 6 من سننه، كتاب الاحباس، باب حبس المشاع، و لفظ الحديث. (قال: فاحبس أصلها و سبل الثمرة).
3- ينابيع المودة، ج 1، الفصل الثالث، في الأحاديث الواردة في فاطمة و و لديها رضى اللّه عنهم، الحديث العاشر، و لفظ الحديث: (ابناى هذان الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة و أبوهما خير منهما).
4- فيه دلالة على أن ولد الولد، ولد، و ان كان ولد بنت، فانه ولد حقيقة، لان الأصل في الإطلاق ذلك. و كذلك الحديث الثاني و الثالث يدلان على ذلك (معه).
5- صحيح البخاريّ ، باب مناقب الحسن و الحسين رضى اللّه عنهما.
6- مسند أحمد بن حنبل، ج 131:4.
7- و هذا يدلّ على ثبوت ارث الخال، كغيره من ذوى الارحام، و كذلك الحديث الثاني دال عليه (معه).

وَ وَلَدِهَا(1)(2).

117 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَلَدُ اَلْمُلاَعَنَةِ أُمُّهُ أَبُوهُ (3)(4).

118 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ (5).

119 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ (6)(7).

120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً وَ كَلَّمَنِي

ص: 226


1- سنن أبي داود، ج 3، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة حديث (2906).
2- فيه دلالة على ان الولاء ترثه المرأة كالرجل، سواء كان ولاء العتق، أو ولاء تضمن الجريرة (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 216:2. و لفظ الحديث: (قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في ولد المتلاعنين انه يرث أمه و ترثه أمه).
4- فيه دلالة على أن ميراث ولد الملاعنة تحوزه أمه و من يتقرب بها، دون أبيه و من يتقرب به (معه).
5- الوسائل، ج 17، كتاب الفرائض و المواريث، باب (1) من أبواب موانع الارث، حديث 11. و صحيح البخاريّ ، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبى فمات، هل يصلى عليه ؟ و الجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، فصل في المحلى بأل من هذا الحرف، و لفظ الحديث فيهما: (الإسلام يعلو و لا يعلى).
6- الوسائل، ج 17، كتاب الفرائض و المواريث، باب (1) من أبواب موانع الارث، حديث 8-9. و الجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، فصل في المحلى بأل من هذا الحرف.
7- هذا و ما تقدمه، يدل على أن المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرثه (معه).

فِي هَذَا اَلسَّبْيِ لَأَطْلَقْتُهُمْ (1)(2)(3).

12 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْسَلَ قِبَلَ نَجْدٍ سَرِيَّةً فَأَسَرُوا وَاحِداً اِسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنَ أُثَالٍ اَلْحَنَفِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ فَأَتَوْا بِهِ وَ شَدُّوهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اَلْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ خَيْرٌ إِنْ قَتَلْتَ قَتَلْتَ وَارِماً(4) وَ إِنْ مَنَنْتَ مَنَنْتَ عَلَى شَاكِرٍ وَ إِنْ أَرَدْتَ مَالاً قُلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَمَرَّ بِهِ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّ بِهِ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَطْلَقَهُ فَمَرَّ وَ اِغْتَسَلَ وَ جَاءَ وَ أَسْلَمَ وَ كَتَبَ إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوا مُسْلِمِينَ (5) (6) .

ص: 227


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الجهاد، باب ما من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الأسارى من غير أن يخمس.
2- هو الذي أجار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما انصرف عن أهل الطائف، و عاد متوجها الى مكّة و نزل بقرب (حراء). فبعث الى بعض حلقاء قريش ليجيروه في دخول مكّة، فامتنعوا، فبعث الى المطعم بن عدى بذلك، فتسلح المطعم و أهل بيته و خرج بهم حتّى أتوا المسجد، فارسل من يدعو النبيّ للدخول، فدخل مكّة و طاف بالبيت و صلى عنده، ثمّ انصرف الى منزله آمنا. و كان أحد الذين خرقوا الصحيفة التي كتبها قريش على بنى هاشم، و مات قبل وقعة بدر، و له بضع و تسعون سنة. الاعلام للزركلى. ج 252:7.
3- و فيه دلالة على تخيير الامام في الأسارى بين المن، و بين الفداء، و بين الاسترقاق بعد الاسر (معه).
4- المورم: الرجل الضخم (المنجد).
5- صحيح مسلم، ج 3، كتاب الجهاد و السير، (19) باب ربط الاسير و حبسه، و جواز المن عليه حديث 59.
6- و فيه دلالة على مثل ما تقدم من جواز المن على الاسير، خصوصا إذا كان سيّد قوم، لرجاء إسلامه و إسلام قومه، كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أثمر ما فعله إسلامه و إسلام قومه (معه).

122 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ أَبَا غُرَّةَ اَلْجُمَحِيَّ وَقَعَ فِي اَلْأَسْرِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَمَنَّ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى اَلْقِتَالِ فَمَرَّ إِلَى مَكَّةَ وَ قَالَ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ فَأَطْلَقَنِي وَ عَادَ إِلَى اَلْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ لاَ يُفْلَتَ فَوَقَعَ فِي اَلْأَسْرِ فَقَالَ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ فَتَقُولَ فِي نَادِي قُرَيْشٍ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ لاَ يُلْسَعُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَ قَتَلَهُ بِيَدِهِ (1) (2) .

123 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ اَلثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ (3)فيه دلالة على ان ابقاء الكافر بعد إسلامه، على عقده الأول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. و على ان العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج. و على أن المسلم يجوز له عقد الكافرة استدامة لا ابتداء. و يحتمل أن يكون هذا الامر انما ورد من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، و حمله على هذا أقرب (معه).(4) (4) (5) .

ص: 228


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 320، 6، كتاب قسم الفيء و الغنيمة.
2- و هذا يدلّ على ما دل عليه الحديثان الاولان. ان الامام مخير بين المن و الفداء و الاسترقاق. و على انه ينبغي أن يكون المؤمن ذو حزم في الأمور و فطانة، بحيث لا يكون كثير الانخداع. لانه يدلّ على ضعف في الرأى، و مهانة في النفس، و ذلك من جملة الرذائل (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 83:2. و نقله في المستدرك عن عوالى اللئالى، ج 2 كتاب النكاح، باب
4- من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، حديث 3.
5- ذهب علماء الإسلام سوى مالك الى صحة نكاح الكافر، و إذا أسلموا أقروا على ذلك العقد. و أمّا مالك فأوجب عليهم تجديد العقد بعد الإسلام. و هذا الحديث ظاهر في الرد عليه، كما هو ظاهر في الرد على أبي حنيفة. حيث ذهب الى أنّه لو أسلم على أكثر من أربع، كان الواجب عليه أن يبقى عنده من سبق العقد عليهن في حال الكفر أعنى أربعا و لا ريب ان هذا ينافى التخيير. فمالك يؤول الحديث بحمل قوله: اختر أربعا، على اختيارهن في تجديد العقد عليهن. و أبو حنيفة يحمله على وجوب العقود عليهن سابقا. و هذان التأويلان بعيدان من غير حاجة ماسة الى أحدهما. و ذكر صاحب كتاب درة الغواص في تغليط الخواص، انهم يقولون: ساير بمعنى جميع، كما في جاءنى ساير القوم، يعنى جميعهم. و هو غلط، و انما هو بمعنى الباقي ثمّ استدلّ بهذا الحديث، فان ساير فيه بمعنى باقى قطعا (جه).

124 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدُّوا اَلْعَلاَئِقَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْعَلاَئِقُ قَالَ مَا تَرْضَى عَلَيْهِ اَلْأَهْلُونَ (1) (2) (3) .

ص: 229


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 239:7، كتاب الصداق، باب ما يجوز ان يكون مهرا و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انكحوا الايامى منكم، قالوا: يا رسول اللّه فما العلائق بينهم ؟ قال: ما تراضى عليهم أهلوهم).
2- و هذا يدلّ على ان المهر لا حدّ له في الشرع قلة و كثرة. و في معناه الحديث الثاني و الثالث و الرابع. و الحديث الرابع دال على أن تمكن الزوج من المهر حال العقد شرط. و على ان تعليم الآية و تعليم العلم و الصنعة يجوز جعله صداقا (معه).
3- أقول: فى النهاية، بعد ذكر الحديث. العلائق، المهور: الواحدة علاقة. و علاقة المهر ما يتعلقون به على الزوج. و يستفاد من هذا الحديث أحكام. الأول: أن الصداق لا تقدير له في جانب القلة، كما أجمع عليه علمائنا و فقهاء الجمهور على أقوال مختلفة، قدره مالك بثلاثة دراهم و أبو حنيفة و أصحابه بعشرة دراهم و ابن شبرمة خمسة دراهم، و النخعيّ أربعون درهما، و سعيد بن جبير خمسون درهما و هذا الحديث و ما بمعناه راد لاقوالهم. الثاني. انه لا يتقدر في جانب الكثرة، كما هو المشهور عندنا، خلافا للسيّد حيث لم يجوز أكثر من مهر السنة. و أمّا العامّة فحكاية انكار الزيادة على مهر السنة مشهور عن عمر بن الخطّاب، حيث توعد على الزيادة، و قال: انه يجعلها في بيت المال، حتى عارضته المرأة بقوله تعالى: وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً. فقال: كل الناس أفقه من عمر حتّى المخدرات في الحجال، رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 233:7، كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل. الثالث. يجوز أن يكون منافع الحرّ مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر أو نحو ذلك كما قال أصحابنا: الا الاجارة، فان بعضهم لم يجوزه، لانه كان يختص موسى عليه السلام. و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون منافع الحرّ صداقا بحال. و الحديث يكذبه. و روى الصدوق في كتاب العلل مسندا الى الصادق عليه السلام عن عليّ عليه السلام قال: انى لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لئلا يشبه مهر البغى (جه).

125 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اِسْتَحَلَّ (1).

126 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ جُنَاحَ عَلَى اِمْرِئٍ يُصْدِقُ اِمْرَأَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً(2).

127 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ زَوْجٍ عَلَى تَعْلِيمِ آيَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ أَنْ طَلَبَ مِنَ اَلزَّوْجِ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَقْدِرْ (3) .

128 - وَ فِي آخَرَ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَ لَمْ يَرَهَا

ص: 230


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 238:7، كتاب الصداق، و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من استحل بدرهم فقد استحل، يعنى النكاح.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 239:7، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا و لفظ الحديث: (قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ما له إذا تراضوا و أشهدوا).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 236:7. كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا.

شَيْئاً (1) (2) .

129 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ رَبُّكَ إِنَّمَا اَلسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا اَلطُّهْرَ فَتُطَلِّقَهَا

ص: 231


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 327:7. كتاب الخلع و الطلاق، باب الطلاق يقع على الحائض و ان كان بدعيا. و فيه (قال عبد اللّه: فردها على و لم يرها شيئا، و قال: إذا طهرت فيطلق أو ليمسك) و رواه مسلم في صحيحه مع هذا السند، كتاب الطلاق، (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، و انه لو خالف، وقع الطلاق و يؤمر برجعتها، حديث (14) و فيه: (فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليراجعها، فردها، و قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك). أقول: لم نجد في كتب الحديث ان ابن عمر طلق زوجته ثلاثا في الحيض الا في سنن الدارقطنى ج 4 كتاب الطلاق و الخلع و الايلاء، حديث (14) و لفظ الحديث: (عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا و هي حائض، فقال: أ تعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتى ثلاثا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هى حائض، فردها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى السنة) ثم قال: هؤلاء كلهم من الشيعة. و المحفوظ ان ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. نعم رواه في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (1) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 9 و لفظ الحديث: (قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا طلاق الا على السنة، ان عبد اللّه بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و امرأته حائض، فرد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله طلاقه، و قال: (من خالف كتاب اللّه ردّ الى كتاب اللّه). مصحح.
2- و هذا يدلّ على ان طلاق الحائض لا يقع، لانه لو كان واقعا لم يصحّ من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يأمر ابن عمر ان يرد زوجته إليه. لان الطلاق الواقع، كان ثلاثا و المطلقة ثلاثا، لا يرجع إليها الزوج حتّى تنكح زوجا آخر. فأمره بردها دليل على عدم وقوع الطلاق، فطلاق الحائض لا يقع (معه).

فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً (1) (2) .

130 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ اِبْنُ كِنَانَةَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً فَسَأَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَاجَعَهَا (3) (4) .

131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا اِسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (5)(6).

132 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ طَلاَقَ وَ لاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ وَ اَلْإِغْلاَقُ اَلْإِكْرَاهُ (7).

ص: 232


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 330:7. كتاب الخلع و الطلاق، باب الاختيار للزوج ان لا يطلق الا واحدة. رواه عن عطاء الخراسانيّ .
2- و هذا يدلّ على ان طلاق الحائض لا يقع، لانه مخالف للسنة، فيكون بدعة. و دال على ان الطلاق لا يقع الا في طهر. و انما المراد بالقرء، الطهر. و ان الطلاق الثلاث في طهر واحد، غير واقع (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 339:7. كتاب الخلع و الطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة، و ما ورد في خلاف ذلك، و الوسائل. كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب مقدماته و شرائطه. فراجع.
4- فيه دلالة على ان الطلاق الثلاث المرسلة، يقع منها واحدة، لا غير (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2. و سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الطلاق، (16) باب طلاق المكره و الناسى حديث 2043 و 2045.
6- المراد بالرفع هنا، رفع أحكامها في أفعال المكلف. و المراد بالاستكراه، الاستكراه الرافع للقصد. و فيه دلالة على ان أفعال المكلف بأحد هذه الانواع لا حكم لها، الا ما خصص منها بدليل (معه).
7- المستدرك للحاكم ج 198:2. و سنن ابن ماجة، ج 16:1. كتاب الطلاق باب طلاق المكره و الناسى، حديث 2046.

133 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(1)(2).

134 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (3).

135 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ سُئِلَ عَنْ عِدَّةِ تَطْلِيقِ اَلْأَمَةِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُهُ فَأَشَارَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَانَ حَاضِراً فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ اِثْنَتَانِ فَأَجَابَ عُمَرَ سَائِلَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ اَلسَّائِلُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ فَلَمْ تَدْرِ مَا تَقُولُ فَسَأَلْتَ هَذَا ثُمَّ رَضِيتَ مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ دُونَ اَلْقَوْلِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (4) .

136 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَ لاَ عِتْقَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَ لاَ بَيْعَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ (5)(6).

ص: 233


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب التجارات، (11) باب بيع ما لا يحل بيعه، حديث 2167.
2- فيه دلالة على أن الحيلة بالمباح ليستباح به المحرم غير جائز (معه).
3- سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الطلاق، (3) باب في طلاق الأمة و عدتها، حديث 2079 و 2080. و الوسائل، كتاب الطلاق، باب (24) من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه فلاحظ.
4- الوسائل، كتاب الطلاق باب (24) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه حديث 7، 5.
5- سنن أبي داود، ج 2، باب في الطلاق قبل النكاح، حديث 2190.
6- فيه دلالة على ان الثلاثة مشروطة بالملك، فبيع الفضولى، و طلاقه و عتاقه، لا يقع. و كذا طلاق الاجنبية، و ان تزوجها بعد. و عتق غير المملوك، و ان ملكه بعد، (معه).

137 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (1)(2)(3).

138 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَ اَلْمَصَّتَانِ وَ لاَ اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ (4)(5).

139 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِبِرِّي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُمُّكَ فَقَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (6) (7) .

ص: 234


1- سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الطلاق، (31) باب طلاق العبد، حديث 2081.
2- و هذا يدلّ على ان التوكيل في الطلاق للحاضر غير جائز. و أمّا الغائب فمخصص من هذا الحديث بدليل آخر. و فيه دلالة على أن طلاق العبد لزوجته، لا يتوقف على رضاء السيّد و اذنه إذا تزوج بحرة أو أمة غير مولاه (معه).
3- المشهور بين علمائنا، هو جواز التوكيل للحاضر، خلافا للشيخ في بعض كتبه، تعويلا على حديث حمله على الكراهة، طريق الجمع. و قوله: بيد من أخذ بالساق معناه، لا يجبر على الطلاق و لا يطلق عنه غيره، لا أنّه لا يجوز له التوكيل فيه حاضرا كان أو غائبا، (جه).
4- سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب النكاح، (35) باب لا تحرم المصة و لا المصتان حديث 1940.
5- فيه دلالة على ان قليل الرضاع، لا يحرم (معه).
6- صحيح البخاريّ ، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، و لفظ الحديث (من أحق بحسن صحابتى إلخ) و رواه ابن ماجة في سننه، ج 2، كتاب الأدب، (1) باب بر الوالدين، حديث 3658. كما في المتن الا أنّه قال: (من أبر؟ قال: امك. قال: ثم من ؟ قال: امك. قال: ثم من ؟ قال: أباك).
7- فيه دلالة على اختصاص الام بثلاثة أرباع البر من الولد، و للاب الربع من بره، (معه).

140 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (1)(2).

141 - وَ رَوَى قَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : اِنْطَلَقْتُ وَ اَلْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا لَهُ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى اَلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا وَ أَخْرَجَ كِتَاباً مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (3)الوسائل، كتاب القصاص، باب (4) من أبواب القصاص في النفس، فلاحظ. و سنن أبي داود ج 4، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أ يقاد منه حديث 4517. و الجامع الصغير للسيوطي، ج 2 حرف (لا)، و سنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 35:8 كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.(4) .

142 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ(4).

143 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ(5).

144 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (6).

ص: 235


1- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الديات، (21) باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث 2660.
2- و فيه دلالة على أن المسلم المؤمن لا يقتل بكافر. و ان المعاهد لا يقتل ما دام في عهده. و لا يجب اضمار الكافر الذي في الجملة الأولى، في الجملة الثانية، لانهما جملتان متغايرتان (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 122:1، و تتمة الحديث (من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين). و يشهد لبعض مضامين الحديث ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب
4- من أبواب القصاص في النفس حديث 6. و باب (8) من هذه الأبواب فلاحظ.
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 8: كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.
6- سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الديات، (22) باب لا يقتل الوالد بولده -

145 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ اَلْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ اَلْقَاتِلُ فِي اَلْحَرَمِ وَ اَلْقَاتِلُ بِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ (1)(2).

146 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلنَّفْسِ اَلْمُؤْمِنَةِ مِائَةُ إِبِلٍ (3)(4).

147 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (5)(6).

ص: 236


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 26:8. كتاب الجنايات، باب ايجاب القصاص على القاتل دون غيره، و لفظ الحديث: (قال: أعتى الناس على اللّه من قتل غير قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه ما لم تبصر). و نحوه روايات أخر أيضا. و أورد نحوه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (1) من أبواب القصاص في النفس. حديث 14 و 18.
2- أي بطلب الجاهلية: بمعنى ان من له قصاص بقتل وقع قبل الإسلام، ثمّ هو يطلبه في زمان الإسلام، فيقتل القاتل بعد الإسلام بدم ذلك المقتول في الكفر، فان ذلك غير جائز (معه).
3- الوسائل، كتاب الديات، باب (1) من أبواب ديات النفس فلاحظ.
4- في: هنا بمعنى السببية أي بسبب قتل النفس المؤمنة، يجب دية مائة من الإبل. و هذه الدية لكل مقتول، عمدا كان أو خطاء، ذكرا. و الأنثى على النصف إذا كان حرا. و أمّا العبد فديته قيمته الا أن يتجاوز دية الحر، فيرد إليها، (معه).
5- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (24) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة حديث (4). و السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 238:8. كتاب الجنايات باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. و رواه في المستدرك كتاب الحدود و التعزيرات باب (21) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة حديث 3 و 4.
6- هذا يدلّ على أن حقوق اللّه مبنية على التخفيف، فلا يستوفى الا مع اليقين (معه).

148 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَ اَلْمَفْعُولَ (1)سنن ابن ماجة، كتاب الحدود، (2) باب حدّ الزنا، حديث 2550.(3)هذا في بيان قوله تعالى: (أَوْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، فبين عليه السلام ذلك السبيل، و نسخ به حكم الحبس في البيوت الوارد في قوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ ) و دل على ان المحصن يجمع له بين الجلد و الرجم، و غير المحصن يجلد و يغرب عاما (معه).(4).

149 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ اَلسَّبِيلَ اَلْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ وَ اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ اَلرَّجْمُ (2)(3).

150 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا(5)(6).

151 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ مِنَ اَلْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلتَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلْعَسَلِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنْ اَلْبُرِّ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ اَلشَّعِيرِ خَمْراً(7)(7)(8).

ص: 237


1- رواه في المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب
2- و هذا يدلّ على ان الخمر ليس محصورا في العنب، بل يعم كل مسكر، فيصدق شرعا ان كل مسكر خمر، كما هو منصوص في الحديث الذي يلي هذا الحديث (معه).
3- من أبواب حد اللواط، حديث
4- عن الجعفريات و عن عوالى اللئالى. و رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الحدود، (12) باب من عمل عمل قوم لوط، حديث 2561.
5- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الجهاد، باب (86) من أبواب جهاد النفس حديث 13 نقلا عن عوالى اللئالى.
6- أي تقطع أحكام المعاصى التي قبلها و تمنع تأثيرها في العقاب (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 289:8، كتاب الاشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها، و في الوسائل ج 17. كتاب الاطعمة و الاشربة باب (1) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 4.
8- يتفرع على هذا مسئلة نزح الماء كله من البئر. لان الوارد في النصوص، هو وقوع الخمر في البئر و انه يوجب نزحه. و أمّا باقى المسكرات فألحقها الشيخ و جماعة بها، و اعترضه المتأخرون بعدم الدليل عليها. و احتج له في المعتبر بهذه الرواية، أعنى كل مسكر خمر، و ضعفه بعض أهل الحديث باحتمال أن يكون مثله في التحريم، لا في كل شيء و لكل وجه. و الظاهر ان قول المعتبر هو الاوجه، لورود الإطلاق في أكثر الاخبار (جه).

152 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (1).

153 - وَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (2).

154 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (3)(4).

155 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِسَرِيَّةٍ قِبَلَ أَوْطَاسٍ فَغَنِمُوا نِسَاءَهُمْ فَتَأَثَّمَ أُنَاسٌ مِنْ وَطْئِهِنَّ لِأَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَنَادَى فِيهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تُوطَأِ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى

ص: 238


1- الوسائل، ج 17 كتاب الاطعمة و الاشربة باب (15 و 17) من أبواب الاشربة المحرمة. و السنن الكبرى للبيهقيّ ج 293:8. كتاب الاشربة باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الاشربة من دخولها في الاسم، و التحريم إذا كانت مسكرة.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب الاشربة، ج 293:8 فلاحظ.
3- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الفتن، (1) باب الكف عمن قال: لا إله إلاّ اللّه حديث 3927 و 3928.
4- هذا يدلّ على أن كلمة الشهادة مانعة لقائلها من أخذ دمه و ماله، الا أن يثبت عليه أحدهما بحق شرعى يوجب أخذ أحدهما، و قوله: و حسابهم على اللّه، يدل على أن التلفظ بالشهادتين ليس منجيا، بل مع شرائط أخر (معه).

يُسْتَبْرَئْنَ (1) (2) .

156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ (3)(4)(5).

157 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّيْتُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْراً(6).

ص: 239


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (8) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 7 و مسند أحمد بن حنبل، ج 62:3. و لفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدريّ ، ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: فى سبى أوطاس، لا توطأ حامل حتّى تضع، و لا غير حامل حتّى تحيض حيضة. رواه في المستدرك ج 2، كتاب النكاح باب (13) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 2 عن مجمع البيان كما في المتن.
2- و هذا يدلّ على ان الاستبراء واجب في الصنفين الا أن الحامل استبرائها بالوضع، و الحائل بالحيض فان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض، فاستبرائها بخمسة و أربعين يوما (معه).
3- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الاطعمة، (31) باب الكبد و الطحال، حديث 3314. و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قال: أحلت لكم ميتتان و دمان. فاما الميتتان فالحوت و الجراد. و أمّا الدمان فالكبد و الطحال).
4- المراد بالميتتان. السمك و الجراد. و أمّا الدمان: فقيل انهما الطحال و الدم المتخلف من المذبوح فيكون دالا على حل الطحال. و الاكثر على أن المراد بهما الدم المتخلف في اللحم و الكبد (معه).
5- أقول يحل ميتة السمك و الجراد، يعنى من غير التذكية المعهودة، و ان كان لكل واحد تذكية مخصوصة. و أمّا الطحال، فهو عندنا حرام، فالمراد الدم المتخلف في اللحم (جه).
6- سنن النسائى، كتاب الصلاة، فضل التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم جاء ذات يوم و البشرى في وجهه، فقلنا: انا لنرى البشرى في وجهك ؟ فقال: انه أتانى الملك فقال: يا محمّد ان ربك يقول: أ ما يرضيك أنّه لا يصلى عليك أحد، الا صليت عليه عشرا، و لا يسلم عليك أحد الا سلمت عليه عشرا).

158 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(1)الوسائل، ج 17، باب (9) من أبواب الاطعمة المباحة، حديث 2 و لفظ الحديث (عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اللحم سيد الطعام في الدنيا و الآخرة) و رواه في المستدرك ج 3، باب (7) من أبواب الاطعمة المباحة، حديث (3) و لفظ الحديث (عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال سيد إدامكم اللحم).(2)(3).

159 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَيِّدُ اَلْإِدَامِ اَللَّحْمُ (3).

160 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ(4)(5).

161 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رُدُّوا اَلْجَهَالاَتِ (6).

162 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ

ص: 240


1- صحيح مسلم، كتاب الاضاحى،
2- باب استحباب الضحية و ذبحها مباشرة بلا توكيل و التسمية و التكبير، حديث 19.
3- و هذا يدلّ على أن ذكر البسملة كلها في الذبيحة غير واجبة (معه).
4- فيه دلالة على أن كل بدعة في الدين يجب ردها (معه).
5- صحيح مسلم ج 3، كتاب الاقضية، (8) باب نقض الاحكام و ردّ محدثات الأمور، حديث 17. و لفظ الحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) قال الامام النووى في شرح الحديث: قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، و هو من جوامع كلمه فانه صريح في ردّ كل البدع.
6- يحتمل أن يراد بالجهالات، ما يجزم العقل بامتناعها، فيكون المراد بها الجهل المركب و يحتمل أن يراد بها الاغضاب الناشئة عن القوّة الغضبية المنافية لفضيلة الحلم. و يحتمل أن يراد بها الجهالات البسيطة التي هي عدم العلم. و يكون ردها بتعليم العلم و تعلمه. و يحتمل إرادة الجميع، بل هو أجمع للمعنى و أولى باللفظ (معه).

لَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَخِيهِ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ(1)(2)(3).

ص: 241


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاحكام، باب موعظة الامام للخصوم. و سنن ابن ماجه ج 2، كتاب الاحكام (5) باب قضية الحاكم لا تحل حراما و لا تحرم حلالا، حديث 2317.
2- اللحن بالحجة: اظهارها، و القدرة على التعبير عن المراد بالعبارات المرجحة لقوة الدعوى. و هذا يدلّ على انه صلّى اللّه عليه و آله و سلم انما يحكم في حقوق الناس بعضهم على بعض، بالبناء على الظاهر، و انه لا يجب عليه أن يحكم بعلمه، فيحملهم على الأمور الباطنة، و الا لفسد النظام الاجتماعى، و لكن ذلك الحكم لا يوجب تحليل ما هو محرم. فغير المحق لا يجوز له أن يأخذ ما ليس له بحق بحكم الحاكم، و الا لكان مأثوما معاقبا، بل ظاهر الحديث يقتضى ان ذلك من الكبائر (معه).
3- أقول: تحرير الخلاف في هذه المسألة، هو أن ظاهر الاصحاب الاتفاق على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة، و علمه المانع من الخلاف. و الخلاف في غيره من الحكام، و الأظهر عندهم أنّه يعمل بعلمه مطلقا، و ادعى السيّد عليه اجماع الطائفة، و قال: انه من متفرداتهم من بين علماء الإسلام. و قيل: لا يجوز مطلقا. و حكوه عن ابن الجنيد، بل الذي حكاه عنه المرتضى، انه عمم القول في الامام و غيره، و قال ابن إدريس: يجوز للحاكم العمل بعلمه في حقوق الناس دون حقوق اللّه. و حكى عن بعض القدماء، العكس. فهذا خلاصة تحرير الخلاف في المسألة. قال شيخا الزينى عطر اللّه مرقده: و أصح الأقوال جواز قضاء الحاكم مطلقا، لان العلم أقوى من الشاهدين لأنّهما يفيد الظنّ . و العلامة في المختلف و غيره في غيره، استدلوا على ردّ قول ابن الجنيد في تعميمه الحكم بالامام بحكاية الاعرابى الذي ادعى على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم: سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال عليه السلام: «قد أوفيتك» فقال الاعرابى: أجعل بينى و بينك حكما يحكم بيننا، فحكما أبا بكر، فطلب البينة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ أتى عليّ عليه السلام فحكماه في تلك القضية، فقال: يا أعرابى أصدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيما قال: انه أوفاك السبعين الدرهم ؟ فقال: لا، فأخرج سيفه فضرب عنقه! فقال: يا رسول اللّه نحن نصدقك على امر اللّه، و الجنة و النار و الوحى، و لا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابى. فقتلته لما كذبك. فقال: أصبت يا على، فلا تعد الى مثلها ثمّ التفت إلى أبى بكر، و قال هذا حكم اللّه لا ما حكمت. و روى الشيعة واقعة مثلها لعلى عليه السلام، و انه قتل أعرابيا تداعى معه صلّى اللّه عليه و آله على ناقة اشتراها النبيّ منه. و يمكن أن يقال في وجه الجمع بين أخبار هذا الباب، ان علم الحاكم سواء كان الامام أو غيره، ان كان مستندا الى العلم بالإقرار أو الشهود أو الامارات الشرعية المتعاضدة، حتى افادت العلم جاز له العمل بها، بل وجب عليه لما ذكر. اما لو كان مستندا الى العلم الإلهي و الالهام النبوى فيمكن أن يقال: ان العمل به غير واجب، و يحمل حديث الكتاب عليه. و ذلك ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعلم من أحوال المنافقين و غيرهم ما يوجب عليهم الحدود و القتل، و كان يتوعدهم بعلمه، و ما عمل معهم ما يقتضيه علمه، بل كان يعنف شهود الزنا و غيرهم، و يأمر بستر الزنا و غيره، و يعنفهم على الإقرار، و ما خفى عليه (صلّى اللّه عليه و آله) ما عرفه الشهود، بل كان يأخذ الناس و يحملهم على العلم الظاهر المستند الى البينات و الشهود، و كذلك أخوه و باب مدينة علمه سلام اللّه عليه. نعم كان يتوصل بدقيق الفكر الى اظهار الوقائع التي يعلمها سرا، حتى يظهر للناس و يتوافق العلم الظاهر و الباطن. و أمّا حكاية الاعرابى و قتل عليّ عليه السلام له، فهو قد صرّح بانه قتله، لتكذيبه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كل من كذبه وجب عليه القتل، و هذا ممّا لا دخل له في الدعاوى، لانه عليه السلام لم يقتصر على أخذ الناقة و الثمن من الاعرابى. نعم لو كانت هذه المقدّمة مع غير النبيّ من أحاد الناس لصحت دليلا على المدعى. و أيضا قد روى في الأخبار الصحيحة ان مولانا المهدى سلام اللّه عليه إذا ظهر حكم بحكم آل داود، و لا يسأل بينة، بل يعمل بما يعلمه، و هذا الحكم من خواصه. و أيضا جاء في الحديث ما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله في قضية الملاعنة (لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها) (جه).

163 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْخَائِنِ وَ لاَ اَلْخَائِنَةِ وَ لاَ اَلزَّانِي وَ لاَ

ص: 242

اَلزَّانِيَةِ وَ لاَ ذِي غَمْزٍ عَلَى أَخِيهِ وَ اَلْغَمْزُ اَلْحِقْدُ(1)(2).

164 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ مُنَادِيَهُ يُنَادِي لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصِيمٍ [خَصْمٍ ] وَ لاَ ظَنِينٍ (3)(4).

165 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ (5) (6) .

166 وَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ - مٰا هٰذِهِ اَلتَّمٰاثِيلُ اَلَّتِي أَنْتُمْ لَهٰا عٰاكِفُونَ (7).

167 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ (8).

168 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ

ص: 243


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 201:10 (باب لا تقبل شهادة خائن و لا خائنة و لا ذى غمز على أخيه و لا ظنين و لا خصم).
2- و هذا يدلّ على أن العدالة شرط في الشاهد، و على أن العداوة تمنع قبول الشهادة على من له معه عداوة (معه).
3- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 201:10 (باب لا تقبل شهادة خائن و لا خائنة و لا ذى غمز على أخيه و لا ظنين و لا خصم).
4- الظنين هو المتهم و تحصل التهمة بالحرص على اقامة الشهادة (معه).
5- النهى للتحريم. و يؤيده الحديث الثاني المشتمل على الاستفهام الذي جاء للتقريع و الإنكار (معه).
6- الوسائل، كتاب التجارة، باب (102) من أبواب ما يكتسب به حديث 9.
7- السنن الكبرى للبيهقيّ ج 212:10 (باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج) و الحديث مرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام.
8- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 214:10 (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهى).

وَ دَمِهِ (1)(2).

169 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ اَلنِّفَاقَ فِي اَلْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ اَلْمَاءُ اَلْبَقْلَ (3).

170 وَ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَيْعِ اَلْمُغَنِّيَاتِ وَ شِرَائِهِنَّ وَ اَلتِّجَارَةِ فِيهِنَّ وَ أَكْلِ ثَمَنِهِنَّ (4) .

171 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَمَنُ اَلْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ (5).

172 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(6).

173 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اِجْتَنِبُوا

ص: 244


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 214:10 (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهى).
2- و هو دال على التحريم، (معه).
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (101) من أبواب ما يكتسب به، حديث 1 و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع).
4- مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب التجارة، باب (14) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 نقلا عن عوالى اللئالى. و سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب التجارات، (11) باب ما لا يحل بيعه، حديث 2168.
5- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الثاء، و لفظ ما رواه (ثمن القينة سحت، و غناؤها حرام، و النظر إليها حرام و ثمنها مثل ثمن الكلب، و ثمن الكلب سحت، و من نبت لحمه على السحت فالنار أولى به).
6- الوسائل، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 2. و لفظ الحديث (البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه). و صحيح البخارى، كتاب الرهن في الحضر (باب إذا اختلف الراهن و المرتهن و نحوه، فالبينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه).

قَوْلَ اَلزُّورِ(1) وَ قَوْلِهِ وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ (2) إِنَّهُ اَلْغِنَاءُ (3).

ص: 245


1- الحجّ : 30.
2- لقمان: 6.
3- الدّر المنثور ج 5، سورة لقمان.
الفصل العاشر في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية

1 - رُوِيَ فِي بَعْضِ اَلْأَخْبَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ اِسْمُهُ مُجَاشِعٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اَلْحَقِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَعْرِفَةُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى مُوَافَقَةِ اَلْحَقِّ قَالَ مُخَالَفَةُ اَلنَّفْسِ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى رِضَاءِ اَلْحَقِّ قَالَ سَخَطُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى وَصْلِ اَلْحَقِّ قَالَ هَجْرُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى طَاعَةِ اَلْحَقِّ قَالَ عِصْيَانُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى ذِكْرِ اَلْحَقِّ قَالَ نِسْيَانُ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى قُرْبِ اَلْحَقِّ قَالَ اَلتَّبَاعُدُ عَنِ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَكَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى أُنْسِ اَلْحَقِّ قَالَ اَلْوَحْشَةُ مِنَ اَلنَّفْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلطَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ اَلاِسْتِعَانَةُ بِالْحَقِّ عَلَى اَلنَّفْسِ (1) .

2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَحْيُوا مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ اَلاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ حَفِظَ اَلرَّأْسَ وَ مَا حَوَى وَ اَلْبَطْنَ

ص: 246


1- المستدرك، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 5، نقلا عن العوالى.

وَ مَا وَعَى وَ تَرَكَ زِينَةَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فَقَدِ اِسْتَحَى مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ (1) (2) .

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اَللَّذَّاتِ فَمَا ذُكِرَ فِي قَلِيلٍ إِلاَّ وَ قَدْ كَثَّرَهُ وَ لاَ كَثِيرٍ إِلاَّ وَ قَلَّلَهُ (3)(4).

ص: 247


1- مسند أحمد بن حنبل ج 387:1.
2- حفظ الرأس و ما حوى، المراد منه الاذن و العين و اللسان. و ما وعاه البطن، المراد حفظه من الحرام و ترك ذكر الفرج، اما لدخوله في الثاني، أو في زينة الحياة الدنيا. و لا تظن أن الأعيان الحسنة، من المساكن و المناكح و الملابس و المراكب و المتاجر، و نحو ذلك كلها من زينة الحياة الدنيا المذمومة، فان كثيرا من الأنبياء و الأئمّة و الأولياء، تانقوا في أعيان الدنيا و لذاتها، و ناهيك بسليمان عليه السلام و الحسن ابن عليّ بن أبي طالب عليه السلام. و قد روى عن الصادق عليه السلام لما دخل عليه سفيان الثوري و أصحابه الصوفية و كان لابسا أفخر الثياب، فاعترضوا عليه بقولهم ان أباك عليّ بن أبي طالب كان يلبس أخشن الثياب، فكيف لم تقتد به، فأجابهم تارة بان اللّه انما خلق الدنيا لاوليائه، و الا فالكفار لا يعتد بهم حتّى يخلق لهم ملابس الدنيا و مطاعمها، و نحن قوم إذا وسع اللّه علينا، وسعنا على أنفسنا، و إذا ضيق علينا ضيقنا على أنفسنا. و أمّا أمير المؤمنين فكان أوائل الإسلام و الناس في ضنك العيش، فكان يسلك مسالك أهل ذلك الزمان، و لو كان الآن موجودا، لتشبه بأهل هذا الزمان في ملابسه و غيرها، لئلا يتهم عند الناس بالتصنع. نعم استعمال الأعيان إذا وقع على جهة بذل نعم اللّه، و الاخبار بها امتثالا لقوله تعالى: (وَ أَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ). أى فحدث بالفعل لا بالقول وحده، فاستعمالها ليس استعمالا لزينة الحياة الدنيا. و هذا مجمل، أوردنا تفصيله في كتاب الأنوار (جه).
3- الجامع الصغير للسيوطي، حرف (الهمزة)، نقلا عن البيهقيّ في شعب الايمان.
4- يحتمل أن يراد بالتكثير و التقليل في الاعمال الخيرية و الشرية. فان من -

4 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعَقْلُ نُورٌ خَلَقَهُ اَللَّهُ لِلْإِنْسَانِ وَ جَعَلَهُ يُضِيءُ عَلَى اَلْقَلْبِ لِيَعْرِفَ بِهِ اَلْفَرْقَ بَيْنَ اَلْمُشَاهَدَاتِ مِنَ اَلْمَغِيبَاتِ (1).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ اَلْإِيمَانُ بِالتَّخَلِّي وَ لاَ بِالتَّحَلِّي وَ لَكِنْ مَا وَقَرَ فِي اَلْقَلْبِ وَ صَدَّقَهُ اَلْعَمَلُ (2).

ص: 248


1- ذهب الناس الى آراء مختلفة في معنى العقل و حقيقته. و يظهر من هذا الحديث انه جوهر نورانى يضىء على القلب اضاءة الشمس في هذا العالم، و يعرف به ما يمكن مشاهدته بعين البصيرة، كالعلوم و المعارف ممّا لا يمكن الاطلاع عليه، كأسرار عالم الملكوت. و في كلام المحققين اطلاق العقل تارة على العلم بحقايق الأمور، فيكون عبارة من صفة العلم، و قد يطلق و يراد به المدرك للعلوم، فيكون هو القلب، أعنى اللطيفة الروحانية المتعلقة بالقلب الصنبوبرى، كما سيأتي بيانه. و قوله عليه السلام: لما سئل عن العقل ؟ فقال: (ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان) تعريف له بالغاية (جه).
2- يحتمل اشتقاق التخلى، من الخلوة، و معناه الجلوس وحده في مكان خارج عن المشتغلات، و اشتقاق التحلى من الحلية، و هي لبس ثياب الزهاد. و معنى الحديث -

6 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَاجَى دَاوُدُ رَبَّهُ فَقَالَ إِلَهِي لِكُلِّ مَلِكٍ خِزَانَةٌ فَأَيْنَ خِزَانَتُكَ فَقَالَ جَلَّ جَلاَلُهُ لِي خِزَانَةٌ أَعْظَمُ مِنَ اَلْعَرْشِ وَ أَوْسَعُ مِنَ اَلْكُرْسِيِّ وَ أَطْيَبُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ أَزْيَنُ مِنَ اَلْمَلَكُوتِ أَرْضُهَا اَلْمَعْرِفَةُ وَ سَمَاؤُهَا اَلْإِيمَانُ وَ شَمْسُهَا اَلشَّوْقُ وَ قَمَرُهَا اَلْمَحَبَّةُ وَ نُجُومُهَا اَلْخَوَاطِرُ وَ سَحَابُهَا اَلْعَقْلُ وَ مَطَرُهَا اَلرَّحْمَةُ وَ أَشْجَارُهَا اَلطَّاعَةُ وَ ثَمَرُهَا اَلْحِكْمَةُ وَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ اَلْعِلْمُ وَ اَلْحِلْمُ وَ اَلصَّبْرُ وَ اَلرِّضَاءُ أَلاَ وَ هِيَ اَلْقَلْبُ (1).

ص: 249


1- يأتي في آخر الحديث، انها القلب. و ليعلم أن القلب كما حققه طائفة من أرباب القلوب يطلق على معنيين. أحدهما اللحم الصنوبرى المشكل المودع في جانب الايسر من الصدر و هو لحم مخصوص، و في باطنه تجويف. و في ذلك التجويف دم أسود، و هو منبع الروح و معدنه و هذا المعنى للقلب موجود للبهائم، بل للميت، و ليس هو المراد في هذا الباب. و المعنى الثاني، لطيفة ربانية روحانية، لها بهذا القلب الجسماني، تعلق. و تلك -

ص: 250

ص: 251

7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ اَلنِّسَاءِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ (1)(2)(3).

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً وَ اِضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا

ص: 252


1- الوسائل كتاب النكاح، باب (31) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 5.
2- الامر للموضعين للوجوب (معه).
3- و ردّ في الاثر أن رجلا سقاء كان يستقى لرجل صائغ أعواما كثيرة، لا ينظر الى أحد من نسائه، فاتى يوما و وضع القربة، و وقع على امرأة الصائغ فلمسها و قبلها و خرج، فتعجبت المرأة من فعله، فلما أتى زوجها الصائغ من السوق، أقسمت عليه المرأة بان يحكى لها ما صنع في ذلك اليوم، فقال: جاءتنى امرأة صغت لها سوارا، و كشفت لي عن يدها لا دخل السوار فيها فأعجبنى كفها، فقبلت يدها، ثمّ حكت له ما أتاه السقاء إليها. و في الحديث ان رجلا جاء الى امرأة فاستغصبها فرجها، و نام على بطنها، فالهمت أن قالت له أنت تزنى معى و في بيتك من يزنى بامرأتك، فاسرع الى منزله فوجد رجلا مع امرأته فأتى به الى داود عليه السلام شاكيا فأوحى اللّه تعالى: (كما تدين تدان، و من زنى بنساء الناس زنى الناس بنسائه) (جه).

إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي اَلْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً(1)المشهور هو استحباب التمرين من الأولياء، لا وجوبه. نعم اختلفوا في أن عبادة الصبى هل هي شرعية ؟ بمعنى انها مستندة الى أمر الشارع، فيتحقّق عليها الثواب أو تمرينية. فذهب الشيخ و جماعة الى الأول، لان الامر بالامر بالشيء، أمر بذلك الشيء بمعنى أن الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشيء. و العلامة في المختلف على أنها تمرينية، لان التكليف مشروط بالبلوغ.

و نوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه، بلغو شرط في الواجب و المحرم. و الأولى ان عباداته شرعية، فوصف بالصحة و البطلان، و على القول بأنها تمرينية، لم توصف بشيء منهما، لانها غير شرعية، بناء على ان الشارع لم يخاطب بها. و للكلام محل آخر فأرجع إليه. و قوله: «و فرقوا بينهم» يتناول الصبيان الاقارب و الاباعد، حتى الاخوة و نحوهم (جه).(2)(3)(3).

9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ أُخْتَانِ أَوْ بِنْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ

ص: 253


1- سنن أبي داود، ج 1، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث 495 و رواه في المستدرك ج 1، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب وجوب الصلاة، حديث 4 نقلا عن عوالى اللئالى. و يدلّ على الجزء الأول من الحديث ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، حديث (5) و لفظ الحديث (فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع) و يدلّ على الجزء الثاني من الحديث ما رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (128) من أبواب مقدماته و آدابه، و باب (29) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، و باب (74) من أبواب أحكام الاولاد.
3- و هذا خطاب للأولياء، و هو واجب عليهم، ليصير الاطفال عند بلوغهم متأدبين بالآداب الشرعية (معه).

فِي اَلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَةِ وَ اَلْوُسْطَى (1) (2) .

10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ(3).

11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ (4)(5).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي فِي أَمْرِ اَلنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَحْرُمُ طَلاَقُهُنَّ (6).

13 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَتَهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ أَقَامَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلاَئِقِ فَيَفْضَحُهُ فَضِيحَةً يَنْظُرُ إِلَيْهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ (7).

ص: 254


1- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (13) باب ما جاء في النفقة على البنات و الاخوات، حديث 1916. و لفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدريّ ، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «من كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو ابنتان أو اختان فأحسن صحبتهن و اتقى اللّه فيهن، فله الجنة). و في حديث آخر من هذا الباب: «من عال جاريتين دخلت أنا و هو الجنة كهاتين» و أشار باصبعيه.
2- المراد الاحسان اليهن في باب الانفاق و التكريم و التأديب (معه).
3- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (13) باب ما جاء في النفقة على البنات و الاخوات، حديث 1913.
4- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الأدب، (3) باب بر الوالد و الاحسان الى البنات حديث 3671.
5- الامر للوجوب في الموضعين (معه).
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (88) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 4 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أوصانى جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة»).
7- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (65) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ إِلَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا(1).

15 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلَى عِيَالِهِ (2).

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِي أَيْ أَسِيرَاتٌ (3).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ اَلمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ (4).

18 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلاَمِ (5).

19 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صِلَةُ اَلْقَرَابَةِ مَحَبَّةٌ فِي اَلْأَهْلِ وَ مَثْرَاةٌ فِي اَلْمَالِ وَ مَنْسَأَةٌ فِي اَلْأَجَلِ (6).

ص: 255


1- جامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، نقلا عن تاريخ الخطيب. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (8) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 6. و باب (117) من هذه الأبواب حديث 5 بمعناه.
2- جامع الصغير للسيوطي، حرف اللام، نقلا عن مسند الفردوس للديلميّ .
3- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (65) من أبواب مقدمات النكاح حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى و المدن. و مسند أحمد ابن حنبل ج 111:2.
5- فيه، بلوا أرحامكم و لو بالسلام، أي ندوها بصلتها، و هم يطلقون النداوة على الصلة، كما يطلقون اليبس على القطيعة، لانهم لما رأوا بعض الأشياء يتصل و يختلط بالنداوة، و يحصل بينهما التجافى و التفرق باليبس، استعاروا البلل لمعنى الوصل، و اليبس لمعنى القطيعة (النهاية).
6- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الصاد، نقلا عن الطبراني في الاوسط.

20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صِلَةُ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ(1).

21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي خُطْبَةٍ لَهُ : اَللَّهَ اَللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَ لاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا لاَ يُطِيقُونَ فَإِنَّهُمْ لَحْمٌ وَ دَمٌ وَ خَلْقٌ أَشْكَالُكُمْ فَمَنْ ظَلَمَهُمْ فَأَنَا خَصْمُهُمْ وَ اَللَّهُ حَاكِمُهُمْ (2)(3).

22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اَللَّهُ بِهَا بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ اَلنَّارِ(4)صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، (42) باب الوصية بالجار و الاحسان إليه حديث 142 و 143.(5).

23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرْ مِنَ اَلْمَرَقِ وَ تَعَاهَدْ جِيرَانَكَ (5) وَ مَنْ آذَى جَارَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللّٰهِ وَ اَلْمَلاٰئِكَةِ وَ اَلنّٰاسِ أَجْمَعِينَ .

24 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (6).

ص: 256


1- قرب الإسناد، ج 2 ص 188، باب في المعروف و الصدقة و صلة الرحم، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «صنع المعروف يدفع ميتة السوء، و الصدقة في السر تطفى غضب الرب، و صلة الرحم تزيد في العمر و تنفى الفقر، و قول لا حول و لا قوة الا باللّه العلى العظيم كنز من كنوز الجنة، و هي شفاء من تسعة و تسعين داء أدناه الهم».
2- الامر للوجوب، و فيه دلالة على وجوب النفقة و الكسوة للمماليك (معه).
3- أمالى ابن الشيخ ص 257 و فيه (كسى أبو ذرّ بردين فاتزر بأحدهما، و ارتدى بشملة. و كسى غلامه أحدهما ثمّ خرج الى القوم، فقالوا له: يا أبا ذر، لو لبستهما جميعا كان أجمل، قال: أجل و لكنى سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: (اطعموهم ممّا تأكلون و البسوهم ممّا تلبسون).
4- الوسائل، كتاب العتق، باب (1) استحبابه، حديث 7 و 8. و صحيح مسلم، كتاب العتق،
5- باب فضل العتق، حديث 22 و 23.
6- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (86) من أبواب أحكام العشرة، حديث 5 و صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، (42) باب الوصية بالجار و الاحسان إليه، حديث 140 و 141 و سنن ابن ماجة، كتاب الأدب، (4) باب حقّ الجوار، حديث 3673 و 3674.

25 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ اَلَّذِي يَشْبَعُ وَ جَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ (1)(2).

26 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْصَنَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ فِي اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي(3).

27 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا مَعْشَرَ اَلشُّبَّانِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ (4) فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (5).

ص: 257


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (88) من أبواب أحكام العشرة، حديث 1، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: ما آمن بى من بات شبعان و جاره جائع).
2- المراد بالجائع من ليس عنده ما يعيش به مطلقا، (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح باب (1) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 11-12. و لفظ الحديث: (من تزوج أحرز نصف دينه).
4- الباءة، فيها أربع لغات حكاها القاضي عياض: الفصيحة المشهورة، الباءة، بالمد و الهاء، و الثانية: بلا مد و الثالثة: الباء بالمد بلا هاء، و الرابعة: الباهة بهاءين بلا مد. و أصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة و هي المنزل، و منه مباءة الإبل، و هي مواطنها ثمّ قيل لعقد النكاح: باءة، لان من تزوج امرأة بوأها منزلا. و اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان الى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوى و هو الجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مئونته، و هي مؤن النكاح، فليتزوج. و من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم ليقطع شهوته، و يقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء. (ملخص شرح الامام النووى).
5- صحيح مسلم، كتاب النكاح، (1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه، و وجد مئونة، و اشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث (1). و سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، (1) باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1845.

28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلْوَلُودُ اَلْوَدُودُ(1)الدمن جمع دمنة، و هي المنزل الذي ينزل به أحياء العرب، و يحصل بسبب نزولهم تغيير في أرضه، بسبب الاحداث الواقعة منهم، و من مواشيهم. فاذا أمطرت أنبتت نبتا حسنا شديد الخضرة و الطراوة، لكنه مرعى و بيل للابل يضر بها. فشبه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المرأة الجميلة إذا كانت من أصل رديء بنبت هذه الدمنة في الضرر و الفساد. و فيه دلالة على أن النهى عنها نهى تنزيه، لانه مبنية على مصلحة دنيوية (معه).(2).

29 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حَصِيرٌ مَلْفُوفٌ فِي زَاوِيَةِ اَلْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ عَقِيمٍ (3)(4).

30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَنْتَقُ أَرْحَاماً وَ أَرْضَى بِالْيَسِيرِ(5).

31 - وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ (6) (6) .

ص: 258


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب مقدماته و آدابه، قطعة من حديث 2.
3- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (14) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- المراد بالعقيم أن تبلغ حدّ اليأس (معه).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 81:7، باب استحباب التزويج بالابكار، و رواه في مستدرك الوسائل، كتاب النكاح باب (16) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 4 نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (17) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1-2، نحوه.
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (7) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 7.

32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ (1)(2).

33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (3).

34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (4).

35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ خَمْساً لاَ تَتَزَوَّجُوهُنَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ هُنَّ قَالَ اَلشَّهْبَرَةُ وَ اَلنَّهْبَرَةُ وَ اَللَّهْبَرَةُ وَ اَلْهَيْدَرَةُ وَ اَللَّفُوتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا نَعْرِفُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لَسْتُمْ عَرَباً اَلشَّهْبَرَةُ اَلزَّرْقَاءُ اَلْبَذِيَّةُ وَ اَلنَّهْبَرَةُ اَلْعَجُوزُ اَلْمُدْبِرَةُ وَ اَللَّهْبَرَةُ اَلطَّوِيلَةُ اَلْمَهْزُولَةُ وَ اَلْهَيْدَرَةُ اَلْقَصِيرَةُ اَلذَّمِيمَةُ وَ اَللَّفُوتُ ذَاتُ اَلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ (5)مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 1 ما بمعناه و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (ان أشدّ الناس عذابا يوم القيامة، رجلا أقر نطفة في رحم يحرم عليه).(6) .

36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ يَضَعُهَا اَلرَّجُلُ فِي رَحِمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ (6).

ص: 259


1- قرب الإسناد، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. و رواه في مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (12) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 1 نقلا عن الجعفريات و عن دعائم الإسلام.
2- الامر للاستحباب. و المراد بالضجيعين، الاعمام و الاخوال، لان الولد محفوف بهما، فكان كل واحد منهما ضجيعه (معه).
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (86) من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
4- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 17 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب
6- من أبواب مقدمات النكاح، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى.

37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَبَّلَ غُلاَماً بِشَهْوَةٍ عَذَّبَهُ اَللَّهُ أَلْفَ عَامٍ فِي اَلنَّارِ(1).

38 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نَاكِحُ اَلْكَفِّ مَلْعُونٌ (2).

39 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَهْلُ اَلزِّنَا لَيْسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ نُورٌ وَ لاَ بَهَاءٌ وَ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ فِي رِزْقِهِمْ بَرَكَةً (3).

40 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ اَلنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَآكِلِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ(4).

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلضَّرْبِ بِالدَّفِّ وَ اَلرَّقْصِ وَ عَنِ اَللَّعِبِ كُلِّهِ وَ عَنْ حُضُورِهِ وَ عَنِ اَلاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُجِزْ ضَرْبَ اَلدَّفِّ إِلاَّ فِي اَلْإِمْلاَكِ وَ اَلدُّخُولِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ فِي اَلْبِكْرِ وَ لاَ تَدْخُلَ اَلرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ (5) (6) .

ص: 260


1- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (18) من أبواب النكاح المحرم، حديث 4 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (23) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 2 نقلا عن عوالى اللئالى.
3- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه، حديث 25، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الميم، نقلا عن سنن سعيد بن منصور. و رواه في المستدرك، كتاب التجارة باب (82) من أبواب ما يكتسب به، حديث 1، نقلا عن الشيخ أبو الفتوح في تفسيره. و لفظ الحديث (ملعون من لعب بالاستريق، يعنى الشطرنج، و الناظر إليها كآكل لحم الخنزير).
5- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (79) من أبواب ما يكتسب به، حديث 14، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- المراد من الاملاك عقد النكاح. و ذكروا له شروطا آخر، و هو خلوه من الضنج. و أكثر فقهاء الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الأوقات، استنادا الى ما ورد من أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما هاجر الى المدينة، استقبله أهل المدينة و خرجن النساء يضربن بالدفوف و يتغنين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للّه داع و لا يخفى ما فيه. فان ذلك كان في أوائل الإسلام، و التحريم انما نزل بعده. و أما اشتراط البكر، فلم يتعرض له أكثر الاصحاب (جه).

42 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْغِنَاءِ وَ عَنْ شِرَاءِ اَلْمُغَنِّيَاتِ وَ قَالَ إِنَّ أُجُورَهُنَّ مِنَ اَلسُّحْتِ وَ لَمْ يُجَوِّزِ اَلْغِنَاءَ إِلاَّ فِي اَلنِّيَاحَةِ إِذَا لَمْ تَقُلْ بَاطِلاً وَ فِي حُدَاءِ اَلزِّمْلِ وَ فِي اَلْأَعْرَاسِ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا اَلرِّجَالُ اَلْأَجَانِبُ وَ لَمْ تُغَنِّ بِبَاطِلٍ .

43 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ (1)(2)(3).

44 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَدْخُلُ اَلْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ وَ لاَ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ اَلْبَرَكَةُ (4).

ص: 261


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 83:1.
2- معناه الظاهرى، ظاهر. و أمّا معناه الباطنى عند أهل الباطن، فالمراد بالملائكة المعارف الإلهيّة، و المراد بالبيت القلب، و المراد بالكلب القوّة الغضبية. و يصير المعنى: لا تدخل المعارف الإلهيّة في قلب يستولى فيه القوّة الغضبية (معه).
3- التأويل في الحديث لا ينكر، لقولهم عليهم السلام: (حديثنا كالقرآن، له ظاهر و باطن، و عام و خاصّ ، و محكم و متشابه، و مجمل و مبين) الى غير ذلك. نعم يستبعد إرادة هذه المعاني الدقيقة من الفاظ الحديث الملقاة الى خواص الناس و عوامهم، المقصود منها تفهيم أحكام الشريعة (جه).
4- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (79) من أبواب ما يكتسب به، حديث 15 نقلا عن عوالى اللئالى.

45 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا حَلَفْتُمْ فَاحْلِفُوا بِاللَّهِ وَ إِلاَّ فَاتْرُكُوا(1)(2).

46 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اَللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ (3).

47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ اَلْفَاجِرَةُ تُخَرِّبُ اَلدِّيَارَ وَ تُقَصِّرُ اَلْأَعْمَارَ(4).

48 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلْيَمِينُ اَلْكَاذِبَةُ تَذَرُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ (5).

49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ يَمِيناً كَاذِبَةً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (6)(7).

ص: 262


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 7:2.
2- و هذا يدلّ على أن الحلف بغير اللّه لا يجوز، و ان كان صادقا. و المراد باليمين، اليمين الشرعى المترتب عليه الاحكام الشرعية. و أمّا ما يؤكد به الألفاظ، و هى المسماة بيمين اللغو، فلا اعتبار بها (معه).
3- مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (24) في أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد الا باللّه حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (3) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و تقية، حديث 13، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- الوسائل، كتاب الايمان، باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و تقية حديث 1، و لفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام ان في كتاب عليّ عليه السلام: ان اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، و تثقل الرحم، يعنى انقطاع النسل) و بمضمونه روايات متعدّدة فراجع. و في مستدرك الوسائل، كتاب الايمان باب (3) نقلا عن الشيخ المفيد في الأمالي.
6- الوسائل، كتاب الايمان، باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و لا تقية، حديث 14، و لفظ الحديث (من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقى اللّه عزّ و جلّ و هو عليه غضبان الا أن يتوب و يرجع). و صحيح مسلم، كتاب الايمان، (61) باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة، بالنار، حديث 220.
7- هذه الأحاديث كلها مخصوصة بيمين الغموس، لانها إذا كانت كاذبة، كانت من الكبائر، و هي كل ما يتعلق بالماضى، سواء تعلق بحق اللّه أو بحق الناس، (معه).

50 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ رَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا(1) فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (2)هذا في اليمين المسماة يمين الحنث، و هي المتعلقة بالمستقبل. و يحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب، و المفتى به الاستحباب (معه).(3)(3).

51 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى اَلْبَيَّاعُ اَلحَلاَّفُ وَ اَلْفَقِيرُ اَلْمُحْتَالُ وَ اَلشَّيْخُ اَلزَّانِي وَ اَلْإِمَامُ اَلْجَائِرُ(4).

52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ أَوْ حَلَّفَ بِهِ (5).

53 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِغْتَابَ اَلصَّائِمُ أَفْطَرَ(6)(7).

ص: 263


1- أي في الدين أو الدنيا (معه).
2- روى في الوسائل، كتاب الايمان، باب (18) ان من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز له المخالفة، بل استحب، و لا كفّارة عليه: ما بمعناه فراجع. و رواه في مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (13) حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى. و صحيح مسلم، كتاب الايمان،
3- باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، و يكفر عن يمينه، حديث 19.
4- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب آداب التجارة، حديث (1) نقلا عن عوالى اللئالى.
5- مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (1) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق و الصدقة، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- مستدرك الوسائل، كتاب الصوم، باب (9) من أبواب آداب الصائم، حديث 10 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه الصدوق في عقاب الاعمال، باب يجمع عقوبات الاعمال، في آخر خطبة خطبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة، و لفظ ما رواه: (و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، و انتقض وضوئه. فان مات و هو كذلك مات و هو مستحل لما حرم اللّه).
7- معناه. أبطل أجر صومه، و ان كان مجزيا بمعنى اسقاط القضاء (معه).

54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ اَلْأَجْرِ فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ (1)(2).

55 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ اَلْإِسْرَاءِ قَوْماً يُقْطَعُ اَللَّحْمُ مِنْ جُنُوبِهِمْ ثُمَّ يُلْقَمُونَهُ وَ يُقَالُ كُلُوا مَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ أَخِيكُمْ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلاَءِ فَقَالَ هَؤُلاَءِ اَلْهَمَّازُونَ مِنْ أُمَّتِكَ اَللَّمَّازُونَ (3)(4).

56 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ (5)(6)(7).

ص: 264


1- قال الشهيد الثاني في رسالة الغيبة: و لا يسقط الحق باباحة عرضه للناس لانه عفو عما لم يجب. و قد صرّح الفقهاء بأن من أباح قذف نفسه، لم يسقط حقه من حده. و ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (أ يعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم، كان إذا خرج من بيته، قال: «اللّهمّ إنّي تصدقت بعرضى على الناس» معناه انى لا أطلب مظلمة في القيامة، و لا اخاصم عليها، لا أن غيبته صارت بذلك حلالا) (جه).
2- سنن ابى داود، ج 4، كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه، حديث 4886 و 4887.
3- الهماز. المشاء بالنميمة بين الناس، و كذلك اللماز. لكن الأول بفعل الجارحة كاللسان و اليد، و الآخر بالايماء و الإشارة (معه).
4- ورد في تفسير قوله تعالى: (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) الهمزة: الطعان في الناس، و اللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. و قال بعضهم: ادركنا السلف لا يرون العبادة في الصوم و لا في الصلاة، و لكن في الكف عن أعراض الناس (جه).
5- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الميم، نقلا عن السنن الكبرى للبيهقيّ .
6- أي رمى الحياء و نزعه عنه، بمعنى ترك الاستحياء عن الناس، بحيث لا يتحاشى من ذلك الفعل، و لا يبالى بفعله عند أحد، فلا غيبة له في ذلك الفعل خاصّة. و يحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهى، أي لا غيبة له في نظر الشرع. و إذا كان غيبته مثل هذا محرمة في نظر الشرع، فغيبة المؤمن بطريق أولى (معه).
7- المعنى الثاني خلاف الظاهر، و خلاف ما نص عليه الفقهاء، من جواز غيبة مثله. و قوله: (فلا غيبة له) معناه. ان غيبته جائزة. و يجوز أن يكون معناه كما قيل: ان المتكلم فيه لا يسمى غيبة. و أمّا قوله: فى ذلك الفعل خاصّة، فهو أحد القولين، و الإطلاق لا يخلو من وجه، و ان كان خلاف الاحتياط. و هذا الحديث نص في جواز غيبة المتجاهر بالمعاصى كما هو المفتى به، و المذكور في كلام علمائنا في سلك من يجوز اغتيابه. بقى الكلام في الفاسق الغير المتجاهر، فقيل: حكمه، حكمه، لإطلاق قوله عليه السلام: لا غيبة لفاسق، و قيل: بعدم الجواز، لإطلاق ما دل على النهى. قال شيخنا الزينى: و ردّ الأول، بمنع أصل الحديث، و بحمله على فاسق خاصّ ، أو بحمله على النهى و ان كان بصورة الخبر. و هذا هو الاجود، الا أن يتعلق بذلك غرض دينى و مقصد صحيح يعود الى المغتاب، بان يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك، فيلحق بباب النهى عن المنكر انتهى، و الجواز قوى (جه).

57 - وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنِ اُغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ اَلْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1)(2)(3).

ص: 265


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (156) من أبواب أحكام العشرة، حديث 2 و لفظ الحديث: (عن أبي جعفر عليه السلام: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه، نصره اللّه و أعانه في الدنيا و الآخرة. و من لم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه، و هو يقدر على نصرته و عونه الا خفضه اللّه في الدنيا و الآخرة).
2- هذا يدلّ على وجوب ردّ الغيبة عن المسلم مع القدرة عند سماعها من قائلها فيكذب القائل و يرد عليه قوله: (معه).
3- استثنى بعض أهل الحديث ما إذا صدرت الغيبة من عالم ورع عارف بمواقع جوازها، فانه لا يجوز الاعتراض عليه، لكن في جواز السماع اشكال (جه).

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وَ لاَ نَمَّامٌ (1)(2).

59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ سَعَى لِأَخِيهِ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ(3) حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ .

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلرَّاشِيَ وَ اَلْمُرْتَشِيَ وَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَمْشِي(4).

61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِصَدَقَةٍ يَسِيرَةٍ يُحِبُّهَا اَللَّهُ فَقَالُوا مَا هِيَ قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ إِذَا تَقَاطَعُوا.

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ (5)(6).

63 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ اَلنُّبُوَّةِ .

64 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا وَ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا فَخَيْرُهُمَا اَلَّذِي

ص: 266


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (164) من أبواب أحكام العشرة حديث 14 و لفظ الحديث: (عن حذيفة قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا يدخل الجنة قتات). و رواه في المستدرك كما في المتن مع حديث ليلة الاسراء في كتاب الحجّ باب (144) من أبواب العشرة في السفر و الحضر، حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- القتات: المستظهر بعيوب الناس، و المتطلع عليها. و يجعل ذلك دأبه، حتى إذا عرفها، نم بها و أظهرها بين الخلق (معه).
3- يعني بشيء يضرّه (معه).
4- مسند أحمد بن حنبل ج 279:5، و لفظ الحديث: (لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الراشى و المرتشى و الرائش يعنى الذي يمشى بينهما).
5- الوسائل، كتاب الصلح، باب (1) في أحكام الصلح، قطعة من حديث 6 و في نهج البلاغة في وصيته للحسن و الحسين عليهم السلام.
6- يريد بها الصلاة المندوبة غير ذات الأسباب، لعدم اشتمالها على خصوصية من الشارع، فسميت عامة (معه).

يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (1).

65 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةٌ لَيْسَ لَهُمْ صَلاَةٌ اِمْرَأَةٌ سَخِطَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَ عَبْدٌ آبِقٌ عَنْ سَيِّدِهِ وَ مُصَارِمٌ لاَ يُكَلِّمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ (2)(3).

66 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ اَلْآخِرَةِ (4).

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : نِعْمَ اَلْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اَللَّهِ اَلْغِنَى(5)المراد بالغنى هنا غنى القلب. و يحتمل أن يراد به غنى المال (معه).(6)(6).

68 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اَلتِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا(7).

69 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَافِرُوا تَغْنَمُوا(8)(9).

ص: 267


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 225:3، و مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (124) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (124) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- أي: ليس لهم صلاة كاملة مقبولة، و ان كانت مجزية شرعا (معه).
4- كنوز الحقائق في هامش الجامع الصغير، في المحلى بأل من حرف الدال و لفظ الحديث: (الدينار كنز، و الدنيا مزرعة الآخرة).
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب
6- من أبواب مقدماتها، حديث 1، و باب (28) من تلك الأبواب حديث 3.
7- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب مقدماتها، حديث 12.
8- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (2) من أبواب آداب السفر الى الحجّ و غيره حديث 8، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سافروا تصحوا، سافروا تغنموا).
9- الامر هنا للندب. و يحتمل أن يراد السفر الظاهرى. و يحتمل الباطنى. و -

70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صُومُوا تَصِحُّوا(1).

71 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ عِنْدَ هِجْرَتِهِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَفْشُوا اَلسَّلاَمَ وَ صِلُوا اَلْأَرْحَامَ وَ أَطْعِمُوا اَلطَّعَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ (2) .

72 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ قِلَّةَ اَلرِّزْقِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدِمِ اَلطَّهَارَةَ يَدُمْ عَلَيْكَ اَلرِّزْقُ فَفَعَلَ اَلرَّجُلُ ذَلِكَ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ اَلرِّزْقُ (3)(4).

73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (5)(6).

ص: 268


1- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الصاد، نقلا عن أبي هريرة.
2- الامر في الكل للاستحباب. لانه أمر بمكارم الأخلاق (معه).
3- مستدرك الوسائل، كتاب التجارة، باب (12) من أبواب مقدمات التجارة حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- يحتمل أن يراد بالطهارة الشرعية. و يراد بالرزق: الرزق العرفى، و يكون المداومة على الطهارة الشرعية مستلزمة لكثرة الرزق و سعته. و يحتمل أن يراد بالطهارة الطهارة المعنوية. و هي إزالة النجاسات الباطنية و الكدورات البدنية، و يراد بالرزق: الفيض الإلهي و العطاء الربانى، الحاصل لاهل المجاهدات النفسانية فان الطهارة الحقيقية، مستلزمة لدوام الفيض الإلهي (معه).
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب مقدماتها، حديث 1. و الحديث مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
6- المراد بالعيال هنا: من هو في عياله، أي من هو في نفقته، و جعل عليه السلام الساعى في تحصيل القوت لهذا العيال بمنزلة المجاهد في سبيل اللّه من جهة ما يعرض لكل واحد منهما من المشقة في ذلك. لان الجهاد مشتق من الجهد، و هو المشقة، و هما متساويان في حصول المشقة، فيتساويان في الاجر. و يحتمل أن يراد بالعيال هنا. الحواس الظاهرة و الباطنة، و الكاد هنا النفس، لان الحواس عيال لها، لانها خدامها، فالكاد على هذه الحواس باعطائها ما يوصلها الى الحضرة الإلهيّة، مجاهد في سبيل اللّه بسبب القتال الحاصل بينه و بينهما. لان جهاده انما يتم بقتل النفس الحيوانية التي هي عبارة عن هذا المجموع، و ذلك في أعلى درجات المشقة، فكان ذلك جهادا في سبيل اللّه (معه).

74 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ (1)(2).

75 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ طَاوِياً مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ كَاسِياً وَ جَارُهُ عَارِياً(3).

76 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَطْرَحُوا اَلدُّرِّ فِي أَفْوَاهِ اَلْكِلاَبِ (4)(5).

77 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ قِيلَ وَ مَا حَقُّ اَلْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ اَلْمَطَرِ أَيَّامَ اَلدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا (6) .

ص: 269


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (88) من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
2- المراد هنا نفى الايمان الحقيقي الكامل، لا مطلق الايمان (معه).
3- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (74) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.
4- الجامع الصغير للسيوطي، حرف (لا) و كنوز الحقائق للمناوى، حرف (لا) نقلا عن سنن سعيد بن منصور.
5- المراد بالدر، العلوم و الحكم. و المراد بالكلاب، من لا يستحقها من أهل المعاصى، و قال عيسى بن مريم: (لا تمنعوا الحكمة أهلها، فتظلموهم، و لا تبذلوها الى غير أهلها فتظلموها) (معه).
6- مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (17) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 8 نقلا عن عوالى اللئالى.

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوَلَدُ كَبِدُ اَلْمُؤْمِنِ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ صَارَ شَفِيعاً لَهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ فَيَغْفِرُ اَللَّهُ لَهُ .

79 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ (1)هذا يدلّ على ان قطيعة الرحم من الكبائر، لانه متوعد عليه بالنار (معه).(2).

80 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً يَسْجُدُ لِغَيْرِ اَللَّهِ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(3).

81 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَغْلَقَ اَللَّهُ عَلَيْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ اَلنِّيرَانِ وَ فَتَحَ لَهَا أَبْوَابَ اَلْجِنَانِ اَلثَّمَانِيَةَ تَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَتْ (4).

82 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي اَلتَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ يَا اِبْنَ آدَمَ اِتَّقِ رَبَّكَ وَ بَرَّ وَالِدَيْكَ وَ صِلْ رَحِمَكَ أَمُدَّ لَكَ فِي رِزْقِكَ وَ أُيَسِّرْ لَكَ يُسْرَكَ وَ أَصْرِفْ عَنْكَ عُسْرَكَ .

83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ قَاطِعُ اَلرَّحِمِ (5)(5).

ص: 270


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (88) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 8 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلى). و سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب النكاح،
2- باب حسن معاشرة النساء، حديث 1977.
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب مقدماته و آدابه حديث 1، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان قوما أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقالوا: يا رسول اللّه انا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها) و سنن أبي داود ج 2، كتاب النكاح، باب في حقّ الزوج على المرأة، حديث 2140.
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب (89) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 2، و صدر الحديث (قال (عليه السّلام): الامرأة الصالحة خير من رجل غير صالح، و أيما امرأة الحديث).
5- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (129) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 3، عن كتاب الأخلاق لابى القاسم الكوفيّ .

84 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ أَبَرَّ اَلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ اَلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ (1)سيئ الملكة: أى الذي يسىء صحته المماليك (النهاية).(2).

85 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَمْ يَزَلْ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ طُولَ اَلصُّحْبَةِ سَيُعْتِقُهُ (3).

86 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ سَيِّئُ اَلْمَلْكَةِ (4)(4)(5).

87 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اَللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ (6).

ص: 271


1- صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب،
2- باب فضل صلة أصدقاء الاب و الام و نحوهما، حديث 11-13.
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (86) من أبواب أحكام العشرة، قطعة من حديث 5، و لفظ الحديث (و ما زال يوصينى بالمماليك حتّى ظننت انه سيجعل لهم وقت اذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا. الحديث).
4- سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الأدب، (1) باب الاحسان الى المماليك، حديث 3691، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: (لا يدخل الجنة سيئ الملكة) قالوا: يا رسول اللّه! أ ليس أخبرتنا ان هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين و يتامى ؟ قال: (نعم فاكرموهم ككرامة أولادكم و اطعموهم ممّا تأكلون) قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: (فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل اللّه مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك).
5- و معنى سوء الملكة، عدم الاحسان الى المماليك، و تكاليفهم ما لا يطيقون، و ضربهم بما لا يستحقون و عدم القيام بما يجب لهم من النفقة و الكسوة (معه).
6- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (32) باب ما جاء في أدب الخادم، حديث 1950.

88 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُسْنُ اَلْمَلْكَةِ نَمَاءٌ وَ سُوءُ اَلْخُلُقِ شُؤْمٌ (1)(2).

89 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : رُبَّمَا يَوَدُّ صَاحِبُ اَلدَّابَّةِ أَنَّهُ بَدَلُ اَلْغُلاَمِ اَلَّذِي يَسْعَى خَلْفَ اَلدَّابَّةِ وَ ذَلِكَ إِذَا صَارَ اَلْغُلاَمُ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ مَوْلاَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي اَلْمُحَاسَبَةِ .

90 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ(3).

91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ نَزَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ لَعْنَةٍ (4).

92 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا سَاقَهَا إِلَى اَلزِّنَاءِ (5)(4).

93 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلزَّاهِدُ اَلْجَاهِلُ مَسْخَرَةُ اَلشَّيْطَانِ (5).

94 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ جَعَلَ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ فَرَّقَ اَللَّهُ عَلَيْهِ هَمَّهُ وَ جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (6).

ص: 272


1- سنن أبي داود ج 4، كتاب الأدب، حديث 5163.
2- الملكة هي الصفة الراسخة في النفس بحيث لا ينفك عنها. و في هذا اشارة الى أن من ساءت صفته في بعض الأوقات، لا يستحق عدم دخول الجنة. و ان وجب إزالة تلك الصفة. فأما ملكتها، بمعنى دوامها فيستلزم عدم الدخول (معه).
3- سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، (47) باب القسمة بين النساء، حديث 1969. (4-5) مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (25) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 5 و 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- هذا الحديث و الذي قبله يدلان على شدة الكراهية، لا التحريم (معه).
5- المراد بالجاهل، الجاهل بالاحكام الدينية، اصولا و فروعا (معه).
6- المراد بتفريق الهم، أن يجعل مطالبه متعدّدة. لان مطالب الدنيا، ليست من وجه واحد. و المراد بجعل الفقر بين عينيه، ظهور الفقر عنده. و هذان حصلا بسبب خذلانه بمنع الالطاف الإلهيّة (معه).

95 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَبْدُ اَلشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ اَلرِّقِّ (1).

96 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ اَلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ (2)(3).

97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (4)(5)(6).

98 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَائِشَةَ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ اَلْجَنَّةِ فَقَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ .

ص: 273


1- و ذلك لان عبد الرق، قد يخلص منه بعتق سيده. و أمّا عبد الشهوة فلا يخلص منها قطعا، لانه لم يقض لها اربا الا و طالبه بآخر، و هكذا دائما (معه).
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 12.
3- الشح أعلى مراتب البخل، فإذا أطيع وقع صاحبه في الهلكة. لانه يمنع ما وجب عليه في ماله من الحقوق، بل و يوقعه في الحرص الموجب لجمع المال من كل وجه، موافق للشرع أو مخالف له. و أمّا الهوى، فهو الشهوة الحادثة الى ما لا يصح شرعا، فإذا اتبع صار ذلك ملكة أوقعه في مهالك كثيرة، فربما لا ينجو منها. لاعجاب هو أن يرى نفسه بحالة ليس مثلها غيره، فانه يوقعه في استكثار افعاله و ذلك يوجب عدم شكره للّه تعالى، لاعترافه بأنّه قد كافاه بزعمه. و ذلك من أردى المهلكات (معه).
4- سنن الدارميّ ج 320:2، و مسند أحمد بن حنبل ج 156:3 و 285 و 309، من دون قوله: (فضيقوا مجاريه بالجوع).
5- ظاهر هذا الحديث يدلّ على أن المراد بالشيطان هنا، النفس الحيوانية الموجبة لجذب الغذاء و استعمال الشهوات، لانها تقوى بقوة الدم و كثرته. فاذا قل الغذاء و حصل الجوع، قل الدم و ذبلت العروق و ضاق مجارى الدم فيها، و ضعفت النفس الحيوانية، لان الدم مركبها (معه).
6- حمل الشيطان على معناه الحقيقي هو الأولى، للاخبار الواردة بأنّه لما أبى عن السجود لآدم، و طرد من جوار اللّه، طالب بجزاء عمله، فأخر ما أعطى التسلط على -

99 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ عَلَى اَللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى اِبْنِ آدَمَ وَ عِلْمٌ فِي اَلْقَلْبِ فَذَلِكَ اَلْعِلْمُ اَلنَّافِعُ (1).

100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَقِيَ مَلَكاً فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكُ اَلْمَوْتِ فَقَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي اَلصُّورَةَ اَلَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ نَعَمْ أَعْرِضْ عَنِّي فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ شَابٌّ حَسَنُ اَلصُّورَةِ حَسَنُ اَلثِّيَابِ حَسَنُ اَلشَّمَائِلِ طَيِّبُ اَلرَّائِحَةِ فَقَالَ يَا مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَوْ لَمْ يَلْقَ اَلْمُؤْمِنُ إِلاَّ حُسْنَ صُورَتِكَ لَكَانَ حَسْبَهُ قَالَ لَهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي اَلصُّورَةَ اَلَّتِي تَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ اَلْفَاجِرِ قَالَ لاَ تُطِيقُ فَقَالَ بَلَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ أَسْوَدُ قَائِمُ اَلشَّعْرِ مُنْتِنُ اَلرَّائِحَةِ أَسْوَدُ اَلثِّيَابِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَ مِنْ مَنَاخِرِهِ اَلنَّارُ وَ اَلدُّخَانُ فَغُشِيَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أَفَاقَ وَ قَدْ عَادَ مَلَكُ اَلْمَوْتِ إِلَى حَالَتِهِ اَلْأُولَى فَقَالَ يَا مَلَكَ اَلْمَوْتِ لَوْ لَمْ يَلْقَ اَلْفَاجِرُ إِلاَّ صُورَتَكَ لَكَفَتْهُ (2).

101 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ اَلْغِيبَةَ فَإِنَّ اَلْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ اَلزِّنَاءِ إِنَّ اَلرَّجُلَ يَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّ صَاحِبَ اَلْغِيبَةِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ

ص: 274


1- المراد بالعلم اللسانى، ما يعلمه و لا يعمل به. لانه إذا سئل عنه، يقول: هو كذا و كذا. و أمّا العلم القلبى، و هو العمل بذلك العلم، لاعتقاده به و تعظيمه له، فيكون مؤتمرا بأوامره، منزجرا بزواجره، و ذلك هو العلم له و لغيره (معه).
2- نقله في المحجة البيضاء، في تهذيب الاحياء، ج 259:8، كتاب ذكر الموت و ما بعده، نقلا عن جامع الأخبار فصل 135.

صَاحِبُهَا(1)(2)(3).

ص: 275


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (152) من أبواب أحكام العشرة، قطعة من حديث 9.
2- و هذا يدلّ على أن التوبة من الغيبة، موقوفة على رضا صاحبها و ابرائه، سواء وصلت إليه أو لم توصل. و يحتمل اختصاص هذا الحديث بالغيبة التي وصلت الى المغتاب، فأما التي لم تصل إليه، فيكفى فيها الاستغفار بعد التوبة. بأن ينوى، فيقول: أستغفر اللّه لكل من اغتبته. أو حضرت عند غيبته، لوجوبه قربة إلى اللّه، ثمّ يقول: اللهم اغفر لكل من اغتبته أو حضرت غيبته (معه).
3- الكلام في تحقيق الغيبة يستدعى بيان امور: الامر الأول في تعريفها و جملة من الترهيب عنها: الغيبة بكسر الغين اسم لقولك اغتاب فلان فلانا، و المصدر الاغتياب. و في الاصطلاح لها تعريفان: (أحدهما) مشهورى و هو ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه، بما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص و الذم. (و الثاني) التنبيه على ما يكره نسبته إليه (الخ). و هو أعم من الأول، لشمول مورده اللسان و الإشارة و الحكاية و غيرها. و هو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان. و قد جاء على المشهور قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (هل تدرون ما الغيبة ؟) فقالوا: اللّه و رسوله أعلم، قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أ رأيت ان كان في أخى ما أقول ؟ قال: (ان كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، و ان لم يكن فيه فقد بهته). و الغيبة كبيرة موبقة، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله) (ان الدرهم يصيبه الربا أعظم عند اللّه في الخطيئة من ست و ثلاثين زنية، و ان أربى الربا عرض الرجل المسلم). و روى ان عيسى عليه السلام مر و الحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنتن هذا؟ فقال عيسى عليه السلام: ما أشدّ بياض اسنانه!، كانه ينهاهم عن غيبة الكلب، و ينبههم على انه لا يذكر من خلق اللّه الا أحسنه. و اما السبب الموجب للتشديد في أمر الغيبة، فاشتمالها على المفاسد الكلية المنافية لغرض الحكيم، بخلاف باقى المعاصى. و ذلك ان المقاصد المهمة للشارع، اجتماع النفوس على هم واحد، و طريقة واحدة، و هي سلوك سبيل اللّه بسائر وجوه الاوامر و -

102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ اَللَّهِ (1).

103 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي قَوْماً يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظَافِيرِهِمْ فَسَأَلْتُ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْهُمْ فَقَالَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ يَغْتَابُونَ اَلنَّاسَ (2)(3)(4).

ص: 276


1- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمناوى، هامش جامع الصغير، حرف اللام، نقلا عن ابن نصر.
2- سنن أبي داود، ج 4، كتاب الأدب، باب في الغيبة، حديث 4878.
3- و هذا يدلّ على ان لجميع ما في العالم الحسى، صور حقيقية في عالم المثال و انها صور مطابقة لما هي صور له في الخير و الشر. و عالم المثال عالم متوسط بين العالمين، أي عالم الحس و عالم العقل (معه).
4- ورد في الحديث، (ان لكل إنسان في الأرض، شبح في السماء، يعمل مثل عمله، فإذا باشر الطاعة، فعل شبحه مثله، فتطلع عليه الملائكة و تستغفر له. و إذا قارب الخطية أمر اللّه تعالى ملكا ان يلقى على ذلك الشبح غطاء لئلا ينظر الملائكة، و هذا أحد معاني قوله عليه السلام: (يا من أظهر الجميل و ستر القبيح) (جه).

104 - وَ فِي حَدِيثِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى أَسْمَعَ اَلْعَوَاتِقَ فِي بُيُوتِهِنَّ فَقَالَ أَلاَ [لاَ] تَغْتَابُوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ (1)(2).

105 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ اَلْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلاَ غِيْبَةَ لَهُ (3).

106 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ بِقَدْرِ مَا تَقْرُبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا تَبْعُدُ عَنِ اَلْأُخْرَى(4)(5).

107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْعَبْدَ وَ يُبْغِضُ عَمَلَهُ وَ يُحِبُّ اَلْعَمَلَ وَ يُبْغِضُ بَدَنَهُ (6).

ص: 277


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 424:4، و الحديث عن أبي برزة الاسلمى، و لفظ الحديث (قال: نادى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم حتّى أسمع العواتق، فقال: يا معشر من آمن بلسانه، و لم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين. الحديث).
2- العورة هنا، هى كل أمر يسوء الإنسان، اطلاع الناس عليها (معه).
3- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (134) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 3، نقلا عن الشيخ المفيد في الاختصاص.
4- و بمضمونه ما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، قال: (ان الدنيا و الآخرة عدوان متقابلان، و سبيلان مختلفان، فمن أحبّ الدنيا و تولاها أبغض الآخرة و عاداها. و هما بمنزلة المشرق و المغرب، و ماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر و هما ضرتان).
5- المراد بالقرب و البعد، الرضا و السخط. و المراد انه ان عمل الاعمال المقربة الى الدنيا بعد من الآخرة، و ان عمل الاعمال المقربة الى الآخرة بعد عن الدنيا فلا يمكن الجمع بينهما في القرب و البعد (معه).
6- يحتمل أن يكون محبة العبد باعتبار استمرار بقائه، و افاضة الوجود عليه، لما علم اللّه تعالى من بقاء أجله، و ان كانت أعماله قبيحة، فهى مبغوضة لقبحها، و هو محبوب من جهة إرادة بقائه. و أمّا محبة العمل و بغض البدن، فباعتبار كون العمل صالحا فيكون محبوبا للّه تعالى، مع علمه بانقطاع مدة حياته، فيكون بقاء بدنه مبغوضا، لعدم تعلق الإرادة بابقائه. لما علم اللّه من انقطاع أجله. و يحتمل أن يراد محبة العبد باعتبار عبوديته، و بغض عمله باعتبار شريته، و محبة العمل باعتبار خيريته، و بغض البدن باعتبار حيلولته، بينه و بين لقاء ربّه. و يحتمل أن يراد محبة العبد باعتبار ذاته و حقيقته، و بغض عمله باعتبار عدم صدوره عن اختياره، و محبة العمل لوقوعه موافقا لحكمه، لعدم صدور ذلك الفعل باختياره (معه).

108 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ أَكْلَ اَلْعَبِيدِ وَ أَجْلِسُ جِلْسَةَ اَلْعَبِيدِ (1) .

109 - وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى اَلسُّوقِ وَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَاشْتَرَى قَمِيصَيْنِ وَ قَالَ لِغُلاَمِهِ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ أَخَذَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْآخَرَ ثُمَّ لَبِسَهُ وَ مَدَّ يَدَهُ فَوَجَدَ كُمَّهُ فَاضِلَةً فَقَالَ لِلْخَيَّاطِ اِقْطَعِ اَلْفَاضِلَ فَقَطَعَهُ ثُمَّ كَفَّهُ وَ ذَهَبَ .

110 - وَ رُوِيَ أَيْضاً قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَدَهُ مُؤْتَزِراً بِعَبَاءَةٍ مُحْتَجِزاً بِعِقَالٍ وَ هُوَ يَهْنَأُ بَعِيراً أَيْ يَمْسَحُهُ بِالْقَطِرَانِ (2) لِأَنَّ اَلْهِنَاءَ اِسْمٌ لِلْقَطِرَانِ (3) .

111 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ [أَحَدٍ] حَتَّى يَسْتَقِيمَ

ص: 278


1- و المراد بالحديث نفى التكبر و ذمه على كل حال، حتى عند الاكل و الجلوس (معه).
2- قطران البعير: طلاه بالقطران: القطران، سيال دهنى يتخذ من بعض الاشجار كالصنوبر و الأرز (المنجد). و القطران: ما يتخلل من شجر الابهل و يطلى به الإبل و غيرها، و قطرنتها، اذا طليتها به (مصباح المنير).
3- و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على عظم زهد عليّ عليه السلام، و شدة تواضعه (معه).

قَلْبُهُ وَ لاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ فَمَنِ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اَللَّهَ سَلِيمَ اَللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ (1)(2).

112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا اِبْنَ آدَمَ اِعْمَلِ اَلْخَيْرَ وَ دَعِ اَلشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ(3).

113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ اَلْحَدِيدُ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا جَلاَؤُهَا قَالَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ وَ ذِكْرُ اَلْمَوْتِ (4) (5) .

114 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ وَ إِنَّ لَكُمْ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِكُمْ (6).

ص: 279


1- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (132) من أبواب أحكام العشرة حديث 39، نقلا عن نهج البلاغة.
2- و هذا الحديث إشارة الى التأكيد في النهى عن الغيبة، و جعل السلامة فيها شرطا في استقامة الايمان. يعنى ان الايمان معها غير مستقيم، و ما هو غير مستقيم، فهو غير كامل. فعلم ان الغيبة من الذنوب الكبائر، لمنافاتها كمالية الايمان (معه).
3- أي اعمل ما يصدق عليه اسم الخير، ودع ما يصدق عليه اسم الشر. فانك متى فعلت ذلك بحسب استطاعتك، كنت موصوفا بالجود و العدالة (معه).
4- فيه «ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» هو ان يركبها الرين بمباشرة المعاصى و الآثام، فيذهب بجلائها، كما يعلو الصدأ وجه المرأة و السيف و نحوهما (النهاية).
5- مستدرك الوسائل، كتاب الطهارة، باب (17) استحباب كثرة ذكر الموت و ما بعده و الاستعداد لذلك حديث 8. نقلا عن عوالى اللئالى،.
6- يعني ان الدين ليس مرتبة واحدة، انما هو مراتب. كل مرتبة معلم من معالمه، و علامة من علاماته، فلا تقصروا على بعض تلك المعالم، فتقفوا عندها. بل انتهوا الى غاية تلك المعالم، لان لها غاية لا بدّ من الانتهاء إليها. و هذا يدلّ على ان الاخذ في الدين بمعالمه واجب على كل شخص بحسب ما تسعه طاقته، الى مريته لا تكون تشديدا و لا تعسيرا، و الامر للوجوب (معه).

115 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اَلنَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ (1)(2).

116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَوْماً جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ فَسَمِعَ هَدَّةً فَقَالَ هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَهُوَ يَهْوِي فِيهَا مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً حَتَّى بَلَغَ اَلْآنَ قَعْرَهَا (3) (4) .

117 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَلْجُهَنِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ طَرِيقِ اَلنَّجَاةِ فَقَالَ لَهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَ اِبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ (5)هذا مخصوص بالعاجز عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اصلاح الخلق و نفعهم، فان مرتبته الاشتغال بنفسه عن كل أحد سواء، فيقتصر على اصلاح نفسه و قوله: «و يسعك بيتك» أي لا تخرج من بيتك، و الامر للوجوب. و البكاء على الخطيئة يراد به الندم على فعلها، و التأسف على ما فرط منه، و ذلك هو حقيقة التوبة (معه).(6) (6) .

118 وَ قِيلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلنَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ

ص: 280


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده، و باب أي الإسلام أفضل.
2- المراد بالإسلام، الإسلام الحقيقي الكامل (معه).
3- صحيح مسلم، كتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلها، (12) باب في شدة حر نار جهنم و بعد قعرها، حديث 31.
4- الخريف سبعون سنة (معه).
5- سنن الترمذي، كتاب الزهد،
6- باب ما جاء في حفظ اللسان، حديث 2406.

اَلشِّعَابِ يَعْبُدُ اَللَّهَ وَ يَدَعُ اَلنَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (1) (2) (3) .

119 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّقِيَّ اَلنَّقِيَّ اَلْحَفِيَّ (4)(5).

120 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ

ص: 281


1- صحيح مسلم، كتاب الامارة، (34) باب فضل الجهاد و الرباط، قطعة من حديث 123.
2- هذا مخصوص بمن لا يقدر على التخلص، مع مخالطة الناس من الشرور و المعاصى الا بالاعتزال، و يكون أفضليته عن الناس مشروطة بذلك، كما قيل في قصة إبراهيم بن أدهم و الذراع، و كما في قصة الراهب، و أمثال ذلك (معه).
3- قال بعض الاعلام: العزلة مشتملة على عين العلم و زاى الزهد. فان خلت العزلة من عين العلم، تكون ذلة، أي أعظم الذنوب، و ان خلت من زاى الزهد، تكون علة، و هي أعظم المصائب و العلل (جه).
4- صحيح مسلم، كتاب الزهد و الرقائق، حديث (11) و لفظ الحديث (عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في ابله، فجاءه ابنه عمر. فلما رآه سعد قال: أعوذ باللّه من شر هذا الراكب، فنزل فقال له: أنزلت في ابلك و غنمك و تركت الناس يتنازعون الملك بينهم ؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: (ان اللّه يحب العبد التقى الغنى الخفى). و رواه أحمد ابن حنبل في مسنده ج 168:1 و 177. و قال في شرح النووى: المراد بالغنى، غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب لقوله صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «و لكن الغنى غنى النفس» و أمّا الخفى: فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود في النسخ، و المعروف في الروايات. و معناه الخامل المنقطع الى العبادة و الاشتغال بأمور نفسه. و في هذا الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال فصل من الاختلاط.
5- المراد بالتقى، حسن الظاهر، و بالنقى، حسن الباطن، و بالخفى، نافى الشرك، الذي هو حبّ المدح و الاطراء، لانه يجر الى الرياء، بل هو من أقسامه.

اَلْإِسْلاَمِ عَنْ عُنُقِهِ (1)(2).

121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى جَبَلاً لِيَعْبُدَ اَللَّهَ فِيهِ فَجَاءَ بِهِ أَهْلُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ لَهُ إِنَّ صَبْرَ اَلْمُسْلِمِ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ اَلْجِهَادِ يَوْماً وَاحِداً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً (3) (4) .

ص: 282


1- سنن أبي داود، ج 4، كتاب السنة، باب في قتل الخوارج، حديث 4758.
2- اللام للعهد، أي جماعة الأئمّة المعهودين، المعلوم عصمتهم. لان (من) للعموم. و المراد من فارقهم بأى شيء كان، و في أي شيء كان (معه).
3- المراد بالجهاد هنا، الجهادان معا، الصورى و المعنوى (معه).
4- ذلك الرجل هو عثمان بن مظعون، رضيع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أراد الترهب و التخلى من أهله، و التعبد في الجبال و الصوامع، فنهاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و أمّا العزلة عن الخلق، فقد اختلف فيها الاخبار، و الجمع بينها يقتضى، أن الدين إذا كان محفوظا بها، تكون هي الأولى، بل ربما كانت واجبة. عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه الا من فر من شاهق الى شاهق، و من حجر الى حجر، كالثعلب باشباله.) قالوا: و متى ذلك الزمان ؟ قال: (اذا لم تنل المعيشة الا بمعاصى اللّه، فعند ذلك حلت العزوبة قالوا: يا رسول اللّه أمرتنا بالتزويج ؟ قال: (بلى، و لكن إذا كان ذلك الزمان، فهلاك الرجل على يدي أبويه، فان لم يكن له أبوان، فعلى يدي زوجته و ولده، فان لم يكن له زوجة و لا ولد، فعلى يدي قرابته و جيرانه) قالوا: و كيف ذلك ؟ قال: (يعيرونه بضيق المعيشة، و يكلفونه ما لا يطيق حتّى يوردونه موارد الهلكة). قيل لراهب من رهبان الصين: يا راهب، قال: لست براهب، انما الراهب من رهب اللّه في سمائه، و حمده في نعمائه، و صبر على بلائه، فلا يزال فارا الى ربّه مستغفرا من ذنبه. و انما أنا كلب عقور، حبست نفسى في هذه الصومعة، لئلا أعقر الناس. قيل لراهب: رؤى عليه مدرعة شعر سود، ما الذي حملك على لبس السواد؟ فقال: هو لباس المحزونين، و أنا أكبرهم، فقيل له: من أي شيء أنت محزون ؟ فقال: لانى أصبت نفسى، و ذلك انى قتلتها في معركة الذنوب، فانا حزين عليها، ثمّ أسبل دمعه، فقيل له ما الذي أبكاك الآن ؟ قال: ذكرت يوما من أجلى، لم يحسن فيه عملى، فكأنى لقلة الزاد و بعد المفازة، و عقبة لا بدّ من صعودها، ثمّ لا أدرى أين مهبطها، الى الجنة أم الى النار. و مر عيسى عليه السلام على رجل نائم، فقال له: قم، فقال الرجل: قد تركت الدنيا لأهلها، فقال له: نم مكانك اذن. و قيل لحكيم: الدنيا لمن هى ؟ قال: لمن تركها، فقال الآخرة لمن ؟ قال: لمن طلبها. قيل لعابد: خذ حظك من الدنيا فانّك فان عنها، قال: الآن وجب أن لا آخذ حظى منها. و عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: (يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء، تسعة منها في اعتزال الناس، و واحد في الصمت) (جه).

122 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ (1)(2).

123 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (3).

124 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : الطاعة [اَلْمَعْصِيَةُ ] بَعْدَ اَلطَّاعَةِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ اَلطَّاعَةِ وَ اَلطَّاعَةُ بَعْدَ اَلْمَعْصِيَةِ دَلِيلٌ عَلَى غُفْرَانِ اَلْمَعْصِيَةِ .

125 - وَ فِي بَعْضِ اَلْأَحَادِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَصَائِبُ سَبْعٌ عَالِمٌ زَلَّ وَ عَابِدٌ مَلَّ وَ مُؤْمِنٌ ضَلَّ وَ أَمِينٌ غَلَّ وَ صَحِيحٌ

ص: 283


1- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (49) باب ما جاء في تعليم النسب حديث 1979، و تتمة الحديث (فان صلة الرحم محبة في الاهل، مثراة في المال، منساة في الاثر).
2- الامر للاستحباب. لانه أمر لمصلحة دنيوية، أراده للانتظام الجمعى، و الطاف كل، بقريبه و نسيبه (معه).
3- الوسائل، كتاب القصاص، باب (2) من أبواب القصاص في النفس، حديث 4، و سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الديات، (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، حديث 2620.

عُلَّ وَ غَنِيٌّ قَلَّ وَ عَزِيزٌ ذَلَّ (1)مستدرك الوسائل، كتاب الجهاد، باب (94) من أبواب جهاد النفس حديث 1، نقلا عن أصل زيد الزراد. و حديث 9 نقلا عن معاني الأخبار، و فيه «من اعتدل يوماه فهو مغبون».(2). و سأختم هذه المقدمة بحكم صادرة منه صلّى اللّه عليه و آله بكلمات مفردة أحكيها سردا كما رويتها

126 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَ إِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ (3).

127 - سِيرُوا سَيْرَ أَضْعَفِكُمْ (4)(5).

128 - اَلْفِرَارُ مِمَّا لاَ يُطَاقُ (6).

129 - مَنِ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ (6).

ص: 284


1- مستدرك الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب الدعاء حديث 3 نقلا عن البحار، عن كتاب دعائم الدين، و لفظ ما رواه (قال: روى في كتاب التنبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه خطب في يوم جمعة خطبة بليغة، فقال في آخرها: أيها الناس سبع مصائب عظام نعوذ باللّه منها الحديث).
3- مسند أحمد بن حنبل، ج 70:5، و سنن أبي داود، ج 3، كتاب الخراج و الامارة و الفيء، باب اتخاذ الوزير، حديث 2932، و سنن النسائى، كتاب البيعة، (وزير الامام) و لفظ ما رووه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: من ولى منكم عملا فاراد اللّه به خيرا جعل له وزيرا صالحا، ان نسى ذكره، و ان ذكر أعانه).
4- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (49) من أبواب آداب السفر الى الحجّ و غيره، حديث (11) نقلا عن عوالى اللئالى.
5- معناه ينبغي للقوى مراعاة الضعيف، فيعمل على قدر وسع الضعيف. و هذا أصل يندرج تحته من الجزئيات ما لا تحصى، كصلاة الجماعة، فانها ينبغي أن تكون على حال أضعف المأمومين، و كسير القافلة و نحو ذلك (جه).
6- و هذا للاستحباب، بل قد يجب إذا خيف معه على النفس (معه).

130 - اَلدُّنْيَا دَارُ مِحْنَةٍ .

131 - اَلدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً (1).

132 - مَعَ كُلِّ تَرْحَةٍ فَرْحَةٌ (2).

133 - اِسْتَعِينُوا عَلَى اَلْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ لَهَا(3).

134 - لِكُلِّ شَيْ ءٍ سَنَامٌ وَ سَنَامُ اَلْقُرْآنِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ (4).

135 - مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ اَلتَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ اَلْجَهْلِ أَبَداً.

136 - مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا(5)أي من أحيا سنة متروكة، بان أظهرها بين الناس. ليعملوا بها بعد ان كانت متروكة، فله ما ذكر من الثواب (معه).(6)(6).

ص: 285


1- و ذلك ان الساعة التي مضت، تقدمت بما فيها، و الساعة المستقبلة لم تأت بعد. فالدنيا كلها ساعة واحدة (معه).
2- فيه «ما من فرحة الا و تبعها ترحة» الترح: ضد الفرح، و هو الهلاك و الانقطاع أيضا، و الترحة: المرة الواحدة (النهاية).
3- الجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، نقلا عن ابن عدى في الكامل، و عن العقيلى في الضعفاء، و عن الطبراني في الكبير، و عن البيهقيّ في شعب الايمان. و لفظ الحديث: (استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذى نعمة محسود).
4- سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن، حديث 2878 و تتمة الحديث: (و فيها آية هي سيدة آى القرآن، هى آية الكرسيّ ).
5- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، 20 باب الحث على الصدقة و لو بشق تمرة، أو كلمة طيبة حديث 69. و كتاب العلم
6- باب من سن سنة حسنة أو سيئة، و من دعا الى هدى أو ضلالة، حديث (15).

137 - اِخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ (1)(2)(3)(4).

ص: 286


1- الجامع الصغير للسيوطي، ج 13:1 حرف الهمزة، قال بعد نقله: نصر المقدسى في الحجة، و البيهقيّ في الرسالة الاشعرية بغير سند، و أورده الحليمى و القاضي حسين و امام الحرمين و غيرهم. و لعله خرج في بعض الكتب الحفاظ التي لم تصل الينا.
2- في الاحتجاج للطبرسيّ ، و معاني الأخبار للصدوق رضوان اللّه عليهما، في معنى قوله عليه السلام: «اختلاف امتى رحمة» (عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد المؤمن الأنصاريّ قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: ان قوما رووا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «ان اختلاف امتى رحمة»؟ فقال: صدقوا قلت: ان كان اختلافهم رحمة، فاجتماعهم عذاب ؟ قال: ليس حيث ذهبت و ذهبوا، انما أراد قول اللّه عزّ و جلّ : «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » التوبة: 123 فأمرهم ان ينفروا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يختلفوا إليه، فيتعلموا ثمّ يرجعوا الى قومهم، فيعلموهم. انما أراد اختلافهم من البلدان، لا اختلافا في دين اللّه، انما الدين واحد).
3- المراد اختلافهم في الاجتهاديات. و يحتمل أن يكون الاختلاف رجوع بعضهم الى بعض في الأمور الدينية (معه).
4- طعن في هذا الحديث أهل الحديث، و قالوا: انه موضوع لم يذكره الا بعض الأصوليّين في مبحث القياس. و استدلّ به الجمهور على جواز اختلاف الأمة في اعتقادها و تباينها و تضاد أقوالها و أفعالها، و جعلوه عذرا لاختلاف المجتهدين في الآراء المختلفة، و الاجتهادات المستندة الى القياسات و نحوها. و ما وقع من الاختلاف بين الصحابة من الحروب و التضاد. و استدلوا أيضا بقوله تعالى: لا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. و لذلك خلقهم، فيكون فضلا و راجحا، فضلا من الجواز. و أجاب أصحابنا من الآية بما قاله أكثر المفسرين و رووه عن الإمام الصّادق عليه السلام من أن المشار إليه، هو الرحمة المفهوم، من قوله: (رحم) لانه أقرب من الاختلاف و أوفق بالادلة العقليّة و النقلية. و أمّا عن الأحاديث، فبما رووه أيضا عنه عليه السلام ان المراد من قوله صلّى اللّه عليه و آله: (لا تجتمع امتى على ضلالة) و قال فيه علماء الإسلام غير هذا، منها ما نقله صاحب المواقف في خطبة كتابه عن بعض الأمة، من أن مراده (صلّى اللّه عليه و آله) من هذا الحديث، اختلاف هممهم في العلوم فهمة واحدة في الفقه، لضبط الاحكام المتعلقة بالافعال. و همة آخر في الكلام، لحفظ العقائد، فينتظم لها أمر المعاد، و قانون العدل المقيم للنوع. كما اختلفت همم أصحاب الحرف و الصناعات، ليقوم كل واحد منهم بحرفة و صناعة، فيتم النظام في المعاش المعين لذلك الانتظام، و هذا الاختلاف أيضا رحمة كما لا يخفى (جه).

138 - اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ (1)(2).

139 - شَرُّ اَلنَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ جَلَدَ عَبْدَهُ (3)(4).

140 - إِذَا تَغَيَّرَ اَلسُّلْطَانُ تَغَيَّرَ اَلزَّمَانُ (5).

ص: 287


1- الجامع الصغير للسيوطي، ج 5:1 حرف الهمزة، و تتمة الحديث (فتصدق عليها فان فضل شىء فلاهلك، فان فضل شيء عن أهلك فلذى قرابتك، فان فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا و هكذا) نقلا عن النسائى، عن جابر. و الحديث صحيح.
2- و في مثل هذا قال الشاعر الحكيم: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذى السقام و ذى الضنا، كى ما يصحّ به و انت سقيم و أراك تلقح بالرشاد قلوبنا وصفا و انت عن الرشاد عديم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فان انتهت عنه فانت حكيم فهناك نتبع ما تقول و نقتدى بالقول منك و ينفع التعليم لا تنه عن خلق و تأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم (معه).
3- من أكل وحده: يعنى على صفة التكبر، كما يفعله السلاطين و الملوك (معه).
4- لعل المراد من الرفد، أي اعطاء الحقوق الواجبة كالزكاة و نحوها. و جلد العبد من غير استحقاق، و الا فورد في بعض الأخبار و إليه ذهب طائفة من الفقهاء، جواز حد العبد إذا أتى ما يوجبه (جه).
5- لان تغيره هنا، عبارة عن زيادة ظلمه و شره، و تغير الزمان عليه و على رعيته -

141 - إِذَا كَانَ اَلدَّاءُ مِنَ اَلسَّمَاءِ فَقَدْ بَطَلَ هُنَاكَ اَلدَّوَاءُ (1).

142 - اَلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَ مَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ (2)(3).

143 - اَلسَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اَللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ اَلنَّاسِ (4).

ص: 288


1- لعل المراد، داء الموت، فلا يكون للدواء نفع. ان الطبيب له في الطبّ معرفة ما دام في أجل الإنسان تأخير حتى إذا ما مضت أيّام مدته حار الطبيب و خانته العقاقير (جه).
2- صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، (49) باب الأرواح جنود مجندة حديث 159 و 160.
3- معنى الحديث: ان الأرواح كالعساكر المستعدة، فما تعارف منها بالاتفاق بالصفات و الأخلاق، ائتلف بعضه مع بعض و اتحد. و ما تناكر منها باختلاف الصفات و الأخلاق، اختلف و تباين، سواء كان قبل التعلق بالبدن، أو بعده (معه).
4- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (4) باب ما جاء في السخاء، حديث 1961 و تتمة الحديث: (بعيد من النار، و البخيل بعيد من اللّه، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. و لجاهل سخى أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من عابد بخيل).

144 - اِجْتَنِبْ خَمْساً اَلْحَسَدَ وَ اَلطِّيَرَةَ وَ اَلْبَغْيَ وَ سُوءَ اَلظَّنِّ وَ اَلنَّمِيمَةَ .

145 - أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي(1).

146 - مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ خَيْرٍ فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ (2)(3).

147 - اَلْأُمُورُ بِتَمَامِهَا وَ اَلْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا(4).

148 - شَاوِرُوهُنَّ وَ خَالِفُوهُنَّ (5)(6).

ص: 289


1- سنن الدارميّ ، ج 2 باب حسن الظنّ باللّه، و تتمة الحديث: (فليظن بى ما شاء).
2- النهزة، الفرصة، و انتهزتها، اغتنمتها (النهاية).
3- أي فليتبادر الى فعله، و لا يسوفه. و الامر للوجوب لقوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرٰاتِ ) (معه).
4- و هذا يدلّ على ان الموافاة بالايمان شرط في صحة الاعمال و حصول الثواب بها (معه).
5- مستدرك الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (24) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 3، نقلا عن البحار. و لفظ الحديث: (شاوروا النساء و خالفوهن فان خلافهن بركة).
6- عن أمير المؤمنين عليه السلام: ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ نواقص العقول. فأما نقصان ايمانهن، قعودهن عن الصلاة و الصيام في أيّام حيضهن. و أما نقصان عقولهن، فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد. و أمّا نقصان حظوظهن، فمواريثهن على الإنصاف من مواريث الرجال، فاتقوا أشرار النساء، و كونوا من خيارهن على حذر، و لا تطيعوهن في المعروف حتّى لا يطمعن في المنكر. و قد ذكر المحققون لنقصان عقولهن سببان، داخل و خارج. أما الأول: فهو نقصان استعداد أمزجتهن و قصورهن عن قبول تصرف العقل، كما يقبله مزاج الرجل. و أمّا الثاني فهو قلة معاشرتهن لاهل العقل و التصرفات، و قلة رياضتهن لقواهن الحيوانية و لزوم القوانين العقليّة في تدبير أمر المعاش و المعاد. و لذلك كانت أحكام القوى الحيوانية فيهن أغلب على أحكام عقولهن فكانت المرأة أرق و أبكى، و أحسد، و ألج، و أبغى، و أجزع، و أوقح، و أكذب، و أقبل للمكر، و أذكر لمحقرات الأمور. و لكونها بهذه الصفات اقتضت الحكمة الإلهيّة أن يكون عليها حاكم و مدبر، تعيش بتدبيره، و هو الرجل، فقال تعالى: (اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ ) و لشدة قبولها للمكر، و قلة طاعتها للعقل مع كونها داعية الى نفسها، اقتضت أيضا أن يسن في حقها التستر و التحذر. و لاجل ما ذكرناه من نقصان عقولهن و غلبة القوى الحيوانية عليهن، يرين أمور المعروف منكرا و بالعكس فلاجل ذلك جاء الامر بعكس ما يشرن فيه (جه).

149 - حُبُّكَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِمُّ (1).

150 - اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اَلْعَوْجَاءِ (2)(3).

151 - بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالسَّلاَمِ (4).

152 - اَلْفِرَارُ فِي وَقْتِهِ ظَفَرٌ(5).

ص: 290


1- مسند أحمد بن حنبل ج 194:5.
2- الوسائل، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1 و 3 و فيه ان إبراهيم (عليه السّلام) شكى إلى اللّه تعالى ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى اللّه إليه انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، ان أقمته كسرته، و ان تركته استمتعت بها، أصبر عليها. و في مسند أحمد بن حنبل ج 151:5، في قصة أبى ذر مع زوجته، و الحديث طويل، فراجع ان شئت.
3- ورد هذا الحديث في شأن سارة امرأة الخليل عليه السلام، لما حتمت عليه أن يحمل هاجر و ابنها إسماعيل و يضعهما في واد غير ذى زرع، و يرجع عنهما و لا ينزل عن دابته، فتأذى غاية التأذى، فأوحى اللّه سبحانه إليه. ان المرأة كالضلع العوجاء إذا قومتها. انكسرت دعها على اعوجاجها، و استمتع منها (جه).
4- الجامع الصغير للسيوطي، ج 126:1، حرف الباء، نقلا عن الطبراني في الكبير. و في المستدرك، كتاب النكاح، باب (13) من أبواب النفقات حديث 2 نقلا عن البحار. و لفظه (صلوا أرحامكم في الدنيا و لو بالسلام).
5- شرح غرر الحكم و درر الكلم للآمدي، ج 108:2، من كلام أمير المؤمنين عليه السلام و لفظه: (الفرار في أوانه يعدل الظفر في زمانه) رقم 2003.

153 - اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْجُنُونِ (1).

154 - لاَ خَيْرَ فِي اَلسَّرَفِ وَ لاَ سَرَفَ فِي اَلْخَيْرِ.

155 - إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْفَالَ اَلْحَسَنَ (2)(3).

156 - رَأْسُ اَلْعَقْلِ بَعْدَ اَلْإِيمَانِ اَلتَّوَدُّدُ إِلَى اَلنَّاسِ (4).

157 - اَلْمَقْدُورُ كَائِنٌ وَ اَلْهَمُّ فَضْلٌ (5).

158 - اَلصَّدَقَةُ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ وَ تَسْتَنْزِلُ اَلرِّزْقَ وَ تَقِي مَصَارِعَ اَلسَّوْءِ وَ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ .

159 - تَرْكُ اَلْفُرَصِ غُصَصٌ .

160 - اَلْفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ (6).

161 - أَضْيَقُ اَلْأَمْرِ أَدْنَاهُ مِنَ اَلْفَرَجِ .

ص: 291


1- كنوز الحقائق للمناوى، هامش جامع الصغير، ج 150:1، في المحلى بأل من حرف الشين، و لفظ الحديث (الشباب شعبة من الجنون، و النساء حبائل الشيطان).
2- الذي ظفرت عليه من الحديث: (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يحب الفال الحسن و يكره الطيرة، راجع مسند أحمد بن حنبل ج 332:2، و سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الطبّ ، (43) باب من كان يعجبه الفال و يكره الطيرة، حديث 3536.
3- و هو ما اعتاد كل جماعة التفؤل به في أول سفرهم، و عند خروجهم من منازلهم لقضاء حوائجهم (جه).
4- الجامع الصغير للسيوطي ج 20:1، حرف الراء، نقلا عن البيهقيّ في شعب الايمان.
5- يعني المقدر المحتوم الذي استجمعت شرائطه، فيكون الهم لوقوع المقدر أمر زائد لا يحتاج إليه (جه).
6- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، (21) من حكمه و تتمتها: (فانتهزوا فرص الخير).

162 - حُسْنُ اَلْعَهْدِ مِنَ اَلْإِيمَانِ (1).

163 - مَنْ تَعَلَّمْتَ مِنْهُ حَرْفاً صِرْتَ لَهُ عَبْداً(2).

164 - اَلظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ اَلْجَزْمِ (3).

165 - إِذَا جَاءَ اَلْقَضَاءُ ضَاقَ اَلْفَضَاءُ .

166 - اَلدُّنْيَا سِجْنُ اَلْمُؤْمِنِ (4).

167 - طَالِبُ اَلْعِلْمِ مَحْفُوفٌ بِعِنَايَةِ اَللَّهِ .

168 - اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ (5).

169 - اَلْحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَى مَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ .

170 - اَلْحَزْمُ بِإِجَالَةِ اَلرَّأْيِ وَ اَلرَّأْيُ بِتَحْصِينِ اَلْأَسْرَارِ(6).

171 - أَعْقَلُ اَلنَّاسِ مُحْسِنٌ خَائِفٌ وَ أَجْهَلُهُمْ مُسِيءٌ آمِنٌ .

172 - طَالِبُ اَلْعِلْمِ لاَ يَمُوتُ أَوْ يُمَتَّعَ جِدُّهُ بِقَدْرِ كَدِّهِ (7).

ص: 292


1- كنوز الحقائق للمناوى، هامش الجامع الصغير، ج 118:1.
2- المراد من الحرف، الكلمة و نحوها من الفصول، كما يقال: لفصول الاذان و الإقامة، كلماتها. و العبد: هنا المراد منه عبد الطاعة، كما قاله أهل الحديث في قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أنا عبد من عبيد محمد «صلّى اللّه عليه و آله») (جه).
3- أي الاحتياط في الأمور و عدم التردد (معه). و من كلام عليّ عليه السلام (الظفر بالحزم، و الحزم بالتجارب). شرح غرر الحكم ج 21:1.
4- صحيح مسلم (53)، كتاب الزهد و الرقائق حديث 1، و سنن ابن ماجة، ج 2 كتاب الزهد، حديث 4113، و مسند أحمد بن حنبل ج 323:2.
5- الجامع الصغير للسيوطي ج 189:2، حرف النون، نقلا عن الطبراني في الكبير، و عن أبي نعيم في الحلية، و تتمة الحديث: (و التائب من الذنب كمن لا ذنب له).
6- غرر الحكم و درر الكلم للآمدي، ج 269:1 و 271 رقم 1077 و 1081.
7- الجد: الحظ و السعادة، و (أو) بمعنى (الى أن) يعني أن طالب العلم لايخرج من الدنيا، حتى يتمتع بالحظ، و سعادة الدنيا بقدر تعبه في تحصيل العلم، فيكون اللّه تعالى قد عجل له السعادة في الدنيا، كما قدرها له في الآخرة (جه).

173 - اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1)ان كان المراد بالوزير العقل، فالامر للوجوب. و ان كان هو المعاون في الأمور الدنيوية فالامر للاستحباب (معه).(2).

174 - اَلْكَعْبَةُ تُزَارُ وَ لاَ تَزُورُ(3).

175 - اَلسُّكُوتُ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ بِدْعَةٌ .

176 - اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ (4)(5).

177 - اَلْعَدْلُ جُنَّةٌ وَاقِيَةٌ وَ جُنَّةٌ بَاقِيَةٌ .

178 - أَصْلِحْ وَزِيرَكَ فَإِنَّهُ اَلَّذِي يَقُودُكَ إِلَى اَلْجَنَّةِ أَوْ إِلَى اَلنَّارِ(5).

179 - اَلْجَاهُ أَحَدُ اَلرِّفْدَيْنِ .

180 - اَلْأُمُورُ مَرْهُونَةٌ بِأَوْقَاتِهَا.

ص: 293


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، فراجع. و لفظ الحديث (المسلمون عند شروطهم)، و في المستدرك، كتاب التجارة، باب
2- من أبواب الخيار، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى كما في المتن.
3- المراد بالكعبة هنا، الذي يقتدى به الناس، كالعالم، فينبغي للناس زيارته و الانقياد إليه، و لا يكلفونه زيارته لهم، لا للتعليم و لا لغيره (جه).
4- الجامع الصغير للسيوطي، ج 38:2، حرف السين المحلى بأل، نقلا عن البيهقيّ في شعب الايمان، و تتمة الحديث: (فان عدل كان له الاجر، و كان على الرعية الشكر. و ان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، و كان على الرعية الصبر. و إذا جارت الولاة قحطت السماء. و إذا منعت الزكاة هلكت المواشى. و إذا ظهر الزنا، ظهر الفقر و المسكنة. و إذا اخفرت الذمّة أديل الكفّار).
5- فكما ان الظل يمنع من أذى الشمس، كذلك السلطان العادل يمنع الناس من الاذى (جه).

181 - اَلْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ اَلسَّخِيمَةَ (1).

182 - تَصَافَحُوا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغِلِّ (2).

183 - اَلْهَدِيَّةُ تُورِثُ اَلْمَوَدَّةَ وَ تُجَدِّدُ اَلْأُخُوَّةَ وَ تُذْهِبُ اَلضَّغِينَةَ .

184 - تَهَادَوْا تَحَابُّوا.

185 - نِعْمَ اَلشَّيْ ءُ اَلْهَدِيَّةُ أَمَامَ اَلْحَاجَةِ .

186 - أَهْدِ لِمَنْ يُهْدِيكَ (3).

187 - اَلْهَدِيَّةُ تَفْتَحُ بَابَ اَلْمُصْمَتِ .

188 - نِعْمَ مِفْتَاحُ اَلْحَاجَةِ اَلْهَدِيَّةُ .

189 - اَلْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ (4)(5).

ص: 294


1- شرح الزرقانى للموطأ، باب ما جاء في المهاجرة، نقلا عن البيهقيّ عن أنس، و ابن عبد البر عن أمّ سلمة. (و في النهاية): و منه حديث الأحنف (تهادوا تذهب الاحن و السخائم) أي الحقود، و هي جمع سخيمة.
2- الموطأ، باب ما جاء في المهاجرة، و لفظ الحديث (تصافحوا يذهب الغل و تهادوا تحابوا تذهب الشحناء).
3- الامر للاستحباب الا أن يكون المهدى في نيته طلب المجازاة و علم ذلك من حاله، فان المجازاة هنا تكون واجبة مع قبول هديته (معه).
4- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. رقم 148.
5- اللسان يطلق حقيقة على اللحمة المخصوصة، و يقال مجازا على نفس العبارة كما اشير إليه في التنزيل الإلهي: «وَ اِخْتِلاٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوٰانِكُمْ » و المعنيان محتملا الإرادة. و تقدير الخبر، معرفة المرء مخبوة تحت لسانه، أي معرفة صفات كماله و نقصانه لا يطلع عليها الا بالعبارات الصادرة منه. و ان حملنا اللسان على حقيقته فمجاز أيضا، لانه محل تلك العبارات فهو سبب لها (جه).

190 - مَا يَصْلُحُ لِلْمَوْلَى فَلِلْعَبْدِ حَرَامٌ (1).

191 - اَلْهَدَايَا رِزْقُ اَللَّهِ .

192 - مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ فَلْيَقْبَلْهُ .

193 - إِنَّ هَذِهِ اَلْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ اَلْأَبْدَانُ فَاهْدُوا إِلَيْهَا طَرَائِفَ اَلْحِكَمِ (2)(3)(4).

194 - فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : يَا دَاوُدُ فَرِّغْ لِي بَيْتاً أَسْكُنْهُ (5).

ص: 295


1- يشمل ما جعله الشارع مخصوصا بالمولى، و ما خصه العرف به الا إذا بذله المولى (جه).
2- نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، رقم 91.
3- أي الأمور الحسنة من الاشعار الحكيمة (معه).
4- أي غرائبها، لانه قد يقع لها انصراف عن العلم الواحد، و ملال للنظر فيه بسبب مشابهة بعض أجزائه لبعض، فإذا اطلعت النفس على بعضه، قاست ما لم تعلم منه على ما علمت، و لم يكن الباقي عندها من الغريب لتلتذ به و تدوم على النظر فيه. و لما كان الملال و الانصراف غير محمود لها، أمر بطلب لطائف الحكمة لها. و أراد لطائفه المعجبة للنفس اللذيذة لها، لتكون أبدا في اكتساب الحكمة بنشاط و التذاذ في انتقالها من بعض غرائبها الى بعض. و أراد بالحكمة، الحكمة العملية و أقسامها، أو ما هو أغم منها. و روى عن ابن عباس انه كان إذا فرغ من مدارسة الحديث و التفسير، يقول لاصحابه: خمضونا خمضونا فيخوضون عند ذلك في الاشعار و القصص و نحوها (جه).
5- يعني به القلب. فى الحديث عن الصادق عليه السلام، و قد سئل عن العشق ؟ فقال: (تلك القلوب، اذا خلت عن محبة اللّه فعذبها اللّه بحب غيره). و أنواع الحب اذا كانت جهته واحدة، أمكن اجتماعه في القلب كمحبة اللّه و رسوله و أهل بيته عليهم السلام، و صلحاء المؤمنين و نحوهم كما تقدم. أما إذا تباينت أنواعها و تضادت أشخاصها استحال اجتماعها. روى ان رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: انى احبك و أحبّ عثمان، فقال له: (أنت أعور، اما أن تعمى و اما أن تبصر) يعني لا يجتمع هذان الحبّان، لتضادهما. و ذكر ابن خلّكان في التاريخ: ان من المعلوم انه لا يجتمع حبّ عليّ بن أبي طالب، مع التسنن. بل جاء في الاثران يعقوب عليه السلام لما أفرط حبّ يوسف، فرق اللّه بينهما، غيرة منه على بيته. و مصادفة القلب أول الشباب خاليا أولى من شغله ثمّ تفريغه. أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا (جه).

195 - إِنَّ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلاَ فَتَرَصَّدُوا لَهَا.

196 - اَلسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ .

197 - مَنْ نَظَرَ فِي اَلْعَوَاقِبِ سَلِمَ فِي اَلنَّوَائِبِ (1).

198 - لاَ مَنْعَ وَ لاَ إِسْرَافَ وَ لاَ بُخْلَ وَ لاَ إِتْلاَفَ .

199 - خَيْرُ اَلْأُمُورِ أَوْسَطُهَا(2).

200 - مَا اَلْعِلْمُ إِلاَّ مَا حَوَاهُ اَلصَّدْرُ.

201 - اَلدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ .

202 - تَعَمَّمُوا تَزْدَادُوا حِلْماً(3)(4).

203 - اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلْمُرُوَّةِ .

204 - هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي يَعْنِي اَلذَّهَبَ وَ اَلْحَرِيرَ(5).

ص: 296


1- غرر الحكم و درر الكلم، حرف الميم بلفظة (من) رقم 384.
2- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير، ج 124:1 حرف الخاء.
3- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير، ج 107:1 حرف التاء.
4- لانه جاء في العادات ان كثيرا من الاوضاع تزيد في الحلم و الوقار، كالتعمم و التحنك و التردى، و لبس الثياب المعتادة للصلحاء، و أهل الايمان (جه).
5- سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب اللباس، (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث 3595 و 3597.

و حين وفق الله تعالى لإتمام المقدمة فلنشرع في البابين

ص: 297

ص: 298

الباب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المرتبة بترتيب أبوابه

اشارة

و لي فيها مسالك كثيرة إلا أني أقتصر في هذا المختصر على ذكر أربعة مسالك لا غير طلبا للإيجاز و حذرا من الملال

ص: 299

ص: 300

المسلك الأول في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رويتها عنه بطرقي إليه لا يختص إسنادها بالرسول صلّى اللّه عليه و آله

بل بعضها ينتهي إسنادها إليه و بعضها إلى ذريته المعصومين و خلفائه المنصوصين عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات. لأن الأصحاب قدس الله أرواحهم إنما يعتبرون من الأحاديث ما صح طريقه إليهم و اتصلت روايته بهم سواء وقف على واحد منهم أو أسنده إلى جده المصطفى أو أبيه المرتضى عليهما أفضل الصلاة و السلام و هذا هو الطريق الذي لا شبهة تعتريه و لا مرية في وجوب أتباعه كما قيل -

و وال أناسا قولهم و حديثهم *** روى جدنا عن جبرئيل عن الباري(1)

و ليس هذا الطريق مختصا بهذا المسلك بل ما أذكره في هذين البابين من الأحاديث فسبيلها هذا السبيل و مسلكها هذا المسلك اتباعا لآثار أهل البيت

ص: 301


1- كتب في هامش النسخ ما هذا لفظه: أوله: اذا شئت أن تختر لنفسك مذهبا ينجيك يوم البعث من لهب النار فدع عنك قول الشافعى و مالكا و أحمد و المروى عن كعب أحبار.

و اقتداء بطرقهم المرضية و أحوالهم الشهودية و أحكامهم العلوية لثبوت الدليل العقلي و النقلي على وجوب أتباعهم و إيجاب مودتهم. و إجماع الأمة و اتفاقها على عدالتهم و طهارتهم من الكذب و جميع الأدناس و الآثام فعلم أن طريقهم و ما أخذ عنهم معلوم الصحة لا يمتري فيه و لا يحيد عنه إلا من طمس على قلبه الزيغ و عمي عن رشده فقاد هواه و أغواه شيطانه فكان من النصاب المعاندين للأحباب لمن هو لب اللباب و سيد الأطياب حبيب الحضرة الإلهية و مقرب السدنة الربوبية محمد المحمود عند الله و عند جميع مقربي حضرته صلى الله عليه و عليهم أجمعين

1 - رَوَى اَلْمَنْقُولُ عَنْهُ هَذَا اَلْمَسْلَكَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقِهِ اَلصَّحِيحَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ (1) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ

ص: 302


1- و لا يلزم من عدم ذكر اسم المنقول عنه في هذا المسلك، أن يكون من المرسل. لما تقرر في الأصول ان الراوي إذا علم من حاله انه لا يروى الا عن الثقات، كان ارساله اسنادا (معه).

يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَ نَسَبِي(1)(2)(3).

2 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ لَوْ لَمْ يَخْلُقْ

ص: 303


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (8) من أبواب مقدماته و آدابه حديث 5، و لفظ الحديث: (عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (كل نسب و صهر منقطع يوم القيامة الا سببى و نسبى). و رواه الحاكم في المستدرك ج 142:3. و أورده في البحار ج 7: 24 من الطبعة القديمة باب (79) في أن كل نسب و سبب منقطع الانسب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
2- المراد بالسبب، الاقتداء به، و التمسك بسيرته. و قال بعضهم: المراد بالسبب هنا، المصاهرة. و اما النسب فمعلوم. و معنى الحديث: ان كل سبب و نسب منقطع نفعه يوم القيامة، الا السبب المتصل به و النسب المتصل به صلّى اللّه عليه و آله، فانه لا ينقطع نفعه. لجواز ان يخص نفعه بمن اتصل به، و شفاعته و ان كانت عامة، لكن جاز اختصاصهم بمزيد شفاعة خاصّة بهم، كما اختصوا بمزيد انذار خاصّ بهم في قوله تعالى: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ». فعلم ان لهم به مزيد اختصاص و قرب يوجب لهم مزيد العناية (معه).
3- اما السبب: فالظاهر انه إشارة الى قوله تعالى: «كُلُّ شَيْ ءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ » فانه جاء في الأخبار الصحيحة، ان الوجه بمعنى الجهة. يعنى كل جهة و سبب من الأسباب الدنيوية، تكون منقطعة عن النفع يوم القيامة الا الجهة التي يوصل بها الى رضاه، و هي مودة أهل البيت عليهم السلام و الاعتقاد بولايتهم. و اما النسب، فقال اللّه تعالى: «فَلاٰ أَنْسٰابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لاٰ يَتَسٰاءَلُونَ ». و أمّا نسبه صلّى اللّه عليه و آله فروى عنه انه قال في شأن العلويين: (الصالح منهم لنفسه و الطالح منهم لي. و ينادى في عرصات القيامة، من كان له عندي يد فليقم الى، لا كافيه. من قضى لذرّيتي حوائجهم، و من أمنهم من خوفهم، و من أشبع جائعهم و كسى عاريهم، فيقوم اليه عنق من الناس صنعوا الاحسان الى ذريته، فيشفع فيهم حتّى يدخلهم الجنة بغير حساب، و صنيعه هذا لذريته و أهل نسبه، لم يصنعه الى غيرهم، فهذا نفع النسب و ذلك نفع السبب (جه).

مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَمْ يَخْلُقْ سَمَاءً وَ لاَ أَرْضاً وَ لاَ جَنَّةً وَ لاَ نَاراً(1).

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : اَلنَّاسُ فِي اَلتَّوْحِيدِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ مُثْبِتٌ وَ نَافٍ وَ مُشَبِّهٌ فَالْمُثْبِتُ مُؤْمِنٌ وَ اَلنَّافِي مُبْطِلٌ وَ اَلْمُشَبِّهُ مُشْرِكٌ (2).

4 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: اَلتَّوْحِيدُ نَفْيُ اَلْحَدَّيْنِ حَدِّ اَلتَّشْبِيهِ وَ حَدِّ اَلتَّعْطِيلِ (3).

5 - وَ رُوِيَ : مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْإِمَامِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَمَحَّضَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يُمَحَّضُ اَلثَّوْبُ فِي اَلْمَاءِ وَ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حِجَّةٌ وَ كُلَّمَا رَفَعَ قَدَمَهُ عُمْرَةً (4)(5).

ص: 304


1- و يرشد إليه قوله عليه السلام: «لو اجتمع الخلق على حبّ عليّ بن أبي طالب لما خلق اللّه النار» و في الحديث القدسي «أقسمت بذاتى. من أحبّ عليّ بن أبي طالب ادخله الجنة و ان عصاني». و روى «أن آدم عليه السلام لما نظر الى ساق العرش. رأى اسمائهم سلام اللّه عليهم مكتوبة بسطور من نور، فقال: يا ربّ من هؤلاء؟ فقال: يا آدم هؤلاء صفوتى من خلقى، و خزان علمى، لولاهم ما خلقتك، و لا خلقت جنتى، و لا نارى فعند ذلك نظر اليهم آدم بعين الحسد، أي الغبطة، فقدر عليه الخطيئة، و الخروج عن الجنة» (جه).
2- المثبت لا له واحد مؤثر بذاته في العالم، و ناف لذلك، و المشبه له بخلقه. فمن أثبت الصفات و ضمها إليه و جعله مؤثرا بها أو بسببها، فهو مشبه للّه بخلقه، لانهم لا يفعلون الا بواسطة انضمام الصفات اليهم (معه).
3- حد التشبيه، هو أن يقول: انه شيء كالاشياء. و حدّ التعطيل أن يقول: انه ليس شيئا. و نفى الحدين، أن يقال: إنّه شيء لا كالاشياء. و مثله قول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الأشياء بوالج و لا عنه بخارج (معه).
4- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (3) من أبواب المزار و ما يناسبه، حديث 1، نقلا عن كامل الزيارات.
5- نص الاصحاب استنادا الى النصوص، على ان الفرض أعظم ثوابا من النفل و استثنوا منه موارد خاصّة: منها انظار المعسر و ابرائه، فان الأول واجب. و الثاني نفل، و ثوابه أكثر من الأول. و مثل السلام و رده، فان الأول سنة، و الثاني واجب، و ثواب الأول أوفر، لانه سبب في الثاني، الى غير ذلك من الموارد النادرة. و لم يذكروا من جملتها زيارة الحسين عليه السلام، و انها تفضل على الحجّ الواجب فمن ثمّ حملوا الحجّ المفضول على ما إذا كان تطوعا. و ذكر بعض المحققين له علة تستفاد من فحوى الاخبار و هي ان زيارته عليه السلام ادخال السرور على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليه على أبيه و أمه و أخيه سلام اللّه عليهم و لا طاعة تعدل هذه الطاعة. و الحجّ المندوب، و ان اشتمل على تعب البدن و انفاق المال، الا ان المقصود منه أداء العبادة، لا ادخال السرور عليهم. و أورد على هذا معارضته لقوله عليه السلام: (أفضل الاعمال أحمزها). و الجواب عنه من وجوه. الأول ما قالوه: من ان معناه، أفضل ذلك النوع أعظم مشقة كالوضوء في السبرات. الثاني: ان الحجّ له ثواب كما للزيارة، و كذلك مشقة الحاجّ لها ثواب آخر، كمشقة الزائرين. فلعل ثواب الزيارة أفضل من ثواب الحجّ و العمرة، و ثواب المشقة في الحجّ أفضل من مشقة الزيارة، ان كانت أشق، فيكون الزيارة أفضل من الحجّ بالذات و الحجّ أفضل منه بالعارض. الثالث: ما قاله شيخنا الشهيد طاب اللّه ثراه، من أن اللّه سبحانه يثيب العبد على العمل ثوابا استحقاقيا، و آخر تفضيلا، فلعل ثواب التفضيلى بالزيارة أفضل منه على الحجّ ، كما ان الثواب الاستحقاقى على الحجّ أفضل منه على الزيارة. و يخطر بالبال نظرا الى اطلاق النصوص، ان ثواب زيارته، يفضل الحجّ الواجب في الثواب، لان زيارته عليه السلام أفضل من جميع السنن الاكيدة، بل ذهب طائفة من العلماء، نظرا الى قوله عليه السلام: فى عدة أخبار. (زيارة الحسين عليه السلام مفترضة على كل مؤمن). انها واجبة اما عينيا. أو كفائيا، كما قيل في زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك، و لا ينافى هذا وجوب الإتيان بالحج كما توهمه قاضى الحرمين ابن بنت السيّد شريف، فان ذلك من نصبه و خبث باطنه (جه).

6 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْإِمَامِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ (1).

ص: 305


1- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (16) من أبواب المزار و ما يناسبه، حديث 2، نقلا عن السيّد الرضيّ في الخصائص.

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (1)(2).

8 - وَ قَدْ وَرَدَ هَذَا بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلاَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (3)(4).

9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ . 10 - وَ رُوِيَ : وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (5). و يمكن حمله على نفي الفضيلة -

مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ .

11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا(6).

12 - وَ رَوَى اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :

ص: 306


1- مسند أحمد بن حنبل ج 66:6.
2- الولى هنا معناه مولاها، فالحديث يكون مخصوصا بالامة بقرينة الحديث الثاني. و يجوز أن يكون المولى في الثاني، بمعنى الولى، و تخصيص ذلك بالصغيرة أو غير الرشيدة (معه).
3- مسند أحمد بن حنبل ج 47:6 و 166.
4- هذا منطبق على أقوال العامّة، فانهم اشترطوا الشاهدين في النكاح، و لم يشترطوه في الطلاق عكس مذهبنا (جه).
5- المستدرك، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام. و رواه البيهقيّ في سننه، ج 125:7، باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين.
6- المستدرك، كتاب النكاح باب (3) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 5 و 6، نقلا عن الصدوق في المقنع، و عن عوالى اللئالى. و صحيح مسلم، كتاب النكاح، (4) باب تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها في النكاح، حديث 37.

إِذَا خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غير قَبْلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ إِنْ خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ (1)(2).

13 - وَ رَوَى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ : أَنَّ أَصْلَ اَلتَّخْيِيرِ هُوَ أَنَّ اَللَّهَ أَنِفَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا لاَ نَجِدُ أَكْفَاءَنَا مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَّا فَأَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَاعْتَزَلَهُنَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيٰاةَ اَلدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلاً وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَلدّٰارَ اَلْآخِرَةَ فَإِنَّ اَللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً فَاخْتَرْنَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ اَلطَّلاَقُ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ (3) (4) .

14 - وَ جَاءَتِ اَلْآثَارُ مُتَظَافِرَةً عَنْ سَادَاتِنَا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ أَنْ تُحَشِّي بِالْكُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ -

ص: 307


1- من لا يحضره الفقيه، كتاب الطلاق، (67) باب التخيير، حديث 3.
2- و هذا الحديث يدلّ على أن الاختيار يقع به الطلاق، اذا وقع بشرائط الطلاق كما هو مذهب جماعة من العلماء استنادا الى هذا الحديث و أشباهه، (معه).
3- رواه في الفقيه، كتاب الطلاق، باب التخيير، عن رسالة أبيه رضوان اللّه عليهما.
4- أي صرن مطلقات، لا ان الطلاق صار باينا، حتى لا ينافى الحديث المتقدم (معه).

وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ (1) (2) .

15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ (3) (4) .

16 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى اَلْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ شُفْعَةَ فِي اَلْحَيَوَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً (5) (6) .

17 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 308


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (91) من أبواب الطواف حديث 1.
2- و هذا الحديث يدلّ على جواز الاحرام من الحائض و النفساء. و على ان أقصى مدة النفاس ثمانية عشر. و على ان المستحاضة يصحّ منها الطواف و الصلاة (معه).
3- الفقيه، باب الشفعة، حديث 12.
4- و هذا الحديث يدلّ على أمرين: (احدهما) ان الشفعة ثابتة في كل شيء، حيوان و غيره (و الثاني) انها لا تكون فيما زاد على الاثنين من الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).
5- الفقيه، باب الشفعة، حديث 13.
6- و هذا الحديث موافق للاول في جزء منه، و هو الحيوان، و الثاني مسكوت عنه (معه).

قَالَ : اَلشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ (1)(2).

18 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْأَرَضِينَ وَ اَلْمَسَاكِنِ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ (3) (4) .

19 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ قَوْلِهِ : لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا(5).

20 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا(6)(7).

ص: 309


1- الفقيه، باب الشفعة، حديث 4.
2- و هذا الحديث يدلّ على جواز الشفعة مع تعدّد الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء. و يجوز تخصيصه في الحيوان بالحديث الثاني، فيخرج الحيوان. و يبقى المعارضة بين هذا الحديث و الحديث الأول في غير الحيوان. و يحتمل أن يراد بقوله: (على عدد الرجال) باعتبار ارث الشفعة إذا ورثها المتعدّدون، فلا تقع المخالفة بينه و بين الأول (معه).
3- الفقيه، باب الشفعة، حديث 2.
4- هذا الحديث لا ينافى ما تقدمه. لان الشركاء يحتمل أن يراد بهم، الشركاء المتعدّدون في الاملاك المتعدّدة، و ان كان كل ملك بين اثنين. و أيضا فانه حكاية حال، و هي لا تعم (معه).
5- الفقيه، باب الربا، حديث 11.
6- الفقيه، باب الربا، حديث 12.
7- هذا الحديث و الحديث المتقدم عليه، يخصص بها العمومات الواردة في تحريم الربا من القرآن و السنة (معه).

21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ وَ اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1)(2).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا يَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (3).

23 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْمَرَضِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ (4) .

24 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ (5).

ص: 310


1- مسند أحمد بن حنبل ج 267:5، و لفظ الحديث: (العارية مؤداة، و المنحة مردودة، و الدين مقضى، و الزعيم غارم).
2- على المعار وجب ردها. و أيضا من وجب المال في ذمته، وجب عليه أداءه للمضمون له (معه).
3- الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 1، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (22) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 11.
4- الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، حديث 3. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (22) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 5.
5- الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 5. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (22) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 3.

25 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ اَلْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَةٍ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ (1) (2) .

26 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُكَاتَبُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (3).

27 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى اَلْمُكَاتَبُ قَدْرَ قِيمَتِهِ عَتَقَ وَ كَانَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اَلْكِتَابَةِ دَيْناً فِي ذِمَّتِهِ (4).

28 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى اَلْمُكَاتَبُ نِصْفَ مَالِ اَلْكِتَابَةِ عَتَقَ وَ كَانَ اَلْبَاقِي دَيْناً فِي ذِمَّتِهِ (5).

29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً: أَنَّهُ كُلَّمَا أَدَّى جُزْءاً عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ اَلْجُزْءِ (6).

ص: 311


1- الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، حديث 7. و في الوسائل، كتاب الطلاق. باب (22) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 4، و زاد في آخره (و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا، عدة المتوفى عنها زوجها).
2- دلت الرواية الأولى، على أن الارث مشروط بكون الموت في ظرف السنة و دلت الثانية على انه مشروط بعدم التزويج. و دلت الثالثة على انه لا فرق في ذلك الطلاق بين أن يكون بائنا أو رجعيا. و دلت الرابعة على ان الطلاق لا يكون بسؤال المرأة و رضاها، بل يكون الطلاق من الزوج قصدا لاضرارها. فوجب ثبوت هذه الاحكام. و كون مجموعها شرطا في تحقّق الميراث، بمجموع هذه الأحاديث الأربعة (معه).
3- هذا الحديث يدلّ على ان المكاتب لا يخرج بالكتابة عن الرقية. و انما يخرج منها باداء مال الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا (معه).
4- و هذا يدلّ على ان الكتابة، يستحب أن تكون بقدر القيمة. و انه إذا كانت المكاتبة بقدر القيمة لم ينعتق الا بادائها، فأما إذا كانت بأزيد من قيمته انعتق باداء القيمة و بقى الزائد عليه دينا (معه).
5- يحمل هذا على ان نصف مال الكتابة بقدر القيمة، ليوافق ما تقدم (معه).
6- و هو مخصوص بالمطلق، ليوافق ما تقدم (معه).

30 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُكَاتَبُ يُؤَدِّي فِيهِ مِنَ اَلْحُرِّيَّةِ بِحِسَابِ اَلْحُرِّ وَ مَا فِيهِ مِنَ اَلرِّقِّيَّةِ بِحِسَابِ اَلْعَبْدِ(1).

31 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ أَوَاقِيَّ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ مُكَاتَبٌ (2).

32 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتْ بِوَلَدَيْهَا اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَانِ اِبْنَاكَ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئاً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلْحَسَنُ فَلَهُ هَدْيِي [هَيْبَتِي] وَ سُؤْدَدِي -

ص: 312


1- يعني يؤدى من جميع ما لزمه من الجنايات، أو يلزم له، و كذا ما يلزمه من الحدود، و كذا في الميراث، و هذا مختص بالمطلق الذي أدى شيئا، (معه).
2- و هذا الحديث يوافق الحديث الأول، و ان شئت فخصه بالمشروط، ليوافق ما تقدم، (معه).

وَ أَمَّا اَلْحُسَيْنُ فَلَهُ جُودِي وَ شَجَاعَتِي (1) (2) (3) .

ص: 313


1- و هذا الحديث يدلّ على أمرين، أحدهما: ان ولد البنت، ولد حقيقة، لانها قالت: هذان ابناك، و أقرها على ذلك، و الثاني: طلبها الارث لهما، يدل على انه صلّى اللّه عليه و آله يورث، و عدل بهما الى ميراث المعاني، ليعرفهما ان ميراث المال لها خاصّة، دونهما، نفيا للتعصيب (معه).
2- رواه العلامة الفيروزآبادي في الفضائل الخمسة ج 3، باب ان الحسن و الحسين عليهما السلام ورثهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شكواه جملة من الصفات الحميدة، عن أسد الغابة. و رواه المتقى في كنز العمّال ج 7، تحت رقم (18839). و رواه ابن شهرآشوب. فى مناقب آل أبي طالب ج 3، (فصل في معالي امورهما) و لفظ الحديث: (عن زينب بنت أبى رافع، قالت: رأيت فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، أتت بابنيها الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في شكواه الذي توفى فيه، فقالت: يا رسول اللّه هذان ابناك فورثهما، فقال: اما الحسن فله هيبتى و سؤددى، و أمّا الحسين فله جرأتى و جودى) و زاد في المناقب بعد كلمة (وجودى) هذه العبارة (و في كتاب آخر ان فاطمة عليها السلام قالت: رضيت يا رسول اللّه، فلذلك كان الحسن حليما مهيبا، و الحسين نجدا جوادا).
3- في النهاية، الهدى: السيرة، و الهيئة و الطريقة (انتهى). و في العرف: الهدى الوقار و السكون و الحلم. و هذا لا يدلّ على تفاوتهم في الفضل، فانهما في الفضل كفرسى رهان. و الأئمّة صلوات اللّه عليهم و ان اشتركوا في أصول الفضائل و المناقب، الا أن كل واحد منهم خصه اللّه تعالى بصفة من الصفات العالية، كتخصيص أمير المؤمنين عليه السلام بمجموع ما وجد في الأنبياء و الأئمّة متفرقا من الصفات، و زين العابدين عليه السلام بالعبادة و ملازمة التقية، و الصادق عليه السلام و من بعده بنشر العلوم، لانه كان عليه السلام في آخر الدولة الاموية، و أول الدولة العباسية، و كانتا بمكان من الضعف. و روى ان الحسين عليه السلام كان كثير البذل لماله على كل أحد حتّى الشعراء و أضرابهم، فكتب إليه الحسن عليه السلام يلومه على ذلك، فكتب إليه يا أخى أنت أعلم -

33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً لِأَصْحَابِهِ لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَذْوَ اَلنَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ اَلْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (1) حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ (2)و هذا يدلّ على ذمّ الصحابة، و اخباره عنهم بأن ذلك يقع منهم، من جملة الاخبار بالكائنات قبل كونها، و هو اخبار بالمغيبات، و هو من جملة معجزات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فلا بدّ من كونه واقعا قطعا (معه).(3)(3).

34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَفَّارَةُ عَمَلِ اَلسُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ اَلْإِخْوَانِ (4).

35 - وَ رُوِيَ فِي كِتَابِ اَلتَّكْلِيفِ لاِبْنِ أَبِي اَلْعَزَاقِرِ رَوَاهُ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ

ص: 314


1- في النهاية (باب القاف مع الذال) و منه الحديث: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة). أى كما تقدر، كل واحدة منهما على قدر صاحبتها و تقطع. يضرب مثلا للشيئين يستويان و لا يتفاوتان.
2- رواه البخارى في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب (قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لتتبعن سنن من كان قبلكم). و رواه مسلم في صحيحه، كتاب العلم،
3- باب اتباع سنن اليهود و النصارى، حديث 6. و رواه ابن ماجه في سننه ج 2، كتاب الفتن، (17) باب افتراق الأمم، حديث 3994. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 327:2 و 450 و 511. و أمّا مورد الحديث فهو ما رواه الترمذي في سننه، كتاب الفتن، (18) باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، حديث (218) و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم لما خرج الى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول اللّه، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط! فقال لهم النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: (سبحان اللّه، هذا كما قال قوم موسى: اِجْعَلْ لَنٰا إِلٰهاً كَمٰا لَهُمْ آلِهَةٌ . و الذي نفسى بيده، لتركبن سنة من كان قبلكم).
4- الوسائل، كتاب التجارة باب (46) من أبواب ما يكتسب به حديث 3.

قَالَ : مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ [مُؤْمِنٍ ] بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ سَمَّاهُ اَللَّهُ كَذَّاباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ مَنْ شَهِدَ لِمُؤْمِنٍ مَا يُحْيِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ يَحْفَظُ دَمَهُ سَمَّاهُ اَللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً(1).

36 - وَ رَوَى أَيْضاً صَاحِبُ هَذَا اَلْكِتَابِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَفَعَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ اَلشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى اَلشَّاهِدِ فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ لِئَلاَّ يَتْوَى(2) حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (3)(4).

ص: 315


1- و هذا يدلّ على أن الحسن العقلى، قد يصير قبيحا شرعا. و القبح العقلى، قد يصير حسنا شرعا، و هو من باب ترجيح المصالح الشرعية على المصالح العقليّة إذا تعارضت (معه).
2- التوى: مقصورا و يمد، هلاك المال، يقال: توى المال، بالكسر توى و تواء هلك (مجمع البحرين).
3- هذا الحديث مخصوص بمن له حقّ على الغير، و يكون من عليه الحق ليس من أهل دينه و مذهبه. و يكون مرافعتهما على حاكم الجور. و هذا الحديث لم يعمل عليه أحد من أصحابنا (معه).
4- روى هذا المضمون سعد بن عبد اللّه، في بصائر الدرجات، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و معنى ذلك الحديث بلفظه و معناه: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى، و لا يرد شهادة المؤمن، فإذا كان لاحدكم حق على أحد فجحده حقه، و لم يكن له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه الى بعض أهل الجور أبطل حقه، لانهم لا يقضون الا بالشاهدين، و لم يقضوا بقضاء رسول اللّه، فإذا شهد مع ذلك الشاهد آخر، ليستخرج حقّ ذلك الرجل المسلم، فكان من يأجره اللّه، و يكون عدلا عند اللّه. و ذكروا مسألة نظير هذه، و هو أن الرجل إذا كان شاهدا و لم يذكر موردا لشهادة بخطه و خاتمه، و كان معه آخر ثقة، متذكرا لها، جاز له اقامة الشهادة معه. ذهب إليه أكثر القدماء استنادا الى بعض الأخبار الواضحة، و ردها المتأخرون. و بالجملة إذا كان لمؤمن ثقة، حق على مخالف من مخالفى المذهب، و له شاهد ثقة، و تحاكموا الى قضاتهم و هم لا يجيزون الا لشاهدين، جاز لرجل من المؤمنين ان يحتال في استخراج ذلك الحق بتورية في الشهادة، كان يقول: عندي ظنّ بصحة هذا القول، و نحو ذلك من العبارات الموهمة (جه).

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اَلْغُسْلَ وَ اَلْمَهْرَ وَ اَلرَّجْمَ (1) (2) .

38 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا غَيَّبَ اَلْحَشَفَةَ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلرَّجْمُ .

39 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لاَ يُنْزِلُ فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ وَ اَلْجَلْدَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنَ اَلْمَاءِ (3)(4).

40 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ اَلْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْأَسْوَدِ عَنِ اِبْنِ

ص: 316


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، حديث 1.
2- و هذا الحديث مخصوص في معنى الادخال بالحشفة، بالحديث الثاني (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 5.
4- و هذا الحديث يدلّ على ان الغسل عقوبة. و ان ايجاب أقوى العقوبتين يستلزم ايجاب أضعفها، من باب التنبيه بالاعلى على الادنى (معه).

لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ أبو [أَبِي] اَلسَّمْحِ وَ رَوَى اَلسَّاجِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ اِخْتِلاَفِ اَلْفُقَهَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ [وُهَيْبٍ ] قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ اَلْحَرْثِ أَنَّ دَرَّاجاً أبو [أَبَا] اَلسَّمْحِ حَدَّثَهُ وَ اِجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ دَرَّاجاً قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيُعَلِّمَهُمُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلسُّنَنَ وَ اَلْفَرَائِضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ اَلْقَمْحِ وَ اَلشَّعِيرِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَطْعَمُوهُ قَالَ اَلسَّاجِيُّ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثاً وَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضاً فَقَالَ اَلْغُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَطْعَمُوهُ قَالُوا فَإِنَّهُمْ لاَ يَدَعُونَهَا فَقَالَ مَنْ لاَ يَتْرُكُهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (1) (2) .

41 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضاً عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنِ اَلْغُبَيْرَاءِ فَنَهَى عَنْهَا وَ قَالَ لاَ خَيْرَ فِيهَا (3) . و قال ابن أسلم هي الأسكركة و الأسكركة(4) في لغة العرب الفقاع

ص: 317


1- مسند أحمد بن حنبل ج 427:6، نقلا عن أم حبيبة.
2- أجمع أصحابنا على ان الفقاع و هو الشراب المتخذ من الشعير، حكمه حكم الخمر، و ان جهل حاله في الاسكار، لان حكم التحريم وقع معلقا على الاسم، و الجمهور حللوه و جعلوه طاهرا، بل قال أبو حنيفة: لا ينجس و لا يحرم من المسكرات الا الخمر، و هذه الأخبار نافية ما قالوه من الحكمين (جه).
3- الموطأ، كتاب الاشربة، حديث 10.
4- قال في النهاية (باب السين مع الكاف): فيه (انه سئل عن الغبيراء؟ فقال لا خير فيها، و نهى عنها، قال مالك: فسألت زيد بن أسلم، ما الغبيراء؟ فقال: (هى السكركة) هى بضم السين و الكاف و سكون الراء، نوع من الخمور يتخذ من الذرة. قال الجوهريّ (هى خمر الحبش) و هي لفظة حبشية و قد عربت، فقيل: السقرقع. و قال الهروى. و في حديث الأشعريّ ، و خمر الحبش السكركة (انتهى).

42 - وَ رَوَى أَصْحَابُ اَلْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ مَعْرُوفَةٍ : أَنَّ قَوْماً مِنَ اَلْعَرَبِ سَأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلشَّرَابِ اَلْمُتَّخَذِ مِنَ اَلْقَمْحِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ يُسْكِرُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَقْرَبُوهُ (1) وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنِ اَلشَّرَابِ اَلْمُتَّخَذِ مِنَ اَلشَّعِيرِ عَنِ اَلْإِسْكَارِ بَلْ حَرَّمَهُ عَلَى اَلْإِطْلاَقِ .

43 - وَ رَوَى أَصْحَابُ اَلْحَدِيثِ فِي كُتُبِهِمْ اَلْمَشْهُورَةِ : أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ اَلْأَشْجَعِيَّ كَانَ يَكْرَهُ اَلْفُقَّاعَ وَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ فِي اَلْأَسْوَاقِ .

44 - قَالَ أَحْمَدُ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْخَطَّابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ : أَنَّ اَلْغُبَيْرَاءَ اَلَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هِيَ اَلْفُقَّاعُ .

45 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ اَلْعَبْدُ بِهِ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ (2)(3).

46 - وَ فِي أَحَادِيثِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَحَبِّ ذَلِكَ إِلَيْهِ مَا هُوَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 318


1- مسند أحمد بن حنبل ج 232:4، و سنن أبي داود ج 3، كتاب الاشربة، باب النهى عن المسكر حديث 3683.
2- الفقيه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، حديث 5، رواه عن الصادق عليه السلام.
3- معنى الرد هنا: عدم حصول الثواب، لا معنى عدم الصحة، و الا لزم أن تكون صحة الصلاة شرطا في صحة باقى العبادات، و لم يقل بذلك أحد من أهل العلم (معه).

مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ (1) (2) .

47 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً وَ حِجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى(3)(4).

ص: 319


1- الفقيه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث 13.
2- هذا الحديث رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن وهب، و في آخره «ألا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا» و في هذا الحديث إشارة الى أن المراد بالصلاة المفضلة، هى اليومية. لان اسم الإشارة، اشارة الى المعروف المتكرر. و في الاقتصار من اسمه على الإشارة، تنبيه على تعظيمه، و تمييزه أكمل تمييز، كما قالوه في (هذا أبو الصفر فردا في محاسنه). و في قوله عليه السلام: (ما أعلم شيئا) دلالة على عدم وقوعه، و الا لكان معلوما له عليه السلام. و قد استدلّ الشهيدان قدس اللّه روحيهما بهذا الحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من العبادات، من غير تقييد بوقوعها في وقت الفضيلة، أم في وقت الاجزاء. و عورض بحديث رواه ابن مسعود عنه عليه السلام، انه سئل عن أفضل الاعمال مطلقا؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. فيجب حمل المطلق عليه، عملا بالدليلين، فلا يتم المدعى. هكذا أورده بعض الفضلاء. و أجاب عنه الشهيد الثاني، بمنع المنافاة الموجبة للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فان الخبر الأوّل يدلّ على ان مطلق الصلاة أفضل من مطلق العبادات، سواء وقعت أول وقتها أم آخره. و الحديث الآخر دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل الاعمال مطلقا، و العمل بهما ممكن من غير منافاة. فان الصلاة مطلقا إذا كانت من غيرها من العبادات، كان الفرد الكامل منها أفضل الاعمال قطعا بالنسبة الى باقى أفرادها، و الى غيرها. مع ان خبر ابن مسعود ليس في قوة خبرنا الصحيح، فلا يصلح للتقييد لو توقف الامر عليه (جه).
3- الفقيه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، حديث 9.
4- هذا الحديث رواه في الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصّادق عليه السلام و الفريضة كما قيل، و ان كانت مطلقة، الا ان المتبادر منها اليومية. لان حمله على العموم يوجب الفساد. لان الحجّ مشتمل على صلاة الفريضة، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. فتخصيص الصلاة باليومية مع هذه القرائن. كما قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة، أولى من تخصيص الحجة بالمجردة عن صلاة الطواف، أو بالحجة المندوبة، أو بالواقعة في غير ملتنا، أو ان المتفضل به في الصلاة أزيد من المستحق في الحجّ ، مع قطع النظر عن المتفضل به في الحجّ ، لعدم الدليل على ذلك كله. و قوله صلّى اللّه عليه و آله: أفضل الاعمال أحمزها أي أشقها، المقتضى لكون الحجة أفضل من الصلاة، يحمل على ما عدى اليومية، جمعا بين الاخبار، و اقتصارا في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة. و تخصيص اليومية من بين الافراد، لما تقدم، و لدلالة الاذان و الإقامة على كونها أفضل الاعمال (جه).

48 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).

49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلسِّوَاكِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلاَةٌ لِلْبَصَرِ وَ يُرْضِي اَلرَّحْمَنَ وَ يُبَيِّضُ اَلْأَسْنَانَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ [بِالْبَخَرِ] وَ يَشُدُّ اَللِّثَةَ وَ يُشَهِّي اَلطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي اَلْحِفْظِ وَ يُضَاعِفُ اَلْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3).

ص: 320


1- الفقيه، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، حديث 28.
2- قيل معناه انه لا يأتي بأفعالها و شرائطها، بسبب تقصيره في العلم بها، أو بسبب تقصيره في الإتيان بها على الوجوه المعتبرة شرعا. و قيل معناه: تأخيرها عمدا الى أو آخر أوقاتها، و يجعل ذلك عادة له من غير علة. و قيل معناه: أن لا يستعمل الحضور القلبى في أغلب أحوال الصلاة. و لا شك ان الاستخفاف صادق على كل واحد من هذه المعاني و يحتمل أن يكون الجميع مرادا (معه).
3- الفقيه، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث 18.

50 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَمُ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ(1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (37) من أبواب النجاسات، حديث 5.(2)(3).

51 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (3)(4).

52 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ (5).

53 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً (6) (7) .

54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِيَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى - يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(8)(9)(10).

ص: 321


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الحيض، قطعة من حديث 4.
3- و هذا يدلّ على اعتبار التميز. لانه إذا تعارض الدمان، الأسود مع غيره، و اشتبه الحيض منهما، حكم بان الأسود هو الحيض (معه).
4- هذا يدلّ على ان الأصل في الأشياء الطاهرة، حتى يعلم النجاسة (معه).
5- مسند أحمد بن حنبل ج 310:4، و سنن ابن ماجة ج 2، كتاب اللباس (26) باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، حديث 3613.
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (61) من أبواب النجاسات، حديث 1.
7- فيه دلالة على ان الدبغ غير مطهر (معه).
8- سورة الأعراف، الآية 31.
9- الوسائل، كتاب الصلاة، باب 54 من أبواب لباس المصلى حديث 6. و تتمه الحديث (فأحب أن ألبس أجمل ثيابى).
10- المسجد هنا مصدر بمعنى السجود، و المراد بالصلاة من باب اطلاق الجزء على الكل. و في الحديث ان التمشط قبل الصلاة من الزينة، و هو شامل للتمشط في الليل و النهار. و هذا لا ينافى ما ورد في استحباب لبس أخشن الثياب لبعض الصلوات مثل الصلاة لقضاء الحاجة و نحوها، فان ذاك مقام و هذا مقام (جه).

55 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلاَةُ عَمُودُ اَلدِّينِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ اَلدِّينَ .

56 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِفْتَاحُ اَلْجَنَّةِ اَلصَّلاَةُ (1).

57 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومَانِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ رُكُوعُهُمَا وَ سُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ مَا بَيْنَ صَلاَتَيْهِمَا مِثْلُ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ (2)جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القواطع، حديث 14، نقلا عن الشهيد الثاني في أسرار الصلاة.(3)(4).

58 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَا يَخَافُ اَلَّذِي يُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي اَلصَّلاَةِ أَنْ يُحَوِّلَ اَللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ(4)(5).

59 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أُمُورِ اَلدُّنْيَا غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (6)(7).

ص: 322


1- الجامع الصغير للسيوطي ج 2، حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد بن حنبل، و عن البيهقيّ في شعب الايمان، و تتمه الحديث (و مفتاح الصلاة، الطهور).
2- جامع أحاديث الشيعة ج 5، باب
3- من أبواب كيفية الصلاة و آدابها، حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- أي في الفضل و كثرة الثواب باعتبار حضور أحدهما مع اللّه دون الآخر (معه).
5- المراد بالوجه هنا، الجهة التي يتوجه بها إلى اللّه تعالى، و هو القلب. كما في قوله تعالى: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ». و المراد قلبى و عزمى و ارادتى. و تحويله بوجهه الى غيره، بالانصراف عن العزم الأول الى عزم آخر. و يمكن أنّه أراد الاقتصار على الظاهر، و يكون دالا على عدم جواز الالتفات في الصلاة بمجموع الوجه (معه).
6- ثواب الأعمال (ثواب من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما) بتفاوت يسير في الفاظه.
7- التقييد بأمور الدنيا، من غير أنّ يقول بشيء من غير أمور الصلاة، لانه هو المنافى للاقبال على اللّه تعالى، لا مطلقا. روى انه أهدى الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ناقتان، فقال لاصحابه: «من صلى ركعتين بحضور قلبه، أعطيته ناقة» فقام أمير المؤمنين عليه السلام و صلى ركعتين، فلما فرغ قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «انك حدثت نفسك في الصلاة في أيتهما هي السمينة، لتأخذها. فأتى جبرئيل (عليه السّلام) فقال: يا رسول اللّه، انه حدث نفسه بهذا كى يأخذ السمينة و ينحرها، ليقسم لحمها بين المساكين». و هذا لا ينافى حضور القلب، و يرشد إليه أيضا تصدقه بالخاتم في ركوعه، مع انه إذا كان دخل في الصلاة، انقطع عن عالم الحس و اتصل بعالم القدس. و لما سمع السائل يسأل، و هو في الصلاة، فالتفت من عبادة الى مثلها، تتقلب في العبودية من طاعة الى طاعة، و هذا هو العبادة الكاملة. و لما سئل ابن الجوزى عن التفاته عليه السلام في أثناء صلاته الى السائل قال شعرا: يسقى و يشرب لا تلهيه سكرته عن النديم و لا يلهو عن الكأس اطاعه سكره حتّى تمكن من فعل الصحاة، فهذا أعظم الناس نعم ينافى الاقبال على الصلاة ما حكى لي بعض الاصحاب. ان رجلا من صلحاء النجف الأشرف، لما سمع حديث الكتاب مضى الى مسجد الكوفة، ليصلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا، قال: فلما دخلت في الصلاة أتى الى الخبيث فالقى في روعى ان المساجد كلها لها منارات، و مسجد الكوفة ليس له منارة! فقلت: الاحجار يؤتى بها من النبيّ يونس، و الجص من مسجد السهلة، فأخذت في بناء المنارة، و تمّ بنائها بتمام الركعتين. قال: فضربت بعمامتى على الأرض، و قلت: ما أتيت الا لبناء المنارة. و هذا حال عامتنا في الصلاة، و من ثمّ ورد في الزيارات: أشهد أنك يا أمير المؤمنين أقمت الصلاة و آتيت الزكاة. اذ لو كان المراد بالصلاة ما يتناول صلاتنا، لما اختص به عليه السلام (جه).

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا فُرِضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ أُمِرَ بِالْحَجِّ وَ اَلطَّوَافِ وَ أُشْعِرَتِ

ص: 323

اَلْمَنَاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اَللَّهِ (1)(2).

61 - وَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحَدِّثُنَا وَ نُحَدِّثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَ لَمْ نَعْرِفْهُ شُغُلاً بِاللَّهِ عَنْ كُلِّ شَيْ ءٍ (3) .

62 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ يَتَمَلْمَلُ وَ يَتَزَلْزَلُ وَ يَتَلَوَّنُ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ جَاءَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَقْتُ أَمَانَةٍ عَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ - فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا(4) .

63 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَ الوضوء [لِلْوُضُوءِ؟] اِصْفَرَّ لَوْنُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَهْلُهُ مَا هَذَا اَلَّذِي يَعْتَادُكَ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ فَيَقُولُ مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُومُ (5) .

64 - وَ رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَرَفَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ

ص: 324


1- الجامع الصغير للسيوطي ج 1، حرف الهمزة، و لفظ ما رواه: (انما جعل الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة، و رمى الجمار لاقامة ذكر اللّه).
2- و هو التوجه إلى اللّه تعالى و الحضور معه، حتى يكون القلب موافقا للسان (معه).
3- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أفعال الصلاة حديث 17 من دون قوله: شغلا باللّه من كل شيء.
4- جامع أحاديث الشيعة، ج 5، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب كيفية الصلاة و آدابها، حديث 40. و رواه في البحار، الطبعة الحديثة، ج 41، باب (101) عبادته و خوفه عليه السلام.
5- البحار، ج 73:46 من الطبعة الحديثة، باب (5) من مكارم أخلاقه و علمه و عبادته، حديث 61 نقلا عن الإرشاد.

شِمَالِهِ مُتَعَمِّداً فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (1)و لا يحمل النفي هنا على نفى الصحة، و الا لزم الحرج و المشقة التي لا يمكن لاحد الا نادرا التخلص منهما، بل يحمل على نفى الكمال (معه).(2)(2).

65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيُصَلِّي اَلصَّلاَةَ لاَ يُكْتَبُ لَهُ سُدُسُهَا [ثُلُثُهَا] وَ لاَ عُشْرُهَا وَ إِنَّمَا يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا(3)(4).

66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ اِبْنِ آدَمَ مَجْرَى اَلدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (5).

67 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَائِشَةَ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ اَلْجَنَّةِ فَقَالَتْ بِمَا ذَا قَالَ بِالْجُوعِ (6).

ص: 325


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب أفعال الصلاة، حديث 13 نقلا عن عوالى اللئالى عن معاذ بن جبل.
3- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أفعال الصلاة، حديث 13، نقلا عن العوالى.
4- لما ورد في النصوص أن النوافل الراتبة، مثلا الفريضة، و انها شرعت لجبر ناقص الفرائض. قال بعض أهل الحديث: لعل الوجه المناسب للاقتصار على خصوص المثلين، ان عامة الناس إذا أرادوا الاقبال على الصلاة لا يتمكنوا غالبا الا من الاقبال على ثلثها، فيبقى الثلثان، فينجبران بالنوافل (جه).
5- أورده البخارى في صحيحه، باب (21) من كتاب الاحكام. و أحمد بن حنبل في مسنده ج 156:3، و غيرهما من أئمة الحديث من العامّة بدون الجملة الأخيرة (فضيقوا مجاريه بالجوع).
6- كنوز الحقائق على هامش الجامع الصغير ج 129:1، حرف الدال. و في المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء، ج 149:5، كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن و الفرج، و لفظ ما رواه (أديموا قرع باب الجنة يفتح، قيل: و كيف نديم قرع باب الجنة ؟ قال: بالجوع و الظماء).

68 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ حَمَّةٌ يَغْتَسِلُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ ءٌ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ (1).

69 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ فَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً (2) (3) .

70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اِشْتِمَالِ اَلصَّمَّاءِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِالْإِزَارِ فَيُدْخِلَ طَرَفَيْهِ مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِ وَ يَجْعَلَهُمَا عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ ذَلِكَ فِعْلُ اَلْيَهُودِ (4) (5) .

ص: 326


1- نهج البلاغة: 199، و من كلام له عليه السلام كان يوصى به أصحابه. أوله: (تعاهدوا أمر الصلاة) الى قوله: (و شبهها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالحمة الخ). و في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، ج 4 (باب فضل الصلاة و انها أفضل الاعمال بعد المعرفة) أحاديث متعدّدة في هذا المعنى مع اختلاف يسير في الألفاظ فراجع.
2- صحيح البخاريّ ، في تفسير سورة الفتح، و مسند أحمد بن حنبل ج 251:4.
3- عن الامامين أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام، قالا: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، اذا صلى قام على أصابع رجليه حتّى تورمت، فانزل اللّه تعالى «طه، مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ » أى تتعب. و طه، بلغة طى يا محمد. و كان يصلّي الليل كله و يعلق صدره بحبل حتّى لا يغلبه النوم، فأمر اللّه سبحانه أن يخفف على نفسه، فكان بعد هذا يقوم النصف الأخير من الليل، بعد أن كان يقوم الليل كله، و أوجب عليه صلاة الليل (جه).
4- و فيه تنبيه على كراهية فعله في الصلاة، بل و في غيرها، للنهى عن التشبه بهم (معه).
5- هذا مضمون صحيحة زرارة، الا أن فيها. أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب، و ربما يوجد في بعض النسخ التهذيب، جناحيك، فلا يكون فرق بين الروايتين. و فسره أهل اللغة بغير هذا، قال القتيبى: و انما قيل صماء لانه إذا اشتمل به، شد على يديه و رجليه المنافذ كلها، فيكون كالصخرة الصماء. و الاصحاب رضوان اللّه عليهم، و ان ذكروها في مكروهات الصلاة، الا ان ظاهر اطلاق صحيحة زرارة، الإطلاق لانه قال: اياك و التحاف الصماء، من غير تقييد بالصلاة، و حديث الكتاب كاشف من علة الكراهة، أعنى التشبه باليهود (جه).

71 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ (1) (2) (3) .

72 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا زَالَتْ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَقَعَتْ ثُمَّ قَالَ اَلْخَذْفُ فِي اَلنَّادِي مِنْ أَخْلاَقِ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ اَلْمُنْكَرَ(4) قَالَ هُوَ اَلْخَذْفُ (5)(6)((7).

ص: 327


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (37) من أبواب لباس المصلى، حديث 4.
2- و فيه دلالة على جواز الصلاة في النعلين، بل قد يفهم استحباب فعلها فيهما لان ذلك يفهم من المواظبة منه عليه السلام على فعل ذلك (معه).
3- ذكر الاصحاب استحباب الصلاة في النعل مطلقا، و ربما كان الوجه في حملها على العربية، انها هي المتعارفة في ذلك الزمان، و لعلّ الإطلاق أولى (جه).
4- سورة العنكبوت، الآية 29.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (36) من أبواب أحكام المساجد، حديث 1.
6- و فيه دلالة على كراهية الخذف في المسجد، و في النادى (معه).
7- روى عن ابن عبّاس، ان ذلك المنكر من قوم لوط في مجالسهم، هو الخذف في الحصى، و الرمى بالبنادق، و الفرقعة، و مضغ العلك، و السواك بين الناس، و حل الازرار، و السباب، و الفحش، و المزاح. و قيل: كانوا يتحابقون و يسخرون بمن مر بهم، و يتجاهرون في ناديهم بذلك العمل و خذفهم بالحصى، لاعلام الغافل، حتى يقبل على ذلك العمل القبيح. و قوله: ما زالت تلعنه، اما بلسان الحال، أو بلسان المقال، و هو الأظهر. و اما كيفية الخذف، ففي الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام، هو أن تضعها على الإبهام، و تدفعها بظفر السبابة. و قال الجوهريّ : الخذف بالحصى، الرمى به بالاصابع. و الظاهر شمول الكراهة لجميع ذلك (جه).

73 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كَشْفُ اَلسُّرَّةِ وَ اَلرُّكْبَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ مِنَ اَلْعَوْرَةِ (1)(2).

74 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُخَاطِباً لِأَوْلِيَاءِ اَلْأَطْفَالِ مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اِضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ(3)(4).

75 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ اَلنَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (5)(6).

76 - وَ رَوَى بِلاَلٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : مَنْ أَذَّنَ فِي سَبِيلِ

ص: 328


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (37) من أحكام المساجد حديث 1.
2- فيه دلالة على كراهية كشفها في المسجد، مع الناظر و بدونه (معه).
3- المستدرك للحاكم، كتاب الصلاة، ج 197:1 (باب في مواقيت الصلاة) و تتمة الحديث (و فرقوا بينهم في المضاجع).
4- و فيه دلالة على وجوب ذلك على الأولياء. و على انه يجب عليهم تعليمهم الشرائع و الاحكام (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 21 و رواه ابن ماجة في سننه ج 1، كتاب الاذان و السنة فيها (باب فضل الاذان و ثواب المؤذنين) حديث 725.
6- في النهاية في تفسير هذا الحديث: أطول الناس أعناقا، أي أكثرهم أعمالا يقال: لفلان عنق من الخير، أي قطعة. و قيل: أراد طول الاعناق، أي الرقاب. لان الناس يومئذ في الكرب، و هم في الروح متطلعون، لا يؤذن لهم في دخول الجنة. و قيل: أراد انهم يكونون يومئذ رؤساء سادة، و العرب تصف السادة، بطويل الاعناق. و روى أطول أعناقا، بكسر الهمزة، أي أكثر اسراعا و أعجل الى الجنة (انتهى). و قيل: أكثرهم رجاء، لان من يرجو شيئا طال إليه عنقه. و قيل: أراد أنهم لا يلجمهم العرق، فان الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم. و قيل: الاعناق، الجماعة. يقال: جاء عنق من الناس أي جماعة. فمعنى الحديث ان جمع المؤذنين: يكون أكثر، فان من أجاب دعوتهم يكون معهم، فالطول، مجاز عن الكثرة، لان الجماعة اذا توجهوا مقصدا يكون لهم اعتداد في الأرض. و قيل: طول العنق كناية عن عدم الخجل، فان الخجل متنكس الرأس متقلص العنق كما قال تعالى: «وَ لَوْ تَرىٰ إِذِ اَلْمُجْرِمُونَ نٰاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ». و قيل: معناه الدنو من اللّه، كناية. لان طول العنق يدلّ على طول القامة، و لا ارتياب في أن طول القامة، ليس مطلوبا بالذات. بل لامتيازهم من ساير الناس و ارتفاع شأنهم، كما وصفوا بالغر المحجلين، للامتياز و الاشتهار. و قيل: غير هذا. و المعنى الثاني و الثالث من معاني النهاية هما الأظهر (جه).

اَللَّهِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً وَ تَقَرُّباً إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَنَّ عَلَيْهِ بِالْعِصْمَةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلشُّهَدَاءِ فِي اَلْجَنَّةِ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب الاذان و الإقامة حديث 5. و رواه الصدوق في ثواب الأعمال (ثواب من أذن عشر سنين محتسبا) الا أن فيها (من اذن عشر سنين محتسبا إلى آخره). و رواه في الفقيه، كتاب الصلاة، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 21. كما في المتن.(2).

77 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ سَمِعَهُ [مَعَهُ ] وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ (2)(3).

ص: 329


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 17. و رواه في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الاذان و الإقامة حديث 4. نقلا عن عوالى اللئالى، عن بلال.
3- روى الصدوق قدس اللّه ضريحه هذا الحديث في كتاب الخصال، و في ثواب الأعمال. و معناه كما قال في النهاية: تمثيل، و من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، أى المكان الذي ينتهى إليه الصوت، لو قدر أن يكون ما بين اقصاه و بين مقام المؤذن ذنوب تملأ تلك المسافة، لغفر اللّه له. و قيل: المراد انه يغفر لاجله للمذنبين الذين يكونون في تلك المسافة من الذين يصلون باذانه. أو المراد يغفر له ترجيع صوته و غنائه في الاذان، و بتطلعه ببصره الى بيوت الجيران. و كلاهما بعيدان، سيما الثاني. و أمّا تصديق الموجودات كلها للمؤذن، فبعضها بلسان القال، و بعضها بلسان الحال لان لسان حالها ينطبق بأن لها خالقا أعظم و أجل من أن يوصف و من كل شيء، و هكذا الى آخر الفصول. و هذه الشهادة كما تكون في الدنيا، تكون في الآخرة. روى أبو سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «لا يسمع مد صوت المؤذن جن و لا انس و لا شيء الا شهد له يوم القيامة». و قوله: فى السماء، يعنى مقدار الامتداد في جهة العلو، و يجوز أن يراد حقيقة السماء، لما روى أن اللّه تعالى وكل ريحا بالاذان ترفعه الى السماء، و في قوله: و من كل من يصلى بصوته، اشعار بجواز التعويل على المؤذن في دخول أوقات الصلاة (جه).

78 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فَلاَ تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ (1).

79 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَذِّنَ [وَ لَمْ تُؤَذِّنْ ] صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ(2).

80 - وَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ وَ يُقِيمُ لِنَفْسِهِ .

81 - وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ [الصادقين] عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ

ص: 330


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 1.

قَالَ : اَلْمَأْمُومُ أَوْلَى بِالْأَذَانِ وَ اَلْإِمَامُ أَوْلَى بِالْإِقَامَةِ فَلاَ يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (1).

82 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ فَإِذَا كَانَ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ (2) (3) .

83 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ (4) فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ أَ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (5)كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 20:1 حرف الهمزة نقلا عن أبي داود.(6) (7) .

84 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ تَنْقُرْ نَقْراً(7).

ص: 331


1- و فيه دلالة على انه لو قام أحد بغير اذن الامام، لم يعتد بها، و لم يسقط بها الاستحباب. بخلاف الاذان، فانه لو فعله أحد المأمومين أو غيرهم، مع حكاية الامام له في الأخير (معه).
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (11) من أبواب القراءة، حديث 1.
3- و هذا يدلّ على أن البسملة جزء من القرآن، و ان الجهر بالبسملة في موضع الاخفات سنة مؤكدة (معه).
4- أي هشام بن الحكم و هشام بن سالم.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
6- من أبواب الركوع، حديث 1 و 2.
7- هذا يدلّ على ان مطلق الذكر في الركوع و السجود مجز، لتعليله بالذكر في قوله: نعم، كل هذا ذكر اللّه، لكن تعيين التسبيح أحوط، للإجماع على اجزائه (معه).

85 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلدُّعَاءَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ نَفْلاً(1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب التعقيب، حديث 5.(2)(3)(4).

86 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّعْقِيبُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْبِلاَدِ(5).

87 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اَللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ (5).

88 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ صَلَّى فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ(6). 89 - وَ رَوَى هَذَا بِعَيْنِهِ اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (7).

90 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ

ص: 332


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب التعقيب.
3- المراد بالصلاة المندوبة الابتدائية، لانها ليست منصوصة بعينها، و التعقيب منصوص عليه بعينه، فاهتمام الشارع به أكثر، فيكون أفضل (معه).
4- فيكون الدعاء بعد الفريضة، أفضل من الدعاء بعد النافلة. فان للمصلى دعوة مستجابة بعد الفريضة، فيكون معنى الحديث، استحباب تقديم الدعاء على صلاة النافلة الراتبة و غيرها، لا أنّه إذا اشتغل بالدعاء ترك النافلة. و ان حمل المتبادر من ظاهر الحديث احتاج الى التخصيص المذكور في الحاشية. و بعض أهل الحديث عمم الحكم في الراتبة و غيرها، و جعل الدعاء أفضل من جميع النوافل. و ان كان الاشتغال به مستلزما لتركها (جه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب التعقيب حديث 1.
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب التعقيب، حديث 1.
7- الفقيه، كتاب الصلاة، باب كراهية النوم بعد الغداة، حديث 15.

فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ (1)(2)(3).

91 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ إِنَّ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلاَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ (4).

92 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اُدْعُوا اَللَّهَ تَعَالَى وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ [لاَ يَسْتَجِيبُ ] دُعَاءَ مَنْ قَلْبُهُ غَافِلٌ لاَهٍ (5).

93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْإِمَامِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلصَّاعِقَةَ تُصِيبُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ وَ لاَ تُصِيبُ ذَاكِراً(6).

ص: 333


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب التعقيب، حديث 1.
2- أي قبل أن يغير حالة التورك، الى حالة التربع و غيرها (معه).
3- نسبة هذه التسبيحة إليها عليها السلام باعتبار انها شكت الى أبيها شدة ما تلقى من خدمة البيت، من الطحن و استقاء الماء و كسح البيت، فطلبت منه خادما، فعلمها هذه التسبيحة عوضا عن الخادم. و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «انما سميت ابنتى، فاطمة، لان اللّه سبحانه فطمها و فطم من أحبها من النار». و في حديث آخر: «انها فطمت بالعلم و فطمت عن الطمث». و عن أبي الحسن عليه السلام (ان اللّه تعالى علم ان رسول اللّه يتزوج في الاجانب، و انهم يطمعون في وراثة هذا الامر من قبله، فلما ولدت فاطمة، سماها اللّه تعالى فاطمة لما أخرج منها و جعل في ولدها، ففطمهم عما طمعوا، فبهذا سميت فاطمة، لانها فطمت طمعهم، أي قطعته إلخ) (جه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب التعقيب حديث 1 و 2.
5- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب الدعاء حديث 2. نقلا عن القطب الراونديّ في الدعوات.
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب الذكر حديث 5.

94 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالذَّاكِرِ مَنْ إِذَا عَرَضَ لَهُ مَعْصِيَتُهُ ذَكَرَ اَللَّهَ وَ تَرَكَهَا لِأَجْلِهِ وَ إِذَا عَرَضَ لَهُ طَاعَةٌ ذَكَرَ اَللَّهَ فَفَعَلَهَا لِأَجْلِهِ .

95 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ وَاجِبَةٌ (1) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلاَتَكَ وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ وَ تَعْجَبُ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْكَ وَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَتَحَ اَلرَّبُّ اَلْحِجَابَ بَيْنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ(2).

96 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ وَعَظْتَنِي فَلَمْ أَتَّعِظْ وَ زَجَرْتَنِي عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمْ أَنْزَجِرْ وَ غَمَرَتْنِي أَيَادِيكَ فَمَا شَكَرْتُ عَفْوَكَ عَفْوَكَ يَا كَرِيمُ (3)(4).

ص: 334


1- المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، اذ لم يقل بوجوبها أحد. (معه).
2- الوسائل، كتاب الصلاة باب (1) من أبواب سجدتى الشكر، قطعة من حديث 5.
3- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (5) من أبواب سجدتى الشكر، قطعة من حديث 27.
4- فيه ايماء الى جواز صدور الذنب عنه عليه السلام، و في صحيفة زين العابدين عليه السلام مثله أيضا، سيما دعاءه في الاستقالة من الذنوب، و كان موسى بن جعفر عليهما السلام يقول في سجود الشكر: «رب عصيتك بلسانى، و لو شئت لأخرستني، و عصيتك ببصرى، و لو شئت و عزتك لاكمهتنى إلى آخره. و ورد أيضا مثله من الخليل و عن الكليم و عن داود و عن أكثر الأنبياء و جميع الأئمّة صلوات اللّه عليهم ما يوهم هذا المعنى. و قد ذكرنا في شرح الصحيفة، و شرحى التهذيب و الاستبصار وجوها كثيرة. و أردنا أن لا يخلو هذا الكتاب من ذكر بعضها، فلنذكر منها أوجها. الأول: ان الذي صدر من الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام من البكاء و الاعتراف بالذنوب من باب تعليم الناس و ارشادهم الى كيفية هذه الطاعة، و ان النبيّ صلّى اللّه -

ص: 335

ص: 336

97 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَضَعُ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَضَعُهَا عَلَى اَلْأَرْضِ وَ يَرْفَعُهَا مِنَ اَلْأَرْضِ وَ يَضَعُهَا عَلَى رَأْسِهِ (1) (2) .

98 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَسْمَعُ اَلْعَطْسَةَ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ فَأَحْمَدُ اَللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ اَلْبَحْرُ [اَلْيَمُّ ] (3) (4) .

99 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَ اَلْحَاضِرَةُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلْكُسُوفَ وَ يَأْتِي بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ (5)(6)(7).

ص: 337


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (27) من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- و هذه حكاية حال، و حكاية الحال لا تعم عند الأصوليّين، فهى انما تدلّ على وقوع ذلك الفعل منه، و لو مرة. و انما فعله لبيان جواز مثل ذلك من الافعال القليلة في الصلاة و انها غير مبطلة للصلاة (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب قواطع الصلاة، حديث 4.
4- و هذا يدلّ على ان الحمد بعد العطسة، و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مستحب مؤكد، سواء كان هو العاطس أو غيره، و سواء كان في الصلاة أو غيرها (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (5) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات حديث 2.
6- هذا الحديث معمول به، لكن لا يصحّ التلفظ بنية صلاة الحاضرة، بل يقتصر على النية القلبية، فلو تلفظ بها، بطلت الصلاة (معه).
7- مراده ان النية المتلفظ بها كلام أجنبى، فيقع فصلا بين الصلاتين. و ما دل عليه الحديث من القطع و البناء، هو مذهب الاكثر. للاخبار الصحيحة. و ذهب الشيخ في المبسوط الى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة، يجب عليه استينافها من رأس، و اختاره في الذكرى، و لا دليل عليه من الاخبار، و الدليل العقلى لا يعتمد عليه هنا (جه).

100 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقُ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ أَخِيكَ فُلاَنٍ عَنْكَ (1) .

101 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي مَسْأَلَةٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَصُومَ وَ يُصَلِّيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ [مَوْتَاهُ ] فَقَالَ نَعَمْ يُصَلِّي مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ (2) .

102 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ اَلْمَرْوِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ رَجُلٌ غَيْرُ عَارِفٍ قَالَ لاَ لاَ يَقْضِيهِ إِلاَّ مُسْلِمٌ عَارِفٌ (3) (4) (5) .

ص: 338


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 4.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 2.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 5.
4- المراد بالعارف بالاحكام المتعلقة بالصلاة و الصوم، العقليّة و الشرعية. أو يكون المراد به، العارف بطريقة أهل البيت عليهم السلام (معه).
5- في هذا الحديث دلالة على ما نص عليه علمائنا قدس اللّه أرواحهم من جواز الاستيجار عن الميت للصلاة و الصوم. و يدلّ عليه الإجماع و الاخبار. أما الإجماع فقال صاحب الذكرى: انما انعقد عليه الإجماع من الخلف و السلف، و قد تقرر ان إجماعهم حجة قطعية، ثمّ قال: فان قلت: فهلا اشتهر مثل اشتهار الاستيجار على الحجّ حتّى علم من المذهب ضرورة ؟ قلت: لعدم الحاجة إليه، فان سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة و النافلة على حدّ لا يقع عن أحد منهم اخلال بها الا لعذر، و إذا اتفق فواتها بادروا الى فعلها لان أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة، فلم يفتقروا الى هذه المسألة، و اكتفوا بذكر قضاء الولى (انتهى) و هذا الإجماع نقله أيضا السيّد ابن زهرة و الفاضل المقداد في الكنز. و اما الاخبار فقال الشهيد الثاني، انه روى من أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، قال: يقضى عن الميت الحجّ و الصوم و العتق و فعاله الحسن، و في حديث آخر، و الصلاة. و قد ساوى فيها بينها و بين الحجّ ، و هو قابل للنيابة و الاجارة إجماعا، فيكون غيره من العبادات مثله. و بالجملة الاخبار الواردة في هذه المسألة، كما اعترف به الشهيد و المقداد أربعون حديثا خاليا عن المعارض. و في الذكرى أيضا: ان الاستيجار على فعل صلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية على مقدمتين (أحدهما) جواز الصلاة عن الميت، و هذه اجماعية. و الأخبار الصحيحة ناطقة بها (و الثانية) انه كلما جاز الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه، و هذه المقدّمة داخلة في عموم الاستيجار على الافعال المباحة التي يمكن أن يقع عن المستأجر، و لم يخالف فيها أحد من الإماميّة. و قول النافى من المتأخرين، ان الاخبار خالية من ذكر الاجارة منقوض بالحج و أكثر المعاملات التي أوجب العقود و الصيغ لها فقهائنا، فانهم جوزوا النيابة فيها و الاستيجار عليها، مع خلو النصوص من الصيغ و الاجارات فيها (جه).

103 - وَ رُوِيَ فِي أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رِجَالِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ هِشَامٌ وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَصِلُ إِلَى اَلْمَيِّتِ اَلدُّعَاءُ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلصَّلاَةُ وَ نَحْوُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ يَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ قَدْ يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ (1) (2) .

104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي أَصْلِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : وَ سَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ

ص: 339


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 7.
2- يحتمل أن يكون من صنع ذلك للميت، مسخوطا عليه من قبل الميت فيرضى عنه الميت بسبب ما فعله معه، من البر و الصلة. و يحتمل أن يكون الميت هو بمسخوط عليه، بسبب أفعاله القبيحة، فيرضى عنه بسبب ما فعله الحى لاجله من العمل الصالح الواصل ثوابه إليه (معه).

عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ يُؤْجَرُ فِيمَا صَنَعَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَتِهِ قَرَابَتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَرَى مَا أَرَى وَ هُوَ نَاصِبٌ قَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ (1)(2)(3). 105 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ .

106 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ قَالَ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ (4).

107 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ [عِيسَى] فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ وَ اَلصَّدَقَةَ وَ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ اَلْمَيِّتَ حَتَّى إِنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ اِبْنِكَ فُلاَنٍ وَ أَخِيكَ - فُلاَنٍ أَخُوكَ فِي اَلدِّينِ (5).

ص: 340


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 8 و روى في الوسائل أحاديث (2 و 4 و 5 و 7 و 8) عن غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات عن الأموات للسيّد رضيّ الدين عليّ بن موسى بن طاوس الحسيني الحلى المتوفى 664 ه.
2- و هذا يدلّ على ان صلة القرابة جائزة و ان كان القريب مخالفا للمذهب (معه).
3- المراد بالناصب هنا مطلق المخالف، كما هو أحد معانيه. أما لو أريد به الناصب بالمعنى الاخص بين الفقهاء أعنى من نصب العداوة لاهل البيت عليهم السلام، ففى جواز ايقاع تلك العبادات عنه اشكال، لانه أشر من الكافر (جه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 10 نقلا عن غياث سلطان الورى.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 15، نقلا عن غياث سلطان الورى.

108 - وَ رُوِيَ : أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ عَلِيَّ بْنَ اَلنُّعْمَانِ تَعَاقَدُوا فِي بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ إِنْ من مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُصَلِّي مَنْ بَقِيَ صَلاَتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّي عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ وَ كَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ فَيُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ أَعْيَانِ اَلْمَشَايِخِ وَ اَلرُّوَاةِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، فراجع. و صحيح مسلم ج 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (42) باب فضل صلاة الجماعة، و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 245 و 246 و 247. و صحيح البخاريّ (كتاب الاذان) باب وجوب صلاة الجماعة.(2).

109 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (2). 110 - وَ رُوِيَ : سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ (3).

111 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ(4).

ص: 341


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الاحتضار حديث 13، باختلاف يسير في الفاظه.
3- صحيح البخاريّ (كتاب الاذان) باب وجوب صلاة الجماعة. و جامع أحاديث الشيعة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة و أحكامها، نقلا عن شرح اللمعة، و لفظ ما نقله (الجماعة مستحبة في الفريضة مطلقا، متأكدة في اليومية، حتى ان الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا، أو سبعا و عشرين صلاة إلخ). و نقله في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، رقم 16.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 4، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا). و رواه في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث 9 نقلا -

112 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَحْضُرُوا اَلْمَسْجِدَ مَعَهُ لَتَحْضُرُنَّ اَلْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ (1)قال المحدث العلامة الجزائريّ قدّس سرّه، بعد نقل أخبار بهذا المضمون، ما هذا لفظه: و الاخبار بمضمون هذا مستفيضة، و توجيه الاحراق و الذم على ترك هذه السنة بوجوه. (الأول) ان مثل هذه السنة الاكيدة التي هي من شعائر الدين لورود مثل هذا التأكيد البليغ عليها، لم يكن كثيرا، حتى ان الشهيد الثاني طاب ثراه ذكر انه لو لم ينعقد الإجماع على استحباب صلاة الجماعة، لكان القول بوجوبها غير بعيد (الثاني) ان الذين كانوا يتركون الجماعة معه (صلّى اللّه عليه و آله) انما هو رغبة عنها، لان أكثرهم كانوا من المنافقين، و من تركها رغبة عنها، تكون صلاته غير صحيحة، فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و منه إحراق بيوتهم (الثالث) ان حضور جماعته أوائل الإسلام، مما يزيد في قوة شوكة الإسلام، و التقاعد عنها وهن لقوة الدين، لاطلاع الكفّار على أحوال المسلمين، فإذا عرفوا ان أصحابه لم يحضروا معه الصلاة، يزيد في قوتهم و جرأتهم، الى غير ذلك من الوجوه (جه).(2)(2).

113 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَ لاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ (3).

114 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ -

ص: 342


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (42) باب فضل صلاة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها حديث 251 و 252 و 253 و 254. و سنن ابن ماجه ج 1، كتاب المساجد و الجماعات، (17) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة حديث 791 و 795 و لفظ بعض ما رووه هكذا (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة، أو لاحرقن بيوتهم).
3- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (57) من أبواب صلاة الجماعة حديث 9. و سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع في المسجد مرتين، حديث 574.

فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ ظَلَمَ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ اَللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (1)الوسائل كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 4، و روى مضمونه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه، صحيح مسلم، كتاب الصلاة (28) باب تسوية الصفوف و اقامتها حديث 127 و 128 و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، (2) باب اقامة الصفوف، حديث 994، و سنن أبي داود ج 1، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، حديث 662 و 663. و صحيح البخاريّ ، كتاب الاذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة و بعدها.

و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، ج 101:3 باب اقامة الصفوف و تسويتها، و لفظ ما رواه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «اقيموا الصفوف، و حاذوا بين المناكب، و سدوا الخلل، و لينوا بأيدى اخوانكم، و لا تذروا فرجات للشيطان» الحديث).(3)(4).

115 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لِئَلاَّ يَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمُ اَلشَّيْطَانُ (3)(5). أي لئلا يستولي عليكم و يملككم و يجعلكم رعيته من قولهم حاذ الحمار العانة إذا جمعها و ساقها غالبا عليها

116 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُخَاطِباً لِأَصْحَابِهِ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ وَ لاَ تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اَللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (5).

ص: 343


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 7 و رواه البخارى في صحيحه، كتاب الاذان، باب الصاق المنكب بالمنكب، و القدم بالقدم في الصف.
3- من أبواب صلاة الجماعة حديث 2.
4- الذمّة وردت بمعنى العهد، و الأمان، و الضمان، و الحرمة، و الحق، و كلها تناسب المقام (جه).
5- و ذلك ان الشياطين يتخللون الصفوف، فإذا رأوا فرجة وقفوا فيها، فيستحوذون على أهل الصفوف، أي يغلبون عليهم بالوساوس الشيطانية (جه).

117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّمَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ (1).

118 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً وَ سَاجِداً أَمَّا اَلرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ اَلرَّبَّ وَ أَمَّا اَلسُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (2).

119 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ مَالِ زَكَاتِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ اَللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ فَهُوَ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ (3)(4).

120 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ لَهُ دَارٌ وَ اِحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَى سُكْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلاَئِكَتِي بَخِلَ عَبْدِي عَلَى عَبْدِي بِسُكْنَى اَلدُّنْيَا لاَ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ يَسْكُنُ جِنَانِي أَبَداً(5).

121 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً وَ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ طَاوٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا اَلْعَبْدِ أَنَّنِي أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي وَ أَطَاعَ غَيْرِي وَكَلْتُهُ إِلَى عَامِلِهِ وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ غَفَرْتُ لَهُ

ص: 344


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (52) من أبواب الجماعة، حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8)، من أبواب الركوع، حديث 2.
3- آل عمران: 180.
4- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (3) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، حديث 3.
5- ثواب الأعمال للصدوق، (عقاب من منع مؤمنا سكنى داره).

أَبَداً(1).

122 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ وَ عَلِمَ أَنَّ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِناً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَكَبَّهُ اَللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي اَلنَّارِ(2)(3).

123 - وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ شِيعَتُنَا فِي اَلْجَنَّةِ وَ فِي اَلشِّيعَةِ أَقْوَامٌ يُذْنِبُون وَ يَرْتَكِبُونَ اَلْفَوَاحِشَ وَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ وَ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ يَتَمَتَّعُونَ فِي دُنْيَاهُمْ فَقَالَ نَعَمْ هُمْ أَهْلُ اَلْجَنَّةِ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ مِنْ شِيعَتِنَا لاَ يَخْرُجُ مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى يُبْتَلَى بِسُقْمٍ أَوْ بِفَقْرٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ بِجَارٍ يُؤْذِيهِ أَوْ بِزَوْجَةِ سَوْءٍ فَإِنْ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ شَدَّدَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلنَّزْعِ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ لاَ ذَنْبَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي لاَ بُدَّ مِنْ رَدِّ اَلْمَظَالِمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ حِسَابَ خَلْقِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَكُلُّ مَا كَانَ عَلَى شِيعَتِنَا حَسَبْنَاهُ مِنَ اَلْخُمُسِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ كُلُّ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ خَالِقِهِمْ اِسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْهُ -

ص: 345


1- ثواب الأعمال للصدوق، (عقاب من شبع و بحضرته مؤمن جائع).
2- عقاب الاعمال للصدوق، (عقاب من اكتسى، و مؤمن عارى).
3- المراد به من يكون محتاجا الى ذلك، بحيث لا يكون عنده شيء، و يكون معلوما حاله. عند المسئول عنه. اما بالاطلاع على حاله، أو كان معلوم العدالة عنده، و يخبر عن حاله. و ان سائلا مؤمنا صواما، مر بباب يعقوب عشية جمعة، عند أوان افطاره، فاستطعمهم، و هم يسمعون، فلم يصدقوا قوله: فلما يئس ان يستطعموه و غشيه الليل، استرجع، و شكى جوعه إلى اللّه، و أصبح صائما حامدا للّه، و بات يعقوب و آل يعقوب بطانا، و أصبحوا و عندهم فضلة من طعام، فابتلاه اللّه سبحانه بيوسف، و أوحى إليه ان استعد لبلائى، و ارض بقضائى، و اصبر للمصائب. فرأى يوسف الرؤيا في تلك الليلة (معه).

وَ لَمْ نَزَلْ بِهِ حَتَّى نُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ بِرَحْمَةٍ مِنَ اَللَّهِ وَ شَفَاعَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى لاَ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا اَلنَّارَ (1) .

124 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَفْرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (2) (3) .

125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ جِلْدِهِ وَ عَظْمِهِ وَ رِيشِهِ وَ بَوْلِهِ وَ غَائِطِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ - وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ تَصِحُّ اَلصَّلاَةُ فِي صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ غَائِطِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ إِلاَّ مَنِيَّهُ وَ دَمَهُ (4).

126 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْخَزَّ أَحَلَّهُ اَللَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ اَلْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا(5)هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان يسند الى حل استعماله في الصلاة، و ان لم يذك كما احل الحيتان بخروجها من الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. و قد أجمع علمائنا على جواز الصلاة في وبر الخز. و أمّا جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ابن إدريس و العلامة في المنتهى، و الاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا يعدل عنها.

نعم اضطربت الاخبار، و كلام الاصحاب في حقيقة الخز، في انه دابة بحرية أو برية، أو هو نوعان منه برى و منه بحرى، أو هو حيوان يكون في الماء و يخرج الى البر ثمّ يرجع الى الماء. و انه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، أو ليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: و من ثمّ قال بعض مشايخنا من أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز و شعره و وبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في أعصار الأئمّة عليهم السلام أم لا؟

و قال: الظاهر أنّه غيره، لان الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، و ذكاته اخراجه من الماء. و المعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن، انها دابة تعيش في البر و لا تموت بالخروج من الماء، الا أن يقال، انهما نوعان برى و بحرى و كلاهما ممّا يجوز الصلاة فيه، و هو بعيد. و يشكل التمسك بعدم النقل، و اتصال العرف من هذا الزمان الى اعصار الأئمّة عليهم السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).(6)(7)(8)(8).

ص: 346


1- البحار، الطبعة الحديثة ج 114:68، باب الصفح عن الشيعة و شفاعة أئمتهم صلوات اللّه عليهم نقلا عن الروضة.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب لباس المصلى، حديث 1.
3- فيه دلالة على جواز افتراش الحرير في الصلاة و غيرها، الا انه لا يصحّ السجود عليه (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب لباس المصلى حديث 1 باختلاف في بعض الفاظه.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
6- من أبواب لباس المصلى، قطعة من حديث 4.
7- التحليل هنا بمعنى الطهارة. و معناه انه لا ينجس بالموت، كما ان الحيتان لا تنجس بالموت، و ليس المراد انه مأكول اللحم، للإجماع على تحريم أكله (معه).
8- نبه على ما أفاده المصنّف، في الوسائل في ذيل الحديث، فراجع.

127 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي فَرْوِ اَلْخَزِّ وَ ثِيَابِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ ذَا نَلْبَسُهُ وَ نُصَلِّي فِيهِ (1) .

128 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي فَرْوِ اَلسِّنْجَابِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُؤْكَلُ اَللَّحْمُ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ (2) .

ص: 347


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب لباس المصلى حديث 14 ما يقرب منه.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب لباس المصلى، قطعة من حديث 3.

129 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَرُوداً فَكَانَ تُجْلَبُ لَهُ اَلْفِرَاءُ مِنْ بِلاَدِ اَلْعِرَاقِ فَيَلْبَسُهَا فَإِذَا أَرَادَ اَلصَّلاَةَ نَزَعَهَا وَ صَلَّى فِي غَيْرِهَا (1) (2) .

130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي غَسْلِ دَمِ اَلْحَيْضِ حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اِغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ (3)(4).

131 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ اَلْأُولَى لِلْإِزَالَةِ وَ اَلثَّانِيَةَ لِلْإِنْقَاءِ (5).

132 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ قَالَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي طَرِيقِ اَلْحَجِّ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يُسَوِّي أَحْجَاراً لِتَكُونَ مَسْجِداً فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ مِنْهُ أَوْ قَالَ نَعَمْ (6) (7) .

ص: 348


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (61) من أبواب لباس المصلى، حديث 2.
2- يمكن حمل هذه الرواية على أن تلك الفراء المجلوبة إليه من جنس ما لا يصلى فيه، بان يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه مع التذكية، فيصح لبسه في غير الصلاة (معه).
3- سنن النسائى ج 1، كتاب الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب، حديث 2.
4- الحت. انما يكون للنجاسة اليابسة. و معناه أن تزال عين النجاسة بعود أو بشيء. و القرص: هو فرك محل النجاسة بعد حتها. و الامران الاولان للاستحباب، لانهما شرعا للاستظهار في الغسل، و الامر الثالث للوجوب، و تقييد الغسل بالماء، يدل على انه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق من المياه، لانصراف الإطلاق الى الحقيقة (معه).
5- المستدرك ج 1، كتاب الطهارة باب (1) من أبواب النجاسات حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أحكام المساجد، حديث 1.
7- أي هذا العمل من أعمال المساجد، يعنى ثوابى مثل ثواب من عمل مسجدا فقال عليه السلام: (نعم هو منه) أي ثوابه مثل ثوابه (معه).
المسلك الثاني في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه بالطريق التي له إلى روايتها

1 - رَوَى فِي كِتَابِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ وَ مُؤَخَّرَاتٌ وَ مُعَقِّبَاتٌ وَ هُنَّ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ (1)(2).

ص: 349


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب الذكر، حديث 3.
2- شبهها بالسلطان السائر بجنوده، حيث تكون حافة به. يعنى ان هذه التسبيحات من بين الطاعات و الاذكار، تأتى يوم القيامة بها كالملك المحفوف بعسكره. و تلك المقدمات و المؤخرات و المعقبات، اما أن تكون عبارة عن باقى الاذكار، و انهن من جملة ثواب هذا التسبيح و توابعه، و هو إشارة الى تجسم الاعمال يوم القيامة، و قال تعالى في سورة الكهف: «وَ اَلْبٰاقِيٰاتُ اَلصّٰالِحٰاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوٰاباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً». و عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برجل يغرس غرسا في حائط له، فوقف له، فقال: الا ادلك على غرس اثبت أصلا و أسرع ايناعا و أطيب ثمرا و أبقى ؟ قال: بلى فدلنى يا رسول اللّه فقال: إذا أصبحت و أمسيت، فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، فان ذلك ان قلته بكل تسبيح عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة، و هن الباقيات الصالحات. و في حديث آخر، اذا فرغ من الصلاة فليقلها ثلاثين مرة. و في خبر آخر ان الفقراء قالوا له: يا رسول اللّه، ان للاغنياء ما يعتقون و يحجون و يتصدقون، و ليس لنا، فقال عليه السلام: من كبر اللّه مائة مرة، كان أفضل من عتق مائة، و من سبح اللّه مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنه، و من حمد اللّه مائة مرة كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل اللّه بسرجها و لجمها و ركبها، و من قال: لا إله إلاّ اللّه، مائة مرة كان أفضل الناس عملا في ذلك اليوم الا من زاد (جه).

2 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلْآنِيَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَ كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ اَلسَّمَاءَ قَالُوا لاَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْ ءٍ أَصْلُهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَرْعُهُ فِي اَلسَّمَاءِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقَوْلِ أَحَدِكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلْمَفْرُوضَةِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَرْعَهُنَّ فِي اَلسَّمَاءِ وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ اَلْحَرَقَ وَ اَلْغَرَقَ وَ اَلتَّرَدِّيَ فِي اَلْبِئْرِ وَ أَكْلَ اَلسَّبُعِ وَ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ وَ اَلْبَلِيَّةَ اَلَّتِي تَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ عَلَى اَلْعَبْدِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ هُنَّ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ (1) .

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى سِلاَحٍ يُنْجِيكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ يُدِرُّ أَرْزَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَدْعُونَ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَإِنَّ سِلاَحَ اَلْمُؤْمِنِ اَلدُّعَاءُ (2) .

4 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالُوا إِنَّ لِلْأَغْنِيَاءِ مَا يُعْتِقُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يَحُجُّونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يَتَصَدَّقُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - وَ لَهُمْ مَا يُجَاهِدُونَ وَ لَيْسَ لَنَا - فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ كَبَّرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ سِيَاقِ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مَنْ حَمِدَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ حُمْلاَنِ مِائَةِ

ص: 350


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب التعقيب حديث 1.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب الدعاء، حديث 5.

فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ رُكُبِهَا وَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ اَلنَّاسِ عَمَلاً فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِلاَّ مَنْ زَادَ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلْأَغْنِيَاءَ فَصَنَعُوهُ فَعَادَ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ بَلَغَ اَلْأَغْنِيَاءَ مَا قُلْتَ فَصَنَعُوهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذٰلِكَ فَضْلُ اَللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ (1).

5 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَلاَ إِنَّ بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ اَلنُّجُومُ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ أَلاَ طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ اَلْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ أَلاَ طُوبَى لِمَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَلاَ إِنَّ عَلَى اَلْمَزُورِ كَرَامَةَ اَلزَّائِرِ أَلاَ بَشِّرِ اَلْمَشَّائِينَ فِي اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ اَلسَّاطِعِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَللَّهِ تَعَالَى سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ حَمَلَةُ اَلْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ (3).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : هَذِهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ اَلْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اَللَّهَ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يَدْخُلُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهِنَّ لِمَوَاقِيتِهِنَّ فَذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (4).

8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ صَلاَةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلاَّ نَادَى مَلَكٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ

ص: 351


1- أصول كافى، باب التسبيح و التهليل و التكبير، حديث 1.
2- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من توضأ ثمّ أتى المسجد، حديث 2.
3- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا، حديث 1.
4- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من صلى الصلوات الخمس و أقامهن و حافظ على مواقيتهن، حديث 1.

اَلنَّاسِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ (1).

9 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ يُرَى طَرَفَاهُ وَ مَنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ مَلَكٌ (2).

10 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ اَلسُّجُودَ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ اَلشَّيْطَانُ وَا وَيْلاَهْ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ .

11 - وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اَلْعَبْدُ إِلَى اَللَّهِ إِذَا هُوَ سَجَدَ.

12 - وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَجَدَ وَ شَكَرَ نِعْمَةَ اَللَّهِ فِي غَيْرِ صَلاَتِهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فِي اَلْجِنَانِ (3).

13 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً [صَلاَةً ](4).

14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : شَرَفُ اَلْمُؤْمِنِ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عِزُّ اَلْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنِ اَلنَّاسِ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُبَيِّضُ اَلْوُجُوهَ وَ تُطَيِّبُ اَلرِّيحَ وَ تَجْلِبُ اَلرِّزْقَ (5).

15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْغَدَاةِ سَاعَةً وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ

ص: 352


1- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب الصلاة حديث 1.
2- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من صلى باذان و اقامة، حديث 1.
3- ثواب الأعمال للصدوق، باب ثواب طول السجود حديث 1 و 2، و ثواب سجدة الشكر حديث 1.
4- صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (42) باب فضل الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 247. و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 5.
5- ثواب الأعمال للصدوق، ثواب من صلى صلاة الليل، حديث 1 و 3.

سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ (1).

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ [رَبِّكُمْ ](2).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِمَنْعِ اَلزَّكَاةِ مِنْهُ (3).

18 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً قَالَ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلاَثِينَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (4).

19 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : عَبَدَ اَللَّهَ عَابِدٌ ثَمَانِينَ سَنَةً ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَتَابَعَتْهُ فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ طَرَقَهُ مَلَكُ اَلْمَوْتِ وَ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَمَرَّ بِهِ سَائِلٌ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ رَغِيفاً كَانَ فِي كِسَائِهِ فَأَحْبَطَ اَللَّهُ عَمَلَ ثَمَانِينَ سَنَةً بِتِلْكَ اَلزِّنْيَةِ وَ غَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ اَلرَّغِيفِ (5).

20 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ (6).

ص: 353


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب التعقيب حديث 3.
2- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 9.
3- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 1.
4- الوسائل، كتاب الصوم باب (3) من أبواب آداب الصائم، حديث 8 نقلا عن ثواب الأعمال.
5- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة، حديث 3 نقلا عن ثواب الأعمال.
6- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة، حديث 2.

21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ عَلَى أَجْزَاءٍ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِعَشَرَةٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْعَامَّةِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِينَ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي اَلْعَاهَاتِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى ذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعَةِ آلاَفٍ وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ وَ جُزْءٌ اَلصَّدَقَةُ فِيهِ بِسَبْعِينَ أَلْفاً وَ هِيَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلْمَوْتَى(1)(2).

22 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْضُ اَلْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ (3)(4).

23 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَحْطٌ شَدِيدٌ سِنِينَ مُتَوَاتِرَةً وَ كَانَ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِنْ خُبْزٍ فَوَضَعَتْهَا فِي فَمِهَا لِتَأْكُلَهَا فَنَادَى اَلسَّائِلُ يَا أَمَةَ اَللَّهِ اَلْجُوعُ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ أَتَصَدَّقُ فِي مِثْلِ هَذَا اَلزَّمَانِ فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فِيهَا وَ

ص: 354


1- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (18) من أبواب الصدقة، حديث 10 نقلا عن العلاّمة الحلّيّ في الرسالة السعدية، و عن عوالى اللئالى.
2- و به يجمع بين الاخبار المختلفة في ثواب الصدقة (جه).
3- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة، حديث 7.
4- و قال صلّى اللّه عليه و آله: أرض القيامة تبدل بخبزة بيضاء تأكل منها الخلائق و هم في الحساب، و به فسر قوله تعالى: «يَوْمَ تُبَدَّلُ اَلْأَرْضُ غَيْرَ اَلْأَرْضِ ». و في خبر آخر ان أرض القيامة تكون فضة تحميه كجمر النار، و الجمع بين الاخبار، اما بالحمل على تعدّد قطعات تلك الأرض فيكون لكل قطعة تناسب اعمالهم و أحوالهم، و أمّا بالحمل على تعدّد مواقف الناس يوم القيامة، فانهم يقفون فيه خمسين موقفا، يكون الناس في كل موقف على حال من الأحوال. كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ابن الكواء، حيث زعم ان في آيات القرآن تناقضا، فانه سبحانه قال في آية: «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجٰادِلُ عَنْ نَفْسِهٰا» و في آية أخرى «اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىٰ أَفْوٰاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنٰا أَيْدِيهِمْ » و في آية أخرى «وَ لاٰ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ » الى غير ذلك ممّا ظاهره التناقض، فدفع عليه السلام وهمه الفاسد بما قلناه (جه).

دَفَعَتْهُ إِلَى اَلسَّائِلِ وَ كَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ يَحْتَطِبُ فِي اَلصَّحْرَاءِ فَجَاءَهُ اَلذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ اَلصَّيْحَةُ فَعَدَتِ اَلْأُمُّ فِي أَثَرِ اَلذِّئْبِ فَبَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْرَجَ اَلْغُلاَمَ مِنْ فَمِ اَلذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ وَ قَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ يَا أَمَةَ اَللَّهِ أَ رَضِيتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ (1)(2).

24 - وَ قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ حَاجَةً فَبِحَاجَةِ اَللَّهِ بَدَأَ وَ قَضَى اَللَّهُ لَهُ بِهَا مِائَةَ حَاجَةٍ فِي إِحْدَاهُنَّ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ اَلْقِيَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ أَعَانَهُ عَلَى ظَالِمٍ لَهُ أَعَانَهُ اَللَّهُ عَلَى إِجَازَةِ اَلصِّرَاطِ عِنْدَ دَحْضِ اَلْأَقْدَامِ وَ مَنْ سَعَى لَهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى قَضَاهَا لَهُ فَيُسَرَّ بِقَضَائِهَا كَانَ إِدْخَالَ اَلسُّرُورِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّحِيقِ اَلْمَخْتُومِ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ مِنْ ثِمَارِ اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ كَسَاهُ مِنْ عُرْيٍ كَسَاهُ اَللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِيرٍ وَ مَنْ كَسَاهُ مِنْ غَيْرِ عُرْيٍ لَمْ يَزَلْ فِي ضَمَانِ اَللَّهِ مَا دَامَ عَلَى اَلْمَكْسُوِّ مِنَ اَلثَّوْبِ سِلْكٌ وَ مَنْ أَخْدَمَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ أَخْدَمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْوِلْدَانِ وَ أَسْكَنَهُ مَعَ أَوْلِيَائِهِ وَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى رَحْلِهِ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ اَلْجَنَّةِ يُبَاهِي بِهِ اَلْمَلاَئِكَةَ وَ مَنْ كَفَّنَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَأَنَّمَا كَسَاهُ مِنْ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ وَ مَنْ زَوَّجَهُ زَوْجَةً يَأْنَسُ بِهَا وَ يَسْكُنُ إِلَيْهَا آنَسَهُ اَللَّهُ فِي قَبْرِهِ بِصُورَةِ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَ مَنْ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ حَفَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَدْعُو لَهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَ يَقُولُ طِبْتَ وَ

ص: 355


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة، حديث 4.
2- هذا في بني إسرائيل كان يظهر في الحس، و أمّا في هذه الأمة فهو مستور في الحس، الا من جرب الصدقة يظهر له ما هو أعظم من هذا (جه).

طَابَتْ لَكَ اَلْجَنَّةُ وَ اَللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اِعْتِكَافِهِمَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ (1).

25 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ : مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ اَلْمُسْلِمَ أَوْ أَغَاثَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ هَمٍّ أَوْ كُرْبَةٍ أَوْ وَرْطَةٍ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ أَعْطَاهُ اَللَّهُ ثَوَابَ عِتْقِ عَشْرِ نَسَمَاتٍ وَ دَفَعَ عَنْهُ عَشْرَ نَقِمَاتٍ وَ أَعَدَّ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَشْرَ شَفَاعَاتٍ وَ مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ بِكَلِمَةٍ أَوْ لَفْظٍ فَرَّجَ بِهَا كُرْبَتَهُ لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ اَللَّهِ اَلْمَمْدُودِ وَ اَلرَّحْمَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ وَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُرُّهُ سَرَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُوؤُهُ سَاءَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مِنْ تَعْظِيمِ اَللَّهِ إِجْلاَلُ ذِي اَلشَّيْبَةِ اَلْمُؤْمِنِ وَ مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَيْخٍ كَبِيرٍ فَوَقَّرَهُ لِشَيْبَةٍ آمَنَهُ اَللَّهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (2)(3).

26 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قَبَضَ اَللَّهُ رُوحَ اَلْمُؤْمِنِ صَعِدَ مَلَكَاهُ إِلَى

ص: 356


1- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (22) من أبواب فعل المعروف حديث 5، نقلا عن ثواب الأعمال.
2- الظاهر ان لهذا الحديث روايات مختلفة، و أورد الجزء الآخر منه (و من عرف فضل شيخ كبير إلخ) في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (67) من أبواب العشرة حديث 9. و رواه الصدوق في ثواب الأعمال، (ثواب من عرف فضل شيخ كبير فوقره).
3- ورد في الاخبار اجلال ذى الشيبة حتّى انه ورد في الحديث، ان جبرئيل لما رفع مدائن قوم لوط بجناحه الى قريب السماء، فانتظر الامر من أول الليل الى السحر حتّى اذن له في قلبها، قال عليه السلام: انما وقعت المهلة ليلا، لانه كان شيخ من أهل المداين نائم على قفاه و شيبته الى السماء، فاستحى اللّه من عذاب أهل المدينة حتّى تغيرت هيئة نومه في وقت السحر فاذن لجبرئيل في العذاب، و قال عليه السلام: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة (جه).

اَلسَّمَاءِ فَقَالاَ يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَكَ سَرِيعاً فِي طَاعَتِكَ بَطِيئاً عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ فَمَا ذَا تَأْمُرُنَا مِنْ بَعْدِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُ اَللَّهُ لَهُمَا اِهْبِطَا إِلَى اَلدُّنْيَا فَكُونَا عِنْدَ قَبْرِ عَبْدِي فَمَجِّدَانِي وَ سَبِّحَانِي وَ هَلِّلاَنِي وَ كَبِّرَانِي وَ اُكْتُبَا ذَلِكَ لِعَبْدِي حَتَّى أَبْعَثَهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ إِذَا خَرَجَ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ يَقْدُمُهُ أَمَامَهُ فَكُلَّمَا رَأَى اَلْمُؤْمِنُ هَوْلاً مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ اَلْمِثَالُ لاَ تَحْزَنْ وَ لاَ تَفْزَعْ وَ أَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ مِنَ اَللَّهِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ تَعَالَى فَيُحَاسِبُهُ اَللَّهُ حِسٰاباً يَسِيراً وَ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ اَلْمِثَالُ مَعَهُ أَمَامَهُ فَيَقُولُ لَهُ اَلْمُؤْمِنُ رَحِمَكَ اَللَّهُ نِعْمَ اَلْخَارِجُ أَنْتَ مَعِي خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِي مَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِي بِالسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ مِنَ اَللَّهِ حَتَّى رَأَيْتُ ذَلِكَ فَمَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ لَهُ اَلْمِثَالُ أَنَا اَلسُّرُورُ اَلَّذِي كُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ فِي اَلدُّنْيَا خَلَقَنِيَ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِأُبَشِّرَكَ (1).

27 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ فَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُوكُمْ مِنْ أَقْطَارِ اَلْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي اَلدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً(2).

28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اَللَّهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ اَلْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنَّ

ص: 357


1- أصول كافى ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، باب ادخال السرور على المؤمنين حديث 8. و الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (24) من أبواب فعل المعروف، حديث 10. و كتاب ثواب الأعمال للصدوق باب ثواب ادخال السرور على الأخ المؤمن حديث 1. و كلهم ذكروا الحديث مقطعا، و في مجالس ابن الشيخ بتمامه.
2- سنن الترمذي، كتاب العلم، (4) باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم حديث 2650 و 2651. و البحار، الطبعة الحديثة ج 1 باب (1) من أبواب العلم حديث 23 نحوه.

طَالِبَ اَلْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْحِيتَانُ فِي جَوْفِ اَلْمَاءِ وَ إِنَّ فَضْلَ اَلْعَالِمِ عَلَى اَلْعَابِدِ كَفَضْلِ اَلْقَمَرِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ اَلْكَوَاكِبِ (1).

29 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لاَ دِرْهَماً وَ إِنَّمَا وَرَّثُوا اَلْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ(2)(3).

ص: 358


1- أصول الكافي، كتاب العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حديث 1.
2- أصول الكافي، كتاب العلم، باب ثواب العالم و المتعلم ذيل حديث 1. و نفس المصدر (باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء) حديث 2. و رواهما أحمد بن حنبل في مسنده ج 196:5. و رواهما الترمذي في سننه ج 1، كتاب العلم، (19) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث 2682. و رواهما الصدوق في ثواب الأعمال (ثواب طالب العلم) حديث 1.
3- سلوك الطريق، عبوره. و (يطلب) في موضع النصب، حال من الفاعل. و المراد به، العلم بالاحكام، للتفقه في الدين، اذ هو العلم على الإطلاق. و قيل: يحتمل الحمل على العموم، لان العلم من حيث هو، له شرف و كمال، كما في «هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ ». و لا يخفى ما فيه، فان كثيرا ممّا سماه الناس علما، كعلم الأنساب، و علم النجوم و معرفة الشعر، و علم كتابة الدفاتر، و علم الفلاسفة، الى غير ذلك لا فضيلة له، بل قال عليه السلام: «ان الجهل خير منه». و قوله: (سلك اللّه به طريقا الى الجنة) المراد ان العبور لطلب العلم، عبور لدخول الجنة. ادعاه، لكمال الأول في السببية، حتى صار كانه نفس المسبب. و يجوز أن يكون المراد، من عبر في هذه الدنيا طريقا الى طلب العلم يعبر في الآخرة طريقا الى الجنة. و ان الملائكة لتضع أجنحتها إلخ. فى النهاية، أي تفضها، لتكون وطاء له إذا مشى، و قيل: هو بمعنى التواضع، تعظيما لحقه، و قيل: أراد بوضع الاجنحة، نزولهم عند مجالس العلم، و ترك الطيران، و قيل: أراد به، اظلالهم بها. و قوله: (و فضل العالم على العابد) المراد ان فضل العالم حين اشتغاله بتحصيل العلم على العابد من حيث انه عابد و مرجعها الى ان العلم من حيث هو أفضل من العبادة من حيث هى، فلا يراد ان العابد الغير العالم و العالم، الغير العابد، لا فضل لهما. و قوله عليه السلام: (العلماء ورثة الأنبياء الى قوله: بحظ وافر) ذكر بعض أرباب العقول. ان العلماء أولاد روحانيون للأنبياء لانهم يقتبسون العلوم من مشكاة أنوارهم، و يرثون ملكات أرواحهم، كما ان الاولاد الحقيقية و الاقارب الصورية، يرثون الأموال و النسبة الأولى آكد من الثانية. و لذلك كان حقّ المعلم الربانى على المتعلم أولى من حق أبيه الجسماني عليه إلخ (جه).

30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَ أَهْلَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ حَتَّى اَلنَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَ حَتَّى اَلْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ اَلنَّاسِ اَلْخَيْرَ وَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(1).

31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَكْرَمَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ مَنْ أَهَانَ فَقِيهاً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

32 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعِزُّ رِدَاءُ اَللَّهِ وَ اَلْكِبْرُ إِزَارُهُ فَمَنْ جَادَلَ شَيْئاً مِنْهُمَا أَكَبَّهُ اَللَّهُ فِي جَهَنَّمَ (2).

33 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ اَلْكِبْرِ(3)(4).

ص: 359


1- سنن الترمذي ج 5، كتاب العلم، (19) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث 2685.
2- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر باب الكبر، حديث 3.
3- أصول الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكبر، حديث 6.
4- المراد به هنا، بطريق الحق و الخروج عن قانونه، مع ملاحظة هوى النفس و ارتكاب الطاعة السبعية و الحيوانية. و لا يدخل رؤية النفس مع كثرة العلم، أو حصول الثياب للتجمل، أو رؤية النفس على الكافر عند الضراب، فانه من رؤية آثار نعمة اللّه فهو شكر في الحقيقة، لا كبر (معه).

34 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُ اَلنَّارَ اَلْمُتَكَبِّرُونَ (1).

35 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (2).

36 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُؤْمِنٍ حِجَابٌ ضَرَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ سُورٍ كُلُّ سُورٍ مَسِيرَةُ أَلْفِ عَامٍ مَا بَيْنَ اَلسُّورَيْنِ (3).

37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ أَقَامَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُقَالُ هَذَا اَلْخَائِنُ اَلَّذِي خَانَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(4).

38 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُحْتَالٌ (5).

39 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَى اَلنَّارِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَالِكٍ قُلْ لِلنَّارِ لاَ تُحْرِقِي مِنْهُمْ أَقْدَاماً فَقَدْ كَانَ يَمْشُونَ بِهَا إِلَى اَلْمَسَاجِدِ -

ص: 360


1- عقاب الاعمال، باب عقاب المتكبرين، حديث 9. و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أكثر أهل جهنم المتكبرون). و رواه في المستدرك (كما في المتن) ج 2، كتاب الجهاد، باب (58) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، حديث 5. نقلا عن الأمالي للشيخ الطوسيّ .
2- عقاب الاعمال، (باب عقاب من خذل مؤمنا) حديث 1.
3- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، (باب من حجب أخاه المؤمن) حديث 1.
4- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، (باب من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره)، حديث 1.
5- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، (باب الكبر)، حديث 14.

وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ فَرْجاً فَقَدْ كَانُوا يَعِفُّونَ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ وَجْهاً فَقَدْ كَانُوا يُسْبِغُونَ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ أَيْدِياً فَقَدْ كَانُوا يَرْفَعُونَهَا فِي اَلدُّعَاءِ وَ لاَ تُحْرِقِي لَهُمْ أَلْسِنَةً فَقَدْ كَانُوا يُكْثِرُونَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ قَالَ فَيَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ اَلنَّارِ يَا أَشْقِيَاءُ مَا كَانَ حَالُكُمْ فَقَالُوا كُنَّا نَعْمَلُ لِغَيْرِ اَللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ خُذُوا ثَوَابَكُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ (1)(2).

40 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ آذَى مُؤْمِناً بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ مَكَّةَ وَ بَيْتَ اَللَّهِ اَلْمَعْمُورَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ كَأَنَّمَا قَتَلَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ (3).

41 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَرْحَمُ اَللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ اَلنَّاسَ (4).

42 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اَلرَّحْمَنُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي اَلْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ (5).

43 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَانِي فِي

ص: 361


1- عقاب الاعمال، (عقاب من عمل لغير اللّه عزّ و جلّ ) حديث 1.
2- فيه دلالة على ان بعض أهل جهنم، فيها من غير عذاب، كما تقدم في حديث الكافر الذي أضاف المؤمن. أو ان تعذب بعض أعضائه دون بعض، كما ورد في تمام هذا الحديث. من أن النار تدخل في أفواههم الى قلوبهم، فتحرقها، لانها منبع الرياء و مورده (جه).
3- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (125) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 6. نقلا عن عوالى اللئالى. و عن العلامة في الرسالة السعدية.
4- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير، ج 177:2 حرف (لا) و صحيح مسلم، كتاب الفضائل، (15) باب رحمته صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الصبيان و العيال و تواضعه و فضل ذلك، حديث 66 و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من لا يرحم الناس لا يرحمه اللّه عزّ و جلّ ).
5- سنن أبي داود، ج 4، كتاب الأدب، باب في الرحمة، حديث 4941.

عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنَ (1).

44 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سِبَابُ اَلْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةُ اَللَّهِ .

45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : طَلَبَ اَلْمَنْصُورُ عُلَمَاءَ اَلْمَدِينَةِ فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَيْهِ خَرَجَ إِلَيْنَا اَلرَّبِيعُ اَلْحَاجِبُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمُ اِثْنَانِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ فَلَمَّا جَلَسْنَا عِنْدَهُ قَالَ أَنْتَ اَلَّذِي تَعْلَمُ اَلْغَيْبَ فَقُلْتُ لاَ يَعْلَمُ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ فَقَالَ أَنْتَ اَلَّذِي يُجْبَى إِلَيْكَ اَلْخَرَاجُ فَقُلْتُ بَلِ اَلْخَرَاجُ يُجْبَى إِلَيْكَ فَقَالَ أَ تَدْرِي لِمَ دَعَوْتُكُمْ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُكُمْ لِأُخَرِّبَ رِبَاعَكُمْ وَ أُوغِرَ قُلُوبَكُمْ وَ أُنْزِلَكُمْ بِالسَّرَاةِ فَلاَ أَدَعَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ وَ اَلْحِجَازِ يَأْتُونَ إِلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ لَكُمْ مَفْسَدَةٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَيُّوبَ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ وَ إِنَّ يُوسُفَ ظُلِمَ فَغَفَرَ وَ إِنَّ سُلَيْمَانَ أُعْطِيَ فَشَكَرَ وَ أَنْتَ مِنْ نَسْلِ أُولَئِكَ اَلْقَوْمِ فَسَرَى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حَدِّثْنِي اَلْحَدِيثَ اَلَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ مُنْذُ أَوْقَاتٍ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ اَلرَّحِمُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ اَلْأَرْضِ إِلَى اَلسَّمَاءِ يَقُولُ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اَللَّهُ فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِي هَذَا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَا اَلرَّحْمَنُ خَلَقْتُ اَلرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَهُ اِسْماً مِنْ أَسْمَائِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ قَالَ لَسْتُ أَعْنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُ سِنِينَ وَ وَصَلَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ ثَلاَثِينَ سَنَةً وَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلاَثُونَ سَنَةً فَقَطَعَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ ثَلاَثَ سِنِينَ فَقَالَ هَذَا اَلَّذِي

ص: 362


1- أصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان و الكفر، باب من آذى المسلمين و احتقرهم حديث 1.

قَصَدْتُ وَ اَللَّهِ لَأَصِلَنَّ اَلْيَوْمَ رَحِمِي ثُمَّ سَرَّحَنَا إِلَى أَهْلِنَا سَرَاحاً جَمِيلاً (1) .

46 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(2).

47 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَرْبَعَةٌ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ خَرِبَ وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ اَلْخِيَانَةُ وَ اَلسَّرِقَةُ وَ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزِّنَاءُ (3).

48 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَجِيءُ مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلاً شَفَتُهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ مَشْدُودَةً نَاصِيَتُهُ إِلَى إِبْهَامِ قَدَمَيْهِ خَارِجَةً يَدُهُ مِنْ صُلْبِهِ فَيَفْزَعُ مِنْهُ أَهْلُ اَلْجَمْعِ إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلاً إِلَى اَلْحِسَابِ (4).

49 - وَ مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ عُرُوقِهِ شَيْئاً مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ عُذِّبَ ذَلِكَ اَلْعِرْقُ بِسِتِّينَ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ نَوْعاً مِنَ اَلْعَذَابِ (5).

50 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُسْأَلُ اَلْمَرْءُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يُسْأَلُ عَنْ مَالِهِ يَقُولُ جَعَلْتُ لَكَ جَاهاً فَهَلْ نَصَرْتَ بِهِ مَظْلُوماً أَوْ قَمَعْتَ بِهِ ظَالِماً أَوْ أَغَثْتَ بِهِ مَكْرُوباً(6).

ص: 363


1- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب النفقات، حديث 29، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- عقاب الاعمال، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا، حديث 2.
3- عقاب الاعمال، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا، حديث 1.
4- عقاب الاعمال، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا، حديث 4.
5- عقاب الاعمال، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا، حديث 13.
6- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب 33 من أبواب فعل المعروف حديث 9 نقلا عن العلاّمة الحلّيّ في الرسالة السعدية، و حديث 11، نقلا عن عوالى اللئالى.

51 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (1).

52 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2).

53 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصٰادِ قَالَ قَنْطَرَةٌ عَلَى اَلصِّرَاطِ لاَ يَجُوزُهَا عَبْدٌ لَهُ مَظْلِمَةٌ (3).

54 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي لاَ أُجِيبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِي فِي مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْكَ اَلْمَظْلِمَةِ (4).

55 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ فِي مَمْلَكَةِ جَبَّارٍ مِنَ اَلْجَبَابِرَةِ أَنْ اِيتِ هَذَا اَلْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى سَفْكِ اَلدِّمَاءِ وَ اِتِّخَاذِ اَلْأَمْوَالِ وَ إِنَّمَا اِسْتَعْمَلْتُكَ لِتَكُفَّ عَنِّي أَصْوَاتَ اَلْمَظْلُومِينَ فَإِنِّي لَنْ أَدَعَ ظُلاَمَتَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا كُفَّاراً(5).

56 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اَللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ اَلَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ اَلْبِرِّ وَ اَلْخَيْرِ لاَ يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (6).

ص: 364


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الجمعة (11) باب الجمعة في القرى و المدن.
2- كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 10:2 حرف الظاء المعجمة (فصل في المحلى بأل) و المستدرك، كتاب الجهاد، باب (77) من أبواب جهاد النفس، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه الترمذي في سننه، كتاب البر و الصلة، (83) باب ما جاء في الظلم حديث 2030.
3- عقاب الاعمال، عقاب من ظلم، حديث 2.
4- عقاب الاعمال، عقاب من ظلم، حديث 3.
5- عقاب الاعمال، عقاب من ظلم، حديث 4.
6- الوسائل، كتاب الجهاد، باب (78) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 6.

57 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ تَعَالَى(1).

58 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ اَلْمَوْتِ بِالْبُشْرَى بِلَعْنَةِ اَللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ وَ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِي حَاجَةٍ كَانَ قَرِينَهُ فِي اَلنَّارِ وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَى اَلْجَوْرِ كَانَ مَعَ هَامَانَ وَ كَانَ هُوَ وَ اَلسُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ اَلنَّارِ عَذَاباً وَ مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اَللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ اَلْجَنَّةِ وَ رِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مَنْ أَهَانَ مُسْلِماً فَقِيراً مِنْ أَجْلِ فَقْرِهِ وَ اِسْتَخَفَّ بِهِ فَقَدِ اِسْتَخَفَّ بِحَقِّ اَللَّهِ وَ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اَللَّهِ وَ سَخَطِهِ حَتَّى يُرْضِيَهُ وَ مَنْ أَكْرَمَ فَقِيراً مُسْلِماً لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِ وَ مَنْ عُرِضَتْ لَهُ دُنْيَا وَ آخِرَةٌ وَ اِخْتَارَ اَلدُّنْيَا وَ تَرَكَ اَلْآخِرَةَ لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا اَلنَّارَ وَ مَنْ أَخَذَ اَلْآخِرَةَ وَ تَرَكَ اَلدُّنْيَا لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ وَ مَنِ اِكْتَسَبَ مَالاً حَرَاماً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لاَ عِتْقاً وَ لاَ حَجّاً وَ لاَ اِعْتِمَاراً وَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْرِ ذَلِكَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى اَلنَّارِ وَ مَنْ فَرَّجَ مِنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَظَرَ اَللَّهُ إِلَيْهِ بِرَحْمَةٍ يَنَالُ بِهَا اَلْجَنَّةَ وَ فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرَبَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ يَبْنِي عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ مَا يَأْوِي إِلَيْهِ عَابِرُ سَبِيلٍ بَعَثَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى نَجِيبٍ مِنْ دُرٍّ وَ وَجْهُهُ يُضِيءُ لِأَهْلِ اَلْجَمْعِ نُوراً حَتَّى يُزَاحِمَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اَلرَّحْمَنِ فِي قُبَّتِهِ فَيَقُولُ أَهْلُ اَلْجَمْعِ هَذَا مَلَكٌ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ وَ دَخَلَ بِشَفَاعَتِهِ فِي اَلْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ

ص: 365


1- عقاب الاعمال، (عقاب من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة) حديث 1.

أَلْفَ أَلْفِ رَجُلٍ (1).

59 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وُلِّيَ رِقَابَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلاَهُ فِي ثَقْبِ فَأْسٍ (2).

60 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وُلِّيَ رِقَابَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ حَشَرَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ فَلاَ يَفُكُّهُمَا إِلاَّ عَدْلُهُ فِي اَلدُّنْيَا(3)المستدرك، كتاب الجهاد، باب (37) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 4، نحوه نقلا عن سبط الطبرسيّ في المشكاة.(4).

61 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَيَّعَهُمْ ضَيَّعَهُ اَللَّهُ تَعَالَى(5).

62 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عِبَادَةُ عَدْلٍ سَاعَةً تَعْدِلُ عِبَادَةَ غَيْرِهِ سَبْعِينَ سَنَةً (5).

63 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ عَلَى اَلْعِبَادِ إِلاَّ وَ فِيهِ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ يَقُولُ اَلْآخَرُ اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً(6).

ص: 366


1- عقاب الاعمال، (باب يجمع عقوبات الاعمال) حديث 1. فى خطبة خطبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و قال ابن عبّاس و أبا هريرة: و هي آخر خطبة خطبها حتّى لحق باللّه عزّ و جلّ فوعظ بمواعظ ذرفت منها العيون، و وجلت منها القلوب و اقشعرت منها الجلود، و تقلقلت منها الاحشاء إلخ.
2- عقاب الاعمال، (باب عقاب من ولى عشرة فلم يعدل بينهم) حديث 1.
3- الوسائل، كتاب الجهاد، باب
4- من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث 13، بأدنى اختلاف في الألفاظ.
5- عقاب الاعمال (عقاب من ولى شيئا من أمور المسلمين فضيعهم) حديث 1.
6- مسند أحمد بن حنبل ج 306:2 و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ان ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، و ملكا بباب آخر، يقول: اللّهمّ اعط منفقا خلفا، و عجل لممسك تلفا. و رواه أيضا في ج 197:5 و لفظه: (و لا آبت شمس قط الا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض الا الثقلين: اللّهمّ اعط منفقا خلفا و اعط ممسكا مالا تلفا).

64 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنَ اَلْكَسْبِ اَلطَّيِّبِ إِلاَّ أَخَذَهَا اَللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَ قَلُوصَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ اَلْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ (1).

65 - وَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ ذَكَرَ اَلنَّارَ فَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا اَلنَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (2) . أشاح أي جذب و انكمش على الوجه باتقاء النار و قيل قبض وجهه و قيل أعرض و نحى وجهه

66 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ وَ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَاراً أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ (3).

67 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ [فِي ظِلِّ اَللَّهِ ] يَوْمَ لاَ ظِلَّ

ص: 367


1- رواه البخارى، و مسلم، و الترمذي، و النسائى، و الدارميّ و أحمد بن حنبل متقاربة الألفاظ متحدة المعاني، و أقرب الألفاظ مع الكتاب ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 419:2 (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب الا أخذها اللّه بيمينه يربيها له، كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون له مثل الجبل أو أعظم).
2- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (2) باب الحث على الصدقة و لو بشق تمرة أو كلمة طيبة، و انها حجاب من النار، حديث 68.
3- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (8) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة، حديث 31.

إِلاَّ ظِلُّهُ اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ [إِمَامٌ مُقْتَصِدٌ] وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِعِبَادَةِ [اَللَّهِ ] إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ (1)صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (32) باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى و ان اليد العليا هي المنفقة، و ان السفلى هي الآخذة، حديث 97.(2).

68 وَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ إِنْ تَصَدَّقْتَ وَ أَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى اَلْفَقْرَ وَ تَأْمُلُ اَلْغِنَى وَ لاَ تُهْمِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا (3) .

69 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَا اِبْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ اَلْفَضْلَ فَخَيْرٌ لَكَ وَ إِنْ تُمْسِكْ فَشَرٌّ لَكَ وَ لاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى(3).

70 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَنَائِعُ اَلْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ اَلسَّوْءِ (4).

ص: 368


1- صحيح مسلم، كتاب الزكاة،
2- باب فضل اخفاء الصدقة، حديث 91. و المستدرك، كتاب الجهاد، باب (14) من أبواب جهاد النفس حديث 27، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (31) باب بيان ان أفضل الصدقة، صدقة الصحيح الشحيح حديث 92 و 93.
4- غرر الحكم للآمدي، الفصل الرابع و الأربعون ممّا ورد في حكم أمير المؤمنين عليه السلام في حرف الصاد 24 و رواه في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 12.

71 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْبُيُوتَ اَلَّتِي يُمْتَارُ(1) فِيهَا اَلْمَعْرُوفُ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ اَلْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ (2).

72 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا اَلْحَاجَةِ اَلْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْيُمْسِكْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ (3)صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (27) باب من جمع الصدقة و اعمال البر حديث 85.(4) .

73 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ نُودِيَ فِي اَلْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اَللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلْجِهَادِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصَّدَقَةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ اَلصِّيَامِ (4). و عنى عليه السّلام بقوله زوجين اثنين من كل شيء كدرهمين و دينارين

ص: 369


1- البيت يمتار منه المعروف، أي يؤخذ منه، و منه الحديث ان البركة أسرع الى البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة في سنام البعير. مجمع البحرين، في لغة (مير).
2- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 1. و في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 1، كما نقلناه آنفا عن مجمع البحرين، و زاد في آخره (أو من السبيل الى منتهاه).
3- المستدرك، كتاب الزكاة، باب
4- من أبواب الصدقة حديث 2، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى ج 188:4، كتاب الزكاة عن البخارى و مسلم.

أو ثوبين و قيل يريد بشيئين درهما و دينارا أو دينارا و ثوبا(1)

74 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلزَّكَاةُ اِخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ أَدَّوُا اَلزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَ لاَسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اَلنَّاسَ مَا اِفْتَقَرُوا وَ لاَ اِحْتَاجُوا وَ لاَ جَاعُوا وَ لاَ عَرُوا إِلاَّ بِذُنُوبِ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ حَقِيقٌ عَلَى اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مِمَّنْ مَنَعَ حَقَّ اَللَّهِ مِنْ مَالِهِ وَ أَقْسَمَ وَ قَالَ وَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَ بَسَطَ اَلرِّزْقَ إِنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلزَّكَاةِ وَ مَا صِيدَ صَيْدٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلتَّسْبِيحِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنَّ أَحَبَّ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَسْخَاهُمْ كَفّاً وَ أَسْخَى اَلنَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ لَمْ يَبْخَلْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ بِمَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ لَهُمْ فِي مَالِهِ (2).

75 - وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).

76 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَأَيْتُ اَلْمَعْرُوفَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ بِتَصْغِيرِهِ وَ سَتْرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مَحَقْتَهُ

ص: 370


1- «من أنفق زوجين» قال القاضي: قال الهروى في تفسير هذا الحديث: قيل: ما زوجان ؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. و قال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير. و قيل: درهم و دينار، أو درهم و ثوب. قال: و الزوج يقع على الاثنين و يقع على الواحد. و قيل: إنّما يقع على الواحد اذا كان معه آخر. و يقع الزوج أيضا على الصنف، و فسر بقوله تعالى: «وَ كُنْتُمْ أَزْوٰاجاً ثَلاٰثَةً » ملخص شرح الامام النووى على صحيح مسلم.
2- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، حديث 6.
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 15.

وَ نَكَدْتَهُ (1).

77 - وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِيٌّ اَلرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ سَيْبَهُ وَ مَعْرُوفَهُ إِلَى مَنْ كَانَ يَصْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرٌ(2)الجامع الصغير للسيوطي، ج 98:2 حرف الكاف، نقلا عن ابن حبان في صحيحه.(3).

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلاَؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ اَلْإِيمَانِ اَلْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ اَلسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ اَلْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ اَلرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةُ اَلشَّيْطَانِ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ اَلنِّيرَانِ وَ دُخُولٌ فِي اَلْجِنَانِ (4).

79 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرِّفْقُ رَأْسُ اَلْحِكْمَةِ اَللَّهُمَّ مَنْ وُلِّيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ أُمَّتِي فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ وَ مَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (5).

80 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَيْفَ يُقَدِّسُ اَللَّهُ قَوْماً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ (5).

81 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَ إِنَّ اَللَّهَ يَسْتَعْمِلُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرَةٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (6).

ص: 371


1- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (9) من أبواب فعل المعروف، حديث 1.
2- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب
3- من أبواب فعل المعروف، حديث 1.
4- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (5) من أبواب الصدقة، حديث 2.
5- المستدرك، كتاب الجهاد، باب (27) من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، حديث 14، نقلا عن عوالى اللئالى، و نقل الجزء الأول من الحديث (الرفق رأس الحكمة) في الجامع الصغير للسيوطي ج 26:2 حرف الراء المهملة.
6- الجامع الصغير للسيوطي، ج 17:2 حرف الدال المهملة، نقلا عن الجامع الكبير للطبراني.

82 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً اِخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ يُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا لِلنَّاسِ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ (1) وَ كَانَ كِسْرَى قَدْ فَتَحَ بَابَهُ وَ سَهَّلَ جِنَانَهُ وَ رَفَعَ حِجَابَهُ وَ بَسَطَ إِذْنَهُ لِكُلِّ وَاصِلٍ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ مَلِكِ اَلرُّومِ لَقَدْ أَقْدَرْتَ عَلَيْكَ عَدُوَّكَ بِفَتْحِكَ اَلْبَابَ وَ رَفْعِكَ اَلْحِجَابَ فَقَالَ إِنَّمَا أُحْصَنُ مِنْ عَدُوِّي بِعَدْلِي وَ إِنَّمَا أُنْصِبْتُ هَذَا اَلْمَنْصِبَ وَ جَلَسْتُ هَذَا اَلْمَجْلِسَ لِقَضَاءِ اَلْحَاجَاتِ وَ دَفْعِ اَلظُّلاَمَاتِ فَإِذَا لَمْ تَتَّصِلِ اَلرَّعِيَّةُ إِلَيَّ فَمَتَى أَقْضِي حَاجَتَهُ وَ أَكْشِفُ ظُلاَمَتَهُ وَ كَانَ مَلِكُ اَلْهِنْدِ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ فَاشْتَدَّ حُزْنُهُ وَ جَزَعُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ لِتُعَزِّيَهُ فِي سَمْعِهِ فَقَالَ مَا جَزَعِي وَ حُزْنِي عَلَى ذَهَابِ هَذِهِ اَلْجَارِحَةِ وَ لَكِنْ لِصَوْتِ اَلْمَظْلُومِ كَيْفَ أَسْمَعُهُ إِذَا اِسْتَغَاثَ بِي وَ لَكِنْ إِذَا ذَهَبَ سَمْعِي فَمَا ذَهَبَ بَصَرِي فَأَمَرْتُ لِكُلِّ ذِي ظُلاَمَةٍ يَلْبَسُ اَلْأَحْمَرَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ وَ قَرَّبْتُهُ وَ أَنْصَفْتُهُ وَ اِنْتَصَفْتُ لَهُ .

83 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَقْرَبَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ وَ أَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ .

84 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ لَيَسْأَلُ اَلْعَبْدَ فِي جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ فِي مَالِهِ فَيَقُولُ يَا عَبْدِي رَزَقْتُكَ جَاهاً فَهَلْ أَغَثْتَ مَظْلُوماً أَوْ أَعَنْتَ مَلْهُوفاً(2).

85 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ (3).

ص: 372


1- الجامع الصغير للسيوطي، ج 93:1 حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الكبير، و عن أبي نعيم في الحلية.
2- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (33) من أبواب فعل المعروف حديث 11، نقلا عن العوالى.
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (22) من أبواب فعل المعروف، حديث 9 بتفاوت يسير. و رواه في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (22) من أبواب فعل المعروف حديث 15، نقلا عن العوالى.

86 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَاداً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ اَلنَّاسِ آلَى عَلَى نَفْسِهِ [أَنْ ] لاَ يُعَذِّبَهُمْ بِالنَّارِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ وُضِعَتْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يُحَدِّثُونَ اَللَّهَ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْحِسَابِ .

87 وَ مَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً بِيَهُودِيٍّ يَحْتَطِبُ فِي صَحْرَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا اَلْيَهُودِيَّ لَتَلْذَعُهُ اَلْيَوْمَ حَيَّةٌ وَ يَمُوتُ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اَلنَّهَارِ رَجَعَ اَلْيَهُودِيُّ بِالْحَطَبِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى جَارِي عَادَتِهِ فَقَالَ لَهُ اَلْجَمَاعَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عَهِدْنَاكَ تُخْبِرُنَا بِمَا لَمْ يَكُنْ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا إِنَّكَ أَخْبَرْتَ اَلْيَوْمَ بِأَنَّ هَذَا اَلْيَهُودِيَّ تَلْذَعُهُ أَفْعَى وَ يَمُوتُ وَ قَدْ رَجَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيَّ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ ضَعِ اَلْحَطَبَ وَ حُلَّهُ فَحَلَّهُ وَ رَأَى فِيهِ أَفْعَى فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ مَا صَنَعْتَ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلْمَعْرُوفِ فَقَالَ لَمْ أَصْنَعْ شَيْئاً غَيْرَ أَنِّي خَرَجْتُ وَ مَعِي كَعْكَتَانِ فَأَكَلْتُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ سَأَلَنِي سَائِلٌ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ اَلْأُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تِلْكَ اَلْكَعْكَةُ خَلَّصَتْكَ مِنَ اَلْأَفْعَى فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ (1) (2) .

ص: 373


1- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب الصدقة حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى، عن العلاّمة الحلّيّ في بعض كتبه. و رواه في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (9) من أبواب الصدقة، حديث 3، مع اختلاف يسير في الفاظه.
2- ربما ظنّ جماعة من أهل الحديث، التعارض بين هذا الخبر و ما بمعناه، و بين ما روى في أصول الكافي و غيره. من أن البداء انما يكون في العلم الذي استأثر اللّه به سبحانه في أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، و اما العلوم و المعلومات التي أظهرها الأنبياء و حججه عليهم السلام، فلا يقع فيه البداء، و هو المحو و الاثبات، لئلا يكذبهم الناس فيما أخبروا. و قد أجاب الشيخ عن التعارض بما حاصله: ان اخبارهم عليهم السلام على قسمين: (احدهما) ما أوحى اليهم، انه من الأمور المحتومة، فهم يخبرون عنه كذلك. (و ثانيهما) ما يوحى اليهم لا على هذا الوجه، فهم يخبرون عنه كذلك، و ربما أشاروا إليه أيضا الى احتمال وقوع البداء فيه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد الاخبار بالسبعين في خبر من هذا القبيل و يمحو اللّه ما يشاء. و الأظهر عندي في الجواب ما ذكرته في شرح التوحيد، من انهم عليهم السلام لا يخبرون بشيء لا تظهر فيه وجه الحكمة، بل يدعو الناس الى زيادة الاعتقاد فيهم، كما ظهر من هذا الحديث، فلا يكون تكذيبهم الذي هو مناط القليل (جه).

88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقاً لِحَوَائِجَ [يَفْزَعُ إِلَيْهِمُ اَلنَّاسُ ] فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ اَلْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اَللَّهِ .

89 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ مِيزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وَ إِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ (1).

90 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَ مَنْفَعَتِهِ فَلَهُ ثَوَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (2).

91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَنْفَعَتِهِ بِرّاً أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ أُعِينَ عَلَى إِجَازَةِ اَلصِّرَاطِ يَوْمَ دَحْضِ اَلْأَقْدَامِ وَ لاَ يَرَى اِمْرُؤٌ عَنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا عَلَيْهِ إِلاَّ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ .

92 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ حَاجَةً كَانَ كَمَنْ خَدَمَ اَللَّهَ عُمُرَهُ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ سَتَرَ اَللَّهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي عَوْنِهِ مَا دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

ص: 374


1- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (25) من أبواب فعل المعروف حديث 17، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- عقاب الاعمال، قطعة من خطبة خطبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة و هي آخر خطبه (صلّى اللّه عليه و آله) حتى لحق باللّه عزّ و جلّ .

93 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ شُعْلَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى اَلصِّرَاطِ يَسْتَضِيءُ بِضَوْئِهِمَا عَالَمٌ لاَ يُحْصِيهِ إِلاَّ رَبُّ اَلْعِزَّةِ .

94 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ فَنَاصَحَهُ فِيهَا جَعَلَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلنَّارِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سَبْعَةَ خَنَادِقَ بَيْنَ اَلْخَنْدَقِ وَ اَلْخَنْدَقِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ .

95 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَتَرَ [سَرَّ] مُسْلِماً سَتَرَهُ [سَرَّهُ ] اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ فَكَّ عَنْ مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فَكَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ .

96 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَضَافَ مُؤْمِناً أَوْ خَفَّ لَهُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْ حَوَائِجِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ أَنْ يُخْدِمَهُ وَصِيفاً فِي اَلْجَنَّةِ .

97 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا نَفَّسَ اَللَّهُ بِهَا عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (1) وَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اَلسَّكِينَةُ وَ حَفَّتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يسر [يُسْرِعْ ] بِهِ نَسَبُهُ .

98 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا ذُو بَابٍ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِي اَلْحَاجَاتِ وَ اَلْخَلَّةِ وَ اَلْمَسْكَنَةِ أَغْلَقَ اَللَّهُ بَابَهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ خَلَّتِهِ وَ مَسْكَنَتِهِ .

99 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفاً كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ ثَلاَثاً وَ سَبْعِينَ حَسَنَةً - وَاحِدَةٌ مِنْهَا يُصْلِحُ بِهَا آخِرَتَهُ وَ دُنْيَاهُ وَ اَلْبَاقِي فِي اَلدَّرَجَاتِ .

ص: 375


1- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة، (9) باب ما جاء في السترة على المسلم حديث 1930، مع اختلاف يسير في اللفظ.

100 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِغَاثَةَ اَللَّهْفَانِ (1).

101 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ اَلدَّالُّ عَلَى اَلْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اَللَّهْفَانِ (2).

102 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مُوجِبَاتِ اَلْمَغْفِرَةِ إِدْخَالُكَ اَلسُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُسْلِمِ وَ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ .

103 وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ اَلْمُؤْمِنِ سُرُوراً أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْناً أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزاً.

104 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ صَدَقَةُ اَللِّسَانِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا صَدَقَةُ اَللِّسَانِ قَالَ اَلشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا اَلْأَسِيرَ وَ تَحْقُنُ بِهَا اَلدَّمَ وَ تَجُرُّ بِهَا اَلْمَعْرُوفَ إِلَى أَخِيكَ وَ تَدْفَعُ عَنْهَا اَلْكَرِيهَةَ .

105 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ اَلْأَسَدُ فِي زَئِيرِهِ قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرُوفِ (3) .

106 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَضَعُ اَللَّهُ اَلرَّحْمَةَ إِلاَّ عَلَى رَحِيمٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ كُلُّنَا رَحِيمٌ قَالَ لَيْسَ اَلَّذِي يَرْحَمُ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ خَاصَّةً ذَاكَ اَلَّذِي يَرْحَمُ اَلْمُسْلِمِينَ (4) .

ص: 376


1- منتخب كنز العمّال، في هامش مسند أحمد بن حنبل ج 132:2، نقلا عن ابن عساكر عن أبي هريرة.
2- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 5.
3- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 4 نقلا عن الجعفريات.
4- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (107) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 3، نقلا عن العلاّمة الحلّيّ في الرسالة السعدية.

107 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَثَلُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَثَلِ اَلْبُنْيَانِ يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً.

108 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَارْحَمُوا خَلْقِي(1).

109 وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ سُئِلَ أَيُّ اَلنَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ قَالَ أَنْفَعُ اَلنَّاسِ لِلنَّاسِ قِيلَ فَأَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِدْخَالُكَ اَلسُّرُورَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ قِيلَ وَ مَا سُرُورُ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَيْنِهِ وَ مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ كَانَ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَ اِعْتِكَافِهِ وَ مَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ يُعِينُهُ ثَبَّتَ اَللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اَلْأَقْدَامُ وَ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اَللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ إِنَّ اَلْخُلُقَ اَلسَّيِّئَ يُفْسِدُ اَلْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ اَلْخَلُّ اَلْعَسَلَ .

110 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ اَلْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ (2).

111 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ اَلْمَعْرُوفِ فِي اَلْآخِرَةِ وَ مَعْنَاهُ يُقَالُ لَهُمْ هَبُوا حَسَنَاتِكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ وَ اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ (3).

112 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا مَحَقَ اَلْإِسْلاَمَ شَيْ ءٌ مَحْقَ اَلشُّحِّ إِنَّ لِهَذَا اَلشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ اَلنَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ اَلشِّرْكِ (4).

ص: 377


1- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (107) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر ذيل، حديث 3.
2- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 2 نقلا عن الجعفريات.
3- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 13. و باب (6) من هذه الأبواب حديث 1 و 2 و 3.
4- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير، ج 2 حرف الميم، نقلا عن مسند أبى بعلى الموصلى. و رواه المحدث القمّيّ في سفينة البحار ج 1 في لغة (بخل).

113 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَرْضُ اَلْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلاَ ظِلَّ اَلْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ (1).

114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ (2)(3).

ص: 378


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة، حديث 7.
2- و قد ورد حديثان معارضان لهذا الخبر، كل واحد من جهة: الأول: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ألف درهم أقرضها مرتين، أحب الى من أن أتصدق بها مرة». و دفع المعارضة كما قال الشهيد الثاني: بحمل الصدقة الراجحة عليه على صدقة خاصّة، كالصدقة على الارحام و العلماء و الأموات، و المرجوحة على غيرها فقد روى انها على اقسام كثيرة، منها ما أجره عشرة، و منها سبعون و سبعمائة الى سبعين ألف. الثاني: ما روى ان القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب. و هو يحتمل أمرين: (احدهما) و هو الظاهر ان الجار في (بمثله) يتعلق ب (أفضل). و المعنى، ان القرض المقترض، أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب بالصدقة لما كان القدر المعروف عن ثوابها و المشترك في جميع افرادها عشرة، فيكون درهم القرض مثلا بعشرين الى ان يرجع الى ثمانية عشر، و يوافق الخبر السالف. و ذلك لان الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة و حصلت لصاحبها حتّى أخرج درهما و لم يعد إليه، فالثواب الذي كسبه في الحقيقة، تسعة، فيكون القرض ثمانية عشر، لانه أفضل منه بمثله، لان درهم القرض يرجع الى صاحبه، و المفاضلة انما هي في الثواب المكتسب، و على هذا فالجار في قوله: فى الخبر (فى الثواب) متعلق ب (أفضل) أيضا. لان المفاضلة في الحقيقة ليست الا فيه. (و الثاني) ان الجار في قوله (بمثله) متعلق ب (الصدقة) فيكون المعنى، ان القرض لشيء أفضل من الصدقة بمثل ذلك. و قوله: (فى الثواب) متعلق ب (أفضل) و حينئذ فانما يدل على أرجحية القرض على الصدقة مطلقا، لا على تقدير الرجحان، و هو محتمل بحسب اللفظ، الا ان الأول ألطف و أوفق بمناسبة الخبر الآخر، و يشتمل على شيء لطيف يناسب حال الكلام الحاصل من مشكاة النبوّة. ثمّ اعلم ان تحقّق أصل الثواب في القرض، فضلا من أفضليته بوجه، انما يكون مع قصد المقترض بفعله وجه اللّه، كما في نظائره من الطاعات التي يترتب عليها الثواب فلو لم يتفق هذا القصد، سواء قصد غيره من الاغراض الدنيوية، أم لم يقصد لم يستحق عليه ثواب، انتهى ملخصا، و هو جيد (جه).
3- المستدرك، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب الصدقة، حديث 4، نقلا عن الجعفريات.

ص: 379

المسلك الثالث في أحاديث رواها الشيخ العالم شمس الملة و الدين محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه رويتها عنه بطرقي إليه

1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَقُولُ أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً. وَ رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ مَرْوِيٌّ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ (1) (2) .

2 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى(3).

ص: 380


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقص الوضوء، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى، عن الشهيد الأول. و رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 3: 96 و لفظ ما رواه (ان الشيطان يأتي أحدكم و هو في صلاته، فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى انه قد أحدث، فلا ينصرفن حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
2- ورد في الحديث ان إبليس يأتي الى الرجل فيجلس بين اليتيه، فيفسوا، ليشككه، فلا يحدث أحدكم وضوء حتّى يسمع الصوت أو يجد الريح. و هذا محمول على ما إذا كان المقام، مقام الشك. أما لو تحقّق خروج الريح، انتقض الوضوء إجماعا و ان لم يسمع صوتا و لا يجد ريحا (جه).
3- صحيح البخاريّ ، باب كيف كان بدء الوحى الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 1.

3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ اَلسَّمْحَةِ (1).

4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلدِّينَ يُسْرٌ لَنْ يُشَادَّ اَلدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا(2).

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَسِّرُوا وَ لاَ تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَ لاَ تُنَفِّرُوا(3).

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا رَآهُ اَلْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اَللَّهِ حَسَنٌ (4)(5)(6).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اَللَّهِ سِتّاً أَوْ سَبْعاً

ص: 381


1- جامع الصغير للسيوطي ج 1، حرف الباء، نقلا عن تاريخ الخطيب، و تتمة الحديث: (و من خالف سنتى فليس منى).
2- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب، الدين يسر.
3- صحيح مسلم، كتاب الجهاد و السير، (3) باب في الامر بالتيسير و ترك التنفير حديث 6 و 7 و 8.
4- مسند أحمد بن حنبل ج 379:1.
5- يحتمل أن يراد بالمسلمين كلهم: فيصير معناه، ما أجمع عليه المسلمون من الاحكام الشرعية فهو حق، و يحتمل أن يراد الخصوص، فيكون معناه، ما رآه كل واحد من المجتهدين من المسلمين في اجتهاده حسنا، فهو عند اللّه حسن، بمعنى انه يجوز العمل به و الافتاء به. و يحتمل ان يراد بحسنه عند اللّه، أن يكون صوابا، و يصير هذا الحديث دالا على تصويب كل مجتهد في الفروع، بناء على أن الحكم غير معين عند اللّه، كما هو مذهب جماعة من الأصوليّين، و بعض الاصحاب حمل هذا الحديث على احكام العادات، و قال: انه يدلّ على ان ما اعتاده الناس إذا لم يرد في النصّ ما يخالفه كان من الأدلة التي يجب ردّ الاحكام إليها، و هو قريب (معه).
6- يجوز أن يراد انه الى وجود الحسن و القبح العقليين. يعنى انه ما حسنته العقول فهو حسن في الشرع، فالشرع كاشف عن حسنه، كحسن ردّ الوديعة و شكر المنعم و قبح الزنا و الخيانة و أمثالها، مما حكم العقل بحسنه و قبحه، و عضده الشرع، فيكون ردا على الأشاعرة (جه).

كَمَا تَحَيَّضُ اَلنِّسَاءُ (1)(2)(3).

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ (4).

9 وَ قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي نَاقَةِ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا أَفْسَدَتْ حَائِطاً أَنَّ عَلَى

ص: 382


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الحيض حديث 3، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، و سننها (117) باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيّام حيض فنسيتها حديث 627.
2- هذا الحديث دال على ان المرأة إذا لم تكن ذات عادة مستقرة، ترجع في عدد حيضها الى نسائها. و كان أغلبهم ستا أو سبعا، فلهذا خيرها بينهما. و هذا أيضا من باب تحكيم العادة و ردّ الاحكام إليها (معه).
3- روى هذا الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام من غير زيادة (كما تحيض النساء) و في آخره، قال أبو عبد اللّه: (و هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه). و ليس المراد بالنساء في هذا الحديث نسائها، بمعنى أقاربها كالام و الاخت و العمة و الخالة، أو أقرانها من أهل بلدها، المذكور في كتب الفقهاء. اذ لو كان المراد هذا لم يذكر ستا أو سبعا، بل أحاله على عادتهن، من غير تقييد بالعدد، بل المراد انها مع فقد العادة و التميز، و فقد عادة نسائها الاقارب، أو أقرانها على القول به، تتحيض ستا أو سبعا كما هو عادة غالب النساء في الحيض. فيكون هذا من جملة الروايات التي ذكرها جماعة من الاصحاب، رجوعها الى خصوص هذه الرواية. و اما قوله: ستا او سبعا، فقال العلامة طاب ثراه: المراد به، الرد الى اجتهادها و رأيها فيما يغلب على ظنها، انه أقرب الى عادتها، أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بلونه. و قيل: المراد التخيير، لان حرف (أو) موضوع له. و الأقرب الأول. و الا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة و عدمها، و لا تخيير في الواجب، لمنافاته له انتهى، و هو جيد (جه).
4- سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: المكيال مكيال المدينة، حديث 3340.

أَهْلِ اَلْحَوَائِطِ حِفْظَهَا نَهَاراً وَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ حِفْظَهَا لَيْلاً (1) (2) (3) .

10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ(4)(5)(6).

11 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ . وَ أَسْنَدَهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَ صَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فِي اَلْمُسْتَدْرَكِ (7) .

12 - وَ فِي خَبَرِ اَلْإِسْرَاءِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خُيِّرَ بَيْنَ اَللَّبَنِ وَ اَلْخَمْرِ فَاخْتَارَ اَللَّبَنَ -

ص: 383


1- سنن أبي داود، ج 3، كتاب البيوع، باب المواشى تفسد زرع قوم، حديث 3570.
2- فعلى هذا لو ترك أهل الحوائط، حفظ حوائطهم بالنهار، فأفسدت الماشية شيئا، لم يكن على أهل الماشية ضمان. لتفريط أهل الحوائط في الحفظ. و لو ترك أهل الماشية حفظ مواشيهم ليلا، فأفسدت شيئا من الحوائط، كان الضمان عليهم، لتفريطهم باهمال الحفظ ليلا. و هذا أيضا من باب تحكيم العادة و ردّ الناس إليها، لان ذلك كان عادة أهل المدينة (معه).
3- مضمون هذا الحديث رواه أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، بطريق فيه السكونى، و عليه عمل الاكثر. بل ادعى عليه الشهيد طاب ثراه الإجماع، و ذهب المحققون من المتأخرين كابن إدريس، و الفاضلان العلامة و المحقق، الى اعتبار التفريط في الضمان مطلقا ليلا و نهارا، استضعافا للرواية، أو حملا لها على ذلك (جه).
4- الجامع الصغير للسيوطي، ج 176:2 حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد ابن حنبل، و رواه الدارقطنى في سننه، كتاب في الاقضية و الاحكام حديث 82.
5- سواء كان قوليا، أو فعليا، أو تقريريا. و فيه دلالة على ان لا تحكيم للعادة و يجمع بينه و بين الأول بان ذلك مع إمكان الرد إليه (معه).
6- و عدم إمكان الرد، يجب التوقف عند أهل الحديث (جه).
7- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الاحكام، (17) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث 2340 و 2341 و سنن الدارقطنى، كتاب في الاقضية و الاحكام، حديث (83). و الحاكم في المستدرك ج 58:2 و بقية الحديث (من ضار ضاره اللّه، و من شاق شاق اللّه عليه) و قال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم، و لم يخرجاه.

فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اِخْتَرْتَ اَلْفِطْرَةَ وَ لَوِ اِخْتَرْتَ اَلْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ (1)(2).

13 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَأَجِدُ اَلتَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَلَوْ لاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا(3)قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات، و اجتناب بعضها حرام و بعضها مكروه، و لعلّ هذا من الثاني، اذ الأصل في مثل هذا التحليل (جه).(4)(5)(5).

14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ(6)(7).

15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلْأَرْبَعِ

ص: 384


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاشربة، حديث 2.
2- و لا يلزم من هذا تحليل الخمر، و لا التخيير بين الحرام و المباح. لان ذلك غير جائز قطعا، لان الحرام لا يصحّ فعله، فلا يصحّ التخيير فيه. و انما هو تخيير بين شيء يخاف سوء عاقبته، و بين ما لا يخاف ذلك فيه، و سوء عاقبة الخمر راجع الى اختيار الفاعلين (معه).
3- صحيح مسلم، كتاب الزكاة،
4- باب تحريم الزكاة على رسول اللّه و على آله و هم بنو هاشم، و بنو المطلب، دون غيرهم حديث 162 و 163.
5- هذا يدلّ على ان المشتبه بالحرام، حرام، يجب اجتنابه (معه).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 4.
7- يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) مؤكدا. و يصير تقديره، زدت الخامسة أو نقصتها، و يصير حكم سجدتى السهو، مرتبا على شك زيادة الخامسة. و يحتمل أن يكون (زدت أو نقصت) كلاما مستأنفا. و يصير تقديره، زدت في صلاتك، أو نقصت شيئا من الافعال. و يكون حكم سجدتى السهو ثابتا في الامرين. فى شك الخامسة، و في الزيادة و النقصان مطلقا، و الى هذا ذهب فريق من العلماء (معه).

فَسَلِّمْ وَ اِنْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (1)(2)(3).

16 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ اَلْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا

ص: 385


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، قطعة من حديث 1.
2- هذا خبر بمعنى الامر. و معناه، أوقع وهمك على الاربع، أي ابن عليها، و هذا يدلّ على ان الاحتياط في هذا الموضع لا يكون الا من جلوس (معه).
3- لا خلاف في جواز البناء على الاربع في هذه الصورة. و الاحتياط و المشهور ان ذلك على سبيل الوجوب. و قال ابن بابويه و ابن الجنيد: يتخير الشاك بين الثلاث و الاربع، بين البناء على الاقل، و احتياط. أو الاكثر مع الاحتياط، و الأخبار الصحيحة دالة على الأول. و كذلك دلت على تعيين الركعتين من جلوس. و خير جماعة بينهما و بين الركعة من قيام، لمرسلة جميل، و هي غير نقية السند فالاول هو الاجود. و قوله: (وقع رأيك على الاربع) ظاهره انصراف الظنّ الى الاربع و حينئذ فلا صلاة ركعتين، الا أن يحمل على الاستحباب. و لما لم يوافق القواعد أوله المصنّف في الحاشية، بحمل الخبر على معنى الامر. و يمكن إبقاؤه على ظاهره، بأن يكون معناه و اجمع عزمك على البناء على الاربع فسلم إلخ (جه).

أُرِيدُ(1)(2)(3)(4).

ص: 386


1- الأصول، كتاب الإيمان و الكفر، باب من آذى المسلمين و احتقرهم، حديث 8 و الوسائل، كتاب الطهارة باب (19) من أبواب الاحتضار، حديث 1، و كتاب الصلاة باب (17) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، حديث 6. و كتاب الحجّ باب (146) من أبواب أحكام العشرة، حديث 3.
2- راجع في بيان معنى الحديث مضافا الى ما هنا، كتاب الوافي، كتاب الايمان و الكفر، ج 130:1 (باب عزة المؤمن). و كتاب الأربعين للشيخ البهائى قدّس سرّه، الحديث الخامس و الثلاثون.
3- قال الشهيد في قواعده: ان التردد عليه محال، غير انه لما جرت العادة، انه يردد من يعظم الشيء في مساءته، نحو الوالد و الصديق، و ان لا يردد في مساءته من لا يكرمه و لا يعظمه، كالعدو و الحية، بل إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردد فصار التردد لا يقع الا في موضع التعظيم، و عدمه لا يقع الا في موضع الاهانة، فحينئذ دل الحديث على تعظيم المؤمن، و شرف منزلته عند اللّه، فعبر باللفظ المركب عما يلزمه و ليس مذكورا في اللفظ، انما هو بالارادة و القصد، فمعناه حينئذ منزلة عبدى المؤمن عندي عظيم (معه).
4- و توضيح المعنى على هذا: ان المراد من قوله: (ما ترددت إلخ) انه ليس لشيء من مخلوقاتى عندي قدر و حرمة، كقدر عبدى المؤمن و حرمته. فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية. و حكى شيخنا بهاء الدين فيه قولين آخرين: الأول: فى الكلام اضمار، و التقدير لو جاز على التردد، ما ترددت في شيء كترددى في وفاة المؤمن. الثاني: انه قد ورد في الحديث: «ان اللّه سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللطف و الكرامة و البشارة بالجنة، ما يزيل عنه، و يوجب رغبته في الانتقال الى دار القرار، فيقل تأذيه به، و يصير راضيا بنزوله، راغبا في حصوله». فاشبهت هذه المعاملة، معاملة من يريد ان يؤلم حبيبه ألما، يتعقبه نفع عظيم، فهو يتردّد في أنّه كيف يوصل ذلك الالم إليه على وجه يقل تأذيه به، فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيما يتعقبه من اللذة الجسمية و الراحة العظيمة، الى ان يتلقاه بالقبول، و يعده من الغنائم المؤدية الى ادراك المأمول. ثمّ قال: قد يتوهم المنافاة بين ما دل عليه هذا الحديث و أمثاله، من أن المؤمن الخالص يكره الموت و يرغب في الحياة، و بين ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من أحبّ لقاء اللّه أحبّ لقائه، و من كره لقاء اللّه كره اللّه لقائه» فانه يدلّ بظاهره، على ان المؤمن الحقيقي لا يكره الموت، بل يرغب فيه كما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: (ان ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمه). و انه قال: حين ضربه ابن ملجم، (فزت و ربّ الكعبة). و قد أجاب شيخنا الشهيد في الذكرى، فقال: ان حبّ لقاء اللّه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار و معاينة ما يحب، كما روينا عن الصادق عليه السلام. و رووه في الصحاح عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال «من أحبّ لقاء اللّه، أحب اللّه لقائه. و من كره لقاء اللّه، كره اللّه لقائه»، قيل: يا رسول اللّه انا لنكره الموت ؟ فقال: «ليس ذلك، و لكن المؤمن إذا حضره الموت، بشر برضوان اللّه و كرامته، فليس شيء أحبّ إليه ممّا أمامه، فأحب لقاء اللّه و أحبّ اللّه لقائه. و ان الكافر إذا حضره يبشر بعذاب اللّه، فليس شيء أكره إليه ممّا أمامه، فكره لقاء اللّه و كره اللّه لقائه» انتهى. و قد يقال: ان الموت ليس نفس لقاء اللّه، فكراهته من حيث الالم الحاصل منه، لا يستلزم كراهة لقاء اللّه و هذا ظاهر، و أيضا فحب اللّه سبحانه يوجب الاستعداد التام للقائه، بكثرة الاعمال الصالحة، و هو يستلزم كراهة الموت القاطع لها (جه).

17 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ اَلظُّهْرَ فَيْحُ جَهَنَّمَ (1).

18 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْقِصَاصَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى وَ اَلدِّيَةَ حَتْماً كَانَ فِي شَرْعِ عِيسَى فَجَاءَتِ اَلْحَنِيفِيَّةُ اَلسَّمْحَةُ بِتَسْوِيغِ اَلْأَمْرَيْنِ (2).

ص: 387


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر.
2- لما كانت اليهود، و هم بنوا إسرائيل امة موسى، يكثرون الاساءة و التعنت و ترك الأدب مع نبيهم، و يقترحون عليه، الاقتراحات العظيمة. مثل قولهم له: «أَرِنَا اَللّٰهَ جَهْرَةً » «اِجْعَلْ لَنٰا إِلٰهاً كَمٰا لَهُمْ آلِهَةٌ » حين راوا كفّارا يعبدون صنما لهم «فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ » «إِنّٰا هٰاهُنٰا قٰاعِدُونَ » الى غير ذلك، جاءت التكاليف في التوراة شديدة ثقيلة عليهم مثل قوله: «فَتُوبُوا إِلىٰ بٰارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » و من أصابته نجاسة من خارج بدنه وجب عليه قرضها، و وجوب القصاص و حدّه. و أمّا امة عيسى فكانوا أرق قلوبا، و أطوع لنبيهم، فكانت تكاليفهم خفيفة. و أما هذه الأمة المرحومة، فكانوا وسطا و خير الأمور أوسطها (جه).

19 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرَّقِيقِ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ (1)(2).

20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ذَاتِ اَلْوَلَدِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي(3)(4)(5).

ص: 388


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 7:8 باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه و طعام رقيقه، و بين كسوته و كسوة رقيقه.
2- هذا الحديث يدلّ على وجوب الانفاق و الكسوة على الرقيق، على مجرى العادة (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 4. و لفظ الحديث: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. و رواه في المستدرك، كتاب النكاح باب (58) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 6. و لفظ الحديث (عن عبد اللّه بن عمر، ان امرأة قالت: يا رسول اللّه، ان ابني هذا كان بطنى له وعاء، و ثديى له سقاء، و حجرى له حواء و ان أباه طلقنى و أراد أن ينتزعه منى ؟ فقال لها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: انت أحق بها ما لم تنكحى) و سنن أبي داود ج 2، كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد) حديث 2276.
4- و هذا يدلّ على ان حضانة الولد للام دون الأب. و ان حضانتها تسقط بنكاحها زوجا آخر (معه).
5- الحضانة بفتح الحاء، الولاية على الطفل، لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته و حفظه و جعله في سريره و كحله و دهنه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلك. و لا خلاف عندنا في أن الام أحق بالولد مطلقا، ما لم تتزوج. و هو الموجود في رواية العامّة. و في بعضها الى سبع سنين، و في آخر الى تسع سنين، و في بعضها ان الأب أحق به. و ليس في الجمع فرق بين الذكر و الأنثى. و من فصل رام الجمع بين الاخبار، فحمل ما دل على أولوية الأب، الذكر لانه أنسب بحال تأديبه. و ما دل على أولوية الام على الأنثى. و رجحوا الاخبار الدالة على السبع لأنّها أشهر و أكثر. و حضانة الام مشروط بشروط، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، و أن تكون حرة، و أن تكون فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة، كما دل عليه خبر الكتاب. و لا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج و غيره، عملا باطلاق النصّ خلافا للعامة و أن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة، لانها لا تؤمن أن تخون في حفظه. و عد بعضهم من الشروط، أن تكون مقيمة، فلو انتقلت الى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ، و قيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد، و سقطت حضانتها أيضا ذكره الشهيد في قواعده، و نقل شرطا ثانيا، و هو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص. قال صلّى اللّه عليه و آله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» (جه).

21 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ (1)سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الصدقات، (5) باب العارية، حديث 2400 و مسند أحمد بن حنبل ج 8:5 و 12 و 13. و المستدرك للحاكم ج 13:2، كتاب البيوع.(2)(3).

22 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (3) .

ص: 389


1- سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء،
2- باب ما تعوذ منه رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3841. و مسند أحمد بن حنبل ج 96:1 و 118 و 150 و سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب (76) حديث 3493.
3- و هذا الحديث يدلّ على حكمين: عقلى، و شرعى. أما العقلى، فيدل على ان أحدا لا يبلغ معرفته بكنهها، لما تقرر ان معرفته حقيقة غير مقدور، فيبقى المعرفة انما هى بذكر الأوصاف و الأسماء الكمالية و الجمالية. و احصائها أيضا غير ممكن بمقتضى الحديث. فامتنعت المعرفة بوجهيها. و اما الشرعى فيدل على وجوب اجتهاد المكلف في أداء حقه تعالى بحسب الإمكان و ان المكلف و ان بالغ في الاجتهاد في ذلك، لا يبلغ المقدار الواجب له تعالى. و فيه تنبيه على ان التكليف العقلى و الشرعى معا بحسب ما يمكن (معه).

23 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ وَلَدَايَ .

24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

25 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَنْ صَلَّى وَ هُوَ يُدَافِعُ اَلْأَخْبَثَيْنِ هُوَ كَمَنْ صَلَّى وَ هُوَ مَعَهُ (1)(2).

26 - وَ رُوِيَ عَنْ مَوْلاَنَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَعَارَضَ اَلاِعْتِكَافُ وَ اَلاِشْتِغَالُ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ اَلْإِخْوَانِ نُرَجِّحُهَا عَلَيْهِ (3)(4).

27 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً (5) (6) .

ص: 390


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب قواطع الصلاة، حديث 3، نقلا عن العوالى عن الشهيد قدّس سرّه.
2- هذا الحديث يدلّ على ان الاشتغال بالصلاة مع مدافعة الاخبثين شديد الكراهة لجعله إيّاه بمنزلة المحدث (معه).
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (28) من أبواب فعل المعروف حديث 3. و المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (27) من أبواب الامر بالمعروف، حديث 4.
4- و هذا يدلّ على ان الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان، أفضل من الاشتغال بالاعتكاف (معه).
5- الوسائل، كتاب العارية، باب (2) من أبواب أحكام العارية، حديث 1.
6- و بهذا استدلّ جماعة من العلماء، على ان العارية يلزمها الضمان على المستعير، سواء شرط الضمان فيها أو لا، بناء على ان (مضمونة) في الحديث صفة للعارية. و قال آخرون: العارية لا تضمن الا مع شرط الضمان، لان قوله عليه السلام: (مضمونة) شرط منه لضمانها، لا انها صفة للعارية (معه).

28 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ (1). 29 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَأَبْرِدُوهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ .

30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : خَمْسَةُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ وَ ذَكَرَ مِنْهَا اَلْغُرَابَ (2). 31 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: تَقْيِيدُ اَلْغُرَابِ بِالْأَبْقَعِ (3).

32 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (4)(5). 33 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِباً بِنَاجِزٍ حَاضِرٍ(6).

34 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَعْرَابِيّاً بِفَتْحِ اَلْقِرَاءَةِ عَلَى مَنِ اِرْتَجَّ (7)

ص: 391


1- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الطبّ (19) باب الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، حديث 3471 و 3472.
2- صحيح مسلم، كتاب الحجّ (9) باب ما يندب للمحرم و غيره قتله من الدوابّ في الحل و الحرم، حديث 68-79.
3- صحيح مسلم، كتاب الحجّ (9) باب ما يندب للمحرم و غيره قتله من الدوابّ في الحل و الحرم، حديث 67.
4- المستدرك، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الصرف، حديث 5.
5- هذا الحديث و ما بعده يدلان على ان الصرف مشروط بأمرين. التماثل في القدر إذا اتحد الجنس و التقابض في المجلس (معه).
6- المستدرك، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب الصرف، حديث 2.
7- و منه حديث ابن عمر، انه صلى بهم المغرب، فقال: و لا الضالين. ثم ارتج عليه، أي استغلقت عليه القراءة. و منه أمرنا بارتاج الباب، أي اغلاقة (النهاية).

عَلَيْهِ (1)المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات الاسناد، في انه لا نفقة لها، و عمل بها الفاضلان. و ساير المتأخرين. و وردت رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، و عمل بها الشيخ و الاكثر، و الأول هو الأقوى (جه).(2) (3) .

35 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ جَوَازُ اَلشِّرَاءِ مِمَّنْ أَقَرَّ أَنَّهُ اِشْتَرَى مَا يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَ قَالُوا لَوْ لاَ هَذَا لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (4).

36 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ : أَنَّ نَفَقَةَ اَلْحَامِلِ مِنْ نَصِيبِ اَلْحَمْلِ (5). 37 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُمْ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا(6)(7)(7)(8).

ص: 392


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (43) من أبواب القراءة، حديث 2 و 3، و في باب
2- من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1 و 3، ما بمعناه، و لفظ الحديث: (عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط؟ قال: يفتح عليه من خلفه).
3- هذا الحديث يدلّ على ان من غلط في قراءة الصلاة، و حصل من ردّ عليه غلطه و ينبه عليه، لم تبطل صلاته بمجرد الغلط. فأما لو لم يحصل من يفتح عليه، فان كان في الفاتحة بطلت صلاته، و ان كان في السورة وجب أن يعدل الى غيرها (معه).
4- و هذا يدلّ على ان ما في يد الإنسان و تحت تصرفه، يجوز شرائه منه، و ان كان قد أخبر انه كان في ملكية غيره، قبله، و ذلك من باب ترجيح الظاهر على الأصل. و انما رجح الظاهر هنا، لتعليله بما ذكره في الحديث، و هو ضرورة نظام المعاش. اذ لا يستقيم بدون السوق، و السوق لا يستقيم بدون ذلك، و لا يتعدى هذا الحكم الى غير هذه الصورة، كذات الزوج لو أخبرت بالطلاق من زوجها، بل يبنى فيه على الأصل نعم يقبل دعوى الوكالة (معه).
5- الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب النفقات فلاحظ.
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب النفقات فلاحظ.
7- و هذه أرجح، لكثرة العامل بها إذا لم يكن مطلقة (معه).
8- أقول: ما ورد في الانفاق عليها من نصيب حملها، أكثر من رواية واحدة كما ادعاه الشارح قدّس سرّه بل رواه الصدوق روح اللّه روحه في كتابه المضمون، فراجع (المصحح).

38 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي قِصَّةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ اِحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ (1)(2)(3).

39 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ فُجُوراً وَ حَصَلَتْ أَمَارَةٌ عَلَى كَوْنِ اَلْوَلَدِ لَيْسَ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ

ص: 393


1- رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 37:6 و 129، و لفظ ما نقله هكذا: (عن عائشة انها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص و عبد اللّه بن زمعة الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال سعد: يا رسول اللّه ابن أخى عتبة بن أبي وقاص، عهد الى انه ابنه، انظر الى شبهه. و قال عبد اللّه بن زمعة: هذا أخى يا رسول اللّه ولد على فراش أبى، فنظر رسول اللّه الى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد اللّه بن زمعة، الولد للفراش و للعاهر الحجر، و احتجبى منه يا سودة ابنة زمعة». قالت: فلم ير سودة قط).
2- هذا من باب العمل بالاصلين المتنافيين، أخذا بالاحتياط، فان الحديث دل على الحاق الولد بالفراش، الذي كان لابن زمعة، بناء على الأصل. و أمر سودة بالاحتجاب عنه، لاجل الشك الطارئ على الفراش، و هو كونه متولدا عن الزنا، لاجل شبهة كان له بسعد بن أبي وقاص، فأمر بالاحتجاب عملا بهذا الأصل، و اتبعه بابن زمعة. و هو كان أخا لسودة عملا باصل الفراش، فجمع بين الحكمين تبعا للاصلين، أخذا بالاحتياط (معه).
3- يجوز أن يكون أمر عمته بالاحتجاب منه، لما فيه من لحوق العار بين الناس لمكان الزنا بامه، و الناس تلحقه بالزانى و الزانية كما في هذه الاعصار، فلم يرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بدخوله منزله، و نظره الى امرأته (جه).

اَلْأَوْلاَدِ(1)(2).

40 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (3)(4).

41 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (5)(6).

ص: 394


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (55) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 1-5.
2- ليس المراد بالامارة هنا، الصفات. بل المراد بها اما كون الواطى ممن لا يحبل عادة، أو كان يعزل عنها، أو كان يطأ في الدبر. و هذه الرواية فيها العمل بالاصلين المتنافيين، أخذا بالاحتياط كالرواية السابقة (معه).
3- الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي حديث 56 نقلا عن الشهيد في الذكرى. و رواه الحاكم في المستدرك ج 13:2 كتاب البيوع و في آخره (فان الخير طمأنينة و ان الشر ريبة).
4- الريبة في الأصل بمعنى غلق النفس و اضطرابها، سمى به الشك، لانه يقلق النفس، و يزيل الطمأنينة. و هذا الحديث رواه الحسن بن عليّ عن جده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و نقله في الكشّاف استشهادا على ان الريبة بمعنى قلق النفس و اضطرابها لا الشك. لان مقابلته بالطمأنينة يشعر بذلك. و معنى الحديث على ما ذكره شراح الكشّاف: دع الامر الذي ترى نفسك مضطربة فيه، و الزم الذي تطمئن نفسك فيه، لان اضطراب قلب المؤمن في شيء علامة كونه باطلا. و قال بهاء الملّة و الدين: و ظنى انه يمكن أن يجعل استشهادا على الفلق و الشك: أى دع ما تشك فيه، عادلا الى المعلوم الذي لا تشك فيه. و قد تقدم ان هذا الخبر أصل من الأصول يجرى فيه ما لا يحصى من الموارد الا ان بعضهم أفرط في تعديه الى غير موارده، كما سبق في القضاء صلاة لا وجه لقضائها (جه).
5- الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 57.
6- و هذا يدلّ على ما دل عليه حديث التمرة، و هو وجوب اجتناب المشتبه بالحرام لاصالة الوجوب في لفظ الامر، الا أنّه ينبغي أن يقيد بالمحصور، لئلا يلزم الحرج (معه).

42 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَكَ أَنْ تَنْظُرَ اَلْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ اَلْحَائِطَةَ لِدِينِكَ (1).

43 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ هَلْ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(2)(3)(4).

44 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَ اَلنِّسْيَانَ وَ مَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . وَ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَ صَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فِي اَلْمُسْتَدْرَكِ وَ هُوَ مَرْوِيٌّ لَنَا عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5) (6) .

ص: 395


1- الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 58.
2- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 6.
3- هذه الرواية ضعيفة السند، و قد عمل بمضمونها جماعة من الطائفة (معه).
4- عمل الشيخ و أتباعه بهذا الحديث، و بان قوله: صريح في إعادة السؤال على سبيل الانشاء. و الصريح في الصريح، صريح فيه و لهذا إذا قيل: لزيد في ذمتك مائة درهم ؟ فقال: نعم، كان إقرارا. و رده المتأخرون كالفاضل و متابعيه بضعف السند. و بانه لا يلزم من تضمن نعم، مقتضى السؤال، أن يكون بمنزلة لفظه. و لان الأصل ممنوع فانه لو قال طلقت فلانة، لا يقع عندهم، و كذا ما دل عليه، و احتج العلامة للمنع برواية البزنطى في جامعه عن الباقر عليه السلام انما الطلاق أن يقول لها: أنت طالق، يعنى لا يكفى أن يقال: أنت حرام على، أو باينة و نحو ذلك. و الاحتياط للفروج يقتضى المصير الى قواعد الاصحاب (جه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2. و المستدرك للحاكم ج 198:2، كتاب الطلاق، و قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. و سنن ابن ماجه كتاب الطلاق (16) باب طلاق المكره و الناسى، حديث 2043 و 2045. و سنن الدارقطني ج 171:4، حديث 33 و 34.
6- و لا بدّ في هذا الحديث من تقدير مضمر، و يسمى المقتضى. و اختلف الاصوليون في عمومه، فعلى العموم يجب اضمار الاثم و الحكم، و على عدمه يجب اضمار أحدهما. و قد يصحّ اضمار الجميع، كما في الحديث الذي يليه، لان فيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، فانها كلها محرمة، و الا لما صح توجه الذم على البيع. و أيضا فان الواقع في بعض الاحكام، ارتفاع الحكم خاصّة، كناسى الجمعة، و المتكلم في الصلاة كذلك، و فاعل المفطر في الصوم، و كذا من صلى بغير طهارة خطاء، أو تطهر بالماء النجس كذلك، أو اكره على أخذ مال غيره. و وقع في بعضها ارتفاع الاثم خاصّة، كناسى صلاة الظهر، و المخطئ في جهة القبلة، لوجوب القضاء، فالمرتفع انما هو المؤاخذة و الاثم. هذا في النسيان و الخطاء المتعلق بالافعال. اما إذا تعلق بالماهيات، فاما أن لا يتعلق بالغير، كأكل النجس، أو جهل المشروب و كان خمرا، و فيها يرتفع الحكم و الاثم. و ما يتعلق بالغير، كأكل الوديعة نسيانا أو خطاء، و المرتفع هنا الاثم دون الضمان. و ما يتعلق بحق اللّه و العباد معا، كالقتل خطاء أو نسيانا، و هذا يرتفع فيه الاثم دون الحكم، لوجوب الكفّارة و الدية، و مثله وجوب القيمة على النائم المتلف و الصبى و المجنون، مع عدم التكليف، فصار الظاهر من الحديث إرادة اضمار الجميع (معه).

45 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (1).

46 - وَ رُوِيَ : أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ وَ كَذَا وَقَعَ لِحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ وَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ اَلثَّقَفِيِّ وَ أَمَرَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ وَ هُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ

ص: 396


1- صحيح مسلم، كتاب المساقاة (13) باب تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام، حديث 72.

اَلاِسْتِفْصَالِ مَعَ قِيَامِ اَلاِحْتِمَالِ (1) (2) (3) .

47 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَ قَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِذَا

ص: 397


1- مسند أحمد بن حنبل ج 13:2 و 14 و 44، و سنن الدارقطنى، كتاب النكاح باب المهر، حديث 93-104، و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (4) باب الرجل يسلم و عنده أكثر من أربع نسوة، حديث 1952 و 1953.
2- معناه الحكم بالظاهر، و ان كان يحتمل مع الاستفصال ما يخالف الظاهر. فانه لا يجب الاستفصال مع ذلك الاحتمال، بل يجوز البناء على الظاهر و الحكم به، بناء على الأصل. فهو من باب العمل بالاصل و ترك الظاهر. و الاستفصال الذي تركه عليه السلام، مع قيام الاحتمال، هو أنّه لم يسأل ان العقد عليهن، هل كان دفعة أو على التعاقب، مع ان الحال كان محتملا لهما. و بين الامرين تفاوت بالنسبة الى شرع الإسلام. فانه إذا كان العقد عليهن دفعة، كان التخيير واقعا في موقعه لتساوى نسبته الى الجميع فصحته في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، فكان السبيل هو التخيير. و أمّا إذا تعاقب، وجب صحة عقد السابقات، و بطلت اللاحقات. و هو عليه السلام، لا يسأل عن كيفية العقد، بل حكم بالتخيير مطلقا، و فيه دلالة على صحة العقد على الوجهين بالنسبة الى حكم أهل الكفر إمضاء لما فعلوه. و تأول بعضهم هذا الحديث، بان حمله على استيناف العقد على أربع يختارهن و يكون المعنى اختر أربعا باستيناف العقد عليهن، بناء على انه لا يجوز ان يقره على العقد الواقع في الكفر. و هو من التاويلات البعيدة (معه).
3- قال شيخنا الزينى: لا فرق في جواز تخيير من شاء منهن، من تقدم نكاحها أو تأخر، أو اقترن عندنا. لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لغيلان: «امسك أربعا و فارق سائرهن، من غير استفصال، و هو يفيد العموم (انتهى). و قد تقدم ان الجمهور خالفونا في ذلك، و أوجبوا امساك من تقدم العقد عليهن في زمان الكفر (جه).

كَانَ اَلْآخَرُ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي(1)صحيح مسلم، كتاب الجنائز (22) باب في التكبير على الجنازة، حديث 62-67، و سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز (33) باب ما جاء في الصلاة على النجاشيّ حديث 1534-1538، و الوسائل، كتاب الطهارة باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث 10.(2)(3).

48 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى اَلنَّجَاشِيِّ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ (3) (4) (5) .

ص: 398


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الحيض، حديث 4. و سنن أبي داود ج 1، كتاب الطهارة، باب إذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث 286.
3- و هذا أيضا من باب ترك الاستفصال، مع قيام الاحتمال. و فيه دلالة على عموم المقال، لانه لم يستفصل، انها ذات عادة قبل ذلك، أم لا. و هذه الرواية تدل على وجوب العمل بالتمييز عند وجوده للمستحاضة. و به يستدل على تقديم التميز على العادة (معه).
4- ان حملت الصلاة هنا على الدعاء، لم يدلّ على جواز الصلاة على الميت الغائب قطعا. و ان حملت على المعنى الشرعى، فان قلنا انه رفع له سريره حتّى شاهده كما هو مرويّ . فلا يكون أيضا حجة في جواز الصلاة على الغائب، لان ذلك يكون من خصايصه عليه السلام. و ان لم نقل به، كان حجة فيه على جواز الصلاة على الغائب، ان لم نقل انه حكم في واقعة (معه).
5- قوله (لانه) تعليل للصلاة عليه، يعنى لا يتوهم انه كان كافرا في ظاهر الحال فكيف جاز الصلاة عليه. أو يكون تعليلا للاهتمام بالصلاة عليه، مع كونه بعيدا من المدينة و يكون حاصل المعنى، انه كان مؤمنا و كان يكتم ايمانه. و هو أعظم أجرا، لما روى ان أبا طالب يؤجر على ايمانه مرتين، مرة للايمان، و مرة للكتمان. و تفصيل هذا الحديث ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن محمّد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، عن أبيه عن الحسن بن عليّ العسكريّ ، عن آبائه عليهم السلام، ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما أتاه جبرئيل بنعى النجاشيّ ، بكى بكاء حزين عليه، و قال: «ان أخاكم أصحمة - و هو اسم النجاشيّ - مات»، ثمّ خرج الى الجبانة، و صلى عليه، و كبر سبعا، فخفض له مرتفع حتّى رأى جنازته، و هو بالجنة. و روى الشيخ طاب ثراه انه لم يصل على النجاشيّ ، و لكن دعى له. و رجح بعضهم رواية الشيخ، لنقاوة سندها، و لبعدها عن قول العامّة، لانهم رووا الصلاة على النجاشيّ و استدلّ به الشافعى على جواز الصلاة على الغائب، و العلامة في المنتهى حمل الصلاة الواقعة في خبر الكتاب، على الدعاء، قال: و لا ينافيه التكبير لانه أيضا دعاء، و ربما دل عليه إضافة التكبيرتين، ليخرج بهما عن حقيقة صلاة الأموات. و للعلامة قول آخر: و هو أن تكون الصلاة مخصوصة بالرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لانه رآه (جه).

49 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ (1).

50 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْغَنَمِ اَلسَّائِمَةِ اَلزَّكَاةُ (2).

51 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (3).

ص: 399


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (6) من أبواب زكاة الانعام، حديث 1، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، (باب صدقة الغنم) حديث 1805. و سنن أبي داود ج 2، كتاب الزكاة، (باب في زكاة السائمة) حديث 1568.
2- لم نعثر في كتب الحديث على هذه العبارة، و في المستدرك، كتاب الزكاة باب (6) من أبواب زكاة الانعام، حديث 1. عن دعائم الإسلام، ما هذا لفظه: (عن جعفر بن محمّد عليهما السلام، انه قال: الزكاة في الإبل و البقر و الغنم السائمة).
3- التاج الجامع للأصول، ج 84:1، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من الباب الثالث، (فى تطهير جلد الميتة، و النجاسة الكلبية، و لفظ ما رواه: (عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: «إذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فليرقه ثمّ ليغسله سبع مرار»، و في رواية اولاهن، أو احداهن بالتراب، و في أخرى السابعة بالتراب. رواه الخمسة، و المحلى ج 110:1 مسئلة 127، و نيل الاوطار ج - 46 (باب اعتبار العدد في الولوغ).

52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ : ثَلاَثاً(1). 53 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْعَامَّةِ : آخِرُهُنَّ بِالتُّرَابِ (2). 54 - وَ رَوَيْنَا وَ رَوَوْا: أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ (3)(4).

55 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْضِي اَلدُّيُونَ عَنِ اَلْمَوْتَى (5) .

ص: 400


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاسئار، حديث 1.
2- سنن ابن ماجه. ج 1، أبواب الطهارة (68) باب ما جاء في سؤر الكلب، حديث 91.
3- صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (27) باب حكم ولوغ الكلب، حديث 91 و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاسئار حديث 4.
4- اذا ولغ الكلب في الاناء، و هو شربه منه بطرف لسانه، نجس عند علماء الإسلام، سوى مالك. و شذوذ من علمائهم، حيث ذهبوا الى عدم نجاسة الماء، تعويلا على ما روى انه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل عن الحياض التي بين مكّة و المدينة، تردها السباع و الكلاب ؟ قال لها: «ما شربت في بطونها، و لنا ما أبقت شرابا و طهورا». و الجواب انه محمول على الماء الكثير، كما هو الظاهر من الحياض. و أمّا عدد الغسلات، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الإسلام، فقال علمائنا أجمع: الا ابن الجنيد، انه يجب غسله ثلاث مرّات احداهن بالتراب، لكن قال الشيخ المفيد: وسطاهن، و الشيخ الطوسيّ اولاهن، و هو المشهور. و قال السيّد طاب ثراه: احداهن بالتراب. و ظاهر الصدوقين، التخيير. و قال الشافعى: يغسل سبع مرّات، احداهن بالتراب، و هو قول ابن الجنيد. و عن أحمد يغسل ثماني مرّات، الثامنة بالتراب و قال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النجاسات، بل الواجب الغسل حتّى يغلب الظنّ بزوال النجاسة. و ما قاله علمائنا هو الصواب، للاتفاق على روايته، و يحمل ما زاد عليه، ان صح، على الاستحباب (جه).
5- الوسائل، ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب (9) من أبواب الدين و القرض، فراجع. و مسند أحمد بن حنبل ج 215:3 و 296 و ج 74:6 و 154 و صحيح مسلم، كتاب الفرائض (4) باب من ترك مالا فلورثته، حديث 14-17. و سنن ابن ماجه، ج 1 (فى المقدّمة) (7) باب اجتناب البدع و الجدل، حديث 45، و ج 2 كتاب الصدقات (13) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى اللّه و على رسوله، حديث 2415 و 2416. و أيضا ج 2، كتاب الفرائض (9) باب ذوى الارحام، حديث 2738.

56 - وَ اَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ (1).

57 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَقَرَّ أَهْلُ خَيْبَرَ عَلَى اَلذِّمَّةِ قَالَ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّ اَللَّهُ (2)(3).

58 - وَ نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ وَ قَامَ لَهَا ثُمَّ قَعَدَ مَرَّةً أُخْرَى

ص: 401


1- الوسائل، ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب (9) من أبواب الدين و القرض فلاحظ.
2- صحيح البخاريّ ، ما جاء في الحرث و المزارعة، باب إذا قال ربّ الأرض: (اقرك ما اقرك اللّه و لم يذكر أجلا معلوما). و كتاب الشروط، باب (اذا اشترط في المزارعة، اذا شئت اخرجتك، و لفظ الحديث: (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، و قال نقركم ما أقركم اللّه).
3- فائدة هذا الحديث، ان الامام يشارك النبيّ صلّى اللّه عليهم في أفعاله، كما تقدم في خبر القضاء في دين الأموات. فأما هنا في هذا التقرير، فهل يشاركه الامام ؟ قيل: لا، لانه عليه السلام قال: (ما اقركم اللّه). و فيه دلالة على ان فعله عليه السلام مرتبط بالوحى، و ذلك غير حاصل للامام. و قيل: بالمشاركة، عملا بعموم المقام، و لا يكون ذلك مشروطا بكون ذلك مرتبطا بالوحى في حقّ الامام. لانه غير متعبد به، بل يكون مرتبطا بما يظهر له من طريق المصلحة، ان قلنا بجواز اجتهاده، و الا فيما يظهر له من الالهام، كما يظهر للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) بطريق الوحى، كل منهما في مقامه (معه).

فَكَانَ اَلثَّانِي نَاسِخاً (1) (2) (3) .

59 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ اِمْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي وَ وُلْدِي مَا يَكْفِينِي فَقَالَ لَهَا خُذِي لَكِ وَ لِوُلْدِكِ مَا

ص: 402


1- صحيح مسلم ج 2، كتاب الجنائز، (24) باب القيام للجنازة. و (25) باب نسخ القيام للجنازة، و لفظ بعض الأحاديث (عن على قال: رأينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قام فقمنا و قعد فقعدنا. يعنى في الجنازة).
2- و لهذا كرهوا القيام للجنازة، و هذا من باب تعارض القول و الفعل، و رجح الفعل، لانه أقوى. و كان أرجح في النسخ (معه).
3- قال العلامة طاب ثراه في المنتهى: إذا مرت جنازة لم يستحب لها القيام، اذا لم يرد تشييعها، و به قال الفقهاء. و قال جماعة من الصحابة كأبى سعيد الخدريّ و غيره بوجوب القيام لها، و عن أحمد رواية بالاستحباب. لنا ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان آخر الامر من رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ترك القيام لها. و في حديث ان يهوديا رأى النبيّ قام للجنازة فقال: يا محمّد هكذا نصنع، فترك النبيّ القيام لها. احتج المخالف بما رواه أبو سعيد الخدريّ ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: اذا رأيتم الجنازة فقوموا. و الامر للوجوب. و احتج أحمد بقول عليّ عليه السلام قام رسول اللّه ثمّ قعد. و الجواب عن الأول، ان المراد بذلك القيام للاتباع، و لانه منسوخ و قد بيناه، و عن الثاني بذلك أيضا. على انه يحتمل ما نقله الاصحاب من الحسين عليه السلام، انه مرت جنازة يهودى و كان رسول اللّه على طريقها، فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودى، فقام لذلك (جه).

يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ (1)صحيح مسلم ج 3، كتاب الجهاد، (13) باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41.(2) (3) (4) .

60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (4)(5).

ص: 403


1- سنن ابن ماجه ج 2، كتاب التجارات (65) باب ما للمرأة من مال زوجها، حديث 2293. و صحيح مسلم ج 3، كتاب الاقضية،
2- باب قضية هند، حديث 7-9.
3- و هذا يدلّ على ان من له حقّ على غيره، و هو غير باذل له، و تمكن من أخذ شيء من ماله في مقابل حقه، جاز. له أخذه، بنية انه عن حقه، سواء كان مماثلا للحق، أو مخالفا له، ان قيل: إنّه افتاء، فيجوز المقاصة باذن الحاكم و بدونه. و ان قيل: إنّه تصرف بالقضاء، لم يجز الاخذ الا بقضاء قاض. و لا ريب ان حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى (معه).
4- هذا هو المفتى به بين علمائنا، من جواز التقاص، لكن الشيخ طاب ثراه لم يجوزه من الوديعة، لورود النهى عنه. و الظاهر حمله على الكراهة، جمعا بين الاخبار. و هذا كله لا إشكال فيه. و انما الاشكال في مانع الحقوق من الزكاة و الخمس و نحوهما، فهل يجوز للفقراء من أهل الزكاة و أهل الخمس أن يأخذوا شيئا من ماله، مقاصة عمالهم في ذمته، أو عين ماله الذي هم شركاء فيه، أم لا يجوز ذلك و بناء على ان الحق فيه، أم لا يجوز ذلك ؟ و بناء على ان الحق فيه، مقصور عليهم، لانه لو أعطى جاز له أن يعطى غيرهم، و للتوقف فيه مجال (جه).
5- و هذا أيضا يحتمل أن يكون التصرف فيه، تصرف الإمامة. و يحتمل أن يكون فتوى، فعلى الثاني يعم، و به قال ابن الجنيد. و على الأول يتوقف على اذن الامام، و قواه الشهيد. اما (أولا) فلان القضية في واقعة، فيختص بها، و اما (ثانيا) فلان الغنيمة للغانمين، فخروج السلب منها ينافى الظاهر. و اما (ثالثا) فلتأدية ذلك على الحرص على قتل ذى السلب فلا ينتظم المجاهدة. اما (رابعا) فلانه مفسد للاخلاص الواجب في الجهاد. فان قلت: كيف جاز شرطه منه صلّى اللّه عليه و آله ؟ قلت: ذلك عند مصلحة غالبة على تلك المفاسد (معه).

61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ اَلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9 و باب (12) من تلك الأبواب، حديث 7، ما يقرب من ذلك. و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدّمة العبادات، أيضا كذلك.(2)(3).

62 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ لِشَرِيكِهِ (3).

63 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَبَدْتُكَ طَمَعاً فِي جَنَّتِكَ وَ لاَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ (4)(5).

ص: 404


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 6 و لفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام: فى المؤذنين، انهم الامناء). و المستدرك كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- و هذا الحديث دال على اشتراط العدالة فيهم، حتى في امام الجماعة. و فيه دلالة على ان خطائهم فيما يتعلق بحق الغير مضمون عليهم، اما في أموالهم أو في بيت المال (معه).
4- و هذا الحديث و السابق عليه يدلان على وجوب النية في العمل، و وجوب الإخلاص فيها. و في الثاني دلالة على النهى عن العمل الا مع قصد الإخلاص (معه).
5- معنى الإخلاص على ما قاله الاكثر، ان لا يقصد بالعمل ثواب، و لا خلوص من عقاب. بل وجه اللّه سبحانه و كونه مستحقا للعبادة. و يرشد إليه ما روى انه سبحانه لو لم يخلق جنة و لا نارا، اما كان مستحقا للعبادة ؟ بل ظاهر بعض المحققين، ان معنى الحديث الأول راجع الى هذا. لان قصد الجنة و الخوف من النار شرك في العبادة. و الحق ان هذا القصد غير مناف للاخلاص. بل المنافى له ظاهرا، انما هو الريا و نحوه. و ذلك ان الآيات و الاخبار متظافرة في الدلالة على صحة العبادة بهذا العزم، الا انه كما ورد في الحديث المعتبر ان من قصد الجنة بعبادته، فهى عبادة التجار، و من قصد الخلاص من النار، فهى عبادة العبيد، و من قصد اللّه سبحانه في عبادته، فهى عبادة الاحرار، و هي أفضلهن، و قد سبق الكلام فيه (جه).

64 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْتَحْيُوا مِنَ اَللَّهِ حَقَّ اَلْحَيَاءِ (1).

65 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اُعْبُدِ اَللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (2)(3).

66 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ ذِعْلِبٌ اَلْيَمَانِيُّ أَ رَأَيْتَ رَبَّكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ فَأَعْبُدُ مَا لاَ أَرَى فَقَالَ كَيْفَ تَرَاهُ قَالَ لاَ تُدْرِكُهُ اَلْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ اَلْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْرِكُهُ اَلْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ اَلْإِيمَانِ (4) (5) .

ص: 405


1- مسند أحمد بن حنبل ج 387:1.
2- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب سؤال جبرئيل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الايمان و الإسلام و الاحسان و علم الساعة. و مسند أحمد بن حنبل، ج 426:2.
3- إشارة الى ان المرتبة الأولى، أعنى قوله: (كانك تراه) أجل و أعظم من الثانية. فمن لم يقدر على تحصيلها وقت العبادة لوساوس الشياطين و اشغالهم قلبه بمآرب الدنيا، فلا ينبغي أن تفوته المرتبة الدنية، فان تحصيلها سهل على أكثر من يتوجه بعبادته (جه).
4- نهج البلاغة، من كلام له عليه السلام، رقم 179.
5- ضبط الشهيد قدس اللّه روحه (ذعلب) بكسر الذال المعجمة و سكون العين المهملة و كسر اللام. و الذعلب في اللغة، الناقة السريعة، و كذلك الذعلبة، ثمّ نقل فسمى به إنسان، و صار علما. و اما حقايق الايمان، فقال كمال الدين ميثم البحرانيّ : المراد بحقايق الايمان، التصديق بوجود اللّه و وحدانيته، و سائر صفاته و اعتبار أسمائه الحسنى. و قال الفاضل المطرزى: فى الغريبين، حقايق الايمان، أي العقائد التي هي عقائد عقلية ثابتة يقينية لا يتطرق إليها الزوال و التغيير، و هي أركان الايمان، و الآثار التي حصلت في القلب من الايمان، و المراد بحقايق الايمان، ما ينتمى إليه تلك العقائد من البراهين العقليّة، فان الحقيقة ما يصير إليه حقّ الامر و وجوبه (انتهى). و حاصل الكلامين من حقايق الايمان، اما البراهين أو مدلولاتها. و في حديث الزنديق النافى للصانع، انه قال: لقد عدد على أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام من قدرة اللّه و صنعه حتّى بان لي ان اللّه قد ظهر بينى و بينه، و ذلك ان البراهين النيرة تبرز المعقول بصورة المحسوس، حتى يصحّ الإشارة إليه، بالاشارة الحسية (جه).

67 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : نِيَّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (1).

68 - وَ رُوِيَ أَيْضاً: نِيَّةُ اَلْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ (2)(3)(4).

ص: 406


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدّمة العبادات، قطعة من حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدّمة العبادات، قطعة من حديث 3.
3- قيل فيه وجهان. (أحدهما) ان نية كل فعل من أفعال المؤمن، و ان لم يفعل ما نواه خير من عمله لذلك الفعل من غير نية. (و الثاني) ان المراد ان نية المؤمن للايمان، خير من أعماله. و وجه خيرية الأول، ان النية وحدها تحصل بها حسنة، و العمل وحده لا يثمر شيئا، لوقوعه باطلا. و وجه خيرية الثاني، ان نية الايمان مستلزمة للثواب الدائم، لدوامها بدوامه، و أمّا الاعمال فانها منقطعة، فلا يوجب الثواب الدائم، و ما يوجب الثواب الدائم خير، مما لا يوجبه. و يؤيد الوجه الثاني قوله: (و نية الكافر شر من عمله) فانه لا يحتمل الوجه الأوّل فيه (معه).
4- حقيقة الوجه الثاني مصرح به في حديث، رواه صاحب الكافي عن الصادق عليه السلام في معنى هذا الحديث، فقال: ان المؤمن انما خلد في الجنة بنية الايمان لانه نوى أنّه لو خلد في الدنيا، ما الدنيا باقية، كان مستقيما على الايمان. و خلد الكافر في النار بهذه النية، فتكون نية المؤمن خير من عمله، و نية الكافر شر من عمله. و وجه آخر ذهب إليه المحققون من المتأخرين. و هو ان النية الخالصة، أشق من العمل بكثير، خصوصا إذا اعتبر فيها الاقبال على اللّه تعالى و التخلى عن دار الغرور و التحلى بموجبات دار السرور، فيوافق حديث أفضل الاعمال أحمزها. و وجه آخر محكى عن السيّد عطر اللّه مرقده. و هو ان خير ليست أفعل التفضيل. فيكون المراد، نية المؤمن من جملة أعماله الخيرية. أقول: يمكن أن يقال: ان النية من أعمال القلب و العبادة من أعمال البدن، و كما أن القلب أشرف و أفضل من الجوارح، فكذلك أعماله، و كذا الكلام في نية الكافر و أنّها أشر من باقى أعماله (جه). أقول: روى حديث الكتاب، و الحديث الذي استشهد به العلامة الجزائريّ ، في اصول الكافي، كتاب الإيمان و الكفر (باب النية) حديث 2 و 4 (المصحح).

69 - وَ رُوِيَ أَيْضاً: أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ بِوَاحِدَةٍ وَ إِذَا فَعَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً(1).

70 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ أَبُو عُمَرَ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلْغَزْوِ مَعَ غَيْرِ اَلْإِمَامِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَحْشُرُ اَلنَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (2) . 71 - وَ هُوَ أَيْضاً مَرْوِيٌّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).

72 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنِ اِخْتَلَفَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ [اَلْمَسَاجِدِ] أَصَابَ إِحْدَى اَلثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اَللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً (4)(5).

ص: 407


1- أصول الكافي، كتاب الإيمان و الكفر، (باب من يهم بالحسنة أو السيئة) و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 6-8 و 10 مع اختلاف يسير فلاحظ.
2- و معنى هذا الجواب ان الغازى مع غير الامام، ان كان نيته في غزوه معاونة الظالم، فلا يثاب على غزوه، بل يعاقب عليه. و ان كان نيته في غزوه اظهار شعائر الإسلام و اعزاز كلمة الدين، و ابطال الكفر، اثيب، و لكن الجواب أعم من السؤال (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، (21) باب النية، حديث 4229 و 4230 و مسند أحمد بن حنبل ج 392:2.
4- ثواب الأعمال (ثواب الاختلاف الى المساجد) حديث 1.
5- قال المحقق الشيخ على أعلى اللّه درجته: «الاختلاف» الى الموضع، هو التردد إليه مرة بعد اخرى، و «المستطرف» بالطاء المهملة، و فتح الراء، اسم مفعول من الطرفة بضم الطاء، و هو الشيء النفيس. و «المحكم» ما استقل بالدلالة على معناه من غير توقف على قرينة. و المراد باصابة «الرحمة المنتظرة» اصابة سببها. لان التردد الى المسجد مظنة فعل العبادة التي توجب الرحمة. و يمكن أن يكون المراد ب «ترك الذنب خشية» تركه خوفا من اللّه، نظرا الى ان تكرره الى المسجد يوجب رقة القلب و الالتفاف الى جانب اللّه سبحانه، و ذلك موجب للخوف. و بكون «الحياء» من الناس لان من عهد منه فعل، يستحى ان يرى على ضدها. و يمكن ان يراد عكسه. أو كون الخشية و الحياء من اللّه سبحانه. أو من الناس لان ترك الذنب نعمة على كل حال (جه).

73 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا(1)(2).

74 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ (3)(4).

ص: 408


1- سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق (14) باب من طلق في نفسه و لم يتكلم حديث 2040 و تتمه الحديث (ما لم تعمل به او تكلم به).
2- و فيه دلالة على وجوب التحرز في النية عن الشوائب المبطلة لها، سواء كان عروضها ابتداء أو في الاثناء، الا ما لا ينضبط من هواجس النفس و خواطرها، فانه لا تكليف فيه، لعدم القدرة على نفيه، فيكون معفوا عنه (معه).
3- الأصول، كتاب الإيمان و الكفر، باب أداء الفرائض، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال اللّه تبارك و تعالى: «ما تجب الى عبدى، بأحب مما افترضت عليه». و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (17) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها حديث 6. و لفظ الحديث: (عن أبي جعفر عليه السلام. ان اللّه جلّ جلاله قال: «ما يقرب الى عبد من عبادى بشيء أحبّ الى ممّا افترضت عليه الحديث) و مسند أحمد بن حنبل ج 256:6.
4- و فيه دلالة على ان المندوب لا يجوز الاشتغال به، اذا عارض شيئا من الواجبات (معه).

75 - وَ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ: أَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ اَلْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ اَلشَّيْطَانُ وَ لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا أَحْرَمَ اَلْعَبْدُ بِالصَّلاَةِ جَاءَهُ اَلشَّيْطَانُ فَيَقُولُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا حَتَّى يَصِلَ اَلرَّجُلُ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى(1)(2)(3).

76 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ اَلْوَزَغَ فِي اَلضَّرْبَةِ اَلْأُولَى فَلَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ مَنْ قَتَلَهَا فِي اَلضَّرْبَةِ اَلثَّانِيَةِ فَلَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً (4)(5)(6).

ص: 409


1- صحيح مسلم، كتاب الصلاة (8) باب فضل الاذان و هرب الشيطان عند سماعة حديث 19. و مسند أحمد بن حنبل ج 313:2 و لفظ ما روياه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم إذا نودى بالصلاة الحديث).
2- و لا يلزم من هذا أفضلية الاذان على الصلاة، لجواز أن يكون للوسيلة مزية غير حاصلة في المتوسل إليه، لكن للمتوسل إليه مزايا ينغمر في جملتها تلك المزية (معه).
3- ادبار الشيطان عن الاذان لكونه مقدّمة للصلاة، فيرجع ادباره الى كونه صادرا عن الصلاة، لكنه لما رأى المصلى قد أحرم للصلاة و أقبل إلى اللّه تعالى و أدبر من الدنيا و عن الشيطان، رجع إليه ليصرفه الى ما أدبر عنه (جه).
4- صحيح مسلم ج 4 كتاب السلام (38) باب استحباب قتل الوزغ حديث 147 و سنن أبي داود ج 4، كتاب الأدب، باب في قتل الاوزاغ حديث 5263 و سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الصيد، (12) باب قتل الوزغ حديث 3229، من غير نقل (مائة) أو (سبعون).
5- و هذا يدلّ على انه ينبغي للمؤمن أن يكون ذو قوة و عزيمة في الدين، فان الوزغة حيوان ضعيف، لا ينبغي لمن له قوة في الدين، ان لا يقتله في الضربة الأولى حتى يحتاج في قتله الى ضربتين، فانه دال على ضعف العزم (معه).
6- علل ابن عبد السلام كثرة الحسنات في الأولى، بانه إحسان في القتل، فدخل في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إذا قتلتم فاحسنوا القتلة». أو لانه مبادرة الى الخير، فيدخل تحت قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرٰاتِ »، و سماه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفويسقة، لانها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام، و لم يكن في الأرض دابة الا أطفأت عنه النار. و عن عبد الرحمن بن عوف، كان لا يولد لاحد مولود الا أتى به النبيّ فدعى له، فادخل عليه مروان، فقال: «هو الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون» و الوزغ كما قالوا: أصم و أبرص من نفخة النار. و انما استحب قتل الوزغ لما ورد في الروايات ان بني أميّة يمسخون عند الموت وزغا. و ان عبد الملك بن مروان مسخ عند موته وزغة، ففقدوه فلم يروه. قال أبو جعفر عليه السلام: «فعمدوا الى جذع من النخل و ألبسوه درعا و كفنوه، وضعوه مكانه فدفنوه» و اخبر انه لم يطلع على حاله أحد الا هو عليه السلام، و أولاد عبد الملك. و في حديث ان رجالا من الشيعة كانوا عند الصادق عليه السلام، فذكروا عثمان و نالوا منه، فأتت اليهم وزغة و جعلت تولول و تصوت فقال عليه السلام: «تعرفون ما تقول:؟» قالوا: لا، قال: تقول: لئن لم تكفن عن سب عثمان، لأسب عليكم، و لاجل هذا جاء في الخبر، استحباب الغسل بعد قتلها، لان قاتلها كان خرج من ذنوبه (جه).

77 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ وَ أَحْسَنَ إِسْلاَمَهُ فَإِنَّهُ يُجْزَى بِجَزَاءِ عَمَلِهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ (1)(2)(3).

ص: 410


1- الذي عثرت عليه بمضمون الحديث في الجملة، ما رواه السيوطي في الجامع الصغير ج 19:1 حرف الهمزة، و لفظه هكذا (اذا اسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر اللّه عنه كل سيئة كان زلفها، و كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف و السيئة بمثلها الا أن يتجاوز اللّه عنها.
2- و هذا يدلّ على ان المتأخر عن الشيء، قد يؤثر فيما يسبق عليه، فان الإسلام الذي اشتمل على المحاسن الواقعة فيه، استلزم ان الاعمال السابقة، كانها داخلة فيه، و شرط في الجزاء ان يحسن إسلامه، و «الاحسان» قيل: هو التقوى، قال الشهيد: و فيه نظر، اذا الظاهر ان الاحسان هو العمل بالاوامر على شرائطها و أركانها، و ارتفاع موانعها (معه).
3- و في بعض الكلمات إشارة إليه، من ان الطاعات السابقة، اذا وقعت على جهة غير القبول، أو وقعت عليه، لكن احبطتها الذنوب المتأخرة عنها، فإذا تدارك المؤمن حاله و أخلص العمل حسبت له تلك الاعمال التي احبطتها الذنوب (جه).

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ مِنَ اَلصَّلاَةِ يُقْبَلُ مِنْهَا نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ اَلثَّوْبُ اَلْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا(1).

79 - وَ حُكِيَ عَنْ اَلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ اَلطَّاقِ : أَنَّهُ مَرَّ وَ مَعَهُ بَعْضُ رُؤَسَاءِ اَلْعَامَّةِ فِي سُوقِ اَلْكُوفَةِ عَلَى بَائِعِ رُمَّانٍ فَأَخَذَ اَلْعَامِّيُّ مِنْهُ رُمَّانَتَيْنِ اِخْتِلاَساً ثُمَّ مَرَّ عَلَى سَائِلٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ وَاحِدَةً ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ قَالَ عَمِلْنَا سَيِّئَتَيْنِ وَ حَصَّلْنَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَرَبِحْنَا ثَمَانَ حَسَنَاتٍ فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْتَ - إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اَللّٰهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ كَمَا رَوَيْنَاهُ (2) (3) .

ص: 411


1- المراد بالقبول هنا، حصول الثواب عليها. و أمّا الخروج عن عهدة التكليف فيحصل بفعلها على الوجه المأمور. و يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب، لكنه ناقص. و أمّا الملفوفة، فكناية عن حرمانه من معظم الثواب. أو يراد بها هنا غير المجزية لاشتمالها على نوع من الخلل (معه).
2- لعل فعل العامى ذلك لالزام الشيخ أبو جعفر، من حيث قوله: بالاحباط و التكفير، فأجاب أبو جعفر، بان الإحباط و التكفير انما يقع إذا كان موافقا لاحكام الشريعة فان الصدقة بالرمانة انما يصلح أن تكون مكفرة للسيئات الحاصلة بالسرقة، لو كانت الرمانة من حل، حتى تكون الصدقة بها مقبولة عند اللّه (معه).
3- هذا مضمون حديث كما ستعرفه، و لعلّ المصنّف حكاه بالمعنى، فوقع فيه الخلل و الاختلال. و هذا الحديث رواه أصحابنا في كتبهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: من اتبع هواه و أعجب برأيه، كان كرجل، سمعت غثاء العامّة تعظمه و تصفه، فأحببت لقائه من حيث لا يعرفنى، لا نظر مقداره و محله، فرأيته في موضع قد أحف به خلق من غثاء العامّة منتبذا عنهم، مغشيا بلثام، انظر إليه و اليهم، فما زال يراوغهم حتّى خالف طريقهم و فارقهم. و لم يقر. فتفرقت العوام عنه لحوائجهم، و تبعته اقتفى أثره، فلم يلبث اذ مر بخباز، فتغفله، فاخذ من دكانه رغيفين، مسارقة، فعجبت منه ثمّ قلت في نفسى، لعله معاملة، ثمّ مر بصاحب رمان، فما زال به حتّى تغفله فأخذ من عنده رمانتين مسارقة، فعجبت منه. ثم قلت في -

ص: 412

80 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ (1)و هذا يدلّ على ان استعمال الروث غير جائز. و على أن التثليث بالاستنجاء غير واجب (معه).(2).

81 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حُمِلَ إِلَيْهِ لِلاِسْتِنْجَاءِ حَجَرَانِ وَ رَوْثَةٌ فَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ وَ اِسْتَعْمَلَ اَلْحَجَرَيْنِ (3) (3) (4) .

82 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِحَسَّانَ لَمَّا تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالنَّاسِ أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ (5).

ص: 413


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب المواقيت حديث 16.
3- سنن ابن ماجه، ج 1 كتاب الطهارة و سننها (16) باب الاستنجاء بالحجارة و النهى عن الروث و الرمة حديث 314 و في المستدرك: كتاب الطهارة، باب (26) من أحكام الخلوة حديث 5 نقلا عن الشهيد قدّس سرّه.
4- فيه دلالة على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من وجوب الاستنجاء من الغائط و قال أبو حنيفة: انه سنة و ليس بواجب، و هو رواية عن مالك، و حكى أيضا عن الزهرى و من قوله: (حجران) يستفاد ما هو خلاف المشهور من وجوب الثلاث، و لو حصل النقاء بالاقل. و قال داود و مالك: الواجب الانقاء دون العدد، و هو اختيار المفيد، و في هذا الحديث دلالة عليه. و يمكن حمله على انه عليه السلام أراد الجمع بين الاحجار و الماء لانه أكمل، و حينئذ يكتفى بالحجر و الحجرين، و ان كان الافضل هو الثلاثة. و أمّا الروث فلا يجوز الاستنجاء به باجماع أصحابنا. و أبو حنيفة جاز الاستنجاء بالعظم و الروث و جوزه مالك أيضا (جه).
5- و هذا يدلّ على ان التيمم لا يرفع الحدث. و على ان اقتداء المتطهر بالمتيمم جائز، لكنه مكروه، لانه عليه السلام لم يأمره باعادة الصلاة. و فائدة الإنكار، لتعريف الكراهية. و نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم جواز امامة المتيمم للمتوضئين، و الاخبار على الكراهة (معه).

83 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لِمُعَاذٍ وَ قَدْ بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ بِمَ تَحْكُمُ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اَللَّهِ لاِجْتِهَادِ اَلرَّأْيِ (1) . 84 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لَمَّا قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ بَلْ اِبْعَثْ إِلَيَّ أَبْعَثْ إِلَيْكَ (2)(3).

ص: 414


1- مسند أحمد بن حنبل ج 230:5 و 236 و 242.
2- و هذا يدلّ على ان الحاكم لا بدّ أن يكون فقيها، لان سؤاله عليه السلام، انما كان لاستعلام حاله و مرتبته في الفقه. و يدلّ على ترتيب الأدلة، لانه قدم كتاب اللّه في أخذ الحكم منه إذا وجده فيه، ثمّ ثنى بسنة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ ثلث بالاجتهاد و أقره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك. ثمّ ان الاجتهاد يحتمل معنيين (أحدهما) استنباط الحكم من الكتاب و السنة، اذا لم يجد الحكم في نصهما، (و الثاني) أن يراد به القياس. و هو ردّ الحكم على الكتاب و السنة، باعتبار استنباط العلة منهما، و لهذا يحتج به أصحاب القياس. لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أقره على ذلك، و حمد اللّه على توفيقه له. و في الرواية الثانية دلالة على منعه من الاجتهاد، و عدم إقراره عليه، بل أوجب عليه، أن يرد الحكم إليه صلّى اللّه عليه و آله. فان حملنا الاجتهاد على المعنى الثاني، عملنا بالرواية الثانية، لان القياس غير معمول به في مذهب أهل البيت عليهم السلام. و ان حملناه على الأول، عملنا بالرواية الأولى، و هو تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك، لان أخذ الحكم و استنباطه عند عدم النصّ في الكتاب و السنة جائز، اذا رده اليهما، عند تعذر رده الى الامام (معه).
3- استدل به العامّة على العمل بالقياس، و أجاب عنه علمائنا قدس اللّه أرواحهم بانه ضعيف دلالة و سندا. أما الدلالة، فلا احتمال إرادة المعاذ، العمل بالبراءة الاصلية و الاستصحاب، و القياس على منصوص العلة، أو طريق الاولوية. و أمّا السند فلان هذا الخبر مرسل باتفاق المحدثين، فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم (جه).

85 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً (1). 86 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَلْفِ حِجَّةٍ (2).

87 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ اَلصَّلاَةُ (3).

88 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (4) .

89 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ بِرُّ اَلْوَالِدَيْنِ (5) .

90 وَ سُئِلَ أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (6) .

ص: 415


1- الفقيه، كتاب الحجّ ، باب فضائل الحجّ ، حديث 71. و بقية الحديث (و حجة خير من بيت مملوء من ذهب يتصدق به (منه) حتى يفنى).
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (27) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، قطعة من حديث 3، نقلا عن الشيخ الطوسيّ في أماليه.
3- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب وجوب الصلاة، قطعة من حديث 13، نقلا عن الجعفريات.
4- صحيح مسلم، كتاب الايمان، (36) باب بيان كون الايمان باللّه تعالى أفضل الاعمال، حديث 135.
5- الذي عثرت عليه من الاخبار في أفضلية البر بالوالدين من ساير الاعمال، هو بعد الصلاة لوقتها، راجع صحيح البخاريّ ، كتاب الأدب، باب (1). و كتاب التوحيد، باب (48). و مسند أحمد بن حنبل ج 181:1، و ج 368:5. و غيرها من الصحاح و السنن.
6- هذه الأحاديث الأربعة و ان كان ظاهرها التعارض، لكن يمكن حملها على التخصيص بالسائل، فيكون معناه ان بعض السائلين بالنسبة إليه، أفضل الاعمال كذا، و بالنسبة الى بعض آخر أفضل الاعمال كذا، فلا تعارض (معه).

91 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (1)هذا الحديث رواه الصدوق و الشيخ و المرتضى عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند مرسل. و استدلّ به من قال بوجوب التسليم. و توجيهه ان التسليم وقع خبرا من التحليل، و الخبر اما مساو للمبتدإ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير التسليم، للزم الاخبار بالاخص من الأعمّ . على ان المصدر المضاف يفيد العموم، فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم.

و أورد عليه، انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الاحكام الشرعية. و أجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الأمة تلقاه بالقبول، و نقله الخاص و العام. و ما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف راوية، اعتمادا على شهرته. و هؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث. و لو لا علمهم بصحته، لما أرسلوه، و حكموا بأنّه من قوله صلّى اللّه عليه و آله.

و ايده شيخنا بهاء الملّة و الدين، بان مذهب السيّد في اخبار الآحاد معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك المرتبة، لم يحسن تأويله عليه. و أجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد العموم) بان الإضافة كما تكون للاستغراق، تكون للجنس و العهد الذهني و الخارجى (انتهى).

و الخلاف في وجوب التسليم و استحبابه، مشهور. و القائل بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الاخبار الدالة عليه موافقة لاهل الخلاف، فانك تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح و نحوها، بدل التسليم.

و الذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من اجزاء الصلاة، فلا ينافى ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها و بين التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. و في النصوص دلالة عليه، كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: اذا كنت اماما، فانما التسليم ان تسلم على النبيّ ، و تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم، فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك، الحديث. و فيه دلالة على ان آخر الصلاة، هو، السلام علينا، و الخروج منها بقوله: السلام عليكم، فهو واجب خارج منها (جه).(2)(3)(3).

ص: 416


1- و رواه الصدوق في الفقيه، كتاب الطهارة. باب افتتاح الصلاة و تحريمها و تحليلها، و لفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) و رواه السيّد المرتضى طاب ثراه في الناصرية، كتاب الصلاة المسألة (83) و سنن أبي داود ج 1، باب فرض الوضوء، حديث 61. و سنن الترمذي ج 1، أبواب الطهارة
2- باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، حديث 3. و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث 275 و 276. و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة، باب فرض الوضوء، باب مفتاح الصلاة الطهور و غيرها من الصحاح و السنن.
3- الفائدة في حصر المبتدأ في خبره، التخصيص. فليس للصلاة مفتاح غير الطهور، و لا محرم غير التكبير، و لا محلل غير التسليم. و هو يدلّ على وجوب التسليم لوجوب أخويه إجماعا، و قد ساوى عليه السلام بينه و بينهما (معه).

92 - وَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ كَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (1) .

ص: 417


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. و صحيح مسلم، كتاب الصلاة (17) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بعد التشهد، حديث 65 و 66. و سنن أبي داود ج 1، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بعد التشهد، حديث 976 و 977 و 978. و سنن ابن ماجه ج 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، حديث 904 و 905 و 906. و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و مسند أحمد بن حنبل ج 118:4 و 119 و 244. و المستدرك للحاكم ج 268:1 و 269، الى غير ذلك من الصحاح و السنن و السير.

93 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ (1)(2)(3)(4).

ص: 418


1- تقدم آنفا.
2- و لا يلزم من هذا مساواة إبراهيم و آل إبراهيم، لمحمد و آل محمد، و لا أفضليتهم عليهم. من حيث ان المشبه به يجب أن يكون أقوى من المشبه، أو مساويا له لان الدعاء انما يتعلق بالمستقبل، و نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله كان الواقع قبل الدعاء، انه أفضل من إبراهيم عليه السلام. و ان آله، أفضل من آل إبراهيم. و هذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا الفضل، مساوية للصلاة على إبراهيم و آل إبراهيم. فهما و ان تساويا في الزيادة، الا ان الأصل المحفوظ، خال عن معارضة الزيادة. أو يقال: ان التشبيه واقع على أصل الصلاة بالصلاة، لا على كميتها أو كيفيتها، كما في قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فانه تشبيه أصل الصوم بالصوم، لا في الوقت و العدد (معه).
3- و يعجبنى أن أذكر ما نقله المحقق الأردبيليّ قدّس سرّه في كتابه (مجمع الفائدة و البرهان في شرح الإرشاد) عند بحث التشهد. فانه قدّس سرّه بعد نقل بعض الاخبار التي قدمناه، قال: ما هذا لفظه (و العجب انهم يحذفون الآل، و يتركون هذا المنقول حتّى في هذا الخبر، و يقولون: قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم: افاده بعض السادة و هو سيد حسن السفطى (المصحح).
4- هذا التشبيه من مطارح الأنظار بين علماء الإسلام، و قد ذكروا له وجوها كثيرة حررناها في شرحنا على الصحيفة. و لنذكر منها هنا وجوها: الأول: انه صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته، من جملة آل إبراهيم، فهم داخلون تحت الصلاة عليهم، و مخصوصون دونهم بهذه الصلاة، و الصلاة العامّة أفضل من الخاصّة. الثاني: ان إبراهيم اشرف ممّا قبله من الأنبياء، فالصلاة عليه أشرف منها على من تقدمه. و اذ كانت الصلاة على نبيّنا مثلها، تكون أيضا أشرف ممّا قبلها، و من جملة ما تقدم، الصلاة على إبراهيم. الثالث: ان الاشدية حاصلة بالاقدمية، و يرد قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين».

**

(الرابع و الخامس: ما قاله ابن حجر المكى من علمائهم. و هو أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال هذا القول: قبل أن يعلم بانه أفضل من إبراهيم. أو يكون مثل هذا تواضعا منه (صلّى اللّه عليه و آله) و تعليما لامته كيف الصلاة. و هذان الوجهان لا ينطبقان على مذهبنا.

السادس: ان الكاف للتعليل، مثلها في قوله تعالى: «وَ اُذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ » فليس المراد تشبيه الصلاة بالصلاة، بل المراد الموازاة و تعليل الطلب بوجود ما يقتضيه، و ان وجود المطلوب ليس ببدع، اذ وقع مثله و ما يوجبه. و لهذا الكلام نظائر كثيرة.

السابع: ان أفضلية المشبه به راجعة الى الوضوح و الاشتهار، فانه بين الأنبياء كنار على علم، اجابة لقوله: «وَ اِجْعَلْ لِي لِسٰانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ » أى ذكرا جميلا، و كانت الأنبياء تنسب الى دينه، حتى قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «انا على دين أبى إبراهيم». و من هذا الباب قوله تعالى: «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰاةٍ ».

الثامن: ان الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة، على لسان كل مصل، الى انقضاء التكليف، فيكون الحاصل لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله بالنسبة الى جميع الصلوات مضاعفة. و هذا الوجه قاله شيخنا الشهيد قدّس سرّه.

التاسع: ان المراد بهذا التشبيه، الحالة اللائقة بالمشبه و المشبه به، و حاصله طلب الصلاة اللائقة بحاله (صلّى اللّه عليه و آله) و تشبيهها بالصلاة اللائقة بحال إبراهيم، و الأولى أفضل و أشرف من الثانية.

و أكثر الاعلام اعتمدوا على الوجه الأوّل، و أجابوا به عما ورد به عليهم من الشبهة في قوله تعالى: «وَ فَدَيْنٰاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ » بان الحسين عليه السلام مع انه أفضل من إسماعيل فكيف يفديه ؟ و حاصل الجواب انه عليه السلام و جده و أباه و أخاه و ذريته من أولاد إسماعيل، فهو فدائهم كلهم، و مجموعهم أشرف.

و في حديث الرضا عليه السلام أصوب من هذا، و حاصله ان إبراهيم لما جزع من عدم امضاء أمر الذبح، فوزا بثوابه، عوضه اللّه تعالى بمصيبة ذبح ولده، الاطلاع على مصيبة الحسين (عليه السّلام) لانها أعظم أجرا منها، و أوجع لقلبه (جه).

ص: 419

94 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْحَدَثِ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ أَنَّ صَلاَتَهُ تَامَّةٌ (1)(2)(3).

95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً إِنْ كَانَ جَلَسَ آخِرَ اَلرَّابِعَةِ بِقَدْرِ اَلتَّشَهُّدِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (4)(5)(6).

ص: 420


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 1.
2- و لا يعارض هذه الرواية ما تقدم من الحديث الدال على وجوب التسليم، لجواز حمله على النسيان. لان التسليم و ان كان من أفعالها الواجبة، الا أنّه ليس من أركانها، فلا تبطل الصلاة بتركه و وقوع الحدث قبل فعله نسيانا. و ليس المراد ان الحدث وقع قبل نسيان التسليم حتّى يكون واقعا في أثناء الصلاة لتبطل به، بل المراد ان نسيان التسليم واقع قبل الحدث، فلما ظنّ اتمام صلاته وقع منه الحدث، فلا يكون مبطلا (معه).
3- هذا الحديث من أقوى دلائل من ذهب الى استحباب التسليم. و الجواب عنه تارة بالحمل على التقية. و اخرى بانه واجب، لكنه ليس بجزء من الصلاة، بل خارج منها. فاذا أحدث قبله تطهر ثمّ عاد إليه ليوقعه على الطهارة كما صرّح به في عدة أخبار (جه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4.
5- و لا يلزم من هذه الرواية أيضا عدم وجوب التسليم، لخروجها عن الضابط بالنص. لانه جعل الجلوس بقدر التشهد كافيا عن صحة الصلاة (معه).
6- ذهب الفاضلان قدس اللّه روحيهما الى العمل به، قالا: من جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، و ان لم يتشهد، فصلاته صحيحة. و يضيف الى ذلك الركعة، ركعة اخرى استحبابا، لتكون نافلة. و الشيخ و السيّد عطر اللّه مرقديهما على بطلان الصلاة، اذا جلس و لم يتشهد. و أولو هذا الخبر و ما بمعناه على أن يكون قد أتى بالتشهد. لشيوع مثل هذا الإطلاق، و ندور الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به. و حينئذ لم يفت منه سوى التسليم، قال في الذكرى و ابن إدريس في السرائر: ان مبناه على استحباب التسليم، و ان الصلاة باطلة على قول من أوجبه. و هو كما ترى، فان التسليم ليس بركن و الترك هنا انما وقع سهوا، و كذلك ترك التشهد على قول الفاضلين. نعم هذا الخبر لو لم يكن موافقا لمذهب أبي حنيفة، لكان قول الفاضلين هو الأقوى فانه لم يوجب ذكر التشهد، و صرّح بان الجلوس مقدار التشهد كاف في الفصل، و حينئذ فيمكن حمله على التقية (جه).

96 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(1).

97 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(2)(3).

98 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ عَجْمَاءُ (4).

99 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلنَّهَارِ اَلْإِخْفَاتُ (5).

ص: 421


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
2- و هذا الحديث ممّا استدلّ به بعض على ركنية القراءة، لانه عليه السلام ساوى بينها و بين الاركان الثلاثة (معه).
3- ادعى الشيخ طاب ثراه الإجماع على عدم ركنية القراءة، و الاخبار دالة عليه. و حكى في المبسوط من بعض أصحابنا قولا بركنيتها، لقوله عليه السلام: «لا صلاة الا أن يقرأ بفاتحة الكتاب»، و حملوه على العامد، جمعا. و أمّا حديث الكتاب فهو محمول على تأكد جزئيتها للصلاة، حتى كأنّه صار من باب الاركان، و لذا ورد اطلاقها على الصلاة في قوله تعالى: «إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً» يعنى به صلاة الصبح، لانه تحضرها ملائكة الليل و ملائكة النهار، اذا فعلت أول وقتها، فتكتبها ملائكة الليل في صحيفة الليل و ملائكة النهار في صحيفة النهار (جه).
4- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1، عن العوالى عن الشهيد، و باب (21) من تلك الأبواب حديث 3.
5- فيه دلالة على ان كل صلاة وقعت في النهار واجبة أو مندوبة، حقها الاخفات (معه).

100 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازُ اَلشُّرْبِ فِي صَلاَةِ اَلْوَتْرِ لِمُرِيدِ اَلصِّيَامِ وَ هُوَ عَطْشَانُ (1).

101 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اَلرَّازِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ : أَنَّ مَنْ نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ سَهْواً ثُمَّ ذَكَرَ أَتَمَّهَا وَ إِنْ تَكَلَّمَ (2)اذا تكلم ساهيا ثمّ ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في النهاية و جماعة من القدماء، على الإعادة مطلقا، و حكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية و جماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا، و الأخبار الصحيحة دالة عليه. منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم و هو يرى انه قد أتم الصلاة، و تكلم ثمّ ذكر انه لم يصل غير ركعتين ؟ فقال: يتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه. و لا يخفى أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية و نحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه).(3)(3).

102 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ إِنْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (4)(5)(6).

ص: 422


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (23) من أبواب قواطع الصلاة، فراجع.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
3- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 3. و الظاهر ان الراوي عليّ بن النعمان الرازيّ فراجع.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 20.
5- هذه الرواية و التي قبلها مخالفتان للاصل، فلا عمل عليهما (معه).
6- هذه المسألة أشكل من السابقة، لانه ذكر نقصان الصلاة بعد ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا كالاستدبار و الفعل الكثير. و من ثمّ ذهب المعظم الى بطلان الصلاة و وجوب الاستيناف، و الصدوق في المقنع على عدم الإعادة، و انه لا يجب الا تلافى ما نقص. و الاخبار متعارضة، الا أن الصحيح منها ما دل على الثاني، و أجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على النافلة، و اخرى على انه لم يتيقن الترك، و هو بعيد. بل الأولى كما قيل: حمل هذه على الجواز، و ما تضمن الاستيناف على الاستحباب، لكن موافقة العامّة على القول الثاني يقوى الأول (جه).

103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْهُ أَيْضاً: أَنَّ مَنْ كَانَ فِي اَلْكُسُوفِ فَخَشِيَ فَوَاتَ اَلْحَاضِرَةِ قَطَعَ اَلْكُسُوفَ ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلاَّهُ مِنَ اَلْكُسُوفِ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب 16 و 18 من أبواب القنوت، فلاحظ.(2)(3).

104 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : صُورَةَ صَلاَةِ اَلْأَعْرَابِيِّ (4).

105 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخَائِفَ مَعَ اَلْإِمَامِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَةٍ (5).

106 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْقُنُوتَ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ . وَ عَارَضَهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ بِنَفْيِ اَلْقَضَاءِ لَكِنَّهُ مَجْهُولُ اَلْمَسْئُولِ (5)(6)

107 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكُسُوفَ تُصَلَّى جَمَاعَةً

ص: 423


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب صلاة الكسوف، حديث 2 و 3.
3- هذه الرواية و ان كانت صحيحة الطريق، لكن لم يعمل بمضمونها أحد من الاصحاب (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 3. و رواه الشيخ في المصباح ص 281، عن زيد بن ثابت، و قال: و هي صلاة الاعرابى.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف و المطاردة، حديث 1.
6- فالعمل على التخيير، ليكون عملا بالحديثين (معه).

مَعَ اَلاِسْتِيعَابِ وَ فُرَادَى لاَ مَعَهُ (1)(2).

108 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمِنْبَرَ يُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ (3).

109 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلنَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا(4)(5).

110 - وَ جَاءَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْمُسْتَفِيضِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ

ص: 424


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب صلاة الكسوف، حديث 2.
2- أي استيعاب الاحتراق، و هذه الرواية ضعيفة (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث 2 و 4.
4- هذا يدلّ على ان الأصل في الأشياء، الاباحة و الطهارة و الحل. حتى يرد المانع مع العلم به. فما دام لا يعلم، الأصل براءة الذمّة من المانع. و هذه قاعدة كلية يبتنى عليها فروع كثيرة (معه).
5- قد تكلمنا على معنى هذا الحديث في مقدمات شرح التهذيب، كلاما طويل الذيل، فليرجع إليه من أراده (جه).

اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (1)قرأ (اجزى) بعض أهل الحديث، على البناء للمفعول، يعنى جزائى من عبدى هذا العمل. و في النهاية معناه: مضاعفة الجزاء من غير عدد و حساب، لان الكريم اذا توالى بنفسه الجزاء، اقتضى عظمته، و سعته. و تقديم الضمير للتخصيص أو للتاكيد و الأول أنسب بالسياق.

أى أنا اجزى به لا غيرى، بخلاف ساير العبادات، فان جزائها قد يفوض الى الملائكة (جه).(2)(3)(3).

111 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَدْخُلُ اَلْحِكْمَةُ جَوْفاً مُلِئَ طَعَاماً.

112 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ

ص: 425


1- البحار، الطبعة الحديثة ج 96، كتاب الصوم، باب فضل الصيام، حديث 14. و صحيح مسلم، كتاب الصيام،
2- باب فضل الصيام، حديث 161 و 164. و في التاج، كتاب الصيام. بعد نقل الحديث، قال: و رواه الخمسة.
3- وجه تخصيص الصوم بذلك، مع ان الاعمال كلها للّه، و هو المجازى عليها، قيل: لانه اختص بترك الشهوات، و الملاذ في البطن و الفرج، و اختص بخفائه و الاطلاع عليه. و اختص بان فيه تشبه بالصمدية بسبب خلاء الجوف. و اختص بانه لم يتقرب به الى غير اللّه. و اختص بانه يوجب صفاء العقل و الفكر بسبب اضعاف القوى الشهوية، الموجب لذلك، لحصول المعارف و الكمالات النفسانية. فان قلت: انه يشاركه في (الأول) الاحرام: فانه ترك فيه كثير من الملاذ. و الجهاد، فانه ترك فيه الحياة، فضلا عن الشهوات. و في (الثاني) يشاركه الايمان و الخشية و الإخلاص و جميع أفعال القلب. و في (الثالث) يشاركه العلم و الاحسان و تعظيم الأولياء. و في (الرابع) يشاركه استخدام الكواكب، فانه موقوف على الصوم. و في (الخامس) يشاركه جميع العبادات خصوصا الصلاة. قلت: هب. ان كل واحد منها حاصل في كل واحد ممّا ذكرتم، الا أن مجموعها لم يحصل في غيره. فاجتماع هذه الخصائص فيه، يوجب انفراده بالفضل و المزية على سائر العبادات، لانه قد اجتمع فيه ما تفرق فيها من الخصائص، فكان مجمع خصال الكمالات، فانفرد بالفضل عليها (معه).

مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ اَلدَّهْرَ(1)(2)(3).

113 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَجَّ هَذَا اَلْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ

ص: 426


1- المستدرك ج 1، كتاب الصيام، باب (4) من أبواب الصوم المندوب، حديث 5 و 7، و لفظ الحديث فيهما (فكأنّما صام السنة) و باب (26) من هذه الأبواب حديث 6، و لفظه (فكأنّما صام الدهر). و صحيح مسلم، كتاب الصيام (39) باب استحباب صوم ستة أيّام من شوال اتباعا لرمضان حديث 204.
2- انما قال: رمضان، و لم يقل شهر رمضان، ليدل على جوازه. و الظاهر ان استحبابها مترتب على مجموع الشهر. و انما ذكر لفظ الست ؟ تغليبا لليالى. و انما خصها بكونها من شوال، رفقا بالمكلف، من حيث انه قريب عهد بالصوم، فهى أسهل باعتبار ادامته. لان ابتدائه بعد انقطاعه أصعب. و لا بدّ فيها من أن تلى العيد بلا فصل. و انما حصر العدد في الست ؟ لان الحسنة بعشر أمثالها، فيكون مع رمضان بثلاثمائة و ستين، و ذلك سنة كاملة. و قال: (فكأنّما) و لم يقل: (فكأنّه) لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، و لو قال: فكأنّه لكان تشبيه الصائم بالصوم. و ليس بمراد. و انما كان هذه القدر معادلا لصوم الدهر، لان لصائم هذه الايام، مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، و المشبه به ليس هو الواجب مطلقا، و النفل مطلقا. لان الدهر هنا خمسة أسداسه فرض، و سدسه نفل، كما ان المشبه كذلك. و الالف و اللام في (الدهر) عوض عن المضاف إليه، فيصير التقدير، فكأنّما صام دهره، كقوله تعالى: «فَإِنَّ اَلْجَنَّةَ هِيَ اَلْمَأْوىٰ » أى مأواه (معه).
3- هذا الحديث من طريق العامّة، و مضمونه رواه الخاصّة أيضا. و ذهب أكثر أهل العلم الى استحباب هذا الصيام، و خالف فيه مالك و طائفة منهم، حيث حكموا بكراهة صيام هذه الأيّام الستة، حذرا ان يلحق الجهال برمضان ما ليس منه. نعم روى الشيخ عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلاث يمضين، قال الشيخ: الوجه فيه، انه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل و التبرك ما في غيره من الايام، و ان كان صومها جائزا يكون الإنسان فيه مخيرا، و لا تنافى بينهما حينئذ (جه).

ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).

114 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ اَلْجَنَّةُ (2).

115 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ دُنْيَا وَ آخِرَةً فَلْيَؤُمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ (3).

116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً وَ عِشْرِينَ رَحْمَةً لِلطَّائِفِينَ وَ اَلْمُصَلِّينَ وَ اَلنَّاظِرِينَ (4).

117 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ يَحُجُّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ فَإِنْ أُعْوِزَ تُمِّمُوا مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ (5)(6).

ص: 427


1- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (24) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 22، نقلا عن العوالى عن الشهيد. و مسند أحمد بن حنبل ج 484:2.
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (24) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 22، نقلا عن العوالى. و مسند أحمد بن حنبل ج 246:2، و تتمة الحديث: (و العمرتان أو العمرة الى العمرة يكفر ما بينهما).
3- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (24) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 12، و لفظ الحديث: (عن عليّ عليه السلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من أراد دنيا و آخرة، فليؤم هذا البيت، ما أتاه عبد فسئل اللّه دنيا الا أعطاه منها أو سأله آخرة الا ذخر له منها الخبر).
4- الوافي، باب (2) فضل الكعبة و المسجد الحرام و مكّة و الحرم زيد شرفها نقلا عن الكافي و الفقيه بتفاوت يسير في الفاظه.
5- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (41) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
6- و من ثمّ ترى الكعبة لا تخلو من طائف في جميع ساعات الدهر، من ليل و نهار، في حرارة القيض مع شدة حرارة أحجارها، حتى انى سمعت من كثير قاضى مكّة زادها اللّه شرفا و تعظيما انهم ربما وضعوا العجين على الصخر حتّى يصير خبزا -

118 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَكَّةُ حَرَمُ اَللَّهُ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ اَلصَّلاَةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَ اَلدِّرْهَمُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ (1)المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 18.(2). 119 - وَ رُوِيَ : بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (2).

120 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبِّ اَلْبِقَاعِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي أَحَبَّ اَلْبِقَاعِ إِلَيْكَ فَأَسْكَنَهُ اَلْمَدِينَةَ (3)(4).

121 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَقِّ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَ شِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ شَفِيعاً لَهُ أَوْ شَهِيداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (5)(6)(7).

ص: 428


1- الوافي، كتاب الحجّ ، باب
2- فضل الكعبة و المسجد الحرام و مكّة و الحرم زيد شرفها، نقلا عن الكافي.
3- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 16.
4- ظاهر هذا الحديث و ان دل على أفضلية المدينة، لكن يحتمل أن يكون المراد. أسكنى أحبّ البقاع إليك بعد مكّة لان، ما هو أحبّ عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يجب أن يكون أحبّ عند اللّه، لانه لا يحب الا ما أحبه اللّه (معه).
5- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 16. و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (86) باب الترغيب في سكنى المدينة و الصبر على لاوائها، حديث 477-484.
6- هذا الحديث مخصوص بزمانه عليه السلام و كذا الحديث الثاني و الثالث (معه).
7- لا حاجة الى هذا التخصيص، لان الصبر على شدتها، و الإقامة عند قبره صلّى اللّه عليه و آله، كالاقامة فيها في زمن حياته، بل هذا أعظم أجرا، لعسر الوقت و صعوبته بعده. و أمّا الحديث الثاني فاستدل به العلماء في مباحث الإجماع، على حجية اجماع أهل المدينة. و الكير، كير الحداد، و هو المبنى على الطين. و قيل: الزق الذي ينفخ به النار، و المبنى الكور (جه).

122 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْإِيمَانَ ليأزر [لَيَأْرِزُ] إِلَى اَلْمَدِينَةِ كَمَا تأزر [تَأْرِزُ] اَلْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا(1).

123 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَتَنْفِي خَبَثَهَا كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ خَبَثَ اَلْحَدِيدِ(2).

124 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا بَيْنَ قَبْرِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ (3)(4).

125 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ زَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : تَسْبِيحَةٌ

ص: 429


1- صحيح مسلم، كتاب الايمان، (65) باب ان الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا و انه يأزر بين المسجدين، حديث 233.
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (12) من أبواب المزار، حديث 19. و رواه مسلم في صحيحه بالفاظ متقاربة، فراجع كتاب الحجّ ، (88) باب المدينة تنفى شرارها، حديث 487-490.
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب المزار و ما يناسبه، قطعة من حديث 1.
4- استدل به الاصحاب على ان الزهراء عليها السلام قد دفنت هناك، و لاجلها صار ذلك المكان روضة من رياض الجنة. و قيل في معنى الحديث وجوه: منها، ما حكاه الفاضل ابن الأثير عن القتيبى، قال: ان معناه ان الصلاة و الزكاة في هذا الموضع يؤديان الى الجنة، فكانه قطعة منها. و منها، ما قاله جماعة من أهل الحديث: من انه يصير يوم القيامة من رياض الجنة. و منها، ما هو الأظهر من انه الآن من رياض الجنة محجوب من الابصار صفاته و حالاته، اذا كشف الغطاء ظهر ما كان محجوبا، و عليه شاهد من الاخبار. و منها روضة معنوية من رياض الجنة، اشجار علمه و حكمه مغروسة في قلوب المؤمنين، تجرى منه عين الحيات الى بصائر أهل الدرجات (جه).

بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ اَلْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ مَنْ خَتَمَ اَلْقُرْآنَ بِمَكَّةَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَرَى مَنْزِلَهُ فِي اَلْجَنَّةِ (1)جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ ، (25) باب ما ورده في قوله تعالى: «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ »، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و روى السيوطي في الدّر المنثور ج 352:4 في تفسير الآية، عن سعيد بن جبير قال: شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.(2).

126 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ ظُلْمٍ فِي مَكَّةَ إِلْحَادٌ حَتَّى شَتْمُ اَلْخَادِمِ وَ إِنَّ اَلطَّاعِمَ فِيهَا كَالصَّائِمِ فِي غَيْرِهَا(2).

127 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ أَرْضَ مَكَّةَ اِبْتَهَجَتْ فَقَالَ لَهَا قِرِّي كَعْبَةُ لَوْ لاَ بُقْعَةٌ تُسَمَّى كَرْبَلاَءَ مَا خَلَقْتُكِ فَابْتَهَجَتْ كَرْبَلاَءُ فَقَالَ لَهَا قِرِّي كَرْبَلاَءُ لَوْ لاَ مَوْلُودٌ يُدْفَنُ فِيكِ لَمَا خَلَقْتُكِ (3)(4).

ص: 430


1- الوافي، كتاب الحجّ ، باب
2- فضل الكعبة و المسجد الحرام و مكّة و الحرم زيد شرفها، نقلا عن الفقيه.
3- الذي عثرت عليه في هذا الحديث ما رواه في البحار ج 22 من الطبعة القديمة باب الحائر و فضله، عن كامل الزيارة، و هذا لفظه (عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: (ان أرض الكعبة قالت: من مثلى و قد بنى بيت اللّه على ظهرى يأتينى الناس من كل فج عميق، و جعلت حرم اللّه و أمنه، فأوحى اللّه إليها ان كفى و قرى. ما فضل ما فضلت به فيما اعطيت أرض كربلا الا بمنزلة الابرة غرست في البحر، فحملت من ماء البحر. و لو لا تربة كربلا ما فضلتك، و لو لا ما تضمنه أرض كربلا، ما خلقتك، و لا خلقت البيت الذي افتخرت به، فقرى و استقرى و كونى ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف و لا مستكبر، لارض كربلا، و الا سخت بك و هويت بك في نار جهنم.
4- ظاهره تقدم كربلا في الخلق على مكّة، و قد ورد التصريح به فيما رواه الشيخ طاب ثراه عن أبي جعفر عليه السلام قال: خلق اللّه كربلا قبل ان يخلق الكعبة بأربعة و عشرين ألف عام، و قدسها و بارك عليها، و جعلها أفضل الأرض في الجنة و هذا بظاهره مناف لما ورد في الاخبار المستفيضة، من ان أرض الكعبة، أول أرض خلقت على وجه الماء، و منها دحيت الأرض، و به سميت أم القرى. و وجه الجمع اما بان يقال: ان خلق أرض كربلا متقدم على الكعبة، لا على أرضها. و اما أن يكون الخلق بمعنى التقدير، و هو أشهر معانيه في الآيات و الاخبار. و منه قوله تعالى: «فَتَبٰارَكَ اَللّٰهُ أَحْسَنُ اَلْخٰالِقِينَ » فيكون تقدم أرض كربلا بالخلق بمعنى التقدير، و تقدم الكعبة بالخلق بمعنى الايجاد، و ان هذا الحديث مخصص لعموم ما دل على تقدم خلق الكعبة. و في الوافي، لعل المراد بالقبلية، القبلية بالشرف. و بالاعوام، الدرجات، فان ما لاجله الشيء يكون أقدم من ذلك الشيء بالرتبة (انتهى). و يستفاد منه أشرفية كربلا على الكعبة، و يؤيده ما رواه ابن قولويه عن الصادق عليه السلام: «ان أرض الكعبة قالت: من مثلى ؟» الى آخر ما نقلناه آنفا، ثمّ قال: و أما علمائنا رضوان اللّه عليهم، فلهم كلمات مختلفات في هذا الباب، قال شيخنا الشهيد طاب ثراه: مكّة أفضل بقاع الأرض، ما عدى موضع قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و روى في كربلا على ساكنها السلام مرجحات، و الأقرب ان مواضع قبور الأئمّة كذلك لا البلدان التي هم بها، فمكّة أفضل منها حتّى المدينة (انتهى). و لا ينبغي الشك في أفضلية مواضع قبورهم عليهم السلام على أرض البيت الحرام و أمّا أفضلية كربلا على أرض بلد مكّة، فالادلة تقتضيه أيضا، و قد سبق الكلام في هذا الباب فارجع إليه (جه).

128 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْإِيمَانِ . 129 - وَ فِي رِوَايَةٍ : إِنَّ ذَلِكَ أَضْعَفُ اَلْإِيمَانِ (1).

130 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ بَضْعَةٌ وَ سَبْعُونَ [سِتُّونَ ] شُعْبَةً أَعْلاَهَا

ص: 431


1- مسند أحمد بن حنبل ج 10:3 و 20، و صحيح مسلم، كتاب الايمان، (2) باب كون النهى عن المنكر من الايمان و ان الايمان يزيد و ينقص، و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان، حديث 78. و سنن ابن ماجة، (2) باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 4013.

شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ اَلْأَذَى عَنِ اَلطَّرِيقِ (1)(2).

131 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَفْضَلُ اَلْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ(3)(4).

132 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلتَّقِيَّةُ مُعَامَلَةُ اَلنَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ وَ تَرْكُ مَا يُنْكِرُونَ حَذَراً مِنْ غَوَائِلِهِمْ (5).

133 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ : أَنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ اَلدِّينِ فِي اَلتَّقِيَّةِ (6).

134 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ لاَ دِينَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ

ص: 432


1- مسند أحمد بن حنبل ج 379:2، و صحيح مسلم، كتاب الايمان (12) باب عدد شعب الايمان و أفضلها و أدناها و فضيلة الحياء و كونه من الايمان، حديث 58.
2- و في هذا دلالة على ان الاعمال جزء من الايمان. و ان الايمان يقبل الشدة و الضعف و الزيادة و النقصان. و ان كل مرتبة من مراتبه يصدق عليها اسم الايمان، فان اسمه صادق على كله و جزءه (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، (2) باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر حديث 4011 و 4012.
4- فيه دلالة على المنع من التقية، و يمكن حمله على عدم الضرر الكثير، و انه يجب تحمل اليسير. أو يحمل على أن الافضل ترك التقية إذا كان الضرر يسيرا (معه).
5- المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (4) نوادر ما يتعلق بأبواب الامر و النهى حديث 2 نقلا عن العوالى.
6- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (24) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما حديث 2 و باب (25) من هذه الأبواب حديث 3.

يُعْبَدَ سِرّاً كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْبَدَ جَهْراً(1)(2).

135 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَوْلِيَائِهِمْ أَفِيضُوا فِي أَحْكَامِكُمْ وَ لاَ تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ .

136 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ يُعَلِّمُهُ كَيْفِيَّةَ اَلْوُضُوءِ وَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُهُ اَلْعَامَّةُ فَتَعَجَّبَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَسَعْهُ إِلاَّ اَلاِمْتِثَالُ لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَعَلَ كَذَلِكَ فَسُعِيَ بِهِ إِلَى اَلرَّشِيدِ بِسَبَبِ اَلْمَذْهَبِ فَشَغَلَهُ يَوْماً بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلدِّيوَانِ فِي دَارٍ وَحْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ تَجَسَّسَ عَلَيْهِ اَلرَّشِيدُ بِنَفْسِهِ فَوَجَدَهُ يَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَهُ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَرَى عَنِ اَلْخَلِيفَةِ وَ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَ أَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ اَلصَّحِيحِ وَ قَالَ قَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُهُ عَلَيْكَ (3) .

137 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَلْمُبْدَعَاتِ بَعْدَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِتِّخَاذُ اَلْمَنَاخِلِ لِلدَّقِيقِ وَ تَطْوِيلُ اَلْبِنَاءِ وَ قَوْلُ اَلرَّاكِبِ لِلْمَاشِي اَلطَّرِيقَ (4).

138 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَبَاغَضُوا وَ لاَ تَتَحَاسَدُوا وَ لاَ تَتَدَابَرُوا وَ لاَ

ص: 433


1- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (24) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، قطعة من حديث (23) و لفظ الحديث: (يا معلى، ان التقية دينى و دين آبائى، و لا دين لمن لا تقية له، يا معلى ان اللّه يحب ان يعبد في السر كما يحب ان يعبد في العلانية الحديث).
2- التقية عندنا من أعظم الفرائض، و قد نص عليها في الكتاب و السنة. و روى في معنى قوله تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ » ان المراد أعملكم بالتقية، و أشدكم مواظبة عليها. و المخالفون انكروا العمل بالتقية، و شنعوا علينا بالقول بها، مع انهم رووا مواردها في الاخبار (جه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (32) من أبواب الوضوء حديث 3.
4- و هذه من البدع المباحة، لاتفاق الكل على جواز فعلها (معه).

تَتَقَاطَعُوا وَ كُونُوا عِبَاداً لِلَّهِ إِخْوَاناً(1).

139 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ تَعْظِيماً لَهَا وَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَامَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ اَلْحَبَشَةِ فَرَحاً بِقُدُومِهِ وَ قَامَ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا وَفَدُوا عَلَيْهِ وَ نُقِلَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ اَلْيَمَنِ فَرَحاً بِقُدُومِهِ (2) (3) .

140 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ اَلنَّاسُ لَهُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ(4)(5).

ص: 434


1- المستدرك، كتاب الحجّ باب، 132 من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 20، نقلا عن الشيخ و رام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر.
2- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب 128 من أبواب أحكام العشرة حديث 1 في قيامه صلوات اللّه عليه و آله لجعفر بن أبي طالب، و سنن أبي داود ج 4 كتاب الأدب، باب ما جاء في القيام حديث 5217، في قيامه صلوات اللّه عليه و آله لفاطمة عليها السلام و لفظ الحديث «عن أم المؤمنين عائشة، انها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا و هديا و دالا «و قال الحسن: حديثا و كلاما، و لم يذكر الحسن السمت و الهدى و الدل» برسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم من فاطمة كرم اللّه وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها و قبلها و أجلسها في مجلسه، و كان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته و أجلسته في مجلسها».
3- و كل هذه الافعال دالة على جواز القيام للمؤمن بقصد تعظيمه (معه).
4- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب 128 من أبواب أحكام العشرة حديث 5، و سنن أبي داود ج 4 كتاب الأدب حديث 5229.
5- قال بعضهم: يعنى الشهيد، ان المراد بامتثال الناس قياما، هو ما يصنعه الجبارون من الزامهم الناس، القيام حال قعودهم حتّى ينقضى مجالسهم، أو يراد بذلك التجبر و العلو على الناس، حتى يؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة، اما من يريد القيام لدفع الاهانة عن نفسه و الانتقاص به، فلا حرج عليه في ذلك، لكن ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك، و ان يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت نفسه إليه (معه).

141 - وَ نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَامَ لَهُ فَكَانُوا إِذَا قَدِمَ لاَ يَقُومُونَ لِعِلْمِهِمْ كَرَاهَتَهُ ذَلِكَ فَإِذَا قَامَ قَامُوا مَعَهُ حَتَّى يَدْخُلَ مَنْزِلَهُ (1) .

142 - وَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَلاَقَى اَلرَّجُلاَنِ فَتَصَافَحَا تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا وَ كَانَ أَقْرَبُهُمَا إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَكْثَرَهُمَا بِشْراً بِصَاحِبِهِ (2).

143 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لاَ يَدُهُ إِلاَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4).

144 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ (5) .

145 - وَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ قَبَّلَ لِلرَّحْمَةِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَيْسَ

ص: 435


1- سنن الترمذي ج 5، كتاب الأدب (13) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل حديث 2754 مع اختلاف يسير.
2- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (109) من أبواب أحكام العشرة حديث 15، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل كتاب الحجّ ، باب 126 من أبواب أحكام العشرة ما بمعناه فراجع.
3- الوسائل، كتاب الحجّ باب، (133) من أبواب أحكام العشرة حديث 3.
4- قوله عليه السلام: أو من أريد به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، حمله بعضهم على ما بعده، من قوله: (أو وصى). و جماعة من أهل الحديث أضافوا إليه ذريته (صلّى اللّه عليه و آله) من السادة و العلماء، لانهم كما سبق أولاده الروحانيون، فهم يصلحون لتقبيل الايادى، و هو جيد، و الاعصار السابقة الى الآن جرت على هذا (جه).
5- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب 133 من أبواب أحكام العشرة حديث 4. و رواه في المستدرك، كتاب الحجّ باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 4، عن زيد النرسى.

عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قُبْلَةُ اَلْأَخِ عَلَى اَلْخَدِّ وَ قُبْلَةُ اَلْإِمَامِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (1).

146 - وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ اَلْقُبْلَةُ عَلَى اَلْفَمِ إِلاَّ لِلزَّوْجَةِ وَ اَلْوَلَدِ اَلصَّغِيرِ(2).

147 - وَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي اَلدُّنْيَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ اَلنُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ (3).

148 - وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كَمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اَللَّهِ كَذَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَتِنَا وَ كَمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَتِنَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى صِفَةِ اَلْمُؤْمِنِ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَلْقَى اَلْمُؤْمِنَ فَيُصَافِحُهُ فَلاَ يَزَالُ اَللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَ اَلذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا كَمَا تَتَحَاتُّ اَلْوَرَقُ عَنِ اَلشَّجَرِ(4).

149 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَانَقَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (5) .

150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَنْ يَدْخُلَ اَلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ

ص: 436


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (133) من احكام العشرة حديث 1، و المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (133) من أحكام العشرة حديث 2، و المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 2.
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (133) من أحكام العشرة حديث 6، و المستدرك كتاب الحجّ ، باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 1، نقلا عن الطبرسيّ في المشكاة.
4- المستدرك، كتاب الحجّ باب (109) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر، حديث 11، نقلا عن مصباح الشريعة.
5- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (128) من أبواب أحكام العشرة حديث 1، و المصدر، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب حديث 3 و 7.

اَلْكِبْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَ نَعْلُهُ حَسَناً فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ وَ لَكِنَّ اَلْكِبْرَ بَطَرُ اَلْحَقِّ وَ غَمْضُ اَلنَّاسِ (1) (2) .

151 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَحْسَنَ اِسْتَبْشَرَ وَ إِذَا أَسَاءَ اِسْتَغْفَرَ وَ إِذَا اُبْتُلِيَ صَبَرَ وَ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَ إِذَا أُسِيءَ إِلَيْهِ غَفَرَ.

152 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَ حَقّاً قَالَ إِنْ قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ اَلْبُهْتَانُ (3) .

ص: 437


1- الوسائل، كتاب الجهاد، باب 60 من أبواب جهاد النفس حديث 6، و كتاب عقاب الاعمال، (عقاب المتكبرين) حديث 5، و المستدرك، كتاب الجهاد، باب 60 من أبواب جهاد النفس حديث 2 مثله.
2- أي عدم قبوله و الالتفات إليه، و عدم التسليم لصاحبه. و غمض الناس، استحقارهم و انتقاضهم في عينيه (معه).
3- سنن أبي داود ج 4، كتاب الأدب باب في الغيبة حديث 4874 نحوه، و في الوسائل، كتاب الحجّ باب 152 من أبواب أحكام العشرة حديث 9، و المستدرك، كتاب الحجّ ، باب 133 من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 2، مثله.

153 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : لاَ غِيبَةَ لِفَاسِقٍ أَوْ فِي فَاسِقٍ (1)(2)(3). 154 - وَ شِكَايَةُ اَلْمَظْلُومِ لَيْسَتْ مِنَ اَلْغِيبَةِ لِمَا رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ

أَنَّ اِمْرَأَةً شَكَتْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فُلاَناً رَجُلٌ شَحِيحٌ وَ أَقَرَّهَا عَلَى ذَلِكَ وَ سَمِعَ شَكْوَاهَا (4) . 155 - وَ كَذَلِكَ حَالُ اَلاِسْتِشَارَةِ

- فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ شَاوَرَتْهُ فِي خُطَّابِهَا أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ اَلْعَصَاةَ عَنْ عَاتِقِهِ (5) .

ص: 438


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير، حرف (لا) نقلا عن الدارقطنى، و رواه في المستدرك، كتاب الحجّ ، باب 134 من أبواب أحكام العشرة حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- بعض علماء العامّة ينكر هذا الحديث، و يقول: انه لا أصل له. و إليه ذهب جماعة من أصحابنا. و الشهيد في قواعده حمله بانه خبر بمعنى النهى، اى لا يصحّ غيبة الفاسق، اللّهمّ الا أن يكون فاسقا يتبجج بالفسق، و يتفكه به في المجالس، فيصح حكاية قوله: لا أزيد من ذلك. و كذا الجرح و التعديل ليس من باب الغيبة، سواء كان من باب الرواية، أو باب الشهادة إذا قصد بذلك حفظ أموال الناس و دمائهم، و حفظ الالسنة من الكذب، لا التعصب و العناد. و في معناه الاعتراضات التي يعتادها العلماء على أقوال بعضهم على بعض في المسائل العلمية (معه).
3- الاخبار وردت في جواز غيبة من تجاهر بالفسق، و هذا الحديث محمول عليه، فلا حاجة الى تأويل الشهيد (جه).
4- صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب قضية هند حديث 7، و لفظه (عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقالت: يا رسول اللّه، ان أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطينى من النفقة ما يكفينى و يكفى بنى الا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل على من ذلك من جناح ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفى بنيك».
5- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، (1) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث 1869. و صحيح مسلم كتاب الطلاق (6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها حديث 36 و 47 و 48. و الحديث طويل. و حاصله ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها و أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم، و بعد انقضاء عدتها خطبها معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم، فشاورت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ذلك فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، و أمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحى أسامة بن زيد الحديث. و قوله: (فلا يضع العصا عن عاتقه) فيه تأويلان مشهوران، أحدهما: انه كثير الاسفار. و الثاني: انه كثير الضرب للنساء و هذا أصح، و هو المناسب للروايات الأخر لان فيها (و أمّا أبو جهم فرجل ضراب للنساء)، و العاتق، هو ما بين العنق الى المنكب.

156 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (1).

157 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ (2)(3).

158 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَقُولُوا فِي أَمْوَاتِكُمْ إِلاَّ خَيْراً.

159 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَكُمْ (4) إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَنِي أُمَيَّةَ

ص: 439


1- سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، (37) باب المستشار مؤتمن حديث 3745 و 3746.
2- سنن أبي داود، ج 4 كتاب الأدب، باب في النهى عن سب الموتى حديث 4900. و تتمة الحديث (و كفوا عن مساويهم).
3- هذا الحديث و الذي يليه يدلان على تحريم غيبة الميت، كتحريم غيبة الحى (معه).
4- سورة محمد: 22.

رَوَاهُ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1) (2) .

160 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ صِلَةَ اَلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ وَ أَنَّ قَطِيعَةَ اَلرَّحِمِ تَبُتُّ اَلْعُمُرَ(3).

ص: 440


1- و هذا يدلّ على ان اسم الارحام، صادق على ذوى القربات، و ان بعدوا في النسب. الا أن صدق الارحام عليهم بالشدة و الضعف، فيشتد بقرب النسب و يضعف ببعده (معه).
2- قال شيخنا الشهيد: الظاهر ان المراد بالرحم، المعروف بنسبه و ان بعد، و ان كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى. و قصره بعض العامّة على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم، ان كانوا ذكورا و اناثا، و هذا بالاعراض عنه حقيق، فان الوضع اللغوى يقتضى ما قلناه، و العرف أيضا، و الاخبار دلت عليه ثمّ نقل هذا الحديث. و هو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما. أقول: المراد بتقطيع أرحامهم ما فعلوه بالحسين عليه السلام و نحو ذلك (جه).
3- قال في الحاشية: اعلم ان هذا الحديث أشكل على كثير من الناس، باعتبار ان المقدرات في الازل، و المكونات في اللوح المحفوظ، لا تتغير و لا تتبدل، لاستحالة خلاف معلوم اللّه، و علم اللّه سابق، فكيف يمكن الحكم بزيادة العمر و نقصانه، بسبب من الأسباب ؟. و اضطربوا في الجواب. فبعضهم قال: انه على سبيل الترغيب، و بعض قال: انه الثناء الجميل بعد الموت. و بعض قال: زيادة البركة في العمر، لا نفسه. و هذا الاشكال لا يرد: لانه لو صح لورد في كل ترغيب و ترهيب، لان الكل معلوم اللّه، مكتوب في اللوح المحفوظ. فمن علمه مؤمنا، فهو مؤمن أقر بالايمان أولا. و من علمه كافرا فهو كافر كذلك و ذلك يلزم منه بطلان الحكمة في بعث الأنبياء، و الاوامر الشرعية و يلزم منه هدم الدين بالكلية. و الجواب الصحيح انه تعالى كما يعلم كمية العمر، كذلك يعلم ارتباطه بسببه. و كما يعلم من زيد انه يدخل الجنة جعله مرتبطا بسببه المخصوص من ايجاده، و خلق عقله و بعث النبيّ إليه، و حسن اختياره. فعلى كل مكلف الإتيان بما لزمه، و لا يتكل على العلم -

ص: 441

161 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَمَلُّوا مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَتَى يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

162 - وَ صَحَّ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُبَايِعُكَ عَلَى اَلْهِجْرَةِ وَ اَلْجِهَادِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ كِلاَهُمَا قَالَ أَ فَتَبْتَغِي اَلْأَجْرَ مِنَ اَللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِرْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا (1) (2) .

163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً نَادَتِ اِبْنَهَا وَ هُوَ فِي صَوْمَعَةٍ فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاَتِي فَقَالَتْ يَا جُرَيْحُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلاَتِي فَقَالَتْ لاَ تَمُوتُ حَتَّى تَنْظُرَ فِي وُجُوهِ اَلْمُومِسَاتِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 442


1- صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب (1) باب بر الوالدين و انهما أحق به، حديث 6.
2- و هذا يدلّ على ان الجهاد مشروط باذن الوالدين، الا ان يتعين. و ذلك لان بر الوالدين واجب علينا، و الجهاد على الكفاية، و العينى مقدم (معه).

لَوْ كَانَ جُرَيْحٌ فَقِيهاً لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ أُمِّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ (1)(2)(3).

ص: 443


1- المستدرك، ج 1 كتاب الصلاة، باب 20 من أبواب قواطع الصلاة، حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى مع تحقيق رشيق من الشهيد طاب اللّه ثراه، و أيضا المستدرك ج 2، كتاب النكاح، باب (71) من أبواب أحكام الاولاد حديث 10، نقلا عن القطب الراونديّ مع زيادة، فراجع ان شئت.
2- و في هذا الحديث دلالة على ان بر الوالدين مقدم على جميع المندوبات (معه).
3- قال الشهيد رحمه اللّه: قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين. لا ريب ان كلما يحرم أو يجب للاجانب، يحرم أو يجب للوالدين، و ينفردان بأمور: الأول: يحرم السفر المباح بغير اذنهما، و كذا السفر المندوب، و قيل بجواز سفر التجارة و طلب العلم، اذا لم يمكن استيفاء التجارة و العلم في بلدهما. الثاني: قال بعضهم: يجب طاعتهما في كل فعل، و ان كان شبهة، فلو أمره بالاكل معهما في مال يعتقده شبهة، أكل، لان طاعتهما واجبة، و ترك الشبهة مستحب. الثالث: لو دعواه الى فعل و قد حضرت الصلاة، فليؤخر الصلاة و ليطعهما، لما قلناه. الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة ؟ الأقرب ليس لهما منعه مطلقا، بل في بعض الاحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعى في ظلمة الليل الى العشاء و الصبح. الخامس: لهما منعه من الجهاد، مع عدم التعيين، ثمّ ذكر الحديث السابق. السادس: ان لهما منعه من فروض الكفاية، اذا علم قيام الغير، أو ظنّ . لانه حينئذ يكون كالجهاد الممنوع منه. السابع: قال بعض العلماء لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها. و ذكر حديث جريح هذا، و قال: انه يدلّ بالطريق الأولى على تحريم السفر، لان غيبته فيه أعظم، و هي كانت تريد من جريح النظر إليها و الاقبال عليها. الثامن: كف الاذى منهما و ان كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد اليهما، و يمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته. التاسع: ترك الصوم ندبا، الا بأذن الأب، و لم أقف نص على الام. العاشر: ترك اليمين و العهد الا باذنه أيضا، ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم. و لو أقف في النذر على نص خاصّ ، الا أن يقال: هو يمين، يدخل في النهى عن اليمين الا باذنه، انتهى. قوله: المومسات: بالسين كما في هذا الكتاب، جمع مومسة. و هي الفاجرة الزانية فيكون دعا عليه بعدم الإجابة. و في القواعد الشهيدية: المؤمنات، فيكون دعا له من جهة تواضعه لها و لربه سبحانه (جه).

164 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اَلْخَالِقِ (1)(2).

165 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِحُسْنِ صِحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ (3) . 166 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ جَعَلَ ثَلاَثاً لِلْأُمِّ وَ اَلرَّابِعَةَ لِلْأَبِ (4)(5).

ص: 444


1- مسند أحمد بن حنبل، ج 131:1.
2- هذا الحديث يخصص عموم وجوب بر الوالدين، فانه لو اشتمل على معصية أو ترك واجب لم يصحّ فعله (معه).
3- رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين للنووى، باب بر الوالدين و صلة الارحام.
4- المصدر السابق.
5- و هذا الحديث يدلّ على أن البر، تستحق الام منه سهمين، و الأب سهم على الرواية الأولى. و على الثانية للام ثلاثة أرباع، و للاب ربع. فعلى هذا يكون كلما أمر به الشارع من بر الأب، و سكت فيه عن الام. فللام يكون ذلك أيضا واجبا لها بالطريق الأولى، من باب التنبيه بالادنى على الأعلى. و على هذا الحديث سؤال و جواب ذكره الشهيد في قواعده (معه).

167 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ حَقَّ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً(1)المستدرك، ج 3، كتاب الايمان، باب (24)، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.(2)(3).

168 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ(3).

169 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَ لاَ بِالطَّوَاغِيتِ (4)(5).

170 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ تَذَرُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ (6).

171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِبْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (7).

ص: 445


1- الوسائل، كتاب الجهاد، باب
2- من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، حديث 1.
3- و هذا الحديث يدلّ على وجوب العبادة، و وجوب الاتصاف بالتوحيد، و ان أدنى مرتبته نفى الشرك في الإلهيّة، و أعلى منه نفى الشرك في التوجه و الإخلاص، و أعلى منهما نفى الشريك في الوجود. و هو نهاية الانقطاع إليه، و عدم ملاحظة شيء معه، و مقام الفناء في التوحيد (معه).
4- سنن ابن ماجه، كتاب الكفّارات، (2) باب النهى ان يحلف بغير اللّه، حديث 2095، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا تحلفوا بالطواغى و لا بآبائكم»). و مسند أحمد بن حنبل ج 11:2، و لفظ الحديث (أدرك رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، عمر و هو في بعض أسفاره، و هو يقول: و أبى و أبى فقال: «ان اللّه ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف باللّه، و الا فليصمت»).
5- النهى في هذا الحديث و في السابق عليه للتحريم (معه).
6- في النهاية: «اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» هى اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت غموسا، لانها تغمس صاحبها في الاثم، ثمّ في النار. و فعول للمبالغة.
7- الوسائل، كتاب التجارة، باب (16) من أبواب أحكام العقود فلاحظ. و سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب التجارات، (37) باب النهى عن بيع الطعام قبل ما يقبض حديث 2226 و 2227.

172 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرَّمَ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ (1)النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الاكثر. و الحديث الثاني يدل على ان القبض شرط في صحة البيع، لان الضمان مشروط بالقبض، لكن مع الربح. أما لو باعه تولية فلا منع، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون الحديث (معه).(2)(2)(3).

173 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلتَّزْوِيجَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى جَائِزاً بِغَيْرِ حَصْرٍ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ اَلرِّجَالِ وَ فِي شَرْعِ عِيسَى لاَ يَحِلُّ سِوَى اَلْوَاحِدَةِ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ اَلنِّسَاءِ فَجَاءَتْ هَذِهِ اَلشَّرِيعَةُ بِرِعَايَةِ اَلْمَصْلَحَتَيْنِ (4).

ص: 446


1- سنن ابن ماجة، كتاب التجارات،
2- باب النهى عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن، حديث 2188، و تمام الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، و لا ربح ما لم يضمن).
3- من ابتاع ما لم يقبضه ثمّ أراد بيعه، فجماعة على الكراهة ان كان ممّا يكال أو يوزن، جمعا بين الاخبار. و المشهور هو التحريم ان كان طعاما، لان أخبار النهى صحيحة و متظافرة، و أخبار الجواز غير نقية السند، مضافا الى دعوى الشيخ الإجماع على التحريم، و تبقى الدلالة على النهى مقيدة بغير التولية، لدلالة صحيحة على بن جعفر على الجواز. و أمّا ان البيع هل يقع باطلا، أو يأثم خاصّة ؟ ففيه خلاف بين علمائنا رضوان اللّه عليهم (جه).
4- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى.

174 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِرَّ مِنَ اَلْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ اَلْأَسَدِ(1)(2)(3).

175 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى صَحِيحٍ (4).

176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ (5).

177 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّلاَقُ وَ اَلْعَتَاقُ يَمِينُ اَلْفُسَّاقِ (6)(7).

ص: 447


1- كنوز الحقائق في هامش الجامع الصغير، حرف الفاء، نقلا عن الطبريّ .
2- و هذا يدلّ على ان أهل الأمراض الوبائية، يجوز منعهم من دخول البلد التي لا وباء فيها. و لهذا كره الخروج من بلد الوباء، اذا كان الإنسان فيها، و وقع الوباء فيها، فلا ينبغي له الخروج. لما يلزم من الإضرار بالغير، و كذا يكره الدخول الى بلد الوباء، لما يلزم منه، جلب الضرر الى نفسه بتعرض نفسه لحصوله، لامكان علمه تعالى بحصوله له عند دخوله (معه).
3- حققنا الكلام في هذا المقام، و أكثرنا من الأدلة في جواز منع الداخلين من ذوى الأمراض المعدية في كتابنا الموسوم بمسكن الشجون في حكم الفرار من الطاعون (جه).
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الطبّ ، باب لا هامة، و لفظ ما رواه قال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا يوردن ممرض على مصح».
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الطبّ ، باب لا عدوى، و لفظ ما رواه، قال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا عدوى و لا طيرة، انما الشؤم في ثلاث: فى الفرس و المرأة و الدار». و سنن ابن ماجة، المقدّمة (1) باب في القدر، حديث 86، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «لا عدوى و لا طيرة و لا هامة» فقام اليه رجل أعرابى، فقال: يا رسول اللّه! أ رأيت البعير يكون به الجرب، فيجرب الإبل كلها؟ قال: «ذلكم القدر، فمن أجرب الأول ؟».
6- فيه دلالة على تحريم الحلف بالطلاق و العتاق، و التحليف بهما. و ان من فعل ذلك كان فاسقا (معه).
7- مذهب أبي حنيفة و مالك، جواز القسم بالطلاق. و وافقهم الشافعى في جواز الحلف بالعتاق، فمن عمل بأقوالهم فهو داخل في الفساق (جه).

178 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (1).

179 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ - لِلْجَدِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي لِبَنَاتِ اَلْبِنْتِ (2)(3)(4).

180 - وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ رَبِيعٍ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ إِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَ لاَ يُنْكَحَانِ إِلاَّ وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَيَقْضِي اَللَّهُ فِي ذَلِكِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ اَلْآيَاتِ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّهُمَا وَ قَالَ أَعْطِ اَلْجَارِيَتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا اَلثُّمُنَ -

ص: 448


1- الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (7) من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (7) من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، حديث 10.
3- هذا الحديث معارض لما تقدم، لكن أصحابنا مجمعون على ترك العمل بظاهره (معه).
4- الجد في المرتبة الثانية من مراتب الارث، لانه يشارك الاخوة. و الاولاد و ان نزلوا في المرتبة الأولى، لانهم يشاركون الآباء، فلا عمل عندنا على هذا الحديث و انما عمل عليه طائفة من العامّة (جه).

وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (1)هذا الحديث يدلّ على توريث العصبة، و على تقدير صحة سنده، لعله كان قبل نزول آية «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ » فانه ناسخة لهذا الحكم (معه).(2) (2) (3) .

181 - وَ رَوَى أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعُرَيْرِيِّ مَرْفُوعاً إِلَى قَارِيَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَ هَلْ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ طَاوُسٍ أَنَّ مَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ لِأُولِي اَلْعَصَبَةِ قَالَ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ أَنِّي أَقُولُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اَللّٰهِ (4) وَ قَالَ - وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ (5) وَ هَلْ هَذِهِ إِلاَّ فَرِيضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَيْئاً مَا قُلْتُ بِهَذَا وَ لاَ طَاوُسٌ يَرْوِيهِ قَالَ قَارِيَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِيتُ طَاوُساً فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا رَوَيْتُ

ص: 449


1- سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب الفرائض،
2- باب فرائض الصلب، حديث 2720. و رواه الحاكم في المستدرك، ج 342:4، كتاب الفرائض.
3- هذه المسألة و التي بعدها، و هي مسألة العول من أمّهات المسائل، و المعركة العظمى بين الإماميّة و من خالفهم، و عليها يبنى معظم الفرائض، و اختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا. فذهب الإماميّة الى ان الأقرب من الوارث يمنع الا بعد، سواء كان الأقرب ذا فرض أو لم يكن، و يرد الباقي على ذوى الفروض. و الجمهور أثبتوا التعصيب، لما رووه من قوله عليه السلام: «ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبته ذكر». و جاءت الاخبار عن السادة الاطهار عليهم السلام في ردّ هذا الحديث و تكذيب رواته لمخالفة الكتاب و السنة. و لان رواته قد رووا نقيضه أعنى الحديث الثاني (جه).
4- النساء: 11.
5- الأنفال: 75.

هَذَا وَ إِنَّمَا اَلشَّيْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ (1) (2) (3) .

182 - وَ رَوَى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبِيدَةَ اَلسَّلْمَانِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَارَ ثُمُنُ اَلْمَرْأَةِ تُسْعاً.

ص: 450


1- الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (8) من أبواب موجبات الارث حديث 4، و المستدرك ج 3، كتاب الفرائض و المواريث، باب (7) من أبواب موجبات الارث، حديث 2، نقلا عن العوالى و رواه في الخلاف، كتاب الفرائض مسألة 80، في بطلان القول بالعصبة مع زيادة، بعد قول: (على السنتهم) قال سفيان: اراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك و كان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعنى بنى هاشم.
2- هذا يدلّ على نفى التعصيب، لان مرتبة الآباء و مرتبة الابناء متساويان بنص القرآن. و كما لا تعصيب مع الابن، لا تعصيب مع البنت. لان الابناء صادق على الذكور و على الاناث (معه).
3- (لا تدرون) أي لا تعلمون من أنفع لكم من اصولكم و فروعكم الذين يموتون أ من أوصى منهم فعرضكم للثواب بامضاء الوصية، أم من لم يؤمن فوفر عليكم المال. أو يكون المعنى: لا تعلمون من أنفع لكم، فلا تعتمدوا الى تفضيل بعض و حرمان بعض كذا قال المفسرون. و المعنى الثاني أوفق بما هنا، لان العامّة يحرمون البنات من الرد و لا يحرمون البنين، و كذلك الآباء، لانهم أهل الفرض (جه).

و تسمى المسألة المنبرية و الجواب هنا على الاستفهام لأنه مقدر فيه(1)(2)(3)

ص: 451


1- الوسائل، كتاب الفرائض، باب (7) من أبواب موجبات الارث، حديث 13 و 14. و تمام الحديث «قال سماك: فقلت لعبيدة: و كيف ذلك ؟ قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، و قال: للبنتين الثلثان، و للابوين السدسان، و للزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين و البنتين، فقال له أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله: اعط هؤلاء فريضتهم، للابوين السدسان، و للزوجة الثمن، و للبنتين ما يبقى. فقال: فاين فرضهما الثلثان ؟ فقال له عليّ عليه السلام: لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود، فقال عليّ عليه السلام: على ما رأى عمر. قال عبيدة: و أخبرنى جماعة من أصحاب عليّ عليه السلام بعد ذلك في مثلها: انه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، و للابوين السدسين، و الباقي ردّ على البنتين. و ذلك هو الحق و ان أبى قومنا.
2- و هذه الرواية تدلّ على عول الفريضة عند نقصها عن ذوى السهام بدخول الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان و لهما الثلثان. و الابوان لهما السدسان. و الزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة و عشرين، لا تفى بهذه الفروض لانها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة، و هو ثلاثة، فتزاد على الفريضة، فيصير سبعا و عشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع و عشرين. و إذا نسبت الثلاثة الى سبع و عشرين، كانت تسعها، و قد كان لها الثمن، فصار لها التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها، تسعا كما قاله عليه السلام (معه).
3- قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: و الجواب عن ذلك من وجهين. أحدها: أن يكون خرج مخرج التقية، لانه كان تقدم من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، و لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، و لاجل ذلك قال لقضاته: و قد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين ؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابى. و ما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر، و انه لم يقبل ذلك، و عمل بما أراد. و الوجه الآخر أن يكون خرج ذلك مخرج النكير، لا الاخبار و الحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن الى غيره و قابله بالذم و الاساءة، فيقول: قد صار حسنى قبيحا، و ليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الإنكار (انتهى). و حكى الشهيد الثاني: ان الحديث لا يدلّ على حكم العول، بل على تهجينه. و معناه صار ثمنها الذي فرضه اللّه لها، تسعا عند القائل بالعول، و لهذا أجاب عن بعض الفروض، و سكت عن الباقي. و قال عبيدة: أخبرنى جماعة من أصحاب عليّ عليه السلام بعد ذلك في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، و الابوين السدس، و الباقي ردّ على البنتين، و قال: ذلك هو الحق، و ان أباه قومنا. و ذلك لان النقص عندنا يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه).

183 - وَ رَوَى اَلزُّهْرِيُّ مَرْفُوعاً إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَعَالَ اَلْفَرِيضَةَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ هَلاَّ أَشَرْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ هِبْتُهُ وَ كَانَ اِمْرَأً مَهِيباً(1)(2).

184 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ شَيْئاً ثُمَّ لَمْ يَجْتَهِدْ

ص: 452


1- الخلاف، كتاب الفرائض، مسألة (81) في بطلان العول. و البيهقيّ في السنن الكبرى ج 253:6 باب العول في الفرائض، بدون جملة (و كان امرأ مهيبا).
2- و أول الامران امرأة ماتت في عهده من زوج و اختين، فجمع الصحابة و قال لهم: فرض اللّه تعالى النصف للزوج، و للاختين الثلثين، فأن بدأت بالزوج لم يبق للاختين حقهما، و ان بدأت بالاختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على ؟ فاتفق رأى أكثرهم على العول حتّى تكون الفريضة من سبعة بعد ان كانت من ستة، حتى يدخل النقص عليهم بالسوية. و عندنا لا يدخل النقص الأعلى البنتين، و الفريضة من ستة، و العول من عالت الفريضة إذا زادت (جه).

لَهُمْ وَ يَنْصَحْ لَمْ يَدْخُلِ اَلْجَنَّةَ مَعَهُمْ (1)الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف، حديث 5، و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة، و الدال على الخير كفاعله، و اللّه يحب اغاثة اللهفان»).(2)(3)(4).

185 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَزَالُ اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (5).

186 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (5).

187 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (6).

188 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(7).

ص: 453


1- صحيح مسلم، كتاب الامارة
2- باب فضيلة الامام العادل و عقوبة الجائر... حديث 22. و لفظ الحديث (ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثمّ لا يجتهد لهم و ينصح، الا لم يدخل معهم الجنة). و في معناه أحاديث كثيرة. لاحظ مسند أحمد بن حنبل ج 289:6:1 و ج 3: 441 و 480 و ج 239:5 و غير ذلك من الصحاح و السنن و السير.
3- هذا عام في القاضي و الامير و الوالى، لان لفظة (من) للعموم (معه).
4- و يدخل في عمومه المولى بالنظر الى مماليكه، و صاحب المنزل بالنسبة الى من فيه (جه).
5- سنن الترمذي، كتاب الحدود، (3) باب ما جاء في الستر على المسلم حديث 1425. و مسند أحمد بن حنبل ج 252:2 و 296 و 500.
6- مسند أحمد بن حنبل، ج 414:3. و سنن الدارقطنى، كتاب البيوع، حديث 142.
7- الوسائل، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 1 و 2 و 3. و لفظ الحديث (البينة على المدعى (من ادعى) و اليمين على المدعى عليه (من الدعى عليه). و رواه ابن ماجة في سننه، ج 2، كتاب الاحكام، (7) باب البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، حديث 2321. و صحيح مسلم، كتاب الاقضية (1) باب اليمين على المدعى عليه. و لفظهما (و لكن اليمين على المدعى عليه). و السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 252:10، كتاب الدعوى و البينات، باب البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و لفظ الحديث (البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه).

189 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ (1).

190 - وَ أَوْرَدَ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ فِي حَدِيثٍ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي بَعْدَ قَوْلِهِ وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ (2)(3)(4).

191 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُعْدِي اَلْحَاكِمُ عَلَى اَلْخَصْمِ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً (5).

192 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِمْ -

ص: 454


1- صحيح مسلم، كتاب الايمان، (61) باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث 221.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ ، ج 253:10، و لفظ ما رواه (عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، اذا كان عاملا على المدينة، و هو يقضى بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا، نظر، فان كانت بينهما مخالطة و ملابسة حلف الذي ادعى عليه، و ان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه)، ثمّ قال: و هذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان.
3- و يلزمه إذا لم يكن بينهما خلطة، فلا تسمع دعواه (معه).
4- هذه الزيادة لم نطلع عليها في أحاديثنا و لا معنى لها (جه).
5- العدوى، النصر و المعونة. و لعلّ المعنى ان الحاكم لا ينصر المدعى على الخصم إذا ادعى عليه مالا، بان يحبسه إذا ادعى الاعسار حتّى يثبت اعساره، الا أن يعلم ان ما ادعى عليه من المال، من جهة معاملة بينهما، أن تكون الدعوى مالا، أو من ثمن مبيع، لا أن يكون صداقا، و لا دية، و لا عوض قصاص و نحو ذلك فانه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز الحبس على الأول، دون الثاني (جه).

إِلاَّ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى غَيْرِهِمْ (1)(2).

193 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلْيَهُودِيَّةَ لَمَّا جَاءَتِ اَلْيَهُودُ بِهِمَا وَ ذَكَرُوا زِنَاهُمَا (3) . و الظاهر أنه رجمهما بشهادتهم

194 - وَ رَوَى اَلشَّعْبِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ رَجَمْتُهَا(4).

195 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي شَهَادَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ لاَ يَجُوزُ

ص: 455


1- المستدرك، كتاب الشهادات، باب (32)، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و الوسائل، كتاب الشهادات باب (38)، حديث 1 و 2 ما بمعناه. و رواه في الخلاف، كتاب الشهادات، مسألة 22، كما في المتن عن معاذ بن جبل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و رواه الدارقطنى في سننه، كتاب الفرائض، حديث 6.
2- المشهور عندنا ان الكافر ذميا كان أو غيره، لا تقبل شهادته مطلقا، لا على أهل ملته، و لا غيرهم. عملا بعموم ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد. و ذهب الشيخ في النهاية الى قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم، لا على غيرهم. و حكى عن ابن الجنيد قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه، على أهل ملته، و على غير ملته. و هذا الحديث و رواية سماعة دالة على قول النهاية. لكن الاكثر ردوهما بضعف المستند (جه).
3- المستدرك، كتاب الشهادات، باب (32)، حديث 2، نقلا عن دعائم الإسلام. و رواه الدارقطنى في سننه، ج 170:4 (النذور)، حديث 32.
4- الجوهر النقى لابن التركمانى في ذيل السنن الكبرى للبيهقيّ ج 162:10 باب من ردّ شهادة أهل الذمّة، قال: (و أخرج الطحاوى عن أحمد بن أبي عمران، ثنا أبو خثيمة، ثنا حفص بن غياث، عن مجالد عن الشعبى، عن جابر ان اليهود جاءوا الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم برجل و امرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، ائتونى بأربعة منكم يشهدون إلخ) و سنن الدارقطنى ج 170:4 (النذور) حديث 32 و فيه (قال: ائتونى بالشهود، فشهد أربعة فرجمهما النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم.

إِلاَّ عَلَى مِثْلِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(1)الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء، و فيه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: انما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة، و رواه الدارقطنى في سننه، كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16.(2)(3).

196 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لاَ مَالَ سِوَاهُمْ فَجَزَّأَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَ أَرَقَّ أَرْبَعَةً (4) .

197 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ (4)(5).

ص: 456


1- الوسائل، كتاب الشهادات،
2- باب قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية في الضرورة، حديث 4.
3- لم يجوز الاصحاب شهادة الذمى على المسلم الا في هذه الصورة الخاصّة، و هي الوصية مع عدم عدول المسلمين، لقوله تعالى: «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » و يشترط فيه العدالة في قوله: (منكم) الداخل في خبر العدالة، و ظاهر الآية كون الموصى مسافرا و بظاهرها أخذ جماعة من الاصحاب، و حسنة هشام، و رواية ابن حمران دالتان عليه. و الأشهر عدم الاشتراط تنزيلا للآية و الرواية على الغالب. من أن عدم وجدان المسلم، انما يكون في السفر. و لصحيحة ضريس الكناسى و هذه الآية، احلاف الذمى بعد العصر بالصورة المذكورة في الآية. و هي انهما ما خانا، و لا كتما شهادة اللّه، و لا اشتريا به ثمنا قليلا و لو كان ذا قربى. و اعتبره العلامة في التحرير، اذ لا معارض له و عمومات النصوص غير منافية له (جه).
4- سنن الكبرى للبيهقيّ ج 285:10 باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث.
5- هذا يدلّ على ان أحكامه، لا تخصص بالوقائع، فان أكثرها وردت على الصور المخصوصة، و لا تخصص بها. و ذلك تدلّ على ان خصوص السبب لا يخصص المسبب العام، كما هو مذهب جماعة المحققين من أهل الأصول (معه).

198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (1).

ص: 457


1- هذا الحديث مخصوص بمواضع الحجر (معه).

تم المجلد الأول من كتاب العوالي اللئالي و شرحه حسب تجزئتنا، و يتلوه المجلد الثاني، أوله (المسلك الرابع) ان شاء اللّه.

و الحمد للّه أولا و آخرا و صل اللّه على محمّد و آله الطاهرين. و ذلك في صبيحة اليوم الذي بارك اللّه سبحانه و تعالى لهذه الأمة بمولد سيد الأنبياء، و أشرف المرسلين محمّد صلّى اللّه عليه و على آله الطيبين الطاهرين و رزقنا اللّه تعالى شفاعتهم يوم الدين. من السنة الثالثة بعد الاربعمائة و الالف للهجرة النبويّة بقم المقدّسة. و أنا الاقل مجتبى المحمدي العراقي.

ص: 458

الفهرس

مقدّمة المحقق.

رسالة الردود و النقود على الكتاب و المؤلّف.

مقدّمة المؤلّف و فيها فصول: -

الفصل الأول: فى كيفية اسناد المصنّف و روايته لجميع ما ذكره من الأحاديث الى المشايخ. 5

الفصل الثاني: فى السبب الداعي الى جمع هذه الأحاديث. 15

الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الاجازة و المناولة. 21

الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30

الفصل الخامس: فى أحاديث تتعلق بمعالم الدين و جملة من الآداب. 81

الفصل السادس: فى أحاديث اخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95

الفصل السابع: فى أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها. 107

ص: 459

الفصل الثامن: فى أحاديث تشتمل على كثير من الآداب و معالم الدين روايتها تنتهى الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. 128

الفصل التاسع: فى أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الاصحاب في بعض كتبه. 195

الفصل العاشر: فى أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246

الباب الأوّل و منه أربعة مسالك: 299

المسلك الأول: فى أحاديث ذكرها بعض متقدمى الاصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301

المسلك الثاني: فى أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349

المسلك الثالث: فى أحاديث رواها الشيخ محمّد بن مكى في بعض مصنّفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380

الفهرس. 450

ملاحظة: لكى تكون الأحاديث الواردة في هذا الكتاب سهلة الحصول للباحث الكريم، عزمنا على تنظيم فهرس عام لجميع الأحاديث مرتبا على حروف الهجاء سوف نضعه في نهاية الكتاب ان شاء اللّه تعالى.

ص: 460

المجلد 2

هويّة الكتاب

سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.

عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .

مشخصات نشر : ‫قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق . ‫= 1983م. ‫= 1361 -

مشخصات ظاهری : ‫ 4ج.

شابک : ‫700ریال (ج.4)

يادداشت : عربی.

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)

يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

یادداشت : کتابنامه .

عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 9ق.

شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق

شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .

رده بندی کنگره : ‫ BP133/5 ‫ /‮الف 2ع9 1361

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 63-226

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

اشارة

الجزء الثاني

ص: 2

ص: 3

المدخل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصّلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين

ص: 4

تتمة باب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المرتبة أبوابه

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه(1)

1 - قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ فِينَا وَ رُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا وَ رُبُعٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَامٌ وَ رُبُعٌ قِصَصٌ وَ أَمْثَالٌ (1)(2)(3).

ص: 5


1- أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب النوادر حديث 4. و رواه في الصافي، في المقدّمة الثالثة عن الكافي و العيّاشيّ ، و زاد فيه عن العيّاشيّ (و لنا كرائم القرآن).
2- و هنا سؤال، و هو ان الفرائض و الاحكام قد حصرها الفقهاء و استخرجوها من القرآن، فلم يبلغ الا قريب خمسمائة آية، و المحقق انها ليست بقدر الربع حقيقة ؟ فاجيب عن ذلك بانه ليس المراد بالربع حقيقة، بل المراد التجزية الى هذه الاجزاء، بمعنى ان القرآن دائر بين هذه المعاني الاربع، و ان كانت متفاوته في المقدار (معه)،.
3- و اعلم ان رئيس المحدثين محمّد بن يعقوب روى في الكافي هذا الحديث -

2 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلْخَمْسَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ صَنَعْتَ مَا لَمْ تَصْنَعْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمْداً فَعَلْتُهُ (1) (2) .

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(3)(4).

ص: 6


1- سنن الترمذي: 1 أبواب الطهارة (45) باب ما جاء انه يصلى الصلوات بوضوء واحد حديث 61. و صحيح مسلم: 1 كتاب الطهارة (25) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 86، و لفظ ما رواه مسلم قال: (عمدا صنعته يا عمر). و رواه في المستدرك، كتاب الطهارة باب (7) من أبواب الوضوء حديث 2، نقلا عن القطب الراونديّ في آيات الاحكام، و رواه في شرح معاني الآثار للطحاوى: 1 باب الوضوء هل يجب لكل صلاة.
2- و هذا يدلّ على انه صلّى اللّه عليه و آله، كان يتوضأ لكل صلاة وضوءا. اما عملا بظاهر الآية، أو عملا بالتجديد المستحب، ثمّ انه (صلّى اللّه عليه و آله) ترك ذلك و صلى الخمس بوضوء واحد، فيحتمل أن يكون ناسخا للاول، ان جعلنا فعله الأول لظاهر الآية و يحتمل أن يكون للدلالة على جواز الامرين، ان جعلنا فعله للاستحباب (معه).
3- المستدرك للحاكم 311:2 و الحديث مرويّ عن عائشة. و روى في مجمع البيان في تفسير سورة المائدة عن عليّ عليه السلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا و انما يؤخذ من أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بآخره، و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، نسخت ما قبلها و لم ينسخها شيء الحديث.
4- و هذا يدلّ على ان المائدة، لم يقع فيها منسوخ في الحكم، و لا في التلاوة -

4 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْوُضُوءِ بَيَّنَهُ بِالْفِعْلِ وَ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (1) (2) .

5 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(3)(4).

6 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (5)(6)(7).

ص: 7


1- الوسائل، كتاب الطهارة باب (15) من أبواب الوضوء، و فيه الوضوءات البيانية، و باب (31) من تلك الأبواب، حديث 11، و فيه (قال: و توضأ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به).
2- و هذا يدلّ على ان الوضوء وقع فيه بيان بالفعل، و لم يكتف فيه بالقول. و ان ذلك المبين بالفعل، هو القدر الذي لا يصحّ الصلاة الا بفعل مثله. لانه لا يصحّ نقصان شيء من ذلك القدر المفعول، الا ان ذلك القدر وقع الخلاف في نقله بين الأمة (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الوضوء حديث 1.
4- و هذا يدلّ على جواز النكس في مسح الوضوء في الرأس و الرجلين. و عليه اعتمد القائلون بجواز النكس (معه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
6- و هذا يدلّ على الاكتفاء في المسح بما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس و ظهر القدمين، و لو كان بقدر الاصبع، و به استدلّ الجماعة القائلون بعدم تقدره، لكن وردت أحاديث اخرى يأتي ذكرها، بعضها دالة على تعيين القدر بثلاث أصابع، أو بمجموع الكف. فيكون هذا الحديث مجمل بالنسبة الى تلك، فيجمع بينه و بين المفصل فيقال: ان المراد بالشيء هنا، هو ذلك القدر المذكور هناك، جمعا بين الأحاديث، و عملا بمجموعها (معه).
7- اما مسح الرأس فالواجب عند المعظم هو مسماه، و لو بمقدار اصبع يمسحه -

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ (1). 8 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(2)(1).

9 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ (2) .

10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ

ص: 8


1- يعني مسح تارة على قدميه، و اخرى على نعليه. و المراد النعل العربى، و هو غير ساتر لظهر القدم كما هو المعروف الآن بالحجاز، و الاستيعاب طولا حاصل منه و على تقدير أن يكون ساتر الوجه فيه، كما في الخفين، فان أمير المؤمنين عليه السلام أجاب من ادعى انه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح عليهما، بأنه كان ذلك قبل نزول المائدة، فنسخت ما كان قبلها، و لم ينسخها شيء، لانها نزلت قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (جه).
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 6.

سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1) (2) .

11 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَضِيَّةِ اَلْأَنْصَارِ لَمَّا خَالَفُوا اَلْمُهَاجِرِينَ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ قَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلْمَهْرَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ (3)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2، و المستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن فخر المحققين و ابن فهد (ره) و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، و في الخلاف، كتاب الطهارة، مسئلة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام.(4).

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْحَدُّ وَ اَلْمَهْرُ(5)(6).

13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (6).

14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7)(8).

ص: 9


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 2.
2- و هذا يدلّ على ان غسل الرجلين مبطل للوضوء و مبطل للصلاة (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
4- من أبواب الجنابة حديث 5.
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 1، و فيه بدل (الحد) (الرجم).
6- هذا يدلّ على ان الانزال ليس بشرط في شيء من الثلاثة، و انها تتحقّق بمجرد الادخال (معه).
7- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
8- الالتصاق بمعنى التحاذى، اذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور، و بهذا -

15 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 و فيه (و ما يعنى بهذا «أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ » الا المواقعة في الفرج).(2).

16 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ (3) قَالَ مَا يَعْنِي بِهِ إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةَ دُونَ اَلْفَرْجِ يَعْنِي دُونَ مَسِّ اَلْفَرْجِ (3) (4) (5) .

17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ

ص: 10


1- المستدرك، كتاب الطهارة باب
2- من أبواب الجنابة حديث 5، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 610.
3- النساء: 43، و المائدة: 6.
4- و هو دال على ان اللمس المذكور في الآية، لا يراد به تلاقى البشرتين مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع، فاما مس الفرج فلا دليل عليه في الآية (معه).
5- ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء. و بعضهم على ان مس أي جزء كان من بدنها ينقضه، و ما ورد من أخبارنا موافقا لهم، سبيله اما الحمل على التقية، أو على غسل اليد، فانه يسمى وضوء (جه).

أَنْتُمْ سُكٰارىٰ (1) لاَ تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ اَلصَّلاَةِ يَعْنِي اَلْمَسَاجِدَ(2)((3).

18 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لاَ شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ .

19 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (4).

20 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى.

21 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ وَ لاَ عَمَلَ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ (5)(6).

22 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ (7) أَيْ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَ اَلْجَنَابَاتِ (8)(9)(1(0).

ص: 11


1- النساء: 43.
2- قال في مجمع البيان، في تفسيره الآية: و قيل معناه لا تقربوا أماكن الصلاة، أي المساجد للصلاة و غيرها. كقوله (و صلوات) أي مواضع الصلوات.
3- النهى عن قرب مواضع الصلاة، يستلزم النهى عن الصلاة من حيث اللازم، لان المواضع انما وضعت لاجلها (معه).
4- صحيح البخاريّ ، كيف كان بدء الوحى، و لفظ الحديث (عن عمر قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: انما الاعمال بالنيات، و انما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو الى امرأة ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات حديث 2.
6- أي يكون العمل على الطريق المأثور، التي هو طريق السنة النبويّة، احترازا عن البدعة (معه).
7- الواقعة: 79.
8- الوسائل، كتاب الطهارة باب (12) من أبواب الوضوء حديث 5.
9- و هذا هو حمل للطهارة على الحقيقة الشرعية، دون المعنى الاصطلاحى أو اللغوى. اذ الشرعى مقدم عليهما كما هو مقرر في الأصول (معه).

23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ اِقْرَأِ اَلْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ لاَ تَمَسَّ اَلْكِتَابَ وَ مَسَّ اَلْوَرَقَ (1) (2) .

24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا(3) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَا لِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فِي طُهْرِكُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ اَلثَّنَاءَ قَالُوا نَغْسِلُ أَثَرَ اَلْغَائِطِ بِالْمَاءِ (4).

ص: 12


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب الوضوء حديث 2.
2- و هذا يدلّ على أمرين: أحدهما ان مس ورق المصحف و جلده غير محرم و انما يحرم مس الكتابة. و الثاني: انه يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر (معه).
3- التوبة: 108.
4- قال الطبرسيّ في مجمع البيان، عند تفسيره للآية، و قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط و البول، و هو المروى عن السيّدين الباقر و الصادق عليهما السلام. و روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال لاهل قباء: ما ذا تفعلون في طهركم ؟ فان اللّه -

25 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُمْ قَالُوا نُتْبِعُ اَلْغَائِطَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ نُتْبِعُ اَلْأَحْجَارَ بِالْمَاءِ (1)(2).

26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً(3).

ص: 13


1- في الرواية الأولى دلالة على الاقتصار في غسل الغائط على الماء بدلا من الاحجار، و هو الموجب للثناء، فدل على استحبابه. و الرواية الثانية دالة على ان الموجب للثناء، هو الجمع، لا الاقتصار. و يمكن الجمع بان نجعل استحباب الاقتصار على الماء مخصوصا بغير المتعدى، و استحباب الجمع في المتعدى (معه).
2- يجوز اتّحاد معنى الروايتين، بأن يكون معنى قولهم: (نغسل أثر الغائط بالماء يعنى بعد زوال عين الغائط بالاحجار، لان كثيرا من الاصحاب ذكروا استحباب غسل مخرج الغائط حتّى يزول العين و الاثر. و فسروا الاثر تارة باللون، لان لون النجاسة بعد زوال العين لا يعبأ به، نعم يستحب ازالته. و تارة اخرى بأن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة و تنشيفها (جه).
3- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (9) ما يتمم به و ما لا يتمم، نقلا عن الفقيه و الخصال و الدعائم و العوالى و غيرها، فراجع.

27 - وَ فِي حَدِيثٍ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً(1)(2)(3).

28 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلْوُضُوءِ بِمَاءِ اَلْبَحْرِ هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ

ص: 14


1- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة باب (9) ما يتيمم يه و ما لا يتيمم نقلا عن الفقيه و الأمالي و الخصال و العلل و غيرها فراجع. و رواه البخارى في صحيحه، كتاب التيمم، و لفظ ما رواه (عن جابر بن عبد اللّه ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) قال: «اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا فأيما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل، و احلت لي المغانم و لم تحل لاحد قبلى، و اعطيت الشفاعة، و كان النبيّ يبعث الى قومه خاصّة، و بعثت الى الناس عامة». و رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة و سننها، أبواب التيمم (90) باب ما جاء في السبب حديث 567 و مسند أحمد بن حنبل ج 145:5.
2- و هذا ان الحديثان يدلان على جواز السجود على مطلق الأرض، و هو ما يطلق عليه اسمها لغة و عرفا. و كذا جواز التيمم بها، لان الطهور هنا بمعنى المطهر، لا بمعنى الطاهر، و الا لزم أن لا يكون له عليه السلام مزية على غيره، لان الطهارة فيها متحققة لكل نبى. و اما تخصيص التراب في الحديث الأول، و تعميم الأرض في الحديث الثاني، فلا منافاة بينهما. لان تخصيص بعض الجملة بذكر الحكم فيه، مع كون الحكم ثابتا في الجملة، لا يستلزم التخصيص (معه).
3- حمل المسجد هنا، على السجود، و الظاهر كما ورد في الاخبار، ان المراد به مواضع الصلاة. روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرفوعا، قال: ان اللّه كان فرض على بني إسرائيل، الغسل و الوضوء، و لم يحل لهم الصلاة الا في البيع و الكنائس و المحاريب، و كان الرجل إذا اذنب ذنبا جرح نفسه جرحا عظيما، فيعلم انه أذنب، و اذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول، قطعوه. و لم يحل لهم المغنم. فرفع ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن امته (جه).

اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (1)في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه عن جواز الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة و الغسل، على تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن مطابقا للسؤال. ثم انه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها به. و هو كون ميتته حلالا، و فائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث انه مؤكد للطهورية، و افادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه.

و ليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، ان أراد بالميتة ما مات في مائه من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى انه لا ينجس بالموت فيه، لانه حيوان لا نفس له سائلة. و علمنا من هذا ان ما لا نفس له سائلة من الحيوان البرى لا ينجس الماء القليل بموته فيه.

و يحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من الحيوان مما يحل أكله، فانه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه، لانه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه).(2) (2) (3) .

29 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ خُلِقَ اَلْمَاءُ طَهُوراً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (4).

ص: 15


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الماء المطلق حديث 4، نقلا عن المحقق في المعتبر. و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (38) باب الوضوء بماء البحر حديث 386 و 387 و 387، و سنن أبي داود: 1 كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث 83، و سنن الترمذي، أبواب الطهارة (52) باب ما جاء في ماء البحر انه طهور حديث 69، و المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة 141:1.
3- ذهب بعض علماء العامّة الى عدم جواز الوضوء بماء البحر استنادا الى أنه ماء مضاف بالملح (جه).
4- المستدرك، كتاب الطهارة باب (13) من أبواب أحكام المياه حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى عن الفاضل المقداد. و سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة حديث 66، و سنن الترمذي أبواب الطهارة (49) باب ما جاء ان الماء -

30 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ مُرْسَلاً عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً(1)(2).

31 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ (3).

32 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَهْلَ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لاَ يُؤَاكِلُونَ اَلْحَائِضَ وَ لاَ يُشَارِبُونَهَا وَ لاَ يُسَاكِنُونَهَا فِي بَيْتٍ كَفِعْلِ اَلْيَهُودِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَيْضِ أَخَذَ اَلْمُسْلِمُونَ بِظَاهِرِهَا فَفَعَلُوا كَذَلِكَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ اَلْأَعْرَابِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ اَلثِّيَابُ قَلِيلَةٌ فَإِنْ آثَرْنَاهُنَّ بِالثِّيَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهْلِ اَلْبَيْتِ وَ إِنِ اِسْتَأْثَرْنَا بِهَا هَلَكَتِ اَلْحُيَّضُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَ لَمْ آمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ كَفِعْلِ اَلْأَعَاجِمِ (4) .

ص: 16


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام المياه حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- يستفاد من الحديث الأول ان البئر لا ينجس بالملاقات، و هو معركة عظيمة بين علمائنا، لتباين الأقوال باختلاف الاخبار، و طريق الجمع ما قاله طائفة من محققى المتأخرين من طهارة البئر و حمل أخبار النزح على الاستحباب، لدفع كراهة النفس (جه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة باب (9) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 و 5 و 6.
4- المستدرك كتاب الطهارة باب (36) من أبواب الحيض حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.

33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهِ بِرَدِّهِ وَ أَنْ لاَ يَقْرَأَهَا إِلاَّ هُوَ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَأَهَا عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْسِمِ وَ قَالَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ اَلْعَامِ مُشْرِكٌ وَ لاَ يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ إِلاَّ مِنْ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ (1) (2) (3) .

34 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا

ص: 17


1- رواه الحاكم في المستدرك ج 331:2 كتاب التفسير، و السيوطي في الدر المنثور ج 3 عند تفسيره سورة التوبة، و الحاكم الحسكانى في شواهد التنزيل ج 1 رقم (51) من سورة التوبة. و الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن (10) و من سورة التوبة حديث 3090 و 3091 و 3092. و رواه الشيخ في تفسيره التبيان، و الطبرسيّ في تفسير مجمع البيان، و البحرانيّ في تفسيره البرهان و غير هؤلاء المشايخ من أرباب السنن و السير و التفاسير و التواريخ. و قال الطبرسيّ رحمة اللّه عليه: أجمع المفسرون و نقلة الاخبار انه لما نزلت براءة دفعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى أبى بكر، ثمّ أخذها منه و دفعها الى على بن أبى طالب عليه السلام، و اختلفوا في تفصيل ذلك إلخ.
2- و هذا يدلّ على تحريم دخول الحرم للمشركين، و وجوب منعهم من ذلك. و على وجوب الستر في الطواف. و ان الاعمال من شرط قبولها الايمان، و هو دال بطريق المفهوم ان الاعمال غير الايمان (معه).
3- هذا الحديث رواه العامّة و الخاصّة. و الحكمة في بعثه صلّى اللّه عليه و آله أولا، هى رده من الوحى ثانيا، ليتحقّق للناس ان من لم يكن أهلا لتبليغ سورة واحدة ليقرئها على أهل الموسم في منى، كيف يتأهل عند اللّه سبحانه للخلافة التي هي الرئاسة العامّة، و مرتبتها فوق مرتبة النبوّة التي قد تكون رئاسة خاصّة، كما في نبوة غير أولى العزم. فهم أئمة و أنبياء. و قوله: (و لا يقبل اللّه الا من نفس مؤمنة) يدل على ان عمل المخالفين غير مقبول عند اللّه، و لا يحصل منه ثواب. و عدم وجوب القضاء عليهم حال الاستبصار، ليس لقبول تلك -

اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ (1) أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ سَائِرُ اَلْحُبُوبِ (2)(3)((4).

35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(5). 36 - وَ مِثْلَهُ رَوَاهُ اِبْنُ عُمَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :(6).

37 - وَ وَرَدَ فِي اَلْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : اَلْغُبَيْرَاءُ

ص: 18


1- المائدة: 5.
2- الوسائل: 16 كتاب الاطعمة و الاشربة باب (51) حديث 4، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: «وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ »؟ قال: كان أبى يقول: انما هي الحبوب و اشباهها).
3- و هذا تخصيص للعام بالحبوب، فلا تدلّ الآية على حل طعامهم ممّا هو مائع أو ممّا يحتاج الى التذكية، لان الأول ينجس بالمباشرة، و الثاني يصير ميتة (معه).
4- اختلف علماء الإسلام في المراد من الطعام في هذه الآية، فقيل ذبائح أهل الكتاب، و إليه ذهب معظم مفسريهم و فقهائهم، و جماعة من أصحابنا، استنادا الى أن ما قبل الآية في أحكام الصيد و الذبائح، و قيل: المراد به ذبائحهم و غيرها، بناء على طهارتهم، كما هو مذهبهم، و مذهب طائفة من فقهائنا، و قيل: إنّه مخصوص بالحبوب و ما لا يحتاج الى التذكية، و عليه جمهور أصحابنا، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، و النصوص الصحيحة دالة عليه، و يحمل ما خالفه على التقية ان وجد (جه).
5- الوسائل، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 5.
6- سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاشربة، باب النهى عن المسكر، حديث 3679.

اَلَّتِي نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا هِيَ اَلْفُقَّاعُ (1) (2)الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 1 و تتمة الحديث (و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر).(3) .

38 - وَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (4) .

39 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ (4) .

ص: 19


1- الفقاع، الشراب، يتخذ من الشعير. سمى به لما يعلوه من الزبد (المنجد) و قال في لسان العرب: الفقاع شراب يتخذ من الشعير، سمى به لما يعلوه من الزبد.
2- السنن الكبرى للبيهقيّ 292:8، كتاب الاشربة و الحدّ فيها، و لفظ الحديث (عن أم حبيبه زوج النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. ان اناسا من أهل اليمن قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فعلمهم الصلاة و السنن و الفرائض، ثمّ قالوا: يا رسول اللّه ان لنا شرابا نصنعه من القمح و الشعير، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثمّ لما كان بعد يومين ذكروه له أيضا، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثمّ لما أرادوا أن ينطلقوا، سالوه عنه ؟ فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه). و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 158:2 و 171 عن عبد اللّه بن عمر، و فيه (و نهى عن الخمر و الميسر و الكوبة و الغبيراء، قال: و كل مسكر حرام) و رواه مالك في الموطأ ج 2 كتاب الاشربة،
3- باب تحريم الخمر حديث 10، و فيه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيها و نهى عنها).
4- الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 2، و تتمه الحديث (يا سليمان فلا تشربه، اما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي، لجلدت شاربه و لقتلت بائعه).

40 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: هِيَ خَمْرٌ اِسْتَصْغَرَهَا اَلنَّاسُ (1)(2).

41 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اِتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اَللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ(3)(4)(5).

42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ

ص: 20


1- الوسائل، ج: 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة، ذيل حديث 1.
2- و هذه الروايات دالة على تحريم الفقاع و نجاستها. لانه جعلها تارة خمرا، و تارة كالخمر، و حكم المشبه حكم المشبه به (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (62) من أبواب آداب الحمام حديث 1.
4- فرق الشعر، قد اتفق الكل على انه من السنن الوكيدة. و هذا الحديث دال على ذلك. و ليس الوعيد المذكور على تركه مستلزما لوجوبه، لان هذا الوعيد محمول على تأكيد الكراهية. فانه قد يتوعد على المكروه لينفر عن فعله، و ليس المقصود ايقاع الوعيد على فاعله، و في ذلك حكمة، من حيث ان تركه مستلزم لزيادة الثواب فحسن التوعد لفائدة حصول الثواب بالترك (معه).
5- هذا الحديث رواه ابن بابويه (ره). و تأوله جماعة من أهل الحديث، تارة بارادة الوجوب من باب المقدّمة، فان من طال شعره لا يتمكن غالبا من المسح على البشرة، أو أصول الشعر الذي لا يخرج بالمد عن حدّ مقدم الرأس الا بالفرق، و اخرى على من تهاون بهذه السنة الاكيدة، فان التهاون بالسنن محرم إجماعا. و قيل انه حكاية عن حال الكفّار الذين لم يفرقوا شعرهم، و يكون المعنى انه لا ينبغي عدم فرق الشعر كما فعل الكفّار، فانهم يفرق اللّه شعرهم يوم القيامة بمنشار من النار (جه).

أُحْفِيَ أَوْ أُدْرِدَ(1)(2)(3).

43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ (4).

44 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ (5) وَ قَوْلِهِ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ (6) أَنَّ اَلْمُحَافَظَةَ عَلَى اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمُدَاوَمَةَ عَلَى اَلنَّوَافِلِ (7).

45 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْوُسْطَى صَلاَةُ اَلظُّهْرِ(8).

ص: 21


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب السواك، حديث 1.
2- و هذا الحديث يدلّ على شدة تاكيد استحباب السواك، و قد يحتمل الوجوب في حقه عليه السلام، من حيث انه خصص نفسه بوصية جبرئيل عليه السلام، فاختص بالوجوب، و يثبت الاستحباب للامة بما ياتى من قوله عليه السلام: «لو لا أن أشق» الحديث. و استدلّ بعضهم بهذا الحديث على ان الامر للوجوب، من حيث ان ندبية السواك متحققة، فلو لا ان الامر للوجوب لما حسن قوله عليه السلام: «لامرتهم بالسواك» فانهم مأمورون به على الندبية (معه).
3- أوله القائلون، بأن الامر يأتي للندب كما يأتي للوجوب، بأن المعنى لامرتهم، أمر ايجاب و الزام. و الحفا رقّة الأسنان. و الدرد تناثرها (جه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب السواك حديث 4.
5- المؤمنون: 9.
6- المعارج: 22.
7- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، حديث 27، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان، و في باب (17) من تلك الأبواب، حديث 1.
8- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (5) من اعداد الفرائض و نوافلها، فلاحظ.

46 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ (1)(2)(3). 47 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: حَبِطَ عَمَلُهُ (4).

48 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْوُسْطَى صَلاَةِ اَلْعَصْرِ(5).

49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاٰةِ وَ اِصْطَبِرْ عَلَيْهٰا(6) قَالَ أَمَرَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَخُصَّ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ أَهْلَهُ دُونَ اَلنَّاسِ -

ص: 22


1- سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة ج 280:1 باب في الذي تفوته صلاة العصر. و في الوسائل، باب (9) من أبواب المواقيت، حديث 1، ما بمعناه.
2- هذا الحديث دال على ان الصلاة الوسطى، هى صلاة العصر. لان افرادها بالذكر يدلّ على تأكيدها، كما ان افراد الوسطى في الآية، دال على تأكيدها، فكان التأكيد للعصر في الحديث دال على ان الوسطى المؤكد في الآية، هى العصر. و اما حديث الأحزاب، فهو نص بالباب (معه).
3- هذا الحديث إشارة الى الآية، أعنى قوله تعالى: «حٰافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ وَ اَلصَّلاٰةِ اَلْوُسْطىٰ » و اختلف الاصحاب في تعيينها، فقيل: هى صلاة الظهر، لانها تتوسط النهار، و تتوسط صلاتين نهاريتين. و قد نقل الشيخ اجماع الفرقة على ذلك. و قيل: هى العصر، لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم و الليلة، و إليه ذهب السيّد طاب ثراه، بل ادعى عليه الاتفاق. و قيل: هى المغرب، لان أقل المفروضات ركعتان و أكثرها أربع، و المغرب متوسط بين الاقل و الاكثر، و قيل: هى العشاء، لتوسطها بين صلاتي ليل و نهار. و قيل: هى الصبح، لذلك. و لعلّ ابهامها بين الصلوات كإبهام ليلة القدر، للمحافظة على مجموع الصلوات (جه).
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب من ترك العصر.
5- صحيح مسلم ج 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (36) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى، هى صلاة العصر، حديث 205 و 206 و تتمة الحديث (ملاء اللّه بيوتهم و قبورهم نارا، ثمّ صلاها بين العشاءين بين المغرب و العشاء).
6- سورة طه: 132.

لِيَعْلَمَ اَلنَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ فَأَمَرَهُمْ مَعَ اَلنَّاسِ عَامَّةً ثُمَّ أَمَرَهُمْ خَاصَّةً (1).

50 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي رَافِعاً بَصَرَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ (2) فَأَلْزَمَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ (3) (4) .

51 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (5) .

52 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ (6) أَنَّ اَلدُّلُوكَ هُوَ اَلزَّوَالُ (7).

53 - وَ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ

ص: 23


1- مجمع البيان للطبرسيّ ، في تفسير الآية.
2- سورة المؤمنون: 1 و 2.
3- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لسورة المؤمنين، و لفظ ما رواه: (و روى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرفع بصره الى السماء في صلاته، فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره الى الأرض). و رواه في الدّر المنثور ج 5 في تفسير سورة المؤمنين عن محمّد بن سيرين، قال: نبئت ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا صلى يرفع بصره الى السماء، فنزلت «اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ ».
4- و فيه دلالة على ان المصلى حال قيامه يستحب له النظر الى موضع سجوده كما ذكره الفقهاء (معه).
5- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لسورة المؤمنين.
6- الإسراء: 78.
7- الوسائل، كتاب الصلاة باب (10) من أبواب المواقيت حديث 10، مع اختلاف يسير.

حِينَ اَلزَّوَالِ فَصَلَّى بِيَ اَلظُّهْرَ(1).

54 - وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ - أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ طَرَفَيِ اَلنَّهٰارِ اَلْآيَةَ (2) وَ اَلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُومُ مِنْ وُضُوئِهِ فَتَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ اَلذُّنُوبُ فَإِذَا اِسْتَقْبَلَ اَللَّهَ بِوَجْهِهِ وَ قَلْبِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ لِأُمَّتِي كَنَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَمَا يَظُنُّ أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَ فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اِغْتَسَلَ فِي ذَلِكَ اَلنَّهَرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ فَكَذَلِكَ وَ اَللَّهِ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ لِأُمَّتِي(3)((4).

ص: 24


1- الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 195:4 في تفسير قوله تعالى: «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ » و لفظ الحديث (و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «أتانى جبرئيل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت، فصلى بى الظهر»).
2- سورة هود: 114.
3- مجمع البيان للطبرسيّ ، سورة هود، في تفسيره للآية، و صدر الحديث (ان عليا أقبل على الناس، فقال: أية آية في كتاب اللّه أرجى عندكم ؟ فقال: بعضهم «إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » الآية، فقال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ » الآية قال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «قُلْ يٰا عِبٰادِيَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللّٰهِ » قال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «وَ اَلَّذِينَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً » الآية قال: حسنة، و ليست اياها، قال: ثم أحجم الناس! فقال: ما لكم يا معشر المسلمين ؟ فقالوا: لا و اللّه ما عندنا شيء قال: سمعت حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحديث.
4- و هذا يدلّ على ان الطاعات، تكفر المعاصى و تذهبها، دلالة صريحة (معه).

55 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ صَلَّى بِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ (1).

56 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ (2) (3) .

57 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَخْرُجُ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ يَبْقَى وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ (4)(5).

58 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَدْبٰارَ اَلسُّجُودِ(6) اَلرَّكْعَتَانِ بَعْدَ

ص: 25


1- سنن الترمذي، أبواب الصلاة (113) باب ما جاء في مواقيت الصلاة، قطعة من حديث 149 و الحديث طويل فراجع ان شئت،.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب المواقيت، حديث 10 و تتمة الحديث (و ربما دخلت عليه و لم أصل الظهر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر و العصر).
3- و هذا يدلّ على ان الوقت موسع. و ان الصلاة أداء في جميع أجزاء الوقت و ان الجمع بين الظهر و العصر جائز اختيارا. و ان فعل الجمع ليس منافيا للفضيلة (معه).
4- الوسائل كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب المواقيت حديث 7 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
5- و هذا يدلّ على الاختصاص الذي يذهب إليه أكثر الجماعة (معه).
6- سورة ق: 40.

اَلْمَغْرِبِ (1)(2).

59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْوَتْرَ آخِرُ اَللَّيْلِ .

60 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا قُمْتَ مِنْ مَجْلِسِكَ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اِغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّهُ كَفَّارَةُ اَلْمَجْلِسِ (3).

61 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ اَلْوَافِي فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلاَمِهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ - سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ (4) إِلَى آخِرِهَا(5).

62 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَنْظُرُ فِي آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَقْرَأُ اَلْخَمْسَ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ(6) ثُمَّ يَفْتَتِحُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ (7) .

ص: 26


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب وجوب الصلاة حديث 4 نقلا عن القطب الراونديّ في فقه القرآن عن الحسن بن عليّ عليهما السلام.
2- و فيه دلالة على ان نافلة المغرب ليست الا ركعتين (معه).
3- سنن الدارميّ كتاب الاستيذان (باب في كفّارة المجلس) و مسند أحمد بن حنبل ج 369:2، و ج 77:6، و لفظ ما روياه (كفارة المجالس أن يقول العبد: (سبحانك اللّهمّ و بحمدك، أستغفرك و أتوب إليك).
4- سورة الصافّات: 180.
5- الوسائل، كتاب الصلاة باب (4) من أبواب الذكر حديث 1، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و الوسائل ج 15 كتاب الايلاء و الكفّارات باب (37) من أبواب الكفّارات حديث 1، و الحديث عن الصادق عليه السلام مع تفاوت يسير.
6- سورة آل عمران: 194.
7- الوسائل كتاب الصلاة باب (53) من أبواب المواقيت حديث 1 و 2، ما بمعناه.

63 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُرِفَتِ اَلْقِبْلَةُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ وَ بَعْدَ مُهَاجَرَتِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ صَلَّى إِلَيْهِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَهُ اَللَّهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْيَهُودَ عَيَّرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُمْ يُصَلِّي إِلَى قِبْلَتِهِمْ فَاغْتَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ إِلَى اَلْوَحْيِ مِنَ اَللَّهِ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ حَضَرَ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ كَانَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَالِمٍ قَدْ صَلَّى مِنَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ وَ حَوَّلَهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ قَرَأَ [وَ أَقْرَأَهُ ] - قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمٰاءِ اَلْآيَةَ (1) وَ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ فَصَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ (2) .

64 - وَ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ اَلْكَعْبَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ اَلْقِبْلَةُ (3) .

65 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ اَلنِّسَاءُ مَكَانَ اَلرِّجَالِ وَ اَلرِّجَالُ مَكَانَ اَلنِّسَاءِ وَ صَلَّوُا اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلاَةً وَاحِدَةً إِلَى اَلْقِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ

ص: 27


1- سورة البقرة: 144.
2- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب القبلة حديث 4، نقلا عن تفسير على بن إبراهيم.
3- المستدرك، كتاب الصلاة باب (2) من أبواب القبلة حديث 12، نقلا عن عوالى اللئالى.

مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ اَلْقِبْلَتَيْنِ (1)و هذا الحديث يدلّ على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقرهم على ذلك و لم ينكره عليهم، فكان حجة يصحّ التمسك بها، و وجوب المصير إليها، لانهم انما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. و معلوم ان الخبر الواصل اليهم، لم يكن متواترا، الا انه قد قيل على هذا احتمال. و هو انه جاز أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه).(2) (2) .

66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلنَّاظِرَ وَ اَلْمَنْظُورَ إِلَيْهِ (3)(4)(5).

67 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ اَلْجَمَالَ (6)(7).

ص: 28


1- الوسائل، كتاب الصلاة باب
2- من أبواب القبلة، قطعة من حديث 2.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب آداب الحمام، حديث 5، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «يا على اياك و دخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه» و رواه في كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 67:2 حرف اللام، كما في المتن نقلا عن الطبراني.
4- هذا يدلّ على ان ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير الصلاة. و أمّا في الصلاة فمع الناظر و بدونه، المحرم و غيره، المحترم و غيره حتّى عن نفسه (معه).
5- أقول: (بالمحرم) اخرج الزوجة و المملوكة، و (المحترم) الطفل و البهيمة و في الخبر ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان له راع يرعى غنمه، فاطلع عليه يوما يغسل ثيابه و هو عريان! فقال: (لا حاجة بنا إليه انه ممن لم يتأدب مع ربّه) فاتخذ غيره راعيا و فيه دلالة على الكراهة الغليظة (جه).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب أحكام الملابس، حديث 2 و 4، و المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الملابس و لو في غير الصلاة، حديث 3، و صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب تحريم التكبر و بيانه، حديث 147 و مسند أحمد بن حنبل ج 133:4.
7- و هذا يدلّ على ان التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب. و انه لا يستحب فيها لبس الاخشن كما ذهب إليه بعضهم (معه).

68 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ ثِيَابَ اَلْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام الملابس، حديث 1 و 2، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي محمّد عليهما السلام نحوه.(2) (3) .

69 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ (4) (5) .

70 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ(6) أَنَّهُ لُبْسُ أَجْمَلِ اَلثِّيَابِ فِي اَلْجُمَعِ وَ اَلْأَعْيَادِ (7) (8) .

71 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَبِسَ اَلْخَزَّ فَوْقَ اَلصُّوفِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ اَلصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ اَلْخَزِّ كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ اَلزُّهْدِ وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ اَلتَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ اَلْخَزِّ فَكَشَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ اَلصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ (8) .

ص: 29


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب لباس المصلى، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
3- و هذا يدلّ على ان الخز مستثنى بجواز لبسه و الصلاة فيه، مع المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (معه).
4- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب لباس المصلى، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- و هذا يدلّ على جواز لبس الثياب الفاخرة، و ان غلت اثمانها، و لا يعد ذلك اسرافا إذا كان اللابس لها ممّا لا يضر به ذلك في معاشه (معه).
6- الأعراف: 31.
7- مجمع البيان للطبرسيّ ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير الآية، قال: (أى خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات و الأعياد).
8- و هذا يدلّ على انه ينبغي للإنسان أن يكون له ثوب تجمل غير ثوب مهنته، يدخره للجمع و الأعياد، و لا يلبسه لمهنته، فان لبسه لمهنته يكاد يدخل في الإسراف، و لهذا كرهوا لبسه للمهنة (معه).

72 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ اَلدَّاءِ وَ اَلْحِمْيَةُ رَأْسُ اَلدَّوَاءِ وَ أَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ (1)(2).

73 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً (3) .

74 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشِيراً إِلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (4) .

75 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَنَى مَسْجِداً وَ لَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اَللَّهُ لَهُ

ص: 30


1- قال في مجمع البيان، في سورة الأعراف، في تفسير الآية «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا» ما هذا لفظه: و قد حكى ان الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق، فقال ذات يوم لعلى بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطبّ شيء، و العلم علمان علم الأبدان و علم الأديان ؟! فقال له على: قد جمع اللّه الطبّ كله في نصف آية من كتابه و هو قوله: «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا» و جمع نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله الطبّ في قوله: «المعدة بيت الداء، و الحمية رأس كل دواء، و اعط كل بدن ما عودته» فقال الطبيب: ما ترك كتابكم و لا نبيّكم لجالينوس طبا.
2- قد جمع هذا الحديث جميع ما يحتاج إليه في علم الطبّ . لانه ذكر الأصول التي يبنى عليها ذلك العلم بحيث لا يشذ من مسائله الفرعية عن هذه الضوابط (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب لباس المصلى، حديث 1 و الحديث مضمر.
4- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (24) من أبواب لباس المصلى، حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى، و سنن ابن ماجه 2، كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث (3595) عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، و حديث (3597) عن عبد اللّه بن عمرو، و لفظ الحديث (أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم حريرا بشماله و ذهبا بيمينه، ثمّ رفع بهما يديه، فقال: «ان هذين حرام على ذكور امتى، حل لاناثهم» و انظر سنن أبي داود ج 4 باب في الحرير للنساء، حديث (4057). و سنن -

بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ (1)(2).

76 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ (3) بِقَاعُ اَلْأَرْضِ كُلُّهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً(4)((5).

77 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ وَ إِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُهَا فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَ زَارَنِي فِي بَيْتِي فَحَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ (6).

ص: 31


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام المساجد، حديث 2 و 6، عن الباقر و الصادق عليهما السلام، و سنن ابن ماجه، كتاب المساجد و الجماعات (1) باب من بنى للّه مسجدا، حديث 738.
2- قيل في معنى مفحص القطاة: موضع بيضها و منامها، و قيل: إنّه مقدار ما يطير عند إرادة الطيران، لانها تخطى خطوتين أو ثلاثا، ثمّ تطير، فمفحصها ذلك القدر و قيل: مفحصها مقدار مد جناحيها عند الطيران (معه).
3- سورة الجن: 18.
4- رواه أبو الفتوح الرازيّ في تفسير الآية عن الحسن البصرى. و حكاه الطبرسيّ في مجمع البيان في تفسير الآية عن الحسن، قيل: ان المراد بالمساجد البقاع كلها، و ذلك لان الأرض كلها جعلت للنبى صلّى اللّه عليه و آله مسجدا.
5- و هذا الحديث يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر واجب، لان المساجد يجب تنزيهها و إماطة الاذى عنها، و إزالة النجاسات. فاذا كان بقاع الأرض كلها مساجد وجب تنزيه جميعها عن معاصى اللّه، و عن الخبائث التي نهى اللّه عنها (معه).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب أحكام المساجد، حديث 5، نقلا عن المقنع مع اختلاف يسير.

78 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَلِفَ مَسْجِداً أَلِفَهُ اَللَّهُ (1)(2).

79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا رَأَيْتُمُ اَلرَّجُلَ يَعْتَادُ اَلْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ (3).

80 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ (4).

81 - وَ رُوِيَ : أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَا بَعَثُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى فِيهِ فَحَسَدَهُمْ إِخْوَتُهُمْ بني [بَنُو] غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ فَبَنَوْا مَسْجِداً وَ أَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَأْتِيَهُمْ فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى تَبُوكَ وَ أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ أَتَاهُمْ فَيُصَلِّي فِيهِ فَحِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ أُنْزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً(5) اَلْآيَاتِ فَأَنْفَذَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ قَالَ اِنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا اَلْمَسْجِدِ اَلظَّالِمِ -

ص: 32


1- كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 98:2، حرف الميم و لفظ الحديث (من ألف المسجد ألفه اللّه).
2- و هذا يدلّ على استحباب المداومة و المواظبة على عبادة اللّه في المساجد، و انه من السنن الوكيدة (معه).
3- سنن ابن ماجه 1، كتاب المساجد و الجماعات (19) باب لزوم المساجد و انتظار الصلاة، حديث 802، و تتمة الحديث (قال اللّه تعالى: إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اَللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ ) الآية.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (34) من أبواب أحكام المساجد.
5- سورة التوبة: 107.

فَاهْدِمُوهُ وَ حَرِّقُوهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ لِلْجِيَفِ (1) (2) .

82 - وَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ اَلْعَامَّةِ : أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ رَأَى فِي اَلْمَنَامِ أَنَّ شَخْصاً عَلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ يُورِدُ أَلْفَاظَ اَلْأَذَانِ اَلْمَشْهُورَةَ فَانْتَبَهَ وَ قَصَّ اَلرُّؤْيَا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ إِنَّهُ وَحْيٌ أَبْدِهِ عَلَى بِلاَلٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتاً (3) .

83 - وَ رَوَى اَلْأَصْحَابُ أَنَّهُ وَحْيٌ عَلَى لِسَانِ جَبْرَئِيلَ فَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالْأَذَانِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ

ص: 33


1- رواه أكثر المفسرين من العامّة و الخاصّة، باختلاف الألفاظ و اتّحاد المعاني انظر التبيان للشيخ الطوسيّ ، و مجمع البيان للطبرسيّ ، و الصافي للفيض الكاشانى، و البرهان للبحرانيّ ، و الدّر المنثور للسيوطي، و جامع البيان لابن جرير الطبريّ ، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقى، و روح الجنان لابى الفتوح الرازيّ و غير هؤلاء من أرباب التفاسير. و رواه في المستدرك، باب (54) من أبواب أحكام المساجد، حديث 22، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- هذا الحديث دال على ان الاعمال إذا لم يلاحظ فيها التقرب إلى اللّه المحض، لم يكن لها عند اللّه قيمة. و انه لو لوحظ فيها شيء من الأحوال الدنيوية، كانت مسخوطة عند اللّه، مغضوبا عليها و على فاعلها، مستحقة للامحاق، لانها انقلبت سيئات، باعتبار ان ذلك الفعل عند ملاحظة الغير معه، صار من الافعال القبيحة المحرمة شرعا، فوجب ابعادها و محوها و اعدامها من الوجود و مقابلته بضده (معه).
3- الذي عثرت عليه في أخبار العامّة، ان عبد اللّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه رأى في المنام شخصا يؤذن، و قص رؤياه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. انظر سنن أبى داود: 1، باب بدء الاذان، حديث 498 و 499، و سنن ابن ماجه، (3) كتاب الاذان و السنة فيها (1) باب بدء الاذان، حديث 706 و 707، و سنن الترمذي (139) باب ما جاء في بدء الاذان، حديث 189، و سنن البيهقيّ : 1، كتاب الصلاة (390) باب بدء الاذان، و كنز العمّال للمتقى الهندى: 8، كتاب الصلاة، فصل الاذان، حديث 23139 الى 23149، و مسند أحمد بن حنبل 43:4، حديث عبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه صاحب الاذان عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم.

رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ يَا عَلِيُّ هَلْ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُدْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ (1) .

84 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَفَّ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ اَلْأَذَانَ اَلْمَشْهُورَ (2) .

85 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِقْرَأْ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ سَبِّحْ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ (3)(4).

86 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 34


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 2، الا ان في آخره (ادع لي بلالا نعلمه، فدعا عليّ عليه السلام بلالا فعلمه).
2- الكافي، كتاب الصلاة، باب بدء الاذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما، حديث 1 بدون جملة (ثم ذكر الاذان المشهور).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (51) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5، نقلا عن المحقق في المعتبر.
4- و هذا يدلّ على ان التسبيح في الأخيرتين أرجح من القراءة لورود الامر به، و أقل محتملاته أرجحيته، حتى انه لو استدلّ مستدل بوجوب التسبيح في الأخيرتين بهذا الحديث، لكان مصيبا في الاستدلال، من حيث ان الامر حقيقة في الوجوب، الا انه لما عارضه أحاديث اخرى بالتخيير بينه و بين القراءة، وجب حمله على القدر المذكور و هو الارجحية، فعلم منه ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة مطلقا، للامام و للمنفرد، لعموم الامر به في هذا الحديث الدال على مطلق الرجحان المقتضى للأفضليّة (معه).

عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ اَلْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلاٰ تَدْعُوا مَعَ اَللّٰهِ أَحَداً(1) فَقَالَ هِيَ اَلْأَعْضَاءُ اَلسَّبْعَةُ اَلَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا (2)صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 228 و 230، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (19) باب السجود، حديث 883، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: امرت أن أسجد على سبعة أعظم) و في حديث (885) من ذلك الباب (عن العباس بن عبد المطلب انه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: (اذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه).(3) (4) .

87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ أَيْ أَعْضَاءٍ (4) .

88 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ (5) قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَ لَمَّا نَزَلَ سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى(6) قَالَ اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ (7)((8).

ص: 35


1- سورة الجن: 18.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
3- من أبواب السجود، حديث 9، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان.
4- و هذا يدلّ على ان السجود لا يتحقّق بدون وضع هذه الأعضاء السبعة، و ان السجود عليها لغير اللّه كفر. و قيل: إنّه محرم، و لا يكفر صاحبه الا مع قصد العبادة (معه).
5- سورة الواقعة: 74.
6- سورة الأعلى: 1.
7- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب الركوع، حديث 1، و في مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الأعلى، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (20) باب التسبيح في الركوع و السجود حديث 887، و السنن الكبرى للبيهقيّ 86:2.
8- و في هذا الحديث دلالة على تعيين هذين الذكرين في هاتين الحالتين، و انه -

89 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ وَاحِدَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ (1)و هذا الحديث دال على اجزاء مطلق الذكر، المتضمن للثناء فيهما، و بهذا الحديث عمل جماعة كثيرة من متأخرى الاصحاب، أي في الركوع و السجود، و قالوا ان تعيين التسبيح المذكور غير واجب، و حملوا الروايات الأولى على الندب، توفيقا بين الأحاديث، و قالوا: ان هذا الحديث فيه ايماء الى التعليل، و الحديث المعلل مقدم على غيره عند التعارض، فلهذا وجب العمل بهذا الحديث، في اجزاء مطلق الذكر، و لا تطرح الأحاديث الأولى بل تحمل على الندب.

و الجماعة القائلون بتعيين التسبيح، قالوا: ان الأحاديث الأول مصرحة بتعيينه فالعامل بها متيقن البراءة، و العامل بهذا الحديث ليس كذلك، لوقوع النزاع فيه. و لان هشام بن سالم المذكور في هذا الحديث، قد روى ما يضاده في الحديث المتقدم فلا يكون روايته في هذا الحديث مسموعة، فترجح الأولى لكثرة الرواة، (معه).(2)(3).

90 - وَ رَوَى اَلْهِشَامَانِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (4)(4).

91 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ اَلْيَمَانِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رُكُوعِهِ بِزِيَادَةِ وَ بِحَمْدِهِ (5) .

ص: 36


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب الركوع، حديث 1.
3- و هذا أيضا صريح في فرضية هذين الذكرين في الركوع و السجود، و ان الفرض منها مرة، و ان تكراره ثلاثا مستحب (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الركوع، حديث 1 و 2.
5- سنن الدارقطنى 341:1، كتاب الصلاة، باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه و سجوده، حديث 1.

92 - وَ كَذَا رَوَاهُ زُرَارَةُ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ كَذَا فِي اَلسُّجُودِ(1)الجامع الصغير للسيوطي 30:1، كلمة (اذا) نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، و ابن حبان في صحيحه، و مستدرك الحاكم، و البيهقيّ في السنن، و لفظ الحديث (اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه تعالى و الثناء عليه، و ليصل على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، ثمّ ليدع بعد بما شاء).(2)(3).

93 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ (4).

94 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَيَّ (4).

ص: 37


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الركوع، حديث 1، و باب
2- من تلك الأبواب، حديث 5 و 7.
3- فعلى هذا وجوب (و بحمده) في الموضعين تخييرى (معه).
4- روى الجزء الأول من الحديث (لا يقبل اللّه صلاة الا بطهور) أرباب الصحاح و السنن و السير. انظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (2) باب وجوب الطهارة للصلاة حديث 224، و سنن النسائى: 1، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، و سنن ابن ماجه: 1، كتاب الطهارة (2) باب لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، حديث 271-474، و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة و الطهارة، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور، و مسند أحمد بن حنبل 51:2 و 73، و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير: 180، حرف (لا) و كنز العمّال: 9 في وجوب الوضوء، حديث 26013 و 26015. و رواه (كما في متن الكتاب) الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد و اختلاف الروايات في ذلك، حديث 6، و في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوى الشافعى، الباب الخامس، الصلاة عليه في أوقات مخصوصة (و أمّا الصلاة عليه في التشهد).

95 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (1)(2).

96 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَخَلَ اَلنَّارَ وَ أَبْعَدَهُ اَللَّهُ (3)(4).

97 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ تَعَالَى - إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ (5) كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا مِنَ اَلْعِلْمِ اَلْمَكْنُونِ وَ لَوْ لاَ أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي مَا أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّ اَللَّهَ وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ فَلاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ اَلْمَلَكَانِ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ وَ لاَ أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ قَالَ لَهُ اَلْمَلَكَانِ لاَ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ آمِينَ (6) .

98 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ تَهْدِمُ اَلذُّنُوبَ وَ تُوجِبُ إِجَابَةَ اَلدُّعَاءِ اَلْمَقْرُونِ بِهَا.

99 - وَ رَوَى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ اَلْآيَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْكَ -

ص: 38


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 2.
2- دلت هذه الأحاديث على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، في الصلاة. و ان تركها مبطل للصلاة، اذا كان بصورة العمد. أما لو تركها نسيانا، فلا تبطل صلاته، كما دل عليه الحديث. و منه يعلم انها ليست ركنا (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 3.
4- و هذا يدلّ على وجوب الصلاة عليه، عند ذكره، في جميع الأوقات و الحالات، بل فيه دلالة على ان تركها من الكبائر (معه).
5- الأحزاب: 56.
6- الدّر المنثور 218:5.

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (1) .

100 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَبُو أَوْفَى بِزَكَاتِهِ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 39


1- سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و صحيح مسلم، كتاب الصلاة (17) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بعد التشهد، حديث 66، و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (34) باب (و من سورة الأحزاب)، حديث (3220) عن أبي مسعود الأنصاريّ ، و في ذيل الحديث قال: و في الباب عن على، و أبى حميد و كعب بن عجرة، و طلحة بن عبيد اللّه، و أبى سعيد و زيد بن حارثة. و سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (25) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 904. و رواه عن أبي سعيد الخدريّ ، و كعب بن عجرة، و أبى حميد الساعدى، و عبد اللّه بن مسعود. و مسند أحمد بن حنبل 118:4 و 119 و 274:5، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ رضي اللّه عنه. و سنن النسائى: 3، كتاب السهو، باب الامر بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و باب كيف الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن أبي مسعود الأنصاريّ ، و كعب بن عجرة، و موسى بن طلحة عن أبيه. و الحاكم في المستدرك 268:1، كتاب الصلاة، عن عقبة بن عمرو، و سنن الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، حديث 1، عن أبي مسعود. و السنن الكبرى للبيهقيّ ، 146:2 و 147، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، و أيضا 148:2، باب الصلاة على أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و هم آله، عن كعب بن عجرة و أبى سعيد. و جمع الجوامع، أو الجامع الكبير للسيوطي 609:1، حرف القاف. و الدار المنثور في التفسير بالمأثور، 215:5-218. و القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 33، الباب الأوّل في الامر بالصلاة على رسول اللّه صلى عليه اللّه و آله. و قال فيه (سبب هذا السؤال و لفظه) لما نزلت: «إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ -

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى(1)(2)(3).

101 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْجُعْفِيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى صَلاَةً وَ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ (4)(5)(6).

ص: 40


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الدعوات، باب قول اللّه تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ». و السنن الكبرى للبيهقيّ 152:2.
2- و هذا الحديث دال على جواز الصلاة لغير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ساير المؤمنين تبعا له، فانه صلى على آل أبي أوفى، و هو نص في الباب. و فيه دلالة على انه يجب الدعاء لصاحب الصدقة، اذا قبضها الامام، و هو تفسير قوله تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ » فان الامر للوجوب، و هذا الحديث مؤيد له لانه بيان بالفعل (معه).
3- لم يجوز العامّة، الصلاة على آل محمّد وحده، مع جوازه على آحاد المؤمنين و على آل أبي أوفى. و العذر ما قاله العلامة الزمخشريّ ، انه صار شعارا للرافضة، فلا ينبغي التشبه بهم (جه).
4- سنن الدارقطنى: 1، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، حديث 6. و بمعناه ما رواه الامام السخاوى الشافعى في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) في الباب الأوّل، في الامر، بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: 46، و لفظ الحديث (و يروى عنه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ممّا لم أقف على اسناده «لا تصلوا على الصلاة البتيرا، قالوا: و ما الصلاة البتيرا يا رسول اللّه ؟ قال: تقولوا: اللّهمّ صل على محمد، و تمسكون، بل قولوا: اللّهمّ صلى على محمّد و على آل محمد». أخرجه أبو سعد في شرف المصطفى.
5- و هذا دال على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة. لانه علل بعدم القبول بالترك (معه).
6- فيه دلالة على بطلان صلاة العامّة، لانهم لا يصلون عليه في الصلاة، و لو صلوا -

102 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ تَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ (1)ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل التسليم المخرج من الصلاة. و دال على انحصار التسليم المخرج، في هذه العبارة. و دال على اختصاص ذلك بالامام. و في كل منع لما يجىء (معه).(2)(2)(3).

103 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ إِذَا جَلَسْتُ لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا

ص: 41


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب التسليم، قطعة من حديث 8.
3- لا خلاف في أن التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، آخر الصلاة مندوب إليه، و به روايتان، مع الإجماع، و بعض المعاصرين صنف رسالة، في عدم استحبابه، حملا للاخبار على التقية من غير حاجة إليه. و أمّا حصر التسليم ب (السلام علينا) فهو موافق لما حكى عن الفاضل يحيى بن سعيد، من وجوبها و تعيينها للخروج، و يوافق أيضا ما ذهب إليه المحقق و طائفة، من التخيير بين الصيغتين (السلام علينا، و السلام عليكم)، لكونه أحد الفردين. و ذكره هنا لا يقدح في عدم ذكر الفرد الآخر، للدلالة عليه بغير هذا الحديث. و اما من قال: ان الواجب المخرج، هو (السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته) كما هو المشهور، فيحتاج الى التأويل، بالحمل على التسليم المستحب، ليوافق ما بعده من الاخبار (جه).

وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اَلاِنْصِرَافُ (1)الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب التسليم، حديث 1.(2) (3) (4) .

104 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلَّمَا ذَكَرْتَ اَللَّهَ وَ اَلنَّبِيَّ فَهُوَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِنْ قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدِ اِنْصَرَفْتَ (4).

105 - وَ رَوَى اَلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلاَّ قَنَتَ فِيهَا (5) (6) .

106 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَنَتَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ دَعَا عَلَى أُنَاسٍ وَ

ص: 42


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب التسليم، حديث 2.
3- و هذا يدلّ على ان السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بالعبارة المذكورة ليس هو السلام المخرج، و انما هو جزء من التشهد. و فيه ايماء الى ان هذا التسليم واجب كما وجب التشهد. و بذلك استدلّ جماعة على وجوبه (معه).
4- قد تقدم ان هذا لا ينافى وجوب (السلام عليكم) لان المراد بالانصراف هنا الانصراف من الصلاة، و الفراغ من أجزائها. و التسليم كما قاله كثير: واجب خارج عنها و يدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كنت اماما، فانما التسليم ان تسلم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و تقول: (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك: فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم، فتقول: و انت مستقبل القبلة، السلام عليكم). و أمّا من قال بوجوب التسليم و جزئيته، فله أن يحمل هذا الخبر و ما بمعناه على التقية (جه).
5- سنن الدارقطنى 37:2، باب صفة القنوت و بيان موضعه، حديث 4، و سنن الكبرى للبيهقيّ 198:2.
6- و هذا يدلّ على شرعية القنوت. و انه عليه السلام يداوم على فعله. و هو دال على شدة تأكيده، بل استدلّ بعضهم بذلك على وجوبه، حيث ان المداومة دليل الوجوب (معه).

سَمَّاهُمْ (1) .

107 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَنَتَ فِي اَلصُّبْحِ وَ دَعَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَ سَمَّاهُمْ (2) (3) (4) .

108 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيَّ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ (5).

ص: 43


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب القنوت. حديث 1، نقلا عن كتاب محمّد بن المثنى، و لفظ الحديث: (عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربى، قال: قال له الحرث بن المغيرة النضرى - أى لابى عبد اللّه عليه السلام -: ان أبا معقل المزنى حدّثني عن أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى بالناس المغرب فقنت في الركعة الثانية، فلعن معاوية و عمرو بن العاص و أبا موسى الأشعريّ و أبا الأعور السلمى ؟ قال الشيخ عليه السلام: صدق، فالعنهم) و يدلّ عليه باطلاقه ما في الوسائل كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب القنوت، حديث 2، و فيه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد قنت و دعا على قوم باسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم، و فعله على عليه السلام بعده).
2- صحيح البخاريّ ، أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم (اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف). و في آخر الحديث قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (54) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث 294.
3- هذا الحديث و ما تقدمه يدلان على ان الدعاء في القنوت جائز للدين و الدنيا بل و يجوز فيه الدعاء على الظالم، فانه موضع الاستجابة فيه (معه).
4- لو كان الظالم من أهل الولاية، فهل يجوز الدعاء عليه في القنوت و غيره ؟ لا يخلو عن اشكال، بل ينبغي الدعاء عليه بالتوفيق و الارتداع عن الظلم. أما لو كان مصرا على ظلم ذلك الرجل، فالظاهر جواز الدعاء عليه (جه).
5- سنن أبي داود، 2، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث 1481. و في الجامع الصغير للسيوطي 30:1، حرف الهمزة، نقلا عن سنن أبي داود، و -

109 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَدْعُو اَللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ قَالَ نَعَمْ اُدْعُ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ (1) (2) (3) .

110 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ قَالَ مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً (4) .

111 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَصُّ (5).

112 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ بِمَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ (6).

ص: 44


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (17) من أبواب السجود، حديث 2.
2- هذا الحديث و السابق عليه يدلان على جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة لكل ما يريده الإنسان من أمور الدنيا و الآخرة، و لكن الأحوط أن يكون باللفظ العربى (معه).
3- الظاهر وجوب الدعاء بالعربية، لان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل، و المنقول من الشريعة، هو التكلم في أجزائها بالعربية. و جوز الصدوق طاب ثراه الدعاء بالفارسية، و سيأتي الكلام عليه (جه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب القنوت، حديث 1.
5- المستدرك، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 8 و جامع أحاديث الشيعة: 1 باب (8) من أبواب المقدمات (باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبية و التحريمية) حديث 15، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 60، و كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 3، و فيه (قال الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 2.

113 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلَّمَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلَيْسَ بِكَلاَمٍ (1)(2)(3).

114 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ(4).

115 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (5)(6).

116 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَسِيَ اَلْقُنُوتَ قَضَاهُ

ص: 45


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 4.
2- هذه الأحاديث الأربعة تدلّ على اطلاق الدعاء للمكلف في صلاته، بكل ما يسنح له، بأى لفظ كان. فهى مخصصة لعموم قوله عليه السلام: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الآدميين. لان ما يصدق عليه اسم الدعاء، خارج عن كونه من كلام الآدميين، و ان كان في الصورة كذلك. و قوله: كل شيء مطلق، تدل على ان الأصل في الأشياء الاباحة. و على ان الأصل براءة الذمّة من كل حكم، حتى يرد النصّ بحكم. و هو دال على ان أصل البراءة دليل شرعى يجوز التمسك به، و بهذا استدلّ الشيخ سعد بن عبد اللّه الأشعريّ القمّيّ على جواز الدعاء في الصلاة باللفظ الاعجمى (معه).
3- أقول: و للعلامة الجزائريّ هنا بحث طويل مع صاحب الفوائد المدنية، و المحقق الكاشانى، و صاحب الوسائل في النقض و الإبرام على حديث (كل شيء مطلق) اعرضنا عن نقلها لاطالتها و خروجها عن وضع الكتاب.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب القنوت، حديث 2. مع اختلاف يسير.
6- و هذا يدلّ على ان القنوت إذا لم يذكره في محله، جاز قضاؤه، أي فعله في أثناء الصلاة ما لم يسلم، فإذا سلم فات وقت فعله. و في الرواية الثانية تصريح بعدم فوات فعله بالانصراف، بل استحباب فعله باق، فتتعارض الروايتان، لكن الأولى أصح طريقا (معه).

بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ (1).

117 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ(2) إِنَّهُ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ عِنْدَ اَلتَّكْبِيرِ(3). 118 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4).

119 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا يَعْنِي اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ حَذْوَ وَجْهِهِ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (5).

120 - وَ رَوَى مُقَاتِلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا اَلنَّحْرُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ هَكَذَا ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَقَالَ هَكَذَا حَتَّى اِسْتَقْبَلَ بِيَدَيْهِ اَلْقِبْلَةَ فِي اِسْتِفْتَاحِ اَلصَّلاَةِ (6) .

121 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلسُّورَةُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَبْرَئِيلَ مَا هَذِهِ اَلنَّحِيرَةُ اَلَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي قَالَ لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَ لَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا

ص: 46


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب القنوت، حديث 2، و لفظ الحديث (عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فى الرجل إذا سها في القنوت، قنت بعد ما ينصرف و هو جالس).
2- الكوثر: 2.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 16.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 4.
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 15 مع تفاوت يسير.
6- مجمع البيان للطبرسيّ (قدّس سرّه) في تفسير سورة الكوثر، و لم ينقله في الوسائل، و لا في جامع أحاديث الشيعة.

أَحْرَمْتَ لِلصَّلاَةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَ إِذَا رَكَعْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَإِنَّهُ صَلاَتُنَا وَ صَلاَةُ اَلْمَلاَئِكَةِ فِي اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زِينَةً وَ زِينَةُ اَلصَّلاَةِ رَفْعُ اَلْأَيْدِي عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (1).

122 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : رَفْعُ اَلْأَيْدِي مِنَ اَلاِسْتِكَانَةِ قِيلَ لَهُ وَ مَا اَلاِسْتِكَانَةُ فَقَالَ أَ لاَ تَقْرَأُ فَمَا اِسْتَكٰانُوا اَلْآيَةَ (2) - 12(3) - وَ رَوَاهُ اَلثَّعْلَبِيُّ وَ اَلْوَاقِدِيُّ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا (3) (4) .

124 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلْعَلِيمِ فَقَالَ لِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ

ص: 47


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 14 نقلا عن مجمع البيان.
2- في مجمع البيان للطبرسيّ (قدّس سرّه) في تفسير سورة الكوثر، ما هذا لفظه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: رفع الأيدي من الاستكانة، قلت: و ما الاستكانة ؟ قال: ألا تقرأ هذه الآية «فَمَا اِسْتَكٰانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مٰا يَتَضَرَّعُونَ » أورده الثعلبي، و الواقدى في تفسيريهما).
3- و هذه الروايات دالة على ان رفع الأيدي عند تكبيرة الصلاة كله من السنن الوكيدة و ان الكتاب العزيز دل عليه، و انه زينة الصلاة. و انه مرويّ من الفريقين (معه).
4- قال في المعتبر: ان استحباب الرفع في التكبير، لا خلاف فيه بين العلماء، و حكى عن السيّد (نور اللّه ضريحه) انه أوجبه في تكبيرات الصلاة، و احتج باجماع الفرقة، و هو عجيب منهما. و المتاخرون كلهم وافقوا المعتبر، لكن الإنصاف يقتضى قول السيّد، لتظافر الاخبار دلالة على الامر به، و كذلك الامر الوارد في هذه الآية، مع عدم وجود المعارض، مضافا الى أن الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل، و المنقول هو الرفع، و لو تنزلنا عن الوجوب في غير تكبيرة الاحرام، لكن ينبغي أن لا يعدل عن الوجوب فيها، لما قلناه. -

اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهِ جَبْرَئِيلُ (1) (2) .

125 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ نٰاشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً(3) قَالَ هِيَ قِيَامُ اَلرَّجُلِ مِنْ فِرَاشِهِ لاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ

ص: 48


1- المستدرك، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه في الصافي، سورة النحل عند تفسيره للآية الشريفة (فَإِذٰا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ ) بما هذا لفظه (و روت العامّة عن ابن مسعود قال: قرأت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبرئيل عن القلم عن اللوح المحفوظ).
2- هذا يدلّ على ان التعوذ في أول القراءة، سواء كان في الصلاة أو غيرها، من السنن الوكيدة. و ان المستحب المؤكد، الاقتصار على ما أتى به في القرآن، و هو المذكور في الحديث من غير زيادة، كما دل عليه نهيه عن الزيادة، و أقل محتملاته الحمل على الكراهة (معه).
3- المزّمّل: 6.

اَللَّهَ تَعَالَى(1)(2)(3).

126 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّرْتِيلُ هُوَ اَلْقِرَاءَةُ عَلَى هِينَتِكَ (4) وَ قَالَ لَأَنْ أَقْرَأَ اَلْبَقَرَةَ مُرَتِّلاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (5).

127 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلتَّرْتِيلِ أَنْ تُبَيِّنَهُ تِبْيَاناً وَ لاَ تَهُذَّهُ هَذَّ اَلشِّعْرِ(6) وَ لاَ تَنْثُرْهُ نَثْرَ اَلرَّمْلِ (7) وَ لَكِنْ أَقْرِعْ بِهِ [قُلُوبَكُمْ ]

ص: 49


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
2- الناشئة مشتقة من النشأ، يقال: نشاء من مكانه، اذا قام، و يقال: نشاء الغلام، اذا شب و كبر، و لما كان النائم كالميت، كان قيامه بعد النوم، كالنشوء، و هو الايجاد بعد العدم. و في هذا الحديث دلالة على استحباب قيام الليل، و انه من السنن الوكيدة (معه).
3- حاصل معنى الآية. ان النفس تنشأ من منامها، و تقوم لصلاة الليل، هى أشد وطأ، أي كلفة، أو ثبات قدم. و قرأ بعض السبعة: وطاء بالمد، أي مواطاة القلب اللسان لما فيها من الإخلاص (جه).
4- قال في تنوير المقباس (تفسير ابن عبّاس) في تفسير (وَ رَتِّلِ اَلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً): اقرأ القرآن على رسلك و هينتك و تؤدة و وقار. تقرأ آية و آيتين و ثلاثا، ثمّ كذلك حتّى تقطع.
5- الدّر المنثور للسيوطي 21:1، و لفظ الحديث: (عن أبي جمرة قال: قلت: لابن عبّاس انى سريع القراءة فقال: لان أقرأ سورة البقرة فارتلها أحبّ الى من أن أقرأ القرآن كله).
6- هذا الشيء، هو سرعة رميه، بعضه وراء بعض. لان العرب كانوا إذا قرءوا الشعر يسرعون في قراءته، و يتبعون بعضه بعضا، و يتداخلون الفاظه بعضها في بعض. فأمر بالترتيل في القرآن، ليفرق بينه و بين ما يفعلونه في الشعر. و يحتمل أن يكون (و لا تهذه) بالذال المعجمة، من هذوت اللحم، اذا قطعته، بمعنى لا تقطع القرآن تقطيع العرب للشعر، فانهم كانوا يقرءونه كلمة كلمة مع السرعة (معه).
7- النثر، تبذير الشيء و تفريقه، و (الرمل) باسكان الميم هو المعروف. و -

اَلْقُلُوبَ اَلْقَاسِيَةَ وَ لاَ يَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ اَلسُّورَةِ (1).

128 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّرْتِيلُ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلنَّارِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اَلْجَنَّةَ (2)لعله مأخوذ من حديثين، راجع الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21)، حديث 4، و باب (22)، حديث 1، من أبواب قراءة القرآن.(3).

129 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَنْ تَقْرَأَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ (3)(4).

130 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلتَّبَتُّلَ هُوَ رَفْعُ اَلْيَدَيْنِ فِي اَلصَّلاَةِ (5).

ص: 50


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب قراءة القرآن، حديث 1.
2- مجمع البيان للطبرسيّ ، سورة المزّمّل، في تفسير الآية، و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب
3- من أبواب قراءة القرآن، حديث 8، و في معناه أحاديث أخر راجع حديث 1 و 2 و 3 من باب (18) من أبواب القراءة في الصلاة، و حديث 3 و 4 من باب (27) من أبواب قراءة القرآن و غير ذلك.
4- أي تجعل صوتك حسنا بقراءته، بتأدية الحروف و الاعراب، و الاعتماد على المخارج، فانه يحسن به الصوت حسنا جيدا. و من توهم انه يحسن القرآن بصوته فقد غلط، لان الصوت لا دخل له في القرآن، لان القرآن ليس هو الصوت. و يؤيده قوله عليه السلام: زينوا أصواتكم بالقرآن (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا -

131 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ إِلَى اَللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَيْهِ (1)(2).

132 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (3).

133 - وَ فِيهِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي حُرِمْتُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْتَ رَجُلٌ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ (4) (5) .

134 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ (6) اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرُهُ مِنَ اَلْبِرِّ

ص: 51


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 6.
2- و هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين عند الدعاء (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 24.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (40) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
5- و هذا يدلّ على ان ملابسة الذنوب يوجب الخذلان، المستلزم لمنع الالطاف الإلهيّة و فيضها على العبد، المستلزمة لجذبه الى الحق و المداومة على خدمته. و ذلك لان الذنوب نجاسات معنوية، توجب تلويث العبد و ظلمة نفسه، فيبعد بسبب ذلك من قبول النور، و فيض الخيرات بسبب الكثافة التي هي ضد اللطافة المناسبة للنورية و المجردات، لان الطاعة معدة لها. و كلما قوى الاستعداد، كان المكلف أقبل للفيض لان القبض مشروط بالاستعداد (معه).
6- سورة النساء: 86.

وَ اَلْإِحْسَانِ (1)(2)(3).

134 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا(4)(5).

135 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ صَاحِبَ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُحْصِيَ لَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ خَمْسُونَ رَجُلاً يَحُجُّونَ عَنْهُ بِالنِّيَابَةِ أَقَلُّهُمْ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَكْثَرُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ (6) (7) .

ص: 52


1- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لآية (86) نقلا عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السلام.
2- و هذا يدلّ على ان كل بر و إحسان يصل الى الإنسان من غيره، يجب مقابلة فاعله بمثله، أو بأحسن منه مع القدرة، و الا فبالدعاء و الاستغفار (معه).
3- ذهب أكثر المفسرين الى أن التحية هنا مخصوصة بالسلام، لكن روى الثقة عليّ بن إبراهيم طاب ثراه في التفسير ما يوافق هذا الحديث. و جاء عن أنس، قال: جاءت جارية الى الحسن عليه السلام بريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه اللّه، فقلت له في ذلك ؟ فقال: أدبنا اللّه تعالى فقال: «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ » الآية و قال: أحسن منها اعتاقها (جه).
4- صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها، حديث 315، و سنن الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة بعد وقتها و من دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها، حديث 14، و في الوسائل كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 1، ما بمعناه.
5- و هذا يدلّ على وجوب القضاء، و ان وقته الذكر (معه).
6- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (15) من أبواب النيابة في الحجّ ، حديث 2 نقلا عن رجال الكشّيّ .
7- و هذا يدلّ على انه يجوز النيابة في الحجّ المندوب للحى، دون الصلاة فانه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحى، فانه لم ينقل عن أحد من الأئمّة عليهم السلام و لا أتباعهم انه فعل ذلك (معه).

137 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَمِلَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَنِ اَلْمَيِّتِ عَمَلاً صَالِحاً أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ اَلْمَيِّتَ (1).

138 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ أَ يُصَلَّى عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اَللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلضِّيقَ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا اَلضِّيقُ بِصَلاَةِ فُلاَنٍ أَخِيكَ عَنْكَ (2) .

139 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (3).

140 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ: أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَ عَلَيْهَا صَلاَةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا(4)(5).

141 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلْبِرُّ وَ اَلدُّعَاءُ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ (6).

142 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ كَمَا يَفْرَحُ

ص: 53


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 4.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 1.
3- البحار، 2 من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث 65.
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان و النذور، باب من مات و عليه نذر، و لفظ الحديث: (و أمر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلى عنها).
5- ذكر هذا الحديث، ليحتج به على جواز الصلاة عن الميت، و انه مرويّ من طرق الجماعة كما هو مرويّ عندنا (معه).
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 3.

اَلْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ (1).

143 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (2).

144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَمَا فَاتَتْهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ سَفَرٍ أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا(3).

145 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (4).

146 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي وَ لَهُمْ إِمَامٌ عَادِلٌ اِسْتِخْفَافاً بِهَا وَ جُحُوداً لَهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ زَكَاةَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ وَ لاَ صَوْمَ لَهُ أَلاَ وَ لاَ بَرَكَةَ

ص: 54


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 2.
2- و هذا يدلّ على وجوب مماثلة القضاء للاداء في الكمية فيقضى ما فات تماما تماما. و ما فات قصرا، قصرا. و ان لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث الثاني (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (6) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث 1، و لفظ الحديث (رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضى ما فاته كما فاته، ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، و ان كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته).
4- الجامع الصغير للسيوطي 123:1، حرف الهمزة المحلى بأل. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 95:1، نقلا عن الطبراني و لفظ ما رواه: (الإسلام يجب ما قبله، و الهجرة تجب ما قبلها).

لَهُ حَتَّى يَتُوبَ (1)(2).

147 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً اَلْمَرِيضَ وَ اَلْمَمْلُوكَ وَ اَلْمُسَافِرَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلصَّبِيَّ (3)(4).

148 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ اَلْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ (5).

ص: 55


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 28، و صدر الحديث قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، في خطبة طويلة نقلها المخالف و المؤلّف: ان اللّه تعالى، الحديث). و سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (78) باب في فرض الجمعة، حديث 1081، و البيهقيّ في السنن الكبرى 171:3، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
2- و هذا يدلّ على وجوب الجمعة. و ان وجوبها ليس مختصا بزمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و ان حضور الامام و اذنه شرط في وجوبها. و ان تركها من الكبائر (معه).
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 14.
4- هذا الحديث و الذي بعده يدلان على ان الجمعة مشروطة بالجماعة، دون باقى العبادات. و في هذا الحديث زيادة على ما في الحديث الأول، فيكون مخصصا له فلا تعارض بينهما (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 1.

149 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ (1) قَالَ اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلاِنْتِشَارُ يَوْمَ اَلسَّبْتِ (2)((3).

150 - وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ هُوَ لِطَلَبِ دُنْيَا وَ لَكِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَ حُضُورِ جِنَازَةٍ وَ زِيَارَةِ أَخٍ فِي اَللَّهِ (4). 151 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لِطَلَبِ اَلْعِلْمِ (5)(6)(7).

ص: 56


1- سورة الجمعة: 10.
2- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير الآية.
3- و هذا من باب الامر الوارد بعد الحظر. و اختلف الاصوليون في أنّه هل يدل على الوجوب أم لا؟. فمن قال: انه للوجوب، حمل الامر هنا على ان الانتشار لطلب الرزق الذي لا بدّ منه. و من قال: بعدم كونه للوجوب، حمل الامر هنا على الاباحة. و المراد بالسبت هنا، ما بعد صلاة الجمعة. لان اليوم ينقضى بانقضاء نصفه الأول (معه).
4- مجمع البيان للطبرسيّ ، و جامع البيان لابى جعفر محمّد بن جرير الطبريّ و الدّر المنثور للسيوطي، في تفسير الآية.
5- قال في مجمع البيان عند تفسيره للآية: (و قيل: المراد بقوله: «و ابتغوا من فضل اللّه» طلب العلم، عن الحسن و سعيد بن جبير، و مكحول).
6- هذا يدلّ على ان يوم الجمعة لا يطلب فيه العلم، لانه وضع للصلاة و العبادة (معه).
7- لا تعارض بين هذه الأخبار. لان المراد من الانتشار فيها، الانتشار الى راجح في الدين، اما واجب كطلب الرزق و تحصيل العلم، و اما مندوب إليه كعيادة المريض و نحوه. و قوله: (ليس هو لطلب دنيا، يعنى به فضول الدنيا و زيادتها، لا طلب الرزق فانه محسوب من أمور الآخرة (جه).

152 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (1)(2)(3).

153 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ مُقَاتِلُ بْنُ قِيَامَا قَالاَ: بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَ دِحْيَةُ اَلْكَلْبِيُّ مِنَ اَلشَّامِ بِتِجَارَةٍ وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ لَمْ يَبْقَ بِالْمَدِينَةِ عَاتِقٌ إِلاَّ أَتَتْهُ وَ كَانَ يَقْدَمُ إِذَا قَدِمَ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلنَّاسُ مِنْ دَقِيقٍ وَ بُرٍّ وَ غَيْرِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ اَلطَّبْلَ لِيُؤْذِنَ اَلنَّاسَ بِقُدُومِهِ فَيَخْرُجَ اَلنَّاسُ فَيَبْتَاعُوا مِنْهُ فَقَدِمَ ذَاتَ جُمُعَةٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَخَرَجَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَلَمْ يَبْقَ فِي اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ اِثْنَا عَشَرَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ لاَ هَؤُلاَءِ لَسُوِّمَتْ لَهُمُ اَلْحِجَارَةُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلْآيَةَ فِي سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ (4) .

ص: 57


1- كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، 107:1، حرف التاء، نقلا عن الديلميّ . و لفظ ما رواه (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) (و رواه في مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة كما في المتن) و قال الطريحى في مجمع البحرين في لغة (فكر): فى الحديث (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) قال فخر الدين الرازيّ : نقلا عنه في توجيه ذلك، هو ان الفكر يوصلك إلى اللّه، و العبادة توصلك الى ثواب اللّه، و الذي يوصلك إلى اللّه خير ممّا يوصلك الى غير اللّه. أو ان الفكر عمل القلب و الطاعة عمل الجوارح، فالقلب أشرف من الجوارح، يؤكد ذلك قوله تعالى: «أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي» جعلت الصلاة وسيلة الى ذكر القلب، و المقصود أشرف من الوسيلة، فدل ذلك على ان العلم أشرف من غيره (انتهى).
2- يعني الفكر في الأمور الدينية التي يحتاج تحصيلها الى الفكر و النظر، سواء كان في الأصول أو الفروع، أو مقدماتهما (معه).
3- و منه التفكر في فناء الدنيا و خرابها، لقول أمير المؤمنين عليه السلام: ذيل هذا الحديث: (و هو أن تمر بالديار الخربة، فتقول: يا دار؟ أين بانوك، أين ساكنوك ما لك لا تتكلمين) (جه).
4- منهج الصادقين 284:9، في تفسير سورة الجمعة.

154 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ : وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ اَلْوَادِي نَاراً(1)(2).

155 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ فَكَذِّبْهُ (3) .

156 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِبْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْطُبُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً(4)(5) .

157 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ اِسْتَأْذَنَ اَلنَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلاً بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ (6)(7).

ص: 58


1- منهج الصادقين 284:9، في تفسير سورة الجمعة.
2- و هذا يدلّ على انفضاض الجماعة بعد تلبسهم بالصلاة، قبل اكمالها، لا يستلزم بطلانها، و تركها، بل يتمها الامام، و ان لم يبق عدد معتبر (معه).
3- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة، و السنن الكبرى للبيهقيّ 3: 197، و جامع الأصول لابن الأثير 432:6، الفصل الثالث في الخطبة و ما يتعلق بها حديث 3965، و في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة. و في المستدرك، كتاب الصلاة باب (14) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على ان الخطبة من شرطها القيام، لان فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حجة، لوجوب التأسى (معه).
6- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 1، و السنن الكبرى للبيهقيّ 197:3، باب الخطبة قائما.
7- و هذا يدلّ على وجوب تثنية الخطبتين، و على وجوب الجلسة بينهما (معه).

158 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اَللَّهِ وَ قَدْ نَهَاكَ اَللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ فَإِنِّي قُلْتُ اَللَّهُمَّ اُحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ اَلْحَيَّاتِ وَ اَلْعَقَارِبَ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (18) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 10 و ليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). و زاد بعد (صلى عليه) (و كبر -(2) (3) (4) .

159 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ اَلنَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَوْضِعِ إِسْلاَمِهِ اَلْحَقِيقِيِّ (4) .

ص: 59


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب صلاة الجنازة، حديث 4، مع اختلاف يسير. و تمام الحديث (فأبدى من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان يكره).
3- و هذا يدلّ على وجوب الصلاة على المنافق، لاظهاره الإسلام، و لكن إذا صلى عليه و كبر عليه خمسا، دعا عليه عقيب الرابعة، كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بابن أبي، و ان اكتفى بأربع، انصرف عليها، و لا يدعو له و لا عليه، كما فعله الصادق عليه السلام، فهو مخير بين الامرين. و اما النهى الوارد عن الصلاة على المنافقين في قوله تعالى: «وَ لاٰ تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً» فانه منسوخ بفعله عليه السلام (معه).
4- اختلف أصحابنا في وجوب الصلاة على غير المؤمن الامامى المذهب، فالاكثر على وجوبها على أهل القبلة، من أي الفرق كان، الا أن ينكر ما علم من الدين ضرورة كالنواصب و المجسمة و الغلاة. و ذهبت طائفة منهم الشيخ المفيد طاب ثراه، على ان الصلاة لا تجب على المخالفين للامامية من جميع الفرق. و لعلّ هذا هو الأقوى، و مال إليه طائفة من المتأخرين. و ما عارضه يحمل، اما على التقية، أو على النسخ. فان الشيخ الطبرسيّ روى عكس ما هنا، و هو ان صلاته صلّى اللّه عليه و آله على ابن أبي كان قبل نزول النهى. و اما ما هنا فيدل على العكس من حيث التقرير (جه).

160 - وَ رُوِيَ : أَنَّ جَنَازَتَهُ رُفِعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى شَاهَدَهُ عَلَى سَرِيرِهِ (1)(2)(3).

161 - وَ صَحَّتْ لَنَا اَلرِّوَايَةُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ وَ قَرَأَ عِنْدَهُ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ دَعَا لَهُ أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ. فقيل إن الأمان راجع إلى الميت و قيل بل إلى القارئ و قال بعض

ص: 60


1- تقدم ما يدلّ على ذلك آنفا.
2- ان عملنا بالرواية الثانية كان ذلك من خصائص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يكون حكما في واقعة، اظهارا لمعجزته، فلا يكون عاما، فلا يصحّ الصلاة على الغائب مطلقا، لعدم ورود النصّ حينئذ. و ان عملنا بالرواية الأولى، كان نصا في جواز الصلاة على الغائب. و الاصحاب أكثرهم على الأول، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى (معه).
3- قال في المنتهى: و لا يصلى على الغائب من بلد المصلى، ذهب إليه علمائنا و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعى: يجوز ذلك. و عن أحمد روايتان. لنا لو جاز ذلك لصلى النبيّ على أعيان الاصحاب في الامصار، و لو فعل ذلك، لنقل، و لان استقبال القبلة بالميت شرط. و كان الحاضر في البلد، لا يجوز أن يصلى عليه مع الغيبة عنه، ففي غير البلد أولى. احتج الجمهور بما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله انه نعى النجاشيّ صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه و صلى بهم في المصلى و كبر أربعا. و الجواب ان الأرض طويت للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) فصلى عليه، لانه حاضر عنده، بخلاف غيره. و لانه حكاية فعل، لا يعم. و لانه يمكن أن يكون دعا له، لانه صلّى اللّه عليه و آله أطلق على الدعاء اسم الصلاة بالنظر الى الحقيقة الاصلية. و قد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام لقوله عليه السلام: النجاشيّ لم يصل عليه النبيّ و لكن دعى له (انتهى) (جه).

المشايخ بل إليهما و هو حسن(1)

162 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ زِيَارَةَ اَلْقُبُورِ فِي بَدْءِ اَلْإِسْلاَمِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ (2).

163 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا (3) (4) .

164 - وَ رُوِيَ : أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (5) (6) (7) .

ص: 61


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (57) من أبواب الدفن، حديث 1.
2- يدل عليه الحديث التالى.
3- سنن ابن ماجه 500:1، كتاب الجنائز، (47) باب ما جاء في زيارة القبور، حديث 1571، و تمام الحديث (فانها تزهد في الدنيا و تذكر الآخرة).
4- و هذا الحديث يدلّ على استحباب زيارة القبور من المؤمنين و قراءة القرآن عند قبورهم، و الدعاء لهم. و ان في ذلك أجرا كثيرا للميت و الفاعل (معه).
5- صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها (1) باب صلاة المسافرين و قصرها، حديث 4، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065.
6- و هذا الحديث يدلّ على ان القصر ثابت في السفر دون خوف، و انه ليس مشروطا بهما معا، بل كل واحد منهما سبب مستقل في ثبوته. و فيه دلالة على ان القصر في الأصل رخصة، لوصفه بالصدقة، ثمّ صار بعد ذلك عزيمة، لامره صلّى اللّه عليه و آله بقبولها، و الامر للوجوب، فصار القصر في السفر واجبا لا يجوز تركه (معه).
7- ذهب الشافعى و مالك و طائفة من علمائهم الى جواز الاتمام في السفر، و اختلفوا في الافضل منهما، مع روايتهم لهذا الحديث و نحوه. و استدلوا بقوله تعالى -

165 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ بِعُسْفَانَ (1) وَ اَلْمُشْرِكُونَ بِوَادِي ضَجْنَانَ (2) فَتَوَاقَفُوا فَصَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ بِتَمَامِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَهَمَّ اَلْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ لَهُمْ صَلاَةً أُخْرَى أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ يَعْنُونَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ آيَةَ اَلْخَوْفِ (3) فَصَلَّى بِهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ بِهَيْئَةِ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ (4) .

166 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (5).

ص: 62


1- عسفان كعثمان، موضع بين مكّة و المدينة، يذكر و يؤنث، بينه و بين مكّة مرحلتين، و نونه زائدة (مجمع البحرين).
2- ضجنان. فيه (انه أقبل حتّى إذا كان بضجنان) هو موضع أو جبل بين مكّة و المدينة، و قد تكرر في الحديث (النهاية).
3- سنن النسائى 142:3، كتاب صلاة الخوف، مع اختلاف يسير في الألفاظ و سنن أبي داود: 2، باب صلاة الخوف، حديث 1236، و سنن الدارقطنى: 2، باب صفة صلاة الخوف، حديث 8، و سنن الكبرى للبيهقيّ ، 254:3، باب أخذ السلاح في صلاة الخوف بدون نقل (وادى ضجنان).
4- و هذه الصلاة، هى المسماة بصلاة ذات الرقاع، و هيأتها مذكورة في كتب الفقه، و هذه الصلاة هي المسماة بصلاة الخوف (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 14 -

167 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ (1)(2)(3).

ص: 63


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 6.
2- فيه دلالة على ان الماموم لا يصحّ له القراءة خلف الامام، لان الامر للوجوب (معه).
3- هذه المسألة مع كونها عامة البلوى في الصلاة، قد كثر فيها الخلاف، حتى ان الشهيد الثاني رحمه اللّه قال: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال. و تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الامام و عدمها. ان الصلاة اما جهرية و اما سرية، و على الأول اما أن يسمع سماعا عاما أم لا، و على التقديرات فاما أن يكون في و الاولتين أو الأخيرتين، فالاقسام ستة. فابن إدريس و سلار اسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها محرمة، و سلار جعل تركها مستحبا. و باقى الاصحاب على اباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل. فنقول: ان كانت الصلاة جهرية، فان سمع في أولييها و لو همهمة، سقطت القراءة فيها إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب، بحيث تحرم القراءة فيه ؟ قولان: أحدها التحريم، ذهب إليه جماعة منهم الشيخان و العلامة. و الثاني الكراهة، و هو قول المحقق و الشهيد. و ان لم يسمع فيهما أصلا، جازت القراءة بالمعنى الأعمّ ، لكن ظاهر أبى الصلاح الوجوب، و المشهور هو الاستحباب. و على القولين، فهل القراءة للحمد و السورة، أو للحمد وحدها؟ قولان: و صرّح الشيخ بالثانى. و اما اخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال: (أحدها) وجوب القراءة، مخيرا بينها و -

168 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قُرِئَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُصَلِّي وَ سَائِرُ اَلْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ(1)(2)(3).

ص: 64


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (42) من أبواب قراءة القرآن، حديث 2.
2- هذا يدلّ على وجوب سجود التلاوة في العزائم الاربع على سامعها و مستمعها و قارئها، سواء كان محدثا أو متطهرا، و سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، و سواء كان الحدث جنابة أو حيضا. و أمّا باقى السجدات المذكورة في القرآن، فلا يجب السجود عندها، بل المكلف مخير في السجود و عدمه، لكنه مستحب (معه).
3- أما وجوب السجود على القارى و المستمع فثابت بالنص و الإجماع. و أما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه، و ادعى عليه ابن إدريس -

169 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَجَدْتَ لِلْعَزِيمَةِ فَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ حَقّاً حَقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ مُسْتَنْكِفاً وَ لاَ مُسْتَكْبِراً(1).

170 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ أَوْ بَعْضَهَا وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (2)(3)(4).

ص: 65


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (46) من أبواب قراءة القرآن، حديث 2، و تمام الحديث (بل انا عبد ذليل خائف مستجير، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يكبر).
2- الذي عثرت عليه بمضمون الحديث، في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة، حديث 1، فراجع.
3- هذا يدلّ على استحباب الصدقة و لو بالقليل. و على انه لا ينبغي ترك الصدقة لاستقلال ما يتصدق به، فان القليل عند اللّه كثير (معه).
4- المقصود بالذات من الصدقة، انما هو الإتيان بها على وجه الإخلاص، و هو غالبا انما يأتي في الصدقة بالقليل، و من ثمّ أنزل اللّه آيات من القرآن في شأن الفقير الذي تصدق بحشفة بالية، و رمى بها على تمر الصدقة في غزوة تبوك، و لم ينزل في غيره قرآنا مع صدقتهم بالكثير (جه).

171 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ شَطْرَانِ شَطْرٌ صَبْرٌ وَ شَطْرٌ شُكْرٌ(1)(2).

172 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَمَّا أَنْزَلَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَنْ غَيْرِهَا (3)اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة الواجبة، -(4) .

173 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (5) أَنَّهُ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ يَوْمَ اَلْحَصَادِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ اَلْمَارَّةِ وَ اَلسُّؤَّالِ مِنْ إِعْطَاءِ اَلضِّغْثِ وَ اَلضِّغْثَيْنِ وَ اَلْقَبْضَةِ وَ اَلْقَبْضَتَيْنِ (6)(7) وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لاٰ تُسْرِفُوا(8)(8).

ص: 66


1- الجامع الصغير للسيوطي، 124:1، في المحلى بأل من حرف الهمزة عن ابن حبان في صحيحه، و لفظ الحديث (الايمان نصفان، نصف في الصبر، و نصف في الشكر).
2- قد يراد من الايمان هنا الاعمال. و يراد من الصبر، اجتناب الشهوات و الصبر على تركها. و من الشكر، الإتيان بالطاعات (جه).
3- الوسائل، كتاب الزكاة، باب
4- من أبواب ما تجب فيه الزكاة فراجع، فان في الباب أحاديث تدلّ على المطلوب.
5- سورة الأنعام: 141.
6- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب زكاة الغلات ما يدلّ على مضمون الحديث فراجع.
7- و هذا الحديث يدلّ على ان في المال حقا سوى الزكاة، يجب اعطاءه يوم الحصاد و الجذاذ و الصرام. و ان ذلك الحق غير معين القدر، بل يرجع في تقديره الى المالك، الا أنّه لا يجوز أن لا يعطى شيئا، و الى هذا ذهب جماعة من الاصحاب (معه).
8- فانه يدلّ على انه غير الزكاة، لان الزكاة لا اسراف فيها، لانها معلومة القدر. و انما هذا لما لم يتعين قدره، جاز وقوع الإسراف فيه، فنهى اللّه عنه. و معنى الإسراف ما يضر به و بعياله (معه).

174 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ فِيهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ (1) (2) .

175 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ (3) اَلْآيَةَ قَالَ تَبّاً لِلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ قَالَهَا ثَلاَثاً فَقَالُوا أَيَّ مَالٍ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِسَاناً شَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ زَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ

ص: 67


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب حديث 1.
2- هذا يدلّ على ان زكاة مال التجارة غير واجبة (معه).
3- سورة التوبة: 34.

عَلَى دِينِهِ (1) (2) (3) .

176 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ كُوِيَ بِهِمَا(4)(5).

ص: 68


1- مجمع البيان للطبرسيّ ، و التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ ، سورة التوبة في تفسير الآية، نقلا عن سالم بن أبي الجعد، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما في المتن. و رواه السيوطي في الدّر المنثور، 232:3، بدون قوله: (تبا للذهب و الفضة، قالها: ثلاثا).
2- قوله: «تبا» أي خسرانا لصاحب الذهب و الفضة، و قوله: «و لسانا ذاكرا» يدل على ان اتخاذ المال غير محبوب عند اللّه، و معنى «اتخاذه» كنزه و ادخاره، و الحرص على جمعه و اقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال و التوسعة عليهم و على الارحام و نفع المحاويج و الاخوان، و صلة الرحم و امثال ذلك من وجوه المبرات و الخيرات، فذلك نعم العون على الدين، و لا تب فيه، و لا خسران. و لهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى اللّه الغنى) و لكن ما أصعب هذه الشروط على صاحب المال و جامعه. فان ملابسته بقلبه و ميل نفسه الى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع في الخسران (معه).
3- المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، و ان كان ظاهرا، و كلما أديت زكاته فليس بكنز و ان كان مدفونا في الأرض» (جه).
4- الدّر المنثور، 233:3، و لفظ الحديث (أخرج الطبراني و ابن مردويه عن أبي امامه رضي اللّه عنه، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء الا كوى بها يوم القيامة، مغفورا له بعد أو معذبا) و في حديث آخر عن أبي ذر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما من رجل ترك صفراء و لا بيضاء الا كوى بهما).
5- يعني من تركهما و فيهما شيء من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه).

177 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ بِجَمِيعِهِ فَقَالَ لَهُ فَالنِّصْفُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ فَقَالَ فَالثُّلُثُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ تَتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ خَيْرٌ لَكَ (1) (2) .

178 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَمَّا نَزَلَ فِي حَقِّهِمْ وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا(3) اَلْآيَةَ وَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالُوا خُذْ أَمْوَالَنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ طَهِّرْنَا مِنَ اَلذُّنُوبِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً فَنَزَلَ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً (4) فَأَخَذَ مِنْهُمُ اَلزَّكَاةَ اَلْمُقَرَّرَةَ شَرْعاً (5) (6) (7) .

ص: 69


1- سنن الدارميّ ، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. و رواه في التاج، كتاب الفرائض و الوصايا و العتق، (الوصية بالثلث) و قال بعد نقل الحديث: رواه الخمسة.
2- هذا الحديث يدلّ على أمرين: الأول: ان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث، لنهيه صلّى اللّه عليه و آله عن الزائد. الثاني: انه يصحّ الوصية بالثلث لاجازته عليه السلام، الا أن الوصية بالاقل منه أفضل، لانه جعل تركه للعيال خيرا له من الوصية، و الخيرية دليل الأفضليّة (معه).
3- سورة التوبة: 118.
4- سورة التوبة: 103.
5- مجمع البيان، سورة التوبة، في بيان سبب نزول آية: 102.
6- هذا يدلّ على انه لو كان اقتراف الذنب بسبب الاشتغال بشيء من الأحوال الدنيوية التي يراد اقتنائها و استبقائها، و تاب المكلف عن ذلك الذنب، لم يجب عليه اتلاف ما هو السبب في ذلك الذنب، بل انما الواجب أخذ ما وجب فيها من حقّ اللّه خاصّة، و لا تعلق للتوبة بشيء غير ذلك (معه).
7- الآية في سورة التوبة هكذا «وَ عَلَى اَلثَّلاٰثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّٰى إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَيْهِمُ -

179 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اَللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى يَدِ اَلسَّائِلِ (1)(2)(3).

180 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْماً كَانَ لَهُمْ مِنْ رِبَا اَلْجَاهِلِيَّةِ مَالاً وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ مِنْهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ (4)(5).

181 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ طَيِّبٌ وَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (6).

182 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لَيْسَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي تَرُدُّهُ اَلْأَكْلَةُ وَ

ص: 70


1- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (29) من أبواب الصدقة، فراجع.
2- عبر عن قبولها بالاخذ باليد، لان المقبوض باليد مقبول، ثمّ انها تصل الى السائل من قبل اللّه تعالى، لانه ارزقه اياها على يد ذلك المعطى (معه).
3- و من ثمّ كان الكاظم عليه السلام إذا تصدق بصدقة وضعها في يد السائل، ثم يأخذها من يده فيقبلها، و يضعها على عينه، لانها وقعت في يد اللّه، ثمّ يضعها ثانيا في يد السائل (جه).
4- سورة البقرة: 267.
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (50) من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
6- صحيح مسلم، كتاب الزكاة (19) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها، حديث 65، و مسند أحمد بن حنبل 328:2.

اَلْأَكْلَتَانِ وَ اَلتَّمْرَةُ وَ اَلتَّمْرَتَانِ وَ لَكِنَّ اَلْمِسْكِينَ اَلَّذِي لاَ يَجِدُ غَنَاءً فَيُغْنِيَهُ وَ لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ شَيْئاً وَ لاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ (1).

183 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفَقْرِ(2).

184 - وَ قَالَ : كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً(3).

185 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُ مِنْهُمَا(4)(5).

186 - وَ جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : صَدَقَةُ اَلسِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ وَ تُطْفِئُ اَلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اَلْمَاءُ اَلنَّارَ وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ اَلْبَلاَءِ (6).

187 - وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ

ص: 71


1- صحيح مسلم، كتاب الزكاة (34) باب المسكين الذي لا يجد غنى، و لا يفطن له فيتصدق عليه، حديث 101، و لفظ الحديث (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة و اللقمتان و التمرة و التمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول اللّه ؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه، و لا يفطن له فيتصدق عليه، و لا يسأل الناس شيئا» و رواه الطبرسيّ في مجمع البيان، سورة التوبة، الآية (60).
2- مسند أحمد بن حنبل 305:2.
3- كنز العمّال: 6 (الفقر الاضطرارى)، حديث 16682.
4- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3.
5- و هذان الحديثان معا دالان على ان الفقير أسوأ حالا من المسكين. و دل الأول على ان الفقير يجامع المسكنة، و يوجد بدونها. و دل الثاني على ان البائس نوع ثالث، هو أسوأ حالا من الاولين، اجتمع فيه الفقر و المسكنة و زيادة اخرى (معه).
6- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (13) من أبواب الصدقة، حديث 10، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان.

شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَ رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ يَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اَللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (1)علم من هذين الحديثين ان الأحاديث الأول مختصة بالمندوبة، و لا يلزم من ذلك أفضلية سر التطوع على علانية الفريضة، فتأمل (معه).(2).

188 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِخْفَاءَ مُخْتَصُّ بِالْمَنْدُوبَةِ وَ أَمَّا اَلْمَفْرُوضَةُ فَإِظْهَارُهَا أَفْضَلُ (3)(3).

189 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ صَدَقَةَ اَلسِّرِّ فِي اَلتَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلاَنِيَتَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفاً وَ صَدَقَةَ اَلْفَرِيضَةِ عَلاَنِيَتُهَا أَفْضَلُ مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ضَعْفاً(4).

190 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ

ص: 72


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أحكام المساجد، حديث 4. و صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل المساجد. و صحيح مسلم، كتاب الزكاة (30) باب فضل اخفاء الصدقة، حديث 91. و سنن الترمذي كتاب الزهد، حديث 2391، و مسند أحمد بن حنبل 439:2.
3- البرهان للبحرانيّ 256:1، في تفسير آية (271) من سورة البقرة و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » فقال: هى سوى الزكاة، ان الزكاة علانية غير سر).
4- الدّر المنثور، في تفسير سورة البقرة، الآية (271) ما هذا لفظه (عن ابن عباس «إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » فجعل اللّه صدقة السر في التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفا، و جعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة و عشرين ضعفا، و كذلك جميع الفرائض و النوافل في الأشياء كلها).

قُلِ اَلْعَفْوَ(1) إِنَّ اَلْعَفْوَ هُوَ اَلْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لاَ تَقْتِيرٍ(2)((3).

191 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُوَ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ اَلسَّنَةِ (4).

192 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ اَلْغَزَوَاتِ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا مُغْضَباً فَأَخَذَهَا وَ حَذَفَهُ بِهَا حَذْفاً لَوْ أَصَابَهُ لَشَجَّتْهُ أَوْ عَقَرَتْهُ ثُمَّ قَالَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (5) (6) .

193 - وَ رُوِيَ : أَنَّ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَضَلَ عَنْ مَئُونَةِ اَلسَّنَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِفَاضِلِ كِسْوَتِهِ .

194 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ (7).

ص: 73


1- سورة البقرة: 219.
2- التبيان، سورة البقرة، الآية (219) و لفظه: (و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان العفو هنا، الوسط).
3- يحتمل أن يكون السؤال عن أصل المنفق، ما هو؟ فيكون الجواب بالعفو، أى انفقوا العفو عمن ظلمكم. و يحتمل أن يكون السؤال عن القدر المنفق ما هو؟ فيكون ما ذكره في الحديث، و هو الوسط، لان الإسراف و التقتير مذمومان، و القول الثالث يحسن أن يكون جوابا عن كلا الامرين (معه).
4- التبيان، سورة البقرة، الآية (219) و لفظه: (و روى عن أبي جعفر عليه السلام ان العفو ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة).
5- سنن الدارميّ : 1، كتاب الزكاة، باب النهى عن الصدقة بجميع ما عند الرجل.
6- هذا يدلّ على انه لا يجوز الصدقة بجميع المال، خصوصا لصاحب العيال (معه).
7- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (20) من أبواب الصدقة، حديث 4.

195 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1)(2).

196 - وَ نُقِلَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهُ وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ (3)(4)(5) .

197 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا لَمْ تَسَعُوا اَلنَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ (6)(7).

198 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلشِّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ اَلنَّمْلَةِ اَلسَّوْدَاءِ فِي اَللَّيْلَةِ اَلظَّلْمَاءِ (8).

199 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قِيلَ وَ

ص: 74


1- مسند أحمد بن حنبل 313:1.
2- هذان الحديثان يدلان على ان الصدقة إذا أضرت بالرحم مع حاجته، أو أضرت بالمتصدق، كانت غير جائزة (معه).
3- سورة آل عمران: 92.
4- رواه في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (48) من أبواب الصدقة، حديث 2 عن أبي عبد اللّه عليه السلام بدون الاستشهاد بقوله تعالى: «لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ» الآية. و رواه العلامة البحرانيّ في البرهان في تفسير الآية أيضا عن الصادق عليه السلام.
5- هذا يدلّ على ان الصدقة بالمحبوب أفضل من غيره (معه).
6- الجامع الصغير للسيوطي 101:1، حرف الهمزة، و لفظ ما رواه: (انكم لا تسعون الناس بأموالكم و لكن ليسعهم منكم بسط الوجه و حسن الخلق، نقلا عن الحاكم و أبى نعيم في الحلية و البيهقيّ في شعب الايمان.
7- هذا يدلّ على ان حسن الخلق صدقة (معه).
8- المستدرك، مقدّمة العبادات، باب (12)، حديث 13، عن القطب الراوندي في لب اللباب، و لفظ الحديث: (و قال صلّى اللّه عليه و آله: الشرك أخفى في امتى من دبيب النمل على الصفا).

مَا اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ قَالَ اَلرِّيَاءُ (1) .

200 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَ لاَ إِسْلاَمٍ وَ بَنُو عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْ ءٌ وَاحِدٌ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (2) (3) .

201 - وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ

ص: 75


1- مسند أحمد بن حنبل 428:5، و الدّر المنثور 257:4، سورة الكهف في تفسير آية «فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ » الآية) و المستدرك، باب (11) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 12، نقلا عن الشهيد الثاني في منية المريد.
2- فيه دلالة على ان بنى المطلب كبنى هاشم في تحريم الصدقة (معه).
3- المشهور بين أصحابنا ان من تحرم عليه الزكاة، و يستحقون الخمس، هم أولاد هاشم خاصّة، و خالف في ذلك المفيد في المسائل الغريبة، فذهب الى تحريم الزكاة على بنى المطلب أيضا، و هم عم عبد المطلب، و اختاره ابن الجنيد أيضا تعويلا على هذا الخبر، و خبر بمعناه، و هو قول أبي عبد اللّه عليه السلام: لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه، ما كان فيه سعتهم. و أجاب عنه في المعتبر، بانه خبر واحد نادر، فلا يخصص به عموم القرآن، مع انه مرويّ في التهذيب بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضال، و لا تعويل على ما يتفرد به. و قد أجبنا عن هذا الحديث في شرح التهذيب. و أمّا حديث الكتاب، فلعل المراد، الموافقة معهم في الأخلاق، و حسن الانفاق، لا كمثل عبد شمس و بنى نوفل اخوة المطلب، فانهم ما عاشروهم الا بالنفاق و السيف من زمن أميّة الى زمان يزيد بن معاوية عليهم لعائن اللّه و الملائكة و الناس أجمعين. و بمثل هذا أجاب العلامة في المنتهى، حيث قال: المراد النصرة، لا المنع من الزكاة و استحقاق الخمس. و يمكن حمله على التقية، لان الشافعى و طائفة منهم ذهبوا الى ان سهم ذوى القربى الواقع في آية الخمس لقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من بنى هاشم و بنى المطلب (جه).

اَلْمَسٰاكِينَ (1) فَقَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (2) .

202 - وَ رَوَى اَلسُّدِّيُّ قَالَ : قَالَ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ حِينَ بَعَثَ بِهِ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ زِيَادٍ إِلَى يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَ قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ مَا قَرَأْتَ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ (3) قَالَ وَ إِنَّكُمْ ذُو اَلْقُرْبَى قَالَ نَعَمْ (4) .

203 - وَ فِي تَفْسِيرِ اَلثَّعْلَبِيِّ عَنِ اَلْمِنْهَالِ بْنِ عمر [عَمْرٍو] قَالَ : سَأَلْتُ زَيْنَ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْخُمُسِ قَالَ هُوَ لَنَا فَقُلْتُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينَ (5) قَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا (6) .

204 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ اَلْحَرُورِيُّ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ مَوْضِعِ اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا اَلْخُمُسُ فَأَنْكَرَ

ص: 76


1- سورة الأنفال (41).
2- مجمع البيان، في تفسير آية (41) من سورة الأنفال ما هذا لفظه: (و في تفسير الثعلبي، قال المنهال بن عمرو: سألت عليّ بن الحسين عليهما السلام و عبد اللّه بن محمّد بن على عن الخمس ؟ فقالا: هو لنا، فقلت: لعلى عليه السلام ان اللّه يقول: و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ؟! فقال: (يتامانا و مساكيننا). و في الوسائل، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 20.
3- سورة الإسراء: 26.
4- المجلد الثاني من تفسير البرهان للعلامة البحرانيّ في تفسير آية (26) من سورة الإسراء، حديث 3 و 4 كما في المتن عن السدى. و رواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 8، عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره.
5- تقدم آنفا.
6- تقدم آنفا و الظاهر اتّحادهما.

عُمَرُ أَنَّهُ لَنَا وَ يَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا(1)(2).

205 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا اَلصَّدَقَةَ حِينَ أَحَلَّ لَنَا اَلْخُمُسَ وَ اَلصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ اَلْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ هُوَ لَنَا كَرَامَةٌ وَ هُوَ لَنَا حَلاَلٌ (3).

206 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ مَا نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلاَ تُزَوِّدْهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ -

ص: 77


1- مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير آية (41) من سورة الأنفال نقلا عن العيّاشيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في المستدرك، كتاب الخمس باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 4. و في البرهان: 2 في تفسير آية (41) من سورة الأنفال، حديث 42، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 224:1، و 308.
2- و ذلك ان الجمهور قسموا الخمس على غير طريقتنا، لانا نقول: المراد من ذوى القربى في الآية، الامام، و هم يقولون: المراد منه قرابة النبيّ من بنى هاشم و المطلب اخيه. و نحن نقول: انه بعد النبيّ للامام ثلاثة اسهم، و هم يقولون: ينتقل سهم رسول اللّه الى المصالح كبناء القناطر و عمارة المساجد و أهل العلم و القضاة و أشباه ذلك، و قال أبو حنيفة: يسقط بموته عليه السلام. و أمّا اليتامى و المساكين و ابناء السبيل فعندنا انهم من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و عند العامّة، عام في المسلمين فعلى هذا لا خمس يختص بآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله في الاعصار التي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (جه).
3- تفسير البرهان للعلامة البحرانيّ : 2 في تفسير آية (41) من سورة الأنفال حديث 55، و لفظ الحديث (عن جعفر بن محمّد قال: ان اللّه لا إله إلاّ هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، و الصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا أمر حلال).

وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ وَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ لَقِيَ اَللَّهَ بِمَا عَاهَدَ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ (1)الحديث يدلّ على ان ما ورد عن الصادق و الكاظم عليهما السلام من تحليل شيعتهم الخمس، فانما هو مقصور عليهم لمصلحة كانت في وقتهم، كما سيأتي بيانها، و لو كان التحليل عاما في الاعصار بعدهم، لما طلبها الرضا عليه السلام من شيعته و يرشد اليه ان كل امام يملك ما له و حقه و لا تعلق له بمال من يأتي بعده من الأئمّة عليهم السلام (جه).(2)(3)(3).

207 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ قَالَ : لَمَّا وَرَدَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمَهْدِيِّ اَلْعَبَّاسِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ اَلْمَظَالِمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَمَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لاَ تُرَدُّ فَقَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَكاً وَ مَا وَالاَهَا مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ (4) فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اَللَّهِ مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ جَبْرَئِيلَ فِي ذَلِكَ فَسَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِ اِدْفَعْ إِلَى فَاطِمَةَ فَدَكاً فَقَالَتْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْكَ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ قِصَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَ مَنْعِهَا فَقَالَ لَهُ اَلْمَهْدِيُّ حُدَّهَا فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيهِ (5) .

208 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ اَلْأَنْفَالَ كُلُّ مَا

ص: 78


1- الوسائل، كتاب الخمس، باب
2- من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام قطعة من حديث 2.
3- فيه دلالة على انه لا اعتبار باللسان ما لم يوافق القلب، و لا تاثير لمجرد اللسان كثيرا في الايمان (معه).
4- الإسراء: 26.
5- الأصول، كتاب الحجة، باب الفيء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 5. و الوسائل، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام، قطعة من حديث 5.

أُخِذَ مِنْ دَارِ اَلْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ كَالَّذِي اِنْجَلَى أَهْلُهَا وَ هُوَ اَلْمُسَمَّى فَيْئاً وَ مِيرَاثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً وَ اَلْآجَامُ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلْمَوَاتُ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَ مَصَالِحِ عِيَالِهِ (1).

209 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اَللَّهِ خَاصَّةً فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ (2) (3) .

210 - وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى - رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ (4) وَ لاَ تُقْبَلُ لِمَانِعِ اَلزَّكَاةِ صَلاَةٌ (5)((6).

ص: 79


1- مجمع البيان للعلامة الطبرسيّ (ره) في تفسير آية (1) من سورة الأنفال عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
2- مجمع البيان للعلامة الطبرسيّ (ره) في تفسير آية (1) من سورة الأنفال عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
3- و ذلك ان واقعة بدر كانت قبل نزول آية الغنيمة و كيفية تقسيمها بين المقاتلين أو لان أكثرها كانت فدية، أخذه صلّى اللّه عليه و آله من اسرائهم، فلا يدخل تحت الغنيمة التي يحوزها العسكر (جه).
4- المؤمنون: 99.
5- الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه حديث 3 و 4.
6- يعني ان مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت و هي كلمة يقولها بلسانه و ليس لها حقيقة، مثل «وَ لَوْ رُدُّوا لَعٰادُوا لِمٰا نُهُوا عَنْهُ ». بقى الكلام في معنى نفى الايمان و الإسلام عن مانع قيراط من الزكاة. و يمكن أن يقال فيه وجوه: الأول: ان المنع استحلال، و هو الموافق لاصول الفقه. الثاني: المنع استخفافا و تهاونا، فان التهاون عن الزكاة التي هي من أعظم أركان الإسلام يؤدى الى التلاعب بالدين، و الاستخفاف به، على ان اعطاء الزكاة كما ورد في النصوص من الآيات و الاخبار المتواترة، شرط في قبول الصلاة، فمن لم يؤد زكاته لم تقبل صلاته، و ترك الصلاة استخفافا كفر. الثالث: ان الإيمان و الإسلام له درجات و مراتب، كما تقدم، و من درجاته درجة يقدح فيها ترك مثل هذه الواجبات، و إذا سقط عنها دخل في دركة من دركات الكفر، لان له دركات تقابل درجات الإيمان و الإسلام. روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الايمان عشر درجات، و ان سلمان في الدرجة العاشرة، و أبو ذرّ في التاسعة، و عمّار في الثامنة، و المقداد في السابعة الى غير ذلك. و قوله في تارك الحجّ : «و من كفر بعد ذلك» يعنى به تأخير الحجّ من وقته، اشارة الى دركة من دركات الكفر، و الا فمؤخر الحجّ في اصطلاح العلماء لا يسمى كافرا بالمعنى المطلق للكفر (جه).

211 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (1).

212 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ دُونَ أُمَّتِهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَحَبَّةً [رَحْمَةً ] لَهُمْ (2)(3).

213 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلصَّائِمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي

ص: 80


1- الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب الصوم المندوب، حديث 7 و 15 و 27 و 33، و جامع أحاديث الشيعة: 9، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، فراجع.
2- لم نعثر على حديث في هذا المعنى عن الباقر عليه السلام و في الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 3، و الحديث مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام بهذا المضمون بادنى تفاوت في الفاظه. و جامع أحاديث الشيعة: 9، كتاب الصوم، باب (2) من أبواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، حديث 2، عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، و حديث 3، نقلا عن الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
3- لقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »، المراد منه الأنبياء. و من عليّ عليه السلام انه جاء نفر من اليهود الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فكان فيما سألوه، ان قالوا لاى علة فرض اللّه الصوم على امتك بالنهار ثلاثين يوما، و فرض على الأمم أكثر من ذلك ؟ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: ان آدم لما أكل من الشجرة بقى في بطنه ثلاثين يوما، ففرض اللّه على امته ثلاثين يوما الجوع و العطش، و الذي يأكلونه تفضل من رحمة اللّه عليهم، و كذلك كان على آدم، ففرض اللّه تعالى على امتى، ثمّ تلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذه الآية «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ » فقال له اليهودى صدقت يا محمد (جه).

اَلْحَضَرِ(1). 214 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2).

215 - وَ رَوَى بَعْضُ اَلْأَصْحَابِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ : لاَ تَقُولُوا رَمَضَانَ بَلْ شَهْرُ رَمَضٰانَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ (3)((4).

216 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ(5).

217 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(6).

ص: 81


1- سنن النسائى 154:4، كتاب الصيام، ذكر قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» و سنن ابن ماجة، 532:1، (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1666، و لفظ ما رواه «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
2- الوسائل، كتاب الصوم، باب (19) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (22) من أبواب صلاة المسافر، حديث 4، و لفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام المتمم في السفر كالمقصر في الحضر).
4- النهى للكراهة. و جاء ان رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى (معه).
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان (باب صوم رمضان احتسابا من الايمان). و سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (2) باب ما جاء في فضل شهر رمضان، حديث 1641.
6- سنن ابن ماجه، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1664 و 1665، و سنن النسائى، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر.

218 - وَ رُوِيَ : أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ قَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيَهُ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ إِذٰا سَأَلَكَ عِبٰادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اَلْآيَةَ (1) (2) .

219 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ مُطْعِمُ بْنُ جُبَيْرٍ كَانَ شَيْخاً ضَعِيفاً وَ كَانَ صَائِماً فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ بِالطَّعَامِ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَدْ حَرُمَ عَلَيَّ اَلْأَكْلُ هَذِهِ اَللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَضَرَ حَفْرَ اَلْخَنْدَقِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَقَّ لَهُ (3) .

220 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْقِصَّةَ مَعَ [أَبِي] قَيْسِ بْنِ حرمة [صَرْمَةَ ] وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ لاَقَى جُهْداً فَأَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).

221 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ زَوْجَتَهُ لَيْلاً فَقَالَتْ إِنِّي نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَوَاقَعَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَزَلَتِ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى - أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ اَلْآيَةَ (5) (6) (7) .

ص: 82


1- سورة البقرة: 186.
2- مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (186).
3- مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (187).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 201:4، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام...).
5- سورة البقرة: 187.
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 201:4، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام أو يصلى صلاة العشاء الآخرة).
7- هذا من باب نسخ السنة بالقرآن (معه).

222 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : كَرَاهِيَةُ اَلْجِمَاعِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلاَّ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهَا(1).

223 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ اَلْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (2)(3).

224 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْهِلاَلِ فَقَالَ مَا بَالُ اَلْهِلاَلِ يَبْدُو دَقِيقاً كَالْخَيْطِ ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثُمَّ لاَ يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ اَلْآيَةَ (4) (5) .

225 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : لَمَّا هَبَطَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَتْ لَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ طُفْ حَوْلَ هَذَا اَلْبَيْتِ فَلَقَدْ طُفْنَا بِهِ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ كَانَ مَوْضِعَهُ قَبْلَ آدَمَ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ اَلضُّرَاحُ فَرُفِعَ فِي اَلطُّوفَانِ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَلرَّابِعَةِ تَطُوفُ بِهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (6).

ص: 83


1- الوسائل، كتاب الصوم، باب (30) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
2- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه. و سنن الترمذي، كتاب البيوع (1) باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث 1205. و مسند أحمد ابن حنبل 269:4.
3- و هذا يدلّ على وجوب تجنب الشبهات لخوف الوقوع في المحرمات، من باب ما لا تتم الواجب الا به، فهو من باب الوجوب بالغير (معه).
4- البقرة: 189.
5- الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 203:1 في تفسير آية (189) من سورة البقرة.
6- البحار: 21 من الطبعة القديمة، باب علل الحجّ و أفعاله، نقلا عن تفسير على بن إبراهيم القمّيّ ، في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام (قال: فلما قضى آدم حجه و لقيته الملائكة بالابطح، فقالوا: يا آدم برّ حجك، اما انا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفى عام). و روى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراونديّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله. و روى الجزء الثاني من الحديث (و كان موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح الى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 426:2 في قوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ » الآية، عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام.

226 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ كَانَ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ بَقِيَ أَسَاسُهُ وَ بُنِيَ بِحِيَالِهِ اَلْبَيْتُ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَرْجِعُونَ أَبَداً(1).

227 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ دَخَلَ هَذَا اَلْبَيْتَ عَارِفاً بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ آمِناً فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْعَذَابِ اَلدَّائِمِ (2).

228 - وَ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ فَسَّرَ اَلاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ (3).

229 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلاِسْتِطَاعَةِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فَقِيلَ يَقُولُونَ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذَا كَانَ مَنْ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا مِمَّا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي عَنِ اَلنَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَسْأَلُ اَلنَّاسَ بِكَفِّهِ فَقَدْ هَلَكَ إِذَنْ فَقِيلَ لَهُ فِيمَا اَلسَّبِيلُ عِنْدَكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ -

ص: 84


1- الفروع، كتاب الحجّ ، باب ان أول ما خلق اللّه من الأرضين موضع البيت و كيف كان أول ما خلق، حديث 2.
2- قال في مجمع البيان: فى تفسير آية (96) من سورة آل عمران «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» ما هذا لفظه (و ثالثها: ان معناه، من دخله عارفا بجميع ما أوجب اللّه عليه كان آمنا في الآخرة من العذاب الدائم، و هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 430:2.
3- الوسائل: 8، كتاب الحجّ ، باب (8) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه حديث 5.

فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِبَعْضِهِ وَ يُبْقِي بَعْضَهُ يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِأَتَيْ دِرْهَمٍ (1) (2) .

230 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(3).

231 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَجِّ قَامَ

ص: 85


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (9) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 1.
2- استدل الشيخ بهذا الحديث على ان من شرط الاستطاعة، أن يفضل عن مئونة الحجّ ما يرجع إليه من صناعة أو تجارة أو حرفة، و ان لم يكن له ذلك لم يجب عليه الحجّ ، و ان يملك الزاد و الراحلة، و ما يمون عياله ذاهبا و عائدا لاشتراطه الرجوع الى كفاية، و فهم ذلك من قوله عليه السلام: (و يستغنى به عن الناس) و قوله: (ثم يرجع و يسأل الناس بكفه) فشرط أن لا يكون كذلك. و أكثر الاصحاب منعوا هذا الشرط، و قالوا انه لا دلالة فيه على المدعى، بل انما دل على ملك الزاد و الراحلة، و مئونة العيال ذاهبا و عائدا. لانه قال: (لا بدّ أن يكون له مال يحج ببعضه و يبقى بعضه يمون به عياله) فلم يشترط زيادة على ذلك. و أمّا قوله: يستغنى عن الناس، فهو راجع الى مئونة العيال، و يكون تقديره، و يستغنى في مئونة عياله عن الناس حتّى إذا رجع من الحجّ ، لا يسأل الناس بكفه لاجل مئونتهم، لانه ترك لهم ما يمونهم. و أمّا تمثيله بالزكاة، فلا دلالة فيه على ما ادعوه، فانا نقول بموجبه، لانا نقول: الحجّ لا يجب الا على من له مال، كما ان الزكاة لا تجب الا على من له نصاب (معه).
3- الوسائل، باب (7) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 5، نقلا عن المحقق في المعتبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و رواه في حديث 1 من ذلك الباب عن أبي عبد اللّه عليه السلام بتفاوت يسير مع حديث الكتاب. و سنن الدارميّ : 2، كتاب المناسك (باب من مات و لم يحج).

إِلَيْهِ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ وَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ وَ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَفْعَلُوا إِنَّمَا اَلْحَجُّ فِي اَلْعُمُرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ (1) .

232 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً(2) إِنَّهُمُ اَلَّذِينَ يَتَمَادَوْنَ بِحَجِّ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُسَوِّفُونَهُ .

233 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (3) اَلْمُرَادُ مَنْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ اَلْخَيْرِ(4).

234 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لِلْحَاجِّ اَلرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَ لِلْحَاجِّ اَلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَلْحَرَمِ قِيلَ مَا حَسَنَاتُ اَلْحَرَمِ قَالَ اَلْحَسَنَةُ بِمِائَةِ

ص: 86


1- سنن الدارقطنى: 2، كتاب الحجّ ، حديث 201. و الدّر المنثور في تفسير آية: «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ »..
2- الكهف: 103.
3- طه: 124.
4- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (6) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 2 باختلاف يسير في ألفاظه.

أَلْفٍ (1) (2) .

ص: 87


1- المستدرك، كتاب الحجّ ، باب (21) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 331:4، و هذا لفظه (قال: مرض ابن عبّاس رضي اللّه عنه، فجمع إليه بنيه و أهله فقال لهم: يا بنى انى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: من حج من مكّة ماشيا حتّى يرجع اليها، كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، فقال: بعضهم و ما حسنات الحرم ؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة). و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (32) من أبواب وجوب الحجّ ، حديث 9، الا ان في أوله (عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ابن عبّاس: ما ندمت على شيء صنعت، ندمى على ان لم أحج ماشيا، لانى سمعت...) و في آخره (قال: حسنة ألف ألف حسنة).
2- اعلم ان الاخبار وردت بعضها دالة على افضلية المشى، و قد ذكر الاصحاب رضوان اللّه عليهم في وجه الجمع وجوها: الأول: ان المشى أفضل لمن لم يضعفه عن الدعاء و العبادة، و الركوب أفضل لمن يضعف عنهما، و صحيحة التمار شاهدة له. الثاني: ان المشى أفضل لمن كان قد ساق معه، ما إذا اعى ركبه، ذكره الشيخ في كتابى الاخبار، و حديث ابن أبي بكير دال عليه. الثالث: ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشى عن التقدّم للعبادة، اختاره الشهيد في الدروس، و استدلّ عليه برواية هشام بن سالم. الرابع: ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشى، توفير المال، مع استغناءه عنه. و المشى أفضل لمن كان الحامل عليه كسر النفس و مشقة العبادة، و اختاره الامام الربانى ميثم البحرانيّ في شرح النهج، و هو جيد لان الشح جامع لمساوى العيوب، كما ورد في الخبر، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشى. و يدلّ عليه رواية أبي بصير. و ما روى ان الحسن عليه السلام كان يمشى و المحامل تساق بين يديه، يرشد اليه (جه).

235 وَ كَانَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَمْشِي فِي اَلْحَجِّ وَ اَلْبُدْنُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) (2) .

236 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (3) أَنَّهَا مَنَافِعُ اَلْآخِرَةِ (4).

237 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلذِّكْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ (5) هُوَ اَلتَّكْبِيرُ عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً أَوَّلُهَا ظُهْرُ اَلْعِيدِ(6).

ص: 88


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (33) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 6 و 7 و 9. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 331:4، باب الرجل يجد زاد أو راحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الاجر، عن ابن عبّاس، و لفظه (و لقد حج الحسن ابن على رضى اللّه عنهما خمسة و عشرين حجة ماشيا، و ان النجائب لتقاد معه، و لقد قاسم اللّه ما له ثلاث مرّات، حتى انه يعطى الخف و يمسك النعل).
2- و هذان الحديثان يدلان على ان المشى في الحجّ أفضل من الركوب، كما ذهب إليه جماعة. و يقول بعضهم: ان الركوب أفضل، لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حج راكبا، و لما فيه من زيادة النفقة المستلزمة لزيادة الثواب (معه).
3- الحجّ : 28.
4- قال في مجمع البيان في تفسير الآية: (قيل: هى منافع الآخرة، و هي العفو و المغفرة. عن سعيد بن المسيب، و عطية العوفى، و هو المروى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام).
5- الحجّ : 28.
6- الصافي في تفسير الآية نقلا عن العوالى. و رواه في منهج الصادقين 6: 145، نقلا عن الصادق عليه السلام. و في المجمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر الحديث.

238 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلُهُ (1)(2)(3).

239 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ قَدْ قَمِلَ رَأْسُهُ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ اُنْسُكْ شَاةً فَكَانَ كَعْبٌ يَقُولُ فِيَّ نَزَلَتِ اَلْآيَةُ (4) وَ كَانَ قُرِحَ رَأْسُهُ فَلَمَّا رَآهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ كَفَى بِهِ أَذًى (5) (6) .

240 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 89


1- و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة العيد، ما يدل على مضمون الحديثين فراجع.
2- و هذا يدلّ على استحباب التكبير في هذه الايام (معه).
3- ذهب السيّد طاب ثراه الى وجوب التكبيرات بمنى، و احتج عليه باجماع الفرقة، و قوله عزّ و جلّ : «وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ » و المراد منه التكبير على ما ورد في النصوص، و صورتها في صحيحة منصور بن حازم: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله الا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. و له كيفيات أخر، و في الامصار عقيب عشر صلوات، و الجمع بين الاخبار يقتضى المصير الى المشهور من القول بالاستحباب (معه).
4- قال الطبرسيّ قدّس سرّه في مجمع البيان في تفسير الآية «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ » البقرة: 196 ما هذا لفظه: (و روى أصحابنا ان هذه نزلت في إنسان يعرف بكعب بن عجرة، و انه كان قد قمل رأسه).
5- البرهان للعلامة البحرانيّ ، سورة البقرة: 196، حديث 12. و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، و وجوب الفدية لحلقه، و بيان قدرها، حديث 80-89. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (86) باب فدية المحصر، حديث 3079 و 3080، و غيرهما من الصحاح و السنن.
6- و هذا يدلّ على ان الحلق و ان جاز عند حصول الاذى، الا أنّه لا بدّ فيه من الكفّارة. و انما فائدة شرط الاذى، عدم الاثم بالحلق (معه).

فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ لَمَّا بَلَغَ اَلْمُحْرَمَ وَ هُوَ ذُو اَلْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ مِنْهُ قَارِناً فَلَمَّا وَقَفَ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ أَقْبَلَ إِلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِسَائِقِ اَلْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ أَ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا [بِهَا] أَبَداً (1) .

241 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَ نُحِلُّ وَ نُوَاقِعُ اَلنِّسَاءَ وَ أَنْتَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ اَلْكِنَانِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتَنَا دِينَنَا فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا اَلْيَوْمَ فَهَلِ اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِمَا نَسْتَقْبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ جَعَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَ قَالَ أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ هَكَذَا وَ كَانَ ذَلِكَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ (2) .

242 - قَالَ اَلرَّاوِي: وَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا

ص: 90


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (2 و 3) من أبواب أقسام الحجّ ، و فيه أحرم بالحج مفردا.
2- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (2) من أبواب أقسام الحجّ ، قطعة من حديث 4 و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 147، و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074.

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ اَلنَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ نَبِيِّكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي (1)البقرة: 196.(2) .

243 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى - ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (2) قَالَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كُلَّمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ (3) (4) (5) .

ص: 91


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب
2- من أبواب أقسام الحجّ ، قطعة من حديث 4 و 14 و 25 و 32. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074 و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 147.
3- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (6) من أبواب أقسام الحجّ ، حديث 3.
4- هذا يدلّ على اختصاص أهل مكّة و حاضرى المسجد الحرام، بحج القران و الافراد، و اختصاص من بعد بالقدر المذكور في الرواية بالتمتع (معه).
5- ذهب معظم أصحابنا الى أن البعد الموجب للتمتع، هو ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب، و عليه الشافعية، لانهم يجعلون هذا المقدار مسافة القصر. و ذهب الشيخ في المبسوط الى تحديده باثنى عشر ميلا من كل جانب. و قوله: (عسفان) كعثمان، موضع على مرحلتين من مكّة. و (ذات عرق) و هو ميقات أهل العراق، دليل على قول المشهور. و قد اعترف المحقق و الشهيد انهما لم يطلعا للشيخ على دليل، نعم قال العلامة في المختلف كان الشيخ نظر الى ان الثمانية و الأربعين المذكورة في الرواية، موزعة على الأربعة جهات، فيختص كل واحد من الجوانب باثنى عشر ميلا، و هو بعيد. و في النصوص ما يأبى بهذا الحمل. روى محمّد بن يعقوب بسند حسن عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ : «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ » قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا من يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر و اشباهها. و جمع بينه و بين الاخبار الدالة على المشهور، بحملها على التخيير بين الافراد و التمتع، و من بعد بالثمانية و الأربعين، يكون التمتع متحتما عليه (جه).

244 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ حَجَجْتُ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتُ (1)البقرة: 198.(2)(3).

245 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَجَّ وَ لَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (4).

246 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (4) أَيْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ (5).

ص: 92


1- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب
2- من أبواب أقسام الحجّ ، حديث 21، و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3- فيه دلالة على ان حج التمتع أفضل من أخويه، و ان كان في الحجّ المندوب (معه).
4- سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (3) باب فضل الحجّ و العمرة، حديث 2889 و لفظ الحديث: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، و لم يفسق، رجع كما ولدته أمه). و رواه الدارميّ ، كتاب المناسك، باب في فضل الحجّ و العمرة، و زاد (و لم يشفق). و رواه النسائى، كتاب مناسك الحجّ (فضل الحجّ ). و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ ، باب (1) من أبواب فضل الحجّ و تأكد استحبابه، حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى عن الشهيد قدّس سرّه.
5- قال في مجمع البيان في تفسير آية (198) من سورة البقرة: و قيل معناه لاجناح عليكم ان تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام.

247 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (1)الفقيه، باب فضائل الحجّ ، حديث 32.(2)(3).

248 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يَقِفُ أَحَدٌ بِهَذِهِ اَلْجِبَالِ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ إِلاَّ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ أَمَّا اَلْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ (3).

249 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَلْقَ مُتَعَيَّنٌ عَلَى اَلصَّرُورَةِ وَ اَلْمُلَبِّدِ وَ غَيْرُهُمَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ وَ اَلتَّقْصِيرِ(4)(5).

250 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثاً قِيلَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ اَلْمُقَصِّرِينَ (6) .

ص: 93


1- سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (57) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث 3015. و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن
2- و من سورة البقرة، حديث 2975، و فيه قال صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «الحجّ عرفات، الحجّ عرفات، الحجّ عرفات».
3- فيه دلالة على ان الركن الأعظم الأهمّ في الحجّ ، هو الوقوف بعرفات. و ان من فاته، فاته الحجّ (معه).
4- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير، حديث 5 و 8 و الحديث منقول بالمعنى.
5- و بهذا استدلّ الشيخ و أتباعه على ان الحلق واجب عينا، على الملبد و الصرورة و يريد بالصرورة من لم يحج حجّة الإسلام، و ان حج غيرها، و قيل: إنّه من لم يحج مطلقا. و أمّا الملبد، فهو الذي لبد رأسه عن القمل، بأن وضع عليه صمغا أو عسلا (معه).
6- الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير، حديث 6 و 7 و 11، و الظاهر ان الحديث ملفق منها.

251 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَلَى اَلْمُحْرِمِ كُلَّمَا عَادَ اَلْكَفَّارَةُ (1)(2)(3).

252 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ (4)(5).

253 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ اَلْمُشْرِكُونَ بِالْقِتَالِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَرَامِ إِلاَّ إِذَا قَاتَلُوا فِيهَا(6)(7)(8).

ص: 94


1- الفروع، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث 3، و لفظ الحديث (فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفّارة). و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ باب (48) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 5.
2- و هذا عام في العمد و الخطاء، و في الصيد و غيره (معه).
3- اما تكرر الكفّارة، بتكرر الصيد، على المحرم، اذا وقع خطاء، أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. و انما الخلاف في تكررها مع العمد و العلم فذهب طائفة الى التكرار، و آخرون الى عدمه، و لعله الارجح. لان ما دل عليه خاصّ و ما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثانى (جه).
4- الفروع، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث 1، و الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (47) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 1، و لفظ الحديث (عليه الكفّارة في كل ما أصاب).
5- و هذا يدلّ على ان الكفّارة تتعلق بكل شيء أمر المحرم بتركه، ففعله في احرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، و سواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ بعمومه (معه).
6- الوسائل، كتاب الجهاد، باب (22) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1، ما بمعناه.
7- و هذا يدلّ على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، الا ان يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لانه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل مثل فعله (معه).
8- أشهر الحرم أربعة: رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و محرم. و المشركون صدوا رسول اللّه عام الحديبية محرما من الدخول الى مكّة، و افتخرت، فأدخله اللّه سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. فنزل «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (جه).

254 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمَائِدَةُ آخِرُ اَلْقُرْآنِ نُزُولاً فَأَحِلُّوا حَلاَلَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا(1).

255 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ دَخَلَ اَلْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اَللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ (2)(3).

256 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْفَتْحِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ اَلسَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ(4)(5).

ص: 95


1- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ و أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى في تفسيره جلاء الاذهان و جلاء الاحزان في أول تفسيرهما لسورة المائدة.
2- الفروع، كتاب الحجّ ، باب في قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً». حديث 1.
3- قوله مستجيرا به، أي تائبا، و جعل توبته مقرونة بالاستجارة بالحرم، ليأمن من سخط صاحب الحرم، لان للحرم حرمة عند من جعله حرما. فاذا لاذ به المذنب و عرف حرمته فانه يكون آمنا البتة (معه).
4- الفروع، كتاب الحجّ ، باب ان اللّه عزّ و جلّ حرم مكّة حين خلق السماوات و الأرض، حديث 4.
5- هذا الحديث يدلّ على تحريم القتال في مكّة، و انه لا يجوز قصدها بالاذى و لا قصد ساكنيها. و ان هذا التحريم ثابت لها فيما لم يزل و فيما لا يزال. و انما أحله اللّه لنبيه صلّى اللّه عليه و آله ساعة واحدة، فانه دخلها يوم الفتح بغير احرام، مشتهرا للسلاح، مقاتلا لأهلها. و كان ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله ليعلم ان حرمته متأكدة و انها أشدّ من حرمة الحرم (معه).

257 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّمَرٰاتِ (1) هُوَ ثَمَرَاتُ اَلْقُلُوبِ (2).

258 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلثَّمَرَاتِ تُحْمَلُ إِلَيْهِمْ مِنَ اَلْآفَاقِ وَ قَدِ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ حَتَّى لاَ يُوجَدَ فِي بِلاَدِ اَلشَّرْقِ وَ اَلْغَرْبِ ثَمَرَةٌ إِلاَّ تُوجَدُ فِيهَا حَتَّى حُكِيَ أَنَّهُ يُوجَدُ فِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَوَاكِهُ رَبِيعِيَّةٌ وَ صَيْفِيَّةٌ وَ خَرِيفِيَّةٌ وَ شِتَائِيَّةٌ (3)(4).

259 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ أَنَا حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ (5).

260 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ : أَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ اَلْبَيْتَ يَاقُوتَةً مِنْ يَوَاقِيتِ اَلْجَنَّةِ لَهُ بَابَانِ شَرْقاً وَ غَرْباً وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِآدَمَ قَدْ أَهْبَطْتُ لَكَ مَا يُطَافُ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي فَتَوَجَّهَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْهِنْدِ يَمْشِي فَتَلَقَّتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ فَقَالُوا بُرَّ حَجُّكَ يَا آدَمُ لَقَدْ حَجَجْنَا هَذَا اَلْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ (6).

ص: 96


1- سورة إبراهيم: 37.
2- في الصافي في تفسير الآية قال: و القمّيّ عن الصادق عليه السلام، يعنى من ثمرات القلوب. أى حببهم الى الناس، ليأتوا اليهم و يعودوا. ثم نقل حديث الكتاب أيضا عن العوالى.
3- الصافي، في تفسير الآية.
4- و عنه صلّى اللّه عليه و آله انا دعوة إبراهيم عليه السلام، و كذا قال الأئمّة عليهم السلام. لان عامة الناس حتّى الزنادقة، و نفاة الأديان كانوا يحبونهم و يميلون اليهم، و قوله: (حتى حكى) الحاكى هو العلامة الزمخشريّ في الكشّاف، قال: أنا رأيتها في يوم واحد (جه).
5- صحيح مسلم، كتاب الحجّ (85) باب فضل المدينة و دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فيها بالبركة... حديث 454 و 456 و 458. و في الوسائل، كتاب الحجّ ، باب (17) من أبواب المزار و ما يناسبه، ما يدلّ عليه، فراجع.
6- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة البقرة: 127.

261 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَى آدَمُ هَذَا اَلْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حِجَّةٍ وَ ثَلاَثُمِائَةِ عُمْرَةٍ وَ كَانَ يَأْتِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلشَّامِ (1).

262 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى ثَوْرٍ(2).

263 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ فِي زَمَانِ اَلطُّوفَانِ رُفِعَ اَلْبَيْتُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ هُوَ اَلْبَيْتُ اَلْمَعْمُورُ ثُمَّ أَمَرَ اَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ وَ عَرَّفَهُ جَبْرَئِيلُ بِمَكَانِهِ (3).

264 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ طُورِ سَيْنَاءَ وَ طُورِ زينا [زَيْتُونٍ ] وَ لُبْنَانٍ وَ اَلْجُودِيِّ وَ أُسُّهُ مِنْ حِرَى ثُمَّ جَاءَ جَبْرَئِيلُ بِالْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلسَّمَاءِ (4).

265 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (5). 266 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ يَوْمُ اَلنَّحْرِ(6).

ص: 97


1- الفقيه، كتاب الحجّ ، باب نكت في حج الأنبياء و المرسلين صلوات اللّه عليهم أجمعين، حديث 1.
2- الوافي، كتاب الحجّ ، باب (9) حج آدم عليه السلام، قال: بعد نقل الحديث السابق (بيان) و كان يحج على ثور.
3- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ » سورة آل عمران: 96.
4- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، في تفسير قوله تعالى: «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰاهِيمُ اَلْقَوٰاعِدَ مِنَ اَلْبَيْتِ » سورة البقرة: 127.
5- رواه العلامة الطبرسيّ في مجمع البيان، و البحرانيّ في البرهان، في تفسير قوله تعالى: «وَ أَذٰانٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنّٰاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ» سورة التوبة: 3. بدون قوله: «الحجّ عرفة».
6- المصدر السابق.

267 - وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(1).

268 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَوْقَ كُلِّ [ذِي] بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ(2).

269 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ فَتَحَهُ اَللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ (3).

270 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حُكْمِي عَلَى اَلْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى اَلْجَمَاعَةِ .

271 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِزَيْنِ اَلْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّكَ قَدْ آثَرْتَ اَلْحَجَّ عَلَى اَلْجِهَادِ وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ - إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ (4) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِقْرَأْ مَا بَعْدَهَا - اَلتّٰائِبُونَ

ص: 98


1- رواه العلامة البحرانيّ في البرهان، حديث 18 و 20 و 21 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30.
2- الوسائل، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 21.
3- الوسائل، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 13، و الحديث مرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام، و لفظ الحديث: (أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لخاصّة أولياءه الحديث).
4- سورة التوبة: 111.

اَلْعٰابِدُونَ اَلْحٰامِدُونَ (1) إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلاَءِ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ (2) (3) (4) .

272 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي آيَةِ نَفْيِ اَلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ اَلْمُجَاهِدِينَ وَ اَلْقَاعِدِينَ اِسْتِثْنَاءُ غَيْرِ أُولِي اَلضَّرَرِ فَجَاءَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ لِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجِهَادَ فَغَشِيَهُ اَلْوَحْيُ ثَانِياً ثُمَّ أُسْرِيَ عَنْهُ فَقَالَ اِقْرَأْ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ فَأُلْحِقَتْهَا وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي اَلْكَتِفِ (5) (6) .

273 - وَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ : أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ فَحَرَّقُوهُ وَ لِهَذَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ (7) .

274 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ

ص: 99


1- سورة التوبة: 112.
2- الفقيه، كتاب الحجّ ، باب فضائل الحجّ ، حديث 56.
3- و هذا الحديث دال على ان الجهاد يجب مع الامام العادل، بل و لا يجوز بدونه. و أمّا قوله عليه السلام: (اذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم أفضل) فهو تمهيد في جواب السؤال، من حيث ان السائل سأله عن وجه ايثار الحجّ و تفضيله على الجهاد، مع ان اللّه تعالى جعل الجهاد آثر من الحجّ؟ فأجابه بما ذكر على تقدير سؤاله (معه).
4- المراد انه إذا وجد هؤلاء، وجب علينا الجهاد، لوجودهم معنا، لا لوجودنا معهم، فانهم تابعون، و نحن متبوعون (جه).
5- في هامش بعض النسخ ما هذا لفظه: أى شق، لانهم كانوا يكتبون في زمانه صلّى اللّه عليه و آله على الاكتاف.
6- رواه العلامة الطبرسيّ في مجمع البيان، سورة النساء: 95. و رواه السيوطي في الدّر المنثور 203:2.
7- رواه القاساني في منهج الصادقين، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة التوبة: 29. و في الوسائل، كتاب الجهاد، باب (49) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1 و 9.

صٰاغِرُونَ (1) إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ (2)(3)(4)((5).

275 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَذَ سَبْعِينَ أَسِيراً يَوْمَ بَدْرٍ وَ فِيهِمُ اَلْعَبَّاسُ عَمُّهُ وَ عَقِيلٌ اِبْنُ عَمِّهِ فَاسْتَشَارَ أَبَا بَكْرٍ فِيهِمْ فَقَالَ قَوْمُكَ وَ أَهْلُكَ اِسْتَبْقِهِمْ لَعَلَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ خُذْ فِدْيَةً تُقَوِّي بِهَا أَصْحَابَكَ فَقَالَ عُمَرُ نَبَذُوكَ وَ أَخْرَجُوكَ فَعَذِّبْهُمْ وَ اِضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكُفْرِ وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ أَمْكِنْ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ وَ حَمْزَةَ مِنَ اَلْعَبَّاسِ وَ مَكِّنِّي مِنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 100


1- التوبة: 29.
2- المقنعة: 44، باب مقدار الجزية.
3- و في الوسائل، كتاب الجهاد، باب (68) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1، و العلامة البحرانيّ في البرهان، سورة التوبة: 29، بدون (لا) في كلمة «بما لا يطيقون».
4- هذا الحديث يدلّ على ان الجزية لا تقدير لها. و ان للامام أن يؤاخذهم فيها بالاشق حتّى يسلموا، فيصير المقصود من تقريرهم على الجزية، انما هو التوصل الى اسلامهم، فيكون أخذ الجزية منهم لطفا مقربا لهم الى الإسلام. و كلما قوى اللطف كان أدعى لهم الى الطاعة (معه).
5- هذا هو القول المشهور بين علمائنا قدس اللّه أرواحهم، و فيه قولان آخران: أحدهما: ان فيها مقدرا، و هو ما قدره عليّ عليه السلام، على الفقير اثنى عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرون، و على الغنى ثمانية و أربعون في كل سنة، و الجواب انه عليه السلام عمل بالاصلح في وقته، و لهذا غاير ما كان في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. الثاني: انها لا تتقدر في طرف الزيادة، و تتقدر في القلة، فلا يؤخذ من كل كتابى أقل من دينار، و هو قول ابن جنيد (جه).

إِنَّ اَللَّهَ يُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ يُقْسِي قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَشَدَّ مِنَ اَلْحِجَارَةِ مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ - فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصٰانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) وَ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ قَالَ - رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً(2) ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمْ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمْ وَ يُسْتَشْهَدُ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ فَقَالُوا بَلْ نَأْخُذُ اَلْفِدَاءَ فَاسْتُشْهِدَ بِعِدَّتِهِمْ بِأُحُدٍ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) (4) .

276 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ : أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ اَلنَّضْرُ بْنُ اَلْحَارِثِ وَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ خَافَتِ اَلْأَنْصَارُ أَنْ يُقْتَلَ اَلْأُسَارَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتَلْنَا سَبْعِينَ وَ هُمْ قَوْمُكَ وَ أُسْرَتُكَ أَ تَجُذُّ أَصْلَهُمْ فَخُذْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءَ (5) .

277 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْفِدَاءَ كَانَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً إِلاَّ اَلْعَبَّاسَ فَإِنَّ فِدَاءَهُ كَانَ مِائَةَ أُوقِيَّةٍ وَ كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ حِينَ

ص: 101


1- سورة إبراهيم: 36.
2- سورة نوح: 26.
3- المستدرك للحاكم 21:3، كتاب المغازى و السرايا. و تاريخ الطبريّ ، 476:2، (ذكر وقعة بدر الكبرى).
4- و هذا يدلّ على ان القتل كان عزيمة، و ان أخذ الفداء كان رخصة، و قد خيروا بينهما، مع ان الراجح عند اللّه الاخذ بالعزيمة. فلما أخذوا بالرخصة المستلزمة لصلاح دنياهم و تركوا العزيمة التي هي صلاح الدين، كان سببا لاجراء العقوبة عليهم بأيدى الكفّار، فقتل منهم يوم أحد بعدة من أخذوا فداه. هذا يدلّ على انه يجوز العقوبة الدنيوية على ترك الأولى (معه).
5- رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره في سورة الأنفال، في سبب نزول آية «مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ » الآية، الأنفال: 68. و لم نعثر في تفسير عليّ بن إبراهيم على جملة (أ تجذ اصلهم) و لكنها موجودة في مجمع البيان في تفسير الآية و السورة.

أُسِرَ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ غَنِيمَةٌ فَفَادِ نَفْسَكَ وَ اِبْنَيْ أَخِيكَ نَوْفَلاً وَ عَقِيلاً فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَ مَعِي شَيْ ءٌ تَتْرُكُنِي أَتَكَفَّفُ اَلنَّاسَ مَا بَقِيتُ فَقَالَ أَيْنَ اَلذَّهَبُ اَلَّذِي دَفَعْتَهُ إِلَى أُمِّ اَلْفَضْلِ حِينَ خُرُوجِكَ مِنْ مَكَّةَ وَ قُلْتَ لَهَا مَا أَدْرِي مَا يُصِيبُنِي فِي وَجْهِي هَذَا فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ لَكِ وَ لِعَبْدِ اَللَّهِ وَ لِعُبَيْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفَضْلِ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِّي فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَللَّهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ اَللَّهُ وَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهَا فِي سَوَادِ اَللَّيْلِ (1).

278 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي(2)(3).

279 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَا عَلِيُّ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ (4)(5).

280 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ اَلْجَمَلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ إِنْ نَكَثُوا

ص: 102


1- رواه في مجمع البيان سورة الأنفال: الآية (68) و في البرهان سورة الأنفال الآية (70)، مع اختلاف يسير في الألفاظ.
2- ينابيع المودة، الباب الخامس و السبعون، و لفظ الحديث (و انا سلم لمن سالمك و حرب لمن حاربك).
3- هذا يدلّ على كفر البغاة، و على جواز حربهم، بل وجوبه إذا دعى اليهم الامام (معه).
4- كنز العمّال للمتقى: 11، فضائل على رضي اللّه عنه، رقم (32878) و رواه الترمذي في سننه، كتاب المناقب (20) باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه، رقم (3736).
5- و هذا يدلّ على مثل ما تقدم. لان المحارب له مبغض له مع زيادة اخرى، و هو ثبوت النفاق لمن أبغضه و ان لم يحاربه (معه).

أَيْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقٰاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ(1) وَ اَللَّهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ اَلْآيَةِ إِلاَّ اَلْيَوْمَ (2).

281 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِرْتَبِطُوا اَلْخَيْلَ فَإِنَّ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزٌّ وَ أَجْوَافَهَا كَنْزٌ(3)(4).

282 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِنَ اَلرِّبَاطِ اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ (5).

283 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً كَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِيَامَهُ وَ لاَ يُفْطِرُ وَ لاَ يَنْتَقِلُ عَنْ صَلاَةٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ (6)(7).

284 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْنَا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ اَلنَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ (8)(9).

ص: 103


1- سورة التوبة: 11.
2- تفسير البرهان، 106:2، سورة التوبة: 11، حديث 1-9.
3- الوسائل، كتاب الحجّ باب (2) من أبواب أحكام الدوابّ حديث 11.
4- فيه دلالة على استحباب اقتناء الخيل و ارتباطها في البيوت، و على استحباب المرابطة في سبيل اللّه (معه).
5- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب المواقيت، حديث 8، و لفظ الحديث (يا أبا ذر أتعلم في أي شيء أنزلت هذه الآية «اِصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »؟ قلت: لا، قال: فى انتظار الصلاة خلف الصلاة، يا أبا ذر اسباغ الوضوء على المكاره، من الكفّارات و كثرة (الاختلاف الى المساجد) انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الحديث).
6- المستدرك، كتاب الجهاد، باب (6) من أبواب جهاد العدو، و ما يناسبه حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى.
7- مبالغة في ملازمة الصيام و صعوبته. و يجوز أن يكون الاستثناء قيد للجملتين (معه).
8- الأصول، كتاب العقل و الجهل، حديث 15.
9- و هذا يدلّ على ان مآخذ التكليف غير متساوية، بل هي متفاوتة بتفاوت العقول، و ان كانت تنتهى الى شيء واحد (معه).

285 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ يَاسِراً وَ اِبْنَهُ عَمَّاراً وَ أُمَّهُ سُمَيَّةَ قَبَضَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَ عَذَّبُوهُمْ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ لِأَجْلِ إِسْلاَمِهِمْ وَ قَالُوا لاَ يُنْجِيكُمْ مِنَّا إِلاَّ أَنْ تَنَالُوا مُحَمَّداً وَ تَبْرَءُوا مِنْ دِينِهِ فَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ بِلِسَانِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا مِنْهُ وَ أَمَّا أَبَوَاهُ فَامْتَنَعَا فَقُتِلاَ ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ فِي عَمَّارٍ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَفَرَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَلاَّ إِنَّ عَمَّاراً مَلِيءٌ إِيمَاناً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِخْتَلَطَ اَلْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَاءَ عَمَّارٌ وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا خَبَرُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ بِخَيْرٍ فَصَارَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ إِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ (1) .

286 - وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلتَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي(2).

287 وَ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَمَّارٍ وَ أَبَوَيْهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَوَّبَ اَلْفِعْلَيْنِ مَعاً (3) .

288 - وَ رُوِيَ : أَنَّ مُسَيْلَمَةَ اَلْكَذَّابَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنْتَ أَيْضاً فَخَلاَّهُ وَ قَالَ لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 104


1- رواه في مجمع البيان، و الصافي، و منهج الصادقين، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، و جلاء الاذهان، و جلاء الاحزان لابى المحاسن، الحسين بن الحسن الجرجانى و الدّر المنثور للسيوطي، و مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ ، في سورة النحل: 106.
2- الأصول، باب التقية، حديث 12 و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و لفظه (التقية من دينى و دين آبائى، و لا ايمان لمن لا تقية له).
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، فراجع.

قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً فَأَعَادَ جَوَابَهُ اَلْأَوَّلَ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَمَّا اَلْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَلثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئاً لَهُ (1) .

289 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ سَيُعْرَضُ عَلَيْكُمْ سَبِّي وَ اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَأَمَّا اَلسَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ فَلاَ تَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى اَلْفِطْرَةِ (2).

290 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ أَمَّا اَلْبَرَاءَةُ مِنِّي فَمُدُّوا دُونَهَا اَلْأَعْنَاقَ (3)(4)(5).

ص: 105


1- مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازيّ في تفسير قوله تعالى: «مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ . الآية» قال: و ثانيها ما روى ان مسيلمة الكذاب إلخ، 356:5.
2- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 9 و 10 بتفاوت يسير في الألفاظ.
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 8 و 21.
4- و هذا يدلّ على ان ترك كلمة الكفر و الصبر على القتل، أفضل من التقية فيها خصوصا إذا كان هذا القاتل ممن يقتدى به في الدين. فنهى عليّ عليه السلام عن التبرى منه، و أمره بمد الاعناق، محمول على الأفضليّة، و على استحباب ترك الرخصة. لان حديث عمّار و تصويب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لفعله، دليل على جواز الاخذ بالرخصة و ان كان في كلمة الكفر (معه).
5- تقدم في كلامه عليه السلام ان الذي يأمرهم بالسبب و البراءة، هو معاوية بن أبى سفيان عليه لعائن اللّه، و قال الإمام ميثم البحرانيّ : فى الفرق بين السب و البراءة لطف. و ذلك ان السب من صفات القول و اللسان، و هو أمر يمكن إيقاعه من دون اعتقاده مع احتمال التعريض، و مع ما يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين و نجاتهم بامتثال الامر به.

ص: 106

291 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ إِلاَّ تَوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ وَ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ (1)(2).

292 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُمَا خُلُقَانِ مِنْ أَخْلاَقِ اَللَّهِ (3)(4).

293 - وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْخَبَرِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ عَلَّقَ سَيْفاً أَوْ سَوْطاً فَلاَ

ص: 107


1- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 4.
2- و هذا يدلّ على وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و انهما من الفرائض العامّة، و لهذا عمت عقوبتهما الأخيار و الاشرار (معه).
3- الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 20، و تمام الحديث (فمن نصرهما أعزه اللّه و من خذلهما خذله اللّه).
4- و هذا يدلّ على انهما واجبان على اللّه، و انهما من الواجبات العقليّة. لان ما وجب سمعا، لا يجب على اللّه معه).

يُؤْمَرُ وَ لاَ يُنْهَى(1)و هذا يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مشروط فيهما علم التاثير، و أمن الضرر، و انهما يسقطان مع عدم ذلك (معه).(2)(2).

294 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ أَنَّكَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ فَأَوْحَى اَللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي أَلَنْتُ لَكَ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ دُرُوعاً فَيَبِيعُهَا وَ يَقْتَاتُ بِأَثْمَانِهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي(3)(4).

295 وَ قَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْقُدْسِيِّ : إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْغِنَى فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ اَلْفَقْرُ فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ (5).

296 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (6) اِنْقَطَعَ رِجَالٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بُيُوتِهِمْ وَ اِشْتَغَلُوا بِالْعِبَادَةِ وُثُوقاً بِمَا ضُمِنَ لَهُمْ فَعَلِمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَعَابَ مَا فَعَلُوهُ وَ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ اَلرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ

ص: 108


1- الذي عثرت عليه في معنى الخبر ما رواه في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب
2- من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 2 و 3، و لفظ ما رواه عن فقه الرضا عليه السلام (روى عن العالم عليه السلام انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، و اما صاحب سيف و سوط فلا).
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (9) من أبواب مقدماتها، حديث 3.
4- و هذا يدلّ على ان الكسب أفضل من الاكل من بيت المال، و ان كان ممن يجوز له الاكل منه، و لا يدخل فيه الاكل من الزكاة و الخمس و الاوقاف العامّة و أمثال ذلك (معه).
5- الجواهر السنية في الأحاديث القدسية لشيخ المحدثين محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ : 154 و 160، نقلا عن العلل و عن الأمالي للشيخ المفيد.
6- سورة الطلاق: 3.

اَلطَّلَبَ (1) (2) .

297 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3).

298 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلسُّحْتَ هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ (4)فيه «انه نهى عن حلوان الكاهن» هو ما يعطاه من الاجر و الرشوة على كهانته يقال: حلوته احلوه حلوانا. و الحلوان مصدر كالغفران و نونه زائدة واصلة من الحلاوة (النهاية).(5).

299 - وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ كَسْبُ اَلْحَجَّامِ وَ عَسِيبُ اَلْفَحْلِ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ حُلْوَانُ اَلْكَاهِنِ (5) وَ اَلاِسْتِعْمَالُ فِي اَلْمَعْصِيَةِ (6).

300 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ (7)(8).

ص: 109


1- رواه العلامة البحرانيّ في البرهان، و المولى الكاشانى في الصافي، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، سورة الطلاق: 3 بدون جملة (انى لا بغض الرجل إلخ).
2- و هذا يدلّ على ان طلب الرزق واجب، و لا يجوز الاتكال فيه على اللّه بغير سبب بل معنى الاتكال عليه، هو اعتقاده ان السبب ليس هو الفاعل و المحصل للرزق، بل الفاعل في الحقيقة هو اللّه، و الطلب سبب جعلى لفيضه. و هذا ردّ على طائفة من الصوفية القائلين بتحريم الطلب (معه).
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب مقدماتها، حديث 1.
4- الوسائل، كتاب التجارة، باب
5- من أبواب ما يكتسب به، حديث 15.
6- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.
7- الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 16، نقلا عن مجمع البيان.
8- و لا تعارض في الأحاديث، لان الحديث الأول لا حصر فيه. و الحديث الثالث يدل على شدة التحريم في الرشوة. و جاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة و.

301 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (1).

302 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيْضاً: لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(2).

303 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً هَذِهِ تِجَارَتِي فَحُصِلَ لِي مَالٌ مِنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ فَهَلْ يَنْفَعُنِي اَلْمَالُ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ طَاعَةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوْ أَنْفَقْتَهُ فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ لَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ اَللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلطَّيِّبَ (3)و هذا يدلّ على ان الكسب الحرام، لا يصحّ التصرف فيه، لا للامور الدنيوية، و لا للامور الاخروية، بل يجب رده الى أربابه أن كانوا معروفين، و الا تصدق به. و يكون ثواب الصدقة لاربابه، لا للمتصدق الا أن يظهر له ربّ بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).(4) (4) .

ص: 110


1- مسند أحمد بن حنبل 247:1 و 293، و لفظ الحديث (ان اللّه عزّ و جلّ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). و رواه في المستدرك، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب ما يكتسب به، حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- صحيح البخاريّ ، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة و لا يباع ودكه و صحيح مسلم، كتاب المساقاة (12) باب تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام حديث 73. و الموطأ، كتاب صفة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله)، حديث 26، و البيهقيّ 12:6 و 13.
3- المستدرك، كتاب التجارة، باب
4- من أبواب ما يكتسب به، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.

304 - وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَيْسِرَ هُوَ اَلْقِمَارُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَتَّى لَعْبِ اَلصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَ اَلْبَيْضِ (1)(2).

305 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَللاَّعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ دَمِهِ (3).

306 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَللاَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مُشْرِكٌ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَللاَّهِي بِهِ مَعْصِيَةٌ (4)(5).

307 - وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَزْلاَمَ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّبْعَةُ هِيَ اَلْفَذُّ وَ اَلتَّوْأَمُ وَ اَلرَّقِيبُ وَ اَلْحِلْسُ وَ اَلنَّافِسُ وَ اَلْمُسْبِلُ وَ اَلْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ اَلتَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ اَلرَّقِيبُ لَهُ ثَلاَثَةٌ وَ اَلْحِلْسُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَ اَلنَّافِسُ لَهُ خَمْسَةٌ وَ اَلْمُسْبِلُ لَهُ سِتَّةٌ وَ اَلْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةٌ وَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْبَاقِيَةُ هِيَ اَلسَّفِيحُ وَ اَلْمَنِيحُ وَ اَلْوَغْدُ -

ص: 111


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 7.
2- و هذا يدلّ على ان ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه و ان كان الاخذ صبيا بل يجب رده الى مالكه، و المخاطب برده في الصبى هو الولى. فان لم يكن له ولى أو لم يعلم الولى به، كان مضمونا على الصبى، فيجب رده عليه عند البلوغ بالمثل أو القيمة، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب الأدب (43) باب اللعب بالنرد، حديث 3763.
4- الوسائل، كتاب التجارة، باب (103) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، و لفظ الحديث: (بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر. و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهى بها معصية و كبيرة موبقة).
5- اما أن يكون المراد مع استحلاله، أو يكون هو قريب من الشرك، من باب تسمية الشيء باسم ما يشارفه. و أمّا قوله: (و السلام على اللاهى به معصية) فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية، فالسلام عليه حرام، الا أن يتقى (معه).

وَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى اَلْجَزُورَةِ فَيُجَزِّئُونَهُ أَجْزَاءً ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فَيُخْرِجُونَ اَلسِّهَامَ وَ يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ وَ ثَمَنُ اَلْجَزُورِ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَقْلِ وَ هُوَ اَلْقِمَارُ(1)(2).

308 - وَ نُقِلَ عَنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : كُلُّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ (3)(4).

ص: 112


1- البرهان، سورة المائدة: 3.
2- و ضبط القداح، هو ان الفذ بالفاء و الذال المعجمة، و التوام بالتاء الفوقانية و الرقيب بالراء و القاف، و الحلس بالحاء المهملة المكسورة و اللام الساكنة و السين المهملة، و المسبل بالسين المهملة و الباء الموحدة و آخره لام على صيغة اسم المفعول، و المنيح بفتح الميم و كسر النون و اسكان الياء المثناة من تحت و آخره حاء مهملة، و السفيح بالسين المهملة و الفاء على وزن المنيح، و الوغد بالواو المفتوحة و الغين المعجمة الساكنة و آخره دال مهملة. و كانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، و يضعونها على يد من يثقون به، فيحركها ثمّ يدخل يده في الخريطة و يخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من القداح التي لها انصباء أخذ النصيب الموسوم به. و من خرج له قدح من القداح التي لا انصباء لها لم يأخذ شيئا و الزم باداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتّى يأخذ أصحاب الانصباء السبعة انصبائهم، و يغرم الثلاثة الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. و قد جمعت في النظم تسهيلا للحفظ. هى فذ و توأم و رقيب ثم حلس و نافس ثمّ مسبل و المعلى و الوغد ثمّ منيح و سفيح هذه الثلاثة تهمل (جه).
3- الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 11 و 18، و لفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة).
4- اذا أشكل الامر و لم يتضح دليله، و لا التوصل الى الحكم فيه، توصل إليه بالقرعة، فانها من سنن الأنبياء و طريقتهم. و يظهر من الاخبار ان القرعة ان أوقعها الامام عليه السلام، فهى سهم اللّه الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة لما في نفس الامر. و ان أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من تفويض الخصمين الامر إلى اللّه. و قراءة فيها من الدعاء و نحو ذلك من آدابها و شرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق. و ان وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، لانهما يجوز عليهما الكذب الا ان الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، و لها موارد خاصّة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه (جه).

309 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ [من نفسه](1)(2).

310 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُخَاطِباً لِوَلَدٍ شَكَا مِنْ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ (3).

311 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ كَسْبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (4)(5).

312 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ رَهْنَ إِلاَّ

ص: 113


1- كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 174:2 حرف (لا) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل.
2- فيه دلالة على تحريم الغصب و ما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية، حتى التصرف بحسن الظنّ ، الا أنّه مخصوص بجواز الاكل من بيوت من تضمنته الآية (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث 2291.
4- سنن الترمذي، كتاب الاحكام (22) باب ما جاء ان الوالد يأخذ من مال ولده حديث 1358، و سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده حديث 2290، و لفظ الحديث: (ان أطيب ما أكلتم من كسبكم، و ان أولادكم من كسبكم)، و حديث 2292 قريب منه.
5- هذان الحديثان يدلان على انه يجوز للوالد، التصرف في مال ابنه، و الاخذ منه. و ان له الولاية عليه إذا كان صغيرا. و أمّا الكبير فمع فقر الأب و حاجته، لامع غناه. فالحديث مخصوص اما بحال الصغر، أو بحال الحاجة (معه).

مَقْبُوضاً(1)السنن الكبرى للبيهقيّ 39:6.(2)(3).

313 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُغْلَقُ اَلرَّهْنُ وَ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ - لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (3)(4).

314 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ حَضَرَتْهُ جِنَازَةٌ فَقَالَ أَ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلِّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ أَنَا عَلَيْهِمَا ضَامِنٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ جَزَاكَ اَللَّهُ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ (5) .

ص: 114


1- الوسائل، كتاب الرهن، باب
2- من أحكام الرهن، حديث 1.
3- و هذا يدلّ على ان القبض شرط في صحة الرهن. و ان ما لا يصحّ قبضه لا يصحّ رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه).
4- أي لا يصير مبيعا عند الأجل، كما يفعله الجاهلية. و ان فوائده، ملك الراهن و انه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، و كان غرامته على الراهن، بمعنى انه لا يسقط من حقّ المرتهن شيء (معه).
5- روى مضمون هذا الحديث في الوسائل: 13، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب الدين و القرض، حديث 1، و فيه (حتى ضمنها بعض قرابته). و رواه البخارى في صحيحه، باب الكفالة في القرض و الديون بالابدان و غيرها، و فيه (قال أبو قتادة: على دينه يا رسول اللّه). و كذا في سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، حديث 3343، و سنن النسائى: 4، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). و سنن الترمذي، كتاب الجنائز (69) باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1069. نعم في سنن الدارقطنى 47:3، كتاب البيوع، حديث 194، و: 78، حديث 291 و 292، و في كنز العمّال، 339:6، كتاب الدين (فصل في لواحق كتاب الدين) حديث 15521 و 15522، كما في المتن.

315 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِصْلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ (1).

316 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ يُغْرِي بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اِسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّدَ وَ قَالَ قَرَرْتُ فَرَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَ تَعَاطَفُوا(2)(3).

317 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لَتَنْفِرُ مِنَ اَلرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ إِلاَّ فِي اَلنَّصْلِ وَ اَلرِّيشِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلْحَافِرِ(4).

318 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (5). 319 وَ اَلْأَصْحَابُ حَمَلُوهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ لِمَا

- رَوَوْا عَنِ اَلْبَاقِرِ

ص: 115


1- نهج البلاغة (47) و من وصية له عليه السلام للحسن و الحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه، ففيه (انى سمعت جدكما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يقول: «اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام».
2- الأصول، كتاب الإيمان و الكفر، باب الهجرة، حديث 6.
3- هذا الحديث يدلّ على وجوب الصلح بين المؤمنين إذا تحاربا أو تقاتلا، بالسعى في كف الفتنة بينهما و نألف قلوبهما. و ان ذلك من سائر الواجبات من باب الحسبة الشرعية. و فيه دلالة على تحريم المقاطعة و التباغض بين المؤمنين (معه).
4- الوسائل، كتاب السبق و الرماية، باب (1) في أحكام السبق و الرماية، حديث 6.
5- سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا (6) باب لا وصية لوارث، حديث 2713 و 2714.

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ (1) (2) .

320 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ (3)و هذا يدلّ على تاكيد استحباب صلة الرحم في الحياة و الموت. و جعله ترك ذلك معصية من باب التاكيد، من حيث كون المقارب للشيء، كالشيء.(4)(4).

321 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لاَ أَوْصَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ اَللَّهُ - إِنْ تَرَكَ خَيْراً(5) وَ لَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ (6) (7) .

322 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : مَرِضْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَعُودُنِي فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ اَلنِّصْفِ

ص: 116


1- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (15) في أحكام الوصايا، حديث 2، و لفظه (عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الوصية للوارث ؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلى هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ » البقرة: 180.
2- فيه دلالة على ان الآية محكمة، لم يدخلها نسخ و لا تخصيص (معه).
3- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (83) في أحكام الوصايا، حديث 3، و الحديث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام، و رواه في باب
4- من تلك الأبواب حديث 3.
5- سورة البقرة: 180.
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 270:6، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته، بتفاوت يسير في الفاظه. و رواه في المستدرك، كتاب الوصايا باب (69) نقلا عن دعائم الإسلام مع تفاوت يسير. و رواه في مجمع البيان، في تفسير الآية كما في المتن.
7- و هذا يدلّ على استحباب الوصية لغير الوارث، من ذوى القرابة، لكنه مشروط بكثرة المال وسعته، فأما مع قلته، فتركه للوارث أولى و أفضل (معه).

قَالَ لاَ قُلْتُ اَلثُّلُثِ قَالَ اَلثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ (1)الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 4.(2) (3) .

323 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ لِي وَ قَالَتْ تَأْخُذُ ثُلُثِي وَ تَقْضِي مِنْهُ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ خَبَّرْتُهُ اَلْخَبَرَ فَقَالَ كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا اَلْعُشْرُ مِنَ اَلثُّلُثِ لِأَنَّ اَللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالَ - اِجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(4) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ (5). 324 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).

325 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ - لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (6)(7).

ص: 117


1- سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا
2- باب الوصية بالثلث، حديث 2708 و رواه في المستدرك، كتاب الوصايا، باب (9)، حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 268:6 و 269، باب الوصية بالثلث بطرق متعدّدة و الفاظ متقاربة.
3- و هذا يدلّ على ان الوصية بما دون الثلث أفضل من الوصية به. و ان الوصية بما زاد عليه غير جائزة (معه).
4- سورة البقرة: 260.
5- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 2.
6- سورة الحجر: 44.
7- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 12.

326 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (1)(2).

327 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ (3)المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، و بالتسع في الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. و ورد في كثير من النصوص وجوب العبادة على الصبى ببلوغ ثلاثة عشر سنة، و أربعة عشر سنة، و به قال بعض أصحابنا المتقدمين، و هو محمول على الوجوب التمرينى، و على الحدود الناقصة، للتادب و التمرن أيضا.

و اما قوله: (ان قبلها لا ثواب له و لا عقاب عليه) اما الثاني ففى الاخبار ما يدلّ عليه و اما الأول فورد في بعض النصوص انه يكتب له الثواب قبل بلوغ الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب الى ان عبادات الصبى تمرينية من الولى، لا شرعية من جهة خطاب الشارع اياه. و القول الآخر انها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الاوامر ما توجه إليه بدون توسط الولى، و منها ما كان بأمر الولى له، و هو غير قادح في كون تلك الاوامر أوامر شرعية، فانها من باب قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَةُ » و الخطابات الواردة من الشارع الى الموالى، أن يأمروا المماليك بالاحكام التكليفية.

و ما روى من ان الولى يثاب على أفعال الصبى و عباداته، غير قادح في كون عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، و على القول الأوّل لا يدخلون فيه، الى غير ذلك من موارد الخلاف (جه).(4)(5).

328 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا بَلَغَ اَلْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ(6)(6).

ص: 118


1- الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 13.
2- و العمل برواية العشر أحوط، لانه موضع اليقين، لان الأصل بقاء ملك الوارث، فيقتصر في نقله على المتيقن، و هو العشر، لاصالة البراءة من الزائد عليه (معه).
3- الوسائل، كتاب الايمان، باب
4- وجوب الرضا باليمين الشرعية، حديث 1 و صدر الحديث (لا تحلفوا الا باللّه و من حلف إلخ).
5- و هذا يدلّ على سقوط حقّ المدعى باليمين. و انه لا يجوز بعد ذلك اعتراض الحالف و الدعوى عليه، و لا مطالبته بشيء، و لا مقاصته (معه).
6- و بهذا استمسك على ان الحدود لا تقام على غير البالغ، سواء كان في حدود اللّه أو في حدود الآدميين. و على انه قبل البلوغ لا ثواب له و لا عقاب عليه، لان خطاباته قبله كلها من الولى، لا من الشرع (معه).

329 - وَ رَوَى اِبْنُ عُمَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ رَدَّهُ عَنِ اَلْجِهَادِ عَامَ بَدْرٍ وَ لَهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ رَدَّهُ فِي أُحُدٍ وَ لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً (1) (2) .

330 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ فِي حَجْرِي يَتِيماً فآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ بِالْمَعْرُوفِ لاَ مُسْتَأْثِراً مَالاً وَ لاَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ قَالَ أَ فَأَضْرِبُهُ قَالَ مَا كُنْتَ ضَارِباً مِنْهُ وَلَدَكَ (3) (4) .

ص: 119


1- مسند أحمد بن حنبل 17:2، و لفظ الحديث (عن ابن عمر ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عرضه يوم أحد و هو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثمّ عرضه يوم الخندق و هو ابن خمس عشر فأجازه). و رواه الدارقطنى في سننه: 4، كتاب السير، حديث 40، و لفظ ما رواه: (عن ابن عمر قال: عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يوم أحد و انا ابن أربع عشرة فلم يجزنى و لم يرنى بلغت، ثمّ عرضت عليه يوم الخندق و انا ابن خمس عشرة، فأجازنى) الحديث.
2- و هذا يدلّ على ان البلوغ لا يتم بدون خمسة عشر. و ان الجهاد لا يجب على الصبى (معه).
3- المستدرك، كتاب التجارة، باب (59) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه في الدّر المنثور، 122:2 في تفسير سورة النساء الآية 6 (وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ ) مع اختلاف يسير في الألفاظ.
4- هذا يدلّ على ان الاكل من مال اليتيم لوليه جائز، الا انه مشروط بحاجة الولى، و كونه متحرفا في ماله، مشتغلا بحفظه و حياطته عن التكسب. و أمّا تأديبه فجائز لكن يشبه تأديب الولد، لا أزيد (معه).

331 - وَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ وَلِيَّ يَتِيمٍ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا وَ تَلُوطُ حَوْضَهَا(1) وَ تَسْقِيهَا وِرْدَهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَ لاَ نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ (2) .

332 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ مَاشِيَةٌ لاِبْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ أَ يَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِيَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلُوطُ حِيَاضَهَا وَ يَقُومُ عَلَى مِهْنَتِهَا وَ يَرِدُ نَادِيَتَهَا فَلْيَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا غَيْرَ مُنْهِكٍ اَلْحِلاَبَ وَ لاَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ (3) (4) .

333 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لاِبْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْيَتِيمُ طَلَبَ اَلْمَالَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ فَتَرَافَعَا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَطَعْنَا اَللَّهَ وَ أَطَعْنَا اَلرَّسُولَ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلْحُوبِ اَلْكَبِيرِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَ يُطِعْ رَبَّهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَحُلُّ دَارَهُ أَيْ جَنَّتَهُ [دراءه أي خبثه] فَلَمَّا أَخَذَ اَلْفَتَى مَالَهُ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَبَتَ اَلْأَجْرُ وَ بَقِيَ اَلْوِزْرُ فَقِيلَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ ثَبَتَ

ص: 120


1- و لطت الحوض بالطين، لوطا، أي ملطته و طينته، مجمع البحرين.
2- الموطأ، كتاب صفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، حديث 33، و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2، ما بمعناه.
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
4- هذا الحديث و الذي قبله يدلان على ان لولى الطفل، الانتفاع بمال الطفل بقدر عمله فيه، ليكون ما يأخذه اجرة في مقابل عمله، و لا يجوز له الزائد على ذلك (معه).

لِلْغُلاَمِ اَلْأَجْرُ وَ يَبْقَى اَلْوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ (1) (2) . 334 - وَ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلرِّضَا لِغَيْرِهِ وَ اَلتَّعَبُ عَلَى ظَهْرِهِ .

335 وَ سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ [كم] أَدْنَى مَا يُدْخَلُ بِهِ اَلنَّارُ مِنْ أَكْلِ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّهُ (3) (4) .

ص: 121


1- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ ، 100:3، سورة النساء: 2. و يدلّ عليه في الجملة ما رواه في الدّر المنثور في الآية.
2- و هذا الحديث يدلّ على ثلاثة أحكام، أحدها: ان اليتيم إذا بلغ يجب دفع ماله إليه إذا طلبه. و ان منعه منه الولى بعد الطلب و استحقاق الدفع، كان فاعل كبيرة. الثاني: ان شح النفس مذموم، و انه قد يتعلق بمال الإنسان، و قد يتعلق بمال الغير و ان الثاني أقبح من الأول. و ان الرجوع من المعصية و مقابلتها بفعل ضدها موجب لتكفيرها و نفى اثمها. و ان الانفاق و ان كثر، لا يسمى اسرافا، ما لم يبلغ الضرر به و بعياله. الثالث: انه يجوز التصرف في الميراث، و ان كان لا يعلم أصله من أين اكتسبه مورثه، من حل أو غيره. و انه مع عدم العلم تصرفاته كلها مشروعة، و يصدق عليه ان ما أنفقه منه، طيب مقبول عند اللّه، و ان المكتسب هو المحاسب عنه، المسئول عن ذلك المال الذي اكتسبه. و ان ما أخذه منه من غير مظانه الشرعية، وزره مختص به دون الوارث. فأما لو علم الوارث تحريم شيء منه وجب عليه اجتنابه قطعا، و لزمه رده الى أربابه (معه).
3- تفسير البرهان، سورة النساء: 10، قطعة من حديث 12 بتفاوت يسير.
4- الظاهر ان هذا مختص بالولى، لانه يجوز له الاقتراض من مال الطفل، أما غيره، فلا يجوز له التصرف فيه، سواء كان من نيته أن يرده أو لا (معه).

336 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عُقُوبَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَعُقُوبَةُ اَلدُّنْيَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً(1) اَلْآيَةَ أَمَّا اَلثَّانِيَةُ فَعُقُوبَةُ اَلْآخِرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً(2) اَلْآيَةَ (3).

337 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّ آكِلَ مَالِ اَلْيَتِيمِ سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَى عَقِبِهِ وَ يَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي اَلْآخِرَةِ (4)(5).

ص: 122


1- سورة النساء: 9.
2- سورة النساء: 10.
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (70) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2 و 4.
4- ثواب الأعمال، (عقاب أكل مال اليتيم)، حديث 1.
5- أمر للأوصياء، بان يخشوا اللّه و يتقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يحبون ان يفعل بذراريهم الصغار بعد وفاتهم، فليتقوا اللّه. أمرهم بالتقوى الذي هو غاية الخشية بعد ما أمرهم بها، مراعاة للمبدإ و المنتهى، اذ لا ينفع الأول دون الثاني. ثمّ أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لاولادهم بالشفقة و حسن الأدب. و قيل: هو أمر للحاضرين المريض عند الايصاء، بان يخشوا ربهم، أو يخشوا على أولاد المريض، و يشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بصرف المال عنهم، و ليقولوا للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية، و تضييع الورثة، و يذكره التوبة و كلمة الشهادة. و أمّا الآية الثانية، فعن الصادق عليه السلام لما نزلت هذه الآية، أخرج كل من كان عنده يتيم، و سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في اخراجهم، فانزل اللّه تبارك و تعالى «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتٰامىٰ ، قُلْ إِصْلاٰحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ ». و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه: و آله لما اسرى الى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار تخرج من أدبارهم! فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما و سيصلون سعيرا، أي يلزمون النار و يقاسون حرها. قيل: هاهنا نكتة، و هي انه تعالى أوعد مانع الزكاة، الكى، و أكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار، و هذا الوعيد أشد. و السبب فيه، ان الفقير غير مالك لجزء من النصاب حتّى يملكه المالك لماله. و لان الفقير قادر على التكسب من وجه آخر، و لا كذا اليتيم، فانه مالك جزء، فكان ضعفه أظهر (جه).

338 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ (1)(2).

339 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(3)اما متعلق النذر فلا بدّ أن تكون طاعة مقدورة للناذر. اما المباح المتساوى الطرفين دينا و دنيا، فلا ينعقد نذره، كالمرجوح وفاقا للمشهور، لاشتراط النذر بالقربة كما يدلّ عليه النصوص، و هي منفية فيه. و قيل: بانعقاده و استقربه الشهيد لظاهر الخبر في جارية حلف فيها، فقال: للّه على ان لا أبيعها، فقال عليه السلام: ف للّه بنذرك و فيه منع كونه غير راجح. و أمّا اليمين فانما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوى الطرفين، و لو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل، و هذا هو معنى خبر الكتاب (جه).(4).

340 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(5)(6)(6).

ص: 123


1- سنن ابن ماجه، كتاب الكفّارات (16) باب النذر في المعصية، حديث 2126، و تمام الحديث (و من نذر أن يعصى اللّه فلا يعصه).
2- و فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة. و يدلّ بمفهوم المخالفة على ان نذر المعصية لا ينعقد (معه).
3- سنن ابن ماجه، كتاب الكفّارات،
4- باب الاستثناء في اليمين، حديث 2108، و تمام الحديث (و ليكفر عن يمينه).
5- صحيح مسلم: 3، كتاب الايمان، (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، و يكفر عن يمينه، حديث 19. و في الوسائل: 16، كتاب الايمان، باب (18)، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 مثله، فراجع.
6- هذا و الذي قبله مختص باليمين المتعلقة بالمباحات، فانه إذا كان الطرف المخالف لليمين اصلح في أمر دينه أو دنياه، فان اليمين يكون غير لازمة له، بل يأتي بالذى هو خير منه، له، و لا كفّارة عليه، و كذلك النذر (معه).

341 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّغْوَ فِي اَلْيَمِينِ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ يُؤَكِّدُ بِهِ كَلاَمَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى اَلْقَسْمِ حَتَّى لَوْ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ قَالَ لاَ(1)(2)(3).

ص: 124


1- رواه في منهج الصادقين للمولى فتح اللّه القاساني 10:2، سورة البقرة الآية 225.
2- و هذا يدلّ على ان يمين اللغو، هى التي لا قصد معها. و ان انعقاد اليمين مشروط بالقصد. و ان ما لا قصد فيها لا اثم فيه (معه).
3- لا ينعقد اليمين الا بالنية كما في الآية، و هي قوله تعالى: «لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ اَللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ » أى بما عرضتم و قصدتم، لانه كسب القلب، فلو سبق لسانه الى كلمة القسم سهوا، أو في حالة غضب، أو لجاج، أو خجلة، أو سكرة، أو اكراه، أو نحو ذلك، لم ينعقد، و هو يمين اللغو الذي رفع المؤاخذة عليه، و كذا قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، من غير عقد، كما في هذا الخبر، و لو ادعى عدم القصد، قيل: و ان أتى بالتصريح، لان حقّ اللّه لا تنازع فيه، و القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره. و لكنه إذا أتى بالصريح، يحكم عليه بها ظاهرا ان لم يعلم قصده الى مدلوله، بخلاف المحتمل، فانه لا يحكم به الا مع تصريحه بارادته. و في يمين اللغو قول آخر، و هو أن يحلف و يرى انه صادق، ثمّ تبين انه كاذب فلا اثم عليه و لا كفّارة (جه).

342 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لاَ كَاذِبِينَ (1)(2).

343 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (3).

344 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شِرَارُ مَوْتَاكُمْ اَلْعُزَّابُ (4).

345 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ فَائِدَةً بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (5)(6).

346 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ لاَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ اَلْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاَّ شَقِيٌّ (7).

ص: 125


1- الوسائل، كتاب الايمان، باب (1)، حديث 5، و تمام الحديث (فانه عزّ و جلّ يقول: «وَ لاٰ تَجْعَلُوا اَللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ »)..
2- النهى للتنزيه. و فيه دلالة على كراهية اليمين الصادقة. و أمّا الكاذبة، فالإجماع على تحريمها (معه).
3- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدماته النكاح، حديث 17 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة النور: 32، و لفظ ما رواه (تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط).
4- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة النور: 32. بدون لفظ (موتاكم). و رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (2) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 3، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: رذال موتاكم العزاب).
5- الوسائل، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 10.
6- و هذه الأحاديث دالة على أرجحية النكاح، و انه سنة مؤكدة (معه).
7- الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب المتعة، حديث 2 و 20 و 25 و لفظه (كان عليّ عليه السلام يقول: لو لا ما سبقنى به بنى الخطاب ما زنى الاشقى (شفى خ ل) و رواه في حديث 24 من تلك الأبواب كما في المتن.

347 - وَ يُرْوَى: اَلْأَشْقِيَاءُ (1)(2).

348 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ وَ اَلْحَسَنُ (3) أَبْنَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا

ص: 126


1- و هذا يدلّ على ان المتعة من السنن النبويّة. و انها ممّا ثبت في شرع الإسلام و انها ما نهيت الا بعد موت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و ان الناهى هو عمر لرأى رآه (معه).
2- و هذه المسألة هي المعركة العظمى بين الإماميّة و مخالفيهم. و لا خلاف بين علماء الإسلام قاطبة في ان متعة النساء، كانت محللة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نعم وقع الاختلاف بين العامّة في انها هل نسخت في عصره، أم بقيت الى زمن خلافة الثاني فحرمها و نهى عنها، لرأى رآه. ظاهر معظمهم هو الثاني، تعويلا على ما رووا عنه من قوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انا احرمهما و اعاقب عليهما متعة الحجّ و متعة النساء. و صاحب الكشّاف و البيضاوى على انها كانت ثلاثة أيّام حين فتحت مكّة، ثم نسخت، و قد اضطرب كلامهما في هذه الحكاية. و المتأمل يعرف ان ليس الغرض الا اسدال ذيل الهفو على هذه الشنيعة، كيف لا و قوله تعالى في مواضع من القرآن: «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » نص فيه سيما ما رووه من جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب و عبد اللّه بن عبّاس و ابن مسعود، انهم قرءوا الآية «فما استمتعتم به منهن الى أجل فآتوهن اجورهن». قال ابن عبّاس: و اللّه هكذا انزلها اللّه ثلاث مرّات، و انها ليست منسوخة، و انما نسخها رأى الثاني. إلى أن قال: و اما تصحيح لفظ الحديث، ففي أكثر نسخ كتبنا، انه (شقى) بالقاف و الياء، لكن الفاضل ابن إدريس، قال: (شفى) بالشين المعجمة و الفاء، و معناه الا قليل و الدليل عليه حديث ابن عبّاس، ذكره الهروى في الغريبين: ما كانت المتعة الا رحمة رحم اللّه بها امة محمد، لو لا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شفا، و قد أورده الهروى في باب الشين و الفا، لان الشفا عند أهل اللغة، القليل بلا خلاف بينهم آه (جه).
3- أبو هاشم، عبد اللّه بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد ابن الحنفية، قال الزبير: و كان أبو هاشم صاحب الشيعة و الحسن بن محمّد بن على بن أبى طالب، روى عن أبيه محمّد بن الحنفية، و هو أول من تكلم في الارجاء. تهذيب التهذيب 320:2.

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ اَلنِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ (1) .

349 - وَ رَوَى اَلرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَكَوْنَا اَلْعُزُوبَةَ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ فَقَالَ اِسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ اَلنِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلاَّ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُنَّ أَجَلاً فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً وَ مَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اَللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي اَلاِسْتِمْتَاعِ أَلاَ وَ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْ ءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَ لاَ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً(2) .

350 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ قَالَ : أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُتْعَةِ ثَلاَثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَ اَللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَنَّ رَجُلاً تَمَتَّعَ وَ هُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا (3) . و الجواب عن هذه الأحاديث بالطعن في أسانيدها فإنها كلها مراسيل لا يعتمد عليها فلا تعارض الروايات الصحيحة الواردة تواترا عن أهل البيت عليهم السّلام (4)

ص: 127


1- رواه البخارى في صحيحه، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر، و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 201:7 (باب نكاح المتعة).
2- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (44) باب النهى عن نكاح المتعة، حديث 1962.
3- روى البيهقيّ نهى عمر عن المتعة في السنن الكبرى 206:7، باب نكاح المتعة. بدون جملة (الا ان يأتي إلخ).
4- هذا الجواب دل على ان المتعة من الاحكام الشرعية الضرورية عند أهل البيت عليهم السلام. و انه قد تواتر عنهم عليهم السلام الحكم بحلها، و عدم نسخها. و إذا كان الامر كذلك، فلا تعارضه اخبار الآحاد، و ان صح طرقها لان الآحاد تفيد الظنّ ، و المتواتر يفيد العلم، و العلم لا يعارض الظنّ ، فكيف و هذه الأحاديث غير معلومة الصحة لان رواتها غير معلومى العدالة، بل مطعون فيهم بالجرح. و ما هذا شأنه من الاخبار، فهو بالاعراض عنه جدير (معه).

351 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُرَقُّ وَلَدُ حُرٍّ(1).

352 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَرَائِرُ صَلاَحُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْإِمَاءُ هَلاَكُهُ (2)(3).

353 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (4)هذا يدلّ على ان الرضاع ينشر الحرمة، اذا كان المرتضع في الحولين. أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة، و عبر عن ذلك بالفطام، لتحققه بعد الحولين (معه).(5)(5).

ص: 128


1- يصح قراءتها بالإضافة، و يصير معناه. ان حرية الإنسان مانعة من استرقاق الولد، فلا يصحّ حينئذ شرط رقيته. و يجوز قراءته بالصفة، بأن (حر) صفة (الولد) و يصير المعنى ان كل ولد ثبت حريته حال تولده، لا يصحّ استرقاقه. و أمّا استرقاق ولد الحر بالشرط، فلا يدلّ على المنع منه، بل يكون ثابتا بالاصل، و عموم قوله: المؤمنون عند شروطهم (معه).
2- الجامع الصغير للسيوطي: 1، في المحلى بأل من حرف الحاء، نقلا عن الديلميّ في مسند الفردوس.
3- و هذا يدلّ على ان تزويج الحرائر، خير من التسرى، لما فيه من تدبير المنزل و اصلاحه بالحرائر. و ان خرابه بتولية الإماء. و اصلاح المنزل يتسبب في اصلاح الدين، فيكون تزويج الحرائر اصلح في الدين و الدنيا. و يحتمل أن يكون المراد بالبيت، القبيلة، لان ولد الحرة عند القبيلة أعظم شأنا و أجل من ولد الأمة، فيكون ولد الأمة مفسدا لنسب القبيلة، و ولد الحرة مصلحا لها (معه).
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب
5- من أبواب ما يحرم بالرضاع، قطعة من حديث 1.

354 - وَ رَوَى اَلْجُمْهُورُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا وَ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا(1).

355 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اَللَّهُ (2)(3)(4).

356 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَ تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا

ص: 129


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 160:7، باب ما جاء في قول اللّه تعالى: «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اَللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » الآية.
2- البرهان للعلامة البحرانيّ ، سورة النساء: الآية (23)، حديث 12 و 19، و لفظ الحديث (عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه. ان عليا عليهم السلام، كان يقول: حرم الربائب عليكم مع الامهات اللاتى قد دخل بهن في الحجور. و الامهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا. و ابهموا ما ابهم اللّه).
3- و هذا يدلّ على ان البحث و السؤال عما هو مذكور في الشريعة، ما لم يذكر علته، لا يجوز السؤال عن علته و سببه، بل شأن المكلف قبوله و الانقياد له بمحض التعبد و الطاعة، و ترك السؤال و البحث و الامر للوجوب (معه).
4- ورد الحديث الثاني في الاخبار، مفسر للحديث الأول، قال في النهاية: لما سمع ابن عبّاس قوله تعالى: «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ » و لم يبين اللّه الدخول بهن، اجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه غيره سوى دخلتم بنسائكم أو لم تدخلوا بهن فامهات نسائكم محرمات في جميع الحالات. و أمّا الربائب، فليس من المبهمات، لان لهن وجهين، احللن في احدهما و حرمن في الآخر، فإذا دخل بامهات الربائب، حرمن، و ان لم يدخل بهن، لم يحرمن، فهذا تفسير المبهم (انتهى). و كما روى عن ابن عبّاس روى أيضا، عن عليّ عليه السلام تفسير الآية، لكن خصوص السبب لا يخص الحكم (جه).

بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى اِبْنِهِ وَ أَبِيهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا حَرُمَتْ (1)سورة المؤمنون: 6.(2) (3) .

357 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ فِي اَلْمِلْكِ أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ (3) وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ (4) وَ حَكَمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالتَّحْرِيمِ وَ حَكَمَ عُثْمَانُ بِالتَّحْلِيلِ (5) (6) (7) .

ص: 130


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و نحوها حديث 1.
3- شرط في التحريم، اللمس بشهوة و النظر الى الفرج و الجسد، فبدون المجموع لا يتحقّق التحريم (معه).
4- سورة النساء: 23.
5- الوسائل، كتاب النكاح، باب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 3، و لفظ الحديث (قال عليّ عليه السلام: احلتهما آية و حرمتهما اخرى و أنا، أنهى عنهما نفسى و ولدى) ثم قال: قال الشيخ: يعنى أحلتهما آية في الملك و حرمتهما اخرى في الوطى، و قوله: (و أنا أنهى عنهما) يجوز أن يكون أراد به الوطى، على وجه التحريم. و يجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك (انتهى). و راجع أيضا الموطأ، كتاب النكاح (14) باب ما جاء في كراهية اصابة الأختين بملك اليمين، حديث 34.
6- و هذا يدلّ على ان الجمع بين الأختين في الملك جائز، و الجمع بينهما في الوطى غير جائز، فمتى سبق الوطى الى أحدهما حرمت الأخرى (معه).
7- روى الشيخ هذا الحديث في الكتابين، معارضا لاخبار التحريم، هكذا: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال محمّد بن على عليهما السلام: فى اختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال عليّ عليه السلام: أحلتهما آية و حرمتهما آية اخرى. و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى. فلا ينافى في ما ذكرناه، لان قوله عليه السلام: (أحلتهما آية) يعني آية الملك دون الوطى، و قوله: (و حرمتهما آية أخرى) يعني في الوطى دون الملك. و لا تنافى بين الآيتين، و لا بين القولين، و قوله: (و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى) يجوز أن يكون أراد به عن الوطى، على جهة التحريم. و يجوز أيضا أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، حسب ما قدمناه من ان ملكهما معا ربما تشوقت نفسه الى وطيهما ففعل ذلك، فيصير مأثوما. و في الفقيه، فأما آية المحرمة، فهى قوله: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ » و أمّا الآية المحللة، فقوله: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ » و ظاهره ان آية التحليل و التحريم كلتاهما متواردتان على حكم التحليل في الوطى و تحريمه. و ذلك ان النزاع انما هو في حكم الوطى، لا في حكم الملك، كما هو ظاهر الشيخ، حيث عقل ان آية التحليل هى ما دل من الآيات على جواز ملك الأختين. و ذلك ان عثمان بن عفان و مالك و طائفة منهم جوزوا الجمع بينهما في الوطى، و قد نقل صاحب الكشّاف و القاضي عن على عليه السلام التحريم، و عن عثمان التحليل. قال القاضي: و قول على ارجح، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و حينئذ فقوله: احلتهما آية، المراد منها (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ » باعتقاد عثمان و أهله، أو انها منسوخة بآية التحريم، أو نحو ذلك من التأويل. و فرط بعض علمائهم فلم يجوزوا الجمع بينهما بملك اليمين، و خير الأمور أوسطها (جه).

وَ اَلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ مَا دَارَ(1).

ص: 131


1- رواه الترمذي في سننه، (20) باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه، حديث 3714، بلفظ (اللهم أدر الحق معه حيث دار). و رواه الحاكم في المستدرك، 124:3، و قال بعد نقله الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. و يظهر من الامام فخر الدين الرازيّ في تفسيره الكبير عند البحث عن الجهر ب «بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ » ان هذا الحديث كان من المسلمات عندهم، لانه قال: و أمّا ان على بن أبي طالب رضي اللّه عنه كان يجهر بالتسمية، فقد ثبت بالتواتر و من اقتدى في دينه بعلى بن أبي طالب، فقد اهتدى. و الدليل عليه قوله عليه السلام: «اللّهمّ أدر الحق مع على حيث دار».

358 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِجْتَمَعَ اَلْحَرَامُ وَ اَلْحَلاَلُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (1).

359 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(2).

360 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا فِي غَزَاةِ أَوْطَاسٍ سَبَايَا وَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلاَ لاَ تُوطَأِ اَلْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لاَ اَلْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ (3).

361 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَشَكَا إِلَيْهِ وَجَعَ بَطْنِهِ فَقَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اِسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَيْئاً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اِشْتَرِ بِهِ عَسَلاً ثُمَّ اُسْكُبْ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ اَلسَّمَاءِ ثُمَّ اِشْرَبْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - وَ نَزَّلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً(4) وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ (5) وَ قَالَ سُبْحَانَهُ - فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(6) فَإِذَا اِجْتَمَعَتِ اَلْبَرَكَةُ وَ اَلشِّفَاءُ وَ اَلْهَنِيءُ

ص: 132


1- و هذا يدلّ على تحريم الشبهة (معه).
2- مسند أحمد بن حنبل 129:6. و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (59) باب الولد للفراش و للعاهر الحجر، حديث 2006 و 2007، و صحيح البخاريّ ، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، و سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق باب (الولد للفراش) حديث 2273.
3- روى مضمون الحديث النسائى في سننه، كتاب البيوع، (بيع المغانم قبل أن يقسم) و أحمد بن حنبل في مسنده، 87:3 و 4: و 108، و ابن أبي داود في سننه: 2، كتاب النكاح (باب وطئ السبايا)، حديث 2155 و 2156 مع عبائر شتّى و المعاني واحدة.
4- سورة ق: 9.
5- سورة النحل: 69.
6- سورة النساء: 4.

وَ اَلْمَرِيءُ شُفِيتَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَفَعَلَ فَشُفِيَ (1)الوسائل، كتاب النكاح، باب (48) من أبواب المهور، حديث 1، و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى. و في مجمع البيان سورة البقرة: 236. ما هذا لفظه (انما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصّة، عن سعيد بن المسيب، و هو المروى عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام).(2) .

362 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ وَ اِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اَللَّهِ - رَوَاهُ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3)(4).

363 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي مُفَوِّضَةِ اَلْمَهْرِ أَنَّ لَهَا اَلْمُتْعَةَ (4)(5).

ص: 133


1- تفسير العيّاشيّ ، سورة النساء: الآية
2- ، حديث 15 و 18، باختلاف يسير فيهما، و رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (26) من أبواب المهور، حديث 4 و 5.
3- مسند أحمد بن حنبل 83:5، و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 3074، و سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قطعة من حديث 1905، و صحيح مسلم، كتاب الحجّ ، (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 147.
4- أي جعلهن اللّه أمانة عندكم، و الواجب مراعاة الأمانة و حفظها عن الضياع بجعلها في حرزها، و القيام بمهام حفظها، و منه يعلم وجوب النفقة لهن التي هي المأكل و الكسوة و الاسكان، و مراعاة حقوقهن. و المراد بكلمة اللّه الموجبة لاستحلال فروجهن الايجاب و القبول اللذان هما سبب في ملك البضع بسبب العوض و هو الصداق، فهو مستلزم لوجوب بذله لهن، و توفيتهن إيّاه بتمامه، حتى يكون نكاحهن موافقا لما أراد اللّه تعالى (معه).
5- المراد بمفوضة المهر التي لم يعين لها مهرا في العقد، فانها متى طلقت قبل الدخول، وجب لها تعيين مهر المثل في المتعة، و المثل راجع الى الزوج، لا إليها (معه).

364 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَ لاَ أَمْلِكُ (1) (2) .

365 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لاَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ اَلْأُخْرَى (3)الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، حديث 2.(4) (5) .

366 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ (5) .

367 - وَ رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَا وَ مَيْمُونَةُ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ آيَةِ اَلْحِجَابِ فَقَالَ لَنَا اِحْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ (6) .

368 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ

ص: 134


1- سنن الدارميّ ، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء. و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (47) باب القسمة بين النساء، حديث 1971.
2- و هذا يدلّ على ان القسمة واجبة، و يجب فيها التساوى في كل ما يملك الإنسان من فعله باختياره، و انه لا يجوز الميل فيه و الحيف على احدى الزوجات، أما ما لا يتمكن المكلف من فعله، و هو الميل القلبى و المحبة الطبيعية، فلا يجب المساوات فيه، لانه غير مقدور للمكلف. و فيه دلالة على ان البغض و المحبة ليسا من أفعال العباد، و ان كان قد يقع أسبابها بفعلهم (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب
4- من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، حديث 3.
5- و هذا يدلّ على ان العدل في القسمة من الأمور المطلوبة للّه تعالى، و هو هنا للاستحباب و الفضل، أما فيما يجب لهن من الحقوق، فالعدل فيه واجب (معه).
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (129) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 4.

عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ (1)(2).

369 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (3) .

370 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا(4).

371 - وَ رَوَى أَبُو خُزَيْمَةَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَهَا ثَلاَثاً لاَ تَأْتُوا اَلنِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ (5)((6).

372 - وَ رَوَى أَنَسٌ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَتَى لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي أَحَداً فَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَطُلْ عُمُرُكَ فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَكْثُرْ خَيْرُكَ إِنَّهُ تَعَالَى

ص: 135


1- في الحديث. نهى أن يؤتى النساء في محاشهن. و مثله، محاش نساء امتى حرام. المحاش جمع محشة، و هي الدبر، فكنى بها عن الادبار، كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغاية (مجمع البحرين).
2- الوسائل، كتاب النكاح، باب (72) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 2.
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (73) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 2.
4- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (29) باب النهى عن اتيان النساء في أدبارهن حديث 1923.
5- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، (29) باب النهى عن اتيان النساء في أدبارهن حديث 1924.
6- التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة، ان الحديثين الأخيرين، يمكن حملهما على الكراهة و ليس فيهما تصريح بالتحريم. و أمّا الحديثان الاولان، فالثانى منهما طريقه صحيح، و هو صريح في الاباحة، و الأول صريح في التحريم، لكن طريقه ليس صحيحا، و إذا تعارض الصحيح مع غيره، قدم الصحيح. و إذا أردنا أن لا نطرحه بالكلية، حملت التحريم على شدة الكراهية، و صح العمل بالدليلين و بطل التعارض (معه).

بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ مَكَارِمَ اَلْأَخْلاَقِ (1)(2).

373 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(3).

374 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : دِرْهَمُ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اَللَّهِ (4).

375 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا شُدِّدَ فِي تَحْرِيمِ اَلرِّبَا لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ قَرْضاً(5).

376 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرِّبَا خَمْسَةً آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ

ص: 136


1- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، و المولى فتح اللّه القاساني في منهج الصادقين، و السيوطي في الدّر المنثور، جميعا في تفسيرهم لسورة النور، الآية (61) الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: (يكثر خيرك) و زاد كل واحد منهم بعد تلك الجملة زيادة غير ما في المتن، فلاحظ.
2- الامر في الموضعين محمول على الندب، بقرينة قوله: «انه تعالى بين في كتابه مكارم الأخلاق» فهو معلل بكونه من الأوصاف الجميلة، فلا يقتضى الوجوب (معه).
3- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 3 و مسند أحمد بن حنبل 9:2، و سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، حديث 2182 و 2183، و سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، حديث 3457 و 3459، و صحيح مسلم، كتاب البيوع، (11) باب الصدق في البيع و البيان، حديث 47، و صحيح البخاريّ ، كتاب البيوع، باب (اذا بين البيعان و لم يكتما و نصحا).
4- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 12 و 19.
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 4، نحوه و لفظ الحديث (انما حرم اللّه عزّ و جلّ الربا، لكيلا يمتنع الناس، من اصطناع المعروف) و في بعض التعليقات على الكافي ما هذا لفظه. أراد بالاصطناع القرض الحسن. و في حديث محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام: (و القرض صنايع المعروف).

شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ (1)أي ماطل و مطلول. أى لا يؤخذ له قصاص و لا دية. و انما بدأ صلّى اللّه عليه و آله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للحلق، لانهم إذا امتثلوا الاحكام الشرعية و عملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. و فيه دلالة على ان الإسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، الا ما أقره الشرع (معه).(2) (3) .

377 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِباً فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا اَلْعَبَّاسِ وَ كُلُّ دَمٍ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مَطْلُولٌ وَ أَوَّلُ دَمٍ أَطُلُّهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ (4)(4).

378 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ اَلْآيَةَ (5) سَأَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَبْرَئِيلَ عَنْ مَعْنَاهَا فَقَالَ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبَّكَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (6)((7).

ص: 137


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب
2- من أبواب الربا، حديث 4.
3- و هذا يدلّ على تحريم أخذ الربا، و اعطاءه، و الشهادة عليه، و كتابته. فلا يجوز اقامة الشهادة عليه، و لا حضوره، بل و لا الوساطة فيه، بل و لا التحدث به (معه).
4- روى مضمون الحديث أكثر أصحاب الصحاح و السنن بألفاظ مختلفة و كلمات مترادفة، راجع، سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074 و 76، باب الخطبة يوم النحر، حديث 3055، و مسند أحمد بن حنبل 73:5، و سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 1905، و سنن الدارميّ ، (من كتاب المناسك) باب في سنة الحاجّ . و في الصافي سورة المائدة في تفسير الآية (67) «يٰا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ »..
5- الأعراف: 199.
6- مجمع البيان، سورة الأعراف: 199، و فيه (حتى أسأل العالم).
7- الامر في هذه الثلاثة للاستحباب، لانها من مكارم الأخلاق (معه).

379 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمَكَارِمِ اَلْأَخْلاَقِ (1).

380 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَذَرَ اَلنَّاسَ لاَ شَيْ ءَ لَهُمْ (2).

381 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (3).

382 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اَلْجَالِبُ مَرْحُومٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (4).

383 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ .

384 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَسْعَارُ إِلَى اَللَّهِ (5)(6).

ص: 138


1- الصافي، سورة الأعراف: 199، و تتمة الحديث (و ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها).
2- الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 و لفظ الحديث (و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام) و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ثمّ قال: الكراهة هنا محمولة على التحريم.
3- سنن الدارميّ ، كتاب البيوع، باب في النهى عن الاحتكار، و رواه في الوسائل كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
4- و التوفيق بين هذه الأحاديث أن تحمل الكراهة في الحديث الأول على التحريم لان الحرام مكروه أيضا (معه).
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (30) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، ما يدلّ عليه، و لفظ الحديث (انه صلّى اللّه عليه و آله مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار إليها، فقيل: يا رسول اللّه لو قومت عليهم ؟ فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، انما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء، و يحفظه إذا شاء).
6- و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على انه لا يجوز التسعير على المحتكر، و انما الواجب أن تخرج حكرته الى السوق و يبيع بما شاء، لان الاسعار، رخصها و غلاها الى اللّه و باذنه، فلا يجوز للناس فعلها (معه).

385 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِيَّاكُمْ وَ اَلدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ (1)(2).

386 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ وَلِيمَةَ إِلاَّ فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ وِكَازٍ أَوْ رِكَازٍ وَ اَلْخُرْسُ اَلنِّفَاسُ وَ اَلْوِكَازُ بِنَاءُ اَلدَّارِ وَ اَلرِّكَازُ قُدُومُ اَلْحَاجِّ (3)(4).

387 - وَ رَوَى اَلثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجُوا وَ لاَ تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اَلطَّلاَقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ اَلْعَرْشُ (5)(6).

388 - وَ عَنْ ثَوْبَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا اَلطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اَلْجَنَّةِ (7).

389 - وَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُطَلِّقُوا اَلنِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ رِيبَةٍ فَإِنَّ اَللَّهَ

ص: 139


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الدين و القرض، حديث 4، و هو منقول عن عليّ عليه السلام.
2- و هذا يدلّ على كراهية الدين، الا انه مخصوص بغير المضطر (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (40) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 5.
4- بل و مطلق القدوم من السفر. و الحديث يدلّ على ان الوليمة في هذه المواضع الخمسة، مستحبة استحبابا مؤكدا، و أمّا الوليمة في غير ذلك فليس من المستحبات، و انما هي من المباحات (معه).
5- مجمع البيان، 304:10 سورة الطلاق، الآية (1). و رواه في الوسائل كتاب الطلاق، باب (1) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 7.
6- و هذا يدلّ على ان سؤال الزوجة، الطلاق محرم، الا أن يكون عن سبب بأن يمنعها حقوقها أو يضارها (معه).
7- مجمع البيان 304:10، سورة الطلاق الآية: 1.

لاَ يُحِبُّ اَلذَّوَّاقِينَ وَ لاَ اَلذَّوَّاقَاتِ (1)(2).

390 - وَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا حَلَفَ بِالطَّلاَقِ وَ لاَ اِسْتَحْلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ (3)(4).

391 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (5) .

392 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فِهْرٍ وَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ اِبْنُ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ

ص: 140


1- و منه الحديث: «ان اللّه لا يحب الذواقين و الذواقات» يعنى السريعى النكاح السريعى الطلاق (النهاية).
2- مجمع البيان 304:10، سورة الطلاق الآية 1.
3- الجامع الصغير للسيوطي 145:2، حرف الميم نقلا عن ابن عساكر عن انس.
4- و هذا يدلّ على تحريم الحلف بالطلاق و الاستحلاف به (معه).
5- صحيح مسلم، كتاب الطلاق، (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، و انه لو خالف وقع الطلاق و يؤمر برجعتها، حديث 1، و صحيح البخاريّ ، كتاب الطلاق حديث 1.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تَحْتَسِبُ قَالَ فَمَهْ (1) .

- وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَبِيعَةَ اَلرَّأْيِ (2) يَقُولُ : إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ فَدَخَلْتُ عَلَى اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَذَبَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اَلْقُرْءَ اَلطُّهْرُ تقرأ [يُقْرَأُ] فِيهِ اَلدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ اَلْحَيْضُ قَذَفَتْهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ قَالَ كَذَبُوا (3) (4) .

394 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (5).

395 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَدْ فَوَّضَ اَللَّهُ إِلَى اَلنِّسَاءِ ثَلاَثاً اَلْحَيْضَ وَ

ص: 141


1- صحيح البخاريّ . كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 1.
2- انما سمى (الرأى) لانه كان يعمل به، و أول من كان عاملا به (معه).
3- مجمع البيان 326:2، سورة البقرة الآية (228).
4- و هذا الحديث يدلّ على ان العدة بالاطهار، لا بالحيض. و ان المرأة تخرج من العدة برؤية الدم الثالث، و لا يرتقب الطهر، بل لها أن تعقد النكاح قبل أن تطهر من الدم الثالث (معه).
5- سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، (30) باب في طلاق الأمة و عدتها، حديث 2079، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (40) من أبواب العدد، حديث 1، مثله.

اَلطُّهْرَ وَ اَلْحَمْلَ (1).

396 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةَ مُعَاذٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ أَنْ لاَ يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَ لاَ يُقَبِّحَهَا وَ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَ يُلْبِسَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَ لاَ يَهْجُرَهَا (2)الوسائل، كتاب النكاح، باب (79) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1.(3) .

397 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَلزَّوْجِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ [أَنْ ] تُطِيعَهُ وَ لاَ تَعْصِيَهُ وَ لاَ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَيْ ءٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ لاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْأَرْضِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْغَضَبِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ قَالَتْ مَنْ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ حَقّاً عَلَى اَلْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ وَ لاَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَتْ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لاَ يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً(3).

398 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(4).

ص: 142


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (24) من أبواب العدد، حديث 2.
2- ورد بمضمون الحديث روايات. راجع سنن ابن ماجه، كتاب النكاح
3- باب حقّ المرأة على الزوج، حديث 1850، و سنن أبي داود: 2، باب في حق المرأة على زوجها، حديث 2142-2143، و السنن الكبرى للبيهقيّ 295:7، و كنز العمّال 370:10، حديث 44940.
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1 و سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب في حقّ الزوج على المرأة، حديث 2140، و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة باب النهى ان يسجد لاحد، و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، (4) باب حقّ الزوج على المرأة، حديث 1852 و 1853، و مسند أحمد بن حنبل 381:4.

399 - وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ اَلَّتِي لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً (1)صحيح البخاريّ ، باب في الجنائز، باب حدّ المرأة على غير زوجها. و سنن الترمذي، كتاب الطلاق (18) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث 1195 و 1196، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب العدد، حديث 5، نحوه.(2) .

400 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(2).

401 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحُرَّةُ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةُ لاَ تُحِدُّ(3).

402 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِنَّمَا اَلسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ اَلطُّهْرَ اِسْتِقْبَالاً فَيُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً (4)(5)(6).

ص: 143


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب
2- من أبواب العدد، قطعة من حديث 4.
3- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (42) من أبواب العدد، حديث 2.
4- سنن النسائى 112:6، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. و لفظ الحديث (عن عبد اللّه انه قال: طلاق السنة تطليقة، و هي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت و طهرت طلقها اخرى، فإذا حاضت و طهرت طلقها اخرى، ثمّ تعتد بعد ذلك بحيضة) و في آخر (طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع).
5- طلاق السنة الموافق للامر الشرعى، أن يقع الطلاق في طهر لم يقر بها فيه فاذا وقع في غير ذلك، كان طلاق البدعة. و انه متى تعدّد الطلاق، وجب أن يفرق على الاطهار، فيجعل لكل طهر طلقة (معه).
6- فيه ردّ على العامّة من وجهين، مع انه مرويّ من طرقهم، أحدها: ان الطلاق لا يقع صحيحا الا في الطهر، لا في الحيض، الثاني: انه لا يصحّ وقوعه متواليا ثلاثا، كان يقول في مجلس واحد: طلقت زوجتي ثلاثا، فان الثلاث لا تقع عندنا إجماعا و في وقوع الواحدة قول: بالوقوع (جه).

403 وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِزَوْجَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا حَلَّلَهَا عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلزُّبَيْرِ فَقَالَتْ إِنَّ لَهُ هُدْبَةً كَهُدْبَةِ اَلثَّوْبِ (1) تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِينَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (2) (3) .

404 - وَ رُوِيَ : أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَكَانَتْ تُبْغِضُهُ وَ يُحِبُّهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لاَ أَنَا وَ ثَابِتٌ وَ لاَ يَجْمَعُ رَأْسِي وَ رَأْسَهُ شَيْ ءٌ وَ اَللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَ لاَ خُلُقٍ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلاَمِ مَا أُطِيعُهُ بُغْضاً إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ اَلْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَاداً وَ أَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَ أَقْبَحُهُمْ وَجْهاً فَنَزَلَتْ آيَةُ اَلْخُلْعِ وَ كَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَقَالَ ثَابِتٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَلْتَرُدَّ عَلَيَّ اَلْحَدِيقَةَ قَالَ فَمَا تَقُولِينَ قَالَتْ نَعَمْ وَ أَزِيدُهُ قَالَ لاَ اَلْحَدِيقَةَ فَقَطْ فَقَالَ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتَهَا وَ خَلِّ

ص: 144


1- و منه حديث امرأة رفاعة (ان ما معه مثل هدبة الثوب) أرادت متاعه، و انه رخو مثل طرف الثوب، لا يغنى عنها شيئا (النهاية).
2- سنن النسائى 119:6، كتاب الطلاق، الطلاق للتي تنكح زوجا، ثمّ لا يدخل بها و (طلاق البتة)، و صحيح البخاريّ ، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت على حرام.
3- هذا الحديث يدلّ على انه لا بدّ في التحليل، من النكاح الموجب للادخال المستلزم للذة (معه).

سَبِيلَهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا وَ هُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1) (2) .

405 - وَ رُوِيَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ اِمْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ اَلصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أَوْساً تَزَوَّجَنِي وَ أَنَا شَابَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيَّ فَلَمَّا عَلاَ سِنِّي وَ نَثَرَتْ بَطْنِي جَعَلَنِي إِلَيْهِ كَأُمِّهِ وَ إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَاراً إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا وَ إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي أَمْرِكِ شَيْ ءٌ .

406 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ قَالَ لَهَا حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا ذُكِرَ طَلاَقٌ وَ إِنَّمَا هُوَ أَبُو أَوْلاَدِي وَ أَحَبُّ اَلنَّاسِ إِلَيَّ فَقَالَ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اَللَّهِ فَاقَتِي وَ وَحْدَتِي فَكُلَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرُمْتِ عَلَيْهِ هَتَفَتْ وَ شَكَتْ إِلَى اَللَّهِ فَنَزَلَتْ آيَاتُ اَلظِّهَارِ فَطَلَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَيَّرَهُ بَيْنَ اَلطَّلاَقِ وَ إِمْسَاكِهَا فَاخْتَارَ إِمْسَاكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفِّرْ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا لِي غَيْرُهَا وَ أَشَارَ إِلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ لاَ طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَشَدُّ مَسْكَنَةً مِنِّي فَأَمَرَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ فِي كَفَّارَتِهِ فَشَكَا خَصَاصَةَ حَالِهِ وَ أَنَّهُ أَشَدُّ فَاقَةً وَ ضَرُورَةً مِمَّنْ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ -

ص: 145


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الطلاق، باب الخلع، رواه بالاختصار. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 313:7، كتاب الخلع و الطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية بأسانيد متعدّدة و ألفاظ مختلفة، و رواه الهيثمى في مجمع الزوائد 4:5 باب الخلع، و حديثه أقرب الى المتن من الكل.
2- هذا الحديث يدلّ على ان الخلع جائز. و انه يجوز للزوج أن يأخذ ما أعطاه الزوجة عند كراهتها. و ان الخلع قائم مقام الطلاق. و أمّا الزائد على الصداق، فالحديث لا يدلّ على جوازه و لامنعه، لانه يمكن رأفة بها (معه).

فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَرَهُ بِالاِسْتِغْفَارِ وَ أَبَاحَ لَهُ اَلْعَوْدَ إِلَيْهَا (1) (2) .

407 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مُوَثَّقاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُظَاهِرَ إِذَا عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لِيَتُوبَنَّ وَ لاَ يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ كَفَّارَةً (3)تقدم.(4)(5).

408 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(6).

409 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ (6).

410 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ وَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ ذَكَاةُ مَا يُذَكَّى -

ص: 146


1- رواه المولى فتح اللّه القاساني في تفسيره منهج الصادقين 194:9، و الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 361:9، و العلامة المحقق أمين الإسلام في مجمع البيان 246:9، و رواه السيوطي في الدّر المنثور 179:6-183 بأسانيد مختلفة، في سورة المجادلة.
2- هذا يدلّ على ان الظهار موجب لتحريم الزوجة حتّى يكفر، ان لم يتخير الطلاق. و ان الكفّارة تجب بنية العود إليها، المعبر عنه بامساكها، و ان كفّارته كبيرة مرتبة. و ان مع عدم القدرة على الجميع يكتفى بالاستغفار، و ينتفى به التحريم (معه).
3- الوسائل، كتاب الايلاء و الكفّارات، باب
4- من أبواب الكفّارات، حديث 4 بتفاوت في بعض الألفاظ.
5- و هذا مؤكد للحديث السابق في حكم العاجز (معه).
6- كنوز الحقائق للمناوى، في هامش جامع الصغير 125:2، حرف الميم، نقلا عن الديلميّ .

أَنْ يُدْرَكَ وَ ذَنَبُهُ يَتَحَرَّكُ (1)(2)(3).

411 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (4).

ص: 147


1- الوسائل: 16، كتاب الصيد و الذبائح، حديث 4، و لفظ الحديث (و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك). و العيّاشيّ ، في سورة المائدة، الآية: 3، حديث 16.
2- يعني انه إذا أدرك ذلك و ذكاه بالذبح، حل لكنه مشروط بخروج الدم المعتدل (معه).
3- تحرير الكلام في هذه المسألة العامّة البلوى. انه لا بدّ من الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل. هذا هو المشهور للجمع بين النصوص اذ ورد بعضها بذا، و آخر بذاك، و جماعة اشترطوا الامرين معا، و منهم من اعتبر الحركة وحدها، لصحة ما يدلّ عليها. و الارجح ما هو المشهور. اما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه، كما ذكره الشيخ و تبعه عليه جماعة، فليس عليه دليل يعتد به. و وجهه شيخنا الزينى بأن ما لا تستقر حياته قد صار بمنزلة الميت. و لان استناد موته الى الذبح، ليس بأولى من استناده الى السبب الموجب لعدم استقرارها بل السابق أولى و صار كان هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة. و هذا الكلام مع بعده اجتهاد في مقابل النصّ ، فان ظواهر الكتاب و السنة، تنفى اعتباره. و بالجملة، الأخبار الصحيحة متظافرة الدلالة على الاكتفاء بحركة العين أو الرجل أو الذنب و نحوها. قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّيّ : ان اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، و إليه ميل الشهيدين. و أمّا استقرار الحياة عند من اعتبره، فقال الشهيد الثاني: هو الذي يمكن أن يعيش و لو نصف يوم (جه).
4- الوسائل: 17، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 1 و 3 و 5، و باب (17) من تلك الأبواب، حديث 1 و 2 و 9، و باب (22) من تلك الأبواب، حديث 4 و 5، الى غير ذلك ممّا يوجد في تضاعيف الأبواب فعليك بالمراجعة.

412 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ اَلْآكِلَ مِنْهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ شَارِبَهَا(1).

413 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَارِبُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ اَلْوَثَنِ (2)(3).

414 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَقَفَ بِالْبَابِ وَ اِسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَخَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ صُوْرَةٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ كَلْبٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ أَدَعُ كَلْباً بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ قَتَلْتُهُ فَهَرَبَتِ اَلْكِلاَبُ حَتَّى بَلَغَتِ اَلْعَوَالِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ اَلصَّيْدُ بِهَا وَ قَدْ أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ اَلْوَحْيُ بِاقْتِنَاءِ اَلْكِلاَبِ اَلَّذِي يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسْتَثْنَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كِلاَبَ اَلصَّيْدِ وَ كِلاَبَ اَلْمَاشِيَةِ وَ كِلاَبَ اَلْحَرْثِ وَ أَذِنَ فِي اِتِّخَاذِهَا (4) .

415 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شِفَاءُ أُمَّتِي فِي ثَلاَثٍ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ مِشْرَاطِ

ص: 148


1- الوسائل: 12، كتاب التجارة، باب (55) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 و 4 و 5، و: 17، و كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (34) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 1 و 2 و 4 و 5.
2- الجامع الصغير للسيوطي 39:2، حرف الشين. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 148:1، حرف الشين المعجمة، عن الحرث في مسنده.
3- و في التشبيه تغليظ في تحريمها و اجتنابها. و وجه التشبيه. ان شارب الخمر بملابسته هذه الكبيرة، يكون قريبا من الكفر. لان فعل الكبائر مخالف للامر الذي هو حد الحمى. و مشارفة الدخول في الحمى، كالدخول فيه، ففاعل الكبيرة مشارف للكفر، فأطلق عليه الكفر باسم ما يؤول إليه (معه).
4- رواه الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 381:3، و المولى فتح اللّه القاساني في منهج الصادقين 185:3، و أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسيّ في مجمع البيان 160:3، كلهم في تفسير سورة المائدة، الآية 4.

حَجَّامٍ وَ لَعْقَةٍ مِنْ عَسَلٍ (1).

416 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اِسْقِهِ اَلْعَسَلَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ وَ قَالَ سَقَيْتُهُ وَ مَا نَفَعَ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلاً فَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ (2) .

417 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شِفَاءَ فِي مُحَرَّمٍ (3)(4).

418 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَ وَصَفَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يَزِدْهُمْ عَلَى اَلتَّخْوِيفِ فَرَقَّ اَلنَّاسُ وَ بَكَوْا فَاجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ فِي بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا اَلنَّهَارَ وَ يَقُومُوا اَللَّيْلَ وَ لاَ يَقْرَبُوا اَلنِّسَاءَ وَ لاَ اَلطِّيبَ وَ يَلْبَسُوا اَلْمُسُوحَ وَ يَرْفُضُوا اَلدُّنْيَا وَ يَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ يَتَرَهَّبُوا وَ يَخْصُوا اَلْمَذَاكِيرَ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَى مَنْزِلَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَ حَقٌّ مَا بَلَغَنِي فَكَرِهَتْ أَنْ يَكْذِبَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَبْتَدِئَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنْ كَانَ أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ

ص: 149


1- ما عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده 401:6 و السيوطي في الجامع الصغير 42:2، حرف الشين المعجمة المحلى بأل، و لفظ الحديث (الشفاء في ثلاثة، شربة عسل، و شرطة محجم، و كية نار، و انهى امتى عن الكى)، و مستدرك الحاكم 200:4، كتاب الطبّ (عليكم بالشفاءين، العسل و القرآن) و في آخر (الشفاء شفاءان قراءة القرآن و شراب العسل).
2- مسند أحمد بن حنبل 19:3.
3- الوسائل: 17، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (20) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 7، و باب (21) من تلك الأبواب، حديث 1، و لفظ الحديث (ما جعل اللّه في محرم شفاء).
4- فيه دلالة على ان الاستشفاء بالمحرمات غير جائز منفردة، بل و لا يجوز ادخالها في شيء من الأدوية (معه).

فَقَدْ صَدَقَكَ وَ اِنْصَرَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَتَى عُثْمَانُ مَنْزِلَهُ فَأَخْبَرَتْهُ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ فَأَتَى هُوَ وَ أَصْحَابُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُمْ أَ لَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكُمُ اِتَّفَقْتُمْ فَقَالُوا مَا أَرَدْنَا إِلاَّ اَلْخَيْرَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً فَصُومُوا وَ أَفْطِرُوا وَ قُومُوا وَ نُومُوا فَإِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَقُومُ وَ أَنَامُ وَ آكُلُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّسَمَ وَ آتِي اَلنِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ثُمَّ جَمَعَ اَلنَّاسَ وَ خَطَبَهُمْ وَ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ حَرَّمُوا اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ وَ اَلنَّوْمَ وَ شَهَوَاتِ اَلدُّنْيَا وَ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَاناً إِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ اَللَّحْمِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اِتِّخَاذُ اَلصَوَامِعِ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي اَلصَّوْمِ وَ رَهْبَانِيَّتَهَا اَلْجِهَادُ - اُعْبُدُوا اَللّٰهَ وَ لاٰ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ حُجُّوا وَ اِعْتَمِرُوا وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ صُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ اِسْتَقِيمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي اَلدِّيَارَاتِ وَ اَلصَوَامِعِ (1) .

ص: 150


1- لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، و لكن ورد مضمونه في كتب الأحاديث و الرجال و التراجم من العامّة و الخاصّة، لاحظ الوسائل، كتاب النكاح، باب (2) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 9، و مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 9، و باب (37) من تلك الأبواب، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام. و سنن الدارميّ 133:2، كتاب النكاح (باب النهى عن التبتل)، و سنن الترمذي، كتاب النكاح (2) باب ما جاء في النهى عن التبتل، حديث 1083، و سنن النسائى: 6، كتاب النكاح، باب النهى عن التبتل، و أسد الغابة في معرفة الصحابة، 386:3، باب العين و الثاء. و الإصابة للعسقلانى 464:2، حرف العين، القسم الأول.

419 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَلْعَبْدَ يُحْرَمُ اَلرِّزْقَ لِذَنْبٍ يُصِيبُهُ (1). و في الأحاديث أن الأئمة عليهم السّلام سئلوا عن لمية سبب كثرة ميراث الرجل على المرأة بالنصف و ما السبب في ذلك مع ضعف المرأة و كونها في الأغلب لا كسب لها بخلاف الرجل فجاء الجواب عنهم عليهم السّلام عن هذه المسألة في روايات

420 - رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ فَقَالَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ (2).

421 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ أَجَابَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ اَلرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ لِأَنَّ اَلْأُنْثَى فِي اَلْأَغْلَبِ عِيَالُ اَلذَّكَرِ [اَلرَّجُلِ ] إِنِ اِحْتَاجَتْ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِلَ وَ لاَ تُؤْخَذَ بِنَفَقَتِهِ إِنِ اِحْتَاجَ اَلرَّجُلُ فَوُفِّرَ عَلَى اَلرِّجَالِ لِذَلِكَ وَ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ (3).

422 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيْضاً: وَ قَدْ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا جُعِلَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ (4) .

423 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ اَلْفَهْفَكِيُّ (5) عَلَى مَا رَوَاهُ

ص: 151


1- الوسائل: 11، باب (40) من أبواب جهاد النفس، حديث 8 و 9، و لفظ الحديث (ان العبد - الرجل - ليذنب الذنب فيزوى - فيدرأ - عنه الرزق).
2- علل الشرائع 257:2، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، حديث 3.
3- سورة النساء: 36.
4- علل الشرائع 257:2، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، حديث 1.
5- أبو بكر الفهفكى ابن أبي طيفور المطبب. عده الشيخ بهذا العنوان في الكنى. باب أصحاب الهادى عليه السلام. تنقيح المقال، باب الكنى.

أَبُو هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيُّ مَا بَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمِسْكِينَةِ اَلضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ اَلْقَوِيُّ سَهْمَيْنِ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ لاَ عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ قِيلَ كَانَ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِمِثْلِ هَذَا اَلْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اِبْنِ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ وَ اَلْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ وَ كَانَ مَعْنَى اَلْمَسْأَلَةِ وَاحِداً (1) .

424 - وَ رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ فِي كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ بِإِمْلاَءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ (2) (3) .

425 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ (4)(5).

426 - وَ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَتْ

ص: 152


1- مدينة المعاجز للسيّد هاشم البحرانيّ : 488، الباب الحادي عشر في معاجز الامام أبى محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام.
2- الوسائل: 17، كتاب الفرائض و المواريث، باب (6) من أبواب موجبات الارث، فراجع ففيه أحاديث صحيحة قريبة المضمون.
3- فيه دلالة على بطلان العول، و ان القول به مخالف للشريعة (معه).
4- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الحدود، (7) باب حدّ الزنا، حديث 2550.
5- يريد بالبكر، غير المحصن، فانه لا رجم عليه، و انما عليه الحدّ و التغريب في الرجل. و أمّا المرأة فلا تغريب عليها (معه).

شُرَاحَةُ اِمْرَأَةً شَابَّةً (1) (2) .

427 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ اَلْحَدِّ سَوْطاً فَيَقُولُ رَبِّ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ وَ يُؤْتَى بِمَنْ زَادَ سَوْطاً فَيَقُولُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى اَلنَّارِ(3)(4).

428 - وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَقَلَّ اَلطَّائِفَةِ اَلْحَاضِرَةِ لِلْحَدِّ هِيَ اَلْوَاحِدُ(5)(6).

ص: 153


1- كنز العمّال 421:5، فصل في أنواع الحدود، (حد الزنا)، حديث 13491.
2- هذا الحديث دل على وجوب الجمع في المحصن بين الرجم و الجلد. و على ان الرجم ليس ثابتا بالكتاب، و انما هو ثابت بالسنة خاصّة. و على ان وجوب الجمع ليس مختصا بالشيخ و الشيخة، بل هو ثابت للشاب و غيره (معه).
3- كنز العمّال 6: حديث 14769، و لفظ الحديث (و يؤتى بالرجل الذي ضرب فوق الحد، فيقول اللّه: لم ضربت فوق ما أمرتك ؟ فيقول: يا ربّ غضبت لك، فيقول: أ كان لغضبك أن يكون أشدّ من غضبى، و يؤتى بالذى قصر، فيقول: عبدى لم قصرت ؟ فيقول: رحمته، فيقول: أ كان لرحمتك أن تكون أشدّ من رحمتى). و بمضمونه أيضا حديث 14771، و رواه الزمخشريّ في الكشّاف 300:2، سورة النور، آية 3، كما في المتن.
4- و هذا الحديث يدلّ على انه لا يجوز الاجتهاد في الحدود المقدرة بالنص، فلا يزاد فيها لغضب أو لتأكيد انتهاء. و لا ينقص منها لرحمة، أو لخوف سراية، بل يجب اجراؤها على مقاديرها كيف كان (معه).
5- مجمع البيان، سورة النور، الآية (3) قال: قيل: و اقله رجل واحد، و هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام. و الوسائل، كتاب الحدود.
6- فيه دلالة على ان الامر بشهود طائفة لعذاب الحدّ المذكور في الآية للوجوب. و ان اسم الطائفة تصدق على الواحد، فليس هو من أسماء الجماعة، مثل قوله تعالى: «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ » فان الطائفة هنا عبارة عن الواحد قطعا (معه).

429 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ خَيْبَرِيَّةً مِنْ أَشْرَافِ اَلْيَهُودِ زَنَتْ فَكَرِهُوا رَجْمَهَا فَأَرْسَلُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْتَفْتُونَهُ طَمَعاً فِي رُخْصَةٍ تَكُونُ فِي دِينِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَرْضَوْنَ بِحُكْمِي قَالُوا نَعَمْ فَأَفْتَاهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ سَلْهُمْ عَنِ اِبْنِ صُورِيَا وَ اِجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ حَكَماً فَقَالَ لَهُمْ أَ تَعْرِفُونَ اِبْنَ صُورِيَا فَقَالُوا نَعَمْ وَ أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ عَظَّمُوهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى اَلرَّجْمَ لِلْمُحْصَنِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَوْ لاَ مَخَافَتِي مِنْ رَبِّ اَلتَّوْرَاةِ إِنْ كَتَمْتُ لَمَا عرفت [اِعْتَرَفْتُ ] فَنَزَلَتْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ قَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولُنٰا يُبَيِّنُ لَكُمْ اَلْآيَةَ (1) فَقَامَ اِبْنُ صُورِيَا وَ سَأَلَهُ أَنْ يَذْكُرَ اَلْكَثِيرَ اَلَّذِي أُمِرَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ وَ اِسْمُ اِبْنِ صُورِيَا عَبْدُ اَللَّهِ وَ كَانَ شَابّاً أَمْرَدَ أَعْوَرَ وَ كَانَ أَعْلَمَ يَهُودِيٍّ فِي زَمَانِهِ .

430 - وَ نَقَلَ اَلزَّمَخْشَرِيُّ : أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا اَلزَّانِيَيْنِ إِلَى رَهْطٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ لِيَسْأَلُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَمْرِهِمْ وَ قَالُوا لَهُمْ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ فَاقْبَلُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلاَ فَأَمَرَهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا عَنْهُ فَجَعَلَ اِبْنَ صُورِيَا حَكَماً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اَللَّهَ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْبَحْرَ لِمُوسَى وَ رَفَعَ فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ وَ أَنْجَاكُمْ وَ أَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ وَ حَلاَلَهُ وَ حَرَامَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ اَلرَّجْمَ عَلَى مَنْ أُحْصِنَ فَقَالَ نَعَمْ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ خِفْتُ إِنْ كَذَّبْتُهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْعَذَابُ فَأَمَرَ رَسُولُ

ص: 154


1- سورة المائدة: 15.

اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالزَّانِيَيْنِ فَرُجِمَا عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ (1) (2) .

431 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهُ حَدُّ اَلزَّانِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اَللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ أَصْحٰابَ اَلرَّسِّ (3)(4).

432 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمُتَوَكِّلَ بَعَثَ إِلَى اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ أَسْلَمَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ - فَلَمّٰا رَأَوْا

ص: 155


1- روى مضمون الحديثين في الجملة أصحاب الصحاح و السنن. صحيح مسلم، كتاب الحدود (6)، باب رجم اليهود، أهل الذمّة في الزنى، حديث 26 و 27 و 28. و صحيح البخاريّ ، كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط. و سنن الترمذي، كتاب الحدود (10) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث 436 و 437. و سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، (10) باب رجم اليهودى و اليهودية، حديث 2558. و السنن الكبرى للبيهقيّ 246:8 و 247، باب ما جاء في حدّ الذميين).
2- و هذا يدلّ على ان الرجم الثابت بالسنة النبويّة، ثابت في الكتب المتقدمة، و انه في دين موسى عليه السلام. و انه ممّا كتمه علماء اليهود، و جحدوا شرعيته، و جاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ببيانه (معه).
3- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ السحق و القيادة، حديث 1.
4- حد السحق مائة جلدة على المشهور. و قيل: يرجم مع الاحصان، و تجلد مع عدمه، للحسن حدها، حد الزانى، و الصحيح و غيره صريحان في رجم المحصنة، و هو الأصحّ ، فيحمل ما دل على الجلد، على غير المحصنة. و أمّا أصحاب الرس، فقال أمين الإسلام الطبرسيّ ، هم أصحاب البئر التي رسوا نبيهم فيها حتّى قتلوه، و قيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس، روى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام (جه).

بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ اَلْكٰافِرُونَ (1)(2)(3)(4) .

433 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ حَدَّ اَللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَاضِراً فَقَالَ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرَتْ فَقَالَتْ كُنْتُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ اَلْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَرَباً

ص: 156


1- سورة غافر: 83-84.
2- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (36) من أبواب حدّ الزنا، حديث 2.
3- و في هذا الحديث تخصيص لعموم قوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما قبله». اما لما علله بأن هذا الإسلام لخوف اقامة الحدّ عليه، فكان إسلامه غير اختيارى محض، لان فيه معنى الاكراه. أو لانه غير مخلص ان كان المقصود منه اسقاط الحد، فلا يصح أن يكون مسقطا له، لعدم الاعتداد به، فلا تظهر منفعته، كما لا تظهر منفعة ايمان من آمن حين رؤية العذاب، و العلم بوقوعه عليه، لما فيه من الالجاء المنافى للتكليف و نفعه و نفع الإسلام بوقوعه من المكلف به. أو لان الحدود ليست من الخطاب التكليفى، بل من الخطاب الوضعى الذي هو نصب الأسباب، و الإسلام انما يجب الخطابات التكليفية أما ما هو من الأسباب فلا يؤثر الإسلام في سقوطه. و لما كان الزنا في الذمى بالمسلمة سببا مستقلا في وجوب قتله، لم يسقط عنه بالإسلام (معه).
4- روى الصدوق عن الهمدانيّ ، قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام لاى علة أغرق اللّه فرعون و قد آمن به و أقر بتوحيده ؟ قال: (لانه آمن عند رؤية البأس و هو غير مقبول. و ذلك حكم اللّه ذكره في الخلف و السلف، قال اللّه عزّ و جلّ : «فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا» الآية. و هكذا فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت انه لا إله إلاّ الذي آمنت به بنوا إسرائيل و أنا من المسلمين، فقيل له: الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين) (جه).

فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ مِنَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ فِيهَا - فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ(1) هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لاَ عَادِيَةٍ فَخَلَّى سَبِيلَهَا (2) (3) .

434 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِمُسْتَسْقٍ (4) قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ (5) (6) .

435 - وَ رُوِيَ : أَنَّ قُدَامَةَ لَمَّا شَرِبَ اَلْخَمْرَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِعُمَرَ أَقِمْ عَلَيْهِ

ص: 157


1- سورة البقرة: 173.
2- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (18) من أبواب حدّ الزنا، حديث 7، و تتمة الحديث، (فقال عمر: لو لا على لهلك عمر).
3- و هذا يدلّ على ان الاكراه يسقط الحد، و ان لم يكن في نفس الفعل، بل في سببه (معه).
4- و في الحديث أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجل سقى بطنه. حصل فيه الماء الأصفر و لا يكاد يبرى مجمع البحرين.
5- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (13) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة حديث 1. و سنن الترمذي، كتاب الحدود، (18) باب الكبير و المريض يجب عليه الحد، حديث 2574.
6- و هذا يدلّ على ان المريض إذا خيف عليه موته بالحد، و كان الحدّ غير قتل، لم يقم عليه. فلا يصحّ اقامة الحدّ عليه بتكرير الضرب، خوفا من تلفه، بل يؤخر حتى يبرأ. فان رأى الحاكم المصلحة في تقديمه، عمل فيه بالتوصل الى الجمع بين الحقين، حق اللّه و حقّ الآدمي، فيعمل معه بمثل ما عمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في هذا الحديث، فانه لما ضربه بالعرجون المشتملة على مائة شمراخ، فقد صدق ان جلده مائة جلدة، لان الغرض اصابة كل شمراخ لجسده، و لم يضرّه ذلك، لوقوعه دفعة واحدة (معه).

اَلْحَدَّ فَلَمْ يَدْرِ عُمَرُ كَيْفَ يَحُدُّهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حُدَّهُ بِثَمَانِينَ لِأَنَّ شَارِبَ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى اِفْتَرَى وَ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ ثَمَانُونَ (1)و هذا يدلّ على ان حدّ الخمر، ثمانون، و استفيد من هذا الحديث ذلك عند كل امة، و هو مستفاد من الآية بطريق القياس المفصول النتائج، فان حدّ القذف منصوص في القرآن بذلك، و هو من باب اقامة مظنة الشيء، مقام الشيء (معه).(2) (2) .

436 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ بِسَرِقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ (3) .

437 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَ لاَ حُرٌّ بِعَبْدٍ(4).

438 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ قِيدُوا

ص: 158


1- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ المسكر، حديث 2، و باب
2- من تلك الأبواب، حديث 4.
3- الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (3) من أبواب حدّ السرقة، حديث 5.
4- الجامع الصغير للسيوطي 205:2، حرف (لا) و لفظ الحديث «لا يقتل مسلم بكافر» نقلا عن مسند أحمد، و سنن الترمذي و ابن ماجه «و لا يقتل حر بعبد» نقلا عن السنن الكبرى للبيهقيّ .

بِهِ (1)يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله، كان للولى ان يقتلهم جميعا، لكن بعد أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم (معه).(2)(2).

439 - وَ رَوَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ لَمْ يفده [يُقِدْهُ ] بِهِ (3) .

440 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْبَرَ مِنْ نَفْسِهِ (4)(5).

ص: 159


1- رواه في المستدرك، كتاب القصاص، باب
2- من أبواب القصاص في النفس، حديث 3، نقلا عن العوالى. و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (2) من أبواب القصاص في النفس، حديث 2، و فيه «و الذي بعثني بالحق لو ان أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به لاكبهم اللّه على مناخرهم في النار» أو قال: «على وجوههم».
3- و لكن في الوسائل، كتاب القصاص، باب (37) من أبواب القصاص في النفس، حديث 5، ما هذا لفظه (ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة، و اغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه).
4- الذي عثرت عليه هكذا (ألا لا يجنى جان الا على نفسه، و لا يجنى والد على ولده، و لا مولود على والده)، راجع سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (76) باب الخطبة يوم النحر، حديث 3055، و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (10) سورة التوبة، حديث 3087، و جمع الجوامع للسيوطي، حرف (لا).
5- و هذا يدلّ على ان العبد لو قتل حرا، و المرأة لو قتلت رجلا، و المعيب لو قتل صحيحا، لم يكن عليهم أكثر من القتل فيقتل العبد بالحر، و المرأة بالرجل، و المعيب بالصحيح، و لا ردّ في الجميع (معه).

441 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ (1)(2)و يصير في الآية اضمار. تقديره، و من قتله لكونه مؤمنا، و حينئذ يكون القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لاجل ايمانه، فيستحق العقاب الدائم. و ان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج الى هذا الاضمار، لكن فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول (معه).(3)(4).

442 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً اَلْآيَةَ (5) أَنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى دِينِهِ وَ إِيمَانِهِ (6)(6)((7).

443 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنَ

ص: 160


1- قال في مجمع البحرين (طلل) و فيه. لا يطل دم رجل مسلم، أي لا يهدر، يقال: طل دمه على البناء للمفعول إذا هدر.
2- المستدرك، كتاب القصاص، باب
3- من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 1، و لفظ الحديث «الدم لا يطل في الإسلام» نقلا عن دعائم الإسلام و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (6) من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 1، و باب (8) من تلك الأبواب، حديث 3، و لفظ الحديث (ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم).
4- معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا، بل لا بدّ أن يؤخذ له، اما قصاصا أو دية، و لو من بيت المال (معه).
5- سورة النساء: 93.
6- تفسير العيّاشيّ ، سورة النساء: 93. حديث 239. و قال في مجمع البيان: قيل في معنى التعمد ان يقتله على دينه، رواه العيّاشيّ بإسناده عن الصادق عليه السلام.
7- استدل صاحب الكشّاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل الكبائر في النار. و يمكن جواب ثالث عنه و هو أنّه تعالى أخبر بأن جزاءه النار، و لم يحتم عليه بدخولها، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة، أو العفو، أو الشفاعة و أكثر المعاصى المغلظة من هذا القبيل (جه).

اَلذُّنُوبِ (1).

444 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ يُدْحِضَانِ اَلذَّنْبَ .

445 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ خَرَجَ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ اَلْقَطْرَةُ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسٍ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً (2) . و في طريق هذه الرواية صالح بن عقبة و هو من الغلاة على ما قيل

446 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِغَيْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ (3)تفسير العيّاشيّ ، سورة النساء، الآية: 60، حديث 180 و الوسائل، كتاب لقضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، قطعة من حديث 3.(4).

447 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَتَدْعُوهُ إِلَى حَاكِمِ اَلْعَدْلِ فَيَأْبَى عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى حَاكِمِ اَلْجَوْرِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ (4)(5).

ص: 161


1- الجامع الصغير للسيوطي 50:2، حرف الصاد المهملة، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب فضلها، حديث 53 مع زيادة (ما اجتنبت الكبائر و هي التي قال اللّه عزّ و جلّ : «إِنَّ اَلْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئٰاتِ ذٰلِكَ ذِكْرىٰ لِلذّٰاكِرِينَ »..
2- الوسائل، كتاب الديات، باب (19) من أبواب ديات الأعضاء، حديث 5.
3- المستدرك، كتاب القضاء، باب
4- من أبواب صفات القاضي، حديث 7.
5- و هذا الحديث و السابق عليه يدلان على ان من خالف مذهب أهل البيت من المذاهب لا يجوز المحاكمة اليهم، لان ما حكموا به من حكم الطاغوت الذي نهى عن المحاكمة إليه في قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » و ما هو مأمور بالكفر، مخالف للايمان. و ما هو مخالف للايمان، فهو كفر، فالمحاكمة الى الطاغوت كفر، و يلزمه ان المحاكمة الى من خالف أهل البيت كفر (معه).

448 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (1)(2).

449 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا وَلَّى شُرَيْحاً اَلْقَضَاءَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُنْفِذَ اَلْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ (3)(4)(5).

ص: 162


1- الوسائل، كتاب القضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، حديث 5.
2- و هذا يدلّ على وجوب الرد الى فقهاء الإماميّة، العارفين بأحكام الشريعة و مأخذها على طريق أهل البيت عليهم السلام، و ان لم يكن مجتهدا كليا، لان (من) للتبعيض. و يدلّ على انه منصوب عنهم عليهم السلام، فيجوز له الحكم و الافتاء بمذاهبهم بالنص العام، اذا تعذر الخاص، كما في زمان الغيبة. و انه يحرم ردّ الاحكام و أخذها عمن خالفهم، لتسميتهم أهل الجور، و الجور ضد العدل، فعلم ان من خالفهم ليسوا أهل عدل، و ان فقهاء أهل البيت، هم أهل العدل (معه).
3- المستدرك، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب صفات القاضي، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام.
4- هذا جواب لمن يحتج بنصب شريح للقضاء، على ان مذهب أهل الخلاف معتبر عند أمير المؤمنين عليه السلام لانه لو لاه لما صح نصبه، فنصبه له دليل على اعتباره له. لان شريحا من المشهور بين الأمة انه كان على مذهب العامّة. فيكون الجواب حينئذ أن يقال: ان شريحا لم يكن منصوبا للقضاء، و انما كان منصوبا لسماع الدعاوى و الخصومات، لاشتغال عليّ عليه السلام عن ذلك، فإذا انتهى الامر الى الحكم بعد سماع الدعوى، و الجواب، عرضه على عليّ عليه السلام، فأنفذه و حكم فيه، فالقاضي هو عليّ عليه السلام لا شريح، و انما كان شريح مخبرا و معلما (معه).
5- من مارس الاخبار و كتب السير و التواريخ، يظهر له ان أمير المؤمنين عليه السلام -

450 - وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1)أي سبب فرض الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية، لينتظم بها أمور المعاش، و ليحفظ بها على ذوى الحقوق حقوقهم.

و يحتمل أن يراد بالشهادات، الإقرار اللسانى بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فان اللّه تعالى فرض الايمان القلبى الاعتقادى و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني، و سماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر، فكان مجاهدة نفسانية (معه).(2).

451 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلشَّهَادَاتِ اِسْتِظْهَاراً عَلَى اَلْمُجَاهَدَاتِ (3)(3).

452 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا كَانَ اَلْغَدْرُ طِبَاعاً فَالثِّقَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ(4).

ص: 163


1- الوسائل، كتاب القضاء، باب
2- من أبواب صفات القاضي، حديث 1.
3- المستدرك، كتاب الشهادات، باب (26) في متعلقات كتاب الشهادات، حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- و هذا يدلّ على ان الأصل في المسلم ليس هو العدالة، ليبنى فيها على الظاهر، بل دل على ان الغدر، و هو ابطان غير الظاهر، طبع في الإنسان يحتاج في ازالته الى التكلف، و التخلق بغير ذلك الخلق، و إذا كان الامر كذلك، فلا يجوز الثقة الى كل أحد، بل لا بدّ من الاستظهار و الكشف عن حال من أزال هذه الطباع و تخلق بغيره، و بين من ليس كذلك. لان من لم يبحث عن ذلك و يفحص عنه و ركن و اعتمد على كل أحد مع علمه بالطبع المذكور في الكل، دليل على عجزه و قلة معرفته و انتهاءه في الامر الى عدم الاخذ بالاحزم و الأحوط. و منه علم اعتبار العدالة في الشاهد. و ان طريق علمها فيه بطريق الاختبار بالمعاشرة و الاطلاع على أحواله بكثرة المخالطة (معه).

ص: 164

الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا

اشارة

و لنقتصر في هذا المختصر منها على قسمين القسم الأول في أحاديث تتعلق بذلك رويتها بطريق فخر المحققين ذكرها عنه بعض تلاميذه على ترتيب والده جمال المحققين رضوان الله عليهما

ص: 165

ص: 166

باب الطهارة

1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَتَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ صَلاَتِهَا (1) .

2 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ(2).

3 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ (3).

4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ اَلْقُرْآنَ فِي اَلْأَلْوَاحِ وَ اَلصَّحِيفَةِ وَ هُوَ

ص: 167


1- الفروع، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة، حديث 1، و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (40) من أبواب الحيض، حديث 4، باضافة (يوم الجمعة) بعد قوله: تطهر.
2- سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها، (2) باب لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور حديث 271 الى 274، و زاد: (و لا صدقة من غلول).
3- سنن الدارميّ : 2، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، و لفظ الحديث (عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: الطواف بالبيت صلاة، ألا ان اللّه أباح فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير).

عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ (1) (2) .

5 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ أَنَّ بُيُوتِي فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَسَاجِدُ فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي وَ حَقٌّ عَلَى اَلْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ (3)(4).

6 - وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي كِتَابِ ثَوَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ (5)(6)(7).

ص: 168


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب الوضوء، حديث 4.
2- ظاهر هذا الحديث منع المحدث من كتابة القرآن، مع ان المحرم ليس الا لمسه فحينئذ يمكن أن يحمل على ان تلك الكتابة لا يتم الا باللمس، ليطابق ما تقدم، فإذا تمت بدونه فلا منع، للاصل (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 4.
4- قوله: (فى الأرض) إشارة الى أن السموات كلها بيوته، لانها مقدسة و منزهة من الاقذار و المعاصى و لان الملائكة مشتغلون فيها بالعبادة دائما، كعبادة الناس في المساجد. و يدلّ على ان الفضل في ايقاع الوضوء في البيوت، لقطع المسافة الى المساجد على الطهارة (جه).
5- ثواب الأعمال (ثواب من تطهر ثمّ آوى الى فراشه)، حديث 1.
6- و هذا الحديث دل على استحباب الوضوء للنوم. و ان النائم على وضوء كالجالس في المسجد في حصول الثواب له حال النوم (معه).
7- غاية هذا الوضوء، المقصود بالنية ايقاع النوم على الوجه الكامل، و هو غير مبيح، لان غايته الحدث، أعنى النوم و قوله عليه السلام: (و فراشه كمسجده) لعل المراد ان له ثواب الصلاة. لا ثواب مجرد الجلوس في المسجد. روى الصدوق في المجالس و معاني الأخبار بإسناده عن الصادق عليه السلام، ان سلمان روى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من بات على طهر فكانما أحيى الليل» و عن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الا على طهر، فان لم -

7 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (1).

8 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ اَلْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ (2) (3) (4) .

ص: 169


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الوضوء، حديث 1.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الجنابة، حديث 6، و تمام الحديث (و ان هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شيء إنشاء اللّه).
3- و هذا الحديث يدلّ على استحباب الوضوء للجنب لاجل النوم. و يدلّ أيضا على ان الغسل ليس واجبا لنفسه (معه).
4- هذا الوضوء مثل الوضوء المتقدم، للنوم على الطهارة، الا أن ذلك يرفع الحدث، و هذا لا يرفعه، و ان اشتركا في كونهما غير مبيحين على المشهور. و أمّا حكاية وجوب الغسل لنفسه أو لغيره فهي مشهورة بين علمائنا، و قد اطنب العلامة الكلام فيها في المنتهى، مباحثة مع ابن إدريس، فانه قال هناك بالوجوب لنفسه خلافا على ابن إدريس. و ذكر ان فائدة الخلاف تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة ثمّ أراد الاغتسال، هل يوقع نيته الوجوب، أو الندب، فالقائلون بالأول، قالوا بالأول، و القائلون بالثانى، قالوا بالثانى. و ما ذهب إليه ابن إدريس لعله الأقوى، لدلالة مفهوم الشرط في الآية و للاخبار. -

9 - وَ رَوَى سَعْدَانُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلطُّهْرُ عَلَى اَلطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ (1).

10 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ(2).

ص: 170


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 8.

11 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ سُنَّةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّرُورَةَ (1) .

12 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ (2) .

13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (3)(4).

14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ (5).

15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :

ص: 171


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 10، و فيه (الا أن يخاف المسافر على نفسه القر).
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 6 و الحديث منقول عن الرضا عليه السلام.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 9.
4- و هذه الأحاديث و ان كان ظاهرها التعارض، لكن يصحّ الجمع بينها، بان يحمل الوجوب على شدة الاستحباب فان المندوب مقول على أفراده بالتشكيك، فإذا بلغ فرد من أفراده غاية الشدة، قارب الواجب فيصح أن يصدق عليه اسمه مجازا من باب تسمية الشيء باسم ما قاربه (معه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3.

اَلْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ فِي مَوَاطِنَ (1)لَيْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ هِيَ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ اَلسَّنَةِ (2) وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ وَ قُبِضَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ(3).

16 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ لَيْلَةَ اَلْعِيدِ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ اَلدُّعَاءِ (4).

17 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اِغْتَسِلْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ يَوْمَ عِيدِ اَلْفِطْرِ(5).

18 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُومُوا شَعْبَانَ وَ اِغْتَسِلُوا لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْهُ (6) فَفِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ تَوَلَّدَ اَلْحُجَّةُ اَلْمُنْتَظَرُ صَاحِبُ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

19 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ :

ص: 172


1- أي من شهر رمضان، و يعلم ذلك من قوله: «يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ » لانه كان في رمضان.
2- أي الوفد الذي يفد الى مكّة في هذه السنة، و هذا يعلم من قوله: «وفد السنة» لانه مخصوص بالحاج.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 11 و فيه اختلاف يسير.
4- الفروع، كتاب الصيام، باب التكبير ليلة الفطر و يومه، حديث 3.
5- جامع أحاديث الشيعة: 3، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 4، و لفظ الحديث (اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة الحديث).
6- الوسائل، كتاب الصوم، باب (28) من أبواب الصوم المندوب، حديث 19.

مَنْ صَلَّى يَوْمَ اَلْغَدِيرِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ بِمِقْدَارِ نِصْفِ سَاعَةٍ وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ مَا سَأَلَ اَللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قُضِيَتْ لَهُ كَائِناً مَا كَانَ (1)و هذا أيضا محمول على شدة الاستحباب، كما تقدم (معه).(2).

20 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ (3)(3)(4).

21 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَ وَ يَوْمَ تُحْرِمُ وَ يَوْمَ زِيَارَةٍ وَ يَوْمَ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلْعَرَفَةِ (5).

22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْكُسُوفِ

ص: 173


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
2- من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة من حديث 1.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3.
4- حملوا الوجوب هنا على شدة الاستحباب إجماعا. و هو يوم الرابع و العشرين من ذى الحجة، أو يوم الخامس و العشرين على الخلاف. و هو اليوم الذي أراد نصارى نجران، المباهلة مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فلما خرج اليهم ذلك اليوم بأهل بيته قال سيدهم ان باهلتموهم اضطرم عليكم الوادى نارا، فالتمسوا ضرب الجزية عليهم، فأجابهم النبيّ الى ذلك. و قال بعض أهل الحديث: يجوز أن يكون المراد الغسل لفعل المباهلة اينما وقعت و في أي وقت كانت، لان حكمها ثابت الى يوم القيامة، فلو تباهلنا مع من خالفنا من أهل الملل و فرق المسلمين، استحب لنا الغسل قبله (جه).
5- لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، و لكن مضمونه في أحاديث عديدة، راجع الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة.

إِذَا اِحْتَرَقَ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ (1).

23 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَقْضِ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ (2)(3).

24 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : غُسْلُ اَلْقَضَاءِ وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ وَاجِبٌ (4)(5).

25 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَ أُمَامَةَ بْنَ أَبَانٍ

ص: 174


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 11.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 1.
3- يدل هذا الحديث و الحديث الأول على ان استحباب غسل الكسوف، مشروط بأمرين: احتراق جميع القرص، و العلم بوقوعه، و الترك عمدا (معه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3، و باب (27) من تلك الأبواب، حديث 2، و لفظ الحديث (و غسل المولود واجب).
5- هذا الحديث محمول أيضا على شدة الاستحباب (معه).

أَسْلَمَا فَأَمَرَهُمَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالاِغْتِسَالِ (1) (2) (3) .

26 - وَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (4) (5) .

27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَمْرٍ يَطْلُبُهُ اَلطَّالِبُ قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِي ثُلُثِ اَللَّيْلِ اَلثَّانِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ -

ص: 175


1- سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث 355، و لفظ الحديث (عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أريد الإسلام، فأمرنى أن أغتسل بماء و سدر) و رواه في الإصابة 253:3، (حرف القاف - القسم الأوّل) رقم 7194.
2- الامر هنا للاستحباب، و دل على ان غسل التوبة مستحب بعدها، لترتب الامر بالاغتسال على الإسلام بالفاء الموجب للتعقيب. و يحتمل أن يكون الامر للوجوب، و يكون الامر بالاغتسال عن الجنابة، لان الكافر لا تغتسل عن الجنابة، و حينئذ يكون دالا على ان الجنابة من الخطاب الوضعى الذي لا يسقط بالإسلام، فلا يكون دالا على استحباب غسل التوبة (معه).
3- ذهب المفيد الى استحباب غسل التوبة من الكبائر. و قال العلامة في المنتهى: ان الغسل من توبة الفسق مستحبة، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة، و هو مذهب علمائنا أجمع (انتهى). و الظاهر ان الغسل هنا للتوبة و أمّا غسل الجنابة فان لاهل كل ملة غسلا متعارفا بينهم يتعاطونه عند عروض الجنابة لهم، كما في ساير عباداتهم و لم يعهد من الشارع الامر لهم عند الإسلام بغسل الجنابة (جه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 1، و رواه بالتفصيل في كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
5- و هذا يدلّ على استحباب الغسل لصلاة قضاء الحاجة، و على ان صلاة الحاجة مشروعة (معه).

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ (1)(2).

28 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : اَلْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ وَ اَلزِّيَارَةِ (3).

29 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجِبُ اَلْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ ضَرْطَةٍ أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا(4)(5).

30 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ (6) .

31 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ

ص: 176


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 1، و فيه تغيير ما في بعض العبادات مع ما في المتن، و لعله منقول بالمعنى.
2- و هذا يدلّ على ما دل عليه السابق عليه و زيادة استحباب الصدقة امام الحاجة (معه).
3- جامع أحاديث الشيعة: 2، أبواب الغسل و أحكامه، (1) باب عدد الاغسال قطعة من حديث 11، و الحديث منقول عن الخصال، عن أبي نصر البزنطى، عن عبد اللّه ابن سنان.
4- الوسائل، كتاب الطهارة. باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
5- ظاهر هذا الحديث يفيد الحصر، و ليس المراد منه حصر موجبات الوضوء فيما ذكره، بل فائدة الحصر الرد على من توهم ان القرقرة في البطن و الريح و الغمز مما يوجب الوضوء و ان لم يخرج، فمعناه لا يجب الوضوء الا من شيء يخرج ممّا يسمع صوته أو يجد ريحه، و أمّا غير ذلك فلا يجب به الوضوء (معه).
6- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 5.

فِي دُبُرِ اَلْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلاَ يَنْقُضُ إِلاَّ رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا(1).

32 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلاَ عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَلَّذَيْنِ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِمَا إِلَيْكَ (2) .

33 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لاَ مِمَّا يَدْخُلُ (3).

34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ وُضُوءٌ (4)صحيح مسلم، كتاب الحيض (33) باب الدليل على ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حديث 125.(5).

35 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانُوا يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَ يُصَلُّونَ وَ لاَ يَتَوَضَّئُونَ (5).

36 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَسْجُدُ وَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ وَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً (6) .

ص: 177


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4 و 9.
3- الجامع الصغير للسيوطي 198:2، حرف الواو. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 150:2، في المحلى بال من حرف الواو.
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
5- من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3، و لفظ الحديث (ليس في حبّ القرع و الديدان الصغار وضوء، انما هو بمنزلة القمل).
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 121:1، باب ما ورد في نوم الساجد ما بمعناه، و -

37 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ وَ عَلَى أَيِّ اَلْحَالاَتِ فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ (1)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، قطعة من حديث 7.(2).

38 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمَشْهُورِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ(3).

39 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ أَ يَنْقُضُ اَلنَّوْمُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ (3) .

ص: 178


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3.
3- مسند أحمد بن حنبل 111:1، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (62) باب الوضوء من النوم، حديث (477)، و السنن الكبرى للبيهقيّ 118:1.

40 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ حَدَثٌ وَ اَلنَّوْمُ حَدَثٌ (1)هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب المدارك و غيره. و قد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: و على ما قاله العلامة يصحّ الاستدلال به على كون النوم ناقضا، و ان لم ينتظم في شيء من الاشكال، كما قالوه: فى قولنا: زيد مقتول بالسيف، و السيف آلة حديدية، فانه لا شك في انتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شيء من الاشكال.

و الأظهر أن يقال: مراد العلامة ارجاعه الشكل الرابع، و يكون نظمه هكذا. كل -(2)(3)(3).

ص: 179


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4.
3- سياق هذه الأحاديث الستة متعارضة، و فيها ان النوم بنفسه ناقض، أو مشتمل على الناقض. فمن قال: انه ناقض بنفسه، أخذ بالاحاديث المتأخرة. و من قال: انه ناقض، لاشتماله على الناقض، أخذ بالاحاديث المتقدمة. و الجمع بينهما مشكل. و الاخذ بالاحاديث الأخيرة أحوط، بل هي أشهر ورودا، و أقوى رجالا، و أكثر في العمل بها. و الحديث الأخير المروى عن الصادق عليه السلام حديث صحيح الطريق، الا أن فيه اشكالا، من حيث ان الاستثناء الوارد فيه عقيب النفي، مستلزم لتحقّق السلب في الصغرى، الا انها مركبة من ايجاب و سلب، و الكبرى موجبة، فان أخذنا بالاولى بمعنى السلب، لم يصحّ الانتاج، لعدم اتّحاد الوسط، لان تقديره، و لا شيء من غير الحدث بناقض، و النوم حدث، فلا اتّحاد، و ان أخذناها بمعنى الايجاب أعقم أيضا، لان الشكل الثاني، لا ينتج من موجبتين، لان تقديره، كل ناقض حدث، و النوم حدث و ان عكسنا، و جعلنا الموجبة كبرى، و الكبرى صغرى، ليرتد الى الأول، لم يحصل الكلية في الكبرى اذ الموجبة الكلية، لا تنعكس كنفسها. و أجيب بأنّه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث في الأولى، و حكم في الثانية بثبوت الحدثية للنوم، فالاحداث مشتركة في الحدثية، و تمتاز بالخصوصيات، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا دخل لها في النقض، فاسند النقض الى المشترك، و هو موجود في النوم بحكم المقدّمة الثانية، و وجود العلة يستلزم وجود المعلول، فثبت النقض، و هو المطلوب (معه).

41 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ (1)(2).

42 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَهَا فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ لاَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ (3)(4).

ص: 180


1- كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 126:2، في المحلى بأل من حرف الميم، نقلا عن صحيح ابن حبان.
2- استفيد من هذه الكلية، العموم، للواجبة و المندوبة، و الأداء و القضاء، في الحضر و السفر (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاستحاضة، قطعة من حديث 1.
4- يريد بالاستحاضة هنا، المرأة التي يزيد حيضها، اما على عادتها، أو على العشرة مستمرا من دون انقطاع. فاذا جاوز دمها أيامها المعتادة، أو العشرة، اعتبرت الدم بوضع الكرسف و شد اللجام عليه، فإذا كان لا يخرج من وراء الكرسف، لم يجب عليها -

43 - وَ رَوَى عِيسَى اَلْهَاشِمِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).

44 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(2).

45 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(3)(2).

46 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِي مِنَ اَلْغَائِطِ اَلْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ اَلْعَادَةِ (3).

47 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعَراً وَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ

ص: 181


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5. (2-3) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (6) باب حرمة استقبال القبلة و استدبارها حال التخلى ذيل حديث 1، ما هذا لفظه (العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحوه، و فيه عن عليّ عليه السلام مثله).
2- النهى في هذه الأحاديث، للتحريم، و الامر للوجوب. و المراد بتحريم الاستقبال و الاستدبار، بالعورة لا بالوجه. و أمّا وجوب التشريق و التغريب، فهو بالنسبة الى قبلة أهل العراق و من في حدوده، و يقاس ما سواها عليها. و انما خصهم بالذكر، لانها بلد الخطاب (معه).
3- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى -

تَثْلِطُونَ ثَلْطاً(1) فَأَتْبِعُوا اَلْمَاءَ بِالْأَحْجَارِ(2)(3).

48 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ(4)(5).

ص: 182


1- الثلط: الرجيع الرقيق، و منه حديث على رضي اللّه عنه «كانوا يبعرون و أنتم تثلطون ثلطا» أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر، لانهم كانوا قليلى الاكل و المأكل، و أنتم تثلطون رقيقا، و هو إشارة الى كثرة المآكل و تنوعها (النهاية).
2- السنن الكبرى للبيهقيّ 106:1، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، حديث 9، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
3- علم من هذا الامر ان استعمال الاحجار في المتعدى غير مجز عن الماء، بل متى استعمل الحجر وجب اتباعه بالماء، و لا يلزم منه وجوب الجمع بل لو اقتصر على الماء أجزأ. و انما الفائدة بيان انه مع عدم التعدى يستعمل الحجر، فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدى، بل ان استعمل الحجر أتبعه بالماء، و الا استعمل الماء (معه).
4- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى ذيل حديث 2، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين. و الذي عثرت عليه في أخبار العامّة بذلك المضمون ما رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 112:1، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «الاستنجاء بثلاثة أحجار، و بالتراب إذا لم يجد حجرا و لا يستنجى بشيء قد استنجى به مرة».
5- هل الامر هنا للوجوب ؟ الظاهر ذلك، ان جعلنا ذكر العدد، لا للاغلبية، بل لبيان السنة، و يصير من باب التعبد المحض، لانه غير معلوم العلة. و ان جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود انما هو لازالة العين، و قد يحصل بدون الثلاثة، الا أنّه لما كان الغالب زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، و يصير العلة حينئذ معلومة، و لا يكون العدد محض التعبد. و أمّا الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لانا ان جعلنا السنة بمعنى الندب كان صريحا -

49 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ(1).

50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلدَّمِ لاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ (2)(3).

51 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ اَلْحَيْضِ وَ غَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِصْبِغِيهِ بِمَشْقٍ (4) (5) .

ص: 183


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 4 و تمامه (و يتبع بالماء).
2- المنتفى من أخبار المصطفى: 1، باب الحت و القرص و العفو عن الاثر بعدهما حديث 36، نقلا عن أحمد و أبى داود، و لفظ الحديث (ان خولة بنت يسار، قالت: يا رسول اللّه ليس لي الا ثوب واحد و أنا أحيض فيه ؟ قال: فاذا طهرت فاغسلى موضع الدم، ثمّ صلى فيه، قالت: يا رسول اللّه ان لم يخرج أثره ؟ قال: يكفيك الماء، و لا يضرك أثره).
3- يريد بالاثر، الصفات الباقية بعد زوال العين، و أعسرها اللون، لانه لا يزول بزوال العين. و أمّا الطعم و الرائحة، فالغالب زوالهما بزوال العين. و المفهوم من قوله «لا يضرك» العفو، لان نفى الضرر بمعنى نفى الحرج، و هو من باب الرخصة. و المذكور في الحديث ليس الا الدم، فبقى ما عداه على الأصل الا ان يقاس ما عداه عليه، من حيث المساواة في حصول الضرر ببقاء الاثر (معه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (52) من أبواب الحيض، حديث 1.
5- دل هذا الحديث على ما دل عليه الأول، من أن الاثر الباقي عفو، لانه لم ينه.

52 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ وَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي(1).

53 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ(2).

54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3).

55 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : وَ أَسْتَطِيبُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلاَثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُرَابٍ (4).

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَتَمَسَّحُ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لاَ يَغْسِلُ (5) .

57 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اِسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَتْراً(6)(7).

ص: 184


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 103:1، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار و زاد بعد قوله: (أحجار) جملة (ليستطيب بهن).
2- السنن الكبرى للبيهقيّ 103:1، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 111:1، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب.
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
6- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، حديث 12، نقلا عن الاستبصار، و زاد بعد قوله (وترا) جملة (اذا لم يكن الماء).
7- هذا خبر بمعنى الامر، و لكنه للاستحباب (معه).

58 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي أَثَرِ اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ(1).

59 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلاَثِ مَسَحَاتٍ (2)(3).

60 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَ اَلرَّوْثِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَتِكُمُ اَلْجِنِّ (4).

61 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِنْجَاءِ اَلرَّجُلِ بِالْعَظْمِ وَ اَلرَّوْثِ وَ اَلْعُودِ فَقَالَ أَمَّا اَلْعِظَامُ وَ اَلْأَرْوَاثُ فَإِنَّهَا طَعَامُ

ص: 185


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
2- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 4، نقلا عن العوالى. و الذي عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه في كنز العمّال: 9، الباب الثالث من حرف الطاء في التخلى و الاستنجاء و إزالة النجاسات حديث 26399، و 26427، و لفظه (اذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرّات) و مسند أحمد بن حنبل 336:3.
3- هذا يدلّ على ان التعدّد في المسحات، لا الممسوح به، فجاز أن يكون ذو ثلاث جهات، أو واحدا تزال عنه النجاسة ثمّ تستعمل ثانيا و ثالثا. و من هذا الحديث وقع الخلاف بينهم في كون الثلاثة الاحجار المذكورة في الأحاديث الأول هل المراد بها التعدّد في أعيانها أو في أفعالها؟ مثل قولهم: ضربته مائة سوط فانه لا يدلّ على تعدّد الآلة، فكذا هنا. و قال آخرون: بل هو صريح في تعدّد العين، و لكن هذا الحديث يخالف ما قالوه صريحا فجاز حمل تلك الأحاديث عليه ليصح العمل بالدليلين (معه).
4- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى حديث 21، و رواه عن السيّد الداماد في شارع النجاة. و رواه في المنتقى من أخبار المصطفى 59:1، باب النهى ان يستنجى بمطعوم و ما له حرمة، حديث 159، عن ابن مسعود، و فيه (فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم).

اَلْجِنِّ (1) .

62 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا رُوَيْبِعَةُ لَعَلَّ اَلْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَعْلِمِ اَلنَّاسَ أَنَّهُ مَنِ اِسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ (2).

63 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا أَكَلْتُمُ اَللَّحْمَ فَلاَ تَنْهَكُوا اَلْعِظَامَ فَإِنَّ لِإِخْوَانِكُمُ اَلْجِنِّ فِيهَا نَصِيباً فَإِنْ فَعَلَ ذَهَبَ مِنَ اَلْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ (3)(4).

64 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ سَأَلَ اَلْكَاظِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْنَ يَضَعُ اَلْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اِجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ اَلْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ اَلثِّمَارِ وَ فَيْ ءَ اَلنُّزَّالِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ وَ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ (5) (6) .

65 - وَ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيْنَ يَتَوَضَّأُ اَلْغُرَبَاءُ فَقَالَ تَتَّقِي شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ اَلطُّرُقَ اَلنَّافِذَةَ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ

ص: 186


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (35) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1، و فيه (ان العظم و الروث فطعام الجن، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: لا يصلح بشيء من ذلك).
2- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى حديث 22، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و رواه في سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، حديث 36، و لفظه (يا رويفع لعلّ الحياة الحديث).
3- المحاسن للبرقي، كتاب المأكل (60) باب نهك العظم، حديث 466.
4- النهى هنا للتنزيه، لتعليله بنفى البركة. و الانهاك، هو المبالغة في أكل ما عليها (معه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 2 و بمضمونه أيضا حديث 7، بتفاوت يسير بينهما.
6- لفظ الاجتناب يفيد الكراهية في هذه المواضع. و أمّا قوله: (فلا تستقبل القبلة) بلفظ النهى، ليدل على التحريم، و قوله: (و ارفع ثوبك) الامر للوجوب (معه).

اَللَّعْنِ (1) .

66 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ (2).

67 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ (3) .

68 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَاءُ لَهُ سُكَّانٌ فَلاَ تُؤْذِهِمْ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ(4).

69 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْمَاءَ بِاللَّيْلِ لِلْجِنِّ فَلاَ يُبَالُ فِيهِ حَذَراً مِنْ إِصَابَةِ آفَةٍ مِنْ جِهَتِهِمْ (5).

70 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْبَوْلَ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي يُورِثُ اَلسَّلَسَ وَ فِي اَلرَّاكِدِ يُورِثُ اَلْحَصْرَ(6)(7).

ص: 187


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
2- صحيح البخاريّ ، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم. و صحيح مسلم، كتاب الطهارة (28) باب النهى عن البول في الماء الراكد، حديث 94، و لفظ الحديث (انه نهى أن يبال في الماء الراكد).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3، و زاد كلمة (الجاري) بعد قوله (فى الماء) و أضاف (ان للماء أهلا) في آخر الحديث.
4- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 16، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
5- رواه صاحب الجواهر قدّس سرّه، في الثالث من سنن الخلوة، عند قول المصنّف قدّس سرّه (و في الماء جاريا و راكدا) نقلا عن النهاية.
6- المستدرك، كتاب الطهارة، باب (19) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 6 و جامع أحاديث الشيعة، باب (3) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 16، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
7- علم من الأول ان النهى عن البول في الماء الراكد، آكد. و علم من الثاني -

71 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي اَلْقَذَرِ لَمَّا دَخَلَ اَلْخَلاَءَ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ كَانَ مَعَهُ وَ قَالَ تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ أَيْنَ اَللُّقْمَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّهَا مَا اِسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ (1) (2) (3) .

ص: 188


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1 و في حديث 2. من تلك الأبواب مثله عن الحسين بن على عليهما السلام.
2- دل هذا الحديث على وجوب إزالة النجاسة عن كل مأكول. و انه يستحب اذا وجد مطروحا أن يؤكل. و ان الاكل في الخلاء مكروه. و ان أكل الغلام اللقمة كان مباحا، و وجه الاباحة انه فهم من فعل الامام انه انما عزم على أكلها، لقصد الثواب، محافظة على فعل المندوبات. و انه لم يكن عزمه على أكلها لحاجة له إليها، و الا لما صح للغلام التصرف فيها. و دل على أن أكل مثل ذلك، للوجوب، لعظم الثواب الذي هو دخول الجنة. و ان استخدام العبد الصالح الذي يغلب على الظنّ انه من أهل الجنة مكروه. و انه يستحب عتقه (معه).
3- استدلوا بهذا الحديث على كراهة الاكل في الخلاء، من حيث انه عليه السلام أخر أكلها مع ما ترتب عليه من الثواب. و أمّا أكل الغلام لها، فبناء على حسن الظنّ -

72 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْأَكْلَ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْفَقْرَ.

73 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِبَوْلٍ وَ لاَ غَائِطٍ فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ (1)النهى هنا للكراهية لدلالة الحديث الثاني عليه (معه).(2).

74 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلرَّجُلُ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ (3) (4) .

75 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلسِّوَاكَ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْبَخَرَ(5).

76 - وَ رَوَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُحَدِّثَ اَلرَّجُلُ اَلْآخَرَ وَ هُوَ عَلَى اَلْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ بِكَلِمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ (6) (6) .

77 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمْ يُرَخَّصْ فِي اَلْكَنِيفِ أَكْثَرُ مِنْ آيَةِ اَلْكُرْسِيِّ

ص: 189


1- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب أحكام التخلى، حديث 12، نقلا عن العوالى. و في المنتهى 40:1، ما لفظه (و لأنّهما اشتملا على نور من نور اللّه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
4- التعليل في الحديثين تدلّ على الكراهة، و الثالث خصه بالفرج، فلا يكره استقبالها بغيره (معه).
5- من لا يحضره الفقيه، كتاب الطهارة، (11) باب السواك، حديث 4، و الحديث مروى عن موسى بن جعفر عليهما السلام.
6- ما عثرنا عليه في مضمون الحديث ما رواه في العلل، باب (201) العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء، حديث 2، و لفظ الحديث (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، انه قال: (نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يجيب الرجل أحدا و هو على الغائط و يكلمه حتّى يفرغ).

وَ حَمْدِ اَللَّهِ أَوْ آيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (1).

78 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاَتٌ أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسَى ذِكْرُكَ لِي حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ (2)(3).

79 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (4)الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9.(5).

80 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ (5).

ص: 190


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (7) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 7، و ذيله.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (7) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5، و فيه (يا موسى ذكرى على كل حال حسن).
3- دل الحديث الأول على كراهة الكلام، كما هو المشهور. و قال ابن بابويه: و لا يجوز الكلام على الخلاء، لنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ذلك. و روى ان من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته، يعنى الحاجة التي تكلم بها من غير ضرورة، أو مطلق حاجاته، أو خروج الغائط و البول، لاشتغال الطبيعة بالكلام، فلا يسهل الخروج. و دل الثاني على استثناء آية الكرسيّ من القرآن، و آية (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ ) و يجوز أن يراد منها سورة الفاتحة لورود هذا الإطلاق، فالمراد منه الذكر، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بذكر اللّه و أنت تبول. و اما الحديث الثالث فهو نص في استحباب مطلق الذكر من غير كراهة في جميع الحالات، و بقى كراهة القرآن في الخلاء بمعنى أقل ثوابا، و الا فالجواز لا كلام فيه (جه).
4- مسند أحمد بن حنبل 25:1، و صحيح البخاريّ ، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب
5- من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 10.

81 - وَ فِي آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى(1).

82 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ (2)هذا هو المشهور، و يرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه، فانها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع الكثافة. و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته ؟ قال: لا. و هو شامل للخفيف و الكثيف. و لاجل هذا قال في المعتبر: لا يلزم تخليل شعر اللحية، و لا الشارب، و لا العنفقة، و لا الاهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. و نقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في الخفيفة، و اختاره العلامة في جملة من كتبه. و الدليل غير معلوم (جه).(3).

83 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اَلشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لاَ أَنْ يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ (4)(5)(5).

ص: 191


1- صحيح البخاريّ ، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى، و صحيح مسلم، كتاب الامارة، (45) باب قوله صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: (انما الاعمال بالنية) حديث 155. و لاهل السنة و الجماعة تحقيقات في هذا الحديث، راجع شروح البخارى، و شرح الامام النوى في صحيح مسلم.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب
3- من أبواب مقدّمة العبادات، ذيل حديث 2.
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (46) من أبواب الوضوء، حديث 3، و صدره (قال: قلت: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال:).
5- هذا الحديث يدلّ على ان الشعر المغطى للبشرة، لا يجب على المتوضى تخليله و لا ايصال الماء الى ما تحته، بل يجزى اجراء الماء على ظاهر الشعر. و فيه عموم لكون ذلك الشعر خفيفا أو كثيفا. و بهذا الحديث استدلّ جماعة على ان التخليل غير واجب في غسل الوجه مطلقا (معه).

84 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَسْحُ اَلرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ (1).

85 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ اَلْعِمَامَةِ قَالَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ تَحْتَ اَلْعِمَامَةِ وَ يَمْسَحُ (2) (3) (4) .

86 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَسَحَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى نَعْلَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ -

ص: 192


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (22) من أبواب الوضوء، حديث 1.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الوضوء، حديث 2، و فيه (فقال عليه السلام: ليدخل اصبعه).
3- هذا يدلّ على ان المسح على العمامة غير جائز مطلقا، تمكن من نزعها أو لا بل فيه دلالة على انه لا بدّ من الصاق المسح بالعضو. و أمّا الاستدلال على أجزاء مقدار الاصبع الواحد في المسح، فضعيف، لان الاصبع يحتمل أن يكون اسم جنس، فلا اشعار في الحديث بوحدته، حتى تكون حجة فيها (معه).
4- المشهور هو الاجتزاء بمسمى مسح الرأس، و لو كان بمقدار اصبع. و قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز أقل من ثلاث اصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار اصبع واحدة. و أكثر الاخبار على الأول. و ما دل على الثاني طريقة على الاستحباب، جمعا بين الاخبار. و أمّا حمله الاصبع على الجنس، فالمسمى حده، و الاستدلال انما هو بالظواهر (جه).

ثُمَّ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى (1) (2) .

87 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِلاَّ غَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ (3)(4).

88 - وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ اَلْحَجَّاجِ [بْنِ يُوسُفَ ] اِغْسِلُوا اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا وَ خَلِّلُوا مَا بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ فَقَالَ أَنَسٌ

ص: 193


1- لم نعثر على حديث بهذا المضمون منقولا عن عليّ عليه السلام، الا ما نقله ابن الأثير في جامع الأصول 139:8، في الفرع الثاني، من الفصل الثالث، في المسح على الجورب و النعل، فانه بعد ما روى انه صلّى اللّه عليه و آله مسح على الجوربين قال: و روى هذا عليّ بن أبي طالب، و ابن مسعود و البراء إلخ. و الظاهر ان غرض المؤلّف من نقل هذا الحديث و أمثاله هو تأييد المسح على القدمين و عدم ايجاب الغسل كما يفعله جمهور العامّة. و يحتمل أن يكون ظهر نعليه مشقوقا كما روى انه أهدى إليه النجاشيّ نعلينا و كان ظهره مشقوقا، و اللّه العالم.
2- هذا يدلّ على ان المسح في الرجلين هو المتعين. و ان المسح عليهما مع النعلين جائز، فلا يجب خلعهما لاجله. و في ظاهره دلالة على ان خلعهما للصلاة متعين، لفعله عليه السلام ذلك، الا أن يعارض بشيء آخر و انه صلّى اللّه عليه و آله في نعليه مرة اخرى، فحينئذ يكون دالا على أولوية الخلع (معه).
3- الدّر المنثور 262:2، سورة المائدة في تفسير آية الوضوء، و لفظ الحديث (عن ابن عبّاس قال: أبى الناس الا الغسل، و لا أجد في كتاب اللّه الا المسح) و في آخر (عن ابن عبّاس قال: الوضوء غسلتان و مسحتان)، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، حديث 12، عن العوالى، و كنز الفوائد، و في مسند أحمد بن حنبل 358:6، كما في المتن.
4- هذا يدلّ على ان غسل الرجلين ليس في كتاب اللّه، لانه لو كان في كتاب اللّه لوجده ابن عبّاس (معه).

صَدَقَ اَللَّهُ وَ كَذَبَ اَلْحَجَّاجُ وَ تَلاَ اَلْآيَةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِهَا(1)((2).

89 - وَ رَوَى غَالِبُ بْنُ هُذَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ هُوَ اَلَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (3) (4) .

90 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ تُخْبِرُنِي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ إِنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ وَ بَعْضِ اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ قَالَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَزَلَ بِهِ اَلْكِتَابُ مِنَ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْوَجْهَ كُلَّهُ يَجِبُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ اَلرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ اَلْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِهَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ [فَصَنَعُوهُ ] (5) (6) .

ص: 194


1- الدّر المنثور 262:2، سورة المائدة، في تفسير آية الوضوء، و تتمة الحديث (و كان أنس إذا مسح قدميه بلهما).
2- و فيه دلالة على ان الآية غير دالة على الغسل، لان أنسا جعلها حجة على كذب الحجاج في أمره بالغسل (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 4.
4- و هذا يدلّ أيضا على ان مسح الرجلين هو الذي جاء به القرآن (معه).
5- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، حديث 1، بتفاوت يسير في الألفاظ.
6- في مشرق الشمسين، قد يتوهم ان قول زرارة للامام عليه السلام: (ألا تخبرنى من أين علمت و قلت) يوجب الطعن عليه بسوء الأدب و ضعف العقيدة، و جوابه ان زرارة كان ممتحنا بمخالطة علماء العامّة، و كانوا يبحثون معه في المسائل الدينية و يطلبون منه الدليل على ما يعتقد حقيقته، فأراد أن يسمع منه عليه السلام ما يسكتهم به، و الا فخلوص عقيدته ممّا لا يحوم حوله شك و لا ريب. و ربما قرء بعض مشايخنا، من اين علمت بتاء -

91 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ (1) .

92 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ اَلسِّتُّونَ وَ اَلسَّبْعُونَ مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً وَاحِدَةً قِيلَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ إِنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ

ص: 195


1- هذا مضمون الوضوءات البيانية، راجع الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء.

اَللَّهُ بِمَسْحِهِ (1) .

93 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ اِبْنَا أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ وَ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (2).

94 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ: أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَصَفَ لَهُمَا ثُمَّ قَالاَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيْنَ اَلْكَعْبَانِ فَقَالَ هَاهُنَا يَعْنِي اَلْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ اَلسَّاقِ فَقَالاَ هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ اَلسَّاقِ (3) (4) (5) .

ص: 196


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 2، و فيه (ستون و سبعون) بدون الالف و اللام.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 3.
4- هذا يدلّ على ان الكعب، هو مفصل القدم، الذي عند وسطه في قبة القدم، و ليس الكعب عظم الساق. و هو صريح في أن المسح الواجب ليس الا ذلك القدر، و هذا هو مذهب جماعة الأعيان المتقدمين، حتى ان بعضهم ادعى الإجماع على ذلك (معه).
5- هذه هي المعركة العظمى بين العلامة و متابعيه، و بين باقى علمائنا رضوان اللّه عليهم. فانهم ذهبوا الى أن الكعبين، هما قبتا القدمين. و العلامة الى انه المفصل بين الساق و القدم. و أمّا المتأخرون فمنهم من نصر العلامة كشيخنا بهاء الملّة و الدين و منهم من نصر المشهور كصاحب المدارك، و طال التشاجر بينهم. و هذه الرواية تسمى عندهم صحيحة الاخوين. و احتج بها المحقق طاب ثراه على المشهور كما قاله المصنّف في الحاشية، و هى ناصة في مذهب العلامة، و من أقوى دلائله. و لهذا لما تفطن لها بعض المحققين أجاب عنها تارة بحمل ما تضمنه من ايصال المسح الى المفصل، على الاستحباب، و اخرى بأن -

95 - وَ رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَقُولُ لاَ أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلاَتِي أَحَداً(1)(2). 96 - وَ رَوَى اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَذَلِكَ (3)(4).

97 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تَابِعْ بَيْنَ اَلْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى اِبْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ بِمَسْحِ اَلرَّأْسِ ثُمَّ بِالرِّجْلَيْنِ وَ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً عَلَى شَيْ ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ اِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ اَلذِّرَاعَ قَبْلَ اَلْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ اَلرِّجْلَ قَبْلَ اَلرَّأْسِ -

ص: 197


1- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 2.
2- هذا يدلّ على كراهة الاستعانة في الوضوء. و ان الاستعانة المكروهة، هى صب الماء، سواء كان على اليد، أو على العضو. و تسمية الوضوء صلاة، تسمية الشرط باسم مشروطه مجازا (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، حديث 1.
4- فرق الاصحاب رضوان اللّه عليهم بين الصب في اليد، و الصب على العضو فجعلوا الأول من باب الاستعانة المكروهة، و الثاني من التولية المحرمة. و حينئذ فقوله في هذا الحديث (يصبون الماء عليه) ان كان المراد باليد، يكون قوله: (لا أحبّ ) على ظاهره. و ان كان على العضو، يكون المراد منه التحريم، لان الحرام غير محبوب. و ان كان المراد ما يشملهما، يكون قوله: (لا أحبّ ) من باب عموم المجاز. و هل يتحقّق الاستعانة بنحو احضار الماء، و تسخينه حيث يحتاج إليه، ذكر المتأخرون فيه وجهان. و لعلّ الارجح انه ليس من باب الاستعانة لغة و لا عرفا و لا شرعا، مضافا الى الأصل (جه).

فَامْسَحْ عَلَى اَلرَّأْسِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلرِّجْلِ (1)(2)(3).

98 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَجَفَّ وَضُوئِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 198


1- الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، و من نسيه أو قدم أو أخر، حديث 5، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (34) من أبواب الوضوء، حديث 1.
2- هذا يدلّ على وجوب الموالاة و الترتيب في الوضوء صريحا. و انه لو خالف الترتيب، وجب عليه إعادة ما وقع فيه الخلاف و ما بعده. و هو عام فيما لو وقعت المخالفة عمدا أو سهوا (معه).
3- ما يدلّ على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، مما أطبق عليه أصحابنا، الا فيما بين الرجلين، فان في وجوب الترتيب بينهما خلافا. و أمّا أبو حنيفة و مالك فلا يوجبون الترتيب أصلا، نظرا الى الأصل و اطلاق الآية، لعدم اقتضاء الواو، الترتيب. فالصور المجزية عندهم كما قيل: سبعمائة و عشرين صورة، كلها باطلة عند الإماميّة الا صورتين، عند من لم يترتب بين الرجلين، أو واحدة عند من يترتب. و توضيح بلوغها عندهم بهذا المبلغ. ان الأعضاء ستة، و للاولين صورتان، و الحاصل من ضربهما في مخرج الثالث ستة، و من ضربها في مخرج الرابع أربعة و عشرون و من ضربها في مخرج الخامس مائة و عشرون، و من ضربها في مخرج السادس سبعمائة و عشرون، و هذا ظاهر. و ينبغي أن يقرأ قوله: (تخالف) بالرفع، على ان الجملة حال من فاعل (تقدمن) كما في قوله تعالى: «وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ ». و على انها مستأنفة كما في (لا تكفر تدخل الجنة) فممنوع عند جمهور النجاة، لان الجزم في الحقيقة، انما هو بأن الشرطية مقدرة، و لا يجوز أن يكون التقدير، ان لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف فيما امرت به، لانه من قبيل، لا تكفر تدخل النار، و هو ممتنع عندهم، و لا عبرة بخلاف الكسائى في ذلك (جه).

أَعِدِ اَلْوُضُوءَ (1) (2) (3) .

99 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقُرْحَةُ وَ يَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ أَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهَا اَلْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى اَلْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ فَلْيَطْرَحِ اَلْخِرْقَةَ وَ لْيَغْسِلْهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي غَسْلِهِ قَالَ اِغْسِلْ مَا حَوْلَهُ (4) (5) .

ص: 199


1- الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، و من نسيه أو قدم أو أخر حديث 8، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (33) من أبواب الوضوء، حديث 3.
2- فيه دلالة على ان الموالاة بمعنى عدم الجفاف. و ان مع حصوله يبطل الوضوء (معه).
3- أجمع علمائنا على وجوب الموالاة في الوضوء، و انما اختلفوا في معناها. فقال الشيخ في الجمل: الموالاة ان يوالى بين غسل الأعضاء و لا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم، و هذا هو مراعات الجفاف خاصّة، و عليه السيّد و طائفة من الاصحاب. و قال في الخلاف: ان الموالاة واجبة، و هي ان يتابع بين أعضاء الطهارة، و لا يفرق بينها الا لعذر بانقطاع الماء، ثمّ يعتبر إذا وصل إليه الماء، فان جفت أعضاء طهارته، أعاد الوضوء. و ان بقى في يده نداوة بنى عليه. و ليس فيه تصريح بالبطلان مع الاخلال بالمتابعة اختيارا. و يظهر من المبسوط البطلان. ففى المسألة أقوال ثلاثة كلها للشيخ. و تابعه على كل قول جماعة، و على تقدير رعاية الجفاف، فهل يعتبر عدم جفاف الكل، أو البعض الا لضرورة، أو الأقرب. و الاكثر على الثاني (جه).
4- الفروع، كتاب الطهارة، باب الجبائر و القروح و الجراحات، حديث 3، و فيه بعد (تكون به القرحة) ما هذا لفظه (فى ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: الخ). و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث 2.
5- تحرير الكلام في هذه المسألة: هو أن من كان في موضع غسله جبيرة، و لم -

100 - وَ رَوَى كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ كَسْرٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ جَبَائِرَهُ وَ لْيُصَلِّ (1) .

101 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ (2)(3).

102 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ جَمِيعُ

ص: 200


1- التهذيب، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات (16) باب صفة الوضوء و الفرض منه، حديث 30. و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث 8.
2- رووا مضمونه أصحاب الصحاح بألفاظ مختلفة متقاربة، صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد و غيره، و لفظ الحديث (كان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره و ترجله و تنعله)، و مسند أحمد بن حنبل 94:6 و 130 و 202، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (42) باب التيمن في الوضوء، حديث 401، و سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث 4140.
3- هذا يدلّ على وجوب البداءة باليمنى في الغسل و المسح، و وجوب البداءة بالجانب الايمن في الغسل (معه).

بَدَنِهِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ مَا غَسَلَ خَاصَّةً (1)(2).

103 - وَ رَوَى اَلْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (3) .

104 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً (4) .

105 - "105 وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (5) .

106 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ -

ص: 201


1- سنن الدارقطنى: 1، باب التسمية على الوضوء، حديث 13، بأدنى تفاوت في ألفاظه مع حديث الكتاب، و رواه في التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات، حديث 6، نقلا عن الصادق عليه السلام.
2- يدل على ان التسمية هنا من السنن الاكيدة، لطهارة البدن من الذنوب بذكرها. و التسمية هنا و ان كانت مطلقة، الا أن في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (اذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلنى من التوابين، و اجعلنى من المتطهرين) و عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: (بسم اللّه و باللّه و خير الأسماء الدعاء). و حينئذ فذلك المطلق اما محمول على هذا المقيد، أو ان الجميع افراد (جه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة.
4- الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، حديث 9، و التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 56. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 7، و الحديث متضمن لكيفية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام.
5- سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة، (33) باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، حديث 43.

فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى (1) .

107 - وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ وَ تَوَضَّأَ أُخْرَى وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَ تَوَضَّأَ ثَالِثاً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ ثَلاَثاً ثَلاَثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ اَلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ حَمَلَهُ عَلَى اَلاِخْتِصَاصِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (2) (3) .

108 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ تَمَضْمَضَ وَ اِسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَ مَسَحَ أَعْضَاءَهُ وَ قَالَ اَلدَّعَوَاتِ اَلْمَشْهُورَةَ (4) .

ص: 202


1- التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 57، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 28.
2- قال العلامة قدس اللّه روحه في التذكرة 21:1، كتاب الطهارة، في الفرع الأول من المطلب الثاني في مندوبات الوضوء ما هذا لفظه: و قال الشافعى و أحمد و أصحاب الرأى: المستحب ثلاثا ثلاثا لان أبى بن كعب روى ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ، الى آخر الحديث، ثمّ قال: و يحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين، فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه و خصائص الأنبياء إلخ.
3- وجه الجمع بين هذه الأحاديث الأربعة، أن يحمل روايتا المرة على الوجوب و يحمل روايتا المرتين على الاستحباب، فيتم العمل بالدليلين. و أمّا الحديث الخامس فحمله ظاهر من لفظه، حيث جعل المرة ممّا لا بدّ منه، لان الصلاة لا يجزى بدون ذلك، و جعل المرتين في مرتبة كثرة الاجر، و هو يدلّ على الاستحباب، لتعليله به. و المرتبة الثالثة اضافها الى نفسه و هو صريح في كونها من خصائصه، و خصائص الأنبياء. فمدعى مشاركته فيها، و ان حكمها عامة للامة يحتاج الى الدلالة (معه).
4- التهذيب، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 2 و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الوضوء، حديث 1.

109 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنِّسَاءِ فِي اَلْوُضُوءِ أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي اَلرِّجَالِ بِظَاهِرِ اَلذِّرَاعِ (1). و يراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب

110 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ اَلْأَغْسَالِ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ اَلْوُضُوءِ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ (2).

111 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ كَغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ (3).

112 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (4).

113 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ(5).

ص: 203


1- الفروع، كتاب الطهارة، باب حدّ الوجه الذي يغسل، و الذراعين و كيف يغسل، حديث 6، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (40) من أبواب الوضوء، حديث 1.
2- لم أظفر على حديث بهذا المضمون، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لكن ورد عن الصادق عليه السلام ما لفظه (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) راجع الفروع كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13، و التهذيب، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 82، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (35) من أبواب الجنابة، حديث 1، و في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (12) باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء أم لا؟ قال بعد نقل حديث 10: العوالى عن النبيّ نحوه.
3- الوسائل، كتاب الطهارة: 2، باب (3) من أبواب غسل الميت، فلاحظ.
4- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الطهارة و سننها، (110) باب الماء من الماء، حديث 607.
5- الفروع، كتاب الطهارة، باب احتلام الرجل و المرأة، حديث 1.

114 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (1) (2) .

115 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي اَلْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلرَّجُلِ (3) .

116 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (4).

117 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا قَعَدَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ وَ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (5).

118 - وَ فِي آخَرَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (6). 0

ص: 204


1- صحيح مسلم: 1، كتاب الحيض، (7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، حديث 32.
2- يعني عليها الغسل كالرجل إذا احتلم، لكن ذلك مشروط بظهور الماء و خروجه أما اللذة وحدها بدون ظهور الماء، فلا، لعموم (انما الماء من الماء) (معه).
3- رواه المحقق قدس اللّه نفسه في المعتبر. كتاب الطهارة: 47، في المسألة الأولى من موجبات الغسل.
4- مسند أحمد بن حنبل 239:6، و في الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 2، نقلا عن الرضا عليه السلام.
5- صحيح البخاريّ ، كتاب الغسل (باب إذا التقى الختانان). و في التاج، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من الباب السادس، بعد نقل الحديث، قال: رواه الخمسة الا الترمذي.
6- الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 1.

119 - وَ فِي آخَرَ: إِذَا اِلْتَصَقَ اَلْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (1).

120 وَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْأَنْصَارِ لَمَّا اِخْتَلَفَ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ اَلْأَنْصَارُ فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ بِالْإِدْخَالِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ فَقَالَ اَلْأَنْصَارُ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ رُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْأَنْصَارِ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدَ وَ اَلرَّجْمَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ أَ تُوجِبُونَ اَلْجَلْدَ وَ اَلرَّجْمَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ (2) .

121 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ

ص: 205


1- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 3، و لفظه (اذا وضع الختان، الحديث). و الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 3، و لفظه (اذا وقع الختان، الحديث) و الفقيه، كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة، حديث 7، و لفظه (اذا مس الختان، الحديث). و في المستدرك كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 5، كما في المتن نقلا عن عوالى اللئالى.
2- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 5، نحوه. و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 1، أيضا نحوه نقلا عن الجعفريات. و في حديث 5، من تلك الأبواب كما في المتن نقلا عن العوالى.

اَلْحَيْضَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ (1)(2)(3).

ص: 206


1- الفروع، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة، حديث 3 و رواه في التهذيب المطبوع، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 8، بعكس ما في المتن، فقال: فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض، و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة. و في الفقيه، باب غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث 21، كذلك أيضا. و قال في الوافي بعد نقل الحديث عن الكافي و التهذيب كما في المتن: بيان: كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة، و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الايمن و الايسر. و نقل عن ابن طاوس انه قطع بأن الغلط وقع من النسّاخ في النسخ الجديدة من التهذيب، و كأنّه غفل عن نسخ الفقيه، و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم، و ان كان الاعتماد على الكافي أكثر. و قال في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الحيض، بعد نقل الحديث عن الكافي و التهذيب في تأييد ما رواه الشيخ: ما هذا لفظه. أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد، و الصدوق، و المحقق، و العلامة و غيرهم و قال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ (انتهى). و لا يبعد صحة الروايتين و تعدّدهما و تكون إحداهما تقية، أولهما تأويل آخر. و رواية الشيخ أشهر فهي مرجحة و اللّه أعلم.
2- هذا يدلّ على ان الحيض لا يختص بالجانب الايسر كما هو مذهب جماعة، بل قد يكون أيضا من الايمن فلا يكون خروجه من الايسر من خواصه (معه).
3- ذهب الصدوق و الشيخ في النهاية و أتباعه الى اختصاص الحيض، بخروجه من الجانب الايسر. و عكس ابن الجنيد، و خصه بالجانب الايمن. و كلام الشهيد و فتواه مختلف في هذه المسألة. فأفتى في البيان الأول، و في الذكرى و الدروس بالثانى. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف متن رواية أبان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ففي رواية الكافي «فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض» و نقل الشيخ في التهذيب الرواية بعينها و ساق الحديث إلى أن قال: فان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض. و اختلفوا في ترجيح الروايتين، فكل رجح رواية و عمل بمضمونها. و المحقق في المعتبر و طائفة من المتأخرين طرحوا الرواية لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار، و ارجعوه الى حكم الأصل و اعتبار الأوصاف (جه).

122 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَيْضَ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ اَلتَّوَالِي(1). وَ هِيَ رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ

123 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ (2).

124 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (3).

125 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنِ اَلدَّمِ اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ (4) .

126 - وَ فِي آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَانَتْ تُهَرَاقُ اَلدَّمُ فَلْتَنْظُرْ عِدَّةَ اَلْأَيَّامِ وَ اَللَّيَالِي اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا اَلَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ اَلصَّلاَةَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلشَّهْرِ(5)(6).

ص: 207


1- الظاهر أنّه استظهار ممّا رواه الشيخ في التهذيب، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و الطهارة من ذلك، حديث 24.
2- التهذيب، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و الطهارة من ذلك. حديث 19.
3- النهاية لابن الأثير، 32:4، حرف القاف مع الراء.
4- صحيح مسلم، كتاب الحيض (14) باب المستحاضة و غسلها و صلاتها، حديث 65 و 66.
5- الموطأ، كتاب الطهارة، (29) باب المستحاضة، حديث 105، و السنن الكبرى للبيهقيّ 332:1 و 333.
6- و هذه الرواية تدلّ على حكم المختلطة، و هي التي تتصل دم استحاضتها، بدم حيضها، و هي المشهورة بالمستحاضة. فان حكمها ان تقعد عن الصلاة قدر عادتها، و تتعبد في باقى الزمان. و هذا حكم الذاكرة للعدد، و ان نسيت الوقت (معه).

127 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي جَحْشٍ اِغْتَسِلِي وَ صَلِّي وَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ (1) (2) .

128 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَماً اَللَّوْنُ لَوْنُ اَلدَّمِ وَ اَلرِّيحُ رِيحُ اَلْمِسْكِ (3).

129 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ اِشْتَرَى وَضُوءاً بِمِائَةِ دِينَارٍ (4) .

130 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي اَلصَّلاَةُ تَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ (5).

ص: 208


1- سنن الدارقطنى، كتاب الحيض، ذيل حديث 2.
2- و هذا حديث ضعيف، لانه مخالف للمشهور. و في طريقه اضطراب. فلا يعارض الأحاديث المشهورة الناطقة بوجوب الوضوء مع غسل الحيض (معه).
3- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (14) من أبواب غسل الميت حديث 11، و فيه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شهداء أحد زملوهم بدمائهم و ثيابهم) نقلا عن مجمع البيان. و في سنن النسائى: 4، كتاب الجنائز، (مواراة الشهيد في دمه)، و كتاب الجهاد 6، (باب من كلم في سبيل اللّه) كما في المتن باختلاف يسير في الألفاظ.
4- رواه في الجواهر عند شرح قول المصنّف في بحث التيمم (السبب الثاني عدم الوصلة إليه) عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد.
5- الجامع الصغير للسيوطي 144:1، حرف الجيم نقلا عن ابن ماجة و أبى داود، و لفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا)، و في الوسائل، كتاب الطهارة باب (7) من أبواب التيمم، حديث 3، نقلا عن الخصال، و لفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، و أيما رجل من امتى أراد الصلاة، فلم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا).

131 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1)(2).

132 - وَ رُوِيَ : أَنَّ بَعْضَ اَلصَّحَابَةِ مَنَعَهُ اَلْبَرْدُ مِنَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ (3) فَسَمَّاهُ

ص: 209


1- الفقيه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهور، حديث 1، و لفظ الحديث (قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة الا بطهور).
2- هذا الحديث رواه زرارة في الصحيح، و استدلّ به الاصحاب رضوان اللّه عليهم على ما أجمعوا عليه عن سقوط الصلاة أداء عن فاقد الطهورين. و لان الطهارة شرط في الصلاة، و قد تعذرت، فيسقط التكليف بها، فيسقط التكليف بالمشروط. و حكى عن المفيد انه قال: و عليه أن يذكر اللّه تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته. و أمّا القضاء فلهم فيه قولان: أحدهما، السقوط، لان القضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدلالة، و لا دلالة. و الثاني الوجوب ذهب إليه السيّد و طائفة من القدماء، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: و متى ذكرت صلاة فاتتك صليتها. و قد حررنا في شرح التهذيب كلاما في هذا المقام، و لنذكر هنا نبذة منه. و هى ان الصلاة كما قاله الاصوليون و غيرهم: من الواجبات المطلقة بالنسبة الى الطهارة و غيرها من الشرائط، لورود الامر بها مطلقا، من غير تقييد بالطهارة و سائر الشروط. ألا ترى الى الواجب المقيد كقوله تعالى: «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و كذلك الزكاة بالنسبة الى النصاب. أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. و أمّا هذا الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة الا الى القبلة، و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. و لا صلاة الا بساتر، و نحو ذلك من الشرائط التي يتوقف الصلاة عليها اختيارا، لان الصلاة لا تسقط بجهل سورة الفاتحة و بفقد الساتر الى غير ذلك. و حينئذ فلا يسقط وجوبها عند تعذر الطهارة، و تمام تفصيل الكلام ان اردته، فارجع إليه من موضعه (جه).
3- سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أ يتيمم ؟ حديث 334.

جُنُباً بَعْدَ اَلتَّيَمُّمِ .

133 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ قَوْماً مِنْ أَهْلِ عُرَيْنَةَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ اَلْإِبِلِ (1) (2) .

134 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ (3).

135 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ وَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (4).

136 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سُئِلَ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (5) .

137 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَصَابَ اَلْفُقَّاعُ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ (6).

138 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارُ جَهَنَّمَ (7).

ص: 210


1- سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث 72.
2- هذا يدلّ على جواز شرب أبوال الإبل، للاستشفاء (معه).
3- سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ذيل حديث 72، و فيه (قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه).
4- الفروع، كتاب الطهارة، باب أبوال الدوابّ و أرواثها، حديث 1. و الوسائل كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب النجاسات، حديث 4.
5- الفروع، كتاب الطهارة، باب المنى و المذى يصيبان الثوب و الجسد، حديث 1. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب النجاسات، حديث 6، و حديث 1، أيضا مثله.
6- الفروع: 6 من الطبعة الحديثة، كتاب الاشربة، حديث 7. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (38) من أبواب النجاسات، حديث 5.
7- صحيح مسلم: 3، كتاب اللباس و الزينة، (1) باب تحريم استعمال أوانى -

139 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلَّذِينَ يَشْرَبُونَ مِنْ آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بُطُونِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ (1).

140 - وَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِي اَلْآخِرَةِ (2)(3).

141 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (4)(5).

ص: 211


1- صحيح مسلم: 3، كتاب اللباس و الزينة (1) باب تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الشرب و غيره على الرجال و النساء، حديث 2.
2- سنن الدارميّ : 2، كتاب الاشربة، باب الشرب في المفضض. و سنن الترمذي كتاب الاشربة (10) باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب و الفضة، حديث 1878، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الشرب في آنية الفضة و الذهب و لبس الحرير و الديباج و قال: هى لهم في الدنيا و لكم في الآخرة).
3- هذه الأحاديث دالة بصريحها على النهى عن استعمال آنية الذهب و الفضة في الاكل و الشرب. و اما استعمالها في غير ذلك، فليس صريحا في النهى عنه، و بعضهم تعديه الى كل استعمال، و يكون ذكر الاكل و الشرب في الأحاديث ذكر الأهمّ و الاكثر في المنفعة، مثل قوله تعالى: (وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ) فان ذكر اللحم ليس لان غيره منه حلال بل لانه المقصود الأعظم منه، فكذا هنا. و عداه آخرون الى تحريم اتخاذها مطلقا و ان لم يستعمل، فانه إذا حرم استعمالها من حيث كونها آنية كان اتخاذها لغير الاستعمال، تعطيلا لها، فيكون النهى عن الانتفاع بها، دليلا على النهى عنها، كالنهى عن أكل الميتة المستلزم للنهى عن جميع الانتفاعات بها (معه).
4- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (66) من أبواب النجاسات، حديث 5.
5- و هذا دليل على ان التمويه بالفضة، و ان كان في الآنية، غير محرم فعله -

142 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً(1).

143 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ (2).

ص: 212


1- سنن الدارقطنى 65:1، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الاناء، حديث 13 و 14.
2- رواه المحقق قدّس سرّه في المعتبر: 127، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات مسئلة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب، عن أبي العباس الفضل عن الصادق عليه السلام. و يعجبنى ان نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام. قال في الجواهر في 355:6 من كتاب الطهارة، الطبعة الحديثة، في حكم ولوغ الكلب بعد نقل صحيح البقباق، ما هذا لفظه. (خصوصا على ما في المعتبر و المنتهى و غيرهما من زيادة (مرتين) بعد لفظ الماء. و لعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول. و خصوصا بالنسبة للمحقق، اذ هو غالبا يروى عن أصول ليس عندنا منها الا اسمائها). لاحظ الحديث في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب النجاسات، حديث 2. و في الاستبصار، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب المياه و أحكامها، حديث 2.

باب الصلاة

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا(1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُ اَلْوَقْتِ عَفْوُ اَللَّهِ (2). وَ اَلْعَفْوُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُقَصِّرِينَ وَ اَلرِّضْوَانُ لِلْمُحْسِنِينَ

3 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ عَلَى اَلْبَعِيرِ وَ اَلدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) (4) .

ص: 213


1- صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب بيان كون الايمان باللّه تعالى، أفضل الاعمال، حديث 140، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: أفضل الاعمال الصلاة لوقتها). و رواه الدارقطنى في سننه 246:1، باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر، حديث 4، و لفظه (أى الاعمال أفضل ؟ قال: الصلاة أول وقتها)، و حديث 9، و لفظه (أفضل الاعمال عند اللّه الصلاة في أول وقتها).
2- سنن الدارقطنى 249:1، باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر، حديث 21. و الفقيه، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، حديث 5، و فيه بعد (عفو اللّه) و العفو لا يكون الا من ذنب.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب القبلة، حديث 6.
4- هذا الحديث دال على ان النافلة غير مشروطة بالقبلة، و لا بالقيام، و لا -

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ فِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ قِطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَاتَانِ مُحَرَّمَتَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ (1) .

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَتَعَمَّمُ بِهَا وَ يُصَلِّي فِيهَا (2) .

6 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَلَّى مُقْتَعِطاً فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (3).

ص: 214


1- سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث 4057. و مسند أحمد بن حنبل 96:1 و 115. و سنن ابن ماجه، كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث 3595 و 3597.
2- سنن ابن ماجه: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (85) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث 1104، و: 2، كتاب اللباس (14) باب العمامة السوداء حديث 3584.
3- قال في مجمع البحرين: فى (قعط): فى الحديث نهى عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك، يقال: تعمم و لم يقتعط و هي العمة الطابقية. و في النهاية: فيه «انه نهى عن الاقتعاط» هو ان يعتم بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، و يقال للعمامة: المقطعة.

أَيْ غَيْرَ مُحَنِّكٍ (1)(2)(3)

ص: 215


1- قال المحقق قدّس سرّه في المعتبر، في بحث مكروهات لباس المصلى ما هذا لفظه: و يكره في عمامة لاحنك لها و عليه علمائنا، و لما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه نهى عن الاقتعاط، و أمر بالتلحى. و الاقتعاط هو أن لا يدير العمامة من تحت ذقنه، و من طريق أهل البيت ما رواه جماعة، منهم عيسى بن حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه (انتهى). و قال في الفقيه، كتاب الصلاة، في آخر باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من جميع الثياب و جميع الانواع ما هذا نص عبارته: و سمعت مشايخنا رضى اللّه عنهم يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، و لا يجوز للمعتم ان يصلى الا و هو متحنك.
2- و هذا يدلّ على ان الصلاة بعمامة لاحنك لها مكروه، لانه معلل بمصلحة دنيوية (معه).
3- فيه دلالة على استحباب التحنك للصلاة، و لم يوجد حديث يدلّ على خصوص الصلاة الا في هذا الكتاب في هذا الموضع و في مواضع آخر يأتي ذكرها إنشاء اللّه تعالى. و اثبات مثل هذه السنة المشهورة بين العلماء بمثل هذه النصوص، كاف فيها، فلا حاجة الى ما نقلناه سابقا من جماعة من المتأخرين من ان التحنك في الصلاة، ينبغي له أن يقصد في خصوص ذلك التحنك، انه فرد من أفراد مطلق التحنك، نظرا الى ما عندهم من الاخبار العامّة أو المطلقة. إلى أن قال: و أمّا كيفية التحنك فقد تقدم الكلام فيه، و ان المشهور فيه هذه الكيفية، أعنى ادارة طرف العمامة تحت الحنك. و بعض المتأخرين جعلوه عبارة عن اسدال طرفى العمامة، فانه تيجان الملائكة. و بعض مشايخنا المعاصرين ذكروا وجها غريبا للجمع بين النصوص، لا بأس به. و هو انه ورد في الاخبار استحباب التحنك عند التعميم و عند السعى في الحاجة، و عند الخروج الى السفر، و هذا الحديث عند الصلاة، فتكون كيفية التحنك بالمعنى المشهور لهذه المواضع الأربعة، و التحنك باسدال طرفى العمامة في ساير الأوقات (جه).

7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ بِغَيْرِ سَقْفٍ فَإِنَّهُ لَمَّا عَمِلَ اَلْمَسْجِدَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ فَقَالَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ أَخِي مُوسَى (1) (2) (3) .

8 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ اَلْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ (4).

9 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : حُبِسْنَا عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ مِنَ اَللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلاَّهَا وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ اَلْإِقَامَةِ (5) (6) .

ص: 216


1- الفروع، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، حديث 1.
2- و هذا يدلّ على استحباب كشف المساجد و لو بعضها (معه).
3- و هذا يدلّ على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. و ان الكراهة لا تزول بالاحتياج الى التسقيف. و روى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها و يأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام. و يستفاد من الاخبار انه مع المطر لا يتأكد استحباب التردد الى المساجد، و لقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. و النعال وجه الأرض الصلبة. و في النصوص أيضا ما يدلّ على انه ينبغي أن لا يكون بين المصلى و بين السماء حائل و لا حجاب، و انه من أسباب قبول الصلاة و اجابة الدعاء (جه).
4- سنن الترمذي، أبواب الصلاة (153) باب ما جاء ان الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، حديث 207. و مسند أحمد بن حنبل 232:2 و لفظ الحديث (الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، اللّهمّ أرشد الأئمّة و أغفر للمؤذنين).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ 402:1، باب الاذان و الإقامة للجمع بين صلوات فائتات.
6- هذا الحديث و الذي بعده دالان على ان الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، و لا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز تأخيرها عن الوقت ثمّ يصلى قضاء. و لعلّ هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة الخوف، و هيئة الخوف، أو انهم اشتغلوا حتّى عن ذلك القدر. و لا تفاوت بين الحديثين، الا ان الثاني دل على ان -

10 - وَ رَوَى اِبْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ اَلْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اَللَّيْلِ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ (1) (2) .

11 وَ سُئِلَ بَعْضُ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنِ اَلسَّجْدَةِ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاعِلُهَا كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ (3) (4) .

ص: 217


1- السنن الكبرى للبيهقيّ 403:1، باب الاذان و الإقامة للجمع بين صلوات فائتات، و الحديث عن أبي عبيد قال: قال عبد اللّه إلخ.
2- هذا الحديث رواه العلامة طاب ثراه في المنتهى عن طريق الجمهور، للرد على أبي حنيفة في قوله: يستحب الاذان لكل صلاة من ورد المصلى. و على تقدير صحته يجوز أن يحمل على أنّهم و ان صلوا بالايماء الا انه استحب لهم إعادة تلك، لما عساه وقع من الاخلال في صلاة الايماء لتفرق القلوب، كما ورد ان أمير المؤمنين عليه السلام لما فاته صلاة العصر لما نام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على فخذه، فلما انتبه دعا اللّه سبحانه فرد عليه الشمس حتّى صلى الصلاة لوقتها و قد صلى بالايماء (جه).
3- لم أعثر على حديث بهذا المضمون مرتبا عليه هذا الثواب الا ما رواه الكليني قدّس سرّه في الفروع، في أبواب الاذان و الإقامة، باب القعود بين الاذان و الإقامة في المغرب، حديث 2، و لفظ ما رواه (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من جلس بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه). و قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام: و اما الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتّى عللوه بانها جلسة و زيادة راجحة إلخ.
4- ورد استحباب الفصل بين الاذان و الإقامة في صلاة المغرب مرتبا عليه ما ذكر من الثواب، قال المحقق طاب ثراه: و أمّا استحباب الفصل بينهما بالسجدة في غير المغرب فلم أجد به حديثا. و قوله: كالمتشحط، أي كالمضطرب في دمه (جه).

12 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (1)سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (11) باب القراءة خلف الامام، حديث 841 فهي خداج مرتين.(2).

13 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (3).

14 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ (3)(4).

15 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ - فَقَدْ تَرَكَ مِائَةً وَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ آيَةً (5)((6).

ص: 218


1- سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها
2- باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث 275. و في الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة و تحريمها و تحليلها، حديث 1 مثله.
3- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 23:1، (كما في المتن) تارة مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و اخرى مسندا عن أبي هريرة، قال: أمرنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن انادى «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب». و رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث 34، و لفظه (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
4- بيضة خداج، أي ناقصة ليس عليها قشرها الأعلى (معه).
5- مدارك التنزيل و حقايق التأويل للنسفى الحنفيّ ، على هامش كتاب مجموعة من التفاسير، في تفسير سورة الفاتحة و فيه عن ابن عبّاس (من تركها فقد ترك مائة و أربع عشر آية من كتاب اللّه). و يناسبه، ما رواه المولى فتح اللّه القاساني في تفسيره 34:1 و فيه (ان العامّة رووا عن ابن عبّاس. ان الشيطان سرق من الناس مائة و ثلاث عشر آية من كتاب اللّه، و هي بسم اللّه الرحمن الرحيم من أوائل السور. و رواه في الدّر المنثور 7:1.
6- هذا لان سور القرآن مائة و أربعة عشر سورة، فإذا ترك البسملة من الفاتحة، فقد تركها من باقى السور، التي هي مائة و ثلاث عشر (معه).

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَطْرَافٍ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلْقَدَمَيْنِ (1) .

17 وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتِحْبَابَ اَلْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْنُتُ فِي صَلاَتِهِ كُلِّهَا وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ اِبْنُ سِتِّ سِنِينَ (2) .

18 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فِي عَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِي سَاعَتِي هَذِهِ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ جُحُوداً لَهَا وَ اِسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا فَلاَ جَمَعَ اَللَّهُ شَمْلَهُ وَ لاَ بَارَكَ اَللَّهُ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلاَ لاَ صَلاَةَ لَهُ أَلاَ لاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ لاَ صَدَقَةَ لَهُ أَلاَ لاَ بَرَكَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ (3)في هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة الجمعة من غير اشتراط، لانه صلّى اللّه عليه و آله كان يعلم بغيبة الإمام عليه السلام. (جه).(4)(4).

19 - رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَكَلَّمَ فِي اَلْخُطْبَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَحَدُهَا لَمَّا جَاءَ

ص: 219


1- صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود، و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 230، و فيه بدل القدمين (و أطراف القدمين). و تمامه (و لانكفت الثياب و لا الشعر).
2- مستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن الحسين بن على عليهما السلام.
3- رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ رحمه اللّه في تفسيره 33:10 في تفسير قوله تعالى: (فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ ) سورة الجمعة الآية (10). و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، 171:3، بتقديم و تأخير في بعض عبائره. و رواه في جامع أحاديث الشيعة: 6، كتاب الصلاة، باب
4- من أبواب صلاة الجمعة، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى. و قريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 28، نقلا عن الشهيد الثاني في رسالة الجمعة.

اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَ هُمَا صَغِيرَانِ فَعَثَرَ اَلْحُسَيْنُ بِذَيْلِهِ فَوَقَعَ فَنَزَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَثْنَاءِ اَلْخُطْبَةِ وَ أَخَذَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَ صَعِدَ اَلْمِنْبَرَ وَ قَالَ هَذَانِ وَلَدَايَ وَدِيعَتِي عِنْدَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلثَّانِيَةُ لَمَّا سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَأَجَابَهُ وَ اَلثَّالِثَةُ لَمَّا قَدِمَ بَعْضُ أُمَرَائِهِ عَلَى بَعْضِ جُيُوشِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَلَّمَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) (2) (3) .

20 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلْأَضْحَى إِلَى اَلْمُصَلَّى مَاشِياً وَ أَنَّهُ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَ لاَ جَنَازَةٍ قَطُّ (4) .

ص: 220


1- لم نعثر على حديث بهذا المضمون و ان كانت جملاته الثلاثة مبعثرة في زوايا كتب الأحاديث. راجع السنن الكبرى للبيهقيّ 218:3، باب كلام الامام في الخطبة و: 221، باب الإشارة بالسكوت، و باب حجة من زعم ان الانصات للامام اختيار. و رواه كما في المتن في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة الجمعة، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
2- هذا يدلّ على ان الكلام في الخطبة جائز مع المصلحة، أو لغرض مقصود اقتضاه ذلك الحال، لا مجانا و اقتراحا، فيكون الكلام في تلك الحال من الرخص، و لا يدل على جوازه مطلقا، لان فعله صلّى اللّه عليه و آله ذلك انما كان على صور مخصوصة و حكاية فعله، حكاية حال لا يعم (معه).
3- المشهور عندنا هو كراهة الكلام للخطيب بين أجزاء الخطبة. و فقهاء الجمهور على التحريم، حتى انه حكى عن أبي حنيفة، انه إذا تكلم حال الخطبة و صلى أعادها. و أمّا سؤال السائل فروى ان رجلا سأله و هو يخطب عن الساعة متى تكون ؟ فقال عليه السلام: له ويحك ما ذا أعدت لها؟ فقال: حب اللّه و رسوله، فقال: انك مع من أحببت. و هذا كما يدلّ على جواز الكلام من الخطيب، يجوز من المستمع. و في تحريم الكلام من المستمع خلاف بين الاصحاب (جه).
4- سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (161) باب ما جاء في الخروج الى العيد ماشيا، حديث 1294 و 1295، و لفظه (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يخرج الى العيد ماشيا و يرجع ماشيا). و رواه العلامة قدّس سرّه في المنتهى، كتاب -

21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَأْتِيَ اَلْعِيدَ مَاشِياً ثُمَّ يَرْكَبَ إِذَا رَجَعَ (1) .

22 - وَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ مِنْ طَرِيقِ اَلشَّجَرَةِ وَ يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ اَلْمُعَرَّسِ (2) .

23 - وَ كَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقْصِدُ فِي اَلْخُرُوجِ أَبْعَدَ اَلطَّرِيقَيْنِ وَ يَقْصِدُ فِي اَلرُّجُوعِ أَقْرَبَهُمَا (3) .

24 - وَ فِي اَلرِّوَايَةِ : أَنَّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ يَوْمَ اَلْعِيدِ حَافِياً مَاشِياً (2) .

25 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلشَّمْسَ كُسِفَتْ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ اَلنَّاسُ كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ لِمَوْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى وَ خَطَبَ وَ قَالَ يَا

ص: 221


1- كنز العمّال للمتقى: 8، فصل في صلاة العيد و صدقة الفطر، حديث 24516. (2-3) الذي عثرت عليه في مضمون الحديثين، ما رواه في كنز العمّال: 8، فصل في صلاة العيد و صدقة الفطر، حديث 24520، و لفظ الحديث (مسند بكر بن مبشر الأنصاريّ ، قال: كنت أغدو الى المصلى يوم الفطر و يوم الأضحى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فنسلك بطن بطحان حتّى نأتى المصلى، فنصلى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ نرجع من بطن بطحان الى بيوتنا) و في المستدرك للحاكم 1: 296، ما لفظه (كان إذا خرج الى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه) و قال ابن الأثير في النهاية: (بطحان بفتح الباء اسم وادى المدينة).
2- الأصول، باب مولد أبى الحسن الرضا عليه السلام، حديث 7، و لفظه (ثم خرج و نحن بين يديه و هو حاف قد شمر سراويله الى نصف الساق، و عليه ثياب مشمرة، فلما مشى و مشينا بين يديه الحديث).

أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ يُخَوِّفُ اَللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اَللَّهِ فِي اَلصَّلاَةِ (1) .

26 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (2).

27 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَأَعِدْ(3).

28 - وَ لاَ يَلْزَمُ اَلْوُجُوبُ لِقَوْلِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ اُدْعُ اَللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ (4) .

29 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فَرْضٌ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا(5).

30 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيَّ (6).

ص: 222


1- التاج، كتاب الصلاة، صلاة الكسوف، و فيه (فاذا رأيتموهما فادعوا اللّه حتى تنجلى). و في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث 1، ما يقرب منه.
2- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 6.
3- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 1.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 6. و رواه في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث 2.
5- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (2) باب وجوب تغسيل الميت المسلم حديث 2، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
6- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 168:2، و لفظ الحديث (لا صلاة لمن لم يصل على النبيّ ).

31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ اَللَّهِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ(1).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ اَلدُّعَاءَ (2).

33 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْماً يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكَتْ مَوَاشِينَا وَ اِنْقَطَعَتِ اَلسُّبُلُ فَادْعُ اَللَّهَ تَعَالَى يَسْقِي عِبَادَهُ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمُطِرُوا مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (3) .

34 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلاِسْتِسْقَاءِ كَصَلاَةِ اَلْعِيدِ(4).

وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : دَعْوَةُ اَلصَّائِمِ لاَ تُرَدُّ(5)(6).

35 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُلِحِّينَ فِي اَلدُّعَاءِ (7).

ص: 223


1- الأصول، كتاب الدعاء، باب الصلاة على النبيّ محمّد و أهل بيته عليهم السلام حديث 10.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث 3199.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 221:3، باب حجة من زعم ان الانصات للامام اختيار، و ان الكلام فيما يعينه أو يعنى غيره و الامام يخطب، مباح. و رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء (2) باب الدعاء في الاستسقاء، حديث 8.
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 344:3، باب الامام يخرج متبذلا متواضعا متضرعا.
5- السنن الكبرى للبيهقيّ 345:3، باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد و دعوة الصائم و دعوة المسافر).
6- كتب في هامش بعض النسخ هنا ما هذا لفظه (ذكر هذا الحديث هنا في باب الصلاة ليحتج به على استحباب تقديم الصلاة على الإفطار للصائم). و لكن الظاهر ان ذكر الحديث هنا، لبيان استحباب الصوم في صلاة الاستسقاء.
7- الجامع الصغير للسيوطي 75:1، نقلا عن الكامل لابن عدى، و شعب الايمان للبيهقيّ .

36 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ تَرَكَ اَلصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ(1).

37 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اَللَّهِ (2).

38 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (3).

39 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : صَلاَةُ اَلْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ اَلْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً (4).

40 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِي مَرَضِهِ (5) . و ذلك من خصائصه

41 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ قَدْ فَرَغَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَامَ شَخْصٌ

ص: 224


1- الجامع الصغير للسيوطي 168:2، نقلا عن الطبراني في الاوسط.
2- صحيح مسلم، كتاب الايمان (8) باب الامر بقتال الناس حتّى يقولوا: لا إله الا اللّه... حديث 32-36.
3- مسند أحمد بن حنبل 199:4 و 204 و 205.
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 14، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة). و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (42) باب فضل صلاة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 247.
5- صحيح مسلم، كتاب الصلاة (19) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث 77 و لفظ الحديث (قال: سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن فرس، فجحش شقه الايمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا الحديث). و سنن النسائى: 2، كتاب الإمامة (الائتمام بالامام يصلى قاعدا).

فَأَعَادَ صَلاَتَهُ وَ صَلَّى بِهِ (1) .

42 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا(2).

43 - وَ ثَبَتَ فِي اَلْأَخْبَارِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَصَّرَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ فِي حَرْبِ عَامِ اَلْفَتْحِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ وَ أَقَامَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ كَانَ يُقَصِّرُ فِيهَا (3) .

ص: 225


1- مسند أحمد بن حنبل 254:5، و تمام الحديث (فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم هذان جماعة).
2- صحيح مسلم، كتاب الصلاة (19) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث 77 و 82 بتفاوت يسير بينهما.
3- صحيح البخاريّ ، باب غزوة الفتح، باب مقام النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة زمن الفتح، و فيه (عن أنس رضي اللّه عنه قال: اقمنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عشرا نقصر الصلاة) و في آخر (عن ابن عبّاس رضى اللّه عنهما قال: أقام النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة تسعة عشر يوما، يصلى ركعتين). و في سيرة ابن هشام 64:4 و فيه (عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، قال: أقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة). و في السيرة الحلبية 228:2، فتح مكّة شرفها اللّه تعالى و فيه (و أقام بمكّة، أي بعد فتحها تسعة عشر، و قيل ثمانية عشر يوما، و اعتمده البخارى يقصر الصلاة في مدة اقامته). و سنن أبي داود: 2 باب متى يتم المسافر، حديث 1229. و في عمدة القارى شرع صحيح البخاريّ 45:18 ما هذا لفظه (فقدم صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم تبوك في ثلاثين ألفا من الناس، و كانت الخيل عشرة آلاف، و أقام بها عشرين يوما يقصر الصلاة). و في السيرة الحلبية 265:2، ما هذا لفظه (و أقام صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بتبوك بضع عشرة ليلة). و في سيرة الحافظ الدمياطى (عشرين ليلة يصلى ركعتين). و سنن أبي داود: 2، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، حديث 1235.

44 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فِي سَفَرِهِ (1) .

45 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى وَضَعْتُ عَنْ عِبَادِي شَطْرَ اَلصَّلاَةِ فِي سَفَرِهِمْ (2).

46 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي جَوَابِ اَلَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اَللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (3) .

47 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ(4)(5).

ص: 226


1- لاحظ سنن أبي داود: 2، باب متى يتم المسافر، حديث 1229-1233 و مسند أحمد بن حنبل 99:2، و 355:1. و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1067. و سنن الدارميّ ، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر. و صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، أبواب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه، و فيه (عن أنس رضي اللّه عنه، قال: صليت الظهر مع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بالمدينة أربعا، و بذى الحليفة ركعتين.
2- سنن النسائى، كتاب الصيام، ذكر وضع الصيام عن المسافر، و لفظ الحديث (ان اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة و الصيام و عن الحامل و المرتضع). و مسند أحمد بن حنبل 29:5.
3- سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065، و لفظ الحديث (عن يعلى بن أميّة، قال: سألت عمر بن الخطّاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. و قد أمن الناس ؟ فقال: عجبت ممّا عجبت منه، فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن ذلك ؟ فقال: صدقة تصدق اللّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته).
4- سنن ابن ماجه، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1664 و 1665.
5- ذكر هذا الحديث هنا، ليحتج به على وجوب تقصير الصلاة في السفر. لان تقصير الصوم و تقصير الصلاة متلازمان (معه).

بَابُ اَلزَّكَاةِ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَجَعَلَهَا فِي تِسْعَةٍ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ (1).

ص: 227


1- رواه في المستدرك، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى، و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، حديث 1، ما يقرب منه.

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِسْعَوْا فِي أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى كَيْ لاَ تَأْكُلَهَا اَلصَّدَقَةُ (1)(2)(3).

ص: 228


1- الذي عثرت عليه في مضمون الحديث، ما رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة (15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث 641، و لفظ الحديث (ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم خطب الناس، فقال: ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه، و لا يتركه حتّى تأكله الصدقة).
2- ظاهر هذا الحديث دال على أمرين، أحدهما ان السعى في أموال اليتامى واجب على أوليائهم، لان الامر للوجوب. ثانيهما ان الزكاة في أموالهم واجبة، لانه علل الامر بالسعى فيها بخوف فنائها بالزكاة، عند تكرار الزكاة فيها، بتكرر الحول، مع الاخراج من العين. لتعلق الزكاة بها، فيفنى بالزكاة، فيطرق الضرر على الايتام، فجمع صلّى اللّه عليه و آله بين الحقين بالامر بالسعى ليحصل النماء، و اخراج الزكاة منه و يبقى أصل المال محفوظا، فينتفى ضرر الزكاة بذلك السعى. و المفهوم من هذا الحديث ان المراد بالمال هنا الصامت، و هو الدراهم و الدنانير لان التنمية بالسعى انما يكون فيهما. و فهم منه ان المراد بالزكاة هنا، زكاة التجارة، لا الزكاة العينية. لان الزكاة العينية متعلقة بعين المال، و بقاءه طول الحول بعينه و السعى فيها بالاتجار و المعاملة ينافى ذلك. فعلم ان المراد بالزكاة، هى التي تجامع التصرف و السعى، و ذلك هي زكاة التجارة (معه).
3- أما زكاة النقدين فقد أطبق علمائنا على عدم وجوبها في مال الصبى، و وافقنا عليه أبو حنيفة. و ذهب باقى علمائهم الى وجوب الزكاة فيهما، نعم قال علمائنا أجمع، انه يستحب لولى الطفل إذا اتجر له أن يخرج عنه زكاة التجارة. فتكون مستحبة في ماله كما هي مستحبة عند الاكثر في أموال المكلفين. و أمّا الغلات و المواشى، فقال الشيخان قدس اللّه روحيهما بوجوب الزكاة فيها، و المشهور عدم الوجوب و ذهب ابن إدريس الى عدم الزكاة في تجارات الصبى و مال اليه بعض المتأخرين. و حديث الكتاب لم يروه أصحابنا من طرقهم، و ظاهره موافق للجمهور، و على تقدير صحته يمكن حمله على الاستحباب بالنسبة الى زكاة التجارة (جه).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : نَفَقَةُ اَلرَّجُلِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ (1)(2).

4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ (3)أما الدين فالمشهور عندنا، هو عدم وجوب الزكاة فيه. و ذهب الشيخان قدس اللّه روحيهما الى وجوبها إذا كان التأخير من المالك، و به روايتان. حملهما على الاستحباب، أو التقية، طريق الجمع.

و أمّا المال الغائب فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيه، و أوجبه الجمهور لقياسات عقلية (جه).(4)(5)(5).

5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ اَلْإِبِلِ شَاةٌ (6).

6 - وَ اَلسَّنَدُ فِي نُصُبِ اَلْإِبِلِ اَلْكِتَابُ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَامِلِهِ

ص: 229


1- جمع الجوامع للسيوطي، حرف النون، و لفظ الحديث (نفقة الرجل على أهله صدقة) و بلفظ آخر (نفقتك على أهلك و ولدك و خادمك صدقة، فلا تتبع ذلك منا و لا اذى).
2- إذا حملت النفقة على الواجبة، كان المعنى أن النفقة على العيال الواجبي النفقة حكمها في الثواب، حكم الصدقة الواجبة. و إذا حملت على الأعمّ جاز أن يكون المراد ان تلك النفقة المتبرع بها، يجوز أن يجعلها صدقة، فيحبسها من زكاة ماله، و يجزيه عنه، و يحصل له ثواب الامرين العيلولة و الزكاة. و من هذا علم ان الفعل الواحد جاز أن يتضاعف ثوابه باعتبار اشتماله على جهات متعدّدة من البر، فيثاب بكل واحد من تلك الجهات (معه).
3- الوسائل، كتاب الزكاة، باب
4- من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب، حديث 6.
5- هذا و يدلّ على أن الصدقة أنما يتعلق بالاعيان. و أن إمكان التصرف في العين أيضا شرط. و منه يعلم ان المغصوب و الضائع و المفقود، لا زكاة فيه (معه).
6- سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798.

عَلَى اَلزَّكَاةِ (1) .

7 - وَ فِي نِصَابِ اَلْبَقَرِ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَاذاً لَمَّا بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً (2). 8 - وَ كَذَلِكَ أَمَرَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3). 9 - وَ كَذَا وَرَدَ اَلْأَمْرُ مِنْهُ فِي نُصُبِ اَلْغَنَمِ (4).

10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى اَلصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْجَذَعَ مِنَ اَلضَّأْنِ وَ اَلثَّنِيَّةَ مِنَ اَلْمَعْزِ وَ أَمَرَ عَامِلَهُ أَنْ يَأْخُذَ اِبْنَ اَللَّبُونِ اَلذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ اَلْمَخَاضِ (5)(6). 11 - وَ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (7).

ص: 230


1- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798، و فيه (أقرأنى سالم كتابا كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في الصدقات قبل أن يتوفاه اللّه الحديث).
2- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (12) باب صدقة البقر، حديث 1803.
3- لم نظفر على حديث بأنّه صلّى اللّه عليه و آله أمر عليّا عليه السلام حين وجهه الى اليمن بأخذ هذه النصب في الزكاة، و لكن يظهر من السير و التواريخ ان عمله عليه السلام في اليمن كان كذلك. راجع البداية و النهاية لابن كثير 104:5، باب بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليّ بن أبي طالب و خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الإسلام. و تاريخ الطبريّ 131:3، سرية عليّ بن أبي طالب الى اليمن).
4- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (13) باب صدقة الغنم، حديث 1805.
5- سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1567، و فيه (فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر).
6- لان بنت المخاض أصغر في السن و أفضل بالانوثية، و ابن اللبون أكبر في السن و أنقص باعتبار الذكورية، فجعل زيادة السن جابرا لنقص الانوثية الفائتة فيه، فأجزئ عن بنت المخاض (معه).
7- سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1572.

12 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (1)سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم المكيال مكيال المدينة، حديث 3340، و لفظ الحديث (عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: الوزن وزن أهل مكّة و المكيال مكيال أهل المدينة).(2)(3).

13 - وَ رُوِيَ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْمَعَادِنَ اَلْعُقَيْلِيَّةَ وَ أَخَذَ مِنْهَا اَلزَّكَاةَ (4) (5) .

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ (5).

15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (6).

16 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّاضِحِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ(7).

ص: 231


1- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة
2- باب من استفاد مالا، حديث 1792.
3- هذا مخصوص بالغلات، لان ملكها ليس بالحول، و انما هو بالزراعة، و لا يتوقف على الحول (معه).
4- السنن الكبرى للبيهقيّ 152:4.
5- أي أخذ من حاصلها الزكاة. و يمكن ان يراد بالمعادن هنا، الأرض التي لا يقطع زراعتها فانها كالمعدن (معه).
6- صحيح البخاريّ ، أبواب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. و سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث 1794، و لفظه (و ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة). و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب زكاة الغلات، مثله.
7- سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (17) باب صدقة الزرع و الثمار، حديث 1816 و لفظه (عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: فيما سقت السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر). و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب زكاة الغلات، مثله.

17 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ.

18 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَوَالِي اَلْقَوْمِ مِنْهُمْ (1)(2)(3).

19 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ (4) وَ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّحَابَةَ بِأَدَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَأَوَّلُ مَنِ اِمْتَثَلَ وَ أَحْضَرَ اَلزَّكَاةَ رَجُلٌ اِسْمُهُ أَبُو أَوْفَى فَدَعَا لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى وَ آلِ أَبِي أَوْفَى (5) .

ص: 232


1- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمناوى، على هامش الجامع الصغير 123:2، و لفظ الحديث (مولى القوم من أنفسهم) و في آخر (موالينا منا).
2- المراد بالموالى المعتقين. و بهذا استدلّ على ان موالى بنى هاشم لا يجوز اعطائهم الزكاة، كبنى هاشم. لان حكم البعض حكم الكل، و انهم يستحقون الاعطاء من الخمس، كساداتهم، و الى هذا ذهب جماعة من علمائنا، أخذا بهذا الحديث. و قيل: إنّه لا يلزم من كونهم منهم مشاركتهم لهم في جميع صفاتهم، اذ لا يمكن حمل (من) هاهنا الى حقيقتها، لعدم المشاركة لهم في النسب، فيجب الحمل على المجاز فلا يجب فيهم العموم، فيجوز حمله على بعض الجهات فلا يجب حمله على المشاركة في منع الزكاة (معه).
3- المشهور، بل قال العلامة في المنتهى: ان الذي عليه علمائنا، هو أن يجوز أن يعطى موالى بنى هاشم المعتقين من الزكاة. و منعه جماعة من فقهائهم، منهم الشافعى استنادا الى هذا الحديث. و أجاب عنه بأنّه لا يدلّ على المنع من الزكاة. و يجوز الحمل على الموالى الذين لدينهم مماليك، لان نفقتهم واجبة على ساداتهم، فيكون في الحقيقة إعطاء لهم (جه).
4- التوبة: 103.
5- صحيح البخاريّ ، أبواب الزكاة، باب صلاة الامام و دعاءه لصاحب الصدقة. و سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (8) باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث 1796، و فيه (اللّهمّ صل على آل أبي اوفى).

بَابُ اَلصَّوْمِ

صَوْمُ اَلْوِصَالِ مِنْ خَصَائِصِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

1 لِقَوْلِهِ لِلصَّحَابَةِ لَمَّا وَاصَلُوا إِذْ رَأَوْهُ يُوَاصِلُ لاَ تُوَاصِلُوا فَقَالُوا لَهُ وَ كَيْفَ أَنْتَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي (1) .

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَقُولُ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ اَلصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي(2).

3 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى اَلْهِلاَلِ فَقَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (3) .

ص: 233


1- صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (11) باب النهى عن الوصال في الصوم، حديث 57، و ساير أحاديث الباب قريب منه. و في الوسائل، كتاب الصوم، باب (4) من أبواب الصوم المحرم و المكروه، حديث 4.
2- صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (30) باب فضل الصيام، حديث 161، الى قوله (أجزى به) و زاد بعده (فو الذي نفس محمّد بيده لخلفة فم الصائم أطيب من ريح المسك) و مضمون ساير أحاديث الباب أيضا قريب منه. و في الفروع، كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم، حديث 6، ما يقرب منه أيضا.
3- صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال -

4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (1)وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(2).

ص: 234


1- سنن أبي داود: 2، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، حديث 4473، نقلا عن عائشة. و رواه الدارقطنى في سننه: 2، باب الاعتكاف، حديث 4، نقلا عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
2- الفروع، كتاب الصيام، باب انه لا يكون الاعتكاف الا بصوم، حديث 1 و 2 و 3.

بَابُ اَلْحَجِّ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلْحَجِّ صَعِدَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ وَ تَلاَ آيَةَ اَلْحَجِّ عَلَى اَلنَّاسِ وَ رَغَّبَهُمْ فِيهِ وَ أَمَرَهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ مِنَ اَلصَّحَابَةِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَجُّنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ قُلْتُ لِعَامِكُمْ لَوَجَبَ بَلْ لِلْأَبَدِ (1) .

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ اَلْهَدْيَ (3) .

ص: 235


1- هكذا في النسخ التي عندي، و الظاهر ان في الحديث غلط من النسّاخ، و لعله اشارة الى ما رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجوا، فقال رجل أ في كل عام يا رسول اللّه ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثمّ قال ذرونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم «و إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه». سنن الكبرى للبيهقيّ 326:4.
2- سنن الدارميّ : 2، (من كتاب المناسك) باب من مات و لم يحج، و سنن الكبرى للبيهقيّ 334:4، (باب مكان الحجّ ).
3- سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب في أفراد الحجّ ، حديث 1784، و سنن الكبرى للبيهقيّ 338:4، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا.

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ سَاقَ هَدْياً فَلْيَبْقَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا(1).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ (2).

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أُدْخِلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (3) .

7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا اِشْتَبَهَ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ غَلَبَ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (4)(5).

ص: 236


1- سنن الكبرى للبيهقيّ 339:4، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا، و لفظ الحديث (فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: من كان معه الهدى فليقم على احرامه و من لم يكن معه هدى، فليحلل).
2- سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، في تفسير سورة البقرة، حديث 2975، و لفظه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الحجّ عرفات، الحجّ عرفات، الحجّ عرفات. أيام منى ثلاث «فمن تجعل في يومين فلا اثم عليه، و من تأخر فلا اثم عليه» و من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحجّ ). و في سنن الدارميّ : 2، (من كتاب المناسك)، باب بما يتم الحجّ ، و لفظه (فقال: الحجّ عرفات، أو قال: عرفة).
3- سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 1905، قطعة من حديث أبى جعفر الباقر عليه السلام مع جابر ابن عبد اللّه.
4- لم نعثر عليه، و لكن استدلّ به الشيخ الأنصاريّ في مبحث البراءة و الاشتغال، في بحث الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، فراجع.
5- انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان المشتبه من الحيوان في انه صيد محرم في الاحرام، أم لا، يجب اجتنابه، لتغليب الحرمة. لان الاحرام لما حرم الصيد بالاصل، كان ما اشتبه به داخلا فيه، تغليبا لجانب الحرمة. و هذا الحديث دال على هذا التغليب. و من هذا المتولد بين المحرم و المحلل إذا لم يعلم حاله، فانه قيل يغلب التحريم بهذا الحديث. و قيل: يتبع الاسم أخذا بالحقيقة العرفية. بل و حكم هذا الحديث عام في كل محلل اشتبه بمحرم، فانه يجب اجتنابه تغليبا لجانب الحرمة، لكن ينبغي أن يقيد بالمحصور نفيا للحرج (معه).

8 - وَ فِي اَلرِّوَايَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : إِذَا ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى اَلْأَرْضِ حَتَّى مَاتَ فَفِيهِ دَمٌ وَ قِيمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِلْحَرَمِ وَ اَلْأُخْرَى لاِسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ (1)(2).

ص: 237


1- جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ (95) باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و الفرخ في الحرم... حديث 21، نقلا عن التهذيب.
2- يحتمل عود ضمير (اياه) الى الصيد، لان قتله بذلك النوع، لما كان مخالفا لنوع القتل المباح الغير المحرم، كان موجبا لاستصغاره اياه. و يحتمل عوده الى الحرم لان فعله ذلك، لمن هو جار الحرم، و تمثيله به، لعدم رعاية حرمة الحرم، فيكون استصغارا به. و تظهر الفائدة في اختلاف الضميرين، انه ان جعلناه عائدا الى الطير، كانت القيمة الثانية، يشترى بها علفا لحمام الحرم. و ان جعلناه عابدا الى الحرم، تصدق بها على فقراء الحرم (معه).

بَابُ اَلْجِهَادِ

1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُجَاهِدُ فَقَالَ أَ لَكَ أَبَوَانِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (1) . و هذا حديث حسن صحيح

2 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ مِنَ اَلْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ أَبَوَانِ قَالَ أَذِنَا لَكَ قَالَ لاَ قَالَ اِرْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَ إِلاَّ فَبِرَّهُمَا (2) .

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تُقَاتِلِ اَلْكُفَّارَ إِلاَّ بَعْدَ اَلدُّعَاءِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ (3).

ص: 238


1- مجمع الزوائد للهيثمى 322:5، كتاب الجهاد، باب استئذان الابوين للجهاد. و سنن النسائى، 10:6، كتاب الجهاد، الرخصة في التخلف لمن كان له والدان. و الحديث عن عبد اللّه بن عمر.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو و أبواه كارهان، حديث 2530.
3- سنن أبي داود: 3، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، حديث 2612 و فيه (كان رسول اللّه صلى عليه (و آله) و سلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى في خاصّة نفسه و بمن معه من المسلمين خيرا، و قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال... ادعهم الى الإسلام...).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا قَتَلَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ كَانَ عَلَيْهِ سَلَبٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ بَلْ وَهَبَهُ لَهُ لِأَنَّ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ دِرْعٌ قِيمَتُهَا ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَ لاَ تَسْلُبُهُ دِرْعَهُ فَلَيْسَ لِلْعَرَبِ مِثْلُهَا فَقَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَكْشِفَ سَوْأَةَ اِبْنِ عَمِّي (1) (2) (3) .

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (4)(5).

ص: 239


1- المستدرك للحاكم 33:3، كتاب المغازى، و لفظ ما رواه (ثم أقبل على رضى اللّه عنه نحو رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و وجهه يتهلل، فقال عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه: هلا اسلبته درعه ؟ فليس للعرب درعا خيرا منها، فقال: ضربته فاتقانى بسوءته و استحييت ابن عمى أن أستلبه). و من الاشعار المنسوبة إليه عليه السلام (كما نقله ابن هشام في سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 242:3. و عففت عن أثوابه و لو اننى كنت المقطر بزنى أثوابى.
2- انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على ان السلب للقاتل، سواء اشترط له، أو لا، و الى هذا ذهب جماعة، و آخرون قيدوه بالشرط، و قالوا: ان السلب للقاتل اذا اشترط له، و الا فلا (معه).
3- ورد في صفة وقعته عليه السلام مع ابن عبد ود، انه لما أهوى إليه بسيفه أتقاه بسوءته، كفعل ابن العاص يوم صفّين، فبقيت سوأته مكشوفة ما عليها الا الدرع. و القائل له، ألا سلبة ؟ عمر بن الخطّاب. شعر. ألا ان الأسود، أسودا الغاب لغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب، لا السلب و أمّا قوله: ابن عمى، فلانه من قريش، و كان من أخص أصحاب أبى طالب، حتى انه كان يسمى عليّا عليه السلام ابن أخيه، و كانوا يتخابطون بالاخوة و العمومة. لكن الامر كما قال عليّ عليه السلام: ما ترك الإسلام بينى و بينك قرابة (جه).
4- صحيح البخاريّ ، كتاب الجهاد و السير، باب لا يعذب بعذاب اللّه. و سنن ابن ماجه: 2، كتاب الحدود (2) باب المرتد عن دينه، حديث 2535.
5- هذا يدلّ على ان كل مرتد يقتل، سواء كان مسلما أو ذميا. لان الذمى إذا -

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ (1)(2)(3).

ص: 240


1- مسند أحمد بن حنبل 72:5، و لفظه (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه)، و أيضا: 113، و لفظه (لا يحل لامرئ من مال أخيه الا ما طابت به نفسه). و في الوسائل، كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب، حديث 4، ما بمعناه.
2- و انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان أموال البغاة لا يجوز أخذها، و ان حل قتلهم، لصدق اسم الإسلام عليهم (معه).
3- العجب منه كيف اطلق اسم الإسلام عليهم، مع ان المتكلّمين من العامّة و الخاصّة، نصوا على ان البغاة، كفار. و ان كل من خرج على امام واجب الطاعة، فهو كافر، الا أن يتوب. و من ثمّ حكموا على عائشة و طلحة و زبير، انهم تابوا. و نصوا على ان توبة الزبير، كان بخروجه عن المعركة. و طلحة بايع لواحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و هو مجروح قبل أن يموت، قال له: مد يدك لأبايع أمير المؤمنين، حتى أخرج من الدنيا و في عنقى بيعة لامام عادل. و ان عائشة أظهرت التوبة في الموارد الكثيرة. و جاء في صحيح الاخبار ان عليّ بن أبي طالب سلام اللّه عليه ما ردّ على أهل البصرة مالهم الذي حازه عسكره الا تفضلا منه، و منة عليهم. لانه كان يعلم، ان للقوم دولة، حتى لا يستأصلوا شيعة فيها، و الا فأموالهم كانت من الغنائم التي هي فيء المسلمين و هو عليه السلام استباح دمائهم، فكيف لا يستبيح أموالهم (جه).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْإِيمَانُ قَيْدُ اَلْفَتْكِ (1)(2)(3).

8 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ يَقْتُلُ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً.

9 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اَلْأَنْبِيَاءِ (4)(5).

ص: 241


1- مسند أحمد بن حنبل 166:1 و 167، و لفظه (أتى رجل الزبير بن العوام فقال: ألا أقتل لك عليا، قال: لا، و كيف تقتله و معه الجنود؟ قال: الحق به فافتك به، قال: لا، ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: ان الايمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن).
2- أي الايمان قيد للمؤمن عن الافعال الغير الملائمة للشريعة. و يدلّ بطريق العكس على ان من أفتك، فهو غير مقيد بالايمان، و من انتفى منه قيد الايمان، انتفى عنه الايمان. فالفاتك غير مؤمن. و الفتك كناية عن قتل العدوان. و معنى الحديث الثاني قريب منه، من حيث نفى الايمان عن قاتل المسلم و المعاهد بغير حق، و نفى الايمان هنا من باب المبالغة، في أن القتل من أعظم الكبائر، المشارفة لرفع الايمان، فهو تسمية الشيء باسم ما شارفه (معه).
3- فيه الايمان قيد الفتك. الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غافل، فيشد عليه. و الغيلة أن يخدعه ثمّ يقتله في موضع خفى (جه).
4- أصول الكافي، كتاب فضل العلم باب صفة العلم و فضله، و فضل العلماء قطعة من حديث 2.
5- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان للعلماء في زمان الغيبة الحكم و الفتوى بين الناس، بمحل الوراثة التي لهم من الأنبياء و الأولياء، لا بحكم النصب من أحد، فلا يحتاجون الى نصب رؤساء أهل الظلم لذلك. لان رياستهم أهلية أصلية (معه).

بَابُ اَلْمَتَاجِرِ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ (1)سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات (6) باب الحكرة و الجلب، حديث 2153. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.(2)(3).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اَلتِّجَارَةِ (4).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ (4).

4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكْرُوهٌ أَنْ يُحْتَكَرَ اَلطَّعَامُ وَ يُتْرَكَ اَلنَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ (5).

ص: 242


1- الفقيه، كتاب التجارة
2- باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها، حديث 9، و لفظ الحديث (من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم، فلا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء و البيع) و الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام.
3- أي اشتبه عليه أمره و ارتبك، فلم يعرف الخلاص منه (معه).
4- المستدرك، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب مقدمات التجارة، حديث 14 نقلا عن عوالى اللئالى.
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 -

5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَأَنْ تَلْقَى اَللَّهَ سَارِقاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ حَنَّاطاً(1)(2)(3).

6 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(4).

7 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ أَهْلَ عُرَيْنَةَ اِشْتَكَوْا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْجُوعَ وَ اَلْمَرَضَ فَمَنَحَهُمْ إِبِلاً فَقَالَ لَهُمْ كُلُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ اِسْتَشْفُوا بِأَبْوَالِهَا فَأَخَذُوهَا وَ هَرَبُوا فَطَلَبَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَخَذَهُمْ وَ مَثَّلَ بِهِمْ (5) (6) .

8 - وَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ كَانَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُشْطٌ مُتَّخَذٌ مِنْ عَظْمِ اَلْفِيلِ (7) .

ص: 243


1- لم نعثر على حديث بهذه العبارة.
2- هذا مبالغة خوفا من الوقوع في الاحتكار أو الربا (معه).
3- يجوز أن يراد من الحناط هنا المحتكر للحنطة (جه).
4- مسند أحمد بن حنبل 247:1، و تمام الحديث (ان اللّه عزّ و جلّ إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه).
5- سنن الترمذي، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث 72.
6- و انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على جواز استعمال أبوال ما يؤكل لحمه و أرواثها، لطهارتها، و حينئذ يجوز التكسب بها. و التمثيل خاصّ بهؤلاء جماعة المرتدين، لان التمثيل حرام، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى الى غيرهم (معه).
7- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (72) من أبواب آداب الحمام. و كتاب التجارة، باب (37) من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ، و الحديث عن أبي إبراهيم و أبى جعفر عليهما السلام.

9 وَ أَنَّ قَصْعَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَتْ مُشَعَّبَةً بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعَاجِ (1) (2) (3) .

10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلٌّ لَهُ نَادِبَةٌ إِلاَّ عَمِّي حَمْزَةُ (4)(5)(6).

11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (7).

ص: 244


1- الذي عثرت عليه في هذا المعنى، هو ما رواه البخارى في صحيحه (باب فرض الخمس) عن عاصم، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه ان قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح و شربت فيه و الظاهر أنّه الصحيح، لان الشعب بفتح الشين المعجمة و سكون العين المهملة الصدع و الشق، و اصلاحه أيضا الشعب. فعلى هذا اصلاح الصدع و الشق بالفضة ممكنة بخلاف العاج، و اللّه العالم.
2- فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل و ان كان من المسوخ (معه).
3- المشهور طهارة المسوخات الا الكلب و الخنزير، فإذا تحقّق طهارتها، جاز تذكيتها، لاستعمال جلودها و عظامها. و على القول الآخر بنجاستها، لا يقع عليها الزكاة، فلا يجوز استعمال شيء منها (جه).
4- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الجنائز (53) باب ما جاء في البكاء على الميت حديث 1591، و لفظ الحديث (فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لكن حمزة لا بواكى له).
5- هذا يدلّ على اباحة البكاء و النوح و الندبة على الميت، و جواز التكسب به لكن لا تقول الا حقا (معه).
6- لما دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المدينة بعد الفراغ من وقعة احد، و قتل من قتل فيها، و منهم حمزة سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الناس يبكون على قتلاهم، و حمزة لما لم يكن أحد يبكى عليه، كان منزله خاليا من البكاء. لانه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة فامر ابنته فاطمة و جماعة من نساء بنى هاشم فآتين منزل حمزة و اقمن له العزاء، و أمر نساء المدينة إذا بكين على أمواتهن أو قتلاهن أن يبدءون بالنوح و البكاء على عمه حمزة، فهم الى الآن على ذلك الحال (جه).
7- سنن ابن ماجه: 2، كتاب التجارات (36) باب النهى عن الغش، حديث -

12 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ وَ دِينِهِ (1)(2)(3).

13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَتَّخِذُوا مُؤَذِّناً تأخذ [يَأْخُذُ] عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً(4)(5)(6).

ص: 245


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (86) من أبواب ما يكتسب به، حديث 7، و لفظ الحديث (اياك و الغش، فانه من غش، غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في أهله).
2- هذا يدلّ على ان الغش حرام، اذا كان ممّا يخفى. و كذلك التدليس باظهار الجيد و اخفاء الردى، لانه غش أيضا (معه).
3- قالوا: ان الغش الخفى حرام، و منه شرب اللبن بالماء. و الغش الظاهر مكروه، و منه غش الحنطة بالتراب و نحوه (جه).
4- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الاذان و السنة فيها (3) باب السنة في الاذان، حديث 714. و سنن أبي داود: 1، كتاب الصلاة، باب أخذ الاجرة على التأذين، حديث 531، و لفظه (ان عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول اللّه اجعلنى امام قومي، قال: أنت امامهم، و اقتد باضعفهم، و اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا). و قريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (38) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 1.
5- هذا يدلّ على تحريم أخذ الاجرة على الاذان، لان النهى حقيقة في التحريم (معه).
6- اختلف الاصحاب رضوان اللّه عليهم في جواز أخذ الاجرة على الاذان، فذهب الشيخ و متابعوه الى التحريم، لحديث فيه السكونى عن على عليه السّلام انه قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى ان قال: يا على إذا صليت فصل صلاة أضعف خلفك، و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. و في حديث آخر ان رجلا قال: يا أمير المؤمنين انى أحبك، فقال عليه السلام: لكنى أبغضك! لانك تبغى على الاذان أجرا. و ذهب السيّد و جماعة الى الكراهة استضعافا للروايات، و لعلّ الأول أرجح. أما -

14 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ (1)(2)(3).

15 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ذَرُوا اَلنَّاسَ فِي غَفَلاَتِهِمْ يعيش [يَعِشْ ] بَعْضُهُمْ مَعَ

ص: 246


1- المستدرك، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب الأنفال، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى مع زيادات فيه و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام، حديث 6، و لفظه (قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم).
2- هذا يدلّ على انه يجوز للشيعة التكسب بما فيه شيء من حقوق أئمتهم في زمان الغيبة كالخمس و الأنفال و بهذا استدلّ جماعة على اباحة الخمس للشيعة في زمان الغيبة، و انه لا يجب عليهم اخراجه (معه).
3- من تتبع الاخبار يظهر له ان الأئمّة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم سهمهم من الخمس في أوقات معينة محدودة، اذا ضاق عليهم من سلاطين الجور و تعسرت عليهم امور التجارة، و ليست تلك الاباحة عامة، و يؤيده ان من تأخر من زمن الصادق عليه السلام و من تقدم عليه من آباءه سلام اللّه عليهم طلبوا خمسهم من شيعتهم طلبا حثيثا و توعدوهم على ترك إيصاله اليهم، و كذلك هو عليه السلام في بعض السنين، فدل على انها اباحة خاصّة، لا عامة، و ان أريد منها الاباحة العامّة، فلتحمل على المتاجر و المساكن و المناكح المتفق على تحليلها (جه).

بَعْضٍ (1)(2).

16 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ (3)(4)(5).

ص: 247


1- استدل به في الجواهر، كتاب التجارة، في آداب التجارة، عند شرحه لقول المحقق قدّس سرّه (و ان يتوكل حاضر لباد)، و لفظه (دعوا الناس على غفلاتها). و رواه في المستدرك، كتاب التجارة، باب (28) من أبواب آداب التجارة، حديث 3، كما في المتن نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه أصحاب الصحاح و السنن عن جابر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض. راجع سنن الترمذي، كتاب البيوع (13) باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، حديث 1223. و صحيح مسلم، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادى، حديث 20. و رواه في الوسائل، كتاب التجارة، باب (37) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
2- هذا يدلّ على كراهية توكل الحاضر للبادى، لينقص له من السعر أو يزيد فان ذلك يحرم الناس التوسعة في الرزق بحصول الارباح، و به تنتفى فائدة التكسب بالبيع و الشرى، المبنى على التغالب (معه).
3- المستدرك للحاكم 17:2، و لفظه (لما بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عتاب بن أسيد الى أهل مكّة قال: أخبرهم، انه لا يجوز بيعان في بيع، و لا بيع ما لا يملك الحديث).
4- هذا يدلّ على بطلان بيع الفضولى، لانه نكرة في سياق النفي، و هو دليل العموم. و لا بدّ فيه من اضمار ليستقيم السلب الوارد على حقيقة البيع، فيضمر ما هو أقرب الى تلك الحقيقة، و هو نفى الصحة لان نفى الصحة، كنفى الحقيقة. لان ما ليس صحيحا كالمعدوم في نظر الشارع. أما اضمار اللزوم، بمعنى، لا بيع لازم الا فيما يملك، فغير صحيح، لوجوب الحمل في المجاز على ما هو أقرب الى الحقيقة، و لا شك ان نفى الصحة أقرب الى نفى الحقيقة، من نفى اللزوم (معه).
5- ذهب الاكثر الى جواز بيع الفضولى إذا اجاز المالك، أو وليه، لوجود المقتضى و رفع المانع، بالاذن. و لخبر البارقى العامى، و للمنع أيضا أخبار عاميّة، الا ان ما يدلّ على الجواز أظهر و أشهر و أدل (جه).

17 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ (1) (2) (3) .

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً مَمْلُوكاً كَانَ لَهَا مِنْ لَبَنِهِ حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا بَيْعُهُ فَقَالَ لاَ هُوَ اِبْنُهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ (4) (5) .

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالاً فَقَالَ اَلْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ

ص: 248


1- مسند أحمد بن حنبل 302:1. و رواه جل أصحاب الصحاح و السنن في كتاب البيوع. و من طرقنا. عيون أخبار الرضا 46:2، المطبعة العلمية بقم، باب (31) فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، حديث 168، و فيه (و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن بيع المضطر و عن بيع الغرر).
2- الغرر في اللغة كل ما له ظاهر محبوب و باطن مكروه، قال تعالى: «مَتٰاعُ اَلْغُرُورِ». و أمّا شرعا فهو كل ما هو مجهول الحصول. و الفرق بينه و بين المجهول. ان المجهول معلوم الحصول، مجهول الصفة. و أمّا الغرر فمجهول فيهما، أو مجهول حصوله دون صفته. و النهى للتحريم و الابطال (معه).
3- في النهاية. نهى عن بيع الغرر، و هو ما كان له ظاهر يغر المشترى و باطن مجهول. و قال الازهرى: بيع الغرر ما كان على غير عهدة و لا ثقة. و يدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول (جه).
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب (17) من أبواب ما يحرم الرضاع، حديث 1.
5- و هذا الحديث دال على اقامة الرضاع مقام النسب في الاحكام المترتبة عليه. و ان كلما ثبت للنسب من التحريم و التحليل و العتق فهو ثابت للرضاع، و ان كان قد استثنى من ذلك أشياء وقع الخلاف فيها، مذكورة في كتب الفقه (معه).

شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ (1) .

20 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّائِهِ فِي اَلْجَنَّةِ (2)(3)(4).

21 - وَ رَوَى مِسْكِينٌ اَلسَّمَّاكُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا (5) (6) .

ص: 249


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
2- مسند أحمد بن حنبل 413:5 و 414. و المستدرك للحاكم 55:2. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب بيع الحيوان، ما بمعناه.
3- هذه الرواية تدلّ على تحريم التفرقة بين الوالدة و ولدها، بالبيع، وحده في الأنثى الى سبع سنين، و في الذكر مدة الرضاع (معه).
4- تحرير هذه المسألة، هو انه إذا ملك الطفل مع أمه، أو أحد قرابته المشفقة عليه، فالاصح عدم جواز التفرقة بينهما، الا مع رضاهما، للنهى عنه في النصوص المستفيضة. و قيل: يكره ذلك. و قيل: يختص بالام، و قيل: ما ذكره في الحاشية (جه).
5- الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
6- هذه الرواية منافية للاصل من وجهين، الأول، الامر بردها الى البائع، مع انه غير مالك، الثاني، استسعاؤها في الثمن، مع انها مال الغير. و هو تصرف في مال الغير بغير حق، و كيف يصحّ استيفاء الثمن من مال من لاحق عليه. و حملها بعض الاصحاب على ان الرد على البائع، ليردها على أربابها، لا لتكون عنده، لانه أعرف بهم. و أما استسعائها فانه جمع بين الحقين، حق المشترى بعد ضياع ثمنه، و حقّ مولى الجارية في حفظ عينها، و انما جاز هنا لان مال المسلم معصوم بالاصل، و مال أهل الصلح انما كان معصوما، لعارض الصلح، و إذا تعارض الاصلى و العارض، قدم الاصلى، فرجح -

22 - وَ رَوَى اِبْنُ أَشْيَمَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اِشْتَرِ لِي بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْبَاقِيَ يَحُجُّ بِهِ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوْلَى أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا فِي اَلْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي اَلْأَبِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلْحِجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لاَ تُرَدُّ وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اِشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِ كَانَ لَهُمْ (1) (2) (3) .

ص: 250


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
2- هذه الرواية مخالفة للاصل، و راويها مطعون فيه، فلا تبلغ أن تكون حجة. و ان أردنا العمل بها حملنا قوله: رد المعتق في الرق، على انكار مولاه البيع، و الأصل بقاء الملك على مالكه حتّى يثبت البيع، فأما ان أقر بالبيع و ادعى ملكية الثمن، كانت دعواه مخالفة للاصل، لانه يدعى فساد البيع، و حينئذ يكون القول، قول مولى المأذون (معه).
3- الرواية هكذا (و حجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، و زعم كل من مولى المأذون و مولى الأب انه اشتراه بماله) فيكون الدعوى بين ثلاثة لا اثنين، و كانه سقط من هنا. و هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ و من تبعه. و عامة المتأخرين أطرحوها، لضعف سندها، و مخالفتها لاصول المذهب في ردّ العبد الى مولاه، مع اعترافه ببيعه، و دعواه فساده، و مدعى الصحة مقدم، فقالوا: إذا لم يكن هناك بينة لمولى المأذون، و لا للغير حلف -

23 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ اِبْعَثْهَا إِلَيَّ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ لَهُ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُنَاقِدْهُ أَوْ لَمْ أُوَازِنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَمٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لاَ بَأْسَ (1) (2) .

ص: 251


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب الصرف، حديث 1.
2- هذه الرواية لما كانت من الصحاح تعين العمل بها، الا انها مخالفة للاصل من حيث ان الصرف من شرطه التقابض في المجلس، و انه متى تفرقا قبله بطل إجماعا و هنا لم يحصل تقابض، مع انه من باب الصرف، الا ان العمل بالرواية متعين، فإذا أردنا تصحيحها بمطابقتها للاصل، قلنا: العمل بها متوقف على امور. الأول، ان الامر يقتضى التوكيل. الثاني، ان قبض الوكيل قبض الموكل. الثالث، ان للواحد أن يتولى طرفى القبض. الرابع، ان ما في الذمّة كالمقبوض. فاذا صحت هذه المقدمات، صح العمل بالرواية مطابقا للاصل، لان النقدين من واحد، فيتحقّق القبض الحكمى القائم مقام القبض الخارجى. و لما كان في بعض هذه المقدمات شك، توقف بعض الاصحاب في العمل بهذه الرواية. و لا وجه له، لان اتباع -

24 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ نَظِرَةً فَيَقُولُ بِكَمْ تُقَوَّمُ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ اَلنَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ أَ وَ لاَ أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ مِنْهُ فَرَجٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ تُقَوِّمُ عَلَيَّ بِكَذَا وَ أَبِيعُكَ بِكَذَا بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ تَقُلْ بِرِبْحِ كَذَا وَ كَذَا (1) (2) (3) .

ص: 252


1- الفروع، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 7، و الحديث منقول عن ميسر بياع الزطى و زاد بعد قوله: (هلكنا) ما هذا لفظه (فقال: مم ؟ فقلت: لان ما في الأرض ثوب ألا أبيعه مرابحة يشترى منى و لو وضعت من رأس المال حتّى أقول: بكذا و كذا، قال: فلما رأى ما شق على، قال: أ فلا أفتح الحديث). و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب أحكام العقود، حديث 1.
2- هذه الرواية مجهول الراوي، و مضمونها مضطرب، لعدم الفرق بين ما نهى عنه أو لا و بين ما أمر به ثانيا (معه).
3- من اشترى الى أجل، فإذا أراد البيع مرابحة، أو مواضعة، أو تولية فليذكر الأجل. لان له قسطا من الثمن. و أمّا هذه الرواية فعمل بأولها جماعة من الاصحاب، و قالوا: انه يكون للمشترى من الأجل مثل ما كان للبائع و عامة المتأخرين على ان المشترى مخير بين أخذه حالا من الثمن، لانه الذي وقع عليه العقد، و بين الفسح للتدليس. و أمّا قوله: (أ فلا أفتح لك بابا إلخ) فقال شيخنا المعاصر: الفرق بينهما ان لفظ الربح صار حقيقة شرعية، في البيع المرابحة، بخلاف لفظ الزيادة. و يشكل بأن معنى العبارتين شرعا و عرفا شيء واحد -

25 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَصِحُّ بَيْعُ اَلشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدٍ(1)(2).

26 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ (3)(4) وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيَّةِ (5).

ص: 253


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الربا، حديث 5-7.
2- و بهذه الرواية استدلّ جماعة الاصحاب على ان الشعير و الحنطة في الربا جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيهما (معه).
3- التاج الجامع للأصول 213:2، كتاب البيوع و الزروع و الوقف (الباب الخامس في الربا و الصرف) و لفظ الحديث (فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم) ثم قال: و رواه الخمسة.
4- و هذا الحديث دال على ان مع اختلاف الجنس، يصح البيع بجميع أنواعه مع الزيادة و بدونها، و مع النقد و النسيئة لقضية العموم. و دل الحديث الذي بعده على ان الزيادة مع النسية يتحقّق الربا معها، و ان اختلف الجنسان، و انه مع النقد لا يتحقّق الربا إذا اختلف الجنس عملا بالاصل، فيعارض الحديث المتقدم الدال على جواز البيع مطلقا مع اختلاف الجنس، فهما من العمومين المتعارضين. لان الثاني عام في الجنس و غيره، لكنه مخصوص بالنسية، و الأول عام في النسية و النقد، لكنه خاصّ باختلاف الجنس، فلا بدّ من تخصيص أحدهما بالآخر ليتم العمل بهما معا، فيقيد الثاني باتحاد الجنس، و يكون التقدير. ان الربا حاصل في النسية إذا اتحد الجنس، كما هو حاصل في النقد و ان لم تحصل زيادة في العين لحصول الزيادة بالاجل التي هي الزيادة الحكمية، و منه يعلم ان الربا يحصل بزيادة العين و زيادة الحكم (معه).
5- سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (49) باب من قال: لا ربا الا في النسيئة حديث 2257.

27 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَرِهَ بَيْعَ اَلْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (1)(2).

28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ فَلاَ آذَنُ (3) (4) (5) .

ص: 254


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (11) من أبواب الربا، حديث 1.
2- يجوز حمل قوله: (كره) على الكراهية المقابلة للندب. و يصير التقديران بيع الحيوان الحى باللحم مكروه، اذا كانا من جنس واحد. و يجوز حمله على التحريم، و يقيد الحيوان بالمذبوح، لانه متى كان مذبوحا صار موزونا، و متى صار موزونا دخله الربا، فلا يصحّ بيعه بلحم من جنسه، لاحتمال الزيادة و النقص، فأما إذا كان حيا، فلا منع، لانه غير موزون. لان تحريم الربا مشروط بالكيل و الوزن (معه).
3- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث 3359.
4- هذا الحديث فيه نص على علة المنع، و هو النقص عند الجفاف. لان الرطب انما يصير تمرا بجفافه! و جفافه مستلزم لنقص وزنه، فلا يصحّ بيعه بالتمر المتناهى في النقص، من حيث ان اليابس يابس، و الرطب رطب، فإذا ذهب الماء منه انتفت المساواة في الوزن، فيتحقّق الربا، فكان ذلك علة المنع. و سؤاله عليه السلام عن النقص بالجفاف، انما كان للتنبيه على هذه العلة، و انها السبب في المنع لا للجهل بذلك. فمن قال بتعدية منصوص العلة، قال بمنع بيع كل رطب مع يابسه لذلك السبب بعينه فلا يجوز بيع مبلول الحنطة بيابسها، و لا اللحم الطرى بالقديد، و لا الزبيب بالعنب و أمثالها. و من قصر الحكم على موضع النصّ و لم يقل بتعدية العلة، قال ذلك مخصوص بالرطب و التمر، فلا يتعدى الى غيرهما، لجواز أن يكون العلة هو الجفاف المتعلق بالرطب و هو غير حاصل في غيره، فيبقى ما عداه على الأصل (معه).
5- في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاقتصار على مورد النصّ نظرا الى عدم حجيته منصوص العلة كما حقق في الأصول من انه مذهب المحقق و قبله السيّد و جماعة من المتقدمين، و قد حققنا المسألة في المجلد الأول من شرح التهذيب و أكثر فامن الاستدلال -

29 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا(1)(2).

30 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لاَ أَجِدُ فِيهَا شُفْعَةً (3)(4).

ص: 255


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب الربا، حديث 5.
2- هذا هو قول السيّد و ابنا بابويه و جماعة، لهذه الرواية، و الاكثر على ثبوت الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار. و على القول الأوّل يجب تقييده بأخذ المسلم الزيادة (جه).
3- الوسائل، كتاب الشفعة، باب (11) من أبواب الشفعة، حديث 1، و لفظ الحديث (قال: ليس لاحد فيها شفعة).
4- و بهذا استدلّ جماعة من الفقهاء على ان شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي وقع عليه العقد أن يكون مثليا، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن الى المشترى، لان شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن الى المشترى، فلما تعذرت العين وجب الحمل على المثل، فإذا كان الثمن غير مثلى، امتنعت الشفعة لتعذر دفع الثمن على الشفيع حينئذ، و دفع قيمة الثمن في القيمى على خلاف الأصل، فوجب الاقتصار فيها على المتيقن و لا يقين في غير المثلى، فوجب قصرها على ما إذا كان الثمن مثليا، فمتى كان غير مثلى فلا شفعة كما هو مضمون الحديث (معه).

بَابُ اَلدُّيُونِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلدَّيْنُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ(1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(2)(3).

ص: 256


1- الجامع الصغير للسيوطي 18:2، حرف الدال المهملة. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 133:1 نقلا عن مسند الفردوس للديلميّ .
2- سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، حديث 3519، و لفظ الحديث (أيما رجل أفلس فادرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره). و في الوسائل: 13، باب (5) من أحكام الحجر، ما بمعناه. و في سنن الدارقطنى 3، كتاب البيوع، حديث 103 و 104، كما في المتن، بزيادة (عند رجل) بعد كلمة (ماله).
3- هذا الحديث دال على ان لصاحب العين انتزاعها ممن هو في يده إذا تمكن بأى وجه كان، اذا لم يخف فتنة، و لا يتوقف في ذلك حكم الحاكم. و لو خاف الفتنة وجب الرفع الى الحاكم، لان (من) للعموم. و يدلّ أيضا على ان من حجر عليه للفلس لحق الديان، كان أهل الأعيان منهم، مع وجود أعيان أموالهم أحق بأخذها من باقى الديان، فينفسخ البيع فيها بالفلس، و يرجع كل بايع منهم الى عين ماله، ان اختار الفسخ. و ان اختار البقاء على البيع، كان اسوة الغرماء، فكان الفلس موجبا لثبوت الخيار للبائع في الفسخ و أخذ عين ماله، و في الضرب مع الغرماء بالثمن (معه).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ (1).

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً(2)الوسائل: 16، كتاب الإقرار، باب (3)، حديث 2، و لفظه (و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز).(3).

5 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِقْرَارُ اَلْعُقَلاَءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ(3).

6 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ (4)(5)(6).

7 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (7).

ص: 257


1- مسند أحمد بن حنبل 267:5، و لفظ الحديث (العارية مؤداة، و المنحة مردودة، و الدين مقضى، و الزعيم غارم).
2- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (23) باب الصلح، حديث 2353. و في الوسائل: 13، باب
3- في أحكام الصلح، حديث 2، نحوه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
4- الموطأ، كتاب الاقضية (24) باب القضاء في عمارة الموات، حديث 26.
5- قال في شرح الموطأ ما لفظه: (و ليس لعرق ظالم حق) ظالم صفة لعرق على سبيل الاتساع. كان العرق بغرسه صار ظالما، حتى كان الفعل له، قال ابن الأثير: هو على حذف مضاف، فجعل العرق نفسه ظالما، و الحق لصاحبه. أو يكون الظالم من صفة العرق أه. أى لذى عرق ظالم.
6- هذا الحديث يدلّ على ان من غصب ارضا فزعها أو غرسها، كان لصاحب الأرض قلع زرعه أو غرسه، و ليس له عليه حقّ من ضمان ارش، لانه ظلم بوضع ذلك العرق في أرض الغير، فلا حرمة لعرقه، فلا يستحق به شيئا من الحقوق (معه).
7- استدل به الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في المكاسب في باب الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها، فقال: فى الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب -

8 - وَ فِي رِوَايَةٍ : اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (1).

9 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : إِنَّ شَخْصاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَمَّا رُفِعَتِ اَلْقَضِيَّةُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَسَمَهُمْ بِالتَّعْدِيلِ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ (2) .

10 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(3).

11 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خِيَرَةٌ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ (4) (5) .

ص: 258


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 5 و صحيح البخاريّ ، كتاب الاجارة، باب أجر السمسرة.
2- سنن ابن ماجه، كتاب الاحكام (20) باب القضاء بالقرعة، حديث 2345.
3- السنن الكبرى للبيهقيّ 252:10، كتاب الدعوى و البينات، باب البينة على المدعى، و اليمين على المدعى عليه. و الحديث كما في المتن.
4- الوسائل: 17، كتاب اللقطة، باب (18)، حديث 1.
5- هذا الحديث محمول على ان المودع علم ان ما أودعه اللصّ كان مسروقا، و انه ليس ملكا له. فانه متى قبضه صار أمانة في يده، و حكمه كما ذكر من أحكام اللقطة فأما إذا لم يعلم ذلك، أو شك في انه له أو مسروق، وجب رده إليه، لعموم على اليد ما أخذت حتّى تؤدى (معه).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي حَقِّ ضَالَّةِ اَلْبَعِيرِ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ لاَ يَهِجْهُ (1).

13 - وَ قَالَ : فِي حَقِّ اَلشَّاةِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (2)(1)(2).

ص: 259


1- هذا يدلّ على ان أخذ ضالة البعير غير جائز، لانه يرعى الشجر و يرد المياه، و يمتنع من الضياع، فيبقى ليجيء صاحبه و يأخذه، و جواز أخذ ضالة الشاة إذا كانت في الغلاة، لانها لا تمنع من الصغير السباع، فيجوز أخذها و ضمانها لصاحبها (معه).
2- هذا هو المفتى به و هو ان الحيوان الضال الموجود في الكلاء و الماء الممتنع من السباع كالبعير لا يحل أخذه، لان الغالب ان من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فاذا أخذ ضاع منه. و للنصوص، فان أخذه ضمن، لانه غاصب، فلا يبرأ الا برده الى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالارسال، و لا يرده الى المكان الأول، الا إذا أخذها ليردها الى مالكها. و أمّا ما كان من الحيوان الضال في الفلاة الذي يكون في معرض التلف كالشاة، يباح أخذها، لانتفاء الفائدة في تركه، و النصوص دالة عليه و في ضمانها للمالك إذا ظهر قولان، و الحديث الصحيح، صريح في العدم. و في الحاق البقرة و الحمار الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف، أم الأول بالأول و الثاني بالثانى أقوال. أما الدابّة و البغل فمن الأول. و الدابّة منصوصة. هذا كله إذا وجدها في الفلاة. أما لو وجدها في العمران فلا يجوز له أخذه مطلقا ممتنعا كان كالابل أو كالصغير منه، على المشهور، فان أخذه أمسكه لصاحبه أمانة و أنفق عليه أو دفعه الى الحاكم. و في رجوعه في الانفاق على المالك خلاف، للاذن الشرعى فيه و الاحسان، و تعديه في الاخذ، نعم لو كان له نفع يجوز التقاص، مقابل النفع (جه). إلى هنا ما وجدنا الذي أفاده السيّد العالم و المحدث الخبير السيّد نعمت اللّه -

14 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي بَابِ اَلْوَقْفِ حَبِّسِ اَلْأَصْلَ وَ سَبِّلِ اَلثَّمَرَةَ (1).

15 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).

ص: 260


1- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الصدقات (4) باب من وقف، حديث 2397، و لفظ الحديث (أحبس أصلها و سبل ثمرتها).
2- كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير 69:2، و لفظ الحديث (لك بكل ذات كبد حراء أجر) نقلا عن الطبراني.

بَابُ اَلنِّكَاحِ

1 - قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ (1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ فَائِدَةً أَحْسَنَ مِنِ اِمْرَأَةٍ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي(3).

ص: 261


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 110:1، و لفظه (تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الأمم يوم القيامة). و رواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 17، كما في المتن، نقلا عن عوالى اللئالى، و رواه في تذكرة الفقهاء: 2 في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح.
2- رواه العلامة قدس اللّه نفسه في: 2، من تذكرة الفقهاء، في المقدّمة السادسة من مقدمات النكاح. و في سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (5) باب أفضل النساء، حديث 1857، ما يقرب منه.
3- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 18 نقلا عن عوالى اللئالى. و في سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1846، ما يقرب منه، و لفظ ما رواه (النكاح من سنتى، فمن لم يعمل بسنتى فليس منى الحديث).

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ اِمْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا(1)(2).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ اِمْرَأَةً اُنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا(3).

6 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُرِيدُ اَلرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ (4) (5) .

ص: 262


1- المستدرك، كتاب النكاح، باب (30) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه العلامة قدّس سرّه في التذكرة، في المسألة الثانية من المقدّمة الثامنة من مقدمات النكاح.
2- هذا و ان كان بصيغة الامر، لكنه لما كان أمرا بعد الخطر لا يلزم أن يكون للوجوب عند جماعة، فكان الامر هنا للاباحة بعد التحريم، مثل «فاذا حللتم فاصطادوا» و بعض العلماء حمله على الاستحباب، لانه معلل بقوله (الى ما يدعوه) فكان الفائدة من ذلك النظر قوة الداعي و شدته الذي هو لطف في حصول المندوب، و اللطف في المندوب مندوب، و ليس بعيدا من الصواب. و لكن المأمور بنظره في هذا الحديث مجمل، لان الذي يدعو الى نكاح المرأة و يرغب فيه، له أسباب كثيرة متعدّدة، و هو لم يعين شيئا منها و لكن هذا المجمل جاء بيانه في الحديث الذي يليه، و هو ان النظر الى الوجه و الكفين فكان الحديث الثاني مبينا للحديث الأول، فهو من باب بيان السنة بالسنة (معه).
3- رواه العلامة قدس اللّه نفسه في التذكرة، في المسألة الأولى من المقدّمة الثامنة، من مقدمات النكاح، و لفظ ما رواه عن العامّة (ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال للمغيرة و قد خطب امرأة: انظر إليها، و في رواية الى وجهها و كفيها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما. أى يجعل بينكما المودة و الالفة، يقال: أدم اللّه بينهما على وزن فعل) (انتهى).
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (36) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 7.
5- أكثر الاصحاب على المنع من العمل بمضمونها لمخالفتهما الأصل، و ضعف -

7 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (1) .

8 - وَ رَوَى سَهْلٌ اَلسَّاعِدِيُّ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَاءَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ إِرْبَةَ لِي فِي اَلنِّسَاءِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا مَعِي إِلاَّ رِدَائِي هَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لاَ رِدَاءَ لَكَ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ زَوَّجْتُهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ اَلْقُرْآنِ (2) (3) .

ص: 263


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (36) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 8، و تمام الحديث (فان يقض أمرا يكون).
2- المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الفروع، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث 5، ما يقرب منه. و روى مضمونه أصحاب الصحاح و السنن من مؤلّفاتهم، راجع صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. و صحيح مسلم كتاب النكاح (13) باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد، و غير ذلك من قليل و كثير، حديث 76. و السنن الكبرى للبيهقيّ 242:7 و 243.
3- استفيد من هذه الرواية امور. الأول: جواز خروج النساء الى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح. الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن. الثالث: ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره. الرابع: انه لا يجب عليه قبولها إذا عرضت عليه.

9 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ (1)(2).

10 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَهُ عِدَّةُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ شَخْصاً إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ اِخْتَلَفَا فِي اَلْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْأَبِ إِنْ

ص: 264


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (18) من أبواب المتعة، قطعة من حديث 1.
2- هذه الرواية ضعيفة، لعدم صحة سندها، و مخالفتها للاصل. من حيث انها مشتملة على ان القبول المقدم على الايجاب بصيغة الاستفهام، و ان الايجاب المؤخر عنه بصيغة نعم. و هي و ان كانت يقتضى إعادة السؤال، الا انها ليست صريحة في الانشاء فلا تكون صريحة في الايجاب. و الكنايات لا تصلح للايجاب (معه).

كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُنَّ فَلاَ عَقْدَ لَهُ (1)(2).

11 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : تُسْتَأْمَرُ اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا(3)(4).

12 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَتَزَوَّجُ بِمَنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا(5)(6).

13 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ

ص: 265


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (15) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، قطعة من حديث 1.
2- ظاهر هذه الرواية أن المعقود عليها كانت معينة بالنية، لأنه لو لم يكن هناك تعين بالنية، وقع العقد باطلا، لكن التعين وقع بدون الاسم، ثم وقع النزاع في أن المنوية من هي. فإذا كان الزوج قد رآهن، فكأنه لم يتخير لنفسه إحداهن، بل جعل الاختيار موكولا إلى الأب، فيكون حينئذ القول قول الأب في تعيين المعقودة بالعقد لكنه مخاطب فيما بينه و بين اللّه بتسليم المنوية. و أما إذا لم يكن الزوج رآهن كان العقد واقعا على مجهول من كل وجه، فيقع باطلا (معه).
3- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (3) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 10.
4- الاستيمار المشاورة و أطلقه هنا على الاستيذان في العقد. و هو دال على وجوبه في البكر و الثيب. و أنه لا يجوز نكاح امرأة إلا بإذنها و رضاها، إذا كانت بالغة (معه).
5- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 6.
6- و في هذه الرواية دلالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال، توجد بوجودها، و تنتفي بانتفائها، سواء البكر و الثيب (معه).

عَنْ نَفْسِهَا(1).

14 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا(2)(3).

15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُسْتَأْمَرُ اَلْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ اَلْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ وَاحِدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ (4)(5).

ص: 266


1- سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر و الثيب، حديث 1872، و لفظ الحديث (الثيب تعرب عن نفسها، و البكر رضاها صمتها).
2- الوسائل، كتاب النكاح، باب (6) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 5، و لفظ الحديث (لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن).
3- هذه الرواية دالة على ان البكر لا يجوز لها الانفراد بالعقد الا باذن أبيها، لكن ذلك مخصوص بمن كانت أبوها حيا. أما من لا أب لها من الابكار، فلا منع فيها، لاختصاص الحديث بالاب، فلا يتعدى الى غيرها من الأولياء. فعلم من هذا الحديث و الذي قبله، ان البكر ذات الأب، لا بدّ في صحة نكاحها من رضاها و رضى الأب، و لا ينفرد أحدهما بدون الآخر، فيتعارض مع الحديث الأول الذي جعل فيه ان ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا و عدما، فإذا أريد الجمع بينهما خصص الرواية بالآخر، و قلنا: ان ذلك فيما عدى ذات الأب، فينتفى التعارض (معه).
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 3.
5- و يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة، فان الأب لا يحتاج في تزويجها الى الاذن، اذا زوجها بمهر المثل، أما لو زوجها بغير الكفو، أو بدون مهر المثل، ففيه خلاف. و أمّا غير الأب من الأولياء متى زوج غير البالغة، كان كالفضولى، فلا بدّ من استيذانها عند البلوغ، فإذا أذنت صح العقد، و الا بطل، بخلاف عقد الأب فانه ماض عليها كيف كان رضيت أو لم ترض (معه).

16 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْجَدُّ أَوْلَى (1) (2) .

17 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ وَكَّلْتُكَ فَاشْهَدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لاَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (3) (4) .

18 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا غَيْرُ اَلْوَلِيِّ فَبَلَغَ أَحَدُهُمَا فَأَجَازَ ثُمَّ مَاتَ فَبَلَغَ اَلْآخَرُ فَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَ وَرِثَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى عَدَمِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلْمِيرَاثِ (5).

ص: 267


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (11) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 2، و تمام الحديث (بذلك، ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الأب زوجها قبله. و يجوز عليها تزويج الأب و الجد).
2- و هذه الرواية دالة على ثبوت ولاية الجد كالاب على الصغيرة. و ان ولايته أقوى من ولايته، بحيث لو تعارضا قدم الجد (معه).
3- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (10) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 4.
4- هذه الرواية دالة على انه لا يجوز للواحد أن يتولى طرفى العقد في النكاح و ان الوكيل في التزويج لا يصحّ أن يزوجها من نفسه. الا ان الراوي فطحى، و السند ضعيف، فلا يصحّ العمل عليها (معه).
5- الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام و الجارية يزوجان و هما غير مدركين، قطعة من حديث 1.

19 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ اِمْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (1) (2) .

20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ : فِي اَلْأَمَةِ اَلَّتِي تَحَرَّرَ بَعْضُهَا أَنَّهُ إِذَا هَايَاهُ مَوْلاَهَا جَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً فِي أَيَّامِهَا خَاصَّةً (3)(4).

21 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلْوِلاَدَةِ (5).

22 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ اَلنَّسَبِ (6)(7).

23 - وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ لِلرَّضَاعِ مِنْ

ص: 268


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (14) من أبواب المتعة، قطعة من حديث 1. و رواه في التهذيب، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث 41.
2- هذه الرواية و ان كانت صحيحة الطريق، الا انه لم يعمل بمضمونها أحد من الاصحاب لمخالفتها للاصل الا ان الشيخ في التهذيب قال: العمل بالنص أولى (معه).
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب (41) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 1. و في التهذيب، باب ضروب النكاح، حديث 19.
4- و هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، فان البضع لا يتبعض، فيملك من جهتين مختلفتين. و المهاياة الواقعة في الزمان ليست قسمة حقيقية، و انما هي قسمة تراض على المنافع. و أمّا الرقية فسارية في كل جزء من أجزائها، فيمتنع القسمة الحقيقية، فالمستمتع بها في تلك الايام، ان كان من جهة الحرية فهي غير ممحضة، و ان كان من جهة الرقية فكذلك، و ان كان من جهتهما معا، تبعض البضع، فالرواية مشكلة من حيث العمل بمضمونها لمخالفتها للاصل (معه).
5- السنن الكبرى للبيهقيّ 451:7 و 452.
6- السنن الكبرى للبيهقيّ 452:7.
7- هذا الحديث و الذي قبله عامان في جملة من أحكام النسب، الا في مواضع أربعة استثنيت تحرم من النسب و لا تحرم من الرضاع.

حَدٍّ يُؤْخَذُ بِهِ قَالَ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا رَضَاعُ اِمْرَأَةٍ غَيْرِهَا (1)قال في مجمع البحرين في لغة (جبر) بالجيم و الباء الموحدة و الراء المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (قال في شرح الشرائع: المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم و الباء في كتابه المقنع، فانه عندي بخطه (انتهى). و قال أيضا في لغة (حبر) بالحاء المهملة و الباء الموحدة و الراء المهملة: بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (و قد اضطربت النسخ في ذلك ففى بعضها بالحاء المهملة كما ذكرنا، و في بعضها بالجيم كما تقدم، و في بعضها بالخاء المعجمة. و لعله الصواب و يكون المخبور بمعنى المعلوم، و اللّه أعلم.(2) .

24 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ اَلْمَخْبُورُ(2) قَالَ اَلْفُضَيْلُ وَ مَا اَلْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ [أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي] أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ [أَوْ أَمَةٌ ] تُشْتَرَى ثُمَّ يَرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى اَلصَّبِيُّ

ص: 269


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 1.

وَ يَنَامُ (1)دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات. و ان بها يحصل التحريم. و دلت على ان المراد بالرضعة، الرضعة الكاملة التي يحصل بها رى المرتضع و ترك الرضاع من نفسه. و ذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقّق الرضعة، بل بناء على الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع، ينام بعده، فالمقصود من ذكره ليس الا ليعرف به انه لا بدّ من كمال الرضعة و تمامية حصولها، ليصدق عليها اسمها عرفا (معه).(2) (2) .

25 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (3)هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع انهم صاروا اخوة ولده، و اخوة الاولاد بمنزلة الاولاد، و قد حرم من الرضاع ما حرم من النسب. و بمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف، و باقى الاصحاب على عدم التحريم لاصالة الحل. و لان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه، فيمكن حمل النهى على الكراهية، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية (معه).(4).

26 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ (5) (5) .

27 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ

ص: 270


1- التهذيب، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه حديث 13. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب
2- من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 7 و 11، باختلاف يسير في ألفاظهما.
3- الوسائل، كتاب النكاح، باب
4- من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 11 و تمام الحديث (و لا يتم بعد احتلام). و رواه المناوى في كنوز الحقائق في حرف (لا) نقلا عن ابن عساكر.
5- التهذيب، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، حديث 32.

كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَيْعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ (1) .

28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيِّ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَدْ حَرُمَتَا جَمِيعاً (2) (3) .

ص: 271


1- الفروع، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث 7.
2- الفروع، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث 14.
3- هذه الرواية و التي قبلها دلتا على ان اجتماع الأختين في الملك، لا يستلزم جواز اجتماعهما في الوطى، بل هو مخير في وطى أيتهما، فمتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، الا ان الأولى دلت على انه لو وطى الأخرى رجع التحريم الى الأولى حتّى يخرج الثانية من ملكه لا للعود الى الأولى و لم يفصل فيها بين علم التحريم و عدمه. و في الثانية شرط التحريم بعدم الجهالة، و حكم بتحريمهما معا على تقديره حتّى يخرج عن أحدهما عن ملكه، و مع الجهالة يبقى التحريم متعلقا بالثانية، و لا تحرم عليه الأولى، لسبق الحل إليها. و الأخيرة من الصحاح و فيها تفصيل زائد على ما في الأولى فالعمل عليها أولى، الا ان فيه اشكالا من حيث الحكم فيها بتحريمهما معا، و لعله من باب المقابلة بنقيض المقصود، كحرمان القاتل، و تحريم المعقود عليها في العدة. و جماعة من المتأخرين جزموا ببقاء حل الأولى، اعتمادا على الأصل، و عموم قوله عليه السلام: لا يحرم الحرام الحلال، و هو طرح للروايتين معا (معه).

29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لاَ يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ(1)(2).

30 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (3) .

31 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ (4).

ص: 272


1- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه حديث 5.
2- و هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الإسلام موجب لمخالفتها في الدين. فاذا كان الإسلام من المرأة يجب انتفاء سلطنة الزوج عليها، لعموم قوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» و بقاء الزوجية موجب للسلطنة. مع ان الزوجية إذا كانت باقية، ينبغي بقاء جميع أحكامها، فعدم تمكينه من اخراجها، و عدم البيات عندها، و وطئها، خروج عن قاعدة النكاح، و بقاء أحكامه، و لما فيه من أضرار الزوجة، لبقائها كالمعلقة. و الرواية الحسنة إذا خالفت مقتضى الأصل الصريح لم تجب أن تكون حائلة عنه فالرجوع الى الأصل أولى، مع معارضتها بالتي بعدها و تليها، مع انها صحيح الطريق فالرجوع الى مقتضاها أولى و أقوى (معه).
3- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، حديث 5، و الحديث مرويّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
4- سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (43) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث 2015. و في التهذيب، كتاب النكاح، باب من حلل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث 34.

32 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تُزَوَّجُ اَلْحُرَّةُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُزَوَّجُ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (1).

33 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا(2)(3).

34 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا(4).

35 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً(5).

ص: 273


1- الفروع، كتاب النكاح، باب الحرّ يتزوج الأمة، حديث 2.
2- التهذيب، كتاب النكاح، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث 43.
3- هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث ان فيها تخيير للحرة بين البقاء على النكاح و بين فسخه، و الرواية الأولى دالة على بطلان نكاح الأمة الوارد على الحرة بدون الاذن، و هو الموافق للاصل، من حيث سبق نكاح الحرة، فالمنع لاحق للامة، فلا يكون موجبا لبقاء التخيير بالنسبة الى الحرة، لان فسخها للعقد الثابت عليها بادخال عقد متزلزل متوقف على رضاها و لو كان سابقا عليه، لا يوجب ذلك، فالعمل بالرواية الأولى أولى. مع انها من الحسان، و الثانية غير معلوم حالها، فجاز أن يكون من الضعيف (معه).
4- الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (48) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، حديث 1.
5- الوسائل، كتاب النكاح، باب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 2.

36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ (1) (2) .

37 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ (3).

38 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ (4)(5).

39 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : لاَ يَخْطُبُ اَلرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ (6).

ص: 274


1- الفروع، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج بالمرأة على انها بكر فيجدها غير عذراء، حديث 2، و الحديث عن محمّد بن جزك و الكتاب الى أبى الحسن عليه السلام.
2- أي يتنقص منه شيء و ذلك الشيء غير معلوم في الشرع، لعدم الدلالة عليه فيه فليرجع فيه الى رأى الحاكم (معه).
3- التهذيب، كتاب النكاح، باب الكفاءة في النكاح، حديث 2، و تمام الحديث قال: قلت: يا رسول اللّه و ان كان دنيا في نسبه ؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، انكم الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير.
4- الوسائل، كتاب النكاح، باب (23) من أبواب مقدماته و آدابه، قطعة من حديث 2.
5- فيهما دلالة على ان الكفو، هو السليم من العيوب الخلقية، و من العيوب الدينية، و الامر فيهما للوجوب (معه).
6- سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080.

40 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لاَ يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (1)(2).

41 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(3).

42 - وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ بَعْضِ اَلْأَصْحَابِ : أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا ظَنَّ أَنَّ اَلْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ بِأَمَارَةِ اَلنَّفْيِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلْحَاقُهُ وَ لاَ نَفْيُهُ وَ لَكِنْ يُوصِي لَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ اَلْأَوْلاَدِ(4).

43 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ (5).

44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ : اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ (6)(7).

45 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَتْ لِيَ اِمْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ (8) .

ص: 275


1- الوسائل، كتاب التجارة، باب (49) من أبواب آداب التجارة، حديث 3 و لفظ الحديث (و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم).
2- و هذه الرواية و التي قبلها دلتا على النهى عن الخطبة على من خطب قبل، و النهى فيهما للتنزيه، سواء كان في النكاح أو البيع، فيكون الدخول في سوم المؤمن من المكروه (معه).
3- الوسائل: 15، كتاب اللعان، باب (9) من أبواب اللعان، حديث 3.
4- لم نعثر على حديث بهذا المضمون و اللّه العالم.
5- سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة (49) باب ما جاء في تعليم النسب، حديث 1979، و تمام الحديث (فان صلة الرحم محبة في الاهل، مثراة في المال، منساة في الاثر).
6- الوسائل، كتاب النكاح، باب (38) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 5.
7- تحمل الوجوب هنا على شدة الاستحباب، للاصل، و لان الرواية من المراسيل (معه).
8- الفقيه، كتاب النكاح (127) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ؟ -

46 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (1) .

47 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا(2)(3).

ص: 276


1- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 4.
2- الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الاولاد، قطعة من حديث 1.
3- هذه الروايات الثلاثة دالة على ثبوت مدة الحضانة للام في مدة الرضاع. و دلت الثانية على انها ان تزوجت سقط حقها من الحضانة. و دلت الثالثة على ان للام اجرة الرضاع على الأب، و انها تجب عليها أن تأخذ منه ما يرضى به غيرها، و انها لو طلبت أزيد كان له أخذه منها و اعطاءه المرضعة، لكن لا يسقط بذلك حضانتها (معه).

بَابُ اَلْفِرَاقِ

1 - رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (1)(2).

2 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ لَهَا شَهْرٌ فَلْيَفْعَلْ (3).

3 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى يَمْضِيَ مَا بَيْنَ شَهْرٍ إِلَى ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا(4).

ص: 277


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (32) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 5 و 6.
2- هذا الحديث ضعيف لم يعمل به أحد من الاصحاب لضعف راويه، لانه من الفطحية (معه).
3- الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 2 و 3 و 8، و لفظ الحديث في الأول و الثاني (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) و في الثالث (اذا مضى له شهر).
4- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (26) من أبواب مقدماته و شروطه، حديث 7.

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا (1) (2) .

5 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ(3)(4).

ص: 278


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 7.
2- أما حديث إسحاق فلم يعمل بمضمونه أحد من الاصحاب الا الشيخ في النهاية، و ليس معلوما حاله في الصحة، لعدم العلم بإسناده. و أمّا حديث جميل فهو من الصحاح، فينبغي العمل عليه، و هو دال على انه لا يجوز طلاق الغائب قبل مضى الثلاثة مع انه موافق للاحتياط أيضا. و أمّا حديث ابن مسلم فهو مطلق قابل للتقييد، فجاز حمله على جواز الطلاق على كل حال بعد مضى الثلاثة، سواء كان في حال الطهر أو الحيض. و فيه زيادة حكم آخر، و هو ان المطلقة في الغيبة حكمها في العدة تقع من حين الطلاق ان لم يصلها الخبر الا بعد مدة، حتى لو لم يصلها الخبر الا مضى زمان العدة، كان الماضى منه عدة لها و صح لها التزويج في الحال (معه).
3- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 6.
4- و هذا الحديث فيه دلالة على ان الانشاء قد تقع بصيغة الخبر، و ان لم يقصد به الانشاء. و ان الطلاق يقع بلفظ الخبر بغير صيغة اسم الفاعل، بل يقع بصيغة الماضى و في الحكمين اشكال عند الاصحاب، و أكثرهم حملوا الرواية على تقدير صحتها على ان قوله عليه السلام: (نعم، قد طلقها حينئذ) حكم عليه بالإقرار، بمعنى انه باقراره حكم انه قد طلق، و لا يلزم أن يكون ذلك الطلاق سابقا على مجلس الإقرار، لانه و ان كان لازما من صيغة الاخبار عنه، للزوم سبق المخبر به على الخبر، الا انه لما لم يعين في لفظه الزمان الذي وقع فيه الطلاق كان الحكم عليه بالطلاق من حين وقت الإقرار، لانه المتيقن، و ما قبله مشكوك. و من توهم من قوله: (طلقها حينئذ) انه أراد به إنشاء الطلاق فبعيد، لان احتمال -

6 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي كِتَابِ اَلْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بنتة [بَتَّةٌ ] أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي كُلِّ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (1)(2).

7 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي مَجْلِسٍ ثَلاَثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (3). 8 - وَ مِثْلَهَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(4).

9 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ يُطَلِّقْ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ

ص: 279


1- المختلف، كتاب الطلاق و أقسامه و أحكامه: 34. و رواه في الوسائل: 15 كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته و شرائطه، ذيل حديث 3.
2- هذه الرواية دالة على أمرين، أحدهما ان الطلاق، انما يكون بلفظ طالق بصيغة اسم الفاعل، الثاني انه لا بدّ من الشهادة حال ايقاع الصيغة و شرطها الذكورية و العدالة و العدد، و هو اثنان (معه).
3- الفروع، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس، أو أكثر، انها واحدة، حديث 1 و 2، و الحديث عن جميل، عن زرارة، مع زيادة (و هى طاهر) أو (فى حال طهر) فيهما، فراجع.
4- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 91، و لفظ الحديث (ان طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق).

اَللَّهِ (1) (2) .

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ غَوَّاصٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى اَلسُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ ثَابِتَةً (3) .

11 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُرَاجَعَةُ هِيَ اَلْجِمَاعُ وَ إِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ (4).

12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ (5) .

ص: 280


1- المختلف، كتاب الطلاق و أقسامه و أحكامه: 36، و رواه عن ابن أبي عقيل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 8.
2- الظاهر ان هذا الحديث لا معارضة بينه و بين ما تقدم، لما قاله العلامة من ان معناه ان الثلاث لما لم يقع فكانها ليست بشيء يوجب ما قصده، و الفعل الاختيارى الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته، يسمى باطلا فلا يكون شيئا، و لا يلزم من كون الثلاث ليس بشيء أن يكون مطلق الثلاث ليس بشيء، فيختص البطلان بالقيد، و يبقى المقيد بحاله (معه).
3- التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 58. و الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1.
4- الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة، حديث 1 و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1.
5- التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 59. و في الوسائل -

13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ (1) .

14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لاَ يُطَلِّقُ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا(2)(3).

ص: 281


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 5.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة، حديث 2 و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 2.
3- الرواية الأولى الصحيحة، دلت على ثبوت الطلقة الثانية بمجرد الرجوع من غير جماع. و أمّا الاشهاد على الرجعة المذكورة فيها، فليس، لان الاشهاد شرط في صحة الرجعة، بل انما ذكره في الحديث في الجواب الذي ذكره في السؤال. و ذكره في السؤال، كان لتحقّق ثبوت الرجعة، فكانه قال: إذا ثبت الرجعة بغير جماع ثمّ حصل الطلاق ثانيا ثبت حكمه. و في الرواية التي تليها، ضد هذا الحكم، فانه جعل المراجعة، هى الجماع، فمتى لم يحصل، لم يتعدّد الطلاق. و رواية ابن أبي نصر، عاضدة للاولى، لكن فيهما معا شرط كون الطلاق الثاني واقعا في طهر، غير طهر المراجعة، فيفهم منها انه لا يصحّ اجتماع الطلاق و الرجعة في طهر واحد و ان لم يحصل الجماع. و في رواية إسحاق جواز ذلك و ان وقعا في طهر واحد، فيجوز بمقتضاها تعدّد الطلاق و الرجعة و ان اتحد الطهر إذا لم يحصل المسيس، و حكم فيها بالبينونة إذا وقع الطلاق الثالث بعد رجعتين و طلاقين مع اتّحاد الطهر، أو مع تعدّد. و حينئذ إذا اريد -

15 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهَا أَعْنِي اَلْمُطَلَّقَةَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً (1) .

16 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى قَضَتِ اَلْعِدَّةَ وَ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ غَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَتَرَاجَعَا قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (2) (3) .

17 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا

ص: 282


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1، عن رفاعة، و حديث 3، عن عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب.
2- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 6.
3- هذه الرواية مع كونها صحيحة الطريق مخالفة لمذهب الاصحاب، لانهم قائلون بأن الطلاق يهدم ما دون الثلاث، كما يهدم الثلاث، و حملها الشيخ على كون الزوج الثاني صغيرا، أو انه لم يدخل بها، أو كان العقد غير دائم، لان المحلل من شرطه البلوغ و الدخول و دوام العقد (معه).

طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ لاَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1).

18 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ قَالَ آيَةٌ أَحَلَّتْهَا وَ آيَةٌ حَرَّمَتْهَا (2) (3) .

19 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ (4) (5) .

ص: 283


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب الرجل تكون عنده الأمة، فيطلقها ثمّ يشتريها حديث 4.
2- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 203، و لفظ الحديث (عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان تحته امة، فطلقها على السنة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك، قبل أن تنكح زوجا غيره ؟ قال: أ ليس قد قضى على عليه السلام في هذه أحلتها آية و حرمتها اخرى. و أنا أنهى عنها نفسى و ولدى).
3- الآية المحللة قوله تعالى: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ » و المحرمة قوله تعالى: «فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » بانضمام ما ظهر من السنة. الاثنين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة. نقلا عن هامش التهذيب المطبوعة.
4- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 210.
5- الرواية الأولى دالة بالصريح، على ان الشراء المتعقب لتحريمها بالطلاق المحوج الى المحلل لا يرفع حكمه، لسبق التحريم بحصول سببه، و لا رافع له الا النكاح بنص الكتاب، فلا يكون الشراء من روافعه، فيستصحب التحريم حتّى يحصل النكاح. و الرواية الثانية في ظاهرها دالة على ان النهى عنها، انما هو نهى تنزيه، لانه خص النهى بنفسه و ولده، و لو كان للتحريم لعم الكل، و لهذا علله، بان آية من كتاب اللّه أحلتها، أي ظاهرها يقتضى التحليل، و هي عموم قوله: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ » و ظاهر آية أخرى يقتضى التحريم، و هي عموم قوله تعالى: «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ». جعل غاية التحريم النكاح، فلو تحقّق الحل بغيره، لم يكن الغاية غاية، و الفرض انها غاية و الترجيح لهذه الآية، فيخصص بها عموم الأولى، لخصوص سببها. و إذا تعارض سببان -

20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ وَ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي قَالَتْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ فَيُصَدِّقُهَا وَ يُرَاجِعُهَا أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً (1) فَقَدْ صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا (2) .

21 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا(3)(4).

22 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ عِدَّةَ عَلَى اَلْآيِسَةِ وَ اَلصَّغِيرَةِ (5).

ص: 284


1- المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة، و هذا شامل في كل ذات بعل أخبرت بالطلاق و الخروج من العدة (معه).
2- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 25.
3- التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 233، و الراوي على بن أبي حمزة. و الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث 3، و الراوي فيه السكونى. و فيه (و يعتزلها) بدل (ثم يعتزلها).
4- و هذه الرواية لم يعمل بها كثير من الاصحاب، لضعف راويها (معه).
5- لم نعثر على حديث بهذه العبارة. و بمضمونه ما في التهذيب، كتاب الطلاق، -

وَ مِثْلَهَا رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (1)الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث 1.(2) .

23 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا(3).

24 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلاً اِنْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلاَّ اِعْتَدَّتْ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ (3)(4).

25 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ اَلْقُرْعَةُ (5)(6).

ص: 285


1- الوسائل، كتاب الطلاق، باب
2- من أبواب العدد، حديث 3.
3- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (3) من أبواب العدد، حديث 2.
4- هذه الرواية دالة على ان المسترابة لا تعتد الا بعد مضى أقصى مدة الحمل، و نص هنا على انها تسعة أشهر، فبعد مضيها تعتد بالاشهر، و لا اعتبار بالحيض في حقها و انما تبين من المطلق بعد مضى الثلاثة أشهر، و هو دالة ان له مراجعتها في تلك المدة، اذا كان الطلاق ممّا يصحّ فيه الرجعة، و لا فرق في ذلك بين أن يتأخر الحيض الثالث، أو اثنان منه، أو واحدة، فان البينونة لا تحصل الا بتتابعها و ان حصلت في ظرف التسعة فاذا انقضت التسعة و تأخر الحيض عنها بالكلية، أو الحيضة الثانية، أو الثالثة، سقط اعتبار الحيض، و اعتدت بالاشهر كما قلناه (معه).
5- الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث 11 و 18، و لفظه (كل مجهول ففيه القرعة) نقلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر و عن غيره من آباءه و أبنائه عليهم السلام.
6- انما ذكر هذا الحديث هنا. لان المسترابة قد يتحقّق الاشكال في حملها بالنسبة -

26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَمَةَ وَ اَلْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا سَوَاءٌ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةَ لاَ تُحِدُّ(1)(2).

27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ لِمَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ (3).

28 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلذِّمِّيَّةَ كَالْحُرَّةِ فِي اَلْقِسْمَةِ (4)(5).

29 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى أَقْرَاءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا(6).

30 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 286


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث 1. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (42) من أبواب العدد، حديث 2.
2- هذه الرواية و ان كانت صحيحة، لكنها مخالفة للمشهور، فيحمل على أم الولد، فيكون الزوج هنا من باب المجاز. و هي صريحة في ان الحداد غير واجب على الأمة، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا (معه).
3- الموطأ: 2، كتاب الطلاق (35) باب ما جاء في الاحداد، حديث 101.
4- لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
5- هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الاصحاب، لان الذمية مع المسلمة كالامة في القسمة، فلا عمل عليها، مع ان راويها مجهول، و سنده غير معلوم (معه).
6- لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ، و يدلّ عليه في الجملة ما في الوسائل، -

اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ (1).

31 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي اَلْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ اَلْكُحْلِ وَ اَلطِّيبِ وَ اَلْأَصْبَاغِ (2).

32 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِمْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ (3) (4) .

ص: 287


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب، حديث 7.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب، حديث 6.
3- الاستبصار، كتاب الطلاق، أبواب العدد، باب انه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها، حديث 7.
4- هذه الرواية مخالفة لفتوى الاكثر في أمرين: أحدهما، ان الحامل في الموت تعتد بوضع الحمل كالطلاق، و الاكثر قائلون بانها تعتد بأبعد الاجلين، ثانيهما انها مع عدم الحمل تعتد من حين الموت، فلو لم يصل الخبر الا بعد انقضاء مدة العدة ثمّ وصل الخبر، انها تكتفى في العدة بما مضى من تلك المدة، لكن شرط ذلك بقيام البينة على تاريخ الموت، و انه إذا لم يقم البينة لم يحسب تلك المدة، بل تعتد من حين -

33 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلرَّجُلُ تَحْتَهُ اَلسُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لاَ يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلاَهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ (1) (2) .

34 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلرَّقِّيُّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلاَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمَ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا فَقِيلَ لَهُ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَقْرَاءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا(3).

35 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَوَّلَ خُلْعٍ وَقَعَ فِي اَلْإِسْلاَمِ خُلْعُ اِمْرَأَةٍ اِسْمُهَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ خَالَعَهَا زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى حَدِيقَةٍ كَانَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِذْنِهِ (4) .

36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 288


1- و يقرب منه ما في الوسائل، كتاب النكاح. باب (13) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 1، فلاحظ.
2- هذه الرواية موافقة للاصل، من حيث ان عتقها كالطلاق، فيجب عليها عدة الحرة، لثبوت التحرير لها بالعتق. و كذا حكم الموت، فانه إذا مات بعد عتقها، كانت بحكم الحرة، تعتد كالحرة (معه).
3- الوسائل، كتاب الطلاق، باب (43) من أبواب العدد، حديث 7.
4- الموطأ، كتاب الطلاق (11) باب ما جاء في الخلع، حديث 31. و سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق (22) باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056 و 2057.

عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تخلع [تَخْتَلِعُ ] مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ قُلْتُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لاَ تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلاَقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ قُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (1)هذا الحديث لا يعارض الأولى، لانه يحتمل أن يكون مراده بصحة وقوع الطلاق عليها، اذا رجعت في البذل و رجع هو في النكاح في ظرف العدة، و حينئذ يصحّ ايقاع الطلاق عليها، و لهذا شرط ذلك بكونها في العدة. لانه متى خرجت العدة لم يصح وقوع الطلاق عليها، لعدم جواز الرجعة منهما و تمام البينونة (معه).(2) .

37 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا(3)(3).

38 - وَ رُوِيَ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ لَمَّا خَلَعَ زَوْجَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِلَفْظِ اَلطَّلاَقِ بَلْ لَمَّا خَالَعَهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِعْتَدِّي ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ (4) (5) .

39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ لِلْخَالِعِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْمَهْرَ

ص: 289


1- التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع و المبارات، حديث 11. و في الوسائل، كتاب الخلع و المبارات، باب
2- حديث 9.
3- التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع و المبارات، حديث 8 و في الوسائل كتاب الخلع و المبارات، باب (3) حديث 5.
4- كنز العمّال: 6، كتاب الخلع من قسم الافعال، حديث 15278. و فيه (فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: اذهبا فهي واحدة) و في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق في أحكام الخلع و المبارات: 44، كما في المتن.
5- هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى. من جواز الخلع، و انه لا يحتاج الى الاتباع بلفظ الطلاق، و انه يجب عليها العدة، و ان الخلع طلقة (معه).

كَمَلاً(1)التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4.(2).

40 - وَ رُوِيَ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْسٌ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَأَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِتَشْكُوَ إِلَيْهِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ يُجَادِلُهَا وَ يَقُولُ لَهَا اِتَّقِ اَللَّهَ فَإِنَّهُ اِبْنُ عَمِّكِ فَلَمْ تَبْرَحْ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى - قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ اَلْآيَاتِ (3) .

41 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ حَتَّى يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ (4).

42 - وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ (4) (5) .

ص: 290


1- قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق: 44، ما هذا لفظه: و سوغ المفيد و سلار أخذ المهر كلا، إلى أن قال: و لما رواه أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، الى قوله: و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه. راجع الوسائل كتاب الخلع و المباراة، باب
2- حديث 2.
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث 2214. و في الوسائل: 15، باب (1) من كتاب الظهار، حديث 1 و 4، ما يقرب منه.
4- لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ عليه ما في الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 3.
5- حديث زرارة تدلّ على ان الظهار لا يقع الا بالتشبيه بظهر الام دون غيرها من المحارم، و كون المشبه به، هو الظهر دون غيره من باقى الجسد، كالبطن و الوجه و الرجل، و اليد و أمثال ذلك، و حديث سدير دل على ان حكم باقى الأعضاء، حكم الظهر في انه إذا وقع التشبيه بها، وقع الظهار. و وجه الجمع انه قيد حديث سدير بالارادة أى إرادة الظهار بذلك التشبيه، و انه إذا لم يرد الظهار بالتشبيه لم يكن ظهارا، و في -

43 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ اِمْرَأَتَهُ يَوْماً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (1).

44 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلظِّهَارِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (2) (3) .

45 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ(4).

ص: 291


1- المختلف، كتاب الطلاق و بيان أقسامه و أحكامه، في الفصل الثالث في أحكام الظهار، نقلا عن الشيخ في المبسوط: 53.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث 3. و في الوسائل، كتاب الظهار، باب (2) حديث 2.
3- الذي في هذه الرواية هو صريح في وقوع الظهار، لانه ينفى سائر الاحتمالات الناشئة من التشبيه. لان مجرد التشبيه بالظهر محتمل لاشياء متعدّدة تقع التشبيه بواحدة منها، فأما إذا قدم التحريم رجع التشبيه إليه. و الظاهر ان هذا القيد ليس، لانه شرط لا يقع الظهار بدونه، بل و انما هو مؤكد، بل يقع الظهار بمجرد التشبيه بالظهر، لان الظهر هو الذي يركب من الدابّة. و لما كانت المرأة تركب و تغشى، شبهت بها، و لهذا خص الظهر، لانه محل الركوب فاذا قال: أنت على كظهر امى، فان التقدير. ركوبى عليك كركوبى على ظهر امى (معه).
4- التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 40، و فيه (عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهما السلام).

46 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا(1). 47 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (2)(3).

48 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ (4).

49 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ اَلْحُرَّةُ وَ اَلْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ (5) (6) .

50 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (7) .

51 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَاقَعَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى(8).

ص: 292


1- التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 41، و فيه (و قال لي: الحديث).
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 21.
3- هذه الأحاديث الثلاثة دلت على ان الدخول شرط في صحة الظهار، فيكون مخصصة لعموم الآية (معه).
4- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 5.
5- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 11.
6- العمل بموثقة ابن عمّار أولى. لان معارضها ليس الا رواية ابن فضال، و رواية حمزة بن حمران و الأولى مرسلة، و الثانية في طريقها ابن فضال، و هو ضعيف، فبقى الموثقة لا معارض لها، و يساعدها عموم الآية (معه).
7- التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 53.
8- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 17، و تمام الحديث (قال: ليس في هذا اختلاف).

52 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ إِي وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَآثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ اَلْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً (1) .

53 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ اِمْرَأَتَهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ (2) .

54 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (3) .

55 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (4)(5).

56 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي اَلْإِيلاَءِ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ لاَ يَقْرَبُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسُّهَا وَقَعَ (6).

ص: 293


1- التهذيب، باب حكم الظهار، قطعة من حديث 31.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 12.
3- الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 14.
4- التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 48، و فيه (فى مجلس واحد). و في الوسائل، باب (13) من كتاب الظهار، حديث 6، كما في المتن.
5- الشيخ رحمه اللّه أول صحيحة عبد الرحمن، ليوافق ما قبلها. بان المراد بالوحدة، الوحدة الجنسية، لا الوحدة الشخصية، بمعنى ان عليه لكل ظهار كفّارة الظهار لا ان بتعدّده يختلف كفّارته (معه).
6- لم نعثر على رواية بهذه العبارة، و في الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء حديث 4، ما يقرب منه.

57 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِيلاَءِ مَا هُوَ قَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ اَللَّهِ لاَ جَامَعْتُكِ (1) .

58 - وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَلْإِيلاَءُ إِلاَّ إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ (2).

59 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ اَلْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ نَزَّلَ فِيكَ وَ فِيهَا قُرْآناً فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا (3) .

60 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ

ص: 294


1- الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 9.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 1، بزيادة قوله: (فيمسها) بعد قوله: (يفىء)، و تمام الحديث (فيخلى عنها حتّى إذا حاضت و طهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين. ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء).
3- الفقيه، باب اللعان، حديث 9، و الحديث مفصل فراجع.

اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ - وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(1).

61 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ(2).

62 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً (3) .

63 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ لِكَوْنِهِ قَاذِفاً (4) .

64 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ قَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرِّ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ (5) (6) .

ص: 295


1- التهذيب، باب اللعان، حديث 5.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 16.
3- الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث 12.
4- التهذيب، باب اللعان، حديث 51، و زاد فيه بعد قوله: (قال) هذه الجملة (لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها).
5- الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 7.
6- رواية جميل و رواية ابن مسلم متوافقتان في الأمة إذا كانت زوجة انه يقع اللعان بها. و رواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الأمة. و الظاهر أنّه لا تعارض، لاحتمال أن يراد بالامة الموطوءة بالملك، و لا يدخل في عموم الزوجة. و أما -

65 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تُلاَعِنِ اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ اَلَّتِي تَمَتَّعُ بِهَا(1).

66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعِنِ وَ اَلْمُلاَعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلاً بِحِذَاهُ وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ (2) .

67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ (3) .

68 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ : مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا حَكَى فِعْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُتَلاَعِنَيْنِ أَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اِشْهَدْ أَرْبَعَ اَلشَّهَادَاتِ ثُمَّ اَللَّعْنَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ اَلزَّوْجَةُ (4) .

69 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لاَ يَرْجِعُ

ص: 296


1- التهذيب، باب اللعان، حديث 12.
2- الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 10.
3- التهذيب، باب اللعان، حديث 13.
4- التهذيب، باب اللعان، حديث 3، و فيه (فأوقفها) بضمير التأنيث. و في الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 4، و فيه (فاوقفهما) بضمير التثنية. و في المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية، راجع الفصل الخامس، من كتاب الطلاق، في أحكام اللعان: 56.

إِلَى اِمْرَأَتِهِ أَبَداً (1) .

70 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَداً(2).

71 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا [مَقَامَهَا] فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا(3). 72 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَلِيٍّ : مِثْلَهُ (4)(5).

ص: 297


1- الاستبصار، أبواب اللعان (باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضى اللعان) حديث 1.
2- كنز العمّال للمتقى: 15، حديث 40605، و لفظ الحديث (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا) و حديث 40610، عن عليّ عليه السلام قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. و في كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 125:2، حرف الميم نقلا عن الديلميّ ، كما في المتن.
3- التهذيب، باب اللعان، قطعة من حديث 23.
4- التهذيب، باب اللعان، حديث 38، و الحديث عن عمر بن خالد، عن زيد بن عليّ ، عن آباءه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام.
5- هاتان الروايتان ضعيفتان. أما رواية أبي بصير فانها مقطوعة السند. و أما الرواية الثانية فرجا لها زيدية، فلا يلتفت إلى ما يروونه (معه).

بَابُ اَلْعِتْقِ

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ(1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ وَ كَانَ مُوسِراً سَرَى عَلَيْهِ بَاقِيهِ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ لَهُ عَتَقَ كُلُّهُ (3).

ص: 298


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 3 و تمام الحديث (لان المرأة نصف الرجل). و في سنن ابن ماجه: 2، كتاب العتق (4) باب العتق، حديث 2522، ما بمعناه.
2- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 3937، و لفظ الحديث «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله ان كان له مال، و الا استسعى العبد غير مشقوق عليه».
3- لم أعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ عليه ما رواه أبو داود في سننه : 4، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، حديث 3933-3936 فراجع و في كنز العمّال: 10، كتاب العتاق، حديث 29606، ما هذا لفظه (من أعتق شقصا -

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِي مِلْكٍ (1).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ (2)(3).

6 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ (4) (5) .

7 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ مُشْرِكاً قَالَ لاَ (6) .

8 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ

ص: 299


1- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب انه لا عتق الا بعد ملك، حديث 1 و 2، و لفظ الحديث «لا عتق الا بعد ملك».
2- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب انه لا يكون عتق الا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ ، حديث 1.
3- و هذا يدلّ على ان العتق من شرط صحته القربة، فكل عتق لا يتقرب به الى اللّه تعالى لا يكون صحيحا (معه).
4- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 16.
5- هذا يدلّ على جواز عتق الكافر، لكن الرواية ضعيفة، لضعف راويها، لانه رئيس مذهب الصالحية من الزيدية، و لو صحت كانت حكما في واقعة، لجواز انه عليه السلام عرف ان إسلامه موقوف على عتقه، ليصير مسلما (معه).
6- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 15.

اَلزِّنَاءِ (1)(2).

9 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَغَارَهَا [أَغَاظَهَا] يَرُدُّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ (3) (4) .

10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ [خَمْسَ سِنِينَ ] سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ (5) (6) .

11 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ (7) ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ

ص: 300


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 13.
2- هذا يدلّ على ان ولد الزنى ليس بكافر، لان الكافر لا يجوز عتقه، كما دل عليه الحديث السابق (معه).
3- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 28.
4- و العمل على هذه الرواية. و هذا يدلّ على جواز الشرط في العتق، و ان كان بفسخه (معه).
5- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 30.
6- هذا يدلّ على ان الشرط لا يورث، خصوصا إذا أضيف الى معين. و الخدمة المشروطة كانت مضافة الى المعتق فبموته تعذر الشرط، و تعذر الشرط يسقطه (معه).
7- أي الزم نفسه بذلك بنذر أو شبهه (معه).

عَنْ مِلْكِهِ (1) (2) .

12 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ وَ اَلشَّيْخُ مَعاً عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرَّثَ [سَبْعَةً ] سِتَّةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ اَلَّذِي خَرَجَ [قُرِعَ ] اِسْمُهُ (3) .

13 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَيَتَخَيَّرُ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ (4) (5) .

14 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ - حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ (6) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ (7) .

15 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْعَبْدِ إِذَا أَدَّى

ص: 301


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 47.
2- هذا يدلّ على ان اليمين أو النذر إذا تعلق بعين هي ملك للحالف أو الناذر، فأخرجها عن ملكه بعقد ناقل شرعى، ثمّ استردها كذلك، انحلت اليمين المتعلقة بها أو النذر، لتجدد الملك، و اختصاص النذر أو اليمين بالملك الأول و قد زال (معه).
3- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 44.
4- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 45.
5- الرواية الأولى أحوط في العمل (معه).
6- سورة يس، الآية 39.
7- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب نوادر، حديث 6، و الحديث مفصل، و فيه كرامة للرضا عليه السلام.

إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ (1)(1).

16 - وَ رُوِيَ عَنْهُ فِي اَلصَّحِيحِ أَيْضاً: أَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابِ مُرَاسِلِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اَلسَّائِلُ وَ هُوَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اِكْتَسَبَ سِوَى اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ يَذْهَبُ وَ يَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً (3) (2) .

ص: 302


1- هذا يدلّ على ان العبد يملك فاضل الضريبة، كما هو مذهب الصدوق أخذا بهذه الرواية. و الشيخ حمل الرواية على ملك التصرف، و به قال العلامة في المختلف و باقى الاصحاب حملوها على اباحة التصرف، لانهم ينفون الملك بالكلية، لعموم الآية و هي قوله تعالى: «ضَرَبَ اَللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ » (معه).
2- يحمل هذه الرواية على مذهب اباحة التصرف. أو ان سيده أجاز ذلك التصرف. و حينئذ يحتمل أن لا يكون سائبة، بل يكون ولاءه للسيّد. لان الاجازة على تقدير كونها جزء من العلة في العتق يتحقّق كون العتق من السيّد فيثبت الولاء له، و يدخل تحت عموم الحديث. و يحتمل أن يكون سائبة ان جعلنا الاجازة كاشفة عن حصول العتق من المعتق، لتحققه بدونها، فلا يكون للسيّد دخل فيه، فيتحقّق كونه سائبة (معه).

17 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ (1) .

18 - وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لاَ يَبْدَأْ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى اَلْمَمْلُوكِ (2) (3) .

19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : يَمْلِكُ اَلْآمِرُ بِالْعِتْقِ اَلْعِتْقَ يُعْتِقُ اَلْمَالِكُ عَنْهُ وَ يَكُونُ اَلْعِتْقُ

ص: 303


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق، حديث 36.
2- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق، حديث 39، و الحديث عن أبي جرير.
3- و هاتان الروايتان الصحيحتان، تدلان على ان العبد يملك. و دلت الأولى على ان المال الذي في يد العبد إذا علم به السيّد و لم يستثنه، فانه يبقى على ملكية العبد، و انه ان لم يعلمه، كان ملكا للسيّد. و فيها دلالة على أن الملك ليس ملكا تاما للعبد، لانه لو كان كذلك لتساوى علم السيّد و جهله فيه، فكان الملك ملك تصرف، فمتى علم به السيّد و لم يستثنه كان إبقاؤه في يده بمنزلة اعراضه عنه، فيملكه العبد باعراض السيّد. و أمّا إذا لم يعلمه لم يتحقّق الاعراض، فيبقى على الملك المستقر. و أمّا الثانية فدلت على ان الشرط في ملكية السيّد للمال، استثناءه. و انه إذا لم يستثنه، بقى على ملك العبد. و انه يجب في استثناء، تقديم المال على التحرر. و انه لو قدم الحرية، لم يصحّ الاستثناء. ففيها دلالة على ان المال تبع للتحرير. و فيها ايماء الى استقرار ملك العبد على ما ذهب إليه الصدوق (معه).

عَنْهُ (1)(2).

20 - وَ فِي حَدِيثِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا أَعْمَى اَلْعَبْدُ أَوْ أَجْذَمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ (3).

21 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ زَمَانَةٌ فِي جَوَارِحِهِ وَ بَدَنِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ (4).

22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ(5).

23 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِعَبْدِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ

ص: 304


1- لم أظفر على حديث بهذه العبارة، و لقد أطال العلامة قدّس سرّه في المختلف البحث في ذلك و ما أشار الى رواية في هذه المسألة. راجع المختلف، كتاب العتق و توابعه: 77.
2- و هذا هو المسمى بالملك الضمنى، و هو ملك ثبت بغير عقد، و انما يثبت بايقاع العتق. و لما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا قبل العتق، ليقع العتق عنه، فلا بدّ أن يكون الملك حاصلا، و حصوله ليس الا بلفظ العتق. فيكون ايقاع العتق سببا في الامرين، الملك و العتق، فيجب أن يكون الملك سابقا، سبقا عقليا، و ان تقارنا في الوجود الخارجى من حيث انهما معلولا علة واحدة (معه).
3- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 2.
4- المختلف، كتاب العتق و توابعه، في المقام الرابع من الفصل الأول في أحكام العتق: 74.
5- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 1.

حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ (1).

24 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكٍ لِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ اَلْمَضَرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ مَوْهِبَةُ اَللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ - يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ وَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ مِنْ بَدَنِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ (2)((3).

25 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ (4).

26 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِيمَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدِهِ وَ كَانَ مُعْسِراً قَالَ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِصَّةِ اَلشَّرِيكِ (5).

27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا

ص: 305


1- الفقيه، باب العتق و أحكامه، باب الحرية، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب العتق، باب (67) من أبواب العتق، حديث 1.
3- هذه الرواية راويها عامى، فلا يعتمد على قوله. و على تقدير تسليمها يمكن حملها على فعل الأب ذلك في صغر الابن و صحة ولايته، و كان الاعتاق مصلحة، و لا يصرف ذلك الى بعد البلوغ، لزوال الولاية المالية (معه).
4- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 57.
5- لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ و لكن يدلّ عليه في الجملة ما في الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 2، فلاحظ.

بَقِيَ وَ لَيْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ يَأْخُذَ اَلضَّرِيبَةَ مِنْهُ (1) (2) .

28 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ (3).

29 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَأَسْرَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِتْقَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكٌ (4).

30 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ هُوَ حُرٌّ(5)(3).

31 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ (4).

32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (5).

ص: 306


1- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 25 و فيه (و ليس للباقى).
2- تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا، فيوافق ما تقدم (معه). (3-4-5) المنتفى من أخبار المصطفى: 2، كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، حديث 3383-3392، ففيها ما يدلّ على المطلوب و ان لم يكن مطابقا في الألفاظ.
3- هذه الأحاديث الثلاثة ان حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط الايسار و ان حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بدّ من قيد الايسار (معه).
4- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 3.
5- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث 1 و 3 و 4. و صحيح مسلم، كتاب العتق (20) باب انما الولاء لمن أعتق، حديث 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.

33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ (1). و روي بضم اللام و فتحها

34 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ (2).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ اَلْخَادِمَةُ فَقَالَ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ عَتَقَتْ (3) .

36 - وَ رَوَى جَابِرٌ اَلْأَنْصَارِيُّ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ

ص: 307


1- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب العتق و أحكامه، حديث 159 و تمام الحديث (لا تباع و لا توهب).
2- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة و أحكامه، حديث 161، و تمام الحديث (و قال: من تولى رجلا و رضى بذلك فجريرته عليه و ميراثه له).
3- رواه في المختلف في الفصل الثالث من كتاب العتق، في أحكام التدبير: 85، و في المستدرك 3 كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاء باب 9 من أبواب التدبير حديث 1، نقلا عن الصدوق في المقنع، كما في المتن. و في الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الشرط في العتق، حديث 2. و في الفقيه، باب العتق و أحكامه، حديث 17، ما هذا لفظه (عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فابقت ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته، الهم ان يستخدموها؟ قال: لا).

دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ (1) (2) .

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَاعَ اَلْمُدَبَّرَ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ (3).

38 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ (4)(5).

39 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى اَلْكِلاَبِيِّ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دُبِّرَتْ وَ بِهَا حَمْلٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ اَلْحَمْلُ بَعْدَ اَلتَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ بِتَدْبِيرِ أُمِّهِ (6).

40 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ (7) .

ص: 308


1- سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث 3957، و زاد بعد قوله (فدفعها إليه) ما هذا لفظه، ثمّ قال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فيها فضل فعلى عياله، فان كان فيها فضل فعلى ذى قرابته» أو قال: «على ذى رحمه، فان كان فيها فضلا فههنا و هاهنا».
2- و هذا يدلّ على انه يصحّ الرجوع في التدبير (معه).
3- لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن ورد بمضمونه أحاديث عديدة، راجع الوسائل، باب (1) من أبواب كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاء.
4- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب التدبير، حديث 12.
5- هذا يدلّ على ان التدبير الذي أبطله أولا، كان في حال المرض، فلا يصحّ التدبير، لحصول الحجر بالمرض، و لا كذلك في الصحة، لعدم الحجر (معه).
6- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث 5.
7- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث 4.

41 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ (1).

42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ يَرُدَّهُ مُكَاتِبُهُ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ أَقَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ رِقّاً(2)(3).

43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ إِذَنْ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ فَقَالَ لَكَ شَرْطُكَ (4) .

44 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ اَلْمَالِ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ثَمَنِهَا مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ لاَ(5).

45 - وَ رَوَى اِبْنُ حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أُمَّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَ إِذَا بَلَغَ أُلْزِمَ أَدَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ

ص: 309


1- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، قطعة من حديث 1.
2- التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب المكاتب، حديث 5.
3- الحديث الأول دال على انه لا يجوز تأخير النجم عن محله، و انه إذا أخر كان عجزا يتحقّق به الفسخ. و الثاني دل على ان العجز لا يتحقّق بالتأخير عن النجم، بل يجب على المكاتب انظاره. و يحمل ذلك على الاستحباب و الأول على الجواز، لئلا يتعارض الحديثان (معه).
4- الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، حديث 1.
5- الفقيه، باب أمّهات الاولاد، قطعة من حديث 6.

اُسْتُسْعِيَ فِيهِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ اَلْبُلُوغِ سَعَتْ فِي اَلدَّيْنِ (1)(2).

ص: 310


1- لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ على مضمون الحديث ما رواه في المختلف في الفصل الخامس من كتاب العتق: 96، فقال ما هذا لفظه (احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: و ان مات مولاها و عليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثمّ يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت (سعت خ ل) في ميراث الورثة ان شاء الورثة).
2- هذه الرواية لا عمل عليها، لمخالفتها للاصل، و لأنّها غير معلومة السند (معه).

بَابُ اَلْأَيْمَانِ

1 - فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَلَفَ فَقَالَ وَ اَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً قَالَهَا ثَلاَثاً (1) (2) .

2 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ اَلصَّامِتِ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلاَّ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ يَعْبُدُوهُ وَ يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا اَلزَّكَاةَ (3) (4) .

ص: 311


1- كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 146:2، حرف الواو، نقلا عن مسند الحرث.
2- هذا يدلّ على ان يمين الحنث، يعنى اليمين التي بالنسبة الى المستقبل، جائزة، و لا كراهية فيها، بخلاف يمين الغموس يعنى الحلف على الماضى، فانها مكروهة و ان كان صادقا (معه).
3- الذي عثرت عليه و رواه أصحاب الصحاح و السنن ما عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «يا معاذ أ تدرى ما حقّ اللّه على العباد؟» قال: اللّه و رسوله اعلم، قال: «أن يعبد اللّه و لا يشرك به شيء» الحديث. راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان (10) باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث 50.
4- انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على أن الحلف بغير اللّه، غير جائز.

3 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَدَعْ (1).

4 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ اَلنَّذْرُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً (2) .

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي اَلشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَ لاَ يَسْتَظِلَّ وَ لاَ يَتَكَلَّمَ وَ لاَ يَزَالَ قَائِماً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ (3) (4) .

ص: 312


1- صحيح مسلم، كتاب الايمان (1) باب النهى عن الحلف بغير اللّه تعالى، حديث 3، و فيه (أو ليصمت). و سنن أبي داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث 3249، و فيه (أو ليسكت).
2- الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 2.
3- سنن ابن ماجه: 1، كتاب الكفّارات (21) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث 2136.
4- هذا يدلّ على ان النذر إذا تعلق بما هو مشروع و قيد بصفات غير مشروعة، لا يلزم من صحته صحتها، و لا يلزم من بطلانه بطلانها، لمخالفتها المشروع، و عدم صحة تعلق النذر بها، بطلانه، بل يصحّ أصل النذر، و يختص البطلان بالقيود. و فيه دلالة على ان النذر إذا تعلق بما ليس بمشروع، لا ينعقد سواء كان باصله أو بصفته، الا انه إذا تعلق بصفة و موصوف و اختص عدم المشروعية بالصفة، لا يبطل الموصوف، لان المطلق غير المقيد، فتعلق النذر بالمطلق باق على اصالته (معه).

6 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ دَائِماً فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوِ اَلسَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ اَلصَّوْمَ فِي ذَلِكَ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (1) .

7 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اَللَّهُ مِنْهُ اَلْجُهْدَ(2)(3).

8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ (4) (5) .

ص: 313


1- الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 12.
2- التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 48.
3- ظاهر الامر هنا الوجوب، الا انه لما كان مخالفا للاصل، من حيث ان العجز مسقط للتكليف، حمل الامر على الندب، و اختار ذلك جماعة، اعتمادا على الأصل. و الشيخ عمل بمضمون الرواية، لانها من الصحاح و صريحة بالامر، و الامر حقيقة في الوجوب (معه).
4- التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 50.
5- هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، اذ الأصل عدم تداخل المسببات المتعدّدة الأسباب، و قد عرفت ان النذر سبب مستقل في وجوب الحجّ ، و النيابة سبب آخر، فلا يجزى أحدهما عن الآخر، مع ان الرواية من الصحاح، و صريحة بالتداخل، فوجب حملها على انه قيد النذر في نيته بايجاد حج كيف كان، سواء كان عن نفسه أو غيره. و إذا كان قصده في النذر ذلك جاز التداخل، لكون النذر غير مستقل بالسببية (معه).

9 - وَ رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (1) (2) .

10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : لَمَّا سُمَّ اَلْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ اَلْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَ قَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ أَ لاَ تَبْعَثُ إِلَى هَذَا اَلْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اَلْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ اِبْنَ اَلرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلاَّ فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ اَلْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدِ اِمْضِ إِلَيْهِ وَ اِسْأَلْهُ عَنْ هَذَا اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَقَالَ لَهُ اَلْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي أَرَى أَنْ سَأَلَنِي عَنِ اَلْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ - لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ فَعَدَدْنَا تِلْكَ اَلْمَوَاطِنَ

ص: 314


1- الذي عثرت عليه من حديث حج اخت عقبة بن عامر هكذا (قال: نذرت اختى أن تمشى الى بيت اللّه الحرام حافية، فأمرتنى أن أستفتى لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فاستفتيته ؟. فقال «لتمش و لتركب». لاحظ صحيح مسلم: 3، كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشى الى الكعبة، حديث 11. و سنن الترمذي، كتاب النذور و الايمان (9) باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى و لا يستطيع، حديث 1536.
2- لما كان الثابت في الأصل الشرعى ان دخول البيت الحرام لا يجوز بغير احرام، كان نذر المشى إليه إذا أطلق موجبا لتقييده باحرام حج أو عمرة، لان المشى اليه بغير أحدهما، غير طاعة، و ما ليس بطاعة لا ينعقد نذره. و من هذا علم انه لو نذر المشى مقيدا بعدمهما، لم ينعقد لمخالفته لما هو مشروع (معه).

فَكَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً (1) .

11 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ نَذَرَ اَلتَّصَدُّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً (2) .

12 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ تُنْحَرُ قَالَ إِنَّمَا اَلنَّحْرُ بِمِنًى يَقْسِمُهُ بَيْنَ اَلْمَسَاكِينِ (3).

13 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (4).

14 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَمَاعَةَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ (5) .

15 - وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَفِيَّةَ [قُتَيْبَةَ ] عَنْ حُمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِيمَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ [فِيهِ ] ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا مَعاً فَمَتَى جَامَعَ اَلرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ

ص: 315


1- التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 24.
2- التهذيب باب النذور، حديث 57.
3- التهذيب، باب النذور، حديث 44.
4- الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 15.
5- التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان حديث 11.

عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلاَلاً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلاَلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (1) (2) .

16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَتَلَ خَطَاءً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً(3)(4).

17 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُعْطِي اَلصِّغَارَ وَ اَلْكِبَارَ سَوَاءً وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ اَلْكِبَارَ عَلَى اَلصِّغَارِ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى اَلنِّسَاءِ قَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ (5) .

18 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ غِيَاثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِطْعَامُ اَلصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ(6).

ص: 316


1- التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان حديث 12.
2- أما الرواية الأولى فهي موثقة و قد عارضها روايات كثيرة صحيحة بان المفطر في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة، فلا عمل على هذه الرواية، لان الموثق مؤخر في العمل عن الصحيح، مع المعارضة، و أمّا الرواية الثانية فاسنادها الى أبى الصلت، و قد طعن فيه بانه عامى المذهب، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
3- التهذيب: 8، باب الكفّارات، قطعة من حديث 12.
4- هذه الرواية مخصوصة بالاعطاء، و الحكم به على ما قال جيد، فانه إذا قسمها بالامداد، كان كل المساكين فيها بالسوية، فيعطى كل مسكين مدا. و أمّا في الإطعام فاذا كان الصغار أكثر من الكبار و لو بواحد، احتسب الاثنين بواحد (معه).
5- الاستبصار: 4، أبواب الكفّارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفّارة أم لا، حديث 1.
6- الاستبصار: 4، أبواب الكفّارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في -

19 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ (1)(2).

ص: 317


1- الوسائل، كتاب الايلاء و الكفّارات باب (15) حديث 3.
2- يحمل على الأفضليّة (معه).

بَابُ اَلصَّيْدِ وَ مَا يَتْبَعُهُ

1 - رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ اَلْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ كَلْبٌ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ (1) .

2 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ اَلْمُسْلِمُ (2) (3) .

3 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ أَ فَيَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - فَكُلُوا مِمّٰا

ص: 318


1- الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسى و أهل الذمّة، حديث 1.
2- الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسى و أهل الذمّة، حديث 2 و زاد بعد قوله: (المسلم) (فتعلمه).
3- العمل على الرواية الأولى، أولى، لانها صحيحة الطريق، و الثانية غير معلوم طريقها (معه).

أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مَا قَتَلَ اَلْفَهْدُ (1) (2) .

4 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضَلاَتِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرَةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ تَقْرَبْهُ (3) .

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ قَالَ إِذَا تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ أَوِ اَلطَّرْفُ أَوِ اَلْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ (4) (5) .

ص: 319


1- الفروع، كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد، حديث 8.
2- هذه الرواية وقع الاضطراب في العمل بها بين الاصحاب مع انها من الصحاح. و سببه توهم بعضهم انها مخالفة للاصل، من حيث ان قتل الكلب ليس هو نوع تذكية، و انما هو قتل استند الى فعل الكلب، أحله اللّه تعالى لضرورة الصيد، فاذا وقع الصيد بامساك الكلب له من غير قتل و أدرك زكاته، كان الأصل وجوب تذكيته فاذا تعذرت التذكية لم يحل بقتل الكلب له، لانه صيد غير ممتنع، فلا يحل بدون التذكية و بهذا أفتى جماعة تركا للرواية. و مضمون الرواية صريح بحله بقتل الكلب. و يمكن توجيهها بما يوافق الأصل باعتبار الاستصحاب، فانه كان صيدا ممتنعا، و الأصل بقاء ما كان، فأخذ الكلب له حيا، لا يخرجه عن كونه صيدا، فإذا ترك الكلب حتى يقتله، صدق انه صيد مقتول الكلب، فيبقى على أصل الحل بالنص، و على هذا نبه التعليل المذكور في الرواية، فانه علله بعموم قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » و هو صادق هنا، و لهذا عطف عليه المنع من مقتول الفهد، لاختصاص النصّ بالكلب، و بذلك علم الفرق بينهما. فلو قلنا بان مقتول الكلب لا يحل، لم يتحقّق ذلك الفرق، فالعمل بمضمون الرواية قوى (معه).
3- التهذيب، في المياه و أحكامها، حديث 29.
4- الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة، حديث 5.
5- لا بدّ في الحركة أن يكون حركة المذبوح، فلا اعتبار بالحركة الاختلاجية (معه).

6 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ (1).

7 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ (2)(3).

8 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْخَعُ (15) وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ (4)(5).

9 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ كُلْ وَ لاَ تَعَمَّدْ لِقَطْعِ رَأْسِهِ (6) .

10 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ تَقْلِبِ اَلسِّكِّينَ -

ص: 320


1- الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة، حديث 6.
2- الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة قطعة من حديث 2.
3- يجمع بين هذه الرواية و بين ما سبقها من اشتراط الحركة. و تكون التذكية مشروطة بهما معا (معه).
4- الفروع، كتاب الذبائح، باب ما ذبح لغير القبلة، أو ترك التسمية، و الجنب يذبح، قطعة من حديث 3.
5- و يحمل النهى عنها على التحريم، لكن لا يحرم الذبيحة، بل يحرم الفعل. و يدلّ عليه الرواية الثانية، فانها صريحة فيها، لحل الاكل، و النهى عن الفعل، لان القطع مستلزم للنخع (معه).
6- الفقيه، باب الصيد و الذبائح، حديث 53. (15) و في الخبر لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب. أى لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها حتّى تسكن حركتها، قال بعض الشارحين: نخع الذبيحة، هو أن يقطع نخاعها قبل موتها و هو الخيط وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة الى أصل الذنب، مجمع البحرين.

لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ (1).

11 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (2) (3) .

12 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا ذَبَحْتَ وَ سَلَخْتَ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا(4)(5).

13 وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ - هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ (6) .

14 وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ سُؤَالِ اَلسَّائِلِ عَنْ دَمِ اَلسَّمَكِ - لاَ بَأْسَ بِدَمِ مَا لاَ يُذَكَّى (7) (8) .

ص: 321


1- الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح و النحر، قطعة من حديث 4.
2- الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح و النحر، حديث 7.
3- هذه حكاية حال، و حكاية الحال لا تعم، فيحمل على الكراهية (معه).
4- التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 233.
5- هذه الرواية من المراسيل، فلا تبلغ أن تكون حجة في التحريم، لاصالة الحل، فيحمل على الكراهة (معه).
6- سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الطهارة و سننها، (38) باب الوضوء بماء البحر حديث 386 و 387 و 388. و ج 2، كتاب الصيد (18) باب الطافى من صيد البحر، حديث 3246.
7- التهذيب ج 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 42 و لفظ الحديث (ان عليّا عليه السلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل، يعنى دم السمك).
8- هذا يدلّ على ان ما لا نفس له سائلة، لا يقع عليه اسم الذكاة، و ما يقع عليه -

15 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ : أَمَرْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ ثُمَّ أُخْرِجْنَ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا فِيهِ حَيَاتُهُ (1) (2) .

16 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمِتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلاَ بَأْسَ يَأْكُلُ مَا وَقَعَ فِيهَا (3) (4) .

17 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ قَالَ : سَأَلْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ اَلنَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ اَلْبَقَرَةَ وَ اَلشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا اَلْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ

ص: 322


1- التهذيب ج 9 كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 44.
2- هذه الرواية دالة على ان ما مات من السمك في الماء ليس بحلال، سواء اخرج منه حيا و اعيد فيه و حياته مستقرة، ثمّ مات فيه، أو مات فيه من غير اخراج. لانه علله بأنّه مات ما فيه حياته، فعلم ان ذكاته موته فيما ليس فيه حياته. و النهى هنا للتحريم، بناء على الأصل (معه).
3- الفروع، كتاب الصيد، باب صيد السمك حديث 10 مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ.
4- هذه الرواية و ان كانت صحيحة و صريحة في الحل، و انه جعل الشبكة و ما أشبهها من الآلات المعمولة للصيد، جارية مجرى الاخراج و القبض، و الموجب للذكاة التي هي سبب الحل. الا انها مخالفة للاصل، من حيث انه مات في الماء الذي فيه حياته، و قد علمنا ان موته فيما فيه حياته، علة في تحريمه، فيتعارض السببان، الا ان السبب الثاني أقوى، من حيث ان الأول ليس سببا مستقلا، بل هو سبب السبب، فيشابه السبب. و السبب أقوى، فالتحريم أحوط (معه).

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (1) . فروي ذكاة الثاني بالرفع و روي بالنصب و على الأول لا يحتاج إلى ذكاة و على الثاني لا بد من تذكيته

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ قَالَ حَلاَلٌ وَ لَكِنَّ اَلنَّاسَ يَعَافُونَهَا (2) (3) .

19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْحَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا إِلاَّ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا (4) (5) .

20 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

ص: 323


1- سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاضاحى، باب من جاء في ذكاة الجنين حديث 2827 و 2828 ففى الأول (كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكاة أمه) و في الثاني كما في المتن الا انه عن جابر بن عبد اللّه.
2- المحاسن، كتاب المأكل (63) باب لحوم الخيل و البغال و الحمر الاهلية حديث 471.
3- أراد بقوله: (لكن الناس يعافونها) ان العادة ليست جارية بأكلها، بل انما جرت عادتهم بالانتفاع بها في غير الاكل، و ذلك مستلزم لكراهتهم إياها، و الشارع أقرهم على ذلك، لعدم انكار الامام ذلك الفعل الذي أسنده اليهم (معه).
4- لم نعثر على حديث عن محمّد بن سنان بهذه الألفاظ، و لكن يدلّ على مضمونه ما رواه الشيخ في التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 168 و 169 فلاحظ.
5- هذه الرواية ظاهرها تحريم الحمير، بل ظاهرها عموم جنسها الاهلى و الوحشى و هي و ان كانت صحيحة لكن المشهور بين الاصحاب ترك العمل بظاهرها لما ورد من طرق كثيرة صحيحة دالة على حلها، فحملوا هذه الرواية على الكراهية، توفيقا، الا انها في الاهلى أشدّ من الوحشى (معه).

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لاَ غَيْرِهِ (1) .

21 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَنْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً(2)(3).

22 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ قَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ (4) (5) .

23 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ

ص: 324


1- الفروع، كتاب الاطعمة، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها، حديث 8.
2- الاستبصار، أبواب الصيد، باب كراهية لحم الغراب، حديث 3.
3- وجه الجمع بين هاتين الروايتين، ان الأول و ان كانت عامة لجنس الغراب من حيث انه جمع محلى بلام الجنس، الا أنّه جاز أن يخصص ذلك العموم بالرواية الثانية، لان الغراب في الثانية ليس بعام، لانه مفرد محلى بلام الجنس و هو ليس للعموم عند محققى الأصوليّين، فكانت الرواية الثانية خاصّة، يصح تخصيص عموم الأولى بها، فكأنّه أراد بالغربان في الأولى الابقع و الأسود، و أتى بلفظ الجمع تجوزا أو لان الجمع يصدق على الاثنين حقيقة على قول، فيختص التحريم بالمذكورين في السؤال، و يبقى الحل في الثاني بالرواية الثانية، و ينتفى حينئذ التعارض (معه).
4- الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل حديث 3.
5- هذا العام مخصوص بما لم يرد فيه نص بتحريمها. و ما اجتمع فيه الامران اعتبر فيه الاغلب (معه).

يُصِيبُ خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ فَيَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ (1) (2) .

24 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ اَلرَّقِّيُّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهَ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَ رَمَى بِهِ وَ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ (3) (4) .

25 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ اَلْفَرْثُ وَ اَلدَّمُ وَ اَلطِّحَالُ وَ اَلنُّخَاعُ وَ اَلْعِلْبَاءُ وَ اَلْغُدَدُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْأُنْثَيَانِ وَ اَلْحَيَاءُ وَ اَلْمَرَارَةُ (5).

ص: 325


1- التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 84.
2- قال الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بعد نقل الخبر ما هذا لفظه: قوله عليه السلام في أمر الخطاب: (هو ممّا يؤكل) انما أراد التعجب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن اباحته، لا ناقد قدمناه من الخبر ما يدلّ على أنّه لا يؤكل، و يجرى ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا أراد يأكل شيئا تعافه الانفس: هذا شيء يؤكل!!! و انما يريد تهجينه، لا أخباره ان ذلك جائز - انتهى.
3- الفروع، كتاب الصيد، باب الخطاف حديث 1.
4- و هذا الحديث لا يدلّ على تحريم أكل الثلاثة الأخيرة. لان النهى انما هو قتلها، و القتل أعم من الاكل، و العام لا يدلّ على الخاص، خصوصا و قرنها بالثلاثة الأول و معلوم أنّها غير مأكولة مع حصول النهى عن قتلها، فعلم ان النهى عنه، انما هو عن القتل. فأما لو ذبحها بقصد الاكل، فليس في الحديث ما يدلّ على تحريمه، فيبقى على أصل الحل. نعم يمكن أن يدلّ على الكراهة، من حيث ان الاكل مستلزم للتذكية المستلزمة للقتل المنهى عنه، و هذه التذكية ليست منهية عنها، الا ان مطلق القتل لازم بمفهومها، فجاز حصول الكراهة بذلك الاعتبار (معه).
5- الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة حديث 3.

26 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلاَلُ - اَلْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْخُصْيَتَانِ وَ اَلْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ اَلْوَلَدِ وَ اَلطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ اَلْغُدَدُ مَعَ اَلْعُرُوقِ وَ اَلنُّخَاعُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلصُّلْبِ وَ اَلْمَرَارَةُ وَ اَلْخَرَزَةُ اَلَّتِي تَكُونُ فِي اَلدِّمَاغِ وَ اَلدَّمُ (1)(2).

27 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً (3) .

28 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اَللَّبَنُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (4) (5) .

29 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ اَلْجَلاَّلاَتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا

ص: 326


1- الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة.
2- الذي اشتمل عليه هذان الحديثان، تحريم ثلاثة عشر شيئا من الذبيحة، كما هو المعدود فيهما، و قد زيد على ذلك اثنان آخران، و هما المثانة و ذات الاشاجع و العلامة في المختلف، بعد ما أورد الأحاديث قال: انه لم يثبت عندي رجالها، فالاقوى الاقتصار في التحريم على الطحال و الدم و القضيب و الفرث و الانثيين و الفرج و المثانة و المرارة و المشيمة، لاستخباثها، و الكراهية في الباقي، عملا باصالة الاباحة (معه).
3- التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك، و ما يحرم منه و حديث 60.
4- التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 59.
5- ظاهر الروايتين يقتضى التعارض، لكن العمل بالرواية الأولى أحوط، من حيث نجاسة المائع الملاقى للميتة، الا ان الإنفحة مستثناة، للاتفاق على استثنائها، و ان وجب تطهير ظاهرها لملاقاة الميتة (معه).

حَتَّى تُحْبَسَ (1) .

30 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلدَّجَاجَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى يفتد [تُقَيَّدَ] بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ بِعِشْرِينَ يَوْماً وَ اَلنَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً(2).

31 - وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلنَّاقَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلدَّجَاجَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (3)(4).

32 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالَةِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي

ص: 327


1- سنن ابن ماجة، ج 2 كتاب الذبائح (11) باب النهى عن لحوم الجلالة، حديث 3189 و لفظ الحديث «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن لحوم الجلالة و البانها».
2- الفروع، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر، حديث 3.
3- الفروع، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث 12.
4- و لا تعارض بين هذين الحديثين الا في البقرة و الشاة، و العمل بالاكثر فيهما أحوط، لتيقن البراءة (معه).

بَطْنِهَا(1)(2).

33 - وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ (3).

34 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَعَنَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا(4).

35 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ وَ اَلْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ (3)(4).

ص: 328


1- التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 181.
2- دلت هذه الرواية على ان المشروب لو كان دون الاسكار، أو زال السكر عنها فذبحت بعده لم يحرم ما في بطنها. لان حتّى لانتهاء الغاية، و المغيى بالغاية يجب مخالفة حكم ما بعد الغاية لذى الغاية، لما قرر في الأصول (معه). (3-4) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
3- الفروع، كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى حديث 2.
4- هذه الرواية و ان كانت من الصحاح، الا ان فيها اشكالا، من حيث ان المختلط يتحقّق التحريم في جميعه. و الحديث الأول دل على انه إذا حرم شيء حرم ثمنه، فيبقى تحريم ثمن هذا المختلط، لعموم الحديث فلا يصحّ بيعه مطلقا، و يمكن أن يقال: ان البيع و ان كان للمجموع، الا ان المسلم انما قصد بيع الذكى، فيكون ما أخذه من الثمن في مقابل الذكى، فيكون حلالا. و فيه منع من حيث عروض التحريم للجميع بسبب الاختلاط و عدم التميز، و المشترى انما دفع الثمن في مقابلة المجموع. و يحتمل أن يقال: ان الحديث الأول انما دل على تحريم بيع ما حرم بالاصل. و أمّا تحريم بيع هذا المجموع المختلط فليس بالاصل، بل الأصل فيه الميتة، و أما المذكى منه فتحريمه بالاشتباه و هو عارض من حيث وجوب اجتناب الحرام، المستلزم لوجوب اجتناب ما اشتبه. و ليس إذا حرم ثمن ما حرم اللّه بالاصل، يلزم تحريم ثمن ما -

36 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنَ اَلدَّمِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اَلنَّارَ تَأْكُلُ اَلدَّمَ (1) (2) .

37 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ جرز [جُرَذٌ] مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا اَلسَّمْنُ وَ اَلْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الجرز [اَلْجُرَذُ] وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا اَلزَّيْتُ فَيُسْتَصْبَحُ بِهِ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ اَلزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَ تُبَيِّنُهُ لِمَنِ اِشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ (3) .

38 - وَ رَوَى زُرَارَةَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ فَمَاتَتْ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا بَقِيَ فَكُلْهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً

ص: 329


1- الفروع، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث 1، و فيه (مقدار) بدل (قدر) و (لان النار) بدل (فان النار).
2- هذا الحديث مخالف الأصل، من حيث ان الدم إذا وقع في المرق، أوجب تنجيسه، لما عرفت ان المضاف و ان كثر ينجس بالملاقات، فيبقى ذلك المرق نجسا، نعم لو حمل ذلك على ان القدر الذي فيه الجزور كان الماء الذي فيه بقدر الكر، و وقع فيه الدم قبل الغليان بحيث لم يصدق عليه اسم المرق، و كان ذلك الواقع من الدم لا يغيره، كان الأصل الطهارة، فإذا طبخ و صار ذلك الماء مرقا، لا يتغير عن أصله، بحيث يقال: إنّه كان فيه دم و صار مضافا فينجس بذلك الدم لان الدم ذهب بالغليان، لان صيرورته مرقا انما كان بالغليان و تصاعد الاجزاء المائية حتّى صارت هواء فاستحالت عن صورة الدم، خصوصا و لم يكن له أثر في الماء قبل الغليان. فاذا حملت الرواية على هذا المعنى صح العمل بها، و لم يخالف الأصل (معه).
3- التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 94.

فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ اِسْتَصْبِحْ بِهِ وَ اَلزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ (1).

39 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَهِيمَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لاَ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ (2) .

40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْمَنْ عَلَى طَبْخِ اَلْعَصِيرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ قَبْلَ ثُلُثَيْهِ وَ لاَ تَبِعْهُ (3)(4).

41 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ فَقَالَ خُذْ وَبَرَهُ فَاجْعَلْهُ فِي قِدْرٍ فَخَّارٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ (5) .

42 - وَ رَوَى بُرْدٌ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ فَصَلَّى وَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ مِنْهُ فَقَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلاَ تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اِغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ (6) .

ص: 330


1- التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 95.
2- التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 232.
3- لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ، و في الفروع، كتاب الاشربة، باب الطلاق، حديث 7، ما بمعناه.
4- حملوا النهى في الموضعين على الكراهة، اعتمادا على الأصل (معه).
5- الفقيه، كتاب الصيد و الذباحة، حديث 98، و الحديث عن برد الاسكاف.
6- الفقيه، كتاب الصيد و الذباحة، حديث 99، و زاد بعد قوله: (و في يده شيء منه) قوله: (لا ينبغي له أن يصلى و في يده منه شيء).

43 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ اَلْإِسْكَافُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ (1) (2) .

44 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ (3) .

45 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلْبُسْتَانِ وَ اَلثَّمَرَةِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ (4) .

ص: 331


1- المختلف 132:2، كتاب الصيد و توابعه. و روى الروايات الثلاثة فلاحظ.
2- هذه الروايات الثلاث دالة على ورود الرخصة في جواز استعمال نجس العين مع الضرورة الى استعماله، و عدم الغناء عنه. و في الروايتين الأخيرتين دلالة على ان نجس العين، اذا لمس بعده وجب غسل اليد عنه. و الظاهر ان ذلك مشروط بالرطوبة، لانه لو حصلت الملامسة بين اليابسين لم يجب غسل اليد. و انما اطلق في الرواية غسل اليد من حيث ان السائل في الغالب لا يستغنى عن ملامسة بالرطوبة: فوجب غسل اليد لاجلها (معه).
3- الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها أم لا، حديث 1.
4- الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا، حديث 2.

46 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئاً وَ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ أَ وَ لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً (1) (2) .

ص: 332


1- الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها، أم لا حديث 3.
2- وقع النزاع بين الاصحاب في كيفية ترجيح هذه الروايات بعضها على بعض. فالمشهور بين الاصحاب ترجيح الروايتين الاولتين، و العمل بمضمونهما، فجوزوا الاكل، بشرط أن لا يقصد و لا يفسد، و لا يحمل. و حمل الشيخ الرواية الثالثة على تحريم الاخذ، دون الاكل، لانه لم يصرح فيها بتحريم الاكل، بل النهى انما تعلق بالاخذ، فيحمل على الاخذ للحمل. و في هذا الحمل نظر، لانه يلزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، لان السائل انما سأل عن الاكل و التناول، و المسئول عنه كان لاجله، و إذا كان الاخذ محرما حرم الاكل تبعا له، لانه لا يمكن بغير الاخذ. و العلامة في المختلف رجح العمل بالرواية الثالثة، لموافقتها للاصل، و لعدم الإرسال فيها، فكانت أولى بالعمل. و حمل الروايتين الاولتين، على ما إذا علم رضا المالك، بشاهد الحال أو أمارة. و هو أولى للاصل (معه).

47 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ شِفَاءَ فِي حَرَامٍ (1)(2).

48 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ (3)(4).

ص: 333


1- المختلف، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الخامس في الاطعمة و الاشربة، في ما إذا اضطر الى شرب الخمر: 135. و رواه في المستدرك، كتاب الاطعمة و الاشربة باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى. و في صحيح البخاريّ ، كتاب الاشربة، باب شراب الحلواء و العسل، نقلا عن ابن مسعود، و لفظه (ان اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) و في كنز العمّال للمتقى الهندى 10: 52، في الفصل الثاني من كتاب الطبّ ، في المخدورات من التداوي، حديث 28318 و 28319 مثله.
2- هذا الحديث بعمومه دال على ان كلما نص الشرع على تحريمه، لا يجوز استعماله بحال، حتى في الأدوية و المعالجات. و ان من قصد الشفاء بشيء من المحرمات لا تتفق له مقصده. و فيه دلالة على ان الطبّ الذي يجوز استعماله لا بدّ و أن يكون مقيدا بالشريعة، فما خرج منه عن القانون الشرعى، لا يجوز استعماله بحال، لانه لا شفاء فيه و لا منفعة، من حيث ان التحريم الشرعى، متيقن الورود من الشرع، و كونه شافيا من المرض غير معلوم، و انما علم من قول الاطباء و هو أيضا غير معلوم لهم، و انما استندوا فيه الى الظنّ ، و الظنّ لا يغنى من العلم شيئا، فلا يجوز ارتكاب المحرمات اعتمادا على هذه الظنون (معه).
3- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الديات (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620. و رواه في المختلف، كتاب الصيد و توابعه: 134 الفصل الخامس في الاطعمة و الاشربة، فيما إذا اضطر الى طعام الغير، نقلا عن الشيخ في المبسوط.
4- و انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان حال الاضطرار لو بلغ الى قتل المسلم، بحيث انه لم يجد غيره، لم يجز قتله لذلك. لانه إذا كانت الاعانة على قتله فلا يجوز قتل المسلم أصلا، و ان أدى الى التلف، لعدم الترجيح بينهما. و يفهم بطريق مفهوم المخالفة، ان قتل غير المسلم لا بأس به (معه).

بَابُ اَلْمِيرَاثِ

1 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (1).

2 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ : فِي قَوْلِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ (2).

3 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ (3).

4 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 334


1- الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث 2.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، ذيل حديث 61.
3- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 62.

بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (1).

5 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : بَنَاتُ اَلْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (2)(3).

6 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي (4) (5) .

ص: 335


1- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 57.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 58.
3- هذه الأحاديث الخمسة غير الأول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع وجود الابن للصلب، سواء كان ذكرا أو انثى، و في بعضها زاد (و لا وارث). و يحتمل وجهان، أحدهما ان قوله (و لا وارث) شامل لجميع الوارث، ممن يكون في درجة الابوة، كالاجداد، و لهذا قال بعض الاصحاب: أنه إذا اجتمع الاجداد و أبناء البنين، كان الاجداد أولى، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات. ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص، و يكون العام من جنس الخاص. و المعنى و لا وارث ممن يكون في درجة الابناء، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الأول. و بهذا قال الاكثر لان درجة الاجداد كدرجة الاخوة، لكونهما في مرتبة واحدة، فلا يرث الاجداد مع الابناء و ان نزلوا (معه).
4- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاخوة و الاخوات، حديث 13.
5- لا خلاف بين الفقهاء الإماميّة. إذا كان ابن الاخت ذكورا. أما إذا كانوا اناثا، فقيل يرد الباقي عليهم و على ابن الاخت من الام، إما أرباعا أو أخماسا. و اختاره -

7 - وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالِهِ قَالَ اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ اَلْمَالُ لِلْخَالِ (1).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا(2).

9 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ (3).

10 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يَكُونُ اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ (4).

11 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ اَلْبَاقِي لِلْإِمَامِ (5) .

12 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

ص: 336


1- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات، قطعة من حديث 18.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 11.
3- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 12.
4- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 21.
5- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 15.

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ اَلْمَالُ لَهُ (1).

13 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وَلَدٌ مُسْلِمَانِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ أُعْطِيَتِ اَلسُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَ لاَ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَلِلْإِمَامِ (2) .

14 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ : أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً أَوْ أَباً أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى اَلْأُمُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ فَيُوَرِّثُهَا (3) .

15 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا (4) .

16 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً أَوْرَثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لاَ

ص: 337


1- الفروع، كتاب المواريث، باب المرأة تموت و لا تترك الا زوجها، حديث 5.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة، حديث 15.
3- الفقيه، باب ميراث المماليك، حديث 1، باختلاف يسير في الألفاظ.
4- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا، حديث 18.

يَرِثُهَا (1) .

17 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ (2)(3).

18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ إِنْ هُوَ مَاتَ يُشِيرُ إِلَى وَلَدِ اَلزِّنَاءِ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ اَلْإِمَامُ (4) .

19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا وَ اِدَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ(5).

20 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ (6).

21 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ اَلزِّنَاءِ وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا(7)(8).

ص: 338


1- الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ان القاتل خطأ أ يرث المقتول، حديث 2.
2- التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث 5.
3- هذا العموم مخصوص بالعامد، لان قتل الخطأ لا يمنع الارث، كما ذكر في الروايات السابقة، الا ان بعض الاصحاب قيد في الخطأ حجبه من الارث بقدر الدية، و هو جيد (معه).
4- الفقيه، باب ميراث ولد الزنا، قطعة من حديث 2.
5- الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 4.
6- الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 5.
7- الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 6.
8- هذه الروايات الاربع كلها دالة على ان ولد الزنا حكم ميراثه، حكم ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الام دون جهة الأب، الا الرواية الأول الصحيحة -

22 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ [إِلَى أَبِيهِ ] (1) (2) .

23 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ قَالَ يُوَرَّثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ لَمْ يَرِثْ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْهُ شَيْئاً (3) (4) .

24 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي أَخَوَيْنِ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ قَالَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَكُونُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ مَالٌ شَيْ ءٌ (5) (6) .

ص: 339


1- الفقيه: 4، باب ميراث المخلوع، حديث 1.
2- هذه الرواية ليست بصحيحة الطريق، مع مخالفتها للاصل، فلا اعتماد على ما تضمنت (معه).
3- التهذيب: 9، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد، حديث 14.
4- أي يورث كل منهما مال الآخر الاصلى، لا ممّا ورث منه، لئلا يلزم الدور (معه).
5- التهذيب: 9، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، قطعة من حديث 6.
6- و في هذا الحديث بيان للحديث السابق عليه، في كيفية التوارث (معه).

25 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ (1).

26 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لاَ نَسَبٌ وَ لاَ بَلَدٌ قَالَ اُطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اُطْلُبْهُ (2) (3) .

27 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ اَلثُّلُثَانِ وَ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ وَ ثُلُثَانِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نَقْصٍ يَدْخُلُ وَ ذَلِكَ اَلنَّقْصُ عَلَى مَنْ يَكُونُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَلِ اَلنَّقْصُ يَدْخُلُ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْبَنَاتِ وَ عَلَى اَلْأَبِ وَ عَلَى مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ قَالَ ذَلِكَ نَقْلاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4) (5) .

ص: 340


1- الفقيه: 1، باب ميراث المفقود، حديث 1.
2- التهذيب: 9، باب ميراث المفقود، حديث 5.
3- الحديث الأول لا عمل عليه، لمخالفته للاصل. و أمّا الحديث الثاني فهو موافق للاصل، لاصالة بقاء المال على ملك مالكه حتّى يعلم موته، فالعمل على ما تضمنت (معه).
4- الأحاديث الدالة على بطلان العول و كيفية القاءه كثيرة، راجع الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (6 و 7) من أبواب موجبات الارث. و حديث المتن أيضا من تلك الأحاديث. و بالرغم من الفحص الشديد لم نظفر في تلك الأحاديث على هذه العبارة و اللّه الهادى.
5- و هذه الرواية صريحة في نفى العول. و ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما كان يحكم به، بل إذا اجتمعت الفروض الموجبة لنقص الفريضة عن ذوى السهام، اختص -

28 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلْخُنْثَى يُوَرَّثُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ اَلْبَوْلُ مِنَ اَلْفَرْجَيْنِ فَإِنْ بَدَرَ مِنْهُمَا فَمِمَّا اِنْقَطَعَ أَخِيراً(1).

29 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (2) (3) .

30 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ حَكَمَ فِي اَلْخُنْثَى بِعَدِّ أَضْلاَعِهِ وَ إِنْ كَانَا فِي اَلْجَانِبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَامْرَأَةٌ وَ إِنْ تَفَاوَتَا فَرَجُلٌ (4) (5) .

ص: 341


1- لم نظفر على رواية بتلك الألفاظ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
2- التهذيب، باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث 3.
3- و معناه انه نفرض تارة رجلا، و يورث ميراث الرجال. و يفرض تارة امرأة، و يورث ميراث النساء فيجمع النصيبان فيعطى نصفهما (معه).
4- التهذيب، باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث 5.
5- هذه الرواية ان صحت، فهى حكم في واقعة، لان المشهور خلاف ذلك (معه).

بَابُ اَلْقَضَاءِ

1 - رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : إِذَا جَلَسَ اَلْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ فَإِذَا جَارَ يَخْرُجَانِ وَ يَتْرُكَانِهِ (1).

2 وَ بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَاذاً قَاضِياً إِلَى اَلْيَمَنِ وَ اِسْتَخْبَرَهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ لِيَمْتَحِنَ مَبْلَغَ عِلْمِهِ (2) .

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (3).

4 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ اِثْنَانِ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ بِالْحَقِّ وَ قَضَى بِهِ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ وَ رَجُلٌ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ جَارَ فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ(4).

ص: 342


1- السنن الكبرى للبيهقيّ ، كتاب آداب القاضي 88:10.
2- سنن أبي داود: 3، كتاب الاقضية، باب اجتهاد الرأى في القضاء، حديث 3592.
3- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (1) باب ذكر القضاة، حديث 2308.
4- سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (3) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث 2315.

5 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَلَّى أَبَا اَلْأَسْوَدِ اَلدُّؤَلِيَّ اَلْقَضَاءَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ عَزَلْتَنِي وَ مَا جَنَيْتُ وَ مَا خُنْتُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَأَيْتُ كَلاَمَكَ يَعْلُو عَلَى كَلاَمِ اَلْخَصْمِ (1) (2) .

6 - وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ اَلْمُؤْمِنِينَ شَيْئاً وَ اِحْتَجَبَ مِنْ دُونِ حَاجَتِهِمْ اِحْتَجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى دُونَ حَاجَتِهِ

ص: 343


1- المستدرك، كتاب القضاء، باب (11) من أبواب آداب القاضي، حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.
2- بهذا الحديث استدلّ بعضهم على جواز عزل القاضي اقتراحا، أي من غير علة، من حيث ان ما علله الامام بأنّه سبب في العزل، ليس موجبا له، لان ذلك ليس مخلا بشيء من شرائط القضاء، فكان العزل اقتراحا، فلو لا كونه جائزا لما فعله على عليه السلام. و قال الآخرون: ليس الامر كذلك، بل انما عزله بسبب، فلا يجوز العزل اقتراحا لان نصبه انما كان لاجل المصلحة، فلا يجوز تغيره الا مع تغير المصلحة، و كان السبب في العزل هنا ما ذكره عليه السلام من علو كلامه على كلام الخصوم، لانه و ان لم يكن شرطا من شرائط القضاء، الا انه جاز أن يكون المصلحة تعلقت بنصبه بوصف أن لا يعلو كلامه على كلام الخصوم، فلما لم يحصل ذلك تغيرت المصلحة، فكان العزل عن سبب. و يدلّ على ذلك سؤال أبى الأسود عن سبب العزل و لو جاز العزل اقتراحا لما حسن السؤال مع ان عليّا عليه السلام أقره على ذلك و أجابه عن السبب. فبالجملة انه جاز أن يكون هذا المقدار في منصوبه سببا في العزل، و ان لم يكن في منصوب غيره سببا (معه).

وَ فَاقَتِهِ وَ فَقْرِهِ (1)(2).

7 - وَ رَوَوْا: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْضِي بَيْنَ اَلنَّاسِ فِي مَسْجِدِهِ (3) .

8 - وَ كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ لَهُ بِهِ دَكَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِدَكَّةِ اَلْقَضَاءِ (4) (5) .

9 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (6).

ص: 344


1- سنن أبي داود: 3، كتاب الخراج و الامارة و الفيء، باب فيما يلزم الامام من أمر الرعية، حديث 2948 و لفظ الحديث (ان أبا مريم الأزديّ أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، و هي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: «من ولاه اللّه عزّ و جلّ شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم و خلتهم و فقرهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و خلته و فقره».
2- هذا الحديث دال على انه لا يجوز الاحتجاب وقت القضاء و انه من المحرمات على الولاة المنصوبين في جهة الشرع، سواء كان نصبها عاما أو خاصا. و ليس ذلك موجبا لرفع الحجاب بالكلية، لان الوالى قد تحتاج إليه في بعض الاحيان، و في الضروريات التي لا بدّ منها، فالاحتجاب حينئذ غير محرم، الا أن يكون ذى ضرورة تفوت حاجته مع فوت الوقت، فيجب أيضا رفع الحجاب بالنسبة الى ذلك المحتاج، الا أن تقابل الضرورتان، فيقدم ضرورة الوالى (معه).
3- صحيح البخاريّ ، كتاب الاحكام، باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حد. أمر أن يخرج من المسجد فيقام. و يناسبه أيضا ما في صحيح البخاريّ ، كتاب الاحكام، باب من قضى و لا عن في المسجد.
4- المختلف، كتاب القضاء و توابعه: 138.
5- هذا الحديث و الذي قبله يدلان على انه لا يكره القضاء في المسجد، لانه لو كان مكروها لما دام النبيّ و الوصى على فعله (معه).
6- مسند أحمد بن حنبل 414:3.

10 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (1).

11 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(2).

12 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِشَاهِدٍ عَلَى مِثْلِ اَلشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَ إِلاَّ دَعْ (3)(4).

13 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَهَا اَلْجَهَازُ وَ اَلْمَتَاعُ (5).

14 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَيْضاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَتُعْطَى اَلَّذِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ (6)(7).

ص: 345


1- المستدرك للحاكم 47:2.
2- الفروع، كتاب القضاء و الاحكام، باب ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، حديث 1 و 2.
3- الوسائل، كتاب الشهادات، باب (20) من أبواب الشهادات، حديث 3، نقلا عن المحقق عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و في السنن الكبرى للبيهقيّ 156:10 ما لفظه (أما أنت يا بن عبّاس فلا تشهد الا على أمر يضىء لك كضياء هذه الشمس. و أومى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الى الشمس).
4- هذا يدلّ على ان الشهادة من شرط صحة اقامتها، العلم اليقينى الذي لا يعتريه شبهة و لا شك، و انه متى اعترض شيء منهما في الشهادة، لم يصحّ اقامتها (معه).
5- الاستبصار، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، حديث 1، و الحديث طويل.
6- الاستبصار، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، قطعة من حديث 3.
7- في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل، لان الأصل -

15 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْحُكْمِ بِمُتَنَافِيَيْنِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ (1) (2) .

16 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لاَ قُلْتُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ لاَ تَغْفِرْ ذَنْبَهُ (3) .

17 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ وَ لاَ حُدُودٍ إِلاَّ فِي اَلدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ (4).

18 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ قَالَ قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ وَ فِي قَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ

ص: 346


1- لم نعثر في مناهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، على حديث بهذه العبارة.
2- هذا يدلّ على انه لا يجوز الاجتهاد مرتين في المسألة الواحدة، اذا اختلف بما يوجب تنافيهما، بل الذي يجب على القاضي إذا تعارض عنده الاجتهادان، أن يرجع الى الترجيح، فيطلب الراجح، فان وجده عمل بالراجح و ترك المرجوح، و ان لم يجده تخير أحد الاجتهادين، فعمل بمقتضاه و حكم به، فحينئذ يلزمه حكمه فيما يماثل تلك القضية فلا يجوز ان يتخير في القضية الأخرى المماثلة للقضية الأولى، الاجتهاد المتروك أولا، لان حكم اللّه لا يكون في المتنافيين ما دام لا يحصل الترجيح بمرجح (معه).
3- الفروع، كتاب الشهادات، باب ما يرد من الشهود، حديث 4، و تمام الحديث (أ ما قال اللّه عزّ و جلّ : للحكم بن عتيبة «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ »).
4- المختلف 162:2، كتاب القضاء و توابعه، في الفصل السابع في الشهادات رواه عن السكونى عن الصادق عن على عليهما السلام، كما في المتن.

اَلشَّهَادَةِ (1).

19 - وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ لِشَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا(2)((3).

ص: 347


1- التهذيب: 6 في البينات، حديث 155.
2- التهذيب: 6 في البينات، حديث 156.
3- هذان الحديثان يدلان على وجوب تحمل الشهادة و بذلها، الا ان الوجوب في الأول على الكفاية، و أمّا على الثاني فعلى الأعيان (معه).

بَابُ اَلْحُدُودِ

1 - رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ قَالَ اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ عَلَى اَلْفِعْلِ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا (1) (2) .

ص: 348


1- الفروع: 7، كتاب الحدود باب المجنون و المجنونة يزنيان، حديث 3.
2- هذه الرواية لم يعمل بمضمونها كثير من الاصحاب، لمخالفتها للاصل، من حيث ان المجنون غير مكلف، و الحدّ عقوبة انما يلزم المكلف، فنفى التكليف مستلزم لنفى الحد. و أيضا الفرق الذي ذكره بين المجنون و المجنونة لا يستلزم وجوب الحدّ في المجنون باعتبار ان عقل اللذة و ادراكها حاصل فيهما معا، بل و في جميع البهائم، مع ان ذلك لا يسمى عقلا اصطلاحيا، ليكون سببا في الحد، كما كان سببا في غير المجنون. و بالجملة الرواية لا اعتماد عليها، فلا عمل على مضمونها، هذا مع ان سندها غير معلوم الصحة (معه).

2 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (1).

3 - وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلاَعِنُ وَ يُحَدُّ اَلْآخَرُونَ (2) .

4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِدْرَءُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (3).

5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ يُجْلَدُ مِائَةً ثُمَّ يُرْجَمُ (4).

6 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ جَلَدَ اَلْمَرْأَةَ اَلزَّانِيَةَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ (5) .

7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ (6).

8 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي

ص: 349


1- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث 21.
2- التهذيب: 6، في البينات، حديث 181.
3- الفقيه: 4، في نوادر الحدود، حديث 12، و تمام الحديث (و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حد). و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 238:8، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، و لفظ بعضها (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة).
4- التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 13.
5- المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ الزنا، حديث 12، نقلا عن عوالى اللئالى، و لفظ ما رواه (فى الحديث ان عليّا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين ؟ فقال: جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله).
6- سنن ابن ماجه، كتاب الحدود (7) باب حدّ الزنا، حديث 2550.

جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ تُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ (1).

9 - وَ رَوَى زُرَارَةُ أَوْ بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فِي اَلتَّاسِعَةِ (2) .

10 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : حَدُّ اَللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلاَّ جُلِدَ(3).

11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلرَّجُلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ كَانَ فِي ثَقْبٍ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ (4)(5).

12 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ حُدَّتَا -).

ص: 350


1- التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 105.
2- التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 86.
3- الفروع، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، حديث 1.
4- الفروع، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، حديث 7، و تمام الحديث (ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل ؟ قال: هو ذلك).
5- الرواية الثانية مفصلة و الأولى مجملة، فيحمل المجمل على المفصل، و يتم العمل بهما (معه).

المجلد 3

هويّة الكتاب

سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.

عنوان و نام پديدآور : عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه / محمدبن علی بن ابراهیم الاحسائی المعروف بابن ابی جمهور؛ قدم له شهاب الدین النجفی المرعشی : تحقیق البحاثه المتتبع ... مجتبی العراقی .

مشخصات نشر : ‫قم ‫: مطبعه سیدالشهدا علیه السلام ‫، 1403ق . ‫= 1983م. ‫= 1361 -

مشخصات ظاهری : ‫ 4ج.

شابک : ‫700ریال (ج.4)

يادداشت : عربی.

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1403ق. = 1983م.)

يادداشت : ج.4 (چاپ اول: 1405ق. = 1985م. = [1363]).

يادداشت : "رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولفه والاحوبه الشافیه الکافیه " عنهما، بقلم شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی " ج . 1: ص . 15 - 1

یادداشت : کتابنامه .

عنوان دیگر : رساله الردود والنقود علی الکتاب و مولف الاحوبه الشافیه الکافیه .

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 9ق.

شناسه افزوده : عراقی ، مجتبی ، 1293 - 1380.، محقق

شناسه افزوده : مرعشی ، شهاب الدین ، 1276 - 1369. رساله الردود والنقود علی الکتاب والاحوبه الشافیه الکافیه .

رده بندی کنگره : ‫ BP133/5 ‫ /‮الف 2ع9 1361

رده بندی دیویی : ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 63-226

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

اشارة

الجزء الثالث

ص: 2

ص: 3

ص: 4

تقريض

كتاب قد حوى أغلى اللالىء *** تسير بهديه نحو العوالي

ترى فيه من الاراء شتّى *** تحدّث في الحرام أو الحلال

روايات تشع هدى و خيرا *** لخير المرسلين و خير آل

اذا استفسرت يوما عن حديث *** و لم تظفر بحلّ للسؤال

فدونك و العوالي فهو كنز *** تفرّد في لالئه الغوالي

فكم فيه حديث ضاع ذكرا *** و غاب، فلا تراه في مقال

و زاد (المجتبى) فيه كمالا *** بتحقيق سما افق الكمال

و نضد عقده، و العقد يزهو *** بتنضيد، جمالا في جمال

و نقب في المصادر و هو جهد *** ينوء بحمله متن الجبال

و من يرجو رضا الرحمن دوما *** و خدمة دينه، سهر الليالي

و قدّم أجره لا عزّ شبل *** (تقى) حائز أسمى خصال

شباب كالربيع الغض يذوي *** شهيدا في ميادين القتال

ص: 5

مقدمة المحقق

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، و الصلاة و السلام على أشرف خليقته و أفضل سفراءه محمّد و على آله الطيبين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.

و بعد: فهذا الجزء الثالث من كتاب عوالى اللئالى العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمّد بن عليّ بن إبراهيم الاحسائي حسب تجزئتنا، راجيا من اللّه تعالى أن يجعله لي ذخرا و ذخيرة ليوم فقري و فاقتي و ينفع به الباحثين الكرام انه على ذلك قدير.

المحقق

ص: 6

القسم الثاني في أحاديث أخرى تتعلق بأبواب الفقه

اشارة

رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه العزيزة(1) مرتبة على ترتيب الشيخ المحقق المدقق نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي رحمه الله

ص: 7


1- أحمد بن محمّد بن فهد الأسدى الحلى المتولد في سنة 757 و المتوفّي سنة 841 و المدفون بكربلاء جنب المخيم الطاهر.

بَابُ اَلطَّهَارَةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (2).

3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ قَالَ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ (3)(4).

ص: 8


1- الفقيه: 1، باب وقت وجوب الطهور، حديث 1، و الحديث عن الباقر عليه السلام و لفظه: (اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة الا بطهور). و سنن أبي داود: 1 باب فرض الوضوء، حديث 59 و لفظه: (لا يقبل اللّه عزّ و جلّ صدقة من غلول، و لا صلاة بغير طهور).
2- سنن أبي داود: 1، باب فرض الوضوء، حديث 1. و في الفقيه: 1 باب افتتاح الصلاة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
3- الفروع: 3، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث 1.
4- و هذا يدلّ على ان الوضوء أعم من الطهارة، لانه يحصل معها و بدونها لانه -

4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ (1)(2).

5 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ غَيْرِهَا فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اُصْبُبْ ذَلِكَ اَلْمَاءَ وَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ (3)(4).

6 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ (5)(6).

ص: 9


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، حديث 45.
2- و هذا الحديث يدلّ على ان الماء القليل ينجس بالملاقاة. و ان الماء الكثير هو الكر، و انه لا ينجس بالملاقاة (معه).
3- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، حديث 29.
4- هذا يدلّ على ان سؤر الحيوانات الطاهرة طاهر. و ان سؤر نجس العين نجس. و دال على ان الماء النجس يجب اراقته. و على ان اناء الولوغ يجب غسله بالتراب أولا، ثمّ تعقبه بالماء (معه).
5- قال في السرائر، كتاب الطهارة 8، ما هذا لفظه: (و أيضا قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله المتفق على رواية ظاهرة انه خلق الماء طهورا لا تنجسه شيء الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته).
6- وقع النزاع في ان اللام في (الماء) هل هي لام العهد أم لام الجنس ؟ و كل -

7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا(1).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ (2).

9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ (3).

10 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ وَ مَا اَلْكُرُّ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ(4).

11 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ مَا حَدُّهُ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ (5).

12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ

ص: 10


1- الفروع: 3 كتاب الطهارة باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 8. و تمام الحديث (و أشار بيده الى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة).
2- الفروع: 3 كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 6.
3- الاستبصار: 1، كتاب الطهارة، باب كمية الكر، قطعة من حديث 6.
4- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، قطعة من حديث 7.
5- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 53.

وَ نصف [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي اَلْأَرْضِ فَذَلِكَ هُوَ اَلْكُرُّ(1)(2).

13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ اَلْحَمَامَةُ أَوِ اَلدَّجَاجَةُ أَوِ اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلاَءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(3).

14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَاءِ اَلْبِئْرِ فَقَالَ مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ اَلطَّعْمُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً (4).

15 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهِ زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).

ص: 11


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 5.
2- أما روايات الوزن فيمكن التطبيق بينها، بأن يحمل الرواية الصحيحة على ارطال مكّة، لان السائل مكى. و رطل مكّة، رطلان عراقيان، فيوافق رواية ابن أبي عمير، و لا يخالفها رواية الحب، لجواز أن يكون الحب يسع ذلك المقدار. و أمّا روايات المساحة، فالجمع بينها مشكل. و أمّا روايتا إسماعيل و جابر فهما غير معلومتى السند. و رواية أبي بصير من المشاهير (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 17.
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 7.
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 40.
6- رواية ابن يقطين دلت على النجاسة من وجهين: أحدهما: قوله: (يجزيك) و الاجزاء انما يستعمل في الواجب، فيكون جواز استعمالها موقوفا على النزح، فلو لم يكن واجبا، لتعلق الواجب الجائز. -

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْمُؤْمِنُ لاَ يَنْخَبِثُ (1).

17 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَاءُ اَلْحَمَّامِ لاَ يَنْخَبِثُ (2)(3).

ص: 12


1- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، و لكن روى ما بمعناه أصحاب الصحاح و السنن. راجع صحيح البخاريّ ، كتاب الأدب، باب (لا يقل خبثت نفسى)، و صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب (4)، باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسى، حديث 16 و سنن أبي داود: 4 كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسى، حديث 4978، و مسند أحمد بن حنبل 51:6 و 66 و 209 و 231 و 281، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسى، و ليقل: لقست نفسى».
2- المستدرك، كتاب الطهارة، باب 7 من أبواب الماء المطلق، حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى عن ابن فهد.
3- معنى هذا الحديث و الذي قبله. ان المؤمن لا يصير في نفسه خبيثا، أي نجسا، و ان كان قد يعرض له النجاسة في بدنه. و كذا ماء الحمام فانه لا يخبث، بمعنى انه -

18 - وَ رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(1)(2).

19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ بِئْرٌ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيِّتُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً(3).

20 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا دَمٌ أَوْ نَبِيذٌ أَوْ مُسْكِرٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً(4)(5).

21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ

ص: 13


1- الفروع: 6، كتاب الاشربة حديث 3 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام و كل مسكر خمر).
2- و انما ذكر هذا الحديث هاهنا لان الخمر لما كان وقوعه في البئر، موجبا لنجاسته، وجب أن يكون كل مسكر كذلك بهذا الحديث، لصدق اسم الخمر على كل مسكر بهذا الحديث، و إذا صدق اسمه عليها ثبت لها حكمه (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 28.
4- لم نعثر على حديث لكردويه من غير تقييد بقطرة دم، و سيأتي المقيد عن قريب.
5- رواية زرارة مقيدة بالقطرة و رواية كردويه مطلقة، و جاز الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فيحكم بالثلاثين في القطرة. و رواية ابن سنان مقيدة بالصب، و هو ظاهر في الكثرة عرفا، فلا يحمل على القطرة، لوجوب الحمل على الحقيقة العرفية مع وجودها فتختص في موضعها بنزح الماء كله (معه).

صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (1).

22 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ (2)(3).

23 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ وَ اَلْبَغْلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً(4)(5).

24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ (6).

25 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ

ص: 14


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 26.
2- الفروع: 6، كتاب الاشربة، باب الفقاع، قطعة من حديث 7.
3- انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان الفقاع حكمه في النزح حكم الخمر. لان الحديث دال على انه خمر، فيجب أن يكون له حكمه، تحقيقا للمماثلة، ففى الصب ينزح الكل، و في القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10، و لفظ الحديث (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع البئر ما بين الفارة و السنور الى الشاة، فقال: كل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت الحمار و الجمل، فقال: (كر من ماء).
5- هذه الرواية سندها ضعيف، و طعن فيها بالتسوية بين الجمل و الحمار و البغل مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل. و أجيب أما عن السند فبأنه و ان كان كذلك، الا أنّها تأيدت بالشهرة و عمل الاصحاب عليها، فلم يردها أحد منهم. و أمّا عن ادخال الجمل، فان معارضة الرواية لها في الجمل لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني، لعدم المعارضة فيه (معه).
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 33.

دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثلاثين [ثَلاثُونَ ] دَلْواً(1)(2).

26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخَبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَ اَلدَّمُ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ يَسِيرَةٌ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا(3).

27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْخِنْزِيرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً(4)(5).

28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ فَيَقَعُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ مِنْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَذِرَةِ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا اَلَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلاَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا

ص: 15


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 29.
2- انما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة و لم يكن في الرواية الأولى ذلك بل كانت مطلقة، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة باب البئر و ما يقع فيها، حديث 8.
4- لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة.
5- انما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه. و في عدم ذكر الميت فيها. و ذكر الخنزير فيها بالجملة، لا اللحم، و لأنّها معارضة لرواية عليّ بن جعفر في تعيين العدد الواجب في الدم (معه).

دِلاَءٌ (1)(2).

29 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ (3)(4).

30 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : اَلدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ (5)(6).

31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ: سَبْعَ دِلاَءٍ (7).

32 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ كَانَ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً(8)(9).

ص: 16


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب البئر و ما يقع فيها، حديث 1.
2- هذه الرواية معارضة لما رواه أولا، ان ماء البئر واسع، فانها دالة على النجاسة قبله، و الا لزم تحصيل الحاصل. و معارضة لرواية عليّ بن جعفر في الدم، فانه لم يعين فيه العدد، و لكن يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك، فلا يقع التعارض (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 11.
4- التخيير الواقع فيها، بل و في كل روايات البئر، يحمل على الاكثر. و المراد بالشبه، المماثلة في الحجم، و قدر الجسمية (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 14.
6- هذه الرواية في الشاة معمول بها، لا الثانية لأنّها مقطوعة (معه).
7- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10، و لا يكون الخبر مقطوعا، فراجع.
8- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
9- هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور و شبهه. و لا بأس بترك العشرين فيها (معه).

33 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنَّوْرِ قَالَ أَرْبَعُونَ (1)(2).

34 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ مَا بَيْنَ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ إِلَى اَلشَّاةِ فَقَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَبْعُ دِلاَءٍ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ (3)(4).

35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ قَالَ إِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ (5).

36 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَيْثَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ اَلطَّيْرُ وَ اَلدَّجَاجَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (6).

37 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (7).

38 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي

ص: 17


1- المعتبر، كتاب الطهارة: 16، و الحديث كما في المتن سندا و متنا.
2- هذه الرواية كما تقدم في السنور، و لكنها معينة للاربعين (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10.
4- هذه الرواية معارضة لما تقدم، و العمل على ما تقدم (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب البئر و ما يقع فيها حديث 3.
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 5.
7- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.

اَلْبِئْرِ فَتَفَسَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ (1)(2).

39 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (3)(4). 40 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (5).

41 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ أَرْبَعِينَ (6)(7).

42 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ مَعَ عَدَمِ اَلتَّفَسُّخِ وَ عَدَمِ اَلتَّغْيِيرِ خَمْسُ دِلاَءٍ (8).

43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الضبي [اَلصَّبِيُّ ] وَ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ (9).

44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ

ص: 18


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 22، و فيه (فتسلخت) بدل (فتفسخت).
2- هذه الرواية فيها قيد التفسخ، فتحمل الروايتان المتقدمتان عليها (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
4- هذه الرواية حملت على عدم التفسخ في الفارة، لتوافق ما تقدم. و أما الوزغة فيبقى فيها على حاله، مع التفسخ و بدونه، و الامر بالنزح فيها ليس من باب النجاسة، لان الوزغة ليست بذى نفس سائلة، بل يحترز من ضرر سمها (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 20.
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 23.
7- هذه الرواية مطروحة لمعارضتها بما هو أقوى منها (معه).
8- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 15.
9- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 27.

اَلصَّبِيِّ اَلْفَطِيمِ يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ دَلْواً وَاحِداً قُلْتُ بَوْلُ اَلرَّجُلِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً(1)(2).

45 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا(3).

46 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ اَلثَّوْبَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نُزِحَتِ اَلْبِئْرُ(4)(5).

47 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ اَلنَّتْنِ فِي اَلْمَاءِ نَزَحْتَ اَلْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلنَّتْنُ مِنَ اَلْمَاءِ (6)(7).

48 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ مَرَّتَيْنِ (8).

ص: 19


1- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 31.
2- الرواية الأولى مطروحة، و الثانية معمول عليها للشهرة (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 32.
4- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 1.
5- و هذا يدلّ على انه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصحّ استعمالها حتّى ينزح. و ان استعمالها قبله موجب لا عادة كل ما فعلها بها من الطهارات و إزالة النجاسات من حين وجود ذلك فيها (معه).
6- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
7- يجمع بين هذه الرواية و بين ما مضى من المقدرات، بانه متى حصل التغير، وجب الامران، و هو زوال التغير و استيفاء المقدر، ليكون عاملا بالجميع (معه).
8- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 1 و 3.

49 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي بَوْلِ اَلصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ (1)(2).

50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَنِيِّ إِذَا عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ (3)(4).

51 - وَ رَوَى حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لاَ أُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِيَ اَلْبَوْلُ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ اَلتُّرَابِ ثُمَّ يَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لاَ بَأْسَ (5)(6).

52 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُزَاقِ (7)(8).

ص: 20


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 2.
2- و الجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص و العام، حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص في مورده و بالعام فيما عدى مورد الخاص. فصب الماء مرتين انما يكون في غير بول الصبى (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 12 و 14 و 15 و 16 باختلاف يسير في الألفاظ.
4- و هذا يدلّ على نجاسة المنى و وجوب غسله، و انه متى اشتبه الطاهر بالنجس وجب غسل الكل (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 7.
6- أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن و الثوب ما دامت الضرورة باقية، فهو من باب الرخصة (معه).
7- التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات حديث 23.
8- بهذه الرواية و ما تقدم عليها، قال السيّد المرتضى: سندأ للاصل، ان الواجب انما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل، سواء كان ماءا مطلقا، أو غيره من -

53 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَاءَ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ(1)(2).

54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُغْسَلُ بِهِ اَلثَّوْبُ أَوْ يُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ (3)(4).

55 - وَ رَوَى اَلْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْرُجُ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ أَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ

ص: 21


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، حديث 1، و الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و الفقيه: 1، باب المياه و طهرها و نجاستها، حديث 2، و الحديث عن الصادق عليه السلام. و المحاسن: 570 عن عليّ عليه السلام.
2- أي جنس الماء يطهر غيره، و ليس غير جنسه يطهره. و بهذا استدلّ على جواز استعمال المستعمل و ان كان في الأكبر، لانه علق الطهورية على اسم الماء، و هو حاصل في المستعمل (معه).
3- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، قطعة من حديث 13.
4- و في هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر، في طهارة اخرى. للمساواة بينه و بين المستعمل في إزالة النجاسة. و فيه دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة النجاسة، لان المنع فيه انما هو لنجاسة، فإذا كان في المنع في الأول لذلك كان الثاني مثله. و يحتمل الطهارة فيهما، لان الثاني طاهرة بالاتفاق، فيكون الأول مثله، و منع الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال. و به يستدل على ان الغسالة لا ينجس (معه).

لاَ بَأْسَ (1).

56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (2)(3).

57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِمْتَخَطَ فَصَارَ اَلدَّمُ قِطَعاً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصِحُّ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (4).

58 - وَ رَوَى أَيْضاً صَحِيحاً عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ(5)(6).

ص: 22


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب اختلاط ماء المطر بالبول و ما يرجع في الاناء من غسالة الجنب، و الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به، حديث 5.
2- الوسائل، كتاب الطهارة، باب (13) من أبواب الماء المضاف، حديث 5 و التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 77.
3- و بهاتين يستمسك على ان المستعمل في الاستنجاء لا يجرى الخلاف فيه كما يجرى في المستعمل في إزالة النجاسة، بل هو مستثنى من الخلاف الواقع في ماءه. و لكن هل يدلّ على طهارته، أو على العفو؟ تمسك جماعة في طهارته بهذين الحديثين، و ليس فيهما ما يدلّ صريحا على ذلك، لان نفى البأس ليس صريحا في الطهارة، فجاز أن يكون للعفو، فالعفو محتمل، بل هو الظاهر من لفظ لا بأس (معه).
4- الاستبصار: 1، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة، حديث 12 و الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث 16.
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب النوادر، ذيل حديث 16.
6- بالرواية الأولى تمسك الشيخ و من تبعه في أن ما لا يدركه الطرف من الدم لو وقع في الماء لا ينجسه. و هذا التمسك لا يفهم من الرواية. أما أولا: فليس فيها تصريح باصابة الماء، و انما فيها تصريح باصابة الاناء، و لا.

59 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ(1).

60 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ فَقَالَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ تَوَضَّأَ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ (2)(3).

ص: 23


1- التهذيب: 1، باب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث 47.
2- الاستبصار: 1، أبواب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، باب القبلة و مس الفرج، حديث 8.
3- الرواية الأولى صحيحة، و الثانية موثقة، و الموثق لا يعارض الصحيح، -

61 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).

62 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ دَارَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ (2)(3).

63 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ اَلْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَمَّا أَكْمَلَ اَلْوُضُوءَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ (4) .

ص: 24


1- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 3.
2- التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 5.
3- هذه الرواية لا تعارض الأولى، لانه ليس فيها ما يدلّ على منافاة الأولى. و انما هي حكاية حال فعل واقع، و ليس هو حجة في الشرعيات، خصوصا إذا لم يعلم وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية (معه).
4- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 6، و الحديث طويل فلاحظ، و ليس فيه ما نقله في ذيل الحديث (ثم قال: الى آخره). نعم رواه ابن ماجة في سننه: 1، كتاب الطهارة و سننها (47) باب ما جاء في الوضوء مرة و مرتين و ثلاثا حديث (419) و (420) و لفظ الثاني (عن أبي بن كعب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: «هذا وظيفة الوضوء» أو قال: «وضوء من لم يتوضأه لم يقبل اللّه له صلاة الحديث». و في المستدرك -

64 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(1)(2).

65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لاَ تُدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ اَلشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (3).

66 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَهْرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ قَالَ لاَ يكفه [يَكْفِيهِ ](4)(5) 2.

ص: 25


1- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 10.
2- و بهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح، و هذه الرواية صحيحة، الا انها يعارضها الوضوء البيانى، لان الفعل أقوى من القول، و لا يمكن أن يكون بالنكس، و الا تعين الوجوب قطعا، و لم يقل به أحد، و السيّد حمله على الغسل و جوز النكس فيه، و هو أبعد من الأول (معه).
3- التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 86.
4- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس و القدمين، حديث 6.
5- هذا الحديث لا يعارض الأول، بل يجب الجمع بينهما، بأن يحمل المطلق على المقيد، فيكون الثاني مبينا للاول، فيتعين الثاني للوجوب (معه).

67 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ أَوِ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِوُضُوءٍ وَ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ (1)(2).

68 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ (3).

69 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْضاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ (4)(5).

ص: 26


1- الفقيه: 1، باب ما ينقض الوضوء، حديث 10.
2- و هذا يدلّ على أن صاحب السلس يجب عليه التحفظ، كما يجب على المستحاضة. و انه يراعى الجمع بين الصلاتين. و فيه انه لا يجب عليه تكرار الوضوء لكل صلاة، بل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (معه).
3- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 11.
4- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 28.
5- أما الرواية الأولى فدالة على ان صاحب البطن إذا كان له فترة لا تسع الصلاة، و فجأت الحدث في اثنائها، فانه يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلاته. و هذا الحكم مختص بصاحب البطن، دون السلس.

70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي اَلْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَمَسُّ اَلْكِتَابَ (1)(2).

71 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا(3)(4).

72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ

ص: 27


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 5.
2- و هذا يدلّ على ان مس المصحف للمحدث جائز، الاكتابته، و انه يجوز قراءة القرآن بغير وضوء، لان نفى البأس يستلزم الجواز (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 8.
4- و هذا يدلّ على ان الوطى في الدبر ليس ممّا يجب فيه الغسل الا مع الانزال، كما ذهب إليه جماعة، و مستمسكهم هذه الرواية (معه).

اَلْغُسْلُ (1) (2) .

73 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3)(4)..

74 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي اَلْمَسْجِدِ شَيْئاً(5)(6).

75 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ

ص: 28


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 1، و تمامه (و المهر و الرجم).
2- عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول، لانه علق الغسل على مجرد الادخال، سواء أنزل أو لا، و سواء كان من قبل أو دبر. لان مسمى الادخال متحقّق في الجميع، و هذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه، و لا يختص بالأول، لانه ليس من الصحيح (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 4.
4- هذا الحديث و ان كان حسنا، الا أنّه لم يعارضه غيره، فالعمل بمقتضاه واجب (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 8.
6- اللام في المسجد هنا لام الجنس، فيعم المساجد كلها، فيحرم وضع شيء فيها، و لا يحرم الاخذ منها، حتى في المسجدين، لكنه فيهما مشروط بما لا يستلزم الدخول (معه).

اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ (1)(2).

76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (3)(4).

77 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ (5)(6).

78 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ (7).

ص: 29


1- الاستبصار: 1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، حديث 4.
2- هذا الحديث و ان كان مرسلا، الا أن عموم صحيح محمّد بن مسلم يعضده، فيكون كالمفصل لاجماله (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13.
4- هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت، و يستلزم وجوب الوضوء فيه. و منهم من يقيده بغسل الحى (معه).
5- الاستبصار: 1، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، حديث 2.
6- اذا كان اللام في (الغسل) لام الجنس، كان معارضا لما قبله و موجبا لسقوط الوضوء في كل الاغسال و به استدلّ السيّد المرتضى، على ان كل غسل يجزى عن الوضوء حتى غسل الجمعة. و أمّا من جعل اللام للعهد، فلا يعارض ما تقدمه، و يصير تقديره، غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، انكارا على من يوجب الوضوء معه، كما هو مذهب العامّة (معه).
7- السنن الكبرى للبيهقيّ 163:1، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، و الحديث عن أبي هريرة. و في التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 2، و الحديث عن محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام، و تمامه (قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم).

79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ (1)(2).

80 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي عَنِ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ (3).

81 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقَالَتْ إِحْدَى نِسَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَؤُلاَءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ ءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِأَنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ اَلرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ اَلرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ اَلرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ اَلرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ اَلْمَاءَ انِ كَانَ

ص: 30


1- سنن الدارميّ : 1، كتاب الصلاة و الطهارة، باب الماء من الماء.
2- حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في (انما الماء من الماء) توفيقا بينهما ليتم العمل بالدليلين (معه).
3- سنن الدارميّ : 1، كتاب الصلاة و الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، و فيه (ان أم سليم أم بنى أبى طلحة) و سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث 237، و لفظ الحديث (عن عائشة ان أم سليم الأنصارية - و هي أم أنس بن مالك - قالت: يا رسول اللّه، ان اللّه عزّ و جلّ لا يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء» قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: اف لك، و هل ترى ذلك المرأة ؟ فأقبل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال: «تربت يمينك يا عائشة و من أين يكون الشبه».

اَلشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ (1)هذا الحديث لا يصلح معارضا لماسبقه، لانه متروك و مشتمل على ارسال و قطع فلا يصلح أن يكون معارضا للاحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. و الآية لا دلالة فيها أيضا على ما ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، و الا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه).(2).

82 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ فيتخذهن [فَيَتَّخِذْنَهُ ] عِلَّةً (3).

83 - وَ رَوَى نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ إِحْدَى مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَنَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ (4)((4).

84 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ (5).

85 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

ص: 31


1- المستدرك، كتاب الطهارة، باب
2- من أبواب الجنابة، حديث 6، نقلا عن ابن فهد.
3- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 10.
4- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 23.
5- التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 16.

مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ (1)(2).

86 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْحَامِلُ بَعْدَ مَا يَمْضِي لَهَا عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ بِقَلِيلٍ أَوْ فِيهِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي(3)(4).

87 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْحَيْضِ لاَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ

ص: 32


1- التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 19.
2- و هذان الحديثان متعارضان، الا أن الثاني رواية السكونى، و فيه ضعف، و الضعيف لا يعارض الصحيح (معه).
3- التهذيب، أبواب الزيادات، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، قطعة من حديث 20.
4- و في هذا الحديث مع صحته، تفصيل، يشهد له النظر، و فيه جمع بين الحديثين السابقين. و علم منه ان الدم إذا تأخر عن أيّام العادة في الحامل بالمقدار الذي ذكره، فانه يكون استحاضة، فلتعمل عمل المستحاضة. و أمّا إذا رأته قبل العادة، أو فيها أو بعدها قبل مضى العشرين، فانه يكون حيضا، فتحيض بقدر عادتها، فإذا زادت عليها شيئا و لو يوما أو يومين كانت استحاضة (معه).

وَ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ(1).

88 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ اَلاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ اِمْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا(2)(3).

89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ (4)(5).

90 - وَ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ -

ص: 33


1- الفروع: 3، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 2.
2- الفروع: 3، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 1.
3- هذان الحديثان يدلان على تعريف الحيض و تعريف الاستحاضة بصفاتهما الخاصّة اللازمة لكل واحد منهما. و الثاني أكثر صفاتا من الأول، فيدل على ما دل عليه الأول، و زيادة (معه).
4- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك، قطعة من حديث 7.
5- و هذا يدلّ على ان المرأة إذا رأت الدم، جاز لها ترك العبادة بنفس رؤيته، سواء كانت ذات عادة أو لا، و لا يجب عليها الارتقاب حتّى تتيقن الحيض. و فيه دلالة على ان الحيض مبطل للصوم بنفسه. و ان اسم المفطر ليس مختصا بالاكل و الشرب، بل هو صادق على كل ما هو مانع فيه. و لكن ينبغي تقييد ذلك الدم، أن يكون بصفات الحيض. و الحديث الثاني دال على هذا القيد، لان الطمث هو الحيض، و الحيض لا يقع اسما شرعا الا بحصول صفاته المتلقاة من الشرع (معه).

قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ تُفْطِرُ(1).

91 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلصَّائِمَةُ اَلدَّمَ تُفْطِرُ(2)(3).

92 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا(4).

93 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ اَلسَّجْدَةَ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لاَ تَسْجُدُ(5)(6).

94 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : اَلنُّفَسَاءُ

ص: 34


1- الاستبصار: 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان، حديث 2.
2- الاستبصار: 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان، حديث 3.
3- و لا بدّ من تقييد هذا الحديث بكون الدم بصفة الحيض كما تقدم (معه).
4- التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 44.
5- المختلف 34:1، في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، و قال العلامة قدس اللّه روحه في توجيه الحديث ما هذا لفظه: (لكنه محمول على المنع من قراءة العزائم، فكانه عليه السلام قال: تقرأ القرآن و لا تسجد، و لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها).
6- و الظاهر ان بين الحديثين تعارض، و بالثانى استمسك الشيخ على انه لا يجوز للحائض أن تسجد لاشتراطه عنده بالطهارة. و الحديث الأول صريح بجواز السجود لها، بل بوجوبه عليها، لصيغة الامر المؤكد باللام، و الأمر للوجوب، مع كونه صحيحا فيكون أرجح في العمل (معه).

تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ (1)(2).

95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلنُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ قَالَ قُلْتُ وَ اَلْحَائِضُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (3)(4).

96 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (5)(6).

ص: 35


1- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك حديث 67 و 76.
2- و هذا يدلّ على ان ذات العادة في الحيض، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيّام اقرائها في الحيض، و بعد انقضائها تكون كالمستحاضة (معه).
3- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك قطعة من حديث 68.
4- هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى، و زاد فيها جواز الاستظهار لها، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة، و بعد يومى الاستظهار تعمل عمل المستحاضة. و دلت على ان الحائض لها ذلك الاستظهار، اذا زاد الدم على العادة (معه).
5- التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك، حديث 83.
6- و هذه الرواية تحمل على المبتدأة، ليجمع بينها و بين ما تقدم، لان ما تقدم نص في ذات العادة، و هذه مجملة، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك، و هو المبتدأة عملا بالدليلين (معه).

97 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ (1).

98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ (2).

99 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ هُوَ فِي اَلسَّوْقِ وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ اَلْمَلاَئِكَةُ (3)(4).

100 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (5).

101 - وَ رَوَى أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمَّ يُوَضِّيهِ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ (6)(7).

ص: 36


1- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين، و توجيههم عند الوفاة، حديث 2.
2- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 3.
3- الفقيه: 1، باب غسل الميت، حديث 7.
4- و هذه الروايات الثلاث دالة على ان حالة الاحتضار لا بدّ فيها من توجيه الميت الى القبلة. و كلها جاءت بلفظ الامر الذي هو حقيقة في الوجوب. الا ان الثانية فيها ذكر ذلك أيضا في حالة الغسل، كما في حالة الاحتضار و في الثالثة زيادة التعليل باقبال الملائكة بذلك التوجه. و فيه دلالة على ان الامر ليس للوجوب، لما عرفت ان الامر المعلل لعلة خارجة عن الحكم لا يدلّ على الوجوب، فيكون دالا على الاستحباب، و حينئذ يجب حمل الروايتين الاولتين عليه ليتم العمل بالادلة (معه).
5- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث 2.
6- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، قطعة من حديث 5.
7- هذان الحديثان متوافقان على الامر بالوضوء و متخالفان فيما يبدء به، ففي -

102 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ (1).

103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ (2)(3).

104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى جَرِيدَةِ اَلنَّخْلِ فَاجْعَلْ بَدَلَهَا عُودَ اَلرُّمَّانِ (4) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عُودَ رَطْبٍ (5).

105 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ عُودَ اَلسِّدْرِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ

ص: 37


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13، و في التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 49، و لفظ الحديث (فى كل غسل وضوء الا الجنابة).
2- الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث 7.
3- و لا تعارض بين الحديثين، لاحتمال أن يقيد حديث الغسل في الأول بالحى فيقال: كل غسل الحى فيه الوضوء الا الجنابة. و الحديث الثاني يفيد المماثلة فيه بالهيئة و لا يلزم مساواته في كل الاحكام، اذ الاتفاق في بعض الوجوه كاف في الحكم بالمماثلة. و حينئذ لا دلالة في الحديثين الاولين على الوضوء بحال (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 12.
5- الفقيه: 1، باب المس، حديث 5، و لفظ الحديث (يجوز من شجر آخر رطب).

نَقْدِرْ عَلَى اَلسِّدْرِ قَالَ عُودَ اَلْخِلاَفِ (1).

106 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ اَلْيَهُودِيَّةُ أَوِ اَلنَّصْرَانِيَّةُ حَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ وَ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا فَيُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا(2)(3) .

107 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا(4).

108 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ اَلْوَلَدُ قَالَ نَعَمْ (5).

109 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ وَ يُخَاطُ

ص: 38


1- الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 10.
2- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 148.
3- هذه الرواية يذكرها الاصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من الذمية اذا مات مع أمه، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها، و يراعى في دفنها صورته، لا صورتها، فتستدبر بها القبلة، ليكون مستقبلا. و الظاهر ان هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه، اما أولا: فلان الراوي ابن أشيم، و هو ضعيف، و اما ثانيا: فلان الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من دفنه معها، و لم تدل على موضع دفنها، و لا كيفيته. فدفنها بالهيئة التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل عليها صريحا و لا فحوى (معه).
4- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 173.
5- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 174.

بَطْنُهَا(1)(2).

110 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ إِذَا اِسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ اَلتَّكْفِينُ وَ اَللَّحْدُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ إِذَا اِسْتَوَى(3).

111 - وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : اَلطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (4)(5).

112 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ اَلثِّيَابَ (6)(7).

ص: 39


1- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 175.
2- و في هذا الحديث الأخير زيادة، و لا بأس بالعمل به، لما فيه من استدراك المثلة الواقعة بالشق، و الحفظ من التبدد و خروج الامعاء. و بعض الاصحاب لا يوجب الخياطة، لاصالة البراءة، و اباحة الشق، بل وجوبه لاستخراج الولد الحى الواجب اخراجه الذي لا يتم الا بالشق، مع ان الراوي ابن أذينة و هو ضعيف، لكن العمل بالخياطة أحوط (معه).
3- التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 130.
4- سنن الترمذي، كتاب الجنائز (43) باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، حديث 1032.
5- هذا الحديث حجة على من يقول بوجوب الصلاة على السقط. و فيه دلالة على ان الارث مشروط بالاستهلال، بل فيه دلالة على ان الولد لو كان تاما، لا يصلى عليه، و تقييده بالصفة المتعقبة للجملتين، لا يجب رجوعه اليهما، لجواز أن يكون قيدا للاخيرة فيبقى نفى الصلاة على اطلاقه، و يصير الارث واجبا مع الاستهلال (معه).
6- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 15.
7- في هذه الرواية دلالة على ان مس الميت بعد برده، موجب للغسل. و ان -

113 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ اَلْبَاقِي سُنَّةٌ (1)(2).

114 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ (3).

115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ (4).

116 - وَ حَدَّثَ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلْمُرْتَضَى اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ

ص: 40


1- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 21.
2- و هذا الحديث لا يدلّ على نفى موجبات الغسل غير الجنابة. لان مراده بالفريضة ما فرضه اللّه تعالى في كتابه، و المراد بالسنة، ما علم وجوبه من السنة النبويّة و ليس مذكورا في الكتاب، لانه ليس من الاغسال المصرح بها في القرآن غير غسل الجنابة، و في الحيض ايماء على قراءة التشديد. و أمّا ذكر الأربعة عشر، فليس للحصر، و انما خصها لتأكدها، دون باقى الاغسال الأخرى (معه).
3- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 2.
4- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 27.

عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ يَوْمَ اَلنَّيْرُوزِ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ فِيهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْعَهْدَ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَأَقَرُّوا فِيهِ بِالْوَلاَيَةِ فَطُوبَى لِمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا وَ اَلْوَيْلُ لِمَنْ نَكَثَهَا وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي فِيهِ وَجَّهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً إِلَى وَادِي اَلْجِنِّ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ اَلْعُهُودَ وَ اَلْمَوَاثِيقَ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي ظَفِرَ فِيهِ بِأَهْلِ اَلنَّهْرَوَانِ وَ قَتْلِ ذِي اَلثُّدَيَّةِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ وُلاَةُ اَلْأَمْرِ وَ يُظْفِرُهُ اَللَّهُ بِالدَّجَّالِ فَيَصْلِبُهُ عَلَى كُنَاسَةِ اَلْكُوفَةِ وَ مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلاَّ وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ اَلْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا حَفِظَهُ اَلْفُرْسُ وَ ضَيَّعْتُمُوهُ ثُمَّ إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُحْيِيَ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اَللَّهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ صُبَّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ اَلْمَاءَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلاَثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ اَلْمَاءِ فِي يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ سُنَّةً مَاضِيَةً لاَ يَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلاَّ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ اَلْفُرْسِ (1) .

117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَيْضاً قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ فَقَالَ يَا مُعَلَّى أَ تَعْرِفُ هَذَا اَلْيَوْمَ قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ اَلْعَجَمُ وَ تَتَبَارَكُ فِيهِ قَالَ كَلاَّ وَ اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ اَلَّذِي بِبَطْنِ مَكَّةَ مَا هَذَا اَلْيَوْمُ إِلاَّ لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَعْلَمَهُ فَقُلْتُ لَعِلْمِي هَذَا مِنْ عِنْدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعِيشَ أَبَداً وَ يُهْلِكُ اَللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ قَالَ يَا مُعَلَّى يَوْمُ اَلنَّيْرُوزِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ اَللَّهُ فِيهِ مِيثَاقَ اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ أَنْ يَدِينُوا فِيهِ

ص: 41


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب (48) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 2، نقلا عن أحمد بن فهد في كتاب المهذب. و تمام الحديث (قال المعلى: و أملى على ذلك، فكتبت من املائه).

بِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِيهِ اَلرِّيَاحُ اَللَّوَاقِحُ وَ خُلِقَتْ فِيهِ زَهْرَةُ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي اِسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى اَلْجُودِيِّ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَحْيَا اَللَّهُ فِيهِ اَلْقَوْمَ - اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اَللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيٰاهُمْ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي هَبَطَ فِيهِ جَبْرَئِيلُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي كَسَرَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي حَمَلَ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى رَمَى أَصْنَامَ قُرَيْشٍ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ فَهَشَمَهَا(1) .

118 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى وُضُوءِ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا أَ يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ(2)(3).

119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ وَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ أَوْ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ (4)(5).

ص: 42


1- الوسائل، كتاب الصلاة، باب 48 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 3، نقلا عن أحمد بن فهد عن المهذب.
2- التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب التيمم و أحكامه، حديث 14.
3- و بهذا قال السيّد المرتضى، فذهب الى وجوب الشراء مع وجود الثمن و ان كثر بغير تحديد، و مضمون هذه الرواية دال عليه، و بهذا أيضا عمل الشيخ الا أنّه قيدها بعدم الضرر في الحال، و تبعه أكثر الاصحاب (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 2.
5- و هذا الحديث يدلّ على ان طلب الماء مع الخوف من الضرر على النفس أو المال غير واجب، بل غير جائز، مع تحققه، أو غلبة الظنّ به. و ظاهر الرواية دال على -

120 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلاَتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ أَمْ تَجُوزُ صَلاَتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (1)(2).

121 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتِهِ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (3).

122 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مِنْ أَيْنَ كَانَ اَلْمَسْحُ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ فَقَالَ أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ وَ سَنَّهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمَأْمُورَ بِهِ مَجْمُوعُ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ فَصَلَ تَعَالَى بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ - وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا

ص: 43


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 33.
2- هذا يدلّ على ان صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة و أمّا أمره بالاعادة إذا وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب، لانه لو كان قد طلب الماء و صلى لم تجب عليه الإعادة على الأصل، و يدلّ على هذا القيد انه في الرواية الثانية حكم فيها بعدم الإعادة، و لم يقيد بشيء، فوجب حملها على الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب، ليتم العمل بهما (معه).
3- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 36.

حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ (1)((2).

123 - وَ رُوِيَ أَيْضاً صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فِي اَلتُّرَابِ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ اَلْحِمَارُ أَ فَلاَ صَنَعْتَ هَكَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى اَلصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَهُ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى(3).

124 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ (4).

125 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (5) .

126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الغسل [لِلْغُسْلِ ] مِنَ اَلْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ

ص: 44


1- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس و القدمين، حديث 4، و الفقيه: 1 باب التيمم، حديث 1، و الاستبصار: 1، باب مقدار ما يمسح من الرأس و الرجلين، حديث 5، و التهذيب: 1، باب صفة الوضوء، حديث 17 و الحديث طويل، و لعلّ ما في المتن قطعة منه.
2- و في هذه الرواية دلالة على ان المسح ببعض الرأس معلوم من نص الكتاب، لنصه على ان الباء يفيد التبعيض (معه).
3- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 2، و تمام الحديث (ثم لم يعد ذلك).
4- الاستبصار: 1، باب كيفية التيمم، حديث 5.
5- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 4.

تَنْفُضُهُمَا مَرَّةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ (1).

127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ ذَكَرَ اَلتَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَفَّيْهِ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ اَلذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ ءٍ (2) .

128 - وَ رَوَى زُرَارَةُ مُوَثَّقاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ (3).

129 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ أَبِي اَلْمِقْدَامِ حَسَناً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ وَصَفَ اَلتَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (4).

130 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ (5)(6).

ص: 45


1- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 14.
2- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 6.
3- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 18.
4- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 17.
5- التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 12.
6- و هذه الروايات الثمان كلها مشتملة على ذكر كيفية التيمم، و عدد ضرباته، و فيها تعارض، ففي الرواية الأولى: انه ضرب واحد و مسح جبهته بأصابعه. و الثانية: مثلها في العدد، مخالفة لها في الكيفية بادخال المرفقين لكنها من مفردات سماعة و لا يعمل بما ينفرد هو به. و الثالثة: كالاولى الا ان فيها ذكر المسح بهما، و الضمير عائد الى اليل ين. و يمكن حملها على الأولى بأن يحمل اليدين على الأصابع.

131 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِحْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ (1).

132 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ إِنِ اِغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ اَلْبَرْدَ اِغْتَسَلَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (2).

133 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَتَلُوهُ أَلاَ سَأَلُوا أَلاَ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ

ص: 46


1- التهذيب 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 48.
2- التهذيب 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 41.

اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ (1).

134 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ وَ مَاءٍ فَاسْتَتَرْنَا بِهِ وَ اِغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ (2)(3).

135 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ

ص: 47


1- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 8.
2- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 11.
3- أما الحديث الأول فدال على ان في تعمد الجنابة لا يصحّ التيمم و ان خشى الضرر، بل يجب عليه الغسل، و ليس كذلك المحتلم، فانه يتيمم مع خوف الضرر. و بمضمون هذه الرواية عمل المفيد و الراوي مجهول عندنا، و العمل بالمجهول غير جائز لان العلم بالعدالة شرط، و الجهل بالراوي جهل بعدالته، و الشيخ المفيد الشرط عنده عدم العلم بالفسق، و المجهول غير معلوم الفسق، فصح العمل بروايته. و أمّا الحديث الثاني فدال على ان الجنب لا يصحّ له التيمم الا مع خوف التلف، فمع خشيته يتيمم، فإذا زال ما خشيه أعاد الصلاة، و لم يفرق في الجنابة بين كونها عن عمد، أو عن احتلام، و لا في إعادة الصلاة بين أن يكون في الوقت أو في خارجه، و بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ. و هذه الرواية سبيلها كالاول في جهالة الراوي، فانه غير معلوم العدالة عندنا. و أمّا الحديث الثالث و الرابع فدالان على جواز التيمم لذى الجنابة مطلقا، اذا خاف الضرر، و ان لم يخش، عملا بعمومها، بل في الرابع تصريح بتعمد الجنابة، و لم ينكر ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أبى ذر، فدل على جوازه. و دل على ان التيمم كاف عند تعذر استعمال الماء، و ان طالت المدة، و لا يجب إعادة الصلاة. و الحديثان و ان لم يكونا من الصحاح، الا انهما موافقان للاصل، و يعضدهما صحيحة عيص المذكورة بعدهما، فانه حكم فيها باعادة الغسل دون الصلاة، و لم يسأل عن الجنب انه كان عن تعمد، أو عن احتلام. و عموم المقال، مع قيام الاحتمال، دليل على عموم السؤال (معه).

يَأْتِي اَلْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (1).

136 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ وَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ فَقَالَ لاَ يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ وَ رَبَّ اَلصَّعِيدِ وَاحِدٌ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ اَلطَّهُورَيْنِ (2)(3).

137 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ اَلزِّحَامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّاسِ قَالَ تيمم [يَتَيَمَّمُ ] وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا اِنْصَرَفَ (4)(5).

138 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ اَلْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ (يَمْضِي فِي اَلصَّلاَةِ )(6).

139 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ

ص: 48


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 43 و 44.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 45.
3- و هذه الرواية دالة بالصريح على ما ذكرناه من أن الجنب المتيمم لا يعيد الصلاة عند وجدان الماء، و هو عام في الجنب بالاحتلام و غيره. و فيه مع صحته تعليل مؤكد للحكم. فانه جعل التيمم أحد الطهورين، فكما لا تعاد الصلاة مع الغسل، فكذا مع التيمم أخذا بالمساواة في صدق اسم الطهارة عليهما (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 8.
5- هذه الرواية فيها شرط الإعادة بعدم استعمال الماء للزحام، و عدم التمكن من استعماله بسبب مشقة الخروج، أما لو كان لخوف فوت الصلاة، لم يكن عذرا. و الظاهر انها مخالفة للاصل، من حيث انه مأمور بالتيمم فيجزيه، و بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ، و سند الرواية لا يخلو عن ضعف، لضعف السكونى، لانه عامل المذهب (معه).
6- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 46.

لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا اَلْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ (1).

141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (2)(3).

142 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ اَلثَّانِي مَيِّتٌ وَ اَلثَّالِثُ

ص: 49


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 65.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 69.
3- و هذه الروايات الثلاث ظاهرها التعارض. فان الأولى دالة على ان مطلق الدخول مانع عن الالتفات، و هي موافقة للاصل، من حيث انه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيمنع من قطعها لعموم النهى عن ابطال العمل. و الثانية فيها تقييد بالركوع، و بمضمونها أفتى جماعة، و وجهه ان الدخول في الصلاة لا يتم الا بالركعة، و الركعة انما يصدق بالركوع. و أمّا الثالثة فهي مع صحتها مخالفة لهما في شيئين: أحدهما انه إذا تمت الركعتان لم يصحّ القطع، و الاخر انه إذا لم يكمل الركعتين، بل كان قد صلى ركعة لا غير، فانه لا ينقض الصلاة لكنه يتوضأ و يبنى على الركعة. و العلة في وجوب الوضوء مع مضى الركعة، و عدم وجوبه مع مضى الركعتين، غير معلومة، بل المعلوم ممّا علله في الحديث من قوله: (لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على طهر) ثابت في الركعة أيضا، فالفرق بين الركعة و الركعتين مشكل، و الامام أعلم بما قال: و هي مع صحتها لم يعمل بها أحد من الاصحاب غير ابن الجنيد (معه).

عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ اَلْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ اَلَّذِي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ اَلتَّيَمُّمُ لِلْأَخِيرِ جَائِزٌ(1).

143 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: قُلْتُ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمَاءُ إِلاَّ بِقَدْرِ كِفَايَةِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى قَالَ يَتَيَمَّمُ اَلْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ اَلْمَيِّتُ (2)(3).

144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ اَلْمَاءَ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ (4).

145 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي

ص: 50


1- الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 12.
2- التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 20.
3- العمل بالرواية الأولى أولى، لان الثانية مرسلة مقطوعة، و الأولى صحيحة فلا يصلح العمل بالثانية لمعارضتها. و قوله: (فريضة) يعني وجوبه معلوم من نص القرآن و قوله: (غسل الميت سنة) يعني معلوم من السنة لا من القرآن، و ليس المراد بمعنى الندب و انما قال: (الأخير جائز فيه التيمم)، لانه إذا كان مرجوحا بالنسبة الى الاولين، صار مرتبة التيمم الذي هو جائز له بالاصل عند فقد الماء، و هو هنا فاقد، لرجحان غيره عليه (معه).
4- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 68.

فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ تيمم(1)[بِتَيَمُّمٍ ].

146 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ (2)(3).

147 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ

ص: 51


1- الظاهر أنّه قطعة من الحديث الذي قدمناه آنفا، راجع التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 69.
2- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه من أبواب الزيادات، حديث 1.
3- و هذه الروايات الثلاثة ظاهرها مخالف للأصول المسلمة و الإجماع. و الشيخان نزلا الرواية الأولى، على وقوع الحدث نسيانا، فكانهما لم يبطلا الصلاة الا بتعمد الحدث. و أمّا الطهارة فابطلاها بالحدث، فأوجبا الوضوء للمتمكن منه بوجود الماء، و يبنى على الماضى من صلاته. و قال بعض: ان هذا الحدث ليس كالحدث الواقع بعد الطهارة المائية. لانها رافعة للحدث، و الترابية غير رافعة له. فاذا وقع الحدث رفع الاستباحة، و قد تجدد بوجدان الماء، فوجبت الطهارة الرافعة للحدث لباقى الصلاة. و أمّا الرواية الثانية فان فيها حكم بالفرق بين الركعة و الركعتين في وجدان الماء، فلا ينقض الركعتان بوجدانه، و ينقض الواحدة بوجدانه. و حملها العلامة تارة على ان الركعة بمعنى الدخول في الصلاة تسمية للشيء باسم بعضه، و تارة حملها على الاستحباب. و الرواية الثالثة دالة على قطع الصلاة بوجدان الماء كيف ما كان، لكنها ضعيفة السند، فلا تعارض الأصول المتقدمة. و أمّا الروايتان الاولتان فمن الصحاح، فتعين العمل بهما، الا انه يتضمن اشكالا، من حيث مخالفتهما الإجماع. و خبر الواحد إذا تعارض المقطوع فالعمل بالمقطوع أولى، و ما نزله الشيخان من حكم النسيان فضعيف أيضا، و ما ذكره العلامة من الحمل فبعيد (معه).

غَسَلَهُ (1).

148 - وَ رَوَى أبي [أَبُو] أُسَامَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ اِمْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (2)(3).

149 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ اَلْجَلاَّلَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (4)(5).

150 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ اَلَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطُ قَالَ لاَ بَأْسَ كَانَ لِأَبِي مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ(6)(7).

ص: 52


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 86.
2- الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب، حديث 1.
3- و في هذه الرواية ردّ على من يقول: بنجاسة عرق الجنب و عرق الحائض. فان فيها تصريح بان ذلك ليس شيئا، فهى دالة على اباحته و رفع الحرج عنه (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 55.
5- ظاهر هذه الرواية دال على ان الجلال نجس عينا، للحكم بنجاسة عرقه، لان عرق غير نجس العين ليس بنجس، و لا يؤمر بغسله. و الذي تحقّق في الروايات الكثيرة، انما هو تحريمها، و لا يستلزم ذلك نجاسة أعيانها، فيحمل الامر هنا بالغسل على الاستحباب، ليوافق الأصول (معه).
6- الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه، و ما لا يحل، حديث 1.
7- في هذه الرواية دلالة على طهارة الفيل و عظمه، و جواز استعماله و بيعه و شرائه، و اتخاذ الالات منه. و منها يستدل على طهارة باقى المسوخ، لمساواته لها في هذه الصفة، فلا تكون هذه الصفة مستلزمة للنجاسة، للبقاء على الأصل، الا أن يرد فيها نص (معه).

151 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَارِسٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَكَتَبَ لاَ(1)..

152 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ اَلدَّجَاجِ وَ اَلْحَمَامِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ (2).

153 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (3)(4).

154 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ اَلثَّعْلَبَ وَ اَلْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلسِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ (5)(6).

155 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ -

ص: 53


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 69.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 118.
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 56.
4- أما الرواية الأولى فمقطوعة السند، لان المروى عنه فيها غير معلوم، فلا تصلح معارضة لما بعدها، مع مخالفتها للاصل، و موافقة ما بعدها له. و في الثالثة دليل على عموم كل ما يؤكل لحمه، و الدجاج داخل فيه، و لم يفرق أحد بين البول و الغائط فيما يؤكل و فيما لا يؤكل (معه).
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 50 و 103.
6- هذه الرواية دالة على ان ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم، اذا كانت غير نجسة العين، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة، سواء الحى منها أو الميت، لا يستلزم نجاسة اللامس، الا انه في الميت يستحب غسل اليد (معه).

وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ (1).

156 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ (2).

157 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : وَ سَأَلَ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ يُطْرَحُ وَ يُؤْكَلُ اَلْبَاقِي وَ عَنِ اَلْعِظَايَةِ تَقَعُ فِي اَللَّبَنِ قَالَ يَحْرُمُ اَللَّبَنُ وَ قَالَ (إِنَّ فِيهَا اَلسَّمَّ )(3)(4).

158 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ : قَالَ لَهُ اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ

ص: 54


1- التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهير به و ما لا يجوز، حديث 29.
2- التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
4- انما شرك في الفأرة و الكلب، من حيث اتفاقهما في السمية، الا أن في الكلب زيادة النجاسة العينية، فيطرح ما باشره للامرين معا. و أمّا الفأرة فطرحه ليس لنجاسة ما يلاقيه، و انما هو للتحرز عن الضرر. و حينئذ الظاهر من الامر، الوجوب، و كذا الكلام في العظاية، و تعليله بذلك للسم، ليبين ان تحريم اللبن لا لنجاسته و انما هو تحرز من الضرر. و يعلم منه ان ضرر النجاسة و ضرر السم واجبا الازالة، أحدهما لحفظ الدين و الاخر لحفظ النفس (معه).

فِيهِ (1)(2).

159 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ اَلدَّمِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ اَلدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ (3)(4).

160 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً(5)..

161 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : (إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ اَلدَّمُ وَ صَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى

ص: 55


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 23.
2- هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، سواء كان من ضرورة أو لا. و فيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا تعارضا فانه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 27.
4- العمل على الحديث الثاني، لان الحديث الأول حسن و الثاني صحيح، و العمل بالصحيح مقدم. و أيضا فان الأول مشتمل على قطع، لعدم ذكر المروى عنه فيه و عدالة الراوي لا تكون حجة فيه، لان ما لا لبس فيه و لا اشتباه، أولى بالعمل بما فيه لبس و اشتباه (معه).
5- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 8.

فِيهِ فَعَلَيْهِ )(1) اَلْإِعَادَةُ .

162 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ اَلدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ (2)(3).

163 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ (4).

164 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقَطٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّهُ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ تَحَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ

ص: 56


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 24.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 25.
3- حديث أبي بصير و سماعة يدلان على عدم اعذار الناسى، و حديث ابن محبوب على اعذاره. فاذا أريد الجمع حملت الاولتان على الامر بالاعادة في الوقت، و يحمل الحسنة على ان الامر بعدم الإعادة مع خروج الوقت، و رواية ابن مهزيار دالة على هذا الجمع صريحا، مع موافقة ذلك للاصل. و هذا الجمع موجب للعمل بالروايات و عدم ردّ شيء منها (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 18.

فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ اَلصَّلَوَاتِ اَللَّوَاتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(1).

165 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ (2).

166 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ(3). 167 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

168 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ قَالَ (يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ )(5)(6).

ص: 57


1- التهذيب: 1، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 28.
2- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 1.
3- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 2.
4- الظاهر ان المراد ما رواه في الإستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 3.
5- الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 7.
6- لا تعارض بين الحديثين الاولين و بين الثالث، لاحتمال حمل الثالث على ان -

169 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ (1).

170 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ (2).

171 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً(3).

172 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ (4)(5).

ص: 58


1- التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه من أبواب الزيادات، حديث 17.
2- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 86.
3- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 7.
4- الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 5.
5- هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا تعذر الطاهر، و انه أولى من الصلاة عاريا، و لم يقيد فيها بتعذر نزعه، أو بالاضطرار -

173 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ (1)(2).

174 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ(3)(4).

175 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى اَلسَّطْحِ أَوْ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُصَلَّى فِيهِ قَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ(5).

ص: 59


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 89.
2- هذه الرواية و ان كانت من الموثقات، الا انها لم يعارضها شيء. و ليس فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه، و انما صرّح فيها بجواز الصلاة على ذلك الموضع الذي جف بالشمس، و يلزمها طهارته من وجهين: الأول: انه أطلق جواز الصلاة عليه و لم يفصل في ان هناك رطوبة في المصلى يتعدى الى الموضع أو لا، و لو لا طهارة الموضع لوجب التفصيل. الثاني: ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه و موضع السجود مشروط بالطهارة قطعا مع التعدى و بدونه، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة عليه على الإطلاق، لان الامر بها، أمر بجميع أجزائها، فهى دالة على ان الشمس مطهرة بالالتزام (معه).
3- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 91.
4- هذه الرواية نص في الباب، الا ان الراوي مجهول (معه).
5- الفقيه: 1، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها، و المواضع التي لا تجوز فيها، حديث 9.

176 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّطْحِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ (1)(2).

177 - وَ رُوِيَ فِي اَلْخَبَرِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلنَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا اَلْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا(3).

178 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ اَلتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ(4).

179 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْعَذِرَةِ يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا(5)(6).

ص: 60


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 92.
2- هذه الرواية صحيحة و لا يضرها القطع، لان الراوي ممن لا شك فيه، فقطعه اتصال، و هو من رجال الرضا عليه السلام، فالرواية عن الرضا البته، و هي صريحة في ان الشمس غير مطهرة، و ليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على جواز الصلاة، لان الصلاة لا ينافى سلب الطهارة، لجواز كونه من باب العفو، الا انها يعارض رواية أبى بكر المصرحة بالطهارة (معه).
3- لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، نعم يدلّ عليه و على الحديث التالى ما يأتي.
4- سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب الاذى يصيب الذيل، حديث 385 و لفظه: (اذا وطىء أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور) و حديث 386 و لفظه: (اذا وطىء الاذى بخفيه فطهورهما التراب)، و رواهما الحاكم في المستدرك 166:1 فلاحظ. و رواهما في مستدرك الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الأواني و النجاسات، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى.
5- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 96.
6- هذه الروايات الثلاث دالة على ان الأرض من المطهرات في النعلين.

180 - وَ رَوَى أَنَسٌ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهَرِيقَ عَلَيْهِ (1) .

181 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْقَدَحِ اَلْمُفَضَّضِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ (2)(3).

182 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لاَ فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ (4).

ص: 61


1- صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (30) باب وجوب غسل البول و غيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، و ان الأرض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها حديث 99 و 100. و سنن أبن ماجة، كتاب الطهارة و سننها (78) باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، حديث 528.
2- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 127.
3- هذا الحديث مر مرسلا، و جاء هنا مسندا من الصحاح، و غاير ما تقدم في بعض ألفاظه، و المعنى واحد، و حديث الحلبيّ يعارضه، فان فيه دلالة على النهى عن استعمال الانية المفضضة، كآنية الفضة. و يمكن الجمع بأن يحمل الثاني على الاكل من موضع الفضة، فان في الحديث الأول دلالة على منع ذلك، لامره بعزل الفم عن موضع الفضة، فوجب اجتناب موضع الفضة في الشرب و الاكل، عملا بالدليلين (معه).
4- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 121.

183 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِنْكَسَرَ قَدَحُهُ فَاتَّخَذَ مَكَانَ اَلشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ (1)(2).

184 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلشُّرْبَ فِي آنِيَةِ اَلْفِضَّةِ وَ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ (3)(4).

185 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ وَ اَلسِّبَاعُ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ (5)(6).

ص: 62


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الاشربة، باب الشرب من قدح النبيّ و آنيته، و لفظ ما رواه (عن عاصم الاحول قال: رأيت قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عند أنس ابن مالك و كان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: و هو قدح جيد عريض من نضار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في هذا القدح أكثر من كذا و كذا). و في صحيح البخاريّ أيضا، باب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و عصاه و سيفه و قدحه و خاتمه، و لفظه (عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه ان قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح و شربت فيه).
2- هذا الحديث يدلّ على جواز اتخاذ الفضة في الاناء كالحلقة و السلسلة. و لا يحمل ذلك على الحاجة، لانهم لو أرادوا شعب القدح بغير الفضة لامكنهم، فاختيار الفضة انما كان لاشرفيتها على غيرها، فيكون دالا على جواز استعمالها في الانية على نحو ذلك اختيارا (معه).
3- الفقيه: 3، باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و غير ذلك من آداب الطعام، حديث 3.
4- يمكن حمل الكراهية هنا على التحريم، و يصير التقدير ان الاكل من القداح المفضضة مع عدم عزل الفم عن موضع الفضة حرام، ليطابق ما تقدم (معه).
5- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، حديث 73.
6- و هذا دال على جواز استعمال الجلود و ما لا يؤكل لحمه في غير الصلاة، اذا -

186 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (1).

187 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ أَوْ يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِنْ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ (2)(3).

188 - وَ رَوَى عَمَّارٌ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنَاءِ وَ اَلْكُوزِ يَكُونُ نَجِساً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ وَ يُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ(4)(5).

ص: 63


1- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 47.
2- التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، فطعة من حديث 236.
3- هذا يدلّ على ان الانية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل، سواء كانت خزفا أو غيره (معه).
4- التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
5- هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل. و في الامر بالثلاث. و عامة في جميع النجاسات، لانه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق، فسندها غير صحيح، فلا يعارض بها أصالة براءة الذمّة، فيحمل على الاستحباب (معه).

بَابُ اَلصَّلاَةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا مَثَلُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلدِّينِ مَثَلُ اَلْعَمُودِ مِنَ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا قَامَ اَلْعَمُودُ اِرْتَفَعَتِ اَلْأَطْنَابُ وَ اَلْأَوْتَادُ وَ إِذَا سَقَطَ اَلْعَمُودُ لَمْ تَنْفَعِ اَلْأَوْتَادُ(1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (2)(3).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئاً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ عَهْداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ (4).

ص: 64


1- الفقيه: 1، باب فضل الصلاة، حديث 18.
2- الأصول: 2، باب دعائم الإسلام، حديث 1 و 3 و 5 و 7 و 8. و تمامه (و لم يناد بشيء كما نودى بالولاية).
3- يعني بالولاية هنا الإمامة. لان الجهاد مشروط بها، لانه لا يصحّ الامع تمكن الامام و بسط يده (معه).
4- سنن البيهقيّ 361:1، كتاب الصلاة، باب الفرائض الخمس. و لفظ الحديث: «خمس صلوات كتبهن اللّه عزّ و جلّ على عباده فمن واف بهن و لم يضيعهن كان له عند اللّه عهد أن يغفر له و أن يدخله الجنة».

4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ (1)(2).

5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِي عَمَلِ اَلْعَبْدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ قُبِلَتْ نُظِرَ فِي غَيْرِهَا مِنْ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ بِشَيْ ءٍ (3).

6 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَفَاعَتُنَا لاَ تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِصَلاَتِهِ (4).

7 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ (5)(6).

8 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَحْوَصُ اَلْقُمِّيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَمِ اَلصَّلاَةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً (7).

9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفَرِيضَةُ وَ اَلنَّافِلَةُ

ص: 65


1- الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 18.
2- و الاستخفاف. اما بمعنى عدم المعرفة بالاركان و الافعال و الشرائط، و اما بعدم مراعاة الإتيان بها على وجوهها الشرعية. و اما بمعنى عدم المحافظة على الأوقات الأولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة. و اما بمعنى عدم حضور القلب و مراعاة الخشوع الذي روحها و المقصود الذاتي منها (معه).
3- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون قطعة من حديث 5 بتفاوت يسير.
4- الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 19.
5- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 3.
6- باعتبار مجموع الفرض و مجموع النفل، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة، و مجموع النفل أربع و ثلاثون ركعة و هو مثلاه. و أمّا الصوم فانه يصوم في كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيّام البيض، و ثلاثة أيّام العشر، و لا اعتبار بالزائد قليلا (معه).
7- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 1.

إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ هُوَ قَائِمٌ اَلْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ اَلنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ (1).

10 - وَ رَوَى اَلْحَارِثُ بْنُ مُغِيرَةَ اَلنَّضْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ (2).

11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ اَلْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لاَ تَعُدَّهُمَا مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ - بِقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ثُمَّ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ(3).

12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ أَنْتَ عَلَيْهِ حَتَّى أَعْمَلَ مِثْلَهُ فَقَالَ أُصَلِّي

ص: 66


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 2.
2- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 5.
3- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 8.

وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ (اَلزَّوَالَ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تُصَلِّيهَا مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ اَلْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً )(1)(2).

13 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ (أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ )(3).

14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ (اَلَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ اَلسَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اَللَّيْلِ )(4)(5).

15 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ كَمْ أُصَلِّي قَالَ (تُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ

ص: 67


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 14.
2- هذا الحديث دل على ما دل عليه السابق من غير زيادة (معه).
3- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 10.
4- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 11.
5- علم من هذه الرواية ان الناقص في رواية يحيى بن حبيب، هو أربع من نوافل العصر و الوتيرة (معه).

رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ )(1).

16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ اَلزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً اَلْأُولَى وَ ثَمَانَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً اَلْعَصْرَ وَ ثَلاَثاً اَلْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ ثَلاَثاً اَلْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُنِيَ اَللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَّةِ )(2)(3) .

17 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ )(4).

18 - وَ رَوَى فِي اَلصَّحِيحِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : (لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ

ص: 68


1- التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 13.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث 5.
3- الرواية الأولى موافقة لما مر آنفا من صلاة أربع و أربعين. و الرواية الثانية موافقة لما مر من قوله: يصلى خمسين، و لكن الأشهر من الروايات ما اشتمل على احدى و خمسين. و قوله: (و لكن يعذب على ترك السنة) اللام في السنة، لام العهد، أي سنة الصلاة، ان حملنا العذاب على معنى حرمان الثواب. و ان حملنا اللام على الجنس، كان العذاب على ترك السنة أجمع، فان ترك السنة أجمع من الكبائر التي يعذب عليها، و يكون العذاب على الحقيقة (معه).
4- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة، و علامة كل وقت منها، حديث 19.

اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ )(1)(2).

19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا(3).

20 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ (4).

21 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ خَرَجَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ (5).

22 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ

ص: 69


1- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 75.
2- و هذه الرواية صريحة في مذهب الشيخ، من أن أول الوقت، وقت من لا عذر له، و ان آخره وقت من له عذر (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب و العشاء الآخرة، حديث 8.
4- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 21.
5- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 33.

اَلْآخِرَةُ (1)(2).

23 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَكِّنُوا اَلْأَوْقَاتَ (3)(4).

24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَأَنْ تُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ

ص: 70


1- التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 5.
2- وجه الجمع بين هذه الروايات أن يحمل ما فيه الأشتراك على ما بعد الاختصاص ليوافق الروايات الواردة بالامرين. و ذلك لان الاختصاص المذكور ليس له قدر معين وحد لا يجوز تعديه، بل قد يزيد و ينقص باعتبار حال الصلاة الواقعة فيه هيأتها في الكمية و الكيفية، و باعتبار حال المصلى في بطؤ الحركات و سرعتها، و تطويل القراءة و الاذكار و قصرها، و باعتبار الأحوال المانعة للمصلى عن استيفاء الافعال. فلما كان الاختصاص في الأحاديث الدالة عليه، لاحد له و لا مقدر، عبر عنه بالاشتراك في الأحاديث الأخرى. فالاحاديث معا دلت على معنى واحد و ان اختلفت العبارات. و أمّا الحديث الذي فيه ان الوقت وقتان، وقت من له عذر، و وقت من لا عذر له فيحمل على الفضيلة لا الاجزاء، ليوافق الروايات الأخرى الدالة على اتّحاد الوقت. و أمّا الحديث المختص بالمغرب من انها ليست ذات وقتين، فمحمول على تأكيد الاستعجال بها و كراهية تأخيرها عن أول الوقت الممكن فيه فعلها جمعا بينه و بين الأحاديث الدالة على انها كغيرها من الصلوات. و صح العمل بمجموع الأحاديث، و لم يترك شيء منها (معه).
3- المهذب البارع، كتاب الصلاة، قال في بيان موارد جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها ما هذا لفظه: (من كان في يوم غيم أو محبوسا أخر احتياطا - الى أن قال: - لقول الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات إلخ).
4- الامر للوجوب، و معنى التمكين هو تحقيق الوقت، ليصير من الإمكان الوقوعى لا من الإمكان العقلى الذي هو استواء الطرفين. فيصير المعنى، لا تصلوا ما لم يحصل لكم العلم اليقينى بدخول الوقت. و فيه دلالة على ان الظنّ بدخول الوقت لا يكفى في صحة الصلاة مع التمكن من العلم (معه).

أَنْ تَزُولَ (1).

25 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ (2)(3).

26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ صَلَّى فِي [غَيْرِ] وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4).

27 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَجَّالُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :

ص: 71


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 7. و لفظ الحديث: (اياك أن تصلى قبل أن تزول فانّك تصلى في وقت العصر خير لك أن تصلى قبل أن تزول).
2- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 8.
3- هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الصلاة يجب أن يكون مجموعها في الوقت، فخلو أولها عن الوقت، و كون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه الأصل، و هذا انما يتصور مع الظنّ ، حيث لا طريق الى العلم، ثمّ ينكشف فساد الظنّ بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، فينبغي ترك العمل بها. هذا مع ان راويها مجهول الحال، فاطرحت بالكلية. قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية. و هذه الرواية لا تعرف الا من جهة إسماعيل بن رباح، و أنا الان لا أعرف حاله، فان كان عدلا تعين العمل بمضمونها لانها نص يجب العمل به، و الا وجب طرحها أو الرجوع الى الأصل. قلت: الأصل قطعى و هذه الرواية و ان صح طريقها، فهى خبر واحد لم يعضده غيره، فلا يعارض القطعى (معه).
4- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 5.

إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا(1)(2).

28 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ (3)(4).

29 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أَنْزَلَهُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهَا اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْكَعْبَةِ (5)(6).

ص: 72


1- التهذيب: 2، باب القبلة، حديث 7.
2- هذه الرواية مرسلة فلا يعتمد على مضمونها (معه).
3- الفروع: 3، كتاب باب الصلاة، الصلاة في الكعبة و فوقها و في البيع و الكنائس و المواضع التي تكره الصلاة فيها، حديث 21.
4- هذه الرواية متروكة العمل، لان راويها أبو الصلت الهروى، و قد طعن فيه أصحابنا بأنّه عامى المذهب، فلا يعملون بما ينفرد به (معه).
5- التهذيب: 2، باب القبلة، حديث 10.
6- هذه الرواية مبنية على الرواية السابقة من ان الحرم قبلة لاهل الدنيا، و لا عمل على الأولى، فلا عمل على هذه (معه).

30 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ (1)(2).

31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَضْحَى فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ (3)(4).

32 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ اَلْفِرَاءِ قُلْتُ اَلْفَنَكُ وَ اَلسِّنْجَابُ وَ اَلسَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ أَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ (5).

33 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي

ص: 73


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 13.
2- هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شيء، و لم يخالفها أصل، فوجب العمل بمضمونها (معه).
3- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 11.
4- هذه الرواية دالة بعمومها على ان بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة لمخالفة الجهة إذا كان عن ظنّ و اجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار، أو اليمين و اليسار و ان الإعادة انما هي في الوقت خاصّة فيهما (معه).
5- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا -

اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ (1).

34 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ : سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ حَرَامٌ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ جِلْدِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ (2) .

35 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ (3). 36 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

ص: 74


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا تكره حديث 16.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا تكره، حديث 1.
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 17، و سند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج كما في المتن، و ليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع.
4- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 59.

37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ (1).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(2)(3).

39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ (4).

40 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ حَرِيراً مَخْلُوطاً بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ -

ص: 75


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 12.
2- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 18.
3- هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الاصحاب الا رواية ابن بكير الموثقة، لموافقتها لاجماعهم. فانهم أجمعوا على ان كلما حرم أكله لم يصحّ الصلاة في شيء منه. و ان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شيء منه ما خلا دمه و منيه و ميتته، و لم يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز، فانه مستثنى باجماعهم أيضا. و ما سوى ذلك ممّا ورد في هذه الروايات و ان كان فيها ما هو صحيح، الا انها متعارضة، و فيها ما هو غير معلوم الصحة فوجب طرحها الى المتيقن (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره، حديث 10.

وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ (1)(2).

41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كُلُّ مَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ (3)(4).

42 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاشِ اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ اَلْمُصَلَّى اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ (5).

ص: 76


1- التهذيب: 3، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 56.
2- كان الكراهة قدر مشترك بين التحريم و الكراهة، فمطلق الكراهية شامل لهما و الا لو حمل على الكراهة المشهورة المستعملة شرعا لا تنقض في الرجال، لتحريم الحرير المحض عليهم قطعا. و ان حمل على الكراهية بمعنى التحريم، أنتقض في النساء لجوازه لهن. أللهم الا أن نقول بمذهب ابن بابوبه في تحريم الحرير عليهن في الصلاة، و حينئذ يحتاج الكلام الى تخصيص الحكم بالصلاة و يكون حجة لابن بابويه في تحريمه عليهن في الصلاة (معه).
3- التهذيب: 3، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 10.
4- هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لانها من الضعيف، لان في طريقها أحمد بن هلال، و هو من الغلاة، و يتعين العمل بالرواية السابقة (معه).
5- الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، باب الفرش، حديث 8. و التهذيب 2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، قطعة من حديث 85.

43 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ قُبُلُهُ وَ دُبُرُهُ وَ اَلدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِنْ سَتَرْتَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ اَلْعَوْرَةَ (1)(2).

44 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ اَلرَّأْسِ (3).

45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ (4)(5). وَ اَلدِّرْعُ هُوَ اَلْقَمِيصُ وَ اَلْمِقْنَعَةُ تُزَادُ لِلرَّأْسِ

46 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ

ص: 77


1- الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، حديث 26، نقلا عن أبي الحسن الماضى عليه السلام، و لفظ ما رواه: (العورة عورتان القبل و الدبر، فأما الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة). و رواه في المهذب البارع، كتاب الصلاة، في الفصل الأول فيما يجب ستره على المصلى، كما في المتن.
2- و انما خص الستر بالقضيب و البيضتين للاهتمام بهما، من حيث انهما باديان، و الدبر مستور. و يكون التقدير انك لو لم تجد الا ما يستر القضيب و البيضتين فكأنّك قد وجدت الساتر. و فيه دلالة على أرجحية سترهما على ستر الدبر مع المعارض (معه).
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 66.
4- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز فيه من ذلك، قطعة من حديث 63.
5- و لا تعارض بين هاتين الروايتين، لانا نحمل الأولى على الأمة، و نحمل الثانية على الحرة، فيتم العمل بهما معا، و ينتفى التعارض (معه).

لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (1)(2).

47 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلنُّورَةُ سُتْرَةٌ (3)(4).

48 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ (5).

49 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ بَأْسَ (6).

50 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ

ص: 78


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز فيه من ذلك، حديث 59.
2- و في هذه الرواية دلالة على ان الستر شرط مع العلم و الاختيار، لا مطلقا كما هو مذهب المحقق و جماعة من الاصحاب. و أمّا على قول من يجعله شرطا مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهى المستمسك للمذهب الأول. و أمّا المذهب الثاني، فتمسكه الأصل. و ليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه).
3- الفقيه: 1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة قطعة من حديث 26.
4- و هذه الرواية دالة على ان المعتبر في الساتر انما هو ستر اللون، لا الحجم فلو ستر اللون و كان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه).
5- التهذيب: 3، باب صلاة العراة، حديث 3.
6- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث 119.

قَالَ لاَ بَأْسَ (1)(2).

51 - وَ رَوَى يَاسِرٌ اَلْخَادِمُ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي (مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ )(3) .

52 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ (جَائِزَةٌ )(4)(5).

53 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يُقَامُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ وَ أَتَى قَوْماً قَدْ صَلَّوْا فَأَرَادُوا أَنْ يُجَمِّعُوا اَلصَّلاَةَ فَعَلُوا(6).

ص: 79


1- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 120.
2- لا تعارض بين الحديثين، لانا نحمل الأول على الكراهية، و الثاني على الاباحة (معه).
3- التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 135.
4- التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 102.
5- أما الرواية الأولى فجاز حملها على التقية، لان راوى الحديث كان في مجلس التقية، فأمره الامام بها. و أمّا الرواية الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر و شبهة، و ان لم يكن هناك تقية. و يحتمل أن يراد بالقطن و الكتان أنفسهما قبل الغزل و النسج، لعدم صدق اسم الملبوس عليهما حينئذ، فلا منع (معه).
6- المهذب البارع، كتاب الصلاة، في شرح قول المصنّف (و لو صلى في مسجد -

54 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ (1).

55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضُنَا فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْرُزُ لَهُمْ إِمَامٌ (2)(3).

56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَقَلُّ اَلْمُجْزِئِ مِنَ اَلْأَذَانِ أَنْ يُفْتَتَحَ اَللَّيْلُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ اَلنَّهَارُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ (4).

57 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ -

ص: 80


1- التهذيب: 2، باب الاذان و الإقامة، حديث 21.
2- الفقيه: 1، باب الجماعة و فضلها، حديث 125.
3- و هذه الروايات الثلاث دالة على المنع من الاذان و الإقامة للجماعة الثانية في المسجد الواحد، بل و للمنفرد أيضا. و حملها على الكراهة أولى باعتبار الأصل، الا انها مشروطة ببقاء الجماعة الأولى، فلو تفرقوا انتفى المنع (معه).
4- الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 22.

بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (1)(2).

58 - وَ رَوَى اَلْحَضْرَمِيُّ وَ كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : حِينَ حَكَى لَهُمَا اَلْأَذَانَ أَنْ يُجْعَلَ اَلتَّكْبِيرُ فِي آخِرِ اَلْأَذَانِ كَأَوَّلِهِ وَ مُسَاوَاةَ اَلْإِقَامَةِ لِلْأَذَانِ (3).

59 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ فُصُولَهُمَا كُلَّهَا مَثْنَى مَثْنَى(4).

60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ اَلتَّكْبِيرَ فِيهَا فَإِنَّهُ مَثْنَى(5).

61 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ (6)(7).

ص: 81


1- الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين ذيل حديث 22، نقلا عن أبى جعفر عليه السلام. و رواه في التهذيب: 5، باب نزول المزدلفة، حديث 7، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2- و هذه الرواية تدلّ على ان كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد يسقط فيه الاذان في الثانية، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية (معه).
3- رواه في الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذن، حديث 35، كما هو المشهور من كون التكبيرات أول الاذان أربعا. و رواه في المهذب البارع كما في المتن، فقال في فصول الاذان و الإقامة ما هذا لفظه: (و انما الخلاف في الروايات و هى على أنحاء، الأول انهما على اثنان و أربعون، بجعل التكبير في آخر الاذان كأوله، و مساواة الإقامة الاذان، و هو في رواية الحضرمى و كليب الأسدى عن أبي عبد اللّه عليه السلام حين حكى لهما الاذان إلخ.
4- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 10.
5- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 8.
6- التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 7.
7- الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور، فلا اعتماد عليها، فان العمل بالمشهور أولى (معه).

62 - وَ رَوَى جَمِيلٌ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ (1).

63 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ (2)((3).

64 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ إِلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا إِلَى اَلْمَشْيِ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً(4)صحيح مسلم: 1، كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و انه إذا لم يحسن الفاتحة و لا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، و لفظ الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).(5)(6).

65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ (6).

66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي

ص: 82


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون، حديث 131.
2- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه، قطعة من حديث 2، و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3- هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذي يصحّ معه القعود في الشرع، بل ان ذلك راجع الى رأى الإنسان و معرفته بنفسه (معه).
4- الوسائل، كتاب الصلاة، باب
5- من أبواب القيام، حديث 4.
6- هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره، و لكن المشهور بين الاصحاب هو الأول (معه).

جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (1).

67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (2)(3).

68 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4).

69 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ وَ إِذَا رَكَعَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالٍ رُكُوعِهِ (5)(6).

70 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ يَتَرَبَّعُ

ص: 83


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، قطعة من حديث 28، و فيه (الا أن يبدأ بها) بدل (أن يقرأها).
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 1.
3- هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين، فالنكرة المنفية هناك مخصوصة بالعمد. أى لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا (معه).
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 3.
5- الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 17.
6- هذه حكاية حال. و حكاية الحال لا تدلّ على الوجوب، بل هي أعم، فجاز حمل ذلك على الندب (معه).

فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ وَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ (1)(2).

71 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ يُقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ أَكْثَرُ(3)(4).

72 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ (5)(6). 73 - و روى الحلبي في الصحيح: مثله سواء(7).

74 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

ص: 84


1- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون حديث 113، و ليس من قوله (و يتربع إلخ) في هذا الحديث.
2- هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا، الا أن فيها زيادة أمرين. أحدهما: جواز صلاة النافلة جالسا و ان كان مختارا، و الثاني إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة، مع انه يسلم على كل ركعتين جالسا، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 12.
4- هذه الرواية تدلّ على ثلاثة أشياء، الأول: وجوب السورة في المكتوبة. الثاني: عدم جواز التبعيض فيها. الثالث: تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة. و يصدق القرآن بقراءة بعض سورة اخرى، و ان لم يكملها (معه).
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعه و ترتيبها و القراءة. حديث 27 و 28.
6- لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما، لجواز حملهما على الضرورة، لضيق الوقت و المرض، أو جهل السورة و عدم إمكان التعلم (معه).
7- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 29، و لفظ الحديث: (لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا).

عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

75 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ اَللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ وَ اَلْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لَهُمْ فَلاَ يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (2)(3).

76 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا هِيَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اَلتَّسْبِيحُ وَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ (4)وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي(5).

ص: 85


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 19.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات حديث 4.
3- هذه الرواية لما كانت حسنة، لم يصحّ أن تكون معارضة للصحيح لما تقرر ان الصحيح مقدم على الحسن في العمل مع التعارض، فيحمل حينئذ الحسن على سلب الفضيلة، يعنى فلا صلاة فاضلة، لا على نفى الصحة (معه).
4- صحيح مسلم: 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (7) باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته، حديث 330، و لفظ الحديث: (عن معاوية بن الحكم السلمى، قال: بينا أنا اصلى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك اللّه! فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت: و اثكل امياه! ما شأنكم ؟ تنظرون الى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتوننى، لكنى سكت. فلما صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فبأبى هو و امى، ما رأيت معلما قبله و لا بعده أحسن تعليما منه، فو اللّه ما كهرنى و لا ضربنى و لا شتمنى، قال: ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن).
5- صحيح البخاريّ : 1، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة و الإقامة و كذلك بعرفة و جمع. و لفظ الحديث (عن أبي قلابة قال: حدّثنا مالك، أتينا الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و نحن شيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما و ليلة -

77 - وَ رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا اِعْرِضْ عَلَيْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ وَصَفَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَرْكَعُ (1) .

78 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لاَ(2).

79 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ جَمَاعَةً حِينَ يُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا(3).

ص: 86


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (15) باب رفع اليدين اذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، حديث 862 و 863، و لفظ الأول محمّد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدى قال: سمعته و هو في عشرة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أحدهم أبو قتادة بن ربعى، قال: أنا اعلمكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما (و رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه، ثمّ قال: «اللّه أكبر» و إذا أراد أن يركع رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه، فإذا قال: «سمع اللّه لمن حمده» رفع يديه فاعتدل، فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة).
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 44.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 45.

80 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ (1).

81 - وَ رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَالَ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ آمِينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (2).

82 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى(3)((4).

ص: 87


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين. و تمامه (فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
2- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (14) باب الجهر بآمين، حديث 855، و لفظه (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فلما قال «وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ » قال «آمين» فسمعناها).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 46، و تمام الحديث (و لم يجب في هذا).
4- أما الحديث الأول: فهو صريح في المنع منها. لانه دال على النهى، و النهى للتحريم. و أمّا الحديث الثاني: فانه محمول على التقية، و يدلّ عليه قول الراوي: (أخفض الصوت بها) و يصير الجواب. انى ما أحسن القول بها. و إذا كان الإمام عليه السلام لا يحسن قولها، دل على قبحها. و ذلك صريح في التحريم. و لكن الجواب فيه تمويه على السامعين، لانه كان في محل التقية. و أمّا الحديث الثالث: فهو غير صحيح السند. فان أبا هريرة كذاب، اتفق له مع عمر واقعة شهد بها عليه بأنّه عدو اللّه و عدو المسلمين، و حكم عليه بالخيانة، و أغرمه عشرة آلاف دينار لولايته البحرين، و خيانته بيت مال المسلمين. و من هذا حاله لا يعتمد على روايته، لعدم عدالته و ظهور فسقه بالخيانة. و ضربه عمر بالدرة مرة اخرى، و قال: لقد -

83 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ (1).

84 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ص: 88


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 34.

يَقُولُ : لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلاَّ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ اَلْفِيلُ وَ لِإِيلاٰفِ قُرَيْشٍ (1)((2).

85 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قُمْتَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(3)(4).

86 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(5) وَ تَرْكَعُ .

ص: 89


1- المعتبر: 178، كتاب الصلاة في المسألة الثانية من المسائل الاربع في القراءة و أحكامها.
2- هذا الحديث دال على ان القرآن غير جائز، و استثنى من ذلك، الضحى و ألم نشرح و الفيل و الايلاف، فانه لا بدّ فيهما من القرآن. و لعله لا يسمى قرآنا من حيث انهما كالسورة الواحدة، فلهذا اختلف في وجوب التسمية بينهما، فمنع الشيخ منها، لئلا يلزم القرآن، و باقى الاصحاب قالوا: لا بدّ منها، اتباعا للمصحف، و لا يلزم تعدّدهما، كما في سورة النمل (معه).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة، و ترتيبها و القراءة، حديث 140.
4- رواية الحلبيّ سندها مجهول. و قوله (لا تقرء فيهما) بمعنى النفي، لا بمعنى النهى، فكانه قال: و إذا قمت غير قارىء، فقل كذا، و يدلّ عليه قوله: (فقل) بالفاء. و أما رواية زرارة فتعين العمل عليها، لانها صحيحة الطريق، صريحة الدلالة، لا اجمال فيها. و أمّا روايتا عبيد و حنظلة، فلم يعمل بمضمونهما أحد من الاصحاب. و انما ترك العمل بهما لما فيهما من الاجمال المبين بالرواية الأولى، فتحمل المجمل على المبين، ليتم العمل بالدليلين (معه).
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 135.

87 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُهُ لِذَنْبِكَ (1).

88 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ (2).

89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ (3).

90 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ صَارَ اَلتَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كَانَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اَللَّهِ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ (4).

91 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قُلْتُ وَ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ (5).

ص: 90


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 136، و تمام الحديث (و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعاء).
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 137، و للحديث تتمة سيأتي.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 138.
4- الفقيه: 1، في وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، قطعة من حديث 10.
5- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 137.

92 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ (1)(2).

93 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ (3).

94 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ (4)(5).

ص: 91


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 139.
2- هذه الروايات فيها تعارض في أفضلية القراءة و التسبيح بالنسبة الى المنفرد و الامام. و بكل واحد منهما قال فريق من الاصحاب، و ليس فيها شيء من الصحاح، ليرجح به، و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. و انما استفيد من هذه الروايات تواتر التخيير بين الحمد و التسبيح في الأخيرتين للامام و المنفرد، و ما زاد على ذلك لا حاجة إليه (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 28.
4- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 21.
5- و انما ذكر هاتين الروايتين عقيب روايات التسبيح، لان من نسى الفاتحة في الاولتين، هل يبقى له التخيير، بين التسبيح و القراءة ؟ أو يتعين عليه الفاتحة ؟ و فيهما دليل على تعيين الفاتحة، و يمكن الجواب عنهما، أما عن الأول فلما عرفت من انا خصصنا العموم فيها بحالة العمد، فلا يكون حجة في السهو. و أمّا في الثانية، فبمنع سندها، فان روايها غير معلوم حاله. و لو سلّمنا السند قلنا: ان الامر بالقراءة لا ينافى التخيير.

95 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ (1). 96 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2).

97 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَيْضاً قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْأَفْضَلُ سَبْعٌ (3).

98 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَيْنِ فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ (4)(5).

ص: 92


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 73.
2- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 74.
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 50.
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثر، حديث 1.
5- هذه الروايات كلها دالة على استحباب تكرير الذكر، و انه من السنن الوكيدة، و ان من تركه متعمدا بطلت صلاته، فهى دالة على وجوبه في الجملة. و ان سبحان ربى العظيم، و سبحان ربى الأعلى كافية من دون و بحمده. و انه ان أضاف و بحمده جاز أيضا، فيكون وجوبها تخبيرا (معه).

99 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً (1) .

100 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَعَدَدْتُ لَهُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً (2) .

101 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ نِسَاءَهُ وَ خَدَمَهُ وَ يَقُولُ اِتَّقِينَ اَللَّهَ أَنْ تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ (3).

102 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (4).

103 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ : اَلتَّسْلِيمُ اَلْمَخْرَجُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَقِيبَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ اَلْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ (5).

ص: 93


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، حديث 2.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، حديث 3، مع اختلاف يسير.
3- رواه في المهذب البارع، في ذكر الركوع و السجود، في البحث عن كمية التسبيح في الركوع و السجود (مخطوط).
4- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطهارة و سننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور حديث 275 و 276.
5- قال في المهذب في مقام الاستدلال على وجوب التسليم ما هذا لفظه: (ب: فعله صلّى اللّه عليه و آله و مواظبته عليه، و كذا الصحابة و التابعين). و يؤيد ذلك الصلوات اليبانية من قوله عليه السلام: فى حديث حماد (فلما فرغ من التشهد سلم، فقال: «يا حماد -

104 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(1). وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلتَّسْلِيمَ

105 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحَدِّثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (2).

106 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً(3)(4).

107 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (5)(6).

ص: 94


1- صحيح مسلم: 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته، حديث 33.
2- الاستبصار: 1، كتاب الصلاة (198) باب ان التسليم ليس بفرض، حديث 1.
3- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من سهى في الاربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، او استيقن انه زاد، حديث 2.
4- هذا يدلّ على ان الشك غير معتد به في الزيادة و النقصان (معه).
5- التهذيب: 2، باب أحكام السهو و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 67 و ليس فيه كلمة (الظهر).
6- الحديثان الاولان يدلان على التسليم المخرج من الصلاة. و الحديثان الأخيران في ظاهرهما المعارضة لهما، من حيث ان (انما) للحصر، فيخرج التسليم عن -

108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ لاَ تَفْعَلْهُ (1)(2).

109 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّنِي أَبِيتُ فَأُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ بَيْنَ يَدَيَّ قُلَّةٌ وَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ (3)(4).

ص: 95


1- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 78.
2- النهى للتحريم، فيبطل الصلاة بفعله من غير ضرورة، لان النهى يستلزم الفساد في العبادات. و تقييده بوضع اليمنى على اليسرى، ليس لان العكس جائز، بل لان الذي يفعله، يجعله بهذه الهيئة، و في الأصل لا فرق بينهما، فيبطل الصلاة بالصورتين، سواء كان بين اليدين حاجزا أم لا، و سواء كان ذلك فوق السرة أم تحتها، لعموم النهى (معه).
3- التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 210.
4- دلت هذه الرواية على جواز الشرب خاصّة، في صلاة الوتر خاصّة، الا أنه لا فرق بين أن يكون الوتر واجبا، أو مندوبا. و قيد في الرواية ذلك الجواز بأمور: الأول: أن يكون مريد الصوم، و لا فرق بين أن يكون واجبا أو مندوبا.

110 - وَ رَوَى مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعَرِ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ (1)(2).

111 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَرِيضَةً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ (3).

112 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ وَ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ (4).

113 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ - مِنْهُمُ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ

ص: 96


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى و هو متلثم أو مختضب، أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته، حديث 5.
2- هذه الرواية لم يروها غير مصادف، و فيه قول، فلا اعتماد عليها، نعم لو منع ذلك من السجود كان مبطلا بالاصل (معه).
3- الوسائل: 5، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 22.
4- المعتبر: 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات (منها الجمعة) في انه لو لم يدرك الخطبة و أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة.

وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ (1).

114 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي اَلْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ (2).

115 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ (3).

116 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا(4).

117 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي اَلظِّلِّ اَلْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ (5)(6).

ص: 97


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 75.
2- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 76.
3- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 18، و تمام الحديث: (و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة، المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبى).
4- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 74، و لفظ الحديث: (ثم قال: الخطبة و هو قائم، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها، قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين).
5- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.
6- هذا يدلّ على ان الخطبة يجب تقديمها على الزوال، و ان الجمعة يقع في -

118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ يَخْرُجُ اَلْإِمَامُ بَعْدَ اَلْأَذَانِ فَيَصْعَدُ اَلْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ لاَ يُصَلِّي اَلنَّاسُ مَا دَامَ اَلْإِمَامُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ(1)(2).

119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ (3)(4).

120 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ هِيَ صَلاَةٌ إِلَى أَنْ يَنْزِلَ اَلْإِمَامُ (5)(6).

ص: 98


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب تهيئة الامام للجمعة و خطبته و الانصات، قطعة من حديث 7.
2- و هذه الرواية تدلّ على ثلاثة أشياء: الأول وجوب الاذان و الإقامة. الثاني كونهما سابقا على الخطبة. و الظاهر ان السابق على الخطبة ليس الا الاذان، و أمّا الإقامة فيجب للصلاة. الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد الفراغ من الخطبة (معه).
3- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 36.
4- هذه الرواية دالة على استحباب ركعتى الزوال، و انهما بعد الزوال قبل الجمعة، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال، و أن لا يطولهما، لان وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال (معه).
5- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.
6- هذا الحديث دالة على ان الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر. و على تثنية الخطبة. و على انهما بحكم الصلاة في وجوب ما لها من الشرائط، فعلى هذا يجب أن يكونا بعد الزوال، و الطهارة فيها، و الستر، و وجوب استماعهما، و عدم جواز التكلم في أثنائهما. و ان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين، فلا يحرم الكلام بعده قبل الصلاة. و الحديث الذي يليه دل على مثل ذلك و كذا الثالث، الا أن فيه ان سماع القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة (معه).

121 - وَ رُوِيَ : أَنَّ أَبَا اَلدَّرْدَاءِ سَأَلَ أُبَيّاً عَنْ تَبَارَكَ مَتَى أُنْزِلَتْ وَ اَلنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ صَدَقَ أُبَيٌّ (1) .

122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ (2).

123 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ حُبَّ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ (3) .

124 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْأَذَانُ اَلثَّالِثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ (4)(5).

125 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ (6).

ص: 99


1- سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (86) باب ما جاء في الاستماع للخطبة و الانصات لها، حديث 1111.
2- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 71 و 73.
3- سفينة البحار 201:1، رواه عن أنس باختلاف مع ما في المتن. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى مجملا 221:3، كتاب الجمعة، باب الإشارة بالسكوت دون التكلم فلاحظ.
4- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 67.
5- و هو الاذان الذي يقال قبل أن يقوم الخطيب على المنبر لصلاة النافلة (معه).
6- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 66، و تمام الحديث (و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و اقامتين).

126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ قَالَ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ (1).

127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ : مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ (2)(3).

128 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ قَدِ اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ فَكَبَّرَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ رَكَعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلسُّجُودِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى اَلسُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ اَلرُّكُوعِ تَامَّةٌ -

ص: 100


1- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 17.
2- التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 20.
3- و استدلّ جماعة من الاصحاب بهذين الحديثين على استحباب الاجتماع و ان لم يكن الامام حاضرا، و الصلاة جمعة إذا اجتمعوا مع الامن و عدم الضرر. و لا يلزم منه أن يكون تلك في الجمعة مستحبة، لان النفل لا يجزى عن الفرض، بل المراد ان الاجتماع نفسه مستحب، فإذا حصل كان سببا في وجوب الجمعة، فيكون وجوبها مشروطا بحصول الاجتماع. و الظاهر أنّه لا دلالة في الروايتين على ما ادعوه، اذ لا نزاع في انه مع اذن الامام يتحقّق الوجوب، و انما النزاع في وجوب ذلك إذا لم يحصل الاذن الصريح من الامام لتعذر اذنه بالغيبة المنقطعة (معه).

فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمَّا سَجَدَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى أَنَّ هَذِهِ اَلسَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اَلْأُولَى وَ إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اَلسَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لاَ لِلثَّانِيَةِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا(1).

129 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلدُّعَاءِ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ خَمْساً وَ تَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ تُكَبِّرُ أُخْرَى تَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ قَالَ وَ تُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَ اَلْخَامِسَةَ (2).

130 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ (3).

131 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : فِي صِفَةِ صَلاَةِ اَلْعِيدِ أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلْقُنُوتَ دَاخِلٌ فِي هَيْئَتِهَا(4).

ص: 101


1- التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 78.
2- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 19.
3- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 16.
4- الظاهر أنّه إشارة الى روايتين عن يعقوب بن يقطين، و عن معاوية بن عمار. -

132 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ : أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ(1).

133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ (2).

134 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ فَيَكُونُ قَدْ رَكَعَ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ(3)(4).

ص: 102


1- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 23.
2- التهذيب: 3، باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، حديث 19.
3- المهذب البارع، في البحث عن صلاة العيدين، في شرح قول المصنّف طاب ثراه في التكبير الزائد هل هو واجب أم لا؟ و كذا القنوت قال ما هذا لفظه: (و إذا قام الى الركعة الثانية قام بغير تكبير لصحيحة يعقوب بن يقطين الحديث).
4- أما الروايتان الاولتان فبينهما تعارض من حيث ان الأولى دلت على ان -

135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلرِّيَاحُ وَ اَلظُّلَمُ اَلَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ اَلسَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ (1).

ص: 103


1- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف، حديث 2.

136 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ فَكُسِفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ إِنِ اِنْكَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ (1)(2).

137 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ (3).

138 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي(4) .

139 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

ص: 104


1- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث 8، و تمام الحديث: (و صلاة الكسوف عشر ركعات و أربع سجدات، كسوف الشمس أشدّ على الناس و البهائم).
2- ظاهر هذه الرواية ان الكسوف المستوعب، لا بدّ فيه من الجماعة، و ان غير المستوعب يصحّ فيه الانفراد، و بها احتج جماعة على وجوب الجماعة فيها إذا استوعب الاحتراق. و الاكثرون حملوا ذلك على الاستحباب، لان لفظ (ينبغي) ليس صريحا في الوجوب. فان قلت: الاستحباب ثابت في غير المستوعب أيضا. قلت: ان الاستحباب في المستوعب آكد، فلذا خصه بالذكر (معه).
3- التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث 5.
4- التهذيب: 3، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 27، و تمام الحديث (و لو كان فضلا لكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أعمل به و أحق).

إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا(1)(2).

140 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : تَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ (3).

141 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً(4)(5).

ص: 105


1- التهذيب: 3، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 7.
2- لا تعارض بين هذا الحديث و المتقدم عليه، لجواز حمل الرواية الأولى على السؤال عن الراتبة في شهر رمضان، فأجاب الإمام عليه السلام بأن شهر رمضان كغيره في الراتبة، فلا زيادة فيه على غيره من الشهور فيها. و حمل الرواية الثانية على ان الزيادة في النوافل المطلقة. و لا شك ان أكثر الاصحاب أطبقوا على زيادة ألف ركعة في شهر رمضان مقسمة على لياليه كما ذكروا في كتبهم (معه).
3- التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 66، و تمام الحديث: (و من ترك سجدة فقد نقص).
4- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 36.
5- استدل جماعة من الاصحاب بهاتين الروايتين على وجوب سجدتى السهو لكل ما يلحق المصلى من زيادة و نقصان في صلاته. و في الاستدلال بهما على هذا المطلوب شك. أما الأولى: فللجهل بالراوي. و أمّا الثانية: فهى و ان كانت صحيحة، الا انه يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) راجعا الى قوله: (اذا لم تدر أربعا صليت) أو نقصتها، زدت الخامسة أو نقصها فسجود السهو فيها راجع الى الشك بين الاربع و الخمس، لا الى مطلق الزيادة و النقصان فلا حجة فيها على ما ادعوه. و على رواية زدت أو نقصت، يكون مفيدا للتأسيس و هو كون الزيادة و النقصان في الافعال، و يكون دالا على مدعى الأصل (معه).

142 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هُمَا قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِذَا سَلَّمْتَ ذَهَبَ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ (1).

143 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلاَمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ (2).

144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا: إِنْ نَقَصْتَ فَقَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِنْ زِدْتَ فَبَعْدَهُ (3).

145 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا لَمْ تَدْرِ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهَا(4)(5).

146 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ سَهَا

ص: 106


1- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 71، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
2- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 69.
3- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 70.
4- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من سهى في الاربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد، حديث 3.
5- هذه الروايات الاربع فيها تعارض، فان الأولى دلت على ان السجدتين قبل التسليم، و الثانية و الرابعة دلتا على انهما بعده، و الثالثة دلت على التفصيل. و الثلاث الأول مرسلات، فلا اعتماد على العمل بها، و الرواية الرابعة مسندة و مشهورة، فالعمل عليها بين الاصحاب (معه).

وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ (1)(2).

147 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (3).

148 - وَ رَوَى مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ(4).

149 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَهُوَ مِمَّنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلسَّهْوُ(3).

150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ (4).

151 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي

ص: 107


1- التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 72.
2- هذه الرواية راويها ضعيف، لان روايها الساباطى و هو واقفى، فلا اعتماد على ما ينفرد به، فالعمل على روايتى الحلبيّ أولى، و الطعن فيهما بأنهما يستلزمان سهو الامام، فيكونان مخالفين للاصل، ضعيف، اذ ليس فيهما تصريح بأنّه قال ذلك في سهو سها، في صلاته، فيحمل على انه قال ذلك على سبيل الفتوى و التعليم لمن سها في صلاته، ففيه اضمار (معه). (3-4) التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة حديث 74.
3- الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 7.
4- رواه أحمد بن فهد الحلى في المهذب، في بحث القضاء، في ترتيب الفواءت اليومية مع أنفسها، (مخطوط).

فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يُجْزِ صَلاَتُهُمْ (1).

152 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ (2).

153 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ(3).

154 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا اَلَّذِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا آمُرُ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ(4).

155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ

ص: 108


1- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو الى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 9.
2- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو الى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 4.
3- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة حديث 2.
4- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة، قطعة من حديث 1.

اَلْفِطْرَةِ (1)(2).

156 - وَ رَوَى أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُصَلِّي يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ (3).

157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلتَّشَهُّدَ فَتَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ ءٍ أَوْ مَرَضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ (4)(5).

158 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ فِي اَلْمَغْرِبِ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَتَمَثَّلُ اَلْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ اَلرَّكْعَتَيْنِ (6).

159 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ

ص: 109


1- الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة، حديث 6.
2- هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين، لتضمنها النهى عن القراءة خلف الامام المرضى، سواء كان في جهرية أو غيرها، و العمل بها أولى، لموافقتها للاصل (معه).
3- التهذيب: 3، باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الامام و من يقتدى به و من لا يقتدى به، و القراءة خلفهما، و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها، حديث 101.
4- الفقيه: 1، باب الجماعة و فضلها، حديث 101، و الحديث عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.
5- و هذه الرواية دلت على حال الضرورة، و انه يجوز التسليم لاجلها قبل الامام فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفى التعارض بينهما (معه).
6- الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 1.

أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ (1)(2).

160 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ قَالَ فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ (3)(4).

161 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ (5)(6).

162 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ الفطر [اَلْقَطْرَ] وَ اَلشَّجَرَ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ (7).

ص: 110


1- التهذيب: 3، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 8.
2- دلت الأولى على ان الركعة الأولى للطائفة الأولى، و ان للطائفة الثانية الأخيرتين. و دلت الثانية على عكس ذلك، فدلتا معا على جواز كل من القسمين، و الخيار الى الامام (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 26.
4- البريد أربع فراسخ و البريدين ثمانية فراسخ (معه).
5- التهذيب: 3، باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة، حديث 41.
6- يحمل السفر أما على سفر يكون بعد اقامة عشرة، أو على سفر يكون مخالفا لصنعتهم، فان الاصحاب متفقون على ان ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته قصر (معه).
7- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 17.

163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلٍ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ(1)(2).

164 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ اَلْوَقْتُ وَ أَنَا فِي أَهْلِي وَ أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (3) .

165 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ (4)(5).

ص: 111


1- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 13.
2- و هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية، و باقى الاصحاب لم يعملوا بمضمونها لمخالفتها الأصل (معه).
3- الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 23.
4- الاستبصار: 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتّى يدخل الى أهله، و المقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتّى يخرج، حديث 7.
5- الرواية الأولى دلت على ان الاعتبار في القصر و الاتمام بحال الفعل لا بحال الوجوب، و الرواية الثانية دلت على انه لا ترجيح لأحدهما فيتخير المكلف بين التمام و القصر، و هما معا مخالفتان للاصل، لان الذي يقتضيه الأصل ان الاعتبار في الذهاب -

166 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ اَلسَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ (1).

167 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا عَجَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّيْرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعِشَاءِ (2)(3).

ص: 112


1- سنن الدار قطنى: 1، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، قطعة من حديث 8 و لفظ ما رواه: (ثم قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة، و كان يصلّي على راحلته أين توجهت به، السبحة في السفر، و يخبرهم ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصنع ذلك)، و صحيح مسلم: 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 42. كما في المتن.
2- صحيح مسلم: 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 48، و لفظ ما رواه: (عن أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما، و يؤخر المغرب حتّى يجمع بينها و بين العشاء، حتى يغيب الشفق).
3- هاتان الروايتان تدلان على ان الجمع في السفر، فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فتحمل على الاستحباب. لان أفعاله في الغالب أما الوجوب أو الاستحباب. و ذلك يدلّ بمفهوم المخالفة على ان الجمع في الحضر غير مستحب، و لا يدلّ على كراهته و فيها إشارة الى أن التفريق في الحضر أفضل من الجمع (معه).

بَابُ اَلزَّكَاةِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ زَكَاةٍ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّدَقَةُ مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ (2).

3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ اَلصَّلاَةَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلاَتُكُمْ (3)(4).

ص: 113


1- المهذب في مقدّمة كتاب الزكاة. و بمعناه ما في الفقيه: 2، باب علة وجوب الزكاة من أبواب الزكاة، حديث 8.
2- المهذب في مقدّمة كتاب الزكاة.
3- الفقيه: 2، باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة، قطعتان من حديث 1، و في المستدرك، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 19، نقلا عن عوالى اللئالى.
4- و معنى القبول هنا حصول الثواب لها، فانه مشروط بأداء الزكاة، بمعنى انه اذا كان مصليا و مزكيا، حصل له ثواب الواجبين، و ان صلى و لم يزك لم يحصل له ثواب الصلاة. فعلم منه ان الزكاة شرط في حصول الثواب بالصلاة دون العكس. و ليس المراد بالقبول ما يفهم من ظاهر اللفظ انه بمعنى الاجزاء الشرعى، لان المعلوم من الشريعة ان الزكاة ليست شرطا في اجزاء الصلاة، و معنى الاجزاء سقوط التعبد بها (معه).

4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ قَالَ لاَ تُصَلُّونَ فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ (1)الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، و تمام الحديث: (و عفا عما سوى ذلك).(2).

5 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اَلْيَمَنِ قَالَ وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (3)(4).

6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ (4).

7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ(5).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْ ءٌ وَ أَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً (6).

ص: 114


1- الفقيه: 2، باب ما جاء في مانع الزكاة، حديث 11. و في المستدرك، باب
2- من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى، فلاحظ.
3- سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، قطعة من حديث 1584.
4- و من هذا يعلم انه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود المستحق فيه. أما مع عدمه فالنقل جائز (معه).
5- سنن الترمذي، كتاب الزكاة (14) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار و غيره، حديث 639، و لفظه: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فيما سقت السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر).
6- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 5.

9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ (1)(2).

10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلاَمٍ (3).

11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ (4).

12 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ (5).

ص: 115


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 6.
2- الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا، و هو موافق للاصل، من حيث اشتراط التكليف الشرعى بالبلوغ، و الزكاة تكليف شرعى، فيكون البلوغ مشروطا فيها. و أمّا الحديث الأول ففيه تفصيل دال على ان الغلات مستثناة من العموم، و ان الزكاة واجبة فيها، و لا معارضة بين الحديثين، لانه متى تعارض العام و الخاص، وجب حمل العام على الخاص، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص، فتخصص المال بما عدى الغلات، و يبقى الحكم في الغلات بحاله، و يبقى التعارض بينها و بين الأصل من حيث ان مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل، و العمل بالاصل هنا أقوى، لان احدى الروايتين مرسلة، و الأخرى غير معلومة الطريق (معه).
3- سنن أبي داود: 3، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث 2873، و لفظ الحديث: (قال عليّ بن أبي طالب: حفظت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «لا يتم بعد احتلام، و لا صمات يوم الى الليل).
4- سنن الدار قطنى: 2، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب و الفضة و الماشية و الثمار و الحبوب، حديث 3، و لفظ الحديث: (عن على رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم).
5- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة، حديث 3.

13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ (1)(2).

14 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مَنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ يُدَارُ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ(3) .

15 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لاِلْتِمَاسِ اَلْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ فَعَلَيْهِ

ص: 116


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض، حديث 11.
2- العمل على الحديث الثاني، لانه أصح طريقا، و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأول على أن يكون التأخير من صاحب الدين بالامتناع عن قبضه بعد أن بذله المدين و عزله عن ماله و عينه و أشهد عليه و وضعه في الحرز و حال عليه الحول، فان زكاته يجب على الممتنع لموافقته الأصول (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 8 و تمام الحديث: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لابيه: ما تريد الى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقرائهم و مساكينهم!!؟ فقال أبوه عليه السلام: اليك عنى لا أجد منها بدا).

اَلزَّكَاةُ (1)(2).

16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (3).

17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (4)(5).

ص: 117


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 1.
2- ظاهر هذا الحديث دال على وجوب زكاة التجارة و انها لا تنافى المالية، لكن بشرط أن يكون الشراء لا للقنية، بل للاسترباح و الزيادة. و هذا الحديث معارض لحديث أبى ذر و عثمان السابق، فيحمل على الاستحباب، للتوفيق بين الحديثين (معه).
3- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث 1.
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث 2.
5- بين هذا الحديث و السابق عليه تعارض، فان الأول دال على ان نصب الغنم انما تستقر على المائة إذا بلغت أربعمائة، فيؤخذ من كل مائة شاة دائما. و الثاني دال على ان الاستقرار يحصل بثلاثمائة، لانه قال: (اذا كثرت الغنم) يعني زادت على ثلاثمائة و الزيادة يحصل و لو بالواحدة، فإذا حصلت الزيادة أخذ من كل مائة شاة، فعلى هذا الحديث في الثلاثمائة ثلاث شياة، لكن بشرط الزيادة عليها، فالزائد يكون شرطا في وجوب الثلاث، و في استقرار النصب عليها، و لا دخل لها في النصاب. و على الحديث الأول في ثلاثمائة أربع شياة، لكن مع زيادة الواحدة، فالزيادة لها مدخل في وجوب الاربع، فيكون جزءا من النصاب. و العمل بالحديث الأول أقوى -

18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ (1).

19 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ مِثْقَالٍ (2)(3).

20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ (4).

21 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ بَأْسَ (5).

22 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ

ص: 118


1- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قطعة من حديث 17.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، حديث 2، و لفظ الحديث: (فى عشرين دينارا نصف دينارا).
3- العمل على هذه الرواية لاشتهار الفتوى بمضمونها بين الاصحاب و عمل أغلبهم على ما دلت عليه. و الرواية الأولى و ان اشتهرت في الرواية، الا أنّها متروكة العمل بين الاصحاب، فلم يعمل بها أحد منهم الا ابن بابويه (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 5. و ليس فيه (عن رجل).
5- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 3.

فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْ ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ (1).

23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاةً قَبْلَ اَلْمَحَلِّ قَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ (2).

24 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يُزَكِّي اَلرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ ثُلُثُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ أَ يُصَلِّي اَلْأُولَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ (3).

25 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ (4)(5).

ص: 119


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب أوقات الزكاة، قطعة من حديث 3.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 6. و فيه (ثمانية) بدل (خمسة).
3- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 2.
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 1.
5- العمل على الروايتين الأخيرتين، لانهما من الصحاح، و موافقتين للاصل، و الروايات السابقة ليس فيها صحيح الا رواية معاوية بن عمار، مع مخالفتها للاصل، لان العبادة الموقتة بمقتضى الأصل لا يصحّ تقديمها على وقتها و لا تأخيرها عنه. و يمكن التوفيق بين هذه الروايات، بأن تحمل الروايات التي فيها التعجيل و التأخير على ان التعجيل على سبيل القرض، لانه قد يعرض للفقير حاجة في وسط السنة، فيعجل لها الزكاة بجعلها دينا في ذمته، ليسد بها خلتها الحاضرة و يحسبها الدافع عليه من الزكاة -

26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ (1) قَالَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ (2).

27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (3).

28 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قَدْ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ سَبْعَمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ (4).

ص: 120


1- التوبة: 60.
2- الفروع: 4، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق حديث 16.
3- سنن الدار قطنى، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى حديث 7، و لفظ الحديث: (عن عبيد اللّه بن عدى بن الخيار، أخبرنى رجلان انهما أتيا النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في حجة الوداع يسألانه ممّا بيده من الصدقة، فرفع فيهما البصر و خفضه، فرآهما جلدين، فقال: ان شئتما اعطيتكما منها «و لاحظ فيها لغنى و لا لقوى مكتسب». و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 ما بمعناه.
4- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة و من لا يحل له و من له المال القليل، حديث 9.

29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْغَارِمُونَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ قَدْ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ (1).

30 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضاً قَالَ : فَسَّرَ اَلْعَالِمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ إِلَى اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقُومُوا عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْجِهَادِ(2).

31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْعَارِفَ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ (1).

32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).

33 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ اَلرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ (3).

34 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْطِي فِطْرَتَهُ اَلضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لاَ يَتَوَالَى وَ يَقُولُ هِيَ لِأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لاَ يَنْصِبُ (4).

ص: 121


1- التهذيب: 4، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 12، و تمام الحديث (قلت: فغيرهم ؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر).
2- مسند أحمد بن حنبل 222:2، و لفظ الحديث: (ان رجلا جاء الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال: انى أنزح في حوضى حتّى إذا ملاته لاهلى ورد على البعير لغيرى، فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «فى كل ذات كبد حرى أجر».
3- المهذب البارع، كتاب الزكاة في شرح قول المصنّف (و في صرفها الى المستضعف مع عدم العارف تردد)، نقلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
4- التهذيب: 4، باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها، حديث 8.

35 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ لاَ وَ لاَ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ (1).

36 - وَ رُوِيَ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: اَلزَّكَاةُ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ (2)(3).

37 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لاَ(4).

38 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً فَاشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ اِتَّجَرَ وَ اِحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ يَرِثُهُ اَلْفُقَرَاءُ اَلَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا اِشْتَرَى مِنْ مَالِهِمْ (5)(6).

ص: 122


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، حديث 6.
2- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف، حديث 6.
3- العمل على الروايتين الأخيرتين لموافقتهما للاصل و الشهرة، و العمل بهما بين الاصحاب. و الروايات الأولى أكثرها ضعيفة السند مع مخالفتها للاصل، فلا عمل عليها (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف، حديث 9.
5- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق، حديث 3، و فيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فراجع.
6- أما صدر الرواية فموافق للاصل، فلا بأس بالعمل به، و أمّا آخرها الدال على ان ميراث المعتق يكون لارباب الزكاة فمخالف للاصل، لان المال الذي اشترى به -

39 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (1).

40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ يَجُوزُ فِي دَفْعِ اَلزَّكَاةِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ (2).

41 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ (3).

42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: يُعْطِي يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (4)(5).

ص: 123


1- الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب أقل ما يعطى من الزكاة و أكثر، قطعة من حديث 1.
2- التهذيب: 4، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى، حديث 2.
3- الفروع: 3، باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد أو تدفع الى من يقسمها فتضيع، حديث 8.
4- التهذيب: 4، باب وقت زكاة الفطرة، قطعة من حديث 4.
5- و انما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم و الفطر فيجوز فعلها عند أحد السببين، لكن تأخيرها حتّى يتحقّق السبب الثاني أفضل. -

43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ (1).

ص: 124


1- التهذيب: 4، باب وقت زكاة الفطرة، حديث 3.

بَابُ اَلْخُمُسِ

1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ فَأَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ مَحَاوِيجَ ذُرِّيَّتِهِ عَنِ اَلتَّلَبُّسِ بِأَوْسَاخِ أُمَّتِهِ لِشَرَفِ مَنْصِبِهِ وَ عُلُوِّ دَرَجَتِهِ فَعَوَّضَهُ عَنْهَا بِالْخُمُسِ وَ زَادَ فِيهِ (1).

2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَ فِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ (2).

3 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمُ ذِي اَلْقُرْبَى اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ - إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ (3)فَنَحْنُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ اَلَّذِينَ

ص: 125


1- رواه في المهذب البارع، في مقدّمة كتاب الخمس.
2- المهذب البارع، في مقدّمة كتاب الخمس. و رواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى. و في مسند أحمد بن حنبل 203:2 ما هذا لفظه: (قال يا رسول اللّه: ما يوجد في الخراب العادى ؟ قال: فيه و في الركاز الخمس).
3- الأنفال: 41.

قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ فَقَالَ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ (1) مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ اَلصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي اَلنَّاسِ (2).

4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي فِي اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُهُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلضِّيَاعِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ (3)(4).

5 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ: وَ قَدِ اِخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ (5).

6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ اَلطَّبَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ

ص: 126


1- الأنفال: 41.
2- الروضة من الكافي: 63، قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، و رواه في الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 1، مع تقديم و تأخير لبعض الجملات، فراجع.
3- التهذيب: 4، باب الخمس و الغنائم، حديث 9.
4- و هذا يدلّ على عموم وجوب الخمس على جميع أنواع التكسبات ممّا يعد استفادة و غنيمة، لكن ذلك الوجوب مشروط بإخراج المؤنة قبله، و ان الخمس انما يجب فيما فضل عنها (معه).
5- التهذيب: 4، باب الخمس و الغنائم، قطعة من حديث 11.

وَ عَلَى اَلْخِلاَفِ اَلْعِقَابَ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ يُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ فَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي بِمَا عَاهَدَ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ (1)(2).

7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : قَدِمَ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمٌ سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ اَلْخُمُسِ فَقَالَ مَا أُحِلُّ هَذَا تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقَّنَا وَ قَدْ جَعَلَهُ اَللَّهُ لَنَا وَ هُوَ اَلْخُمُسُ لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ (3).

8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ

ص: 127


1- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 25.
2- و في هذا دلالة على ان وجوب الخمس على من وجب عليه لمن وجب له ليس كوجوب الدين، يسقط باسقاط من له الدين، بل وجوبه على حدّ وجوب سائر العبادات المتعلقة بالمال، فكما ان الزكاة لا تسقط باسقاط المستحق لها عمن وجب عليه كذلك الخمس لا يسقط باسقاط مستحقة، و لهذا قال الإمام عليه السلام: «لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه» بمعنى انك أيها السائل تريد أن نجعل المال الذي هو الخمس لك حلالا من جهتنا، و ليس الحلال الا ما أحله اللّه، فلا يحل لك بتحليلنا، و اللّه لا يحله لك، بل و لا يحل لك ما لم يحله اللّه لك، فيكون القول من السائل خطاءا (معه).
3- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 26.

لِشِيعَتِنَا لِيَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ (1)(2).

9 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً(3).

10 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَاهُ اَلْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْسِمُ اَلْخُمُسَ اَلَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَسَمَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا يَأْخُذُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (4).

11 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَمَّا اَلْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْآيَةُ (5)(6).

ص: 128


1- الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 20.
2- و هذا مخصوص من العموم السابق، و هو مختص بالنكاح. لان طيب الولادة و زكاتها المعلل به الطيب دليل على انه مخصوص بهذا النوع، فعلمنا ان المناكح مستثناة لكن مخصوص بحال الغيبة، لا حال الظهور، فهو من باب الرخصة المضطر إليها (معه).
3- التهذيب: 4، باب الزيادات من باب الخمس و الغنائم، حديث 13.
4- التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، حديث 1.
5- التهذيب: 4، باب تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر اللّه في القرآن، قطعة من حديث 5.
6- العمل على الحديث الثاني أولى، لشهرته بين الاصحاب، و فتوى أكثرهم -

12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : خُذْ مَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعْ مَا نَدَرَ(1).

13 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَى لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِي اَلْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ (2)((3).

14 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ

ص: 129


1- جامع أحاديث الشيعة: 1، باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع و الترجيح و غيرهما، قطعة من حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى، عن العلامة قدّس سرّه مرفوعا الى زرارة بن أعين. و رواه في المهذب مرسلا عن الصادق عليه السلام في كتاب الخمس في شرح قول المصنّف (و تقسم ستة أقسام على الأشهر).
2- سورة الأحزاب: 5.
3- التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، قطعة من حديث 2.

وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ اِبْنَايَ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا(1)(2).

15 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ (3) .

16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُمْ فِي اَلْخُمُسِ مَا فِيهِ كِفَايَتُهُمْ فَجَعَلَهُ عِوَضاً عَنْهَا(4).

17 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشُ اَلْوَرَّاقُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

ص: 130


1- علل الشرايع 21:1، باب (159) العلة التي من أجلها صالح الحسن بن على صلوات اللّه عليه معاوية بن أبي سفيان و داهنه و لم يجاهده، حديث 2.
2- بهذه الرواية المشهورة في حقّ الحسن و الحسين عليهما السلام استدلّ السيّد المرتضى على ان ابن البنت ابن لابيها، لان الأصل في الإطلاق الحقيقة و باقى الاصحاب على خلافه اعتمادا على العرف، و اطلاق أهل اللغة، و الآية، و هي قوله تعالى «اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ » و اعتضادا برواية حماد المذكورة، و هي و ان كانت مرسلة، الا انها مع الأدلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه، خصوصا و هي معللة بالاية الموافقة للعرف و اللغة (معه).
3- الأصول: 1، باب الفى و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، قطعة من حديث 7.
4- رواه في المهذب عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كتاب الخمس في شرح قول المصنّف: (و في اعتبار الايمان تردد و اعتباره أحوط). و في كنز العمّال 458:6 في بيان مصرف الصدقة، حديث (16530)، و لفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء و لا غسالة الأيدي ان لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم) و حديث (16531)، و لفظه (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على محمّد و على آل محمد، و ان مولى القوم من أنفسهم).

إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِنْ غَزَوْا بِأَمْرِهِ كَانَ لِلْإِمَامِ اَلْخُمُسُ (1)(2).

ص: 131


1- رواه في المهذب، كتاب الخمس في شرح قول المصنّف: (و قيل: إذا غزى قوم بغير اذنه فغنمهم له).
2- هذه الرواية و ان كانت مرسلة، الا أنّها تأيدت بشهرتها بين الاصحاب في العمل، فلا يضرها الإرسال لتأييدها بعملهم عليها (معه).

بَابُ اَلصَّوْمِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ اِحْتِسَاباً وَ إِيمَاناً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).

2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: اَلصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ(3).

4 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ (4).

5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ صِيَامَ لِمَنْ لاَ يُبَيِّتُ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ (5).

ص: 132


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 4.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 3.
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، قطعة من حديث 1 و 2.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 1.
5- سنن الدار قطنى 172:2، تببيت النية من الليل، حديث 2، و لفظه: (لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر) أو (لمن لم يفرضه من الليل).

6 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ (1)(2).

7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمَهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَاهُ (3)(4).

8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

ص: 133


1- رواه في المهذب، كتاب الصوم، في وقت النية للمندوب. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 202:4، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، فلاحظ.
2- لا بدّ في هذين الحديثين من الاضمار لعدم استقامة الكلام من دونه، و تقديره لا صيام صحيحا لمن لم ينوه بالليل، فدل على ان النية شرط في صحته، و ان وقتها الليل و هو و ان كان عاما، لانه نكرة في سياق النفي، و هي للعموم كما قرر في الأصول، الا أنه دخله التخصيص بالناسى، فانه يجوز له تجديد النية الى قبل الزوال (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 11.
4- هذا الحديث يحمل على النافلة، و الا فهو مخالف للاصل. و عموم الحديث الأول ينافيه. و احتج بهذا الحديث بعضهم على ان الواجب لا يصحّ نيته بالنهار، لان قوله: و ان نواه بعد الزوال لم يحسب له الا من وقت النية، لم يجز ذلك في الفرض، لان الفرض، الواجب فيه يوم كامل فلا يجزى بعض يوم فيه، فعلى هذا يكون دالا على ان النية في الفرض يجوز الى ما قبل الزوال لكن ينبغي تخصيصه بالنيسان، و حينئذ يكون موافقا لعموم حديث التبيت (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 9.

9 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ (1)(2).

10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ(3).

11 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ يَرْتَفِعُ اَلنَّهَارُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً(4).

12 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يَنْوِي اَلْقَضَاءَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى

ص: 134


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 12.
2- و هاتان الروايتان احتج بهما ابن الجنيد و اتباعه على تسويغ النية بعد الزوال، في الفرض و النفل، و العمد و النسيان أخذا بعمومها. و أجاب الباقون بأنها انما وردا في القضاء فيختصان به، و لا يجوز تعدية الحكم من المنصوص الى غيره، لان ذلك نوع قياس، فلا يكون ذلك عاما في كل المفروض، بل يختص بغير المعين كالقضاء، لان صاحبه غير عاص بالمخالفة و لا بالترك أول النهار، لعدم تعيينه، فيكون كالساهى في المعين فجاز التجديد، و لا يصحّ تعديته الى غيره (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 6، و الحديث عن صالح بن عبد اللّه.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 5.

اَلْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ لاَ(1).

13 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ قَالَ إِنْ هُوَ نَوَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ (2).

14 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى(3)(2)(3).

15 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ وَ إِلاَّ صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ

ص: 135


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين و أفطر فيهما، أو كان عليه نذر في صيام، حديث 20. (2-3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 11 و 16.
2- نقدم الحديث آنفا تحت رقم 7 و قد تكرر أيضا ذكره في التهذيب: 4، باب نية الصيام، برقم 11 و 16، كما اشير الى تكراره في ذيل صفحة 189 من الطبعة الجديدة للتهذيب. هذا و لكن الغالب على الظنّ عدم التكرار، لان الظاهر أن يكون لفظ احدى الروايتين (و ان نواه عند الزوال) و على هذا يكون كلمة (بعد) غلطا من النسّاخ، و اللّه العالم.
3- هذه الرواية احتج بها من جعل وقت نية الصوم المندوب الى ما قبل الزوال، و قال: انه بعد الزوال لا يصحّ نيته. و الظاهر أنّه لا دلالة فيها على ما ادعوه، لانه لم ينفى الصوم، بل انما قال: حسب له من ذلك الوقت، فجاز أن يريد به في الثواب لا في الصوم، لانه لا يتبعض، فلا يوصف ما لا يسمى صوما انه محسوب منه، و لم يتعرض في الرواية لفساد الصوم (معه).

شَيْ ءٌ أَتَوْهُ وَ إِلاَّ صَامَ (1). 16 - وَ رَوَاهُ اَلْعَامَّةُ أَيْضاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .(2).

17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّائِمِ اَلْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ فَإِنْ مَكَثَ إِلَى حِينِ اَلْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ (3)(4).

18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ

ص: 136


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 14.
2- سنن ابن ماجة: 1، كتاب الصيام (26) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، حديث 1701، و لفظه: (عن عائشة قالت: دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: «هل عندكم شيء؟» فنقول: لا، فيقول: «انى صائم» فيقيم على صومه ثمّ يهدى لنا شيء فيفطر، قالت: و ربما صام و أفطر).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 4.
4- هذه الرواية و التي قبلها احتج بهما من جوز نية صوم المندوب و ان كان بعد الزوال. و الرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك، لجواز أن يكون قوله: «عندكم شيء و الا صمت» قبل الزوال، فلا دلالة فيها لانه أعم من المدعى. و أمّا الرواية الثانية فطعن فيها العلامة بأن في طريقها سماعة و هو واقفى، فتكون ضعيفة السند، ثمّ قال: و لو سلّمنا السند فلا دلالة فيها على المدعى، لان السؤال فيها عن الصائم، و الصائم هو الناوى، فتكون دالة على ان الصائم الناوى من أول النهار يتخير في الإفطار الى العصر، فإذا بدا له بعد العصر أن يتم الصوم بعد أن كان نوى الإفطار، كان له أن يجدد نية الصوم لباقى اليوم، فبالجملة لا دلالة فيها على ان النية وقعت بعد الزوال (معه).

يَصُومَ بَعْدَ مَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي نَوَى فِيهَا(1)(2).

19 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدَّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ (3)(4).

20 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يَنْتَقِضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (5)(6).

ص: 137


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 7.
2- هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب، و قد احتج بها جماعة على جواز نيته و ان كان بعد الزوال، و انه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع، لان قوله: «فليصم فانه يحسب له» الضمير عائد الى الصوم، أي يحصل له من أي ساعة نوى من النهار. و جماعة نفوا ذلك و قالوا: ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب، فيجب أن يكون قبل الزوال. و رواية هشام بن سالم دالة على ذلك، و انه إذا وقعت النية بعده، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الكفّارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان، حديث 9.
4- طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت، ان اخذت عامة للعامد و الناسى لمخالفتها لما هو المشهور، بل المتواتر من وجوب الكفّارة بالوطى مع العمد. أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض، و لا تكون مخالفا لما هو المشهور (معه).
5- التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 45.
6- هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها، مع انها مخالفة للاصل، و لم ينقل عن أحد من الاصحاب القول بمضمونها، فهى متروكة العمل (معه).

21 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ قَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (1). 22 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ اَلْوَطْيِ (4)(5).

24 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ(6).

25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ -

ص: 138


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 49.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 48.
3- هذه الرواية احتج بها جماعة كثيرة من الاصحاب على ان الملاعبة و الملامسة مع الانزال موجبة للقضاء و الكفّارة، و ان لم يكن مع قصد الانزال، لعموم الرواية و تصريحها بوجوب الكفّارة، فمن قال بعدم وجوب الكفّارة، لانه انما قصد الملاعبة، و هي ليست سببا تاما في الانزال فيكون الانزال حاصلا من غير قصد، ضعيف، لانه اجتهاد في مقابل النصّ ، فلا يكون مسموعا (معه).
4- المختلف: 57، كتاب الصوم، الفصل الثالث في الكفّارة.
5- هذه الرواية أستدل بها على ان تكرر الكفّارة بتكرر المفطر مختص بالجماع، فأما غيره من المفطرات، فلا يتكرر به لان الأصل عدم التكرار، لمصادفة الثاني لصوم غير صحيح، فيعمل بهذا الأصل فيما عدى الوطى، لخروجه بالنص، لكن الرواية مرسلة (معه).
6- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب من جعل على نفسه صوما معلوما، و من نذر أن يصوم في شكر، حديث 9.

فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ (1)(2).

26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اَللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا اَلْأَمْرُ أَ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لاَ تَصُومُ وَضَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِنْ هِيَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لاَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي اَلَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ (3). 27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (4).

ص: 139


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 64.
2- احتج جماعة بالرواية الأولى على ان النذر يصحّ صومه في السفر و الحضر و الشيخ حمل الرواية على كون النذر مشروطا فيه ذلك، محتجا على هذا الحمل بالرواية الثانية، لانها مصرحة بذلك. لكن الرواية الثانية ضعيفة، أما أولا: فلانها مكاتبة. و أمّا ثانيا: فلانها مقطوعة. و إذا كانت الرواية الثانية ضعيفة، كانت الأولى، أولى بالضعف، لمخالفتها للاصل، و لان طريقها غير معلوم حاله (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 62.
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 61.

28 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ (1).

29 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَصُمْ (2).

30 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(3)(4).

31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَمَامٌ أَبَداً قَالَ لاَ بَلْ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنَ اَلشُّهُورِ(5).

32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ

ص: 140


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 8.
2- المهذب البارع، كتاب الصيام، في شرح قول المصنّف: (و قيل تقبل الواحد احتياطا للصوم خاصّة).
3- المعتبر: 311، كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان.
4- بهذا الحديث استدلّ على انه لا اعتبار بقول المنجّمين في الاهلة، بل و لا في غيرها من الاحكام التي رتبوها على حسابهم من الأمور الواقعة في الوجود، باعتبار مناظرات الكواكب بعضها لبعض، فان ذلك قد نهيت عنه الشريعة. لانه أولا: يوهم اسناد التأثير إليها، و ذلك عين الشرك. و ثانيا: انه توهم الدخول في علم الغيب «فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول» فعلم ان الغيب مختص باللّه لا يشاركه فيه أحد الا من ارتضاه من رسله و أوليائه، فيظهرهم منه على ما تقتضيه المصلحة في تدبير الخلق، و اظهار الأمور الغيبية الا من قبل اللّه تعالى مخالف للمصلحة التي أراد اللّه تعالى اخفائه، فالنهى عن التنجيم لاجل ذلك، و المراد به أحكام النجوم (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 42.

اَلنُّقْصَانِ وَ إِنْ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ (1).

33 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً(2)(3).

34 - وَ رُوِيَ فِي اَلْآثَارِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: صُومُوا رَمَضَانَ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ إِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ اَلصِّيَامُ مِنَ اَلْغَدِ(4)(5).

ص: 141


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل و دخوله، حديث 7.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل و دخوله، حديث 51.
3- هذه الرواية موافقة لمذهب الحشوية من أن شهر رمضان تام أبدا، و شهر شعبان ناقص أبدا، و الى ذلك ذهب شذوذ من أصحابنا استنادا الى هذه الرواية. و هى رواية شاذة لم يعمل بها أحد من مشاهير الاصحاب، لما ورد من الروايات الصحيحة الكثيرة المشهورة، ان شهر رمضان حكمه حكم ساير الشهور في التمام و النقص (معه).
4- رواه في المهذب، كتاب الصيام، في شرح قول المصنّف: (و لا اعتبار بالجدول و لا بالعدو إلخ) قال ما هذا لفظه (د: عد تسعة و خمسين من رجب) و هو مذهب الحسن، قال: قد جاءت الاثار عنهم عليهم السلام: (أن صوموا رمضان للرؤية و افطروا للرؤية، فان غم فأكملوا العدة من رجب تسعة و خمسين يوما، ثمّ الصيام من الغد). و في الفقيه: 2، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، حديث 11، و لفظه: قال الصادق عليه السلام: (اذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما، و صم يوم الستين).
5- هذه الرواية هي نوع من أنواع العدد الذي يعتبره بعض الناس في معرفة هلال رمضان إذا غم، و إليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، و هو قول متروك بين الاصحاب. و الرواية التي احتج بها، لم يعلم طريقها، و لهذا قال: فى الاثار، تجهيلا لطريق الرواية و مع عدم العلم بالطريق لا يكون حجة (معه).

35 - وَ رَوَى عِمْرَانُ اَلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَمْكُثُ فِي اَلشِّتَاءِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ لاَ نَرَى شَمْساً وَ لاَ نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ (1)(2).

36 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ (3)(4).

37 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ حَسَناً وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا رُؤِيَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُؤِيَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا شَهْرُ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ اَلْغَدِ اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لاَ وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

ص: 142


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 69.
2- هذه الرواية راويها مجهول الحال في العدالة، فلا اعتماد على ما ينفرد به، و لكن العلامة في المختلف عمل بها، لا اعتمادا على الرواية وحدها، بل باعتضادها بمجارى العادات، فان العادة جارية في تفاوت شهور السنة بهذا القدر، ثمّ قال: و هذا الحكم في السنة التي لا تكون كبيسة، فأما الكبيسة فيصام يوم السادس. و لا بأس به مع عدم طريق آخر غيره (معه).
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 66.
4- هذه الرواية مرسلة، سندها غير معلوم، و إذا لم يعلم السند، لم يعتمد على ما تضمنته (معه).
5- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 60 و 61.

تُتِمُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُؤِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ (1). 39 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ سَوَاءً (2)(3).

40 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لاَ مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لاَ تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ فَقَالَ وَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اَللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ (4)(5).

ص: 143


1- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 62.
2- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 64.
3- هذه الروايات الاربع متعارضة شديدة التعارض، تردد في العمل بأيها كثير من الاصحاب كالمحقق و العلامة، فان المحقق في المعتبر توقف، و العلامة في المختلف عمل بالاحتياط للصوم، فعمل بالروايتين الأخيرتين إذا كانت الرؤية لشهر رمضان، و إذا كانت في هلال شوال عمل بالروايتين الاولتين احتياطا للصوم (معه).
4- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب من أسلم في شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات... حديث 11.
5- و في هذه الرواية وجوه: الأول: سؤاله عليه السلام عن البرء، فلما قال: لا اسقط القضاء، ليعلم ان البرء موجب للقضاء، و الا لم يكن للسؤال فائدة. الثاني: انه علل عدم القضاء، بعدم الوجوب، فيكون عدم الوجوب علة في سقوط القضاء، فالوجوب علة للصوم. الثالث: تعجبه عليه السلام بقوله: كيف يقضى شيئا لم يجعله اللّه عليها. فيه دلالة -

41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ (1)(2).

42 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ خَطَاءً فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنَ اَلْأَشْهُرِ اَلْحُرُمِ أَوْ إِطْعَامٌ قُلْتُ فَيَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (3)(4).

ص: 144


1- التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 111، و الحديث عن إبراهيم بن ميمون، و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الجنابة، حديث 1، عن الحلبيّ فلاحظ.
2- العمل بمضمون هذه الرواية قوى، لصحة سندها، و لأنّها نص في الباب، فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النصّ و هو غير جائز، بل استفيد منها ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة، فكما انها في الصلاة شرط عمدا و سهوا كذلك في الصيام من غير فرق (معه).
3- التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. و رواه في المهذب، كما في المتن، كتاب الصيام في شرح قول المصنّف: (و قيل: القائل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيها العيد و أيّام التشريق).
4- هذا خبر شاذ في غاية الشذوذة، و نادر لم يعمل عليه أحد من الاصحاب، فلا -

43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مُقَيَّداً بِمَنْ كَانَ بِمِنًى(1).

44 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).

45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ : اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْعُطَاشُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا(3).

46 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى(4).

ص: 145


1- الفقيه: 2، باب النوادر من كتاب الصيام، حديث 7، و لفظ الحديث: (عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ؟ قال: انما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صيامها بمنى. فأما بغيرها فلا بأس).
2- التهذيب 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، قطعة من حديث 47.
3- التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب العاجز عن الصيام، حديث 4.
4- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم، حديث 6.

بَابُ اَلاِعْتِكَافِ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اِعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ (1).

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَشْرُ اَلْأَوَاخِرِ اِعْتَكَفَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ فِيهِ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ اَلْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ (2).

3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اِعْتَكَفَ عِشْرِينِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ (3).

4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : كُلُّ شَيْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ مَنْعٌ (4)(5).

ص: 146


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 16.
2- الفقيه: 2 باب الاعتكاف، حديث 2.
3- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 3.
4- المهذب البارع، أورده في مقدّمة كتاب الاعتكاف.
5- و انما ذكر هذا الحديث هنا و ان كان نافعا في سائر الاحكام، لان جماعة قالوا: ان المعتكف يحرم عليه جميع محرمات الاحرام. و لما كان هذا المذهب ليس -

5 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي اَلْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا(1).

6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيُؤَخِّرْهُ إِلَى اَلْجُمُعَةِ (2)(3).

7 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : سُئِلَ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ لاَ تَعْتَكِفْ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ جَمَاعَةً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَعْتَكِفَ بِمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ

ص: 147


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 21.
2- المهذب البارع، أورده في مقدّمة كتاب الاعتكاف. و في ثواب الأعمال (ثواب الصدقة) حديث 23 ما بمعناه، و لفظ الحديث: (عن عبد اللّه بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد اللّه عليه السلام عشية الخميس، فسأله فرده، ثمّ التفت إلى جلساءه فقال: أما عندنا ما نتصدق عليه، و لكن الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافا).
3- وجه مناسبة هذا الحديث لموضعه. ان المعتكف الذي منعه العذر عن تمام الاعتكاف، لو كان في شهر رمضان لا يجب أن يؤخره الى رمضان آخر، لعموم قوله في الحديث السابق: (قضت ما عليها) و لا يلزم من تأخير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى رمضان آخر، انه لا يجوز قبله، بل طلبا للأفضليّة، فان الافعال الواقعة في الزمان الأشرف يزداد ثوابها، و لهذا ان المتصدق يستحب له تأخير الصدقة الى الجمعة طلبا للأفضليّة و كثرة الثواب، و هو عام في الواجبة و المندوبة. و منه يعلم ان قضاء الاعتكاف ليس فوريا فيصح تقديمه و تأخيره (معه).

وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ (1).

8 - وَ رُوِيَ : أَنَّ اَلْحَسَنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلْمَدَائِنِ (2).

9 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَخْرُجْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ لاَ تَقْعُدْ تَحْتَ اَلظِّلاَلِ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ (3)(4).

10 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنِ اِعْتَكَفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلاَثَةً (5)(6).

11 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ اِشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي

ص: 148


1- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 4.
2- المهذب البارع، أورده في شرح قول المصنّف: (و المكان و هو كل مسجد جامع). و الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 5، و لفظه: (و قد روى في مسجد المدائن).
3- الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 13، و قريب منه حديث 6 من الباب.
4- و هذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه الشيخ من منع المعتكف إذا خرج من المسجد لحاجة، من المشى تحت الظلال، لان المذكور فيها ليس الا النهى عن القعود تحت الظلال، و أمّا المشى تحته فليس فيها ما يدلّ عليه (معه).
5- الفروع: 4، كتاب الصيام، باب أقل ما يكون الاعتكاف، قطعة من حديث 4.
6- هذه الرواية يستدل بها من قال بوجوب الثالث في المتبرع به بمضى يومين كالشيخ و أتباعه، و هذه الرواية مخالفة للاصل، لان المندوب لا تجب بالشروع فيه الا ما نص عليه من الحجّ ، مع ان هذه الرواية لا تبلغ أن يكون حجة على مخالفة الأصل، لانها غير صحيحة الطريق (معه).

اِعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ أَنَّ لَكَ فِي اِعْتِكَافِكَ أَنْ تَخْرُجَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ (1)(2).

ص: 149


1- التهذيب: 4، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، حديث 10.
2- الامر للاستحباب، لاصالة البراءة من الوجوب (معه).

بَابُ اَلْحَجِّ

1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْحَجِّ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).

2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ وَ لاَ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ وَ لاَ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).

3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اَللّٰهِ (3) إِنَّهُ يُرِيدُ اَلْحَجَّ (4).

ص: 150


1- صحيح البخاريّ ، كتاب الايمان، باب دعائم ايمانكم. و صحيح مسلم: 1 كتاب الايمان (5) باب بيان أركان الإسلام و دعائمه العظام، حديث 19 و 20 و 21 و 22 باختلاف يسير في بعض ألفاظها.
2- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث 1 و 5 و في سنن الدارميّ : 2، كتاب المناسك، باب من مات و لم يحج ما يقرب منه.
3- سورة الذاريات: 50.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما، حديث 21، و فيه قال: (حجوا إلى اللّه عزّ و جلّ ).

4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (1) أَعْمَاهُ اَللَّهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْجَنَّةِ (2).

5 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(3) فَقَالَ مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اَلنَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ فَقَدْ هَلَكُوا إِذَنْ فَقِيلَ فَمَا اَلسَّبِيلُ فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَحُجَّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِيَ بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (4).

6 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَقَالَ حُجِّي عَنْ أُمِّكِ (5)(6).

ص: 151


1- سورة طه: 124.
2- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث 6، و زاد فيه (قال: قلت: سبحان اللّه أعمى! قال: نعم، ان اللّه عزّ و جلّ ).
3- سورة آل عمران: 97.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب استطاعة الحجّ ، حديث 3.
5- سنن البيهقيّ 335:4، كتاب الحجّ ، باب الحجّ عن الميت و ان الحجة الواجبة من رأس المال، و تمام الحديث: (أرأيت لو كان على امك دين، أكنت قاضيته قالت: نعم، قال: اقضوا اللّه فان اللّه أحق بالوفاء). و اعلم ان هنا حديثان، الأول: عن بريدة بن حصيب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و الثاني: عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلاحظ.
6- هذا يدلّ على انه يجب القضاء عمن وجب عليه الحجّ . و انه يجب القضاء عن الام كما يجب عن الأب (معه).

7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ عَنْهُ غَيْرُهُ (1)(2).

8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ مَنْ نَذَرَ اَلْحَجَّ فَحَجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ اَلنَّذْرِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا(3)(4).

9 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ (5).

10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرُّكُوبِ أَفْضَلُ أَمِ اَلْمَشْيُ فَقَالَ اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَكِبَ (6) .

11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَا تُقُرِّبَ إِلَى اَللَّهِ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ إِلَى

ص: 152


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 41.
2- هذه الرواية دلت على امور: أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا، مستطيعا قبل الموت. ب - انه يجب القضاء عنه، سواء أوصى أو لا، و ذلك لان الحجّ تعلق بعد موته بالمال، كالدين، و كما يجب قضاء الدين و ان لم يوص كذلك الحجّ . ج - اجرة الحجّ يخرج من أصل المال، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين و المتولى لذلك، ان قام به بعض الورثة أو كلهم، فهم أولى، و الا تولاه الحاكم أو من يأمره (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 35.
4- هذه الرواية مخالفة للاصل، لان الأصل عدم تداخل المسببات، عند تعدّد أسبابها، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل، لانها من المراسيل (معه).
5- الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 19. و تمامه (فاذا تعب فليركب).
6- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 31.

بَيْتِ اَللَّهِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ (1).

12 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ (2)(3).

13 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَرَّ عَلَى اَلْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ(4).

14 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ : فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ أَنَّهُ يَحُجُّ رَاكِباً وَ يَسُوقُ بَدَنَةً (5). 15 - وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ : أَنَّهُ يَرْكَبُ وَ لاَ يَسُوقُ (6)(7).

ص: 153


1- الفقيه: 2، كتاب الحجّ ، باب فضائل الحجّ ، حديث 59.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ، حديث 32.
3- وجه الجمع بين هذه الأحاديث، أن نحمل الروايات الواردة بأفضلية الركوب على من يضعفه المشى عن العبادة و الدعاء، أو يلقى به مشقة شديدة، فان الركوب لهذا أفضل. و تحمل الأحاديث الدالة على أفضلية المشى على من لم يحصل بسببه مشقة تمنعه من العبادة و الدعاء، و لا يحصل له به ضرر بدنى في الحال و لا في المال، فالمشى لهذا أفضل (معه).
4- التهذيب: 5، باب الزيادات في فقه الحجّ ، حديث 339.
5- التهذيب: 5، باب وجوب الحجّ ، حديث 36، و لفظ الحديث: (قال: فليركب و ليسق بدنة، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف اللّه منه الجهد) و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى.
6- السرائر: 474، في نقل ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمّد أبى نصر البزنطى و الحديث طويل، و الظاهر أنّه نقل بمضمونه، فلاحظ.
7- يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الندب، و حمل الثانية على عدم الوجوب (معه).

16 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (1)(2).

17 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ (3)(4).

ص: 154


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع، أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط، حديث 2.
2- اطلاق هذه الرواية يدلّ على ان الطريق لا اعتبار به، لانه وسيلة، فالمقصود بالذات انما هو المتوسل إليه، فلا يلزم شرطه في الاستيجار، لكن لو شرط فخالف الاجير فحج من غيره، أجزأت الحجة قطعا، و لا يرجع إليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية و سواء تعلق بالطريق غرض أم لا، لانه المفهوم من اطلاقها، و بهذا الإطلاق عمل الشيخ. و قال العلامة انه يرجع بالتفاوت، و انه إذا تعلق بالطريق غرض، بطل المسمى و يرجع الى أجرة المثل، الا انهم اتفقوا على اجزاء الحجّ كيف كان (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج، حديث 6.
4- هذه الرواية اتفق الاصحاب على العمل بمضمونها، لصحتها و لموافقتها للاصل، لكن بشرط علم المستودع ان الورثة لا يؤدون الحجّ ، و يراد به هنا الظنّ الغالب بذلك. و أن لا يخاف من وقوع ضرر به أو لغيره. و أن لا يتمكن من الحاكم، فانه لو تمكن منه وجب استيذانه، لانه الولى. و يجوز له الاستيجار و الحجّ بنفسه و الجعالة لغيره و الحجّ من أقرب الاماكن. و اختلفوا في انه يطرد في غير حجّة الإسلام، كالنذر بل والى غير الحجّ من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس، الظاهر الاطراد، للإطلاق في العلة. و هل يسرى الى غير الوديعة كالدين و الأمانة، بل و الغصب، الأقرب السريان. و الامر هنا للوجوب، لانه من باب الحسبة، و هو وجوب فورى (معه).

18 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلاً فَمَاتَ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ اَللَّهَ بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ تَرَكَ مَالاً يُحَجُّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ اَلنَّذْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ اَلنَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ (1)(2).

19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: أَشْهُرُ اَلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ (3)(4).

20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَهُ اَلْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ عَرَفَةَ وَ لَهُ اَلْحَجُّ إِلَى زَوَالِ اَلنَّحْرِ(5).

ص: 155


1- الفقيه: 2، باب من يموت و عليه حجّة الإسلام، و حجة في نذر عليه، حديث 1.
2- هذه الرواية موافقة للاصل الا في أمرين، أحدهما: ان حج النذر يخرج من الثلث، مع ان الأصل انه لا فرق بينه و بين حجّة الإسلام، لتعلق الكل بالمال. الثاني: انه مع عدم المال يكون حج النذر على الولى، و قد علم ان الولى لا يتحمل الحقوق المالية، لان الأصل براءة الذمّة، فحمل العلامة كون حج النذر من الثلث على كون النذر وقع في مرض الموت، لانه تصرف مصادف للمال في المرض، و كلما هو كذلك فهو من الثلث. و حمل الشيخ حج الولى على الاستحباب (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، حديث 1 و 2.
4- المراد بالاشهر المذكورة في الرواية، انها الأشهر التي يقع فيها أفعال الحجّ ، لا الأشهر التي يقع فيها ادراك المتعة (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 15، و لفظ الحديث: (قال: المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ الى زوال الشمس من يوم النحر).

21 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً: تَوْقِيتَ اَلْمُتْعَةِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ (1).

22 - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ : اِشْتِرَاطُ إِدْرَاكِ اِخْتِيَارِيِّ عَرَفَةَ وَ اَلْمَشْعَرِ فِي صِحَّةِ اَلْمُتْعَةِ (2)(3).

23 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا دَخَلَ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَأَشْعَرَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ (4)(5).

24 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ اَلْمُفْرِدَ وَ اَلْقَارِنَ إِذَا طَافَا قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ إِنْ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ طَوَافِهِ

ص: 156


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 20، و الحديث نقل بالمعنى، فراجع.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الاحرام للحج، حديث 31، و الحديث نقل بالمعنى أيضا، فراجع.
3- الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به المتعة اضطرارا. و تحمل الثانية على الاستحباب، لانها أوسع وقتا، لانه يدرك بها اختيارى المشعر. و تحمل الثالثة على الاستحباب لادراك الاختياريين معا (معه).
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ضروب الحجّ ، حديث 57، و تمام الحديث (فانه إذا أشعر و قلد وجب عليه الاحرام، و هو بمنزلة التلبية).
5- الامر هنا للاستحباب إجماعا (معه).

أَحَلَّ دُونَ اَلْقَارِنِ (1)(2).

25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُسْتَمْتِعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (3).

26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ (4)(5).

ص: 157


1- بعد التتبع الشاق و الجهد المضى لم نعثر على هذا الحديث في مظانه، نعم قد أشار إليه في المهذب البارع، عند شرح قول المصنّف: و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضى الى عرفات لكن تجدد ان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، و قيل انما يحل المفرد إلخ قال ما هذا لفظه: (و فيه رواية ثالثة يوجبها على المفرد دون القارن و هي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام) و لم ينقل الحديث برمته. و نقل في المختلف (كتاب الحجّ : 92 في بيان أنواع الحجّ ) حديثا بمعناه، و لفظه هكذا و عن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: (ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا و المروة أحد الا أحل، الا سايق الهدى).
2- هذه الرواية لا اعتماد عليها، لانها مرسلة، مع مخالفتها للاصل (معه).
3- التهذيب: 5، باب الاحرام للحج، قطعة من حديث 32.
4- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام، أو دخل مكّة بغير احرام، حديث 8.
5- هاتان الروايتان معا مخالفتان للاصل، لان الاحرام هو الذي ينعقد به جميع أفعال الحجّ ، أو يصحّ الإتيان بجميعها معه، لانعقاد الإجماع على عدم جوازها من المحل فاذا لم يفعل الاحرام و تركه الحاجّ جاهلا أو ناسيا لم يتحقّق شيء من أفعال الحجّ ، فكيف يكون قد تمّ حجه. هذا مع ان الأولى مجهولة الطريق، و الثانية مرسلة فلا يكون فيها حجة على الأصل. -

27 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اِغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ اَلْمَاءُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ اِلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ اَلَّتِي تُحْرِمُونَ مِنْهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثْنَى(1)(2) .

28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ (3). 29 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : مِثْلَهُ (4)(5).

30 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : اَلتَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ

ص: 158


1- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب ما يجزى من غسل الاحرام و ما لا يجزى، حديث 7.
2- هذا يدلّ على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء فيه، و انه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام، و أن لا يفعل شيئا من محرمات الاحرام بعده، لانها كالحدث المبطل له (معه).
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 9.
4- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 8.
5- و نحمل هاتان الروايتان على الأولى، و هو مع خوف عوز الماء، لينتفى التعارض (معه).

اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (1) (2) .

31 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ (3)(4).

32 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ (5). المسك بفتح الميم و حركة السين.

33 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ

ص: 159


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 108.
2- و في رواية اخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الاصحاب (لبيك اللّهمّ لبيك، ان الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك) و يجوز العمل بكل واحدة من الروايتين (معه).
3- الفروع: 4، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلى و ما يكره لها من ذلك، حديث 1.
4- القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين. و الروايتان متعارضتان، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة، و الثانية دلت على جوازه و هما معا صحيحتان. و دلت الثانية على جواز لبس الخلخال و المسك، فتحمل الأولى على كون القفازين من الحرير. لان الغالب انهما يعملان منه. و تحمل الثانية على الحلى المعتاد. لان المرأة اذا كانت من عادتها لبس الخلخالين و المسك قبل الاحرام فلا بأس باستصحابهما حالته. و أمّا ما لا يكون معتادا من الحلى، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام. و أمّا التطبيق بين الروايتين في الحرير، فبأن تحمل رواية المنع منه على الكراهية و تحمل الرواية الأخرى على الاباحة. و إذا عملنا بالاحتياط، كان الرجحان لرواية المنع لحصول اليقين بصحة الاحرام على تقديرها (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 54.

يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (1).

34 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ (2).

35 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ (3)(4).

36 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ (5).

37 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ

ص: 160


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 52.
2- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 53.
3- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب الخروج الى الصفا، حديث 54.
4- و هذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا، لاشتمالهما على القول بصحة المتعة، و انما الفرق بينهما في وجوب الدم و عدمه، ففي الرواية الأولى يجب الدم، و في الرواية الثانية لآدم، فإذا حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة، و يبقى التعارض بينهما و بين الثالثة، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد و جعلنا بطلان المتعة مخصوصا بمن أدخل احرام الحجّ قبل التقصير منها متعمدا، لان رواية عمّار مخصوصة بالناسى، فانتفى التعارض حينئذ من الكل (معه).
5- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام، حديث 54. قد مضى هذا الحديث آنفا تحت رقم (31)، و لعلّ التكرار لما أفاده في الهامش من جواز لبس المخيط للنساء.

مِنَ اَلثِّيَابِ (1)(2).

38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ مَا يَسْتُرُ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ فَلْيَلْبَسْ وَ يَشُقَّهُ (3). 39 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : جَوَازَهُ بِغَيْرِ شَرْطِ اَلشَّقِّ (4)(5).

40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : وَ لاَ يَكْتَحِلِ اَلْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ(6).

41 - وَ رَوَى حَمَّادٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ تَنْظُرِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ (7)(8).

42 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنَ اَلْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ (9).

ص: 161


1- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب صفة الاحرام حديث 51.
2- و هاتان الروايتان دلتا معا على جواز لبس المخيط للنساء (معه).
3- الفقيه: 2، باب ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز، حديث 23. و لفظ الحديث: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال: (نعم، و لكن يشق ظهر القدم).
4- الفقيه: 2، باب ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز، حديث 22. و الحديث منقول بالمعنى.
5- و تحمل رواية الشق على الاستحباب، فينتفى التعارض (معه).
6- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث 21 و 22.
7- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث 28. و الحديث عن معاوية بن عمار.
8- و النهى في الروايتين للتحريم (معه).
9- التهذيب: 5، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 42 و 43.

43 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ(1)(2).

44 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْمَنْعَ مِنْ دَلْكِ اَلْجَسَدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَدْمَى(3).

45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ (4).

46 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا فَاتَتْكَ اَلْمُزْدَلِفَةُ فَاتَكَ اَلْحَجُّ (5).

47 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْحَجُّ عَرَفَةُ